الجلسة العاشرة - الأول من شهر مارس 2015م
  • الجلسة العاشرة - الأول من شهر مارس 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة
    الأحد 1/3/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    الرسائل الواردة:​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • اقتراح بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط، والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية)

  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.​

  • 06

    ​ما يستجد من أعمال

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    ​عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد العاشر من شهر جمادى الأولى 1436هـ الموافق الأول من شهر مارس 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو جميلة علي سلمان.
    3. العضو دلال جاسم الزايد.
    4. العضو خالد حسين المسقطي.
    5. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    6. العضو هالة رمزي فايز.
    7. العضو سمير صادق البحارنة.
    8. العضو أحمد مهدي الحداد.
    9. العضو خميس حمد الرميحي.
    10. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    11. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    12. العضو نوار علي المحمود.
    13. العضو جمعة محمد الكعبي.
    14. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    15. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    16. العضو جواد عبدالله عباس.
    17. العضو رضا عبدالله فرج.
    18. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    19. العضو سامية خليل المؤيد.
    20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    21. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    22. العضو جاسم أحمد المهزع.
    23. العضو جواد حبيب الخياط.
    24. العضو حمد مبارك النعيمي.
    25. العضو خالد محمد المسلم.
    26. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    27. العضو صادق عيد آل رحمة.
    28. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    29. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    30. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    31. العضو علي عيسى أحمد.
    32. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    33. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    34. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

    • من وزارة الداخلية:
    1.  النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
    2.  الملازم فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.
    • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
    •  من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      -أحمد عبدالعزيز الخياط القائم بأعمال وكيل الوزارة.
    •  من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2. السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
    3.  السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. 
    • من وزارة الصناعة والتجارة:
    1.  الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك.
    2. السيد علي عبدالنبي مرهون المستشار القانوني.
    3.  السيدة منى عبدالرسول الزيرة مدير المواصفات والمقاييس.

    4. كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
    آل طريف الأمين العام للمجلس.

    ا​​لأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: سوسن حاجي تقوي، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي، وأحمد إبراهيم بهزاد لظرف خاص، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 61 السطر 15 أرجو حذف كلمة «أكثر» الواردة في بداية السطر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ومرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ومشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

  •  

    واقتراح بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط، والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ العزيز الدكتور عبدالعزيز العجمان على تنظيمه زيارة المتحف العسكري يوم الخميس الماضي، وقد كانت زيارة جميلة جدًا وممتعة، وأتمنى أن تنظم زيارة أخرى للأعضاء الذين لم تتسنَ لهم الفرصة لزيارة المتحف، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، نيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي نشكر الدكتور عبدالعزيز العجمان على مبادرته وستكون للمجلس زيارات أخرى إن شاء الله. تفضل الأخ بسام إبراهيم البنمحمد.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أهنئ البحرين والقيادة بمناسبة فوز الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالتزكية ــ للمرة الثانية ــ برئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهذا مكسب للبحرين وللشيخ سلمان بن إبراهيم، وأحببت مرة أخرى أن أهنئ البحرين والقيادة والشيخ سلمان بمناسبة الفوز، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة الكرام، من المؤسف أن نشاهد ما قامت به منظمة (داعش) من تدمير للأثار والذي يثير قلقًا بالغًا مما دعا المنظمات الدولية ــ مثل اليونسكو ــ إلى استنكاره، وما شاهدناه مؤخرًا من تدمير متحف الموصل في العراق وتحطيم التماثيل والمجسمات التي يعود بعضها إلى آلاف السنين، إضافة إلى تنظيم المحارق للكتب والمطبوعات، الأمر الذي أدى إلى إثارة مخاوف المهتمين بتراث وآثار الإنسانية وجعلهم يشعرون بالقلق العميق لما تقوم به هذه المنظمة الإرهابية التي تتخذ من الإسلام ستارًا لممارساتها التي لا تمت بصلة إلى الدين الإسلامي الحنيف؛ لذا أرجو ــ معالي الرئيس ــ أن يصدر مجلسنا الموقر بيانًا يستنكر ويدين فيه ممارسات (داعش) في العراق وسوريا وارتكابه جرائم لا تغتفر ضد الإنسانية وتراثها في هذه المنطقة التي كانت مهدًا للحضارات الإنسانية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أحببت أن أشكركم على كل مداخلاتكم القيمة في مختلف المجالات ولكن ليس من تقاليد المجلس أن نبدأ هذه البداية، وإذا كان هناك أي موضوع فيجب أن يؤجل طرحه إلى حين الوصول إلى بند ما يستجد من أعمال، ونحن سمحنا للإخوة بالكلام ولكن أرجو ألا يعتبر ذلك سابقة نبني عليها، مع تأكيد شكري لكم على كل ما طرح وأثير في المجلس. والإخوة النواب كانوا يسيرون على هذا المنوال وقد توقفوا عن ذلك منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، وأحببت أن أوضح لكم أن هناك مجالاً لطرح ما نريد في بند ما يستجد من أعمال بعد موافقة المجلس. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976م، «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو خالد محمد المسلم:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 1/ صفحة 77)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة ديباجتي المادة الثانية والمادة الثالثة: الرابعة بعد إعادة الترقيم من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976م، «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وانتهت اللجنة إلى إجراء التعديلات اللازمة، والموضحة في الجدول المرفق. توصي اللجنة بالموافقة على ديباجتي المادة الثانية والمادة الثالثة: الرابعة بعد إعادة الترقيم من مشروع القانون المذكور بالتعديلات الواردة في الجدول المرفق. مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    مقدمة المادة الثالثة: الرابعة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق عليه المجلس في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 81 لسنة 2013م، وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)
    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
  •  

    (انظر الملحق 2/ صفحة 86)

    الرئيـــــــــــــــس:
    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة السابقة في الفصل التشريعي السابق وكذلك اللجنة الحالية مشروع القانون في 8 اجتماعات، اطلعت خلالها على مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب، وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي أكد عدم مخالفة مشروع القانون لأحكام الدستور. كما اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م في شأن المواصفات والمقاييس، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992م بتعديل نص المادة (3) بند (1) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م في شأن المواصفات والمقاييس. وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2013م بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية. وقد استأنست اللجنة برأي كل من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد دراسة اللجنة لأهداف مشروع القانون ــ حسبما جاء بمذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ والمتمثلة في: 1ــ مسايرة التطورات الاقتصادية. 2ــ سد الفراغ التشريعي الموجود حاليًا بشأن نظام المواصفات والمقاييس، مع تغيير بعض المفاهيم القانونية التي تتناسب والتطور الذي تشهده البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية. وترى اللجنة أن مشروع القانون جاء مسايرًا للتطورات الاقتصادية وسد الفراغ التشريعي الموجود حاليًا بشأن نظام المواصفات والمقاييس، مع تغيير بعض المفاهيم القانونية التي تتناسب والتطور الذي تشهده البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية في المملكة. كما أنه سيساهم في دعم وتعزيز مكانة المملكة الاستثمارية ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية وحماية المستهلكين، وبالتالي دعم الحركة التجارية في المملكة، وتوفير المزيد من الشفافية المتعلقة بمواصفات المنتجات المعروضة في السوق المحلية. وقد خلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لأهمية إيجاد تشريع جديد للمواصفات والمقاييس يواكب التطورات الاقتصادية العالمية، ويعزز مكانة البحرين الاستثمارية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة، وكذلك إلى الوزارة على هذا المقترح الذي تقدمت به. المتعارف عليه فيما يخص المواصفات والمقاييس هو وجود هيئة مستقلة تُعنى بالمواصفات والمقاييس لكن لاحظنا في مشروع القانون أن الأعمال المتعلقة بالمواصفات والمقاييس أنيطت بإدارة في الوزارة، ومع كل الاحترام للوزارة وللجهود التي تُبذل إلا أن هذا العمل يحتاج إلى جهاز كبير لإنجاز العمل المطلوب منه، هذا أولاً. الأمر الثاني، فيما يتعلق بالمواصفات فهي متعددة ولا أعتقد أنه يمكن أن تضم هذه الإدارة كل التخصصات، من كهربائية وغيرها، بحيث يمكن أن تحفظ حقوق المستهلكين، لذا أرى أن تكون هناك مؤسسة أو هيئة خاصة بالمواصفات والمقاييس وليست إدارة تابعة للوزارة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى اللجنة المختصة لإعداد هذا التقرير ودراسة هذا المشروع المهم، والشكر موصول إلى الوزارة المعنية بالمواصفات والمقاييس في البحرين. أنا أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت زهوة الكواري من أن المشروع الموجود أمامنا مهم جدًا، وتغلب عليه الصفة الإجرائية بدون أن نجد فيه مواد تتعلق مباشرة بالمواصفات والمقاييس، فهذا المشروع يمكن أن يكون لتنظيم عملية إصدار اللوائح والمواصفات والمقاييس بشكل عام لكنه لا يتضمن نصوصًا أو قوانين مباشرة تخص هذا الأمر، كما أنه يحتوي على بعض النصوص القابلة للتفسير في مجالات متعددة كما ذهبت إلى ذلك بعض الجهات التي أبدت رأيها في مشروع القانون من أنه يمكن أن يفسر النص بطرق أخرى وخصوصًا فيما يتعلق بالسلع المتصلة بالمعتقدات الدينية، لذلك أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى هذا القانون؛ لأن موضوع المواصفات والمقاييس موضوع مهم يتعلق بالسلع المستوردة والمصنعة محليًا، وأعتقد أن هذا القانون ربما يحتاج إلى نصوص واضحة وصريحة تتعلق بالمواصفات والمقاييس، ويجب ألا يُترك هذا الأمر للإدارة المختصة ــ مع احترامنا الشديد لها ــ لأن هذا الموضوع كبير ومتشعب. كما أتفق مع الأخت زهوة الكواري فيما ذهبت إليه من أننا في البحرين بحاجة إلى هيئة مختصة بالمواصفات والمقاييس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأخ خالد المسقطي وإلى أعضاء اللجنة الأخرين على هذا التقرير المتميز، والشكر موصول إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية التي أبدت رأيها في هذا المشروع. ذكرت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع بقانون جاء متماشيًا مع التطورات الاقتصادية وسد جميع الثغرات التشريعية الموجودة الآن في نظام المواصفات والمقاييس كي يتناسب والتطور الذي تشهده البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتقنية في البلاد، وهذا بدوره سيدعم الصناعات البحرينية وحماية المستهلكين وسوف يقود بلا شك إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في البحرين، وإيجاد الكثير من الشفافية المتعلقة بمواصفات المنتجات المعروضة في السوق المحلية، وفي هذا الخصوص ــ سيدي الرئيس ــ أود أن أعرض بعض الملاحظات على هذا المشروع: 1ــ المادة 14: (المادة 13 بعد إعادة الترقيم) نصت في الفقرة 3 منها على الآتي: «يمنع تصنيع أو استيراد أو تداول المنتجات التي من شأنها المساس بالمعتقدات والأمن الوطني والاقتصاد الوطني»، وتساؤلي هنا هو: كيف نستطيع قياس المنتجات التي تمس المعتقدات الدينية؟ ومن يقرر ذلك؟ هل هي وزارة الصناعة والتجارة أم وزارة العدل أم وزارة الداخلية أم رجال الدين؟ بودي لو تطرق سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى هذا الموضوع. 2ــ بالنسبة إلى الملصق الذي سيوضع على المنتج هل هناك لغة محددة يمكن كتابتها على هذا المنتج؟ وهل ستكون الكتابة باللغة العربية أم باللغتين العربية والإنجليزية؟ حيث توجد في البلاد جالية أجنبية كبيرة. 3ــ من أهداف هذا المشروع بقانون حماية صحة الإنسان والحيوان والمحافظة على البيئة، وهذا شيء جميل ونقدره كثيرًا ــ وأقصد هنا ــ الأطعمة والمنتجات التي يستهلكها البشر، حيث إنه من الصعوبة بمكان قياس تاريخ صلاحية بعض المواد الغذائية في (السوبر ماركت) والبرادات والمحلات، حيث نقرأ في الصحف بين الحين والآخر أخبارًا عن وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وقد تكون ذات خطر على الإنسان، فكيف يمكن قياس ذلك؟ وهل هي مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة أم جمعية المستهلكين أم وزارة الداخلية أم وزارة الصحة لضبط هذه المخالفات؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة على الجهد الكبير الذي قامت به. لدي مقترح على البند 17 من المادة الثالثة، حيث إنه نص على «الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث لدعم أنشطة الإدارة»، ولكي يكون متناسقًا مع المادة السابقة، ولكي لا يساء تفسيره أقترح إضافة عبارة «المحلية والدولية» بعد عبارة «الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث»، لتصبح العبارة على النحو التالي: «الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث المحلية والدولية»، لأن عدم ذكر مراكز الدراسات المحلية والدولية يسبب لغطًا في التفسير، فالبند السابق بخصوص استخدام المختبرات في القطاع الخاص ذكر فيه «محليًا ودوليًا»، لذا أقترح أن تضاف عبارة «المحلية والدولية» ليكون هذا البند متكاملاً ومتماشيًا مع البند السابق، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها. بشكل عام وجود مثل هذا القانون بالنصوص التي تم استحداثها في المواد له أهميته، وتهمني مسألة المختبرات التي ستُعنى بمسألة فحص المنتج ــ موضوع هذا المشروع بقانون ــ حيث إنه أعطى جهة الإدارة صلاحية حجز المنتجات التي تستدعي أن يتم فحصها في المختبرات المحددة، ونحن منذ فترة ناقشنا موضوع المختبرات، فهل لدينا مختبرات تقوم بالمعاينة والفحص وفق ما يتطلبه هذا القانون؟ على مستوى منظومة دول مجلس التعاون هناك بعض المختبرات المتخصصة، وهي موجودة في المملكة العربية السعودية وتتم الاستعانة بها، ولكن من المهم وجود مختبرات وطنية عند تنفيذ هذا القانون وعند إعطاء جهة الإدارة صلاحية الحجز على المنتجات وعدم الإفراج عنها إلا بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات، وذلك للأخذ في الاعتبار سرعة الفحص والمعاينة وسرعة استخراج النتائج، وفي الوقت ذاته حتى لا يضار من تحجز منتجاته، لأن هناك بعض المنتجات يكون عاملا التخزين والسرعة فيها مهمين، وبالتالي عندما نضع قانون تكون فيه وجوبية الفحص لمطابقة المواصفات المشروطة، وفيه قرار بالحجز عند عدم مطابقة المنتجات للمواصفات، فلابد أن تخصص أموال لإنشاء مختبر يقوم بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون، وألا نضع التزامات وواجبات في القانون، بدون مراعاة عامل الوقت، لأن إرسالها إلى دولة أخرى أو إلى جهة أخرى قد يأخذ الكثير من الوقت لاستخراج النتائج، وقد يترتب على إضرار بالمصالح الأخرى. هناك بعض التعديلات على بعض المواد ــ سأطرحها عندما نأتي لذكرها ــ تحكم النص من حيث الصياغة القانونية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أرد على الأخت زهوة الكواري والأخ الدكتور محمد علي حسن بخصوص موضوع الإدارة، هذه ليست إدارة حكومية 100%، وإنما هي لجنة، وذكر في الصفحة رقم 10 من التقرير أنها لجنة، وأن أعضاءها ليسوا من الجهات الحكومية بالكامل، هناك ثلاثة أعضاء تنتدبهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، أحببت توضيح هذه النقطة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة الموقرة على هذا الجهد الطيب. كما تعلم ــ معاليك ــ أن المواصفات والمقاييس لها ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية، وبالتالي هي مهمة جدًا، وأنا أشكر الإخوة أعضاء اللجنة على الأخذ بالكثير من الملاحظات التي تقدمت بها غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث إن غرفة تجارة وصناعة البحرين من ضمن الجهات التي يمس هذا القانون جوهر عملها، وخصوصًا أنه يجب أن يكون هناك توازن ما بين المواطن وما بين التاجر، كون التاجر هو أيضًا مواطن، وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن. أشكر الإخوة الكرام في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الأخذ بالكثير من الملاحظات التي أوردتها غرفة تجارة وصناعة البحرين مرة أخرى، وهناك ملاحظات سوف أتناولها عند مناقشة هذا القانون مادة مادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى رئيس اللجنة وأعضائها. لدي تساؤل بخصوص ما يتعلق بالمنتوجات الدينية، ألا يتطلب أن تكون هناك مرئيات للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في التقرير فيما يتعلق بهذه الجزئية؟ فنحن نعلم مدى أهمية رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بهذه الجزئية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، بدايةً أشكر الإخوة الأعضاء على مداخلاتهم، وأخص بالشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد، وربما ما يميز هذا التقرير هو وجود مبررات وأسباب عند إجراء تعديل ما على أي مادة، كما حصل في المادة الرابعة والمادة الخامسة على سبيل المثال، وهذا يساعد في إثراء النقاش، ويعطي حجة منطقية لإجراء التعديل، فقد يدور حول هذه التعديلات النقاش سواء داخل مجلسكم الموقر أو عندما يذهب المشروع إلى مجلس النواب، كما لاحظت أن بعض مداخلات الإخوة الأعضاء محلها هو المشروع ذاته ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ وسيكون موقعها عند مناقشة المواد بإجراءات التعديل سواء بالحذف أو بالإضافة. وكما تفضل الأخ مقرر اللجنة أن من يقوم بمطابقة المنتج بالمواصفات والمقاييس الموضوعة هي لجنة وطنية مكونة من عدد من الأعضاء من الحكومة ومن خارج الحكومة وهم أعضاء من غرفة تجارة وصناعة البحرين بالإضافة إلى أعضاء مستقلين من الخارج؛ مدير الإدارة المعنية ليس إلا عضو في هذه اللجنة وليس له قرار أكثر من ذلك، وعلى ذلك أتمنى إعطاء الكلمة للإخوان ممثلي الوزارة لتوضيح بعض التفاصيل الفنية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في وجود لجنة معنية بذلك، ولكن أحببت أن أؤكد أهمية وجود إدارة معنية بالمواصفات والمقاييس، وهذه الإدارة ذُكِرَ في مشروع القانون وفي مواده أنها هي من ستضع المواصفات والمقاييس والخصائص الفنية، بينما اللجنة ستعمل على وضع سياسات، هذا بحسب فهمي لمواد مشروع القانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح معلومة، وهي أن هناك إدارة بوزارة الصناعة والتجارة هي إدارة المواصفات والمقاييس، وهي معنية بتطبيق اللوائح الفنية، كما أن هناك لجنة ــ كما تفضلت الأخت زهوة الكواري ــ هي اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وهي من تقوم باعتماد المواصفات، ويعمل بها مختصون من الوزارة نفسها ومن خارج الوزارة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحن نتحدث عن قانون ليس بجديد في مملكة البحرين، فقانون المواصفات والمقاييس موجود منذ عام 1985م، وتم تعديله في عام 1992م، والآن هذا تطوير وتعديل لما كان سابقًا، وبالتالي هو ليس قانونًا مستجدًا في مملكة البحرين. هناك معايير ثابتة ومواصفات ثابتة، واللجنة أخذت بعين الاعتبار أن هناك توجهات جديدة فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا وتطبيق معايير معينة، وهذا ما اقتضى التعديل والتطوير، والقانون لا يتجاهل كل ما تفضل به الأعضاء الكرام من ملاحظات، ولكن التطوير مطلوب في مراحل معينة لا أكثر ولا أقل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما أضافه الدكتور منصور سرحان، والأخت دلال الزايد بخصوص المختبرات، فقد عانينا في وزارة الصحة خلال الـ 30 سنة الماضية وجود نقص في تقييم الأدوية، وتقييم الكثير من المنتجات التي نستوردها من خارج مملكة البحرين، ولكن حلت هذه المشكلة من خلال الاستفادة من المختبرات الموجودة في دول مجلس التعاون وخصوصًا الموجودة في المملكة العربية السعودية. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور منصور سرحان بخصوص إضافة المختبرات الدولية، أقول إن الاستفادة من المختبرات الدولية تكلف مبالغ باهظة لتقييم هذه المواصفات، وخصوصًا بالنسبة إلى الأدوية، إضافة إلى تكاليف الاستفادة من المختبرات الموجودة في دول مجلس التعاون، وخاصة أن مملكة البحرين عضو في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون من خلال وزارة الصحة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، لتنوير الإخوة الأعضاء هناك هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي هيئة تشترك فيها جميع دول المجلس، ويستفيدون من الخدمات التي تقدمها للمجلس، وإذا كان هناك نقص في أي بلد من بلدان دول مجلس التعاون، يلجأ إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذه الهيئة موجودة في المملكة العربية السعودية، ومزودة بإمكانيات كبيرة، وخدماتها متاحة لجميع الدول الأعضاء، وبالنسبة إلى موضوع المواصفات، فهو موضوع كبير جدًا، وإذا أردنا فعلاً تحقيق ما تطالبون به، فهذا يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، وخاصة بالنسبة إلى مملكة البحرين، لذلك نحن لابد أن نستعين بالدول المجاورة، وبالدول الأخرى في هذا المجال، وأعتقد أن ما طرح يصب في تقوية هذا الجانب في مملكة البحرين. على كلٍ، بعد انتهاء النقاش العام وقبل الدخول في نقاش مشروع القانون مادة مادة، اسمحوا لي أن أرحب بطلبة مدرسة المعهد الديني الثانوية ومرافقيهم، مقدرين الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم، وتعاونها لدعم جهود نشر الوعي بالعمل التشريعي لأبنائنا الطلبة بالشكل الذي يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل وآليات مجلس الشورى، وهو ما يسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى. فأهلاً وسهلاً بكم بيننا اليوم في مجلس الشورى، وأرجو أن تستفيدوا مما يدور من نقاش. نرجع الآن إلى مشروع القانون، وقبل أن نبدأ أحب أن أشير إلى أن بعض المواد مقسّمة إلى فقرات أو بنود، وعلينا أن نضع أسسًا، بحيث نصوّت على المادة فقرة فقرة أو بندًا بندًا ثم نصوّت على المادة ككل. هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إضافة 3 قوانين بالإضافة إلى إجراء تعديل على ما تفضلت به اللجنة بشأن تعديل القانون رقم 11 لسنة 2006م بشأن العلامات التجارية، حيث تم تعديل هذا القانون بموجب قانون رقم 3 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية، وعليه يجب أن نضع هنا أنه تم التعديل عليه، هذا أولاً. ثانيًا: أقترح أيضًا إضافة قانون رقم 6 لسنة 2014م بالموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أن هذا القانون صدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، ويعتبر من القرارات الملزمة، وصدر بموجب قانون، ويتناول موضوع السلع والمنتجات ومسألة الإفراج الجمركي. أيضًا أقترح إضافة قانون رقم 62 لسنة 2014م بشأن مكافحة الغش التجاري، والذي له اتصال وثيق جدًا بهذا القانون. وأقترح أيضًا أن يضاف مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، وذلك بحكم أن هذا القانون صَدَرَ مؤخرًا في عام 2013م ونظّم مسألة المكافآت فيما قد يستحدث أو يُنشأ من اللجان في الجهات الحكومية، وأيضًا يتضمن نصوصًا حظرت الجمع بين أكثر من مكافأة في اللجان التي قد تُنشأ؛ وقد سجلت هذه الاقتراحات مكتوبة وسوف أرسلها إليك معالي الرئيس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في الإضافة التي تفضلت بها، وخصوصًا فيما يتعلق بالقانون رقم 62 لسنة 2014م بشأن مكافحة الغش التجاري، لأن هذا القانون له ارتباط وثيق جدًا بالقانون الحالي، وكثير من مواده نصّت على موضوع ما يتعلق بالمواصفات الوطنية واللوائح، وكذلك بالنسبة إلى المقاييس والمكاييل وغيرها في المادة 2 والمادة 5 على سبيل المثال، وربما يكون هذا القانون الأكثر ارتباطًا بمشروع القانون الحالي، وعليه أنا أؤيد ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد من إضافة القانون رقم 62 لسنة 2014م، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إضافة المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996م المعني بشؤون البيئة، لأن هناك الكثير من المواضيع التي تُعنى بالمواصفات والمقاييس لها ارتباط مباشر بقانون البيئة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، مادامت الأخت دلال الزايد اقترحت إضافة أربعة قوانين، فليكن هذا هو الخامس. أعتقد أن الأخوات ذكرن ما يقترحن من إضافات على الديباجة، وسوف نصوّت أولاً على ما تم اقتراحه، وإذا وافقتم عليه فسوف نحيله إلى الإخوان في اللجنة حتى تعدّل الديباجة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة نتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وما أكدته الأخت جميلة سلمان، أعني أن تكون هناك شمولية لهذه القوانين ــ رغم أننا نعتقد أن الاتجاهين موجودان ــ أي أن تكون هناك شمولية في الديباجة لكل قانون يتعلق بمواد مشروع القانون، وإن لم تكن موجودة ولها علاقة مباشرة فنحن في اللجنة ليس لدينا أي مانع من أن تتضمن الديباجة القوانين الخمسة التي تفضلت بها الأختان دلال الزايد وزهوة الكواري، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح الذي تقدمت به الأختان دلال الزايد وزهوة الكواري من إضافة إلى الديباجة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على الديباجة بالتعديل المذكور؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى ترقيم المواد، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    ترقيم المواد: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على ترقيم المواد؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على ترقيم المواد بالتعديل المذكور؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ترقيم المواد بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة 1: توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هذه المادة هي مادة تعريفات، وسوف نصوّت على التعريفات تعريفًا تعريفًا، ثم نصوّت على المادة ككل. هل هناك ملاحظات على تعريف «الوزارة»؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، في المادة ورد تعريف «الوزارة» بأنها «الوزارة المختصة بشئون التجارة»، وفي القانون هناك مواد متعلقة بالصناعة، والتعريف الرسمي لوزارة التجارة هو وزارة الصناعة والتجارة، لذلك أقترح أن يعدّل تعريف «الوزارة» ليكون «الوزارة المختصة بشؤون الصناعة والتجارة»، ويعدّل تعريف «الوزير» ليصبح «الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل لدى الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة تعليق على المقترح الذي تفضل به الأخ خميس الرميحي؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهـلك بـوزارة الصناعـة والتجــارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، هناك احتمال أن تنفصل التجارة عن الصناعة، ولكن التجارة هي الرئيسية، وهي التي تغطي هذا الجانب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، مثلما تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد احتمال الفصل بين التجارة والصناعة وارد، والمقصود بالوزير هو الوزير المختص بتنفيذ القانون، وبإصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون، لأن القانون لا يُعنى فقط بالصناعة والتجارة، ولكنه يمس كذلك الكثير من السلع
    ويمس البيئة ــ مثلما تفضلت الأخت زهوة الكواري ــ ومواضيع أخرى، ولذلك المقصود هنا هو الوزير المسؤول أولاً أمام السلطة التشريعية عن هذا القانون، وثانيًا المسؤول عن إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وعليه أعتقد أن مسمى وزير التجارة هو الأسلم للمستقبل، وإذا أضفنا التعديل المقترح إلى القانون فكلما احتجنا إلى تعديل أو تغير مسمى الوزارة سنرجع مرة أخرى إلى السلطة التشريعية لإجراء تعديلات شكلية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذهب إليه سعادة الوزير؛ في كل التشريعات التي صدرت مؤخرًا كان التعريف المُستخدم هو «الوزير المعني بشؤون التجارة»، وهذا ورد في قانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوانين التي يختص بها وزير العدل، لا نقول «وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف»، وإنما نقول «الوزير المختص بشؤون العدل»، وعليه فإن التعريف الدارج لمسمى وزارة الصناعة والتجارة والمستخدم في جميع التشريعات الحديثة التي صدرت هو «الوزير المعني بشؤون التجارة» وليس «الوزير المعني بشؤون الصناعة والتجارة»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ خميس الرميحي قد يكون مطلوبًا عند قراءة النص، ولكن من الناحية القانونية الإجرائية تعتبر شؤون الشركات والمؤسسات والسجلات ــ بالنسبة إلى التجارة ــ هي التي تقع تحت اختصاصات الأقسام التي تتعلق ببنود هذا النص المتداول، وإذا أردت اليوم أن تُصنِّع فلابد أن يكون لديك سجلاً تجاريًا خاصًا بالتصنيع، وعندما تريد أن تضع أي علامة تجارية وتقيدها، وتسجل الرسومات الواردة فيها، فكل هذه الأمور تخضع لقسم خاص يتبع شؤون التجارة أولاً ومن ثم تنصرف إلى أقسام مختلفة، وحتى لا يحدث أي تداخل لاحقًا في مسألة الاختصاص لو تم الفصل بين التجارة والصناعة، وكذلك من الممكن أن نقول إننا سنحتاج إلى هذا الأمر في المستقبل، فلماذا لا نضعه الآن؟ ومن ناحية الاختصاص القانون برمته وكل ما ورد فيه من مواد يخضع للشؤون الخاصة بالتجارة، فكل الأمور ستقع تحت شؤون التجارة مثل تولي الاختصاص ومسؤولية تنفيذه ومسؤولية الضبطية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي، ولكن على الرغم مما تفضل به الإخوة الكرام بهذا الخصوص فإن هناك مواد ــ وفي أكثر من مادة ــ متعلقة بالصناعة وليس بالتجارة فقط، فأنا مع رغبة الإخوة في سحب هذا المقترح، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذا التعريف؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «الوزير»، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «الإدارة المختصة»، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «اللجنة الوطنية» بتعديل اللجنة، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المواصفات القياسية»، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المواصفات القياسية الوطنية»، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «اللوائح الفنية»، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «اللوائح الفنية الوطنية»، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «إجراءات تقويم المطابقة»، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «جهة تقويم المطابقة»، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «الاعتماد»، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المختبر المعتمد»، هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص هذا التعريف، تعريف المختبر المعتمد يقول: «مختبر الفحص أو الاختبار أو المعايرة الذي تم منحه الاعتماد»، من يمنح هذا الاعتماد إذا كانت المختبرات وطنية؟! لأنه من الممكن أن أفهم من المادة 3 أن جهة الإدارة هي التي تحدد المختبرات حتى في القطاع الخاص، ولكن اللجنة أضافت في المادة 3 عبارة «الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا أو دوليًا»، فمن هي جهة الاعتماد التي يعتمد عليها في نتائج الفحص؟ وبخاصة أنه يترتب على نتائج الفحص بعض الآثار مثل أن تعدم السلعة أو تعاد إلى جهة التصدير، وسؤالي لكي لا يكون هناك خلاف إذا تم الاحتجاج على التقرير الذي بموجبه صدر الاعتماد، وأجابت جهة الإدارة بأن هذه الجهة غير معتمدة، منْ هي جهة الاعتماد؟ أتمنى الإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، جهة الاعتماد دائمًا تكون جهة عالمية تعتمد المختبرات وهي معروفة لدينا، وهي جهات عالمية تمنح الاعتماد للمختبرات، وذلك بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية أيضًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى وزارة الصحة جهة الاعتماد دائمًا هي منظمة الصحة العالمية، ونأخذ الاعتماد منها في استخدام بعض المختبرات في دول مجلس التعاون الخليجي، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، هل ستكون هناك قائمة بالمختبرات المعتمدة لدى الوزارة أو الإدارة التي يتم الاعتماد عليها؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، نعم هناك قائمة بجهات الاعتماد الدولية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، هل نقاط الاعتماد واضحة لكل المستهلكين والشركات والتجار أم لا؟ لأن نقاط الاعتماد عادة لا تكون واضحة لهم، فحبذا لو يوجد كتيب لشرح نقاط الاعتماد حتى تستطيع الشركات المقارنة بين نقاط الاعتماد التي لديها وبين بضائعها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار لممثل وزارة الصناعة والتجارة، كما تعلمون أن البحرين عضو في منظمة التجارة العالمية، وسؤالي: هل هناك تنسيق في هذا الشأن بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة التجارة العالمية؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، نعم هناك تعاون بيننا وبين منظمة التجارة العالمية، والبحرين عضو في منظمة التجارة الدولية، ولدينا إدارة مختصة بمتابعة كل ما يصدر عن منظمة التجارة الدولية. بالنسبة إلى القوائم هناك قوائم معروفة ومنشورة، وبإمكان الجهات التي تود أن تستورد أي سلعة التواصل مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، ونحن نساعدهم في هذا الأمر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على تعريف «المختبر المعتمد»؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «شارة المطابقة»، هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى ممثل وزارة الصناعة والتجارة: هل المتطلبات الأساسية الواردة في اللائحة الفنية هي نفسها المواصفات القياسية المذكورة سلفًا في التعريف؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا اللائحة التنفيذية هي لائحة إلزامية بينما المواصفات القياسية هي استرشادية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل تمت الإجابة عن تساؤلك؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، لا، لأن المواصفات القياسية الوطنية في رأيي هي معتمدة نهائيًا مثل: مواصفات تحدد نوعية السلعة سواء مستوردة أو مصنعة أو منتجة، ولكن عندما تذكر «المتطلبات الأساسية الواردة» فهذا أمر يختلف عن المواصفة القياسية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى ممثل وزارة الصناعة والتجارة: بالنسبة إلى شهادة المطابقة، هل هي شهادة معينة أم هي مكتوبة بلغة ما بشكل معين؟ وإذا كانت مكتوبة فبأي لغة تكتب هذه الإشارة؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، هي علامة موجودة على السلعة، على سبيل المثال: لعب الأطفال التي تدخل مملكة البحرين عليها علامة، وهذه العلامة تعتبر شارة المطابقة، حيث إن المفتش في المنافذ البرية والبحرية يفتش عن هذه الشارة ويتأكد من وجودها، حيث إن وجودها يدل على أنها مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هذه الشارة شارة خاصة وطنية أم أنها شارة دولية؟

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    هي شارة خليجية، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «علامة الجودة»، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «شهادة المطابقة»، هل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المقاييس (المترولوجيا)»، هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أتعرف على هذه المفاهيم إلا بعد قراءة هذا المشروع بقانون، حيث اضطررت إلى البحث فيها. بخصوص «المترولوجيا»، أنا رجعت إلى الوكالة الوطنية للمترولوجيا ووجدت أن المترولوجيا تقسم إلى ثلاثة فروع، وفي هذا المشروع بقانون ورد فرعان فقط وهما: «المترولوجيا القانونية»، و«المترولوجيا الصناعية»، ولم يدرج الفرع الثالث وهو «المترولوجيا العلمية»، على الرغم من أنني بعد البحث في تعريفها وجدت أن لها أهمية كبيرة، وكان لابد أن تدرج ضمن التعاريف الموجودة لأنها أحد الفروع الثلاثة لتعريف المترولوجيا، وعلى أساس أنه عرف على أنه قواعد لبرنامج قياس موحد مترابط إلى جانب التثبت من ملاءمة ودقة القياس. وسؤالي هو: لماذا استبعد تعريف «المترولوجيا العلمية» على الرغم من أهميته بجانب الفرعين القانوني والصناعي اللذين تم إدراجهما في التعريفات؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى الأخ ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وهو: هل هناك بديل لكلمة «مترولوجيا» باللغة العربية؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، المترولوجيا هي علم القياس كما هو مذكور في التعريفات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، يا أخ أحمد، تعريف المترولوجيا موجود ضمن التعريفات في التقرير. أما بخصوص «المترولوجيا العلمية» فيا أخت دلال، أين ورد هذا الفرع؟

    العضو دلال جاسم الزايد:
    ورد في الوكالة الوطنية، وأينما وضعت معايير القياس والجودة والمواصفات لابد من الأخذ بعين الاعتبار الفروع الثلاثة للمترولوجيا وهي: «المترولوجيا العلمية» و«المترولوجيا الصناعية» و«المترولوجيا القانونية»، وبعدما أجريت بحثًا أرى أنه من المهم جدًا أن تتضمن هذه التعريفات تعريف «المترولوجيا العلمية» حتى يتم الأخذ به، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية  المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، بعد مراجعتنا لمشروع القانون اعتمدنا على قوانين أخرى في دول مجلس التعاون، وأخذنا المصطلحات من مراجع علمية ومن مراجع الدول المجاورة، ومن الممكن الأخذ بمقترح الأخت دلال الزايد إذا كان هناك مجال للتعديل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، من باب الحذر والحيطة، وحتى نطمئن لسلامة الإضافة من عدمها أقترح أن ترجع هذه الجزئية إلى اللجنة لبحث التعريف، وبإمكاني تزويد اللجنة بالتعريف، وهو موجود في التشريعات المقارنة، وأكثر من وكالة من الوكالات الدولية المعنية بالمواصفات والمقاييس أدرجت أنواع المترولوجيا الثلاثة وهي: «المترولوجيا القانونية» و«المترولوجيا الصناعية» و«المترولوجيا العلمية»، ولم أجد أي مجال استثنيت فيه «المترولوجيا العلمية»، لأنها هي الأساس للمترولوجيا الصناعية وللمترولوجيا القانونية، وإن أردتم التصويت على إضافة التعريف فهو موجود لدي.

    الرئيـــــــــــــــس:
    التعريف الوارد في التقرير للمترولوجيا ينص على أنه «يتضمن الجوانب النظرية والعملية وكذلك ارتياب القياس في حقول العلوم والتقنية وتطبيقاتها»، هل هذا غير كافٍ؟

    العضو دلال جاسم الزايد:
    لا سيدي الرئيس، هذا غير كافٍ؛ لأنه عندما ندخل في التعريفات اللاحقة نجد أن «المترولوجيا القانونية» معرّفة بحسب تعريفها الخاص، و«المترولوجيا الصناعية» معرّفة بحسب تعريفها الخاص، وتعريف المترولوجيا لا يعطي التعريف الدقيق للمترولوجيا العلمية، فهو جاء بالنسبة إلى البرامج التي تضع المقاييس الثابتة والتي لابد أن تكون موحدة ومترابطة وتسهم في مسألة الملاءمة والدقة في القياس، وهذا ما يعتمد عليه أيضًا عند المعاينة وعند إعطاء شهادة المطابقة، وشهادة الجودة، وكل هذه الأمور يتم الاستئناس بها والرجوع إليها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أتمنى أن تقدمي اقتراحك مكتوبًا. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن هذا ليس قصورًا في القانون، والقضية هي الأخذ بتوسع في التفاصيل، وعدم الأخذ بتوسع في التفاصيل، مثال على ذلك: قانون المقاييس الأردني لم يفصل وإنما اكتفى بتعريف المترولوجيا بشكل عام؛ وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أنه بالإمكان إضافة هذا التعريف إذا رأت ذلك، وهذا من حق المجلس، وليس هناك من داعٍ إلى إبداء الحكومة رأي في هذا الموضوع، فالقانون الآن عهد إليكم، وأرى الأخذ بالمادة 105 من اللائحة الداخلية، فطالما أن هناك تعديلاً جوهريًا على القانون لابد أن يرجع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وجدوى التفصيل في التعريفات، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

    المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، يتم وضع التعريفات في مقدمة المشروع للمصطلحات المستخدمة في نصوص مواد المشروع، وتم وضع تعريف مصطلحي «المترولوجيا القانونية» و«المترولوجيا الصناعية» لأنهما لاحقًا سيستخدمان في نصوص المواد، بينما مصطلح «المترولوجيا العلمية» لم يستخدم في نصوص المواد، وبالتالي لا داعي لوضعه ضمن التعريفات.

    الرئيـــــــــــــــس:
    ولماذا لا يوضع ضمن التعريفات؟

    المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
    لأنه مصطلح غير مستخدم في نصوص مواد المشروع، ونحن نضع تعريف المصطلح في حالة استخدامه في مواد المشروع، وبالتالي لابد من تعريفه بشكل تفصيلي كي يكون واضحًا، ونحن لم نستخدم مصطلح «المترولوجيا العلمية» في نصوص المواد، لأننا لم نتطرق إليه في نصوص مواد المشروع، ولا يمكن وضع كل المصطلحات وتعريفها في القانون، وإنما فقط بإمكاننا وضع المصطلحات المستخدمة في نصوص مواد المشروع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

    العضو خالد محمد المسلم:
    شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي هنا: ألا يوجد ثابت مشترك بين دول مجلس التعاون في هذا الشأن، أم أننا نختلف عن الآخرين في هذا المشروع؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، ورد في تعريف «المترولوجيا» كلمة «ارتياب»، وأنا أفهم أن معنى كلمة «ارتياب» هو الشك، لماذا وجدت هذه الكلمة في نص المادة؟ هل المترولوجيا تقيس الشكوك؟ من الممكن أن يكون النص على النحو التالي: «علم القياس الذي يتضمن الجوانب النظرية والعملية في حقول العلوم والتقنية وتطبيقها» من دون ذكر كلمة «ارتياب»، إلا إذا كان هناك معنى آخر لذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لما تفضل به الأخ الدكتور محمد الدليمي، هل أستبعد مصطلح «المترولوجيا العلمية» نهائيًا من التعريف لأنه لم يذكر في مواد المشروع المنظور أمامنا؟! وإذا فعلنا ذلك فهذا يعني أن هناك قصورًا في التشريع، وخاصة أن هذا المشروع بأكمله قائم على المسائل العلمية. نحن نريد تحديد مواصفات ومقاييس وفقًا لمعايير وطنية وإقليمية ودولية، وإذا أغفلنا أحد الجوانب الرئيسية في مشروع القانون فهذا لا يمنع من إعادة النظر فيه، حتى أصحاب الاختصاص في الحكومة لا مانع لديهم من أن يضاف هذا التعديل، طالما أن هذا التعديل متعلق بجودة التشريع المنظور أمامنا، ولا مانع من أن نضيف عبارة «المترولوجيا العلمية» أينما احتاج إليها مشروع القانون لتجويده. وعندما أرسلتُ إليك ــ سيدي الرئيس ــ التعريف لم أطالب بالتصويت عليه بقدر ما طالبت بأن يحال إلى اللجنة مرة أخرى للنظر فيما إذا كان التشريع يستوجب أن تتضمن التعريفات مصطلح «المترولوجيا العلمية» أم لا؟ هذا كان الهدف والغاية من التعديل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما ذكره الأخ الدكتور محمد علي بالنسبة إلى الجوانب النظرية والعملية، فطالما أننا ذكرنا عبارة «العلوم التقنية» ضمن التعريف فهذا يعني أننا اعترفنا ضمنيًا بشيء اسمه علمي. وبالنسبة إلى كلمة «ارتياب»، أرى أنها تدعو إلى الشك في المقاييس، لذا أرى أنه من الأفضل حذف كلمة «ارتياب» بحيث يصبح النص بعد التعديل على النحو التالي: «علم القياسات الذي يتضمن الجوانب النظرية والعملية في حقول العلوم والتقنية وتطبيقها»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هناك اقتراح بإضافة «المترولوجيا العلمية» باعتباره تعريفًا مستقلاً، وهذا سنحيله إلى اللجنة ــ حين وروده ــ لدراسته معكم دراسة مستوفية. وبخصوص كلمة «الارتياب» التي تساءل عنها بعض الإخوة...

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    سيدي الرئيس، الارتياب هو جانب من الشك، وبالنسبة إلى المقاييس، إذا قرأنا التعريف فسنجده يقول: «علم القياسات الذي يتضمن الجوانب النظرية والعملية وكذلك ارتياب القياس...»، بمعنى احتمال أن يكون هناك عدم دقة أو عدم وضوح أو قياس غير صحيح، وهذه التعاريف أخذناها من مصادر ومراجع خارجية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما ذكره الدكتور عبدالله أحمد، ولكن المترولوجيا أو علم القياس يقيس الصح والخطأ وأي شيء آخر، فلا داعي لذكر كلمة «ارتياب» لأن بها مقدمة للشك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، ما فهمته هو أنه إذا كان هناك شك فإن هذا القياس هو المعني بإزالة هذا الشك. تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته هو أنكم تقصدون Plus وMinus كما يقال علميًا، والـ (border line) عادة به خط موجب وخط سالب، ولكن هذا الأمر في القياسات يكون خطيرًا لأن التفسير لاحقًا سيكون بناء على الـ Plus وMinus، وعندما يتم تفسير أي شيء بناء على ذلك فعادة سيكون القياس غير دقيق إلا إذا كان لديكم معيار يبنى عليه مدى الـ Plus وMinus في هذا الجانب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بكل بساطة جئنا بتعريفات، ونحن هنا نتكلم عن المقاييس التي تعني المترولوجيا، وجئنا لها بتفسير علمي دولي، ولا يمكن لنا أن نتلاعب بما تحت هذه الترجمة أو هذا التفسير بحسب أهوائنا، وأعتقد أن التعريف جاء في محله، فهو يقول: «علم القياسات الذي يتضمن الجوانب النظرية والعملية وكذلك ارتياب القياس ــ وهذا جزء مهم من التفسير وهو الـ Plus وMinus ــ في حقول العلوم والتقنية وتطبيقها...»، هذا هو التفسير الصحيح الذي يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من التعريفات والذي سنتطرق إليه عند ذكرنا وتفسيرنا للمواد التالية في هذا المشروع. من ناحية أخرى، جئنا إلى موضوع تفسير ما تطرق إليه المشروع، وقد فسرنا المترولوجيا القانونية والمترولوجيا الصناعية ولم يتم التطرق في أي مادة من مواد المشروع إلى المترولوجيا العلمية، مع أننا ذكرنا في تفسيرنا أن المقاييس تتطرق إلى باب العلوم والتقنية وتطبيقاتها، ولكن مع ذلك لا أرى أن هناك ضررًا إذا كان المجلس يفضل أن يكون ضمن باب التعريفات تعريف للمترولوجيا العلمية، فلنأخذ المقترح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد ونعرضه على المجلس، وفي نهاية المطاف المجلس هو من يقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى هذا التعريف أو لا، وإنْ كان التعريف الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد هو التعريف الدولي المتعارف عليه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الدكتور محمد علي حسن والدكتور عبدالعزيز العجمان صحيح، ولكن أريد أن أسأل ممثل وزارة الصناعة والتجارة هل منظمة التجارة العالمية تقر مثل هذا الاصطلاح؟ هل هناك اتصالات مثلاً أو لديكم معلومة معينة بهذا الخصوص؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، معظم تعاريفنا آتية من الهيئة الدولية للمواصفات (الأيزو)، وقد راجعنا المواصفات الخليجية والعربية، ولكننا اعتمدنا المواصفات الدولية كمرجع، ومن مبادئ التجارة الدولية أن نكون متوافقين ومنسجمين مع المواصفات والتعريفات والإجراءات الدولية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أيها الإخوة، الاقتراح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد لا يؤثر في تعريف «المقاييس (المترولوجيا)»، فأرى أن نصوت عليه، بحيث يكون لدينا تعريف للمترولوجيا العلمية مثلما وجدت المترولوجيا الصناعية والمترولوجيا القانونية، والأخت دلال الزايد تقترح دراسة اقتراحها في اللجنة والعودة به إلى المجلس. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع من إضافة هذا التعريف إلى التعريفات، ولكن أعتقد أنه يجب علينا أن نتأكد من صحة هذا التعريف بحسب المواصفات الدولية الموجودة، بحيث لا يوجد تفسير غير صحيح ضمن التعريفات، فنحن نود دراسته في اللجنة للتأكد من كل ذلك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، سنحيله إليكم وإذا اتفقتم مع الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة على إضافة هذا التعريف تأتون به إلى المجلس وينظر في إضافته إلى المادة، ولكن تعريف «المقاييس (المترولوجيا)» ليس عليه خلاف وبالتالي سنصوت عليه...

    العضو خالد حسين المسقطي:
    سيدي الرئيس، هناك أمر آخر، هل أفهم أن المجلس وافق على إضافة تعريف المترولوجيا العلمية إلى المادة، وأن مهمة اللجنة هي التأكد من الترجمة والصياغة الصحيحة لهذا التعريف؟

    الرئيـــــــــــــــس:
    سأعرض الأمر على المجلس، وإذا وافق فسيحال الموضوع إلى اللجنة لدراسة المقترح والعودة به إلى المجلس. هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تعريف «المقاييس (المترولوجيا)»؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر هذا التعريف. هناك اقتراح بإضافة تعريف للمترولوجيا العلمية إلى هذه المادة، على أن يحال هذا الاقتراح إلى اللجنة لدراسته والعودة به إلى المجلس لاتخاذ القرار، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، حتى نحل هذا الإشكال أرى أن نحذف تعريف المترولوجيا الصناعية وتعريف المترولوجيا القانونية ونقول المترولوجيا فقط وبهذا هي ستعني كل ذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، ننتقل إلى تعريف «أداة القياس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل الإخوة في اللجنة: هل يقصدون بأداة القياس الموازين والمكاييل؟ إذا كان هذا المقصود فالقانون رقم 6 هو القانون الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل، حتى لا يفهم من القياس أنه فقط قياس الأطوال بل يشمل الوزن والتكييل؛ وإذا كان المقصود بالقياس كما أشرت وأسلفت فأقترح أن يضاف بعد كلمة القياس «والوزن والتكييل»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، المفهوم من نص ومضمون هذا التعريف أن المقصود أدوات قياس من نوع خاص، وقد أرفقت اللجنة القانون الذي تمت الإحالة إليه، بمعنى أن مجرد الإحالة إلى هذا القانون المرتبط بمسألة المواصفات والمقاييس تعني أدوات القياس التي يتم التعامل معها بموجب هذا القانون وليس أدوات القياس العادية المتعلقة بالأطوال أو قياس العرض وما إلى ذلك، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تعريف «أداة القياس»؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «أدوات القياس القانونية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المعايرة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المترولوجيا القانونية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي فيما انتهى إليه هذا التعريف، عندما يكون لدي تعريف للمترولوجيا القانونية وانتهيت إلى أن بعض الأمور العلمية والفنية تتم ممارستها من قِبل جهات رسمية ذات كفاءة، فعبارة «ذات كفاءة» غير مقبولة في رأيي، لأنه عندما نود أن نقول إن هناك جهة رسمية تختص فيجب أن تعتمد ذلك، لذا أقترح تغيير عبارة «جهات رسمية ذات كفاءة» إلى عبارة «جهة رسمية معتمدة»، وربما الترجمة الحرفية التي نُقلت بها هي ما جعلتها بهذه الصياغة؛ لذلك أقترح أن يكون التعديل: «ويتم ممارستها من قبل جهات رسمية معتمدة» أو «مختصة»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود إضافة كلمة «معتمدة» بعد عبارة «ذات كفاءة»، لتكون العبارة: «ذات كفاءة معتمدة»، فالكلمتان جيدتان، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذا التعريف؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    لدي اقتراح من الأخت دلال الزايد وهو تغيير عبارة «جهات رسمية ذات كفاءة» إلى عبارة «جهات رسمية معتمدة»، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر هذا التعريف بالتعديل المذكور. وننتقل إلى تعريف «المترولوجيا الصناعية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «بطاقة البيان»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «العبوة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا، وسنبدأ بمقدمة هذه المادة فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدى الوزارة مانع من التعديل الذي أجرته اللجنة، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى البند 1، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا البند؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 2، فهل هناك ملاحظات عليه؟

     

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا البند؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا البند؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا البند؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر هذا البند. هل يوافق المجلس على المادة 2 ككل بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة ككل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى المادة السابقة التي وافقنا عليها سابقًا والتي تنص على: «تكون الإدارة المختصة هي المرجع الوحيد المعتمد للتوحيد القياسي..» وتناسقًا مع نص هذه المادة، وبالرجوع إلى المبدأ القضائي في حالة الاختلاف ــ وربما استحضره الأخ الدكتور أحمد العريض عند الحديث عن اللجان الطبية ــ وفي تفسير الحكم القضائي لها، أنه أينما ترد كلمة «تختص» يعني تختص من دون سواها، لذلك تماشيًا مع القانون أقترح تغيير عبارة: «تتولى الإدارة المختصة» إلى عبارة: «تختص الإدارة المختصة...»، لتكون هي الكلمة المعتمدة عند إناطة عمل ما إلى جهة واحدة من دون سواها، لأنه سبق أن وافقنا على المادة السابقة بهذه الطريقة فمن الأجدى ــ حتى لا ندخل في متاهات الاختصاص ــ تغيير كلمة «تتولى» إلى كلمة «تختص» حتى يمكننا الاحتكام إلى القضاء، وأينما وردت كلمة «تختص» معنى ذلك أنها المعنية من دون سواها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عبارة «الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث لدعم أنشطة الإدارة»، حبذا لو يتم تحديد هذه المراكز، لنعرف هل هي وطنية أم لا؟ وإذا كانت وطنية فلا توجد لدينا مراكز دراسات وبحوث وطنية. وفي البند 2 حبذا لو تتم إضافة كلمة «وإقليميًا» بعد كلمة «محليًا»؛ لأن كلمة «إقليميًا» أوضح وأكثر تحديدًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد .

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إضافة كلمة «خليجيًا» إلى البند 2 من هذه المادة لتصبح العبارة: «الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا وخليجيًا ودوليًا»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، اقترحت الأخت دلال الزايد أن تغيّر عبارة «تتولى الإدارة المختصة» إلى عبارة «تختص الإدارة المختصة»، وأعتقد أنها صياغة ركيكة جدًا، لذا أقترح أن تبقى العبارة كما هي: «تتولى الإدارة المختصة» أي من دون سواها، فالمعنى هنا واضح، والنص كما جاء أحكم لغويًا، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن الأخت دلال الزايد تقترح تغيير كلمة «تتولى» إلى كلمة «تختص», والأخت زهوة الكواري تقترح إضافة كلمة «وإقليميًا» بعد عبارة: «الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا» ليكون البند (2) من المادة 3: «... الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا وإقليميًا ودوليًا». وسوف نصوّت على جواز نظر اقتراحي الأختين دلال الزايد وزهوة الكواري، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت دلال الزايد بتغيير كلمة «تتولى» إلى كلمة «تختص» في مقدمة المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت زهوة الكواري بزيادة كلمة «إقليميًَا» إلى عبارة «... الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا ودوليًا»؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:

    إذن سوف نناقش الاقتراحين، فهل هناك ملاحظات على اقتراح الأخت دلال الزايد؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، مع كل تقديري للأخت دلال الزايد، أعتقد أن حُسن الصياغة والقراءة الأسهل أن نقول: «تتولى الإدارة المختصة...»، وخاصة أن هناك تعريفًا في التعريفات عرّف الإدارة المختصة؛ ولكني لست متخصصًا في الصياغة القانونية، وأتمنى على الإخوان القانونيين في المجلس أن يبدوا رأيهم في هذا الشأن، هل عبارة «تختص الإدارة المختصة...» أقوى وأفضل من عبارة «تتولى الإدارة المختصة...»؟ وإذا ارتأوا هم ذلك فسوف نصوّت معهم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أضيف صوتي إلى صوت الأخ جمال فخرو، وأقول إن عبارة «تختص الإدارة المختصة...» فيها ركاكة لغوية، وأتمنى على الأخت دلال الزايد ألا تصر على هذا التعديل، لأنه لغويًا تبدو العبارة غير دقيقة وثقيلة على السمع؛ ومثلما تفضل الأخ خميس الرميحي عند قولنا «تتولى الإدارة المختصة...» يُفهم أن هذه الإدارة هي المعنية بهذا الموضوع باعتبارها الجهة المختصة، وذلك مثل قولنا «الوزير المختص» فنحن لا نقول «يختص الوزير المختص»؛ وعليه أعتقد أن العبارة واضحة لغويًا، ولا نحتاج إلى الكثير من الجدل حولها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين الناحية اللغوية والأثر القانوني المترتب على الكلمة، وقد قلت كلمة «تختص» لأن هناك أكثر من قانون نافذ أقررناه يستخدم الكلمة ذاتها، وقد فسّرتها المحكمة في حالة الاختلاف في مسألة اللجان الطبية التي يُعهد إليها لبحث الحالات، وعندما ترد كلمة «تختص» فهي من دون سواها التي تصلح لترتيب الأثر القانوني المطلوب؛ ولكن من الممكن أن أستجيب لطلب الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وأسحب هذا الاقتراح طالما أن نية المشرّع اتضحت في مضبطة الجلسة بأن الجهة التي تتولى العمل على وجه الاختصاص هي الإدارة المختصة، وذلك حتى لا ينشأ عندكم نزاع، وفي حالة نشوء نزاع من الممكن الرجوع إلى مضبطة الجلسة لتفسير كلمة «تتولى»؛ اقترحت هذا التعديل حتى لا تدخل الجهات في جدل كما دخلت وزارة الصحة من قبل في جدل حسمته محكمة التمييز، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، الأخت دلال تسحب اقتراحها، ويتبقى لدينا اقتراح الأخت زهوة الكواري بإضافة كلمة «وإقليميًا»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت زهوة الكواري بزيادة كلمة «إقليميًَا» إلى عبارة «... الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا ودوليًا» في البند (16)؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، البند (14) من هذه المادة يقول: «تحصيل الرسوم نظير الخدمات التي تقدمها وفقًا للمادة (16) من هذا القانون»، وبالرجوع إلى نص المادة 16 من هذا القانون ورد فيه أن تكون للخدمات التي تُقدم بموجب هذا القانون، وطبعًا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الرسوم لا ضير في أن يُعهد إلى هذه الجهة بأمر الرسوم وذلك بتفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في تقرير الرسوم المقررة عن تلك الخدمات، وأحب أن أثبت في المضبطة فيما يتعلق بهذا البند أنه كما أجازت المحكمة الدستورية مسألة دستورية الحق في تفويض وضع الرسوم المقررة مقابل الخدمات، لابد أن يتم أيضًا الالتزام بحيثيات الحكم الوارد من المحكمة الدستورية عندما نصت على أن تكون الرسوم المقررة بما يعادل الخدمة التي تُقدم للمنتفع وبما لا يشكل عليه عبئًا ولا يكون القصد من تحصيل الرسوم الجباية أو الجور كما ورد في نص المحكمة الدستورية؛ وكذلك بودي أن أعرف ما هي نوعية الخدمات التي ستفرض عليها الرسوم؟ وذلك حتى أعرف ــ بصفتي مشرّعًا ــ هذه الخدمات، صحيح أننا لم نحدد ماهية الرسوم أو قيمتها، وحكم المحكمة الدستورية الصادر في سنة 2013م أُسس فيه على مبدأ أن المرونة تؤخذ في الاعتبار بتغيير مقدار الرسوم مقابل الخدمة، ولكن بما يتوازى مع طبيعة الخدمة المقدمة والرسوم المقررة. ونحن نشهد أن الكثير من الرسوم ــ بفضل من الله ــ قد ارتكنت إلى هذا المبدأ، أعني مسألة النسبة والتناسب بين الخدمة المقدّمة والرسوم المقررة، وهذا نهج نريد الإبقاء عليه، ولا تكون هناك زيادة للرسوم في شق ما أو في أي أمر لأن ذلك يثير الاستياء وخاصة بالنسبة إلى المواطن المنتفع من هذه الخدمة؛ هذا الأمر هو مطلب رئيسي باعتبار أن حكم المحكمة ملزم لجميع الجهات بما فيها السلطة التنفيذية التي تقرر هذه الرسوم، وهو الحكم الصادر في 24/4/2013م في سنة قضائية 9 لسنة 2009م. وسؤالي الثاني معالي الرئيس: ما هي أنواع الخدمات ــ على سبيل ذكر الأمثلة ــ التي ستقرر عليها الرسوم؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، كما تفضلت الأخت دلال الزايد فإن حكم المحكمة الدستورية مُلزِم للجميع، وأول طرف مُلزَم به هو السلطة التنفيذية كونها مسؤولة عن إصدار الرسوم، وهذا لا شك فيه، هذا أولاً. ثانيًا: أغلب الخدمات التي تقدمها الحكومة حاليًا هي أقل من كُلفتها الحقيقية، فالحكومة حاليًا تأخذ رسومًا مقابل خدمات في الغالب هي أقل من القيمة الفعلية لهذه الخدمة، والحكومة ملتزمة بالتوافق بين قيمة الخدمة والرسم المفروض مقابلها، وهذا لا شك فيه، وباقي الأمور الفنية أتركها للأخ الدكتور عبدالله أحمد، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ما تود إضافته؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهـلك بـوزارة الصناعـة والتجــارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الرسوم التي نأخذها حاليًا، فكما تفضل سعادة الوزير نحن نأخذ رسومًا مقابل المعايرة والمقاييس وبيع المواصفات وإصدار بعض الشهادات، وهي رسوم رمزية، وإجراءات أخذ الرسوم معروفة آلياتها وآلية فرضها، فنحن لا نفرض رسومًا وإنما يتم الأمر عبر مجلس الوزراء والجهات الأخرى المختصة باعتماد هذه الرسوم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي مجرد استفسار حول البند رقم (12) في هذه المادة، فالبند يقول: «مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية والخاصة بأنشطة الإدارة» وسؤالي هو: هل المقصود «... والخاصة بالمواصفات والمقاييس»؟ هذا مجرد استفسار للإخوان، هل عبارة «... والخاصة بأنشطة الإدارة» صحيحة أم المقصود الاتفاقيات الدولية المتعلقة «... بالمواصفات والمقاييس»؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الإدارة المختصة، فإن من ضمن مهامها مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية الخاصة بأنشطة الإدارة، وإذا نظرنا إلى أنشطة الإدارة وأهدافها فسنرى أنها واضحة ومحددة، وبالتالي عندما تعقد أي اتفاقية يفترض أن يكون للإدارة المختصة دور في بيان حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، سواء كانت اتفاقية دولية أو إقليمية أو ثنائية، وهذا ينحصر في نشاط الإدارة المختصة، أي أن دور الإدارة المختصة هنا فقط متعلق بالمهام والأهداف التي تتولاها بموجب هذا القانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، أعتقد أنه لم يُصِبْ في شرح المادة، حيث إن صدر المادة يقول: «تتولى الإدارة المختصة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الآتية: ... 12. مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية...»، هذه الاتفاقيات مختصة بالمقاييس والمواصفات، وليست مختصة بأنشطة الإدارة، فلا توجد اتفاقية مختصة بأنشطة الإدارة، هل هناك اتفاقية دولية أو إقليمية أو ثنائية مختصة بأنشطة الإدارة أم أنها مختصة بالمواصفات والمقاييس؟ هل الصياغة هنا صحيحة عندما نضع عبارة «أنشطة الإدارة» أم عندما نضع عبارة «المواصفات والمقاييس»؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، كان المجلس الأعلى للبيئة قد ضمَّن هذه المادة ضمن ملاحظاته في المرفقات، وكان لابد أن يختم هذه المادة بشيء يتعلق بأنشطة الإدارة، وقد تكون عبارة «اختصاصات الإدارة» هي الأصح، لأننا لو اكتفينا فقط بعبارة «مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية»، فهذا يعني أنها تشمل أي اتفاقية وأي معاهدة تدخل فيها مملكة البحرين، وبالتالي الخصوصية ستقيدها بمراعاة ما يندرج تحت اختصاصات الإدارة، لذلك من الممكن أن نغير عبارة «أنشطة الإدارة» إلى عبارة «اختصاصات الإدارة» حتى يزول اللبس الوارد، فمملكة البحرين وقعت عدة اتفاقيات ذات صلة، ومن يتابع مدى تنفيذ هذه الالتزامات فسيرى أنها الإدارة المختصة بحكم الاختصاصات التي عهدنا بها إليها، مثلها مثل أي وزارة، فمثلاً وزارة العمل تختص بتنفيذ الالتزامات الواردة لمملكة البحرين من منظمة العمل الدولية ومن منظمة العمل العربية، لذلك أرى أن النص هنا صحيح، فقط فيما يتعلق ــ إذا أراد المجلس ذلك ــ تغيير عبارة «أنشطة الإدارة» إلى عبارة «اختصاصات الإدارة»، وهذا ما ستكون الإدارة ملزمة بمراعاته، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو، وأعتقد أن النص لابد أن يكون على النحو التالي: «مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية»، لأن الإدارة هنا هي التي تتولى مراعاة الحقوق، حتى لو كانت هناك اتفاقيات أخرى، فالاتفاقيات الأخرى تُعنى بها إدارات أخرى كل بحسب تخصصه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أوافق على إلغاء عبارة «بأنشطة الإدارة» من البند 12، وشكرًا. 


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، حتى لا يكون هناك تسرع يجب ألا نقول: «الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية» ونسكت، ولا أعرف ما هو رأي المستشارين القانونيين في هذا الأمر، لأنه بهذه الطريقة سيكون النص مطلقًا، والقصد من المادة أن الإدارة ستراعي حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، وبالتالي لا يجوز أن نترك النص مطلقًا، فهذا نص قانوني، ونحن نعرف أن النص القانوني لابد أن يكون نصًا واضحًا محددًا، وبالتالي الإطلاق ليس صحيحًا بحذف الفقرة الأخيرة، هذا توضيح لكي لا نخطئ خطأ كبيرًا كهذا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، كلام الأخت دلال الزايد صحيح، كما ثنى عليها الأخ جمال فخرو، لأنه لا يمكن أن نترك النص بإطلاقه فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، وبالتالي لابد أن نحدد الاتفاقيات ونقيدها بقيد أنها ذات العلاقة، وذات الصلة بهذا القانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أي أننا نستطيع أن نقول «في مجال اختصاص الإدارة». تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس لتوضيح الأمر.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا يوجد داعٍ إلى التعديل، فالبند رقم 12 واضح وهو ينص على: «مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية والخاصة بأنشطة الإدارة»، والمقصود بالإدارة هنا هي الإدارة المختصة، وأدرجت في هذه المادة لمراعاة مصلحة مملكة البحرين في جميع الاتفاقيات ذات العلاقة بهذا القانون، والإدارة المختصة هي الإدارة المسؤولة بشكل مباشر عن كل الأنشطة المتعلقة بالقانون الخاص بالمقاييس؛ لذلك أعتقد أنه لا يوجد داعٍ إلى التعديل، فهي مفهومة على هذا النحو، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

    العضو هالة رمزي فايز:
    شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد كلام الأخت دلال الزايد وأرى أن الصياغة سليمة، وهذه اتفاقيات تخص اختصاصات الإدارة وفي صلب هذا المشروع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، تفاديًا للتفسير الخطأ، استمعنا الآن إلى تفسير الأخ الدكتور عصام البرزنجي، واستمعنا إلى تعديل الأخ جمال فخرو، وكذلك ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولا مانع لدى اللجنة من الأخذ بالتعديل الذي تفضل به الأخ جمال فخرو، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هناك اقتراح مقدم من الأخ جمال فخرو بإلغاء عبارة «أنشطة الإدارة» على أن تحل محلها عبارة «المواصفات والمقاييس»، والأخت دلال الزايد لديها تعديل ينص على: «ذات العلاقة بالمهام والصلاحيات التي تتولاها الإدارة المختصة» بدلاً من عبارة «الخاصة بأنشطة الإدارة»، والإخوان في الحكومة لديهم تعديل مختلف. ومن رأيي أن التعديلات التي تأتي في لحظتها قد تكون غير دقيقة، لذا أرى أن نتأنى قليلاً ونحيل التعديلات التي تم تقديمها إلى اللجنة، وبالتالي نؤجل التصويت على المادة ككل إلى أن تأتينا توصية اللجنة على هذا البند. تفضل الأخ عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات.

    مدير إدارة شؤون الجلسات:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن ألفت انتباهكم إلى أن بقية فقرات المادة لم يتم التصويت عليها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، بقية فقرات المادة لا توجد ملاحظات عليها من قبل الأعضاء، فهل يوافق المجلس على ما ورد في توصية اللجنة بشأنها؟​

  •  

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وسنقف عند هذا الحد، ونؤجل مناقشة بقية مواد مشروع القانون إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

     


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                          علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى

     

    (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني).

    02
    ملحق رقم (2)

    التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حـــول مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.​

    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​​قرارات ونتائج الجلسة العاشرة
    الأحد 1/3/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    سوسن حاجي تقوي، فؤاد أحمد الحاجي، أحمد إبراهيم بهزاد، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بما أُجري عليها من تعديل.

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

    ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    د- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط، والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

    البند الرابع :

    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء  الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"،   (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على مقدمة المادتين الثانية والثالثة : الرابعة بعد إعادة الترقيم بتعديل اللجنة.
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.​

    البند الخامس :

    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على تعديل ترقيم المواد ليكون بالأرقام بدلاً من الحروف.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( المادة 1 :
    ( مقدمة المادة والتعريفات التالية : الوزارة، الوزير، الإدارة المختصة، الموصفات القياسية، المواصفات القياسية الوطنية، اللوائح الفنية، اللوائح الفنية الوطنية، إجراءات تقويم المطابقة، جهة تقويم المطابقة، الاعتماد، المختبر المعتمد، شارة المطابقة، علامة الجودة، شهادة المطابقة، المقاييس ( المترولوجيا)، أداة القياس، المعايرة، المترولوجيا الصناعية، بطاقة البيان، العبوة )، المادة 2( البنود التالية : 1، 2، 3، 4 ) ، والمادة 3 ( مقدمة المادة والبنود التالية : 1 إلى 11، 13، 15، 17: 18 بعد تعديل الترقيم) ).
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( 1 المادة : التعريفيين التاليين : اللجنة الوطنية، وأدوات القياس القانونية )، مقدمة المادة 2 ، والمادة 3 ( البندين التاليين : 14، 17 المستحدث ) ).
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: ( الديباجة،
    والمادة 1 ( تعريف المترولوجيا القانونية )، والمادة 3 الفقرة 16 ).
    - الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (المادة 1 ( تعريف المترولوجيا العلمية )، والمادة 3 البند 12 ).
     مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة بدءًا من( المادة 4).

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 10:18 AM
    • وصلات الجلسة