الجلسة الثامنة عشرة - الحادي و العشرون من شهر فبراير 2016م
  • الجلسة الثامنة عشرة - الحادي والعشرون من شهر فبراير 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الأحد 21/2/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لرفع تقريرها الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لأخذ موافقة المجلس)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٠م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠٠٦م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية.
  • تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العالمي للاتحاد البرلماني الدولي المعني بالبرلمانيين الشباب، المنعقد في طوكيو – اليابان، خلال الفترة من 27 – 30 مايو 2015م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، المنعقد في الدوحة دولة قطر، خلال الفترة من 3-4 يونيو 2015م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجلسة السادسة والأخيرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، واللجنة الفرعية المختصة بمناقشة مشروع خطة عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، واجتماع اللجنة المشتركة للإعداد لمؤتمر تحديث التشريعات الاقتصادية العربية، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 12 – 14 يونيو 2015م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​ مضبطة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    18
    التاريخ:   12 جمادى الأولى 1437هـ
                 21 فبراير 2016م​​ ​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني عشر من شهر جمادى الأولى 1437هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضــــو جمال محمد فخرو.
      7. العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو سمير صادق البحارنة.
      22. العضو سوسن حاجي تقوي.
      23. العضو صادق عيد آل رحمة.
      24. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      25. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      28. العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      29. العضو علي عيسى أحمد.
      30. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32. العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33. العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34. العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ    وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      1- السيد نوار عبدالله المطوع مدير إدارة الهيئات والمراكز الشبابية.
      2- السيد علي محمد سماحة المستشار القانوني.

      • من هيئة التشريع والإفتاء القانوني:
      1- السيد عبدالله بن حسن البوعينين رئيس الهيئة.
      2- الدكتور مال الله جعفر الحمادي مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: جواد عبدالله عباس لظرف خاص، وسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لرفع تقريرها الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على الطلب المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. نظرًا إلى أن سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة لديه ارتباط آخر فسوف نقدّم مناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عيسى أحمد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير؛ بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1/ صفحة 44)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة شؤون الشباب والرياضة، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد، تناولت المادة الأولى إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتناولت المادة الثانية مباشرة وزارة شؤون الشباب والرياضة أو الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم كل الاختصاصات المناطة بالمؤسسة، أما المادة الثالثة فقد نقلت إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة أو الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم كل الاعتمادات المدرجة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة وكل حقوقها والتزاماتها، ويُنقل إليها جميع موظفي المؤسسة بذات الحقوق والمزايا الوظيفية طبقًا لتنظيم الوزارة أو الجهة المختصة، والمادة الرابعة ألغت كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية. ورأت اللجنة أنه نظرًا إلى صدور المرسوم رقم (27) لسنة 2015م بتاريخ 14 إبريل 2015م عن صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتعيين وزير لشؤون الشباب والرياضة تسند إليه مسؤولية الإشراف على المؤسسة العامة للشباب والرياضة الأمر الذي ترتب عليه وجود جهتين حكوميتين تعنى بالشباب والرياضة، وذلك في ظل بقاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة ككيان قانوني قائم، وتماشيًا مع الظروف الاستثنائية التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وفي إطار جهود مملكة البحرين للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تدني أسعار النفط وذلك بدمج وإلغاء الهيئات والمؤسسات الحكومية، بغرض تقليص المصاريف الحكومية وضبطها وترشيدها للتعامل مع التحديات المالية التي تمر بها المملكة للقيام بدورها بكفاءة وفاعلية أكثر على وجه السرعة؛ فقد وافق مجلس الوزراء على إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة ونقل اختصاصاتها إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة. ومن أجل توحيد الجهود للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية بالمملكة من خلال جهة واحدة تُشرف على قطاع الشباب والرياضة؛ فقد أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة ونقل اختصاصاتها إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة. لذلك فقد اقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، التي استدعت صدوره خلال فترة ما بين انتهاء دور الانعقاد العادي الأول، وبداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، التي جاء فيها: «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون»، كما أن المرسوم بقانون المذكور استوفى شرط العرض المنصوص عليه، حيث صدر بتاريخ 7 أكتوبر 2015م، وتم عرضه في 16 أكتوبر 2015م، وبذلك استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في الدستور لصدوره. وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشباب على تقريرها الأول. فيما يتعلق بهذا المرسوم لدي ثلاث نقاط أحب أن أتكلم عنها. بلا شك أن إعادة تنظيم المسمى والاختصاصات بالنسبة إلى القطاع المعني بالشباب والرياضة أمر حميد، وخاصة أنه تم وضعه ككيان وزاري، وأتوجه بالشكر إلى سعادة الأخ هشام الجودر على جهوده النوعية في هذا المجال، وقد بدأوا في عام 2015م في توجيه عدد من البرامج النوعية التي يحتاج إليها الشباب البحريني في مختلف القطاعات الاجتماعية والثقافية، وبالأخص الرياضية، وقد شهدنا بالفعل عدة أنشطة لهم، ولمسنا أيضًا من الشباب والشابات المشاركين الرغبة في أن تكون هناك استدامة في هذا العمل؛ وكذلك الأهداف الاستراتيجية ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة والتي جاءت بشكل مدروس، حيث جمعت بين فتح المجالات للشباب واستغلال الطاقات، وربطها بالاعتزاز والولاء للوطن، وهذا عنصر من المهم جدًا أن ينشأ عليه الشباب، ويقيمون حياتهم المقبلة على هذا الأساس، أيضًا مثل هذه اللقاءات أنشأت نوعًا من التعارف بين الشباب، وهناك هوايات جديدة يتطلع الشباب إلى أن تكون هناك مراكز لممارسة هذه الهوايات، وإذا كانت هذه المراكز مقامة فلابد من دعم الوزارة لها، وتؤمن وجودها وتباشر استخدامها بشكل آمن بالنسبة إلى الشباب، وهذه ستكون فعلاً خطوة موفقة جدًا للوزارة، أعني أن تمتد وتركز أعمالها في هذا الجانب. فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية اليوم، نقول إن المعرفة أصبحت تضاهي العلم أيضًا، وهناك بعض الشباب ساهمت الأنشطة الثقافية في بناء شخصيتهم بصفتهم أشخاصًا ينتمون إلى هذا الوطن، وتعلموا كيف يعدون أنفسهم لكي يكونوا أفرادًا صالحين في هذا المجتمع. أحب أيضًا أن أوجه إلى نقطة أخرى، حيث لا شك أن هناك أنشطة كثيرة تم توجيهها إلى النساء تحديدًا في هذ المجال، والإخوان في مجلس النواب بناء على أن الاقتراحات برغبة تقع ضمن اختصاصهم ــ وقد تم التواصل بهذا الشأن مع بعض الأعضاء ــ فإننا نرغب في مراكز رياضية للنساء، نعلم أن فيها كُلفة مالية كبيرة مما يجعل الموافقة عليها فيها صعوبة، ولكننا نتطلع إلى أن تخصص مراكز تفتح مساء للشابات حتى يستطعن ممارسة أنشطتهن المتعلقة بالأخص بمجالي الرياضة والثقافة، ونحن بالفعل نريد أن يتحقق هذا الأمر، لأن الكثير من الشابات لديهن الرغبة في الدخول في مجالات معينة، ولكن لا يتوافر لهن المكان، ولا تتوافر لهن الإمكانات المادية للدخول في بعض المراكز التي تكون رسومها مرتفعة نوعًا ما، وعليه أسوة بالذكور نريد أن يكون هناك مركز متخصص للنساء. وبصفتي عضوًا في البرلمان العربي، أود إبلاغكم بأنه تم إصدار وثيقة الشباب العربي، وحقيقة أعدها الدكتور مشعل من السعودية، وقد أبلى بلاءً حسنًا بأنه تم وضع هذه الوثيقة التي أسهم بشكل كبير في وضعها الشباب أنفسهم، حيث ساعدوا في مسألة كيف يريدون أن تكون الوثيقة الخاصة بالشباب العربي؛ ورئيس المجلس مشكورًا وزع هذه الوثيقة، وهذه أولى الآليات التي أقرها البرلمان العربي، حيث نصّ على أن الدولة التي تقر الوثيقة عليها أن تنشرها في برلماناتها الوطنية حتى تتمكن الجهات المعنية من الاستفادة منها، وأتمنى فعلاً أن تأخذ وزارة شؤون الشباب والرياضة بعين الاعتبار تسليط الضوء على هذه الوثيقة الموجودة في مجلس الشورى ويمكن الحصول عليها؛ ويدرس كيف يُمكن تفعيل مثل تلك الوثائق العربية التي تصدر عن البرلمان العربي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه ليس من الحكمة والمنطق فقط بل من الواجب الموافقة على توصية اللجنة، التي تطالب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م المتعلق بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة. الإبقاء على المؤسسة العامة للشباب والرياضة في ظل وجود وزارة لشؤون الشباب والرياضة يؤدي إلى كُلفة مالية بالنسبة إلى ميزانية الدولة، ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من الجانب الآخر فسنجد أن وزارة شؤون الشباب والرياضة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة هما جهتان حكوميتان ليستا متشابهتين فقط بل متطابقتين في الأهداف والرؤى والوظائف والأقسام والكادر الوظيفي والميزانية، وهذا يعني هدرًا للمال وتشتيتًا للجهود، وكذلك إيجاد بيئة صالحة للبطالة المقنعة وهو أمر مرفوض؛ ولهذا جاء إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ثم إن تحويل المؤسسة إلى وزارة يعني التحول من الحسن إلى الأحسن، وأعتقد أن هذا ما يقره العقل ويرضاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي أوجهه إلى اللجنة أو ربما سعادة الوزير يجيبني عنه: جاء في تقرير اللجنة أنه بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية تم اتخاذ قرار الدمج وإنشاء وزارة، فما مقدار الوفر في ميزانية 2016م أو في السنوات القادمة إذا كان معروفًا جراء إنشاء هذه الوزارة ودمج الهيئات المختصة بالشباب والرياضة؟ فإذا كان هناك رقم محدد لدى الإخوة في اللجنة أو لدى سعادة الوزير فأتمنى أن يزودونا به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:
      شكرًا معالي الرئيس، في البداية أحببت أن أتقدم بخالص الشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على دعمهم وتعاونهم معنا، وعلى مراجعتهم لهذا المرسوم بقانون ودعمهم في الكثير من البرامج التي تنفذها الوزارة والمؤسسة سابقًا، والتي تحتضن فيها الشباب والفتيات من جميع مناطق البحرين سواء على مستوى البرامج الرياضية أو الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية، والتي نحاول من خلالها أن نحتضن الشباب وتكون منشآتنا سواء الأندية أو المراكز الشبابية هي المكان الذي من الممكن أن يمارس فيه الشاب أو الفتاة برامجهم وهوايتهم. بخصوص موضوع الميزانية، الوزارة مستحدثة مؤخرًا، فكان هناك تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لعمل هيكل للوزارة، وفي هذه الحالة عندما يكون هناك هيكل للوزارة وهيكل للمؤسسة فمن الواضح أنه يجب أن تكون هناك ميزانيات مضاعفة، والطريق الأسلم والأفضل ــ بدل أن نستحدث هيكلاً للوزارة في وجود هيكل للمؤسسة ــ هو إلغاء المؤسسة واستحداث هيكل واحد يجمع بين المؤسسة والوزارة، وهذا ما تم عمله بعد صدور المرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة وضمها إلى الوزارة، وأصبح هناك هيكل واحد الآن، ولو كان الهيكل التابع للمؤسسة يكلف حوالي ــ ولا أتذكر الرقم تحديدًا ــ 3 ملايين دينار فهذا الوفر الذي تحقق بعد دمج المؤسسة مع الوزارة، لأن هناك هيكلاً جديدًا لوزارة شؤون الشباب والرياضة صدر بعد إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ولكن حقيقة لا يوجد لدي رقم محدد. ردًا على موضوع المراكز النسائية، لقد تم وضع حجر الأساس قبل فترة لأول مركز شبابي نموذجي في مملكة البحرين، وسوف يكون في محافظة المحرق ويتميز بوجود قسم خاص للفتيات بجميع محتوياته وأقسامه، ولممارسة الرياضة سيكون هناك نادٍ صحي خاص للفتاة وستكون فيه قاعات دراسية وصالة ثقافية كبيرة ومجلس خاص بهن، وسيكون هناك مسبح مشترك مغطى تستطيع الفتاة أن تستخدمه خلال أوقات مخصصة لها، بالإضافة إلى الملاعب الخارجية، وهذا المركز النموذجي هو الانطلاقة في منشآتنا الجديدة، حيث سيكون في المراكز الشبابية قسم خاص تستطيع الفتاة من خلاله أن تمارس دورها وبرامجها وأنشطتها، ونقوم حاليًا في المراكز والأندية بتخصيص أوقات للفتاة لممارسة نشاطها الرياضي أو الثقافي أو غير ذلك. نحن ندعم كثيرًا أنشطة الفتيات ونتكلم دائمًا على المستوى الثقافي والبرامج الشبابية، وقد تفوق نسبة مشاركة الفتاة والمرأة 70%. كما أننا قبل فترة شاركنا في دورة لأندية السيدات أقيمت في الشارقة، وشاركت العديد من الفتيات والسيدات ممن مثلن الأندية الوطنية في هذه البطولة، فدعمنا أنشطة الفتاة والمرأة في جميع المجالات موجود، وإن شاء الله يرقى في المستقبل إلى طموحاتكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن نثمن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة شؤون الشباب والرياضة داخليًا في البحرين، ولكن لدي سؤال أوجهه إلى سعادة الوزير: هل هناك خطة معينة لمشاركة الشباب في الفعاليات التي تقام خارج البحرين؟ مثلاً: منظمة اليونسكو تقيم مثل هذه الفعاليات والأمم المتحدة تعقد مؤتمرات بخصوص الشباب وتنمية هؤلاء الذين يقومون بأنشطة معينة، السؤال: هل هناك خطط مستقبلية معينة كي يستطيع شباب البحرين أن يلتحق بشباب العالم وينال الخبرة التي تمكنه من التفاعل مع العنصر الأجنبي؟ وأعتقد أن هذه نقطة مهمة لتنمية الشباب البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي سعادة الوزير، هل المقصود من رده أنهم وفروا 3 ملايين دينار نتيجة لهذا الدمج؟ فكما جاء في تقرير اللجنة أن أحد أهم أسباب إنشاء الوزارة والدمج هو خفض المصروفات، والإخوة في اللجنة لم يقصروا وذكروا التالي: «وتماشيًا مع الظروف الاستثنائية التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وفي إطار جهود مملكة البحرين للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تدني أسعار النفط وذلك بدمج وإلغاء الهيئات والمؤسسات الحكومية بغرض تقليص المصاريف الحكومية»، هذا هو السبب الرئيسي الذي أتى في تقرير اللجنة، والمرسوم بقانون صدر وذكر في المادة الثالثة «تؤول إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة أو الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم كافة الاعتمادات المدرجة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها وينقل إليها جميع موظفي المؤسسة العامة للشباب والرياضة بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقًا لتنظيم الوزارة أو الجهة المختصة»، إذا نقلت جميع الموظفين من المؤسسة إلى الوزارة فمن أين أتى الوفر؟ نريد أن نعلم بشكل واضح هل فعلاً هناك وفر جراء إنشاء هذه الوزارة أم هناك كلفة إضافية بإنشاء هذه الوزارة مع الإبقاء على الموظفين والهيئات والإدارات؟ إذا لم يكن لدى سعادة وزير الشباب والرياضة علم فقد يكون لدى سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب علم، نحتاج إلى معرفة مقدار الوفر لأن السبب الرئيسي لإنشاء الوزارة والدمج هو تقليص المصروفات الحكومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر وزارة شؤون الشباب والرياضة، فنحن ارتقينا بشكل كبير جدًا في الآونة الأخيرة في هذا المجال، ونشكر الشباب في وزارة شؤون الشباب والرياضة على ما يقدمونه من برامج. بخصوص النساء والفتيات، لدينا مرافق مهمشة وهي المرافق الموجودة في المدارس، المدارس تستغل صباحًا فلماذا لا نستغل هذه المرافق الموجودة مساء للشباب والرياضة؟ وتُشكر وزارة الشباب والرياضة على فتح مرفق جديد في المحرق ولكن لمن يسكن في منطقة الرفاع أو منطقة المنامة فإن المشوار إلى هذا المركز سيستغرق وقتًا ليس بقصير، وعادة الخدمات الموجودة بالقرب من المنازل تسهِّل الموضوع، فمثلا: المرأة أو الفتاة التي تريد أن تمارس الرياضة من السهل عليها أن تقوم بذلك في مدرسة قريبة من منزلها، وكل المناطق فيها مدارس وقريبة من المنازل، فأتمنى أن تكون هناك خطة بالتوافق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الشباب والرياضة بأن يتم تخصيص بعض المدارس في المحافظات تستغل في الفترة المسائية، بحيث يتم تخصيص أيام للنساء أو أيام أخرى للرجال، وهذا سوف يفتح مجالاً أكبر، وبهذا سيتحقق التوفير، فبدلاً من أن أفتح مراكز جديدة للرياضة تستغل المرافق الموجودة في الفترة الصباحية و الفترة المسائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو سأل عن مقدار الوفر، ومن الممكن أن نعيد صياغة السؤال: ماذا لو لم تلغَ المؤسسة العامة للشباب والرياضة وبقيت ككيان له مخصصاته المالية وأصبح هناك كيان آخر تحت مسمى وزارة؟ في هذه الحالة سنحتاج إلى كادر إداري وكادر وظيفي وسكرتارية للوزير وجميع الأمور للوزارة، وبالتالي ما هي الكلفة في حال عدم إلغاء المؤسسة؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الأصوب للأخ جمال فخرو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:
      شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون لدي الإجابة نفسها التي تفضل بها الأخ مقرر اللجنة. بالفعل نحن في الوزارة ــ على سبيل المثال ــ لم نستحدث هيكلاً بعد إنشاء الوزارة ووجود المؤسسة، ونقل الموظفين من المؤكد أنه سيحقق وفرًا لأننا استفدنا من جميع الطاقات الموجودة من الموظفين في المؤسسة، والآن أصبحت هناك جهة واحدة تنفذ البرامج وجميع الموظفين تم نقلهم بدلاً من أن يكون هناك توظيف جديد، فتمت الاستفادة من جميع الموظفين بما في ذلك السكرتارية وغيرها من الوظائف الموجودة ، وفي بعض الدول في المنطقة، عندما استحدثت وزارة وبقيت الهيئات أصبح للوزارة هيكل ضخم والهيئات بقيت موجودة، وقد اطلعت على بعض التجارب في بعض المناطق قبل أن نصل إلى موضوع الدمج والإلغاء، وقد وجدنا تشتتًا إداريًا في بعض الممارسات التي تمارس من قبل الوزارة أو الهيئات التابعة لها، مع أن الهيئة تتبع الوزارة، وهناك أيضًا هدر للمال عندما نتكلم عن موظفين وكادر وظيفي لهيئات وكادر وظيفي لوزارة أيضًا، فأعتقد أن عملية الدمج وإلغاء المؤسسة ستوفر علينا الكثير. فيما يتعلق بخطة البرامج الخارجية، نحن على تواصل مع الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وهناك اجتماعات ولجان مشتركة ننفذ من خلالها برامج خليجية مشتركة، وعلى المستوى العربي هناك العديد من البرامج العربية التي تقام، وكذلك على مستوى الأمم المتحدة هناك مؤتمرات وبرامج ولقاءات على مستوى العالم وهناك زيارات وشباب البحرين يشاركون في العديد من الملتقيات والمؤتمرات وهناك خطة سنوية توضع لمشاركة شباب البحرين في العديد من المشاركات الخارجية للاستفادة وتبادل الخبرات، سواء من خلال البرامج أو الأطروحات التي يتم طرحها ومناقشتها. بخصوص المرافق الرياضية، هناك تعاون كبير بيننا وبين وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع، فوزارة التربية والتعليم توفر لنا العديد من منشآتها مثل الصالات في الفترة المسائية، وبحسب طلبات تتقدم بها بعض الاتحادات الرياضية يتم توفير صالات لها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما أن لجنة الرياضة النسائية في اللجنة الأولمبية لها العديد من المتطلبات، ونوفرها لها بالتعاون والتنسيق سواء من منشآتنا أو من منشآت وزارة التربية والتعليم، فهناك تنسيق وتعاون بحسب المتطلبات. ومع وجود كوادر أخرى من الممكن أن يكون هناك تفعيل بشكل أكبر لمثل هذه المرافق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بسيط موجه إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة وأرجو ألا يعتب علينا إخوتنا من المحرق: على أي أساس أنشئ المركز الشامل في المحرق ــ ومعذرة على السؤال ــ وخاصة أننا مقبلون على بطولة كأس جلالة الملك بين فريقي الرفاع والمحرق؟ فهل كان ذلك على أساس القياسات أو على أساس الكثافة السكانية أو بناء على اعتبارات أخرى هم يرونها؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، والأخ علي عيسى على ما تفضلا به. ثانيًا: لم تكن هناك هيئتان بل كانت هناك هيئة واحدة، ومن ثم صدر مرسوم بتعيين وزير لشؤون الشباب والرياضة، وبالتالي لم تكن هناك مصروفات في الأصل لوزارة شؤون الشباب والرياضة، وكل الكلام المذكور في التقرير ركز على الوفر. نحن نلغي مؤسسات حكومية، وندمج مؤسسات أخرى، ولم تكن هناك وزارة لشؤون الشباب والرياضة عندما قمنا بإعداد ميزانية عام 2016م. نحن استحدثنا وزارة شؤون الشباب والرياضة، واستحدثناها من خلال نقل الموظفين من المؤسسة العامة  للشباب والرياضة إلى هذه الوزارة، وما فهمته من كلام الإخوة أنه لم يكن هناك أي وفر في ميزانية 2016م نتيجة استحداث وزارة معنية بشؤون الشباب والرياضة ومعنية بأعمال المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هذا هو الكلام الذي يمكن لأي عقل أن يقبله، فسعادة الوزير لم يقل إن هناك وفرًا، بل قال إنه كانت هناك مصاريف نتيجة نقل الموظفين من جهة إلى جهة أخرى، وبالتالي لا أعتقد أن هناك وفرًا نتيجة إنشاء هذه الوزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: وجود وزارة تُعنى بشؤون الشباب والرياضة يعد مكسبًا لمملكة البحرين في ظل توجهات القيادة، وفي ظل التغيرات الحاصلة مؤخرًا، من خلال إدراك أهمية دور الشباب في بناء وتنمية المجتمع الذي أصبح واقعًا بوجود هذه الوزارة. والإخوة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة لم يقصروا في القيام بدورهم قبل تحويل مؤسسة الشباب والرياضة إلى وزارة، بل أصبحت هناك نقلة نوعية كبيرة في أدائهم. ثانيًا: بخصوص موضوع الوفر، ملاحظة الأخ جمال فخرو في محلها إذا كنا نتكلم عن رقم معين، أو عن نسبة وفر معينة، ولا أعتقد أن هناك رقمًا معينًا ذكر في التقرير، ونحن بذلك تجنبا ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ــ مصاريف ستكون موجودة. الوفر الأكبر والأهم كان بغرض تقليص المصروفات الحكومية وضبطها وترشيدها للتعامل مع التحديات المالية التي تمر بها المملكة للقيام بدورها بكفاءة وفعالية، وأعتقد أن النقطتين الرئيسيتين هنا هما الكفاءة والفعالية، فهما اللتان تحددان نسبة الوفر أو الهدر الذي من الممكن أن يكون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يُؤخذ الرأي النهائي على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)


      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

       العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة بالإجماع، إذن يقر المرسوم بقانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية. وقبل أن نبدأ بمناقشة هذا المرسوم اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم جميعًا بالأخ العزيز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين في جلسة اليوم، وأعتقد أن وجوده اليوم ومشاركتنا في مناقشة هذا المرسوم لهو شيء كبير بالنسبة إلينا، كما أتوجه بالشكر إلى الإخوة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني على التعاون المستمر والدائم بيننا، فهم لا يقصرون في تقديم المشورة المطلوبة، ونأمل أن يكون التعاون دائم ومستمر في خدمة هذا البلد العزيز، فأهلاً وسهلاً بكم اليوم معنا في مجلس الشورى. وكذلك اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة الوحدة الثانوية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز القدرات والمعلومات في المواد الدراسية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم جميعًا. وأطلب من الأخت سامية خليل المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سامية خليل المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 2/ صفحة 53)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه القاضي بالموافقة عليه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، كما اطلعت على رأي هيئة المستشارين القانونيين، ورأي الخبير الدستوري الذي تمت الاستعانة به من قبل المجلس؛ لتوضيح بعض النقاط الدستورية التي أثيرت من قبل بعض السادة أعضاء المجلس في الجلسة الثانية عشرة للمجلس المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2012م، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وقد تم فتح باب إعادة المداولة في نظر المرسوم بقانون في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع في اجتماع اللجنة الثاني عشر المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2016م، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، وذلك للأسباب الآتية: 1ــ ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية، فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». حيث تم إصداره بتاريخ 15 يوليو 2010م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين الفصلين التشريعيين الثاني والثالث، وقد كانت السلطة التنفيذية بصدد إجراء انتخابات نيابية جديدة لبدء الفصل التشريعي الثالث، الأمر الذي أدى إلى إصدار المرسوم بقانون نظرًا إلى حالة الضرورة التي تمثلت في إعطاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية وذلك بعد إلحاق إدارة الاستفتاء والانتخاب بها بموجب المرسوم بقانون رقم (91) لسنة 2007م خلال الفصل التشريعي الثاني، وهي الإدارة التي تضطلع بمهام العملية الانتخابية، ولما كانت الجهة القائمة على الانتخابات في حيادية تامة عن السلطة التنفيذية، الأمر الذي استلزم الإسراع بإصدار المرسوم بقانون المشار إليه. وقد تم اطلاع مجلس الشورى على المرسوم بقانون في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2010م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها: «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي». 2ــ يهدف المرسوم بحسب مبادئه وأسسه العامة إلى تأكيد استقلالية هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ التي تحل محل دائرة الشؤون القانونية ــ وتنظيم مهام واختصاصات الهيئة، وذلك بالاعتراف لهذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والميزانية المستقلة، وفصل إدارة قضايا الدولة عنها لتكون جهازًا تابعـًا لوزير العدل، بحيث يتولى هذا الجهاز الاختصاصات المعقودة للهيئة فيما يتعلق  بتمثيل الحكومة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم والهيئات ومراكز التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصـًا قضائيـًا، وبذلك يتم ضمان الاستقلال التام للهيئة. 3ــ يتكون المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من ثمان مواد، تتناول المادة الأولى استبدال نصوص المادة الأولى ومقدمة المادة الثانية والبندين (3،7)، والمواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة التاسعة، والمادة العاشرة من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية. في حين أضافت المادة الثانية من المرسوم فقرة ثانية إلى المادة الرابعة من القانون رقم (60)، كما نظمت المواد الثالثة والرابعة والخامسة مهام جهاز قضايا الدولة والشؤون الوظيفية للمستشارين والعاملين بذلك الجهاز، أما المادة السادسة فقد استبدلت بعض العبارات والكلمات من القانون النافذ، وألغت المادة السابعة البند (10) من المادة الثانية من القانون ذاته، وجاءت المادة الثامنة تنفيذية. 4ــ جاء المرسوم بقانون لسد فراغ تشريعي بشأن من يتولى تفسير نصوص الدستور والقوانين والمراسيم بقوانين في حالة وجود خلاف بشأن تفسيرها بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ــ ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين، فالدستور البحريني خلا من النص على تحديد الجهة المعنية بتفسير النصوص الدستورية، وقد سمح الدستور للقانون بتنظيم مهام الإفتاء القانوني، بما لا يمنع من إضافة اختصاص تفسير الدستور الذي لم يُعهد به إلى أي جهة قضائية بعينها؛ فقد خلت المادة (106) من الدستور من إسناد اختصاص التفسير إلى المحكمة الدستورية؛  وعليه فقد نص المرسوم بقانون في المادة الأولى على استبدال نص جديد بنص البند (3) من المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م بإعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، ليكون النص الجديد كما يأتي: «3ــ تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء وفي حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة  ممثلة بمجلس الوزراء  ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر عن الهيئة ملزمـًا للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم». وعليه فإن المرسوم بقانون يهدف إلى إعادة هيكلة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وبذلك فقد نص في المادة الأولى على استبدال نص جديد بنص البند (3) من المادة الثانية ليعطي الهيئة اختصاص تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين والدستور بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء. 5ــ أن أخذ رأي الهيئة يتم بناءً على طلبٍ وليس بشكل تلقائي، فهو حق اختياري لمن يحق له طلب التفسير، ويتوافق فيه طرفا الخلاف على اللجوء إلى الهيئة وهو أساس قبولهما الالتزام، وكما هو متبع يجب أن يكون الطلب الصادر عن الجهتين واحدًا بالمضمون ذاته، ومحددًا لمواطن الخلاف التفسيري للنص الدستوري المختلف عليه، وسواء تم التقدّم بشكل فردي أم مشترك فإن الرأي يكون إلزاميـًا، وهذا يتناسب مع المنطق القانوني طالما أن أطراف الخلاف ارتضت مقدمـًا الاحتكام إلى الهيئة لتفسير نص مختلف عليه، وحينها يكون التفسير ملزمـًا للأطراف وليس للكافة. 6ــ أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني ترتكن في تفسيرها النصوص القانونية والدستورية إلى ثلاث دعائم أساسية وهي: الدستور ومذكرته التفسيرية، والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، والمبادئ التي استقر عليها القضاء. 7ــ توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على المرسوم بقانون؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلمون أن هذا المرسوم بقانون صدر في سنة 2010م طبقًا للمادة 38 من الدستور، وبالتالي كما أشارت الأخت مقررة اللجنة إلى أن خلو المادة 106 من الدستور من نص واضح يحدد جهة الاختصاص في حالة الاختلاف قد عقد الاختصاص لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهي ــ كما تعلمون ــ أيضًا جهة مستقلة كما حددها القانون، ولتأكيد حيادية هذه الهيئة فقد فُصلت إدارة قضايا الدولة عنها وألحقت بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فهذا المرسوم بقانون قد حدد باتفاق الطرفين المختلفين أنه يتم التوجه إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وبالمناسبة ــ وكما يعلم الجميع ــ فإن هذه الفتوى أصدرتها الهيئة في عام 2013م بناء على الاتفاق الذي تم بين مجلس النواب والحكومة في تفسير المادة (80) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأعتقد أن القضايا التي حدث حولها اختلاف وفصلت فيها الهيئة كانت محدودة جدًا، لذلك كان هناك اتفاق بين الطرفين حول التوجه إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأعتقد أنه سيكون ملزمًا للطرفين، لذا أرى أن هذا المرسوم قد جاء لسد فراغ تشريعي مهم، والموافقة عليه أهم من ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الأخ عبدالله البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، الذي كان لنا شرف لقائه في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الأسبوع الماضي، حيث قام بشرح الموضوع بشكل واضح وجلي لأعضاء اللجنة. أعتقد أن من المهم الموافقة على هذا التعديل وبخاصة أنه قد مضى على إصدار هذا المرسوم أكثر من خمس سنوات. ما تفضلت به الأخت سامية المؤيد مقررة اللجنة واضح بخصوص الإجراءات والفراغ التشريعي في هذا الشأن، كما أن المادة (106) من الدستور بشأن المحكمة الدستورية لم تعطِ المحكمة الدستورية بشكل واضح الحق في تفسير القوانين والمراسيم بقوانين عند الاختلاف، لذلك فإن اللجوء إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني سيكون اختياريًا بين الحكومة والمجلس الوطني بشقيه الشورى والنواب، وأعتقد أن ذلك أمر صحيح وواقعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة.
       
      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع، إذن يقر المرسوم بقانون بصفة نهائية. نشكر الأخ عبدالله البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني مرة ثانية على حضورهم اليوم معنا، وإن شاء الله تكون هذه بداية لتعاون أكبر. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أثني على شكرك للأخ رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني الأخ عبدالله البوعينين، فحضوره اليوم معنا هو حضور نوعي لأول مرة، وهذا في الحقيقة سيضفي صبغة على قناعات لجان المجلس قبل المجلس نفسه، فقد لعب دورًا مهمًا. كما أوجه شكري الجزيل إلى الأخ الدكتور مال الله الحمادي، ونحن في اللجان نفخر كثيرًا عندما نرى الإخوة المستشارين والقانونيين البحرينيين يمتلكون تلك المهارات والخبرات في هذا المجال، حيث ترتكن اللجان إلى آرائهم المبنية على أسس قوية قادرة على تغيير وجهة نظر اللجنة برمتها سواء من حيث الموافقة أو عدم الموافقة أو التعديل أو غير ذلك، وأتمنى أن يستمر الوصل بيننا وألا يبخلوا علينا في المواضيع الأخرى ذات الصلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

      رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى السادة الإخوة أعضاء اللجنة، وإلى السادة أعضاء المجلس الموقر. في البداية بودي أن أشكركم على هذه الدعوة لحضور هذا المجلس؛ لكي نبدي وجهة نظر هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م، ولنؤكد لمعاليكم ولأعضاء اللجنة أننا على أتم الاستعداد وتحت أمركم في أي دعوة توجه إلينا للحضور والمشاركة، فهذا من صميم عمل هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فالتواصل مع السلطة التشريعية لإبداء الرأي والتشاور حول هذا المرسوم بقانون أو أي مرسوم بقانون آخر ضمن اختصاص الهيئة. بودي أن أتقدم بشكر خاص إلى الأخت دلال الزايد والإخوة والأخوات أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ما أبدوه من تفهم حول المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010م، مؤكدين لمعاليكم وللسادة أعضاء المجلس أننا في هيئة التشريع والإفتاء القانوني دائمًا نبذل جهدنا للتأكد من سلامة ودستورية المراسيم بقوانين ومشاريع القوانين، وبخاصة تلك المراسيم بقوانين التي تصدر من قبل جلالة الملك، حيث نبذل العناية والاهتمام اللازمين باعتبار أنها تصدر مباشرة عن جلالة الملك؛ لنتأكد أنها سليمة من الناحيتين الدستورية والقانونية، ولتدخل في البيئة القانونية البحرينية بسلامة وبدون أي شبهة تحوم حول المراسيم بقوانين، بالإضافة إلى القوانين ومشاريع القوانين التي تقدم كاقتراحات من قبِل مجلسكم الموقر أو من قبِل مجلس النواب الموقر، وكذلك من الحكومة الموقرة. شاكرًا لكم مرة أخرى دعوتكم لنا اليوم حضور جلسة هذا المجلس الموقر، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل مواصلة مناقشة جدول أعمال جلسة هذا اليوم يسرني أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة البيان النموذجية ومرافقيهم في مجلس الشورى، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية التعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام بأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وتسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود عليهم بالنفع من خلال زياراتهم الميدانية التي يستهدفون من خلالها التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح. لم يتبقَ لدينا شيء عدا تقارير الشعبة البرلمانية، وهي ثلاثة تقارير: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العالمي للاتحاد البرلماني الدولي المعني بالبرلمانيين الشباب، المنعقد في طوكيو ــ اليابان، خلال الفترة من 27 إلى 30 مايو 2015م.
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، المنعقد في الدوحة  ــ دولة قطر، خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو 2015م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجلسة السادسة والأخيرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، واللجنة الفرعية المختصة بمناقشة مشروع خطة عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، واجتماع اللجنة المشتركة للإعداد لمؤتمر تحديث التشريعات الاقتصادية العربية، المنعقدة في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو 2015م. قبل أن أعلن انتهاء جلستنا أود أن أقول لكم كلمة قصيرة وهي: لأول مرة في تاريخ المجلس لا يكون لدينا موضوعات للجلسة القادمة، وهذه أصبحت سابقة لم تحدث طوال الفصول التشريعية السابقة، فأعتذر لكم وأبدي أسفي أنه لن تنعقد جلسة يوم الأحد القادم لحين توافر موضوعات أو تشريعات، وكان الله في عوننا. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
       
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أود أن أستغل هذه الفرصة لأبيّن أمرًا وهو فخرنا نحن بصفتنا مواطنين وليس بصفتنا أعضاء مجلس الشورى، وأقول هذا الكلام ليس لكوني عضوًا في مجلس الشورى بل لكي يرجع الناس إلى هذا الكلام، هناك تصريحات متكررة منذ عام 2002م وربما قبل ذلك، وذلك لقناعتي الشخصية بأهمية المجلس الوطني بتشكيلته الثنائية، وقد قلت ذلك تكرارًا ومرارًا. عندما نمتدح مجلس الشورى فهذا لا يقلل ولا يطعن في أهمية أو أساسية مجلس النواب. المجلسان جناحان لطائر العمل التشريعي في البلد الذي يجب أن يتوافق مع الدستور الذي يتوافق في نصوصه مع شريعة الله عز وجل، ولا أراه نقصًا في المجلس بل إن مجلسكم ــ سيدي الرئيس ــ وأنت من الرجال الذين ساهموا في بناء وتأسيس هذا العمل، وسبقكم من سبق وعلى رأسي الأخ الشيخ خليفة الظهراني، وقبله في مجلس الشورى الأخ فيصل الموسوي وأيضًا الأخ إبراهيم حميدان، الذين كانت لهم إسهامات كبيرة. لن أخجل من الثناء عليك أمامك، فخلال هذه الفترة القصيرة التي عملنا فيها معك وجدنا منك الحنكة والخبرة وسعة الصدر التي يحتاج إليها هذا العمل الديمقراطي والتشريعي. مجلس الشورى جاء لخدمة هذا البلد ولضمان سير العملية التشريعية بتوازن وتعقل، في الجانب الاقتصادي والجانب القضائي وأيضًا في الجانب الاجتماعي. اسمح لي سيدي الرئيس أن أرفع لك ــ بصفتي مواطن وليس بصفتي عضو مجلس شورى ــ ولجميع أعضاء مجلس الشورى السابقين والحاليين كل الاحترام والتقدير لما قدمتموه لبناء هذه العملية مع الإخوة في مجلس النواب الذين تعاقبوا على 4 مجالس، كل ذلك في خدمة هذا البلد، ولا غرابة في ذلك، حيث إن جلالة الملك كان يعلم أن هذه التجربة سوف تستمر في البناء بتعقل. أعتقد أن مجلس الشورى هو صمام أمان للتوازن في العملية الديمقراطية، حيث يحسدنا ــ حقيقة ــ على ذلك غيرنا. شكرًا سيدي الرئيس على هذه الجهود، وشكرًا للأمين العام وللإخوة الأعضاء، وشكرًا للموظفين أيضًا. أود أن أقول إن هذا يعد إسهامًا عظيمًا، وكون المشروعات تقل أحيانًا وأحيانًا تزيد، فبعض الجلسات استمرت إلى ما بعد وقت العصر، وهذا هو ديدن العمل، فجزاك الله خير الجزاء، وعذرًا فقد رغبت في أن أسطر هذه الكلمة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أستميحكم العذر بسبب تأخرنا اليوم عن هذه الجلسة، أعتقدت أن هناك اجتماعًا مع وزير الداخلية في لجنتي الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى، ولكن اتضح أن هناك اجتماعًا كبيرًا يضم أطياف المجتمع وأشخاص أصحاب مراكز رفيعة. اليوم تفضل معالي وزير الداخلية بكلمة وأنا أحببت أن أطلع الإخوان الذين لم يكونوا موجودين عليها، وأعتقد أن عليّ أن أذكرها وذلك لأهميتها، فاسمح لي سيدي الرئيس. هناك عدد من النقاط التي أكدها وزير الداخلية ومنها: أولاً: التدخلات الإيرانية المستمرة في شأن مملكة البحرين الداخلي. ثانيًا: ضرورة تكوين لجنة تنظر في أسلوب جمع الأموال. ثالثًا: أن المخدرات آفة يجب القضاء عليها لأن انتشارها يعني أنه لن يتواجد مستقبل لشبابنا ولبلدنا. وأكد ضرورة أن تكون عقوبة الإعدام لمروّج وتاجر المخدرات. إضافة إلى عدد من النقاط المهمة في شأن السفر وضوابطه إلى الدول التي قد تكون على خلاف سياسي مع المنطقة، حيث أكد هذه النقاط، وأنا من خلال مجلسكم الموقر وفي ظل هذه الظروف التي نمر بها بصفتنا أعضاء في السلطة التشريعية سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب، أود أن أؤكد ضرورة تغليظ العقوبات التي تقع ضمن هذه النقاط، وأن ننظر إلى الثغرات التشريعية الموجودة وندرسها بشكل شامل ونقوم بتقديم اقتراحات بقوانين. نحن نقول إننا لا نملك قوانين، فمن شأننا نحن الأعضاء النظر في هذه القوانين واقتراحها لما فيه مصلحة حفظ أمن بلادنا البحرين. أود أن أشكر وزارة الداخلية مرة أخرى على الجهود الجبارة التي تقوم بها في حفظ أمننا، فنحن اليوم ننام في منازلنا آمنين ولله الحمد، وهذا بفضل وزارة الداخلية وأيضًا بفضل وزارة الدفاع من بعد رب العالمين، فأتمنى أن نقوم بتكريس وقتنا في المرحلة القادمة لوضع هذه التشريعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، بداية أود أن أشكر الأخ العزيز عادل المعاودة على إطرائه، وأنا في الحقيقة لا أستحق هذا الكلام، فأنا أؤدي واجبي، ولولا تعاونكم وتعاوننا جميعًا لما استطعت القيام بما يتحتم علي العمل به من مكاني هذا. نحن ــ في الحقيقة ــ نسعى دائمًا إلى خدمة هذا الوطن العزيز، وإلى وضع توجيهات صاحب الجلالة نصب أعيننا في ممارسة عملنا، ونرجو أن نكون جميعًا عند حسن ظن جلالته في اختيارنا لهذا المجلس، فكما قال الأخ عادل المعاودة أنه يعتبر صمام أمان لتجربتنا المباركة خلال هذا العهد الزاهر. في الختام نحن سنواصل المشوار جميعًا بإذن الله، وأنا أؤكد كلام الأخت سوسن في أنه يجب أن تكون لدينا فعالية أكبر من خلال اقتراح مشاريع قوانين نعتقد أنها حيوية وضرورية خاصة في هذه الظروف التي نمر بها حفظًا لمصالحنا الوطنية وحفظًا لشبابنا، وأيضًا لترجمة هذا القلق الحاصل، والحمد لله كوننا في نعمة وأمان نُحسد عليه، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفر لهذا البلد الأمن والسلام والاستقرار والانسجام، والنسيج الوطني المتماسك إن شاء الله. لا يسعني أن أقول أكثر من ذلك لأن هذا الكلام أعبر فيه عما في نفوسكم أنتم تجاه هذا البلد وهذا المجلس، فندعو الله أن يوفقنا جميعًا في خدمة وطننا العزيز وقيادتنا الحكيمة. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في جلسة قادمة عندما تتوافر لدينا حصيلة من المشاريع لمناقشتها في اجتماع قادم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       (رفعت الجلسة عند الساعة 00: 12 ظهرًا)

       

        عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى
       

       
      (انتهت المضبطة)


       

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنـة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة عشرة 
    الأحد 21/2/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من صاحبي السعادة العضوين: جواد عبدالله حسين، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة • الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بخصوص تمديد المدة المقررة للجنة لرفع تقريرها الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    البند الرابع :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٠م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠٠٦م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العالمي للاتحاد البرلماني الدولي المعني بالبرلمانيين الشباب، المنعقد في طوكيو – اليابان، خلال الفترة من 27 – 30 مايو 2015م - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند السابع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، المنعقد في الدوحة -دولة قطر، خلال الفترة من 3-4 يونيو 2015م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثامن :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجلسة السادسة والأخيرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، واللجنة الفرعية المختصة بمناقشة مشروع خطة عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، واجتماع اللجنة المشتركة للإعداد لمؤتمر تحديث التشريعات الاقتصادية العربية، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 12 – 14 يونيو 2015م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند التاسع :
    ​ ما يستجد من أعمال

    - أُخطر المجلس بعدم وجود جلسة في الأسبوع القادم، وذلك بسبب عدم وجود موضوعات للدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/09/2017 08:57 AM
    • وصلات الجلسة