الجلسة السادسة والعشرون - الموافق الثامن والعشرون من شهر يونيو 2015م
  • الجلسة السادسة والعشرون - الثامن والعشرون من شهر يونيو 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين
    الأحد 28/6/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

     الرسائل الواردة.  ​

  • __

     

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ​

  •  التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ​

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سوسن حاجي محمد تقوي، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وخميس حمد الرميحي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله.​

  • 07

    ما يستجد من أعمال.​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي عشر من شهر رمضان 1436هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو دلال جاسم الزايد.
    3. العضو سوسن حاجي تقوي.
    4. العضو خالد حسين المسقطي.
    5. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    6. العضــــو فؤاد أحمد الحاجي.
    7. العضو هالة رمزي فايز.
    8. العضو أحمد مهدي الحداد.
    9. العضو خميس حمد الرميحي.
    10. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    11. العضو نوار علي المحمود.
    12. العضو جمعة محمد الكعبي.
    13. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    14. العضو جواد عبدالله عباس.
    15. العضو رضا عبدالله فرج.
    16. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    17. العضو سامية خليل المؤيد.
    18. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    19. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    20. العضو الدكتور أحمد سالم لعريض.
    21. العضو جاسم أحمد المهزع.
    22. العضو جواد حبيب الخياط.
    23. العضو حمد مبارك النعيمي.
    24. العضو خالد محمد المسلم.
    25. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    26. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    27. العضو صادق عيد آل رحمة.
    28. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    29. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    30. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    31. العضو علي عيسى أحمد.
    32. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    33. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    34. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.


     

    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
    هذا وقد مثل الحكومة كل من:

    1.  سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
    2.  سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    •  من وزارة التربية والتعليم:
    1.  الدكتور عبدالغني صالح الشويخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر.
    2. السيد هاني رزق العشري المستشار القانوني.
    3.  السيد مصطفى الصديق خورشيد المستشار القانوني.
    • من وزارة العمل:
    1. السيد صباح سالم الدوسري وكيل الوزارة.
    2.  السيد جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.
    •  من وزارة الإسكان:
    1.  السيد خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع.
    2.  السيد ياسر محمد خير المستشار القانوني.
    •  من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. 
    • من وزارة الصحة:
    1.  الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات.
    2.  الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة.
    3.  السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
    4.  السيد أسامة أحمد الأمير المستشار القانوني.
    • من وزارة شؤون الدفاع:
      -العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى العسكري مدير مركز بنون لتقنية مساعدة الإنجاب.
    • من بنك الإسكان:
      -السيدة هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني.
    •  من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
      -الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة.


    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
     ​

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

     

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان، وبسام إسماعيل البنمحمد للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، وسمير صادق البحارنة لظرف خاص، وشكرًا.​

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 19 السطر 18 أرجو تصحيح العبارة لتقرأ: «فإن أي حالة إسقاط أو فقد أو سحب لا ترتبط بصدور حكم قضائي بات». وفي الصفحة نفسها السطر 23 أرجو تصحيح العبارة لتقرأ: «لن يعترف بهذا المرسوم الذي يتم بناء على عرض من وزير الداخلية». وفي الصفحة 37 السطر 22 أرجو إضافة عبارة «إلا أنني لا أتفق» بعد عبارة «نص المادة 9»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


     

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

     

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

     الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 1/ صفحة 75)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد المستحدثة أرقام (35،17،10،9) والمعادة بناءً على قرار المجلس في الجلسة الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2015م وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، وقد اطلعت اللجنة على الاقتراح المقدم من سعادة العضو خميس حمد الرميحي بالإضافة إلى القوانين المقارنة لدول الخليج العربي التي تقدمت بها الوزارة، كما أخذت اللجنة في اعتبارها المناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء الجلسة، وانتهت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها والموضحة في جدول تقرير اللجنة. ففيما يتعلق بالمادة (9 المستحدثة) ارتأت اللجنة استبدال عبارة «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية:» بعبارة «يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:» وذلك في صدر المادة (9)، حيث إن النص على هذه العبارة يضمن الحفاظ على حق الأسرة في الانتفاع بالخدمة الإسكانية بما يتوافق مع دستور مملكة البحرين والذي كفل توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما قامت اللجنة بحذف البند (7) الوارد في المادة ذاتها، حيث طلبت اللجنة من وزارة الإسكان إدراجه ضمن اللوائح التنفيذية بالوزارة. وقد استبدلت اللجنة عبارة «ثلاثة أشهر» بكلمة «شهر» الواردة في البند التاسع «البند 8 بعد إعادة الترقيم» من المادة لتوحيد المدد في مشروع القانون ككل، كما قررت اللجنة حذف البند (10) منعـًا للإشكال. وبناءً على ذلك رأت اللجنة حذف المادتين المستحدثتين (10) و (17)، حيث إن صدر المادة (9) بعد التعديل يفي بما ورد في المادتين المذكورتين. أما فيما يتعلق بالمادة (35 المستحدثة) فقد ارتأت اللجنة استبدال عبارة «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية:» بعبارة «يُلغى تخصيص القسيمة السكنية للمنتفع في أي من الحالات التالية:» وذلك في صدر المادة لضمان حق الأسرة في الانتفاع بالخدمة الإسكانية بما يتوافق مع دستور مملكة البحرين الذي كفل توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وقد استبدلت اللجنة عبارة «ثلاثة أشهر» بكلمة «شهر» الواردة في البند الخامس من المادة بغية توحيد المدد، كما قررت اللجنة حذف البند (8) منعـًا للإشكال. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على توصية اللجنة بشأن المواد المستحدثة أرقام (35،17،10،9) من مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. المادة (9 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    سوف نصوت على هذه المادة بندًا بندًا. هل هناك ملاحظات على صدر المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة على تقريرها وبعض التعديلات التي أتفق معها فيها، وهناك عدد من التعديلات لا أتفق معها فيها لأسباب سأوضحها. لقد رفعنا عددًا من المقترحات وكنت أتمنى لو أُخذ بها ولكن للأسف الشديد لم يتم ذلك ولم يتم تسبيب عدم الأخذ بها. صدر المادة الآن يقول: «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات التالية:»، ومن ناحية قانونية أرى أن ما ورد غير صحيح تمامًا، والنص قبل التعديل الذي يقول: «يلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن وفق الحالات التالية:» هو الأصح. أما بخصوص الأسباب التي تدعوني إلى رفض ما تقدمت به اللجنة من تعديلات فهي على النحو التالي: النص بعد التعديل أعطى الوزير الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وهذا ــ سواء قمنا بذكره أو لم نقم ــ من صلاحيات أي جهة وزارية، فعند الاختلاف مع المنتفع على خدمة معينة تقدمها ويقابلها إخلال من المنتفع يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية وفق نصوص وأحكام القانون، إلى جانب أنني أرى أن في النص منعًا لجهة الإدارة من التنفيذ المباشر في الحالات التي تستوجب أن تتخذ إجراءات مقابلها، وجميع التشريعات المقارنة التي وضعتها اللجنة ضمن المرفقات أشارت إلى مسألة إلغاء الانتفاع وبيَّنت الحالات بل ذهبت إلى ما متعارف عليه في القانون الإداري والقضاء الإداري في تطبيقاته وهو أن للإدارة حق التنفيذ المباشر، وبالتالي لا يمكن اليوم أن نضع نصًا ونبين أن نية المشرع هي ألا يتم اتخاذ أي إجراء إداري إلا بموجب الاحتكام إلى القضاء مسبقًا، وفي هذا لو أُخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء لكان رأيه هو أنني لن أوفر قضاة نظرًا إلى كثرة عدد الشكاوى ومسائل الاحتكام، وفي المقابل لن تتحمل الوزارة أي رسوم لأنها بموجب القانون معفاة من الرسوم القضائية، في حين أن الأفراد ملزمون بدفع الرسوم القضائية، هذا أولاً. ثانيًا: ذكر في الجزء الثاني التالي: «دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية:»، ورغم أن لدي تحفظًا فإننا عندما ناقشنا هذا القانون وجدنا أنه أشمل من أنه عالج حالات معينة فقط وهي الواردة في البند 1 والمتعلقة بإسقاط وفقد وسحب الجنسية، بل إنه عالج حالات كثيرة، وسوف أذكر المواد 13 و14 و50 و52 من مشروع القانون التي أعطت جميعها الوزير صلاحية النظر في حالات معينة أو إنسانية تستدعي تدخل الوزارة إما لإعطاء مهل إضافية, وإما لإعطاء فترة سماح، وإما لإعطاء فرد آخر من أفراد الأسرة تنطبق عليه الشروط الحق في الانتفاع من الخدمات الإسكانية، وبالتالي هناك بدائل حرصت عليها سياسة الدولة ووزارة الإسكان لضمان حق المواطن، وسأضرب مثالاً عن مسألة سحب الجنسية، لو أن شخصًا قدم بيانات غير صحيحة واكتسب بموجبها الجنسية البحرينية وقد ترتب على ذلك اكتساب أبنائه الجنسية، وتبين أن هذه البيانات والمستندات غير صحيحة أو مزورة؛ فإنه يتم سحب الجنسية منه لهذا السبب واستتباعًا ستسحب من أبنائه أيضًا؛ لأنها اكتسبت بطريقة غير صحيحة، فالسؤال الآن كيف إذا فُقد أهم شرط من شروط الانتفاع ــ وهي الجنسية البحرينية ــ نورد نصًا نقول فيه: «دون أن يمس باقي أفراد الأسرة»؟! بطبيعة الحال هو سيمس أفراد الأسرة، بسبب انتفاء شرط أساسي من شروط الانتفاع، وبالتالي لا يمكن أن أعمل وفق هذا الشرط، لذا أرى أن ما ذكر في صدر هذه المادة غير صحيح، وقد حاولت البحث عن سبب أو مبرر لوضع هذه العبارة في بداية المادة ولكن لم أجد لها ما يبررها، والمتداول والمتعارف عليه هو أن ينص على متى يتم إنهاء الانتفاع وتبين حالاته وفق القانون، هذا ما يخص المقدمة. وعندي تعليق على البنود ولكن سنأتي إليه عند مناقشتها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، في البداية بودي أن أسجل جزيل شكري للجنة على الاستماع لما دار في الجلسة الماضية وتثبيت هذه التعديلات والمقترحات في هذا المقترح. بخصوص صدر المادة لدي مقترح والأخت دلال الزايد أسهبت في هذا الموضوع، ربما لا أتفق تمامًا مع ما قالته، وقد نحتاج إلى رأي الإخوة القانونيين لمعرفة صحة صدر المادة ومدى اتساقها مع البنود الثمانية الأخرى الواردة في المادة، وفي الأخير نريد أن نعطي المواطن الحق كما نعطيه الجهة الإدارية في ممارسة عملها بشكل سلس ومنتظم. أنا في الواقع لم أفهم المادة كما ذكرتها الأخت دلال الزايد ــ ربما بحكم كونها قانونية فقد تفهم أفضل مني ــ وما فهمته من المادة أن للوزير الحق في اتخاذ إجراءاته التنفيذية من خلال المحاكم وليس من خلال رفع الدعاوى والقضايا وغير ذلك، وبالتالي لديه أداة تنفيذية بالذهاب مباشرة إلى المحكمة. قبل قليل كنا نتكلم مع الإخوة في اللجنة عن بعض الصياغات في صدر المادة، ومن المهم جدًا أن يتم ذلك قبل مناقشة البنود الأخرى ــ التي نتفق فيها مع اللجنة ــ وأعتقد أن الإخوة في اللجنة قد وفقوا في صياغتها، كون صدر المادة هو القياس في العملية كلها، فأتمنى أن نسمع رأي الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مدى اتفاق صدر المادة مع ما جاء في الجلسة الماضية بشكل عام وما ذكرته الأخت دلال الزايد اليوم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.


    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

    شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير وسرور. سأركز بداية على صدر المادة، في هذا الموضوع سأركز على إسقاط الجنسية، وأنا متفق مع الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بسحب الجنسية، حتمًا أن سحب الجنسية هو وضع يختلف عن فقد الجنسية وإسقاطها، فلدينا هنا 3 حالات، فقد الجنسية هو قرار إرادي، شخص يغير جنسيته وهو يحصل على جنسية دولة أخرى، فهو فقدان بقرار خاص به، وبالتالي يجب أن نميز هذا الوضع، وفي هذه الحالة إذا انتقل إلى جنسية أخرى كفرد أو كأسرة فلابد التأكد من ذلك. بخصوص سحب الجنسية الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد أرى أنه صحيح، وكما قال الأخ جمال فخرو يجب أن نتفق على هذا الموضوع أو أن نناقشه على أساس أن هناك من أدلى بمعلومات غير صحيحة، أو أعطى بيانات غير دقيقة، وقد يكون قام بتزوير وقائع معينة ليحصل على الجنسية، وعليه أعتقد أن من حق الوزارة حينها أن تتخذ بحقه القرارات الإدارية مباشرة من دون اللجوء إلى القضاء، ما نُص عليه القانون هنا: «بحكم قضائي بات»، ولدينا مشكلة بخصوص هذا الموضوع، وبالتحديد بخصوص إسقاط الجنسية، وهي المشكلة التي تواجهنا اليوم بشكل أساسي إذا كان الإسقاط بحكم قضائي بات، أما إذا كان بحكم غير بات فهذا أمر آخر، أعتقد أن هناك 3 حالات ويجب الوقوف أمامها، وما أريد التركيز عليه هو موضوع إسقاط الجنسية كوننا نواجهه اليوم، ولدينا مشكلة بشأنه إذا انسحب على باقي أفراد الأسرة ممن لم تسقط جنسيتهم، ولم تنسحب عليهم الحالة التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد بخصوص سحب الجنسية، لأن الأساس في منح الجنسية للتابعين من الأبناء القُصَّر هو الأب ــ وطبعًا لا تعطى غير القُصَّر ــ وأنا أتفق مع الأخ جمال فخرو بشأن مناقشة هذا الموضوع، والتبين من الحالات الثلاث إن اتفقنا على هذا الموضوع، وقد تقدمت بمقترح لتعديل الصياغة يركز في جانب أساسي على حماية من تسقط جنسيتهم، حتى لا يمتد الإسقاط إلى أفراد الأسرة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، التعديلات التي جاءت بها اللجنة كانت مقصودة، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أن اللجنة حينما لم تمنح الوزير أو الوزارة الحق في إخلاء أو سحب الوحدة السكنية من المنتفع بقرار إداري؛ كان قصد اللجنة هو أن يكون ذلك بقرار قضائي، بمعنى أن الإدارة أو الوزارة لا تستطيع سحب الخدمة الإسكانية المقدمة للمنتفع بقرار إداري صادر للتنفيذ، بل يكون ذلك بحكم قضائي بات، وهذا من أجل ضمان حق المنتفع، فاللجنة لم تخل بأحد أركان التقاضي التي كفلها الدستور، ومن المعروف أن لدينا سلطة قضائية تستطيع الوزارة اللجوء إليها، كما يستطيع المواطن اللجوء إليها أيضًا إذا حدث إشكال بينه وبين الوزارة، وهذا الأمر لم يفتنا في اللجنة. إذا قلنا إن المجلس الأعلى للقضاء لن يوافق على ذلك فنحن المشرعون، ونحن من يضع التشريع في هذا المجلس وليس المجلس الأعلى للقضاء، وقد وضعنا هذه الضوابط لحفظ حق المنتفع، وحتى لا تسحب الوحدة السكنية منه بقرار إداري، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، بخصوص الشق المتعلق بإسقاط أو سحب الجنسية فقد تكلمنا عن إسقاط الجنسية عن البحريني ــ وليس عن المتجنس ــ فمن تسقط عنه الجنسية هو البحريني الأصيل، وعندما تُسقط عنه الجنسية ولديه أولاد يحملون الجنسية البحرينية، فكيف يحرمون من الانتفاع بالخدمة الإسكانية؟! بينما الدستور يقول للأسرة، ولم يقل للفرد. أما بخصوص سحب الجنسية فقد عالجته المادة 1 من القانون، حيث عرفت المنتفع بأنه المواطن البحريني، أما بخصوص من سحبت منه الجنسية ــ أقصد المتجنس ــ فقد سرى الحكم على باقي أفراد أسرته، فقد عالجنا موضوع الإسقاط، أما السحب فقد عالجته المادة 1 من القانون التي بينت أن المنتفع من الخدمة الإسكانية هو البحريني، ومن سحبت جنسيته بسبب التزوير أو إعطاء بيانات غير صحيحة حصل بموجبها على الخدمة، عندها سحب الجنسية يشمل باقي أفراد أسرته، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط أن أبين أن ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر وارد، وهو موضوع قانوني في الجهات الإدارية المسؤولة عن تنفيذ القوانين، ويعطيها القانون صلاحيات في حسن تطبيق القانون واتخاذ القرارات فيما يتعلق بإيقاف الخدمة أو منعها أو تقييدها في حالة وجود مخالفات من الجهات التي تستحق هذه الخدمة، لذلك يوجد في القانون الإداري موضوع التنفيذ المباشر للقرارات وهي قرارات تتخذها الجهة الإدارية المسؤولة وتستطيع أن تنفذها مباشرة بدون اللجوء إلى القضاء، لذلك سمي تنفيذًا مباشرًا، ومعنى ذلك عدم الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء لتنفيذ القرار، ولكن تبقى ضمانة قضائية وهي أن القرار حينما يتخذ وهو قرار إداري قابل للطعن فيه أمام القضاء، يستطيع القضاء أن يلغيه، وقد يقال إنه إذا سحبت الخدمة وتم التنفيذ فما فائدة الطعن القضائي؟ حينما يرفع الشخص الذي سحبت منه الخدمة دعوى بإلغاء القرار بعدم المشروعية يستطيع أن يطلب في الدعوى ذاتها إيقاف القرار الإداري إلى حين صدور الحكم في هذا الموضوع، إذن ليس هناك غبن في هذه الحالة بالنسبة إلى الأفراد مادامت الضمانة القضائية موجودة في كل الأوقات، ويمكن الطعن في القرارات الإدارية بعدم المشروعية، ويمكن إيقاف القرار الإداري إلى حين ظهور نتيجة الدعوى، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.


    المستشار القانوني ببنك الإسكان:

    شكرًا سيدي الرئيس، صدر المادة 9 يحتمل أكثر من تأويل، ويمكن تفسيره بطريقتين: التفسير الأول: هو أن يكون للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة أو إلغاء حقه في التخصيص باللجوء إلى القضاء. أما التفسير الثاني فيكون بفصل العبارتين، بحيث تكون العبارة «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة باللجوء إلى القضاء» أو «أن يكون له حق إلغاء التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة من دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء»، وأعتقد أن الإخوة الأعضاء أيضًا حدث لديهم لبس بشأن تفسير هذه المادة. أرى أنه لا يجوز أن تصدر مادة قانونية في مشروع مهم مثل مشروع قانون الإسكان من دون أن يكون هناك نص واضح ودقيق منعًا للتأويل. فيما يتعلق بما تفضلت به الأخت دلال الزايد، السلطة القضائية هي سلطة تمارس حق الرقابة على مشروعية إصدار القرارات الإدارية، ولا تتدخل في منح الإذن بإصدار القرار الإداري من عدمه، وبالتالي فإن إصدار القرار الإداري بالإلغاء يجب أن يكون حقًا للسلطة التنفيذية، وحتى الدائرة الإدارية عندما شُكلت في المحاكم فإن اختصاصاتها قد حددت في إلغاء القرارات الإدارية عندما يطعن فيها أو التعويض عنها إذا تطلب الأمر التعويض، ولكن السلطة القضائية لا تتدخل في منح السلطة التنفيذية الحق في إصدار القرار من عدمه. بخصوص الجزئية الأخيرة من صدر المادة التي تنص على التالي: «دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية»، هذه الجزئية قد عممت عدم المساس بحق أفراد الأسرة في جميع الحالات التي تطرقت إليها المادة 9، وهذا أمر غير صحيح، وفي رأيي أن المادة 9 بذلك فقدت معناها وأهميتها، والمثال الذي ضربته الأخت دلال الزايد صحيح ولا غبار عليه، فإذا سحبت الجنسية عن المنتفع وعن باقي أفراد أسرته، فباسم من تسجل الوحدة السكنية؟ بخصوص تخلفه عن السكن، الفقرة 5 تنص على: «إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له...»، هذا منتفع غير مقيم في الوحدة السكنية، وأسرته غير مقيمة في الوحدة السكنية لما يزيد على 6 أشهر، وقد يكون لديه عقار آخر، وبالتالي هل تغل يد وزارة الإسكان في إصدار قرار بإنهاء انتفاع منتفع هو في الأساس غير مقيم في الوحدة السكنية؟ أليس غيره أولى بالسكن في هذه الوحدة السكنية؟ قوائم الانتظار تكتظ، في حين نمنع وزارة الإسكان من إصدار قرار بإلغاء انتفاع شخص هو في الأساس غير مستفيد من الوحدة. بخصوص عبارة: «دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد أسرته»، هذه العبارة تعني أن الانتفاع سيحول من رب الأسرة إلى فرد آخر من أفراد هذه الأسرة، وبالتالي ما هو الحل الذي اتخذته وزارة الإسكان بهذا الشأن؟ بخصوص عملية إشعار المنتفع بتخلفه، وزارة الإسكان ستشعر المنتفع بأنه تخلف عن الالتزام بأحد الشروط، ولكن ما هي صلاحيات وزارة الإسكان بعد أن تشعر المنتفع بأنه تخلف عن الالتزام بالشروط إذا كانت غير قادرة على إصدار قرار بإلغاء انتفاعه من الخدمة الإسكانية؟ بخصوص الموضوع المتعلق بتزوير المستندات الرسمية من أجل الحصول على الوحدة السكنية، هذا المنتفع أو رب الأسرة تقدم إلى وزارة الإسكان بمعلومات غير صحيحة من ضمنها على سبيل المثال أنه لا يملك عقارًا آخر أو قد يكون دخله لا يؤهله لاستحقاق الخدمة الإسكانية، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، فكيف لا يمكن لوزارة الإسكان إلغاء قرار تخصيص بالانتفاع لشخص غش وزور وحصل على خدمة إسكانية بطرق غير قانونية؟! وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا أخت هيفاء، ما هو الوضع الحالي الآن في حالة الإخلال بشرط من الشروط والقانون غير نافذ إلى الآن؟


    المستشار القانوني ببنك الإسكان:

    وزارة الإسكان عندما اقترحت نص المادة 52 عكست واقع الحال، فهي منحت الوزير صلاحية تحويل الخدمة الإسكانية إلى المنتفع ذاته إذا تعدل وضعه، أو إلى أحد آخر من أفراد أسرته، ولكن هذه الصلاحية تعتمد على الحالة التي أصدر على أساسها قرار إلغاء الانتفاع من الخدمة السكنية، بمعنى أن الانتفاع قد يلغى في حالة إذا كان المنتفع غير ساكن في الوحدة السكنية أو أنه مؤجرها ومنتفع منها، فبطبيعة الحال هو غير محتاج إلى الوحدة السكنية، أما في حالة عدم سداد المنتفع المستحقات، فإن وزارة الإسكان لم تصدر على مدى 40 عامًا قرارًا بالإخلاء لأن المنتفع لم يسدد ما عليه من مستحقات لوزارة الإسكان.


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا أخت هيفاء، أتمنى أن تجيبيني بوضوح، في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط وبدون وجود هذا القانون، هل تسحب الوحدة السكنية إداريًا من دون اللجوء إلى القضاء؟


    المستشار القانوني ببنك الإسكان:

    قرار الإلغاء هو قرار إداري بحت من دون الحاجة إلى أخذ إذن من القضاء، ولكن تنفيذ هذا القرار باسترداد المسكن ــ إن تطلب الأمر ذلك ــ يكون بلجوء وزارة الإسكان إلى القضاء.


    الرئيـــــــــــــــس:

    وبماذا يختلف هذا الإجراء عن النص الحالي؟


    المستشار القانوني ببنك الإسكان:

    النص الحالي يتطلب اللجوء إلى القضاء قبل إصدار القرار الوزاري بإلغاء التخصيص.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل تقترحون أن يكون اللجوء إلى القضاء بعد إصدار القرار الإداري؟


    المستشار القانوني ببنك الإسكان:

    هذا هو واقع الحال، حيث إن وزارة الإسكان تلجأ إلى القضاء لتنفيذ القرار الإداري، فهي لا تنفذ القرار الإداري تنفيذًا جبريًا مباشرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    أنتم الآن في الوزارة في حالة إصدار القرار الإداري هل تلجؤون إلى القضاء قبل التنفيذ؟


    المستشار القانوني ببنك الإسكان:

    نعم، لا مانع من اللجوء إلى القضاء للتنفيذ، ولكن ليس قبل إصدار القرار الإداري.


    الرئيـــــــــــــــس:

    بدلاً من الاسترسال أكثر في المادة، أعتقد أن الكلام الذي قيل من قبل الإخوان في وزارة الإسكان هو أنه يتم إصدار القرار الإداري بحسب الصلاحيات الموجودة ووفقًا للقانون، ولكن قبل التنفيذ يتم اللجوء إلى القضاء حتى يطمئن جميع الأطراف لذلك، وبالتالي أقترح ــ بدلاً من الدخول في نقاش طويل ونحن نريد أن نتوافق مع الإخوان في الحكومة ــ أن تصيغوا لنا هذا الاقتراح ويتبناه أحد الإخوان حتى يتم هذا التعديل، حيث إننا نريد تقريب وجهات النظر بين الإخوان في وزارة الإسكان وبين الإخوان الأعضاء، الأخت هيفاء المدني قالت إن وزارة الإسكان تتخذ القرار الإداري وقبل التنفيذ يتم اللجوء إلى القضاء لتنفيذ هذا القرار، وأعتقد أن الضمانة القضائية بالإجراءات المتبعة الحالية أصبحت متوافرة، وإن كان بإمكان الإخوان في وزارة الإسكان كتابة النص المطلوب بالضبط حتى يتم عرضه على الإخوان في المجلس، وحتى نتجنب الكثير من النقاش، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك حاجة إلى كتابة نص جديد، فكما تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي أن هذا الأمر مطبق وفقًا للقواعد العامة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، لن أضيف كثيرًا من الناحية القانونية على ما تفضل به الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولكنني أرى أن أفضل طريقة لقراءة القانون هي قراءة القوانين المقارنة لكي تتبين الصورة بكل وضوح، لذلك أحببت أن أرجع الإخوان إلى المرفق الخامس من ذات التقرير الذي يتضمن عددًا من القوانين المقارنة في دول مجلس التعاون، أحد هذه القوانين يقول: «إنه في حالة سحب الجنسية أو إسقاطها عن منتفع بنظام الإسكان...، وإذا لم يسدد كامل المبلغ...، تنقل ملكية المسكن أو الوحدة السكنية إلى الغير ممن يجوز لهم التملك قانونيًا»، وهذا يعني استحالة أن يتمتع من أسقطت جنسيته بحق من حقوق المواطنة وهو حق السكن، هذا أولاً. ثانيًا: القانون ذاته في حالة أن هذا الفرد سدد كامل المبلغ يقول: «يباع العقار جبريًا في المزاد العلني وتسدد المبالغ من ثمن البيع ويرد الباقي له بعد خصم المصاريف»، انظروا إلى الحد الذي وصل إليه قانون دولة شقيقة وقريبة منا. وهناك قانون آخر يقول: «يجوز استرداد المسكن من المنتفع إذا فقد جنسية الدولة»، ولم يدخل في تفاصيل قضية القضاء والتخاصم وغير ذلك. قانون ثالث يقول: «استرداد المساعدة السكنية حال فقد المستفيد لجنسية الدولة أو إسقاطها عنه أو سحبها منه». قانون رابع يقول: «يجوز سحب الخدمة الإسكانية من المستفيد في حال فقدان المستفيد أي شرط من شروط الاستفادة من الخدمات الإسكانية»، وأحد هذه الشروط أن يكون مواطنًا. هذه القوانين واضحة وضوح الشمس بالنسبة إلى إسقاط حق الانتفاع بالسكن، والجميع يتفق في ألا يتحمل البريء تبعة المسيء، والجريمة شخصية، والعقوبة شخصية لذات الشخص، وأنا أقول إن ما تداولناه بالأمس القريب واليوم موجود حله في المادة 52. أما بخصوص الإضافة التي أضافها الإخوان ــ وأنا لست مقتنعًا بها ــ فكيف للوزير اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه؟ لابد للوزارة أن تتخاصم معه على أمر معلوم بالضرورة، وعلى سبيل المثال: من المعلوم أن من أسقطت جنسيته لا يحق له الانتفاع بالسكن، وبالتالي عندما يذهب وزير الإسكان إلى القضاء فإنه يتقاضى على أمر معلوم كما قلنا بالضرورة، وهذا أمر أعتقد أنه لا يجوز أن يصاغ في مادة قانونية. بخصوص ما ذهب إليه الإخوان في هذا التعديل عندما قالوا يتخاصم من أجل ماذا؟ من أجل ألا يمس باقي أفراد الأسرة، وأعتقد أن هذا منصوص عليه في المادة 52 بكل وضوح، والتي تنص على أنه «يجوز للوزير ــ بناء على تقدير اللجنة ــ إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية التي تم إلغاؤها»، شخص فقد الخدمة الإسكانية، نريد أن نعيد تخصيصها، يجوز إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية التي تم إلغاؤها وتخصص لذات المنتفع إذا استوفى الشروط مرة أخرى أو لأحد أفراد أسرته برغبته، بمعنى نذهب إلى الفرد الآخر في الأسرة إن كان زوجة أو ابنًا بالغًا أو غيرهما ممن له حق الاستفادة. أرى أن المادة ستكون أفضل لو أضفنا عبارة «مع مراعاة المادة 52» في بداية صدر المادة 9 الأصلية الذي يقول: «يلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات التالية: ...»، وبالتالي سيراعي وزير الإسكان المادة 52 التي تقضي بأنه إذا ألغيت الخدمة عن أحد من الناس بالإمكان أن تذهب إلى شخص آخر من الأسرة ذاتها، ولا تشرد الأسرة، ولا تطرد من مسكنها
    ــ والعياذ بالله ــ ولا غير ذلك، وأعتقد ــ معالي الرئيس ــ أن الأمر واضح ولا أعتقد أن اللجوء إلى القضاء من الممكن أن يحل أمرًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخ الدكتور عصام البرزنجي على توافقه ورأيه القانوني في هذا المجال، وأثني على ما تفضل به معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. فيما يتعلق بمسألة صدور القرار ورقابة القضاء، الأصل المعمول به وفق القواعد ــ ولن أكرر ما ذكره الأخ الدكتور عصام البرزنجي ــ والوضع الحالي وفي ظل المشروع إذا أقر سيكون على النحو التالي: أي قرار يصدر عن وزير الإسكان تنفيذًا لأحكام هذا القانون قابل للطعن عليه، حيث إنه لا يوجد أي قرار سيصدر محصنًا من رقابة القضاء الإداري فيما يتعلق بالاختصاص في القرارات الإدارية، لا يوجد أي قرار كان، ومتى ما طعن على القرار، فإن من حق الشخص الذي تقدم بهذا الطعن أن يلتمس من المحكمة وقف تنفيذ القرار الإداري، وخاصة إذا كان ماسًا بالأمور المتعلقة بالخدمات الإسكانية، وهذا ما نشهده في القضاء، حتى في الأحكام التي يتم اللجوء إليها في مسألة إصدار أوامر الإخلاء، فدائمًا قاضي التنفيذ يعطي مهلة لتنفيذ الحكم الصادر بالإخلاء، فهذا نهج القضاء البحريني حتى في محاكم التنفيذ بموجب الصلاحيات المعطاة لقاضي التنفيذ، ولا يوجد أي سبب يدعونا إلى التخوف من مسألة القرار الإداري الصادر، وكوني محامية أعلم تمامًا أن عدد الحالات التي تنظر في القضايا التي تكون قائمة على الطرد من المساكن السكنية تكون حالات جدًا نادرة، والإحصائيات الموجودة في المحاكم دليل على هذا الأمر، ولا أعلم ما إذا كانت هذه الإحصائيات موجودة لدى وزارة الإسكان أم لا؟ فهي تعكس واقع القضايا التي نرصدها في المحاكم. ثانيًا: الأخ جمال فخرو سأل سؤالاً مهمًا جدًا قال: متى ترتكن وزارة الإسكان إلى المحاكم في تنفيذ أي قرار؟ لن تستطيع وزارة الإسكان أن تلجأ إلى المحاكم لتنفيذ أي قرار صادر عنها إلا في حالتين: الحالة الأولى: أن نعطي بموجب هذا القانون القرارات الصادرة عنها صفة السند التنفيذي حتى يمكنها التنفيذ المباشر، وهي موجودة في التشريعات التي ذكرها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهذا توجه بالنسبة إليَّ غير حميد. الحالة الثانية: أن نلزم جهة الإدارة باللجوء إلى القضاء، وخلاف ذلك لا يمكن للمحاكم أن تتدخل في عمل الإدارة نهائيًا، وفي الخيارين الإشكاليات والسلبيات كثيرة، وما لجأنا إليه بموجب مشروع القانون هذا يأخذ بالوسطية، وبخصوص أي تخوف من مسألة القرارات الإدارية الصادرة، أجزم بأنه لا موجب لذلك باعتبار أن جميع القرارات الإدارية الصادرة عن وزارة الإسكان خاضعة ــ بموجب القواعد التي تحكمها ــ لرقابة القضاء وحق الطعن عليها، حتى إن محكمة التمييز حددت مبدأ التظلم على أي من القرارات التي تكون خاصة بجهة الإدارة ووضعته ضمن مبادئها، وهناك أحكام تمييزية كثيرة صادرة في هذا الجانب بالنسبة إلى المواعيد التي لم تحدد فيها أساسًا المدد الخاصة بالطعن، لذلك ــ معالي الرئيس ــ نحن تقدمنا إليك باقتراح أن تتم العودة إلى النص السابق الذي يقول بإلغاء تخصيص الانتفاع ولا مانع أن يكون ذلك بمراعاة المادة 52، لأن المادة 52 مادة رحيمة في هذا المشروع بقانون لأنها أعطت وزير الإسكان صلاحية التصرف في مسألة توجيه الانتفاع بالسكن في حالة فقد التخصيص لمن يخل بشرط من الشروط، وهنا تأتي مسألة خبرة وزارة الإسكان وإحكامها لمسألة كيف تحمي أفراد الأسرة في الحالات التي لا تتعلق بإسقاط الجنسية وغيرها، ولكن في الحالات الإنسانية الأخرى التي تكون بسبب التعثر أو بسبب عدم السداد أو بسبب ظروف تطرأ على رب الأسرة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أعيدت إلى اللجنة في الجلسة السابقة، ونحن تكلمنا عن علاقتها بالمادة 52 التي تعالج أكثر أمورها، ولكن مجلسكم الموقر أصر على إعادتها إلى اللجنة لوضع الضوابط والاحتياطات لكفالة حق باقي أفراد الأسرة، سواء في حالة إسقاط أو سحب الجنسية أو في حالة التخلف عن سداد المبالغ المستحقة لمدة سنة. وتكلم سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب عن المادة 52 التي أشرنا إليها في الجلسة السابقة؛ المادة 52 هي مادة رحيمة، ويمكن أن تعالج بعض الأمور في المواد التي تسبقها، فهذه المادة تعطي الجوازية للوزير، أي أن الوزير يمكنه أن يتخذ قرارًا أو لا يفعل، فهو يملك الخيار، فأين الضمانة للمشمولين في البندين 1 و2؟ نحن لا ننكر أنها مادة رحيمة وتعالج عدة أمور، وتعطي فرصة لمدة سنتين، وهذه المدة إذا أضفناها إلى مدة السنة في المادة الأخرى فسيصبح المجموع 3 سنوات، وتعطي الجوازية للوزير في إسقاط أو تقسيط بعض المبالغ، ولكنها مادة جوازية وليس فيها إلزام، هذا ما أردت توضيحه للإخوان في المجلس، وشكرًَا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


     


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة أعضاء اللجنة، وسعادة المستشار القانوني، والأخت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لا شك أننا استرسلنا كثيرًا في تفاصيل المادة، ودائمًا يقال إن الشيطان يكمن في التفاصيل، لذلك أرى أن المادة ــ مثلما أشار الأخ رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ــ جوازية، وهناك حالات في هذه المادة أفهم من النص أنها يُمكن أن تُنفذ تنفيذًا إداريًا مباشرًا، وهناك بعض الحالات تحتاج إلى حكم قضائي أو دعاوى في المحاكم، لذلك كنت أتمنى أن يفصل الإخوة هذه الحالات التي تستوجب اللجوء إلى القضاء والحالات الأخرى التي يُمكن أن تُنفذ تنفيذًا مباشرًا. وما أفهمه أيضًا من هذه البنود هو أن البند 3 والبند 5 والبند 6 بالإمكان تنفيذها تنفيذًا إداريًا مباشرًا من دون اللجوء إلى المحاكم. ولا يمكن أيضًا بأي حال من الأحوال في البند 1 أن نسمح لشخص وضع الجنسية البحرينية على الرف وتجنس مختارًا بجنسية أجنبية بأن يملك هذه الوحدة السكنية، وخصوصًا إذا لم تكن لديه أسرة مقيمة في البحرين، وذلك في حالة تجنسه هو فقط بجنسية أخرى من دون أسرته. كذلك فإن سحب الجنسية يكون من الشخص وأفراد عائلته إذا كان قد حصل على الجنسية بناء على بيانات ومعلومات خاطئة وكاذبة، لذلك كنت أتمنى على الإخوة في اللجنة الموقرة أن يفردوا مادة خاصة لمن أسقطت عنهم الجنسية وهم من أصل بحريني، وبالتالي فإن أسرهم سوف يكونون في البحرين ويمكن أن تحال هذه الخدمة إلى أحد الأبناء أو أحد أفراد الأسرة المقيمين في هذه الوحدة. لذلك لابد أن تتم معالجة هذه المادة معالجة موضوعية وصحيحة بحيث تحقق الهدف الذي سعى إليه مجلسكم الموقر في الأسبوع الماضي والأسابيع السابقة حين أعاد المادة أكثر من مرة إلى اللجنة لدراستها وإعادتها إلى المجلس في صورة أفضل.


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن هل تقترح إعادة المادة؟


    العضو خميس حمد الرميحي:

    لا سيدي الرئيس، أنا لا أقترح إعادة المادة، وإنما أقترح فصل الحالات التي تستوجب الفصل، أي أطلب إعادة صياغة المادة لأن هناك حالات لا يُمكن بأي حال من الأحوال أن تُسحب منها الوحدة إلا بحكم قضائي باتٍ؛ وهناك حالات أخرى بإمكان سعادة الوزير أن ينفذ فيها الإجراء تنفيذًا إداريًا مباشرًا مثل ما ورد ــ كما ذكرت ــ في البند 3 والبند 5 والبند 6، وهذه كلها حالات يستطيع فيها الوزير تنفيذ الإجراء تنفيذًا إداريًا مباشرًا من دون اللجوء إلى المحاكم. وهناك حالات خاصة مثل حالة إسقاط الجنسية عن البحريني، وهذه الحالة تتطلب صدور حكم قضائي باتٍ لأنه في حالة إسقاط الجنسية يحق لمن أُسقطت عنه اللجوء إلى المحاكم، وهذه المحاكمات قد يطول أمدها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم سحب الوحدة السكنية حالما يتم إسقاط الجنسية، وإنما يتم ذلك بعد صدور حكم قضائي باتٍ، وإذا صدر حكم قضائي باتٍ فإنه يجب أن تحال هذه الخدمة إلى أحد أفراد أسرته المقيمين في الوحدة السكنية، أما إذا سُحبت الجنسية من شخص حصل على الجنسية البحرينية لأنه قام بعمل جريمة مخلة بالشرف أو لأنه قدّم معلومات خاطئة فإنه في الحالة الثانية سوف تُسحب الجنسية أيضًا ممن حصلوا على الجنسية بالتبعية له، مثلما أشارت إلى ذلك الأخت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ وبالتالي لا يُمكن أن تبقى الوحدة السكنية لدى أشخاص هم في الأصل ليسوا بحرينيين وقد سحبت منهم الجنسية، لذلك أنا أرى أن تتم معالجة هذه المادة بحيث يتم التفريق بين الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى المحاكم وبين الحالات التي يتم فيها التنفيذ مباشرة من دون اللجوء إلى المحاكم؛ وهذا ما كنت أود أن تتم معالجته في هذه المادة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا أخ خميس لقد سألتك سؤالاً محددًا، وأنت قلت الآن كلامًا طويلاً يحتاج إلى صياغة، وطلبت أن تكون كل مادة على حدة، ولكن قلت إنك لا تطالب بإرجاع المادة إلى اللجنة، فمن الذي سيعدل المادة؟


    العضو خميس حمد الرميحي:

    اللجنة سيدي الرئيس، ولكن إذا كانت هناك صياغة تطرح في الجلسة مثلما أشرت إلى الأخت هيفاء المدني، حيث طلبت معاليك منها إعادة صياغة المادة على أن يتبنى المجلس التعديل، وإذا تم ذلك فهذا أمر جيد.


    الرئيـــــــــــــــس:

    الأخت هيفاء المدني أدلت برأي وقالت إن هذا ما هو مطبق الآن، وهو أن القرار التنفيذي في يد الوزارة، ولكن التنفيذ لا يتم إلا بعد اللجوء إلى القضاء، هذا ما قالته؛ ونحن قلنا حتى تكون هناك ضمانة قضائية لماذا لا نحاول التوفيق بين وجهتي النظر، أعني أن نعطي الوزارة حقها ولكن موضوع التنفيذ يبقى مرهونًا بيد القضاء.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    نعم سيدي الرئيس، وإذا تمت صياغة مقترح الآن وتبناه أحد الإخوة فأعتقد أننا جميعًا سوف نوافق عليه. وأنت معالي الرئيس ذكرت أنه بالإمكان تقديم صياغة للمقترح.


    الرئيـــــــــــــــس:

    نحن نريد أن نوّفق بين وجهات النظر، وسؤالي لك هل بعد كل التعديلات التي تطلبها تريد أن تعود المادة إلى اللجنة؟ وأنت أجبت بالنفي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    لأنني سيدي الرئيس سمعت أنه يُمكن صياغة مقترح في هذا الشأن، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.


    وزيــــر الإســكان:

    شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة أحببت أن أؤجل مداخلتي لأستمع لمجلسكم الموقر. لا شك أن المادة 9 مادة مهمة جدًا، ونحن وقفنا عندها مدة طويلة، وكان لنا رأي، وحاولنا أن نعالج رأينا ببعض الأطروحات المخففة، وحاولنا التواصل مع اللجنة لعرض وجهة نظر الوزارة. ونحب أن نؤكد لمجلسكم الموقر أننا في وزارة الإسكان يعنينا شأن المواطن، ونقول بصريح العبارة إنه لا مساس بانتفاع باقي أفراد الأسرة في حال إلغاء التخصيص، وعندما نقول إنه لا مساس فإن هناك حالات عديدة تستوجب منا أن ننظر في كل منها على حدة؛ وقد تعهدنا أمامكم بأن نجسد خبرة وزارة الإسكان عبر 40 عامًا من خلال سد أي نواقص ومعالجتها، وعلى هذا الأساس جاءت المادة 52، فهذه المادة أنا اعتبرها مادة فيها مرونة واتزان ورحمة ومعالجة وضمان لعدم المساس بانتفاع باقي أفراد الأسرة وفق ضوابط، وهذه الضوابط تبقى في حدود وزارة الإسكان. نحن بعد مراجعتنا أكثر من مرة للمادة 9 لانزال نؤكد أن هذه المادة أخذت كل الجوانب والضمانات المطلوبة. ومثلما تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي هناك ضمانات قضائية موجودة في جميع الأحوال، فمما الخوف طالما أن حق التقاضي وحق وقف القرار الذي تصدره وزارة الإسكان أو زير الإسكان مكفول أمام القضاء؟! لا أرى أي سبب للتخوف. نحن نؤكد أن المادة 52 كفلت الكثير من الأمور، ونؤكد تمسك الوزارة بالمادة 9، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنت سألت سؤالاً وأنا لا أريد أن أدخل في آراء الآخرين، ولكني أعتقد أن هذه المادة ــ كما ذكر سعادة الوزير وكذلك جميع الإخوة ــ هي مادة مهمة وصياغتها يجب أن تكون محكمة حتى لا نصل فيها إلى تفسيرين مختلفين كما ذكرت الأخت هيفاء المدني. الاستعجال في صياغة هذه المادة ــ وكذلك المادة 35 ــ بأي شكل من الأشكل سوف يكون أمرًا كارثيًا على هذا القانون؛ نحن ولله الحمد غطينا الآن الكثير من النقاط في هذا القانون وأعدنا صياغتها، وهذه المادة بصياغتها الحالية وباستخدام صدر المادة لا تفرّق بين شيئين: بين رب الأسرة كونه ربًا لهذه الأسرة وعليه التزامات محددة، وبين رب الأسرة كونه مواطنًا ارتكب مخالفات محددة. رب الأسرة عندما ارتكب مخالفات بصفته مواطنًا أُسقطت عنه الجنسية، وعندما ارتكب مخالفات ضمن قانون الإرهاب تمت معاقبته بقانون الإرهاب. هناك نقاط أخرى ارتكب فيها مخالفة كونه ربًا للأسرة، فهذه المادة يجب أن نفرق فيها بين وضعين، أحدهما عندما يُوكل إليه عمل مهمة معينة من قبل أسرته كونه ربًا لهذه الأسرة، لأنه قد يكون الأب أو الأم أو الأخ الأكبر ...إلخ، ولديه بالإضافة إلى هذه المهام التزامات أخرى بصفته مواطنًا بحرينًا، وعاقبنا عليها في قانون الجنسية وكذلك في قانون الإرهاب. صدر المادة بالوضع الحالي يخاطب الحالات الـثماني وكأنها حالة واحدة، وأنا أعتقد أن صدر هذه المادة يجب أن يعالج 6 حالات بشكل وحالتين بشكل آخر، وبالتالي فإن إعادة صياغة المادة أمر مهم حتى تُفرّق بين الفرد في الوضعين المختلفين، ولا يمكن أن نعامل عملية سحب الجنسية وإسقاطها مثل عملية التخلف عن دفع الأقساط، أي لا يمكن ربط فقرة «دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص» برب الأسرة. التخصيص لن يُلغى إذا عيّنتُ الأب ربًا للأسرة ولم يدفع، إذن ما الذي سأقوم بعمله هنا؟! ذلك سيمس حتمًا أفراد الأسرة الآخرين، حيث لا يمكن أن أقول له اخرج أنت لأنك لم تدفع بينما الابن الأكبر لا يملك موارد مالية، هذا يمس الأسرة بالكامل، لذلك يجب أن نفرق بين حالتين: بين كونه موكلاً من قبل أفراد الأسرة، وبين كونه مواطنًا له قراره الخاص، وبالتالي أتمنى ألا نستعجل في اتخاذ القرار، والإطالة في مناقشة القانون أفضل من إصدار قانون يحدث مشاكل للمواطنين مستقبلاً، حيث إن لدينا 45 ألف طلب إسكاني في البحرين، بخلاف الـ 25 ألف وحدة التي سلمناها للمواطنين، أي نتكلم هنا عن 70 ألف مواطن سوف يتضررون من هذا القانون إذا صدر بشكل خاطئ، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، مداخلتي هي لتبيان خلافي مع الأخ والزميل العزيز جمال فخرو حول ما قاله في الجلسة السابقة، حيث قال «من أساء الأدب تُسقط عنه الجنسية» واليوم يقول «من ارتكب مخالفات تُسقط عنه الجنسية»، أريد اسم مواطن بحريني فقط أساء الأدب أو ارتكب مخالفات وأُسقطت عنه الجنسية. إسقاط الجنسية لم تصل إليه الدولة إلا بعد أن بلغت الأمور حد الحلقوم جرّاء الأعمال الإرهابية التي اجتاحت البلاد ولاتزال مستمرة. إسقاط الجنسية يخضع لقانون مكافحة الإرهاب فقط، حيث نص عليه ولم ينص عليه قانون آخر سواء كان بسبب إساءة الأدب أو ارتكاب مخالفات أو حتى ارتكاب الجرائم التي تعد من أعظم المخالفات. أنا أسجل تحفظي وعدم اتفاقي مع الأخ جمال فخرو عندما قال إن من أساء الأدب ومن يرتكب المخالفات في البحرين يجب أن تسقط عنه الجنسية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.


    وزيـــــر الإسكان:

    شكرًا معالي الرئيس، لدي نقطتان، النقطة الأولى أؤكد فيها أنه لم يشهد تاريخ الوزارة سحب أي وحدة إسكانية بسبب التخلف عن سداد الأقساط، وأنا مسؤول عمّا أقوله، وإذا كان لدى أي عضو من مجلسكم الموقر أي إحصائية أو أي حالة فليتفضل بطرحها. أكرر أنني مسؤول عن الكلام الذي أقوله، حيث لم يحدث في تاريخ هذه الوزارة أن تم سحب وحدة سكنية بسبب عدم سداد الأقساط. بيّنا في جلسات سابقة أن هناك سلسلة من الإجراءات تتبعها الوزارة لإعطاء فرص وإنذارات ومعالجة كل حالة بطريقة تختلف عن الأخرى، بل نصل في بعض الأحيان إلى التخفيض أو حتى إلى إلغاء القسط بناء على الحالة، وأؤكد لمجلسكم الموقر عدم وجود أي إحصائية. الأمر الآخر، أود أن أوضح أننا نتوافق مع التعديل الذي طرحته الأخت دلال الزايد بشأن المادة 9، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أود أن أؤكد ما قاله سعادة الوزير بخصوص أن الوزارة دائمًا تنظر بعين الرحمة إلى مثل هذه الحالات، حتى بدون وجود هذا القانون، وهذه توجيهات دائمة من القيادة الحكيمة بمراعاة مصلحة المواطن في كل شأن من الشؤون، وخاصة في الخدمة الإسكانية، حيث إنني لم ينمُ إلى علمي خلال هذه السنوات الطويلة أنه سُحبت وحدة نظرًا إلى التخلف عن الدفع أو لأي سبب من الأسباب، وبالتالي فالجميع مستقرون في الوحدات الإسكانية حتى في بعض الأوقات التي يُساء فيها تطبيق الشروط فعلاً أو يتم فيها مخالفة هذه الشروط، ولكن عندما أتى القانون وأعطى هذه الصلاحيات مكتوبة فهنا أصبح الأمر مثيرًا للقلق، ولذلك أنا صرحت في الجلسة السابقة بأننا بدون قانون قد نكون أفضل من وجود قانون. نحن دائمًا نقول إن سعادة الوزير متفهمٌ ولكن هذا القانون سوف يصل إلى أي وزير يُعيّن بعده، ولتبديد القلق تمت إحاطته بنوع من الضمانات، وأعتقد أن هذا هو توجه جميع أعضاء المجلس وتوجه القيادة الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك. جرى الآن نقاش مستفيض، فالأخ جمال فخرو يقول إنه يجب ألا نستعجل في صياغة المادة، والأخ خميس الرميحي قال إنه يجب أن نفرق بين حالة وأخرى، ويجب إعادة الصياغة، وسؤالي الآن هل نصوت على المقترح أم تُعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من دراسة ونرسل إليهم ما وردني من مقترحات؟ هل تودون الاستمرار في النقاش؟ تخوفي أن تؤدي صياغة المادة بشكل مستعجل إلى إرباكنا مستقبلاً، ونحن نريد أن نتوافق مع وزارة الإسكان أثناء صياغة هذا الموضوع، والكلام الجميل الذي قيل، وحرصنا على مصلحة المواطن، نريده أن ينعكس ــ فعلاً ــ في ضمانات القانون نفسه، ولذلك هل تودون الاستمرار في النقاش أم نكتفي بذلك؟ أرى أن رغبتكم هي أن نستمر في النقاش والقرار في النهاية يعود إليكم. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.


    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

    شكرًا سيدي الرئيس، في حقيقة الأمر أود أن أضيف إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو والأخ خميس الرميحي حتى أعين معاليكم. يجب أن تُسترد المادة فعلاً، لأن هناك 3 أو 4 حالات لا يمكن وصفها كلها في مادة واحدة، فالفقد مفهوم، والسحب حالة خاصة، والإسقاط حالة خاصة، وكذلك التخلي أو التخلف عن السداد الذي تفضل به سعادة وزير الإسكان الموقر، لأن وزارة الإسكان ــ مشكورة على كل حال ــ لم تقم بسحب الوحدة الإسكانية بسبب عدم السداد، وهذا صحيح، و تُشكر عليه الوزارة ويجب أن يُثمن ويشاد به، ولكن الحالات الأخرى مستجدة، ولذلك نحن نتمنى أن تُسترد المادة ويُعاد النظر في كل حالة على حدة، أو كل حالة بمادة مستقلة ولا تُدمج كلها في بنود معينة فيصبح هناك تداخل، وذلك حتى نُعطي كل ذي حقٍ حقه، فننصف الدولة ونُعطي الوزارة القرارات التنفيذية والإدارية المباشرة، وأيضًا يكون ما يمس الأسرة بقرار من القضاء، وأنا أعتقد أن هذا هو الحل الأفضل، وعليه أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لوضع كل حالة من الحالات المختلفة في مادة مستقلة. حبذا لو تسمح لي ــ يا معالي الرئيس ــ بأن أعلق على المادة (52) التي أشار إليها سعادة وزير الإسكان وأيضًا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، المادة (52) تُعالج حالة الوضع الطبيعي فقط لإنسان مخالف وسُحبت منه الوحدة الإسكانية، تقول المادة: «للوزير بناء على تقدير اللجنة ...»، وأرى أن عبارة «بناء على تقدير اللجنة بقرار من الوزير» غير مناسبة، بل يجب أن نقول «للوزير» فقط. في عبارة «إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية التي تم إلغاؤها لذات المنتفع ...»، إذا قلنا «لذات المنتفع» والمنتفع إما سُحبت جنسيته أو أُسقطت عنه الجنسية، فلم يعد لذات المنتفع معنى في هذه المادة. بخصوص عبارة «أو أحد أفراد أسرته برغبته»، من انتفت جنسيته أصلاً لم تعد لديه صفة لكي يستطيع أن يقول اعطوا فلانًا أو لا تعطوا الآخر، حيث انتفت رغبته، هذا أولاً. ثم تقول المادة «متى كان مستوفيًا للشروط»، الشخص الآخر مستوفٍ للشروط كما قال الأخ جمال فخرو، إذن ماذا لو كان أكبر أفراد الأسرة عاطلاً عن العمل؟! إذن المادة (52) أيضًا فيها مشاكل، ولا تحل حالات الفقد وسحب الجنسية وإسقاطها، وإنما تحل حالات طبيعية جدًا لمخالفات، لذا أنا أعتقد أن المادة (9) بحاجة إلى استرداد للنظر فيها في ضوء ما تنص عليه المادة (52)، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.


    العضو دلال جاسم الزايد: (مثيرةً نقطة نظام)

    شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما بدأنا مناقشة هذه المادة اتفقنا أن تكون المناقشة على صدر المادة فقط من دون التطرق إلى الحالات، وهذا ما وجهتنا إليه يا سيدي الرئيس، وأتصور أن هناك أمورًا خاصة بالبنود لم نستطع الدخول فيها والتزمنا بما اتفقنا عليه، وأعتقد أنه يفترض الالتزام بمناقشة صدر المادة (9) فقط كبداية، باعتبار أنه لو ناقشنا بقية البنود فلدينا ملاحظات أخرى قبل اتخاذ قرار الإحالة أو عدم الإحالة إلى اللجنة، ذلك حتى تكون مداخلاتنا بحسب ما تم الاتفاق عليه.


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا أخت دلال الزايد أنتِ دخلتِ في المواد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    نعم أنا دخلت في المواد ولكنني أقول إذا فتحت باب النقاش فلدينا ملاحظات على مواد أخرى نريد أن نطرحها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أُثير الموضوع على أساس أنكم طلبتم الكلام في المقدمة فقط، ولكن بسبب ارتباط المواد مع بعضها البعض تمت الإشارة إلى بعض المواد كالمادة (52) من قبل الحكومة الموقرة ومن قبل الكثير من الإخوان، وكلٍ لديه تفسيره. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة نرغب في استرداد التقرير برمته وسنناقشه من جديد، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، إن شاء الله سنصل إلى توافق يرضي كل الأطراف وأيضًا يعطي الضمانات الكافية، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، إذا كان هناك قرار باسترداد هذا القانون فلدي تعليق. بالنسبة إلى المادة 35، من الملاحظ أن اللجنة الموقرة قامت بنسخ صدر المادة 9 ووضعته في صدر المادة 35، بينما المادة 35 تتكلم عن حالة أخرى وهي القسائم السكنية، فيجب الإشارة في صدر المادة 35 إلى القسائم السكنية وإلا أصبحت المادة 35 والمادة 9 سيان. وأيضًا الحكومة تتمسك بالإبقاء على المادتين 10 و11، وسوف تقدم مبرراتها حول إبقاء هاتين المادتين عندما يعاد التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، كنت أتمنى عليه أن يقرأ من المضبطة، لا أن يقرأ من القصاصات التي بيده، صحيح أنني تكلمت في مضبطة الجلسة السابقة عن إساءة الأدب، ولكنني قلت «إذا أساء رب أسرة الأدب وخالف القانون وحكم عليه بإسقاط الجنسية»، بينما سعادة الوزير ذكر فقرة واحدة من مداخلتي، لذا أتمنى عليه في المرة القادمة ــ إن شاء الله ــ أن يحضر معه مضبطة الجلسة الخاصة به ويقرأ منها، لأن سعادة الوزير استند إلى ما ذكرته في مضبطة الجلسة السابقة، وقد ذكرت فيها «إذا أساء رب أسرة الأدب وخالف القانون وحكم عليه بإسقاط الجنسية»، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، على كلٍ، هل يوافق المجلس على استرداد اللجنة هذا التقرير بناء على طلب رئيس اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)
  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يقر ذلك. قبل أن ننتقل إلى مناقشة البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب؛ لدي توضيح وهو أنني تلقيت مكالمة هاتفية صباح هذا اليوم من معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وقال: إننا سرنا في هذا القانون ولكن هذا القانون مهم، فهو يريد أن يخرج هذا القانون بالشكل الذي يخدم الغرض، والمجلس الأعلى للصحة لديه الكثير من الملاحظات حول ما تم إقراره، لذا طلب منّا إعطاءهم مهلة لإعادة دراسة مواد هذا القانون ومحاولة التقدم بالرأي الذي يعتقدون أنه سيخدم تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح، فقلت له: إننا ناقشنا هذا القانون مع الإخوة المعنيين في الهيئة ووزارة الصحة ولكن لا ضير من أن نؤجل النظر في هذا القانون إذا كانت لديكم تعديلات جوهرية، وقال: مع إننا مستعجلون على إقرار هذا القانون ولكن يجب ألا تكون العجلة على حساب القانون؛ لذا أنا سأضعكم أمام خيارين: إما أن نؤجل النظر في هذا القانون إلى أن تأتينا مرئيات المجلس الأعلى للصحة، وإما أن نسير في طريقنا ونترك موضوع أي تعديل إلى ما قبل أخذ الرأي النهائي، والقرار هو قراركم، فما رأيكم؟ سأصوت أولاً على تأجيل النظر في هذا المشروع ــ وأعتقد أنه خير القرارات ــ وإذا لم يوافق عليه فسنصوت على الخيار الثاني، ​

  •  

    ​فهل يوافق المجلس على تأجيل النظر في هذا المشروع إلى أن تأتينا مرئيات المجلس الأعلى للصحة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سوسن حاجي تقوي، والدكتور محمد علي الخزاعي، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وخميس حمد الرميحي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله. وأطلب من الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

     (انظر الملحق2/ صفحة 89)


    الرئيـــــــــــــــس:
    تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون قبل تعديله بصيغته الحالية، واطلعت على رأي مقدمي الاقتراح، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وتمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، حيث بيّن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة لمقدمي الاقتراح عند حضورهم اجتماع اللجنة عدّة ملاحظات بشأن الاقتراح المذكور، مبينين أنه لم يحدد عنوان الاقتراح المادة أو البند المراد إدخال التعديل عليه، كما أن البند (ج) الذي ينص على: «أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، ومعترف به محليًا»، جاء مبهمًا ويسبب إشكالاً عند تطبيقه، وأن عبارة «مؤهل جامعي» تحتمل أن يكون دبلومًا جامعيًا، أو مؤهل بكالوريوس وما أعلاه. كما بيّن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أن المادة الخامسة من المشروع النافذ قد طرحت استثناءً حول البند (ج) الذي يتيح للوزير الإعفاء من الشرط المطلوب وهو الحصول على ترخيص لمؤسسة تدريبية، حيث نصت الفقرة من المادة المذكورة على: «ويجــوز بقــرار مــن الوزير المختص الإعفاء من الشرط الوارد فــي الفقرة (ج) بالنسبة للمؤسسات التدريـبـية الخاصة»، مبينين أن هذه الفقرة من المادة تخل بشرط الحصول على ترخيص لمؤسسة تدريبية. وقد أحال معالي رئيس المجلس الاقتراح بقانون إلى اللجنة مرة أخرى بعد تعديل مقدمي الاقتراح اقتراحهم، وعليه فقد تدارسته اللجنة مرة أخرى ورأت أنه جاء محققًا للأهداف التي توافق عليها مقدمو الاقتراح مع أعضاء اللجنة من اشتراط حصول درجة البكالوريوس المعترف به كشرط في طالب الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة، بدلاً من النص الحالي بالتشريع النافذ، وهو اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها. وذلك لأن المؤهل الجامعي يسهم في الإلمام بشؤون الإدارة والتدريب والتعليم، وهو ما يعالجه التعديل التشريعي المقترح، الذي يؤدي إلى جودة مدخلات التعليم من أجل ضمان أفضل المخرجات والنتائج التي تعود بالنفع على المجتمع والدولة. كما توافق أعضاء اللجنة مع مقدمي الاقتراح على حذف الفقرة الثانية من البند رقم (1) من المادة (5)، الذي ينص على «ويجــوز بقــرار مــن الوزير المختص الإعفاء من الشرط الوارد فــي الفقرة (ج) بالنسبة للمؤسسات التدريـبـية الخاصة»، وذلك لضمان تحقق شرط الحصول على المؤهل الجامعي لطالب الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة. مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة: المادة الخامسة : يشترط في طالب الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة ما يلي: 1ــ إذا كان شخصًا طبيعيًا: أ ــ ألا يقل سنه عن 25 سنة. ب ــ أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. ج ــ أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها. د ــ أن يكون قادرًا على تمويل إنشاء واستمرار المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة وفقًا للمعايير والضمانات المقررة من قبل الوزارة. هـ ــ ألا يكون موظفًا في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة. ويجــوز بقــرار مــن الوزير المختص الإعفاء من الشرط الوارد فــي الفقرة (ج) بالنسبة للمؤسسات التدريـبـية الخاصة. 2ــ إذا كان شخصًا اعتباريًا: فيشترط فيمن يمثله أمام الغير أن تتوافر فيه الشروط السابقة باستـثـناء ما نص عليه في البند (د) على أن يبين في الطلب مصدر تمويل المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة والقدرة على هذا التمويل. المادة الأولى: يستبدل بنص البند (ج) من المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، النص الآتي: مادة (5) بند (ج): ج ــ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس، ومعترف به محليًا. المادة الثانية: حذف الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الخامسة. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي الاقتراح، كل جهد يشكر عليه أي عضو من أعضاء المجلس، ولكن ليسمحوا لي أن أختلف معهم في هذا الاقتراح للأسباب التالية ــ وأتمنى أن يتم تأجيله ــ فمنذ فترة ناقشنا في المجلس مشروع قانون بشأن المؤسسات التدريبية والتعليمية، وقد تفضل سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالقول إن هناك مشروعًا حكوميًا قائمًا على فصل المؤسسات التدريبية عن المؤسسات التعليمية، وهناك مشروع قانون سيتم عرضه على السلطة التشريعية، بمعنى أنه سيكون هناك قانون خاص بالمؤسسات التعليمية وقانون آخر خاص بالمؤسسات التدريبية، كما أتمنى لو كان هناك رأي لوزارة العمل في هذا الاقتراح، باعتبارها الجهة المعنية تحديدًا بالمؤسسات التدريبية، ورأي لوزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المعنية بالمؤسسات التعليمية، حيث توجد لجنة مشتركة بين الوزارتين لهذا الشأن. مقدمو الاقتراح اجتهدوا في وضع شرط مناطه هو رفع مستوى الجودة في المؤسسات التعليمية أو التدريبية، وكنت أتمنى ــ كما أوردنا في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ أن يكون هذا الشرط موجهًا لمن يدير هذه المؤسسة وليس لطالب الترخيص، طالب الترخيص يختلف تمامًا عمن يدير المؤسسة سواء التعليمية أو التدريبية، فهو من يُصدر الترخيص بناء على طلبه، ونحن نعلم أن حالات رؤوس الأموال هي التي تحرك التراخيص، ولكن إدارة المؤسسة من الناحيتين الإدارية والتنفيذية تناط بأحد المديرين الذين يشترط فيهم شروط معينة، ولا تخلو وزارتا العمل والتربية والتعليم من توافر تلك الشروط. المؤسسات التعليمية الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة هي مؤسسات ربحية بلا شك، لذلك أربطها أيضًا بقانون التجارة، وقانون التجارة أجاز مباشرة العمل التجاري منذ سن 18، يعني وجود قيد على طالب الترخيص بأن يكون عمره 25 سنة، مع وجود الشهادة العلمية، في حين أن بعض المهن لم تشترط الحصول على مؤهل عال بهذا المستوى، وبخاصة فيما يتعلق بطالبي التراخيص ــ وأنا لا أتكلم عمن يديرون العمل المؤسسي في تلك المؤسسات ــ لذا أتمنى على الإخوة مقدمي الاقتراح أن يتم تأجيل النظر فيه حتى تتضح الرؤية بشأن مشاريع القوانين القادمة بخصوص الفصل بين المؤسستين التعليمية والتدريبية، وبودي أيضًا معرفة وجهة نظر وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم بهذا المقترح، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع كنت سأتحدث عن البند (أ) بخصوص السن، أعني تحديد سن 25 سنة لإعطاء الترخيص، فما هي الحكمة من ذلك؟ الأخت دلال الزايد تطرقت إلى هذه النقطة أيضًا، وسؤالي هو لماذا لا نقول 18 سنة مثلاً وهو سن البلوغ؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد مقدمي هذا المقترح، وقد ترأست اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بسبب مرض الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة، نسأل الله أن يمتعها بالصحة وبالعافية، ورأت اللجنة إيراد بعض الملاحظات على هذا المقترح، التي من ضمنها ــ كما أشارت الأخت دلال الزايد ــ التفريق بين صاحب المؤسسات التعليمية ومديرها، كما رأت اللجنة بشأن البند (ج) ــ وأنا أتكلم هنا من منطلق رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ أن هناك حالات تستوجب الإعفاء من هذا الشرط، أعني الحصول على المؤهل الجامعي، كون أن هناك مؤسسات تعليمية قائمة وأنه قد تؤول هذه المؤسسة التعليمية إلى أحد الورثة ممن لا يحملون المؤهل الجامعي، لذلك ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن تبقي على النص (ج)، وفي الأخير الرأي هو رأي لجنة الخدمات، التي ناقشت هذا المقترح، وكنت أتمنى لو أنها اقترحت على الإخوة ذلك. أنا في الحقيقة أحد مقترحي تعديل هذا المقترح؛ لأن فعلاً هناك حاجة ماسة إلى الإبقاء على هذا النص لوجود ضرورات تستوجب الإعفاء، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان زميلتي الأخت دلال الزايد، وقد عبرت في الحقيقة عما كنت أنوي قوله بشكل واضح، ولدي تعليق آخر، فعندما نقرأ المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون نجد أنها تتكلم عن أمرين: الأمر الأول: أن يحظى قطاع التعليم بتجويد مدخلاته، حيث اشترط جودة هذه المؤسسة أن يكون مالكها حاملاً للشهادة الجامعية. الأمر الثاني الذي يقولونه: «ليس من المنطقي أن يكون مالك المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة التي تقدم المعرفة والتعليم لمختلف الأجيال غير مؤهل جامعيًا، وهو ما يخل بجودة عمل هذه المؤسسات الخاصة، ويحولها إلى مؤسسات ربحية صرفة...»، أتمنى على الإخوة في اللجنة أو في المجلس ألا يعتقدوا أن من سوف يستثمر أمواله في مؤسسة تدريبية أو تعليمية خاصة لا يفكر في الربح، المادة (د) من القانون نفسه ذكرت أنه يجب أن يكون قادرًا على تمويل هذه المؤسسة، وإلا حولناها إلى مؤسسة دفع عام، لا ربح بها ولا خسارة، ولا أعتقد أن الربح ليس هدفًا لهذا المقترح، بل الهدف منه هو تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية خاصة، وأرجو ألا يتوقع أحد الأعضاء أن القطاع الخاص لا يميل إلى الربح بل سوف يربح ويربح طالما يستطيع أن يقدم أعمالاً تتماشى مع القانون. أرى أن المادة التي ذكرها الإخوة ليست ذات أهمية، والتعديل في الحقيقة هو في المادة (11) وليس في المادة 5، فالمادة الخامسة تتكلم عن مالك هذه المؤسسة، وسنعرف اليوم أن ملاك المؤسسات ــ نحن نتحدث عن مؤسسات كبيرة وليس عن دكانين ــ هم في صورة شركات، والشركة لا يهم من يملكها أو ما هو مؤهله الجامعي أو سنه أو قدراته، بل المهم هو الوضع القانوني لهذه الشركة، وهو أنه يتماشى مع قانون الشركات التجارية، الذي رخص لهذه المؤسسة، فالعبرة هي في إدارة هذه المؤسسة التعليمية أو التدريبية، وهو ما نصت عليه المادة 11 التي تقول: «يكون للمؤسسة التعليمية والتدريبية الخاصة مدير مسؤول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية وفق للشروط التالية: أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المناسبة وفق ما يحدده قرار الوزير»، وبالتالي فإن شرط حصول المدير على هذا المؤهل هو القياس، وليس اشتراط ذلك في صاحب المؤسسة. أرى أن هذا القانون ــ وأنا أتفق مع الإخوة ــ يحتاج إلى إعادة نظر لأنه قد مضى عليه 26 سنة، وإذا كانت الحكومة الموقرة فعلاً تقوم بدراسة هذا القانون فأتمنى أن يؤجل النظر فيه، لأننا نحتاج إلى قانون يشجع القطاع الخاص على الاستثمار، وألا نضع عراقيل جديدة في هذا القانون. في رأيي لم تعد شهادة الثانوية العامة شرطًا، ووزارة التربية التعليم تشترط في مدير المدرسة أن يكون حاصلاً على الماجستير، وهذا الشرط هو للمدير وليس لمالك المدرسة، في الحقيقة يجب ألا ننظر إلى سن المالك أو شهادته أو غير ذلك من الشروط، بل يجب أن يكون هذا المالك قادرًا ماديًا على التمويل، وهذا بالفعل ما جاء في البند (د)، ففي رأيي أن هذا التعديل لن يضيف شيئًا أساسيًا على القانون، وأنا لا أميل إلى تحديث بسيط كهذا في القانون، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.


    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

    شكرًا سيدي الرئيس، أجد نفسي متفقًا مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وما تفضل به الأخ جمال فخرو، يجب أن ننظر إلى التعليم نظرة متقدمة، حيث إن في الدول المتقدمة تعليمًا رسميًا حكوميًا تنفق عليه الحكومة، ويسعى إلى التنافس والارتقاء ليكون في مستوى التعليم الخاص، كل الجامعات الكبرى في العالم هي جامعات خاصة وليست جامعات حكومية. التعليم هو استثمار، وبالتالي أنت تستثمر في عقول البشر، ولكن هذا الاستثمار يقيد حجم المال الذي ينفق ومستوى الرواتب التي تدفع للمدرسين ومستوى الرواتب التي تستقطب المعلمين، وبالتالي أفضل الجامعات في الدول الغربية ــ أتحدث عن الولايات المتحدة وبريطانيا ــ هي التي تستقطب أفضل المعلمين والدكاترة، ولا يتم استقطابهم بالاسم فقط ولكن يتم استقطابهم بالإمكانيات والرواتب التي تدفع، وهذا استثمار في حد ذاته، وإذا تكلمنا عن الاستثمار في العقول فهو استثمار مالي في العقول بشكل مؤكد، وعليه أعتقد أن ما توجه إليه الإخوة في التعديل مسَّ صاحب الاستثمار وقيده، في حين أن المطلوب ليس هذا، بل المطلوب هو التركيز على من يقدم التعليم، وجودة التعليم مرتبطة بمستوى المعلم، فالبروفيسور الذي يأتي من جامعة بمستوى جامعة هارفرد أو جامعة ييل في الولايات المتحدة حتمًا عقله مسنفر بشكل مختلف، ولكن الذي يأتي من جامعة تجارية فحتمًا لم يمر بالآليات التي تسنفره وتعده إعدادًا جيدًا لكي يقدم شيئًا جديًا، ونحن نقول (فاقد الشيء لا يعطيه)، والمعلم ينبغي ألا يكون فاقدًا للشيء لكي يعطي، وأعتقد أننا بهذا التقييد نمنع التطور في التعليم الخاص، واليوم نرى أن العديد من أبناء البحرين الذين يديرون البنوك ينحدر تعليمهم من التعليم العام والتعليم الخاص أيضًا، فلماذا نحجر على أحد لديه إمكانيات ويستثمر في عقول البحرينيين وفي عقول أبناء البحرين؟ وأعتقد أنه لو توجهت اللجنة إلى التركيز على من يدير ويقوم بالتعليم ــ مثلما تفضل الأخ جمال فخرو وركزت على ذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ لكان الأمر أفضل بكثير، فهذا القانون لو ركز على من يقدم التعليم بحيث يكون على مستوى معين ويخضع لاختبارات وإلخ...؛ فسيكون أفضل مما لو ركز على المستثمر أو صاحب المؤسسة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل.


    وكيل وزارة العمل:

    شكرًا سيدي الرئيس، نتقدم إليكم بتهنئة قلبية خالصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم باليمن وبالبركات. نحن والإخوة في وزارة التربية والتعليم تلقينا دعوة لجنة الخدمات لمناقشة هذا الاقتراح بقانون، وأشكر الأخت دلال الزايد على ما ذكرته وقد تكون بذلك قد وفرت عليَّ الإجابة، فيجب أن نفرق بين المالك والمدير، ومادامت مملكة البحرين تطلب الاستثمار وتسعى له فمن الواجب دعم أي صاحب مؤسسة بتخفيف القيود عنه، أما من يدير المؤسسة فأعتقد أن أي شرط سواء مؤهل جامعي أو أعلى من ذلك بإمكانه أن يسند هذا القرار. ونتمنى إعادة اقتراح القانون إلى اللجنة، والأمر متروك لكم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الآراء التي قالت إن مالك المؤسسة يجب ألا يكون مؤهلاً. القانون النافذ ذكر أنه يجب أن يكون لديه الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، وعبارة «ما يعادلها» تعني إما أن تكون لديه الشهادة الابتدائية أو الشهادة الإعدادية، وهذا لا يليق بمجتمع البحرين الزاخر بالمثقفين والمتعلمين، ننزل عن هذا المستوى إلى اختيار مالك مؤسسة تعليمية ليس لديه إلا شهادة ثانوية أو إعدادية أو ابتدائية! الأمر الآخر، عراقة تاريخ التعليم الخاص؛ كلنا يعلم أن التعليم الخاص بدأ في عام 1899م، أي منذ 115 سنة، أليست هذه السنوات كافية ليكون مالك المؤسسة ــ وليس مديرها فقط ــ واعيًا مثقفًا جامعيًا. نقطة أخرى، أصبح الآن مؤهل البكالوريوس أو الليسانس من متطلبات حتى الوظائف البسيطة، فعندما تذهب إلى وزارة من الوزارات أو إدارة من الإدارات أو إحدى الشركات يسألونك عن المؤهل الجامعي فقط؛ لأن المؤهل الثانوي أصبح لا شيء بالنسبة إلى البحرين، ففي البحرين أفواج كثيرة تتخرج سنويًا من جامعة البحرين، وفي رحاب جامعة البحرين الآن يدرس ما بين 25 إلى 27 ألف طالب وطالبة، والجامعات الخاصة ــ كما تطرق إليها الدكتور عبدالعزيز أبل ــ فيها الألوف من الطلبة والطالبات، إذن المجتمع البحريني بخليطه يتكون من عشرات الآلاف من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، ونأتي ونقول لصاحب المؤسسة: لا بأس أن يكون لديك الشهادة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية! هذا لا يليق بالمجتمع البحريني مطلقًا. كما أن هناك فرقًا بين الملاك، فمالك المؤسسة الذي يحمل شهادة جامعية يختلف عن المالك الذي لا يمتلك الشهادة الجامعية؛ لأن الأول درس وأنهى المرحلة الثانوية ثم انتقل إلى التعليم الجامعي وخلال تعليمه الجامعي قام بإعداد البحوث والدراسات واطلع على المناهج وتطويرها وأهمية الكتب الدراسية وغيرها من الأمور، إذن هو ملك حصيلة تختلف تمامًا عن الذي لم يذهب إلى الجامعة، وهو يصل إلى درجة من الوعي بأن التعليم الأساسي والتعليم الثانوي هو المنطلق الأساس للذهاب إلى الجامعة، وبالنسبة إلى هذا الشخص، عندما تأتي إدارة المدرسة وتطلب أموالاً طائلة من أجل تطوير المناهج الدراسية والكتاب المدرسي فسوف يوافق في الحال؛ لأنه درس دراسة أكاديمية ويقدر العلم والبحوث وتطوير المناهج، أما الآخر الذي يحمل الشهادة الإعدادية أو الثانوية فقط فيهمه المال فقط، في حين أن المستثمر الآخر يهمه المال والعلم. وكما قيل:
    بالمال والعلم يبني الناس ملكهم
    لم يبنَ ملك على جهل وإقلال
    وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، أتفاجأ بالحديث عن التعليم وهو أساس بناء المجتمعات، وتطور البلدان اليوم قائم على التعليم ومخرجاته والتنمية، كل ذلك هو أساسيات قيام كل مجتمع متطور، ومن البديهي أن يمتلك من يدير المؤسسة التعليمية شهادة جامعية، هل نأتي بشخص لديه شهادة إعدادية؟! أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية هذه؟! هذا أمر يجب ألا نتناقش فيه، ويجب أن يكون الكادر القائم على التدريس والتعليم من حملة الشهادات، ولكننا هنا نتكلم عن من يملك المؤسسة التعليمية، ونحن اليوم نتكلم عن سنة 1998م، أي منذ 17 سنة، كنا في ذلك الوقت ننظر إلى تطوير الاستثمار والاقتصاد في البلد، وصدر القانون وكان شرطًا أن يمتلك صاحب المؤسسة شهادة ثانوية، ولكننا اليوم في عصر التطور، والكل يصعد عاليًا ونحن مكانك سر لا نريد أن نطور مجتمعاتنا! اليوم إذا جلس مالك المؤسسة التعليمية في مجلس الإدارة مع الأعضاء لا يستطيع أن يتكلم عن مناهج المدرسة وعما يدور فيها! من المؤكد أن المؤسسة التدريبية الخاصة تنظر إلى الربح ولكن يجب ألا يكون الربح على حساب الجودة، وإذا توافرت الجودة تقدم النشاط الاقتصادي وزاد دخل مالك المؤسسة وهو ما ينظر إليه. في العام الماضي مررنا بمشاكل كثيرة في التعليم بسبب جودة مخرجات التعليم وعدم التزام بعض المؤسسات التعليمية بالمعايير والبنود التي كان من المفترض أن تسير وفقها، لماذا حدثت هذه المشاكل؟ حدثت لأن المالك يحمل شهادة الثانوية العامة، وعندما يجلس مع القائمين على إدارة مدرسته أو مؤسسته التعليمية أو التدريبية لا يعلم ما يجب عليه أن يقوله، ولا يعلم كيف هو التعليم لديه، كل ذلك غير مهم لديه، فالمهم هو دفع الرسوم، هذا الوضع لا نريده في مملكة البحرين، أنا أتكلم عن مؤهلات موجودة، ولنقس الأمر إحصائيًا، كم عدد حملة الشهادات في البحرين؟ لا أتكلم عن الشهادات الثانوية بل شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، وصحيح أنهم قد يكونون عاطلين عن العمل ويريدون العمل ولكننا نتكلم أيضًا عن المتخرج الذي لديه المال ويستطيع أن يؤسس مؤسسة تعليمية. سيدي الرئيس، هذا البند ارتأينا تعديله لأننا اليوم نحتاج إلى تعليم وتدريب متميزين، والبحرين كانت دائمًا الرائدة في هذا المجال، وتاريخ بدء التعليم يعود إلى ما يقارب مائة سنة، فهل نقول اليوم: ثانوية عامة؟! يتكلم بعض الأعضاء عن قانون سوف يأتي وقد لا يأتي، واليوم بين يديَّ مادة أصححها، وأرى أن نعدل هذه المادة، وإذا أتى القانون فلكل حادث حديث، وسوف تعدل هذه المادة أيضًا، لا نستطيع أن نبيع سمكًا في البحر، اليوم بين أيدينا مادة وننظر في تعديلها، والبعض ينظر فيها كمؤسسة تعليمية، لا بأس في ذلك ولكن قوموا بتعديل المادة، أما كمؤسسة تدريبية فهذا قد يخالف، نحن نتكلم عن التعليم والتدريب بشكل عام في مملكة البحرين بغض النظر عما إذا كانت المؤسسة خاصة أو عامة، نحن نتكلم عن شرط أساسي في المؤسسات التعليمية والتدريبية وهو أن يكون مالكها حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 5 التي أعطت الوزير الاستثناء، لماذا هذا الاستثناء؟ كل قاعدة قانونية ــ وليصحح لي الأخ المستشار القانوني إن كنت مخطئة ــ تقوم على الاستثناء هي ليست قانونًا، ويجب ألا يكون القانون قائمًا على استثناءات، بل يجب أن يكون القانون عادلاً يطبق على الجميع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أكرر الكلام نفسه الذي ذكرته قبل قليل، يجب أن نفرق بين المدير والمالك، والأخت سوسن تقوي تكلمت عن جودة التعليم والتدريب، ونحن في البحرين محظوظون لأن لدينا هيئة وطنية لقياس جودة التعليم والتدريب، وتصدر تقارير دورية، وليس من ضمن المقاييس الدرجة العلمية لمالك هذه المؤسسة، أي لا تقيس الهيئة من ضمن المقاييس التي لديها ما إذا كان المالك يحمل شهادة البكالوريوس كي نعطيه (أ) أو الثانوية العامة كي نعطيه (ب)، الملكية تنفصل تمامًا عن العملية التعليمية، هذا أولاً. ثانيًا: من يذهب اليوم ليطلب إنشاء مدرسة خاصة أو معهد تدريبي خاص ويقرأ المتطلبات الكثيرة من وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل، ربما يعيد النظر في فتح هذه المدرسة أو معهد التدريب. المتطلبات كثيرة، والشروط كثيرة، وعمليات المراجعة مستمرة، وعملية إرسال الوفود للبحث والتقصي مستمرة، والعبرة ليست في من يملك الشهادة، وليست هناك مشكلة في حصول الشخص على الدكتوراة، ولكنني أقول إن القانون لا يحتاج إلى تعديل، فنحن لن نضيف شيئًا إلى عملية الجودة، سواء كان مالك المؤسسة لديه شهادة ثانوية عامة أو شهادة ابتدائية أو ليس لديه أي شهادة، هناك الكثير من التجار ورجال أعمال البحرين الذين ليس لديهم شهادات ولكنهم استطاعوا أن ينشئوا مؤسسات كبيرة في مملكة البحرين، واقتصاد البحرين يقف عليها، وكذلك يملكون مؤسسات تعليمية بشكل أو بآخر. ما أريد أن أقوله: إنه ليس هناك ربط بين أن من يملك المؤسسة التعليمية لديه شهادة وبين أن من يدير المؤسسة التعليمة لديه شهادة، الملكية مستقلة عن الإدارة، واليوم وزارة التربية والتعليم، والجهة المعنية بالتعليم العالي بدأتا فعلاً التركيز على الفصل بين الملكية والإدارة، ووضعتا شروطًا قاسية على مستوى الجامعات في الفصل بين من يملك هذه الجامعة وبين من يرأس مجلس إدارتها ومن يديرها، إلى هذه الدرجة وصلت الأمور، وبالتالي لا أعتقد أن تغيير شهادة الشخص المالك من الثانوية العامة إلى شهادة البكالوريوس سوف تغير من جودة التعليم، فجودة التعليم لم تعد في متناول كل مدرسة على حدة، وإنما أصبحت هناك مقاييس وطنية تقاس عليها، والمؤسسة التعليمية التي لا تساير هذه المقاييس الوطنية تعطى إنذارًا مرة ومرتان وثلاث مرات إلى أن تصلح أوضاعها أو تغلق المؤسسة، كما أغلقت جامعات لدينا، وبالتالي أرجو من الإخوان ألا يركزوا على هذا الجانب فقط، بل على العكس يجب أن نركز على الجانب الأساسي وهو كيف نستطيع أن ننشئ مؤسسات تعليمية ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ تضم مدرسين ودكاترة ومديرين على مستوى عالٍ من التعليم، بينما الملكية يمكن أن يملكها أي شخص مهما كان مستواه التعليمي، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحترم كل الآراء، ولكن بخصوص ما قيل عن أن صاحب المؤسسة لا يحتاج إلى شهادة أو قد يكون ورث المؤسسة وهو لا يملك شهادة أو يكون مستثمرًا وينظر فقط إلى العائد المادي الذي يدخل على المؤسسة، من خلال خبرتي أقول إن كل هذا الكلام وارد، ولكنني من الأشخاص الذين يصرون على أن صاحب المؤسسة يجب ألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية سواء كانت شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها، وهذا الإصرار جاء من خبرتي لأكثر من ثلاثين سنة في هذا المجال، حيث عرفت أن مالك المؤسسة يكون هو صاحب القرار في المؤسسة شئنا أم أبينا، لأن مالك المؤسسة التعليمية هو من يقرر نوع الشهادة التي ستصدرها المؤسسة التعليمية، وهو الذي يقرر المناهج التي ستطبق في هذه المؤسسة التعليمية، وعدد الموظفين بناءً على الميزانية التي سيضعها للمؤسسة، وهو من سيحدد الرواتب، وهو من سيتخذ جميع القرارات الإدارية، وإذا كان صاحب المؤسسة لديه شهادة ثانوية عامة فقط، فكيف سيتخذ جميع القرارات المتعلقة بالمؤسسة التعليمية؟ وكيف سيناقش مدير المؤسسة التعليمية الذي شهادته أعلى منه، وهو لا يفقه في الأمور التي سيناقشها معه؟! حيث إن النظر في الأمور يكون مختلفًا عندما يكون المستوى العلمي لصاحب المؤسسة التعليمية أقل من المستوى العلمي لمن يدير المؤسسة، فالمؤسسات التعليمية التي يمتلكها غير تربويين أو درجاتهم العلمية أقل لا تنجح وتغلق أبوابها، لأن صاحب المؤسسة هو الذي سيضع النقاط التي ستسير عليها المؤسسة من أول يوم لها. قانون مملكة البحرين يسمح للشخص الذي عمره 18 سنة باستخراج ترخيص لإنشاء مؤسسة، ولكن كيف لهذه المؤسسة التي يمتلكها شخص عمره 18 سنة أن تثقف عقولاً؟! هذه العقول هي التي ستحكمنا مستقبلاً في البلد، كيف لصاحب هذه المؤسسة التعليمية أن يجتمع مع المديرين والمعلمين التربويين وشهادته أقل منهم وليس لديه خبرة في التعليم؟! فهو لن يؤسس مصنعًا، أو مطعمًا، أو فندقًا، وبالتالي هو ليس بحاجة إلى خبرة أو شهادة عالية، وإنما سيؤسس مؤسسة تعليمية، وهذا يعني أنه سيحاكي العقول البشرية التي غدًا ستحكمنا ليس فقط في مملكة البحرين وإنما ستحكم العالم، فنحن اليوم نعيش في قرية، والعالم ينهض على أيدي المعلمين والمديرين وأصحاب المؤسسات التي تخرج لنا النوعية الواعية والمثقفة والمتفتحة، وهذا ما نريده لمجتمعاتنا، ويجب ألا نقول إن في الماضي ــ سواء في الثلاثينيات أو في الأربعينيات ــ كان كذا وكذا، فعلاً مملكة البحرين قامت على سواعد أشخاص لم تكن لديهم شهادات عليا، ولكن بخبرتهم خطوة بخطوة أسسوا المجتمع أو الدولة الحديثة لمملكة البحرين، ولكن لا يمكننا أن نرجع إلى الوراء، بل يجب أن نتقدم إلى الأمام. صاحب المؤسسة التعليمي بالذات لابد أن يملك شهادة جامعية، فكيف يكون صاحب مؤسسة تعليمية وليس لديه تعليم؟! كيف يكون هذا؟! أنا من الأشخاص الذين يؤيدون بشدة، وأطالب بأن يكون هناك بند آخر ينص على أن صاحب المؤسسة لابد أن يمتلك شهادة عالية وأن يكون في تعليم مستمر، بحيث يتثقف في هذا المجال، لأنه يحاكي عقول البشر، وأي شخص يفتح مؤسسة تعليمية لابد أن يعرف أن هذه المؤسسة تابعة للطلبة، فلا يمكن له أن يفتح مؤسسة تعليمية، وغدًا يقرر غلقها، هذا لا يمكن أن يحدث لأي سبب من الأسباب، لذلك أرجو أن تتم مساندتنا للارتقاء بالمؤسسات التعليمية وبأصحاب المؤسسات التعليمية، ونحن نطالب الأشخاص ذوي العقول المتفتحة والمثقفة بالاستثمار في التعليم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، أولاً: البند ج في المادة 5 يقول: «أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها»، ولم يقل: أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة فقط، وبالتالي سواء كان حاصلاً على الثانوية العامة أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة أو الأستاذية، فليس هناك إشكال من الناحية القانونية، فالقانون لم يحظر عليه، وإنما قال «أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل». ثانيًا: بخصوص بعض الممارسات التي ذكرت على لسان بعض الأعضاء، أصبح صاحب شهادة الثانوية ــ كما فهمت وبكل أمانة ــ نكرة في هذا العمل، ولا يستطيع أن يدير عملاً، ولا يستطيع أن ينظر في العمل، ولا يستطيع أن يجادل من هو أعلى منه رتبة أو شهادة أو خلاف ذلك، بل على العكس تمامًا، البعض ممن يحمل الثانوية العامة يفوقون من يحملون الشهادات العليا في العلم، وأصبحت بعض الشهادات ــ مع الأسف لو لا لطف الله ومن ثم الممارسات الممتازة لمجلس التعليم العالي ولوزارة التربية والتعليم في ضبط العملية التعليمة ــ كما يقال تباع ليس في المحلات فقط وإنما على الإنترنت أيضًا. هل من يحمل الشهادة العليا هو أكثر تأهيلاً ممن درس وتعب وحمل الثانوية العامة؟ لا أعتقد ذلك. بعض الممارسات التي جاءت على ألسنة بعض الأعضاء التي يمكن أن يقوم بها صاحب الماجستير والدكتوراة من الممكن أن يقوم بها صاحب الثانوية العامة أيضًا، وربما بإمكانه أن يقوم بأكثر من ذلك. بالنسبة إلى موضوع الربح، النظر في الربح يعتبر من أساسيات العمل، وأسأل من يمتلك هذه المؤسسات في مجلسكم الموقر: أليس الربح هو الهدف في الأساس؟ نعم نقدم مادة جيدة ونقدم تعليمًا جيدًا، ولكن الربح المالي أساسي وإلا ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ جمال فخرو ــ لن تستطيع أن تستقطب كفاءات تعلم هذا الجيل إلا إذا كان بإمكانك أن تدفع لهم أكثر، لذلك الربح من أساسيات هذا العمل. وأخيرًا، نحن لا نتكلم عمن يدير المؤسسة التعليمية، وإنما نتكلم هنا فقط عن صاحب الترخيص، وأعتقد أنه ليس بالضرورة أن يكون صاحب المؤسسة حاملاً لشهادة عليا. كذلك جاءت عبارة «إذا ورث المؤسسة»، إذا ورث المؤسسة التعليمية وهو يحمل الثانوية العامة، فهل معنى ذلك أن تقفل المؤسسة ويشرّد الطلبة لأن صاحبها يحمل فقط الثانوية العامة؟! لا أعتقد ذلك، وأتصور أن هناك إشكالية في هذا الجانب. الإشكالية الكبرى وهي أننا في الحكومة لا نقبل أن يمر أي قانون يمس مؤسسات حكومية وبالذات وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم اللتان ستقومان بتنفيذ هذا القانون، من دون أن يؤخذ رأيهما في الأصل، وأعتقد أن من أساسيات العمل عند مناقشة مشروع القانون في اللجنة الموقرة هي أن يؤخذ رأي الجهات التي قامت بتنفيذ هذا القانون لأكثر من 17 سنة، أي منذ 1998م إلى اليوم، وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم هما الجهتان اللتان تقومان بتنفيذ هذا القانون، ولا شك من تراكم الخبرات التي لديهما أنهما من الممكن أن ترفدا بها اللجنة، لذلك لا أعتقد أنه من المناسب أن يمر أي قانون لم تبدِ فيه الحكومة من خلال الجهات المختصة رأيها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.


    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

    شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نشكر الجميع على حماسه، ونحن نعلم أن الجميع يريد المصلحة من هذا المشروع بقانون، ولكن ليتسع الصدر للخلاف. الأخت القديرة فاطمة الكوهجي ــ وهي صاحبة مدرسة ــ من الذين يصرون على أن من يملك المؤسسة التعليمية لابد أن يكون حاملاً لشهادة تعليمية عليا، والأخ جمال فخرو والأخت دلال الزايد يعرفان أهمية رأس المال في مثل هذه المشاريع، وأنه لا يقل أهمية عن الشهادة، فكما قيل:
    إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا
    فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهـي السلاح لـمـن أراد قـتـالا
    ومن الواقع يتضح أن الشهادة ليست هي المعتمدة أبدًا في تأسيس أي مشروع، المدرسة بالنسبة إلى التجار تعد مشروعًا، وأعتقد ــ وليعذرني إخواني وأخواتي ــ أننا غفلنا عما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ونسينا أن هناك قوانين محكمة في البحرين تمنع التلاعب، ونسينا أنه لا توجد مؤسسة تعليمية إلا وتكون تحت رقابة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ولا يمكن أن يكون صاحب هذه المؤسسة التعليمية لو كان من كان ألا أن يلتزم بالشروط. في الواقع الذي يدير المؤسسة هو مدير المدرسة، قد يكون المالك يحمل شهادة جامعية في الكيمياء أو في الرياضة ونسمح له بأن يؤسس مدرسة، رجل عصامي بدأ من الصفر وإداري متميز ويعمل تحت إدارته أصحاب شهادات دكتوراة، كيف نقول له لا تفتح؟! أعتقد أن ذلك غير منطقي أبدًا. بالنظر إلى القوانين التي تضبط التعليم والمؤسسات التي تدير التعليم، زارني قبل شهر بعض الإخوة المستثمرون وقالوا: نريد أن نؤسس مستشفى في البحرين، فهل يُعقل أن أقول لهم انتظروني حتى أدرس الطب وأعود إليكم؟! المستثمر سوف يضع ملايين الدنانير في مؤسسة تعليمية، بل إن بعض المستثمرين منذ أيام كانوا يناقشون إنشاء مستشفى جامعي وكذلك جامعة تابعة له، وهم ليسوا أطباء، فمَنْ سيُدير الأقسام الطبية؟ سوف يديرها مستشارون وأطباء، وهكذا. أعتقد أن علينا أن ننظر إلى الموضوع بواقعية، ولا يمكن أن نضع شروطًا من قبيل اشتراط ألا يفتح المخبز إلا الخباز، ولا يفتح الخياط إلا الشخص الذي يعرف الخياطة، ذلك لا يُعقل. نحن نقول ــ كما قال الأخ جمال فخرو والأخت دلال الزايد وغيرهما ــ إنه لابد أن يعرف ولكن ليس من الضروري أن يمتلك الشهادة، وأكبر دليل على ذلك أن أكبر تجار البلد اليوم ليسوا أصحاب اختصاص في المجال الذي يديرونه، ورغم ذلك يتوسعون في تجارتهم. أعتقد أنه يجب علينا أن ننظر إلى الموضوع بروية، ولنثق بمؤسسات الدولة وقوانينها التي تحكم هذه القضية، وأعتقد أن هناك تضييقًا كبيرًا في هذا الشيء، بل لا يوجد تساوٍ للفرص، فلربما هناك شخص منعه الفقر من مواصلة التعليم رغم أنه إنسان ناجح، وقد يكون أكثر نجاحًا من الذين تخرجوا من الجامعات (بالدز)، وكوّن ثروة لأنه ناجح، فهل نقول له (لا) لأنك لا تصلح؟! بل هو أصلح من عشرات بل مئات الجامعيين، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، من خلال مداخلات الإخوان اتضح لي وكأن صاحب الشهادة الجامعية فقط ــ الدكتوراة أو الماجستير ــ إذا فتح مدرسة أو مؤسسة تعليمية خاصة فلن يسعى إلى الربح، بينما الذي سيسعى إلى الربح هو الذي لا يحمل شهادة دون هذه الدرجات العلمية، وهذا الأمر غير صحيح، فأي شخص يفتح مؤسسة يود أن يسترزق من خلالها، أما إسقاط حقه بحجة أنه ليس جامعيًا ولن يستطيع محاورة حملة شهادات الدكتوراة فنقول إنه لم يصل إلى هذا المستوى من المجتمع إلا لأن لديه مستشارين أعلى من المدرسين الذين سوف يعملون في هذه الجامعة، وهم يستطيعون أن يديروا ويقرروا من خلال اجتماعات يناقشون فيها هؤلاء الأطباء أو المدرسين أو أصحاب الدرجات العلمية العليا. اليوم كل المؤسسين والمتبرعين لأرقى الجامعات في أوروبا وأمريكا لم يكن لديهم شهادات جامعية عليا؛ هناك جامعات عريقة لها دورها ومكانتها ولكن هؤلاء المتبرعين شاركوا فيها خدمةً للعلم والعلماء. نحن إذا مررنا القانون بهذه الصيغة ــ بحيث لابد أن تكون صاحب اختصاص حتى تزاول العمل الذي تريده ــ فسوف يأتي غدًا قانون لوزارة التجارة ويرفض إعطاء الشخص الضرير رخصة لفتح محل بيع ساعات بحجة أنه لا يعرف تصليح الساعات، وهذا أبسط مثال، وهذا ليس منطقي. أعتقد أن مقدمي الاقتراح ابتغوا المصلحة من ذلك، ولكن كيف نشترط على من سيستثمر الملايين أن يمتلك شهادة جامعية ــ سواء في الرسم أو في التدبير المنزلي ــ وإلا لن يمكنه افتتاح مؤسسة تعليمية! هذا غير منطقي، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، قبل أن نسترسل في المداخلات، أود أن أنبهكم إلى نقطة معينة وهي: أرجو قدر الإمكان ألا يكون هناك تكرار للكلام الذي سبق طرحه. الكلام الذي قيل الآن هو أن بعض مقدمي الاقتراح، وبعض الإخوان يجدون أن المؤهل الجامعي ضروري في مثل هذه المؤسسة، والبعض الآخر يجد أنه يجب الفصل بين الملكية والإدارة، الإدارة تختلف عن الملكية، حيث إن الملكية هي استثمار، وما يحكم هذا كله هو جودة التعليم في هذا البلد، حتى لو لم يملك المستثمر المؤهل المطلوب. هذا هو محور الخلاف، وإذا كان هناك جديد يُقال فليقل، وإذا لم يكن هناك جديد فأتمنى ألا نُكرر ولنصوت على المقترح، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، البحرين تتطلع إلى مبدأ الحوكمة (CORPORATE GOVERNMENT)، وأحد مبادئ الحوكمة يتطلب أن يكون صاحب المؤسسة على علم بنظام المؤسسة، ليس أن يعرف المؤسسة فقط، بل أن يكون على علم كامل بعمل المؤسسة. أرجو منكم يا إخوان أن تصدقوا، لأنني أعيش هذا المجال، واليوم أنا موجودة وقد لا أكون موجودة غدًا، ولكن صاحب المؤسسة هو الذي يضع قوانين التعيين والتوظيف ورأس مال المؤسسة وكيفية تطوير هذه المؤسسة، ويجب ألا أوافق لمجرد أنه يمتلك المال، بل يجب أن يكون لديه خبرة في مجاله، في أي مجال يكون، والأمر متروك إليكم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.


    العضو خالد محمد المسلم:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأختصر ما ذكره الإخوان، سمو رئيس الوزراء في تاريخ 10 يونيو من هذا الشهر قال «الاستثمار في التعليم»، والمستثمر يجب أن يكون رجلاً غنيًا وثريًا، وكل الذين في الخليج رجال عصاميون، ولم يأخذوها بالشهادة أو القدرة العلمية، بل كلهم عصاميون بدأوا ربما من الصفر. في البحرين أمثلة كثيرة على ذلك وهي: مدرسة النور الدولية، وجامعة العلوم التطبيقية، والجامعة العربية المفتوحة، وهي من أنجح وأفضل الجامعات في البحرين، حيث إن أغلب أصحاب شهادات الدكتوراة والماجستير وغيرهم متعثرون، وهذا هو بيت القصيد. جامعتا (McGill) و(Harper) بدأتا كمدارس دينية. الإدارة والهيئة التعليمية ووزارة التربية والتعليم تعطيك الرخصة بصعوبة بالغة؛ إذا كان لدى المستثمر أموال فلماذا لا نستفيد منه ونتركه ليستثمر في مكان آخر؟! وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأختصر الكلام. أشكر أولاً الإخوة مقدمي الاقتراح على الفكرة لأن هدفهم الرئيسي هو تطوير التعليم، ولكن ليسمحوا لي بالاختلاف معهم لأنه ليس هناك علاقة بين الملكية ــ كما ذكر الإخوان ــ والإدارة، وكثير من حاملي شهادات البكالوريوس لا يملكون الأموال للاستثمار، وهو في الواقع ما تسعى إليه البلد، والكثير من الجامعات العريقة خارج البحرين يملكها أشخاص ليست لديهم شهادات عليا. في البحرين أيضًا توجد جهات رقابية كثيرة ومنها وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي ووزارة العمل، وأيضًا هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ــ التي أتشرف بكوني أحد أعضاء مجلس إدارتها ــ وهي لا تضع معيارًا بأن يحمل مالك المؤسسة شهادة جامعية، وهناك معايير أخرى تتصل بالمنهج والإدارة والبنية الأساسية وغيرها، وليس هناك معيار يتصل بشهادة مالك هذه المؤسسة. إذا أردنا أن تكون هذه المؤسسة قوية فيجب أن تكون إدارتها قوية، ويجب أن يبتعد مالك المؤسسة عن إدارتها إذا لم يكن يحمل مؤهلاً جامعيًا كافيًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.


    العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الإخوة ليس كل صاحب شهادة أكاديمية يمكن أن يتحول إلى عبقري عصره، واشتراط أن يكون لدى المالك الشهادة الجامعية هو اشتراط ــ أنا أعتبره ــ غير صحيح، باعتبار أننا في التاريخ لدينا شخصيات كبيرة أسست مؤسسات كبيرة ولم تُكمل تعليمها مثل (Bill Gates) أو (Mark) مؤسس الفيس بوك وهو الرئيس التنفيذي، ومثل (Steve Jobs) أيضًا مؤسس شركة Apple حيث إنه قام بإنشاء مؤسسة كبيرة وهو لم يُكمل تعليمه، وكذلك (العقّاد) الذي وصل في تعليمه فقط
    ــ كما يُقال ــ حتى المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، كما لدينا محمد شكري وهو صاحب أكبر رواية عربية (الخبز الحافي)، هذا المغربي استطاع أن يُجيد اللغة العربية وهو في عمر العشرين حيث بدأ يتعلمها في هذا الوقت. كون الإنسان يمتلك شهادة فهذا ليس دليلاً على أنه عبقري عصره، وليس الأمي أو من يمتلك شهادة ثانوية فقط لا يمكنه الاستثمار في هذه الأمور. هناك أيضًا ظاهرة أميّة المتعلمين، حيث نجد دكتورًا أو ما شابه ذلك، قد تكون شهادته من أكسفورد وعقليته من (تورا بورا)، فلا يوجد ربط في المسألة؛ إذن قضية أن يُشترط على المالك الحصول على شهادة جامعية أعتبرها قيدًا يقودنا إلى تقييد الاستثمار في البحرين وفي المنطقة، وختامًا أقول إن الكثير من التجار في البحرين الذين أسسوا ــ وكانوا أعمدة ــ الاقتصاد الوطني في البحرين قد لا يملك الكثير منهم شهادات جامعية ولكن مازال تاريخهم مضيئًا، وهم الذين استطاعوا أن يؤسسوا أيضًا المؤسسات التعليمية الرائدة في البحرين، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هذا هو الكلام الصحيح، ابن خلدون لا أظن أن لديه بكالوريوس، وتُدرّس مُقدّمة ابن خلدون في الجامعات. على كلٍ، بقي أمامي 3 من طالبي الكلام ثم سأقفل باب النقاش، وهم: الأخ خميس الرميحي والأخت سوسن تقوي والأخت سامية المؤيد. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا سألتزم بما تفضلت به معاليك وسوف أتناول نقطة ذكرها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهي أن الوزارة لم تُدعَ من قبل لجنة الخدمات لمناقشة هذا المقترح. وقد جرت العادة في لجان المجلس أن المقترحات بقوانين لا يحضر أثناء مناقشتها ممثلو الحكومة، وإذا حضروا فإنهم لا يبدون رأيًا خوفًا من أن يتقاطع رأيهم مع رأي الحكومة الذي سوف يأتي فيما بعد عندما يرجع المقترح في صورة مشروع قانون؛ لذلك نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كثيرًا ما نستدعي بعض ممثلي الحكومة الذين دائمًا يكونون متحفظين في النقاش ولا يبدون رأيًا قاطعًا في هذا الشأن خوفًا من أن يتقاطع رأيهم ــ كما أشرت ــ مع رأي الحكومة عندما يرجع المقترح في صورة مشروع قانون، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، من دون التقليل من شأن أي فرد موجود في هذه القاعة، ولكن من توافق مع هذا المقترح هم الأفراد الأكاديميون الذين كانوا في مجال التدريس والتعليم في المؤسسات التعليمية؛ ليسمح لي الإخوان، أنا أؤكد أن كلامي هذا ليس تقليلاً من شأن أحد. تكلم الدكتور بعد سنوات من الخبرة، وإذا سألنا الأخ الدكتور سعيد عبدالله فإنه موجود ومستعد للإجابة، وأنا درّست في مدارس الحكومة، والأخت فاطمة الكوهجي كونها تمتلك مؤسسة تعليمية، كلنا عايشنا هذا الموضوع، ودرّسنا، ووقفنا على هذا الموضوع، ولم يأتِ اقتراحنا نحن الأعضاء من عبث؛ نحن وجدنا أن هذا النقص الموجود قد يكون سببًا من أسباب ضعف مخرجات التعليم، وما يجري في الوسط التعليمي؛ ومع احترامي لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فإن ما حدث في العامين الأخيرين هو خير دليل. أيضًا أود أن أوضح شيئًا آخر، أنا حاليًا وخلال سنة
    ــ إذا مدّ الله في عمري ــ إن شاء الله سوف أتخرج وأحصل على شهادة الدكتوراة، مَنْ يدرّس البكالوريوس هو دكتور في المقام الأول، ولكنه إما أن يكون أستاذًا مساعدًا أو أستاذًا مشاركًا، ومَنْ يدرّس الماجستير في الجامعة نفسها ــ وكلي فخر أنني تخرجت من البكالوريوس والماجستير والآن الدكتوراة أيضًا من جامعة البحرين لقناعتي التامة بها في المقام الأول ــ ومَنْ يخرّج الدكاترة هو أستاذ دكتور، ما معنى أستاذ دكتور؟! هذه مناصب لا يُستهان بها، فما بال المؤسسة التعليمية، هل يُعقل أن يكون القائم عليها حاملاً للثانوية العامة؟! لا نقصد التقليل من شأن أحد؛ صحيح ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن الحد الأدنى هو الثانوية العامة وما يأتي بعدها، ولكننا لا نريد الثانوية العامة، وهذا الشخص ليس نكرة ويمكن أن يستثمر أمواله في أماكن أخرى، ولكن من يخرّج طبيبًا ومهندسًا وكل المجالات العلمية هي المؤسسة التعليمية التي يجب أن يكون صاحبها على دراية تامة بالعلوم وأساسياتها وبطرق التدريس والمناهج، فإذا لم يدرس مناهج ولم يعلم ما هي المناهج التي تُدرّس في مدرسته فعلى الدنيا السلام وعلى التعليم السلام! اسمح لي معالي الرئيس، أنا متفاجئة برأيين، رأي مساند، والرأي الآخر ليس ضد المقترح ولكنه ينظر إليه من جانب اقتصادي؛ أنا أنظر إليه من الجانبين، إذا توافرت الشهادة وتوافر المال وأنشأنا المؤسسة التعليمية على هذا الأساس، وكانت المخرجات جيدة فما المانع في ذلك؟! ولكن في حالة وجود كفة واحدة في الميزان فإن ذلك سيؤثر على المخرجات. هذه هي وجهة نظري والقرار لمجلسكم الموقر، وقد وصلت رسالتي وثبّت كلمتي، والقرار في النهاية لأعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هذا القانون باستفاضة، ويحضرني هنا شيء وأنا أستمع للمناقشات ــ وكلها مجدية ــ وهو أنه في دول العالم المتقدمة هناك أشخاص يترأسون أجهزة ضخمة بالمليارات في نظم المعلومات الإدارية والحاسب الآلي والتدريب والمحاسبة وأمور أخرى وهم لا يحملون شهادة جامعية، وإنما يحملون منطقًا ورؤية وعقلاً، وما يُسمى حب الشيء الـ (passion)؛ ومن يريد أخذ رخصة لفتح مدرسة تعليمية ليس بالضرورة أنه ينظر إلى الأمر من ناحية اقتصادية ومن ناحية الربح فقط، ولكن ربما يكون لديه حب للتعليم من الطفولة أو أيام الصبا أو من مشاهدته لآبائه وأجداده. وما أريد قوله هو أن الإنسان حتى لو لم تكن لديه شهادة جامعية فإنه ربما يحمل غير ذلك مما قد يؤهله للعمل المطلوب؛ أرجو أن أكون قد أوصلت فكرتي، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.


    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

    شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ بالتعليق على كلام الأخت سوسن تقوي، وكلام أختي العزيزة مرفوض عندي جملة وتفصيلاً، وكذلك العبارات التي استخدمتها؛ ولتسمح لي الأخت العزيزة الكريمة أن أرد الكلام إليها، ففي ظني أن كلامها عاطفي جدًا ونابع من عدم خبرة بالواقع التعليمي. أنا أدافع عن عدم اشتراط الشهادة الجامعية وأنا ولله الحمد أملك شهادات عُليا، وأسست مدرسة من روضة الأطفال إلى أن خرجت 12 أو 13 دفعة بنين وبنات، والحمد لله في كل دفعة من الدفعات التي تخرجت هناك نسبة لا تقل عن 20% منهم في الطب وآخرون في مجالات مثل الهندسة وغيرها، ونفتخر بهم، وبعض من خرّجناهم الآن هم في جامعة (هارفارد) وجامعات مرموقة أخرى، والبعض الآخر في جامعة البحرين؛ وللعلم نقول إن مؤسس هذه المدرسة لا يملك شهادة جامعية، وأنا كنت معاونه وكان هو صاحب الرؤية، وصاحب الفكرة، وصاحب المتابعة الدقيقة، ولم يُدِر المدرسة يومًا بنفسه، وإنما كان هناك مدير متخصص وصاحب خبرة، ولكن التأسيس والتمويل من الشخص الذي لا يملك شهادة جامعية، وقد تستغرب أختي العزيزة ــ وبعض الإخوة ــ من كيف نكون ضد هذا الاشتراط؟! ونحن نستغرب أكثر من هذا الاشتراط، فالواقع يرفض هذا. هناك أساتذة جامعة لا يستطيعون أن يديروا فريقًا مكونًا من ثلاثة أشخاص، أي أنهم فاشلون إداريًا، لكنهم إذا تكلموا في العلم يكونوا كالبحر المتلاطم. إن من أعلم الناس في العصر الحديث ــ وأقصد في السنوات الخمسين الماضية ــ في العلوم الشرعية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو إنسان معروف، كان مدرسًا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان كل علماء الجزيرة بالنسبة إليه في درجة أقل، وكان يُقال عنه ــ وأنا لم أره ــ إنه بحر متلاطم من العلم، ولكنه لم يكن يتدخل في شؤون ــ حتى ــ دنياه وإنما كانت تدار له رغم فنه وعلمه، وأقول: متى كانت الشهادة معيارًا في الإدارة؟! القضية في التأسيس هي الإدارة. إذا اشترطنا شهادة جامعية، ففي أي تخصص؟! إذا أردنا أن نؤسس مدرسة فنحن عندنا التخصص الأدبي والتخصص العلمي والتخصص العام، والعلمي فيه الفيزياء والكيمياء والرياضيات، والأدبي فيه فلسفة وفيه المنطق، ففي أي تخصص يأتي المؤسس بشهادته؟! هل نأتي بشخص يكون علاّمة زمانه لكي يعرف هذا كله ويخطط له؟! نحن مع التعليم، ونحن نعيش التعليم ولسنا خارجه. أنا إلى اليوم رئيس مجلس أمناء مدرسة ــ لله الحمد والمنّة ــ من المدارس التي نفتخر بها، وربما أبناء كثير من الأعضاء هم طلاب فيها، ونفتخر بأن منهم من سيحصل على شهادة الدكتوراة قريبًا إن شاء الله؛ هؤلاء الطلاب هم مفخرة للوطن، ومؤسس هذه المدرسة هو من أذكى الناس في البحرين، ويعرفه سعادة الوزير جيدًا، وهو شخص لم ينهِ دراسته الجامعية، لم ينهها لظروف وليس لعجز، ولكنه في المحصلة لا يملك شهادة جامعية، وهو رئيس مجلس الأمناء، وتسلمتُ منه الرئاسة بعد أن ترك هو المجال. أقول: نحن ضد هذه الفكرة، ولسنا ضد قوة المؤسسات التعليمية، ولكن نجد أن هذا المقترح غير منطقي؛ نحترم وجهة نظركم، ولكنها في الواقع غير صحيحة. لقد أسس أشخاص لا يملكون شهادة جامعية مؤسسات وجامعات هي من أنجح المدارس وأحسن المؤسسات التعليمية وأقواها، وأنفقوا بكرم على التعليم، فهل نقول لهؤلاء لا يمكنكم تأسيس هذه الجامعات؟! ألا نحترم المؤسسات التي ذكرها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؟ نحن لا نقول أن نترك المجال مفتوحًا للجميع، ولكن هناك شروطًا وقوانين، ونحن في الوضع الحالي لا نستطيع أن نوظف مدرسًا إلا بعد موافقة الوزارة، واشتراطاتهم معقدة، فعندما نأتي بمَنْ لديه الشهادة التخصصية يقولون لنا لا، لابد أن تكون لديه أيضًا شهادة تربوية، ولم تكن هذه الشهادة مطلوبة من قبل، وإنما كنا نأخذ سابقًا بالشهادة الجامعية، والآن لابد من وجود شهادة تربوية معها كذلك. لذلك القضية ليست أننا ضد التعليم، وضد مستوى التعليم، ولكن على العكس نحن نرى أن هذا الشرط مُقيد وغير صحيح، ويمكن الالتفاف عليه بسهولة، حيث يمكن لأي شخص أن يحصل على أي عدد من الشهادات عبر بعض الاتصالات الهاتفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هناك خلاف في وجهات النظر، وأنا أحب أن أقول للأخت سوسن إنني أعتقد أن ما صدر عنها هو مجرد زلة لسان، أعني أنها استشهدت بمن يملكون المؤهلات العلمية وقالت إنهم يؤيدون المقترح. وأحب كذلك أن أقول إن جميع الإخوة أصحاب خبرات طويلة، مثل الأخت دلال الزايد والأخ عادل المعاودة والأخ الدكتور محمد علي حسن والأخ جمال فخرو، الذين وقفوا ضد هذا التوجه، وجميعهم لديهم خبرة طويلة، فالموضوع لا يقتصر فقط على الأكاديمي، الأخ فؤاد الحاجي والأخ خالد المسلم والأخت سامية المؤيد والأخ السيد ضياء الموسوي والأخ أحمد الحداد والأخ الدكتور منصور سرحان، وباقي الإخوة لهم كل الاحترام. نحن الآن نناقش موضوعًا لكلا وجهتي النظر وجاهتها، وإن شاء الله نصل إلى القرار الصائب في هذا المجال، ولكن بالنسبة إلى هذا الموضوع حتى لو وافق مجلسكم عليه وأحيل إلى الحكومة للصياغة وجاءكم على هيئة مشروع قانون فسيكون للإخوة في مجلس النواب رأي، وسيكون هناك رأي للحكومة، وسيكون لنا في هذا المجلس رأي أيضًا، فمقترح القانون هو مجرد فكرة أولية ثم تحال إلى الصياغة وتأتي على هيئة مشروع بقانون سيدرس ويدرس إلى أن يقر. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، بدأت كلامي بدون التقليل من شأن أحد، وقد كررتها مرتين، وتكلمت عن الأكاديميين وليس عمن يحملون الشهادات العلمية، بل تكلمت عمن يقومون بالتدريس، وقد ذكرتهم بالأسماء، وأعني الأفراد الموجودين في المجال التربوي التعليمي، فأتمنى على الإخوة الأعضاء ألا يتحسسوا ولا يُفهم من كلامي على أنني أقلل من شأن أحد، للأمانة فقد استمعت بشغف لكل من لديه اهتمام بهذا الموضوع، وهذا يقربنا ولن يشتتنا بإذن الله. لدي فقط كلمة إلى الأخ العزيز عادل المعاودة: سامحك الله، وشكرًا لك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد مقدمي الاقتراح والهدف الأساسي هو الحرص على جودة التعليم، ولتعذرني الأخت سوسن تقوي، فأنا أتفق مع كل من عارض هذا المقترح ــ رغم كوني أحد مقدميه ــ وخصوصًا في ظل وجود الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في البحرين، ووجود مجلس التعليم العالي، إلى جانب ما أبدي من ملاحظات، فعلى سبيل المثال، إحدى الجامعات في البحرين تعرضت إلى الإغلاق، ولم يكن التركيز على من يملكها، ولكن كان التركيز على آلية إدارة الجامعة، إدارة المدارس أو الجامعات حتى وإن كان تربويًا، فالحصول على مؤهل جامعي مثلاً في الموسيقى أو غيرها، لا يضمن أن يكون التعليم جيدًا، لكن لو كان تربويًا فليس معناه أننا سنؤكد وجود إدارة تعليم جيدة، وكما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فإن لدينا أكثر من جهة في البحرين تراقب مستوى التعليم، وأنا مع هذا التشديد، ونحن فعلاً بحاجة إلى إعادة النظر في آلية إدارة المدارس، فالموضوع ليس مرتبطًا بالتراخيص الخاصة. كنت قبل قليل أتكلم مع الأخ السيد ضياء الموسوي عن محلات الحلاقة، حيث لا يوجد طالب ترخيص لمحل حلاقة يجيد مهنة الحلاقة! وهذا مثال بسيط، فأنا أتفق مع ما تفضل به الإخوة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)
  •  

    الرئيـــــــــــــــس :
    في نهاية هذا النقاش نتقدم بالشكر الجزيل لكل من تقدم بهذا الاقتراح؛ لحرصهم على جودة التعليم في البحرين ــ وهذا شيء مقدر ــ كما شرحت الأخت سوسن تقوي وجهة النظر الأكاديمية مع وجود الخبرات في مجال التعليم. ووجهة النظر الأخرى أيضًا مقدرة من قبل الإخوة الذين أرادوا أن نستثمر في التعليم بشكل أكبر، لأن هذا هو مستقبل البحرين ومستقبل شبابنا وثروتنا التي نعدها للمستقبل إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية النقاش وفي رأيي أن الأمر واضح وسنصوت الآن على توصية اللجنة، فإذا وافقتم عليها فسنحيل اقتراح القانون إلى الحكومة لإعادته إلينا في صورة مشروع قانون بصيغة قانونية محكمة، وإذا لم توافقوا عليه فهذا يعني رفض المقترح برمته، ونأمل إن لم تحظَ هذه المحاولة بالتوفيق والنجاح أن تدرس بشكل أفضل على ضوء ملاحظات الإخوة. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح بقانون؟

    (أغلبية غير موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــس :
    إذن يرفض هذا الاقتراح بقانون. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
     

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 1 ظهرًا)

     


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                            علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                             رئيس مجلس الشورى

     

    (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

    01
    ملحق رقم (2)

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سوسن حاجي محمد تقوي، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وخميس حمد الرميحي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله.​

    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة السادسة والعشرين
    الأحد 28/6/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    جميلة علي سلمان، وبسام إسماعيل البنمحمد، وسمير صادق البحارنة، ود. عبدالعزيز عبدالله العجمان. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بما أُجري عليها من تعديل.

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة

    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الخدمات.​
    البند الرابع :

    التقرير التكميلي الثالث للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على إعادة المادتين المستحدثتين ( 9، 35) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

    البند الخامس :

    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    - الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى حين ورود مرئيات المجلس الأعلى للصحة.​

    البند السادس :

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سوسن حاجي محمد تقوي،والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور،وخميس حمد الرميحي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله
    - رفض الاقتراح بقانون المذكور.​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/09/2017 10:54 AM
    • وصلات الجلسة