الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ولقد انتهينا من مناقشته من حيث المبدأ، وسنبدأ اليوم بمناقشة المواد مادة مادة. وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مسمى المرسوم، قيل: «وعلى المرسوم بقانون»، وفي الواقع هو مرسوم وليس مرسومًا بقانون، وهو المرسوم رقم 19 لسنة 2014م وليس لسنة 2013م، هذا للتصحيح فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، باطلاعي على المواد أقترح أن نضيف إلى الديباجة المرسوم رقم 19 لسنة 2011م بإصدار القانون المدني، وسبب ذلك أن القانون المدني وردت في بعض مواده أمور ستضمَّن في مشروع القانون الحالي، وبه التزامات وحقوق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا دكتور عصام، الأخت سامية طلبت إضافة المرسوم رقم 19 لسنة 2011م بإصدار القانون المدني إلى الديباجة، تفضل.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هي وجهة نظر صحيحة، لأن مواضيع مثل الشخصية التي تبدأ بقضية الولادة والاعتراف بشخصية الجنين، هي أمور متناولة في مشروع القانون، فيستحسن إضافة القانون المدني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد الأخت سامية المؤيد في ضرورة إضافة القانون المدني؛ لأنه بالإضافة إلى ما تفضل به رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، فإن القانون المدني يرتب التزامات ومسؤولية الأطباء وغيرها من أوجه المسؤولية، وبالتالي لو أصاب أطراف العلاقة في هذا القانون أي ضرر فمن الطبيعي أن يلجأوا إلى القانون المدني وخصوصًا في طلب التعويضات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الأخت سامية المؤيد؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
توفيرًا للوقت، من لديه ملاحظة على أي بند من هذه المادة يبديها، وإذا كان هناك تعديل على أي بند يتم التصويت عليه بشكل منفرد، ومن ثم نصوت على المادة في مجموعها، فهل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، في المناقشة العامة أثيرت بعض الملاحظات من قبل بعض الأعضاء بشأن المادة 22 المستحدثة بخصوص الشخص المخول بإصدار اللائحة التنفيذية وإصدار القرارات؛ لأن مجلس النواب قرر أن المخول بإصدار اللائحة التنفيذية هو وزير الصحة، في حين أن اللجنة توجهت إلى إعطاء التخويل رئيس مجلس الإدارة، فأقترح إرجاء البت في تعريف «الوزارة» وتعريف «الوزير» إلى ما بعد إقرار المادة 22 المستحدثة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، حذف تعريف «الوزير» وتعريف «الوزارة» لعدم تداولهما يتعارض مع القانون رقم 38 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ لأنه ورد في المادة 15 منه أنه: يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية. ومع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال على الهيئة تقديم كل اقتراحاتها إلى الوزير. فإلغاء تعريف «الوزير» يتعارض مع هذا القانون، وأعتقد أن الأخذ بذلك سوف يعطي الهيئة صلاحيات أكبر من التي حددها لها القانون رقم 38 لسنة 2009م، فأرجو تصحيح هذا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور أحمد، هل تقترح أن يبقى تعريف «الوزير»؟
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
نعم سيدي الرئيس، وهناك اقتراح سأقدمه إلى الأخ المستشار القانوني، وما أراه هو الإبقاء على تعريف الوزير إلى أن نصلح دور الوزارة في الرقابة على الهيئة، وهذا يحتاج إلى وقت؛ لأن الهيئة بذلك ستأخذ جميع صلاحيات الوزير وصلاحيات الوزارة من غير أن نعرف تحديدًا إلى أين سترفع توصياتها وتطبيقاتها، والهيئة إلى الآن كيان ينمو، أما بخصوص الوزير فقد استغرقنا أكثر من قرن حتى نصل إلى هذه الاستنتاجات، فلا أستطيع أن أنقل كل صلاحيات الوزارة الآن إلى هيئة عدد موظفيها بين 30 و40 موظفًا، أعتقد أننا في مرحلة تحتم علينا أن نتناول الأمور بتريث وتحويل صلاحيات الوزارة إلى الهدف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أحببت تذكيركم يا إخوان بأنه يجب ألا نعود في كل مرة إلى ما سبق أن حسمناه في قوانين أخرى، قلنا إن أي مصطلح لم يرد في القانون يجب ألا يكون ضمن التعريفات الموجودة، وقد حولنا هذا الأمر إلى هيئة المستشارين القانونيين، وهذا هو حكمهم، بأن القانون ما لم تُذكر فيه كلمة «الوزير» فلا يجوز أن تعرف في هذا القانون، وقد وافقتم على هذا المبدأ فيجب أن يطبق في هذا القانون كما طبقناه في قانون آخر، هذا أولاً. ثانيًا: يا دكتور أحمد أحب تذكيرك ــ وهذا الكلام قد قاله الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة في الجلسة السابقة ــ بأن مرسوم إنشاء الهيئة أعطاها صلاحيات واضحة، وإذا أردت أن تقلل من هذه الصلاحيات أو تعدل فيها فيجب أن تتقدم باقتراح بقانون لتعديل مرسوم إنشاء الهيئة؛ لأن مرسوم الهيئة واضح بشأن صلاحياتها. ثالثًا: قلت إن المرسوم ذكر أن الهيئة ترفع تقارير دورية إلى الوزير، وهذا القانون يدخل ضمن صلاحيات الهيئة، وبالتالي إذا أرادوا أن يرفعوا تقارير عن هذا الموضوع أو أي موضوع آخر فيكون بحسب المرسوم وليس بحسب هذا القانون. وصلاحيات الهيئة بشكل عام يجب أن ترفع بها تقارير في كل ما يخص الهيئة وصلاحياتها أو في بعض ما يخصها، فالقول إن هذا الأمر يتعارض مع ذاك ــ من ناحية قانونية ــ غير صحيح، فلا تعارض بينهما في رأيي، لذا أحببت أن أؤكد أننا لا نريد أن نناقش موضوعًا سبق أن حسمناه في قوانين أخرى وإلا فإننا سندخل في جدل لا ينتهي، كما أذكر أن الأخت دلال الزايد اقترحت في أحد القوانين أن نعرف «المترولوجيا العلمية»، بينما الإخوة المستشارين قالوا إنها لم تُذكر في القانون، فكيف نعرف أمرًا غير موجود في القانون؟! وبعد نقاش طويل قال المستشارون القانونيون إنه لا يجوز وضع تعريف غير وارد في القانون. الآن المبدأ نفسه يطبق، فكما أن كلمة «الوزير» غير واردة فلا يجوز أن نضع تعريفًا لمصطلح غير وارد في القانون. الأخ الدكتور أحمد سالم العريض لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، تفضلتم بأنه قد أخذ قرار في هذا القانون بأن الوزارة ليس لها أي دور في المراقبة، ولكن هذا الأمر يتعارض مع مرسوم إنشاء الهيئة، فالمرسوم أعطى الوزارة هذا الحق، فإذن هذا القانون يلغي القانون السابق، ونحن إلى الآن لم نعدل موضوع الهيئة. أنا مع تطوير الهيئة وإعطائها هذه الصلاحيات كلها، ولكن ليس في هذا الوقت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أولاً: هذه ليست نقطة نظام بل تكملة لمداخلتك السابقة يا أخ أحمد. ثانيًا: أنا لم أقل هذا الكلام، ما قلته هو أن عدم ورود كلمة «الوزير» في هذا القانون لا يلغي ما ورد في مرسوم إنشاء الهيئة بشأن رفع تقارير عن أعمالها إلى الوزير؛ لكون أعمالها كثيرة وليس في هذا القانون فقط، هذا ما قلته. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالعودة إلى ما ذكرته الأخت جميلة سلمان نقول إنه كلام وجيه، فهناك مادة مستحدثة وهي المادة 22، وقد ورد فيها ذكر «الوزير» بحسب رأي مجلس النواب، وعند الوصول إلى مناقشة تلك المادة إذا رأى مجلسكم الموقر رأيًا يخالف مجلس النواب فلا داعي لذكر كلمة «الوزير» ولكن ربما يتفق مجلسكم مع مجلس النواب في هذه المادة عندها يصبح لفظ «الوزير» واردًا في القانون، فأعتقد أن إرجاء هذا اللفظ إلى ما بعد الانتهاء من المادة 22 المستحدثة هو التوجه السليم، والأمر راجع إليكم في الأخير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم وصباح الجميع بكل خير وسرور. أعتقد أن صلب النقاش الآن ينصب حول تعريف «الوزير» وتعريف «الوزارة»، لأنهما يرتبطان فعلاً بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا هو الجوهر الذي يسير عليه النقاش، الآن من لديه سلطة إصدار اللائحة التنفيذية؟ بحسب المادة 39 من الدستور التي تقول: «أــ يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً لها أو إعفاءً من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه». ما نتحدث عنه الآن هو الأداة، ما حدث في اللجنة ــ ولها كل التقدير ــ هو أنها غيرت من يصدرها، وليس من حق أي رئيس مجلس إدارة أن يصدر بأداة أدنى من المرسوم، لأن الأداة الأدنى من المرسوم هي إما مرسوم وزاري يصدره رئيس مجلس الوزراء وإما لائحة يصدرها الوزير المعني، هذا هو الإجراء السليم، لأننا نتكلم عن أداة والأداة تُستمد من السلطة التنفيذية، أما رئيس مجلس الإدارة فليس لديه سلطة استخدام هذه الأدوات، وما يصدره هو اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، وهذا قرار إداري وليس تنفيذيًا، ما نتحدث عنه الآن هو إبقاء «الوزير» و«الوزارة» لكي يتوافق الأمر مع آلية وأداة الإصدار في المادة المستحدثة، وليس الحديث عن صلاحيات وما شابه ذلك، ما أردنا التركيز عليه هو الإبقاء على صفة الوزير وصفة الوزارة كما وردتا في مشروع القانون، وكما وافق عليه مجلس النواب الموقر، بينما اللجنة ألغت هذين النصين، وبالتالي أصبح هناك خلل سيرتبط بإصدار اللائحة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بالنسبة إلى المرسوم الذي صدر بإنشاء الهيئة، هل أعطى الهيئة ورئيس مجلس إدارتها الصلاحية بإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات؟ تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد إذن معاليك البند (ب) من المادة الرابعة ينص على: «يكون للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها...»، والبند 2 ينص على: «إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم المهن والخدمات الصحية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة»، هذا هو نص قانون إنشاء الهيئة ــ هذا قانون وليس مرسومًا ــ وهو نص صريح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن هناك صلاحيات معطاة بموجب هذا القانون، وإذا كان كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن وجود شبهة عدم دستورية، فعليك أن تطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وإذا حكمت المحكمة الدستورية فيجب أن تعدل الأمور وفق الدستور. وإن صدر الآن قانون يعطي الصلاحيات المطلقة بإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية للهيئة فلا نستطيع القول إن ذلك مخالف للقانون، أعتقد أنه جدل تكلمنا عنه. أرى أن القائمة ستطول فأرجو أن نركز في هذا الموضوع. تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أوجه شكري وتقديري إلى اللجنة الموقرة، فقد قامت مشكورة بجهود كبيرة لإعداد مشروع القانون، ولا شك أن تلك الجهود هي موضع تقدير واحترام من قبل مجلسكم الموقر، مما يؤكد أهمية هذا القانون. وفي اعتقادي أنه جاء لسد فراغ تشريعي كبير كنا نعاني منه طوال سنوات عديدة، ومع الحاجة الماسة والملحة ــ ربما بالنسبة إلى الذين لم يرزقهم الله عز وجل بالذرية الصالحة ــ فاللجنة الموقرة استرشدت بمرئيات جهات عديدة ذات صلة بمشروع القانون، لذلك فإنه موضع اهتمام الكثير من الجهات، ومن الضروري التأني في مناقشته. أردت هنا تأكيد ما جاء في مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأرجو من مجلسكم الموقر أخذها بعين الاعتبار ولاسيما اقتراحه الوجيه بضم علماء الشريعة الإسلامية إلى عضوية لجنة الإشراف لممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب، التي تُمارس في المنشآت الصحية في مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لقد سمحت للأخ الشيخ جواد عباس بالإدلاء برأيه رغم أنه ليس موضوع النقاش الآن، لأنه لم يكن موجودًا في الجلسة الماضية. موضوعنا الآن هو التعريفات، والمناقشة العامة قد تمت في الجلسة الماضية فأرجو التركيز في التعريفات الآن. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بإصدار اللوائح المادة 39 من الدستور تنص على: «يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه»، فلم يحدد الوزير على أنه الجهة الوحيدة التي تصدر اللوائح، و«أداة أدنى» تعني أنه يمكن أن تصدر اللوائح بقرار إداري من قبل الهيئة، كذلك هناك نص مباشر في المادة 6 من قانون الهيئة، البند 2 يقول: «إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، هذا الموضوع محسوم ولا توجد شبهة دستورية في هذا الموضوع، ولعدم تحديد الجهة التي تصدر اللوائح جاء هذا القانون ونص بشكل صريح على إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من قبل مجلس الإدارة، لأنه هو السلطة العليا في الهيئة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في اللجنة كان هناك نقاش عميق حول هذه النقطة، بشأن موضوع «الوزير» و«الوزارة»، وأصل الموضوع أن مجلس النواب يؤيد المشروع الأصلي، لكن عندما رجعنا إلى المرسوم رقم 38 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة وجدنا أن ما ورد في هذا المشروع يتناقض ويتعارض مع القانون الأصلي الذي حدد اختصاصات وصلاحيات الهيئة، وهناك نصوص عديدة غير النصوص التي ذكرها سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تفيد بأن الهيئة تحل محل الوزير، ولو سمحت لي سيدي الرئيس سأقرأ بعض هذه النصوص، حيث ذكر من ضمن هذه النصوص «تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها»، وبالتالي الهيئة تحل محل الوزارة في كل القوانين المتعلقة بالمهن التي تمارسها الهيئة، ولا يكون هناك أي دور للوزارة، وهناك نص آخر ينص على أن «يحل مجلس الإدارة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في المراسيم بقوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون»، وكذلك هناك نص الفقرة 2 من المادة 4 الذي يتعلق بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية، والذي أُشير فيه إلى سعادة الرئيس التنفيذي، وهناك أيضًا نص آخر ينص على أن «مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة واعتماد الخطط والبرامج التي تحكم سير عملها بها، والإشراف على تنفيذها»، وبالتالي الهيئة لديها صلاحيات كثيرة، بينما الوزير لديه فقط صلاحية الرقابة، أي أنه من الممكن أن يعترض على تقارير الهيئة أو يعترض على قراراتها، ويعيدها إلى الهيئة، وإذا أصرت الهيئة على موقفها السابق يعرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيًا. الهيئة سبق لها بموجب هذا القانون وتحديدًا بموجب المادة 18 أن أصدرت القرارات التنفيذية التي تتعلق بهذا القانون والتي هي موازية للائحة التنفيذية، والتي تنص على «أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون بشأن تنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا لقانون، وذلك إلى أن تصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه»، وهناك نص آخر يقول: «وعلى الهيئة تنفيذ هذا القانون خلال سنة واحدة»، إذًا مجمل النصوص الموجودة في القانون رقم (38) لسنة 2009م توجب أن تكون الهيئة محل الوزارة، ويكون مجلس الإدارة محل الوزير، وسبب عدم وجود كلمة «الوزير»، أو كلمة «الوزارة» في هذا القانون، هو أن المرجع لدينا هو قانون إنشاء الهيئة وليس هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان بخصوص تأجيل مناقشة المادة الأولى حتى الانتهاء من المادة المستحدثة والمتعلقة بصلاحيات الوزير. وأحببت أن أنبه إلى خطأ نحوي في المادة الأولى في بند العقم الذي ينص على: «عدم قدرة الزوجين على الإنجاب بالرغم من مرور اثنى عشر شهرًا»، حيث أرى أن يتم تغيير كلمة «اثنى» إلى كلمة «اثني»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي أولاً: بخصوص تعريف العقم، الذي ينص على: «عدم قدرة الزوجين على الإنجاب بالرغم من مرور اثنى عشر شهرًا على الحياة الزوجية المستمرة وبدون استعمال موانع للحمل، أو عند التشخيص المسبق بوجود العقم، أو صعوبة الحمل بسبب تقدم سن الزوجة»، أعتقد أنه لا يمكن أن نحدد فترة عدم الإنجاب باثني عشر شهرًا، فالواقع الذي نعيشه، ومن خلال التجارب نرى أنه قد تصل فترة عدم الإنجاب لدى الزوج والزوجة إلى 5 سنوات، أو إلى 6 سنوات، وحتى تصل إلى 20 سنة، ومن ثم يرزقهم الله بالذرية الصالحة، وبالتالي تحديد هذه الفترة فيه تضييق وحصر للأمور، وهذا غير صحيح. ثانيًا: بخصوص سن الزوجة، لم يحدد النص سنًا للزوجة، هل نقول على سبيل المثال عندما تكون في سن 25 سنة أو 40 سنة، أو 60 سنة، لأنه الآن مع تقدم الطب هناك نساء قد يحملن وهن في عمر 65 سنة وأكثر، لذلك أعتقد أنه يجب تحديد سن الزوجة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على جهودها الكبيرة في إعداد تقرير مشروع القانون. لدي ملاحظة على تعريف العقم، الذي ينص على: «عدم قدرة الزوجين على الإنجاب بالرغم من مرور اثنى عشر شهرًا على الحياة الزوجية المستمرة وبدون استعمال موانع للحمل، أو عند التشخيص المسبق بوجود العقم»، وأرى أن جملة «التشخيص المسبق بوجود العقم» هو معنى العقم نفسه، وبالتالي لا يحتاج التعريف إلى إضافة هذه الجملة، لأنه عندما نشخص بأن هناك عقمًا فهو في الوقت ذاته عقم، وبالتالي هذه الإضافة لا داعي لها في التعريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي بخصوص تعريف المنشأة الصحية، حيث ذكر في تعريف المنشأة الصحية «أي مستشفى أو مركز مجهز لاستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتشمل عيادات أمراض النساء والولادة التي تقوم بعلاج العقم وتنشيط ورصد الإباضة»، هل العيادة تعتبر جزءًا من المركز أم أن وجود العيادة كافٍ لأن نطلق عليها اسم مركز؟ هذا الأمر بحاجة إلى توضيح، لأن المركز من وجهة نظري هو مركز يعنى بالتلقيح الصناعي والإنجاب، والعيادة جزء من المركز وذلك لاستكمال العمليات، حيث إن هناك عيادات نسائية كثيرة تساعد على الإخصاب وعلى تنشيط الإباضة، فهل تعد هذه العيادات من ضمن المراكز، وبالتالي سيسري عليها ما يسري على المراكز في كل الأمور؟ لابد أن يكون هناك توضيح لهذا الأمر في هذا التعريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية أثرت موضوعًا بخصوص اختصاصات الوزير المعني، وكنت أتوقع ردًّا من قبل وزير شؤون مجلسي الشورى النواب، حيث قال إنه سيراجع وزير الصحة بهذا الشأن. أنا أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من بيان، ونحن لابد أن ننظر إلى أن هذا القانون هو قانون خاص منفصل تمامًا عما يتضمنه قانون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، على الرغم من أنه ورد في المرسوم إعطاء الصلاحية للرئيس التنفيذي لإصدار اللوائح التنفيذية في مسألة تنظيم المهن والخدمات الصحية. عندما نوقش هذا القانون الخاص، وبناء على ما تفضل به الإخوة من آراء كان موضع الاهتمام بالدرجة وبالمقام الأول هو سلامة الأرواح، سلامة الأم وسلامة الجنين في حالة ولادته، وبالتالي فإن المشرّع عند تنظيمه لقانون هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية قَبِلَ بأن يفوض الوزير في بعض اختصاصاته وصلاحياته الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وحددت هذه الصلاحيات وأخضعت في مواد القانون لرقابة الوزير. وأتفق مع الأخ الدكتور أحمد سالم العريض بخصوص أننا قد نقبل اليوم بأن يكون ما يصدر من لوائح تنفيذية لتنظيم هذه العملية ــ وهذا من اختصاص المشرّع ــ بمنأى عن مسؤولية الوزير، تحديدًا في إصدارها وتحمل المسؤولية السياسية والوزارية عما يصدر عنه من قرارات. صحيح أن لدينا عددًا من الهيئات أناطت بالرؤساء التنفيذيين إصدار اللوائح التنفيذية، ولكنها كلها ترتبط بمواد إدارية لها علاقة بالمال وليست لها علاقة بأرواح الأشخاص، لذلك يقع علينا في هذا القانون الخاص حق وصلاحية أن نرفض مسألة إعطاء صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية للرئيس التنفيذي. بخصوص تطبيق أحكام قانون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المستند إليه في أننا أعطينا الحق للرئيس التنفيذي لإصدار اللوائح التنفيذية، عندما أتوا لتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية، صدر قرار عن وزير العدل ــ وبإمكاني إعطاؤكم نسخة منه ــ ذكر فيه «بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية صفة مأمورية الضبط القضائي بعد الاطلاع على قانون الإجراءات وعلى قرار الرئيس التنفيذي وبناء على الاتفاق مع وزير الصحة»، وبالتالي وزير العدل أعطى صفة مأمورية الضبط القضائي بموجب القانون، وخول الرئيس التنفيذي إصدار اللائحة التنفيذية ولكن بإعطائه صفة مأمورية الضبط القضائي، تم الاتفاق مع وزير الصحة على تحديد من هم مأمورو الضبط القضائي، وممن خولوا بهذه الصفة الدكتور بهاء الدين فتيحة والدكتورة ماريا الجودر والدكتورة شيخة عبدالقادر والسيدة عايدة علي حجاج، في حين أن المادة 21 من هذا القانون أعطت وزير العدل صلاحية أن يتفق مع رئيس مجلس الإدارة على من يعطى صفة مأمورية الضبط القضائي، ومن وجهة نظري أرى أن هذا الأمر لا يجوز. أسس ومبادئ هذا المشروع قائمة على الحماية وخاصة عندما ذُكر في الرأي الطبي أن نسبة معدل الوفيات 0.5%، وأنه لا يجوز ــ بغير ما يقضي الله سبحانه وتعالى ــ أن تتوفى امرأة وهي في طور الولادة، لذلك أعتقد أن من واجب المشرّع اليوم أن يكون أشد في مسألة إصدار اللوائح التنفيذية، لأن العديد من المواطن أحيلت فيها الأمور إلى إصدار اللائحة التنفيذية وخاصة في الشروط المنظمة لإصدار التراخيص وعمل المراكز الصحية الخاصة، وإذا كنا فعلاً نريد ضبط المسألة من ناحية المباشرة وسلامة الأرواح، فلنحمل وزير الصحة ذاته مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية حتى تكون الأمور مستوفاة في أهم قانون نحن نناقشه ويخص مسألة سلامة الأرواح، لذلك ــ معالي الرئيس ــ أتمنى أن يتم تأجيل التصويت على مسألة الوزارة والوزير المعني بإصدار اللوائح التنفيذية حتى نصل إلى المادة 21 والمادة 20 اللتين بموجبهما نناقش هل نفضل أن تسند هذه المهمة إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى الوزير المختص؟ وبناءً عليه يتم التصويت على هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بسؤال الأخ أحمد الحداد الخاص بالعقم، تحديد فترة عدم الإنجاب باثني عشر شهرًا تم من خلال رأي مستشارين متخصصين في هذا المجال، ولم يتم تحديد الرقم بشكل عشوائي. فيما يتعلق بصعوبة الحمل بسبب تقدم سن المرأة، لا يمكن تحديد سن محددة للحمل، ولقد ذكر في النص «صعوبة الحمل»، وكلمة «صعوبة» تدل على أن هناك الكثير من الأمور المرتبطة بعملية الحمل تعوق الحمل، ولا يمكن تحديد سن معينة للحمل، فهناك أمور عديدة مختلفة بين النساء وأحد هذه الأمور هو سن اليأس الذي يختلف من امرأة إلى أخرى، وأرى فيما يتعلق بهذا الموضوع أن تتم إفادتنا أكثر من قبل الأخوات المعنيات في الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.
رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أوضح تعريف العقم، العقم تم تحديده بمدة اثني عشر شهرًا بناءً على التعريف العلمي الذي يدرّس إلى الآن في الكليات الطبية، لأن هذه المدة تقتضي عادة ــ إذا كان هناك زوجان يمارسان الجنس ــ أن يكون هناك حمل من دون أي عوائق، لذلك نحن نحدد فترة 12 شهرًا، وبعد هذه الفترة تبدأ التحاليل، ويبدأ توجه الزوجين إلى طلب الاستشارة الطبية لمعرفة سبب تأخر الإنجاب، ولابد أن نُحدد بشكل علمي ما هي مدة العقم، وعلى أساس ذلك تبدأ التحاليل وتأخذ الإجراءات الطبية مجراها من هذه النقطة، هذا أولاً. النقطة الأخرى عن تقدم سن المرأة، نحن جميعًا نعرف أنه مع تقدم سن المرأة تبدأ البويضات بالضعف وخاصة بعد سن 35، وبعد سن 50 احتمالية أن تحمل المرأة ببويضاتها الطبيعية ضئيلة جدًا إن لم تكن مستحيلة، ولهذا تمت إضافة هذا الأمر والسبب أن بويضات المرأة الطبيعية تكون ضعيفة، وهذه حالات طبية بحتة. بالنسبة إلى التعليقات حول المنشأة الطبية أو العيادة الطبية، نقول إن القانون يشمل كل العيادات والمراكز الصحية التي تمارس تقنية الإخصاب، وهذه التقنية تُمارس في بعض العيادات الخاصة، ونحن اشترطنا أن تكون هذه العيادات مجهزة بحيث تستطيع تحمل العلاج بالإضافة إلى المشاكل التي تنشأ من العلاج نفسه، وقد شمل القانون الجميع بما في ذلك المراكز والعيادات الخاصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكرته الأخت صحيح فيما يتعلق بتحديد العقم بمدة 12 شهرًا أو سنة، وهذا ما دُرِجَ عليه في هذا الأمر، وفي بعض المسائل الشرعية تؤخر المرأة مدة سنة، وبعد هذه السنة يتم التحليل عن طريق المختبرات الصحية والتحاليل الطبية وتُكتشف العوائق التي تعوق عملية الإخصاب والإنجاب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج العقم بمستشفى قوة دفاع البحرين.
استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج
العقـــم بمستشفى قــوة دفـاع البحريـن:
شكرًا سيدي الرئيس، لم تقصر الأخت الدكتورة نعيمة عبدالكريم في تعريف العقم، وإن اختيار مدة 12 شهرًا هو اختيار علمي بحت، وعالميًا كل الجامعات والمراكز التي لها علاقة بعلاج العقم تعتمد مدة 12 شهرًا، والأمر ليس له علاقة بالشؤون المحلية وإنما هو تعريف دولي. إذا كان هناك سبب للعقم فلا يتم انتظار مدة 12 شهرًا، فمثلاً إذا كان الزوج لديه مشكلة عدم وجود الحيوانات المنوية فلا يوجد أي داعٍ إلى أن ينتظروا حتى ستة أشهر، وإذا كانت الزوجة لديها مشكلة في المبايض، مثل استئصال المبيض أو ورم أدى إلى إعاقة عمل المبيض فلا داعي إلى انتظار هذه المدة، وإنما بمجرد اكتمال الحياة الزوجية يلجأ الزوجان إلى المركز المتخصص ويسعون للعلاج. إجابة عن تساؤل الأخت زهوة الكواري، أقول إن المنشأة نحن حددناها بأن تكون منشأة مستقلة في صورة مركز، أو أن تكون مركزًا في مستشفى، وذلك يتضمن كل العيادات الموجودة في البحرين، لأن الكثير من العيادات تستعمل أقراص (الكلوميد) التي هي أصلاً غير مدرجة في علاج العقم، ولا تندرج تحت نمط الانضباط أو التنظيم؛ وهناك عيادات غير مخولة بعمل الإخصاب ولكنهم يقومون بالتلقيح الصناعي عندهم، وهذا طبعًا لا يجوز، وهذا القانون عندما يصدر سوف يحدد هذه الأمور، وسيجعل كل جهة تعمل في تخصصها فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على نقطتين، النقطة الأولى: موضوع الضبطية القضائية، هذا من اختصاص معالي وزير العدل ولا يمكن لأي جهة أخرى غير معالي الوزير إصدارها. النقطة الثانية: بالنسبة إلى ما ذُكِرَ حول أن الرئيس التنفيذي يصدر اللوائح التنفيذية، هذا غير صحيح، الرئيس التنفيذي له سلطة التأكد من إنفاذ هذه اللوائح، وليس له سلطة إصدار اللوائح التنفيذية التي يُصدرها فقط مجلس الإدارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة كَثُرَ النقاش في مادة التعريفات، وبخاصة كلمة «الوزير»، وكلمة «الوزير» ذُكرت في مادة مستحدثة من الإخوة النواب، بينما اللجنة عدّلت هذه المادة المستحدثة وأعطت الصلاحية للهيئة، وعليه أتصور أنه حتى نتفق على التصويت على المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات سوف نواجه مستقبلاً في مناقشة المادة 22 تضاربًا، لذلك أطلب وأقترح أن يؤجل التصويت على مادة التعريفات إلى أن نبت في المادة 22 المستحدثة ونقبلها أو نرفضها، وأتفق مع الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد فيما تفضلتا به من أنه سيكون هناك تضارب في المستقبل عندما نناقش المادة 22، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى ما تفضلت به إحدى الأخوات بخصوص أن بويضة المرأة تبدأ بالضعف عندما تصل سن المرأة إلى 35 سنة، وسؤالي ألم يؤخذ في الاعتبار التقدم الطبي الهائل والكبير في هذا الشأن؟! هناك تقدم كبير يمكن أن يساعد المرأة على أن تحمل، وعلى إعادة تقوية البويضات؛ أعتقد أن هذه نقطة مهمة، حبذا لو تتفضل إحدى الأخوات بالإجابة عنها. ولدي نقطة أخرى بخصوص تحديد نوع الجنين، بحسب القانون البحريني هذا الأمر محرم، ولا يجوز، ولكن هناك دول كثيرة في العالم ــ بما فيها دول خليجية وإسلامية وعربية ــ تعمل في هذا المجال، وإذا كان هناك شخص لديه 6 بنات ويريد أن يحصل على صبي ولم يسمح له القانون في البحرين بذلك فإنه يمكنه أن يذهب إلى الهند أو أوروبا أو دول أخرى ويحصل على مراده، وهذه نقطة مهمة يجب أخذها في الحسبان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، موضوع تحديد نوع الجنين هو موضوع علمي بحت، وكثير من الصفات الوراثية تنتقل عبر الكروموسوم رقم 23، وهو الكروموسوم الجنسي الذي يحدد نوع الجنين، سواء بنت أو ولد، وتحديد نوع الجنين له غرض علمي لضمان ــ أحيانًا ــ الولادة السليمة والحمل السليم، ولذلك يتم تحديد نوع الجنين، وهذا مرتبط بالكروموسومات الجنسية تحديدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، باختصار شديد أعتقد أن مجلس النواب دأب في مدة وجوده على أن يجعل لكل هيئة مسؤول أمامه ــ أعني أمام المجلس ــ حتى تكون الرقابة على كل مؤسسات الدولة، هذا هو الأمر باختصار شديد، هذا أولاً. ثانيًا: في قضية تحديد الجنس، أعتقد أن المسائل التي لها علاقة بالشرع يجب الرجوع فيها إلى أهل الاختصاص، نحن إذا تكلم الأخ الدكتور أحمد العريض في الطب احترمنا وجهة نظره لأنه متخصص، وهكذا الأمر مع أهل القانون وغيرهم، كل في اختصاصه، وفي اعتقادي أن أدق الاختصاصات هو الشرع، وقد قال أهل العلم: من تتبع رُخَص العلماء فقد تزندق، لأن كل مسألة لها آراء، وليست كل الآراء تقوم على أدلة، بل هناك آراء تقوم على أهواء، والناس لا يقيّمون العلماء لأنهم لا يعرفون، مثل الأطباء، هناك الكثير من الأطباء، ولكن إذا لم أسأل عن الطبيب وأعرفه فلن أذهب إليه، فهناك أطباء شهاداتهم مدفوعة الثمن، وقد يضرون الشخص، وهكذا العلماء، هناك أسماء تُبرز، فليس كل قول نأخذ به ونقول: قال بعض أهل العلم؛ هناك مجاميع علمية شرعية، وهناك مجلس أعلى في البحرين، وأعتقد أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن نخوض فيها نحن ونقول يجوز أو لا يجوز، وإنما يكون هذا الأمر لأهل الاختصاص، وأرجو في كل القوانين إذا كانت هناك مسألة شرعية أن نسأل أهل الاختصاص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان إذا استمررنا بهذه الصورة فإن هذا المشروع سوف يصدر في الفصل التشريعي القادم؛ نحن نحترم الخبرة وكل ما قيل، ولكن في بعض الأحيان كما يقولون (ندخل في الغبة ونغرق فيها). تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.
رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مسألة تقدم سن المرأة وتأخر الإنجاب، نقول إننا نعرف علميًا أنه مع تقدم سن المرأة تضعُف بويضاتها، والتقنيات العلمية الحالية التي تساعد المرأة على الإنجاب هي التقنيات التي نقوم بمناقشتها الآن، وقد تم إدراجها ضمن القانون؛ والمرأة تضعُف بويضاتها بعد سن 35 سنة ولكن يبقى التبويض مستمر، وبعد سن 45 سنة يعتبر التبويض ضعيفًا جدًا، ولكن المجال موجود لمساعدة المرأة على الإنجاب من خلال هذه التقنيات التي تتم مناقشتها في القانون، هذه نقطة. النقطة الأخرى: فيما يتعلق بقضية تحديد النسل، المجمع الفقهي الإسلامي ناقش هذا الموضوع في جلسات سابقة، وكان ما توصلوا إليه هو أنه يجوز تحديد النسل إذا كان تحديد النسل مبني على وجود أمراض وراثية تضر بصحة الجنين، وقد أباحوا تحديد النسل في هذه الحالة فقط؛ أما تحديد النسل باختيار جنس الجنين وكونه ذكر أو أنثى فهو ممنوع في المطلق ومقيد فقط بحالة وجود بعض الأمراض الوراثية التي تنتقل تبعًا لجنس الجنين ذكر أو أنثى، ففي هذه الحالة أباحوا تحديد جنس الجنين لأن ذلك سوف يقلل نسبة ظهور الأمراض الوراثية، وخاصة أن بعض هذه الأمراض تؤدي إلى وفاة الجنين بعد الولادة، والأفضل ألا يتم اختيار هذا الجنس، وينقل الجنين الآخر الصحيح إلى رحم المرأة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ أحمد إبراهيم بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد: (مثيرًا نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس، النقاش الدائر في المجلس الآن خارج عن التعريفات، ونحن أمامنا مادة التعريفات، وما يحدث الآن هو مناقشة عامة، وعلينا أن نوجه النقاش إلى التعريفات، وليس إلى المناقشة العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان بعد هذا النقاش الطويل هناك اقتراح بتأجيل التصويت مقدّم من الأخت جميلة سلمان وأيدتها الأخت دلال الزايد والأخ أحمد بهزاد والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ خميس الرميحي، فهل تطلبون تأجيل تعريف «الوزير» فقط أم المادة كلها؟ ولكن قبل عرض الموضوع للتصويت، هل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
الآن سأطرح هذه المادة للتصويت مع مراعاة تأجيل بندي تعريف «الوزير» و«الوزارة»، وبقية مواد التعريفات موافقٌ عليها، فهل يوافق المجلس على بنود هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير مع مراعاة تأجيل بندي «الوزير» و«الوزارة»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك، وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ورد في التعريف كلمة «أنشطة» في عبارة «المنشآت الصحية التي تستخدم أنشطة التقنيات الطبية»، وأنا أعتقد أن كلمة «أنشطة» غير صحيحة، بل الصحيح هو كلمة «الوسائل». لو رجعنا إلى تعريف التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب فسنجد أن تعريفه هو «الوسائل الطبية» وليس «الأنشطة الطبية»، ولكي يستقيم النصان أقترح استبدال كلمة «وسائل» بكلمة «أنشطة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، التعديل الذي تقدم به الأخ جمال فخرو يقول «تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية التي تستخدم وسائل التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب»، فهل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة (2) بتعديل اللجنة مع مراعاة اقتراح الأخ جمال فخرو بتغيير كلمة «أنشطة» لتصبح «وسائل» ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقد هذه المادة بالتعديل المذكور، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل الثاني: لجنة الإشراف: المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار عمّا ورد في عجز المادة: «تُحدد مكافآت أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها واللجان المساندة لها وفقًا للقانون النافذ»، أنا أتذكر أننا تحدثنا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مكافآت جميع أعضاء مجالس الإدارات في الدولة، وأعتقد أن هناك قرارًا وزاريًا عن سمو رئيس الوزراء بتحديد هذه المكافآت، وليس هناك قانون نافذ بهذا الشأن، فقط أود أن أتأكد إذا كان هناك قانون فعلاً أم أنه تم الحديث عن القرار الذي أصدره سمو رئيس الوزراء، فقط أود التأكد من ذلك حتى نكون دقيقين في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك مرسوم ــ بحسب ما أشرنا إليه في الديباجة ــ رقم 19 لسنة 2014م بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، هذا هو عنوانه؛ ولذلك يُستحسن ــ مثلاً ــ أن يشار إلى المرسوم بدلاً من القانون النافذ حتى يكون الأمر دقيقًا وتُسمى الأشياء بأسمائها وفقًا للمرسوم رقم (19) لسنة 2014م بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، هذا هو عنوان الأداة التي حددت هذه المكافآت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو الأخ أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص الفقرة الثانية التي تنص على «الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (الحاضرين) بعد كلمة (الأعضاء)»، ما موقعها من الإعراب؟ هل ستكون فاعلاً أم خبرًا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المتخصصون اللغويون يقولون إن الصحيح هو الأعضاء الحاضرون، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرسلت إليك الإضافة التي كنت أتفق فيها مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص عبارة «واللجان المساندة لها وفقًا للقانون النافذ» حيث إنها مبهمة ولكن لكي نضعها بشكل صريح ينص عليه في المرسوم رقم 19 بشأن تنظيم مكافآت أعضاء اللجان الحكومية، وبخاصة أنه كان هناك قانون شبيهًا، وضعنا فيه نص المرسوم تحديدًا حتى يتم الارتكان إليه، والاقتراح وصلك سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
لدي سؤال، ما هو الحل في حالة تغير القانون يا أخت دلال؟
العضو دلال جاسم الزايد:
لو تغير ينصرف القانون إلى تعديلاته.
الرئيـــــــــــــــس:
كيف ذلك؟ القانون يقول «حسب المرسوم بقانون رقم 19» فلو تغير المرسوم رقم 19 وجاء مرسوم آخر فما هو التطبيق هنا؟
العضو دلال جاسم الزايد:
أي تعديل يرد على هذا المرسوم بموجب قانون منظم له تسري عليه التعديلات. النص الحالي هو المبهم، فباعتبار أنه عندما يُكتب لك «تُحدد مكافآت أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها واللجان المساندة لها وفقًا للقانون النافذ» فأي قانون يُقصد؟
الرئيـــــــــــــــس:
يُقصد به هذا القانون.
العضو دلال جاسم الزايد:
كيف استقيت منه أنه سيكون هذا القانون، ربما يكون القانون النافذ هو الذي نقوم بمناقشته!
الرئيـــــــــــــــس:
لأن القانون يتكلم عن المكافآت، وليس هناك قانون آخر.
العضو دلال جاسم الزايد:
قد يكون القانون النافذ الذي تتكلم عنه الآن هو وفقًا لما يصدر، ولكن وضوح النص دائمًا هو الأفضل، وقد تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي وأشار إلى أننا يجب أن نشير إلى نص واضح محدد وهو الأسلم، والأمر يعود إلى المجلس الموقر.
الرئيـــــــــــــــس:
الدكتور عصام البرزنجي قال، وأنتِ قلتِ أيضًا، وكلامكم يُحترم، ولكن أود أن يكون جميع الإخوة على علم قبل التصويت بخصوص ما هو الوضع عندما يتغير القانون. أنتِ قلتِ يا أخت دلال إن أي قانون يتغير سينطبق عليه ذلك، ولكنك أصررت على أن القانون رقم 19 لسنة 2013م، وحين تغير القانون وأصبح لسنة 2016م فما هو الوضع هنا؟ هل ينطبق عليه ذلك أم لا؟ القرار الآن للمجلس. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، إن ما طُرح حول القانون رقم 19 موجود أصلاً في ديباجة القانون نفسه، ولا داعي للتغيير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم هو أساس تحديد المكافآت، فكل تعديل عليه أو عند صدور مرسوم آخر في الموضوع نفسه حينها من الطبيعي أن ينسخ القانون الجديد القانون السابق، أو إذا كان تعديلاً جزئيًا فيُعدل القانون السابق، وهذه هي العلاقات بين القوانين والمراسيم، بمعنى أن اللاحق يُعدل السابق، واللاحق يحل محل السابق، وهذا مبدأ عام فيما يتعلق بالعلاقة بين القوانين السابقة واللاحقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، نص الديباجة هو: «وعلى المرسوم رقم 19 لسنة 2014م بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس»، إذن هذا موجود في الديباجة، والقانون يرجع في مسألة المكافآت إلى هذا النص، وأعتقد أننا إذا أضفنا نصًا في نهاية المادة وهو نص موجود سيكون ذلك تزيدًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الكلام الذي تفضلت به قاله الأخ مقرر اللجنة.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
نعم سيدي الرئيس، لكنه قال قانون، وهو ليس قانونًا وإنما هو مرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي اقتراح مقدم من قبل الأخت دلال الزايد تطلب فيه تعديل نهاية النص، وهذا التعديل على النحو التالي: «تُحدد مكافآت أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها واللجان المساندة لها وفقًا للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية»، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت دلال الزايد بتغيير عبارة «وفقًا للقانون النافذ» إلى عبارة «وفقًا للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية» في نهاية المادة؟
العضو خميس حمد الرميحي:
سيدي الرئيس، أعتقد أنه مرسوم وليس مرسومًا بقانون.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هو مرسوم أم مرسوم بقانون؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ذُكر المرسوم في الديباجة وتم تغيير المرسوم بقانون إلى المرسوم رقم 19 لسنة 2014م وليس لسنة 2013م، وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس، وإذا كنا نريد الدقة هنا فنستطيع أن نقول مثلاً «وفقًا للمرسوم النافذ»، وأعتقد أن هذا يكفي لأن المرسوم تم ذكره في الديباجة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن الدكتور عصام البرزنجي يقول «وفقًا للمرسوم النافذ» لأن المرسوم تم ذكره في الديباجة، وليس هناك أي داعٍ إلى تكراره. وهذا رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. على كلٍ سنصوت على المادة بالتعديل الذي ذكره رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس وهو تغيير عبارة «وفقًا للقانون النافذ» إلى عبارة «وفقًا للمرسوم النافذ»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة والتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص البند (د) الذي ينص على التالي «النظر في الدراسات والتقارير التي تقدمها المنشآت الصحية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها»، الأساس هو دراسة التقارير والدراسات التي تقدمها المنشآت، النقطة الرئيسية هنا هي الدراسة أو النظر في التقارير التي تقدمها المنشآت، والمنشآت بشكل عام هي جميع المستشفيات وغير ذلك بحسب التعريف، لكن تقدمها لمن؟ لأن هناك دراسات تجريها المنشآت ويجب أن تقدمها إلى اللجنة، أعتقد أنه لو أجريت دراسات علمية فهل المطلوب دائمًا أن تنظر اللجنة الإشرافية في هذه الدراسات وتصدر التوصيات اللازمة بشأنها؟ أرى أننا نعطي لجنة الإشراف مهمة أكثر صعوبة حتى لو كانت ستشرف على الدراسات، ولو افترضنا أن هناك دراسة علمية واختلفت في رأيها فما هي التوصيات؟! أعتقد أنه من الأفضل أن نعيد الصياغة هنا، لأن الدراسة هنا مربكة والنظر فيها أيضًا مربك، وكأن المراقب ينظر إلى شيء ما ليرى إن كان صحيحًا أو لا، لذا أرى أن هناك إرباكًا وثقلاً على اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند (أ)، هذا البند يعطي اللجنة مهمة منح التراخيص، وأنا أعتقد أن الأصح قانونًا هو أن الذي يمنح الترخيص هو مجلس الإدارة تماشيًا مع قانون هيئة تنظم المهن في البند 3 «منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية»، لذا أقترح أن يتم تعديل هذه المادة بحيث يضاف إلى بدايتها «التوصية لمجلس الإدارة بمنح التراخيص لاستخدام...» أي أننا لا نعطي اللجنة الحق في منح التراخيص إنما توصي اللجنة إلى مجلس الإدارة بإعطاء التراخيص كما هو مطبق بحسب القانون الأساسي للهيئة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ جمال فخرو لأنني أشعر أن المهام التي أعطيت اللجنة متنوعة بين مهام إدارية ومهام علمية بحتة، البند (د) يقول: «النظر في الدراسات والتقارير التي تقدمها المنشآت الصحية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها» فهذا يعني Research and development، فــ Research and development
ــ مع كل الاحترام للجنة ــ لا يمكن للجنة أن تنظر فيه، لأنني لو أعطيت مثلاً نوعًا معينًا من الأسبرين وصار كذا فأنت لديك سجل بهذه الحالات وأنت توصي بعدم تكرار هذه الأمور، فهذه الأمور بحثية دقيقة. أنا أعتقد أن المهام التي أعطيت اللجنة مختلطة كثيرًا بين إدارية وعلمية، وأيضًا اللجنة هي التي تنظر في المخالفة، وهي التي تحقق فيها وهي التي توقف نشاط المنشأة في النهاية، فهذا يعني أن كل الأمور تعالجها اللجنة، وهذا الأمر في نظري يحتاج إلى تفصيل أكثر؛ لأن الجهة التي تقوم بالتحقيق يجب ألا تكون هي التي تصدر المخالفة، فاللجنة مثلاً ذكرت أن هناك مخالفة وستحقق في الأمر ومن المؤكد ستقول إنها مخالفة. لذا أرى أنه لابد أن نحدد هذا الأمر وبالأخص النظر في Research and development بحيث تكون هناك مراكز بحثية متخصصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، فقط للتذكير، سوف لن ألتفت إلى أي اقتراح بالتعديل إذا لم يصلني مكتوبًا، بحيث إذا طرحته على المجلس يكون الاقتراح مكتوبًا وواضحًا لدى الجميع، فأرجو موافاتي بأي تعديل كتابة. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة (هــ) من هذه المادة، لدي اقتراح بتغيير كلمة «أنشطة» إلى كلمة «عمل» بحيث تقرأ على النحو التالي: «والتفتيش الدوري على عمل المنشآت الصحية»، وسأزودكم بهذا الاقتراح مكتوبًا إن أردتم ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الطبية:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الدراسات، معروف أن الطب يتقدم باستمرار، وإذا كانت هناك منشأة تريد أن تستحدث بعض الطرق العلاجية فيجب أن تقدم الدراسات التي تساعد على اتخاذ قرار من قبل اللجنة، فاللجنة توصي بناء على هذه الدراسات التي تأتي من قبل مختلف المؤسسات الصحية، هذا هو المقصود بهذا الموضوع. بخصوص إصدار الترخيص، أتفق تمامًا مع الأخ جمال فخرو على أن اللجنة توصي بإصدار أو عدم إصدار الترخيص، ويكون إصدار الترخيص من قبل الجهات المختصة في الهيئة والتي ترجع دائمًا إلى مجلس إدارة الهيئة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن أنت تتفق مع الأخ جمال فخرو في أن هذا من اختصاصات الهيئة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ جمال فخرو؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (5 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدة ملاحظات على المادة 5. هذه المادة أجازت التظلم من قرارات اللجنة أمام رئيس مجلس الإدارة، أي أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما أجازت الفقرة الأخيرة الطعن على قرار رئيس مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة، وما أريد أن أوضحه هو أنني أفهم من النص أن التظلم من قرار لجنة الإشراف يكون أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهو من يبت في التظلم منفردًا ويصدر قراره منفردًا، وأعتقد أن هذا لا يجوز، وخاصة أننا إذا اطلعنا على القوانين الأخرى مثل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وقانون المهن الطبية نرى أن التظلم من القرارات دائمًا يكون أمام لجنة أخرى غير اللجنة التي أصدرت القرار وهي لجنة تشكل لهذا الغرض، وأرى أن من غير الصحيح أن نجعل رئيس مجلس الإدارة هو الشخص المنفرد بإصدار القرار أو البت في التظلم. بالإضافة إلى أننا لو رجعنا إلى المادة 9 التي تتكلم عن الترخيص فإن الشخص الذي يرفض ترخيصه يتظلم أمام مجلس الإدارة، فكيف في حال رفض طلب الترخيص وهو الأسهل يتظلم أمام مجلس الإدارة، بينما التظلم من قرارات جزائية ــ أرى أنها ليست بالهينة ــ يكون أمام رئيس مجلس الإدارة منفردًا؟! أرى أنه لابد أن نعيد النظر في هذه المادة ونرجعها إلى اللجنة للاتفاق على تحديد الجهة التي يجوز التظلم أمامها من القرار، فإما أن يكون التظلم أمام مجلس الإدارة وإما أن تشكل لجنة للنظر في هذه التظلمات. وبخصوص المصطلحات، في هذه المادة قلنا: الطعن أمام المحكمة المختصة، بينما في مواد أخرى ــ مثل المادة 9 ــ قلنا: الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية، ولابد أن نوحد المصطلحات، فلا يستقيم أن نضع في مادة مصطلح «المحكمة المختصة»، وفي مادة أخرى نضع «المحكمة الكبرى المدنية»، هذا يعطي إيحاء باختلاف التخصصات لمحاكم مختلفة، وآمل أن ترجع المادة إلى اللجنة لبحث هذه الملاحظات، وخصوصًا أن الجزاءات الإدارية في هذه المادة ليست من الجزاءات السهلة؛ لأن فيها وقفًا عن العمل لمدة سنة وإلغاء ترخيص المنشأة، ومن غير المعقول في ظل جسامة هذه الجزاءات أن أتظلم أمام شخص منفرد وليس أمام لجنة أو أمام مجلس الإدارة. لدي مقترح تعديل ولكني أفضل إعادة المادة إلى اللجنة لضبط النص وكذلك للاتفاق على الجهة التي سيكون أمامها التظلم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما تفضلت به أختي جميلة سلمان وأتفق معها تمامًا وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التظلم متى ما كانت هناك إجراءات مقابلة في حالة المخالفة، فأتفق معها في الجزئيتين اللتين تكلمت فيهما. بخصوص نص المادة 5 ــ وقد أرسلت إليك سيدي الرئيس تعديلها ــ الذي يقول «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية، للرئيس التنفيذي للهيئة أن يوجه بناء على توصية اللجنة إنذارًا إلى المنشأة الصحية المخالفة لأحكام هذا القانون»، ثم يقول: «ولائحته التنفيذية والقرارات...»؛ في الصياغة القانونية لا نذكر «و، و، و»، أعني واو العطف؛ لأن هذا معناه أن ذلك لابد أن يخالف القانون واللائحة والقرار، والصياغة القانونية السليمة من المفترض أن تكون على النحو التالي: «لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرار»، فأي شخص خالف أحكام أي منها يتوجب هنا توجيه المساءلة القانونية إليه. بخصوص نهاية نص المادة الذي يقول: «ويجوز الطعن بقرار رئيس مجلس الإدارة»، أيضًا هنا الصياغة غير سليمة، ومن المفترض أن تكون على النحو التالي: «ويجوز الطعن على قرار»، وليس «بقرار»، فنحن دائما نقول: على هذا القرار أو على القرار، وقد أرسلت إليك ــ سيدي
الرئيس ــ التعديل الذي أود طرحه على المجلس للتصويت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أبدي رأيي في هذا الموضوع أحببت أن أنبه إلى خطأ لغوي في عبارة «بمثابة رفضًا له» وأعتقد أن الصحيح «بمثابة رفض له». لن أضيف إلى ما تفضلت به الأختان جميلة سلمان ودلال الزايد، وواضح أن القرار أعطي فردًا معينًا، وأعتقد أن هذا ليس فيه توازن، بل قد يكون فيه نوع من التسرع أو عدم الدقة، وعندما تكون هناك هيئة يكون هناك تداول في الرأي، والتظلم من المفترض أن يكون عند المجلس وليس رئيس المجلس، ومن ثم عند المحكمة حتى تكون هناك هيئات وليس أفرادًا. إضافة إلى أن واو العطف في القوانين تدل على أن الشخص من المفترض أنه خالف القانون واللائحة التنفيذية والقرارات، وأعتقد أنه من الضروري أن ننتبه إلى الصياغات، وأتفق مع الأخت جميلة سلمان في أنه من الضروري إعادة هذه المادة إلى اللجنة لضبط الصياغة والتدقيق في العقوبات بشكل متوازٍ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، للتوضيح: في مجمل القوانين عندما يصدر الوزير اللوائح التنفيذية يكون التظلم أمام الوزير، أليس كذلك؟ وإذا لم يرد خلال فترة معينة يعتبر هذا التظلم مرفوضًا وعلى الشخص أن يلجأ إلى القضاء، وأنتم ذكرتم أن المرسوم حوّل صلاحية الوزير إلى الهيئة، ومعنى ذلك أن التظلم يكون بالطريقة نفسها، فاللجنة ترفع توصية إلى الهيئة والتظلم يكون أمام الرئيس. فالتظلم يكون أمام الوزير وإذا رفض أو لم يرد خلال فترة معينة يذهب الأمر إلى القضاء، أحببت أن أقول هذا الكلام لأننا نكرر الكلام، القوانين تقول هذا، لماذا نسمح للوزير الفرد ولا نسمح لرئيس الهيئة؟ تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني الأخت دلال الزايد إلى ضبط صياغة عجز المادة 5، وكنت سأقترح أن نقول: «ويجوز الطعن في قرار...» ولكن إذا كان الأصح «ويجوز الطعن على قرار» فلا بأس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص التظلم الإداري، من الممكن أن يقدم إلى الجهة التي أصدرت القرار، ومن الممكن أن يقدم إلى الجهة الأعلى وهذا موجود كقاعدة فيما يتعلق بالتظلمات الإدارية، حتى الجهة التي أصدرت القرار يمكن التظلم أمامها على القرار، وهناك ضمان أن هذا القرار الذي يصدر بشأن التظلم قابل للطعن عليه أمام القضاء، فإذا منح ذلك مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة فالأمران سيان واقعًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهـــن والخدمات الطبية:
شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة المستحدثة يقرر أن إلغاء الترخيص يكون من قبل الرئيس التنفيذي، وهذا لا يجوز، فالرئيس التنفيذي ليس من سلطته سحب الترخيص؛ لأن من أصدر الترخيص هو مجلس الإدارة، وبالتالي مجلس الإدارة فقط يجوز له سحب الترخيص، وسلطة الرئيس التنفيذي لا تتجاوز الغلق الإداري عند وجود مخالفة شديدة، ولكن سحب الترخيص لا يجوز إلا من قبل مجلس الإدارة. بالنسبة إلى التظلم، المعتاد هو أن يكون التظلم أمام مجلس الإدارة، وإنْ ذكر رئيس مجلس الإدارة فأعتقد أن المقصود هو مجلس الإدارة وليس رئيس مجلس الإدارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه زملائي، ومع ما ذكره الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة، فلو رجعنا إلى أصل هذا القانون
ــ القانون الخاص بإنشاء الهيئة ــ فسنجد أن القانون نفسه نظم إجراءات الغلق الإداري والتظلم، لذا أتمنى على المجلس أن يوافق على اقتراح الأخت جميلة سلمان بإعادة المادة إلى اللجنة، وأن تستفيد اللجنة مما جاء في القانون نفسه، لأن الهيئة شكلت لجنة مختصة ترفع توصيتها إلى المجلس لاتخاذ القرار، وليس اللجنة نفسها، نحن هنا نتكلم عن مستشفى (وليس عن دكان) وعن مرضى يتعالجون فيه. وبالتالي يجب أن يكون قرار الغلق أو التأديب مأخوذًا من سلطة أعلى، الأمر الثاني: الذي له حق الغلق هو الذي منح الترخيص، نحن بالتعديل الذي أجريناه رخصنا لمجلس الإدارة، وبالتالي الإغلاق يجب أن يكون من مجلس الإدارة وليس من اللجنة، لذا أتمنى توفير الوقت إن أمكن لإحالة هذه المادة برمتها إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة المستحدثة تقول: «الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة، ويستثنى من قرار الوقف الدورات العلاجية القائمة قبل صدوره»، هذه المادة تطرح سؤالاً، فكيف أسمح للجنة بمزاولة العلاج بعد إعلان الوقف؟ إذا اتخذت قرارًا بوقف العمل في المؤسسة فكيف أسمح لها أن تزاول العمل مع مرضى آخرين بعد إعلان إيقاف العمل؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة على استدراك بعض الأمور المتعلقة بمن يجوز لهم منح هذه الصلاحيات، وقد فاتتني 3 جزئيات، وسأؤكد ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد، بخصوص مسألة الاستثناء من قرار الوقف فيما يتعلق بالدورات العلاجية القائمة قبل صدوره، هذه الجزئية تحتاج إلى مراجعة من قبل اللجنة، وهنا أتساءل: لماذا يعطى هذا الاستثناء إذا كانت هناك مخالفات تتعارض مع تطبيق القانون؟ وبخاصة أنه لابد أن نضمّن هذا القانون عبارة «أن تعمل هذه المنشآت على تنظيم أوضاعها لفترة معينة وفق ما يتطلبه القانون». بالنسبة إلى الجزاءات الإدارية بشأن الوقف والإلغاء فقد تم التوسع فيها، لذلك نريد أن نعرف ما هي معايير اللجوء إلى مسألة الوقف؟ وما هي معايير الذهاب إلى مسألة الإلغاء؟ لأنه قد تكون هناك المخالفة نفسها وتطبق على الحالة الأولى عقوبة الوقف بينما تطبق على الأخرى عقوبة الإلغاء، نحن نحتاج إلى إعادة نظر في الجزاءات الإدارية، وتحديد متى يترتب الأثر سواء بالوقف أو بالإلغاء في حالة المخالفات المتكررة. أتمنى على الأخت الدكتورة جهاد الفاضل سحب هذه المادة في ضوء ما قدمناه من اقتراحات مكتوبة، حتى تتم تدارسها بشكل عام، حتى لا نفرط في استخدام الجزاءات الإدارية بشكل غير عادل، كما أننا لا نشجع أن يتحمل القطاع الخاص مسألة القيام بمثل هذه الأنشطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر رئيس الهيئة أيضًا، وأعتقد أن رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية متوافق مع ما ذهبنا إليه من آراء، وخصوصًا فيما يتعلق بالجهة التي يمكن التظلم أمامها، وأنا في الحقيقة قدمت مقترحًا بالتعديل، والأخت دلال الزايد أيضًا قدمت مقترحًا بذلك، فاختصارًا للوقت ومنعًا للتسرع، وحتى لا نتخذ قرارًا في عجالة بشأن هذا النص؛ أرى أن يعاد إلى اللجنة، وخصوصًا أن الملاحظات التي طرحت مهمة جدًا، وأن اتخاذ قرار على عجالة قد تترتب عليه آثار غير محمودة في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تطلب سحب هذه المادة لمزيد من الدراسة؛ لاقتناعنا بمرئيات الأخوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أثناء استعراض بعض المواد لاحظت في المادة (5) بخصوص الإنذار الذي يوجه إلى المنشأة الصحية. أنه قد وردت عبارة «كتاب مسجل بعلم الوصول»، بينما في المادة (9) ــ التي لم نصل إلى مناقشتها بعد ــ وردت عبارة «خطاب مسجل بعلم الوصول»، لذا أرى أن نلتفت إلى ذلك عندما نصل إليها؛ حتى تتوحد المصطلحات، فإما أن نكتب «خطاب» أو «كتاب» في العبارتين، وكلمة «الخطاب» هي الأدق في التعابير القانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للآراء التي طرحت بخصوص إعطاء فرصة لمواصلة العلاج أعتقد أن ذلك صحيح، فلماذا يحرم من العلاج من يريد إتمام علاجه؟ وربما دفع آلاف الدنانير، الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ذكرت أن هذه المادة ستسترجع، فأرجو أن تأخذ اللجنة هذا الشق الإنساني المهم بعين الاعتبار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد المادة (5 المستحدثة)؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت رئيسة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تطلب استرداد المادة (6) المستحدثة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد هذه المادة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (5: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل الثالث: الترخيص: (المادة 6: 8 بعد إعادة الرقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار؛ الأصل في مشروع القانون هو أن هناك اشتراطات لمنح الترخيص، واللجنة الموقرة ألغت ذلك واستخدمت الحظر فقط، بينما المادة 7 الأصلية كانت تحدد متطلبات الترخيص لمثل هذه المنشآت، لأنها منشآت متخصصة فعلاً، لذلك نريد أن نعرف الفكرة من إلغاء هذه الاشتراطات لكونها اشتراطات دقيقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الأصلي الوارد من الحكومة أصح من النص المقترح من قبل اللجنة، نص الحكومة حدد أمرين، الأمر الأول: أن يكون الترخيص طبقًا لأحكام القانون ــ وليس أي ترخيص عام ــ بينما النص المقترح ينص على: «يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن ينشئ أو يشغل أو يدير منشأة صحية» بشكل عام، في حين أننا نتكلم عن هذا القانون فقط. الأمر الآخر: إن نص الحكومة أتى بعبارة «أن الترخيص يصدر من الهيئة»، وليس من اللجنة، فأعتقد أنه مع التعديل المقدم الآن وهو أن اللجنة توصي مجلس الإدارة بإصدار الترخيص، فنص الحكومة هو الأصح في رأيي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من يصدر الترخيص هو الهيئة وليس اللجنة، فاللجنة ــ كما سبق ــ توصي بإصدار الترخيص، والترخيص يصدر عن الهيئة، من قبل مجلس إدارتها وليس عن اللجنة، وهذا هو ما نص عليه مشروع الحكومة الموقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضل به الاخ جمال فخرو، وأرى أن نص الحكومة هو الأفضل، وإن كنا نتمنى لو حددت فيه المعايير الأساسية، بشأن ما نريده من ضوابط ومعايير، وخصوصًا أنه عندما اطلعنا على القانون الإماراتي وجدنا نصوصًا واضحة فيما يتعلق بالضوابط الرئيسية، لكن رغم ذلك لدينا ثقة في القائمين على هذا القانون ــ وكما تفضل الأخ جمال فخرو ــ أنه ينبغي علينا الارتكان إلى هذا القانون وكذلك لائحته التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك لدي جزئية هامة وهي أنه إذا تمت الموافقة على تبني ما جاء في النص كما جاء من الحكومة باعتبار أنه صدر وفقًا للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية، وكذلك لارتباط هذه المادة بالمادة التي تليها، ولأن قرار اللجنة لدينا هو حذف المادة التي تضمنت شروط منح الترخيص، وعلى أساس أنه إذا اتفقنا على الحذف فلن تكون هناك شروط واردة في هذا القانون، أرى أن نكتفي بذكر أن يتم الارتكان إلى الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية باعتبار أن هناك توافقًا على مسألة الربط، لذلك لا أعرف هل سنؤجل التصويت على هذه المادة إلى ما بعد النظر في المادة 7؟ وفي حالة الموافقة على الاقتراح بالأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة، ينبغي تعديل النص وفقًا لما سيصدر في اللائحة التنفيذية فقط إذا توافقنا على توصية اللجنة في المادة 7 التي تليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك اقتراح مقدم من خلال مداخلات الإخوة بخصوص هذه المادة حيث إنهم يفضلون النص كما ورد من الحكومة على التعديل الوارد في توصية اللجنة، فهل تتبنون نص المادة كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نسترد هذه المادة، والمادة التي تليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي اقتراح وهو أن تسترد اللجنة مشروع القانون ككل، ومن لديه رأي يرجع إلى اللجنة ويناقشه مناقشة مستفيضة مع اللجنة، بحيث تأتون إلينا متفقين على مشروع القانون.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
سيدي الرئيس، اللجنة درست مشروع القانون دراسة مستفيضة، وكما ذكرت سابقًا أن اللجنة عقدت 16 اجتماعًا لدراسة المشروع، وبالتالي لا مانع لدينا من الاستماع لآراء الإخوة والأخوات الأعضاء، وإذا كانت هناك مواد تستدعي إعادتها إلى اللجنة فلا مانع من ذلك.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن بهذه الطريقة في النقاش وكأننا لم نعمل شيئًا، حيث إن أغلب المواد رجعت إلى اللجنة من جديد، لذلك أرى استرجاع مشروع القانون من قبل اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
سيدي الرئيس، نحن نفضل الاستمرار في مناقشة مشروع القانون، لأن هناك مواد لا أعتقد أن هناك خلافًا عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن نستمر في مناقشة مشروع القانون هذا، هل يوافق المجلس على طلب اللجنة باسترداد المادة (6: 8 بعد إعادة الترقيم)؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في مداخلتي السابقة بيّنت أنني أتفق مع الأخ جمال فخرو بخصوص النص التالي «وفقًا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون»، لذلك أتمنى على اللجنة أن تسترد المادة 7، لأن فيها شروطًا لمنح الترخيص، فإذا توافقت اللجنة مع نص المادة الوارد في مشروع الحكومة، فهذا يعني أن الشروط واردة في القانون، وبالتالي أتمنى أن تسترد اللجنة هذه المادة لمناقشة ما يتعلق بشروط إصدار الترخيص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ، هناك اقتراح بإعادة المادة (7) إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة 8: 9 بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تتقدم بطلب سحب هذه المادة لأنها مرتبطة بالمادة السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت جهاد، كل المواد مترابطة، وطالما أنكم إلى الآن في بعض المواد التي تمت إعادتها إلى اللجنة لم تتخذوا قرارًا بشأنها، فأعتقد بأن المواد جميعها سترجع إليكم.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
أتمنى مواصلة مناقشة مشروع القانون يا سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن رئيسة اللجنة ترى أن نستمر في مناقشة القانون وأن تعود المواد مادة مادة إلى اللجنة بدلاً من أن يعود المشروع بأكمله إلى اللجنة للمزيد من الدراسة. على كلٍ هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد المادة (8: 9 بعد إعادة الترقيم)؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى الجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل الرابع: تقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط ممارستها: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على عنوان هذا الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا العنوان بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة 9: 10 بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت من خلال تواجدي في المجلس الموقر كثرة الملاحظات حول اللغة العربية، فحبذا لو كان لدينا في المجلس مدقق لغوي، وكذلك الحال بالنسبة إلى مجلس النواب، حتى عندما يأتينا التقرير من مجلس النواب يكون مصاغًا بلغة عربية سليمة، واللغة لها اختصاصها، ولا يمكن لأي كان أن يدلي برأيه بشأنها، والله سبحانه وتعالى قال ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾، والمداخلات الجانبية لا تخدم اللغة، في حين أن اللغة العربية لغة حساسة فعندما ترفع المنصوب وتنصب المرفوع يتغير المعنى كله؛ لذلك أتمنى أن يكون لدينا في المجلس الموقر مدقق لغوي يدقق في مشروعات القوانين حتى لا يضيع الوقت على ملاحظات الأعضاء حول إن كانت هذه الكلمة منصوبة أو هذه الكلمة مرفوعة أو هذه الكلمة أفضل أو تلك الكلمة أحسن، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان سليم وفي مكانه. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا، بخصوص ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان عن الأخطاء اللغوية، المشروعات التي قدمناها هي ثلاثة، والملاحظات اللغوية التي قدمت بشأن هذه المشروعات كانت مقدمة من الأخ أحمد الحداد، وكانت ملاحظاته غير صحيحة، وبالتالي لم تكن هناك أخطاء لغوية في المشاريع التي قدمناها، والذين قالوا إن هناك أخطاء هم المخطئون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد للأخت الدكتورة جهاد الفاضل، ولكنني لا أوافقها الرأي، لأنني عندما طرحت الملاحظة اللغوية بخصوص أيهما أصح كلمة «الحاضرون» أم كلمة «الحاضرين» فقد كان هناك اختلاف في المجلس نفسه بهذا الشأن، وما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان هو الرأي الصحيح، ويجب أن يكون في المجلس مدقق لغوي، لأن اللغة العربية واسعة الاستخدام وأي تغيير بسيط في الكلمة يغير المعنى المقصود منها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ أحمد، المدقق اللغوي موجود، لكن المشكلة هي أنه يأتي بعض الإخوة ــ مثلك الآن ــ ويختلفون مع المدقق اللغوي، ونحن نحترم رأيكم، فقد يكون المدقق اللغوي أخطأ في مسألة ما ونقوم بتعديلها، ونحمد الله أن المجلس غني بالكفاءات وبخاصة في مجال اللغة العربية. كلامك صحيح وأيضًا كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان صحيح وأيضًا كلام الدكتورة جهاد الفاضل صحيح، كل ما تقولونه صحيح ولكنني أعتقد أن أي شخص لديه نقطة فيجب عليه أن يطمئن إلى صحتها. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اللغة العربية، نحن درسنا معظم المواد دراسة متأنية من ناحيتي التشريع والقانون، وكذلك من ناحية اللغة العربية. هناك مجموعة من الإخوة يقولون الكلام جزافًا، فأتمنى عليهم أن يحددوا الخطأ، لا أن يقولوا إن هناك مجموعة أخطاء لغوية ويسكتون، إذن أين الخطأ؟ نحن نخطئ، وجل من لا يُخطئ، ولكن أخبرني أين هو الخطأ بالتحديد حتى نناقشه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، مع تقديرنا لجهودكم وخبرتكم في اللجنة، ولكن بعض الأخطاء تحدث سهوًا، وربما تحدث أثناء الطباعة، فكما قالت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل إننا مطمئنون لسلامة اللغة العربية في التقرير كما قدمناه، وطبعًا أنت عضو في اللجنة، وكما يُقال إنك (سيبويه اللجنة)، فنحن مطمئنون. تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أكتفي بتوضيح الأخ الدكتور منصور سرحان، وأعتقد أن الصياغة التي ترد في التقارير ــ عمومًا ــ صياغة ممتازة، لكن ربما تكون هناك ــ في بعض الأحيان ــ بعض الأخطاء اللغوية، وإلا فإن صياغة التقارير صياغة جيدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نحن نشكر اللجنة على جهودها ولكنهم يودون الاستماع إلى رأي الإخوة في المجلس، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، اعذرني أنا لم أكن حاضرًا في الجلسة السابقة، فربما أثير هذا الموضوع في المناقشة العامة، ولكن لدي سؤال موجه إلى ممثلي وزارة الصحة، المادة 10 تتكلم عن أنواع التلقيح، التلقيح بأنواعه داخل أو خارج الرحم، أو التلقيح الذي يتم بواسطته إدخال الأجنة بعد التلقيح، سؤالي الموجه إلى المختصين هو: قد يكون عدد الأجنة واحدًا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أجنة، وقد يحدث الحمل بإدخال جنين واحد أو اثنين، فما مصير باقي الأجنة؟ ما هي وجهة نظر الشرع في باقي الأجنة؟ إذا حدث الحمل فهل تُجمَّد؟ وهل ذلك جائز شرعًا؟ هل تُعدم وهل هذا جائز شرعًا؟ وكيف تُراقب هذه الأجنة؟ وهل لهذه الأجنة مراكز قانونية محمية؟ وهل سرت فيها الروح أم لم تسرِ؟ وما هي القوانين المؤطرة لحفظ هذه الأجنة ولحفظ الأنساب؟ وهل تُجمَّد الأجنة الباقية أم تعدم وتتلف؟ وما هي سبل مراقبة هذه الأجنة في المراكز والمستشفيات المتخصصة؟ أعتقد أن الموضوع موضوع أخلاقي، وهو موضوع شرعي في الأساس قبل أن يكون أخلاقيًا، فأتمنى على الإخوة المختصين في وزارة الصحة الإجابة عن ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.
رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 12 من القانون الأصلي فيها تفصيل أكثر لهذه المواد، وفيها قوانين تنظيمية لما طرحه الأخ فؤاد الحاجي. بالنسبة إلى مصير الأجنة فهي لا تُنقل، حيث إن التقنيات الموجودة حاليًا تسمح بتجميدها، وفي سنوات معينة سُمح بتجميد هذه الأجنة من خمس إلى عشر سنوات، وإذا كان الأهل يرفضون عملية التجميد فتترك بدون أي عناية طبية وتنتهي حياتها، ولا تحتاج إلى أي تدخل جراحي أو أي تدخلات خارجية، وبمجرد تركها بدون أي عناية سوف تموت، وهذا لا يعتبر تدخلاً أو قتلاً للجنين لأنها مجرد بويضات، وأيضًا من الناحية الشرعية قالوا إنها عندما تترك بدون عناية سوف يعتبر ذلك تلفًا لها، فلا بأس بذلك من الناحية الشرعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة (9 : 10 بعد إعادة الترقيم) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بخصوص البند (أ): مسألة التثبت من وجود عقد زواج تسهل على المُنشأة الصحية عند بدء التعامل مع الزوجين أن تطلب منهما عقد الزواج، ولكن الجزء الثاني من البند تطلّب أمورًا في حالة تحقق العلم بوفاة الزوج ــ ويقصد بلفظ الزوج هنا هو الزوج أو الزوجة ــ أو انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالخلع، بالإضافة إلى مسألة التطليق التي تصدر بموجب حكم قضائي يتقدم به أحد الطرفين، بشرط أن يكون حكمًا نهائيًا، لأن قضايا الخلع أيضًا تحكم فيها المحاكم، وبالتالي يكون حكمًا نهائيًا باتًا، ولابد لنا أن نذكرها، بالإضافة إلى وجوب أن يُخطر الزوجين المنشأة الصحية في حالة تغير وضعهم الأسري، أي يفترض عليهم أن يزودوا المنشأة بتغير أي شيء يتعلق بمسألة انقضاء العلاقة الزوجية أو أن نُحمِّل ذوي الشأن بالإبلاغ في حالة الوفاة، وكأننا نفترض في المنشأة أنها تعلم بوفاته، لأننا نشهد حالات قد توفي فيها الزوجان، ولهذا رتبت المادة أمر الإتلاف وقالت في حالة تحقق أي من الفرضيات المنصوص عليها. لدي تعديل ــ معالي الرئيس ــ فيما يتعلق بالبند (أ)، ولكن حتى لا يكون هناك تسرع في إقرار المادة بهذه الإضافة أرجو أن يتم إرجاع نص البند (أ) إلى اللجنة حتى تتم صياغة البند وفق ما تم طرحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج العقم بمستشفى قوة دفاع البحرين.
استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج
العقـــم بمستشفى قــوة دفـاع البحريـن:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على هذه المداخلة، وبالفعل هذا الأمر لابد من إضافته، وللتوضيح أقول إننا عندما نثلج الأجنة نقوم سنويًا بمتابعة الأجنة المثلجة، بمعنى أننا سنويًا نقوم بأخذ الأسماء الموجودة عندنا ونتصل بهم عائلة تلو عائلة ونتأكد من وجود العلاقة الزوجية وعدم وجود أي مشاكل اجتماعية، وهل يوافقون على إتمام عملية التثليج أو نقوم بإيقافه، وبناء على قرار الزوجين نحدد هل سيتم إتلافها أو متابعتها أو تجديدها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن يا دكتورة موزة هناك سؤال: إذا كانت هناك أجنة مخزنة وتم الخُلع أو الطلاق أو انتهت العلاقة بين الزوجين، وتزوج الزوج من أخرى، فهل يجوز استخدام هذه الأجنة؟
استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج
العقـــم بمستشفى قــوة دفـاع البحريـن:
لا سيدي الرئيس، بمجرد أن تنتهي العلاقة الزوجية يتم إتلاف الأجنة، ولكن لابد أن نعرف موضوع انتهاء العلاقة الزوجية، والأخت دلال الزايد أشارت إلى نقطة جيدة جدًا وهي أن نضيف أن على الزوجين الإخبار بحدوث مشكلة زوجية أو انفصال أو غيره، والحل الآخر هو أن نتصل سنويًا ونجدد المعلومات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت الدكتورة جهاد الفاضل هناك طلب بإعادة البند (أ) من المادة إلى اللجنة، فما هو رأي اللجنة؟
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان لدى الأخت دلال الزايد اقتراح فيمكن أن نتبناه هنا في الجلسة.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن الإخوان في وزارة الصحة توافقوا مع الأخت دلال الزايد، ومن المفترض أن تتم دراسته في اللجنة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى إحالة التعديلات الجوهرية في المشاريع إلى اللجنة للدراسة فإن المادة 105 من لائحة المجلس الداخلية تقول: «ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها»، ولذلك أعتقد أنه من الأسلم قانونًا أن يرجع البند (أ)
ــ مع احترامي لرأي الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ إلى اللجنة، وبحسب المادة التي قرأتها من حق الحكومة أن تطلب إعادة هذا البند إلى اللجنة من أجل إحكام الصياغة، ومن ثم إعادته مرة أخرى إلى المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن سوف نصوّت على إرجاع البند (أ) من المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم) إلى اللجنة لإعادة الصياغة بناء على الاقتراح المطروح، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة. وسنصوت الآن على بقية بنود المادة، فهل يوافق المجلس على بقية بنود المادة بحسب توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أشيد بلجنة الخدمات، وأقول إن هذا المشروع من المشاريع التي بذلت فيها لجنة الخدمات جهدًا كبيرًا تشكر عليه، والملاحظات التي نبديها هي فقط لتجويد التشريع، وجهودهم في هذا المشروع واضحة جدًا ومقدرة. عندما ناقشنا مبادئ وأسس هذا المشروع أثرنا نقاطًا تتعلق بالبند (ز) من هذه المادة، حيث حدد هذا البند زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة إذا كانت سن المرأة لا تزيد على 35 سنة، و3 أجنة فيما زاد على ذلك، والتفصيل الذي أوردته لنا الأخت العقيد طبيب موزة راشد في هذا الجانب مقدر جدًا، ولكننا بحثنا في هذا المجال، والنص كما ورد في مشروع الحكومة أخذ بالقانون الإماراتي الذي رفع العدد إلى 3 أجنة، وبالنسبة إلى ما زاد على سن 35 أخذ 4 أجنة، بما معناه أن تكون هناك فرصة أكبر بالنسبة إلى المرأة للحصول على الذرية والإنجاب. هناك طرح ــ سيدي الرئيس ــ في هذا الموضوع تحديدًا، وهو أن يتم الاستغناء عن التحديد العددي وفقًا لسن المرأة، ويستعاض عنه بأن تكون هناك لجنة من المنشأة الصحية هي من تقرر قدرة المرأة، وتحدد ما هي قدرتها الصحية على الإنجاب، هل تتحمل زرع عدد اثنين من الأجنة أو أكثر؟ والتعديل الذي لدي هو أن يُربط عدد الأجنة بمدى ملاءمة حالة المرأة الصحية لتحمل زرع عدد معين من الأجنة بناء على ما تقرره اللجنة المختصة التي تحرص على تحري استعداد المرأة لتحمل مثل هذه العملية وقدرتها الإنجابية وسلامة الجنين والمرأة كذلك. وقبل أن أرسل هذا الاقتراح إلى الرئاسة أحب أن أسمع رأي وزارة الصحة في هذا الموضوع، ورأي الإخوان في هذا الجانب، أعني رأيهم في أن نعتمد على قدرة المرأة وليس على سنها، وخاصة أننا وردتنا عدة اتصالات من سيدات وأزواج كانت مسألة تحديد عدد الأجنة تمثل هاجسًا بالنسبة إليهم. وهناك أيضًا وجهة نظر شرعية لا أملكها، وأتساءل إذا كان قد تم بحثها مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ كذلك هناك نص في قانون الأسرة مرتبط بالحقوق الزوجية وينص على ألا تُحرم المرأة من نسل الرجل، واليوم عندما نأتي ونقيد عدد الأجنة التي تزرع للمرأة، فهل سيكون هذا تدخل في مسألة الحرمان من النسل؟ طالما أن المرأة سوف تتحمل التبعات الصحية والتبعات المالية فلماذا أُحرم وأُقيد بعدد معين إذا كنت من الناحية الصحية قادرة على تحمل زرع أكثر من جنين؟! الفاصل هو المقدرة الصحية وليس عامل السن الإنجابية، وذلك لأننا نعلم أن هناك من النساء من تكون تحت سن 35 ولكن وضعها الصحي أسوأ من سيدات أخريات أكبر سنًا. المطلب الآخر الذي أطلبه من وزارة الصحة مشكورة هو أنهم تكلموا عن موضوع إحصائيات الوفيات، فهل لديهم إحصائية بالفئة العمرية تُبين كم عمر السيدات اللاتي فقدن الأجنة أو تعرضن لانتكاسة صحية تحت سن 35 وفوق هذه السن؟! وذلك حتى أقتنع أن التشريع يحتاج بالفعل إلى فصل فئوي من ناحية السن العمرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد؛ البند (ز) يقول: «زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة إذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس وثلاثين سنة، وزرع أكثر...» كلمة «أكثر» هنا ليس لها معنى، أكثر من اثنين يمكن أن يكون ثمانية، وكذلك أكثر من ثلاثة يمكن أن يكون ثمانية، وعليه أطلب إلغاء كلمة «أكثر»، وتكون العبارة «زرع اثنين من الأجنة...» وتكون العبارة الأخرى «... وزرع ثلاثة...»، وذلك حتى لا يلتبس الأمر على الطبيب أنه يُسمح له بزرع ثمانية أو تسعة، ونتيجة زرع أكثر من اثنين من الأجنة لمن هي في سن 35 يُمكن أن يولد مشاكل كثيرة، ويُمكن أن يضطر الطبيب إلى إسقاط الأجنة حتى يبقى واحد أو اثنان فقط، فكلمة «أكثر» هنا لا معنى لها، وأرجو أن تُحذف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ الزميل الدكتور أحمد العريض أقول إن كلمة «أكثر» ليس معناها مثلما تفضل أنه يُسمح بثمانية أو أكثر أو أقل، لأنه في بداية المادة ــ إذا رجع إلى بدايتها ــ ورد أنه يُحظر على المنشأة الصحية، وبالتالي تكون العبارة مكتملة: يُحظر زرع أكثر من اثنين من الأجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.
الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الكلام عن المرأة وسن 35 سنة وأكثر من هذه السن، نقول إننا بين فئتين، فئة أقل من 35، وإن شاء الله سوف أوفر للأخت دلال الزايد الإحصائيات التي طلبتها، لأنه من المهم جدًا أن نعرف هل هناك فروقات بين المرأة التي تحت 35 سنة والمرأة التي فوق هذه السن بالنسبة إلى قدرتها على الاحتفاظ بالأجنة، وبالنسبة إلى قدرتها على أن يكون الإخصاب أسهل، وإكمال الحمل حتى تصل إلى الولادة الطبيعية. وعامة أثبتت الدراسات أن هناك فروقات بين المرأة التي عمرها أقل من 35 سنة والمرأة التي عمرها أكثر من 35. عندما نتكلم عن عدد الأجنة ــ حتى يُفهم الأمر من قبل مجلسكم الموقر ــ لابد أن نعرف أننا أعطينا المرأة التي تفوق سنها 35 سنة فرصة أن تُعطى عددًا أكبر من الأجنة، ونحن لا نحبذ أن يكون هناك أكثر من جنين واحد في الحمل، ولا نحبذ أن يكون هناك اثنان من الأجنة، وذلك لأنه كلما زاد عدد الأجنة الممنوحة للمرأة يكون هناك حمل مضاعف وستكون المشاكل أكبر، ووزن الجنين سيكون أقل، وحاجته إلى المكوث في العناية القصوى أو في المستشفى بعد الولادة ستكون لفترة أطول، ولكن طبيعيًا يجب أن يكون هناك تلقيح لأكثر من واحد، فقدر أن يكون لاثنين وثلاثة، على أي أساس؟ المرأة بعمر 35 سنة تستطيع بشكل عام أن تحتفظ بهذه الأجنة أكثر من المرأة التي تعدت 35 سنة، وهناك دراسات واضحة في هذا الشأن، فأعطينا فرصة أفضل من هي فوق سن 35، وعندما نتكلم هنا عن المساواة، ودستورنا يتكلم عن المساواة بخصوص المرأة، ولماذا نفرق بحسب السن؟ فيجب أن نتقيد بأن هناك عدلاً وليس مساواة فقط، أو يمكن أن أساوي بين الاثنتين ولكن لن أعدل بينهما في الفرص. وفي نهاية المطاف لا أستطيع زرع أكثر من 3 أجنة، ولا أريد أن تحدث مشاكل كالتي تتكرر لدي كل يوم، وبالمناسبة تأتي إلينا من زرع لها 5 أو 6 أو 7 أجنة ويتم الاختزال وتحدث لديها مشاكل هرمونية ومشاكل في الحمل والولادة، فحدد العدد على ألا يتجاوز 2 وبودنا ألا يتجاوز 3 للمرأة التي تجاوزت 35 سنة. وبالنسبة إلينا تحديد العمر هو من أجل الحالة الصحية، وقد تفضلت أحد الأخوات وسألت هل من الممكن أن تكون المقارنة بين الاثنتين بحسب الحالة؟ وهذا كلام صحيح، فيمكن أن تكون هناك امرأة يقل عمرها عن 35 سنة ولكن قدرتها على الاحتفاظ بالجنين أقل ممن هي تعدت 35 سنة نتيجة معاناتها بعض الأمراض، فقد تكون هناك مشاكل هرمونية أو مشاكل ثانوية مثل تشكيلة الرحم أو عمقه أو وسعه ـو غير ذلك، فهناك مشاكل تعانيها المرأة تحت سن 35 ويمكن أن تتعرض إليها وتكون نسبة احتفاظها بالجنين أقل، ولكن بالموازنة الأمرين مهمان، فالعمر مهم والقضية ليست قضية مساواة بل قضية عدل بين الاثنتين، لأن ــ للأسف الشديد ــ الرقابة الذاتية أصبحت قليلة وصارت النظرة التجارية أكبر، ومن الطبيعي أن تحدث إساءة استخدام هذا القانون، فإذا أعطينا الفرصة من هي أقل من 35 سنة لزرع ثلاثة أجنة فسوف تأتينا من أطبائنا قائمة طويلة بأننا زرعنا 3 أجنة ، وستُسرد المبررات بأن هذه مريضة وتلك أكلها غير جيد وغير ذلك، والأسباب قد تكون واهية، ولكن عندما يعرض عليَّ طبيب هذا الأمر سأصدقه ولن أستطيع أن أطعن في مصداقيته، وأرى أن نقطة الأخت دلال الزايد بخصوص الحالة الصحية مهمة، لأنها لم تذكر، فالحالة الصحية مهمة وكذلك العمر مهم، وكما أسلفت فإن القضية ليست قضية مساواة بين الاثنتين ولكن يجب أن أعدل بشكل عام بين العمرين المختلفين. هناك إحصائيات ومعلومات كثيرة ليست في وزارة الصحة فقط ولكنها عالمية، فهناك أمراض كثيرة تبدأ بعد تجاوز المرأة سن 35، فمثلا مرض متلازمة داون يكثر في المواليد بعد تجاوز المرأة سن 40، فقد لاحظنا أنه تحدث مشاكل للجنين، وهذه مشكلة عمرية بحتة ويعلمها أصحاب الاختصاص، فاحتمال الإصابة بمتلازمة داون يتضاعف 80 مرة عندما تتجاوز المرأة سن 40، وهناك أسباب واضحة، ولسنا أول دولة تتكلم عن تحديد العمر، فالعمر والحالة الصحية أمران مهمان جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية نساء وولادة بمستشفى قوة دفاع البحرين.
استشارية نساء وولادة بمستشفى قوة دفاع البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المواد قتلناها بحثًا منذ عام 2005م، ويجب ألا ننسى الهدف من بحث هذا القانون، فالهدف الرئيسي من ذلك هو صحة الأم والطفل، وكل المواد التي ستوضع وستناقش والقوانين التي ستنظر تهدف إلى الحفاظ على صحة الأم والطفل، وباعتباري طبيبة يجب أن أكون مسؤولة عن صحة الزوجين اللذين سيأتيان إليَّ، فهما عندما يأتيان يجعلاني أحمل على عاتقي مسؤولية صحتهما، فأي زوجين في العالم ليس لديهما أطفال يعانيان معاناة كبيرة من قبلها ومن قبل المجتمع والعائلة، وهما في هذه الحالة عرضة إلى مشاكل تحدث بينهما وليس لديهما القرار في اتخاذ أي طريق أصح لهما، ومسؤولتي أن أعينهما على اتخاذ الطريق الصحيح كي يتمتعا بالحصول على طفل سليم وفي الوقت نفسه تذهب الأم إلى بيتها سليمة، ومن ضمن الأمور التي ناقشناها مناقشة مميتة عدد الأجنة المرجعة، وكل الدول المتقدمة التي سبقتنا بسنوات في هذا المجال وصلت إلى استنتاج واحد وهو أن إنقاص عدد الأجنة المرجعة مهم جدًا، فليس هناك فرق إذا أرجعت واحدًا أو اثنين ولكنَّ هناك فرقًا في نسبة الحمل المتكررة، ولدي إحصائية من السويد وكندا وأمريكا وكل الأرقام تثبت أنه عندما يكون عدد الأجنة أقل فلا تتغير نسبة الحمل، أي إذا حدد العدد بثلاثة فلن تزيد نسبة الحمل، ولكن في الوقت نفسه ستنجب توأمين أو ثلاثة أطفال، وفي هذه الحالة عندما تحمل المريضة باثنين أو ثلاثة فإنها أتوماتيكيًا ــ كما ذكر الدكتور وليد المانع ــ ستعاني هي والطفل من كل المشاكل التي يمكن أن تحدث لهما، فلماذا أرجع إليها اثنين وأنا أعلم أنها ستحمل باثنين وسوف تعاني هي وطفلها! كل الإحصائيات في البحرين بينت أن نسبة الوفيات من الأطفال الخدج عالية، ونسبة تشوهات الأطفال عالية، ونسبة إعاقة الأطفال سمعيًا وبصريًا وعقليًا عالية، فكل هذا يجب أن يؤخذ في الحسبان عندما أنظر إلى الأجنة المرجعة، وصحيح أن صحة الأم تؤخذ في الحسبان ولكن الأهم صحة الأم والطفل، وأنا من يحكم إن كانت هذه الأم تستطيع أن تحمل بواحد أو اثنين، وأغلب الدول المتقدمة توجهت إلى واحد، ولو نظرنا إلى القوانين البريطاني و الأمريكي والكندي فسنجد أنه ذكر فيها واحد، ونحن نسير باعتماد اثنين وقد يكون ذلك مسايرة للمجتمع، ولكن العدد الذي يتجاوز اثنين لا يؤيده أحد، فكل الإحصائيات بينت أنه عندما يزيد عدد الأجنة أتوماتيكيًا ستزيد المشاكل سواء عند الأم أو الطفل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد محمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الدكتور وليد المانع والدكتورة موزة راشد أود أن أوضح أن تحديد عدد البويضات التي يتم تخصيبها له جانبان، الجانب الأول: كلما زاد عدد البويضات التي يتم تخصيبها ومن ثم زرعها كلما تعرضت الأم الحامل إلى مشاكل، وحدث ذلك كثيرًا في البحرين، لأنه كلما زاد عدد الأجنة كلما تعرضت الأم إلى مشاكل وقد تصل إلى الوفاة، ولكن الجانب المهم أنه ثبت علميًا أنه كلما زاد عدد الأجنة كلما زاد احتمال ولاة الأجنة في سن مبكرة، وعادة من 38 إلى 40 أسبوعًا ولكن يمكن أن يولد أطفال خدج، ومعروف علميًا أنه في حالة الولادة المبكرة يعاني الأطفال صعوبة التعلم أو التخلف العقلي أو شللاً دماغيًا وغير ذلك، فإذا ولد الطفل بعمر أقل من 6 شهور عاني المشاكل، فموضوع تحديد الأجنة له شقان، الأول هو الاهتمام بصحة الأم والثاني هو ولادة طفل سليم صحيًا، فالتحديد هو حتى يكتمل نمو الطفل في رحم الأم خلال 9 شهور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص زرع الأجنة، أؤيد ما تفضل به الأخ الدكتور أحمد العريض. وبالنسبة إلى العدد إذا كان أكثر من 3 أجنة ــ 5 أو 7 ــ أعتقد أن الباقي إذا أتلف فعليه دية من ناحية شرعية، ويجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من هذه الناحية، فإذا كان مضغة فعليه دية في حالة الإتلاف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، نطفة ثم علقة ثم مضغة، بعد 4 شهور تنفخ فيه الروح، وكلام الشيخ جواد عبدالله عباس محترم ولم يأتِ من فراغ، ولكن العلقة تكون بعد 4 شهور وتنفخ فيه الروح بعد 4 شهور بحسب النص، أما بخصوص الكفارة إذا تعرضت الأم إلى خطر الوفاة فتكون حتى لو كان عمر الجنين 8 شهور، هنا تمت المجازفة بحياة الأم، والله أعلم، ولكني أحببت أن أبين أن المدة هي 4 شهور وليست 40 يومًا. ولدي ملاحظة، فقد لاحظت تغييرًا في البند (د) من المادة، حيث تم تغيير كلمة «الجنس» إلى كلمة «النوع»، وفي مشروع القانون المقدم من الحكومة جاءت كلمة «الجنس»، ونص مجلس النواب جاء بكلمة «الجنس» كذلك، ثم نحن غيرناها إلى «النوع»، فما هي الحكمة من ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما تفضل به الشيخ عادل المعاودة، في اللغة العربية يقال: خطأ شائع خير من صحيح مهجور، ففي البند (ك) وبالرغم من أن كلمة «استحثاث» هي كلمة عربية صحيحة إلا أنها مهجورة، وكنت أتمنى لو أن الإخوة قاموا بتغييرها إلى كلمة «تحفيز» لتكون العبارة «تحفيز الإباضة»، وكما أشرت كلمة «استحثاث» مهجورة، والإخوة غيروا كلمة «الجنس» إلى كلمة «النوع»، والأصح هو جنس الجنين وليس نوع الجنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد محمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، حدث نقاش طويل بشأن موضوع الجنس أو النوع، وقد رجعنا إلى الجانب العلمي، وفي اللغة الإنجليزية كلمة (gender) تعني النوع، وكلمة «الجنس» بالإنجليزية لا تعني نوع الجنين، وفي المجال التربوي ــ وقد تفيدنا الأخت سوسن تقوي ــ يتم ذكر نوع الطالب ولا يقال: جنس الطالب، وهذا الدارج الآن في المجال التربوي والمجال الطبي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.
رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذكرته الأخت الدكتورة موزة أحمد والأخ الدكتور وليد المانع بشأن ترك المجال للطبيب المعالج ليحدد مدى قدرة المرأة على الإنجاب. في هذا القانون نتحدث عن القدرة على الحمل، ومن ثم مواصلة الحمل حتى يولد طفلاً سليمًا معافى. بالنسبة إلى مسألة نقل أكثر من 3 أجنة، صحيح أن المرأة ستحصل على فرصة أكبر في الحمل، ولكن احتمالية أن تسقط هؤلاء الأجنة أكثر، ولدينا احصائيات كثيرة بذلك، وهي موجودة لديكم ضمن المرفقات، وهي تشير إلى زيادة ولادة الأطفال الخدج، كما أنها في ازدياد مطرد. بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت دلال الزايد فلدينا ملف كامل بشأن تمارض المرأة، وهي تحدث لأمهات صغيرات في السن، وهي مضاعفات لا ينبغي أن تحدث لهن وهن في مثل هذا العمر، نتيجة لإزالة رحم المرأة في عمر الـ 25 سنة، أو أقل أو أكثر من ذلك، وهي مضاعفات كثيرة تهدد حياتها بالخطر؛ لأنها لجأت إلى عملية تلقيح صناعي لإنجاب 3 أو 4 أطفال، فلدينا في وزارة الصحة إحصائيات كثيرة تثمن تحديد عدد الأجنة، وتحديدها بحد أقصى 3 أجنة بعد بلوغ سن الــ 35 كما ذكرت الأخت موزة أحمد، وإن كان الأفضل هو تقليل الأجنة؛ من أجل صحة الأم والطفل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأخ الدكتور وليد المانع والأخت الدكتورة موزة أحمد والأخت الدكتورة نعيمة عبدالكريم على إعطاء اهتمام خاص بشأن الحالة الصحية للمرأة. الدكتورة نعيمة في ختام مداخلتها أكدت أن العبرة هي الحالة الصحية للمرأة، بدليل الإشارة إلى سيدات في سن الـ 25، ونتيجة لهذا الأمر تأتي على مخاطر صحية، وقد أقنعتني الأخت الدكتورة موزة أحمد والأخ الدكتور وليد المانع بموضوع عدد الأجنة، وهذه ميزة الاستماع إلى مختصين في مجال الطب، وحتى مع الأخذ فرضًا بالاتفاق اليوم على عدم السماح بتحديد الأجنة لمن هي في عمر 35 سنة فيمكن استغلال نص البند (ح) في عمليات الاختزال بخصوص تقليل عدد الأجنة، لذا لدي طلب ــ بعد إذن المجلس ــ بشأن ما تفضل به الأخ الدكتور أحمد العريض ــ لنكون مطمئنين بخصوص نص هذه المادة ــ حتى تكون موافقتنا على مادة متعلقة بهذا الجانب، حتى بشأن ما أشرنا إليه في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولارتباطها بالأسر أيضًا، وكما أوضحت الأخت فاطمة الكوهجي أن إمكانية إعادة المحاولة فقط مع ارتباط العدد، وهذا ما يقلل اعتراضي على هذه المادة. فيما يتعلق بعدد الأجنة أرى أن تعاد هذه الفقرة إلى اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار توافق وزارة الصحة والدكتورة موزة أحمد مع ما أشارت إليه الأخت الدكتورة نعيمة عبدالكريم بشأن وضع قيد على المنشآت الصحية؛ للتأكد من الحالة الصحية، فالقطاع الحكومي اليوم يراعي هذه النقطة، ولكن بعض القطاعات الصحية الخاصة ــ ولكون هذا الأمر ربحيًا فيها، ولكون القانون يسمح بزراعة جنينين في المرة الواحدة ــ تقوم هذه القطاعات بذلك من دون مراعاة الوضع الصحي للمرأة، فألتمس من زميلتي الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة استرداد هذا البند فقط، ولدي تعديل عليه، ولكن أتمنى أن يأخذ هذا البند حقه في النقاش مع الجهات المختصة، بحيث يصاغ بصورة وجوبية ويراعى فيها الحالة الصحية للزوجة سواء كانت دون سن الـ 35 أو فوقها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة بمستشفى قوة دفاع البحرين.
استشارية أمراض النساء والولادة
بمستشفى قوة دفاع البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخت دلال الزايد، الحالة الصحية للمرأة لا تتعلق فقط باحتمال إصابتها بالضغط أو السكر، بل الحالة الصحية بشكل شامل، فأغلب العيادات الخارجية التي تقوم بالإخصاب الخارجي تأخذ في اعتبارها الـ BMI ــ الكثافة الشحمية للمرأة ــ فالسيدات اللاتي يبلغ وزنهن أكثر من 100 كجم، تكون عليهن تحفظات قبل بدء العملية، والسيدات اللاتي لديهن تكيس مبايض لهن أيضًا نسبة معينة قبل البدء بالعملية، ولهن طريقة معينة في العلاج أيضًا، فالعلاج غير موحد مع كل المرضى، فكل مريضة تختلف عن الأخرى، ونحدد العلاج بحسب المريضة. وتعليقًا على كلام الأخ جواد عباس بخصوص الكفارة، فاندماج الأمشاج يكون عند تكون الجنين، حيث تنقسم الخلية إلى خليتين ثم إلى 4 خلايا وإلى 6 خلايا ثم إلى 8 خلايا، والإتلاف يكون لأربع أو ست خلايا، فمازلنا نتحدث عن خلايا وليس أجنة، فلا توجد كفارة على ذلك، والقوانين الدولية عمومًا لا تجرمه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على كلام الأخ الدكتور سعيد عبدالله، الذي ذكر أنهم كانوا يستخدمون كلمة «جنس» والآن يستخدمون كلمة «نوع»، أعتقد ــ وهو واضح وضوح الشمس بالنسبة إلينا ــ أن النوع هو نوع، سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، وهو نوع بشري، وأعتقد أن القصد من تغيير «الجنس» الذي يرمزون له بـ (Sex)سواء (or Male (Female، إلى النوع (Gender)، فمن المعلوم أن هناك أهدافًا وراء هذا التغيير وهي عدم التفريق بين المرأة والرجل، وأعتقد أنه لا يوجد عاقل ــ لا في الشرق ولا في الغرب ــ يقول إن المساواة في الحقوق والواجبات تعني المساواة في الطبيعة، فـكلمة «نوع» تلغي كل الاختلافات التي وضعتها كل الأديان بل البشرية والطبيعة، فهذه الأهداف نحن نعرفها، وقد قُتلت بحثًا وردًّا، لذلك ذُكر في القانون ــ وهذا الأمر كان واضحًا عند مجلس النواب ــ كلمة «الجنس»، فلماذا نأتي الآن ونغيره؟ هل يعتبر ذلك تطويرًا أم توضيحًا؟ لا، بل على العكس هناك إبهام أكثر، لذا أرى أن نبقى واضحين، لأن المقصود هو جنس النوع، وهذا النوع بشري، ما هو جنسه؟ ذكر أو أنثى، ولا تخفى عليك العبارة المشهورة، التي تقول:Good morning Ladys and Gentleman and) (Other فصارت أنواعًا! ونحن لدينا نوعان لا ثالث لهما، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على الحالة الصحية، وهل تذكر كشرط للعلاج أم لا؟ أعتقد أن الحالة الصحية هي مسألة تقديرية تعود إلى الطبيب، ولا يصح أن نضعها كشيء قاطع مثل السن، فالسن محددة بأقل أو أكثر من 35 سنة. أما الحالة الصحية فهي تقديرية، وبالدخول في تفاصيل الحالة الصحية لن ننتهي من وضع شيء يتعلق بالقواعد التنفيذية أو القانون، الحالة الصحية يجب ألا ذكرها؛ لأنها تتعلق برأي طبي يختلف من حالة إلى أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.
رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن تبقى كلمة «الجنس» بدلاً من كلمة «النوع» لأننا نتكلم عن أمراض وراثية تنتقل بحسب الجنس وليس النوع، فطبيًا كلمة «الجنس» هي الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخ عادل المعاودة، فحتى في الأوراق الرسمية مثل جواز السفر، والبطاقات توضع كلمة «جنس» ولا توضع كلمة «أنثى» أو «ذكر»، فكلمة «جنس» هي التي تحدد النوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن هناك تعديلان بخصوص المادة 12، التعديل الأول هو: أن تضاف إلى الفقرة الأخيرة من البند (ز) عبارة: «ويجب أن يتم التحقق من قدرة وسلامة الحالة الصحية للزوجة عند زرع الأجنة»، كما اقترحت الأخت دلال الزايد. والتعديل الآخر هو: تغيير كلمة «النوع» إلى كلمة «الجنس» كما اقترح الأخ عادل المعاودة والأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان والأخ خميس الرميحي. والإخوة في وزارة الصحة والهيئة متفقون بشأن ذلك. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح تغيير كلمة «استحثاث» إلى كلمة «تحفيز»، بحيث تقرأ العبارة كالتالي: «يحظر قيام الطبيب بتحفيز الإباضة» تفاديًا للمضاعفات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن سنصوت على إضافة عبارة «ويجب أن يتم التحقق من قدرة وسلامة الحالة الزوجية للزوج عند زرع الأجنة» إلى البند (ز)، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. هل يوافق المجلس على تغيير كلمة «النوع» إلى كلمة «الجنس»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. هل يوافق المجلس على تعديل الأخ خميس الرميحي بتغيير كلمة «استحثاث» إلى كلمة «تحفيز»؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. هل يوافق المجلس على المادة في مجموعها بالتعديلات المذكورة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر المادة بالتعديلات المذكورة. يا الترقيم إخوان، نحن وصلنا إلى الفصل الرابع والذي هو الفصل الخامس بعد إعادة الترقيم، وهناك عدد كبير من المواد التي أرجعت إلى اللجنة، لذلك أقترح أن نواصل النظر في هذا القانون عندما يأتينا التقرير التكميلي من اللجنة، ونحاول أن ننتهي منه قبل نهاية هذا الدور، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، لا مانع من تأجيل مناقشة هذا المشروع إلى جلسة أخرى، على ألا نترك مناقشة باقي المواد إلى حين أن نأتيكم بالتقرير التكميلي، وشكرًا.