الجلسة السابعة والعشرون - الخامس من شهر يوليو 2015م
  • الجلسة السابعة والعشرون - الخامس من شهر يوليو 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    الأحد 5/7/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول -  الفصل التشريعي الرابع​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.

  • 02

    2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

  • 03

    3- الرسائل الواردة

  • __

    مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجن الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجن الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م.

  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكلة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2104م.

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2015م.

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).

  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في فعالية "هذه هي البحرين", التي اقيمت في باريس – الجمهورية الفرنسية، وذلك خلال الفترة من 15 – 16 يونيو 2015م.

  • تقرير وفد مجلس الشورى حول الاجتماع البرلماني الثالث بين وفد مملكة البحرين البرلماني ووفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، والمنعقد في بروكسل – بلجيكا، وذلك في 20 ابريل 2015م.

  • 11

    مايستجد من اعمال​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  
    ​​عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة  العاشرة  من صباح يوم الأحد الثامن عشر من شهر رمضان 1436هـ الموافق الخامس من شهر يوليو 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو دلال جاسم الزايد.
    3. العضو سوسن حاجي تقوي.
    4. العضو خالد حسين المسقطي. 
    5. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    6. العضــــو فؤاد أحمد الحاجي.
    7. العضو هالة رمزي فايز. 
    8. العضو سمير صادق البحارنة. 
    9. العضو أحمد مهدي الحداد. 
    10. العضو خميس حمد الرميحي. 
    11. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    12. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    13. العضو جمعة محمد الكعبي.
    14. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي. 
    15. العضو بسام إسماعيل البنمحمد. 
    16. العضو جواد عبدالله عباس. 
    17. العضو رضا عبدالله فرج. 
    18. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    19. العضو سامية خليل المؤيد.
    20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    21. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    22. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    23. العضو جاسم أحمد المهزع.
    24. العضو جواد حبيب الخياط.
    25. العضو حمد مبارك النعيمي.
    26. العضو خالد محمد المسلم.
    27. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    28. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    29. العضو صادق عيد آل رحمة.
    30. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    31. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    32. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    33. العضو علي عيسى أحمد.
    34. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    35. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    36. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    37. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
    ​وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
    هذا وقد مثل الحكومة كل من:
    1. ​معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
    2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    • ​من وزارة المالية:
    1. السيد عارف محمد خميس وكيل الوزارة.
    2. السيد محمد أحمد محمد الوكيل المساعد للشؤون المالية.
    3. السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
    4. السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
    5. السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2. السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
    ​     ​ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:​​​
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة: جميلة علي سلمان، ونوار علي المحمود للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ 

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا ســــيدي الرئيس، رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

  •  

    ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2014م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    ​​الرئيـــــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 1/ صفحة 93)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 3 يوليو 2015م اجتمعت اللجنة اجتماعها الـ (30) بحضور صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وصاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والوفد المرافق له. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. رأي اللجنة وتوصياتها: وجدت اللجنة أن قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون المذكور أعلاه يتفق مع توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها الأصلي المقدم لمعاليكم بتاريخ 1 يوليو 2015م، ولا تحتاج اللجنة إلى طلب مهلة لتقديم تقرير تكميلي وتكتفي بتقريرها الأصلي الذي سبق أن قدمته. واللجنة ترفق بطي هذا الخطاب جدولاً بمواد مشروع القانون كما أقره مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة. وسوف أستعرض بعض الشرائح الإلكترونية التي ستوضح لنا الميزانية وكيفية إعدادها وبنودها والأرقام الموجودة بها.

    (وهنا قام  مقرر اللجنة بعرض شرائح إلكترونية توضيحية)

    وأعتذر عن عدم وضوح الأرقام، هذا عرض لميزانيات سابقة منذ عام 2005م إلى عام 2014م، والأرقام الواردة في الجدول أرقام فعلية، ونجد أن في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008م هناك فائضًا في الميزانية، ومنذ عام 2009 إلى 2014م كان هناك عجز في حدود 500 مليون دينار سنويًا، فيما عدا سنة 2011م حيث كان العجز خلالها 31 مليون دينار. وترون أن في الصفحة الثانية عرضًا للأرقام نفسها ولكنه يوضح إجمالي الإيرادات والمصروفات والعجز لكل سنة من السنوات، وهذا تقريبًا تكرار للجدول الأول، فلا داعي لشرحه. هناك ملاحظات عامة للجنة بشأن ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016م وهي على النحو التالي: أولاً: ترى اللجنة أهمية تطوير الهيكل الاقتصادي باستحداث قطاعات اقتصادية منتجة. ثانيًا: ترى اللجنة أهمية دراسة تنويع مصادر الدخل، ووضع خطة زمنية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ثالثًا: ترى اللجنة أهمية دراسة جميع أوجه الدعم والمساعدات المقدمة حاليًا، ووضع خطة لتطبيق سياسة إعادة توجيه الدعم والمساعدات للمستحقين من المواطنين. رابعًا: ترى اللجنة أهمية وضع دراسة شاملة ووافية لمعالجة العجز وسداد الدين العام والفوائد المترتبة على القروض. خامسًا: ترى اللجنة أهمية دراسة كيفية إعداد الميزانية وفق الأساليب والمناهج، مثل اعتماد الميزانية الصفرية لإعداد الميزانيات القادمة. بخصوص ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016م، اجتمعت اللجنة منفردة ومن خلال اللجنة المشتركة مع الإخوة النواب ومع الجهات الممثلة للسلطة التنفيذية قرابة 24 اجتماعًا، إلى أن توصلنا إلى ما هو معروض عليكم الآن، وقدمت السلطة التنفيذية ميزانيتها بالشكل الأولي، وفي هذه الميزانية بلغت إيرادات سنة 2015م مليارين و97 مليونًا و329 ألف دينار، ولسنة 2016م بلغت الإيرادات مليارين و157 مليونًا و543 ألف دينار. واللجنة المشتركة قدمت مجموعة من المقترحات وسوف نتطرق إليها، ولم نقترح تعديلاً في ميزانية الإيرادات لسنة 2015م، إلا أن هناك تعديلاً في ميزانية 2016م بإضافة 20 مليون دينار هي إيرادات من بنك الإسكان؛ وعليه فإن ميزانية 2015م هي الميزانية الأصلية نفسها التي قُدمت، وفي ميزانية 2016م أضيف إلى باب الإيرادات 20 مليون دينار. والإيرادات مقسمة إلى قسمين: إيرادات نفطية وإيرادات غير نفطية، والإيرادات النفطية مكونة من 4 أجزاء وهي: إيرادات حقل البحرين ــ وتم تقدير إنتاج هذا الحقل بـ 47.200 برميل يوميًا ــ وحصة البحرين من حقل أبوسعفة والتي تبلغ 150 ألف برميل يوميًا، وهناك الغاز، وكذلك هناك ضرائب ورسوم بسيطة. صافي إيرادات حقل البحرين تبلغ 148 مليونًا و500 ألف دينار في سنة 2015م، وفي سنة 2016م هي في الحدود نفسها تقريبًا حيث تبلغ 148 مليونًا و200 ألف دينار، وصافي إيرادات حقل أبوسعفة تبلغ مليارًا و141 مليونًا و400 ألف دينار في سنة 2015م وهي نفسها في سنة 2016م، حيث إن الإنتاج هو 150 ألف برميل يوميًا لكل من السنتين، وفاتني أن أوضح لكم أن السعر المقدر للبرميل هو 60 دولارًا خلال السنتين، وحاليًا سعر البرميل أقل من 60 دولارًا. تم استبعاد مبلغ 20 مليونًا و600 ألف دينار لكل من السنتين وترحيله إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة. وإيرادات الغاز تبلغ 414 مليون دينار في سنة 2015م وفي سنة 2016م تبلغ 470 مليون دينار، وهناك ضريبة دخل الغاز وضريبة البنزين ورسوم الاستهلاك وهما في حدود 6 ملايين دينار. ومجموع الإيرادات النفطية لسنة 2015م يبلغ مليارًا و701 مليون دينار، وفي سنة 2016م يبلغ المجموع 1758 مليون دينار. وهناك الإيرادات غير النفطية، وهي إيرادات مختلف الوزارات والهيئات في الدولة، وقد بلغت في الميزانية المعدلة 368 مليونًا و342 ألف دينار في سنة 2015م، وفي سنة 2016م تمت إضافة 20 مليونًا هي إيرادات من بنك الإسكان كما ذكرت سابقًا، فبلغ المجموع 391 مليونًا و721 ألف دينار. وهناك مبلغ الإعانات وهو 28 مليونًا و200 ألف دينار لكل من السنتين. وبجانب الإيرادات لدينا المصروفات المتكررة، وقد بلغت في ميزانية 2015م  2,381,815,000 وتم تعديلها إلى 2,382,415,000 ــ سوف نتطرق إلى هذه الإضافات فيما بعد ــ هذه الإضافات تم اقترحها والتوافق بشأنها مع وزارة المالية والسلطة التنفيذية حيث أدرجت في الميزانية. لدينا أيضًا الدعم الحكومي المباشر، وهو الدعم نفسه الموجود الآن، حيث تمت إضافة مبلغ في الجانبين إلى الميزانية المقدمة أصلاً إلى المجلس أو السلطة التشريعية ــ وكان هناك خفض في الدعم المقدّم ــ وقد ارتأت اللجنة المشتركة إرجاع الدعم كما كان سابقًا على أن تدرس هذا الدعم لاتخاذ القرار بشأنه، لذا أضيفت المبالغ مرة أخرى إلى جانب مبلغ للمتقاعدين قدره 360 دينارًا لكل متقاعد يستلم راتبًا أقل من 700 دينار، إلى جانب إضافة مبلغ لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا المبلغ سيكون بعد دراسة كل حالة للتأكد من مبلغ الاستحقاق لكل فئة من الفئات الموجودة. مجموع المصروفات المتكررة حاليًا في الميزانية هو 3,156,586,000 لسنة 2015م، و3.217.550.000 لسنة 2016م, في حين نرى أن الإيرادات في الميزانية هي في حدود مليارين ومائة مليون والمصروفات بلغت 3,156,000,000 لسنة 2015م، بينما لسنة 2016م بلغت 3.217.550.000، أي أن هناك فرقًا كبيرًا بين الإيرادات والمصروفات. بالنسبة إلى مصروفات المشاريع، تقدمت الدولة بدايةً بمبلغ وتم الاتفاق على مبلغ 15 مليونًا لوزارة الإسكان في سنة 2015م، وعلى إضافة 5 ملايين إلى جانب الـ 15 مليونًا، وبإضافة مبالغ أخرى لوزارة الأشغال في ميزانية 2016م. بالنسبة إلى الدعم، كما هو موضح هيئة الكهرباء والماء لها الحصة الأكبر وقد بلغت تقريبًا 325.000.000 لسنة 2015م، و315.000.000 لسنة 2016م، بالإضافة إلى علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، التي بلغت 125.000.000 لسنة 2015م بينما بلغت 73.500.000 لسنة 2016م، وبشأن هذا المبلغ لابد من إضافة المبلغ الإضافي الذي أدرج تحت بند المصروفات تحت إدارة وزارة المالية، بحيث إذا وجد بعد الدراسة أن هناك ما يسمى مخصصات الدعم فيمكن تحويل هذا المبلغ من بند الميزانية. ما تم الاتفاق عليه مع السلطة التنفيذية هو إدراج إيرادات بنك الإسكان بمبلغ 20 مليونًا، وقد تمت الموافقة على ذلك وضُمن في إيرادات سنة 2016م، حيث تم الاتفاق على دراسة المقترحات دراسة وافية، وإذا كان هناك مجال للزيادة فستكون هذه الزيادة ضمن الميزانية الفعلية للدولة. أيضًا كانت هناك مقترحات بزيادة مصروفات المؤسسة العامة للشباب والرياضة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وزيادة ميزانية هيئة تنظيم سوق العمل مليون دينار لكل سنة، وزيادة ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مليون دينار لكلا السنتين، وزيادة ميزانية جامعة البحرين، وكذلك زيادة ميزانية مجلسي الشورى والنواب لاستيعاب كُلفة مكافأة الأعضاء السابقين مع زيادة الميزانية التشغيلية لكل من المجلسين، وقد تم الاتفاق على أن يتم استيعاب المبالغ الإضافية المطلوبة أثناء تنفيذ الميزانية العامة ضمن الاحتياطي الذي يخضع لإشراف وزارة المالية في ضوء الاحتياجات والصرف الفعلي أثناء التنفيذ. كان من المقترح أيضًا زيادة علاوة ذوي الاحتياجات الخاصة مبلغًا قدره مائة دينار، حيث تم التوافق مع الحكومة بشأن ذلك على أساس أن تكون هناك دراسة لكل الحالات الموجودة على أن تتم الزيادة لكل حالة بعد دراستها بحد أقصى 200 دينار. وهناك اقتراح بزيادة علاوة المتقاعدين، وقد تم الاتفاق على أساس منح 360 دينارًا لكل متقاعد يستلم راتبًا أقل من 700 دينار دفعة واحدة خلال سنة 2015م. هناك اقتراح بزيادة الميزانية لإعادة دعم المواد الغذائية ودعم الأسر المحدودة الدخل عن المعايير السابقة والمعتمدة في الميزانية السابقة، لذا تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة بالتوافق مع اللجنة المختصة في السلطة التشريعية بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم لتحديد معايير صرف مبالغ الدعم للمستحقين، وسيتم تضمين مبلغ في حساب التقديرات الأخرى الخاضع لإشراف وزارة المالية لتغطية التكاليف مستقبلاً. وهناك بعض التعديلات على مصروفات المشاريع كانت بزيادة ميزانية وزارة الإسكان بمبلغ 30 مليونًا لعامي 2015م و2016م، وحاليًا تم تضمين مبلغ 15 مليونًا لسنة 2015م، ومبلغ 15 مليونًا لسنة 2016م في الميزانية. وكذلك تم خفض الدعم المقدم لشركة طيران الخليج، فتم خفض الميزانية إلى 10,000,000 لسنة 2015م، و20,000,000 لسنة 2016م. وتمت زيادة مصروفات المشاريع لوزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بمبلغ 25,000,000 لسنتي 2015م و2016م، وقد وافقت السلطة التنفيذية على هذه الزيادة وتم تضمين الميزانية هذه الزيادة، وكذلك الزيادة لمشاريع وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بمبلغ 5,000,000 لسنة 2015م و10,000,000 لسنة 2016م، وقد تم تضمين هذا المبلغ في الميزانية أيضًا. وقد طلبت اللجنة المشتركة تخفيض ميزانية المشاريع، وقد وافقنا على أن تقوم الحكومة بدراسة ذلك، بحيث تصرف فقط على المجالات الملحة، حيث لم نجرِ أي تعديلات على الميزانية، هذا تقريبًا جل ما تم الاتفاق عليه مع السلطة التنفيذية، وقد تم تضمينها في الميزانية المطروحة أمامكم الآن، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كان بودي لو تم توزيع العرض الذي قمتم بعرضه الآن على الإخوة الأعضاء مع الـ CD، لصعوبة قراءته من مسافة بعيدة، حيث إن لغة الأرقام تحتاج إلى أن تكون مكتوبة أمامنا. قبل أن أعطي الكلمة لرئيس اللجنة أحب أن أوضح نقاطًا مهمة جدًا بالنسبة إلى هذا المشروع. مشروع ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م ــ وهذا الكلام موجه بالدرجة الأولى إلى الإخوة الإعلاميين ليعرفوا الآلية التي نعمل بها ــ بعد التعديلات التي أجريت أصبحت اللجنتان الماليتان في كلا المجلسين، الشورى والنواب، تجتمعان معًا لبحث موضوع الميزانية، وتجتمعان مع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقد عُقد أكثر من 24 اجتماعًا خلال الفترة من إحالة مشروع الميزانية إلى الآن، سواء كانت اجتماعات منفردة أو اجتماعات مشتركة مع اللجنة المالية في مجلس النواب أو اجتماعات مع الحكومة، وبعد أن أقر مجلس النواب الميزانية كانت هذه الميزانية موضع اتفاق بين اللجنتين الماليتين في كلا المجلسين مع الحكومة، الميزانية التي وافق عليها مجلس النواب كانت موضع اتفاق بين اللجنتين الماليتين مع الحكومة أيضًا، فهي ليست قرارًا منفردًا لمجلس النواب، كما أنها ليست قرارًا منفردًا لمجلس الشورى. وكما تعلمون أن الميزانية لا تقر إلا بموافقة المجلسين وبموافقة الحكومة عليها، هذه هي الأسس التي يجري عليها إقرار الميزانية؛ وعندما وصلتنا الميزانية يوم الخميس ظهرًا حشدنا كل الجهود لعقد اجتماع، وفعلاً عقدنا اجتماعًا يوم الجمعة صباحًا ــ ونحن بدورنا نشكر معالي وزير المالية لحضوره هذا الاجتماع كما نشكر الإخوة أعضاء اللجنة أيضًا حيث تم استعراض ما تم الاتفاق عليه ــ وكان هناك تطابق في وجهات النظر، وما تمت الموافقة عليه في مجلس النواب هو ما تم الاتفاق عليه هنا. للعلم رفع لي التقرير بتاريخ 1 يوليو، وقد وجدنا أن لا داعي لوجود تقرير تكميلي للميزانية، لأن ما ورد في التقرير كان متطابقًا مع ما تم التوافق عليه ــ وهذه معلومة أرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار ــ لذلك عندما جاءنا اليوم ووزعت الميزانية كما تم الاتفاق عليها فقد وزعت يوم الجمعة مساء، ويجب أن تعطى اليوم هذه الميزانية بحسب اللائحة الداخلية صفة الاستعجال لإقرارها، فلا تخضع للإجراءات العادية التي تخضع لها باقي مشاريع القوانين، أحببت فقط توضيح هذه النقطة. في الواقع أن هذه الميزانية جاءت في مرحلة صعبة جدًا نظرًا إلى انخفاض أسعار النفط وتزايد الأعباء على الميزانية، ولكن حاولنا وحاولت اللجنة في كلا المجلسين الوصول إلى توافق مع الحكومة، بحيث راعينا أولاً تخفيف العجز قدر الإمكان. وثانيًا: ألا تمس مكتسبات المواطنين من وراء تخفيض الإنفاق، وكان هناك تعاون كبير ما بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، وكذلك كان هناك تعاون مع الحكومة الموقرة في سبيل الوصول إلى قرارات مسؤولة بالنسبة إلى هذه الميزانية التي تأتي في ظرف استثنائي، ونحن بذلنا جهدنا، والحكومة الموقرة وافقت على أن تكون هناك لجنة مشكلة من المجلسين لمحاولة بحث موضوع توجيه الدعم لمستحقيه، وهذه اللجنة ستبدأ عملها قريبًا، ونأمل أنه مهما كانت السياسات التي ستقر ألا تمس ــ بقدر الإمكان ــ الشريحة التي نعتقد أنها يجب أن تحصل كل العناية وكل الاهتمام وكل الرعاية، وفي الأخير أقول إنه بدلاً من الدخول في أرقام كثيرة ونتوه فيها لابد أن نركز على المبدأ العام، ولكن إن كان هناك أي تساؤل عن أي أرقام وردت فهذا متاح. والآن سندخل في نقاش عام بالنسبة إلى موضوع الميزانية العامة وعلى ضوء ذلك كل الأبواب مفتوحة للنقاش، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
     شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي في البداية أن أتقدم بالشكر إلى معاليكم على دعمكم ومتابعتكم اليومية للتطورات التي حدثت بالنسبة إلى الاجتماعات المشتركة ما بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وما بين الأطراف الأخرى لاعتماد الميزانية، وفي الوقت نفسه أشكر معاليك على تشريفنا بالأمس وحضورك يوم الجمعة وترأس الاجتماع رقم 24 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك بحضور وزير المالية وطاقم الوزارة. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتمعت 24 اجتماعًا وكانت هذه الاجتماعات مخصصة لدراسة ومناقشة الميزانية ولإعداد هذا التقرير المعروض على مجلسكم الموقر اليوم لاتخاذ القرار فيه. بالنسبة إلى من يتهم اللجنة بأنها استعجلت وعقدت اجتماعًا يوم الجمعة بصورة استثنائية حتى تخرج بتقرير الميزانية العامة في أقرب وقت ممكن وبدون نقاش، يبدو أن من وجه لنا هذا الاتهام ليس على علم وغير متابع لما يصدر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالنسبة إلى تطورات وطريقة معالجة اللجنة لمواضيع مهمة مثل موضوع الميزانية العامة؛ جميعنا على علم أنه تمت إحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 إلى السلطة التشريعية في 8 مايو 2015م، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتمعت أول اجتماع لها في 10 مايو 2015م بعد أن تمت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المالية. ولمن وجه هذا الاتهام إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أحب أن أعطيه بعض التفاصيل التي هو ليس على دراية بها، حيث إن اللجنة اجتمعت 24 اجتماعًا، 12 اجتماعًا منها كانت للجنة بصورة انفرادية، واجتمعت 6 اجتماعات مع مجلس النواب والحكومة، بالإضافة إلى الاجتماعات التي كانت مع عدد من الجهات المعنية التي لها علاقة بمشروع الميزانية العامة، وذلك للوصول إلى ما هو معروض أمامكم، وللوصول إلى توافق ما بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين وما بين الحكومة، والحق يقال إننا تقدمنا بجزئية كبيرة من المرئيات التي طرحت في الاجتماعات، وتمت الموافقة عليها وتقديمها إلى الحكومة، وليس هناك من يمكن له أن يعترض على هذه الجزئية، وما هو موجود اليوم هو نتاج لجنة مشتركة ما بين المجلسين، ونحن على علم في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بما صدر من قرارات عن مجلس النواب يوم الخميس الماضي، والتي كنا جزءًا منها في آخر اجتماع مشترك بيننا وبين مجلس النواب، ولذلك عقدنا اجتماعًا يوم الجمعة الماضي على أساس أن ننهي العملية بحسب ما جاء في الدستور، وبحسب مواد اللائحة الداخلية، حتى نُدخل هذه الميزانية العامة حيز التنفيذ نظرًا إلى الحاجة إليها. هذا ما أحببت توضيحه للجميع، حيث إن هناك دورًا أساسيًا لمجلس الشورى في مناقشة الميزانية العام وفي إدخال مرئيات وتعديلات عليها، ونشكر معالي وزير المالية على ما أولاه من اهتمام بالنسبة إلى هذا المشروع، وعلى الأخذ بمرئيات مجلس الشورى، وهذا الكلام نفسه الذي سمعته من الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. من ناحية أخرى أحببت أن أذكر الأسس التي ذكرناها في الاجتماع التشاوري الذي تم ما بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وما بين أعضاء المجلس والذي كان بتاريخ 11 يونيو 2015م، حيث إننا في البداية أخذنا بالأسس التي جعلت الميزانية العامة تعكس الوضع الاقتصادي الذي نمر به، والذي يختلف تمامًا عما كنا عليه في السابق، وكما تفضلت معالي الرئيس في مداخلتك في بداية الجلسة كان الأساس الأول هو ألا يكون هناك مساس بمكتسبات المواطنين، وتأجيل اتخاذ أي قرار يمكن أن يمس هذه المكتسبات إلى ما بعد الاجتماعات التي ستعقد ما بين الأطراف المعنية، وهم: السلطة التشريعية المكونة من مجلسي الشورى والنواب، والسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة. الأساس الثاني بخصوص الاعتمادات المخصصة للميزانية العامة، حيث إننا اتفقنا على ألا تزيد الاعتمادات على سقف الدين الذي حُدد بـ 7 مليارات دينار بحريني، ومحاولة تخفيض النفقات، وهذا ما تحقق، فاليوم الميزانية العامة المعروضة تعكس هذا الأساس الثاني. الأساس الأخير هو عدم المساس بخدمات أساسية مثل التعليم والصحة والإسكان، وأن تكون هناك استمرارية في الجهود التي بُذلت في السنوات السابقة، وإن شاء الله نحصد الثمار في السنوات القادمة، وتمت إعادة النظر في بعض الاحتياجات الأساسية لهذه الوزارات بحسب اللقاءات مع الوزراء المعنيين. الميزانية العامة التي ننظر فيها اليوم بعد موافقة مجلس النواب عليها، أعتقد أنها ميزانية عامة تعكس الوضع الصحيح والطريقة الصحيحة لمعالجة الوضع الذي نمر فيه حاليًا، والتنفيذ قد يكون في النصف الثاني من الشهر السابع من السنة المالية. وعلى أي حال أعتقد أننا أخذنا في الاعتبار أن يكون الإنجاز موجودًا، وعليه أتمنى أن تكون هناك موافقة من قبل أعضاء المجلس على هذه الميزانية العامة حتى تدخل حيز التنفيذ ويستفيد منها المواطن، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب وكذلك الحكومة الموقرة على ما نناقشه اليوم، وهو حصيلة اجتماعاتهم التي استغرقت أشهر من العمل بجهد. وأتفق مع ما تفضلت به معاليك في بداية حديثك، نحن اليوم يقع علينا عبء نشر ما هو معروض من مرفقات قابلة للنشر، وذلك لاطلاع المواطن على بعض الأمور التي تكون متعلقة بتفاصيل الأمور الخاصة بالمصروفات وبالإيرادات وبعجز الدولة وبعجز الميزانية العامة والأسباب والتطلعات المستقبلية، كل هذه الأمور تقع على عاتقنا، وبالتالي نحن لابد أن نبسطها وأن نقوم بنشرها للمواطنين، وتقع هذه المسؤولية بشكل خاص على الصحافة والإعلام بكل وسائلهما، وكما قال الأخ خالد المسقطي هناك من الناس مَنْ لا يتابع الإجراءات التشريعية وكيفية مرورها من حيث عرضها ومناقشتها وإقرارها، ويعي فقط أنها تقر في هذه الجلسة اليتيمة ولا يعلم حصيلة النقاشات والتوافقات، وكيف تم التوصل إلى هذه التوافقات. بخصوص مسألة السؤال حول إن كنا سنوافق اليوم على الميزانية العامة، بطبيعة الحالة نعم سنوافق على الميزانية، لأن الوضع الاقتصادي وسعر برميل النفط يمليان علينا حدود ما يمكن وضعه في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين القادمتين بتفاصيلها. بالأمس كانت معي إحدى الأخوات من الصحافة تسأل عن مسألة الموافقة وعدم الموافقة على الميزانية العامة، ويمكن أنها توصلت إلى الموافقة قبل أن أقول لها عن رأيي الخاص باعتبار أن كل سنة نقدم فيها عرضًا للميزانية العامة تتطور الحكومة، وكذلك تتطور لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين في مسألة البيان والتفصيل والرد على أسئلة تكون دقيقة جدًا بشأن الميزانية العامة، وهذه المرة تمت الإجابة عن عدد من الأسئلة الجوهرية. نحن نعتبر المكتسبات التي مُنحت للمواطنين إنجازًا في ظل ظروف الميزانية العامة للدولة، ومازلنا نحافظ على الخدمات الأساسية الموجهة إلى المواطنين وتم إدراجها ضمن الميزانية العامة، حيث شهدنا في الخدمات الإسكانية رفع المبالغ المخصصة لهذا الشأن، وخاصة أن الإسكان هو الهمّ الأكبر بالنسبة إلى أي مواطن بحريني، بالإضافة إلى الحفاظ على المكتسبات التي ما تم منحها لفئتي المتقاعدين والمعاقين، حيث تم الحفاظ على مكتسباتهما وإدراجها ضمن الميزانية العامة بالإضافة إلى الغلاء المعيشي. بالنسبة إلى البلديات والأشغال، هناك قطاعات في البنية التحتية مثل الطرق والصرف وغيرها بحاجة إلى تهيئة، حيث إنها أحد المتطلبات التي تمس القطاع العقاري والاستثماري في البلد. فيما يتعلق بإيرادات النفط والغاز، الكثير من الأسئلة والمداخلات التي كنا سنوجهها تم الرد عليها وذكرها في التقرير بشكل مفصل، ونحن نأمل أن يكون هذا التوجه باستمرار موضع نقاش مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين في ظل التعديلات الدستورية، فهناك البيان المالي المصاحب للميزانية العامة للدولة الذي فيه دفعة للتلاقي المستمر ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بالمستجدات والإشراك والرؤى الاستراتيجية بالنسبة إلى ما ترسمه الحكومة لمعالجة العجز ولمعالجة موضوع الإيرادات والمصروفات، ولتقنين الصرف الحكومي؛ واليوم وجدنا أن هناك عددًا من الأمور أتت بنتائج مبدئية، ولكننا بحاجة إلى تلاقٍ أكثر حتى يكون هناك معرفة أكبر بالتفاصيل. لدي استفسار بخصوص الإيرادات غير المحصلة التي تم ذكرها على سبيل التفصيل في التقرير ــ وأجابت عنها وزارة المالية وهيئة النفط والغاز في الاستفسارات ــ وهو متعلق بتحصيل فواتير الكهرباء والماء التي ورد ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية بمبلغ ضخم جدًا، ولم تحصل رغم تكرار عدم تحصيلها؛ وعندما نتكلم عن الكهرباء والماء وعدم تحصيل الفواتير فإن ذلك لا ينصرف إلى المواطن بقدر ما ينصرف الأمر إلى جهات رسمية وكذلك مؤسسات اعتبارية تدين بمبالغ ضخمة بسبب عدم السداد، وهؤلاء هم من يجب توجيه الأسئلة حول عدم تحصيل الإيرادات منهم رغم أن وزارات الدولة عند رفعها لأي دعاوى قضائية تكون معفاة من الرسوم القضائية، بالإضافة إلى أن من يتولى مسألة متابعة التحصيل هي جهات القضاء في الدولة، وبالتالي في كلتا الحالتين لن يكون أمامها أي رسوم مالية لتحريك موضوع الإيرادات، وهذا استفساري للجهات المعنية، لأنه عندما تم وضع التصنيف وجدنا أن المطالب تنصرف إلى تلك المؤسسات والجهات الاعتبارية الخاصة، فلماذا لم يتم تحريك الدعاوى ضدهم؟ ويُكتفى دائمًا بأن تدرج باعتبارها إيرادات غير مُحصلة، وأن الهيئة بحاجة إلى دعم من الميزانية العامة للدولة حتى تتم تغطية مصروفاتها. بالنسبة إلى موضوع إعادة توجيه الدعم، أنا مع هذه الفكرة تمامًا، وهي تحتاج إلى توافق بين الحكومة والسلطة التشريعية وبالذات مجلس النواب، وخاصة أن الرؤية الصحيحة التي تم إدراجها ــ وتم تداركها ــ في كيفية البدء في هذا الموضوع أشارت إلى أنها سوف تستهدف الشركات والمؤسسات وفئات من الأجانب بداية، مع إعطاء مهلة زمنية تدريجية لكي يتم التعامل مع مسألة الحَد، وكذلك منع توجيه الدعم الحكومي، لأنني في الدولة استهدف المواطنين البحرينيين فقط، ولا مانع من أن تكون هناك توجهات إلى إعطاء بعض المزايا للقطاع الخاص ــ لأن هناك قطاعات من المهم أن تعطيها شيئًا من المزايا حتى تشجع الاستثمار فيها ــ ولكن الدعم الحكومي الخالص يجب أن تتم إعادة النظر فيه، مع ضرورة قبل البدء باتخاذ أي قرارات بشأنه أن نبدأ بأرضية نشر ماذا ستكون عليه هذه السياسة وشرحها للمواطنين، وكذلك شرح أبعادها ونتائجها في حالة تطبيقها. في النهاية معالي الرئيس نحن نعرف أن مطمع ومطمح أي مواطن في أي مجتمع هو أن تكون هناك زيادات مباشرة، وأقصد الزيادات التي تكون في المرتبات، ولكن ينبغي ألا نغفل أن هناك زيادات أتت بشكل غير مباشر فيما يتعلق بالخدمات التي تُقدم، وخاصة في مجالات الصحة والإسكان والتعليم، وأيضًا من خلال وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل (تمكين)، التي تقدم خدمات ومساعدات خاصة بالقطاع الخاص، وكل هذه تأتي في بند الأمور التي لا يُشعر بها بشكل مباشر، ولكن بشكل غير مباشر تعمل على مسألة سداد حاجات مختلفة في مناحٍ معينة. وأريد أن أذكر مثالاً في مجال الصحة، حيث كنت في مستشفى الملك حمد واستفسرت عن نوع من الأشعة التي تُستخدم علاجًا لبعض المرضى، وشرح لي الدكتور أن كُلفة العلاج لكل مريض تقريبًا 3 آلاف دينار عن الأشعة الواحدة، إذن الخدمات الصحية التي نأخذها اليوم بالمجان ــ وفقًا لما نص عليه الدستور ــ تأتي فعلاً لتعطي للمواطن في مناحٍ معينة فرصة الحصول على هذه الخدمات من دون أن يتحمل أي كُلفة. لقد تم ذكر عدد من المشاريع التعليمية والإسكانية، وعندما ننظر إلى ميزانية الوزارات اليوم في هذا الجانب نرى أن هناك عددًا من المشاريع التي سوف تُنفذ في مناطق مختلفة في البحرين، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية النوعية، فهذا جانب سوف يطال المواطن في المجالات كافة. وفي النهاية معالي الرئيس نكرر شكرنا للجنتين وللحكومة الموقرة، ونتمنى أن يتم تنفيذ تلك المشاريع، ويتم أيضًا تنفيذ المشاريع التي تم الوعد بإنجازها، وخاصة في المجال الإسكاني، وأن يتم تنفيذها وفق الموعد الزمني المحدد، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
     شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على الجهد الكبير الذي بذلوه، وأدى إلى هذه النتيجة المثمرة، والشكر موصول إلى معالي وزير المالية، لأن هذه الميزانية عكست كل متطلبات المجتمع البحريني من مشاريع إسكانية وتعليمية وصحية وغير ذلك. ولدي فقط ملاحظة وسؤال موجه إلى الحكومة: من الملاحظ أن العجز في الميزانية في حالة استمرار سنة بعد أخرى، وسؤالي هو: هل هناك خطة مستقبلية للحكومة للحد من هذه الظاهرة لكي لا نصل إلى مرحلة حرجة؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
     شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أتقدم بالشكر والتقدير إلى اللجنتين الموقرتين في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك أتقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة المحترمين على الجهود الطيبة. سيدي الرئيس، لا يخفى على المتابعين الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها المنطقة والمملكة بسبب الانخفاض الكبير جدًا في أسعار النفط وتأثيره المباشر على إيرادات الدولة، كما لا تخفى التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء ما تعيشه المنطقة من حروب وصراعات وإرهاب وعنف متزايد، كل تلك المعطيات يجب النظر فيها جيدًا عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2015م و2016م. إن الموازنة المعروضة أمام مجلسكم الموقر تُمثل الصيغة التوافقية التي تمت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وهي صيغة تتناسب مع أوضاعنا وظروفنا وإمكاناتنا وتحافظ على اقتصادنا من أي هزات ــ لا قدر الله ذلك ــ حيث إننا وصلنا إلى مرحلة دقيقة جدًا وحساسة للغاية تتطلب منا جميعًا دراسة كل خطواتنا بعناية فائقة، وخصوصًا في مجال المصروفات العامة للدولة، حيث إن الوضع يتطلب إعادة صياغة خططنا الاقتصادية والمالية بما من شأنه التكيف مع الواقع الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط. سيدي الرئيس إن الموازنة المعروضة على مجلسكم الموقر لا تمس أي مكتسبات معيشية حصل عليها المواطنون في السنوات السابقة، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير يُحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وخصوصًا في ظل الظروف المالية الصعبة، بل إن اللجنة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب استطاعت أن ترفع بعض المكتسبات بالتوافق مع الحكومة الموقرة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية لبعض المشاريع المهمة جدًا، والتي ستنعكس إيجابًا على جميع أفراد الشعب، مثل زيادة مخصصات مشاريع وزارة الإسكان إلى 290 مليون دينار، كما تمت زيادة مخصصات مشاريع وزارة الأشغال ــ وهي المشاريع التي تتعلق بالبُنية التحتية ــ إلى 175 مليون دينار؛ هذا عدا الاتفاق على أن أي تغيير في سياسة الدعم الحكومي يجب أن يكون بعد النقاش والمداولة والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن الموازنة الجديدة تتضمن منحة مالية للمتقاعدين بقيمة 360 دينارًا. ولا أريد في الواقع أن استرسل كثيرًا في استعراض أرقام الموازنة، وإنما أؤكد أن ما تم التوصل إليه من صيغة توافقية بشأن الموازنة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية هو إنجاز كبير للسلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وبقي أمر واحد يجب أن أشير إليه، وهو يتمثل في موضوع تزايد الدَين العام للدولة، فهذا الأمر سيظل مقلقًا لنا جميعًا بصفتنا سلطة تشريعية، لما له من أثر سلبي كبير على الأجيال القادمة، ومطلوب منا وضع استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع هذا الدين، وخفضه إلى أدنى المستويات. وأجدد في هذه اللحظات الأخيرة دعوتي ــ إذا أردنا أن يكون اقتصادنا اقتصادًا قويًا في المنطقة ــ إلى الوحدة الخليجية؛ أنا أطالب قادة مجلس التعاون الخليجي بإعلان الاتحاد الخليجي، لأن هذا سيعزز من قوة اقتصاد دول الخليج، وسيكون اقتصاد دول الخليج هو اقتصاد قادر على أن يواجه التحديات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

    العضو هالة رمزي فايز:
     شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء، وكذلك اللجنة المشتركة ما بين مجلسي الشورى والنواب، وأيضًا الحكومة الموقرة، على ما بذلوه من جهد في اجتماعاتهم للوصول بالميزانية إلى خفض العجز، وكذلك المحافظة على مكتسبات المواطن. معالي الرئيس لدي نقطتان أريد أن أتكلم فيهما، أولاً: نحن اليوم في الشهر السابع من السنة، وطبعًا مرت ستة أشهر، وهي مدة ليست قليلة من فترة سنة الميزانية، وفي هذا الشأن أطلب من الحكومة حث الوزارات والجهات الحكومية على سرعة تنفيذ المشاريع؛ رأينا في السابق أن مؤشرات أداء الميزانية ضعيفة في بعض الجهات، ولذلك أتمنى على الحكومة أن تحث الجهات والوزارات على رفع نسب أداء الميزانية، لأنه بهذه السياسة نستطيع أن ندفع عجلة الاقتصاد، ونساعد القطاعات المساندة، وبالتالي ندعم الاقتصاد بطريق غير مباشر؛ أتمنى أن نرى أداءً أفضل ومرتفع بالنسبة إلى الميزانية في خلال سنتي 2015م و2016م. ثانيًا: إنني أتفهم جيدًا سياسة التقشف، وسياسة تقنين المصروفات التي تمر بها البلاد، وهذا ليس فقط في البحرين ولكن هذه ظروف اقتصادية يمر بها العالم أجمع بسبب تدني أسعار النفط، ولكن رجائي هو أن تلتزم الجهات الحكومية والوزارات بمبدأ تكافؤ الفرص، وألا تكون المرأة هي كبش الفداء بسبب هذه السياسة. وأتمنى ألا نعود إلى الوراء، وتضيع جهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله في دعم المرأة ومساندتها وتمكينها ــ ووصول المرأة إلى المناصب القيادية عن استحقاق وجدارة ــ بسبب أن مبدأ تكافؤ الفرص لا يُنفذ، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
     شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، وصباح الخير جميعًا. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأخ خالد المسقطي على الجهود المضنية التي قام بها هو وباقي أعضاء اللجنة في إقرار هذه الميزانية. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء، وجهود معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، على جهودهم التوفيقية لإقرار وإتمام موافقة السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب على ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م. كما أود أن أشيد بشكل خاص بجهودكم المضنية التي قمتم بها خلال الفترة الأخيرة لإيجاد تفاهم بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية لإقرار هذه الميزانية. جاء في دراسة اللجنة أن هذه الميزانية للسنتين الماليتين 2015 و2016م تعتبر من الميزانيات التي أقرت بصعوبتها، وهي تأتي في ظروف صعبة وحساسة بالنسبة إلى اقتصاد مملكة البحرين، حيث إن هناك تحديات محلية وإقليمية ودولية. كما أن اعتماد البلاد على إيرادات النفط بشكل كبير يستدعي مراعاة تقلبات أسعار النفط، الذي يؤدي إلى عدم استقرار حجم الإيرادات المتوقعة. أود هنا أن أؤكد ما قاله معالي وزير المالية بشأن أهمية المحافظة على مكتسبات المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود في مجال الإسكان وعلاوة الغلاء وبدل السكن وموضوع الدعم الذي ستناقشه اللجنة المشتركة عما قريب؛ لإيجاد أرضية توافقية بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية. نثمن عاليًا موافقة الحكومة الموقرة على زيادة ميزانية وزارة الإسكان بمبلغ 30 مليون دينار، ووزارة الأشغال بمبلغ 25 مليون دينار، والبلديات بمبلغ 10 ملايين دينار. وكذلك الموافقة على تأجيل حسابات شركة (بابكو) التي وفرت مبلغ 150 مليون دينار لميزانية عامي 2015 و2016م، وكذلك تقليل العجز المالي بمبلغ 28 مليون دينار. تتميز هذه الميزانية أيضًا بأنه تمت الموافقة فيها على صرف مبلغ 360 دينارًا للمتقاعدين دفعة واحدة، وكذلك زيادة مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة. هناك تحديات اقتصادية عديدة تواجه اقتصاد مملكة البحرين مثل محدودية الموارد الطبيعية، وارتفاع الدين العام، وقلة الإيرادات غير النفطية، واعتماد الدولة على الرسوم من دون تنمية الاقتصاد، وصغر حجم الاقتصاد، وزيادة عدد السكان؛ ولمواجهة هذه التحديات لابد أن نضع سياسة اقتصادية فعالة بهدف تنويع مصادر دخل الدولة وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على دخل النفط، وحتى تكون هذه السياسة ذات فائدة يجب إشراك القطاع الخاص الذي له دور كبير في سير عملية التنمية الاقتصادية، وكذلك المتخصصون في علم الاقتصاد، في هذه المهمة لما له من معرفة واسعة في هذا المجال. كما أنه من المهم أيضًا إشراك منظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا الخصوص. أود هنا أن أشيد وأثني على ما تفضلت به معاليكم خلال الاجتماع الذي ترأسته، والذي ضم أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأعضاء مجلس الشورى، الذي أكدت من خلاله أهمية التواصل المستمر مع الحكومة الموقرة لوضع سياسات اقتصادية واضحة للمستقبل، استعدادًا لوضع أرضية صلبة صحية لميزانية الدولة القادمة للسنتين الماليتين 2017 و2018م. وفي الختام أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إعداد هذه الميزانية من مسؤولين في وزارات الدولة والبرلمان بشقيه الشورى والنواب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    شكرًا، أود أن ألقي الضوء على نقطة أرجو أن تكون مفهومة، وهي أن هذه الميزانية لا علاقة لها بموضوع الدعم الخليجي، حيث إن الدعم الخليجي يوجه لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدماتية، وهناك تمويل لمدن إسكانية، وهناك تمويل للبنية التحتية، وكذلك تمويل الكثير من الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن. قبل أيام سمعنا عن مدينة في شرق سترة ممولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومدينة أخرى في الحد ممولة من قبل دولة الكويت الشقيقة، وهناك أيضًا الكثير من المشاريع الأخرى المستمرة، وهذه الميزانية تتعلق بموارد مملكة البحرين والتزاماتها فقط، أما الدعم الخليجي فلا علاقة له بالميزانية التي نبحثها، ولذلك أعتقد أن الخدمات مستمرة، وخاصة مشاريع الإسكان التي تحظى بأولوية كبيرة، والتي نرجو أن تحقق الأهداف المرجوة منها. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبدأ بالشكر الجزيل للإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودهم الكبيرة في إعداد هذه الموازنة في وقت قياسي، وعلى المعلومات الوفيرة التي قدموها إلينا خلال الأسابيع الماضية. سأتطرق في مداخلتي إلى جزئيتين، الجزئية الأولى تختص بالشكل: المادة السابعة من قانون الميزانية تقول إن الميزانية العامة تتألف من تقديرات جميع الإيرادات بما فيها المنح والإعانات، وتقديرات المصروفات المتكررة، وتقديرات مصروفات المشاريع، وتقديرات الفوائد وأقساط القروض، والوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع، والإيرادات والمصروفات المعتمدة للسنة المالية المنقضية، والإيرادات والمصروفات الفعلية للسنة المالية قبل المنقضية، وأهداف البرامج المشمولة في الميزانية. في الحقيقة نحن لم نجد ــ وأتمنى على الإخوان في اللجنة أو يوضحوا لي هذا الأمر ــ ضمن محتويات الميزانية ثلاثة أمور رئيسية، الأمر الأول هو الإيرادات والمصروفات المعتمدة للسنة المالية المنقضية 2014م حتى نستطيع أن نقارن، فعندما نقول إن هناك ــ فعلاً ــ صرفًا إضافيًا على قطاع الخدمات أو الإعانات ...إلخ، وليس هناك إيرادات ومصروفات متعلقة بالسنة قبل الماضية 2013م حتى نقول إن هناك زيادة في الإيراد أو في المصروف في أبواب معينة أو في وزارات معينة أو في قطاعات اقتصادية أو خدمية معينة. الأمر الآخر هو ما يتعلق بتمويلات أقساط القروض، حيث إننا نمول ميزانيتنا بالاقتراض ونحمل على كاهلنا قرضًا كبيرًا ولا نعرف كيف سنغطي أقساط هذه القروض، فأتمنى على اللجنة أن توضح لنا كيف تمكنت من إعداد هذا التقرير من دون الحصول على هذه المعلومات. الأمر الآخر هو بخصوص ما ذكره الإخوة، وأعتقد أن الأخ رئيس اللجنة والأخ المقرر ذكرا أن الميزانية تعكس الوضع الاقتصادي الذي نمر به، وأنا أختلف معهما تمامًا، حيث إن الوضع الاقتصادي الذي نمر فيه وضع اقتصادي ومالي سيئ، وكنت أتوقع أن تعكس الموازنة وحجم المصروفات هذا الوضع المالي والاقتصادي السيئ، حيث إننا قدمنا موازنة تساوي أو تزيد على ما أنفقناه في عامي 2013 و2014م، فكيف نقول من ناحية إن وضعنا المالي والاقتصادي سيئ، ومن ناحية أخرى نصرف بحجم الإنفاق نفسه على الأقل في ميزانية الدولة لسنة 2014م، وربما أكثر من ذلك إذا كانت معلوماتي صحيحة. نحن نتكلم عن تخفيض النفقات، وقال الإخوة إنهم فعلوا ذلك، وأنا أقول إننا لم نخفض النفقات، الميزانية في مجملها لم تُخفض النفقات، لأن فوائد الدين العام ارتفعت لدي من 200 مليون تقريبًا في 2014م إلى 290 مليونًا في 2015م، وإلى390 مليونًا في 2016م، إذن إجمالي نفقاتي لم يتغير، لأن المادة 13 من القانون تقول إنه يُنظر إلى إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات، وليس إلى كل بند على حدة، وبالتالي من يقول إننا خفضنا نفقاتنا، أقول له: نعم نحن خفضناها ربما من جهة الوزارات، ولكن إجمالي إنفاق الميزانية لم ينخفض. تكلم الإخوان عن عدم المساس بمجالات التعليم والصحة والإسكان، وفي الحقيقة أنني لا أملك معلومات مؤكدة لأننا لا نملك معلومات مقارنة للسنوات السابقة، فأتمنى على الإخوة إبلاغنا كم هي ميزانية وزارة الصحة في العام الماضي؟ وكم هي ميزانية التعليم في العام الماضي؟ وكذلك ما مقدار ميزانية وزارة الإسكان في العام الماضي؟ وهل فعلاً لم يتم المساس بها أم خفضت؟ هذا شيء أساسي كان يفترض أن نحصل عليه، حيث لو كنا نملك أرقامًا لمقارنة ميزانية السنتين الماضيتين لاستطعنا الإجابة عن هذه الأسئلة في الوقت الضيق الذي مُنح لنا في دراسة هذه الميزانية. الأمر الآخر هو أننا بعد هذا الجهد الكبير الذي بُذل، الذي نشكر الإخوان عليه، حيث استطاعوا تخفيض الموازنة بمبلغ 8 ملايين دينار، وكل المصروف خُفض بهذا المبلغ عبر السنتين الماليتين، حيث رفع الإخوان إيرادات الدولة بمبلغ 20 مليون دينار وطلبوا من وزارة المالية إعطاءهم هذا المبلغ من الإسكان، وأنا لا أعرف من أين سوف تأتي الحكومة بهذا المبلغ؟ رأي وزارة المالية ــ في البند رقم 3 من الصفحة رقم 135 ــ في التقرير يقول إن بنك الإسكان يعمل حاليًا على مشاريع جديدة ذات أبعاد جديدة، وحين يستفيد أحد المواطنين من خدمة إسكانية مثل الحصول على منزل فالمبالغ التي يدفعها هذا المواطن إلى بنك الإسكان يدفعها البنك بدوره إلى أصحاب الطلبات الإسكانية الأخرى، وهذا يعني أن بنك الإسكان يُعطى سنويًا ــ بحسب الموازنة التقديرية ــ 34 مليون دينار ولكن يمنح بنك الإسكان سنويًا قروضًا بحوالي 60 مليونًا، إذن من أين يأتي بهذا المبلغ؟ يأتي به من خلال أقساط القروض التي يُحصّلها من المقترضين السابقين ويقوم بعملية تدوير لها، فإذا سحبت من بنك الإسكان 20 مليون دينار فكيف سيتمكن البنك من تلبية احتياجاته؟! أنا لا أفهم كيف أن بنك الإسكان الذي لا يقوم على أساس الربح والخسارة سوف يدفع إلى حكومة البحرين 20 مليون دينار من دون أن يمس ذلك المبلغ الفائض لديه في تقديم القروض، بما معناه أنني سوف أسحب 20 مليون دينار من خزينة القروض وأعطيها الحكومة لكي تصرفها في جهة من الجهات الأخرى، وأنا في الحقيقة لا أعرف من أين أتى الإخوان بهذه الفكرة لكي يخفضوا موازنة البنك وتُعطى للحكومة لتمويل مصروفات أخرى قد تكون مصروفات الإسكان، بمعنى أنني أخذته من هذا الجانب ورفعته في الجانب الآخر، ولذلك أقول إن كل ما تم تخفيضه واضح دفتريًا أن الصرف انخفض في عام 2016م بمبلغ 58 مليون دينار، ولكن 20 مليون دينار منها لم ننقله من بنك الإسكان، وبالتالي أصبح 38 مليون دينار، وأضفنا الصرف في عام 2015م بحوالي 30 مليونًا، أي أننا بعد كل هذا الجهد الكبير خفضنا مبلغ 8 ملايين دينار فقط. الجانب الآخر هو فيما يتعلق بالفرق بين المصاريف التشغيلية أو المصاريف المتكررة، ومصاريف المشاريع. الإخوان في الحكومة كانوا واضحين عندما تطرقت اللجنة المشتركة معهم إلى مصروفات شركة طيران الخليج، وقالت الوزارة المعنية إننا لا نستطيع أن نضع دعم طيران الخليج مع المصروفات المتكررة، لأنه سوف يعطي انطباعًا بأن هذا المبلغ سوف يتكرر، وهذا هو الرأي الصائب. نحن قمنا بتخفيض ميزانية المشاريع، بحيث زدنها في عام 2015م 10 ملايين دينار، وخفضناها في عام 2016م بــ 120 مليون دينار، وهو تخفيض جيد لو أنها انخفضت نهائيًا، لكن تم تحويل 80 مليون دينار إلى مصاريف متكررة! ماذا يعني ذلك لوكالة التصنيف التي ستزور البحرين في شهر نوفمبر؟ يعني أن البحرين رفعت مصروفاتها المتكررة في عام 2016م بمقدار 80 مليون دينار، وبالتالي عندما نضع هذا المبلغ ضمن المصروفات المتكررة فمعنى ذلك أن هذا المصروف سيستمر سنة بعد أخرى، في حين أن مصروف المشاريع هو مشروع محدد وينتهي بانتهائه، فنحن لم نوفر في الحقيقة المبلغ المخصص لفصل حسابات بابكو، ولم نوفر المبلغ المخصص لدعم طيران الخليج، بل على العكس نحن ألزمنا الحكومة بأن تدفع هذه المبالغ وتعتبرها ضمن المصروفات المتكررة في السنوات القادمة، وأنا أعتقد أن هذا الرأي لم يكن صائبًا، لا من جانب اللجنة ــ اللجنة المشتركة ــ ولا من الحكومة، لأن هذا الأمر سيضع عبئًا على الميزانية العامة للدولة. الجانب الآخر، مع الأسف الشديد ــ في ظل حجم المصروفات الموجودة وفي ظل انخفاض إيراداتنا النفطية بأكثر من النصف ــ سوف نظل نعتمد على التمويل عن طريق الاقتراض، وهذا واضح في ظل هذا العجز المقترح، بغض النظر عما يقال عن إمكانيات عدم تنفيذ كل الميزانية، أنا في الحقيقة لا أميل إلى هذا الرأي، لأنه لو كان لدى الحكومة والإخوة في اللجنة المشتركة تصور بعدم إمكانية التنفيذ لقاموا بتخفيض مقدار الموازنة هذا العام بمقدار ما يمكن تنفيذه وليس الخروج بميزانية مبالغ فيها، تضرنا أكثر مما تنفعنا، تضرنا في وكالة التصنيف الدولية، وتضرنا أيضًا في صندوق النقد الدولي، وتضرنا في المؤسسات المالية الأخرى. لو كنّا لا نستطيع أن نطبق هذه الموازنات لكان من الأفضل أن نخفضها ونقلل على الأقل حجم العجز، وإن كان العجز دفتريًا لاتضحت لنا الصورة بشكل أفضل، الآن هذا العجز بمبلغ سبعة بلايين دينار الذي وافقنا عليه عن طريق الاقتراض سوف ينتهي بانتهاء هذا العام وهو 2015م، يعني أننا عندما نقر هذه الموازنة سنقول إننا نوافق من حيث المبدأ على رفع سقف الاقتراض إلى حوالي 8.5 بلايين دينار، وهو العجز المتوقع في عام 2016م، في الحقيقة أرى ــ من المفترض ــ ألا نوافق عليه من أول مرة بهذه السهولة بدون أن ننظر كيف يمكن تخفيض العجز في هذه الموازنة. دعوني أختم مداخلتي بما ذُكر على لسان الإخوة في وزارة المالية، وأتمنى على الإخوة في اللجنة توضيح هذا الأمر، في الصفحة 137 من التقرير في البند رقم 16 يقول رأي وزارة المالية «بخصوص ميزانية وزارة الدفاع فهي من ضمن الموازنة ولكن ميزانية التسليح منفصلة وذلك وفق الدستور، فالتسليح والأمن الوطني والديوان الملكي وأصول القروض لا تبين في الموازنة العامة وفقًا للدستور»، في الحقيقة هذا البند لفت انتباهي وأثار لدي تساؤل: هل نحن نموّل هذه الجهات بأموال الحكومة أم لا؟ إن كانت تموّل بأموال الحكومة فالمادة 10 من الدستور والمادة 13 من قانون الميزانية تلزمان بأن تدرج هذه الأموال في الميزانية العامة، وإن كانت تموّل من الاقتراض فيجب أيضًا أن يكون بموجب قانون خاص. أتذكر أنه في سنة 2011م أو 2012م أضيف إلى أبواب الصرف في الحساب الختامي مبلغ معين خُصص لميزانية التسليح، وهذا لم يكن عليه أي غبار لأنه أدرج في الميزانية، في الحقيقة أخشى من هذا الكلام وأتمنى على الإخوة في اللجنة أن يصححوا خطأي وهو أن هناك مصروفات أخرى تدفع ولكن لا تضمّن في الحساب الختامي للدولة، في الوقت الذي نقول إن هذا الحساب يتضمن كل إيرادات الدولة بحسب نص المادة 10 من الدستور والمادة 13 من قانون الميزانية، ويتضمن أيضًا كل مصروفات الدولة، وبالتالي كل شيء يخص الدولة من إيراد ومصروف يجب أن ينعكس في هذه الموازنة، وسؤالي إلى الإخوة في اللجنة: هل هناك مصروفات أخرى ــ كما ذكرت في رأي وزارة المالية ــ تصرف من خارج الميزانية العامة للدولة؟ وإذا كانت الحكومة تموّل بالاقتراض فهل تتحمله الدولة أم يتحمله طرف آخر؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الشق الأول من السؤال بالنسبة إلى مصروفات وميزانية السنوات السابقة، لو رجع الأخ جمال فخرو إلى الشرائح الإلكترونية في الصفحتين 1 و2 فسيرى الميزانيات المعتمدة والصرف الفعلي للسنوات السابقة منذ سنة 2005م إلى 2014م، وهذه الأرقام موجودة، وإذا كنت بصدد الحصول على ميزانية كل وزارة أو كل جهة حكومية فلن يتوفر لنا ذلك، ولم نطلع على الميزانية التفصيلية خلال دراستنا للميزانية الحالية، إنما هنالك أرقام للاعتمادات والصرف الفعلي والعجز الفعلي مقارنة بالعجز المعتمد في الميزانية، وشكرًا

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معاليكم وإلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على الجهود المضنية التي بذلت في تقديم هذا التقرير. بكل تأكيد لا يوجد من أعضاء السلطة التشريعية ــ سواء الذين وافقوا على تمرير الموازنة في مجلس النواب أو الذين سيوافقون عليها صباح هذا اليوم إن شاء الله في مجلس الشورى ــ من لا يحب هذا الوطن ولا يحب الخير لشعب هذا الوطن، ولا يسعى للمحافظة على المكتسبات التي تحققت للمواطنين خلال هذه الفترة، وهم أيضًا من المحبين لوطنهم والمحبين لشعبهم، وبالتالي الجميع يحترم قناعات كل عضو من أعضاء هذه السلطة. أي موازنة في العالم هي عبارة عن إيرادات ومصروفات، الإيرادات بأنواعها والمصروفات بأنواعها، وبالتالي فإن الموازنة بين هاتين المعادلتين هو أمر مطلوب في هذه الموازنة، الظاهر في مشروع الموازنة المعروض أمامكم أنه لا يوجد هناك توازن بين الإيرادات والمصروفات. نحن بكل تأكيد نعي كل الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تمر بها البحرين بشكل خاص أيضًا، وبالتالي هذه الموازنة ــ كما ترون ــ فيها عجز كبير جدًا يعادل أكثر من 3 مليارات دينار للسنتين الماليتين، وهو رقم مخيف جدًا، وأتذكر أنه في سنة 2007م عندما تم إعداد الموازنة لتلك الفترة وصل الدين العام آنذاك إلى حدود 300 مليون دينار، وكان هذا الرقم مخيفًا جدًا أيضًا أمام السلطة التشريعية، واليوم نرى أن العجز أو الدين العام قد يتجاوز الــ 7 مليارات، ونحن لا نتمنى أن يصل العجز في نهاية عام 2016م إلى 9 مليارات، وهذا في الحقيقة سوف يأكل كل الإيرادات التي تجنيها الدولة سواء كانت إيرادات نفطية أو إيرادات أخرى، لذلك لابد أن تعي لجنة إعادة توجيه الدعم التي من المزمع أن تبدأ أعمالها خلال أيام هذه الحقيقة كما تفضلتم معاليكم، وأن تضع في الاعتبار إعادة توجيه الدعم بحيث تحاول أن تقلل من الدين العام، وهو رقم مخيف جدًا، لذلك لا يوجد لدي تعليق على الأرقام، فالأرقام تتكلم عن حقيقة هذه الميزانية، لذلك أكتفي بالرد على الموضوعات أو الملاحظات بصفة عامة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
     شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وكذلك مجلس النواب على عملهم المتميز في مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 ــ 2016م  المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2015م، كما أود أن أشكر معالي وزير المالية وموظفي وزارة المالية على جهودهم، والشكر موصول أيضًا إلى معاليكم. فبعد عمل حثيث اتسم به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، توجت الجهود المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بإيجاد مشروع الموازنة العامة بطرح مقبول وواقعي، يتماشى مع الظروف المالية التي تمر بها مملكة البحرين، كما أنها ــ وللإنصاف ــ لم تغفل عن إيجاد مكتسبات إضافية للمواطنين بنسبة تتسق مع الوضع الذي تمر به البلاد. ويمكننا القول إن الميزانية العامة للدولة خرجت بنجاح من مخاضات عسيرة، وتجاوزت الكثير من العراقيل والهواجس والمخاوف، وخصوصًا أن الجهود 
    ــ سواء الحكومية أو السلطة التشريعية بغرفتيها ــ كانت تدور حول محور واحد وهو المواطن، والعمل بكل قدرة للمحافظة على مكتسباته. سيدي الرئيس، نعم، نحن مع زيادة مكتسبات المواطنين، غير أننا يجب أن نتحرك مع ذلك بموضوعية وواقعية، فالبحرين أمام تحديات عديدة، أبرزها تحدي انخفاض أسعار النفط، وتحدي ارتفاع سقف الدين العام إلى 7 مليارات، فلا يعقل مثلاً أن نتخذ قرارًا برفع الأجور بدون حساب التأثيرات التي سيترتب عليها الوضع المالي للبحرين، من حيث زيادة الاقتراض، الأمر الذي سيثقل كاهل الأجيال القادمة، ويحرمهم الكثير من الامتيازات، الأمر الذي يجعلنا نتعامل بشفافية وصدق بدون الحاجة إلى دغدغة مشاعر المواطنين. وأؤكد ضرورة زيادة ميزانية مختلف الأجهزة الأمنية وذلك للحاجة الملحة في هذه الظروف إلى التصدي للإرهاب والتشدد، ووضع البرامج والمشاريع التي تسهم في تطوير الآليات الأمنية لتحصين الجبهة الداخلية من أيّ أخطار إرهابية. الموازنة جاءت بامتيازات، وفي مقدمتها رفع موازنات المشاريع في الوزارات الخدمية وهي خطوة تصب في مصلحة المواطن، مثل: رفع موازنة مشاريع الأشغال بوزارة الأشغال والبلديات إلى 175 مليونًا بعد أن كانت 150 مليونًا، ورفع موازنة مشاريع البلديات إلى 25 مليونًا بعد أن كانت 10 ملايين، ورفع سقف دعم الإعاقة الشهري إلى 200 دينار، وصرف مبلغ 360 دينارًا لكل متقاعد يبلغ راتبه 700 دينار أو أقل، والأهم أن وزارة الإسكان حظيت بسقف أعلى في الموازنة، حيث رفعت موازنة مشاريع الإسكان إلى 290 مليونًا بعد أن كانت 260 مليونًا، وهي خطوة موفقة ستسهم في تسريع المشاريع الإسكانية، وخصوصًا في ظل إدارة متمكنة، وعقلية راجحة، ورؤية متزنة، وسجل حافل بالإنجازات لوزارة الإسكان. كما أن هناك امتيازات أخرى تمثلت في زيادة مخصصات المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والعمل على خفض المصروفات مثل خفض دعم شركة طيران الخليج بـ 120 مليونًا بعد أن كانت 150 مليونًا، وإضافة إيرادات بنك الإسكان إلى موازنة الدولة لسنة 2016م، ولكن بالمقابل نجد أن علينا أن ندعو إلى المزيد من الخطوات الحكومية مثل مد الموازنة العامة بإيرادات المؤسسات الحكومية مثل هيئة الكهرباء والماء، وخصوصًا أنها تحظى بدعم حكومي يصل إلى 350 مليونًا، وتقليل المصروفات غير الضرورية، وإيجاد متابعة حثيثة بشأن تعاطي الوزارات مع الموازنات التي توضع لأجل المشاريع؛ إذ إن الكثير من الوزارات لا يصل استخدامها لموازنات المشاريع إلى سقف الـ 50%، ونحتاج إلى نتائج واقعية وملموسة تترجم على شكل خدمات يشعر بها المواطن. أما بشأن إعادة توجيه الدعم فنحن مع أن يكون الدعم للمواطن وحده لكونها امتيازات، غير أنني أقترح في هذا الشأن أن يتم البدء بإعادة توجيه الدعم من الكهرباء والماء أو الغاز والنفط ومشتقاته وذلك لعدة أسباب تأتي في مقدمتها أن جل الدعم الحكومي يذهب إليها، فضلاً عن إمكانية حصرها على المواطن ورفع الدعم عن الأجانب بما يشمل المؤسسات والشركات الخاصة والمصانع التي تستهلك الجزء الأكبر من تلك المخصصات المرصودة نظرًا إلى كمية الاستهلاك. أما دعم اللحوم فهو لا يتجاوز 28 مليون دينار وبنسبة لا تتجاوز 11% من مجمل الدعم، غير أنها تمس بشكل مباشر الحياة المعيشية الطبيعية للمواطن وتشكل قمة الأولويات لديه، وخصوصًا أن رفع الدعم عن اللحوم قد يجر إلى رفع أسعار المواد الغذائية مثل الأسماك وغيرها، مما سيثقل كاهل المواطن بشكل أكبر، لذلك فالتدرج في التعاطي مع توجيه الدعم من خلال البدء بالأمور التي تستهلك بشكل أكبر سيجعل الدعم أكثر جدوى، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
     شكرًا سيدي الرئيس، أشارك الإخوة الذين سبقوني بشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء، وأشكر معاليكم على مشاركتكم في اجتماعات اللجنة، وذلك لأهمية هذه الميزانية. والشكر موجه إلى اللجنة على المجهود الكبير والاحترافية في إنجاز مشروع الميزانية في وقتها القياسي. كما نخص بالشكر الجهات الحكومية ممثلة في الوزارات على مشاركتها في اجتماعات اللجنتين في مجلسي الشورى والنواب، هذه الاجتماعات التي تمخضت عنها هذه الميزانية التي بين أيدينا. سيدي الرئيس، عند مناقشتنا مشروع الميزانية، أجد أن الميزانية التي بين أيدينا يجب أن يتوافر فيها أمران مهمان وهما: أولاً: الأمن وهو القطاع الأهم في كل المراحل، ولكن في المرحلة الراهنة فإن التعامل معه له حساسية وخصوصية كبرى ينبغي التوقف والتأني عنده، فميزانية الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني تصبح أولوية لا يمكن التنازل عنها من حيث حجم المبالغ المرصودة لها، فإذا لم نتمكن من زيادتها لتمكين هذه الأجهزة السيادية من أداء دورها في الاستقرار الداخلي والخارجي فعلينا أن نضمن لها ــ أضعف الإيمان ــ ألا تمس بالتخفيض أو الاقتطاع. ونشكر اللجنتين في مجلسي الشورى والنواب على عدم المساس بهذه الميزانية، فقطاع الأمن يجب ألا يتضرر مهما كانت الأسباب؛ لأن القطاعات التنموية الأخرى كافة تعتمد اعتمادًا رئيسيًا على تأمين الأمن الذي تضطلع بهذه الأجهزة؛ لذا أطالب بمنح وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني الميزانية المطلوبة بل زيادتها لنضمن تنفيذ البرامج والخطط الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، وأن تكون هناك دائمًا أبواب للتمويل الطارئ والضروري في المقبل من الأيام. ثانيًا: في موضوع دعم المجتمع ورفاهيته يجب أن نكون دقيقين مع كل ما من شأنه المساس بمكتسبات المواطن البحريني من دعم لبعض المواد وميزات في دخله الشهري سواء كان على رأس العمل أو في حالة التقاعد؛ لذا علينا أن نقر ميزانية فيها ضمانات بقاء مكتسبات المواطن أو مشاريع مناسبة تحمي فئات المجتمع من الإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة القيام بها تماشيًا مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بصورة خاصة والعالم بصورة عامة، سواء بسبب انخفاض أسعار النفط أو الظروف السياسية التي تعصف بالإقليم العربي. معالي الرئيس، إننا ننظر إلى الميزانية على أنها تشتمل على حلول مقنعة للمواطن وألا ترجع به خطوة إلى الوراء على صعيد مستواه الاجتماعي والاقتصادي، فالمواطن البحريني يحتاج الى زيادة الدعم وليس تقليله أو رفعه، وكلنا نعلم أن الحياة أصبحت تكاليفها تثقل كاهله، إذن على الدولة أن تجد حلولاً لتمكين المواطنين من الحياة بكرامة ورفاهية. ومن هنا علينا التريث في المشاريع التي ستقبل عليها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية للدولة. معالي الرئيس، لدي بعض الاستفسارات على بعض جداول الميزانية التي تحتاج إلى تفسير من اللجنة أو وزارة المالية. أولاً: باب الإيرادات، في الصفحة 47 من الميزانية، الجدول (2) خلا من إيرادات هيئة الكهرباء والماء، بينما ذكرت في الجدول (3) المصروفات المتكررة بـ 325 مليونًا، هذه مصروفات متكررة تصرف من الميزانية ولكن لا توجد إيرادات من هذه الهيئة ترفد الميزانية. في الصفحة 50، جدول باب الإيرادات، ورد حساب تحت إشراف وزارة المالية. ما هو الحساب الذي تحت إشراف وزارة المالية؟ من أين يأتي هذا الحساب؟ وفي الصفحة 58، الجدول (3)، حسابات تحت إشراف وزارة المالية تقدر بـ 638 مليونًا. من أين تأتي هذه الحسابات أيضًا؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
     شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن استمعت لبعض المداخلات من الإخوة والأخوات، أقول إن لدينا واقعًا يجب أن يكون الجميع على علم به؛ اليوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هي طرف واحد من ثلاثة أطراف تشكل اللجنة المشتركة، ونحن نتكلم من منطلق أن لدينا قدرة على اتخاذ قرار يمثل السلطة التشريعية، وهذا ما حاولنا القيام به منذ الاجتماع الأول، ولا يخفى عليكم أن اللجنة أعدت ثلاث مسودات بشأن رأيها في الميزانية المقدمة من الحكومة وأعطت رأيها كأنها اللجنة الوحيدة الموجودة في النقاشات مع الجانب الحكومي، إلا أن النظرة تختلف من جهة إلى أخرى، فهناك من ينظر إلى الميزانية بحيث تعكس الوضع المالي الحالي، وبالتالي نحتاج إلى إعادة النظر في كل الأرقام الموجودة، وهناك من يعتقد أن هذه الميزانية المعروضة مازالت تحتاج إلى إضافات مثل المصروفات المتكررة... وإلخ، وهناك جهة ثالثة وهي من تقدمت بهذه الميزانية تعتقد أنها تعكس واقعًا، وقدرة هذه الجهة وهي السلطة التنفيذية على أن تفعل وتنفذ هذه الميزانية، فالحلول المطروحة كانت مختلفة ومصدرها ثلاثة أطراف، وفي الأخير وصلنا إلى نوع من التوافق على أن ما قُدم من الجهات يتفق مع المواطن باعتباره أهم عنصر في موضوع الميزانية. وهناك من يعتقد أنه يجب أن يكون هناك تقليل في الأجور، ولكن هل هذا يمكن تحقيقه في البحرين ونحن نريد أن نحافظ على مستوى معيشي معين؟! لا أعتقد ذلك، فيجب أن تكون لدينا مرونة، والمرونة ليست في تحقيق ما أصبو إليه فقط بصفتي عضو مجلس شورى وأترك الأطراف الأخرى التي لها علاقة مباشرة أيضًا بهذه الميزانية. أحببت أن أوضح أن هذا هو الأساس الذي أخذناه بعين الاعتبار منذ بداية اجتماعاتنا، وقد قدمنا اقتراحات جيدة بالنسبة إلى الميزانية المقدمة، ولكن للأسف لم يتم الأخذ بها من قبل باقي الأطراف نظرًا إلى أسباب أخرى غير مالية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
     شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أحب أن أشكر اللجنة المشتركة والحكومة الموقرة على الجهود التي بذلوها. لدي ثلاثة استفسارات أوجزها فيما يلي: الاستفسار الأول: كما تعلمون أن هناك انخفاضًا كبيرًا في أسعار النفط، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا، والحكومة الموقرة أبرمت عدة اتفاقيات مع شركات مختصة بالتنقيب ومنها اتفاقية (أوكسيدنتال) للتنقيب التي وافقت عليه السلطة التشريعية، وسؤالي: ما هي نتائج هذه الاستكشافات النفطية؟ الاستفسار الثاني: بخصوص السياحة، كما تعلمون أن السياحة مصدر من مصادر الدخل الأخرى، وما أريد أن أستفسر عنه هو مشروع الجسر بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، لماذا لم يتم إدراج اعتماد مرصود من الجانب البحريني للتنفيذ؟ الاستفسار الأخير: لاحظت أن هناك تخفيضًا في الميزانية المخصصة لشؤون الزراعة من 125 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، وهذا يعوق الجهود الوطنية لتنفيذ استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي، وأتمنى ألا يؤثر ذلك على البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أصبح آمنًا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فقد أصبح وقد حيزت له الدنيا بحذافيرها). فتطرق صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ثلاثة أمور، من أصبح آمنًا في سربه، وهي القضية الأمنية، ومعافى في بدنه، وهي قضية الصحة، وهي سبب رئيسي في التمتع بكل هذه الدنيا والجد والاجتهاد، وأسال الله أن يعطيكم جميعًا الصحة والعافية وطول عمر في حسن عمل؛ وعنده قوت يومه، وهي قضية الأمن الاقتصادي، فجمع هذا الحديث الشريف حاجات الناس؛ لذلك أبدأ بما بدأ به الحديث الشريف وهي القضية الأمنية، وأقول إن على المجلسين أن يعطوا القضية الأمنية أولوية، وأن يعلموا أن هذه أكبر خدمة تقدم إلى المجتمع؛ لأن المجتمع يحتاج إلى صحة وصناعة وزراعة  وتنمية، وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق بدون وجود الأمن؛ لذلك نحن نقدم الشكر  إلى رجال أمننا على صبرهم من أجلنا، ولهم كل الدعم منا، وهذه رسالة لإخواننا أيضًا في مجلس النواب ألا يدخروا جهدًا في هذا الجانب أبدًا. ثانيًا: أول طلب أطلبه من الحكومة هو عدم تأخير الميزانية العامة، لأنني أعلم أن الاقتصاد الوطني يقوم أساسًا على المشاريع الحكومية، ولا شك أن المشاريع الحكومية تتأثر نسبيًا بتأخير الميزانية، كما أن الكثير من الخدمات قد تتأثر، وقد مرت بعض السنوات لم تستفد فيها بعض الوزارات من 50% من ميزانية هذه المشاريع وهذا مضر بالمواطن. أريد أن أقدم شكرًا خاصًا إلى رجال ونساء الدولة العاملين في الوزارات على جهدهم الجبار في بلدنا الحبيب، وعلى سبيل المثال: وزارة الاشغال، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان وغيرها من الوزارات على ما يقومون به من جهد عظيم يمارس يوميًا من قبل المنسوبين إلى هذه الوزارات من أجل هذا المواطن. بالنسبة إلى الإسكان، أقول إنه للأسف كانت هناك موافقة من قبل الحكومة وتصريح صريح من سمو رئيس الوزراء بفصل راتب الزوجة عن الزوج لتخصيص الخدمة الإسكانية، وكانت هذه التوصية من أهم التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالإسكان التي كنت رئيسها في مجلس النواب سابقًا، وأعتقد أن في برنامج الحكومة إشارة إلى ذلك، ولكن لم يتحقق هذا المطلب المهم للمواطنين في هذه الميزانية، وأعتقد أن هذا يعد سلبية كبيرة، وللأسف بالنسبة إلينا اليوم ليس أمامنا خيار غير الموافقة، لأن عدم الموافقة ولو على بند واحد يعني تعطيل مشروع الميزانية ككل، وهذا مضر بالبلد، ولكن نقول لماذا لم يوفَ بهذا العهد المعلن من الحكومة؟ ومعلوم حاجة المواطن لهذا القرار. كانت زيادة المتقاعدين أساسية، والآن تم الاتفاق على زيادة مقطوعة، وكلنا يعلم حاجة المتقاعدين ومتطلبات المتقاعدين، وكما قلنا (كل موظف وإن طالت وظيفته يومًا إلى صندوق التقاعد مدخولُ)، فالكل إن شاء الله داخل في هذه القضية، وبالتالي مسألة المتقاعدين تمس كل الناس، وهم أحوج الناس إلى الدعم. ثالثًا: يقولون ــ وأرجو أن يؤخذ بتفسيري المتواضع لهذا المقترح ــ إن من يقل دخله عن 700 دينار يستحق الدعم، طيب أتمنى أن يكون الدعم لمن دخله أقل من 700 دينار ولكن بعد الخصومات والقروض، فمن راتبه 700 دينار أو 900 دينار قد لا يصفى إلا على 200 أو 100 دينار بعد الخصومات والقروض، فكيف لا يستحق الدعم؟ من المفترض حتى من يكون دخله بعد الخصومات 700 دينار أن نوافق على دعمه. بالنسبة إلى المعاقين، في البداية امتعضت من مقترح الحكومة لأنه كان لدينا في مجلس النواب مقترح برفع المعونة من 50 إلى 100 دينار، ووافق مجلس الشورى عليه مشكورًا، ولكن الآن سمعت أن الدعم سيكون بين 50 و200 دينار، وبعض الإعلانات تقول رفع المعونة إلى 200 دينار، وأقول إن كانت هناك معايير دقيقة وصحيحة ومدروسة ومراقبة فلا بأس ــ كما ذكر الأخ الدكتور سعيد أحمد ــ فقد يكون هناك من لا يحتاج إلى هذه المعونة، ولكنه في الغالب الأعظم كل شخص لديه معاق يعلم المصاريف التي يحتاج إليها، فليست الحاجة إلى أدوية وحفاظات فقط ــ أجلكم الله ــ وإنما حتى لباسه مختلف، وحركته مغايرة، وطريقة المعيشة أيضًا مختلفة، لذلك أرى ألا يمس الحد الأدنى لإعانة المعاقين قدر المستطاع، فالمعاقون لهم حالات خاصة. رابعًا: بالنسبة إلى إعادة توجيه الدعم ــ وما أدراك ما إعادة توجيه الدعم ــ نحن دائمًا نتكلم عن إعادة توجيه الدعم، وما نخشاه هو رفع الدعم، أما إعادة توجيه الدعم فلا نختلف عليه، ولكن قبل أن نعيد توجيه الدعم أريد الاطمئنان أن حال المواطن لن يُمس، والله يا معالي الرئيس وأنا أقولها بصراحة ما رأيت أحدًا في السلطة التشريعية مطمئن، قد يكون مطمئنًا مبدئيًا ومنطقيًا، ولكن واقعيًا لا يوجد أمان، فهم خائفون، وخاصة أنه لا يوجد بريق لزيادة المواطن سواء بالدعم أو بمنحه بطاقة تموينية لحل مشكلة المواطن في مواجهة غلاء المعيشة، وبالتالي يجب ألا يمس الدعم، ولا تلخبط قضية الاقتصاد البحريني إلا بعد أن يكون المشروع واضحًا وضوح الشمس في رابعة النهار، والحكومة لم توافق للأسف على زيادة الضمان الاجتماعي، الغلاء كلنا نراه، والضمان الاجتماعي لأقل طبقة من المواطنين الذين يجب أن يدعموا وليس العكس. خامسًا: لم يتم الأخذ بتوصيات ديوان الرقابة المالية، وهو جهاز حكومي متخصص متميز فيما يخص هيئة الثقافة، وكل ملاحظاته حول الهيئة كما يقال (بعجرها وبجرها)، إلا أنني لم أر تأثيرًا في ذلك. سادسًا: بخصوص عدم تضمين الموازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مع أن الاتفاق كان في برنامج الحكومة مع مجلس النواب هو تخصيص اعتماد للبيوت الآيلة للسقوط، والسؤال بسيط وهو هل نتركها تسقط؟ كيف لا نضمّن البيوت الآيلة للسقوط ضمن الميزانية العامة للدولة؟ نحن نقول إنها بيوت آيلة للسقوط، فهل ننتظرها حتى تسقط ومن ثم نصدر مشروع بقانون على عجالة وغير مدروس؟ من المفترض أن يأتي موضوع البيوت الآيلة للسقوط قبل الإسكان، فهناك أرواح معرضة للخطر. وقبل الختام، بالنسبة إلى الإسكان، هناك حق للمطلقة وحق للمعاق بالتمييز، وأقول أين حق المواطنين الذين ينتظرون عشرات السنين في الإسكان؟ كانت هناك لجنة معنية بالإسكان أنشئت السنة الماضية للمدد السابقة لمستحقي الإسكان، ووزارة الإسكان أحيت 480 طلبًا إسكانيًا، هل تعلم يا معالي الرئيس والإخوة الكرام ما معنى كلمة «أحيت»؟ تعني أن طلبات مواطنين أكثرهم بلغوا الخمسين من العمر، وإذا كان المعاق له معاملة خاصة، والمطلقة لها معاملة خاصة، والأرملة لها معاملة خاصة، فلماذا لا تكون هناك معاملة خاصة للجد؟ وهؤلاء كلهم الآن أجداد، بل بعضهم لدى حفيده ولد ومازالوا ينتظرون بيت الإسكان، والله مازالوا ينتظرون بيت الإسكان، وطلباتهم موجودة، وطلباتهم تغيرت ثلاث مرات، وللأسف عندما يبلغ الشخص الخمسين والستين من العمر نقول له إنه لا يحق لك طلب إسكان، لأننا لا نضمن أن تعيش لفترة أطول وبالتالي لا نضمن أن تدفع ما عليك من مستحقات للإسكان. هذه الفئة هم من الذين خدموا البحرين منذ نعومة أظفارهم فلماذا لا يكون لهم تمييز وأولية في الإسكان؟ بل هؤلاء والله مقدمون على كل الذين تقدموا بطلبات للإسكان، ولكن للأسف لا أرى لهذه القضية متحمس. أخيرًا، بابكو، وما أدراك ما بابكو؟ دولار يا بلاش، أريد أن أسأل أين الباقي؟! حق امتياز والبقية أين؟ أذكر سنة كان هناك ضغط على بابكو ولكنها ضخت في الميزانية 400 مليون دينار بحريني، وفيما بعد (صامت أشتية)، أين هذه الأموال؟ البيوت الآيلة للسقوط ليس لدينا ميزانية لها، والإسكان ليس لدينا ميزانية له، فلما لا تنزفون من بابكو؟ أنا لست متخصصًا في الأرقام ولكن إخواني أصحاب الأرقام يعلمون تفاصيل كثيرة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

    العضو خالد محمد المسلم:
     شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شكرًا منقطع النظير على جهودها التي بذلتها خلال تلك الاجتماعات، وأظهرت لنا الغث من السمين في الميزانية، وأول ما أحب أن أبدأ به هو قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «نحن نأكل لنعيش، ولا نعيش لنأكل»، ولكن الجميع الآن يعيش ليأكل خوفًا من درء الحياة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يربطون بطونهم من الجوع، والآن نحن نربط بطوننا من الشبع، ولا أحد فينا يتقي ويلتفت إلى الحكمة التي تقول: «اتقوا فإن النعمة لا تدوم، فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك»، فهي وصلت إلينا ولله الحمد، ويجب الحفاظ عليها وزيادة مصادرها، والعمل على تطويرها لكي تحفظنا ونحفظها خصوصًا في أوجه الصرف والتدقيق فيها. الدعم الذي تقدمه الدولة للغذاء والدواء والمحروقات، يجب أن يذهب إلى أصحابه الحقيقيين، لكي يضفي عليهم السعادة التي نحتاج إليها، وإن تلك المساعدات أو الدعم هو تاج على رأس من يعرفه، أما الذين لا يعرفونه فهذه هي الطامة الكبرى، وعليكم جميعًا أن تظهروا للآخرين سلبيات وإيجابيات الميزانية التي ستكون لنا، امتثالاً لقول الله تعالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
     شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقدم شكري لكل من ساهم في التوافق على الميزانية العامة للدولة. ورد في التقرير وفي أغلبية المداخلات ما يخص دعم المستحقين، وأحببت أن أؤكد أمرين: الأمر الأول بخصوص الدعم: جميعنا نؤكد ضرورة أن يكون الدعم لمستحقيه، ولكن لابد من تقنين هذا الدعم لمستحقيه فقط، وبالتالي يجب أن يكون لدينا إعادة تنظيم للدعم وإيجاد برنامج توعوي بحيث يساهم الناس المدعومون في تقليل هذا الدعم ليذهب إلى مستحقيه فقط، وليس مثل كل مرة، حيث يكون هناك برنامج ولكن يتم فيه استرداد الموضوع لعدم تقبل الناس له. ثانيًا: بالنسبة إلى تنويع مصادر الدخل، منذ فترة طويلة ونحن نتكلم عن تنويع مصادر الدخل، ولكن ــ للأسف ــ لا توجد برامج واضحة لهذه المصادر، فأتمنى أن تكون هناك خطة واضحة لبرامج تنويع مصادر الدخل، وكنت أتمنى أن تستعرض اللجنة بعض المصادر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

    وزيـــــر الماليـــــة:
     شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أكون معكم اليوم لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2015 و2016م، طبعًا نحن عملنا مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين الموقرين بكل وضوح وشفافية من أجل الرد عن كل الاستفسارات وشرح كل النقاط التي أثيرت، ويسعدني اليوم أن أعلق على بعض الملاحظات التي وردت والتي أعتقد أنها مهمة، ربما بعض الملاحظات تختص بالحساب الختامي وتختص بوجهة نظر معينة في طريقة صرفنا. النقطة الأولى التي سأبدأ الحديث عنها هي الدولار لشركة بابكو، حيث إنه سبق لنا شرح ذلك أكثر من مرة، الدولار يذهب إلى حساب خاص، وهذا الحساب وُضع من قبل الشركات والبنوك المقرضة لبابكو بحيث تذهب كل إيرادات النفط إلى هذا الحساب، والدولار هو لمعرفة كم برميلاً مقابل الدولار، وإيراده يحول إلى حساب يُؤخذ منه القسط المستحق للمؤسسات المالية المقرضة، والباقي يرجع إلى حسابات الحكومة، إذن هي مجرد آلية للدفع، وسبب وجودها بهذا الشكل هو الاتفاق على إعطاء أولوية للبنوك المقرضة في أن تأخذ القروض الخاصة بها وتخصمها قبل أن نستلم إيراداتنا، ولكن ليس هناك شيء اسمه (بترول) يُباع بدولار ولا نعرف أين يذهب الإيراد! حيث إن هناك ديوان الرقابة وعشرات البنوك التي تشترك في القرض، وكذلك هناك موظفون لشركة بابكو ووزارة المالية، فلا يوجد شيء مبهم، وسبق أن شرحت ذلك في مجلس النواب أكثر من مرة، وإذا رغبتم في معرفة تفاصيل أكثر فيمكنكم الاجتماع مع الوزير المختص لمعرفة كيف تتم هذه العملية، وهذا القرض يقترب من نهايته، وليس عليه ملاحظات لأنه واضح ويسير بطريقة مهنية واضحة، وليس هناك أي شيء غير أنه أسلوب لطريقة دفع تحصيل ودفع إيرادات فيما يتعلق بالمصفاة، ولكن عندما نذكره بشكل يبيّن وكأنه إيرادات مخفية فهذا يعطينا انطباعًا خاطئًا، وأعتقد أن عشرات وربما مئات الأشخاص يشاركون في هذه العملية ويتابعونها ويعرفون تفاصيلها. فيما يتعلق بخطة السيطرة على العجز، نحن نعمل مع السلطة التشريعية على هذا الموضوع، وذكرنا عدة نقاط، ومنها توجيه الدعم إلى مستحقيه، وأن تكون هناك رسوم للخدمات الحكومية التي تقدمها للقطاع الخاص، ودراسة قطاعات جديدة في اقتصاد البحرين، وكيف يمكن تطويرها، وهدفنا من خلال اللجنة التي تعمل في الفترة المقبلة هو تسريع عملية الاتفاق على كيفية توجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين البحرينيين. فيما يتعلق بدور المرأة، طبعًا دورها مهم جدًا، ونحن تجاوبنا مع العمل الخاص بالميزانيات المستجيبة للنوع، حيث يمكن أن يكون النوع رجلاً أو امرأة ولكن احتياجاتهم تختلف سواء أمراض معينة ــ مثلا ــ تختص بالنساء أو الرجال، وكيف يمكن لنا توفير الميزانية الخاصة؟ والشيء نفسه فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، وهذا كان عملاً مشتركًا وربما بقيادة المجلس الأعلى للمرأة، ونحن سوف نشاركهم أيضًا في مؤتمر قبل نهاية السنة الحالية، وسوف نسلط الضوء على كيف تكون ميزانيتنا مستجيبة أكثر لاحتياجات المرأة ومستجيبة أكثر لاحتياجات النوع سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً. بالنسبة إلى الموازنات، حينما نتكلم عن موازنتنا فهل تمكّنا من خفضها؟ نحن استطعنا السيطرة على نسبة الارتفاع السنوي في الميزانية كخطوة أولى، إذا أخذنا بعين الاعتبار أننا استطعنا السيطرة على نسبة الزيادة في الميزانية فسوف يؤدي ذلك ــ بخصوص تطبيقنا للبرامج الأخرى ــ إلى توجيه الميزانية باتجاه الجهات المحتاجة إليها أكثر، وأيضًا سوف نساعد الاقتصاد في النمو بحيث تنخفض نسبة الدين لمعالجته. هل لدى الحكومة خطط؟ نعم لدينا خطط عديدة ومتنوعة، ولكننا أيضًا ملتزمون بالتشاور مع السلطة التشريعية حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة التنفيذ، وهناك أمور كثيرة لدينا في الحكومة نحن نعمل على تنفيذها وتطويرها. فيما يتعلق بمبلغ الـ 20 مليونًا من بنك الإسكان فهذا ما تم التوافق عليه مع السلطة التشريعية خلال الاجتماعات، حيث إنهم طلبوا أن يكون هناك تحويل أرباح من بنك الإسكان إلى الحكومة، وأيضًا في المقابل كان هناك 30 مليونًا كمخصص إضافي للإسكان، وهذا ما اتفقنا عليه، حيث إنهم أرادوا أن تقوم كل الجهات التي تتبع الحكومة بتحويل أرباح إلى الحكومة، وهذا الأمر نحن وافقنا عليه، وكانت السياسة السابقة أن الأموال وكل الأقساط التي تحصلها وزارة الإسكان تذهب إلى بنك الإسكان وتُدوّر في قروض ومشاريع جديدة، وبالفعل هذا الطلب قد حصل. سمعنا اليوم سؤالاً عن موضوع الكهرباء، حيث إن إيرادات الكهرباء تبقى لديهم لأن الكهرباء والمياه مندرجتان تحت هيئة، ونحن نقدم لها دعمًا، وإيراداتها تبقى لديها، ومجموع ميزانيتها هو إيرادها بالإضافة إلى الدعم المقدم من الحكومة، ولو كانت وزارة لظهرت إيراداتها في الموازنة العامة للدولة. دار الكثير من الحديث عن إيرادات هيئات وشركات لا تظهر في الميزانية، مثلها مثل الكثير من دول مجلس التعاون، حيث إن هناك ميزانية رئيسية وهيئات منفصلة وهناك شركات مثل ممتلكات أو القابضة للنفط والغاز لها موازنتها الخاصة بها. عندما نتكلم عن موازنة الأمن، نحن نؤكد مسألة المحافظة على الأمن، حيث إن الأمن بالنسبة إلينا يشمل كل شيء، بما في ذلك الأمن الاقتصادي. توافر المال والاستمرارية المالية للمملكة هي قدرتنا على توفير الخدمات، سواء للأمن أو للمواطنين، وهذا أمر مهم جدًا. بالنسبة إلى الحسابات التي تكون تحت إشراف وزارة المالية، يمكن لنا شرحها بالتفصيل إذا رغبتم في ذلك، وهي بخصوص نسبة الـ 3%، أعتقد أن الأخ أحمد بهزاد كان نائبًا في المجلس النيابي عندما أقررنا هذه النسبة التي هي جزء من ميزانية الدولة والتي تكون تحت تصرف وزارة المالية أو تحت تصرف الحكومة ــ بشكل أصح ــ وعندما تكون هناك حاجة إلى ميزانيات تُدعم خلال العام فتصرف من هذه النسبة، وهناك حسابات تبقى تحت تصرف وزارة المالية لتوجيه الحكومة إلى صرفها وفق الأبواب الموجودة ضمن هذه الموازنة، وتكون معروضة عليكم، ولكن تبقى لدينا وتُسلّم للوزارات، حيث إن بعضها لها طبيعة خاصة في طريقة التنفيذ. بالنسبة إلى الأسئلة عن الاستكشافات النفطية، طبعًا توقعات إنتاج النفط وتوقعات الإيرادات تأتينا من الجهات المختصة، فنحن نأخذ بعين الاعتبار توقعاتهم للسنتين الماليتين 2015 و2016م. أي مواضيع أخرى تتعلق بالاتفاقيات مع (أوكسيدنتال) وغيرها يمكن مناقشتها مع الوزارة المختصة، ولكن بالنسبة إلينا فنحن نعمل معهم على ما هي توقعات الإيرادات لهذه الفترة في الميزانية، ونعكسها في مشروع الموازنة. بالنسبة إلى الجسر الذي يربط البحرين بدولة قطر الشقيقة، إذا كانت هناك تطورات تستدعي وجود رقم في الميزانية فسوف نعكسه في الميزانية. هناك سؤال آخر بخصوص الديوان الملكي والتسليح والأمور المرتبطة بالأمن الوطني، فالمادة 33 من الدستور واضحة، وتعكس هذه الأمور، وأثرنا ذلك أكثر من مرة، وتفسيرها موجود في اللائحة التفسيرية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعلق على موضوعين ذكرهم سعادة الأخ وزير المالية، الموضوع الأول: أنا لا أفهم من أين سنحصل على مبلغ الـ 20 مليون دينار الخاص ببنك الإسكان؟ فعندما يقول معالي الوزير إن ذلك ناتج عن توافق مع الإخوة في مجلسي الشورى والنواب، فأنا أود أن أفهم كيف ستحول المبالغ؟ بنك الإسكان ليس جهة تمارس العمل الاقتصادي، وليس لديه عمل اقتصادي فيه ربح وخسارة، وإنما هو أداة تتولى عملية استلام القروض واستلام الدفعات من الحكومة ودفعها للناس وتحصيلها، وبالتالي أتمنى على سعادة الوزير أو الإخوان في اللجنة أن يخبروني كيف يصدر بنك الإسكان شيكًا ثم يحوله إلى وزارة المالية ويدرج تحت بند الإيرادات الأخرى؟ أين سيذهب هذا الشيك؟ مبلغ الـ 20 مليون دينار في الأصل موجود في بنك الإسكان، وسوف أدفعه إلى الإسكان، وسوف أمول به مشاريع إسكانية! نحن جميعنا نتكلم عن أهمية الإسكان، حيث إننا أخذنا منهم 20 مليون دينار وأدخلناها في الميزانية العامة للدولة. أنا لا ألوم الإخوان في وزارة المالية ولكنني ألوم الإخوان في السلطة التشريعية الذين  أصروا على مثل هذا الشيء. أي منطق يقول إننا يجب أن نعامل الإسكان كأي مؤسسة أخرى تتبع الدولة مثل ممتلكات وهيئة النفط والغاز ...إلخ، لا يمكن ذلك، رغم أن اسمه بنك إلا أن مهامه مختلفة تمامًا ولا يُحقق أرباحًا، فأتمنى أن أفهم كيف سوف يصدر شيكًا من بنك الإسكان ثم يُحال إلى وزارة المالية؟ وأين سوف يصرف؟ المادة 33 من الدستور التي تطرق إليها الأخ الوزير تتعلق بسلطات الملك، وأنا لا أجد أي ارتباط بين هذه المادة وبين ما ذُكر في محضر الاجتماع أو مرئيات الوزارة فيما يتعلق بتمويل بعض الجهات الأخرى، وسؤالي كان واضحًا، وأتمنى أن أسمع من الأخ الوزير أو الإخوان في اللجنة إجابة حول: هل تُستخدم الأموال العامة سواء الإيرادات العامة أو القروض لتمويل مصروفات خارج الميزانية العامة للدولة أم لا؟ إذا كانت الإجابة (نعم) فعلى أي أساس؟ وإذا كانت الإجابة (لا) فانتهى الأمر، إنما الركون إلى المادة 33 من الدستور التي تختص بسلطات لجلالة الملك فلا أعتقد أن هناك ارتباطًا بينها وبين سؤالي، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
     شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بالنسبة إلى كلام معالي الوزير، لا شك أنه يتكلم بثقة كبيرة بسبب إلمامه بكل المواضيع، ولا شك أن هناك من هم أقدر مني في مسائل الأرقام والحسابات ولكنني سألت أكثر من شخص. بخصوص ما ذكره معالي الوزير: نحن لم نرَ كم مقدار القروض، وكم المبلغ الذي دخل ضمن ميزانية الدولة، وأعتقد أنني سألت وكانت الإجابة أنه غير موجود في الميزانية، وأعتقد أن هذا يجب أن يكون مدونًا، والأرقام يجب أن تكون واضحة حتى نعرف أنه يوجد كذا ودخل منه كذا، فالكلام صحيح نظريًا ولكننا لم نره في الميزانية، وهذا السؤال الذي يجعل القضية مبهمة. ثانيًا: فاتني ما بدأه الأخ جواد عباس من دعوته إلى الوحدة الخليجية، نقول إننا لا نختلف على هذه القضية أبدًا، ونحن واثقون أننا قيادة وشعبًا مع الوحدة الخليجية، ونعتقد أنها استراتيجية بالنسبة إلينا أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، ونتطلع إليها، وفيها نفع للجميع وليس لبلدنا فقط، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي  أكبر مثال على ذلك، ومن المفترض أن نسعى إلى الوحدة أكثر من غيرنا لأن ديننا يحثنا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. الآلية التي يجب أن نتبعها قبل الدخول في مناقشة مواد مشروع القانون هي مناقشة الفروع فرعًا فرعًا مع مناقشة التوصيات التي توصلت إليها اللجنة. بالنسبة إلى التوصيات التي وردت على كل فرع، سنصوت عليها ثم نذهب إلى مواد مشروع القانون. في الميزانية السابقة نحن ناقشنا الميزانية فرعًا فرعًا فصوتنا على كل فرع على حدة، ثم صوتنا على مواد مشروع القانون، والأخ مقرر اللجنة شرح لكم خلال مداخلته التعديلات التي وردت على مجمل الفروع، وأعتقد أن علينا البدء في مناقشة الفروع فرعًا فرعًا، وأن يقرأ الأخ مقرر اللجنة التوصيات التي تم اتخاذها بالنسبة إلى الميزانية التي وافقوا عليها. هذه الآلية التي اتبعت أثناء مناقشة مشروع الميزانية السابق. نحن الآن ناقشنا كل الفروع، وكل التوصيات واردة في القانون نفسه، ولكن لكي نطمئن على سلامة الإجراء فسوف نفسح المجال للأخ المقرر لكي يتكلم عن كل فرع ويذكر التعديلات ويقرأ التوصية حتى نصوت عليها، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     الإيرادات العامة: إجمالي الإيرادات لسنة 2015م (2,079,329,000 دينار) والرقم نفسه كما ورد في الميزانية أو في مشروع القانون الأصلي. وفي سنة 2016م زادت الإيرادات بمبلغ 20 مليون دينار، وهذ الزيادة جاءت من خلال إدراج إيرادات بنك الإسكان في الميزانية، فأصبح المبلغ بعد التعديل (2,177,534,000 دينار) أي بإضافة 20 مليون دينار. توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المشتركة والحكومة بإضافة إيرادات الوزارات والجهات المذكورة في الميزانية العامة.

    ​الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على الإيرادات العامة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص الإيرادات العامة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الفرع التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المصروفات المتكررة: إجمالي المصروفات المتكررة مع الدعم الحكومي لسنة 2015م (3,156,586,000 دينار)، ولسنة 2016م (3,217,550,000 دينار)، أي بزيادة من 3 جوانب، الجانب الأول زيادة المتقاعدين بمبلغ 360 دينارًا دفعة واحدة في سنة 2015م، وزيادة أخرى بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالإضافة إلى إعادة ما تم حذفه أو تقليل المصاريف بخصوص الدعم الحكومي وإعادته إلى موازنة الدولة على أن تُدرس كل بنود الدعم ثم يتم التقرير إذا كانت هناك حاجة إلى الإضافة فتؤخذ من هذه المبالغ، وإذا لم تكن هناك حاجة فتبقى في الميزانية.  إذن المبلغ الموجود الآن هو (3,156,586,000 دينار) لسنة 2015م، و(3,217,550,000 دينار) لسنة 2016م. توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المشتركة والحكومة بشأن المصروفات المتكررة للوزارات والجهات المذكورة في الميزانية العامة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على المصروفات المتكررة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول إنه يجب أن تُناقش الميزانية فرعًا فرعًًا، فهناك 8 فروع ــ إذا لم أكن مخطئًا ــ في الموازنة، وفي عرض الموازنة التي نناقشها الآن ليس هناك عرض على أساس الفروع، وإنما المعروض هو على أساس الإجمالي وعلى أساس الوزارات، بمعنى أنه لم تُقدم الموازنة من قبل الإخوة على أساس الفروع الأول والثاني والثالث والرابع والأخير، وبالتالي نحن لدينا خياران الآن، إما أن نصوت بالطريقة التي اعتمدها الأخ مقرر اللجنة، وهي الإيرادات لوحدها، والمصروفات لوحدها بكل أبوابها دفعة واحدة، ومن ثم ننتقل إلى التصويت على مواد القانون، وبالتالي أرجو ألا يُفهم من ذلك أن نصوت على الفروع فرعًا فرعًا، وإنما المناقشة تكون فرعًا فرعًا فقط، ونحن لم نناقشها فرعًا فرعًا وإنما ناقشنا المشروع بشكل عام، بل كان من المفترض أن تكون المناقشة فرعًا فرعًا، وهذا هو الإجراء الصحيح، ولكن بخصوص التصويت على كل فرع على حدة، في الحقيقة نحن لا نملك ميزانية مبوبة وبالتالي هذه مشكلة سوف تؤخرنا في التصويت اليوم، والأمر الآخر أن اللائحة الداخلية واضحة وتنص على أن تكون مناقشة الميزانية في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها، وبالتالي أعتقد أنه يجب علينا أن نستمر في العملية كما بدأنا وننتهي، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
     شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة قسّم بحثه لمشروع الميزانية إلى فروع، فرع متعلق بالإيرادات العامة، وبيّن ملاحظاته عليها ثم قدم توصية بشأنها، وكذلك فيما يتعلق بالمصروفات العامة، وتقديرات المصروفات العامة كما وردت في مشروع القانون، ثم التعديلات التي أدخلت عليها ومبالغ هذه التعديلات، ثم الأخذ بما بينته توصية اللجنة بالنسبة إلى هذا الموضوع. إذن هذه التوصيات قُسّمت على هذا النحو وشملت كل مجالات الميزانية، وقُدّمت توصيات بشأنها، فالمفترض منذ البداية أن يؤخذ رأي المجلس على هذه التعديلات التي حصلت بشكل إجمالي بموجب التوصيات والملاحظات التي قُدّمت بهذا الشأن، وهذا واضح في صفحات معينة من تقرير اللجنة. إذن الملاحظات والتعديلات والتوصيات بالموافقة عليها موجودة، فيحتاج المجلس إلى أن يوافق ابتداءً على هذه التوصيات ثم ينظر إلى مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب والتصويت عليه مادة مادة، ثم التصويت عليه في مجموعه، ثم التصويت النهائي عليه. تقرير اللجنة تناول الموضوع بهذا الشكل وفق فروع مستقلة وتوصية بالنسبة إلى كل فرع من الفروع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، كما قال الأخ جمال، الآن الفرع الأول الخاص بالإيرادات العامة صوتنا عليه، وبينوا التعديلات التي أدخلت عليه، ثم فرع المصروفات في مجمله أيضًا...

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
     المصروفات المتكررة، ثم المصروفات بصورة عامة، وتوجد توصيات بالنسبة إليها.

    الرئيـــــــــــــــس:
     نعم، كما هو وارد، ونحن سنصوت الآن على فرع الإيرادات العامة، ثم على فرع المصروفات، ثم سندخل في مواد مشروع القانون. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
     شكرًا معالي الرئيس، أمانةً، في جدول الأعمال يوجد موضوع واحد فقط وهو تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، ومثلما تفضل سعادة المستشار هناك نقاشات وتبويبات وخلاف ذلك، والمناقشة ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ بحسب الأصول كان يجب أن تتم بحسب التبويبات، وبحسب طلب العضو مسبقًا أن يُناقش أي باب، هذه هي أصول المناقشة؛ وكل ما تم الكلام عنه سواء في قضية الفروع أو التبويبات انعكس في أرقام الميزانية، وإذا كان هناك تعديل ــ مثلما تفضل الأخ المقرر ــ 20 مليون دينار في الإسكان، وإضافة 30 مليونًا لوزارة معينة، كل هذه الأرقام لا تحتاج إلى تصويت فرعي لأنها انعكست بالضرورة على الأرقام، وتم تعديل أرقام المشروع، حيث جاء المشروع من الحكومة بأرقام معينة، وتم التوافق مع الحكومة على تعديل هذه الأرقام، وكل هذا انعكس في قانون الميزانية؛ إذن بتصويتنا على قانون الميزانية بدءًا من الديباجة ثم المواد التالية يكون ذلك بالضرورة تصويتًا على باقي التفاصيل، وأعتقد أن أصول التصويت هو أن يتم التصويت فقط على مشروع القانون الذي هو انعكاس سليم لكل ما تمت مناقشته والاتفاق عليه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص المصروفات المتكررة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى مصروفات المشاريع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     مصروفات المشاريع: هناك زيادة 15 مليونًا لسنة 2015م، وهناك زيادة 25 مليونًا في سنة 2016م؛ وعليه يكون إجمالي الميزانية لعام 2015م 445 مليون دينار، ولعام 2016م 465 مليون دينار بحريني؛ وهذا تخفيض لميزانية عام 2016م التي كانت 585 مليون دينار، وذلك بسبب تأجيل فصل ميزانية وحسابات شركة (بابكو)، وخصم 10 و15 لكل من السنتين الماليتين على التوالي من الدعم المقدّم لشركة طيران الخليج. توصي اللجنة المجلس بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المشتركة والحكومة بشأن مصروفات المشاريع للوزارات والجهات المذكورة في الميزانية العامة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على مصروفات المشاريع؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص مصروفات المشاريع؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المصروفات العامة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المصروفات العامة: إجمالي المصروفات العامة 3.601.586.000 دينار لسنة 2015م، و3.682.550.000 دينار لسنة 2016م؛ وهي جمع ما يسمى (المصروفات المتكررة + الدعم المباشر + مصروفات المشاريع)، وهو إجمالي المصروفات لسنتي 2015م و2016م. توصي اللجنة المجلس بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المشتركة والحكومة بشأن المصروفات العامة للوزارات والجهات المذكورة في الميزانية العامة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على المصروفات العامة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص المصروفات العامة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى العجز، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     العجز: العجز لسنة 2015م 1.504.257.000 دينار، والعجز لسنة 2016م 1.505.016.000 دينار.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على العجز؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على ملاحظات اللجنة حول العجز الواردة في التقرير؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى مواد مشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى ترقيم مواد المشروع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     ترقيم مواد المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم بالأرقام.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على ترقيم مواد المشروع؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على تحويل ترقيم مواد المشروع؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (11: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (12: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: تقول المادة: «وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقًا لذلك»، وسؤالي هو: متى يتم الإبلاغ؟ هل يتم حال إجراء التعديلات أم في نهاية السنة المالية؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

    وزيــــــر الماليــــة:
     شكرًا معالي الرئيس، يتم ذلك في الحساب الختامي، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (13: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
     المادة (14: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    لرئيـــــــــــــــس:
    وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا.

     (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
    موافق. 

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق. 

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    موافق.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.

    العضو جـمال محمد فـخـرو:
    موافق.

    العضو جـمعة محمد الكعبي:
    موافق.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة.

    العضو جواد حبيب الخياط:
    موافق. 

    العضو جواد عبدالله عباس:
    موافق. 

    العضو حمد مبارك النعيمي:
    موافق. 

    العضو خالد حسين المسقطي:
    موافق. 

    العضو خالد محمد المسلم:
    موافق.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    موافقة. 

    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق. 

    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة. 

    العضو سامية خليل المؤيد:
    موافقة. 

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
     موافق.

    العضو سمير صادق البحارنة:
     موافق.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    موافقة.

    العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
    موافق.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    موافق. 

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    موافق. 

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    موافق. 

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.

    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    موافق. 

    العضو عـلي عيسى أحــمد:
    موافق. 

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    موافقة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق.

    العضــــــو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق. 

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    موافق. 

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة. 

    العضو هالة رمزي فايز:
    موافقة.

    ​رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. الأغلبية موافقة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

  •  
    ​الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. يطيب لي في ختام مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعمهم وتوجيهاتهم السديدة للفريق الحكومي بالتعاون والتنسيق، وهو ما كان له كبير الأثر في الوصول إلى هذا المستوى من التوافق بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، متمنيًا أن يستمر هذا التعاون بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، ويسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدم إليهم. مقدرًا وشاكرًا لمعالي الأخ الكريم الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفه نائب سمو رئيس الوزراء اهتمامه ومشاركته شخصيًا في اجتماعات اللجنة، والشكر موصول إلى معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية لدوره الكبير في إنجاز  هذا المشروع المهم والأساسي للمملكة. كما أتقدم بالشكر والتقدير الى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال مناقشتهم مشروع الميزانية، سواء في اجتماعات اللجنة،  أو أثناء  مشاركتهم في اجتماعات اللجنة المشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الموقر. ولا يفوتني في ذات الوقت أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وإلى الأمانة العامة للمجلس، وإلى الصحافة والعاملين في الحقل الصحافي والإعلامي والإذاعة والتلفزيون، الذين واكبوا عمل السلطة التشريعية خلال مناقشتها مشروع الميزانية. وأعتقد أن هذا المشروع في ظل هذه الظروف الصعبة هو إنجاز كبير، ولكن نأمل أن تكون الأيام القادمة والميزانيات القادمة أفضل من هذه الميزانية إن شاء الله. هذا هو ما استطعنا أن نقوم به في هذه الميزانية، وعلى الله التوفيق. تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

    وزيــــر الماليـــــة:
    شكرًا معالي الرئيس، أحببت فقط أن أشكركم وأشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأعضاء مجلس الشورى على المناقشة والاهتمام، وأعتقد أن التحدي الآن يكمن في التنفيذ، والله يعيننا وجميع الوزارات على ذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2014م. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
    (أغلبية موافقة)
    الرئيـــــــــــــــــس:
     إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
  •  

    (انظر الملحق 2/ صفحة 304)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وقد استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، ووجدت أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق  من خلال إبراز مهنة صيد اللؤلؤ عبر محطات تراثية تعكس الصورة الواقعية لتلك المهنة العريقة، والتي سيحقق المشروع من خلالها قيمة سياحية عالمية، وإيرادات مالية كبيرة. ويتكون المشروع من اتفاقيتين وهما: اتفاقية الاستصناع بشأن مشروع الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق. اتفاقية وكالة استصناع بشأن مشروع الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق. وبناء على ما جاء في مرفقات قرار مجلس النواب (رأي هيئة البحرين للثقافة والآثار) بشأن مشروع القانون فإنه يرتكز بشكل أساسي على إبراز مهنة صيد اللؤلؤ من خلال محطات تراثية تعكس الصورة الواقعية لتلك المهنة العريقة، والتي سيحقق المشروع من خلالها قيمة سياحية عالمية، وإيرادات مالية كبيرة. كما أن المشروع سيحقق إيرادات كثيرة، حيث سيجذب نسبة من السياح المهتمين بالثقافة والتراث، إضافة إلى المدخول المباشر للمشروع الذي سيكون من خلال محلات التأجير وتذاكر الدخول ومبنى الزوار ورسوم مواقف السيارات والصناعات التي ستنشأ على طريق اللؤلؤ فضلاً عن الإيرادات المستحصلة من الشركات التي ستنشأ تبعًا للمشروع. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) للسنة 2014م. الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، من المؤسف أننا نناقش اتفاقية تتعلق بتنفيذ منشآت بكلفة قدرها 48 مليون دولار ولم نطلع على نص الاتفاقية نفسها ولم نطلع على التقرير إلا الآن أثناء الجلسة، وعندما نقول 48 مليون دولار فإننا نتكلم عن 70 مليون دولار وهي قيمة أصل القرض مع فوائده، في الوقت ــ للأسف الشديد ــ الذي نتكلم فيه عن تقليل النفقات والمصاريف... وإلخ، وربما يكون التوقيت غير مناسب للحديث عن ذلك في الجلسة نفسها، وإنْ كنت لا أعترض على مشروع طريق اللؤلؤ، ولكني أعتقد أن التوقيت غير مناسب، ففي هذه الجلسة نتكلم عن عجز في الموازنة قدره 1.5 مليار دينار ونأتي بمشاريع إضافية ونزيد العجز! استفساري: لماذا لم تُعرض الاتفاقية نفسها؟ وحتى يطمئن قلبي هل نحن نتكلم عن اتفاقيتين قيمة كل منهما 48 مليونًا أم كلتا الاتفاقيتين بقيمة 48 مليون دولار؟ حتى نتأكد من المبلغ الذي سوف نقترضه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا المشروع، قد يتبادر في ذهن من يرى كم خصص له ضخامة المبلغ وبعض الأمور التي يراد منها الكلام حول هذا المشروع تحديدًا. ولكن طيلة الفترة الماضية منذ بدء الكلام عن هذا المشروع بدأت أبحث بشكل معمق في هذا الموضوع والعوائد التي يمكن أن نجنيها من هذا المشروع. بخصوص الاتفاقية، لقد اطلعت عليها؛ لذلك لدي سؤال موجه إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وصحيح أنه يُناقش في جلسة واحدة وهي جلسة اليوم، ولكنه نوقش لفترات طويلة، وقد تم الاجتماع ــ تحديدًا ــ مع الإخوة في مجلس النواب وإعطاؤهم فكرة عنه، كما تمت دعوتنا إلى حضور عدد من المناسبات المتعلقة بهذا المشروع، وبحسب ما هو وارد في التقرير المتعلق بهذا المشروع سيتم تأسيس أربعة مواقف وتسع عشرة ساحة عامة، بالإضافة إلى جسر للمشاة يربط بين المناطق التاريخية، وهناك 15 مبنى، و12 مبنى سيعمل عليها وهي تتعلق بمجال الثقافة، بالإضافة إلى تحسين واجهة 750 منزلاً. ونحن نعلم أن منظمة (اليونيسكو) أدرجت المواقع الموجودة في المحرق ضمن قائمة المواقع التراثية، فهناك منحى على المستوى الدولي يدفعنا إلى الحفاظ على ذلك، وفي الوقت ذاته نُنشط هذه المنطقة سياحيًا، وتكون لدينا بالفعل مناطق سياحية، والبحرين بفضل الله يقبل عليها السياح، في الوقت الذي أجري فيه استبيان على السياح ذكروا فيه أننا نريد أن نشاهد أماكن سياحية بالفعل، وبالرغم من محدودية الأماكن السياحية فإننا نشهد دخول عدد كبير من السياح، وذلك من خلال الإحصاءات التي تصدر عن منافذ المملكة، وبالتطرق إلى المشاريع التي ستُنشأ على المستوى الاقتصادي والتوظيف، وعلى مستوى التطوير، فهي متوافرة. أيضًا قرأنا أن عوائد هذا المشروع ستغطي ما سيتم اقتراضه من أجله، وذلك بحسب دراسة الجدوى التي قُدمت؛ بقي علينا مراعاة تنفيذ هذا الجانب. اطلعت على الاتفاقية التي تم إبرامها بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، وهناك عدد من المواقع في هذا المشروع يجب أن تُستملك للمنفعة العامة، وسؤالي إلى سعادة الأخ غانم البوعينين: هل جميع الأملاك التي تندرج ضمن هذا المشروع هي من الأملاك التي تم إدراجها لتغطية الاستملاك والتعويض العادل الذي نص عليه في القانون؟ وهل هذه الأراضي متاحة بالكامل لتنفيذ المشروع؟ لأنه وفقًا للمادة السادسة الخاصة بمسألة الإشراف وإدارة العقود المنصوص عليها في الاتفاقية يشترط أن يكون ضمن الاشتراطات ــ حتى لا يوقف العمل أو التمويل أو وقف الاتفاقية واللجوء لا سمح الله إلى التقاضي ــ خلو أراضي المشروع من أي موانع، وأن تكون فعلاً تحت التصرف لتنفيذه، أردت فقط التأكد من أن مثل هذه الموانع غير موجودة، بالإضافة إلى تخصيص الأموال وكفايتها للتعويض العادل وفق قانون الاستملاك للمنفعة العامة، إلى جانب معرفة الشروط الأخرى المتعلقة بتوفير التراخيص للجهة المنفذة، وهل بدأوا باستخراج هذه التراخيص والتسهيلات المدرجة في البند الذي يجيز للموكل أن يوقف عملية التمويل باعتبار أنها شروط جزائية واضحة وصريحة يمكن بموجبها إيقاف التمويل، وبخاصة أن هناك مبدأ التعويض الذي تم النص عليه بنص صريح واضح تلافيًا لأي منازعات مستقبلية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد: 
     شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه مشروع مهم، سيعمل على إعادة طريق اللؤلؤ، الذي يعتبر من الآثار الثقافية المهمة في البلد. البنك الإسلامي للتنمية للمرة الأولى يمنح مثل هذا القرض لمملكة البحرين، وحكومة البحرين خلال اجتماع القمة الاقتصادية في شرم الشيخ عملت جاهدة كي تستطيع إقناع بنك التنمية الإسلامي بمنحها هذا القرض، هذا القرض استثنائي، فالبنك الإسلامي عادة يمنح القروض للدول في حالات التنمية مثل إنشاء المصانع أو غيرها، لكنه هنا استثنى البحرين، ونحن نثمن هنا موقف البنك الإسلامي للتنمية في هذا الشأن. ما ذكره الأخ مقرر اللجنة خلال مداخلته يبين أن هناك عائدًا ماليًا كبيرًا بالنسبة إلى السياحة، وسؤالي لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: هل هناك دراسة فعلاً أم هو فقط تخمين أو توقع بحصول مثل هذه الإيرادات الكبيرة؟ أعتقد أن المنطقة المحددة محصورة وصغيرة، وعندما تذهب إلى هناك لا تجد حتى موقفًا لسيارة!  وبالوضع الحالي لا تستطيع أن تدخل بالقرب من معظم البيوت القديمة، فكيف يمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى مدخول اقتصادي سياحي كبير للدولة؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أوضح للأخ جمال فخرو أن الاتفاقية تم الاطلاع عليها من قبل المستشار القانوني والمستشار المالي، وقد قُدم رأيهما بشأنها في المرفق. الكُلفة الإجمالية مشار إليها أيضًا وتبلغ 69,425,000 دولار أمريكي، وكُلفة الإنشاءات أيضًا محددة في الاتفاقية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
     شكرًا معالي الرئيس، لدي 3 استفسارات سأجيب عنها، الأول من الأخ جمال فخرو بخصوص هل اتفاقية الاستصناع واتفاقية وكالة الاستصناع تتحملان مبلغًا منفصلاً؟ لا، المبلغ واحد مشترك لكلتا الاتفاقيتين، الأولى الاستصناع باعتبارها بائعًا ومشتريًا، والثانية كونها وكيلاً وموكلاً. بالنسبة إلى سؤال الأخت دلال الزايد بشأن هل جميع الأملاك متاحة للاستملاك؟ نعم، هي متاحة، وهذا العمل ليس وليد اليوم، فهو موجود منذ سنين حيث كانت وزارة الثقافة تعمل على هذا المشروع، وقد غطته من جميع النواحي الفنية والقانونية والمالية، وهذه هي نتيجة ذاك العمل، فجميع الأملاك متاحة للاستملاك ولا توجد موانع لذلك، هذا أولاً. ثانيًا: التصاريح وغيرها من الأمور بالضرورة ستأتي بعد إتمام عملية الاستملاك. بشأن تساؤل الأخ أحمد الحداد، التقرير واضح، بالوضع الحالي طبعًا لن يأتي المشروع بهذا المردود ولكن من المتوقع أن يختلف الوضع بعد تنفيذ المشروع ــ وبعد الاستملاك ــ  حيث إنه ينصب في الأساس على الاستملاك وعلى الإنشاءات، وربما يذهب جزء كبير منه إلى عملية الاستملاك التي تعتبر لب الموضوع، فإذا لم نستطع استملاك هذه الأراضي فلن تتاح لنا أراضي لتخصيص الطرق وإنشاء الجسر المعلق، وإنشاء مركز الزوار، وبناء موقف السيارات، الذي يكفي لـ 250 سيارة، بالإضافة إلى الساحات العامة التي تبلغ 18 ساحة، جميع الأمور مدروسة ــ والحمد لله ــ دراسة وافية، ونتمنى إن شاء الله الانتهاء من هذا القانون، ليكون ختامها مسك لعملنا في الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع، وشكرًا.

    ​الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.     
       
    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على الديباجة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى ترقيم مواد المشروع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     ترقيم مواد المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي، وذلك مراعاة لما جرى عليه العمل في سنّ التشريعات المختلفة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على ترقيم مواد المشروع؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على تحويل ترقيم مواد المشروع؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا.

     (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
    موافق. 

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق. 

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    موافق.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.

    العضو جـمال محمد فـخـرو:
    موافق.

    ​العضو جـمعة محمد الكعبي: 
    موافق.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة.

    العضو جواد حبيب الخياط:
    موافق. 

    العضو جواد عبدالله عباس:
    موافق. 

    العضو حمد مبارك النعيمي: 
    موافق. 

    العضو خالد حسين المسقطي:
    موافق.

    العضو خالد محمد المسلم:
    موافق.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.

    العضو دلال جاسم الزايد: 
    موافقة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق. 

    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة. 

    العضو سامية خليل المؤيد:
    موافقة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: 
    موافق.

    العضو سمير صادق البحارنة:
    موافق.

    العضو سوسن حاجي تقوي: 
    موافقة.

    العضو سيد ضياء يحيى الموسوي 
    موافق.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    موافق.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: 
    موافق.

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزير حسن أبل: 
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.

    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    موافق.

    العضو علي عيسى أحمد:
    موافق.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي: 
    موافقة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق. 

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق. 

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    موافق. 

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري: 
    موافقة.

    العضو هالة رمزي فايز: 
    موافقة. 

    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. موا​فقة بالإجماع. فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. هناك جدول أعمال سبق أن وزع عليكم سنناقشه إن كان لنا اجتماع يوم الأحد القادم، وإن لم يكن لنا اجتماع فكل عام وأنتم بخير. تقبل الله قيامكم وصيامكم في العشر الأواخر، ومبارك عليكم عيد الفطر المبارك مقدمًا، وإن شاء الله كل أيامنا أعياد. قبل الختام أود تذكير الإخوة في اللجان بأنهم يجب أن يجتمعوا لمناقشة المشاريع المحالة إليهم، فليس للجان إجازة حتى أثناء الإجازة البرلمانية؛ حتى تستطيع أن ترفع تقاريرها في بداية دور الانعقاد القادم بإذن الله، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 1 ظهرًا)


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى

      

    (انتهت المضبطة)​

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م​

    02
    ملحق رقم (2)

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2104م.​

    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة والعشرين
    الأحد 5/7/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    • جميلة علي سلمان، نوار علي المحمود. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م،المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م
    • الموافقة من حيث المبدأ على المشروع.
    • الموافقة على توصيات اللجنة بعد الاتفاق مع الحكومة على أبواب الميزانية العامة على النحو التالي: ( الإيرادات العامة، والمصروفات المتكررة،
    • ومصروفات المشاريع، والمصروفات العامة، وعجز الميزانية ).
    • الموافقة على تحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي.
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الديباجة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 11 : 9 بعد إعادة الترقيم، 12 : 10 بعد إعادة الترقيم ).
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( 7، 8، 13 : 11 بعد إعادة الترقيم، 14 : 12 بعد إعادة الترقيم ).
    • الموافقة على حذف المادتين التاليتين : ( 9، 10 ).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2104م
    • الموافقة من حيث المبدأ على المشروع.
    • الموافقة على تحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي، وذلك مراعاة لما جرى عليه العمل في سنّ التشريعات المختلفة.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، 1، 2 ).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2015م
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور.
    البند الثامن :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهليالصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.(المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور.
    البند التاسع :
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في فعالية "هذه هي البحرين", التي اقيمت في باريس – الجمهورية الفرنسية، وذلك خلال الفترة من 15 – 16 يونيو 2015م
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور.
    البند العاشر :
    تقرير وفد مجلس الشورى حول الاجتماع البرلماني الثالث بين وفد مملكة البحرين البرلماني ووفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، والمنعقد في بروكسل – بلجيكا، وذلك في 20 ابريل 2015م
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/09/2017 08:50 AM
    • وصلات الجلسة