الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المقترحين من قبل مكتب المجلس.
الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، تتكون من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، وسامية خليل المؤيد، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وفؤاد أحمد الحاجي، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والدكتور منصور محمد سرحان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا اقتراح مكتب المجلس، ومن يرغب في أن يكون في اللجنة فإن الباب مفتوح، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، مكتب المجلس الموقر قام مشكورًا باختيار الأعضاء بناء على رغبتهم وكفائتهم، وكل ما نتمناه من مكتب المجلس هو أن تتم مراعاة ترشيح بقية الأعضاء من دون الحاجة إلى السماح لمن يرغب في الترشح؛ وقد قمتم معاليكم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع بالسماح لمن يرغب في المشاركة بإعلان رغبته وترشيح نفسه، ونحن جميعًا نرغب في المشاركة، ونود أن يكون هناك نظام يسمح بمشاركة الأغلبية في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، فنحن نلاحظ أن الأسماء تتكرر في اللجنة، وقد لاحظنا ذلك في الأدوار السابقة، ونريد من مكتب المجلس أن يراعي مشاركة بقية الأعضاء، فمثل هذه اللجنة المختصة بالرد على الخطاب السامي لجلالة الملك كلنا نرغب في المشاركة فيها، ولا نريد أن نترك الأمر لمن يرغب، لأن الجميع يرغبون في المشاركة وسيكون العدد كبيرًا في اللجنة، وسنجد أن المجلس بأكمله مشارك في اللجنة، هذا ما أتمناه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اقتراحك هذا وجيه ومن المفروض أن تُعطى الفرصة لبقية الأعضاء، ولكن هذه اجتهادات مكتب المجلس، والقرار الأول والأخير لمجلسكم الموقر. والعدد دائمًا كان في حدود 10 أعضاء...
العضو جاسم أحمد المهزع:
سيدي الرئيس، نحن لا نمانع كون العدد 10 أو 8 أعضاء، ولكن ما نوده هو ألا تتكرر الأسماء؛ ولو رجعنا إلى الردود السابقة من المجلس على الخطاب الملكي السامي فسنجد أسماء الأعضاء أنفسهم؛ وهم كلهم من الكفاءات التي نفتخر بها، ونحن نعتز بهم، ولكن الجميع يتمنون المشاركة في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والأمر متروك لكم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
مثلما تفضلت يا أخ جاسم، هذا الكلام سليم، وإذا اتخذ المجلس قرارًا بعدم تكرار أعضاء لجنة الرد، وأن نقوم في كل مرة بتشكيل لجنة رد جديدة...
العضو جاسم أحمد المهزع:
ونستفيد من خبرة القدماء ونرجع إليهم للاستفادة، وإذا كان هناك قصور في ردودنا فإننا جميعًا خبراء في الردود، والجميع سوف يتعاونون معنا سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ الآن القرار قراركم، وإذا أحببتم أن تشكلوا لجنة رد أخرى مخالفة لتوصية مكتب المجلس، فإنها مجرد توصية، وبإمكانكم أن تختاروا من ترونه مناسبًا.
العضو جاسم أحمد المهزع:
سيدي الرئيس، نحن نثق كل الثقة في مكتب المجلس، ونترك الأمر لمكتب المجلس، ولكن نريد من المكتب الموقر أن يأخذ في عين الاعتبار بقية الأعضاء، ونحن كلنا ثقة في مكتب المجلس وفي معاليكم، وهذه وجهة نظري سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ جاسم مكتب المجلس عندما يأتيه أحد الأعضاء الكرام ويقول إن لديه رغبة في الانضمام إلى اللجنة، فإننا لا نستطيع أن نرفض رغبته...
العضو جاسم أحمد المهزع:
نعم سيدي الرئيس، ولكننا نطلب مراعاة مطلبنا في التجديد في السنوات القادمة، نحن اليوم نوافق على اقتراح مكتب المجلس، ولكن في السنوات القادمة ــ والمجلس بإذن الله مستمر ــ نرجو أن يؤخذ اقتراحنا في الاعتبار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل أستطيع أن أعتبر طلبكم هذا بمثابة قرار بعدم تكرار الأسماء في لجنة الرد من الدور القادم؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتصور أن يقوم مكتب المجلس باقتراح الأسماء مثلما تفضلت معالي الرئيس، ومثل ما هو معمول به حاليًا، وأيضًا يتم فتح الباب لمن يرغب في أن ينضم إلى اللجنة، لأن الأسماء التي تتكرر لديها خبرة في موضوع الرد على الخطاب الملكي السامي؛ ونحن لا نريد أن يكون همنا فقط إرضاء الجميع، لأن الجميع ــ مثلما تفضل الأخ جاسم المهزع ــ يرغبون في دخول مكتب المجلس وفي لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وأصحاب الخبرة في هذه الحالة لهم أهميتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن أمامي خمسة أسماء يرغبون في الانضمام إلى اللجنة. إذن أعرض هذا الموضوع على المجلس لانتخاب 10 أعضاء، والمجلس سينتخب 10 أعضاء بغض النظر عن توصية مكتب المجلس. وأريد أن أقول إن تكرار أسماء بعض الإخوة ضروري في اللجان؛ لأنهم يقومون فعلاً بالعمل من خلال هذه اللجان، وفي هذا الشأن أشكر الأخ الدكتور سعيد أحمد لأنه أعد الرد فعلاً بناء على مرئيات الإخوة الأعضاء، حيث إنه أعد الصيغة الأولية للرد وعرضها على الإخوة تسهيلاً لعمل المجلس، لأنه من غير المعقول مناقشة الرد على الخطاب الملكي السامي من خلال إدلاء كل عضو برأيه، كما كان للأخ جمال فخرو أيضًا دور في السنوات الماضية. الآن هذا الموضوع أمامكم وأقترح عليكم اختيار 10 أعضاء من المجلس ممن ترونهم مناسبين بغض النظر عن اقتراح مكتب المجلس، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يكون ضمن الأعضاء العشرة المنتخبين خمسة من الأعضاء السابقين؛ ليعطوا من خبرتهم في هذا المجال، والخمسة الآخرون من الأعضاء الحاليين، والأعضاء الحاليون أيضًا هم أصحاب كفاءة، وسيستفيدون من تقارير اللجان السابقة، على أن تكون هذه قاعدة يتبعها المجلس في السنوات القادمة، وأرى أنه حل وسط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تسهيلاً لهذا الموضوع أقترح الآتي: أن يصوت المجلس على الاقتراح المقدم من مكتب المجلس سواء بالموافقة أو بالرفض، وفي حالة الموافقة طالما أن هناك 9 أعضاء مقترحين من قبل مكتب المجلس فيتم إكمال العدد باختيار 5 أعضاء آخرين ليصبحوا 14 عضوًا، وفي حالة عدم موافقة المجلس على الاقتراح المقدم من مكتب المجلس فيتم فتح باب الترشح لتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بتحديد عدد الأعضاء ومن ثم الموافقة عليهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أقول في هذا الصدد:
أنا البحر في أحشائه الدرّ كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟
سيدي الرئيس لك صوتان: فرجح إحدى الكفتين حتى ننتخب بناء على رأي معاليك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بحسب اللائحة الداخلية مكتب المجلس هو من يقترح الأعضاء، وفي العادة نحن نقترح 7 أعضاء ونترك لأعضاء المجلس حرية اختيار 3 أعضاء، وهذه المرة زاد العدد إلى 9 أعضاء، وأرى أنه حتى في حالة تجاوز العدد والوصول إلى 12 أو 14 عضوًا فلا مشكلة في ذلك، فإن وافقتم على الأعضاء التسعة المقترحين من قبل مكتب المجلس وأضفتم 4 أعضاء فهو في رأيي مناسب ومعقول، ولا يمكن أن نشكل لجنة بأكثر من هذا العدد، حيث إن عمل اللجنة يصبح أصعب بمثل هذا العدد؛ لذلك أتمنى أن يتم انتخاب الأعضاء الآن. لدينا الآن 8 أعضاء يرغبون في الترشح، وأنا أتفهم الرغبة في التشرف بالسلام ــ وهو أمر نقدره للإخوة الأعضاء ــ على جلالة الملك، وفي الحقيقة كنت أتمنى أن يكون الأعضاء جميعهم في اللجنة، ولكن متطلبات العمل لا تسمح بذلك، والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل
ــ تسهيلاً للمهمة ــ لا مانع لديه في الانسحاب، لذا أقترح انتخاب 4 أعضاء أو على الأكثر 6 أعضاء، فهل هناك من الإخوة الأعضاء من يرغب في الانسحاب، بحيث يبقى 6 أعضاء فقط لنتمكن من انتخاب الأعضاء الآخرين، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
سيدي الرئيس، أنا أبادر بالانسحاب من هذه اللجنة، وشكرًا.
العضو سمير صادق البحارنة:
سيدي الرئيس،الأخ الدكتور سعيد أحمد هو بمثابة المنسق، وانسحابه من اللجنة صعب في رأيي.
الرئيـــــــــــــــس:
لا، دكتور سعيد أنت من الإخوة الأعضاء الذين نرغب في وجودهم في هذه اللجنة، وأنا للتو أشدت بأدائك، ووجودك ضروري فيها. أرى أننا أطلنا النقاش في هذا الموضوع، والـ 15 عضوًا فيهم الخير والبركة، وفي المرة القادمة سنأخذ بعين الاعتبار مقترحاتكم، بحيث لا تتكرر الأسماء في لجنة الرد، ولا تزيد على 10 أعضاء. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تكون هناك آلية جديدة لمن يرغب في الترشح لأي لجنة كانت، ومن ضمنها هذه اللجنة، بحيث يقدم من يرغب في الترشح طلبًا إلى مكتب المجلس حتى يكون المكتب على دراية بالأعضاء الذين سيشكلون هذه اللجنة، تفاديًا للإحراج من جهة، وحتى لا يكون فيها من يعتبر وجوده غير ضروري من جهة أخرى. أرى أن عدد أعضاء أي لجنة مهم، ولا يمكن أن تؤدي أي لجنة أهدافها إن كانت تتشكل من 15 إلى 20 عضوًا، لذا أرى أن نتخذ قرارًا من قبل المجلس بشأن الآلية المتبعة مستقبلاً بخصوص تشكيل هذه اللجنة التي تعتبر من اللجان المهمة وترد على خطاب سامٍ مهم أيضًا، اقتراحي هو أن يكون هناك طلب ترشح يقدم إلى الرئاسة من قبل الأعضاء الذين يرغبون في ذلك، تفاديًا لأن يكون العدد أكثر مما ينبغي، شأنها في ذلك شأن اللجان النوعية الأخرى الموجودة في المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اقتراحك يا أخ خالد سليم ولكنه يتعارض مع اللائحة الداخلية، فالمادة 7 تقول: «يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره» وهو ما كنا نتبعه في السنوات الماضية، فلا يوجد ترشح مثل بقية اللجان النوعية الأخرى أو الشعبة البرلمانية؛ النص واضح، وهو أن مكتب المجلس يقترح تشكيل لجنة الرد على الخطاب السامي ويعرضه على المجلس، وعندما نقوم بالترشيح نكون قد خالفنا صحيح اللائحة الداخلية. على كلٍ لا نريد الإطالة في هذا الموضوع أكثر، نحن الآن اتفقنا على 15 عضوًا، وإن كان العدد كبيرًا نوعًا ما، فإن فيهم الخير والبركة. تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، أحد الإخوة الأعضاء ذكر أن العمل في اللجنة يقع على رئيس اللجنة والمقرر، وأنا أرى خلاف ذلك، وأتمنى على الأخ الدكتور سعيد أحمد الرد على هذا الكلام، لأننا عملنا في اللجنة بكل جد، لذا أرجو من الأخ سعيد أحمد أن يوضح للمجلس رأيه ويرد على هذا الكلام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع خرج عن سياقه، عندما قلت إن الرئيس والمقرر هما من يعملان في اللجنة، كنت أقصد أن الرئيس هو الذي يأخذ ملاحظات أعضاء اللجنة، أنا لا أنكر دور بقية أعضاء اللجنة ولكن الرئيس والمقرر هما اللذان يقومان بتسجيل ملاحظات الإخوة الأعضاء على النسخة الأولى من الخطاب الملكي السامي، وبالتالي من يقوم بالعمل هما الرئيس ونائبه، أما باقي الأعضاء فهم يقومون بتقديم ملاحظاتهم حول الخطاب الملكي السامي، هذا ما كنت أقصده، وإذا فُهم كلامي خطأ فأنا أعتذر عنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، كلام كلاكما صحيح، فالأخت فاطمة الكوهجي تقول إن كل أعضاء اللجنة لهم مساهمات بشأن الاقتراحات حول ما يجب أن يتضمنه الخطاب، ولكن في الأخير الرئيس يأخذ كل هذا بعين الاعتبار ــ وقد أشرت إلى جهد الأخ الدكتور سعيد ــ عندما يعد الرد، وما قلته يا أخ خميس أيضًا صحيح من جهة أخرى.
العضو خميس حمد الرميحي:
معالي الرئيس، في عام 2012م ترأست لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي في مجلس النواب، وكنت دائمًا أسجل ملاحظات الإخوان النواب، ومن ثم أحيلها إلى المقرر، وهو من يقوم بتثبيتها في تقرير اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ بعد موافقتكم تتشكل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، وسامية خليل المؤيد، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وفؤاد أحمد الحاجي، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والدكتور منصور محمد سرحان، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور محمد علي حسن علي، وعبدالوهاب عبدالحسين المنصور، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، ونانسي دينا إيلي خضوري، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يكون هناك طلب ترشيح من كل عضو يرغب في أن يكون عضوًا في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، فالمادة 7 من اللائحة الداخلية تنص على: «يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره. وتقوم اللجنة بدارسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره»، وما تقدمت به من اقتراح لا يتعارض مع نص هذه المادة، على أن يترك اختيار الأعضاء المترشحين لمكتب المجلس، وكنت أتمنى ألا يكون اختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من قبل هيئة مكتب المجلس المصغرة، وإنما من قبل مكتب المجلس بعد تشكيل اللجان الأساسية الأخرى، ولا يوجد هناك أي ضرر من أن يقوم الأعضاء بتقديم أنفسهم للترشح لعضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي إذا كانت لديهم الرغبة، لتفادي ما حصل اليوم من رغبة الجميع في أن يكونوا أعضاء في هذه اللجنة، ومع احترامي للجميع فإنه لا يمكن أن يكون الكل أعضاء في هذه اللجنة، ونحن على علم بأننا بحاجة إلى أعضاء معينين ممن لديهم القدرة على القيام بهذه المهمة، وبخاصة أنها لجنة للرد على الخطاب الملكي السامي، ولا أعتقد أن هناك خلافًا حول ما اقترحته في البداية وهو أن يقدم الأعضاء طلباتهم إلى مكتب المجلس أو الرئيس لترشيح أنفسهم لعضوية هذه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا لا أريد أن أستطرد في النقاش، ولكن يا أخ خالد، أنت قرأت المادة وجاوبت على نفسك بنفسك، فمكتب المجلس يختار أعضاء اللجنة ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره، ولم تنص المادة على تقديم ترشيحات لعضوية اللجنة.
العضو خالد حسين المسقطي:
وكذلك لم يأتِ في المادة شيء يفيد بنفي هذا الأمر.
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ، لا نريد أن ندخل في جدل قانوني، فالمادة واضحة، وأنت قرأت المادة كما أنا قلتها، ورددت على نفسك بنفسك، وبالتالي لا نريد أن نتوسع في النقاش، فلقد تم تشكيل اللجنة، وتجدر الإشارة إلى أنه يأتينا بعض الإخوان الأعضاء ويطلبون أن يرشحوا أنفسهم لعضوية هذه اللجنة، ونحن نأخذ طلباتهم بعين الاعتبار، فأكثر من أربعة أعضاء أتوا إلينا وبيّنوا رغبتهم في الانضمام إلى اللجنة، ونحن لا نريد أن نقف ضد رغبة أي عضو في أن يكون عضوًا في هذه اللجنة، ولكن العدد محدود، وأنا متأكد من أنه لو أتيحت الفرصة للجميع في أن يكونوا في هذه اللجنة لكنا جميعًا في هذه اللجنة، ولكن إن شاء الله في المستقبل سنحاول أن نأخذ بعين الاعتبار ما ورد من قبلكم. الآن اللجنة شكلت، وإن شاء الله ستباشر عملها، ونأمل لأعضائها التوفيق والنجاح.