الجلسة الحادية و العشرون - العشرون من شهر مارس 2016م
  • الجلسة الحادية والعشرون - العشرون من شهر مارس 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الأحد 20/3/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية (المعد في الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية عوضًا عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية)
  • اقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض، وسوسن حاجي تقوي، وسامية خليل المؤيد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • اقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل)
  • __
    رسالة سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمي بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن رعاية أسر الشهداء. (لأخذ موافقة المجلس)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٥م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٥م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٦١) لسنة ٢٠١٥م.
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العشرين بتاريخ 13/3/2016م).
  • 09
    تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة بدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية للعلاقات الاقتصادية عبر الاطلنطي، المنعقدة في فلورنسا الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر 2015م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العشرين بتاريخ 13/3/2016م).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، المنعقدة في جمهورية تونس، خلال الفترة من 6 – 8 أكتوبر 2015م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    21
    التاريخ:   11 جمادى الآخرة 1437هـ
                  20 مارس 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة 1437هـ الموافق العشرين من شهر مارس 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      7.العضو جميلة علي سلمان.
      8.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9.العضو جواد حبيب الخياط.
      10.العضو جواد عبدالله عباس.
      11.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      12.العضو خالد محمد المسلم.
      13.العضو خميس حمد الرميحي.
      14.العضو درويش أحمد المناعي.
      15.العضو دلال جاسم الزايد.
      16.العضو رضا عبدالله فرج.
      17.العضو زهوة محمد الكواري.
      18.العضو سامية خليل المؤيد.
      19.العضو سمير صادق البحارنة.
      20.العضو سوسن حاجي تقوي.
      21.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      22.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26.العضو علي عيسى أحمد.
      27.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32.العضو نوار علي المحمود.
      33.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية:
      1- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2- السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      3- الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      ــ السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2- السيدة إيمان أحمد الدوسري الوكيل المساعد للتجارة الخارجية.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      1- السيد يوسف حسن يعقوب مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة.
      2- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، والدكتور سعيد أحمد عبدالله للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي للسفر خارج المملكة، وعادل عبدالرحمن المعاودة لظرف خاص، وحمد مبارك النعيمي في مهمة رسمية داخل البحرين بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في الصفحة 38 السطر 10 أرجو حذف حرف الواو من عبارة: «... بصفتها المحطة الأولى ويجب عليها...»، لتصبح العبارة: «... بصفتها المحطة الأولى يجب عليها...». وفي الصفحة نفسها السطر 17 أرجو إضافة عبارة: «متكامل مع النشاط» إلى عبارة «... استخراج سجل تجاري...»، لتصبح العبارة: «... استخراج سجل تجاري متكامل مع النشاط...» ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، وصباح الخير جميعًا، في الصفحة 23 السطر 24 وردت عبارة: «... من يقوم بهذه المهمة؟ لا أعلم ما هو رد...»، والصحيح هو: «... من يقوم بهذه المهمة؟ أود أن  أعلم ما هو رد الوزارة...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 33 السطر 8 وردت عبارة: «... لأن المرسوم بقانون أعطى الوزارة الحق في ممارسة هذه الأمور والبت فيها وفرض الضرائب...»، أعتقد أن عبارة «فرض الضرائب» دخيلة على الجملة، لأننا في البحرين ليس لدينا ضرائب، وعليه أرجو شطب عبارة «فرض الضرائب» لتصبح العبارة: «... لأن المرسوم بقانون أعطى الوزارة الحق في ممارسة هذه الأمور والبت فيها وفرض الرسوم...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة:  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية عوضًا عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

    •  
      واقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدّل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض، وسوسن حاجي تقوي، وسامية خليل المؤيد. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      واقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز. وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن رعاية أسر الشهداء، لأخذ موافقة المجلس على هذا الطلب، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على الطلب المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2015م؛ وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. وأطلب من الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 61)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى استبدال تعريف المؤسسات المساندة للقطاع المالي، والمقصود بالمعلومات السرية، بالإضافة إلى فرض غرامات إدارية من قبل المصرف على المخالفين لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، واستحداث فصل جديد يتعلق بمراكز المعلومات الائتمانية. وترى اللجنة أن هذه التعديلات تعزز مكانة البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا عالميًا للبنوك والمؤسسات المالية، وتأهيل المصرف المركزي بتشريعات تمكنه من رفع مقدرة البحرين التنافسية إقليميًا وعالميًا، وتعطي هذه التعديلات دفعة لتعزيز مكانة البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا دوليًا مهمًا بالمنطقة. بالإضافة إلى سد فراغ تشريعي موجود حاليًا، وإضافة الأطر القانونية الصحيحة لتنظيم عملية تحصيل وحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمات الحكومة، وحماية الأفراد من تعدي الخط الآمن للاقتراض. وتماشيًا مع ما تقدم بشأن المرسوم بقانون توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى ممثلي مصرف البحرين المركزي يتعلق بالمادة 116 في البند (1)، الذي ينص على: «البيانات والمعلومات الخاصة»، بالنسبة إلى البيانات، معروف أن البيانات هي مثل الرقم الشخصي والعنوان وأرقام الحسابات، هذه هي البيانات الشخصية المتعلقة بالعميل، ولكن بالنسبة إلى «المعلومات الخاصة»، هذه العبارة استوقفتني، هل يُقصد بها المعلومات الخاصة أو المعلومات الشخصية الخاصة بأي شخص مثل أملاكه وحالته الاجتماعية ــ مثل كونه متزوجًا أو لا ــ وعدد أبنائه، والأمور الخاصة التي تتعلق بالشخص نفسه، فيما عدا البيانات المطلوبة في أي معاملة مصرفية؛ إذا كان المقصود بالمعلومات الخاصة المعلومات التي لا تتعدى البيانات المطلوبة سلفًا في الحسابات أو أي معاملة أخرى فهذا ليس فيه إشكالية، ولكن إذا كان المقصود بها يتعدى ذلك المعنى فأنا أرى أنه سيكون في الأمر شبهة عدم دستورية لأن الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للدستور، ولا يحق لأي جهة أن تُعطى الحق بأن تتدخل في خصوصيات الأفراد، ويمكن أن تجمع معلوماتهم الخاصة، وخصوصًا أننا نتكلم عن مؤسسات شبه تجارية أو مصرفية سوف تُعطى ترخيصًا لتجميع المعلومات، ولها أهداف معينة، وأعتقد أن أهدافها تنحصر فقط في موضوع المعاملات المصرفية وليس ما عدا ذلك من بيانات وأمور خاصة، وأتصور أنه إذا كان الأمر يُقصد به المعلومات والبيانات الخاصة فإن ذلك ليس من حق هذه المؤسسات وسوف يكون في الأمر شبهة عدم دستورية، وأتمنى على مسؤولي مصرف البحرين المركزي توضيح المقصود بالمعلومات الخاصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة وذكاءها الخارق الذي مكنها من فهم هذا المرسوم؛ حقيقة أنا قرأت المرسوم أكثر من مرة وحاولت أن أفهمه ولكن كان من الصعب علي أن أفهم المغزى الحقيقي من وراء هذا المرسوم. سيدي الرئيس، جاء في المرسوم بقانون: «إنشاء مراكز المعلومات الائتمانية: 1ــ يجوز إنشاء مؤسسات مالية تُسمى مراكز المعلومات الائتمانية في شكل...» هذه الأمور غير واضحة بالنسبة إليّ، وأيضًا ــ مثلما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ لا نعرف الهدف من المرسوم بقانون. أيضًا كيف يتم الاحتفاظ بالسرية؟ وبالنسبة إلى أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية، من هم الأعضاء الذين تتألف منهم هذه المراكز؟ ومن هو العميل الذي يُطلب منه إعطاء المعلومات؟ هل المصارف والبنوك أم الأشخاص والأفراد والشركات؟ ما هي العقوبة المفروضة على من يُفشي أسرار هذه المراكز؟ أعني إذا تم تعيين شخص ضمن هذه المراكز ثم أفشى أسرارها فما هي العقوبة التي يُعاقب بها من يفشي هذه الأسرار؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا يُعد إنشاء مراكز المعلومات الائتمانية نقلة نوعية في تحصيل وحماية وصيانة الحقوق الخاصة بالعملاء، وملاحظتي هي على المادة (68 مكررًا 3)، المتعلقة بحقوق العملاء، فتحت هذا العنوان الكبير ثلاثة بنود، وهذه البنود في غاية الأهمية وضرورية جدًا، وأعتقد أن هذه البنود الثلاثة تمثل مثلثًا متساوي الأضلاع، ولكن عندما نأتي إلى البندين (أ) و(ب) نجد أنهما يقولان: «يجوز للعميل الحصول من مركز المعلومات الائتمانية على...» و«يجوز للعميل أن يطلب من عضو مركز المعلومات الائتمانية...»، طالما أنها حقوق للعملاء، فكيف نستخدم كلمة «يجوز»؟ الصحيح أن نستخدم كلمة «يحق» وليس «يجوز»، ليكون النص: «يحق للعميل الحصول على المعلومات...»، والدليل على أن كلمة «يحق» هي الأصح والأقوى والأكثر فعالية هو أنها جاءت في البند (ج) من المادة نفسها، حيث يقول البند (ج): «يحق للعميل أن يتقدم إلى مركز المعلومات الائتمانية بأي شكوى»، وطالما أنها حقوق فنستخدم مصطلح (يحق) بدل استخدام مصطلح (يجوز)، لأن مصطلح (يجوز) له معنى مغاير تمامًا عن مصطلح (يحق)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الهواجس التي أثارها زملائي ممن سبقوني في الكلام هي أيضًا موجودة لدي، وحتى الصياغة اللغوية للمرسوم بقانون فيها نوع من القصور، على سبيل المثال في الصفحة 52، في المادة 117 التي تقول: «حظر إفشاء المعلومات السرية: يحظر على المرخص لهم وسائر أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (68 مكررًا( من هذا القانون، إفشاء أية معلومات سرية إلا إذا كان ذلك:»، انتهت الفقرة بنقطتين على بعض، وهذا يعني أن هناك استدراكًا، فأين تكملة الفقرة؟ إلا إذا كان ماذا؟ فالعبارة انتهت بعد جملة (إلا إذا كان ذلك:). الهواجس التي كانت لدى الأخ أحمد بهزاد والأخت جميلة سلمان هي نفسها لدي، فنحن لا نعرف (رأس المرسوم من كرياسه) كما يقول المثل، فالمرسوم بقانون فيه غموض كبير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف حسن يعقوب مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي.

       مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع
      التجزئة بمصرف البحرين المركزي:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الملاحظة الأولى بشأن المعلومات الخاصة، المقصود بها المعلومات التي تتعلق بعملاء البنوك، وليس المقصود بها البيانات الخاصة بعملاء البنوك، وبالتالي يمكن استبدال كلمة «خاصة» بكلمة «تتعلق». بالنسبة إلى الاحتفاظ بالمعلومات السرية لدى مراكز البحرين للمعلومات الائتمانية، حاليًا من يحتفظ بالمعلومات السرية للعملاء هو مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وفي المستقبل يجوز لمصرف البحرين المركزي أن يرخص لأكثر من مركز للمعلومات الائتمانية للاحتفاظ بالمعلومات السرية للعملاء لديه، ولكن في الوقت الحالي الترخيص فقط معطى لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وهو مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي، وبالتالي أي معلومات يمتلكها ويحتفظ بها تخضع لقانون السرية الموجود في مصرف البحرين المركزي، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات لأي طرف كان. بالنسبة إلى المقصود بأعضاء مركز المعلومات الائتمانية، هم الأعضاء الذين سينضمون إلى مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وهم البنوك ومؤسسات التمويل الاستهلاكية، وفي المستقبل ستكون هناك شركات اتصالات ومؤسسات حكومية يصدر بشأنها قرار عن مجلس الوزراء الموقر لانضمامها إلى مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وبالتالي هذه المنظومة التي تضم الأعضاء الحاليين من المصارف والبنوك، والتي ستضم مستقبلاً شركات التمويل الخاصة وشركات الاتصالات ستخضع لقانون السرية الموجود لدى مصرف البحرين المركزي، وسوف يطبق على الأعضاء قانون العقوبات الحالي. بالنسبة إلى الاستفسار الخاص بالمادة 117 وانتهائها بجملة (إلا إذا كان ذلك:)، فكان هذا تجنبًا للتكرار، حيث ذكرت سابقًا هذه المادة كاملة، وتكملة هذه المادة هي: 1ــ إعمالاً لموافقة صريحة صادرة ممن تتعلق به المعلومات السرية، بمعنى إذا كان العميل نفسه موافقًا على الإفصاح عن معلوماته السرية فمن الممكن الإفصاح عنها. 2ــ تنفيذًا لأحكام القانون أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. 3ــ تنفيذًا لأمر قضائي صادر عن محكمة مختصة. 4ــ تنفيذًا لأمر صادر عن المصرف المركزي، هذه هي الحالات التي يمكن فيها إفشاء المعلومات السرية للعملاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نسترسل في مناقشة هذا المرسوم بقانون اسمحوا لي أن نرحب بالأخت دلال الزايد، ونقول لها الحمد لله على السلامة، وأجر وعافية إن شاء الله، فأهلاً وسهلاً بكِ. بودي من الأخ رئيس اللجنة أو مقرر اللجنة أو الإخوان ممثلي مصرف البحرين المركزي أن يشرحوا بشكل مبسط الغرض من هذا المرسوم بقانون حتى يطمئن الإخوة الذين لديهم تساؤلات، فكما فهمت أن بعض الإخوة الأعضاء ملتبس عليهم الأمر، فإذا أمكن يا أخ خالد المسقطي أن تتفضل ــ كونك سمعت الشرح المفصل لهذا المرسوم بقانون من قبل محافظ مصرف البحرين المركزي ومن قبل المسؤولين في المصرف وأعددت مع أعضاء اللجنة هذا التقرير ــ بتقديم إجابات شافية عن تساؤلات الإخوة الأعضاء.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لسنا بأكثر فهمًا من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس. تقرير اللجنة يتكون من 200 صفحة، وشرحنا فيه كل ما ورد في المرسوم بقانون من مواد وتعديلات على مواد معينة، وأعتقد أن هذا المرسوم بقانون من أسهل المراسيم التي صدرت، وهو يؤدي الغرض منه، وبصراحة استغربت مما أرسل إلى الأعضاء من التقرير، فما أرسل إليهم لا يتعدى 9 صفحات، ولكنني في الوقت نفسه  لا أعتقد أن الإخوة والأخوات أعضاء المجلس لم يفهموا الغرض من هذا المرسوم في ضوء ما جئنا به من تفصيل، وآراء عدة جهات مختلفة، ورأي اللجنة ...إلخ. فنحن في اللجنة أتينا بتفصيل يشرح الغرض من المرسوم بقانون، وشرحنا الغرض من وجود كل مادة من مواد المرسوم بقانون الجديد، الذي أخذ في الاعتبار تعديل مواد سابقة، حيث إننا أرفقنا بالمرسوم رأي الجهات المعنية، ورأي اللجنة، وتوصية اللجنة المبنية على ما سبق، وباختصار شديد المرسوم جاء ليغطي ثغرات قانونية موجودة في قانون مصرف البحرين المركزي في الوقت الحاضر، وتكلمنا عن مؤسسات ومراكز للمعلومات الائتمانية التي قد تنضم إلى مصرف البحرين المركزي مستقبلاً، وفي الوقت الحالي هي مؤسسة واحدة فقط مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، مهمتها جمع المعلومات لمن يتقدموا بطلبات التمويل والقروض ...إلخ، واليوم نحن نتكلم عن أن القاعدة توسعت عما كانت عليه في السابق، ففي السابق كانت مسؤولية المؤسسات المالية إعطاء القروض لمن يتقدم بطلبها على أساس تمويل أو شراء أو عمليات تجارية، واليوم هذه القاعدة توسعت ولم تعد المصارف والمؤسسات المالية هي من تعطي هذا النوع من التمويل فقط، اليوم نحن نتكلم عن قطاع تجاري كبير يقوم بهذه المهمة، على سبيل المثال: هناك قطاع تجاري لبيع وشراء السيارات، وقطاع تجاري لبيع الأثاث، وهناك أقساط يعطيها من يتقدم بشراء بضائع معينة لصاحب المؤسسة بطريقة مباشرة. وفي ضوء ذلك جاء مصرف البحرين المركزي بهذه التعديلات لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وذلك بتعديل بعض مواده، بحيث تكون هناك رقابة من قبل مصرف البحرين المركزي على هذه المؤسسات الجديدة التي دخلت سوق الإقراض لطالبي القروض، ليس فقط بتقديم قروض مادية وإنما كذلك بتقديم قروض عينية عند شرائهم مواد أخرى. أيضًا جاء مصرف البحرين المركزي وبيّن ــ بناءً على خبرته خلال السنوات الماضية منذ أن صدر قانون مصرف البحرين المركزي ــ أن هناك خللاً بالنسبة إلى المؤسسات المالية التي توجد لديها مخالفات، فهم لم يتمكنوا من تصحيح هذه المخالفات نظرًا إلى كون غرامة المخالفات رمزية بالنسبة إلى هذه المؤسسات، حيث إنها تبلغ 20 ألف دينار فقط، واليوم رفعها المصرف إلى 100 ألف دينار تماشيًا مع الخبرة السابقة في التعامل مع المؤسسات المخالفة، آخذين في الاعتبار ما هو معمول به في المؤسسات والمصارف المركزية في المنطقة المحيطة بنا. بمعنى أن التعديل الذي جاء به مصرف البحرين المركزي يصب في الهدف المرجو منه، فهناك ثغرات قانونية في القانون الحالي، ويجب تصحيح هذه الثغرات؛ ليتمكن مصرف البحرين المركزي من أداء الدور الرقابي المنوط به على هذه المؤسسات سواء كانت مؤسسات مالية أو مؤسسات تجارية ...إلخ. هذا ملخص المرسوم بقانون، وإذا كانت هناك أي استفسارات أخرى فأنا على استعداد للإجابة عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إن شاء الله فُهم الغرض من هذا المرسوم بقانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك أمور كثيرة تطمئن الإخوة الأعضاء، فلدينا المادة (68 مكررًا 2) من هذا القانون بشأن القيود على أغراض استخدام المعلومات الائتمانية، والمادة (68 مكررًا 3) بشأن حقوق العملاء، والمادة (68 مكررًا 4) بشأن نظام حماية حقوق العملاء والأعضاء، فهذه المواد غطت كل ما يتساءل عنه الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموقرين على هذا التقرير المميز، وأوافق كليًا على ما جاء في توصية اللجنة، فالتعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون تعزز مكانة مملكة البحرين كونها مركزًا ماليًا عالميًا للبنوك والمؤسسات المالية، كما أنها تؤهل مصرف البحرين المركزي بتشريعات محكمة تمكنه من رفع مقدرة مملكة البحرين التنافسية إقليميًا وعالميًا، فهذه التعديلات تعطي دفعةً لتعزيز مكانة مملكة البحرين كونها مركزًا ماليًا دوليًا مهمًا في المنطقة. لدي استفساران، الاستفسار الأول بخصوص البند (ب) من المادة (68 مكررًا 1)، الذي ينص على: «للمصرف أن يصدر قرارًا بإلزام أي شخص بتزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديه من معلومات ائتمانية خاصة بمعاملاته التجارية مع عملائه، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الرقابية المعنية بذلك الشخص.»، وسؤالي هذا موجه إلى المعنيين بمصرف البحرين المركزي: ماذا لو رفض الشخص المعني إعطاء هذه المعلومات، هل هناك جزاء معين يتخذ بشأنه؟ هل لدى البنك سياسة وآلية معينة يتخذها بهذا الشأن؟ الاستفسار الثاني بخصوص مراكز المعلومات الائتمانية، أين سيكون مركزها؟ هل ستكون هناك مبانٍ خاصة بها أم سوف تكون هذه المراكز ضمن مبنى مصرف البحرين المركزي؟ أين ستكون هذه المراكز؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن رفع الحد الأقصى لغرامة إفشاء المعلومات من 20 ألفًا إلى 100 ألف دينار سيسهم في ردع أي محاولة لذلك، وسوق البحرين يوجد به العديد من الشركات والمؤسسات التي تقدم مبيعاتها بالتقسيط سواء السيارات أو المفروشات أو غيرها، وهذا التشريع سيسمح لهذه الشركات بالنفاذ إلى نظام (البنفت)، سؤالي إلى مصرف البحرين المركزي: هل يمكن ضبط هذا العدد الكبير من الشركات والمؤسسات؟ لدي اقتراح بتحويل نسبة من هذه الغرامات المفروضة على الشركات إلى صندوق تمويل لمشاريع اجتماعية وتنموية سواء للمؤسسة الخيرية الملكية أو لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر رئيس اللجنة على التوضيح الذي ذكره ولكن لدي بعض الأسئلة. الأخ ممثل مصرف البحرين المركزي قال سيضاف في المستقبل إلى مركز المعلومات الائتمانية بعض البنوك، ولدينا نوعان من البنوك: بنوك محلية وبنوك أجنبية، فهل هذا سيشمل النوعين أم فقط البنوك المحلية؟ أيضًا هل من يفشي المعلومات من أعضاء مركز المعلومات الائتمانية سيعاقب بغرامة قدرها 100 ألف دينار أم أن هناك عقوبات أخرى لم تذكر؟ الغرامة رفعت من 20 ألفًا إلى 100 ألف دينار فهل هذا للبنوك أم لمن يفشي أي معلومة؟ أقصد أنه إذا كان هناك فرد أفشى معلومة، فما هي العقوبة التي يعاقب عليها؟ هل سيلزم بـ 100 ألف دينار؟ لا أتصور أن هذا به نوع من العدالة؟ أرجو التوضيح من ممثل مصرف البحرين المركزي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المرسوم لدي عدة استفسارات أتمنى الإجابة عنها. بالنسبة إلى رفع نسبة غرامة المخالفة من 20 ألفًا إلى 100 ألف دينار، كم عدد المخالفين الذين تم رصدهم وفق القانون النافذ فيما يتعلق بالمخالفات التي استوجب رفع غرامتها؟ وبالنسبة إلى مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة وفقًا للقانون، نعلم أنه عندما يصدر قانون أي عقوبات فهو يتكلم عن عقوبات بشكل مخالف، فالغرامات المالية تندرج في القانون وتكون واضحة، وبالنسبة إلى القرارات فهي قرارات متغيرة باستمرار وفق العمل وكذلك بالنسبة إلى التوجيهات؛ القرارات تُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي يتحقق علم الجميع بها. بالنسبة إلى التوجيهات بعض منها في موقع مصرف البحرين المركزي وبعضها موجودة ضمن كتيباتهم الإرشادية ولكن لا تنشر باللغة العربية تحديدًا قبل الإنجليزية، لأنه يفترض مخاطبة الناس باللغة العربية، والكثير من الأشخاص عندما يتصفحون موقع المصرف ــ وهو موقع متطور ــ يجدون أن النسخة العربية منه المعلومات فيها ناقصة، وهذا يحتاج إلى عمل من المصرف لتغطية النقص. سؤالي الثاني: المادة 68 مكررًا تقول: «يحدد المصرف قواعد وضوابط وشروط تنظيم عمل مراكز المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها» فما هي القواعد والضوابط والشروط؟ لكي نكون على بيّنة بها وتثبت في المضبطة لأننا أحلناها بنوع من التفويض. بالنسبة إلى الفقرة 1: «المعلومات والبيانات المتعلقة بمستحقات الجهات الحكومية على العميل من رسوم وأقساط وغرامات وأي مطالبات أخرى»، إذا تخلفت في أي مبلغ يثبت في تقرير العميل أنه متخلف، ولكن مبلغ التخلف قد يكون موضع نزاع وليس نهائيًا، وبالتالي هو يُحسب على العميل ولكن يظهر ضمن بياناته، فهل يتم الاستناد إلى ذلك عندما تصدر ضده أحكام قضائية نهائية بإقرار منه؟ إن بعضهم ــ كما يحدث الآن في إدارة الكهرباء والماء ــ يقر بالمديونية فتثبت، هذا محل خلاف الكثير من الناس حتى عندما تظهر تقاريرهم ينكر المبلغ الذي عليه بحجة أن لديه دعوى مرفوعة، فأحببت الإجابة أيضًا عن هذا السؤال. في المادة (68 مكررًا 1): «يجوز لمركز المعلومات الائتمانية تبادل المعلومات الائتمانية في أي من مراكز المعلومات الائتمانية ــ أو من في حكمها ــ...»، فما المقصود بعبارة «من في حكمها»؟ والمادة (68 مكررًا 3) في الفقرة (أ) تقول: «يجوز للعميل أول مرة الحصول على البيانات بدون مقابل ولكن في المرة الثانية إذا طلب الكشف يتم تحديد رسوم»، ما هي الرسوم المتوقعة لحصول العميل على بياناته؟ وخاصة أننا نشهد في واقع البنوك حاليًا اختلاف الرسوم المقررة عندما يطلب العميل أي ورقة تكون ضمن بياناته الشخصية، هناك فوارق بالدنانير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على التقرير المفصل الذي قدمته. سؤالي مرتبط بمركز البنك الدولي فهو يعتمد على الكثير من المراكز الائتمانية لتقييم الدول لإعطائها قروضًا، وهذه المراكز تعتمد على شيء معين وهو التقييم السياسي للدولة، فكثير من الدول حاليًا أصبحت هذه الوساطات والأمور السياسية تقيّد إعطاءها هذه القروض. بالنسبة إلى وضعنا في البحرين ودول الخليج، هل هذه المراكز الائتمانية ستتدخل عبر السياسة والوساطات في تقييم هذه القروض للتجار أو للمؤسسات؟ لأن الكثير من الدول حاليًا لا تعتمد على تقييمات ثلاثة أو أربعة مراكز ائتمانية دولية، فهل ستكون هناك وساطات فيما يخص مملكة البحرين إذا ارتبطت هذه المراكز بالمركز الوطني؟ وهل ستؤخذ المواضيع السياسية في ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، سوف أتحدث عن المبادئ العامة لهذا التعديل، وكما قلت سأتكلم بصورة عامة والتفاصيل الفنية سأتركها لزميلي ممثل مصرف البحرين المركزي. ربما الإخوان يشكون من قلة توافر المعلومة أمامهم كما بيّن الأخ رئيس اللجنة، لكن بالنسبة إليّ كل المعلومات متوافرة أمامي. أولاً لا يمكن قراءة هذا التعديل بمعزل عن قراءة قانون مصرف البحرين المركزي، هذا جزء بسيط من قانون المصرف، هذا أولاً. ثانيًا: بالإضافة إلى القانون يجب أن يلحق به اللوائح التنفيذية لقانون مصرف البحرين المركزي، فهي وحدة متكاملة عند قراءتها بشمولية يمكن توضيح أمور مثل قضية العقوبات وغيرها من التعريفات، هذا التعديل انصب على مواد محددة لأن هناك أمورًا استجدت في القطاع المالي استلزمت أن تواكبها تعديلات تشريعية على قانون المصرف المركزي. لنقل ما هو الهدف من هذا التعديل؟ هذا هو السؤال الأول قبل الدخول في تفاصيل خلاف ذلك؛ الأهداف عديدة أولاً: مواكبة ما استجد من تغييرات على القطاع المالي، هناك شركات حاليًا تمارس أعمال بنوك ولكنها غير مشمولة بقانون المصرف المركزي، فهذا حماية للأفراد وليس للمؤسسات فقط، فعندما تكون هناك معلومة متداولة بين المراكز التي أسميناها المؤسسات المساندة للقطاع المالي، فهي فعلاً مؤسسات مساندة للقطاع المالي وللمواطن نفسه. هناك فوضى في بعض الدول في غياب تشريعات محددة، هناك فوضى في القطاع المالي، هناك من يُقرض، هناك من يُقسط بدون أي عقوبة ومن دون معرفة حجم الاقتراض ومن دون معرفة قدرة المواطن باعتباره فردًا أو مؤسسات على الاقتراض وعلى تضخم المديونية. هناك دول مجاورة بالخليج عليها شكوى من المديونية المتضخمة، هذا القانون يحمي المواطن قبل أن يحمي المؤسسات، هذه قراءتي الشخصية. أقول يهدف هذا القانون إلى وضع قواعد تتعلق بإدارة نظم المعلومات الائتمانية، نظم المعلومات موجودة والمعلومات السرية موجودة في التعريفات، كل هذا موجود إذا أعطينا وقتنا فسحة من 5 إلى 10 دقائق للنظر بسرعة إلى هذه التعريفات. أيضًا كما قلت هناك مؤسسات غير مالية ولا تخضع لترخيص ورقابة مصرف البحرين المركزي، وهي ــ كما عددها الإخوان والأخ رئيس اللجنة ــ حاليًا تعمل أكثر من البنوك نفسها. في عملية الإقراض والتسهيلات المالية هناك مؤسسات موجودة بالسوق تمارس هذا العمل أكثر من البنوك نفسها، البنوك مشمولة برقابة المصرف ولكن المؤسسات غير مشمولة، هذا القانون يعدّل الوضع ويجعلها تحت نظر ورقابة المصرف المركزي. أيضًا بالنسبة إلى المعلومات الائتمانية حاليًا فقط القطاع الخاص هو من يملك المصرف المعلومات الائتمانية عنه وخاصة البنوك، وفي القطاع الحكومي أيضًا تقرض الحكومة أفرادًا وتترتب على ذلك أقساط شهرية وهذا يشكل حملاً وعبئًا على المواطن، وهذا القانون سوف يعدل هذا الوضع كذلك. إذن إجمالاً نتكلم عن توسعة نطاق المعلومات السرية، بدلاً من أن تكون في مركز واحد تكون في أكثر من مركز، وهناك تبادل للمعلومة ولا يصبح سرًا هذا الأمر. طبعًا إفشاء المعلومات السرية على غير وجه القانون عليه عقوبات واضحة. تساءل أخي وزميلي السابق في مجلس النواب 2002 ــ 2006م بالنسبة إلى أن العقوبة تفرض على المرخص له، وكما تفضل الأخ ممثل المصرف المركزي بأن المرخص له هو البنك الذي سوف يأخذ على عاتقه الحصول على هذه المعلومة، يحظر عليه أو على أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (68 مكررًا)، حيث نجد فيها تفصيلاً في قضية من تقع عليه العقوبة، هذا ما أحببت أن أبيّنه، وإذا كانت لممثل المصرف المركزي بيانات فنية أو إجابات عن التساؤلات فليتفضل بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف إلى ما قاله سعادة الوزير أن الغرامة كانت 20 ألفًا ووجدوا فيها تجاوزات لأنه سيدفع الـ 20 ألفًا وسيستمر في المخالفات، وللعلم الغرامة في قطر تبلغ مليون ريال قطري. أيضًا بالنسبة إلى المخالفات هناك جداول مبين فيها المبالغ لكل مخالفة موجودة لدى مصرف البحرين المركزي، وهذا ضمن اللوائح الداخلية، والحد الأقصى للغرامات هو 100 ألف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته الآن من حديث أخي وزميلي في مجلس النواب 2002 ــ 2006م أن في القطاع التجاري أيضًا من يريد أن يبيع بنظام التقسيط عليه أن يأخذ موافقة المصرف المركزي، هل هذا هو المقصود أم أن عليه أن يُعلم وزارة التجارة والصناعة، والوزارة تُعلم المصرف المركزي؟ هل تعد الموافقة شرطًا من شروط التقسيط؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف حسن يعقوب مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي.

      مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع
      التجزئة بمصرف البحرين المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسارات إخواني الأعضاء: أولاً: القانون أجاز لمصرف البحرين المركزي اتخاذ قرار يلزم من لديه معلومات ائتمانية أن يكون عضوًا في مركز المعلومات الائتمانية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويُقصد بالجهة المختصة هنا وزارة التجارة إذا كانت الشركة تجارية، أو إذا كانت شركة اتصالات فالجهة المختصة هي هيئة تنظيم الاتصالات. مصرف البحرين المركزي لا يمكن أن يلزم الشركة التجارية أو شركة الاتصالات بأن تكون عضوًا في مركز المعلومات الائتمانية، ولكن يمكن ذلك عن طريق التنسيق مع الجهة المختصة وهي وزارة التجارة أو هيئة تنظيم الاتصالات. هل يمكن للشركة أن ترفض ذلك؟ طبعًا المخاطب بذلك هو وزارة التجارة، وإذا رفضت فيمكن أن تتخذ عقوبات من قبل وزارة التجارة أو هيئة تنظيم الاتصالات. مصرف البحرين المركزي ليس لديه الآلية لاتخاذ أي إجراء ضد القطاع الخاص ما لم يكن لدى هذه الجهة ترخيصًا من قبل مصرف البحرين المركزي. بالنسبة إلى البنوك المشمولة في مركز البحرين للمعلومات الائتمانية حاليًا، جميع مصارف قطاع التجزئة وهي البنوك التي تعمل في البحرين سواء كانت محلية أو البنوك الأجنبية مشمولة في النظام. بالنسبة إلى قطاع الأفراد: ما يختص بقطاع الشركات فحتى الشركات أو بنوك قطاع الجملة ــ والتي تسمى سابقًا الأوفشور ــ إذا كانت تعطي قروضًا لشركات في البحرين فيجب أن تكون عضوًا في مركز البحرين للمعلومات الائتمانية. بالنسبة إلى رفع الحد الأقصى من 20 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، هذا لا يختص بأعضاء مركز البحرين للمعلومات الائتمانية فقط، وإنما يختص ــ بشكل عام ــ بجميع المرخص لهم، وفيما يتعلق بمخالفات وأحكام قانون مصرف البحرين المركزي الحالية بغض النظر عن الإضافة الجديدة وهي إضافة مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، أو مراكز المعلومات الائتمانية، هي كانت 20 ألف دينار وتم رفعها لتصبح 100 ألف دينار كحد أقصى. لوائح مصرف البحرين المركزي مفصلة بحيث تكون 50 دينارًا و100 دينار و200 دينار بحسب نوع المخالفة، وقد تكون الغرامة أو قد يتم إصدار تحذير (warning). تطرقت الأخت إلى التوجيهات الموجودة باللغة الإنجليزية، طبعًا القانون موجود باللغة العربية في كل اللوائح، واللوائح التي تصدر عن مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي أو القرارات التي تصدر عن سعادة المحافظ تكون باللغة العربية وتصدر في الجريدة الرسمية. أما بالنسبة إلى اللوائح الفنية فإن المخاطب بها هم المرخص لهم، وتكون عادة باللغة الإنجليزية. بالنسبة إلى القواعد المنظمة للمراكز الائتمانية، طبعًا في الدرجة الأولى هي وجود القانون، وفي الدرجة الثانية هي القرارات الصادرة عن المصرف بإلزام الجهات الخاصة بأن تكون عضوًا في مركز المعلومات الائتمانية، وفي الدرجة الثالثة هي اللوائح، حيث إن مراكز المعلومات الائتمانية سيتم منحها الترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي، وبالتالي سوف تخضع إلى اللوائح الموجودة في المجلد رقم 5 في جميع التفاصيل التي تحكم العلاقة بين العضو مزود المعلومات والذي قد يكون بنكًا أو شركة ذات تمويل أو شركة استهلاكية تبدأ بالتقسيط أو شركة اتصالات، أو  الجهة الحكومية والمركز نفسه، طبعًا العلاقة بين العضو والمركز تحكمه قواعد العمل، وهذه القواعد يتم تطويرها من قبل مركز المعلومات الائتمانية ويتم التصديق عليها من قبل مصرف البحرين المركزي، وفي هذه القواعد تفاصيل كثيرة، ومنها متى يقوم العضو بتعريف المعلومات ومتى يزودها بشكل آلي أو بشكل يومي أو (online). بالنسبة إلى القواعد الأخرى وهي رأس المال، كم هو الحد الأدنى لرأس مال مراكز المعلومات الائتمانية؟ تم تحديد ذلك في اللوائح بمبلغ مليوني دينار حاليًا. كذلك آلية تبادل المعلومات بين المركز والعضو، وفي حالة المخالفة أو في حالة الفشل في تحديث المعلومات، فكم تكون هنا الغرامة؟ وما هي الإجراءات الإدارية التي يتخذها المصرف؟ هذا بالنسبة إلى القواعد التي يُطبقها المصرف على مراكز المعلومات الائتمانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في البداية يُسرني أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة فاطمة بنت الخطاب الابتدائية للبنات ومرافقيهن في مجلس الشورى، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام ببناتنا الطالبات، وتسخير كل الإمكانيات لهن بما يعود بالنفع عليهن من خلال زياراتهن الميدانية التي يستهدفن من خلالها التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح. بناتنا العزيزات أرجو أن تفهمن ما يدور من نقاش لأن الأعضاء أنفسهم غير فاهمين، أنتن طالبات ذكيات ولَكُنّ مستقبل زاهر إن شاء الله. تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت معاليك في بداية كلامك أن القانون يحتاج إلى شرح موسع حتى نصل إلى أفكار وآراء الأعضاء ونفهمه ويفهمه ضيوفنا الكرام حفظهم الله. الذي حصل أن بداية القانون تتطرق إلى السرية وحقوق الإنسان ومسألة المعلومات، كل ذلك نحن قادرون عليه وسوف نحتويه إن شاء الله من ناحية إجرائية. تفضلتم في بداية القانون بأن هذا القانون فيه ضوابط معينة على مقدم طلب الحصول على قرض مالي وهي أن يدلي بإدلاءات صحيحة بالنسبة إلى وضعه المالي وما يملك وما عليه من التزامات بنكية، وتكون المصداقية صحيحة قدر الإمكان حتى تتمكن الجهة الممولة من إعطائه التمويل الكافي الذي يتناسب مع وضعه المالي، وهذه الإجراءات بنكية، والبنك أدرى بها. استوقفتني كلمة لسعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث قال إن هذا القانون حماية للأفراد، والأفراد يحتاجون إلى هذا النوع من القوانين حتى يستفيدون من طريقة الغرامات التي سوف توقع على المخالفين من ناحية البنوك ومن ناحية من يدلي بالمعلومات، نحتاج إلى ضبط طريقة الاستحصال على القروض المالية من البنوك. أنا أود أن أسأل مصرف البحرين المركزي: بخصوص الائتمانات التي لدينا، معظم شعب البحرين يتعامل بالبطاقة الائتمانية (credit card)، فيقدم معلومات من أجل الحصول على قرض معين، ولدينا في البنوك التجارية البحرينية هامش ربح غير عادي، فعندما يتقدم شخص ما بمعلومات لكي يحصل على هذه البطاقة يحصل عليها اعتمادًا على راتبه ووضعه المالي، وبالنسبة إلى هامش الربحية هل تم وضع ضوابط لكي تحمي المستهلك أو المواطن البحريني؟ أنا لم أقرأ أنهم فرضوا على البنك المخالف في إعطائه هذا النوع من القرض ألا تزيد نسبة 5% أو 10% مثلاً. تصور ــ سيدي الرئيس ــ أن الشخص عندما يقترض ويدفع جزءًا من القرض فإنهم يُحاسبون البنوك الأخرى بمقدار هامش الربحية كله رغم أنه يقوم بالتسديد ولم ينهِ المبلغ الموجود في البطاقة! القانون يحتاج إلى المزيد من التأني والمزيد من الدراسة، ونتمنى على اللجنة إن شاء الله أن توفق وتوضح بشكل أفضل وأوسع، ونتمنى على المصرف المركزي أن يوضحوا لنا أكثر، فإلى الآن الرؤية غير واضحة لدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن لدينا في البحرين سياسة الاقتصاد الحر. بالنسبة إلى المؤسسات المالية فإنها كلها في هذا السوق الصغير تتنافس على تقديم الخدمات إلى أصحاب القروض وأصحاب التسهيلات ...إلخ. هذا القانون ــ كما سبق أن ذكرت ــ وُجد فقط لسد ثغرات قانونية موجودة، فالقاعدة توسعت، وكما تفضل سعادة وزير شؤون المجلسين اليوم هناك تقنين لمبدأ بدأناه نحن منذ سنوات تحت اسم (benefit)، واليوم الباب مفتوح لمؤسسات أخرى لكي تكون بمثابة (benefit) تأخذ المعلومات وفي الوقت نفسه تعطي المعلومات من يطلبها من المؤسسات الائتمانية. في هذا القانون هناك حفاظ على الفرد المقترض، حيث ستتوافر معلومات عن الفرد عند المؤسسة المالية، والمعلومات الموجودة في الوقت نفسه ــ بحسب ما سمعناه من ممثلي مصرف البحرين المركزي ــ لن تؤثر على المؤسسات المالية في اتخاذ قرار بإعطاء التسهيلات من عدمه للشخص مقدم الطلب. هذا القرار يرجع إلى المؤسسة المالية لتتخذه بنفسها وتأخذ بالمخاطر المتعلقة به في الوقت نفسه. توجد هناك حماية للفرد، ويوجد مبدأ وهو أنه يمكن للشخص مواجهة القروض التي عليه إذا لم يكن لديه ما نسبته 50% التزامات مالية تجاه مؤسسات أخرى، وإذا كان لديه ما تزيد نسبته على 50% فمعنى ذلك أنه يمكن إعطاء المؤسسة نوع من الضوء الأخضر بحيث يمكن إعادة النظر تجاه الشخص أو أن يُحاسب ــ كما تفضل الأخ جاسم المهزع ــ بنسبة فوائد أكثر ...إلخ. إن الموجود هو ليس لمصلحة المؤسسات المالية فقط وإنما هو لمصلحة الفرد ومصلحة الاقتصاد. في الوقت نفسه أنا أعتقد أن هذا الشيء طيب، فأنا أتذكر أنني كنت في أمريكا في السبعينيات، وكان هذا المبدأ موجود بالنسبة إلى المكاتب التي تشتري المعلومات وفي الوقت نفسه تبيع المعلومات للمؤسسات المالية لمن يتقدم إليها بطلب القروض. أنا شخصيًا تقدمت بطلب (credit card) في سنة 1975م ورُفض هذا الطلب، وكان السبب أنه لا يوجد لدي معلومات وافية بحيث يتم تقييمي. فكان القصد هو أخذ نوع من القرض الصغير، وأن أجعل لدى المؤسسة التي تجمع البيانات ملفًا بحيث تعطي مجالاً للاقتصاد حتى يكون متزنًا. هذه الخطوة خطوة موفقة جدًا بالنسبة إلى تعزيز مركز البحرين، وفي الوقت نفسه إعطاء الصلاحية مصرف البحرين المركزي بالرقابة على هذه المؤسسات، ومن أجل حماية الفرد الذي سوف يستفيد من وجود هذه السيولة عبر الاقتراض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا القانون يشجع على المنافسة بين المصارف؛ لأنه إذا كان هناك تقييم مالي عالٍ فمعنى ذلك ــ بشكل غير مباشر ــ أن تكاليف الخدمات ستكون أقل، حيث إنه إذا كان لدي تقييم مالي عالٍ فسأذهب إلى البنوك وسأتفاوض معهم، ولكن إذا لم يكن لدي مثل هذا التقييم فسيعتمدون على معرفتهم بالأشخاص، وكلما كان تقييم الشخص عاليًا كانت تكاليف الخدمات أقل، وإلا سأذهب إلى بنك آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لم أحصل على أي إجابة عن الأسئلة التي قمت بطرحها، ولا أعلم من الذي يمثل مصرف البحرين المركزي، لأنه بحسب علمنا فإن الأخ يوسف حسن هو مدير إدارة مصارف قطاع التجزئة بوزارة المالية، ويبدو أن ذلك ورد خطأ، حيث إنه يمثل مصرف البحرين المركزي كما وضح لي الإخوة الآن. لم تتم الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها، وخاصة أنه كانت تهمني المادة 68 مكررًا، وقد سألنا عن عبارة «ومن في حكمها» لأن مراكز المعلومات في الخارج يمكن أن تحصل على معلومات من البحرين، وعندما نتكلم عن مسألة السرية والمعاملات الائتمانية والإفشاء فإن لذلك قيودًا وضوابط، حتى إن الإخوة في مجلس النواب في إحدى ملاحظاتهم تساءلوا: هل سيكون موضوع تبادل المعلومات الائتمانية مطلقًا أم سنأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل؟ المادة غير واضحة في هذا الشأن. وبخصوص البند (ب) من المادة 68 مكررًا الذي نص على أنه «لا يعد إخلالاً بالفقرة الأولى أن تستخدم المعلومات الائتمانية لأغراض الإحصاءات والدراسات على نحو يدل على شخصية أصحاب هذه المعلومات»، من المفترض في هذا الجانب أن يكون هناك بيان أوضح، والمبادئ والأسس القائم عليها المشروع ــ كما تفضل سعادة الأخ غانم البوعينين بشرحها ــ مفهومة، ولكن التوسع كبير جدًا في بعض النصوص، فالواقع اليوم هو أنه من خلال خدمة (benefit) ــ حتى للعاملين فيها ــ يتم إفشاء بعض المعلومات في البنوك عن حسابات، وهناك إخلال في ضبطية المخالفة، وحتى لو قمت بالضبط فما هو جزاء المخالفة؟ ومن باب الأمانة إعلام العميل بأنه تم الدخول على حساباته ومعرفة ما يملك من دون حاجة إلى ذلك ومن دون تصريح بذلك. التسهيلات لتلك المراكز لا بأس فيها ولكن لابد أن يتم ذلك وفق ضوابط وأحكام ثابتة، وحتى في موضوع تصحيح البيانات هناك ملاحظة، فعندما تعطي بيانات مغلوطة عني لمركز ائتماني ويتبين الخطأ في تلك المعلومات ــ سواء كان الخطأ مقصودًا أو غير مقصود ــ فإن ذلك تترتب عليه آثار، فما هو الجزاء المترتب على الخطأ في إعطاء البيانات؟ بحسب ما هو وارد هنا فإن العميل ذاته يعمل على تصحيح هذا الخطأ الوارد على الرغم من أنه ليس لديه ذنب فيه. أعتقد أن هناك الكثير من الأمور غير واضحة، وكنت أتمنى لو أن اللجنة ــ ولو عن طريق قرص مدمج (cd) ــ أعطت الأعضاء نسخة من قانون المصرف المركزي حتى يكون هناك اطلاع وافٍ على المواد النافذة وغير النافذة. القصد من توجيهي مجموعة من الأسئلة هو أن تثبت في المضبطة ويكون من الممكن الاستدلال بها عند وجود أي تنازع حول ما هي دلالات هذه المادة وتفسيرها عندما أُقرت من قبل السلطة التشريعية؟ وأتمنى أن تتم الإجابة عن الأسئلة الستة التي وجهتها، لأنني حريصة على أن تثبت إجابة الجهة الرسمية في مضبطة الجلسة حتى نحتكم إليها في التفسير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للأخت دلال الزايد أننا في تقرير اللجنة لم نقدم المرسوم النافذ فقط بل تضمن التقرير المرسوم المعدل وجدول مقارنة بين المرسوم القديم وهذا المرسوم، وكل هذا موجود، ولا أعلم ما هي سياسة الأمانة العامة في توزيع جزء بسيط لا يتعدى 10 صفحات على الإخوة الأعضاء؟ ولا ألوم الإخوة الأعضاء على عدم تفهمهم لمواد المرسوم؛ لأن تقرير اللجنة يتكون من 200 صفحة وفيه كل التفاصيل، حيث يوجد جدول مقارنة والمراسيم والرأي القانوني والرأي الاقتصادي، كما توجد لدينا مذكرات من الجهات المعنية، وهذا معناه أننا قمنا بواجبنا، وأعتقد أن التساؤلات المطروحة هي تساؤلات محصورة في أمور معينة، ومن الممكن  أن يجيب عنها الإخوة في مصرف البحرين المركزي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أيها الإخوة، الأخ خالد المسقطي أوضح أنهم قدموا ملفًا كبيرًا، ولكنكم اتخذتم قرارًا وهو أنكم لا تريدون أوراقًا وأنه يجب أن يكون ذلك من خلال (الآيباد)، و(الآيباد) موجود لديكم، ومن المفترض أن الحريص على المعلومة يلجأ إلى (الآيباد) للحصول عليها، ألا إذا كانت هناك مشكلة في (الآيباد) نفسه أو في التعامل معه، أما أن نرجع إلى النسخ الورقية فهذا رجوع إلى الوراء. تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً سأحاول أن أشرح الموضوع بعيدًا عن النصوص وأن أقرب الصورة بالمقاربات الواقعية. اليوم البنوك عندما تقرض أي شخص فلها الحق في معرفة الالتزامات المالية على الشخص الذي تقدم للحصول على قرض، ومصرف البحرين المركزي يغطي الجانب المالي من المعاملات ولكن لا يشمل ذلك كل المعلومات التي تصله، وبالتالي لا يستطيع أن يزود البنوك بهذه المعلومات. وهناك أمور طرأت مثل شركات بيع السيارات ــ كما ذكر الإخوة ــ التي أصبحت تبيع بالأقساط، وعندما يذهب الشخص للتقدم بطلب الحصول على قرض فالبنك لا يعلم هل على هذا الشخص التزام؟ وهل اشترى سيارة أو أثاث بالأقساط؟ وهل قام بدفع التزاماته للحكومة مثل الكهرباء والماء وغيرها؟  فجزء رئيسي من العملية هو توفير هذه المعلومات للبنوك حتى تتخذ قرار إقراض الشخص بناء على الصورة الكاملة، هذه نقطة. النقطة الأخرى التي تحمي العميل نفسه هي جانب تحديث البيانات بشكل فوري من البنوك نفسها، فعندما يذهب العميل ويسدد القرض وينهي التزاماته مع الجهة المعنية ــ مثل البنك في هذه الحالة ــ فمن واجب البنك أن يحدث بياناته ولا يتكاسل في تحديث البيانات بشكل فوري، لماذا؟ لأنه تكون هناك التزامات على العميل نفسه، فعندما يتقدم للحصول على قرض من بنك آخر والبنك الأول لم يحدث البيانات فإنه في هذه الحالة يحدث لبس ويدفع العميل ثمنًا نتيجة تكاسل البنك الأول، وهنا جاءت مسألة الغرامة ورفعها لإلزام هذه الجهات بتحديث البيانات بشكل فوري. وأتمنى ــ طالما أن عملية الالتزامات المالية تشمل حتى المحاكم ــ أن تلزم المحاكم بتحديث البيانات بشكل فوري؛ لأن القضايا الموجودة في المحاكم إذا لم ترفعها المحكمة إلى البنوك فستكون هناك التزامات مالية وغرامات وتراكمات، وقد يكون الشخص قام بتسديد ما عليه من التزامات للمحاكم، فعملية ربط شبكة المعاملات المالية بإدارة مصرف البحرين المركزي هي عملية مهمة جدًا، ويجب ألا نركز على جانب معين ونغفل جوانب أخرى، فالمحاكم جزء رئيسي وبقية الجهات الحكومية جزء رئيسي أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأقول ما قاله أخي بسام البنمحمد وسأشرح للأعضاء بطريقة مبسطة حتى ننهي هذا الجدل. عندما قرأت المرسوم وجدت صعوبة في الإلمام بكل المواد والوصول إلى الأهداف التي يبتغيها هذا المرسوم. وسأضيف إلى ما تفضل به أخي بسام البنمحمد بشكل مبسط، بالإضافة إلى أنني أؤيد هذه الفكرة وكانت تراودني فكرة أن يشمل الأمر بيانات القروض وفواتير الكهرباء والغرامات المفروضة على العميل للجهات الحكومية والمديونيات الموجودة في المحاكم، حتى تكون هناك شبكة معلومات بحيث تستطيع أي مؤسسة مصرفية ــ مثل البنوك ــ إذا تقدم إليها الشخص مستقبلاً بطلب للحصول على قرض أن تقيم الحالة الائتمانية للشخص والمديونيات بشكل لا تترتب عليه أي خطورة على البنوك، وهذا الوضع سيكون في صالح العميل نفسه؛ لأنه سيحاول مستقبلاً أن يضبط نفقاته ومديونياته في حالة وجود شبكة متكاملة للمديونيات التي عليه. قد يكون هذا المرسوم أتى بعدة مواد، أولاً تعريف المعلومات السرية، والمادة 117 المتعلقة بحظر إفشاء المعلومات السرية، والمادة 129 المتعلقة بفرض غرامة إدارية وهذه كانت واضحة للأعضاء، وقد تكون الإشكالية والجدل في مركز المعلومات الائتمانية، وكنا نتمنى لو أنه تم شرح موضوع مركز المعلومات الائتمانية بشكل مفصل في تقرير اللجنة؛ لأنه ــ بحسب اعتقادي ــ محور التعديل في هذا المرسوم، وبناء عليه تم تعديل المواد التي وردت قبل هذه المادة المتعلقة بمركز المعلومات الائتمانية مثل المواد التي تكلمت عن الغرامات وحظر المعلومات السرية. بالإضافة إلى هذه المؤسسة التي تجمع المعلومات ــ ولن أستطرد في الشرح حيث كان شرح الأخ بسام البنمحمد واضحًا جدًاــ هناك حقوق للعملاء ــ وإنْ كان يجب أن يؤخذ بملاحظات الإخوة الأعضاء التي سبق طرحها بخصوص حقوق العملاء وخصوصًا ما أثاره الدكتور منصور سرحان وأنا أؤيده فيما أثاره ــ ونظام حماية حقوق العملاء والأعضاء، بالإضافة إلى القيود على استخدام المعلومات الائتمانية، وقد قلنا إن هناك قيودًا بالنسبة إلى هذه المعلومات التي تجمعها هذه المؤسسات ولا تستخدم هذه المعلومات إلا بغرض تقييم حالة العميل ولإجراء الدراسات والإحصاءات، ولكن القانون وضع شرطًا وهو أن الدراسات لا تبين فيها المعلومات السرية أو أسماء العملاء حتى تكون محاطة بالسرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       أحببت أن أذكر ملاحظة وهي أن هذا المرسوم بقانون نافذ من تاريخ صدوره، وإذا كنتم ترغبون في إجراء أي تعديل عليه فيجب أن توافقوا عليه أولاً ومن ثم تلجأون إلى تقديم اقتراح بقانون لتعديل ما ترون ضرورة تعديله. والآن سوف نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
       

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق.

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      ممتنعة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
      موافق.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. أغلبية موافقة.
      إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 75)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري: 
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015م مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف البروتوكول ــ فضلاً عن الديباجة ــ من بندين، حيث ينص البند (1) من البروتوكول على تعديل القواعد الخاصة في الملحق 4 ــ أ «قواعد المنشأ الخاصة لبعض المنتجات الجزء (ب)»، وذلك بإضافة بند جديد إلى جدول الالتزامات في السلع من الجانبين يحمل رقم (96.19)، ويختص بالفوط الصحية والمناديل وحفاظات الأطفال والأصناف المماثلة، أما البند (2) فقد نص على دخول البروتوكول حيز النفاذ وفقًا للمادة (21ــ 2) من الاتفاقية بعد قيام كل من الطرفين بإخطار الطرف الآخر بأنه قد استكمل إجراءاته اللازمة للموافقة وفي التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان. وحيث إنه يلزم لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على البروتوكول، والثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: 1ــ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015م. 2ــ الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: مؤخرًا تطرقت بعض الصحف إلى اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن هناك بعض العقبات بخصوص تنفيذ هذه الاتفاقية، فهل هذا صحيح؟ هذا ما أردت معرفته فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا توجد أي عقبات بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية. أما بخصوص البروتوكول المعدل فهو بند إجرائي فقط، جاء نتيجة الإصدار في سنة 2012م لتبويب السلع بحسب النظام الجديد، وبناء على ذلك دخلت فيه عدد من البنود الجديدة فقط، ولزام على كل من الطرفين ــ مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ــ تعديل هذه البنود الجمركية بعد أخذ موافقة إدارة شؤون الجمارك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015م. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 88)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة المالية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة  ــ من (30) مادة، حيث بينت المادتان (1) و(2) من الاتفاقية نطاق تطبيقها سواء من حيث الأشخاص الذين ستسري بشأنهم أو من حيث الضرائب التي ستسري عليها أحكام الاتفاقية، وقد عرّفت المادة (3) أهم المصطلحات العامة الواردة بنصوصها، أما المادتان (4) و(5) فقد خصصتا لتحديد المقصود بالقيم والمنشأة الدائمة، فيما فصلت المواد من (6) إلى (22) أحكام خضوع الإيرادات للضرائب في الدولتين بما يؤدي إلى تجنب خضوعها لازدواج ضريبي، وهذه الإيرادات هي (الدخل المتحقق من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال التجارية، وأرباح النقل البحري والجوي، وأرباح المشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل الناتج عن مطالبات الدين، والإتاوات، والأرباح الرأسمالية، والدخل الناتج عن الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، وأتعاب المديرين، ودخل الفنانين والرياضيين، والمعاشات التقاعدية، والخدمات الحكومية، ودخل المدرسين والباحثين، وأنواع الإيرادات الأخرى)، وتضمنت  المادة (23) أحكامًا متنوعة لطرق تجنب الازدواج الضريبي لكل من الطرفين المتعاقدين. أما المواد من (24) إلى (28) فتناولت أحكام عدم التمييز في المعاملة، وإجراءات الاتفاق المتبادل، وتبادل المعلومات، وأثر تطبيق الاتفاقية على المزايا المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية، وأخيرًا نصت المادتان (29) و(30) على الأحكام الختامية للاتفاقية، إذ بينتا أحكام نفاذها وإنهائها. وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه الاتفاقية أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على الاتفاقية والثانية مادة تنفيذية. وترى اللجنة أهمية الاتفاقية في تنظيم آلية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين البلدين، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور والموافقة على مواد المشروع كما وردت من في الجدول المرفق. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن مثل هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة تنمية وتعزيز مكانة البحرين فيما يختص بالتنمية والتجارة. لدي سؤال أود طرحه على الجهات المعنية بوزارة المالية، من قام بالمبادرة؟ أهي حكومة البحرين أم حكومة البرتغال في توقيع مثل هذه الاتفاقية؟ هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. السؤال الثاني: الاتفاقية تطرقت إلى أشياء كثيرة، مدرسين، وفنانين، ورياضيين، وبعثات دبلوماسية، والبحرين كما نعرف لا تطبق نظام الضرائب، فكيف نستطيع التوفيق بين هذه الأمور؟ هل وقعت هذه الاتفاقية لتكون للمستقبل مثلاً؟ أم هي في الواقع موجودة. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، البحرين هي التي اختارت البرتغال للتفاوض معها، نحن تكلمنا سابقًا عن آلية اختيارنا للدول، دائمًا نلجأ إلى التكتلات الكبيرة التي لها وزن اقتصادي كبير، مثل مجموعة (g20) مجموعة العشرين، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول ذات الثقل الاقتصادي الكبير مثلما أشرت في البداية. لذلك نحن بادرنا بالتفاوض مع البرتغال، البرتغال دولة في الاتحاد الأوروبي، وتطرقنا سابقًا إلى أنه سنويًا يتم عمل تقييم لدول العالم من قبل دول الاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي. نحن نتابع هذا التقييم، ويهمنا أن تكون مملكة البحرين في المراتب المقبولة والمراتب العليا في تصنيف دول الاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي، الاتفاقية هي اتفاقية تخضع لمعايير (g20) و(ocd)، لا يمكن للدول تغييرها إلا في حدود بسيطة أثناء التفاوض ــ تطبق حاليًا بما فيها ــ متى ما كان هناك في مملكة البحرين قانون ضريبي سيخضع هذا القانون لمثل هذه المعايير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع التوجه دائمًا بأن يكون لدينا نوع من الاتفاقيات التي تمنع الازدواج الضريبي، هذا الشيء مفروغ منه ويصب في مصلحة مملكة البحرين لو كنا نطبق نظام الضرائب، حتى لا يقع المستثمر الموجود في البحرين تحت طائلة الازدواج الضريبي، حيث يقوم بدفع الضريبة في البحرين وفي بلد المنشأ. سؤالي للإخوة بوزارة المالية، نحن اليوم في مملكة البحرين لا نطبق أي نوع من نظام الضرائب التي من الممكن أن تكون على أي استثمار برتغالي في البحرين، وفي الوقت نفسه هل هذا يعني أن المستثمر البرتغالي الموجود حاليًا سيدفع الضريبة الملزم بها في بلد المنشأ؟ هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. تفضل الأخ وذكر أن لديهم توجهات بعقد اتفاقيات مع التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم، مثل الاتحاد الأوروبي و(g 20). سؤالي هل نحن فعلاً لدينا الكثير من هذه الاستثمارات الموجودة في البحرين مع تكتلات أخرى ومنها كمثال الاستثمارات الآسيوية الموجودة اليوم في البحرين؟ مع العلم أنه في ظل وجود أكبر تكتل آسيوي وهي الهند، لا يوجد هناك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومعنى ذلك أنني لا أرى أي نوع من الإيجابية لوجود هذا الاستثمار في مملكة البحرين، في ظل أن المستثمر يدفع الضريبة في بلد المنشأ، في ظل عدم وجود أي نظام يفرض الضرائب على المستثمرين الأجانب في البحرين. أرجو التوضيح من الجهات المعنية. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتكلم عن نقطتين، سبق أن تطرقنا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الالتزام الدولي الواقع على مملكة البحرين في المنظمات والهيئات التي لها علاقة بموضوع الضرائب، وهذا شيء حتمي ولابد منه، لابد أن تكون لدينا شبكة ضرائب مع الدول، وأشرت في مداخلتي السابقة إلى تقييم الاتحاد الأوروبي لدول العالم بما فيها مملكة البحرين في المجال الضريبي. عادًة الدول التي يكون تقييمها غير جيد تفرض عليها عقوبات اقتصادية ويفرض عليها الحد من التعامل التجاري والاستثماري، الحمد لله رب العالمين مملكة البحرين خرجت من دائرة العقوبات الاقتصادية بفضل شبكة الاتفاقيات الاقتصادية التي حققناها خلال السنوات الخمس الماضية. الحمد لله الآن لدينا شبكة جيدة من الاتفاقيات الاقتصادية، سواء في تجنب الازدواج الضريبي أو تشجيع الاستثمار. القسم الثاني هو موضوع تجنب الازدواج الضريبي، لعلكم لاحظتم الاتفاقيات التي مرت على المجلس والتي تنقسم إلى نوعين، النوع الأول يختص بتجنب الازدواج الضريبي (المودل)، والتي لا يحصل فيها المستثمر البحريني على المعاملة في تجنب الازدواج الضريبي في البلد الآخر (البرتغال)، ولكن هذه المعاملات تكون غير مستحقة الضرائب في البحرين، متى ما طبق نظام الضرائب في البحرين فسيحصل المستثمر على هذه الميزة. الميزة الأخرى في هذا (المودل) الذي أمامنا هي وجود معاملة وطنية، بحيث يعامل المستثمر البحريني مثل المستثمر البرتغالي في البرتغال، وهذه الميزة الحالية، والميزة الأخرى متى ما تم تطبيق نظام الضرائب في مملكة البحرين. النوع الثاني، وهي بعض الاتفاقيات التي مرت على مجلسكم، والتي تجنب من خلالها المستثمر الازدواج الضريبي في البلد الآخر، وهذا ما نسعى إليه في تفاوضنا، نحن أمام تفاوض ورغبات من قبل البلد الآخر، والمحصلة النهائية هي نتيجة هذا التفاوض، وشكرًا.
         
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إخواني هذه الاتفاقيات تعتبر اتفاقيات نمطية، مرت علينا العشرات منها، وفي الحقيقة هذه الاتفاقيات تحسن مركز البحرين المالي والاقتصادي أمام دول العالم، وأرى فيها مصلحة للبحرين، الأمر الآخر أن هذه الدول تعامل المستثمر البحريني معاملة المستثمر الوطني، وهذه تعد ميزة. وأخيرًا، إذا طبق نظام الضرائب في البحرين فستطبق هذه الاتفاقية، وبالتالي أي مستثمر برتغالي يأتي إلى البحرين سيدفع الضريبة هنا ويعفى منها في بلده، والمستثمر البحريني كذلك سيدفع الضريبة في البرتغال ويعفى منها هنا، هذا هو المختصر المفيد لهذه الاتفاقية، أنا أعتقد أن هذا الكلام واضح ويصب في مصلحة البحرين، ونحن في الواقع نشكر الإخوة في وزارة المالية والحكومة الموقرة على ما كسبته مملكة البحرين من سمعة دولية بفضل جهودهم، وخاصةً أن البحرين ــ كما تعلمون ــ تعد مركزًا ماليًا ومصرفيًا، ونأمل في تعزيز مثل هذه الاتفاقيات إن شاء الله.  تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أختلف معك أن هذا يصب في مصلحة البحرين، وسؤالي هو عن المردود الاقتصادي العائد على البحرين في ظل غياب أي نظام ضريبي على الاستثمارات أي كانت، سواءً كان هذا الاستثمار موجود مع بلد لدينا معهم اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، أو لا يوجد اتفاقية. أنا ذكرت مثالاً بالنسبة إلى تعاوننا مع جمهورية الهند، هل  يوجد لدينا استثمارات خارجية، نحن اليوم في ظل ظروف اقتصادية مختلفة تمامًا عما كنا عليه في السابق، ألا يستدعي الوقت الحالي محاولة جذب هذه الاستثمارات؟ يدفع المستثمرون في بلد المنشأ ضرائب تقدر نسبتها بما بين 30% و40%، وفي ظل عدم وجودها لدينا في البحرين يجب على هذا المستثمر أن يدفع نسبة 30% في بلد المنشأ. نحن لدينا نظام ضريبي يعطي نوعًا من الائتمان لهذا المستثمر، بحيث يستثمر في البحرين وبضرائب أقل، ونكون في ذلك الوقت قد حققنا المصلحة، وهي ليست المصلحة العامة وإنما نكون قد حققنا الإيراد الذي سيتم عن طريق وجود مثل هذا النوع من التميز في استقطاب الاستثمار لمملكة البحرين. أنا لا أتكلم عن المستثمر البحريني عندما يذهب إلى البلد الآخر، استثماراتنا قليلة، ولكن أتكلم عن الاستثمارات التي تأتي إلى البحرين بحكم موقعها الجغرافي، وبحكم قربها إلى المنطقة. نحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة إلى من نوقع معه مثل هذه الاتفاقيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بسبب ارتباطنا مع الإخوان الوفد الأردني سنقف عند هذا الحد، ويؤجل ما تبقى من بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. وبهذا نكون قد انتهينا من جلسة هذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
       الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى

       

                  (انتهت المضبطة)

       

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٥م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٥م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٦١) لسنة ٢٠١٥م.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الحادية والعشرين 
    الأحد 20/3/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي الخزاعي، حمد مبارك النعيمي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وصادق عيد آل رحمة، وعادل عبدالرحمن المعاودة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية عوضاً عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض، وسوسن حاجي تقوي، وسامية خليل المؤيد؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    ج‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز؛ إلى لجنة شؤون المرأة والطفل. 
     د- الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بخصوص استرداد الاقتراح بقانون بشأن رعاية أسر الشهداء.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٥م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦م - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،المرافق للمرسوم رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٥م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، 1، 2) بعد تحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي.
     - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٦١) لسنة ٢٠١٥م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
     - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، 1، 2) بعد تحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة بدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية للعلاقات الاقتصادية عبر الاطلنطي،المنعقدة في فلورنسا 
    - الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر 2015م 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند العاشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، المنعقدة في جمهورية تونس، خلال الفترة من 6 – 8 أكتوبر 2015م 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 01:50 PM
    • وصلات الجلسة