الجلسة الثانية والعشرون - الحادي والثلاثون من شهر مايو 2015م
  • الجلسة الثانية والعشرون- الحادي والثلاثون من شهر مايو 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 31/5/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع
  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    الرسائل الواردة.​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني " (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني)​

  • 04

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م.​

  • 05

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م.​

  • 06

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م. (سبق توزيعه على جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 24 مايو 2015م)​

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)​

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، صادق عيد آل رحمة. ​

  • 12

    ما يستجد من أعمال.​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الثالث عشر من شهر شعبان 1436 هـ الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو جميلة علي سلمان.
    3. العضو دلال جاسم الزايد.
    4. العضو سوسن حاجي تقوي.
    5. العضو خالد حسين المسقطي.
    6. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    7. العضو هالة رمزي فايز.
    8. العضو سمير صادق البحارنة.
    9. العضو أحمد مهدي الحداد.
    10. العضو خميس حمد الرميحي.
    11. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    12. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    13. العضو نوار علي المحمود.
    14. العضو جمعة محمد الكعبي.
    15. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    16. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    17. العضو رضا عبدالله فرج.
    18. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    19. العضو سامية خليل المؤيد.
    20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    21. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    22. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    23. العضو جواد حبيب الخياط.
    24. العضو حمد مبارك النعيمي.
    25. العضو خالد محمد المسلم.
    26. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    27. العضو صادق عيد آل رحمة.
    28. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    29. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    30. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    31. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    32. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

    • من وزارة الداخلية:
    1.  النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب.
    2.  النقيب عهد راشد النجم من الشرطة النسائية.
    3.  الملازم فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية. 
    • من وزارة المالية:
    1.  السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
    2.  الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.
    •  من وزارة التربية والتعليم:
    1.  الدكتور عبدالغني صالح الشويخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر.
    2.  السيد هاني رزق العشري المستشار القانوني.
    •  من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
    1.  السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
    2. الشيخة نورة خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
    •  من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    • من وزارة الصحة:
    1.  الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات.
    2.  السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
    • من وزارة شؤون الدفاع:
      -العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى العسكري مدير مركز بنون لتقنية مساعدة الإنجاب.
    •  من وزارة شؤون الإعلام:
      -السيد يوسف عبدالله المعتز إداري برامج بمكتب الوزير.
    •  من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
    1.  الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة.
    2.  أحمد عبدالسلام حافظ المستشار القانوني للهيئة.
    • من هيئة تنظيم سوق العمل:
      -السيد فواز محمد علي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.


    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، اليوم بالكاد سنبلغ النصاب القانوني لانعقاد الجلسة؛ لأن الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لديهم اجتماعات متواصلة مع معالي وزير المالية من خلال اللجنة المشتركة مع الإخوة النواب، ولذلك أرجو من الحضور عدم مغادرة القاعة حتى لا يختل النصاب. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: فؤاد أحمد الحاجي لظرف طارئ، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وعلي عيسى أحمد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجاسم أحمد المهزع، وجواد عبدالله عباس للسفر خارج المملكة، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا ســــيدي الرئيس، في الصفحة 50 السطر 13 وردت عبارة «عندما أثيرت شبهة فساد فيما يخص النفط مقابل الغذاء بخصوص العقوبات ضد العراق»، وفي الواقع هي ليست شبهة بل واقعة حدثت بالفعل وكان من ضمن المتورطين في ذلك مسؤولون كبار في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وهو كوفي عنان آنذاك، وتم التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات حول هذا الشأن. أحببت أن أثبت أنها واقعة وليست شبهة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

     


    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وشكرًا.

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

    (أغلبية موافقة)

  •  
    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، وحيث إن لمشروع القانون أثرًا رجعيًا سنأخذ رأيكم النهائي عليه نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم النهائي على مشروع القانون نداءً بالاسم.

    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم النهائي نداءً بالاسم على مشروع القانون)

     


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جمعة محمد الكعبي:

    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو حمد مبارك النعيمي:

    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    موافق.


    العضو درويش أحمد المناعي:

    موافق.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    موافق.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    موافقة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

    موافقة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

    موافقة.


    العضو نوار علي المحمود:

    موافق.


    العضو هالة رمزي فايز:

    موافقة.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:


    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.

  •  

    وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م. وهذا هو مشروع القانون الذي أجلنا نظره للتأكد من أن الإجراء الذي اُتخذ من قبل الإخوة النواب يستقيم مع صحيح الإجراءات القانونية، وقد تأكد لنا أنهم صوتوا على هذا المشروع نداءً بالاسم ولكن لم يعدلوا المادة التنفيذية. لقد تم تثبيت تقرير اللجنة في الجلسة السابقة، والآن سوف نناقش الموضوع ونأخذ رأيكم نداءً بالاسم وسوف نصحح المادة التنفيذية حتى يستطيعوا ــ عندما تعود إليهم ــ أن يقوموا بالتوافق معنا من أجل أن تكون الاتفاقية مستوفية للشروط القانونية المطلوبة. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.



    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م مع ممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وقد اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (13) مادة، عرفت المادة (1) من الاتفاقية أهم ما ورد بها من مصطلحات، فيما أوضحت المادة (2) الآليات التي يتم من خلالها تشجيع وحماية الاستثمارات سواء من خلال السماح بقيام الاستثمارات وفقًا لقوانين كل طرف أو من خلال حماية كل منهما لاستثمارات مستثمري الطرف الآخر، في حين نصت المادة (3) على أن يضمن كل طرف متعاقد في إقليمه معاملة عادلة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة تلك الاستثمارات والتصرف فيها، وتضمنت المادة (4) الأحكام المتعلقة بنزع ملكية الاستثمارات، ونصت المادة (5) على الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الخسائر، فيما تناولت المادة (6) التحويلات المالية المتعلقة بالاستثمارات، أما المادة (7) فقد نصت على الإحلال في الحقوق في حال قام طرف متعاقد أو الوكالة المعنية من قبله بسداد أي مدفوعات لمستثمر، فيجب على المتعاقد الآخر الاعتراف بحق ذلك المستثمر استنادًا إلى الحق في الحلول محل الدائن. وقد تناولت المادتان (8) و(9) أحكام تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين أو التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر. وأخيرًا تضمنت المواد من (10) إلى (13) الأحكام الختامية للاتفاقية فيما يتعلق بمجال تطبيقها ودخولها حيز النفاذ ومدتها. وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه الاتفاقية أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على الاتفاقية والثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    سنأخذ موافقتكم من حيث المبدأ نداءً بالاسم على مشروع القانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على مشروع القانون من حيث المبدأ)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جـمعة محمد الكعبي:


    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو حمد مبارك النعيمي:


    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    موافق.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:


    موافق.


    العضو سوسن حاجي تقوي:


    موافقة.


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    موافق.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:


    موافقة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:


    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:


    موافقة.


    العضو نوار علي المحمود:

    موافق.


    العضو هالة رمزي فايز:


    موافقة.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على الديباجة.


    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على الديباجة)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جـمعة محمد الكعبي:


    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو حمد مبارك النعيمي:


    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    موافق.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:


    موافق.


    العضو سوسن حاجي تقوي:


    موافقة.


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    موافق.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:


    موافقة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:


    موافقة.


    العضو نوار علي المحمود:


    موافق.


    العضو هالة رمزي فايز:


    موافقة.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

    موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر هذه الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة الأولى.

    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة الأولى)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جـمعة محمد الكعبي:


    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو حمد مبارك النعيمي:


    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    موافق.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:


    موافق.


    العضو سوسن حاجي تقوي:


    موافقة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:


    موافقة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:


    موافقة.


    العضو نوار علي المحمود:


    موافق.


    العضو هالة رمزي فايز:


    موافقة.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

    موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر المادة الأولى بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي رئيسة اللجنة بقراءتها.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس: ارتأت اللجنة تعديل هذه المادة على النحو التالي: المادة الثانية: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كلاً فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية».


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة الثانية بالتعديل المذكور.


    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة الثانية بالتعديل المذكور)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جـمعة محمد الكعبي:


    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو حمد مبارك النعيمي:


    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    موافق.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:


    موافق.


    العضو سوسن حاجي تقوي:


    موافقة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:


    موافقة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:


    موافقة.


    العضو نوار علي المحمود:


    موافق.


    العضو هالة رمزي فايز:


    موافقة.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:


    موافق. موافقة بالإجماع.

  •  

    إذن تُقر هذه المادة كما قرأتها رئيسة اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على مشروع القانون في مجموعه.


    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مشروع القانون في مجموعه)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جـمعة محمد الكعبي:


    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو حمد مبارك النعيمي:


    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    موافق.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:


    موافق.


    العضو سوسن حاجي تقوي:


    موافقة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:


    موافقة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:


    موافقة.


    العضو نوار علي المحمود:


    موافق.


    العضو هالة رمزي فايز:


    موافقة.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:


     موافق. موافقة بالإجماع.

  •  

    ​وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.



    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.



    الرئيـــــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــــس:

    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 1/ صفحة 104)


    الرئيـــــــــــــــس:
    تفضلي الأخت مقررة اللجنة.



    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    شكرًا سيدي الرئيس، بداية اسمحوا لي أن أتقدم باسم لجنة شؤون المرأة والطفل بالشكر والتقدير إلى الإخوة أعضاء مجلس النواب الموقر على توافقهم مع قرار مجلس الشورى في جميع التعديلات التي أجراها المجلس حول مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، فيما عدا مادة واحدة وهي المادة المستحدثة رقم 18 بعد إعادة الترقيم، التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: 1ــ يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إيذاء جسديًا أو جنسيًا. 2ــ يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار، كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي أو اقتصادي»، وقد ارتأت اللجنة أن مبرر مجلس النواب في حذف هذه المادة ــ وهو صعوبة قياس وإثبات الأذى النفسي بسبب عدم وجود مختصين في هذا المجال ــ لا يؤثر ولن يخل بمضمون مشروع القانون الذي سيسهم في مكافحة العنف داخل الأسرة، وبخاصة أن العنف لا يقتصر على الإيذاء النفسي فقط بل له عدة أوجه من السهل إثباتها، وقد خلصت اللجنة إلى أن المواد الواردة في باب العقوبات من مشروع القانون شملت بشكل واضح وصريح أنواع العنف الأسري، والعقوبات المقررة عليها وآليات تحريك الدعوى الجنائية، وذلك في المواد المستحدثة في مشروع القانون نفسه، وهما المادتان 16 و17 من قانون العقوبات وقانون حقوق الطفل، لذا ومن منطلق المسؤولية فإن اللجنة تؤكد ضرورة إصدار هذا القانون وذلك بتضافر كل الجهود المبذولة في سبيل التصدي للعنف الأسري؛ من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الأسرة وما سيوفره هذا القانون من حماية للأسرة ويحفظ لها دعائم الأمن والاستقرار. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب الموقر بعدم الموافقة على المادة (18) بعد إعادة الترقيم (المستحدثة بموجب قرار مجلس الشورى)، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.



    العضو هالة رمزي فايز:

    شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون الذي بين أيديكم الآن هو مشروع طال انتظاره من جهات كثيرة بما فيها مؤسسات المجتمع الوطني العاملة في مجال العنف الأسري لما لهذا القانون من أهمية وتأثير على العلاقات الأسرية وترابط الأسرة، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس النواب الكرام الذين وافقوا على مشروع القانون بالتعديلات التي أجراها مجلس الشورى في الفصل السابق، ماعدا المادة (18)، وقد ارتأت اللجنة أن قانون العقوبات البحريني الحالي يغطي في الباب السابع والباب الثامن منه العقوبات المنصوص عليها في المادة (18)، وبالتالي أتوجه إلى مجلسكم الكريم بطلب الموافقة على توصية اللجنة حتى يرى مشروع القانون هذا النور بسرعة. وأحب أن أؤكد أن مشروع القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على كيان الأسرة والترابط الأسري والعلاقات الأسرية فيها، وتقويتها بنبذ العنف ما بين أفراد الأسرة، وحماية أفراد الأسرة من كل أذى، وليس كما يتراءى للبعض من أنه يتدخل في التربية الأسرية والعلاقات الأسرية، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.



    العضو جميلة علي سلمان:

    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في أهمية القانون وضرورة إصداره، وإن كنت لا أتفق مع قرار مجلس النواب بحذف المادة (18)، رغم أنني كنت أتفق مع جزئية من تبرير اللجنة لموافقتها على قرار مجلس النواب بحذف المادة (18)، ففعلاً في قانون العقوبات هناك أبواب ومواد تنص على تجريم الأفعال التي تشكل عنفًا أسريًا بحسب ما نص عليه هذا القانون، وخصوصًا فيما يتعلق بالإيذاء البدني وأنواعه، ودرجة خطورته، ومدى الضرر الجسدي، وإن كان أدى إلى عاهة مستديمة، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف، ولكننا نعلم أن المبدأ الدستوري يقول: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»، وهناك بعض الأفعال التي نص عليها هذا القانون خصوصًا فيما يتعلق بالإيذاء النفسي والجنسي والاقتصادي، ولكن من خلال مراجعتي لقانون العقوبات أرى أننا في بعض الأفعال التي قد تندرج مستقبلاً تحت مسمى العنف الأسري سنواجه صعوبة في إيقاع العقوبة وتطبيقها، وخصوصًا بالنسبة إلى النيابة العامة التي لن تستطيع أن تحرك الدعوى الجنائية، وكذلك القاضي الذي سيكون ملزمًا بالنص ولا يمكن أن يجرم فعلاً غير منصوص على تجريمه في القانون، لذلك أنا مع إقرار هذا القانون لأهميته في الوقت الحالي، ولكن ألتمس من اللجنة الموقرة مستقبلاً ضرورة أن تراجع القانون، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات، لأن هناك أفعالاً لم ينص على تجريمها في قانون العقوبات، وسنواجه مستقبلاً صعوبة في حالة تطبيق العقوبات، وبالتالي يجب ألا نترك ثغرة قانونية يفلت من خلالها مرتكب الفعل من العقاب، لذلك ألتمس من اللجنة بعد إقرار هذا القانون ضرورة مراجعة بند العقوبات، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.



    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون هذا مهم، وكما تفضل الإخوان يهدف إلى حماية الأسرة من العنف. لدي استفسار وهو: هل تم أخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية لمكافحة العنف في هذا الشأن؟ حيث إنني أعتقد أن هذه الجهات لابد أن يكون لها رأي خاص في هذا الشأن، وسؤالي هذا موجه إلى رئيسة اللجنة الأخت هالة رمزي، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.



    العضو هالة رمزي فايز:

    شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون هذا نوقش في الفصل السابق، وتم التقاء جميع الجهات ذات الاختصاص، ومشروع القانون في هذا الدور التشريعي أحيل إلى مجلس النواب لمراجعته بعد تعديلات مجلس الشورى، وبالتالي في هذه المرحلة النهائية كان التعديل فقط على المادة 18، حيث إن أعضاء مجلس النواب رفضوا هذه المادة، ورفضوا فرض عقوبات في هذه المادة لصعوبة تشخيص الاعتداء الجنسي والنفسي في هذه الحالة، ولا أعتقد أننا في هذه المرحلة بحاجة إلى الرجوع إلى هذه الجهات، حيث إننا أخذنا رأي الجهات المعنية في المرحلة السابقة عندما تمت مراجعة القانون من قبل مجلس الشورى، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أنتهز الفرصة للترحيب بالأخت دلال الزايد (أم تركي)، وأقول لها الحمد لله على السلامة وأجر وعافية، حيث إنها كانت في رحلة علاج في لندن، ورجعت إلينا ــ إن شاء الله ــ بصحة سالمة ومعافاة، كما أرحب بالأخ جمعة الكعبي (بو محمد) الذي كان أيضًا في رحلة علاج في لندن، ورجع إلينا ــ إن شاء الله ــ بصحة سالمة ومعافاة، فأهلاً وسهلاً بكما في المجلس في هذه الجلسة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.



    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، الله يحفظ الجميع من كل مكروه. بفضل من الله تعالى مجتمعاتنا الخليجية ــ ومنها مملكة البحرين ــ لا تشهد ظواهر خطيرة متعلقة بالعنف الأسري كما نشهدها على المستوى الدولي، وذلك بفضل شريعتنا الإسلامية التي تنص على مسألة الترابط والتآخي، وكذلك هناك نص خاص في شريعتنا الإسلامية فيما يتعلق بالنساء والأطفال والوصاية خيرًا بهم. هذا القانون من القوانين المهمة جدًا، والتي تتالت عليها فصول تشريعية، ونشكر جهود الإخوة السابقين في مجلس النواب وكذلك الأخوات والإخوة الذين كانوا تحديدًا أعضاء في لجنة المرأة والطفل، فقد بذلوا جهدًا كبيرًا في وضع نصوص مواد هذا القانون. أثني على ما ذهبت إليه الأخت جميلة علي سلمان بخصوص باب العقوبات، حيث إننا دائمًا نريد نصوصًا محددة وخاصة في كل قانون خاص، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لم يرد ذكره من عقوبات في أي قانون لابد أن يخضع لقانون العقوبات. قانون العقوبات البحريني وضع بابًا خاصًا متعلقًا بالأسرة، وبالاعتداء على الحرية، وبالاعتداء على الأشخاص، بما يعني أنه يشمل مسألة وقوع أي أذى قد يطاله أي فعل يكون مجرمًا في هذه الحالة، والعبرة من مشروع القانون هذا هي أننا لا نستهدف العقاب بقدر ما نستهدف توفير حماية للأسرة البحرينية لما قد يطرأ من طارئ في مسألة العلاقات ما بين أفراد الأسرة، لأنه قد يكون من أفراد الأسرة من لديه سلوك غير صحيح وغير سوي ويتعدى فيه على أفراد أسرة أخرى، لذلك لابد من تدخل المشرّع لكفالة مثل هذه الحريات. نحن لدينا رسالة مهمة جدًا نوجها خاصة إلى وزارة الإعلام وإلى وزارة الداخلية وإلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وكذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ وهي الحرص ثم الحرص على أن تكون هناك توعية للناس بنصوص مواد هذا القانون، وبأننا لا نستهدف استخدام مواد نصوص هذا القانون لضرب أفراد الأسرة فيما يتعلق بعلاقاتهم ببعض، وإنما هذه نصوص مواد حمائية ووقائية، وبالتالي نتمنى أيضًا أن يتم إخضاع القائمين ــ بالذات في مراكز الشرطة والنيابة العامة ــ على كيفية إنفاذ نصوص مواد هذا القانون للتدريب بحيث نكفل حماية من نوع خاص في التعامل مع هذا النوع الخاص من القضايا، باعتبار أنها تمس خصوصية الأسرة البحرينية وغير البحرينية التي تكون مقيمة على أرض المملكة. كما نحب أن نوضح نقطة مهمة وهي أن لجنة (سيداو) ــ المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ــ كان لديها هدف وهو أن يكون هناك قانون متكامل لدى كل دولة فيما يتعلق بمسألة العنف الأسري، ولكننا وضعنا هذا القانون ليس كما يراه المجتمع الدولي وإنما كما تتطلبه مجتمعاتنا، ونحترم فيه طبيعة المجتمع البحريني، وبالتالي لابد أن تكون لنا مراجعة لهذا القانون من حيث تطبيقه، ومن حيث آثار تطبيقه، وخاصة أننا نتكلم عن أفراد قد يكونون صغارًا في السن لا يعلمون كيف يستخدمون الحماية القانونية في ظل احترام الوالدين، وفي ظل احترام النص الدستوري الذي نحترمه جدًا في قانون العقوبات وهو: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وبالتالي هذا العرف محل اعتبار في مسألة التربية فيما يتعلق ببعض السلوكيات التي قد يتخذها الأبناء في مجال الحرية باعتبار أن هناك عرفًا وموجبات تتطلب الالتزام بها. أحب أن أشكر الإخوة الأعضاء السابقين رباب العريض ولولوة العوضي ومحمد المسلم ومنيرة بن هندي والدكتورة بهية الجشي والدكتورة عائشة المبارك لأن نهائيات هذا القانون وضعناها بمساهمة جدًا كبيرة منهم في ذاك الوقت، ونتمنى أن يعمل على تنفيذ هذا القانون بشكل تحترم فيه خصوصية وطبيعة المجتمع البحريني، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن ليس لنا الآن إلا التصويت على توصية اللجنة، وهي الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (18) بعد إعادة الترقيم، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، وصباح الخير أصحاب السعادة أعضاء المجلس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

     

     الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  


    (انظر الملحق 2/ صفحة 113)

    الرئيـــــــــــــــس:
    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى، على أن يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، نص معدل يكون للاتحادات النقابية بموجب البند (5) منه الحق في ترشيح عضوين لمجلس إدارة صندوق العمل، بدلاً من اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات المذكورة في البنود
    (3 و4 و5) وهي مجلس الوزراء، باعتبارها جهة تتولى اختيار ممثلي كل جهة، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية. الجدير بالذكر أنه حين تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور استأنست برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وبرأي الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني الواردين بمشروع القانون، كما اطلعت على رأي مجلس النواب ومرفقاته، واستأنست بمرئيات الجهات التي دعتها اللجنة، وهي: وزارة العمل، وصندوق العمل «تمكين». وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات ومناقشات أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد، لمشروع القانون، ترى اللجنة الموافقة على مشروع القانون باعتباره يحقق التوافق مع ما كرسه المشرّع البحريني من مبدأ التعددية في إنشاء الاتحادات النقابية لعمال البحرين بموجب أحكام المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه دستور مملكة البحرين، وحق المشاركة بين الاتحادات النقابية في تمثيل عمال البحرين بمجلس إدارة صندوق العمل لتحقيق المصلحة العامة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المشروع بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة الديباجة.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    سيدي الرئيس، لم نصوّت على مسمى المشروع.


    الرئيـــــــــــــــس:

    الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، هل نصوّت على مسمى المشروع؟


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، نعم مادام موجودًا في الجدول فلابد من التصويت عليه.


    الرئيـــــــــــــــس:

    وإذا لم يكن موجودًا في الجدول؟


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    لا يوجد خلاف على مسمى المشروع، ولا يوجد عليه تعديل، ولا أعرف لماذا تم وضعه في الجدول!


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن لماذا نصوّت عليه؟


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    لا يوجد داعٍ إلى ذلك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، كل مشروع قانون له مسمى، ولا نصوّت عليه إلا إذا كان هناك تعديل على هذا المسمى. الأخت سوسن حاجي تقوي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
    العضو سوسن حاجي تقوي: (مثيرة نقطة نظام)
    شكرًا سيدي الرئيس، ورد المشروع من الحكومة بصيغة «... بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل»، وقرار مجلس النواب أتى بالنص نفسه، ولذلك لابد أن يكون هناك تصويت على مسمى المشروع.


    الرئيـــــــــــــــس:

    لقد كان سؤالي واضحًا للأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وسألته: هل هناك تعديل على مسمى المشروع يقتضي التصويت عليه؟ وأجاب بأنه لم يجرَ أي تعديل على المسمى.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تصويت على مسمى المشروع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، مجلس النواب لم يصوت على تسمية مشروع القانون، وإنما دخل في مناقشة الديباجة مباشرة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا دكتور عصام، سؤالي هو: هل هناك تعديل على مسمى المشروع؟


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    لا سيدي الرئيس، مسمى المشروع جاء من الحكومة بهذه الصيغة، أعني أن مشروع القانون جاء من الحكومة بهذا العنوان، وقرار مجلس النواب ليس فيه تصويت على تسمية مشروع القانون.


    الرئيـــــــــــــــس:

    أي أنه لم يكن هناك تعديل على مسمى المشروع؟


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    نعم سيدي الرئيس.


    الرئيـــــــــــــــس:

    ولجنة الخدمات بمجلس الشورى توافقت مع مجلس النواب على هذا المسمى، ولكن الأخت سوسن تقوي تقول إن هناك تغييرًا في مسمى المشروع!


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    مجلس النواب وافق على مسمى المشروع مثلما جاء من الحكومة ولم يتطرق إلى بحث تسمية مشروع القانون، وإنما ناقش مباشرة موضوع الديباجة وصوّت عليها، وكذلك لجنة الخدمات بمجلس النواب لم تتطرق في تقريرها إلى البحث في تسمية مشروع القانون، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، ولكن توصية اللجنة هنا هي «الموافقة على مسمى مشروع القانون كما ورد من الحكومة دون تعديل»! تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا سيدي الرئيس، المتصور أنه لا يكون التصويت فقط على المواد محل الخلاف، وإنما حتى المواد محل التوافق يتم التصويت عليها، هذا أولاً. ثانيًا: بحسب ما نرى في الجدول عندنا ــ إلا إذا كان الأمر خلاف ذلك ــ أن هناك قرارًا لمجلس النواب بشأن مسمى المشروع، ومعنى ذلك أن مجلس النواب صوّت على هذه الجزئية، ولذلك لابد أن يصوّت مجلسكم الموقر على قرار مجلس النواب بالموافقة أو عدم الموافقة، لأنه إذا صار هناك خلاف فإن هذه الجزئية سترجع إلى مجلس النواب مرة أخرى لعدم التوافق، وإذا كان هناك توافق بين مجلسكم ومجلس النواب في هذه الجزئية فتكون هذه الجزئية انتهت من القانون، والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، ما رأيكم أن نصوّت على مسمى المشروع وننهي هذا الجدل الموجود الآن؟! وإن كان التصويت ضروريًا فنكون قد صوّتنا، وإن لم يكن كذلك فنكون أيضًا قد صوّتنا. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، ستصبح هذه سابقة، إن فعلنا ذلك سيؤخذ الأمر على أنه عادة لمجلسنا الموقر، لأن الوضع ذاته متكرر في القانونين التاليين، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، الإخوان في مجلس النواب لم يصوتوا على مسمى مشروع القانون، ولم يتم التعديل عليه. كما أن الإخوة في اللجنة وافقوا على التسمية كما جاءت من الحكومة، ويرون أنه في حالة التصويت سوف يُرسون قاعدة أو عرفًا لكي نتبعه في مشروعات القوانين القادمة. الأخ خميس حمد الرميحي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.


    العضو خميس حمد الرميحي: (مثيرًا نقطة نظام)

    شكرًا سيدي الرئيس، مسمى مشروع القانون هو جزء من المشروع، وبالتالي فإن التصويت عليه واجب. على سبيل المثال لو أن الديباجة لم يطرأ عليها أي تعديل ومررها المجلس من دون تصويت، فهل معنى ذلك أننا لا نصوت على الديباجة؟! مسمى المشروع هو جزء من مشروع القانون؛ ولذلك يعد التصويت عليه ضروريًا وإلا سنكون قد خالفنا نصًا من نصوص اللائحة الداخلية بعد التصويت، ويبدأ تسلسل المواد بحسب ما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وما عدا ذلك فأعتقد أنه خاطئ، وإذا كان الإخوة في مجلس النواب لم يصوتوا على مسمى المشروع ففي اعتقادي الشخصي أنهم أخطأوا في ذلك، لذلك أرى أن التصويت على مسمى مشروع القانون ضروري، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى مرفقات التقرير في الصفحتين 188 و189 فسنجد أن قرار مجلس النواب بدأ بالتوصية على ديباجة مشروع القانون، ولم يصوت مجلس النواب على مسمى المشروع، واجتهادًا من اللجنة وضعت المسمى في بداية تقريرها وذكرت على لسان مجلس النواب أنه وافق على المسمى، ولكن مجلس النواب لم يضمّن تقريره مسمى المشروع، وبالتالي فمن الخطأ أن نقول إن مجلس النواب وافق ونحن نوافق على موافقته، في حين أن مجلس النواب لم يُناقش المسمى في تقريره. الأمر الآخر: إذا قبلنا بذلك ومررناه حينها سوف نطبق هذا الإجراء في مرات قادمة، وسوف نصوت على قرار نحن نعتقد أن النواب اتخذوه بينما هم لم يتخذوه، وبالتالي نحن أضفنا فقرة في تقريرنا لم تكن أصلاً موجودة في تقرير مجلس النواب، وعليه أعتقد أن علينا الانتقال إلى الديباجة مباشرة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أنا أقترح ــ حسمًا لهذا الموضوع ــ أن توافق الأخت رئيس اللجنة على حذف مسمى مشروع القانون من التقرير، وكفى الله المؤمنين شر القتال، فهل توافق الأخت رئيس اللجنة على ذلك؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    شكرًا سيدي الرئيس، نعم أوافق على ذلك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، إذن يعتبر مسمى مشروع القانون وكأنه لم يرد في التقرير، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.


    العضو جميلة علي سلمان:

    شكرًا سيدي الرئيس، ورد في الديباجة ــ بحسب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ عدم الأخذ بتعديل مجلس النواب للديباجة بإحلال عبارة «أقر مجلس النواب ومجلس الشورى» محل عبارة «أقر مجلس الشورى ومجلس النواب». من الملاحظ أن في ديباجة هذا المشروع والمشروع الذي يليه قام مجلس النواب بتعديل هذه الجزئية، وذلك بتقديم كلمة «النواب» بحيث تسبق كلمة «الشورى»، رغم أن مشروع القانون جاء من الحكومة، وأيضًا المقترح جاء بهذه الصيغة: «وقد أقر مجلس الشورى ومجلس النواب». في المستقبل عندما يتكرر هذا الموضوع، وخصوصًا أن اللجنة في مجلس الشورى أخذت بتوصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ التي أتوافق معها في هذا الرأي ــ التي قامت بتعديل العبارة، وبالتالي عندما نوافق الآن على هذا القانون فمعنى ذلك أننا سنضطر إلى إعادة القانون إلى مجلس النواب فيما يتعلق بهذه الجزئية فقط، لأنه أقر من مجلس النواب بهذا التعديل؛ ويجب أن يكون واضحًا أنه عندما أجريت التعديلات الدستورية الأخيرة على دستور مملكة البحرين لم تمس هذه التعديلات ترتيب المسميات ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ وبقت جميع المواد المنصوص عليها في الدستور وفي التعديلات الدستورية كما هي، وما تم تعديله هو إعطاء رئاسة المجلس الوطني فقط لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى من الآليات الرقابية وغيرها، ولكن المسميات بقيت كما هي ولم تتغير. أنا أتذكر جيدًا، وأعتقد أنني وزميلاتي وبالخصوص الأخت دلال الزايد، كنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وناقشنا هذه الجزئية جيدًا، وخصوصًا مع معالي وزير العدل، وتكلمنا بالنسبة إلى بقية المواد عندما نجري تعديلاً في الباب المتعلق بالسلطة التشريعية، حينها ماذا بشأن الترتيب؟ هل سوف نضطر إلى تعديل الترتيب بحيث يُذكر مجلس النواب قبل مجلس الشورى؟ وكانت الإجابة واضحة وهي أنه لن تُمس المسميات، وإنما فقط سيتولى رئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني في حالة انعقاده، وفي حالة غيابه سوف يرأسها رئيس مجلس الشورى، ثم في حالة غيابهما سوف يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. هذا هو التعديل الدستوري وهو واضح. بالإضافة إلى ذلك فإن المادة (70) من الدستور مازالت موجودة ولم يمسها أي تعديل، وهي تنص على: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال»، إذن النص الدستوري واضح، والإقرار يكون فيه بهذا الترتيب «مجلس الشورى ومجلس النواب»، حتى لو قيل إن هذه شكليات، فإننا بصفتنا مشرعين، ونحن من يُقر القوانين، يجب علينا الالتزام بما ورد في الدستور وإن كانت شكليات ولا تمس مضمون أو جوهر القانون. إذا تغاضينا عن هذه الإجراءات البسيطة فسنكون كما لو أن قاضيًا في المحكمة ما لم يطبق قانون المرافعات وقال إنها إجراءات شكلية، وبالتالي لا داعي لوجود هذه الإجراءات. أنا أرى أن هذا الموضوع يجب أن يُحسم في مجلس الشورى وألا يتم تقديم مسمى مجلس النواب على مجلس الشورى، كما أؤيد ما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى أن كل القوانين التي صدرت مؤخرًا، مثل التعديل الذي أجري على قانون العقوبات، وأيضًا القوانين اللاحقة التي تم إقرارها من قبل مجلسي الشورى والنواب، كل هذه التعديلات لم تمس الديباجة وبقيت كما هي. كما أن العبارة في القانون الذي وافقنا عليه الآن ــ قانون العنف الأسري ــ هي «أقره مجلسا الشورى والنواب»، وبالتالي في هذا القانون وفي القانون اللاحق يجب علينا أن نتمسك بهذا الأمر، ولا نريد إعادة القوانين إلى المجلس بسبب هذا الموضوع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أعتقد أن الدستور واضح، كما أن ما ذكره مجلس النواب هو خطأ غير مقصود، فهم يعلمون أن العبارة هي «مجلس الشورى ومجلس النواب» بحسب نص الدستور وليس القانون، وهذه المواد لم تُعدل ولم تُمس، ويجب أن تبقى كما أُقرت في الدستور، والآن وقع خطأ يجب علينا تصحيحه وإعادته إليهم، ونرجو ألا يتكرر ذلك إن شاء الله؛ أنا في اعتقادي أن الموضوع واضح. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أؤكد كلام الأخت جميلة سلمان ولن أكرره، كان من المفترض أن تنتبه الحكومة في مذكرتها وفي ردها إلى هذه المسألة الدستورية المهمة، ولذلك نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وضعناها في التقرير الوارد أمامكم. فيما يتعلق بالقانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل أطلب أن تضاف هنا عبارة «وتعديلاته» باعتبار أنه كان هناك تعديل وهو رقم (40) لسنة 2014م، فحبذا لو يتم تعديلها وإضافتها إلى الديباجة بمسمى «وتعديلاته»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، ما ذكرته الأخت جميلة سلمان هو نص دستوري واضح، وما جاء في خاتمة الديباجة هو إعمال حرفي لنص المادة (70) من الدستور. تقول خاتمة الديباجة: «أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه»، والمادة (70) من الدستور تقول: «لا يصدر القانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال»، ثم تقول في نهاية الديباجة: «وقد صدقنا عليه» وهذا الكلام على لسان جلالة الملك، فيما تقول المادة (70) من الدستور: «لا يصدر القانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك»، إذن إذا كان هناك توجه إلى تعديل هذه الخاتمة فيجب أن تُعدل المادة الدستورية أولاً ثم يأتي التعديل في القانون بعد ذلك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخت دلال الزايد؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ في عين الاعتبار تعديل الأخت دلال الزايد. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الخامسة تقول «عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا...»، والصحيح «... على أن يكونا...»؛ لأن عبارة «أن يكونوا» للجمع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، الترشيح يكون لأكثر من اثنين. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، لو قرأنا العبارة حتى نهايتها لعرفنا أن المقصود هو جمع وليس مثنى، فالعبارة تقول: «... على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقًا لأحكام...» ولم تقل «اللذين يسددان اشتراكاتهما»، فالكلام هنا عن المجموع الذي سوف يقدم ومن ثم يتم الاختيار، ولا شك أن الاثنين اللذين سيتم اختيارهما سيكونان ضمن مجموعة البحرينيين الذين قدمت أسماؤهم سواء كانوا خمسة أو أربعة أو أقل أو أكثر وسيكون هذا الشرط منطبقًا عليهم وهو موضوع الاشتراك، فأعتقد أن النص واضح «على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للجميع أن معنا أستاذًا في اللغة العربية وهو الدكتور منصور سرحان، فهذه النقطة لن تفوت اللجنة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، إذن لا يفتى ومالك في المدينة، وبالمناسبة في الأربعينيات كان رئيس مجلس النواب السوري هو السيد فارس الخوري ــ ربما سمعتم عنه ــ فقام أحد النواب يجر المرفوع ويرفع المجرور، وكلما أخطأ صحح له، فقال له: يا معالي الرئيس، أنت فقط (مخلي دوبك ودوبي) وكلما تكلمت صححت لي، فقال له: ليس أنا، بل سيبويه من يصحح لك، هذا سيبويه وسيبويه موجود معنا ــ الدكتور منصور ــ على كلٍ، الاتفاق الآن هو أن العبارة صحيحة. هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، الأخت سوسن تقوي تسأل: لماذا شهر؟ تفضل.


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، تنفيذه يحتاج إلى تحضير وتقديم الجهات التي ذكرها القانون ترشيحاتها، إذن يحتاج الأمر إلى فترة حتى يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، والأصل هو أن الدستور نص على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون تقصير هذا الأجل أو إطالته، إذن يجوز تقصير المدة ويجوز إطالتها وذكر هذا الموضوع في هذا النص، والمادة صحيحة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو :

    شكرًا سيدي الرئيس، حتى لا نقع في خطأ، بخصوص التعديل الذي اقترح على الديباجة فيما يتعلق بإضافة كلمة «وتعديلاته»، إذا نظرنا إلى توصية اللجنة فسنجد أنها شملت التعديل المعني في عام 2014م، وإذا أضفنا كلمة «وتعديلاته» مرة أخرى فأعتقد أن النص سوف يختل، وإذا سمحت لي أن أقرأ المادة بتوصية اللجنة: «وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2014م»، ولو أضفنا كلمة «وتعديلاته» فإن ذلك سيكون تكرارًا لا معنى له، فإما أن نقول «2012م وتعديلاته» ونقف، وإما أن نقول: 2012م ونذكر القانون المعدل له، أما إذا أضفنا تعديلين فأعتقد أنه سيكون هناك خطأ في الصياغة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، على كلٍ، نحن صوتنا على الديباجة والمادة الأولى ونحن الآن نناقش المادة الثانية. وما أقوله للأخ جمال فخرو ــ وهو خبرته أطول مني في المجلس، حيث إنه منذ تأسيس مجلس الشورى وهو عضو فيه ــ إنه إذا صوتنا على مادة واكتشفنا بعدها أن هناك خطأ فيجب أن نتلافى هذا الخطأ من خلال إعادة مناقشة هذه المادة قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.


    العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):

    شكرًا سيدي الرئيس، ما تقدمت به من إضافة في الديباجة لا يتعلق بتعديل خاص بالقطاع الأهلي، التعديل الذي تقدمت به خاص بالقانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وهذا الذي جاء فيه تعديل بموجب القانون رقم 40 لسنة 2014م، أي ليست له علاقة بالتعديل الذي أورده الأخ جمال فخرو، لقد حدث لديه لبس بشأن مسمى القانون، فتعديلنا صحيح...


    الرئيـــــــــــــــس:

    على كلٍ، أنا لا أريد مناقشة الموضوع ولكن الأخ جمال فخرو ذكر في نهاية مداخلته أن هذا قد يخل بالصياغة ولن يضيف شيئًا، فلا أعتقد أن في ذلك مشكلة...


    العضو دلال جاسم الزايد :

    ولكنهما قانونان مختلفان.



    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)



    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)

  •  

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟


    (أغلبية موافقة)



    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. والآن سوف نأخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم النهائي نداءً بالاسم على مشروع القانون)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جمعة محمد الكعبي:

    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو حمد مبارك النعيمي:

    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    موافق.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    موافق.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    موافقة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:


    موافقة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:


    موافقة.


    العضو نوار علي المحمود:


    موافق.


    العضو هالة رمزي فايز:


    موافقة.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

  •  

    وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

     


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

     


    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 3/ صفحة 139)

    الرئيـــــــــــــــس:
    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بإنشاء تنظيم سوق العمل، نص معدل يكون للاتحادات النقابية ــ بموجب البند (4) منه ــ الحق في ترشيح عضوين لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً من اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات المذكورة في البندين (3 و4) وهي مجلس الوزراء، كجهة تتولى اختيار ممثلي كل جهة، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية. الجدير بالذكر أنه حين تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور استأنست برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، كما اطلعت على رأي مجلس النواب ومرفقاته، وكذلك رأي الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والافتاء القانوني الواردين في مشروع القانون، واستأنست بمرئيات الجهات التي دعتها اللجنة، وهي: وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل. وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات السابقة ومناقشات أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد، لمشروع القانون، ترى اللجنة الموافقة على مشروع القانون؛ باعتباره يحقق التوافق مع ما كرسه المشرع البحريني من مبدأ التعددية في إنشاء الاتحادات النقابية لعمال البحرين بموجب أحكام المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه دستور مملكة البحرين، وحق المشاركة بين الاتحادات النقابية في تمثيل عمال البحرين بمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لتحقيق المصلحة العامة. وفي ضوء ما دار من نقاش وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: 1ــ الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بإنشاء تنظيم سوق العمل. 2ــ الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

     


    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.



    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.



    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.



    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تضاف كلمة «وتعديلاته»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل كلمة «وتعديلاته» تعني أن سوق العمل تعتبر ضمن التعديلات أم أنه يجب أن ينص عليها في ديباجة المشروع؟ الأخ المستشار القانوني ذكر في القانون السابق أنه يجب أن نستدرك قبل أخذ الرأي النهائي؛ لأن قانون سوق العمل أيضًا لم يرد فيه ذلك. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.



    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، ما دام قد أشير إلى قانون سوق العمل في مشروع قانون تنظيم سوق العمل فيمكن إضافة كلمة «وتعديلاته»، باعتبار ذلك تعديلاً على الديباجة. أما فيما يتعلق بصندوق العمل فلم يتبين الإشارة إلى قانون تنظيم سوق العمل؛ فلذلك التعديل المقترح لا محل له، لأنه أساسًا لم يشر إلى قانون تنظيم سوق العمل، ولذلك عند أخذ الرأي النهائي عليه يجب أن يشار إلى هذا الموضوع، ويرفض الاقتراح بالإشارة إليه لعدم وجوده أصلاً في الديباجة، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، إذن التعديلات التي اقترحتها الأخت دلال الزايد تضاف إلى الديباجة. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.



    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

    شكرًا سيدي الرئيس، في الديباجة الإشكالية نفسها التي واجهتنا، والتي ذكرتها الأخت جميلة سلمان بشأن تقديم عبارة «مجلس النواب والشورى»، بينما في اللجنة جاءت «الشورى والنواب»، فالديباجة ستعود إذن إلى مجلس النواب لتصحيحها، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.



    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، من المؤسف أن الخطأ جاء أيضًا من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهم من أضافوا عبارة «النواب والشورى»، وليس بتوصية من مجلس النواب، ففي المذكرة الواردة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني جاءت عبارة «أقر مجلس النواب ومجلس الشورى»، وليس كما في المشروع السابق الذي عدله مجلس النواب، وبالتالي أتمنى على الإخوة في الحكومة توجيه هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى الالتزام بالدستور، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار تعديل الأخت دلال الزايد؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.



    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه
    المادة بالتعديل الوارد في التقرير.



    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.



    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأولى، في الفقرة الرابعة منها، تنص على: «عضوان يتم اختيارهما»، ثم تقول: «على أن يكونوا من البحرينيين» ألا يوجد تناقض في ذلك؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وقبل أن ننتقل إلى المادة التالية، سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.



    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


     الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)
  •  


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  


    (انظر الملحق 4/ صفحة 171)


    الرئيـــــــــــــــس:
    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مادةً مادة، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، كما اطلعت على ملاحظات الحكومة، وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقة بمشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب وعلى المرفقات الواردة معه، كذلك اطلعت اللجنة على آراء الجهات التي دعتها لاجتماعاتها، وهي:
    ‌أ ــ سعادة الدكتور أحمد سالم العريض عضو مجلس الشورى. ‌ب ــ وزارة الصحة. ‌ج ــ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.‌ د ــ العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى العسكري. ‌هـ ــ الدكتورة عفاف يعقوب الحمر استشارية العقم وأطفال الأنابيب ‌والدكتور نبـيـل رزق الله استشاري العقم وأطفال الأنابيب. يتكوّن المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من (21) مادة تقع في ستة فصول، تضمن الفصل الأول بيان الأحكام العامة للقانون، ونظّم الفصل الثاني تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب، أما الفصل الثالث فتضمّن الأحكام الخاصة بالتراخيص، وضمّ الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالتقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط ممارستها، فيما نظم الفصل الخامس ضوابط حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض الإخصاب المستقبلي، أما الفصل السادس فاختص بالعقوبات. ورأت اللجنة بعد الاطلاع على مشروع القانون أنه يحقق الأهداف التالية: 1ــ وضع أسس ضوابط الترخيص لمراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب في المملكة، على أن تتضمن هذه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الاتجار في الأرحام، وكذلك تفادي استغلال حاجة من يرغب في الإنجاب. 2ــ إصدار قانون يواكب العصر والتطور العلمي في مجال التلقيح الاصطناعي والإخصاب لسد الفراغ التشريعي في هذا الشأن. 3ــ وضع السياسة الصحية من أجل توفير خدمات الصحة الإنجابية اللازمة. 4ــ ضمان الإشراف والرقابة على مراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب المرخص لها في المملكة. 5ــ تطبيق القانون على جميع مراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب العاملة في المملكة. 6ــ ضمان حقوق المرضى واحترامها أثناء خضوعهم لإجراءات العلاج. 7ــ توفير قاعدة بيانات دقيقة فيما يتعلق بعدد وفيات الأجنّة والرضّع والحد منها. وعليه، رأت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للمجلس الموقر أنه لكي يظهر هذا المشروع بقانون بهذه الصورة التي أمامكم الآن فقد أخذ من اللجنة وقتًا طويلاً لدراسته دراسة متأنية، فقد استغرقت دراسته 16 اجتماعًا فقط لتدارس مواد هذا المشروع مادة مادة؛ وذلك لقناعة اللجنة بأهميته. وعلمت اللجنة من الجهات المعنية ــ مثل وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبعض الأطباء المعنيين والذين أسسوا مراكز العقم في مملكة البحرين مثل العقيد طبيب موزة راشد أحمد، والدكتورة عفاف يعقوب الحمر، والدكتور نبيل رزق الله ــ أن هناك تجاوزات كثيرة، وحرصًا من اللجنة على سلامة المواطنات بوجه خاص نتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المشروع وعلى مواده، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الخدمات على هذا الجهد الكبير، ولا شك أن هذا المشروع بقانون من المشروعات المهمة التي تعالج مشكلة حيوية ومهمة لجميع المواطنين وبالأخص الذين يرغبون في إنجاب الأطفال، فهذا المشروع بقانون يمس حياتهم بصورة مباشرة. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وضعت بعض الملاحظات، وتشكر لجنة الخدمات على الأخذ ببعض هذه الملاحظات وخصوصًا فيما يتعلق بالمادة (19) من هذا القانون، والتي كانت تخالف نص المادة (20) الفقرة (أ) من الدستور، والتي تنص على: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»، والإخوة في لجنة الخدمات مشكورين أزالوا الشبهة المذكورة. هذا القانون له من الأهمية بمكان حيث إنه يعالج قصورًا تشريعيًا في مملكة البحرين، لذلك أصبح من الأهمية بمكان الموافقة على هذا المشروع حتى يكون هناك قانون ينظم عملية استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وخصوصًا أن هذه العملية لها ارتباط كبير بالشريعة الإسلامية السمحاء، لذلك من الأهمية بمكان أن يكون هذا القانون موجودًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.


    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر اللجنة على الجهد الذي قامت به، والشكر موصول إلى جميع من شارك في إعداد هذا المشروع بقانون. ثانيًا: أهمية القانون تكمن في إيجاد مراكز أو مؤسسات للإخصاب في المملكة لسد الفراغ التشريعي الذي ذكر في مبررات إصدار هذا المشروع بقانون، وأيضًا لإيجاد لوائح وقرارات تنفيذية تنظم عمل هذه المؤسسات والمراكز بما في ذلك ضبطها ومراقبتها، وهذا موضوع مهم. بعد الاطلاع المتواضع على بعض القوانين المقارنة الموجودة في المنطقة أرى أن هناك بعض القصور أو عدم الوضوح في بعض مواد القانون على الرغم من أهميته، حيث لم يكن في هذا القانون تحديد وتعريف واضح لمراكز التلقيح الصناعي والإخصاب، وإنما تكلم عن منشآت صحية، والكل يعلم أنه عندما نتكلم عن منشأة صحية فإننا نعني أن مركز التلقيح الاصطناعي والإخصاب قد يكون في المنشأة الصحية، وبالتالي لابد أن يكون هناك تحديد وتعريف واضح لمراكز التلقيح الصناعي والإخصاب، لنعرف مراكز التلقيح الصناعي والإخصاب، حيث إن هناك بعض التعاريف الموجودة في القوانين الموجودة في الدول المجاورة تحدد تعريف مركز التلقيح الاصطناعي والإخصاب الذي تتم فيه إجراءات التقنيات المساعدة على الإنجاب والتي تشتمل على تحديد التقنيات المذكورة. ثالثًا: لا يوجد في مشروع القانون آلية واضحة للرقابة، حيث إننا نعلم أن هناك أمورًا صحية وتقنية محددة، ونرى أن القانون في بعض الأمور ذهب إلى تفاصيل فنية دقيقة، بينما لم تكن هناك لوائح تنظيمية مرافقة للقانون تنظم الأمور الإجرائية مثل التأكد من سلامة التقنيات الطبية المستخدمة في عملية التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وغيرها من الأمور، وبحسب قراءتي المتواضعة للقانون أرى أن هناك تفاصيل فنية ليس من المفترض أن تكون في التشريع نفسه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون هناك لوائح فنية تنفيذية محددة ترافق القانون، تساعدنا في مراقبة هذه الإجراءات، فليس من الضروري أن يكون القضاء على علم بهذه التقنيات، وبالتالي لابد من تحديد واضح للوائح الفنية التنفيذية لهذه التقنيات. هناك قوانين مقارنة في الدول المجاورة، وأرى أن من القوانين المحددة والشاملة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك أتمنى أن يكون هناك مجال للاستئناس به من قبل اللجنة، وتعديل هذا القانون بناءً عليه، وأنا أتفق في أن هذا القانون مهم وضروري ولكنني لا أرى أنه تشريع كامل، فهناك تفاصيل دقيقة في جانب معين، وتم إغفال آليات وأمور محددة يجب أن تكون موجودة في مثل هذا القانون، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نشكر لجنة الخدمات على تقريرها، وخاصة أنها ضمنته آراء جهات عدة ومتنوعة، وقد أسهم بالفعل في أن نكون فكرة أو رأيًا في هذا الجانب. ونحن نجمع على أهمية هذا القانون، ونثمن جهود الدولة في موضوع الصحة والإنجاب، وخاصة أننا نعلم أن دولنا الخليجية على وجه الخصوص تقدم هذه الخدمات الصحية المجانية، في حين أنها تكلف أفراد آخرين في مجتمعات أخرى. ونؤكد موضوع شكر القطاع الخاص على أنه يجاري هذا الجانب من خلال إسهامه في مساعدة من لم يكتب لهم الله الذرية في أن يحصلوا على ذرية صالحة بإذن الله. لدي 3 ملاحظات، ونحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قدمنا رأينا في مادتين مهمتين وجدنا فيهما شبهة عدم الدستورية، الأولى تطرق إليها أخي خميس الرميحي وأشكره على تطرقه إليها ولن أكرر ذكرها باعتبار أن اللجنة توافقت مع مجلس النواب. والنقطة الأخرى تتعلق بعدد الأجنة، وإذا وصلنا إلى المادة التي تتكلم عن هذا الموضوع والتي تم التفرقة فيها بين سن المرأة تحت 35 سنة وفوق هذه السن وفرصها في هذا المجال، فسنوضح أن هناك عددًا من المواطنين أبدوا تخوفهم من هذه المادة، ولذلك عند الوصول إليها سوف نناقش ذلك. ولكننا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما نظرنا إلى مشروع القانون لم نذكر بشأنها أي شيء باعتبارها سليمة كما وردت في مشروع القانون، إلا أن اللجنة المختصة ــ للأسف ــ اتجهت إلى إعطاء رئيس مجلس الإدارة حق إصدار اللائحة التنفيذية، وهذا لم يُعهد سابقًا وهناك كلام في هذا الموضوع باعتبار أنه من ناحية مساءلة الوزير عن أعماله أمام مجلس النواب فإنه يخضع للقوانين التي تصدر وتنفيذها واللوائح التنفيذية التي تصدر عنه، ولذلك لابد أن يساءل عما يدخل في أعماله وما يصدر عنه، حتى إن المادة 20 أتت بنص صريح يقضي بأن من يصدر اللوائح التنفيذية هو رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة، وبالتالي هنا الكلام حول المساءلة الرقابية لمجلس النواب على أعمال الوزير، ولم نعهد في أي قانون أنه تم إعطاء حق إصدار اللوائح التنفيذية لغير الوزير، وكان هناك نص يتعلق بمسألة الضبطية القضائية وقد أعطي هذا الحق أيضًا بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، وأرى أنه ينبغي التريث في هذين النصين، كما ينبغي أن نحافظ على مسألة ــ وهذا أهم أمر ــ الرقابة البرلمانية على أعمال الوزير فيما يتعلق بإصدار اللوائح التنفيذية. الأمر الأخير، هناك بعض النصوص التي وردت بشكل عام في القانون، وأنا أتوافق مع ما تفضلت به أختي زهوة الكواري، فهناك بعض النصوص تحتاج بالفعل إلى أن تضاف، وخاصة أنني وجهت سؤالاً إلى الإخوة أعضاء اللجنة، وكانت هناك بعض الأمور التي تصيب حتى الأطفال الذين تتم ولادتهم وفق اتباع هذا النهج الطبي، ويترتب على ذلك وفيات، وبالتالي نحن نريد أن نحفظ عمل هذه المنشآت الطبية وأن تتم مراقبتهم فعلاً وإيقاع العقوبات المقررة بشأن ذلك، وقد تكون بعض العقوبات تحتاج إلى ضبط، وأن تكون هناك محافظة على الأرواح منذ بدء هذه العملية إلى تمامها، بمعنى أن نحافظ على موضوع الصحة، على ألا نقيد ذلك بسن معينة طالما أن هناك مجالاً للإنجاب. كان هناك تخوف شديد سواء من الرجل أو المرأة في حال ما إذا حُدد قدرنا في هذا الجانب وحُددت إمكانيات عدد الأجنة، وقد تكون هناك حالات عدم استقرار أسري وعدم استمرار في العلاقات الزوجية، وقد يكون للأطباء اليوم منظور ولا يعجبهم هذا الكلام على اعتبار أنهم يراعون النواحي الطبية، ولكننا في هذا المشروع يجب أن نراعي كل النواحي، وفي اللجنة أتيحت لنا فرصة وجود الدكتور أحمد العريض وسألناه من ناحية طبية وبموجب تخصصه وتمكنه في هذا الجانب مع زملائه من الأطباء، وقد قدم إلينا ما يفيد وجوب عدم وجود تفرقة بين من هي دون سن 35 ومن هي فوق سن 35، وفي تداولنا هذا المشروع نتمنى أن نتريث حتى يكون هذا التشريع متكاملاً في مضامينه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أوجه شكرًا جزيلاً إلى اللجنة وأعضائها ورئيسها على التعديلات الرئيسية والكبيرة التي أدخلوها على مشروع القانون، وأعتقد أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا وليس غريبًا عليهم أنهم عقدوا 12 اجتماعًا، وبالفعل فإن التعديلات التي أدخلوها كانت مهمة وأساسية. وأتفق مع الأخت زهوة الكواري فيما يتعلق بضرورة مراجعة بعض المواد وفقًا لما جاء في التشريعات المقارنة والمماثلة، نحن نتعلم من الآخرين وليس عيبًا الإضافة والتمحيص في بعض القوانين، وأنا على يقين أن الإخوة في اللجنة قد لجأوا إلى بعض القوانين ولكن ما ذكرته الأخت زهوة الكواري يستحق الوقوف عنده. نحن في المجلس لم نعتد أن نحيل مشروعات القوانين التي تم إدخال تعديلات كبيرة وأساسية عليها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأعتقد أن مثل هذا القانون المهم والمعقد والذي أدخلت عليه تعديلات كبيرة وغيره من القوانين ذات الطابع نفسه يجب أن نتعود على إحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها في الصياغة والمواد وغير ذلك، وهذا ليس انتقاصًا من كفاءة اللجنة ولكن اللائحة الداخلية أعطتنا هذا الحق حتى نخرج بقوانينا بكفاءة أكبر وصياغة أفضل، وربما في المستقبل ــ بدءًا من هذا القانون أو قوانين أخرى ــ نبدأ بإحالة هذه القوانين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها فيها لحسن الصياغة القانونية بشكل عام. سؤالي يتعلق بشبهة عدم الدستورية وأتمنى أن أسمع رأي الإخوة في الهيئة بشأن تخوف الإخوة في اللجنة من شبهة عدم الدستورية في المادة المشار إليها في ملاحظاتهم، وإذا كانت هناك شبهة عدم دستورية فما هو الحل؟ وإذا لم تكن هناك شبهة عدم دستورية نمضي في القانون من غير أي تعديل على المادة المعنية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات وأعضاء اللجنة الكرام. في الواقع هذا القانون مهم جدًا ويعطي أملاً لزوجات وأزواج كانوا يحرمون من هذه النعمة، وكما تعلمون أنه قبل الأخذ بعملية التلقيح كان هناك آلاف العائلات حرموا من هذه النعمة لأنه لم تكن هذه التقنية المتطورة متوافرة، والحمد لله أن هذه التقنية استطاعت أن تعطي أملاً كبيرًا لزوجات وأزواج لربما كانوا يعانون من أمر بسيط يمكن إصلاحه وبالتالي يمكن للمرأة أن تنجب. هناك نقطة مهمة وهي أنه خلال عملية التلقيح ربما يحدث للمرأة ما لا يحمد عقباه، مثلاً بعض العمليات ربما تؤدي إلى شلل كامل للمرأة وهناك مخاطر كثيرة، وسؤالي أوجهه إلى المعنيين في وزارة الصحة أو اللجنة الوطنية للخدمات الطبية: هل هناك آلية لمحاسبة هذه المنشآت إذا حدث ــ لا سمح الله ــ مثل هذا الخطأ؟ لأن بعض النساء يحاولن أكثر من مرة حتى يستطعن الحمل من خلال هذه العمليات وقد يتعرضن ــ كما ذكرت ــ إلى شلل كامل وغير ذلك. أود أن أشيد بما ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص إحالة مثل هذه المشروعات إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأعتقد أن إحالتها تشكل إثراءً وإغناءً للقانون، وليس هناك ضرر من ذلك، وقد تكون هناك نقاط معينة تغفلها اللجان الأخرى، وتأتي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وتنبهها إليها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر لجنة الخدمات على ما قامت به من جهود جبارة وقد استفادت كثيرًا من المنظمات الأهلية التي دعتها والأطباء، وهذا شكر واجب علينا، وكذلك أخذها بآراء الهيئة الطبية للإخصاب والأجنة البشرية التابعة لبريطانيا وخصوصًا في تحديد عدد الأجنة الذي يمكن زرعه بحسب سن المرأة القليلة الخصوبة، وفي بريطانيا بعد سن 40 يسمح بزرع 3 أجنة والمرأة التي يقل عمرها عن 40 سنة يسمح لها بزرع جنينين، وقد اقتدت اللجنة بهذا الرأي البريطاني. بخصوص ما أثارته الأخت دلال الزايد ومراقبتها هذه المؤسسات التي يتم فيها الإخصاب، أعتقد أن الهيئة لن تتمكن من مراقبتها، ففي جميع أنحاء العالم لجان خاصة، في بريطانيا توجد هيئة الإخصاب والأجنة البشرية البريطانية، وكذلك في بقية الدول، فأنا أدعو الهيئة إلى تشكيل هيئة أخرى سواء ترتبط بوزارة الصحة أو بالهيئة لمراقبة هذا الأمر؛ لأنه يحتاج إلى كثير من الدقة والخبرة في هذا المجال. هناك نقطة مهمة متعلقة بالعقوبات تجاوزها الإخوة، وعندما نأتي إلى مناقشتها سأبين رأيي فيها. بخصوص تحفيز مبيض المرأة قليلة الخصوبة، هناك كثير من الحالات تأتي إلينا في المستشفى نتيجة التخصيب الزائد عن الحد، إلى درجة انفجار المبايض والحويصلات، وتحصل هذه الحالات وتعالج المرأة في قسم العناية القصوى وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الحالات إلى الموت، ولم أجد من اللجنة تقرير أي عقوبة بشأن هذه الحالة، وقد ذكرت الكثير من العقوبات في حالات أخرى قبل هذه الحالة، ولم تقرر عقوبة على الطبيب الذي يمارس عملية تحفيز المبيض بدرجة أكثر من اللازم قد تؤدي إلى وفاة المريضة، وعندما نأتي إلى مناقشة هذه الحالات فسنوضح الأمر بشكل أكبر. وأشكر الهيئة مرة أخرى على ما قامت به من جهود، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع الإخوة من الجهات التي اجتمعنا معها، وخاصة عددًا من الاستشاريين في أمراض النساء والولادة والعقم، وتحديدًا في هذا التخصص، ومنهم الدكتورة موزة راشد، والدكتورة عفاف الحمر، والدكتور نبيل رزق الله، الذين أخذنا آراءهم التخصصية في هذا المجال تحديدًا. بالنسبة إلى ما أثير من نقاط حول التقنيات، أقول إن التقنيات تتغير باستمرار، ولا يمكن ذكرها في قانون أو تشريع بهذا الشكل؛ هناك هيئة مختصة، وهناك لجنة اسمها لجنة الإشراف ــ سوف نأتي على ذكرها فيما بعد ــ مختصة بمراقبة جميع المنشآت الصحية. لو دخلنا في القوانين فسوف نجد أن تعريف المنشأة هو: «أي مستشفى أو مركز...» أي أن موضوع الإخصاب أو التلقيح الصناعي لا يقتصر على مراكز، بل من الممكن أن تكون هناك منشآت صحية معنية بذلك، ولذلك تناول المشروع هذا الأمر، وذكر المنشآت الصحية وشمل عدة جهات. بالنسبة إلى ما أثير من نقاط أخرى يمكن أن نناقشه فيما بعد، ولكن مشروع القانون مهم جدًا، وأعتقد أننا لابد أن نوافق عليه من حيث المبدأ وندخل في مناقشة المواد. أثير موضوع حول تحديد السن، وهناك مثال بسيط، هناك تحديد للسن في السياقة، حيث تم تحديدها بـ 18 عامًا، وهناك تحديد للسن في التصويت والانتخاب، وهذا الأمر موجود في كل الدول؛ وهناك نقطة ربما ليس لها علاقة بموضوع التلقيح الصناعي، وهي أنه كلما زادت سن المرأة ــ وخصوصًا بعد 35 عامًا ــ تزداد حالات ولادة أطفال متلازمة داون. وحول ما طُرِحَ من عدم تحديد سقف معين نرد عليه بأن أعضاء اللجنة ليسوا هم من طرحوا هذا التوجه، وإنما الاستشاريون قالوا إنه كلما كبرت المرأة تكون هناك مشاكل في موضوع الإخصاب والتلقيح بشكل عام، وحتى المرأة الطبيعية التي لا توجد لديها مشاكل كلما زاد عمرها تكون لديها مشاكل في الولادة؛ ويمكن أن نناقش هذه المواد فيما بعد. لدي نقطة أخيرة سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمشاكل التي طرحها الأخ أحمد الحداد، نقول إن عملية التلقيح الصناعي لا تسبب شللاً، وفي تصوري أن الإخوة الاستشاريين الموجودين يمكن أن يفيدونا في هذا الشأن؛ والتعقيدات التي يُمكن أن تحدث هي عندما يتم تخصيب أكثر من جنين ويكون لدى المرأة 5 أو 6 أجنة، ومثل هذه المشاكل حاول القانون أن يضبطها، وأحد المبررات الأساسية التي انطلق منها هذا المشروع هو تفادي أن يتم زرع أو إخصاب أكثر من 3 أو 4 أو 5 أجنة بحيث تكون المرأة حاملاً بـ7 أو 8 أجنة ثم تكون هناك حالات وفاة كما تمت إفادتنا من قبل الإخوة الاستشاريين. أعتقد أن القانون مهم جدًا، ومن المهم جدًا أن نسرع في إقراره، لأن هناك حالات خطيرة جدًا، وبالتأكيد الحكومة سوف تفيدنا في هذا المجال، وسوف يقوم الإخوة الاستشاريون بتوضيح الأمر لنا، وسوف نناقش المواد. اطلعت اللجنة على القانون الإماراتي والقانونين السعودي والكويتي، وتباحثنا بشكل مفصل مع المتخصصين في هذا المجال؛ وأدعو أعضاء المجلس إلى دعم هذا المشروع والموافقة عليه من حيث المبدأ، ومن ثم تناول المواد مادة مادة، ولنسرع في إقرار المشروع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أثيرت عدة أمور أثناء النقاش وأعتقد أنها تعني الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
    لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
    شكرًا سيدي الرئيس، من ضمن الأسئلة التي أثيرت: هل من حق الهيئة أو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إصدار اللوائح التنظيمية؟! أعتقد أنه بناء على قانون إنشاء الهيئة رقم (38) لسنة 2009م فإن الهيئة هي المختصة قانونًا بوضع اللوائح والقرارات التنظيمية التي تتعلق بالمؤسسات الصحية وكذلك مزاولة إحدى المهن الصحية ومن ثم فإن هذا حق أُعطي الهيئة بالقانون، وأي شيء آخر يخالف ذلك ويتعارض مع قانون إنشاء الهيئة نفسها. بالنسبة إلى موضوع اللجان وهل هناك حاجة إلى وجود لجنة خارج الهيئة للرقابة على المؤسسات التي تقوم بتقديم هذه الخدمة؟ أعتقد أن الهيئة هي المختصة بالرقابة، وبحسب القانون فإن هناك لجنة مختصة للرقابة على المنشآت التي تُمارس هذه الإجراءات. بالنسبة إلى احتمالات المضاعفات وهل نذكر كل شيء، ونذكر كل مضاعفة محتملة ونضع لها عقوبة؟ أعتقد أن هذا شيء يخرج عن نطاق ممارسة مهنة الطب، لأننا لو ذكرنا لكل مريض ما هي المضاعفات التي يمكن أن تحدث لأي تدخل طبي فأعتقد أننا سنضر المهنة أكثر مما نفيدها. هناك تعليق بخصوص لماذا توجد في هذا القانون مواصفات دقيقة لبعض الإجراءات الطبية؟ بالتأكيد نحن نتحدث هنا عن شيء يتعلق بالأنساب واحتمال خلطها، وهو شيء في منتهى الخطورة، ولذلك كان لابد من وضع النقاط فوق الحروف، والدخول في تفاصيل دقيقة لمنع استغلال القانون في أشياء غير مطلوبة، ولهذا كان هناك تشديد على وضع هذه النقاط. والشيء الآخر، أن العالم الطبي، والطب بصفة عامة يتغير بسرعة، ولذلك كانت هناك ضرورة لأن يكون القانون مرنًا إلى أقصى درجة، ومجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الذي يضع القواعد، ويمكن أن يُحدّث القواعد؛ وهنا توجد نقطة مهمة، وهي: مع الأخذ في الاعتبار الشريعة الإسلامية السمحاء، ولا يُمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ قرارًا يخالف الشريعة تحت أي ظرف من الظروف، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت أعضاء اللجنة، الذين أعتقد أنهم جميعًا مهتمون بأن يخرج مشروع القانون هذا إلى الوجود. أشكر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الصحة على حرصهم الشديد على المشروع، ولذلك اجتمعنا معهم 16 اجتماعًا، لأنهم كانوا حريصين جدًا على أن يصدر مشروع القانون. نحن تعلمنا منهم أن المرأة إذا مضى عليها تسعة أشهر بعد الزواج ولم تحمل فإنها تعتبر في حالة عقم، ولذا فإن الكثير من السيدات يسعين في البحرين وفي خارجها من أجل إجراء عملية الإخصاب والتلقيح الصناعي، وهناك نقاط كثيرة أدت في النهاية إلى أن المرأة عندما تحمل أكثر من ثلاثة أجنة تُعرِّض نفسها للوفاة؛ وفي البحرين سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة العام الماضي لسيدتين، إحداهما كانت حامل في الشهر الخامس، والأخرى توفيت بعد الولادة بثلاثة أيام، وذلك بسبب وجود عدد أجنة أكبر من المسموح به، بما يعني أن الأم تخسر حياتها لأن المنشآت الصحية والأطباء يرون أن لا قانون يضبطهم ولذلك يزرعون أجنة كثيرة. ومن جانب آخر، أمام العالم سجلت مملكة البحرين تزايدًا في عدد وفيات الأجنة والرضع؛ وزارة الصحة ولله الحمد نشرت الوعي الصحي في البلد، ولذلك ليس لدينا عدد كبير من الوفيات حاليًا، ولكن إذا أتى الأب والأم الراغبان في الإنجاب وأُجريت عملية التلقيح الصناعي بطريقة غير نظامية وحصلت وفاة فإن هذا يؤدي إلى تزايد عدد الوفيات لدينا أمام العالم. هذا القانون مهم جدًا لحماية الأم قبل حماية الأسرة، فماذا ستستفيد الأسرة إذا توفيت الأم؟! كذلك القانون مهم بسبب القضايا التي تصل إلى وزارة الصحة لأن هذه المنشآت ليس لديها القواعد التي تمكنها من تقديم الخدمة الصحيحة للأم، وبالتالي تلجأ النساء إلى المستشفيات العامة مثل مستشفى السلمانية، ولكن ذلك يكون متأخرًا جدًا، ولا تستطيع وزارة الصحة فعل شيء تجاه القضية التي أمامها. أنا أضم صوتي إلى صوت اللجنة في الإسراع في الموافقة على مشروع القانون لأن هناك قضايا كبيرة جدًا نواجهها في البلد متعلقة به، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على ما تفضل به الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حول قدرة الهيئة على مراقبة المراكز المتخصصة، أقول إنني لا أشكك في قدرة الهيئة وإنما أدعو الهيئة إلى الاستعانة بأصحاب الخبرة، ففي بريطانيا هناك (General Medical Council)، وهي الهيئة العُليا المعنية بالمهن والخدمات الصحية والمماثلة للهيئة التي تنمو الآن في البحرين، ولكن الـ (General Medical Council) تُعيّن هيئات لمراقبة التخصصات، وفي بريطانيا هناك هيئة الإخصاب والأجنة البشرية، وهي لا تتبع وزارة الصحة أو الهيئة الطبية أو أي مركز آخر. والـ (General Medical Council) لا يتبع الوزارة وإنما يتبع مجلس النواب أو مجلس الشورى ــ مثلاً ــ في البحرين. وكل قرارات الـ (General Medical Council) في بريطانيا لا تصل إلى الوزير، فهي هيئة رقابية مستقلة تمامًا تستمد قوتها من البرلمان، وهذه الهيئة هي التي تُعيّن الهيئات بالتخصص، ولديها القوة اللازمة لأخذ القرار، مثل إغلاق مستشفى أو توقيف أكبر الأطباء إذا أخطأوا، ومراقبة المهن الطبية في بريطانيا؛ هيئة المهن الطبية في بريطانيا وصلت إلى هذا المستوى من الجودة في تقديم الخدمات الطبية لأنها مدعومة من البرلمان، ولديهم القدرة على أخذ القرار، ولا يسمحون للوزير بأن يأمرهم بفعل هذا أو ذاك. بالنسبة إلى هيئتنا هي هيئة حديثة لم يمر على إنشائها أكثر من 6 سنوات، وعدد موظفيها بين 35 إلى 60 موظفًا فقط، فكيف يُمكن لهذه الهيئة أن تراقب جميع مستشفيات البحرين؟! في حين أن وزارة الصحة التي لديها 10 آلاف موظف لم تستطع أن تراقب 60 أو 70 طبيبًا! كيف يُمكن لهيئة في بداية تكوينها أن تراقب كل هذه الأمور؟! أنا أدعو الهيئة إلى تقوية نفسها، ولست هنا أنتقد الهيئة، وإنما أقول إن وجودها ضروري، ولكن عليها أن تقوي نفسها باللجان الفرعية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الدكتور أحمد العريض، ولو سمحت لي ــ معالي الرئيس ــ سأقرأ جزءًا من إحدى مواد المشروع حيث جاء فيها: «يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى «لجنة الإشراف» برئاسة الرئيس التنفيذي وبما لا يزيد على عشرة أعضاء، ويراعى عند تشكيلها أن تضم في عضويتها اختصاصيين في العقم وعلم الأجنّة والقانون والشريعة»، وهناك تحديد لكيفية تشكيل اللجنة وكيف تُعقد اجتماعاتها وغيرها من الأمور؛ وأكرر مرة أخرى أنني أرجو من المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لنبدأ في مناقشة المواد، وشكرًا.


     الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى رسالة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نجد شبهة عدم الدستورية في البند (ح) من المادة 11، وبسبب وجود هذه الرسالة التي تشير إلى عدم الدستورية، نرجو أن تصحح قبل أن نصوت على هذا القانون. وأرى أن تحديد الأجنّة يجب أن يكون في اللوائح الداخلية لأن هذه الأمور علمية، ووجودها في اللوائح الداخلية سيعطيها نوعًا من المرونة التي يمكن أن تتغير بتغير العلم واكتشاف أمور جديدة مستقبلاً، فكلما نجحوا أكثر في تثبيت الأجنة كلما تغير عدد الأجنة بالزيادة أو بالنقصان، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
    لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تحديد عدد الأجنّة أرى أنه مهم، فأرجو أن يبقى في القانون حتى لا يحصل هناك أي تلاعب. أشكر الأخ الدكتور أحمد العريض على تعليقه حول حاجة الهيئة إلى التطوير ولكن هذا لا يمنع كونها هي المسؤولة عن الرقابة. أما بخصوص الوضع الإنجليزي فهذا شيء ووضع المملكة شيء آخر، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.


    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر كل من رد وتداخل في بعض المواضيع. أولاً: لدي تحفظ على مسمى القانون ــ مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب ــ أنت بذلك قد حددت نوعية معينة، فهناك طرق عديدة وأنتم أعلم بها، ليس هناك تلقيح صناعي فقط، فهو آخر تقنية يمكن أن يلجأ إليها كما نسمع، لذا أرى أن يكون المسمى هو التقنية الطبية المساعدة على الإنجاب، وبعد ذلك نحدد التقنية المطلوبة، هذا أولاً. ثانيًا: كما ذكرتم أن الأمور التقنية متغيرة، فليس من المعقول أن نسن تشريعًا وبعد سنة أو سنتين نغيره، بل يجب أن يكون صالحًا لأطول فترة ممكنة، بحيث يكون التغيير تغييرًا بسيطًا، فلا يجب وضع كل التقنيات والأمور في القانون؛ لأن التقنية متغيرة والعلم متطور، والتحديد يكون تحديدًا معينًا. فعندما نحدد التقنية في المركز ونحدد عدد الأجنة والسن فكلها أمور تساعد لاحقًا في الرقابة، بينما التشريع يجب أن يحث الجهة المراقبة إلى أن تراقب بناء على مؤشرات، لا أن يكون الموضوع مشروحًا في القانون، بحيث يستطيع أي شخص قراءته، كما يمكن للمختصين التعمق في فقرات معينة. ثالثًا: بالنسبة إلى اللجان، فقد ذُكر أن اللجنة تعينها الهيئة، وهذا ما لم أستوعبه، فاللجنة عادة تُعيَّنُ من قبل جهة معينة مسؤولة، فمن يعين لجنة الإسكان مثلاً؟ ليست لجنة أو هيئة معينة هي التي تعيّنها، إذن هل الهيئة هي من تعين اللجنة؟! لأن العمل كله ضمن عملها، وهي من ستشرف وستضع اللوائح، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على القول بأن اللجنة تشكل من قبل مجلس الإدارة وليس من قبل الهيئة، فمجلس الإدارة هو من يشكل اللجنة. المشروع مرتبط بالتلقيح الاصطناعي والإخصاب وإذا كانت هناك مشاكل تواجه الزوجين في الإنجاب فمن المؤكد أن الاستشاريين في أمراض النساء والولادة سيتخذون الكثير من الإجراءات التي تحفز الإخصاب، فلا يُلجأ إلى التلقيح الاصطناعي مباشرة، وإذا كانت هناك مشاكل في قناة فالوب فيتم تنظيفها أولاً، وقد تكون هناك مشاكل تتعلق بالهرمونات عند المرأة فيتم تناولها وتعويض هذا النقص، وقد يكون تحفيز الإخصاب حتى من خلال تناول الأدوية، بينما التلقيح الاصطناعي يُلجأ إليه في آخر مرحلة، وهذا القانون مرتبط بالتلقيح الاصطناعي وليس بالإخصاب فقط، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
    لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الإخصاب والإنجاب فهناك فارق كبير بينهما، الإنجاب يشمل الحمل والولادة، أما الإخصاب
    ــ وهو موضوع القانون الحالي ــ فهو العملية التي تؤدي إلى تلقيح البويضة، والإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى التلقيح الاصطناعي. أما بخصوص هذا الموضوع فقد نوقش بإسهاب في اللجنة وقد اتفق على أن الإخصاب أكثر اختصاصًا بموضوع القانون وليس الإنجاب، أما بالنسبة إلى اللجان فالجهة التي تشكل اللجنة هي الجهة المسؤولة عن الرقابة ولا يمكن أن نعطي جهة أخرى غير مسؤولة عن الرقابة حق تشكيل اللجنة، لذلك أرجو ملاحظة أن الجهة المختصة بالرقابة هي التي تتحمل هذا العبء، واللجنة تشكل من اختصاصيين، وهناك لجان تشكلها الهيئة الآن وليسوا من أعضاء الهيئة، حيث إن لجنة التراخيص الطبية ليست من أعضاء الهيئة، وموضوع تشكيل اللجان يكون بناء على قواعد فنية من قبل اختصاصين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في المهنة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، الأخت دلال الزايد أثارت في مداخلتها موضوع إصدار اللوائح أو اللائحة التنفيذية، وكما قالت إنها المرة الأولى التي تصدر فيها إحدى الهيئات اللوائح التنفيذية الخاصة بها، والاخ الدكتور بهاء الدين هو رئيس هيئة وقد علّق على هذا الكلام أثناء خروجكِ يا أخت دلال، وقال إن هذا القانون نفسه ــ والذي صدر بإنشاء هذه الهيئة ــ هو الذي أعطاهم الحق في هذه الصلاحيات. أحببت فقط أن أخبرك بما قاله الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع هذا الكلام، وأطلب رأي الحكومة في هذا الجانب باعتبار أنه لو كانت اللائحة التنفيذية ــ افتراضًا ــ أصدرها رئيس مجلس الإدارة أو لم يصدرها، والمجلس النيابي مارس رقابته في هذا الجانب، لأنه لم يصدر اللائحة التنفيذية، أو صدرت ولكن قد اعترتها بعض الأمور أثناء التطبيق مما يستوجب الرقابة البرلمانية من ناحية قانونية ودستورية، فهل يجوز مساءلة وزير عن أمرٍ لم يصدره؟! أتمنى فعلاً أن نستمع إلى رأيهم في هذا الأمر، ونحن نعلم أن الوزير لا يساءل إلا عن أعماله وليس له أي دور في إصدار اللائحة التنفيذية. من ناحية أخرى، لو نظرنا إلى المادة الدستورية المنظمة، التي تتعلق بأعمال السلطة التنفيذية، نجد أن المادة 60 التي نظمت مسألة مراقبة أعمال الوزير واضحة، وهو اليوم يعطي نفسه سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لكن ليس معنى ذلك أنه يعطيها صفة الشرعية بتضمينها مشروع القانون، فمن الممكن أن نقبل بتشكيل أو بقرار وهذا أمر مقبول، لكن إصدار لائحة تنفيذية أرى أن فيها صعوبة من الناحية القانونية، لذا أتمنى لو نستمع إلى رأي الحكومة في هذا الجانب. أنا أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ الدكتور أحمد العريض والأخت زهوة الكواري. في ضوء ما نراه من اختصاصات وصلاحيات واسعة ممنوحة للهيئة ــ وربما انعدم لدينا رأي وزارة الصحة نهائيًا في هذا المشروع بقانون ــ ولعلمنا بعدد موظفيها ومدى استعداد كادرها البشري والمادي، نتساءل هل هي قادرة على التعاطي مع حجم الصلاحيات التي أعطيت لها بموجب هذا القانون أم لا؟ نحن نخشى أن تؤثر هذه الصلاحيات الواسعة في عملها، لذلك أريد أن أعرف من هي جهة الرقابة بموجب هذا القانون؟ ولابد أن يتسع الصدر لمناقشة مثل هذا المشروع المهم، ومناقشة مفرداته، وبخاصة أن هناك اتفاقًا بشأن أن هذا النص تشوبه شائبة، كما أننا لسنا في عجالة لإقرار هذا القانون، فالقانون يحتاج إلى الكثير من الوقت لنتأكد من الاستعداد المالي والبشري، بحيث تكون الصلاحيات فعلاً في حدود معقولة حتى تمنح للهيئة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2007م بإنشاء صندوق العمل،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، أود أن وضح أن الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بيّن أن الإضافة التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد لم يكن لها موضع في الديباجة، لأن إنشاء سوق العمل لم يرد في القانون نفسه، وبالتالي كلمة «وتعديلاته» لا تعني شيئًا بالنسبة إلى الديباجة، ومن المفترض أن نستدرك إذا كان هناك أي تعديل قبل أخذ الرأي النهائي. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

     
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، هذا الاقتراح قُدم على أساس إضافة كلمة «وتعديلاته» إلى قانون تنظيم سوق العمل، في حين تبين أن الديباجة لم تورد الإشارة إلى قانون سوق العمل، لذلك فالتعديل لن يصادف محلاً في الديباجة إلا إذا قرر المجلس إضافة قانون سوق العمل، فحينها تضاف إليه عبارة «وتعديلاته»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، إذن هناك اقتراحان إما أن نحذف كلمة «وتعديلاته»، وإما أن نضيف عبارة «سوق العمل وتعديلاته»، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، القرار يعود إلى المجلس.


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن هل تريدون أن نعود في التصويت إلى توصية اللجنة؟

     
    العضو دلال جاسم الزايد:
    نعم يا سيدي الرئيس، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير، مع مراعاة حذف عبارة «وتعديلاته»؟

    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور. وقد سبق لمجلسكم الموقر الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموعه في جلسة سابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. بما أنه قد مضت ساعة على موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. ونعود الآن لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، بكل أمانة، لو لم تطلب الأخت دلال الزايد رأيي لما قمت بالمداخلة؛ وهذا لسبب بسيط جدًا وهو أننا نناقش الآن مبادئ القانون وأسسه، ويجب الموافقة عليه من حيث المبدأ أولاً، حيث إنه لم يتم التصويت عليه حتى الآن، والكلام كان منصبًا على عدم دستورية المادتين (11 ــ ح) و(19)، وعلى المادتين (21) و(22) في شأن إصدار اللوائح التنفيذية والضبطية القضائية، ولذلك أرى أن الوقت المناسب لإبداء الرأي في هذه المواد هو عند مناقشة المواد ذاتها، وليس عند مناقشة المبادئ والأسس، ولكن للفائدة أود أن أقول إن المادة (39) من الدستور تنص على: «أــ يضع الملك بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاءً من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه»، إذن القضية تتسع ــ بحسب ما أراه ــ دستوريًا، ولكن كما قلت ربما فيها ناحية فنية، ولذلك أرى أن الإخوة في مجلس النواب أسندوا هذه المهمة إلى الوزير لأنه هو الذي سوف يُساءل سياسيًا أمام مجلس النواب. هذا التعديل أيضًا له وجاهة، وهذه المادة مستحدثة ولم أرها، ولكن رأي الحكومة ممثلة بوزارة الصحة موجود ضمن مرفقات هذا الجدول، وكذلك رأيهم عندما اجتمعوا مع اللجنة المختصة موجود، ولكنني أقول إن النقاش في هذه المواد ــ إذا أذنت لي يا معالي الرئيس ــ يكون عند مناقشة المادة وليس عند مناقشة المبادئ والأسس، وإذا خرجنا اليوم بالاتفاق على المبادئ والأسس فحينها يتسع الصدر ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ لنقاش طويل، وبلا شك سيكون النقاش طويلاً ومهمًا جدًا من أجل إصدار قانون مهم بالنسبة إلى المجتمع البحريني، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج العقم بمستشفى قوة دفاع البحرين.


    استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج
    العقـــم بمستشفى قــوة دفـاع البحريـن:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء مجلس الشورى، نحن حظينا فعلاً بفرصة الحضور إلى المجلس من أجل طرح وجهة نظرنا. تقنية أطفال الأنابيب والإخصاب الصناعي بدأت في البحرين عام 1987م، ونحن الآن في عام 2015م، وحتى الآن لا نملك قانونًا يضبط مثل هذه المواضيع. من مشاريع جلالة الملك ــ حفظه الله ــ الأساسية أنه يسير بركب البحرين في الاتجاه االصحيح، وبفضل من الله البحرين تسير في هذا الاتجاه، ونحن لا نريد أن ترجع إحصائياتنا إلى الخلف؛ نحن نتكلم عن إحصائيات وفيات الخدّج ووفيات الأطفال ووفيات الأمهات. في القرن الحادي والعشرين يجب ألا تموت أم أثناء الولادة أو الحمل إلا لأسباب خارجة عن الإرادة. للأسف الشديد الآن زاد عدد الوفيات في البحرين، والإحصائيات تثبت ذلك، والدكتور وليد المانع لديه الإحصائيات، وكذلك وفيات الأطفال الخدّج ووفيات الأطفال في ازدياد، وهذا أمر لا أعتقد أن أحدًا سيغفره للبحرين. أعتقد أن التعجيل في القانون مهم للجميع، ليس فقط لنا بصفتنا أطباء، وإنما لجميع المواطنين والحكومة، وهذا القانون عندما يُطبق سوف يحل مشاكل كثيرة نراها في المستشفيات، حيث إننا نتعامل مع المرضى بشكل مباشر ونرى هذه الأمور يوميًا. يجب علينا أن نفكر في أربعة محاور بخصوص الإخصاب الخارجي وهي: حياة الأم وصحتها، وحياة الطفل وصحته، أي الـ(Life quality)، فليس الأمر أنني أنجب طفلاً فحسب، وإنما ما مدى صحة هذا الطفل، أي هل سيولد معاقًا، أو لا يرى، أو لا يسمع، أو لا يذهب إلى المدرسة ولا يأكل مثلاً؟! فهل أنجب طفلاً كهذا أم أنجب طفلاً تفخر الحكومة به وتستفيد منه في المستقبل؟ المحور الثالث هو الشرع حيث إننا دولة إسلامية والشرع لدينا هو أساس الحكم، إذن كيف أترك وحدات كثيرة في البحرين يتم فتحها ولا تفرض عليها ضوابط شرعية؟! إذا نظرنا إلى الدول الأجنبية غير المسلمة فسنجد أن لديها ضوابط صارمة جدًا على عدد الأجنة للحفاظ على حياة الأم والطفل، والدكتور أحمد العريض قال هذا الكلام، فما بالنا نحن كوننا دولة وإسلامية ودولة ترغب في التطور مستقبلاً! المحور الرابع يختص بميزانية البحرين، فكل طفل حديث الولادة أو إذا كان من الخُدّج يظل في الحضانة وتكلف العناية به يوميًا ما بين 100 و150 دينارًا، ويظل في الحضانة من شهر إلى 3 أشهر، وكل هذه المحاور يجب علينا أن نفكر فيها، وهي من الأمور التي يجب أن نتابعها في القانون لأننا انتظرنا هذا القانون مدة طويلة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة.


    الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
    شكرًا سيدي الرئيس، تكلم الكثير من الزملاء عن قضية الفراغ، مثل الفراغ التشريعي والفراغ التنظيمي والفراغ الاجتماعي، وهذا الفراغ ليس جديدًا، بل على العكس من ذلك، نحن متأخرون في ملء هذا الفراغ، وكما قالت الدكتورة موزة راشد إن التلقيح الصناعي بدأ سنة 1987م، وحتى الآن لا نملك قانونًا يُغطي هذه المادة. سوف أذكر أرقامًا تبيّن معاناتنا جراء هذه المشكلة في وزارة الصحة: ففي عام 1959م كانت استراتيجية وزارة الصحة هي بناء أول مستشفى في البحرين ــ مستشفى السلمانية ــ بحيث يكون مستشفى للنساء والولادة؛ وذلك بسبب إحصائيات وفيات النساء الحوامل والأطفال أثناء فترة الحمل والولادة، حينها وضعت البحرين استراتيجية ونزلت بهذا الرقم حتى وصلت نسبة الوفيات ــ وفيات الحوامل أو ما بعد الولادة المسماة Mortality Death)) ــ إلى حوالي 0,5%، هذا الرقم الذي وصلنا إليه جعلنا نكون في أعلى المستويات مقارنة بالدول العالمية، ولا نقارن أنفسنا بالخليج العربي، بل البحرين تعتبر في أعلى المستويات، ولكن الآن وخلال فترة وجيزة تقدر بخمس إلى سبع سنوات زادت النسبة من 0,5% إلى 0,9%، صحيح أن هذه الأرقام صغيرة نسبيًا ولكن ثقلها ــ عامة بالنسبة إلى تقديم الخدمات الصحية في البحرين ــ يعتبر كبيرًٍا، فارتفاع هذه النسبة يعني أن مستوى البحرين في تقديم الخدمات الصحية في تدنٍ، ووجدنا في دراستنا أن أغلب هذه الوفيات لها علاقة بالتلقيح الصناعي الذي لا يتم لدينا من خلال دراسة في وزارة الصحة، بل يقومون به في مستشفيات ومراكز خاصة، ولا يوجد هناك فراغ تشريعي فقط في العقوبات، وإنما يوجد أيضًا فراغ تنظيمي في هذا الأمر، فكم عدد الأجنة؟ وكم هو الوقت؟ وما هي فحوص المرأة قبل الحمل؟ ومتى يمكن للمرأة أن تحمل من خلال هذه الأجنة أو عددها مثلاً؟! كل هذه الأمور التنظيمية لم تكن موجودة. أود أن أشكر الإخوة أعضاء لجنة الخدمات لأنهم ناقشوا الموضوع مناقشة وافية، ومشروع القانون هذا وُجد منذ أكثر من 4 سنوات، وقامت وزارة الصحة بدراسته، وكذلك الهيئة، وأيضًا مجلس النواب حتى وصل الآن إلى مجلسكم الموقر الذي ناقشه من خلال لجنة الخدمات. ونرجو أن يكون هذا القانون قد استوفى ــ إلى حدٍ ما ــ حقه من المناقشة في الوقت الذي نوقش فيه، ونحن نتمنى عليكم استعجاله بسبب تضررنا من عدم إصداره. تحدثنا كثيرًا عن قضية الرقابة، وعن قضية العقوبة، حيث ستنشأ هيئة تنظر في الرقابة، وستنشأ هيئة تنظر في التحقيق وعمل تصنيف للعقوبة، وكذلك هيئة لعمل دراسات وبحوث، وكل هذه الأمور هي أمور مساندة لهذا القانون، وهي مهمة جدًا، ولكن ليس معنى ذلك أن تكون هذه الاقتراحات بوابة دخول أو خروج بالنسبة إلى القانون وتنفيذه، بل كما طُرح هذا القانون بعجالة واهتمام من قبل لجنة الخدمات نود أن يُمرر هذا القانون الذي سوف يكون له أثر كبير جدًا على الخدمات المقدمة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما تفضلت به الأخت دلال الزايد، في الحقيقة الدستور يسمو على كل القوانين، ونصوص الدستور تتكامل وتتلاءم ولا يمكن أن تتصادم وتتهادم، ولذلك نصت المادة 48 من الدستور على أنه «يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته» وأنا أتكلم هنا عن إصدار اللائحة التنفيذية، وكذلك المادة 66 تنص على: «كل وزير مسؤول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته»، وأيضًا المادة 49 من الدستور التي تنص على أنه في حالة استقالة الوزير يتولى الوزير تصريف العاجل من أمور وزارته، حيث لم يوكلها حتى في حالة استقالته إلى من هو أدنى من الوزير، ولذلك المادة 39 من الدستور ــ التي استند إليها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ ذكرت «الملك» والملك هو رأس السلطات، فلا يمكن مقارنة إصدار الملك للوائح بمرسوم بإصدارها من قبل رئيس لجنة وما شابه ذلك، وعلى إثر ذلك لا يمكن الاستناد إلى هذه المادة ــ 39 من الدستور ــ التي ذكرها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأنا أعتقد أن إصدار اللائحة التنفيذية هو حق أصيل لمن يملك السلطة، ومن يملك السلطة في هذه الحالة هو الوزير المختص بهذا الشأن وليس رئيس الهيئة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، إلحاقًا لما ذكره الأخ خميس الرميحي وكذلك تعليق سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أنا أعتقد أن ربط إصدار اللائحة التنفيذية بالوزير المسؤول والمحاسب أمام البرلمان هو كلام غير صحيح، حيث إن لدينا في الحكومة مجموعة من الوزراء يُسألون أمام البرلمان عن أعمال هيئات أخرى، مثل هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة الثقافة والتراث وهيئة الشباب والرياضة سابقًا... إلخ. من يصدر هذه اللوائح التنفيذية؟ يصدرها رؤساء مجالس إدارات صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة التراث والثقافة، وكذلك هيئة الشباب والرياضة. بالتالي أرجو عدم الربط بين أن هناك وزيرًا يوقع على إصدار هذه اللوائح لكي يُحاسب، بل على العكس من ذلك، حيث إن الهيئة تُصدر اللوائح بحسب القانون ويأتي وزير معين مكلف من قبل الحكومة لكي يُساءل في السلطة التشريعية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أثمن مداخلات الإخوة والأخوات وحرصهم على إصدار مشروع القانون هذا بصورة صحيحة، واللجنة صدرها يتسع للاستماع إلى آراء الأعضاء ولكن من الملاحظ أن الأعضاء دخلوا في مناقشة المواد ونحن إلى الآن ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ لم نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، لذا أتمنى أن يقفل باب النقاش وأن ندخل في مناقشة كل مادة على حدة. لدي عتب على كلام أخي العزيز جمال فخرو عندما قال إن المشروع يجب أن يُعرض على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أعضاء اللجنة أصحاب خبرة وكفاءة فأرجو عدم التقليل من شأنهم، صحيح أننا لسنا قانونيين ولكنَّ هناك مستشارين قانونيين يصيغون المواد بالصيغة القانونية، وأرجو من الأخ جمال فخرو أن يتقبل هذا العتب، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، سعادة الوزير ورئيسة اللجنة ذكرا أننا دخلنا في مناقشة المواد ونحن إلى الآن في مناقشة عامة، المناقشة العامة تدور حول ماذا؟! فقط أود أن أفهم هذه النقطة، تقولون إن المناقشة العامة حول المبادئ، حسنًا ما هي المبادئ؟ هذه الكلمة مطاطة وواسعة، كل الكلام الذي دار يعتبر من المبادئ. فقط أود أن أقول لكم نقطة، كل ما دار من نقاش يعتبر نقاشًا عامًا، وإذا رجع أحد الإخوة إلى مادة ليستشهد بها فسيبقى في إطار النقاش العام أيضًا، وإذا رجعنا إلى القانون فسوف نناقش المواد مادة مادة، وعلى ضوء ذلك سنتخذ القرار المناسب للموافقة على توصية اللجنة أو تعديلها وفق ما يرى مجلسكم الموقر. أنا أعتقد أن هذا النقاش جيد وسيفتح عقولنا على أفكار جديدة يجب أن ننتبه إليها، ويجوز ــ وهذا الكلام موجه أيضًا إلى رئيسة اللجنة ــ للمجلس حتى لو أقر مشروع القانون من حيث المبدأ أن يحيل إليكم المشروع مرة أخرى للاستئناس بما تم طرحه من آراء. على كلٍ بصفتي رئيس هذا المجلس أعتقد أن ما دار هو عين الصواب، ولكن قد تكونوا أكثر صوابًا مني، نحن الآن سنستمر في المناقشة العامة ونترك القرار لكم إن شاء الله. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا كنا نتوقع أنه ستكون هناك مناقشات طويلة في هذه الجلسة لأن هذا المشروع صدر عن اللجنة وأحيل إلى مجلسكم الموقر بعد مخاض عسير، وبعد حركة ماراثونية كبيرة جدًا، حيث استطلعنا طبعًا وجلسنا مع بعض الخبراء في الجانب الصحي والجانب التشريعي وأيضًا الجانب الشرعي، ونحن نعتقد أن أهمية هذا المشروع تنبع من أنه المشروع الأول في البحرين، فلا يوجد هناك أي مشروع سابق مثل هذا المشروع، وعندما أردنا أن نرجع إلى أدبيات الدول العربية التي سبقتنا لم نجد إلا شيئًا بسيطًا جدًا ومحدودًا، الأمر الذي جعلنا في حركة دؤوبة ــ على قدم وساق ــ من أجل أن نصل إلى هذا المشروع بقوانينه المتطورة، لهذا دخلنا حتى في الأدبيات، واطلعنا ــ وقد سأل الأخ الدكتور أحمد العريض عن ذلك ــ على ما يتم العمل به في الدول الأوروبية وغير ذلك، واستعنا بتحركاتنا وما اطلعنا عليه هنا وهناك إلى أن وصلنا إلى هذا الموصل. أنا أعتقد أن هذا المشروع له أهمية بالنسبة إلى المجتمع البحريني، وهذا الأمر سوف يثير هزة في المجتمع، لأن هناك من يرى ــ مثلاً بنظرة إسلامية ضيقة ــ أن هناك نوعًا من الخلل، ولكن أقول إن هذا المشروع لو عُرِضَ في السبعينيات لرفض مباشرة لكن الآن الأمور تغيرت والحياة تغيرت، لأن ما وصل إليه المجتمع البحريني من علم وثقافة وتطور أدى إلى أن ينفتح على كل هذه الأمور، لهذا لا خوف من هذا القانون، هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا وجدت أن الكثير مما جاء في النقاش من مجلسكم ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ موجود في مواد القانون، وعندما نأتي إلى مواد القانون سوف ترون أن كل ما أثير من نقاط هنا وهناك موجود في هذه المواد. نقطة أخيرة، وهي: بالنسبة إلى اللائحة التنفيذية، هذه اللائحة أخذت منا وقتًا طويلاً لكننا وجدنا أن هذا المشروع بقانون في غاية الأهمية من الناحية التقنية والطبية، لهذا ارتأينا أن الهيئة هي التي تشرف على اللائحة التنفيذية، باعتبارها المصدر الرئيسي من الناحيتين الطبية والعلمية في هذا الجانب، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
    لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
    شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقاط بسيطة، أولاً نعود مرة أخرى إلى اختصاص الهيئة في إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية، هذا مكفول بموجب أحكام المادتين 4 و5 من قانون إنشاء الهيئة. بالنسبة إلى قدرة الهيئة على الرقابة، أعتقد أن هناك فارقًا كبيرًا بين مرحلة تكوين كوادر الهيئة وبين اختصاصاتها المقررة قانونًا، هذه الاختصاصات أعتقد أنها لا تمس بمجرد أن الهيئة في مرحلة الإنشاء. بالنسبة إلى مسؤولية سعادة وزير الصحة فهي محددة بالقانون في مراقبة الهيئة في تنفيذ القوانين، وسلطة الوزير حددها القانون بوسيلة الاعتراض على القرارات، وهناك فرق بين الرقابة والإشراف، الهيئة لها استقلاليتها وهذه الاستقلالية محددة في المادة 3 من القانون، والهيئة مستقلة ولها ميزانيتها ولها مجلس إدارة يصدر القرارات وغير ذلك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، مع كل احترامي وتقديري للأخت الزميلة الدكتورة جهاد الفاضل والزملاء في اللجنة، أنا لم أنتقص من كفاءة وقدرة الزملاء الأعضاء، بل على العكس بدأت كلامي في المداخلة السابقة بتقديم الشكر والتقدير لهم على جهودهم الكبيرة في إدخال تعديلات أساسية ورئيسية في مشروع القانون. أنا اعتمدت في مداخلتي السابقة على مادتين من اللائحة الداخلية وليس مادة واحدة ولم آتِ بمقترح من لا شيء. المادة الأولى هي المادة 99 التي تنص على التالي: «إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها»، هذه المادة من اللائحة الداخلية تعطي اللجنة الحق في إحالة التقرير إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وهناك مادة ثانية ــ وهي المادة 109 ــ تنص على التالي: «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية...»، أنا ــ سيدي الرئيس ــ عندما تكلمت كنت أقصد حُسن الصياغة، نحن لاحظنا في هذا القانون عندما أتى من الإخوة النواب وأدخل عليه بعض التعديلات أنها تعديلات جوهرية، ويكفي أن بند التعاريف أدخلت عليه أكثر من ثمانية تعديلات جوهرية وأساسية ومهمة، فما بالك بباقي المواد! وبالتالي إشراك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المراجعة ليس انتقاصًا أو عيبًا في أعضاء اللجنة، إنما هو عمل جماعي مشترك في هذا المجلس لكي يصدر هذا التشريع وغيره من التشريعات بصيغة صحيحة ومناسبة ومحكمة. أنا في الحقيقة ذكرت في كلامي في البداية أن نحيل مشروعات القوانين إلى اللجنة المختصة بدءًا من هذا القانون أو من القوانين اللاحقة إذا ارتأى المجلس ذلك؛ وقد أحببت أن أوضح هذا الرأي، وهو ليس انتقاصًا من أحد، فكل الزملاء لديهم قدرات عالية ما شاء الله وأثق فيهم تمامًا، وجميعهم أثبتوا في الحقيقة ــ على مدى الأيام ــ أنهم من أفضل الكفاءات في هذا المجلس لتقديم رأيهم وتعديلاتهم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، على كلٍ الدكتورة جهاد الفاضل ذكرت عتبها وأنا أعتقد أن العتب في مكانه، والأخ جمال أوضح الموقف، والأمر أصبح واضحًا الآن، والعتب دائمًا يكون من المحبة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا أغفلنا ذكر اسم الدكتور وليد المانع في التقرير فقد حضر معنا أكثر من اجتماع، لذا وجب التنويه، وشكرًا.


     الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، الدكتور وليد المانع كانت له مداخلة قصيرة ولكنها مهمة، وهي أن النسبة كانت 0.5% وارتفعت الآن إلى 0.9% ، وهذا مؤشر
    ــ كما ذكر الدكتور ــ يدل على أن التلقيح الصناعي الذي يتم بدون إشراف وبدون نظام وبدون قانون أدى إلى ارتفاع هذه النسبة، فشكرًا على هذه المداخلة الطيبة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  


    الرئيـــــــــــــــــس:
    على كلٍ، بعد هذا النقاش الجيد ليس أمامنا إلا أن نصوّت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأرى أن نؤجل مناقشة مواد المشروع إلى الجلسة القادمة، بحيث نعطي المشروع وقته ويكون على رأس جدول أعمال الجلسة القادمة لأنه مهم وضروري ويتألف من 22 مادة، وأعتقد أنه سيكون هناك نقاش طويل، وإذا وضعناه في جدول أعمال الجلسة القادمة فأرجو أن ننتهي منه لأنه ــ كما يقول الإخوة المختصون القانونيون ــ قانون مهم ويجب أن يصدر وقد طال انتظاره. وأعتقد أن الجميع أكدوا أهمية هذا القانون والخلاف فقط في التفاصيل، وإن شاء الله سوف نصل إلى التوافق، وفي اعتقادي أن أي قانون فني من هذا النوع يجب أن نأخذ فيه رأي المختصين ونحترم رأيهم. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وسنؤجل مناقشة مواد المشروع والبند الأخير من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. لدي تنويه بسيط إلى أخواني وأخواتي، كما تعلمون أن أهم مشروع لدينا اليوم ــ طبعًا كل المشروعات مهمة ــ هو مشروع الميزانية، ومشروع الميزانية يحتاج أيضًا إلى خبرات جيدة ومعرفة طريقة تناول مناقشته، ونحن حاولنا بقدر الإمكان أن نقيم ورشة عمل حول هذا الموضوع، لذا قمنا بتنظيم ورشة عمل يوم الخميس القادم الموافق 4 من شهر يونيو في فندق كراون بلازا كي يوضحوا لنا أبواب الميزانية وطريقة مناقشتها وتناولها والتعاطي معها. ومن يريد أن يكون له نصيب في المشاركة بشكل علمي أرجو أن يحرص على حضور هذه الورشة، وستبدأ الورشة الساعة التاسعة صباحًا وستستمر إلى الثالثة ظهرًا. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

     


    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، هل بالإمكان تسجيل الورشة بالفيديو لأن لدي امتحانًا نهائيًا في جامعة البحرين ولن أستطيع الحضور، لذلك يؤسفني عدم حضور هذه الورشة، وأتمنى الحصول على نسخة من هذا التسجيل لأنني لا أستطيع أن أطلب منكم تغيير وقت تنظيم الورشة، وشكرًا.

     


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هذا التنظيم طبعًا بالتنسيق مع أحد الإخوة في معهد التنمية السياسية ونشكرهم على تعاونهم معنا في هذا الجانب. ونحن في الحقيقة استعجلنا الموضوع لأن الميزانية قد تحال إليكم قريبًا، لذلك أرجو ثم أرجو الحرص على الحضور. وأيضًا هذا الكلام ــ كما وجهته إلى الأعضاء ــ أوجهه إلى إخواننا الإعلاميين، لأنه ستكون هناك ورشة مشابهة أيضًا يوم الأربعاء القادم في هذا المجلس حول موضوع الميزانية حتى يتمكن الإخوة في الإعلام من التعامل مع هذا المشروع بما له من أهمية، فنرجو منكم الحرص على الحضور إذا كنتم من المهتمين بموضوع الميزانية ولكي تنوروا الرأي العام بمرئياتكم، لأن هذا الموضوع الآن يُطرح بشكل يومي في كل جرائدنا. 3 يونيو ستقام الورشة للصحفيين و4 يونيو للأعضاء. وإذا كان بعض الإخوة الأعضاء ــ مثل الأخت سوسن تقوي ــ مشغولين فبإمكانهم أن يحضروا يوم الأربعاء مع الإخوة الصحفيين، وأعتقد أن الورشة سيتم تصويرها وتسجيلها، لكن الحضور ليس فقط للسماع وإنما للتفاعل أيضًا مع الحوار والتساؤل، لأننا إذا زودناكم بما دار في الورشة مسجلاً فستسمعونه فقط، وإذا كان لديكم أي استفسار فلن تستطيعوا الحصول على الإجابة. بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

     


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                       علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                             رئيس مجلس الشورى

     

    (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​ قرارات ونتائج الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 31/5/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، وجاسم أحمد المهزع، وجواد عبدالله حسين، وعلي عيسى أحمد، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.

    البند الثالث :

    ​الرسائل الواردة  

    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، في شأن "جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني "، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :

    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م
    المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند الخامس :

    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
    وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م
    - الموافقة النهائية على المشروع نداءً بالاسم، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند السادس :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م
     نظراً لتطبيق القانون بأثر رجعي فقد تم إجراء كل تصويت في هذا المشروع نداءً بالاسم:
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
    - الموافقة على المادة (1) بتعديل اللجنة.
    - الموافقة على المادة (2) بالتعديل المطروح في الجلسة.
    - الموافقة على المشروع في مجموعه.
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.

    البند السابع :

    ​تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى
    بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف
    (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة ( مستحدثة : 18 بعد إعادة الترقيم).
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند الثامن :

    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون
    بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل
    (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    - الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    - الموافقة على المشروع في مجموعه.
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.

    البند التاسع :

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون
    بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل
    (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على الديباجة بالتعديل المطروح في الجلسة.
    - الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    - الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    - الموافقة على المشروع في مجموعه.
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.

    البند العاشر :

    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن
    استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب،
    (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
     تأجيل مناقشة مواد المشروع المذكور إلى الجلسة القادمة.

    البند الحادي عشر :

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11)
    من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل،
    والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد،
    وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وصادق عيد آل رحمة
    - تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/09/2017 11:11 AM
    • وصلات الجلسة