الجلسة الثالثة - الثامن والعشرون من شهر ديسمبر 2014م
  • الجلسة الثالثة - الثامن والعشرون من شهر ديسمبر 2014م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الأحد 28/12/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول -  الفصل التشريعي الرابع​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.

  • 02

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

  • 03

    الرسائل الواردة: 

     رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:​​

  • ​المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.

  • المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.​

  • ​المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة. ​

  • المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة. ​

  • ​​المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. 

  • المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومذكرته التفسيرية.​

  • ​المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م. 

  • المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.​

  • المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م.​

  • ​المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية.

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. ​

  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (١٧٧) من المرسوم بقانون رقم ( ٥٤ ) لسنة ٢٠٠٢م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦م " في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط للجمعية البرلمانية التابعة لحلف الناتو بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، والمنعقدة في كتانيا – الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 2-4 أكتوبر 2014م. ​

  • 08
    ​ما يستجد من أعمال.
لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد السادس من شهر ربيع الأول 1436هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
    2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    3. العضو أحمد مهدي الحداد.
    4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    5. العضو جاسم أحمد المهزع. 
    6. العضــــو جمعة محمد الكعبي.
    7. العضو جميلة علي سلمان. 
    8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. 
    9. العضو جواد حبيب الخياط. 
    10. العضو جواد عبدالله عباس. 
    11. العضو حمد مبارك النعيمي.
    12. العضو خالد محمد المسلم. 
    13. العضو خميس حمد الرميحي.
    14. العضو درويش أحمد المناعي. 
    15. العضو دلال جاسم الزايد. 
    16. العضو رضا عبدالله فرج.  
    17. العضو سامية خليل المؤيد. 
    18. العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    19. العضو سمير صادق البحارنة.
    20. العضو سوسن حاجي تقوي.
    21. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    22. العضو صادق عيد آل رحمة.
    23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    24. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    25. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    26. العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    27. العضو علي عيسى أحمد.
    28. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
    30. العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن.
    31. العضــــــو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
    34. العضو نوار علي المحمود.
    35. ​العضو هالة رمزي فايز.​

    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. وقد مثل الحكومة صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1. ​السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2. السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
    ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    • من وزارة الداخلية:
    1. النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
    2. الملازم أول محمد ثاني من إدارة الشؤون القانونية.
    • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
    -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
    • من وزارة التربية والتعليم:
    1. السيد هاني رزق السيد العشري المستشار القانوني.
    2. السيدة فاطمة محمد المراغي مديرة مكتب الوزير.
    • من وزارة التنمية الاجتماعية:
    1. السيد خالد عبدالرحمن الكوهجي الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
    2. الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.
    • من المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
    1. ​السيد محمد عبدالرحمن بوعلي القائم بأعمال مدير إدارة شؤون الأندية.
    2. السيد علي محمد سماحة المستشار القانوني.
    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وخالد حسين المسقطي، والدكتورة زهوة محمد الكواري للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر خارج المملكة لإجراء فحوص طبية، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة المولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي الجديد، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


    الأمين العام للمجلس:
     شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة المولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي الجديد: بمناسبة قرب حلول الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، وحلول العام الميلادي الجديد يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الصُعد كافة، التي نسعى إليها جميعًا من أجل مزيد من التطور والنماء.  كما لا يفوتنا أن نتقدم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، وعيد الأقباط الذي يصادف السابع من يناير بأحر التهاني والتبريكات لجميع إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، داعين المولى العلي القدير أن يعيد على جميع المسيحيين هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير والبركات. منتهزين هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا إلى أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء بين بني البشر كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وتهنئة خاصة للأخت هالة رمزي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتهنئة لكم جميعًا بسنة ميلادية جديدة، ويوم المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

    العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، باسمي وباسم جميع المسيحيين في البحرين أتقدم بجزيل الشكر إلى معاليكم وإلى المجلس الموقر على هذه التهنئة الرقيقة، وفي هذه المناسبة أحب أن أتقدم بالتهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف، راجية الله أن يديم المحبة والأمن والسلام على وطننا الغالي البحرين الذي ينعم فيه المواطنون والمقيمون جميعًا بممارسة شعائرهم الدينية بكل أمان وسلام. البحرين عُرف عنها أنها بلد التسامح والتفاهم الديني، فما يتمتع به المسيحيون من حقوق في مملكتنا الحبيبة يؤكد ما عُرف عن شعب البحرين من قديم الأزل من محبة وتسامح وكرم أخلاق وقبول للآخر، والتعايش معه في سلام، وهذا يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي كفلها الدستور البحريني للمواطنين والمقيمين. وختامًا، ندعو الله العلي القدير أن يُنعم على بحريننا الغالية وعلى شعبها الكريم بمزيد من الأمن والسلام والرخاء في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وكل عام وجميع أهل البحرين بكل خير، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    ​​الأمين العام للمجلس: 
    شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى: المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.

  •  

    والمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.​

  •  

    والمرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.​​

  •  

    والمرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.​​​

  •  

    والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.​​

  •  

    والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومذكرته التفسيرية.​​​

  •  

    والمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.​

  •  

    والمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.​

  •  

    والمرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م.​

  •  

    والمرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية، وشكرًا.​

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أطلب موافقة مجلسكم الموقر على تقديم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المناقشة على تقرير لجنة الخدمات، وذلك بسبب اضطراري لمغادرة القاعة لظرف خاص جدًا وطارئ، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، ولكن هذا تقرير طويل جدًا يا أخت سوسن، ولو بدأنا به فلن يكون هناك مجال لمناقشة هذه المراسيم وهي صغيرة جدًا وإن شاء الله يتم الانتهاء منها سريعًا. أطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

    العضو هالة رمزي فايز:
     شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 1/ صفحة  68)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

    العضو هالة رمزي فايز:
     شكرًا سيدي الرئيس، نعرض على مجلسكم الموقر اليوم تقرير لجنة الخدمات الأول بخصوص تقرير لجنة الخدمات السابقة رقم 24 بشأن مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وقد اطلعت اللجنة على التقرير (الرابع والعشرين) للجنة الخدمات السابقة بجميع مرفقاته، وعلى المناقشات التي دارت في المجلس عند مناقشة التقارير السابقة الخاصة بالمرسوم بقانون في الفصل التشريعي الثالث، وتمّ استعراض قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مرسوم القانون، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والباحث القانوني بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، المرفق بتقرير اللجنة السابقة، الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد أن تدارست اللجنة المرسوم بقانون واستعرضت وجهات النظر المختلفة اتفقت اللجنة على أنه فيما يتعلق بالمادة («4» فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون التي تنص على: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، اتفقت على أن صياغة المادة وضعت قيدًا لا مبرر له، حيث اشترطت موافقة الوزير على الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، وهذا القيد ــ كما ذكر سابقـًا ــ قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية وتقيده في جمعية واحدة فقط ومجال واحد لا غير، وخاصة في ظل الإحجام عن العمل التطوعي. وأما بالنسبة إلى ما ورد في المادة الثانية من المرسوم بقانون بخصوص استبدال نص المادة (60) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، حيث نصت المادة الجديدة على «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادي أو اتحاد رياضي واحد»، فإن اللجنة اتفقت على أن الصياغة كما وردت لا تعطي المعنى المقصود الذي أراده المشرّع كما أوضحته المؤسسة العامة للشباب والرياضة، حيث أفادوا بأن المقصود بهذا المنع هو عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي. وقد لاحظت اللجنة، عند تدارسها للمرسوم، أن اللجنة الأولمبية البحرينية تلقت العديد من المراسلات من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بضرورة أن تكون القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية منسجمة مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية, وحيث إن اللجنة الأولمبية البحرينية هي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي, وعلى ضوء الإجراءات التي اتخذت من اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق النشاط الرياضي في بعض الدول التي تتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي, فقد كان من الواجب الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون الذي ينظم عمل اللجنة الأولمبية, بما يتناسب مع القوانين الدولية تحاشيًا لتعليق النشاط الرياضي في المملكة. وفي هذا السياق فقد سارع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناقشة تلك المعطيات وتقرر الإسراع في اتخاذ اللازم وفقًا لأحكام الدستور لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المشار إليه, لأن التأخر في اتخاذ إجراء هذه التعديلات كان سيترتب عليه إحراج للمملكة على المستوى الرياضي الدولي, وأن التأخر في اتخاذ هذه التعديلات لن يحقق الأهداف التي صدر من أجلها مرسوم القانون وهي: 1ــ تحقيق الانسجام بين القوانين التي تحكم عمل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والقوانين الدولية  2ــ تحديد اختصاصات واشتراطات تأسيس الاتحادات الرياضية، وصلاحيات اللجنة الأولمبية البحرينية وأهدافها. 3ــ تنظيم الأمور المتعلقة بشروط العضوية وعدم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة أو اتحاد رياضي أو جمعية سياسية أو أهلية. كما أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدت بفصل الأحكام الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات في قوانين منفصلة. والجدير بالذكر أن مرسوم القانون يتكون من أربع مواد مسبوقة بديباجة، وليس المادتان المذكورتان أعلاه فقط، حيث تناولت المادة الأولى استبدالاً للمواد: (60، 61، 66، 67، 68، 71، 72، 73)، أما المادة الثانية فقــــد تضمنت إضافة فقـــرات ومواد جديدة (4 فقرة أخيرة، 22 مكررًا، 72 مكررًا، 73 مكررًا، 89 مكررًا)، والمادة الثالثة تضمنت إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية، وجميع هذه المواد تحقق الأهداف المرجوة من المرسوم بقانون، وليس المادتان محل الاختلاف فقط. وفي ضوء ما تقدم فإن اللجنة تتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة1989م. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على المرسوم بقانون؟ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: 
     شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود تأكيد أن اللجنة الأولمبية البحرينية هي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون القوانين المرتبطة بالرياضة في البحرين ــ كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة ــ منسجمة مع القوانين الدولية، وهناك الكثير من الحالات التي قام فيها الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية بوقف نشاط بعض الاتحادات التي تكون فيها القوانين المحلية غير منسجمة مع الميثاق الأولمبي، ليس هذا فحسب بل في بعض الحالات وصل الأمر إلى فرض غرامات مالية على بعض الاتحادات، فقبل أسبوعين سمعنا عن بعض الحالات المرتبطة حتى بمنطقة الخليج، ومن هنا جاء هذا المرسوم لضمان سير الحركة الرياضية في البحرين بشكل متسق مع القوانين الدولية، وبهذه المناسبة أدعو زملائي وزميلاتي أعضاء المجلس إلى الموافقة على هذا المرسوم بقانون وخصوصًا أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدت بالعمل على فصل الأحكام الخاصة بالأندية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات، وكما تفضلت الأخت مقررة اللجنة فإننا متحفظون على بعض المواد ــ لسنا متحفظين عليها بل أبدينــا فيها وجهة نظر ــ والمؤسسة العامة للشباب وعدت بالنظر فيها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم بقانون كما تعلمون معاليكم يرجع إلى سنة 2010م، والإخوة الأعضاء السابقون في هذا المجلس يعلمون تمامًا أن هذا المرسوم تمت إعادته أكثر من مرة إلى لجنة الخدمات لدراسته حيث أثير فيه جدل حول مادتين رئيستين. أنا أقدر ما تفضل به الأخ الدكتور سعيد عبدالله بشأن أهمية هذا المرسوم بالنسبة إلى عمل اللجنة الأولمبية وانسجامها مع ميثاق العمل الأولمبي، ولكننا نعلم تمامًا أن المراسيم تصدر ولها ضوابط شكلية وموضوعية وردت في المادة 38 من دستور البحرين، والتي نصت على الفترة الزمنية التي يجوز خلالها إصدار مرسوم ما في موضوع ما، والذي غالبًا ما يأخذ صفة الاستعجال والحاجة، ولكنه اشترط في الوقت ذاته أن يتم عرض مثل هذه المراسيم على السلطة التشريعية خلال شهر من إصدارها أو في أول اجتماع لها، وهنا يتدخل المشرع في مسألة قبول أو رفض هذا المرسوم، وعادة ما يكون الرفض إذا كانت هناك شائبة تشوبه بخصوص الضوابط الدستورية فيما يتعلق بالحقوق الواردة فيه، وبالنسبة إلى هذا المرسوم هناك مادتان حدث بشأنهما اعتراض وجدل كبيرين، وتمت الإشارة إلى ذلك في تقرير لجنة الخدمات، ورغم أن اللجنة وافقت على هذا المرسوم فإنها أشارت إلى المادتين 2 و60 من هذا المرسوم حيث ورد فيهما التقييد غير الحميد، الذي لا يتفق مع نص المادة 27 من الدستور فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، وبالرغم من وجود وعود بشأن فصل القوانين المتعلقة وتصحيح ما يشوب هذا المرسوم إلا فإننا في نهاية عام 2014م ولم يحدث شيء بهذا الشأن، ومناط الاعتراض في هذا المرسوم يكمن في نص المادة 60 الذي يقول: «لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي»، نحن نتفهم ذلك لأن المرسوم الذي صدر ابتداء فيما يتعلق بعمل الأندية والجمعيات كان يحظر عليها الاشتغال بالأعمال السياسية والدينية، وهذا وارد في نص المادة 63 من القانون الصادر بصفة أولية، ولكنه هنا يتكلم عن مسألة أن هذه الجهات يجب ألا تشتغل بالسياسة أو بالأمور الدينية، والمنع الوارد هنا منع على من ينتمي إلى جمعية سياسية أو أهلية، نحن نتفهم المنع بشأن الانتماء إلى جمعية سياسية ولكن الانتماء إلى جمعية أهلية هو ما نقف عنده، نحن نعلم أن منظمات المجتمع المدني والدعم الأهلي الذي قامت عليه التشريعات والقرارات الصادرة، والتي تُعنى بها وزارة التنمية الاجتماعية؛ تسجل تاريخًا مشرفًا للعمل الأهلي في البحرين، وخاصة أن البحرين بدأت تتجه إلى العمل الشبابي المتعلق بالعمل الأهلي للشباب، فمؤخرًا تم تأسيس مجمع خاص للشباب يمنحهم مكانًا لممارسة العمل الأهلي، ووصل عدد الجمعيات إلى 11 جمعية شبابية، ونحن هنا لسنا أمام مسألة التقييد بل حظر الجمع بين عضوية جمعيتين، لأنه سيحد من العمل الأهلي في البحرين باعتبار أن الكثير من الشخصيات تجمع بين العمل الرياضي والعمل الأهلي، وحتى مسودة مشروع قانون المنظمات الأهلية الموجودة حاليًا لدى مجلس النواب يُعرف العمل الأهلي على أنه كل عمل تطوعي يعمل في وجوه البر والخير وما إلى ذلك من أعمال، والسؤال: هل نحن اليوم سنكون أمام نص يقيد الأشخاص الذين يعملون في مجال الرياضة من العمل في الجمعيات الأهلية؟! هذا هو أحد الأسباب المانعة التي أرى فيها تعارضًا مع المادة 27. بالنسبة إلى المادة الثانية فقد تطرقت إلى حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص، وهذه المادة أيضًا حظرت الجمع بين عضوية جمعيتين تعملان في نشاط مختلف ما لم يقرر الوزير الموافقة على ذلك، فهذا الاستثناء الوارد قد يرد عليه مأخذ لأنه قد يمنح الموافقة لشخص ويمنع عن آخر الجمع بين عضوية جمعيتين مختلفتين، وحتى الضوابط التي يتقيد بها الوزير بخصوص إجازة الجمع أو عدم إجازته خلا منها هذا النص، لذلك سنكون أمام شخصين يرغبان في الانضمام إلى جمعيتين نشاطهما مختلف وأحدهما يمكن أن يوافق عليه والآخر لا يوافق عليه، ونحن لا نعلم ماهية هذه الضوابط، وحتى اللجنة في تقريرها أشارت إلى هذا الأمر بنص صريح، وهو أن هذا القيد بموافقة الوزير لا مبرر له، وكلنا نعلم أن مسألة الموافقة أو الرفض يملكها المشرع بموجب الدستور أيضًا، نحن نرى أن الكثير من التشريعات التي مرت مؤخرًا في منظومتنا التشريعية استخدم فيها جلالة الملك صلاحياته الدستورية بالرقابة السابقة على إصدار التشريع عندما يرى أن هناك أمرًا تشوبه شائبة دستورية، وأنا أكرر أنه منذ عام 2010م إلى 2014م ــ وهذا وارد في تقرير اللجنة ــ هناك وعود بوجود قوانين منفصلة تنظم هذه المسائل، لذا أرى أن هذا التقييد غير صحيح ويجب ألا يرد إذا كنا نريد مراعاة ألا تكون هناك عقوبات من قبل اللجنة الأولمبية، حيث أرى أن هذا النص قد يخدش البحرين فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بالمنظمات الأهلية وعمل مؤسسات المجتمع المدني، والتي غالبًا ما يتم مناقشتها أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث ينبغي المواءمة بين ما هو صالح وما لا يصح في تشريعاتنا، وخاصة أننا في السنوات الأربع الأخيرة قفزنا قفزة نوعية بخصوص حقوق وحريات الأفراد في ممارسة أي عمل من حيث الالتزام بالضوابط والقيود وإتاحة هذه الحريات ضمن الأطر الدستورية، وشكرًا. 

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير وسرور، في البداية أود تأكيد الموافقة التامة على ما تفضلت به الأخت العزيزة دلال الزايد في هذا الشأن، وأضيف إلى ما تفضلت به ــ حتى لا أكرر ــ أن اللجنة الموقرة تبنت تقرير اللجنة السابقة، لكن أعتقد أن الوقت الذي أمضته في دراسة هذا التقرير لم يكن طويلاً وأنا أقدر هذا الظرف، وليست هناك مشكلة في ذلك، ومن الممكن أن اللجنة ارتأت أن تمرره لكن في حقيقة الأمر أن النص الذي تبنته اللجنة حاليًا فيه العديد من الملاحظات التي أعتقد أنها تؤكد أن اللجنة ليست مقتنعة أصلاً بتمرير هذا المرسوم. بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال حول موضوع شمول الحظر كل الجمعيات السياسية ــ وأنا لا أؤكد هذا الموضوع ولا أعتقد أن الجمعيات السياسية يجب حظر عملها في الأندية ــ هذا الكلام لا يتوافق مع التوجه الديمقراطي للبحرين ولا يتوافق مع التوجه الديمقراطي في العالم، الحق السياسي حق مشروع ولكن بضوابطه ومنطقه السلمي والقانوني، لكن أن يحظر أي نشاط في جمعية أهلية أعتقد أنه مأخذ كبير على هذا المرسوم، وأتمنى فعلاً أن يقف هذا المجلس أمامه كما وقف مجلسكم السابق ــ حيث وقف المجلس السابق 4 مرات أمام هذا المرسوم وأعاده إلى اللجنة الموقرة السابقة ــ وأكرر أننا وقفنا أمامه في تاريخ 13 فبراير 2013م، وفي تاريخ 6 نوفمبر 2013م،  ثمّ في 12/5/2014م، و24/12/2014م، أعتقد أن القناعات سابقًا لم تكن مع تمرير هذا المرسوم لأنه يحظر النشاط الأهلي عمليًا ويُقيّده بحجة تعارضه مع النشاط الرياضي. اللجنة الموقرة تقول إنها لاحظت أن مراسلات اللجنة الأولمبية البحرينية مع اللجنة الأولمبية الدولية بها مآخذ، وتقول إنه يجب أن يتوافق العمل الأولمبي في البحرين مع العمل الأولمبي الدولي، هذه النقطة الأولى. لكن اللجنة لم تُبيّن لنا ما هي المآخذ على اللجنة الأولمبية وما هو مضمون المراسلات، فهل يُعقل ــ كمثال ــ أن تأتي اللجنة الأولمبية الدولية في الدول الأوروبية وتقول إن من الضروري جدًا حظر النشاط السياسي أو حتى التوجه السياسي لأعضاء الجمعيات السياسية أو العمل في جمعية أهلية على العاملين في النشاط الرياضي، أعتقد أن هذا مُناقض للمنطق، فلا يُعقل أن تقول مؤسسة دولية لمؤسسة وطنية احظروا هذا العمل وهي تتناقض مع التوجه العام الديمقراطي في العالم كله، لا يعقل ذلك، وبالتالي غير منطقي أن تكون اللجنة الأولمبية الدولية قامت بموافقة ضمنية أو غير ضمنية على هذا النص الذي يأتي مقيدًا للعمل الرياضي، ويُضعفه ويضمره، لأننا اليوم نقول إن العمل الرياضي يجب ألا يكون مرتبطًا بفكر سياسي، فالعمل السياسي شيء، والفكر السياسي شيء آخر، فهل يُعقل أن أقول للرياضي مثلاً لا تُفكر بما يتطلبه العمل البرلماني في البحرين، أو لا تفكر في كيفية صياغة النظام السياسي في البحرين، وكُن رياضًيا فقط، هذا لا يُعقل، لأن العقل السليم في الجسم السليم، الجسم السليم رياضيًا، والعقل السليم حتمًا سيكون سياسيًا واقتصاديًا وفكريًا، وبالتالي أعتقد أنه من غير المنطقي مطلقًا أن نقول إن الرياضي يجب أن يكون عقله مختلفًا وعليه ألا يُفكر في المجال الاقتصادي أو السياسي ولا يقوم بدراسة أي موضوع فكري، أي لا يقرأ عن أفلاطون ولا عن أرسطو كمثال، وأنه يجب أن يكون رياضيًا فقط، لا أريد أن أطيل في الحديث ولكنني أعتقد أننا وقفنا أمام ذلك وقفة جادة وواضحة في الفصل التشريعي الثالث، وطلبنا إعادته أكثر من مرة إلى اللجنة لكي تتدارس مع الحكومة آلية معينة لمعالجة هذا الخلل. أنا أقترح على المجلس الموقر أن تطلب اللجنة استرداده أو أن يُقرر المجلس إعادته إلى اللجنة لتقوم بدراسته مع الحكومة الموقرة، ونرى كيف يمكننا معالجة هذه المسألة. أنا أعتقد أن جلالة الملك المفدى ــ دام عزه وتوفيقه ــ لا يرضى أن نتراجع في هذا الموضوع الآن في عام 2014م، ولا يرضى أن نُقيّد العمل الرياضي بأفق معين لأنه سيتعارض مع السياسة أو سيرتبط بها، والسياسة ليست أمرًا مجرَّمًا، إنما هي حقوق نص عليها الدستور، ولكننا يجب أن نناقش كيفية تنظيم العمل السياسي بحيث لا يضر بالعمل الرياضي أو بحيث لا يتداخلان فيتضرران معًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
    شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية يا معالي الرئيس أهنئكم وأهنئ الإخوان أصحاب السعادة أعضاء المجلس على الثقة الملكية السامية، ونؤكد لكم أنه كما كانت الحكومة سابقًا في كل أدوار الانعقاد السابقة، ومنذ أن بدأنا في هذا المشروع الإصلاحي الكبير، سوف تستمر في التعاون وسوف تجدون منها إن شاء الله دائمًا كل تعاون والتزام. هناك نقاط أُثيرت من قبل الإخوان وهي نقاط جديرة بالدراسة، ولكن هذا الموضوع له أهمية كبيرة، فنحن اليوم نفتخر بالإنجازات الرياضية التي تتحقق على الساحة الشبابية أو ساحة الاتحادات، وكما تفضل الدكتور سعيد عبدالله فإن اللجنة الدولية لها أنظمتها وقوانينها وأيضًا تبعاتها فيما يتعلق بمن يُريد أن يشارك وفق أنظمتها. في السابق حينما قدمت المؤسسة العامة للشباب والرياضة هذا المشروع كانت هناك أيضًا ضغوط ــ كما هو حاصل حاليًا ــ حول أنه يجب تعديل مشاركات ولوائح الأندية في البحرين وفي الاتحادات حتى تنسجم انسجامًا تامًا مع متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية، وفعلاً هناك اتحادات تم اتخاذ إجراءات ضدها خارج مملكة البحرين لأنها لم تلتزم بلوائح اللجنة الأولمبية، وتم إيقاف أنشطتها، الأمر الذي انعكس سلبًا على قطاع الشباب. توجد نقاط تطرق إليها الإخوان جديرة بالاهتمام، ولكننا حينما نتكلم عن الشباب يجب أن نفسح مجالاً أوسع للشباب للعمل التطوعي، ويجب ألا تكون الأسماء ذاتها موجودة في هذا الاتحاد وأيضًا في الاتحادات الأخرى، وكذلك في إدارة النادي، كيف نضمن أن يكون الشخص حياديًا إذا كان عضوًا في اتحاد رياضي وفي الوقت ذاته عضوًا في مجلس إدارة النادي؟! بغض النظر عن صلاحه سوف يميل إلى ناديه، وإن لم يكن كذلك فسيكون في موضع شبهة دائمًا. نحن هنا نمنع إعطاء الفرص لشبابنا الذين نريدهم أن يدخلوا في العمل التطوعي، ونريد أن تتغير الأسماء، حيث نرى الأسماء ذاتها في بعض الأحيان في الاتحاد وفي اللجنة وفي لجنة أخرى. اليوم الشباب في البحرين يُشكلون نسبة كبيرة جدًا، ولتسمح لي يا معالي الرئيس أن أشير إلى تجربة بسيطة جدًا تمس أبناءكم في كل منطقة، وهي أن وزارة التربية والتعليم حينما بدأت بإدخال مسار خدمة المجتمع، وفيه يجب على الطالب حتى يتخرج أن يقدم عددًا من ساعات العمل التطوعي، وجدنا تحسنًا في السلوك، وثقافة العمل التطوعي لها الدور الكبير في هذا الجانب، عرفنا ذلك لأننا نحصل على الإشادة على عمل أبنائنا الطلبة في المؤسسات الصحية أو في الأعمال الخيرية الأخرى. أنا أتفق معكم فيما يتعلق بأن هذا حق دستوري لا يمكن مصادرته، ولكن هناك أيضًا فرصة كبيرة يجب ألا نفوتها على الشباب بحيث تكون لهم فرصة ولا تحتكر هذه المراكز من قبل الأسماء ذاتها والصور ذاتها، وهذه أيضًا إشكالية كبيرة جدًا. أيضًا هناك جانب آخر، الإخوان الذين يعملون في العمل التطوعي يجدون صعوبة في بعض الأحيان في تغطية الاجتماعات المتراكمة، فلماذا نحجر على شبابنا الدخول في العمل التطوعي من خلال عضوية الأندية وعضوية الاتحاد؟ أود أن أذكر بما ذكرته في بداية الكلام، أن هذا الموضوع يجب أن نتعامل معه كما نصت المادة (38) من الدستور، والمواد (121، 122، 123) من اللائحة الداخلية التي حددت ووضحت كيفية التعامل مع هذه المواضيع، ووافق المجلس عليها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

     العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن تسمح لي بأن يكون تعقيبي في النهاية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
    شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أرد على الملاحظات التي ذُكرت. تتضمن لجنتنا أربعة أعضاء مستمرون معنا منذ الفصل التشريعي السابق، ولدينا دراية بما مرّ به المرسوم خلال عرضه أمام المجلس ورجوعه مرة أخرى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. الفكرة في هذا المرسوم أنه يتعامل مع 13 مادة من مواد المرسوم رقم 21 لسنة 1989م، وحفاظًا على وضع البحرين الرياضي وملاءمة القوانين لمتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية اتفقنا في اللجنة أننا سنوافق على هذا المرسوم رغم علمنا بالخلل في هاتين المادتين، ونحن في اللجنة ذاتهاــ لجنة الخدمات ــ سوف نتقدم بمقترح لتعديل هاتين المادتين اللتين بهما قيد، ونحن نعي هذا القيد ونرفضه، وقد أوضحنا ذلك في التقرير. هذا ما أردت قوله، حيث إن هذا هو موقف اللجنة، نحن نتفق على وجود قيد لا نرغب فيه ونتمنى عدم وجوده لأنه يُضعف وضع البحرين أمام المجتمع الدولي، ولكن لكي تتلاءم قوانين البحرين مع متطلبات اللجنة الدولية الأولمبية قررنا ــ أو اتفقنا ــ على أن نوافق على هذا المرسوم ونطلب من مجلسكم الموقر أن يوافق عليه ــ إذا أمكن ذلك ــ حتى يمر، وخلال هذا الدور سوف نقوم بتقديم اقتراح بتعديل هاتين المادتين، حيث طلبنا من الأخ المستشار القانوني للجنة العمل على هذا المقترح، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لجنة الخدمات على الجهد المبذول لإعداد التقرير المعروض على مجلسكم الموقر سواء كانت لجنة الخدمات الحالية أو لجنة خدمات الدور السابق. أتفق مع الرأي الذي ذهب إليه بعض أصحاب السعادة الأعضاء في الفصل التشريعي السابق بشأن ما ينص عليه المرسوم بقانون من حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير. إن هذا الحظر قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية أهلية تعمل في مجالات مختلفة، ولكن المرسوم بقانون تضمن مواد أخرى مهمة مثل تحييد العمل في الأندية الرياضة والاتحادات عن العمل السياسي، وهو أمر أؤيده وأدعمه وذلك للنأي بالرياضة عن متاهات العمل السياسي. كما أن المرسوم بقانون المعروض على مجلسكم الموقر يأتي تكريسًا لالتزامات البحرين بالضوابط التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، وهذه جهات رياضية دولية معروفة بصرامة قوانينها وأنظمتها، وإن عدم الالتزام بضوابطها القانونية قد يُعرّض المؤسسات الرياضية البحرينية لمشاكل أو عثرات قد تُعيق المشاركات البحرينية الخارجية؛ لذلك يا معالي الرئيس أنا أدعم التصويت بالموافقة على المرسوم بقانون لأنه يتضمن مواد مهمة وتترتب عليها التزامات قانونية دولية للبحرين، ولأننا لا نريد أن نتأخر كثيرًا في ترتيب القوانين الرياضية البحرينية ونقع في مشاكل كما حصل في دول أخرى وهي دول قريبة، حيث تم إيقاف مشاركاتها الرياضية الخارجية. أما بالنسبة إلى من لديه تحفظ بشأن بعض المواد التي يتضمنها المرسوم بقانون فيمكنه اللجوء إلى الأداة الدستورية المُتاحة لعضو المؤسسة التشريعية بتقديم اقتراح بقانون لتعديل أي مادة وتتخذ مسارها الدستوري القانوني المعروف خلال هذا الفصل التشريعي، وسأكون داعمة لأي تعديل يسهم في تقدم وتطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني والرياضي، وأنا أتكلم معكم بحكم الخبرة الرياضية التي أملكها من خلال مشاركاتي الخارجية والدولية، وكوني أيضًا عضو في المجلس الآسيوي للاتحاد الرياضي لكرة القدم الآسيوية، وأعلم وألمُّ بهذه القوانين الصارمة تجاه أي دولة كانت، فأتمنى على مجلسكم الموقر أن يوافق على هذا المرسوم ويلجأ إلى تعديل قوانينه خلال الدور التشريعي الحالي، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
    شكرًا معالي الرئيس، أنا أيضًا أتفق مع ما تفضلت به الأخت الفاضلة مقررة اللجنة، والأخت سوسن تقوي، نحن نعاني تعرض اتحاداتنا أو أنديتنا إلى عقوبات وتوقف النشاط الرياضي في البحرين وهذا له تبعات كبيرة على قطاع الشباب. هذا القانون موجود ولم يحظر النشاط السياسي بشكل عام، ولكن هناك قوانين نظمت النشاط السياسي، وبالتالي الساحة الرياضية بحاجة إلى أن يكون هناك تركيز على النشاط الرياضي وعلى الجانب الآخر، والمجلس سيد قراره، وبإمكان الإخوان ــ كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة ــ تقديم أي اقتراح بأي تعديل في أي قانون موجود، وهذا القانون اكتسب صفة الاستعجال حينما تم تقديمه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا ــ كما يعلم مجلسكم الموقر ــ هذا مرسوم بقانون، والمرسوم بقانون لا يقبل إلا الموافقة أو الرفض. عُرض المرسوم على اللجنة، وهذا هو التقرير الخامس الصادر بخصوص هذا المرسوم، ولا نملك أي جديد لتغييره، وبالتالي رأت اللجنة كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة أن يُمرر المرسوم بقانون، أي يوافق عليه المجلس بالتصويت، ومن ثم يقوم بعض أعضاء اللجنة بتقديم اقتراح بتعديل المادة المختلف عليها، وبالتالي أرى أن علينا ــ يا معالي الرئيس ــ عدم إضاعة الوقت وعرض هذا المرسوم للتصويت، والأمر متروك لكم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، كلنا بلا شك نتفق على إبعاد العمل الرياضي عن العمل السياسي، صحيح أن هذا القانون يتضمن عدة مواد إضافة إلى المادتين (4) و(60)، ولكن في اعتقادي أن المادتين (4) و(60) هما من أهم المواد التي تضمنها هذا القانون، والمجلس السابق أعاد هذا المرسوم إلى اللجنة من أجل بحث إمكانية علاج هذه المسألة، وكان الوقت في السابق متاحًا لإجراء هذا التعديل، وبالتالي أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد فيما ذهبت إليه، وأيضًا الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل.  أعتقد أننا حينما نمرر هذا القانون ستكون المآخذ التي تؤخذ على البحرين أكثر من المنافع التي سوف نجنيها من تمرير هذا القانون، حيث إن تقييد العمل التطوعي هو من السلبيات، لأننا بصفتنا دولة يجب أن نُشجع على العمل التطوعي، وكلنا يدرك أن هناك عزوفًا كبيرًا ــ ليس فقط في البحرين إنما في كثير من الدول ــ عن العمل التطوعي. أيضًا هناك أشخاص لديهم من الطاقات ما يؤهلهم لأن يقوموا بالعمل التطوعي لدى أكثر من جهة أو جمعية، فالحظر الواضح في هذه المادة للعمل التطوعي لا يمكن أن نقول فيه ــ كمثال ــ إن النص التشريعي يذهب إلى معنى آخر، فالنص التشريعي يجب أن يتّسم بالوضوح والدقة حتى يُطبق على الشخص المخاطب بهذا القانون بالشكل الصحيح، هذه المادة واضحة وتُقيّد العمل التطوعي، وأيضًا هي واضحة في تقييدها بحيث لا تحظر فقط مزاولة العمل السياسي، إنما تحظر أيضًا كل أشكال الأعمال والنشاطات التطوعية في أكثر من جمعية؛ لذا يا سيدي الرئيس أرى أن من الأفضل رفض هذا المرسوم وبإمكان اللجنة إعداد مشروع متكامل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.

    العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
    شكرًا معالي الرئيس، أنا أعتقد أن مسألة إبعاد العمل السياسي عن العمل الرياضي هي مسألة ضرورية، فالقضية ليست بهذه الهندسة التي طرحها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، يجب فعلاً فصل السياسة عن الكثير من الأمور، اليوم الشاب العربي ــ وبالخصوص الشاب البحريني ــ يعيش في ظل تسمم سياسي موجود على مستوى المنطقة، وفي ظل استهداف، وهناك مصيدة سياسية للشباب، فلذلك نحن بحاجة إلى تشريعات، وبحاجة إلى انتفاضات ثقافية أيضًا، وبحاجة إلى أخذ هذا الشاب إلى حيث الاقتصاد والهوس الاقتصادي والهوس الثقافي والهوس التعليمي والمعرفي والأبسمولوجي، بدلاً من أن يكون منذ صغره حتى يكبر وهو مهووس بالسياسة، ولذلك ــ وبالخصوص في جانب العمل الرياضي ــ فإن إحدى الأزمات التي مررنا بها استهدفت هذا الشاب فشغلته عن القضايا الأخرى، لذلك أعتقد أن التشريع عندما يأتي ليخدم أيضًا هذا الشاب ليُقلل من هذا الاحتقان والهوس السياسي، وسيصب في صالح هذا الشاب ومستقبله. أنا أعتقد أن هناك أزمة أخرى أيضًا، وهي أننا دائمًا مهووسون بالخارج، بمعنى ماذا ستقول بعض اللجان الأولمبية؟ وماذا سيقول عنا الغرب؟ ماذا سيُقال عنّا في قضايا كثيرة؟ وخصوصًا أنها حتى ولو كانت على حساب مسائل أساسية وجوهرية تمس جذورنا وتمس واقعنا ومشاكل حقيقية ومتأصلة في المجتمع، أنا لا أؤمن بالخصوصية بمعنى أن تمنعنا هذه الخصوصية من مواكبة العصر والحداثة وما إلى ذلك، ولكننا أيضًا لنا خصوصيتنا في أن نقرر كيف نُشرع القوانين، وكيف نحاول إيجاد قيم ومبادئ تلتزم أيضًا بواقعنا لكي نستطيع أخذ هذا الشاب البحريني ونضعه في مواقع أخرى حتى يكون مُنشغلاً في الاقتصاد والتعليم والمعرفة؛ ولذلك أعتقد أن المواد التي ستعمل على خفض هذا الهوس السياسي ستصب في صالح الشاب البحريني ومستقبله قبل أن تكون في صالح أي إنسان آخر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم جاء طبقًا للمادة (38) من الدستور المتعلقة بالتدابير المستعجلة، والتي أجازت لجلالة الملك ــ إذا حدث فيما بين الأدوار ما يتطلب ذلك ــ إصدار المراسيم. أعتقد أيضًا أن رفض هذا المرسوم ليس هو الحل لأنه طالما وافق مجلس النواب على هذا المرسوم، وتمت إحالته إلى مجلسكم الموقر، فذلك يعني أن رفض هذا المرسوم يعني أنه سيُعرض على المجلس الوطني، وبالتالي ــ كما يعلم الجميع ــ أن المرسوم بقانون يُعمل به من تاريخ صدوره حتى يتم رفضه من قبل مجلسي النواب والشورى، وطالما أن أحد المجلسين قام بتمرير هذا المرسوم فمعنى ذلك أن المرسوم يُعمل به حتى يومنا هذا. أعتقد أن ــ ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة ــ هو الحل الأمثل، وأعني تعديل المواد المختلف عليها أو غير المتفق عليها، ولذلك أرى أنه حتى يتم تمرير هذه الاقتراحات بسرعة فإن تمرير هذا المرسوم هو الحل الأمثل لذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي 3 نقاط أود أن أرد عليها. المبدأ الأول  ومع احترامي لكل ما تفضل به الزملاء ــ وأؤيد من ذهب إلى مسألة الاعتراض على هاتين المادتين ــ أعتقد أننا ناقشنا مسبقًا في هذا المجلس أن من واجبنا حينما نتطرق إلى أي مرسوم ونجد فيه مخالفة أن نتكلم بشأنه حتى يكون واضحًا، وحتى نُمارس الاختصاص التشريعي فعلاً في مسألة الرفض، وهي مسألة متاحة، ولا نُعلق عليها أنه إذا وافق مجلس النواب ومجلس الشورى رفض معنى ذلك أنه سيؤول إلى المجلس الوطني، لأننا إذا اتخذنا هذه الحجة لقبول أي مرسوم نرى أن في أحد مضامينه ما لا يتفق ابتداءً مع أحكام الدستور فذلك يكون فيه عوار تشريعي. نحن في هذا الجانب ينبغي ــ حتى وإن كان توجه المجلس هو الموافقة على هذا المرسوم ــ أن نشير إلى أوجه المخالفات حتى تُثبّت في مضابط الجلسات. ثانيًا: بخصوص كلام سعادة الوزير ــ وأنا أقدر ما قاله في هذا الجانب ــ نحن أيضًا أمام نص قانوني يجب ألا يُفسر كما فُسر بحيث لا يتزاحم مع العمل الأهلي أو العمل الرياضي، باعتبار أن نص المادة (60) صريح عندما حظر أن يكون في أحد مجالس الإدارة إذا كان منتميًا، أي أنها أحد شروط قبول عضويته في مجلس الإدارة. وإذا لم تخنِ الذاكرة، فقد سبق أن أشرنا إلى حكم صدر عن المحكمة الدستورية في الكويت متعلق بمسألة عدم جواز الجمع بين أكثر من عضوية. ثالثًا: طالما أن الممثلين عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة موجودون هنا، نقول إنه ورد في التقرير ــ بناء على اجتماعنا معهم ــ في الصفحة (112): «أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة قد وعدت بفصل الأحكام الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات في قوانين منفصلة»، كنا نتكلم في هذا الخصوص في عام 2010م، فما الذي تم؟ ذلك على أساس أننا على علم بذلك، وكما قال الأخ خميس الرميحي إن الإشكالية أو المخاوف زالت لأنه بمجرد صدور المرسوم تبدأ آثاره القانونية بالنفاذ. متى يتأثر؟ يتأثر إذا كان هناك رفض من المجلسين، والمشرع البحريني لم يعمد إلى الرفض بأثر رجعي، بل يعتبره من تاريخ رفضه حتى لا يضر بالمكتسبات والحقوق والحريات التي تمت بهذا الشأن. فنحن نتمنى يا معالي الرئيس أن نسمع من المؤسسة العامة للشباب والرياضة بخصوص ما تم خلال 4 سنوات حيال تلك المادتين. الموضوع الآخر، كنا نريد أن نعرف بالنسبة إلى قولهم إن هذا متعلق فقط بمسألة الجمع بين مجلس إدارة في نشاط معين ومجلس إدارة أخرى إلا بموافقة الوزير، نحن لم نناقش أساسًا ما هي معايير الموافقة، والنص جاء فقط في أصل منع واستثناء وموافقة الوزير، إذن ما هي معايير الوزير في الموافقة، حتى تُثبَّت على أقل تقدير في محاضر الجلسة ويُستدل بها عندما يُقبل طلب أحد الأشخاص ولا يُقبل طلب الآخر، حبذا لو نسمع هذا الكلام حتى يُثبَّت أيضًا في محضر الجلسة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
     
    وزير التربية والتعليم:
    شكرًا معالي الرئيس، أعتذر يا معالي الرئيس على تكرار طلب الكلمة، ولكن أهمية هذا الجانب تحتم عليّ ذلك، وبصفتي مسؤولاً سياسيًا عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة فاسمحوا لي بكثرة التعليق. أملك بين يدي حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية الكويتية يتكلم عن موظف عام وعن العمل التطوعي، فكانت تُجيز ذلك، ولنلاحظ أننا نتكلم عن موظف عام، إذن القياس هنا مع الفارق فيما يتعلق بهذا الجانب. المادة التي تُناقش تنص على أنه لا يجوز ــ بها جانب إيجابي أيضًا ــ الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ، فهل يُعقل أن يكون هذا الشخص في أكثر من ناد ويكون في الوقت ذاته عضوًا أيضًا في الاتحاد! أعتقد أن المسؤولية تحتم عليه أن يستقيل! فحينما يأتي قرار ضد ناديه، هل يخرج من الجلسة؟ كيف تضمن الأندية الأخرى صفة الحيادية في شخص يرأس اتحاد أو سكرتير اتحاد وفي ذات الوقت هناك قضية تختص بناديه أمامه؟ حتى لو التزم بالقانون فإنه سيكون في موضع شبهة. إذن لدينا مادة حددت كيفية التعامل مع هذا المرسوم، وأيضًا إذا كانت هناك مواد أخرى فسيقوم الإخوة بتقديمها، أنا أؤكد لكم أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة سوف تتعامل معها بكل جدية وبكل شفافية، وسوف نجتمع مع لجنة الخدمات عندما نثير هذا الجانب ونناقشه، ولكننا لدينا الآن حالة حددت فيها اللائحة الداخلية والدستور كيفية التعامل معها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
     
    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، هذا مرسوم بقانون حددته المادة (38) من الدستور والتي حددت صدور المراسيم وعملها بين أدوار الانعقاد. حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى عمل المرسوم وأعضاءه من المجلس بالموافقة أو الرفض بدون تعديل، بمعنى أننا لا يجب أن نلوم لجنة الخدمات على عدم تعديلها رغم أن المرسوم أُحيل إليها أكثر من مرة، لأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واضحة بخصوص عمل المراسيم، فإما الموافقة أو الرفض بدون أي تعديل، إذن رأيي مع رأي سعادة الأختين المقررة ورئيسة اللجنة بأن يُمرر هذا المرسوم بقانون ومن ثم يُقدم اقتراح ــ كما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة ــ بتعديله بعد صدور هذا المرسوم وبعد تمريره والموافقة عليه، لأن الإخوة في مجلس النواب سبق أن وافقوا عليه، فأتمنى على الأعضاء الموافقة عليه وأن يُقدم اقتراح بتعديله بعد تمريره، حيث إنه إذا لم يُمرر فسنكون في إشكالية قانونية مع المؤسسات الدولية في الخارج، والتي تطالبنا بتطبيق القانون. نحن مطالبون ــ كما تفضلت الأخت سوسن تقوي ــ بسرعة إصدار هذا المرسوم وإلا سوف نواجه جزاءات حيال ذلك، وش​​كرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
     
    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، باختصار، كما تفضل معالي الوزير، لنفترض أنني عضو في ناديين اثنين، والعضوية تعطيني الحق في الترشح، فأستطيع أن أترشح لرئاسة نادٍ معين، وبالعضوية الأخرى في نادٍ آخر أستطيع أن أترشح لمنصب أمين مالي مثلاً، أو عضوية مجلس إدارة. لا يوجد نص معين في اللائحة النموذجية للأندية تحكم هذه المادة. صحيح أن ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخت دلال الزايد ــ هناك أمورًا يجب مراجعتها، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدت بمراجعة هاتين المادتين تحديدًا؛ نحن مدركون تمامًا لجهد اللجنة، ومستشار اللجنة يعمل الآن على إعداد مقترح لتعديل هذه المواد، وسوف نتقدم به إن شاء الله في الأسابيع القادمة، ولذلك أكرر دعوتي للزملاء إلى الموافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
     شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير زملائي الأعزاء، في الواقع هذا المرسوم بقانون هو مرسوم مهم، وخاصة أنه يتعلق فيما تقوم به الأندية من نشاطات رياضية في مملكة البحرين مع الاتحاد الأولمبي، كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة بخصوص هذا الموضوع. وأعتقد أنه من المهم أن يوافق المجلس الموقر على هذا المرسوم بقانون ــ كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي ــ مع إيضاح شامل وكامل لأسباب الموافقة والنقطتين المختلف عليهما في هذا الموضوع؛ لأنه من الضروري أن نوضح للمجتمع الدولي هذه الأهمية، فكما تفضل بعض الإخوان ــ وخاصة الأخت دلال الزايد ــ أن مجلس حقوق الإنسان يتصيد كل صغيرة وكبيرة في كل ما يجري في أي بلد، وربما يُؤخذ على البحرين مستقبلاً عند انعقاد مجلس حقوق الإنسان مثل هذه الأمور؛ لذلك أنا أؤيد المقترح الذي يقول بأن نوافق على المرسوم بقانون مع إيضاح شامل في مضبطة المجلس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، مع نهاية هذا النقاش أحب أن أختصر لكم ما دار من نقاش، وفي الحقيقة أنها كانت كلها مداخلات قيمة، وأعتقد أن الجميع متفقون بطريقة أو بأخرى على أهمية هذا المرسوم. المرسوم عندما يصدر يكون نافذ المفعول إلى أن يأتي إلى السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية تقوم برفضه بالأغلبية المطلقة، أي أننا لن نصوّت على القانون بالموافقة، وإنما سوف نصوّت على القانون بالرفض ويجب أن يتوافر 21 صوتًا رافضًا حتى يكون المرسوم مرفوضًا، هذا أولاً. ثانيًا: يجب أن يتفق المجلسان على الرفض حتى يُرفض المرسوم بقانون، وإلا يعتبر المرسوم بقانون نافذًا من تاريخ صدوره حتى لو رفضه مجلسكم الموقر. النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها  هي أنه سواء أعيد التقرير إلى اللجنة ــ كما سبق في الأدوار السابقة ــ أو رُفض فالمرسوم سارٍ ولن يتأثر، فإذن أفضل الحلول أن تتم الموافقة على المرسوم ويتم التقدم باقتراح بقانون لتعديل المواد المختلف عليها، وأعتقد أن الموافقين والمعارضين متفقون على التقدم بهذا المقترح، ولذلك وتوفيرًا للوقت سوف نصوّت على هذا المرسوم بالرفض وليس الموافقة، وإذا توافر 21 صوتًا رافضًا فيعتبر المرسوم مرفوضًا، وإلا سيعتبر مجلسكم موافقًا عليه بالتوافق مع مجلس النواب، ونأمل إن شاء الله من الإخوة في اللجنة المختصة أن يتقدموا باقتراح بتعديل المواد المختلف عليها. تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
     شكرًا معالي الرئيس، هذا القانون عندما تم إعداده تم ذلك بموافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وأنا بصفتي السياسية موجود هنا ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ونحن متفقون مع وجهة نظر الإخوة في المجلس، وإذا كانت هناك وجهة نظر مخالفة فليس هناك ما يمنع الإخوة من التعبير عنها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، ولكن ليس الأمر بهذه الصورة، الأخت دلال الزايد تقول أن هذا المرسوم بقانون يناقش منذ عام 2010م، ونحن الآن في نهاية عام 2014م، أي أننا نتناقش فيه من أربع سنوات تقريبًا، وسؤالها هو: هل قامت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بأي أمر؟! هذا هو سؤالها. من هو ممثل المؤسسة العامة للشباب والرياضة؟! تفضل الأخ محمد عبدالرحمن بوعلي القائم بأعمال مدير إدارة شؤون الأندية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة.

    القائم بأعمال مدير إدارة شؤون الأندية 
    بالمؤسـسـة الـعـامـة للـشـبـاب والـريـاضـة:
     شكرًا سيدي الرئيس، لا نزيد على كلام معاليكم وكلام سعادة الوزير، ومثلما تفضلتم ــ وكما يعرف أصحاب السعادة الأعضاء ــ أن الوضع السياسي في البحرين يتدخل في كل شيء، فهو يتدخل في الرياضة وفي غيرها، والقوانين الموجودة تفصل هــــذا الأمر، وهذا الفصل هـــو فصل حميـــد وممتاز ويخدم الجميع. النقطتان المختلف عليهما تم التداول فيهما، وهما: نقطة تمثيل البحرين خارجيًَا في الرياضة، وهذه ــ كما تفضل سعادة الأعضاء ــ قد تؤثر علينا بحرمان البحرين من المشاركات الخارجية، وهذا الأمر نريد أن نبتعد عنه ولا نريد أن نعود إلى الخلف. والنقطة الثانية: هي الحق الدستوري الذي أوضحته سعادة الأخت دلال الزايد، وأعتقد أن هذه إشكالية يمكن تداركها مثلما تفضلتم معاليكم عبر الأدوات القانونية المتاحة، وأعني بذلك الموافقة على القانون ومن ثمّ تقديم اقتراح بتعديله مستقبلاً، وشكرًا.

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بالقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بالقانون)

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
    موافق. 
    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق. 
    العضو أحمد مهدي الحداد:
    موافق.
    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.
    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.
    العضو جمعة محمد الكعبي:
    موافق.
    العضو جميلة علي سلمان: 
    غير موافقة.
    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: 
    موافقة.
    العضو جواد حبيب الخياط:
    موافق.
    العضو جواد عبدالله عباس:
    موافق.
    العضو حمد مبارك النعيمي:
    موافق.
    العضو خـالد محمد المسلّم:
    موافق. 
    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق. 
    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق. 
    العضو دلال جاسم الزايد:
    غير موافقة. 
    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق. 
    العضو سامية خليل المؤيد:
    موافقة. 
    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: 
    موافق. 
    العضو سمير صادق البحارنة:
    موافق.
    العضو سوسن حاجي تقوي:
    موافقة.
    العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
    موافق. 
    العضو صادق عيد آل رحمة:
    موافق. 
    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     غير موافق.
    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
     موافق.
    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
     موافق.
    العضو علي عيسى أحمد:
     غير موافق.
    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    موافقة.
    العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
    موافق.
    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق. 
    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي: 
    موافق. 
    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    موافق. 
    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة.

    العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
    موافق. 
    العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
    موافقة. 
    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. الأغلبية موافقة والرافضون فقط أربعة، إذن يقر هذا المرسوم بقانون. ونأمل من الإخوة أن يتقدموا باقتراح لتعديل ما هو مختلف عليه. تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
    شكرًا معالي الرئيس، أشكركم على ما تم إنجازه اليوم، وكذلك أشكر الإخوان الذين تقدموا بآرائهم، وجميع الآراء التي طُرحت سوف تكون دائمًا محل الاهتمام والتقدير. مؤكدين لكم أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة كانت ومازالت وسوف تسعى لزيادة مساحة العمل التطوعي، وأي اقتراحات ستأتي مستقبلاً سوف تبادر الحكومة إلى التعامل معها بمحمل الجد كما هي عادتنا دائمًا، وشكرًا.

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 2/ صفحة 75)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المشروع بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وخلصت اللجنة إلى أنها تتفق مع ما تضمنه مشروع القانون المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب؛ بهدف تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع المشترك بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة؛ وفق المبادئ والأسس القانونية التي بني عليها المشروع. كما ترى اللجنة: أن التعديل الوارد في مشروع القانون على المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتوافق مع النصوص الدستورية المنظمة ذات الصلة، إذ يستهدف صحة انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين اللجنتين في مجلس الشورى والنواب، وتحقيق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع، بما يحقق التكافؤ والعدالة في التعامل مع اللجنتين، وما يترتب على تلك الاجتماعات من تحقيق توافق يمكن كل لجنة من رفع تقريرها وفق ما هو منصوص عليه بموجب قانون المجلس الذي تتبعه. إن التعديل يحقق المشاركة الفعالة لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وخاصة أن كلا المجلسين يملكان مركزًا قانونيًا متساويًا، كما أنه بموجب الدستور لهما حق المناقشة والإقرار لمشروع قانون الميزانية كمراحل تشريعية لإقرار المشروع. وهذا ما أخذ به مجلس النواب حينما وافق على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. إن المشرع هو من يقدر ما ينظم أعماله من الناحيتين الشكلية والموضوعية، طالما أنه تقيد بالضوابط الدستورية والقانونية ولم يخرج عنها. وبالتالي فإن مشروع القانون جاء بما يتناسب ويتفق مع اختصاص وعمل السلطة التشريعية. توصية اللجنة: ترى اللجنة الموافقة على تعديل المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود بصفتي نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن أتقدم باسم اللجنة إلى الإخوان في اللجنة بالشكر الجزيل، وأيضًا أتقدم بالشكر إلى مجلس النواب الموقر على تعديل لائحته لكي يسمح بتعديل نصاب الاجتماع المشترك، لأنه في الفصل التشريعي الثاني كان الاجتماع المشترك تشوبه بعض المنغصات التي تتعلق بالانعقاد، وكان هناك اختلاف فيما يتعلق بدور لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى الموقر في هذا الاجتماع، وكان النصاب هو نصاب انعقاد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب الموقر، وفعلاً كان الاجتماع لا ينعقد إذا غاب بعض الأعضاء حتى مع حضور كل أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، وأعتقد أن التعديل جاء متوافقًا مع علاقات المجلسين وبما يحقق مصلحة البحرين عندما نجتمع لمناقشة الميزانية العامة. والشكر موصول لمجلس النواب واللجنة الموقرة، وأعتقد أن التعديل في مكانه وأرجو الموافقة عليه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:

     شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، في مارس 2013م حينما تمت مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب حدث اختلال في نصاب اللجنتين، ورأت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب آنذاك الزميلة العزيزة الأخت لطيفة القعود أن هناك ما يتعارض مع نص المادة 103 من الدستور التي تقول: «في غير الحالات التي تتطلب فيها أغلبية خاصة لا يصح انعقاد المجلس الوطني إلا بحضور أغلبية أعضاء كل مجلس على حدة» وبالتالي تقدمت الأخت لطيفة القعود بهذا المقترح وكان لي شرف أن أكون من ضمن مقدميه وهو يتماشى مع النصوص الدستورية التي ذكرتها، ومن المفيد جدًا أن تتم الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
     شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ما تضمنه التقرير المعروض على مجلسكم الموقر، وأؤيد التعديل التشريعي في القانون المعروض على مجلسكم الموقر لأنه يعطي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى الثقل القانوني والاعتبار الأدبي عندما يعقد الاجتماع المشترك بين اللجنتين الماليتين في المجلسين عند مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة. ومن خلال التجارب الماضية في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة فإن أعضاء المجلسين كانوا يتسابقون في حرصهم على حضور الاجتماعات المتعلقة بمناقشة مشروع الميزانية؛ لأن هذا القانون هو التشريع الأهم الذي يناقشه ويقره البرلمان، وأود الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذا التعديل التشريعي في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب جاء باقتراح من النواب أنفسهم وذلك إدراكًا منهم لأهمية تأمين النصاب القانوني لحضور زملائهم أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى الاجتماع المشترك لمناقشة قانون الميزانية، وبالتالي فإن هذا التعديل التشريعي يحظى بتوافق تام بين الشوريين والنواب، وشكرًا.

    ​الرئيـــــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو خميس حمد الرميحي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:

     هل يوافق المجلس على الديباجة؟


    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    ​(أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م «في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير»، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
     شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــــس:
     إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  
    ​(انظر الملحق 3/ صفحة 86)
    الرئيـــــــــــــــــس:
     سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    شكرًا سيدي الرئيس، استلمت اللجنة خطاب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 21 ديسمبر 2014م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بإعادة النظر في تقرير اللجنة السابقة، وتدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماع الثاني بتاريخ 23 ديسمبر 2014م. واستعرضت اللجنة مشروع القانون والذي يتألف فضلاً عن الديباجة من أربع مواد. وواصلت اللجنة مناقشة مشروع القانون في اجتماعها الثاني بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، حيث تناولت مواد المشروع مادةً مادة، كما اطلعت على التقرير السابق للجنة. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنها، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والقاضي بسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وعلى رأي وزارة الداخلية، وعلى رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وبناء على هذه المناقشات؛ قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون، مع إجراء بعض التعديلات اللازمة على نصوص مواد المشروع. فيما تحفظ كل من سعادة الأستاذة سوسن تقوي وسعادة الدكتور عبدالعزيز العجمان على حذف البند (3) من المادة (308 مكررًا) لأنه يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما هو موضح بالجدول المرفق، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون سليم من الناحيتين القانونية والدستورية، مع العلم أنه تم إجراء بعض التعديلات اللازمة على مواد المشروع من قبل اللجنة الموقرة، ولكن البند 3 من المادة 308 إذا رجعنا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وبحسب المادة 2 من الدستور فإنها تقر بأن دين الدولة هو الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، فالقرآن الكريم والسنة النبوية إذا راجعناهما نجدهما يحرمان لحم الخنزير تحريمًا واضحًا لا لبس فيه ولا غموض ولا شبهة، لذلك من الملحوظ أن البند 3 من المادة 308 يتعارض مع أحكام ومبادئ القرآن والشريعة الإسلامية باعتبار أن لحم الخنزير ينفرد من بين جميع اللحوم المذكورة في آيات التحريم الواردة في القرآن والشريعة الإسلامية بأنه حرام لذاته، أي لعلة مستقرة فيه ووصف لاصق به كما وصفه القرآن الكريم والشريعة الإسلامية في عدة مواضع، وكما حرمته الكثير من القوانين والتشريعات الدولية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها. دائمًا ما يسترعي انتباهنا واهتمامنا قانون العقوبات باعتبار أنه يبتدئ بوضع أفعال ويعتبرها في حكم الأفعال المجرمة ويضع لها عقوبات، وبشكل عام فإن جميع ما تم إيراده من جرائم يستهدف التشديد في العقوبات بشأن الجرائم التي تم النص عليها، نحن مع مبدأ تشديد العقوبة فيه وخاصة إن كانت العقوبة النافذة حاليًا لا تشكل ردعًا لمنع انتشار مثل هذه الأنواع من الجرائم، ولكن في عدد من مواد هذا المشروع وسوف نتطرق إليها عند مناقشة المواد مادة مادة بشكل تفصيلي، ولولا ــ وللأسف الشديد ــ السرعة التي نظر فيها المشروع لتمكنا من حضور اجتماع اللجنة، وتسهيلاً لوقت المجلس لإدخال بعض التعديلات على بعض المواد، لدينا دائمًا التناسب بين الفعل والعقوبة المقررة حيث يوضع في حسبان شارحي القانون الذين ينصرف عملهم إلى وضع مبادئ توجيهية أن يراعى هذا المبدأ، وهو مبدأ منصوص عليه بموجب الدستور والقوانين الجنائية والسياسة الجنائية، فيجب أن يكون الفعل متناسبًا مع العقوبة المقررة له، وقد لاحظت أيضًا أن عددًا من الجرائم هي جنحة ولكن مع التعديلات الحالية تم تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية، أنا ضد تغيير هذا الوصف في بعض الجرائم باعتبار أن بعض الجرائم التي ذكرت هناك هي جرائم أشد جسامة منها، ولكنها عُوملت بموجب قانون العقوبات البحريني كجنحة، في حين أن هذه الجرائم التي تأتي في مرتبة أقل عوملت كجناية، وفي هذا تناقض واختلاف، فوزارة الداخلية أشارت إلى ذلك في مذكراتها بحكم تخصصها، وكذلك الحال بالنسبة إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فأتمنى أن نتمكن من تدارك مثل هذا الأمر ونتأنى في مثل هذا التشريع وخاصة أن قانون العقوبات أكثر ما يمس الأفراد وما قد يحكم به عليهم، أنت عندما تعطي وصفًا للجنحة وتقرر لها العقوبة فرفع المستوى لا يستلزم تغيير الوصف من جناية إلى جنحة، ومررًا وتكرارًا قرأنا أن القاضي عندما يرى أمامه العقوبة مشددة جدًا ومغلظة لفعل لا يتناسب مع هذه الجريمة فعادة ما يعمد إلى حكم البراءة من باب تحقيق العدالة، حتى نتمكن من وضع نصوص تشريعية محكمة ونضع للقاضي فسحة الحكم بما يحقق الردع وحماية الحق الخاص والعام وكذلك تحقيقًا للعدالة في الأحكام الصادرة، كل ذلك بموجب التعديلات التي سنطرحها إن شاء الله، إذا ارتأى المجلس الموافقة عليها أو إعادتها إلى اللجنة حتى تدرس دراسة متأنية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
     شكرًا معالي الرئيس، هذا القانون بمواده العديدة يمس كل المواطنين، ففي تقرير اللجنة كُتب أن وزارة العدل موافقة مع تحفظها على إحدى المواد المدرجة، فأنا أستأذنك ــ معالي الرئيس ــ أن تسمح لمستشار وزارة العدل أن يبدي وجهة نظر الوزارة، لأنها لم ترد بالدقة التي تم طرحها في اللجنة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
     شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع القانون كما جاء من مجلس النواب الموقر، ولكن تساؤلي هو لماذا حذفت المادة 308 مكررًا، كنا نتكلم دائمًا عن العوار الدستوري والشبهة الدستورية وغيرهما من الأمور، وفي كل قانون كنا نمحص كي لا تشوبه شائبة الشبهة الدستورية، وفي اعتقادي أن حذف المادة 308 مكررًا تجعل في هذا القانون شبهة العوار الدستوري، فإذا جئنا إلى المادة الأولى من الدستور نجدها تقول: «مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة إلخ...»، ثم نأتي إلى المادة الثانية ونجدها تقول: «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، فكيف نقول إن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ثم نأتي في هذا القانون ونحذف هذه المادة؟! نحن نوافق الشريعة التي أقرها دستورنا بجعل ديننا هو الإسلام وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، لذا أرى أن في حذفها مخالفة للدستور. أنا مع هذا القانون كما جاء من مجلس النواب، فحبذا لو عدلت اللجنة على هذه المادة على الأقل بدلاً من حذفها، لأنها بهذا تخالف المادة الثانية من دستور مملكة البحرين، لذا أرجو إعادة المرسوم إلى اللجنة لتعديل هذه المادة بما يتلاءم مع مبادئ ديننا وشريعتنا الإسلامية، وبما تراه اللجنة وأن تستأنس برأي الجهات المعنية الأخرى، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

    المستشار القانوني بوزارة العدل: 
     شكرًا سيدي الرئيس، لدينا تعقيبان، أولاً: بالنسبة إلى القانون ككل الحكومة عاكفة حاليًا على إعداد قانون أو تعديلات في قانون العقوبات خاصة بالرشوة وإهدار المال العام بحيث يكون قانونًا متكاملاً، فنرى أن نرجئ ما يتعلق بالرشوة في هذا المشروع إلى حين تقديمه من الحكومة. ثانيًا: ورد في تقرير اللجنة موافقة وزارة العدل ووزارة الداخلية على القانون ككل ولكن ما حدث هو أننا وافقنا على كل المواد الموجودة ماعدا المادة الخاصة بلحم الخنزير، ومبررات الوزارة لرفض المادة ــ صحيح أنه لا خلاف على تحريم الشريعة الإسلامية للحم الخنزير ــ أن هناك جانبًا آخر، وهو جانب حقوق الإنسان ولا يخفى عليكم أن المملكة فيها الكثير من الأجانب والكثير من الإخوة المسيحين وبالتالي سوف يكون لهذا النص تأثير سلبي على وضع المملكة بالنسبة لجمعيات حقوق الإنسان، خصوصًا إذا وضعنا في الاعتبار أنه منذ عهد الرسول كان هناك عدد من اليهود والمسيحين وغيرهم ولم يكن محظورًا عليهم أكل لحم الخنزير، لذا نرى أن حذف المادة هو التوجه السليم بالنسبة إلى ظروف مملكة البحرين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي: 
     شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا سنفتح باب المداخلات بهذا الشكل فإننا لن ننتهي من هذا القانون، فالأفضل أن نناقشه مادة مادة ونستمتع لملاحظات الحكومة وسعادة الإخوة الأعضاء بخصوص المواد، أعتقد أن النقاش بهذا الشكل سيكون أفضل ما لم تكن هناك ملاحظات على المبادئ والأسس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، نحن دائمًا نبدأ بمناقشة عامة وليس بمناقشة المواد، وبعد الانتهاء من المناقشة العامة نصوت على مشروع القانون بالموافقة عليه من حيث المبدأ ثم نناقش مواد المشروع مادة مادة، فأرجو ألا تتطرقوا في المناقشة العامة إلى المواد، لأنها ستناقش لاحقًا، ولكن من لديه ملاحظة على المبادئ والأسس ــ كما تفضلت الأخت سوسن تقوي ــ فليدلِ بها الآن.  يا أخ منصور، أنت لم تطلب الكلام، فلم تسجل اسمك في اللوحة، سجل اسمك أولاً، لأننا نعطي الكلمة بحسب أولوية الطلب. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان. 

    العضو جميلة علي سلمان: 
     شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على مادة وعندما تُناقش سوف أبديها إن شاء الله، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: 
     شكرًا سيدي الرئيس، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، تعليقي على كلام سعادة المستشار الذي يقول لا خلاف على المادة، أقول لا خلاف ولكن المادة هي الخلاف، كما ذكر سعادة العضو الكريم الأخ فؤاد الحاجي وكذلك الشيخ جواد عبدالله المادة التي تذكر أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، ومعلوم أن بين المشرعين في القوانين الوضعية جدالاً كبيرًا بين «المصدر الرئيس» و«مصدر رئيسي»، وعلى الوضع الحالي فإن عبارة «مصدر رئيسي» تعني أن المصادر الأخرى يجب ألا تتعارض مع مصدر يعتبر مصدرًا رئيسيًا، فأقل ما يقال: قولوا ما تقولون في القوانين الوضعية ولكن لا تخالفوا المصدر الرئيسي الذي أقررتموه، إذا كان من حقوق الإنسان ــ والناس عبيد لله عز وجل، وليسوا عبيدًا لبعضهم البعض ــ فهناك ضوابط لحقوق الإنسان، الآن حقوق الإنسان تجيز زواج المثليين فما الذي سيمنع بعد ذلك أن يقف مستشار ويقول هذه حقوق الإنسان! حقوق الإنسان يجب أن تتواكب مع دين الناس وأخلاقهم وعاداتهم، نحن نعلّم من ينادون بحقوق الإنسان ما هي حقوق الإنسان، نحن نعلمهم أن يكون ذلك بضوابط إنسانية قبل أن تكون دينية، والأديان تختلف بين الناس، لكن الدين لا يتعارض مع الفطرة السوية، وأقول إننا نعم نحترم الجميع وإرادة الجميع، وأولى الناس بالاحترام هم شعب البحرين، شعب البحرين يجب أن يُحترم أيضًا، وأعتقد أن غير المسلمين لا يشتكون من المسلمين في البحرين، بل على العكس هم يعيشون بكل احترام ومودة، ولكن أن تأتي إلى القانون وتضرب بعضه ببعض بكلمات نحن نعرف ما المراد منها، فأعتقد أن هذا تغيير غير موفق، ولننتبه إلى روح القانون الذي أشارت إليه الأخت دلال الزايد، فكما عرفنا أن التشديد في العقوبة أحيانًا هو في الحقيقة تسهيل للعقوبة، لأن القضاة إذا رأوا أن العقوبات أعلى مما درجوا عليه من قبل فإنهم أحيانًا يذهبون إلى البراءة وإلى إلغاء القضايا، فليس التشديد دائمًا يُعدّ رادعًا في هذه الجرائم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
     شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سعادة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالنسبة إلى حقوق الإنسان، في إعلان باريس لحقوق الإنسان المادة الرابعة البند (ب) يقول: «... تعزيز وضمان المواءمة بين التشريع والأنظمة والممارسات الوطنية والصكوك الدولية...»، وهناك إعلان حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز ولاسيما منها العنصري عن طريق زيادة وعي الجمهور وبصفة خاصة الإعلام وغيره؛ هذه واحدة من مبادئ إعلان باريس تطالب بمواءمة التشريعات، ولم تتكلم عن حق الوافد أو المقيم في أن يأكل لحم الخنزير أو أن يركب دراجة لكي يذهب إلى عمله، وإنما تكلمت عن المواءمة بين التشريعات. سيدي الرئيس، نحن نطالب ــ مثلما تفضل الأخ عادل المعاودة ــ بأنه عندما تكون الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع في البحرين فإنه يجب أن تكون باقي القوانين مستلهمة منها، فلا ننس تحريم المصدر الرئيسي للتشريع لدينا للحم الخنزير، وهو تحريم صريح كما تفضل الأخ جواد عباس؛ هذا هو كلامنا الذي نصر عليه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
     شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة إلى ما تفضل به الإخوان أنا أثني على ما ذكروه فيما يتعلق بتحريم لحم الخنزير، وشريعتنا تمنع تناوله أو تداوله، ودستورنا يستمد روح القانون من الشريعة الإسلامية، فروح القانون تتنافى مع ما جاء بعدم السماح بتناوله أو بيعه أو تداوله، هذا من ناحية. ومن ناحية صحية أيضًا نقول إن الأمراض الخطيرة التي تسببها هذه اللحوم للبشر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين هي في حد ذاتها أخطار مرضية مزمنة. ومن ناحية أخرى، الموجودون عندنا في البحرين من الأقليات غير الإسلامية عددهم قليل، وليسوا بالكثرة التي تستدعي وجود هذا الأمر في كل وقت. بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالنسبة إلى مجتمع المدينة ومجتمعنا الحاضر نقول إن هناك بونًا شاسعًا، وكما يقولون (أهل الأصول مفكة)، أي أنه لا يوجد وجه شبه بيننا وبين مجتمع المدينة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، الخمر كان موجودًا والخنزير كان موجودًا ولكنه محرّم وغير متداول، وإذا كان هناك من يتناولهما فإنه يفعل ذلك سرًا وليس علانية، والمراد من وراء ذلك أن يكون مباحًا وموجودًا في الأسواق ومحلات التسوق، وكل هذه الأمور لا تتفق مع ديننا الإسلامي ولا مع أعرافنا، والمواءمة التي تحدث عنها الأخ فؤاد الحاجي صحيحة، فيجب أن تكون هناك مواءمة، ويجب ألا تتعارض مع قوانيننا، مع احترامنا لإخواننا المسيحيين واليهود والديانات الأخرى، ولكن ينبغي ألا نشرّع للقاضي أن يعمل بما جاء في هذا القانون المخالف لشريعتنا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
     شكرًا معالي الرئيس، في الواقع الحكومة بيّنت رأيها في هذا القانون من حيث إنها لم تركز على مادة أو نوعية من الأكل أو غيره، وإنما نحن نتكلم عن العقوبات بشكل عام، والحكومة تطلب تأجيل القانون حتى تأتي مجلسكم الكريم في مرة أخرى بقانون يراعي النسبة والتناسب فيما يتعلق بجانب العقوبات، لأننا نجد أن هناك اختلالاً في هذا الجانب. ونحن لا نركز فقط على نوع أو مادة مطروحة في السوق، وإنما نتكلم عن العقوبات بشكل عام، والحكومة الآن تعدّ تقريرًا آخر، وسوف ترجع إلى المجلس بتوضيحات أكثر فيما يتعلق بتساوي العقوبة مع الجُرم، فالحكومة تطلب التأجيل من أجل هذا السبب فقط وليس بناء على كون مادة ما متاحة أو غير متاحة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
     شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به سعادة وزير التربية والتعليم هو ما أردت قوله، هناك طلب من الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باسترداد المشروع، وسعادة الوزير ذكر ذلك أيضًا، أعني تأجيل مناقشة هذه الأمور إلى جلسة أخرى حتى يتسنى لوزارة العدل والشؤون الإسلامية إعداد مشروع القانون الجديد بخصوص العقوبات. لدي نقطة توضيحية، وهي أن مجتمع البحرين هو مجتمع متسامح، والبحرين فيها جاليات كثيرة منذ سنين طويلة، وهي ذات حضارة قديمة يشهد لها الجميع، والآن إذا تم منع بيع لحم الخنزير والخمور وغيرهما كما تفضل الإخوة الأعضاء، فإن الأمر سوف يستمر بطريقة سرية. سيدي الرئيس، الهند دولة كبيرة وذات حضارة كبيرة وقديمة، وعندهم الدين المسيطر هو الهندوسية التي تمنع ذبح البقر، لأن البقر يعدّ أحد المقدسات لديهم، ولكن في دستور الهند الدولة علمانية، لذلك لا تتدخل الدولة فيما يخص ذبح الأبقار، فهناك نقطة تسمى نقطة تسامح، ومحاولة فهم الآخرين، نحن لا نقول لا تمنعوا بيع لحم الخنزير والخمور، صحيح أنه تم تحريمهما في القرآن ولكن هناك أناس يعملون في بيع هذه المواد بطريقة سرية. أحببت فقط توضيح هذه النقطة، وأنا أثني على طلب سعادة وزير التربية والتعليم بخصوص تأجيل مناقشة هذا القانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
     شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا سوف نعيد التقرير إلى اللجنة استجابة لرغبة الحكومة، وسوف ندرسه بشكل أكبر، وأيضًا نحن في انتظار القانون الذي سوف يصدر بإذن الله قريبًا، فأتمنى على الإخوة الأعضاء إذا كانت لديهم أي مرئيات أن يوافوا اللجنة بها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
     شكرًا سيدي الرئيس، أوّد أن أبيّن أن مملكة البحرين هي دولة متحضرة، ونسبة الأمية متدنية فيها لدرجة أنها لا تكاد تصل إلى 3.5 أو 4%، وهذه الدولة بُنيت على حضارات قديمة إلى أن وصلنا إلى وضعنا الحالي، ونحن نعيش الآن دولة متطورة، سواء كان ذلك في التشريع أو الناحيتين الاقتصادية أو الاجتماعية أو غير ذلك، والمجتمع البحريني بتاريخه القديم والحديث يبيّن ويؤكد أنه مجتمع مرن ومتسامح، ومجتمع يؤمن بالحضارة والتمدن. اليوم عندما نقول حظر لحم الخنزير، لماذا نحظر لحم الخنزير؟ نحن لم نشرّع على أساس أن على المسلم أن يأكل لحم الخنزير، لو شرعنا على هذا الأساس فهذا هو الخطأ، ولكن إذا كانت عندنا الآن جاليات كبيرة جدًا من المسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس وغيرهم، وهم يأكلون هذا اللحم فلماذا نمنعهم من ذلك؟! الدين الإسلامي مبني على التسامح، فهل نستطيع أن نفرض كل عاداتنا وتقاليدنا على الأجانب أو على الجاليات الأخرى، بمعنى أن نفرض الصلاة على المسيحي أو على اليهودي أو غيرهما؟! هذا غير ممكن من خلال المنطق، ولذلك علينا أن نكون أكثر انفتاحًا على الأقليات الموجودة عندنا وأن نحترمهم ونحترم عاداتهم وتقاليدهم، ولابد أن نتذكر أننا عندما نذهب إلى أوروبا نراهم يحترمون الناس على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم، بل أيضًا يسمحون لهم بإقامة كل موروثاتهم الحضارية والثقافية؛ وعلى سبيل المثال مواكب العزاء تقام في بريطانيا في بعض الشوارع، وإذا كانت هذه الدول منفتحة وتراعي احترام المسلمين في دولهم فلماذا لا نراعي نحن حضارتهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، مثلما ذكر الأخ الدكتور منصور سرحان، نحن مجتمع إسلامي ونخاف على أبنائنا وشبابنا ومواطنينا من تناول هذا اللحم عندما يكون هذا اللحم موجودًا في (السوبرماركت)، ومن هذه الناحية الشريعة واضحة، احترامنا لتشريعات الديانات الأخرى محفوظ وكلنا نقره، ولكننا لا نستطيع أن نخالف ديننا. إذا شرب إنسان الخمر فسيمسكون به في الشارع ويعرفون أنه سكران، ولكن إذا أكل لحم خنزير فكيف سيعرفون بذلك؟! الضرر واقع عليه صحيًا ومعنويًا من الناحية الدينية، من هذا المنطلق ديننا الحنيف حافظ علينا من الناحية الصحية ومن الناحية الدينية ومن الناحية الأخلاقية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، قبل أن نخوض في جدل وطالما أن الإخوة في اللجنة طلبوا استرداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة، والحكومة أيضًا طلبت هذا الأمر، ووعدت بالتقدم بمشروع قانون مدروس يغطي كل هذه الجوانب، فإنني سوف أقفل باب النقاش، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ثلاثة مشاريع لتعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات فيها، فإذا كان كلام سعادة وزير التربية والتعليم أن هناك مشروع قانون سيقدّم من الحكومة لتعديل كل هذه النصوص فإننا أمام تأجيل النظر في المشاريع المدرجة للنقاش أمام اللجنة، والأمر لكم، وشكرًا.
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هذا موضوع آخر. ورأيي أن نقفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن يُعاد المشروع إلى اللجنة. ونأمل من الحكومة أن توافينا بمشروع القانون في القريب العاجل حتى يتسنى للمجلس دراسة هذا المشروع علمًا بأن هذا الموضوع مهم. ولم يتبقَ على جدول أعمالنا إلا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط للجمعية البرلمانية التابعة لحلف الناتو بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، والمنعقدة في كتانيا ــ الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2014م، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
     شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بخصوص التقرير، أعتقد أنه من المهم والضروري أن يبدي الإخوة الذين يشاركون في مثل هذه الاجتماعات آراءهم حولها، فآراؤهم مهمة لمن سوف يأتون بعدهم، ولأعضاء مجلسي الشورى والنواب عندما يتطرقون إلى مثل هذه التقارير. هذا التقرير خلا من رأي الإخوان الذين شاركوا في هذه الندوة. فقط أحببت أن أوضح هذه النقطة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، أعتقد يا أخ أحمد أنك الآن تمثل مجلسنا في الشعبة البرلمانية، وهذا الأمر من اختصاصات الشعبة البرلمانية، وعندما تشارك الوفود في اجتماعات خارجية لابد أن يتم تبيين هذا الأمر لهم، وأن توضع أسس للتقارير التي ستضعها الوفود التي سوف تحضر هذه الاجتماعات نيابة عن السلطة التشريعية في البحرين، وهذا الأمر مناط بالإخوة في الشعبة البرلمانية، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    وبهذا نكون قد أنهينا بنود جدول أعمال اجتماعنا، وإن شاء الله اجتماعنا القادم سوف يكون الأسبوع بعد القادم، لأن يوم الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وعليه نلتقي بكم إن شاء الله في العام القادم. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)
     

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف                    علي بن صالح الصالح

        الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى

    (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.​

    02
    ملحق رقم (2)
    ​​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة  (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ​
    03
    ملحق رقم (3)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م «في شأن الرسوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​​

    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الثالثة
       الأحد 28/12/2014م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​​

  • البند الأول :

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: 
    جمال محمد فخرو، خالد حسين المسقطي، عبدالرحمن محمد جمشير، زهوة محمد الكواري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.​​

    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :

    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان  آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (388) من الدستور وهي:

    1. المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م  بإصدار سندات التنمية.
    2. المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
    3. المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.
    4. المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
    5. المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
    6. ​المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومذكرته التفسيرية.
    7. المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.
    8. المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 20022م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
    9. المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 20022م.
    10. المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 19877م في شأن القوة الاحتياطية.​​​​​
    البند الرابع :

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.​​

    البند الخامس :

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (١٧٧) من المرسوم بقانون رقم ( ٥٤ ) لسنة ٢٠٠٢م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الديباجة، الأولى).
    • الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.​​

    البند السادس :

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦م " في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة في ضوء التعديلا​​ت التي ستتقدم بها الحكومة.​

    البند السابع :

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط للجمعية البرلمانية التابعة لحلف الناتو بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، والمنعقدة في كتانيا – الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 2-4 أكتوبر 2014م
    - تم التعليق على التقرير المذكور.​​

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان لمناسبة المولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي الجديد.​​
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/09/2017 11:35 AM
    • وصلات الجلسة