الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. الآلية التي يجب أن نتبعها قبل الدخول في مناقشة مواد مشروع القانون هي مناقشة الفروع فرعًا فرعًا مع مناقشة التوصيات التي توصلت إليها اللجنة. بالنسبة إلى التوصيات التي وردت على كل فرع، سنصوت عليها ثم نذهب إلى مواد مشروع القانون. في الميزانية السابقة نحن ناقشنا الميزانية فرعًا فرعًا فصوتنا على كل فرع على حدة، ثم صوتنا على مواد مشروع القانون، والأخ مقرر اللجنة شرح لكم خلال مداخلته التعديلات التي وردت على مجمل الفروع، وأعتقد أن علينا البدء في مناقشة الفروع فرعًا فرعًا، وأن يقرأ الأخ مقرر اللجنة التوصيات التي تم اتخاذها بالنسبة إلى الميزانية التي وافقوا عليها. هذه الآلية التي اتبعت أثناء مناقشة مشروع الميزانية السابق. نحن الآن ناقشنا كل الفروع، وكل التوصيات واردة في القانون نفسه، ولكن لكي نطمئن على سلامة الإجراء فسوف نفسح المجال للأخ المقرر لكي يتكلم عن كل فرع ويذكر التعديلات ويقرأ التوصية حتى نصوت عليها، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
الإيرادات العامة: إجمالي الإيرادات لسنة 2015م (2,079,329,000 دينار) والرقم نفسه كما ورد في الميزانية أو في مشروع القانون الأصلي. وفي سنة 2016م زادت الإيرادات بمبلغ 20 مليون دينار، وهذ الزيادة جاءت من خلال إدراج إيرادات بنك الإسكان في الميزانية، فأصبح المبلغ بعد التعديل (2,177,534,000 دينار) أي بإضافة 20 مليون دينار. توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المشتركة والحكومة بإضافة إيرادات الوزارات والجهات المذكورة في الميزانية العامة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الإيرادات العامة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص الإيرادات العامة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الفرع التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المصروفات المتكررة: إجمالي المصروفات المتكررة مع الدعم الحكومي لسنة 2015م (3,156,586,000 دينار)، ولسنة 2016م (3,217,550,000 دينار)، أي بزيادة من 3 جوانب، الجانب الأول زيادة المتقاعدين بمبلغ 360 دينارًا دفعة واحدة في سنة 2015م، وزيادة أخرى بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالإضافة إلى إعادة ما تم حذفه أو تقليل المصاريف بخصوص الدعم الحكومي وإعادته إلى موازنة الدولة على أن تُدرس كل بنود الدعم ثم يتم التقرير إذا كانت هناك حاجة إلى الإضافة فتؤخذ من هذه المبالغ، وإذا لم تكن هناك حاجة فتبقى في الميزانية. إذن المبلغ الموجود الآن هو (3,156,586,000 دينار) لسنة 2015م، و(3,217,550,000 دينار) لسنة 2016م. توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المشتركة والحكومة بشأن المصروفات المتكررة للوزارات والجهات المذكورة في الميزانية العامة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على المصروفات المتكررة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول إنه يجب أن تُناقش الميزانية فرعًا فرعًًا، فهناك 8 فروع ــ إذا لم أكن مخطئًا ــ في الموازنة، وفي عرض الموازنة التي نناقشها الآن ليس هناك عرض على أساس الفروع، وإنما المعروض هو على أساس الإجمالي وعلى أساس الوزارات، بمعنى أنه لم تُقدم الموازنة من قبل الإخوة على أساس الفروع الأول والثاني والثالث والرابع والأخير، وبالتالي نحن لدينا خياران الآن، إما أن نصوت بالطريقة التي اعتمدها الأخ مقرر اللجنة، وهي الإيرادات لوحدها، والمصروفات لوحدها بكل أبوابها دفعة واحدة، ومن ثم ننتقل إلى التصويت على مواد القانون، وبالتالي أرجو ألا يُفهم من ذلك أن نصوت على الفروع فرعًا فرعًا، وإنما المناقشة تكون فرعًا فرعًا فقط، ونحن لم نناقشها فرعًا فرعًا وإنما ناقشنا المشروع بشكل عام، بل كان من المفترض أن تكون المناقشة فرعًا فرعًا، وهذا هو الإجراء الصحيح، ولكن بخصوص التصويت على كل فرع على حدة، في الحقيقة نحن لا نملك ميزانية مبوبة وبالتالي هذه مشكلة سوف تؤخرنا في التصويت اليوم، والأمر الآخر أن اللائحة الداخلية واضحة وتنص على أن تكون مناقشة الميزانية في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها، وبالتالي أعتقد أنه يجب علينا أن نستمر في العملية كما بدأنا وننتهي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة قسّم بحثه لمشروع الميزانية إلى فروع، فرع متعلق بالإيرادات العامة، وبيّن ملاحظاته عليها ثم قدم توصية بشأنها، وكذلك فيما يتعلق بالمصروفات العامة، وتقديرات المصروفات العامة كما وردت في مشروع القانون، ثم التعديلات التي أدخلت عليها ومبالغ هذه التعديلات، ثم الأخذ بما بينته توصية اللجنة بالنسبة إلى هذا الموضوع. إذن هذه التوصيات قُسّمت على هذا النحو وشملت كل مجالات الميزانية، وقُدّمت توصيات بشأنها، فالمفترض منذ البداية أن يؤخذ رأي المجلس على هذه التعديلات التي حصلت بشكل إجمالي بموجب التوصيات والملاحظات التي قُدّمت بهذا الشأن، وهذا واضح في صفحات معينة من تقرير اللجنة. إذن الملاحظات والتعديلات والتوصيات بالموافقة عليها موجودة، فيحتاج المجلس إلى أن يوافق ابتداءً على هذه التوصيات ثم ينظر إلى مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب والتصويت عليه مادة مادة، ثم التصويت عليه في مجموعه، ثم التصويت النهائي عليه. تقرير اللجنة تناول الموضوع بهذا الشكل وفق فروع مستقلة وتوصية بالنسبة إلى كل فرع من الفروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، كما قال الأخ جمال، الآن الفرع الأول الخاص بالإيرادات العامة صوتنا عليه، وبينوا التعديلات التي أدخلت عليه، ثم فرع المصروفات في مجمله أيضًا...
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
المصروفات المتكررة، ثم المصروفات بصورة عامة، وتوجد توصيات بالنسبة إليها.
الرئيـــــــــــــــس:
نعم، كما هو وارد، ونحن سنصوت الآن على فرع الإيرادات العامة، ثم على فرع المصروفات، ثم سندخل في مواد مشروع القانون. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أمانةً، في جدول الأعمال يوجد موضوع واحد فقط وهو تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، ومثلما تفضل سعادة المستشار هناك نقاشات وتبويبات وخلاف ذلك، والمناقشة ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ بحسب الأصول كان يجب أن تتم بحسب التبويبات، وبحسب طلب العضو مسبقًا أن يُناقش أي باب، هذه هي أصول المناقشة؛ وكل ما تم الكلام عنه سواء في قضية الفروع أو التبويبات انعكس في أرقام الميزانية، وإذا كان هناك تعديل ــ مثلما تفضل الأخ المقرر ــ 20 مليون دينار في الإسكان، وإضافة 30 مليونًا لوزارة معينة، كل هذه الأرقام لا تحتاج إلى تصويت فرعي لأنها انعكست بالضرورة على الأرقام، وتم تعديل أرقام المشروع، حيث جاء المشروع من الحكومة بأرقام معينة، وتم التوافق مع الحكومة على تعديل هذه الأرقام، وكل هذا انعكس في قانون الميزانية؛ إذن بتصويتنا على قانون الميزانية بدءًا من الديباجة ثم المواد التالية يكون ذلك بالضرورة تصويتًا على باقي التفاصيل، وأعتقد أن أصول التصويت هو أن يتم التصويت فقط على مشروع القانون الذي هو انعكاس سليم لكل ما تمت مناقشته والاتفاق عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص المصروفات المتكررة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى مصروفات المشاريع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
مصروفات المشاريع: هناك زيادة 15 مليونًا لسنة 2015م، وهناك زيادة 25 مليونًا في سنة 2016م؛ وعليه يكون إجمالي الميزانية لعام 2015م 445 مليون دينار، ولعام 2016م 465 مليون دينار بحريني؛ وهذا تخفيض لميزانية عام 2016م التي كانت 585 مليون دينار، وذلك بسبب تأجيل فصل ميزانية وحسابات شركة (بابكو)، وخصم 10 و15 لكل من السنتين الماليتين على التوالي من الدعم المقدّم لشركة طيران الخليج. توصي اللجنة المجلس بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المشتركة والحكومة بشأن مصروفات المشاريع للوزارات والجهات المذكورة في الميزانية العامة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مصروفات المشاريع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص مصروفات المشاريع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المصروفات العامة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المصروفات العامة: إجمالي المصروفات العامة 3.601.586.000 دينار لسنة 2015م، و3.682.550.000 دينار لسنة 2016م؛ وهي جمع ما يسمى (المصروفات المتكررة + الدعم المباشر + مصروفات المشاريع)، وهو إجمالي المصروفات لسنتي 2015م و2016م. توصي اللجنة المجلس بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المشتركة والحكومة بشأن المصروفات العامة للوزارات والجهات المذكورة في الميزانية العامة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على المصروفات العامة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص المصروفات العامة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى العجز، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
العجز: العجز لسنة 2015م 1.504.257.000 دينار، والعجز لسنة 2016م 1.505.016.000 دينار.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على العجز؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على ملاحظات اللجنة حول العجز الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى مواد مشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى ترقيم مواد المشروع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
ترقيم مواد المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم بالأرقام.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على ترقيم مواد المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تحويل ترقيم مواد المشروع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (11: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (12: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: تقول المادة: «وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقًا لذلك»، وسؤالي هو: متى يتم الإبلاغ؟ هل يتم حال إجراء التعديلات أم في نهاية السنة المالية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزيــــــر الماليــــة:
شكرًا معالي الرئيس، يتم ذلك في الحساب الختامي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (13: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (14: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)