الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إضافة 3 قوانين بالإضافة إلى إجراء تعديل على ما تفضلت به اللجنة بشأن تعديل القانون رقم 11 لسنة 2006م بشأن العلامات التجارية، حيث تم تعديل هذا القانون بموجب قانون رقم 3 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية، وعليه يجب أن نضع هنا أنه تم التعديل عليه، هذا أولاً. ثانيًا: أقترح أيضًا إضافة قانون رقم 6 لسنة 2014م بالموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أن هذا القانون صدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، ويعتبر من القرارات الملزمة، وصدر بموجب قانون، ويتناول موضوع السلع والمنتجات ومسألة الإفراج الجمركي. أيضًا أقترح إضافة قانون رقم 62 لسنة 2014م بشأن مكافحة الغش التجاري، والذي له اتصال وثيق جدًا بهذا القانون. وأقترح أيضًا أن يضاف مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، وذلك بحكم أن هذا القانون صَدَرَ مؤخرًا في عام 2013م ونظّم مسألة المكافآت فيما قد يستحدث أو يُنشأ من اللجان في الجهات الحكومية، وأيضًا يتضمن نصوصًا حظرت الجمع بين أكثر من مكافأة في اللجان التي قد تُنشأ؛ وقد سجلت هذه الاقتراحات مكتوبة وسوف أرسلها إليك معالي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في الإضافة التي تفضلت بها، وخصوصًا فيما يتعلق بالقانون رقم 62 لسنة 2014م بشأن مكافحة الغش التجاري، لأن هذا القانون له ارتباط وثيق جدًا بالقانون الحالي، وكثير من مواده نصّت على موضوع ما يتعلق بالمواصفات الوطنية واللوائح، وكذلك بالنسبة إلى المقاييس والمكاييل وغيرها في المادة 2 والمادة 5 على سبيل المثال، وربما يكون هذا القانون الأكثر ارتباطًا بمشروع القانون الحالي، وعليه أنا أؤيد ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد من إضافة القانون رقم 62 لسنة 2014م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إضافة المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996م المعني بشؤون البيئة، لأن هناك الكثير من المواضيع التي تُعنى بالمواصفات والمقاييس لها ارتباط مباشر بقانون البيئة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، مادامت الأخت دلال الزايد اقترحت إضافة أربعة قوانين، فليكن هذا هو الخامس. أعتقد أن الأخوات ذكرن ما يقترحن من إضافات على الديباجة، وسوف نصوّت أولاً على ما تم اقتراحه، وإذا وافقتم عليه فسوف نحيله إلى الإخوان في اللجنة حتى تعدّل الديباجة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة نتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وما أكدته الأخت جميلة سلمان، أعني أن تكون هناك شمولية لهذه القوانين ــ رغم أننا نعتقد أن الاتجاهين موجودان ــ أي أن تكون هناك شمولية في الديباجة لكل قانون يتعلق بمواد مشروع القانون، وإن لم تكن موجودة ولها علاقة مباشرة فنحن في اللجنة ليس لدينا أي مانع من أن تتضمن الديباجة القوانين الخمسة التي تفضلت بها الأختان دلال الزايد وزهوة الكواري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح الذي تقدمت به الأختان دلال الزايد وزهوة الكواري من إضافة إلى الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى ترقيم المواد، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
ترقيم المواد: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على ترقيم المواد؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على ترقيم المواد بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ترقيم المواد بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة 1: توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هذه المادة هي مادة تعريفات، وسوف نصوّت على التعريفات تعريفًا تعريفًا، ثم نصوّت على المادة ككل. هل هناك ملاحظات على تعريف «الوزارة»؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، في المادة ورد تعريف «الوزارة» بأنها «الوزارة المختصة بشئون التجارة»، وفي القانون هناك مواد متعلقة بالصناعة، والتعريف الرسمي لوزارة التجارة هو وزارة الصناعة والتجارة، لذلك أقترح أن يعدّل تعريف «الوزارة» ليكون «الوزارة المختصة بشؤون الصناعة والتجارة»، ويعدّل تعريف «الوزير» ليصبح «الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل لدى الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة تعليق على المقترح الذي تفضل به الأخ خميس الرميحي؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهـلك بـوزارة الصناعـة والتجــارة:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك احتمال أن تنفصل التجارة عن الصناعة، ولكن التجارة هي الرئيسية، وهي التي تغطي هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، مثلما تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد احتمال الفصل بين التجارة والصناعة وارد، والمقصود بالوزير هو الوزير المختص بتنفيذ القانون، وبإصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون، لأن القانون لا يُعنى فقط بالصناعة والتجارة، ولكنه يمس كذلك الكثير من السلع
ويمس البيئة ــ مثلما تفضلت الأخت زهوة الكواري ــ ومواضيع أخرى، ولذلك المقصود هنا هو الوزير المسؤول أولاً أمام السلطة التشريعية عن هذا القانون، وثانيًا المسؤول عن إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وعليه أعتقد أن مسمى وزير التجارة هو الأسلم للمستقبل، وإذا أضفنا التعديل المقترح إلى القانون فكلما احتجنا إلى تعديل أو تغير مسمى الوزارة سنرجع مرة أخرى إلى السلطة التشريعية لإجراء تعديلات شكلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذهب إليه سعادة الوزير؛ في كل التشريعات التي صدرت مؤخرًا كان التعريف المُستخدم هو «الوزير المعني بشؤون التجارة»، وهذا ورد في قانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوانين التي يختص بها وزير العدل، لا نقول «وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف»، وإنما نقول «الوزير المختص بشؤون العدل»، وعليه فإن التعريف الدارج لمسمى وزارة الصناعة والتجارة والمستخدم في جميع التشريعات الحديثة التي صدرت هو «الوزير المعني بشؤون التجارة» وليس «الوزير المعني بشؤون الصناعة والتجارة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ خميس الرميحي قد يكون مطلوبًا عند قراءة النص، ولكن من الناحية القانونية الإجرائية تعتبر شؤون الشركات والمؤسسات والسجلات ــ بالنسبة إلى التجارة ــ هي التي تقع تحت اختصاصات الأقسام التي تتعلق ببنود هذا النص المتداول، وإذا أردت اليوم أن تُصنِّع فلابد أن يكون لديك سجلاً تجاريًا خاصًا بالتصنيع، وعندما تريد أن تضع أي علامة تجارية وتقيدها، وتسجل الرسومات الواردة فيها، فكل هذه الأمور تخضع لقسم خاص يتبع شؤون التجارة أولاً ومن ثم تنصرف إلى أقسام مختلفة، وحتى لا يحدث أي تداخل لاحقًا في مسألة الاختصاص لو تم الفصل بين التجارة والصناعة، وكذلك من الممكن أن نقول إننا سنحتاج إلى هذا الأمر في المستقبل، فلماذا لا نضعه الآن؟ ومن ناحية الاختصاص القانون برمته وكل ما ورد فيه من مواد يخضع للشؤون الخاصة بالتجارة، فكل الأمور ستقع تحت شؤون التجارة مثل تولي الاختصاص ومسؤولية تنفيذه ومسؤولية الضبطية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي، ولكن على الرغم مما تفضل به الإخوة الكرام بهذا الخصوص فإن هناك مواد ــ وفي أكثر من مادة ــ متعلقة بالصناعة وليس بالتجارة فقط، فأنا مع رغبة الإخوة في سحب هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذا التعريف؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «الوزير»، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «الإدارة المختصة»، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «اللجنة الوطنية» بتعديل اللجنة، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المواصفات القياسية»، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المواصفات القياسية الوطنية»، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «اللوائح الفنية»، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «اللوائح الفنية الوطنية»، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «إجراءات تقويم المطابقة»، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «جهة تقويم المطابقة»، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «الاعتماد»، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المختبر المعتمد»، هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص هذا التعريف، تعريف المختبر المعتمد يقول: «مختبر الفحص أو الاختبار أو المعايرة الذي تم منحه الاعتماد»، من يمنح هذا الاعتماد إذا كانت المختبرات وطنية؟! لأنه من الممكن أن أفهم من المادة 3 أن جهة الإدارة هي التي تحدد المختبرات حتى في القطاع الخاص، ولكن اللجنة أضافت في المادة 3 عبارة «الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا أو دوليًا»، فمن هي جهة الاعتماد التي يعتمد عليها في نتائج الفحص؟ وبخاصة أنه يترتب على نتائج الفحص بعض الآثار مثل أن تعدم السلعة أو تعاد إلى جهة التصدير، وسؤالي لكي لا يكون هناك خلاف إذا تم الاحتجاج على التقرير الذي بموجبه صدر الاعتماد، وأجابت جهة الإدارة بأن هذه الجهة غير معتمدة، منْ هي جهة الاعتماد؟ أتمنى الإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، جهة الاعتماد دائمًا تكون جهة عالمية تعتمد المختبرات وهي معروفة لدينا، وهي جهات عالمية تمنح الاعتماد للمختبرات، وذلك بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى وزارة الصحة جهة الاعتماد دائمًا هي منظمة الصحة العالمية، ونأخذ الاعتماد منها في استخدام بعض المختبرات في دول مجلس التعاون الخليجي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، هل ستكون هناك قائمة بالمختبرات المعتمدة لدى الوزارة أو الإدارة التي يتم الاعتماد عليها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم هناك قائمة بجهات الاعتماد الدولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هل نقاط الاعتماد واضحة لكل المستهلكين والشركات والتجار أم لا؟ لأن نقاط الاعتماد عادة لا تكون واضحة لهم، فحبذا لو يوجد كتيب لشرح نقاط الاعتماد حتى تستطيع الشركات المقارنة بين نقاط الاعتماد التي لديها وبين بضائعها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار لممثل وزارة الصناعة والتجارة، كما تعلمون أن البحرين عضو في منظمة التجارة العالمية، وسؤالي: هل هناك تنسيق في هذا الشأن بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة التجارة العالمية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم هناك تعاون بيننا وبين منظمة التجارة العالمية، والبحرين عضو في منظمة التجارة الدولية، ولدينا إدارة مختصة بمتابعة كل ما يصدر عن منظمة التجارة الدولية. بالنسبة إلى القوائم هناك قوائم معروفة ومنشورة، وبإمكان الجهات التي تود أن تستورد أي سلعة التواصل مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، ونحن نساعدهم في هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على تعريف «المختبر المعتمد»؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «شارة المطابقة»، هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى ممثل وزارة الصناعة والتجارة: هل المتطلبات الأساسية الواردة في اللائحة الفنية هي نفسها المواصفات القياسية المذكورة سلفًا في التعريف؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا اللائحة التنفيذية هي لائحة إلزامية بينما المواصفات القياسية هي استرشادية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تمت الإجابة عن تساؤلك؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، لا، لأن المواصفات القياسية الوطنية في رأيي هي معتمدة نهائيًا مثل: مواصفات تحدد نوعية السلعة سواء مستوردة أو مصنعة أو منتجة، ولكن عندما تذكر «المتطلبات الأساسية الواردة» فهذا أمر يختلف عن المواصفة القياسية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى ممثل وزارة الصناعة والتجارة: بالنسبة إلى شهادة المطابقة، هل هي شهادة معينة أم هي مكتوبة بلغة ما بشكل معين؟ وإذا كانت مكتوبة فبأي لغة تكتب هذه الإشارة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، هي علامة موجودة على السلعة، على سبيل المثال: لعب الأطفال التي تدخل مملكة البحرين عليها علامة، وهذه العلامة تعتبر شارة المطابقة، حيث إن المفتش في المنافذ البرية والبحرية يفتش عن هذه الشارة ويتأكد من وجودها، حيث إن وجودها يدل على أنها مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هذه الشارة شارة خاصة وطنية أم أنها شارة دولية؟
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
هي شارة خليجية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «علامة الجودة»، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «شهادة المطابقة»، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المقاييس (المترولوجيا)»، هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أتعرف على هذه المفاهيم إلا بعد قراءة هذا المشروع بقانون، حيث اضطررت إلى البحث فيها. بخصوص «المترولوجيا»، أنا رجعت إلى الوكالة الوطنية للمترولوجيا ووجدت أن المترولوجيا تقسم إلى ثلاثة فروع، وفي هذا المشروع بقانون ورد فرعان فقط وهما: «المترولوجيا القانونية»، و«المترولوجيا الصناعية»، ولم يدرج الفرع الثالث وهو «المترولوجيا العلمية»، على الرغم من أنني بعد البحث في تعريفها وجدت أن لها أهمية كبيرة، وكان لابد أن تدرج ضمن التعاريف الموجودة لأنها أحد الفروع الثلاثة لتعريف المترولوجيا، وعلى أساس أنه عرف على أنه قواعد لبرنامج قياس موحد مترابط إلى جانب التثبت من ملاءمة ودقة القياس. وسؤالي هو: لماذا استبعد تعريف «المترولوجيا العلمية» على الرغم من أهميته بجانب الفرعين القانوني والصناعي اللذين تم إدراجهما في التعريفات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى الأخ ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وهو: هل هناك بديل لكلمة «مترولوجيا» باللغة العربية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، المترولوجيا هي علم القياس كما هو مذكور في التعريفات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ أحمد، تعريف المترولوجيا موجود ضمن التعريفات في التقرير. أما بخصوص «المترولوجيا العلمية» فيا أخت دلال، أين ورد هذا الفرع؟
العضو دلال جاسم الزايد:
ورد في الوكالة الوطنية، وأينما وضعت معايير القياس والجودة والمواصفات لابد من الأخذ بعين الاعتبار الفروع الثلاثة للمترولوجيا وهي: «المترولوجيا العلمية» و«المترولوجيا الصناعية» و«المترولوجيا القانونية»، وبعدما أجريت بحثًا أرى أنه من المهم جدًا أن تتضمن هذه التعريفات تعريف «المترولوجيا العلمية» حتى يتم الأخذ به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد مراجعتنا لمشروع القانون اعتمدنا على قوانين أخرى في دول مجلس التعاون، وأخذنا المصطلحات من مراجع علمية ومن مراجع الدول المجاورة، ومن الممكن الأخذ بمقترح الأخت دلال الزايد إذا كان هناك مجال للتعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، من باب الحذر والحيطة، وحتى نطمئن لسلامة الإضافة من عدمها أقترح أن ترجع هذه الجزئية إلى اللجنة لبحث التعريف، وبإمكاني تزويد اللجنة بالتعريف، وهو موجود في التشريعات المقارنة، وأكثر من وكالة من الوكالات الدولية المعنية بالمواصفات والمقاييس أدرجت أنواع المترولوجيا الثلاثة وهي: «المترولوجيا القانونية» و«المترولوجيا الصناعية» و«المترولوجيا العلمية»، ولم أجد أي مجال استثنيت فيه «المترولوجيا العلمية»، لأنها هي الأساس للمترولوجيا الصناعية وللمترولوجيا القانونية، وإن أردتم التصويت على إضافة التعريف فهو موجود لدي.
الرئيـــــــــــــــس:
التعريف الوارد في التقرير للمترولوجيا ينص على أنه «يتضمن الجوانب النظرية والعملية وكذلك ارتياب القياس في حقول العلوم والتقنية وتطبيقاتها»، هل هذا غير كافٍ؟
العضو دلال جاسم الزايد:
لا سيدي الرئيس، هذا غير كافٍ؛ لأنه عندما ندخل في التعريفات اللاحقة نجد أن «المترولوجيا القانونية» معرّفة بحسب تعريفها الخاص، و«المترولوجيا الصناعية» معرّفة بحسب تعريفها الخاص، وتعريف المترولوجيا لا يعطي التعريف الدقيق للمترولوجيا العلمية، فهو جاء بالنسبة إلى البرامج التي تضع المقاييس الثابتة والتي لابد أن تكون موحدة ومترابطة وتسهم في مسألة الملاءمة والدقة في القياس، وهذا ما يعتمد عليه أيضًا عند المعاينة وعند إعطاء شهادة المطابقة، وشهادة الجودة، وكل هذه الأمور يتم الاستئناس بها والرجوع إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أتمنى أن تقدمي اقتراحك مكتوبًا. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن هذا ليس قصورًا في القانون، والقضية هي الأخذ بتوسع في التفاصيل، وعدم الأخذ بتوسع في التفاصيل، مثال على ذلك: قانون المقاييس الأردني لم يفصل وإنما اكتفى بتعريف المترولوجيا بشكل عام؛ وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أنه بالإمكان إضافة هذا التعريف إذا رأت ذلك، وهذا من حق المجلس، وليس هناك من داعٍ إلى إبداء الحكومة رأي في هذا الموضوع، فالقانون الآن عهد إليكم، وأرى الأخذ بالمادة 105 من اللائحة الداخلية، فطالما أن هناك تعديلاً جوهريًا على القانون لابد أن يرجع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وجدوى التفصيل في التعريفات، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يتم وضع التعريفات في مقدمة المشروع للمصطلحات المستخدمة في نصوص مواد المشروع، وتم وضع تعريف مصطلحي «المترولوجيا القانونية» و«المترولوجيا الصناعية» لأنهما لاحقًا سيستخدمان في نصوص المواد، بينما مصطلح «المترولوجيا العلمية» لم يستخدم في نصوص المواد، وبالتالي لا داعي لوضعه ضمن التعريفات.
الرئيـــــــــــــــس:
ولماذا لا يوضع ضمن التعريفات؟
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
لأنه مصطلح غير مستخدم في نصوص مواد المشروع، ونحن نضع تعريف المصطلح في حالة استخدامه في مواد المشروع، وبالتالي لابد من تعريفه بشكل تفصيلي كي يكون واضحًا، ونحن لم نستخدم مصطلح «المترولوجيا العلمية» في نصوص المواد، لأننا لم نتطرق إليه في نصوص مواد المشروع، ولا يمكن وضع كل المصطلحات وتعريفها في القانون، وإنما فقط بإمكاننا وضع المصطلحات المستخدمة في نصوص مواد المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي هنا: ألا يوجد ثابت مشترك بين دول مجلس التعاون في هذا الشأن، أم أننا نختلف عن الآخرين في هذا المشروع؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، ورد في تعريف «المترولوجيا» كلمة «ارتياب»، وأنا أفهم أن معنى كلمة «ارتياب» هو الشك، لماذا وجدت هذه الكلمة في نص المادة؟ هل المترولوجيا تقيس الشكوك؟ من الممكن أن يكون النص على النحو التالي: «علم القياس الذي يتضمن الجوانب النظرية والعملية في حقول العلوم والتقنية وتطبيقها» من دون ذكر كلمة «ارتياب»، إلا إذا كان هناك معنى آخر لذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لما تفضل به الأخ الدكتور محمد الدليمي، هل أستبعد مصطلح «المترولوجيا العلمية» نهائيًا من التعريف لأنه لم يذكر في مواد المشروع المنظور أمامنا؟! وإذا فعلنا ذلك فهذا يعني أن هناك قصورًا في التشريع، وخاصة أن هذا المشروع بأكمله قائم على المسائل العلمية. نحن نريد تحديد مواصفات ومقاييس وفقًا لمعايير وطنية وإقليمية ودولية، وإذا أغفلنا أحد الجوانب الرئيسية في مشروع القانون فهذا لا يمنع من إعادة النظر فيه، حتى أصحاب الاختصاص في الحكومة لا مانع لديهم من أن يضاف هذا التعديل، طالما أن هذا التعديل متعلق بجودة التشريع المنظور أمامنا، ولا مانع من أن نضيف عبارة «المترولوجيا العلمية» أينما احتاج إليها مشروع القانون لتجويده. وعندما أرسلتُ إليك ــ سيدي الرئيس ــ التعريف لم أطالب بالتصويت عليه بقدر ما طالبت بأن يحال إلى اللجنة مرة أخرى للنظر فيما إذا كان التشريع يستوجب أن تتضمن التعريفات مصطلح «المترولوجيا العلمية» أم لا؟ هذا كان الهدف والغاية من التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما ذكره الأخ الدكتور محمد علي بالنسبة إلى الجوانب النظرية والعملية، فطالما أننا ذكرنا عبارة «العلوم التقنية» ضمن التعريف فهذا يعني أننا اعترفنا ضمنيًا بشيء اسمه علمي. وبالنسبة إلى كلمة «ارتياب»، أرى أنها تدعو إلى الشك في المقاييس، لذا أرى أنه من الأفضل حذف كلمة «ارتياب» بحيث يصبح النص بعد التعديل على النحو التالي: «علم القياسات الذي يتضمن الجوانب النظرية والعملية في حقول العلوم والتقنية وتطبيقها»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك اقتراح بإضافة «المترولوجيا العلمية» باعتباره تعريفًا مستقلاً، وهذا سنحيله إلى اللجنة ــ حين وروده ــ لدراسته معكم دراسة مستوفية. وبخصوص كلمة «الارتياب» التي تساءل عنها بعض الإخوة...
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
سيدي الرئيس، الارتياب هو جانب من الشك، وبالنسبة إلى المقاييس، إذا قرأنا التعريف فسنجده يقول: «علم القياسات الذي يتضمن الجوانب النظرية والعملية وكذلك ارتياب القياس...»، بمعنى احتمال أن يكون هناك عدم دقة أو عدم وضوح أو قياس غير صحيح، وهذه التعاريف أخذناها من مصادر ومراجع خارجية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما ذكره الدكتور عبدالله أحمد، ولكن المترولوجيا أو علم القياس يقيس الصح والخطأ وأي شيء آخر، فلا داعي لذكر كلمة «ارتياب» لأن بها مقدمة للشك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ما فهمته هو أنه إذا كان هناك شك فإن هذا القياس هو المعني بإزالة هذا الشك. تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته هو أنكم تقصدون Plus وMinus كما يقال علميًا، والـ (border line) عادة به خط موجب وخط سالب، ولكن هذا الأمر في القياسات يكون خطيرًا لأن التفسير لاحقًا سيكون بناء على الـ Plus وMinus، وعندما يتم تفسير أي شيء بناء على ذلك فعادة سيكون القياس غير دقيق إلا إذا كان لديكم معيار يبنى عليه مدى الـ Plus وMinus في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بكل بساطة جئنا بتعريفات، ونحن هنا نتكلم عن المقاييس التي تعني المترولوجيا، وجئنا لها بتفسير علمي دولي، ولا يمكن لنا أن نتلاعب بما تحت هذه الترجمة أو هذا التفسير بحسب أهوائنا، وأعتقد أن التعريف جاء في محله، فهو يقول: «علم القياسات الذي يتضمن الجوانب النظرية والعملية وكذلك ارتياب القياس ــ وهذا جزء مهم من التفسير وهو الـ Plus وMinus ــ في حقول العلوم والتقنية وتطبيقها...»، هذا هو التفسير الصحيح الذي يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من التعريفات والذي سنتطرق إليه عند ذكرنا وتفسيرنا للمواد التالية في هذا المشروع. من ناحية أخرى، جئنا إلى موضوع تفسير ما تطرق إليه المشروع، وقد فسرنا المترولوجيا القانونية والمترولوجيا الصناعية ولم يتم التطرق في أي مادة من مواد المشروع إلى المترولوجيا العلمية، مع أننا ذكرنا في تفسيرنا أن المقاييس تتطرق إلى باب العلوم والتقنية وتطبيقاتها، ولكن مع ذلك لا أرى أن هناك ضررًا إذا كان المجلس يفضل أن يكون ضمن باب التعريفات تعريف للمترولوجيا العلمية، فلنأخذ المقترح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد ونعرضه على المجلس، وفي نهاية المطاف المجلس هو من يقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى هذا التعريف أو لا، وإنْ كان التعريف الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد هو التعريف الدولي المتعارف عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الدكتور محمد علي حسن والدكتور عبدالعزيز العجمان صحيح، ولكن أريد أن أسأل ممثل وزارة الصناعة والتجارة هل منظمة التجارة العالمية تقر مثل هذا الاصطلاح؟ هل هناك اتصالات مثلاً أو لديكم معلومة معينة بهذا الخصوص؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، معظم تعاريفنا آتية من الهيئة الدولية للمواصفات (الأيزو)، وقد راجعنا المواصفات الخليجية والعربية، ولكننا اعتمدنا المواصفات الدولية كمرجع، ومن مبادئ التجارة الدولية أن نكون متوافقين ومنسجمين مع المواصفات والتعريفات والإجراءات الدولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أيها الإخوة، الاقتراح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد لا يؤثر في تعريف «المقاييس (المترولوجيا)»، فأرى أن نصوت عليه، بحيث يكون لدينا تعريف للمترولوجيا العلمية مثلما وجدت المترولوجيا الصناعية والمترولوجيا القانونية، والأخت دلال الزايد تقترح دراسة اقتراحها في اللجنة والعودة به إلى المجلس. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع من إضافة هذا التعريف إلى التعريفات، ولكن أعتقد أنه يجب علينا أن نتأكد من صحة هذا التعريف بحسب المواصفات الدولية الموجودة، بحيث لا يوجد تفسير غير صحيح ضمن التعريفات، فنحن نود دراسته في اللجنة للتأكد من كل ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سنحيله إليكم وإذا اتفقتم مع الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة على إضافة هذا التعريف تأتون به إلى المجلس وينظر في إضافته إلى المادة، ولكن تعريف «المقاييس (المترولوجيا)» ليس عليه خلاف وبالتالي سنصوت عليه...
العضو خالد حسين المسقطي:
سيدي الرئيس، هناك أمر آخر، هل أفهم أن المجلس وافق على إضافة تعريف المترولوجيا العلمية إلى المادة، وأن مهمة اللجنة هي التأكد من الترجمة والصياغة الصحيحة لهذا التعريف؟
الرئيـــــــــــــــس:
سأعرض الأمر على المجلس، وإذا وافق فسيحال الموضوع إلى اللجنة لدراسة المقترح والعودة به إلى المجلس. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «المقاييس (المترولوجيا)»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. هناك اقتراح بإضافة تعريف للمترولوجيا العلمية إلى هذه المادة، على أن يحال هذا الاقتراح إلى اللجنة لدراسته والعودة به إلى المجلس لاتخاذ القرار، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى نحل هذا الإشكال أرى أن نحذف تعريف المترولوجيا الصناعية وتعريف المترولوجيا القانونية ونقول المترولوجيا فقط وبهذا هي ستعني كل ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ننتقل إلى تعريف «أداة القياس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل الإخوة في اللجنة: هل يقصدون بأداة القياس الموازين والمكاييل؟ إذا كان هذا المقصود فالقانون رقم 6 هو القانون الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل، حتى لا يفهم من القياس أنه فقط قياس الأطوال بل يشمل الوزن والتكييل؛ وإذا كان المقصود بالقياس كما أشرت وأسلفت فأقترح أن يضاف بعد كلمة القياس «والوزن والتكييل»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، المفهوم من نص ومضمون هذا التعريف أن المقصود أدوات قياس من نوع خاص، وقد أرفقت اللجنة القانون الذي تمت الإحالة إليه، بمعنى أن مجرد الإحالة إلى هذا القانون المرتبط بمسألة المواصفات والمقاييس تعني أدوات القياس التي يتم التعامل معها بموجب هذا القانون وليس أدوات القياس العادية المتعلقة بالأطوال أو قياس العرض وما إلى ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «أداة القياس»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «أدوات القياس القانونية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المعايرة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المترولوجيا القانونية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي فيما انتهى إليه هذا التعريف، عندما يكون لدي تعريف للمترولوجيا القانونية وانتهيت إلى أن بعض الأمور العلمية والفنية تتم ممارستها من قِبل جهات رسمية ذات كفاءة، فعبارة «ذات كفاءة» غير مقبولة في رأيي، لأنه عندما نود أن نقول إن هناك جهة رسمية تختص فيجب أن تعتمد ذلك، لذا أقترح تغيير عبارة «جهات رسمية ذات كفاءة» إلى عبارة «جهة رسمية معتمدة»، وربما الترجمة الحرفية التي نُقلت بها هي ما جعلتها بهذه الصياغة؛ لذلك أقترح أن يكون التعديل: «ويتم ممارستها من قبل جهات رسمية معتمدة» أو «مختصة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أود إضافة كلمة «معتمدة» بعد عبارة «ذات كفاءة»، لتكون العبارة: «ذات كفاءة معتمدة»، فالكلمتان جيدتان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذا التعريف؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
لدي اقتراح من الأخت دلال الزايد وهو تغيير عبارة «جهات رسمية ذات كفاءة» إلى عبارة «جهات رسمية معتمدة»، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بالتعديل المذكور. وننتقل إلى تعريف «المترولوجيا الصناعية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «بطاقة البيان»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «العبوة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا، وسنبدأ بمقدمة هذه المادة فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدى الوزارة مانع من التعديل الذي أجرته اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى البند 1، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 2، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. هل يوافق المجلس على المادة 2 ككل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة ككل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى المادة السابقة التي وافقنا عليها سابقًا والتي تنص على: «تكون الإدارة المختصة هي المرجع الوحيد المعتمد للتوحيد القياسي..» وتناسقًا مع نص هذه المادة، وبالرجوع إلى المبدأ القضائي في حالة الاختلاف ــ وربما استحضره الأخ الدكتور أحمد العريض عند الحديث عن اللجان الطبية ــ وفي تفسير الحكم القضائي لها، أنه أينما ترد كلمة «تختص» يعني تختص من دون سواها، لذلك تماشيًا مع القانون أقترح تغيير عبارة: «تتولى الإدارة المختصة» إلى عبارة: «تختص الإدارة المختصة...»، لتكون هي الكلمة المعتمدة عند إناطة عمل ما إلى جهة واحدة من دون سواها، لأنه سبق أن وافقنا على المادة السابقة بهذه الطريقة فمن الأجدى ــ حتى لا ندخل في متاهات الاختصاص ــ تغيير كلمة «تتولى» إلى كلمة «تختص» حتى يمكننا الاحتكام إلى القضاء، وأينما وردت كلمة «تختص» معنى ذلك أنها المعنية من دون سواها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عبارة «الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث لدعم أنشطة الإدارة»، حبذا لو يتم تحديد هذه المراكز، لنعرف هل هي وطنية أم لا؟ وإذا كانت وطنية فلا توجد لدينا مراكز دراسات وبحوث وطنية. وفي البند 2 حبذا لو تتم إضافة كلمة «وإقليميًا» بعد كلمة «محليًا»؛ لأن كلمة «إقليميًا» أوضح وأكثر تحديدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد .
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إضافة كلمة «خليجيًا» إلى البند 2 من هذه المادة لتصبح العبارة: «الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا وخليجيًا ودوليًا»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، اقترحت الأخت دلال الزايد أن تغيّر عبارة «تتولى الإدارة المختصة» إلى عبارة «تختص الإدارة المختصة»، وأعتقد أنها صياغة ركيكة جدًا، لذا أقترح أن تبقى العبارة كما هي: «تتولى الإدارة المختصة» أي من دون سواها، فالمعنى هنا واضح، والنص كما جاء أحكم لغويًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن الأخت دلال الزايد تقترح تغيير كلمة «تتولى» إلى كلمة «تختص», والأخت زهوة الكواري تقترح إضافة كلمة «وإقليميًا» بعد عبارة: «الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا» ليكون البند (2) من المادة 3: «... الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا وإقليميًا ودوليًا». وسوف نصوّت على جواز نظر اقتراحي الأختين دلال الزايد وزهوة الكواري، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت دلال الزايد بتغيير كلمة «تتولى» إلى كلمة «تختص» في مقدمة المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت زهوة الكواري بزيادة كلمة «إقليميًَا» إلى عبارة «... الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا ودوليًا»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن سوف نناقش الاقتراحين، فهل هناك ملاحظات على اقتراح الأخت دلال الزايد؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، مع كل تقديري للأخت دلال الزايد، أعتقد أن حُسن الصياغة والقراءة الأسهل أن نقول: «تتولى الإدارة المختصة...»، وخاصة أن هناك تعريفًا في التعريفات عرّف الإدارة المختصة؛ ولكني لست متخصصًا في الصياغة القانونية، وأتمنى على الإخوان القانونيين في المجلس أن يبدوا رأيهم في هذا الشأن، هل عبارة «تختص الإدارة المختصة...» أقوى وأفضل من عبارة «تتولى الإدارة المختصة...»؟ وإذا ارتأوا هم ذلك فسوف نصوّت معهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أضيف صوتي إلى صوت الأخ جمال فخرو، وأقول إن عبارة «تختص الإدارة المختصة...» فيها ركاكة لغوية، وأتمنى على الأخت دلال الزايد ألا تصر على هذا التعديل، لأنه لغويًا تبدو العبارة غير دقيقة وثقيلة على السمع؛ ومثلما تفضل الأخ خميس الرميحي عند قولنا «تتولى الإدارة المختصة...» يُفهم أن هذه الإدارة هي المعنية بهذا الموضوع باعتبارها الجهة المختصة، وذلك مثل قولنا «الوزير المختص» فنحن لا نقول «يختص الوزير المختص»؛ وعليه أعتقد أن العبارة واضحة لغويًا، ولا نحتاج إلى الكثير من الجدل حولها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين الناحية اللغوية والأثر القانوني المترتب على الكلمة، وقد قلت كلمة «تختص» لأن هناك أكثر من قانون نافذ أقررناه يستخدم الكلمة ذاتها، وقد فسّرتها المحكمة في حالة الاختلاف في مسألة اللجان الطبية التي يُعهد إليها لبحث الحالات، وعندما ترد كلمة «تختص» فهي من دون سواها التي تصلح لترتيب الأثر القانوني المطلوب؛ ولكن من الممكن أن أستجيب لطلب الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وأسحب هذا الاقتراح طالما أن نية المشرّع اتضحت في مضبطة الجلسة بأن الجهة التي تتولى العمل على وجه الاختصاص هي الإدارة المختصة، وذلك حتى لا ينشأ عندكم نزاع، وفي حالة نشوء نزاع من الممكن الرجوع إلى مضبطة الجلسة لتفسير كلمة «تتولى»؛ اقترحت هذا التعديل حتى لا تدخل الجهات في جدل كما دخلت وزارة الصحة من قبل في جدل حسمته محكمة التمييز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال تسحب اقتراحها، ويتبقى لدينا اقتراح الأخت زهوة الكواري بإضافة كلمة «وإقليميًا»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت زهوة الكواري بزيادة كلمة «إقليميًَا» إلى عبارة «... الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محليًا ودوليًا» في البند (16)؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، البند (14) من هذه المادة يقول: «تحصيل الرسوم نظير الخدمات التي تقدمها وفقًا للمادة (16) من هذا القانون»، وبالرجوع إلى نص المادة 16 من هذا القانون ورد فيه أن تكون للخدمات التي تُقدم بموجب هذا القانون، وطبعًا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الرسوم لا ضير في أن يُعهد إلى هذه الجهة بأمر الرسوم وذلك بتفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في تقرير الرسوم المقررة عن تلك الخدمات، وأحب أن أثبت في المضبطة فيما يتعلق بهذا البند أنه كما أجازت المحكمة الدستورية مسألة دستورية الحق في تفويض وضع الرسوم المقررة مقابل الخدمات، لابد أن يتم أيضًا الالتزام بحيثيات الحكم الوارد من المحكمة الدستورية عندما نصت على أن تكون الرسوم المقررة بما يعادل الخدمة التي تُقدم للمنتفع وبما لا يشكل عليه عبئًا ولا يكون القصد من تحصيل الرسوم الجباية أو الجور كما ورد في نص المحكمة الدستورية؛ وكذلك بودي أن أعرف ما هي نوعية الخدمات التي ستفرض عليها الرسوم؟ وذلك حتى أعرف ــ بصفتي مشرّعًا ــ هذه الخدمات، صحيح أننا لم نحدد ماهية الرسوم أو قيمتها، وحكم المحكمة الدستورية الصادر في سنة 2013م أُسس فيه على مبدأ أن المرونة تؤخذ في الاعتبار بتغيير مقدار الرسوم مقابل الخدمة، ولكن بما يتوازى مع طبيعة الخدمة المقدمة والرسوم المقررة. ونحن نشهد أن الكثير من الرسوم ــ بفضل من الله ــ قد ارتكنت إلى هذا المبدأ، أعني مسألة النسبة والتناسب بين الخدمة المقدّمة والرسوم المقررة، وهذا نهج نريد الإبقاء عليه، ولا تكون هناك زيادة للرسوم في شق ما أو في أي أمر لأن ذلك يثير الاستياء وخاصة بالنسبة إلى المواطن المنتفع من هذه الخدمة؛ هذا الأمر هو مطلب رئيسي باعتبار أن حكم المحكمة ملزم لجميع الجهات بما فيها السلطة التنفيذية التي تقرر هذه الرسوم، وهو الحكم الصادر في 24/4/2013م في سنة قضائية 9 لسنة 2009م. وسؤالي الثاني معالي الرئيس: ما هي أنواع الخدمات ــ على سبيل ذكر الأمثلة ــ التي ستقرر عليها الرسوم؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، كما تفضلت الأخت دلال الزايد فإن حكم المحكمة الدستورية مُلزِم للجميع، وأول طرف مُلزَم به هو السلطة التنفيذية كونها مسؤولة عن إصدار الرسوم، وهذا لا شك فيه، هذا أولاً. ثانيًا: أغلب الخدمات التي تقدمها الحكومة حاليًا هي أقل من كُلفتها الحقيقية، فالحكومة حاليًا تأخذ رسومًا مقابل خدمات في الغالب هي أقل من القيمة الفعلية لهذه الخدمة، والحكومة ملتزمة بالتوافق بين قيمة الخدمة والرسم المفروض مقابلها، وهذا لا شك فيه، وباقي الأمور الفنية أتركها للأخ الدكتور عبدالله أحمد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ما تود إضافته؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهـلك بـوزارة الصناعـة والتجــارة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الرسوم التي نأخذها حاليًا، فكما تفضل سعادة الوزير نحن نأخذ رسومًا مقابل المعايرة والمقاييس وبيع المواصفات وإصدار بعض الشهادات، وهي رسوم رمزية، وإجراءات أخذ الرسوم معروفة آلياتها وآلية فرضها، فنحن لا نفرض رسومًا وإنما يتم الأمر عبر مجلس الوزراء والجهات الأخرى المختصة باعتماد هذه الرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مجرد استفسار حول البند رقم (12) في هذه المادة، فالبند يقول: «مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية والخاصة بأنشطة الإدارة» وسؤالي هو: هل المقصود «... والخاصة بالمواصفات والمقاييس»؟ هذا مجرد استفسار للإخوان، هل عبارة «... والخاصة بأنشطة الإدارة» صحيحة أم المقصود الاتفاقيات الدولية المتعلقة «... بالمواصفات والمقاييس»؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الإدارة المختصة، فإن من ضمن مهامها مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية الخاصة بأنشطة الإدارة، وإذا نظرنا إلى أنشطة الإدارة وأهدافها فسنرى أنها واضحة ومحددة، وبالتالي عندما تعقد أي اتفاقية يفترض أن يكون للإدارة المختصة دور في بيان حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، سواء كانت اتفاقية دولية أو إقليمية أو ثنائية، وهذا ينحصر في نشاط الإدارة المختصة، أي أن دور الإدارة المختصة هنا فقط متعلق بالمهام والأهداف التي تتولاها بموجب هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، أعتقد أنه لم يُصِبْ في شرح المادة، حيث إن صدر المادة يقول: «تتولى الإدارة المختصة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الآتية: ... 12. مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية...»، هذه الاتفاقيات مختصة بالمقاييس والمواصفات، وليست مختصة بأنشطة الإدارة، فلا توجد اتفاقية مختصة بأنشطة الإدارة، هل هناك اتفاقية دولية أو إقليمية أو ثنائية مختصة بأنشطة الإدارة أم أنها مختصة بالمواصفات والمقاييس؟ هل الصياغة هنا صحيحة عندما نضع عبارة «أنشطة الإدارة» أم عندما نضع عبارة «المواصفات والمقاييس»؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كان المجلس الأعلى للبيئة قد ضمَّن هذه المادة ضمن ملاحظاته في المرفقات، وكان لابد أن يختم هذه المادة بشيء يتعلق بأنشطة الإدارة، وقد تكون عبارة «اختصاصات الإدارة» هي الأصح، لأننا لو اكتفينا فقط بعبارة «مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية»، فهذا يعني أنها تشمل أي اتفاقية وأي معاهدة تدخل فيها مملكة البحرين، وبالتالي الخصوصية ستقيدها بمراعاة ما يندرج تحت اختصاصات الإدارة، لذلك من الممكن أن نغير عبارة «أنشطة الإدارة» إلى عبارة «اختصاصات الإدارة» حتى يزول اللبس الوارد، فمملكة البحرين وقعت عدة اتفاقيات ذات صلة، ومن يتابع مدى تنفيذ هذه الالتزامات فسيرى أنها الإدارة المختصة بحكم الاختصاصات التي عهدنا بها إليها، مثلها مثل أي وزارة، فمثلاً وزارة العمل تختص بتنفيذ الالتزامات الواردة لمملكة البحرين من منظمة العمل الدولية ومن منظمة العمل العربية، لذلك أرى أن النص هنا صحيح، فقط فيما يتعلق ــ إذا أراد المجلس ذلك ــ تغيير عبارة «أنشطة الإدارة» إلى عبارة «اختصاصات الإدارة»، وهذا ما ستكون الإدارة ملزمة بمراعاته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو، وأعتقد أن النص لابد أن يكون على النحو التالي: «مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية»، لأن الإدارة هنا هي التي تتولى مراعاة الحقوق، حتى لو كانت هناك اتفاقيات أخرى، فالاتفاقيات الأخرى تُعنى بها إدارات أخرى كل بحسب تخصصه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أوافق على إلغاء عبارة «بأنشطة الإدارة» من البند 12، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى لا يكون هناك تسرع يجب ألا نقول: «الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية» ونسكت، ولا أعرف ما هو رأي المستشارين القانونيين في هذا الأمر، لأنه بهذه الطريقة سيكون النص مطلقًا، والقصد من المادة أن الإدارة ستراعي حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، وبالتالي لا يجوز أن نترك النص مطلقًا، فهذا نص قانوني، ونحن نعرف أن النص القانوني لابد أن يكون نصًا واضحًا محددًا، وبالتالي الإطلاق ليس صحيحًا بحذف الفقرة الأخيرة، هذا توضيح لكي لا نخطئ خطأ كبيرًا كهذا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، كلام الأخت دلال الزايد صحيح، كما ثنى عليها الأخ جمال فخرو، لأنه لا يمكن أن نترك النص بإطلاقه فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، وبالتالي لابد أن نحدد الاتفاقيات ونقيدها بقيد أنها ذات العلاقة، وذات الصلة بهذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أي أننا نستطيع أن نقول «في مجال اختصاص الإدارة». تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس لتوضيح الأمر.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا يوجد داعٍ إلى التعديل، فالبند رقم 12 واضح وهو ينص على: «مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية والخاصة بأنشطة الإدارة»، والمقصود بالإدارة هنا هي الإدارة المختصة، وأدرجت في هذه المادة لمراعاة مصلحة مملكة البحرين في جميع الاتفاقيات ذات العلاقة بهذا القانون، والإدارة المختصة هي الإدارة المسؤولة بشكل مباشر عن كل الأنشطة المتعلقة بالقانون الخاص بالمقاييس؛ لذلك أعتقد أنه لا يوجد داعٍ إلى التعديل، فهي مفهومة على هذا النحو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد كلام الأخت دلال الزايد وأرى أن الصياغة سليمة، وهذه اتفاقيات تخص اختصاصات الإدارة وفي صلب هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، تفاديًا للتفسير الخطأ، استمعنا الآن إلى تفسير الأخ الدكتور عصام البرزنجي، واستمعنا إلى تعديل الأخ جمال فخرو، وكذلك ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولا مانع لدى اللجنة من الأخذ بالتعديل الذي تفضل به الأخ جمال فخرو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك اقتراح مقدم من الأخ جمال فخرو بإلغاء عبارة «أنشطة الإدارة» على أن تحل محلها عبارة «المواصفات والمقاييس»، والأخت دلال الزايد لديها تعديل ينص على: «ذات العلاقة بالمهام والصلاحيات التي تتولاها الإدارة المختصة» بدلاً من عبارة «الخاصة بأنشطة الإدارة»، والإخوان في الحكومة لديهم تعديل مختلف. ومن رأيي أن التعديلات التي تأتي في لحظتها قد تكون غير دقيقة، لذا أرى أن نتأنى قليلاً ونحيل التعديلات التي تم تقديمها إلى اللجنة، وبالتالي نؤجل التصويت على المادة ككل إلى أن تأتينا توصية اللجنة على هذا البند. تفضل الأخ عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات.
مدير إدارة شؤون الجلسات:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن ألفت انتباهكم إلى أن بقية فقرات المادة لم يتم التصويت عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، بقية فقرات المادة لا توجد ملاحظات عليها من قبل الأعضاء، فهل يوافق المجلس على ما ورد في توصية اللجنة بشأنها؟