(انظر ملحق 1/ صفحة 33)
الرئيـــــــــــــــس:أطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة. تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزير الإسكان:شكرًا معالي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى السادة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة؛ لما لمسناه منهم من تعاون وتوافق في مراجعة الملاحظات المتعلقة ببعض المواد التي برزت في الجلستين السابقتين للمجلس. وأود أن أنقل إليكم أننا خلال اجتماع اللجنة الأخير توافقنا على تلك المواد صياغةً وأحكامًا، متطلعين فيها إلى ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد. وما الرسالة المعروضة أمامكم من قبل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص تعديل تعريف «الأسرة الأساسية» وتعريف «رب الأسرة» إلا نتيجة لهذا التوافق الذي حصل في اللجنة، وإنني من خلال هذا الموقع بصفتي وزيرًا للإسكان أثمن روح التعاون التي لمسناها خلال الاجتماع الأخير، ونأمل من معاليكم ــ معالي الرئيس ــ ومن مجلسكم الموقر ــ إذا ارتأيتم ذلك خيارًا ــ إعادة الكثير من المواد إلى اللجنة لمناقشتها مناقشة مستفيضة حفاظًا على وقت مجلسكم الموقر الثمين ولما لمسناه من تعاون كبير من قبل رئيس اللجنة وأعضائها، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وأحببنا أن نقترح ــ وخصوصًا بعد الاجتماع الأخير الذي حققنا فيه درجة عالية من التوافق ــ إما أن تتم مناقشة المواد بالكامل أو إعادتها إلى اللجنة وتتم مناقشتها ومن ثم نأتيكم بالنتائج، وكما أسلفت أن ذلك يأتي حفاظًا على وقت مجلسكم الموقر الثمين وحرصًا من وزارة الإسكان واللجنة الموقرة على أن تسير الأمور بشكل أسرع، وفي الأخير نصل إلى نتيجة أفضل من ناحية الحصول على قانون جاهز لمناقشته بصورته المتكاملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة ولوزارة الإسكان على الاتفاق على تقسيم الفئات بحسب الفئات الواردة تعريفًا، وقد تكون ضبطت بشكل محكم أكثر من القراءة الموجودة من خلال ما طرح من آراء، وأنا مع أن يتم النظر في هذا التعديل في التعريف حاليًا لأن له ارتباطًا وثيقًا بعدد من المواد القادمة فيما يتعلق بالفئات والاشتراطات، وخاصة في تحديد النص الخاص بالجنسية البحرينية بشكل خاص وواضح وصريح في هذه النصوص، والفئة الخامسة جاء تعريفها وفق ما نتطلع إليه، وخاصة أنه تم دمج فئتين أساسيتين وهما العزباء والمهجورة، وقد تفضل جلالة الملك عند لقائه صاحبة السمو قرينته وأكد أن تُشمل هاتان الفئتان من النساء في مجال الانتفاع من الخدمات الإسكانية ــ فيما يتعلق بالانتفاع وليس في إطار التمليك ــ ولذلك متى ما كان هذا التعريف واردًا وبنص صريح وهناك فئة توافقت عليها وزارة الإسكان والسلطة التشريعية؛ يصبح التعريف كاملاً متكاملاً كإحدى الفئات المنصوص عليها في هذا القانون، فأنا مع بحث هذه المواد لارتباطها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بخصوص المادة 4 المستحدثة، حيث تقول: «الفئة الأولى: الزوج البحريني أو الزوجة البحرينية أو كلاهما اتفاقًا بينهما، على أنه إذا كان الطلب مقدمًا من الزوجة أو من الزوجين اتفاقًا بينهما فيشترط ألا يتجاوز دخلهما معًا الحد الأقصى المسموح به للخدمة الإسكانية المطلوبة»، وطالما أنه تم فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة فكيف في هذه الحالة يتم دمجهما معًا؟
الرئيـــــــــــــــس: يا دكتور عبدالعزيز، نحن لم نبدأ مناقشة الموضوع، وسوف نترك للأخ مقرر اللجنة أن يوضح حيثيات التعديل ومن ثم سنفتح المجال لكم للتعليق. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية تود اللجنة أن تتقدم بوافر الشكر إلى سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ومرافقيه والوفد المرافق له في الاجتماعات السابقة على الروح الإيجابية الكبيرة التي سادت أثناء الاجتماعات لتحقيق ما فيه مصلحة المواطن في الأساس باعتبار أن هذا القانون قانون مهم ومن أهم القوانين التي تمس مصلحة المواطن، فكان الاجتماع مثمرًا جدًا وأفضى إلى ما تم اقتراحه هذا اليوم، واللجنة طلبت إعادة المناقشة وفقًا للائحة الداخلية في المواد المعروضة على سعادتكم. أولاً: اللجنة أرادت تعديل تعريف الأسرة الأساسية، بحيث يكون التعريف البديل كما يلي: «الوحدة الأسرية الأساسية التي لها حق الانتفاع بالخدمات الإسكانية تتكون من إحدى الفئات الواردة في المادة 2 المستحدثة في هذا القانون»، هذا تعريف بديل للتعريف السابق للأسرة الأساسية. الدكتور عبدالعزيز العجمان أشار إلى تعريف رب الأسرة الوارد في المادة 4 المستحدثة، والآن المطلوب هو التصويت على التعريف الجديد للأسرة الأساسية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على تعريف الأسرة الأساسية؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف رب الأسرة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن: تعريف «رب الأسرة»: من بلغ سن الرشد وتعتمد عليه الأسرة في إعالتها وفق التفصيل الوارد في المادة 4 المستحدثة في هذا القانون. إذن هناك تعريف وهناك مادة مستحدثة وهي المادة التي ستصبح المادة 4 بعد إعادة الترقيم. وسأقرأ المادة 4 المستحدثة التي وزعت عليكم مؤخرًا: «يحدد رب الأسرة لأي من الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون على النحو التالي: الفئة الأولى: الزوج البحريني أو الزوجة البحرينية أو كلاهما اتفاقًا بينهما، على أنه إذا كان الطلب مقدمًا من الزوجة أو من الزوجين اتفاقًا بينهما فيُشترط ألا يتجاوز دخلهما معًا الحد الأقصى المسموح به للخدمة الإسكانية المطلوبة».
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذا التعريف؟ تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيـــــر الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، أشرت في البداية إلى وجود درجة عالية من التعاون بين اللجنة والوزارة، لكن ما يناقشه مقرر اللجنة الآن غير موجود لدى الفريق الفني الموجود معي في الجلسة، فأقترح على مجلسكم الموقر إما أن تتفضل معاليكم أو مجلسكم الموقر بتوفير نسخ منه، وإما تأجيل مناقشته إلى أن تتم إعادة النظر فيه؛ وذلك لسهولة المتابعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، من أهم المشاكل التي واجهتني عندما كنت نائبًا في مجلس النواب من قبل المواطنات موضوع الفئة الأولى، فعندما يتم الاتفاق بين الزوجين بشأن التقدم للانتفاع من الخدمة الإسكانية ثم يحدث الطلاق بينهما ــ لا سمح الله ــ فلا تستطيع الزوجة العيش في هذا البيت، ثم إذا تزوجت بعد ذلك من آخر لم ينتفع من الخدمة الإسكانية فإن حقه في الانتفاع بالخدمة الإسكانية سيسقط؛ لأن الزوجة انتفعت بها مسبقًا، لذا أرى أن يُدرس هذا الموضوع بشأن الفئة الأولى جيدًا؛ لأن هناك الكثير من المتضررات، حيث لا تستطيع الانتفاع من الخدمة الإسكانية إذا تزوجت مرة أخرى، كما أنها لا تستطيع العيش معه إن طُلقت منه؛ لصعوبة العيش معًا في بيت واحد ولصعوبة تقسيمه أيضًا؛ لذا أقترح على مجلسكم الموقر دراسة موضوع الفئة الأولى بحذر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذا القانون طلبنا الاستعجال في مناقشة هذه المادة والمادة الأخرى المستحدثة على أساس أن هناك مواد لاحقة ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهاتين المادتين. بالنسبة إلى أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون نلاحظ شيوع تسجيل الوحدة السكنية باسم الزوجين من خلال الاتفاق بينهما، وفي حالة مساهمة الزوجة برضاها في دفع مستحقات هذه الوحدة السكنية أو القرض أو ما شابه ذلك فيسجل باسمهما. وهناك بعض مواد القانون التي تطرقت إلى الفئات الأخرى والتي اتفقنا بشأنها مع سعادة وزير الإسكان مثل المطلقة والمهجورة والعزباء وكلها منظمة في هذا القانون، حيث أوجدت لها المعالجة القانونية، وإن حصل خلاف ــ وهو خلاف وارد في أي مجتمع ــ فهناك ما يضمن حقوق الزوجة إذا كانت مشاركة مع الزوج في الحصول على حقوقها، وهذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك سيدي الرئيس وصباح الجميع بالخير والسرور. أحببت الاستفسار بشأن الفئة الأولى التي تقول: «يشترط ألا يتجاوز دخلهما معًا الحد الأقصى المسموح به للخدمة الإسكانية المطلوبة»، فهي ترتبط فقط إذا كان الطلب مقدمًا من الزوجة أو من الزوجين، لكننا ــ كما تفضلت الأخت سوسن تقوي ــ ومن خلال متابعاتنا نلاحظ أن هناك تفويضًا تشريعيًا يعطي الوزارة الموقرة حق تحديد الحد الأقصى، وهذا الحد أحيانًا ــ كما يصلنا ــ يزيد بدينار أو دينارين على الحد الأقصى المسموح به، كأن يزيد الراتب بالزيادة السنوية مثلاً فتوقف الخدمة الإسكانية لمجرد أن الراتب زاد على الحد الأقصى، والحد الأقصى غير محدد هنا وبالتالي هو ــ ضمنًا ــ تفويض تشريعي للوزارة الموقرة بحيث تضع الحدود، الآن بخصوص مسألة إذا كانت الزوجة لوحدها قدمت الطلب ولم يوافق الزوج على أن يُربط دخله كما تفضلت الأخت سوسن تقوي، أفلا يحق للزوجة تبعًا لذلك أن تنتفع بالخدمة الإسكانية؟ وسؤالي هنا هو هل سيحدد الحد الأقصى ضمن اللائحة التنفيذية للقانون أم بقرارات وزارية؟ بحيث تتضح الصورة بشأن هل الحد الأقصى مرنًا أم لا؟ حتى لا يكون هناك ضرر على السيدات تحديدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط توضيح أن هذه المادة تتكلم عن تحديد رب الأسرة وليس تعريف الفئات، لكل فئة من الفئات الخمس الموجودة في المادة (2) تعريف، وهذه المادة استحدثت لتحديد رب الأسرة فقط، وليست هناك تفاصيل تتعلق بالفئة أو بالشروط، بل هي تتكلم عن تعريف رب الأسرة فقط المحدد في المادة (2)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ الدكتور محمد علي أوضح الأمر، ولكنني أريد توضيح المزيد للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وهو أن تحديد المعايير تُرك لتحديد السقف الأعلى وتعريف الدخل المحدود، وكما أسلفت معاليك في الجلسة السابقة أن الأمور وبالأخص بشأن الدخل المحدود أو ما شابه ذلك متغيرة، فالدخل المحدود حُدِّد بحد معين، ولكن بعد مرور خمس سنوات ــ لو تضاعف هذا الدخل ــ لن يكون ضمن الدخل المحدود، لذلك في مواد لاحقة تُرك تعريف مثل هذه الأمور وتحديد معاييرها ــ بالنسبة إلى حدها الأعلى والأدنى ــ لرئيس مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء، وكان ذلك بالاتفاق بيننا وبين سعادة وزير الإسكان والإخوة في اللجنة؛ لإعطاء مساحة في القانون حتى لا يوضع مبلغ في القانون يحتاج إلى تغيير بعد فصل تشريعي كامل، وقد يستغرق ذلك 3 أدوار انعقاد بدءًا من إحالة القانون من الحكومة الموقرة إلى مجلس النواب الموقر ثم إلى مجلس الشورى ليعود مرة أخرى إن تم التوافق عليه، لذا أعطي هذا الحق مجلس الوزراء الموقر بالاتفاق مع الوزارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما أثارته الأخت سوسن تقوي في هذا الجانب، نرى طبيعة تنظيم الإسكان في حالة الانتفاع بالتمليك ووجود ما يسمى المساهمة الزوجية في الالتزام بدفع الأقساط لوزارة الإسكان، وهذه المادة تحديدًا قد نكون تطورنا في الجانب التشريعي منها وأيضًا في القرارات التي صدرت عن وزارة الإسكان بما يحفظ المساهمة الزوجية وبخاصة إذا دُفعت مبالغ من قبل الزوجة بحيث تحتفظ بحقها، فالمادة 8 من هذا المشروع بقانون ــ وفي الفقرة السادسة منها كما أشار إليها الأخ فؤاد الحاجي ــ نظمت المساهمة الزوجية حتى في حالة تعدد الزوجات، فقد تساهم الزوجة الثانية أو الثالثة وقد حفظ حقها بنسبة المساهمة التي تم دفعها عبر تسجيل الملكية على الشيوع بنسبة مساهمة كل شخص. أحيانًا يحدث أن تساهم بعض السيدات فعلاً مع الزوج ولكن يبقى البناء بدون تسجيل باسم المنتفع، وفي حالة وجود خلاف بينهما تأخذ المحاكم الشرعية بشقيها السني والجعفري بمبدأ قسمة المسكن، بحيث تنتدب لجنة خاصة وتكشف على المنزل وتخصص مقاسمة ــ ولابد حينها أن تكون حصلت على الطلاق ــ للمطلقة مع أبنائها وتحفظ لها ما يسمى قسمة المسكن المخصص، وإذا دفعت الزوجة أقساطًا والزوج دفع أقساطًا أيضًا ولسبب ما تم إنهاء الانتفاع لعدم التزامهما بالأقساط فالمادة 33 من هذا المشروع نظمت ذلك أيضًا. وفي حالة الإنهاء فكلاهما سواء الزوج أو الزوجة لا يستطيعان أن يطالبا وزارة الإسكان بما دفعاه من أقساط، باعتبار أن ما دفعاه يعتبر مقابل انتفاع كأجرة طيلة الفترة التي شغلا فيها المسكن. هذه المسائل يتولاها قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالتزامات تكون على الزوج تجاه أبنائه وأسرته، وهذه أمور معمول بها ومنظمة سواء في قانون أحكام الأسرة أو فيما يتم العمل به في المحاكم الجعفرية. فيما يتعلق بالمساهمة ــ وحتى حق التصرف فيه وفق قانون أحكام الأسرة الصادر ــ فالأولوية دائمًا تكون للزوجة الأولى، وحتى في حالة التعدد دائمًا تراعى مسألة توفير مسكن للزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فمناط حماية حق المرأة في حالة وجود نزاع زوجي لا يُلزم بأن يكون تنظيمه في قانون الإسكان، بل مجاله في القوانين المنظمة للأحوال الشخصية. فيما يتعلق بزيادة الحد الأقصى ــ وخيرٌ أنه تم التوافق عليه ــ فقد حُدِّدَ بألف دينار، وفُوِّض مجلس الوزراء في أن يرفع من حد الزيادة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، وفي هذا مرونة بحيث تتم مراعاة رفع السقف إذا ارتأينا توفير خدمات إسكانية أكثر مع رفع الحد لمن يندرجون تحت الفئات المستفيدة من الخدمات الإسكانية، لذلك أنا مع تعريف الفئة الأولى وبالأخص ما يتعلق بتعريف الزوج والزوجة بالجنسية، وأيضًا في حالة وجود زوجين لم يتفقا فوزارة الإسكان لا يمكن أن تمنحهما حق المشاركة في دفع الأقساط ما لم يتفقا مسبقًا بشرط التوقيع على ذلك، فمسألة الرضا هي شرط رئيسي ليشترك الزوجان في دفع الأقساط إلى وزارة الإسكان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان.
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط التعليق على مداخلة الأخت سوسن تقوي بخصوص الفئة الأولى، هل تُحرم الزوجة ــ بعد نشوب خلاف مع الزوج ــ من الحصول على هذه الخدمة؟ لأن القانون ــ بحسب ما ذُكر ــ حدد رب الأسرة، ولكنه لن يحرم الزوجة من هذه الخدمة إذا كانت غير مساهمة في المنزل، بمعنى أن المنزل ــ الخدمة الإسكانية ــ مسجل باسم الزوج، فعند الطلاق يمكن للزوجة أن تستفيد إذا تزوجت مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن هذه الفئة تمت صياغتها كما هي عليه الآن لكي تضمن مساهمة الزوجة للحصول على مبلغ تمويل أكثر مما لو تقدم الزوج للحصول على وحدة سكنية، وهو ما يسمى قروض الدمج ــ كما درج على تسميتها ــ أو التمويل المشترك، والذي يُسمح للزوج والزوجة فيه بتملك العقار المُشترى أو المبني بقيمة التمويل، وفي حالة الطلاق مستقبلاً ــ لا سمح الله ــ يترك الأمر للتوافق بينهما، بحيث يتنازل أحدهما للآخر، أو يدفع له تعويضًا. وزارة الإسكان لا تلزم الطرفين بأحد الخيارات، وإنما يُترك الأمر لهما تمامًا حتى يتنازل أحدهما للآخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. كما أسلف الإخوان أعتقد أنه في حالة الخلاف ما بين الزوج والزوجة، هل تُحرم الزوجة من حقها؟ أعتقد أن هذه النقطة مهمة، ولكن هناك نقطة أخرى وهي: لو كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق، ولا تُريد أن تسكن مع زوجها، فما هو الوضع في هذه الحالة؟ قد يكون السبب هو الزوج أو الزوجة. النقطة الأخرى، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وهو أن اللائحة التنفيذية تفوض بحل الخلاف ما بين الزوج والزوجة، أعتقد أن هذا ليس كافيًا، فسؤالي الموجه إلى وزارة الإسكان: هل بالإمكان إلزام الزوج والزوجة بتوقيع اتفاق بينهما ينص في حالة الخلاف أو الطلاق على حفظ حقهما، وأن يكون هذا الاتفاق موثقًا لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؟! أعتقد أن هذه النقطة مهمة لكي نختصر الوقت ونختصر المشاكل وتكون الصورة واضحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، الأخ فؤاد أحمد الحاجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو فؤاد أحمد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام): شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ أحمد الحداد أنني قلت إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفوض بحل النزاع أو الخلاف بين الزوج والزوجة. أنا لم أقل ذلك! هناك قضاء ومحاكم شرعية مختصة بذلك، إنما قلت إن اللائحة التنفيذية تُنظم أحكام هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقل ذلك، إنما قلت ربما هي وسيلة واقتراح فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أثناء قراءتي المادة (4) المستحدثة وجدتها تنص على التالي: «يحدد رب الأسرة لأي من الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون على النحو التالي: ...»، بينما المادة (3) من هذا القانون مختلفة تمامًا عما تطرقت إليه هذه المادة، فهل هناك خطأ في رقم المادة واستحدثت مادة أخرى ونقوم بتعديلها؟! لأن المادة (3) تنص على التالي: «المواطنون من ذوي الدخل المحدود هم الذين يستفيدون فقط بالخدمة الإسكانية ...»، لذا أرى أن هناك خطأ، وإذا كان هناك خطأ فلنصححه في الجلسة ــ إذا سمحتم ــ قبل إقرار الصياغة النهائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل هناك خطأ في الإشارة إلى المادة، حيث إنها ليست المادة (3) وإنما المادة (2) المستحدثة. المادة (2) المستحدثة هي التي ذكرت الفئات، وهي التي أُعيدت إلى اللجنة بكل فئاتها، وسوف تُعدل هذه الفئات، ولكن المادة (4) المستحدثة جاءت لتحدد فقط رب الأسرة الذي له الحق في أن يتقدم بطلب الخدمة الإسكانية بعد إعادة النظر في هذه الفئات وتعريفاتها. إذن من المفترض أن يشار في هذه المادة إلى المادة (2) المستحدثة من هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزير الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المقترح الذي تقدمت به في بداية حديثي، القرار بشأنه يعود إلى مجلسكم الموقر، أرى أن هناك حاجة إلى إعادة ترقيم النصوص والبنود، وربما تكون هذه المادة من إحدى المواد التي تحتاج إلى إعادة ترقيم، وقد ترد في سياق النظر إلى هذا القانون خصوصًا بعد التعديلات التي حدثت؛ ولذلك أعتقد أن المواد تحتاج إلى إعادة ترقيم، لأن بعض الأمور وردت خطأ أثناء المناقشة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، الحديث الآن هو عن المادة (4) المستحدثة والخاصة بتحديد رب الأسرة لكل فئة، ولكن النقاش ــ مع تقديري الشديد ــ تناول أحكامًا أخرى، وعلى وجه الخصوص الأحكام المتعلقة بالتمويل المشترك أو الطلب المدمج بين الزوج والزوجة، وكذلك الحكم الآخر المتعلق بتسجيل الخدمة الإسكانية. الحكمان الآخران الخاصان بالتمويل المشترك أو بالطلب المدمج بين الزوج والزوجة منظمان في مادة لاحقة ستأتي تفصيلاً، وفيها ــ للأمانة ــ الإجابة عن الكثير من الاستفهامات التي أثيرت الآن حول الخلافات التي تحصل بين الزوج والزوجة، ونسبة المساهمة لكل منهما، والأحكام الأخيرة المتعلقة بتسجيل الخدمة الإسكانية وليس تسجيل المنزل، حيث إن المنزل يتم شراؤه عن طريق التمويل والقسيمة السكنية، كل ذلك منظم في حكم خاص في المواد الختامية للأحكام العامة، فكأنما قفزنا هنا لمناقشة أحكام لم ترد بعد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن: شكرًا سيدي الرئيس، سبق لي أن بيّنت أن المرجع لهذه المادة (4) المستحدثة هو المادة (2) وليس المادة (3). هذه المادة تتحدث عن تحديد رب الأسرة لكل فئة، ولذلك وردت بعض الشروط في الفئة الأولى، لذا أرى أن ينتهي التعريف عند كلمة «بينهما» ليصبح على النحو التالي: «الفئة الأولى: هي الزوج البحريني أو الزوجة البحرينية أو كلاهما اتفاقًا بينهما» وينتهي هنا التعريف، أما إذا أردنا أن نُكمل فيجب أن ندخل في الشروط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: حبذا لو تعيد لنا ما قلته مرة أخرى.
العضو الدكتور محمد علي حسن: التعريف البديل لتحديد رب الأسرة في الفئة الأولى هو: «الزوج البحريني أو الزوجة البحرينية أو كلاهما اتفاقًا بينهما» فقط؛ حتى يستقيم مع بقية التعاريف التالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، يا إخوان، أرى أن هناك مشكلة في هذا القانون، اللجنة أتتنا اليوم بتعديل، ثم قامت بالتعديل مرة أخرى على تعديلها، فاسمحوا لي، هذا القانون مهم، ولا نريد أن تتحول الجلسة إلى لجنة موسعة ونناقش التفاصيل، كما أن تعاون وزارة الإسكان مع لجنة المرافق العامة والبيئة أمر مطلوب حتى نستطيع إصدار قانون متوافق عليه بحيث يؤدي الغرض الذي نحرص عليه جميعًا. اليوم بدأ سعادة الوزير بقوله إن الاجتماع الأخير مع لجنة المرافق العامة والبيئة كان اجتماعًا إيجابيًا، وتم التوافق على كثير من الأمور، وهذه هي إحدى الثمرات، ولكننا رجعنا إلى مناقشة مواد سبق أن وافقنا عليها. نحن لا نريد أن نتوه في هذا النقاش الطويل، لأن هذا القانون لن ينتهي بهذه الطريقة من التعاطي، لذا أرى أنه لابد أن يأتينا القانون مدروسًا دراسة جيدة، وإذا أراد أي عضو من الأعضاء المشاركة بآراء معينة فيجب أن تُطرح في اللجنة، ولذلك أنا أقترح عليكم ــ كما طلب سعادة الوزير ــ أن يعود القانون برمته إلى اللجنة، ونعطيهم مهلة محددة لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع، بحيث يأتينا هذا القانون مدروسًا ومتوافقًا عليه، ثم نبدأ مناقشته من هذا المنطلق، ولذلك أنا أرى أننا دخلنا في متاهات لن نخرج منها، حيث إننا عقدنا لحد الآن 3 جلسات ومازلنا نتحدث عن المادتين 3 و 4. وقبل أن أطرح الموضوع للتصويت أوجه سؤالي إلى سعادة الوزير ورئيس اللجنة: كم تحتاجون من الوقت للانتهاء من هذا القانون؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن سندرس القانون ولكننا نحتاج إلى ما لا يقل عن 6 أسابيع، أي حتى نهاية الدور.
الرئيـــــــــــــــس: فقط أود أن أذكِّر بأننا سبق أن أعدناه إلى اللجنة وأعطيناهم مدة شهرين ولكن لم يكن هناك توافق بين الجهتين، وهذه المرة أعتقد أننا يجب أولاً أن نلتزم بالوقت، ثم يجب أن يأتينا القانون متوافقًا عليه بين الجهتين حتى نُسهّل مرور هذا القانون من قبل اللجنة. كان بودي أن نناقش القانون حتى تستنير اللجنة بآراء الإخوان الأعضاء، ولكن ما أراه الآن أن هناك بطئًا في مناقشة هذا القانون، وقد لا يكفي دور الانعقاد كله للانتهاء من مناقشته، فهل ترى أن شهرًا واحدًا يكفي؟
العضو فؤاد أحمد الحاجي: أنا أُفضِّل مهلة 6 أسابيع كي نجتمع اجتماعين في الأسبوع الواحد، ونحن عادة نجتمع من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا أو أكثر. مواد هذا القانون ليست بتلك السهولة، وهناك شدٌ وجذبٌ بين الوزارة وأعضاء اللجنة، فحبذا لو تعطونا مهلة 6 أسابيع حتى لا نخلف وعدنا.
الرئيـــــــــــــــس: على كلٍ هذا هو تقديركم، وإذا كانت اللجنة ترى أن مدة 6 أسابيع كافية حتى يعودوا بمشروع القانون إلى المجلس فلهم ذلك، ولكن أرجو أن تعودوا به إلى المجلس قبل فض دور الانعقاد الحالي، وإلا سوف يُرَحَّل إلى دور الانعقاد القادم.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:إن شاء الله نبذل جهدنا مع الإخوة في وزارة الإسكان، ونحن قد توافقنا معهم في الكثير من الأمور، ولكن بحسب رغبتكم سنسترجع القانون ككل حتى نتوافق مع الوزارة الموقرة على بقية مواده في اجتماعات اللجنة، وإن شاء الله يكون القانون مرضيًا للجميع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الأخ رئيس اللجنة يطلب ستة أسابيع لمناقشة مشروع القانون من جديد ولكي توافينا اللجنة بتقريرها الجديد حوله، ونرجو أن تكون هذه المدة كافية بحيث يأتينا القانون مدروسًا ليخفف من حدة النقاش، ومن حدة الأسئلة المطروحة حول هذا القانون المهم. تفضل الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيـــر الإســــكان:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد أن أهم شيء هو النتيجة، ونحن نرجو من خلال الجلوس مع اللجنة لمناقشة مشروع القانون أن يمر مشروع القانون بسلاسة وبإحكام وبتوافق تام مع اللجنة، وأعتقد بحسب ما أراه من روح التعاون، والعمل مع اللجنة الموقرة أننا قطعنا شوطًا كبيرًا، وأؤكد لمجلسكم الموقر أننا سنضاعف الجهد، وسنعمل بشكل مكثف لإنجاز القانون في الوقت الذي حدده مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هناك روح جديدة إن شاء الله، وأتمنى أن يأتينا مشروع القانون قبل ستة أسابيع، وأحببت أن أبيّن نقطة وهي أن وزارة الإسكان لديها خبرة طويلة متراكمة طوال 40 عامًا، ولذلك يجب أن يُستفاد من هذه الخبرة، وأعتقد أيضًا أنه يجب أن تُعطى لهذا القانون المرونة الكافية لمعالجة الكثير من الأمور التي ليس مكانها القانون وإنما مكانها اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية، والثقة موجودة ما بين الجهتين، وأؤكد نقطة مهمة وهي أنه لن يتم إصدار هذا القانون إلا بتوافق السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأعتقد أن الهدف واحد من هذا القانون، وكلنا حريصون على أن يخرج بالشكل الذي نتمناه، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذهب إليه سعادة وزير الإسكان، وهذا ما ذهبت إليه في الجلسة السابقة عندما اقترحت أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لبحثه من جديد مع وزارة الإسكان، وأن تتم مخاطبة الأعضاء ودعوتهم إلى اجتماعات اللجنة للاستئناس بمرئياتهم، فهناك طاقات مختلفة في المجلس، وهناك مهندسون، وهناك حقوقيون، وهناك أطباء، وهناك استشاريون، يمكننا دعوتهم دعوة رسمية لحضور اجتماعات اللجنة مع الوزارة للإدلاء بمرئياتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن القضية الأولى في مملكة البحرين هي قضية الإسكان، ونحن كوننا سلطة تشريعية لمسنا حاجة المواطنين عن قرب، فهناك قضايا كثيرة متعلقة بالإسكان، وهناك قضايا قد تكون مرفوعة أيضًا في المحاكم تختص بقضايا إسكانية في شأن الخلافات الزوجية، وهناك الكثير من القضايا التي تُظلم فيها المرأة بتنازلها عن حقها في السكن وذلك من أجل الحصول على الطلاق، وهذه المواضيع طالما أنها موجودة حاليًا، فأنا أتمنى على اللجنة الموقرة وعلى الإخوة في وزارة الإسكان النظر في هذه القضايا وعددها وإحصاءاتها، فهناك حاجة ملحة إلى تعديل بعض بنود هذه القوانين بناءً على هذه القضايا، لذلك أتمنى النظر عن كثب في هذه القضايا المتعلقة بالإسكان؛ وذلك لوضع بنود مستحدثة بحيث تنظم هذه القضايا، ولقد تفضلت الأخت دلال الزايد مشكورة بأن هناك مواد وقوانين أخرى تنظم هذه القضايا، وهذا صحيح، ونحن نعرف ذلك، ولكن وجود أمور متعلقة بالإسكان لا يمنع من تعديل بعض المواد على أساس ضمان استقرار الأسرة أو إنهاء الخلاف الحاصل ما بين الطرفين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ستستعيد القانون لمناقشته من جديد، وللتوافق مع وزارة الإسكان، وجميع الإخوة في المجلس مرحب بهم لحضور اجتماعات اللجنة، وهناك رسائل نصية تصل إلى جميع الأعضاء عن موعد انعقاد اجتماعات اللجنة، يحدد فيها اليوم والساعة، والإخوة الأعضاء سيشرفوننا بحضورهم لإبداء ملاحظاتهم مع الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في هذا الخصوص، فاللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنظم حضور أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة إلى اجتماعات اللجان لحضور المناقشات، وجميع الإخوة الراغبين في الحضور مدعوون، وستكون اجتماعات اللجنة معلنة وسوف نرسل رسائل نصية إلى كل أعضاء المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أثناء مناقشة المشروع كانت هناك بعض الاقتراحات المقدمة من قبل وزارة الإسكان وتم الأخذ بها في بعض نصوص مواد المشروع، وأنا اطلعت على جزء منها، وفيها بعض الشروط المتعلقة بخدمة الانتفاع والتي هي مطمع بالنسبة إلينا في أن يتم إحكام ما يتعلق بالانتفاع بالجنسية البحرينية والإقامة الدائمة، وكانت هناك وجهة نظر تطرقت إليها بخصوص من اكتسب الجنسية البحرينية حيث تحدد له مدة حتى يكون له حق التقدم بطلب الخدمات الإسكانية، ولدي طلب وهو حبذا لو يتم تزويدنا مسبقًا بما انتهت إليه اللجنة من مرئيات محدثة فيما يتعلق بمشروع القانون سواء الملاحظات التي تقدمت بها وزارة الإسكان أو بنك الإسكان؛ لكي تكون لدينا ــ نحن الأعضاء ــ فكرة مسبقة عندما نحضر اجتماعات اللجنة للمقارنة بين ما كان موجودًا في مشروع القانون وبين ما هو مطروح ومستحدث، وحتى نكون على استعداد تام للنقاش معهم، وشكرًا.