الجلسة العشرين - السابع عشر من شهر مايو 2015م
  • الجلسة العشرين - السابع عشر من شهر مايو 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الأحد 17/5/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​


  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    الرسائل الواردة. ​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • 04

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972م وتعديلاتها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2014م.​

  • 05

    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2014م.

  • 06

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (77) لسنة 2014م.

  • 07

    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

  • 08

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 10 مايو 2015م).​

  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2015م، أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وفقًا للمادة (87) من الدستور.​

  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2015م، أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وفقًا للمادة (87) من الدستور. ​

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون - بصفة الاستعجال - بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2015م.​

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون - بصفة الاستعجال - بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2015م. ​

  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

  • 14

    ما يستجد من أعمال.​

لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.

القرارات والنتائج

​قرارات ونتائج الجلسة العشرين
الأحد 17/5/2015م
دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، د. عبدالعزيز عبدالله العجمان، جمعة محمد الكعبي، حمد مبارك النعيمي، د. محمد علي حسن. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.​

    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بلا تعديل.

    البند الثالث :

    ​الرسائل الواردة

    •   أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية
    لسلامة الحاويات لعام 1972م وتعديلاتها،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2014م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.​

    البند الخامس :

    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2014م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند السادس :

    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل
    لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (77) لسنة 2014م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند السابع :

    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م
    (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند الثامن :

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م
    (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على مسمى المشروع والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    - الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    - الموافقة على المشروع في مجموعه.
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند التاسع :

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2015م،
    ( أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وفقًا للمادة (87) من الدستور )
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة ).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه.
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند العاشر :

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن
    تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2015م،
    ( أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وفقًا للمادة (87) من الدستور )
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 ).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه.
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند الحادي عشر :

    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون - بصفة الاستعجال -
    بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م
    في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2015م
    - اكتفى المجلس بمناقشة المشروع مناقشة عامة، ونظرًا لانقضاء المدة المحددة فإن المشروع المذكور يحال إلى مجلس النواب بحالته التي ورد بها منه، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    البند الثاني عشر :

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون - بصفة الاستعجال -
    بشأن المؤسسات الصحية الخاصة،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2015م
    - اكتفى المجلس بمناقشة المشروع مناقشة عامة، ونظرًا لانقضاء المدة المحددة فإن المشروع المذكور يحال إلى مجلس النواب بحالته التي ورد بها منه، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    البند الثالث عشر :

    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون
    رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية


    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/12/2018 07:59 AM
    • وصلات الجلسة