(انظر الملحق 1/ صفحة 75)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد المستحدثة أرقام (35،17،10،9) والمعادة بناءً على قرار المجلس في الجلسة الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2015م وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، وقد اطلعت اللجنة على الاقتراح المقدم من سعادة العضو خميس حمد الرميحي بالإضافة إلى القوانين المقارنة لدول الخليج العربي التي تقدمت بها الوزارة، كما أخذت اللجنة في اعتبارها المناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء الجلسة، وانتهت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها والموضحة في جدول تقرير اللجنة. ففيما يتعلق بالمادة (9 المستحدثة) ارتأت اللجنة استبدال عبارة «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية:» بعبارة «يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:» وذلك في صدر المادة (9)، حيث إن النص على هذه العبارة يضمن الحفاظ على حق الأسرة في الانتفاع بالخدمة الإسكانية بما يتوافق مع دستور مملكة البحرين والذي كفل توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما قامت اللجنة بحذف البند (7) الوارد في المادة ذاتها، حيث طلبت اللجنة من وزارة الإسكان إدراجه ضمن اللوائح التنفيذية بالوزارة. وقد استبدلت اللجنة عبارة «ثلاثة أشهر» بكلمة «شهر» الواردة في البند التاسع «البند 8 بعد إعادة الترقيم» من المادة لتوحيد المدد في مشروع القانون ككل، كما قررت اللجنة حذف البند (10) منعـًا للإشكال. وبناءً على ذلك رأت اللجنة حذف المادتين المستحدثتين (10) و (17)، حيث إن صدر المادة (9) بعد التعديل يفي بما ورد في المادتين المذكورتين. أما فيما يتعلق بالمادة (35 المستحدثة) فقد ارتأت اللجنة استبدال عبارة «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية:» بعبارة «يُلغى تخصيص القسيمة السكنية للمنتفع في أي من الحالات التالية:» وذلك في صدر المادة لضمان حق الأسرة في الانتفاع بالخدمة الإسكانية بما يتوافق مع دستور مملكة البحرين الذي كفل توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وقد استبدلت اللجنة عبارة «ثلاثة أشهر» بكلمة «شهر» الواردة في البند الخامس من المادة بغية توحيد المدد، كما قررت اللجنة حذف البند (8) منعـًا للإشكال. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على توصية اللجنة بشأن المواد المستحدثة أرقام (35،17،10،9) من مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. المادة (9 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
سوف نصوت على هذه المادة بندًا بندًا. هل هناك ملاحظات على صدر المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة على تقريرها وبعض التعديلات التي أتفق معها فيها، وهناك عدد من التعديلات لا أتفق معها فيها لأسباب سأوضحها. لقد رفعنا عددًا من المقترحات وكنت أتمنى لو أُخذ بها ولكن للأسف الشديد لم يتم ذلك ولم يتم تسبيب عدم الأخذ بها. صدر المادة الآن يقول: «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات التالية:»، ومن ناحية قانونية أرى أن ما ورد غير صحيح تمامًا، والنص قبل التعديل الذي يقول: «يلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن وفق الحالات التالية:» هو الأصح. أما بخصوص الأسباب التي تدعوني إلى رفض ما تقدمت به اللجنة من تعديلات فهي على النحو التالي: النص بعد التعديل أعطى الوزير الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وهذا ــ سواء قمنا بذكره أو لم نقم ــ من صلاحيات أي جهة وزارية، فعند الاختلاف مع المنتفع على خدمة معينة تقدمها ويقابلها إخلال من المنتفع يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية وفق نصوص وأحكام القانون، إلى جانب أنني أرى أن في النص منعًا لجهة الإدارة من التنفيذ المباشر في الحالات التي تستوجب أن تتخذ إجراءات مقابلها، وجميع التشريعات المقارنة التي وضعتها اللجنة ضمن المرفقات أشارت إلى مسألة إلغاء الانتفاع وبيَّنت الحالات بل ذهبت إلى ما متعارف عليه في القانون الإداري والقضاء الإداري في تطبيقاته وهو أن للإدارة حق التنفيذ المباشر، وبالتالي لا يمكن اليوم أن نضع نصًا ونبين أن نية المشرع هي ألا يتم اتخاذ أي إجراء إداري إلا بموجب الاحتكام إلى القضاء مسبقًا، وفي هذا لو أُخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء لكان رأيه هو أنني لن أوفر قضاة نظرًا إلى كثرة عدد الشكاوى ومسائل الاحتكام، وفي المقابل لن تتحمل الوزارة أي رسوم لأنها بموجب القانون معفاة من الرسوم القضائية، في حين أن الأفراد ملزمون بدفع الرسوم القضائية، هذا أولاً. ثانيًا: ذكر في الجزء الثاني التالي: «دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية:»، ورغم أن لدي تحفظًا فإننا عندما ناقشنا هذا القانون وجدنا أنه أشمل من أنه عالج حالات معينة فقط وهي الواردة في البند 1 والمتعلقة بإسقاط وفقد وسحب الجنسية، بل إنه عالج حالات كثيرة، وسوف أذكر المواد 13 و14 و50 و52 من مشروع القانون التي أعطت جميعها الوزير صلاحية النظر في حالات معينة أو إنسانية تستدعي تدخل الوزارة إما لإعطاء مهل إضافية, وإما لإعطاء فترة سماح، وإما لإعطاء فرد آخر من أفراد الأسرة تنطبق عليه الشروط الحق في الانتفاع من الخدمات الإسكانية، وبالتالي هناك بدائل حرصت عليها سياسة الدولة ووزارة الإسكان لضمان حق المواطن، وسأضرب مثالاً عن مسألة سحب الجنسية، لو أن شخصًا قدم بيانات غير صحيحة واكتسب بموجبها الجنسية البحرينية وقد ترتب على ذلك اكتساب أبنائه الجنسية، وتبين أن هذه البيانات والمستندات غير صحيحة أو مزورة؛ فإنه يتم سحب الجنسية منه لهذا السبب واستتباعًا ستسحب من أبنائه أيضًا؛ لأنها اكتسبت بطريقة غير صحيحة، فالسؤال الآن كيف إذا فُقد أهم شرط من شروط الانتفاع ــ وهي الجنسية البحرينية ــ نورد نصًا نقول فيه: «دون أن يمس باقي أفراد الأسرة»؟! بطبيعة الحال هو سيمس أفراد الأسرة، بسبب انتفاء شرط أساسي من شروط الانتفاع، وبالتالي لا يمكن أن أعمل وفق هذا الشرط، لذا أرى أن ما ذكر في صدر هذه المادة غير صحيح، وقد حاولت البحث عن سبب أو مبرر لوضع هذه العبارة في بداية المادة ولكن لم أجد لها ما يبررها، والمتداول والمتعارف عليه هو أن ينص على متى يتم إنهاء الانتفاع وتبين حالاته وفق القانون، هذا ما يخص المقدمة. وعندي تعليق على البنود ولكن سنأتي إليه عند مناقشتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية بودي أن أسجل جزيل شكري للجنة على الاستماع لما دار في الجلسة الماضية وتثبيت هذه التعديلات والمقترحات في هذا المقترح. بخصوص صدر المادة لدي مقترح والأخت دلال الزايد أسهبت في هذا الموضوع، ربما لا أتفق تمامًا مع ما قالته، وقد نحتاج إلى رأي الإخوة القانونيين لمعرفة صحة صدر المادة ومدى اتساقها مع البنود الثمانية الأخرى الواردة في المادة، وفي الأخير نريد أن نعطي المواطن الحق كما نعطيه الجهة الإدارية في ممارسة عملها بشكل سلس ومنتظم. أنا في الواقع لم أفهم المادة كما ذكرتها الأخت دلال الزايد ــ ربما بحكم كونها قانونية فقد تفهم أفضل مني ــ وما فهمته من المادة أن للوزير الحق في اتخاذ إجراءاته التنفيذية من خلال المحاكم وليس من خلال رفع الدعاوى والقضايا وغير ذلك، وبالتالي لديه أداة تنفيذية بالذهاب مباشرة إلى المحكمة. قبل قليل كنا نتكلم مع الإخوة في اللجنة عن بعض الصياغات في صدر المادة، ومن المهم جدًا أن يتم ذلك قبل مناقشة البنود الأخرى ــ التي نتفق فيها مع اللجنة ــ وأعتقد أن الإخوة في اللجنة قد وفقوا في صياغتها، كون صدر المادة هو القياس في العملية كلها، فأتمنى أن نسمع رأي الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مدى اتفاق صدر المادة مع ما جاء في الجلسة الماضية بشكل عام وما ذكرته الأخت دلال الزايد اليوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير وسرور. سأركز بداية على صدر المادة، في هذا الموضوع سأركز على إسقاط الجنسية، وأنا متفق مع الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بسحب الجنسية، حتمًا أن سحب الجنسية هو وضع يختلف عن فقد الجنسية وإسقاطها، فلدينا هنا 3 حالات، فقد الجنسية هو قرار إرادي، شخص يغير جنسيته وهو يحصل على جنسية دولة أخرى، فهو فقدان بقرار خاص به، وبالتالي يجب أن نميز هذا الوضع، وفي هذه الحالة إذا انتقل إلى جنسية أخرى كفرد أو كأسرة فلابد التأكد من ذلك. بخصوص سحب الجنسية الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد أرى أنه صحيح، وكما قال الأخ جمال فخرو يجب أن نتفق على هذا الموضوع أو أن نناقشه على أساس أن هناك من أدلى بمعلومات غير صحيحة، أو أعطى بيانات غير دقيقة، وقد يكون قام بتزوير وقائع معينة ليحصل على الجنسية، وعليه أعتقد أن من حق الوزارة حينها أن تتخذ بحقه القرارات الإدارية مباشرة من دون اللجوء إلى القضاء، ما نُص عليه القانون هنا: «بحكم قضائي بات»، ولدينا مشكلة بخصوص هذا الموضوع، وبالتحديد بخصوص إسقاط الجنسية، وهي المشكلة التي تواجهنا اليوم بشكل أساسي إذا كان الإسقاط بحكم قضائي بات، أما إذا كان بحكم غير بات فهذا أمر آخر، أعتقد أن هناك 3 حالات ويجب الوقوف أمامها، وما أريد التركيز عليه هو موضوع إسقاط الجنسية كوننا نواجهه اليوم، ولدينا مشكلة بشأنه إذا انسحب على باقي أفراد الأسرة ممن لم تسقط جنسيتهم، ولم تنسحب عليهم الحالة التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد بخصوص سحب الجنسية، لأن الأساس في منح الجنسية للتابعين من الأبناء القُصَّر هو الأب ــ وطبعًا لا تعطى غير القُصَّر ــ وأنا أتفق مع الأخ جمال فخرو بشأن مناقشة هذا الموضوع، والتبين من الحالات الثلاث إن اتفقنا على هذا الموضوع، وقد تقدمت بمقترح لتعديل الصياغة يركز في جانب أساسي على حماية من تسقط جنسيتهم، حتى لا يمتد الإسقاط إلى أفراد الأسرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديلات التي جاءت بها اللجنة كانت مقصودة، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أن اللجنة حينما لم تمنح الوزير أو الوزارة الحق في إخلاء أو سحب الوحدة السكنية من المنتفع بقرار إداري؛ كان قصد اللجنة هو أن يكون ذلك بقرار قضائي، بمعنى أن الإدارة أو الوزارة لا تستطيع سحب الخدمة الإسكانية المقدمة للمنتفع بقرار إداري صادر للتنفيذ، بل يكون ذلك بحكم قضائي بات، وهذا من أجل ضمان حق المنتفع، فاللجنة لم تخل بأحد أركان التقاضي التي كفلها الدستور، ومن المعروف أن لدينا سلطة قضائية تستطيع الوزارة اللجوء إليها، كما يستطيع المواطن اللجوء إليها أيضًا إذا حدث إشكال بينه وبين الوزارة، وهذا الأمر لم يفتنا في اللجنة. إذا قلنا إن المجلس الأعلى للقضاء لن يوافق على ذلك فنحن المشرعون، ونحن من يضع التشريع في هذا المجلس وليس المجلس الأعلى للقضاء، وقد وضعنا هذه الضوابط لحفظ حق المنتفع، وحتى لا تسحب الوحدة السكنية منه بقرار إداري، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، بخصوص الشق المتعلق بإسقاط أو سحب الجنسية فقد تكلمنا عن إسقاط الجنسية عن البحريني ــ وليس عن المتجنس ــ فمن تسقط عنه الجنسية هو البحريني الأصيل، وعندما تُسقط عنه الجنسية ولديه أولاد يحملون الجنسية البحرينية، فكيف يحرمون من الانتفاع بالخدمة الإسكانية؟! بينما الدستور يقول للأسرة، ولم يقل للفرد. أما بخصوص سحب الجنسية فقد عالجته المادة 1 من القانون، حيث عرفت المنتفع بأنه المواطن البحريني، أما بخصوص من سحبت منه الجنسية ــ أقصد المتجنس ــ فقد سرى الحكم على باقي أفراد أسرته، فقد عالجنا موضوع الإسقاط، أما السحب فقد عالجته المادة 1 من القانون التي بينت أن المنتفع من الخدمة الإسكانية هو البحريني، ومن سحبت جنسيته بسبب التزوير أو إعطاء بيانات غير صحيحة حصل بموجبها على الخدمة، عندها سحب الجنسية يشمل باقي أفراد أسرته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط أن أبين أن ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر وارد، وهو موضوع قانوني في الجهات الإدارية المسؤولة عن تنفيذ القوانين، ويعطيها القانون صلاحيات في حسن تطبيق القانون واتخاذ القرارات فيما يتعلق بإيقاف الخدمة أو منعها أو تقييدها في حالة وجود مخالفات من الجهات التي تستحق هذه الخدمة، لذلك يوجد في القانون الإداري موضوع التنفيذ المباشر للقرارات وهي قرارات تتخذها الجهة الإدارية المسؤولة وتستطيع أن تنفذها مباشرة بدون اللجوء إلى القضاء، لذلك سمي تنفيذًا مباشرًا، ومعنى ذلك عدم الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء لتنفيذ القرار، ولكن تبقى ضمانة قضائية وهي أن القرار حينما يتخذ وهو قرار إداري قابل للطعن فيه أمام القضاء، يستطيع القضاء أن يلغيه، وقد يقال إنه إذا سحبت الخدمة وتم التنفيذ فما فائدة الطعن القضائي؟ حينما يرفع الشخص الذي سحبت منه الخدمة دعوى بإلغاء القرار بعدم المشروعية يستطيع أن يطلب في الدعوى ذاتها إيقاف القرار الإداري إلى حين صدور الحكم في هذا الموضوع، إذن ليس هناك غبن في هذه الحالة بالنسبة إلى الأفراد مادامت الضمانة القضائية موجودة في كل الأوقات، ويمكن الطعن في القرارات الإدارية بعدم المشروعية، ويمكن إيقاف القرار الإداري إلى حين ظهور نتيجة الدعوى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، صدر المادة 9 يحتمل أكثر من تأويل، ويمكن تفسيره بطريقتين: التفسير الأول: هو أن يكون للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة أو إلغاء حقه في التخصيص باللجوء إلى القضاء. أما التفسير الثاني فيكون بفصل العبارتين، بحيث تكون العبارة «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة باللجوء إلى القضاء» أو «أن يكون له حق إلغاء التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة من دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء»، وأعتقد أن الإخوة الأعضاء أيضًا حدث لديهم لبس بشأن تفسير هذه المادة. أرى أنه لا يجوز أن تصدر مادة قانونية في مشروع مهم مثل مشروع قانون الإسكان من دون أن يكون هناك نص واضح ودقيق منعًا للتأويل. فيما يتعلق بما تفضلت به الأخت دلال الزايد، السلطة القضائية هي سلطة تمارس حق الرقابة على مشروعية إصدار القرارات الإدارية، ولا تتدخل في منح الإذن بإصدار القرار الإداري من عدمه، وبالتالي فإن إصدار القرار الإداري بالإلغاء يجب أن يكون حقًا للسلطة التنفيذية، وحتى الدائرة الإدارية عندما شُكلت في المحاكم فإن اختصاصاتها قد حددت في إلغاء القرارات الإدارية عندما يطعن فيها أو التعويض عنها إذا تطلب الأمر التعويض، ولكن السلطة القضائية لا تتدخل في منح السلطة التنفيذية الحق في إصدار القرار من عدمه. بخصوص الجزئية الأخيرة من صدر المادة التي تنص على التالي: «دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية»، هذه الجزئية قد عممت عدم المساس بحق أفراد الأسرة في جميع الحالات التي تطرقت إليها المادة 9، وهذا أمر غير صحيح، وفي رأيي أن المادة 9 بذلك فقدت معناها وأهميتها، والمثال الذي ضربته الأخت دلال الزايد صحيح ولا غبار عليه، فإذا سحبت الجنسية عن المنتفع وعن باقي أفراد أسرته، فباسم من تسجل الوحدة السكنية؟ بخصوص تخلفه عن السكن، الفقرة 5 تنص على: «إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له...»، هذا منتفع غير مقيم في الوحدة السكنية، وأسرته غير مقيمة في الوحدة السكنية لما يزيد على 6 أشهر، وقد يكون لديه عقار آخر، وبالتالي هل تغل يد وزارة الإسكان في إصدار قرار بإنهاء انتفاع منتفع هو في الأساس غير مقيم في الوحدة السكنية؟ أليس غيره أولى بالسكن في هذه الوحدة السكنية؟ قوائم الانتظار تكتظ، في حين نمنع وزارة الإسكان من إصدار قرار بإلغاء انتفاع شخص هو في الأساس غير مستفيد من الوحدة. بخصوص عبارة: «دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد أسرته»، هذه العبارة تعني أن الانتفاع سيحول من رب الأسرة إلى فرد آخر من أفراد هذه الأسرة، وبالتالي ما هو الحل الذي اتخذته وزارة الإسكان بهذا الشأن؟ بخصوص عملية إشعار المنتفع بتخلفه، وزارة الإسكان ستشعر المنتفع بأنه تخلف عن الالتزام بأحد الشروط، ولكن ما هي صلاحيات وزارة الإسكان بعد أن تشعر المنتفع بأنه تخلف عن الالتزام بالشروط إذا كانت غير قادرة على إصدار قرار بإلغاء انتفاعه من الخدمة الإسكانية؟ بخصوص الموضوع المتعلق بتزوير المستندات الرسمية من أجل الحصول على الوحدة السكنية، هذا المنتفع أو رب الأسرة تقدم إلى وزارة الإسكان بمعلومات غير صحيحة من ضمنها على سبيل المثال أنه لا يملك عقارًا آخر أو قد يكون دخله لا يؤهله لاستحقاق الخدمة الإسكانية، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، فكيف لا يمكن لوزارة الإسكان إلغاء قرار تخصيص بالانتفاع لشخص غش وزور وحصل على خدمة إسكانية بطرق غير قانونية؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت هيفاء، ما هو الوضع الحالي الآن في حالة الإخلال بشرط من الشروط والقانون غير نافذ إلى الآن؟
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
وزارة الإسكان عندما اقترحت نص المادة 52 عكست واقع الحال، فهي منحت الوزير صلاحية تحويل الخدمة الإسكانية إلى المنتفع ذاته إذا تعدل وضعه، أو إلى أحد آخر من أفراد أسرته، ولكن هذه الصلاحية تعتمد على الحالة التي أصدر على أساسها قرار إلغاء الانتفاع من الخدمة السكنية، بمعنى أن الانتفاع قد يلغى في حالة إذا كان المنتفع غير ساكن في الوحدة السكنية أو أنه مؤجرها ومنتفع منها، فبطبيعة الحال هو غير محتاج إلى الوحدة السكنية، أما في حالة عدم سداد المنتفع المستحقات، فإن وزارة الإسكان لم تصدر على مدى 40 عامًا قرارًا بالإخلاء لأن المنتفع لم يسدد ما عليه من مستحقات لوزارة الإسكان.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت هيفاء، أتمنى أن تجيبيني بوضوح، في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط وبدون وجود هذا القانون، هل تسحب الوحدة السكنية إداريًا من دون اللجوء إلى القضاء؟
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
قرار الإلغاء هو قرار إداري بحت من دون الحاجة إلى أخذ إذن من القضاء، ولكن تنفيذ هذا القرار باسترداد المسكن ــ إن تطلب الأمر ذلك ــ يكون بلجوء وزارة الإسكان إلى القضاء.
الرئيـــــــــــــــس:
وبماذا يختلف هذا الإجراء عن النص الحالي؟
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
النص الحالي يتطلب اللجوء إلى القضاء قبل إصدار القرار الوزاري بإلغاء التخصيص.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تقترحون أن يكون اللجوء إلى القضاء بعد إصدار القرار الإداري؟
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
هذا هو واقع الحال، حيث إن وزارة الإسكان تلجأ إلى القضاء لتنفيذ القرار الإداري، فهي لا تنفذ القرار الإداري تنفيذًا جبريًا مباشرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أنتم الآن في الوزارة في حالة إصدار القرار الإداري هل تلجؤون إلى القضاء قبل التنفيذ؟
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
نعم، لا مانع من اللجوء إلى القضاء للتنفيذ، ولكن ليس قبل إصدار القرار الإداري.
الرئيـــــــــــــــس:
بدلاً من الاسترسال أكثر في المادة، أعتقد أن الكلام الذي قيل من قبل الإخوان في وزارة الإسكان هو أنه يتم إصدار القرار الإداري بحسب الصلاحيات الموجودة ووفقًا للقانون، ولكن قبل التنفيذ يتم اللجوء إلى القضاء حتى يطمئن جميع الأطراف لذلك، وبالتالي أقترح ــ بدلاً من الدخول في نقاش طويل ونحن نريد أن نتوافق مع الإخوان في الحكومة ــ أن تصيغوا لنا هذا الاقتراح ويتبناه أحد الإخوان حتى يتم هذا التعديل، حيث إننا نريد تقريب وجهات النظر بين الإخوان في وزارة الإسكان وبين الإخوان الأعضاء، الأخت هيفاء المدني قالت إن وزارة الإسكان تتخذ القرار الإداري وقبل التنفيذ يتم اللجوء إلى القضاء لتنفيذ هذا القرار، وأعتقد أن الضمانة القضائية بالإجراءات المتبعة الحالية أصبحت متوافرة، وإن كان بإمكان الإخوان في وزارة الإسكان كتابة النص المطلوب بالضبط حتى يتم عرضه على الإخوان في المجلس، وحتى نتجنب الكثير من النقاش، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك حاجة إلى كتابة نص جديد، فكما تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي أن هذا الأمر مطبق وفقًا للقواعد العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لن أضيف كثيرًا من الناحية القانونية على ما تفضل به الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولكنني أرى أن أفضل طريقة لقراءة القانون هي قراءة القوانين المقارنة لكي تتبين الصورة بكل وضوح، لذلك أحببت أن أرجع الإخوان إلى المرفق الخامس من ذات التقرير الذي يتضمن عددًا من القوانين المقارنة في دول مجلس التعاون، أحد هذه القوانين يقول: «إنه في حالة سحب الجنسية أو إسقاطها عن منتفع بنظام الإسكان...، وإذا لم يسدد كامل المبلغ...، تنقل ملكية المسكن أو الوحدة السكنية إلى الغير ممن يجوز لهم التملك قانونيًا»، وهذا يعني استحالة أن يتمتع من أسقطت جنسيته بحق من حقوق المواطنة وهو حق السكن، هذا أولاً. ثانيًا: القانون ذاته في حالة أن هذا الفرد سدد كامل المبلغ يقول: «يباع العقار جبريًا في المزاد العلني وتسدد المبالغ من ثمن البيع ويرد الباقي له بعد خصم المصاريف»، انظروا إلى الحد الذي وصل إليه قانون دولة شقيقة وقريبة منا. وهناك قانون آخر يقول: «يجوز استرداد المسكن من المنتفع إذا فقد جنسية الدولة»، ولم يدخل في تفاصيل قضية القضاء والتخاصم وغير ذلك. قانون ثالث يقول: «استرداد المساعدة السكنية حال فقد المستفيد لجنسية الدولة أو إسقاطها عنه أو سحبها منه». قانون رابع يقول: «يجوز سحب الخدمة الإسكانية من المستفيد في حال فقدان المستفيد أي شرط من شروط الاستفادة من الخدمات الإسكانية»، وأحد هذه الشروط أن يكون مواطنًا. هذه القوانين واضحة وضوح الشمس بالنسبة إلى إسقاط حق الانتفاع بالسكن، والجميع يتفق في ألا يتحمل البريء تبعة المسيء، والجريمة شخصية، والعقوبة شخصية لذات الشخص، وأنا أقول إن ما تداولناه بالأمس القريب واليوم موجود حله في المادة 52. أما بخصوص الإضافة التي أضافها الإخوان ــ وأنا لست مقتنعًا بها ــ فكيف للوزير اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه؟ لابد للوزارة أن تتخاصم معه على أمر معلوم بالضرورة، وعلى سبيل المثال: من المعلوم أن من أسقطت جنسيته لا يحق له الانتفاع بالسكن، وبالتالي عندما يذهب وزير الإسكان إلى القضاء فإنه يتقاضى على أمر معلوم كما قلنا بالضرورة، وهذا أمر أعتقد أنه لا يجوز أن يصاغ في مادة قانونية. بخصوص ما ذهب إليه الإخوان في هذا التعديل عندما قالوا يتخاصم من أجل ماذا؟ من أجل ألا يمس باقي أفراد الأسرة، وأعتقد أن هذا منصوص عليه في المادة 52 بكل وضوح، والتي تنص على أنه «يجوز للوزير ــ بناء على تقدير اللجنة ــ إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية التي تم إلغاؤها»، شخص فقد الخدمة الإسكانية، نريد أن نعيد تخصيصها، يجوز إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية التي تم إلغاؤها وتخصص لذات المنتفع إذا استوفى الشروط مرة أخرى أو لأحد أفراد أسرته برغبته، بمعنى نذهب إلى الفرد الآخر في الأسرة إن كان زوجة أو ابنًا بالغًا أو غيرهما ممن له حق الاستفادة. أرى أن المادة ستكون أفضل لو أضفنا عبارة «مع مراعاة المادة 52» في بداية صدر المادة 9 الأصلية الذي يقول: «يلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات التالية: ...»، وبالتالي سيراعي وزير الإسكان المادة 52 التي تقضي بأنه إذا ألغيت الخدمة عن أحد من الناس بالإمكان أن تذهب إلى شخص آخر من الأسرة ذاتها، ولا تشرد الأسرة، ولا تطرد من مسكنها
ــ والعياذ بالله ــ ولا غير ذلك، وأعتقد ــ معالي الرئيس ــ أن الأمر واضح ولا أعتقد أن اللجوء إلى القضاء من الممكن أن يحل أمرًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخ الدكتور عصام البرزنجي على توافقه ورأيه القانوني في هذا المجال، وأثني على ما تفضل به معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. فيما يتعلق بمسألة صدور القرار ورقابة القضاء، الأصل المعمول به وفق القواعد ــ ولن أكرر ما ذكره الأخ الدكتور عصام البرزنجي ــ والوضع الحالي وفي ظل المشروع إذا أقر سيكون على النحو التالي: أي قرار يصدر عن وزير الإسكان تنفيذًا لأحكام هذا القانون قابل للطعن عليه، حيث إنه لا يوجد أي قرار سيصدر محصنًا من رقابة القضاء الإداري فيما يتعلق بالاختصاص في القرارات الإدارية، لا يوجد أي قرار كان، ومتى ما طعن على القرار، فإن من حق الشخص الذي تقدم بهذا الطعن أن يلتمس من المحكمة وقف تنفيذ القرار الإداري، وخاصة إذا كان ماسًا بالأمور المتعلقة بالخدمات الإسكانية، وهذا ما نشهده في القضاء، حتى في الأحكام التي يتم اللجوء إليها في مسألة إصدار أوامر الإخلاء، فدائمًا قاضي التنفيذ يعطي مهلة لتنفيذ الحكم الصادر بالإخلاء، فهذا نهج القضاء البحريني حتى في محاكم التنفيذ بموجب الصلاحيات المعطاة لقاضي التنفيذ، ولا يوجد أي سبب يدعونا إلى التخوف من مسألة القرار الإداري الصادر، وكوني محامية أعلم تمامًا أن عدد الحالات التي تنظر في القضايا التي تكون قائمة على الطرد من المساكن السكنية تكون حالات جدًا نادرة، والإحصائيات الموجودة في المحاكم دليل على هذا الأمر، ولا أعلم ما إذا كانت هذه الإحصائيات موجودة لدى وزارة الإسكان أم لا؟ فهي تعكس واقع القضايا التي نرصدها في المحاكم. ثانيًا: الأخ جمال فخرو سأل سؤالاً مهمًا جدًا قال: متى ترتكن وزارة الإسكان إلى المحاكم في تنفيذ أي قرار؟ لن تستطيع وزارة الإسكان أن تلجأ إلى المحاكم لتنفيذ أي قرار صادر عنها إلا في حالتين: الحالة الأولى: أن نعطي بموجب هذا القانون القرارات الصادرة عنها صفة السند التنفيذي حتى يمكنها التنفيذ المباشر، وهي موجودة في التشريعات التي ذكرها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهذا توجه بالنسبة إليَّ غير حميد. الحالة الثانية: أن نلزم جهة الإدارة باللجوء إلى القضاء، وخلاف ذلك لا يمكن للمحاكم أن تتدخل في عمل الإدارة نهائيًا، وفي الخيارين الإشكاليات والسلبيات كثيرة، وما لجأنا إليه بموجب مشروع القانون هذا يأخذ بالوسطية، وبخصوص أي تخوف من مسألة القرارات الإدارية الصادرة، أجزم بأنه لا موجب لذلك باعتبار أن جميع القرارات الإدارية الصادرة عن وزارة الإسكان خاضعة ــ بموجب القواعد التي تحكمها ــ لرقابة القضاء وحق الطعن عليها، حتى إن محكمة التمييز حددت مبدأ التظلم على أي من القرارات التي تكون خاصة بجهة الإدارة ووضعته ضمن مبادئها، وهناك أحكام تمييزية كثيرة صادرة في هذا الجانب بالنسبة إلى المواعيد التي لم تحدد فيها أساسًا المدد الخاصة بالطعن، لذلك ــ معالي الرئيس ــ نحن تقدمنا إليك باقتراح أن تتم العودة إلى النص السابق الذي يقول بإلغاء تخصيص الانتفاع ولا مانع أن يكون ذلك بمراعاة المادة 52، لأن المادة 52 مادة رحيمة في هذا المشروع بقانون لأنها أعطت وزير الإسكان صلاحية التصرف في مسألة توجيه الانتفاع بالسكن في حالة فقد التخصيص لمن يخل بشرط من الشروط، وهنا تأتي مسألة خبرة وزارة الإسكان وإحكامها لمسألة كيف تحمي أفراد الأسرة في الحالات التي لا تتعلق بإسقاط الجنسية وغيرها، ولكن في الحالات الإنسانية الأخرى التي تكون بسبب التعثر أو بسبب عدم السداد أو بسبب ظروف تطرأ على رب الأسرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أعيدت إلى اللجنة في الجلسة السابقة، ونحن تكلمنا عن علاقتها بالمادة 52 التي تعالج أكثر أمورها، ولكن مجلسكم الموقر أصر على إعادتها إلى اللجنة لوضع الضوابط والاحتياطات لكفالة حق باقي أفراد الأسرة، سواء في حالة إسقاط أو سحب الجنسية أو في حالة التخلف عن سداد المبالغ المستحقة لمدة سنة. وتكلم سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب عن المادة 52 التي أشرنا إليها في الجلسة السابقة؛ المادة 52 هي مادة رحيمة، ويمكن أن تعالج بعض الأمور في المواد التي تسبقها، فهذه المادة تعطي الجوازية للوزير، أي أن الوزير يمكنه أن يتخذ قرارًا أو لا يفعل، فهو يملك الخيار، فأين الضمانة للمشمولين في البندين 1 و2؟ نحن لا ننكر أنها مادة رحيمة وتعالج عدة أمور، وتعطي فرصة لمدة سنتين، وهذه المدة إذا أضفناها إلى مدة السنة في المادة الأخرى فسيصبح المجموع 3 سنوات، وتعطي الجوازية للوزير في إسقاط أو تقسيط بعض المبالغ، ولكنها مادة جوازية وليس فيها إلزام، هذا ما أردت توضيحه للإخوان في المجلس، وشكرًَا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة أعضاء اللجنة، وسعادة المستشار القانوني، والأخت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لا شك أننا استرسلنا كثيرًا في تفاصيل المادة، ودائمًا يقال إن الشيطان يكمن في التفاصيل، لذلك أرى أن المادة ــ مثلما أشار الأخ رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ــ جوازية، وهناك حالات في هذه المادة أفهم من النص أنها يُمكن أن تُنفذ تنفيذًا إداريًا مباشرًا، وهناك بعض الحالات تحتاج إلى حكم قضائي أو دعاوى في المحاكم، لذلك كنت أتمنى أن يفصل الإخوة هذه الحالات التي تستوجب اللجوء إلى القضاء والحالات الأخرى التي يُمكن أن تُنفذ تنفيذًا مباشرًا. وما أفهمه أيضًا من هذه البنود هو أن البند 3 والبند 5 والبند 6 بالإمكان تنفيذها تنفيذًا إداريًا مباشرًا من دون اللجوء إلى المحاكم. ولا يمكن أيضًا بأي حال من الأحوال في البند 1 أن نسمح لشخص وضع الجنسية البحرينية على الرف وتجنس مختارًا بجنسية أجنبية بأن يملك هذه الوحدة السكنية، وخصوصًا إذا لم تكن لديه أسرة مقيمة في البحرين، وذلك في حالة تجنسه هو فقط بجنسية أخرى من دون أسرته. كذلك فإن سحب الجنسية يكون من الشخص وأفراد عائلته إذا كان قد حصل على الجنسية بناء على بيانات ومعلومات خاطئة وكاذبة، لذلك كنت أتمنى على الإخوة في اللجنة الموقرة أن يفردوا مادة خاصة لمن أسقطت عنهم الجنسية وهم من أصل بحريني، وبالتالي فإن أسرهم سوف يكونون في البحرين ويمكن أن تحال هذه الخدمة إلى أحد الأبناء أو أحد أفراد الأسرة المقيمين في هذه الوحدة. لذلك لابد أن تتم معالجة هذه المادة معالجة موضوعية وصحيحة بحيث تحقق الهدف الذي سعى إليه مجلسكم الموقر في الأسبوع الماضي والأسابيع السابقة حين أعاد المادة أكثر من مرة إلى اللجنة لدراستها وإعادتها إلى المجلس في صورة أفضل.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن هل تقترح إعادة المادة؟
العضو خميس حمد الرميحي:
لا سيدي الرئيس، أنا لا أقترح إعادة المادة، وإنما أقترح فصل الحالات التي تستوجب الفصل، أي أطلب إعادة صياغة المادة لأن هناك حالات لا يُمكن بأي حال من الأحوال أن تُسحب منها الوحدة إلا بحكم قضائي باتٍ؛ وهناك حالات أخرى بإمكان سعادة الوزير أن ينفذ فيها الإجراء تنفيذًا إداريًا مباشرًا مثل ما ورد ــ كما ذكرت ــ في البند 3 والبند 5 والبند 6، وهذه كلها حالات يستطيع فيها الوزير تنفيذ الإجراء تنفيذًا إداريًا مباشرًا من دون اللجوء إلى المحاكم. وهناك حالات خاصة مثل حالة إسقاط الجنسية عن البحريني، وهذه الحالة تتطلب صدور حكم قضائي باتٍ لأنه في حالة إسقاط الجنسية يحق لمن أُسقطت عنه اللجوء إلى المحاكم، وهذه المحاكمات قد يطول أمدها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم سحب الوحدة السكنية حالما يتم إسقاط الجنسية، وإنما يتم ذلك بعد صدور حكم قضائي باتٍ، وإذا صدر حكم قضائي باتٍ فإنه يجب أن تحال هذه الخدمة إلى أحد أفراد أسرته المقيمين في الوحدة السكنية، أما إذا سُحبت الجنسية من شخص حصل على الجنسية البحرينية لأنه قام بعمل جريمة مخلة بالشرف أو لأنه قدّم معلومات خاطئة فإنه في الحالة الثانية سوف تُسحب الجنسية أيضًا ممن حصلوا على الجنسية بالتبعية له، مثلما أشارت إلى ذلك الأخت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ وبالتالي لا يُمكن أن تبقى الوحدة السكنية لدى أشخاص هم في الأصل ليسوا بحرينيين وقد سحبت منهم الجنسية، لذلك أنا أرى أن تتم معالجة هذه المادة بحيث يتم التفريق بين الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى المحاكم وبين الحالات التي يتم فيها التنفيذ مباشرة من دون اللجوء إلى المحاكم؛ وهذا ما كنت أود أن تتم معالجته في هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ خميس لقد سألتك سؤالاً محددًا، وأنت قلت الآن كلامًا طويلاً يحتاج إلى صياغة، وطلبت أن تكون كل مادة على حدة، ولكن قلت إنك لا تطالب بإرجاع المادة إلى اللجنة، فمن الذي سيعدل المادة؟
العضو خميس حمد الرميحي:
اللجنة سيدي الرئيس، ولكن إذا كانت هناك صياغة تطرح في الجلسة مثلما أشرت إلى الأخت هيفاء المدني، حيث طلبت معاليك منها إعادة صياغة المادة على أن يتبنى المجلس التعديل، وإذا تم ذلك فهذا أمر جيد.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت هيفاء المدني أدلت برأي وقالت إن هذا ما هو مطبق الآن، وهو أن القرار التنفيذي في يد الوزارة، ولكن التنفيذ لا يتم إلا بعد اللجوء إلى القضاء، هذا ما قالته؛ ونحن قلنا حتى تكون هناك ضمانة قضائية لماذا لا نحاول التوفيق بين وجهتي النظر، أعني أن نعطي الوزارة حقها ولكن موضوع التنفيذ يبقى مرهونًا بيد القضاء.
العضو خميس حمد الرميحي:
نعم سيدي الرئيس، وإذا تمت صياغة مقترح الآن وتبناه أحد الإخوة فأعتقد أننا جميعًا سوف نوافق عليه. وأنت معالي الرئيس ذكرت أنه بالإمكان تقديم صياغة للمقترح.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن نريد أن نوّفق بين وجهات النظر، وسؤالي لك هل بعد كل التعديلات التي تطلبها تريد أن تعود المادة إلى اللجنة؟ وأنت أجبت بالنفي.
العضو خميس حمد الرميحي:
لأنني سيدي الرئيس سمعت أنه يُمكن صياغة مقترح في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيــــر الإســكان:
شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة أحببت أن أؤجل مداخلتي لأستمع لمجلسكم الموقر. لا شك أن المادة 9 مادة مهمة جدًا، ونحن وقفنا عندها مدة طويلة، وكان لنا رأي، وحاولنا أن نعالج رأينا ببعض الأطروحات المخففة، وحاولنا التواصل مع اللجنة لعرض وجهة نظر الوزارة. ونحب أن نؤكد لمجلسكم الموقر أننا في وزارة الإسكان يعنينا شأن المواطن، ونقول بصريح العبارة إنه لا مساس بانتفاع باقي أفراد الأسرة في حال إلغاء التخصيص، وعندما نقول إنه لا مساس فإن هناك حالات عديدة تستوجب منا أن ننظر في كل منها على حدة؛ وقد تعهدنا أمامكم بأن نجسد خبرة وزارة الإسكان عبر 40 عامًا من خلال سد أي نواقص ومعالجتها، وعلى هذا الأساس جاءت المادة 52، فهذه المادة أنا اعتبرها مادة فيها مرونة واتزان ورحمة ومعالجة وضمان لعدم المساس بانتفاع باقي أفراد الأسرة وفق ضوابط، وهذه الضوابط تبقى في حدود وزارة الإسكان. نحن بعد مراجعتنا أكثر من مرة للمادة 9 لانزال نؤكد أن هذه المادة أخذت كل الجوانب والضمانات المطلوبة. ومثلما تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي هناك ضمانات قضائية موجودة في جميع الأحوال، فمما الخوف طالما أن حق التقاضي وحق وقف القرار الذي تصدره وزارة الإسكان أو زير الإسكان مكفول أمام القضاء؟! لا أرى أي سبب للتخوف. نحن نؤكد أن المادة 52 كفلت الكثير من الأمور، ونؤكد تمسك الوزارة بالمادة 9، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنت سألت سؤالاً وأنا لا أريد أن أدخل في آراء الآخرين، ولكني أعتقد أن هذه المادة ــ كما ذكر سعادة الوزير وكذلك جميع الإخوة ــ هي مادة مهمة وصياغتها يجب أن تكون محكمة حتى لا نصل فيها إلى تفسيرين مختلفين كما ذكرت الأخت هيفاء المدني. الاستعجال في صياغة هذه المادة ــ وكذلك المادة 35 ــ بأي شكل من الأشكل سوف يكون أمرًا كارثيًا على هذا القانون؛ نحن ولله الحمد غطينا الآن الكثير من النقاط في هذا القانون وأعدنا صياغتها، وهذه المادة بصياغتها الحالية وباستخدام صدر المادة لا تفرّق بين شيئين: بين رب الأسرة كونه ربًا لهذه الأسرة وعليه التزامات محددة، وبين رب الأسرة كونه مواطنًا ارتكب مخالفات محددة. رب الأسرة عندما ارتكب مخالفات بصفته مواطنًا أُسقطت عنه الجنسية، وعندما ارتكب مخالفات ضمن قانون الإرهاب تمت معاقبته بقانون الإرهاب. هناك نقاط أخرى ارتكب فيها مخالفة كونه ربًا للأسرة، فهذه المادة يجب أن نفرق فيها بين وضعين، أحدهما عندما يُوكل إليه عمل مهمة معينة من قبل أسرته كونه ربًا لهذه الأسرة، لأنه قد يكون الأب أو الأم أو الأخ الأكبر ...إلخ، ولديه بالإضافة إلى هذه المهام التزامات أخرى بصفته مواطنًا بحرينًا، وعاقبنا عليها في قانون الجنسية وكذلك في قانون الإرهاب. صدر المادة بالوضع الحالي يخاطب الحالات الـثماني وكأنها حالة واحدة، وأنا أعتقد أن صدر هذه المادة يجب أن يعالج 6 حالات بشكل وحالتين بشكل آخر، وبالتالي فإن إعادة صياغة المادة أمر مهم حتى تُفرّق بين الفرد في الوضعين المختلفين، ولا يمكن أن نعامل عملية سحب الجنسية وإسقاطها مثل عملية التخلف عن دفع الأقساط، أي لا يمكن ربط فقرة «دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص» برب الأسرة. التخصيص لن يُلغى إذا عيّنتُ الأب ربًا للأسرة ولم يدفع، إذن ما الذي سأقوم بعمله هنا؟! ذلك سيمس حتمًا أفراد الأسرة الآخرين، حيث لا يمكن أن أقول له اخرج أنت لأنك لم تدفع بينما الابن الأكبر لا يملك موارد مالية، هذا يمس الأسرة بالكامل، لذلك يجب أن نفرق بين حالتين: بين كونه موكلاً من قبل أفراد الأسرة، وبين كونه مواطنًا له قراره الخاص، وبالتالي أتمنى ألا نستعجل في اتخاذ القرار، والإطالة في مناقشة القانون أفضل من إصدار قانون يحدث مشاكل للمواطنين مستقبلاً، حيث إن لدينا 45 ألف طلب إسكاني في البحرين، بخلاف الـ 25 ألف وحدة التي سلمناها للمواطنين، أي نتكلم هنا عن 70 ألف مواطن سوف يتضررون من هذا القانون إذا صدر بشكل خاطئ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، مداخلتي هي لتبيان خلافي مع الأخ والزميل العزيز جمال فخرو حول ما قاله في الجلسة السابقة، حيث قال «من أساء الأدب تُسقط عنه الجنسية» واليوم يقول «من ارتكب مخالفات تُسقط عنه الجنسية»، أريد اسم مواطن بحريني فقط أساء الأدب أو ارتكب مخالفات وأُسقطت عنه الجنسية. إسقاط الجنسية لم تصل إليه الدولة إلا بعد أن بلغت الأمور حد الحلقوم جرّاء الأعمال الإرهابية التي اجتاحت البلاد ولاتزال مستمرة. إسقاط الجنسية يخضع لقانون مكافحة الإرهاب فقط، حيث نص عليه ولم ينص عليه قانون آخر سواء كان بسبب إساءة الأدب أو ارتكاب مخالفات أو حتى ارتكاب الجرائم التي تعد من أعظم المخالفات. أنا أسجل تحفظي وعدم اتفاقي مع الأخ جمال فخرو عندما قال إن من أساء الأدب ومن يرتكب المخالفات في البحرين يجب أن تسقط عنه الجنسية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيـــــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، لدي نقطتان، النقطة الأولى أؤكد فيها أنه لم يشهد تاريخ الوزارة سحب أي وحدة إسكانية بسبب التخلف عن سداد الأقساط، وأنا مسؤول عمّا أقوله، وإذا كان لدى أي عضو من مجلسكم الموقر أي إحصائية أو أي حالة فليتفضل بطرحها. أكرر أنني مسؤول عن الكلام الذي أقوله، حيث لم يحدث في تاريخ هذه الوزارة أن تم سحب وحدة سكنية بسبب عدم سداد الأقساط. بيّنا في جلسات سابقة أن هناك سلسلة من الإجراءات تتبعها الوزارة لإعطاء فرص وإنذارات ومعالجة كل حالة بطريقة تختلف عن الأخرى، بل نصل في بعض الأحيان إلى التخفيض أو حتى إلى إلغاء القسط بناء على الحالة، وأؤكد لمجلسكم الموقر عدم وجود أي إحصائية. الأمر الآخر، أود أن أوضح أننا نتوافق مع التعديل الذي طرحته الأخت دلال الزايد بشأن المادة 9، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أود أن أؤكد ما قاله سعادة الوزير بخصوص أن الوزارة دائمًا تنظر بعين الرحمة إلى مثل هذه الحالات، حتى بدون وجود هذا القانون، وهذه توجيهات دائمة من القيادة الحكيمة بمراعاة مصلحة المواطن في كل شأن من الشؤون، وخاصة في الخدمة الإسكانية، حيث إنني لم ينمُ إلى علمي خلال هذه السنوات الطويلة أنه سُحبت وحدة نظرًا إلى التخلف عن الدفع أو لأي سبب من الأسباب، وبالتالي فالجميع مستقرون في الوحدات الإسكانية حتى في بعض الأوقات التي يُساء فيها تطبيق الشروط فعلاً أو يتم فيها مخالفة هذه الشروط، ولكن عندما أتى القانون وأعطى هذه الصلاحيات مكتوبة فهنا أصبح الأمر مثيرًا للقلق، ولذلك أنا صرحت في الجلسة السابقة بأننا بدون قانون قد نكون أفضل من وجود قانون. نحن دائمًا نقول إن سعادة الوزير متفهمٌ ولكن هذا القانون سوف يصل إلى أي وزير يُعيّن بعده، ولتبديد القلق تمت إحاطته بنوع من الضمانات، وأعتقد أن هذا هو توجه جميع أعضاء المجلس وتوجه القيادة الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك. جرى الآن نقاش مستفيض، فالأخ جمال فخرو يقول إنه يجب ألا نستعجل في صياغة المادة، والأخ خميس الرميحي قال إنه يجب أن نفرق بين حالة وأخرى، ويجب إعادة الصياغة، وسؤالي الآن هل نصوت على المقترح أم تُعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من دراسة ونرسل إليهم ما وردني من مقترحات؟ هل تودون الاستمرار في النقاش؟ تخوفي أن تؤدي صياغة المادة بشكل مستعجل إلى إرباكنا مستقبلاً، ونحن نريد أن نتوافق مع وزارة الإسكان أثناء صياغة هذا الموضوع، والكلام الجميل الذي قيل، وحرصنا على مصلحة المواطن، نريده أن ينعكس ــ فعلاً ــ في ضمانات القانون نفسه، ولذلك هل تودون الاستمرار في النقاش أم نكتفي بذلك؟ أرى أن رغبتكم هي أن نستمر في النقاش والقرار في النهاية يعود إليكم. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في حقيقة الأمر أود أن أضيف إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو والأخ خميس الرميحي حتى أعين معاليكم. يجب أن تُسترد المادة فعلاً، لأن هناك 3 أو 4 حالات لا يمكن وصفها كلها في مادة واحدة، فالفقد مفهوم، والسحب حالة خاصة، والإسقاط حالة خاصة، وكذلك التخلي أو التخلف عن السداد الذي تفضل به سعادة وزير الإسكان الموقر، لأن وزارة الإسكان ــ مشكورة على كل حال ــ لم تقم بسحب الوحدة الإسكانية بسبب عدم السداد، وهذا صحيح، و تُشكر عليه الوزارة ويجب أن يُثمن ويشاد به، ولكن الحالات الأخرى مستجدة، ولذلك نحن نتمنى أن تُسترد المادة ويُعاد النظر في كل حالة على حدة، أو كل حالة بمادة مستقلة ولا تُدمج كلها في بنود معينة فيصبح هناك تداخل، وذلك حتى نُعطي كل ذي حقٍ حقه، فننصف الدولة ونُعطي الوزارة القرارات التنفيذية والإدارية المباشرة، وأيضًا يكون ما يمس الأسرة بقرار من القضاء، وأنا أعتقد أن هذا هو الحل الأفضل، وعليه أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لوضع كل حالة من الحالات المختلفة في مادة مستقلة. حبذا لو تسمح لي ــ يا معالي الرئيس ــ بأن أعلق على المادة (52) التي أشار إليها سعادة وزير الإسكان وأيضًا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، المادة (52) تُعالج حالة الوضع الطبيعي فقط لإنسان مخالف وسُحبت منه الوحدة الإسكانية، تقول المادة: «للوزير بناء على تقدير اللجنة ...»، وأرى أن عبارة «بناء على تقدير اللجنة بقرار من الوزير» غير مناسبة، بل يجب أن نقول «للوزير» فقط. في عبارة «إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية التي تم إلغاؤها لذات المنتفع ...»، إذا قلنا «لذات المنتفع» والمنتفع إما سُحبت جنسيته أو أُسقطت عنه الجنسية، فلم يعد لذات المنتفع معنى في هذه المادة. بخصوص عبارة «أو أحد أفراد أسرته برغبته»، من انتفت جنسيته أصلاً لم تعد لديه صفة لكي يستطيع أن يقول اعطوا فلانًا أو لا تعطوا الآخر، حيث انتفت رغبته، هذا أولاً. ثم تقول المادة «متى كان مستوفيًا للشروط»، الشخص الآخر مستوفٍ للشروط كما قال الأخ جمال فخرو، إذن ماذا لو كان أكبر أفراد الأسرة عاطلاً عن العمل؟! إذن المادة (52) أيضًا فيها مشاكل، ولا تحل حالات الفقد وسحب الجنسية وإسقاطها، وإنما تحل حالات طبيعية جدًا لمخالفات، لذا أنا أعتقد أن المادة (9) بحاجة إلى استرداد للنظر فيها في ضوء ما تنص عليه المادة (52)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال جاسم الزايد: (مثيرةً نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما بدأنا مناقشة هذه المادة اتفقنا أن تكون المناقشة على صدر المادة فقط من دون التطرق إلى الحالات، وهذا ما وجهتنا إليه يا سيدي الرئيس، وأتصور أن هناك أمورًا خاصة بالبنود لم نستطع الدخول فيها والتزمنا بما اتفقنا عليه، وأعتقد أنه يفترض الالتزام بمناقشة صدر المادة (9) فقط كبداية، باعتبار أنه لو ناقشنا بقية البنود فلدينا ملاحظات أخرى قبل اتخاذ قرار الإحالة أو عدم الإحالة إلى اللجنة، ذلك حتى تكون مداخلاتنا بحسب ما تم الاتفاق عليه.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت دلال الزايد أنتِ دخلتِ في المواد.
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم أنا دخلت في المواد ولكنني أقول إذا فتحت باب النقاش فلدينا ملاحظات على مواد أخرى نريد أن نطرحها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أُثير الموضوع على أساس أنكم طلبتم الكلام في المقدمة فقط، ولكن بسبب ارتباط المواد مع بعضها البعض تمت الإشارة إلى بعض المواد كالمادة (52) من قبل الحكومة الموقرة ومن قبل الكثير من الإخوان، وكلٍ لديه تفسيره. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة نرغب في استرداد التقرير برمته وسنناقشه من جديد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إن شاء الله سنصل إلى توافق يرضي كل الأطراف وأيضًا يعطي الضمانات الكافية، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، إذا كان هناك قرار باسترداد هذا القانون فلدي تعليق. بالنسبة إلى المادة 35، من الملاحظ أن اللجنة الموقرة قامت بنسخ صدر المادة 9 ووضعته في صدر المادة 35، بينما المادة 35 تتكلم عن حالة أخرى وهي القسائم السكنية، فيجب الإشارة في صدر المادة 35 إلى القسائم السكنية وإلا أصبحت المادة 35 والمادة 9 سيان. وأيضًا الحكومة تتمسك بالإبقاء على المادتين 10 و11، وسوف تقدم مبرراتها حول إبقاء هاتين المادتين عندما يعاد التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، كنت أتمنى عليه أن يقرأ من المضبطة، لا أن يقرأ من القصاصات التي بيده، صحيح أنني تكلمت في مضبطة الجلسة السابقة عن إساءة الأدب، ولكنني قلت «إذا أساء رب أسرة الأدب وخالف القانون وحكم عليه بإسقاط الجنسية»، بينما سعادة الوزير ذكر فقرة واحدة من مداخلتي، لذا أتمنى عليه في المرة القادمة ــ إن شاء الله ــ أن يحضر معه مضبطة الجلسة الخاصة به ويقرأ منها، لأن سعادة الوزير استند إلى ما ذكرته في مضبطة الجلسة السابقة، وقد ذكرت فيها «إذا أساء رب أسرة الأدب وخالف القانون وحكم عليه بإسقاط الجنسية»، وشكرًا.