الجلسة الحادية والعشرون - الموافق الرابع والعشرون من شهر مايو 2015م
  • الجلسة الحادية و العشرون - الرابع والعشرون من شهر مايو 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الأحد 24/5/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

     التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    الرسائل الواردة: ​

  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد جمشير، حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين آل رحمة، بسام إسماعيل البنمحمد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

  • اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سوسن حاجي محمد تقوي، الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، خميس حمد الرميحي، الدكتور سعيد أحمد عبدالله. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) ​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م.​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م.​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م.​

  • 07

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية. (سبق توزيعه في الجلسة العشرين المنعقدة بتاريخ 17/5/2015م)​

  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لعام 2015م، المنعقدة في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 16-17 فبراير 2015م.

  • 09

    ما يستجد من أعمال.​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد السادس من شهر شعبان 1436 هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو جميلة علي سلمان.
    3. العضو سوسن حاجي تقوي.
    4. العضو خالد حسين المسقطي.
    5. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    6. العضــــو فؤاد أحمد الحاجي.
    7. العضو سمير صادق البحارنة.
    8. العضو أحمد مهدي الحداد.
    9. العضو خميس حمد الرميحي.
    10. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    11. العضو نوار علي المحمود.
    12. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    13. العضو جواد عبدالله عباس.
    14. العضو رضا عبدالله فرج.
    15. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    16. العضو سامية خليل المؤيد.
    17. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    18. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    19. العضو جاسم أحمد المهزع.
    20. العضو جواد حبيب الخياط.
    21. العضو خالد محمد المسلم.
    22. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    23. العضو صادق عيد آل رحمة.
    24. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    25. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    26. العضو علي عيسى أحمد.
    27. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    28. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

    • من وزارة الداخلية:
    1.  العقيد يوسف محمد السبيعي آمر الشؤون القانونية بخفر السواحل.
    2.  الملازم أول محمد ثاني محمد من إدارة الشؤون القانونية. 
    3. السيد محمد سامي الأحمد رئيس شعبة المراقبة الساحلية بخفر السواحل.
    4.  السيد محمد توفيق البخيت من إدارة الشؤون القانونية.
    • من وزارة المالية:
    1.  السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
    2.  السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
    3. الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      ــ السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة.


    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

     


    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وحمد مبارك النعيمي، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وهالة رمزي فايز، والدكتور سعيد أحمد عبدالله للسفر خارج المملكة، ونانسي دينا إيلي خضوري لطقوس دينية، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي لوفاة عمتها يرحمها الله، وجمعة محمد الكعبي، والسيد ضياء يحيى الموسوي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

     


    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 23 السطر 16 أنا لم أقل «خلال شهر يناير» وإنما قلت «خلال شهر من بدء دور الانعقاد»، وشكرًا.

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله حسين.

     

    العضو جواد عبدالله حسين:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 50 السطر 12 أطلب تعديل كلمة «المتناقضين» إلى «المتقاضيين» في مداخلتي المتعلقة بمشروع تنازع القوانين، وشكرًا.

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

     

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 98 في الفقرة الأخيرة تقول العبارة «أعتقد أن هناك ظلمًا للمواطن البحريني في هذا الشأن، فالمادة 28...» والصحيح أنها المادة «27». وفي السطر الأخير وردت عبارة «تقول المادة 17 إنه يجب أن تكون المسافة بين صيدلية وأخرى 250 مترًا...» وهذه المادة ألغيت بحسب التعديل الأخير وفقًا للمادة 4 من القانون، وشكرًا.

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

     


    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يطيب لنا في مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يصادف يوم غدٍ الاثنين الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري، أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعـوب دول المجلس بهذه المناسبة العزيزة، معبرين عن إشادتنا وبالغ اعتزازنا وعظيم فخرنا بالمكانة المرموقة التي وصل إليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن قادة دول المجلس، الذي وجد ليبقى كيانًا حافظًا للأمن والاستقرار في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وسيستمر بمشيئة الله تعالى، حيث ترسخت خلال الفترة الماضية القواعد الأساسية لنجاحات مستمرة. إننا في مجلس الشورى وبهذه المناسبة، لنشيد بهذه المنظومة الخليجية المشتركة، وما تمثله من قوة تسهم في حفظ التوازن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ظل التطورات والمستجدات المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والتي تستوجب تكثيف الجهود لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة برؤى مشتركة. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يؤكد فيه دعمه لكل الإجراءات والتوجهات التي تضمن تفعيل التعاون الخليجي بهدف الوصول إلى التكامل المنشود، ليشاطر الشعوب الخليجية طموحها اليوم ــ أكثر من أي وقت مضى ــ إلى الوحدة الخليجية الكاملة اقتصاديًا وأمنيًا وغيرهما من أشكال الاندماج، بما يترجم الهدف الذي تأسس من أجله مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سائلين الله عز وجل أن يحفظ دول المجلس وشعوبها، وأن يوفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى كل ما من شأنه الدفع بالمسيرة الخيرة لتحقيق المزيد من الخير والنماء والازدهار والعزة لدول وشعوب المجلس قاطبة، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

     


    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سوسن حاجي تقوي، والدكتور محمد علي الخزاعي، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وخميس حمد الرميحي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير، وحمد مبارك النعيمي، وصادق عيد آل رحمة، وبسام إسماعيل البنمحمد؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

     


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

     


    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 1/ صفحة 57)


    الرئيـــــــــــــــس:
    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. كما يتألف (البروتوكول) ــ فضلاً عن الديباجة ــ من تسع مواد، تضمنت المادة الأولى الالتزامات العامة بين أطراف البروتوكول، وتناولت المادة الثانية علاقة البروتوكول بالمعاهدات السابقة، على أن يحل محل بروتوكول عام 1978م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) ويبطله، ووضحت المواد الثالثة والرابعة والخامسة الأحكام الخاصة بإرسال المعلومات إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية والتوقيع على البروتوكول والقبول به والموافقة عليه والانضمام إليه وبدء نفاذه، وتعلقت المواد من السادسة إلى التاسعة بالتعديلات على مواد البروتوكول، والانسحاب منه وإيداعه لدى المنظمة البحرية الدولية، واللغات المحرر بها البروتوكول. إن أحكام هذا البروتوكول لا تتعارض مع أحكام الدستور، وإنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2014م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  


    الرئيـــــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــــس:

    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    عبدالرحمن محمد جمشير:

    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على الديباجة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    عبدالرحمن محمد جمشير:

    المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    عبدالرحمن محمد جمشير:

    المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

     

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 2/ صفحة 68)

     


    الرئيـــــــــــــــس:

    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس الذي أشار إلى أنه يجب عند عرض مشروع القانون على المجلس، أن يتم التصويت بأغلبية أعضاء المجلس، نظرًا إلى ما نصت عليه المادة (11) من الاتفاقية بشأن نفاذ هذه الاتفاقية بأثر رجعي، طبقًا لأحكام المادة (124) من الدستور التي تنص على أنه: «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال»، موضحًا أن المادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نصت على أنه: «يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ. الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة...». وقد اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة المالية، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (15) مادة، حيث عرّفت المادة (1) من الاتفاقية أهم ما ورد فيها من مصطلحات، فيما نصت المادتان (2) و(3) على تشجيع وحماية الاستثمار، وعلى أحكام المعاملة الوطنية، وأحكام معاملة الدولة الأكثر رعاية، في حين تناولت المادة (4) الاستثناءات للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، والأحكام المتعلقة بنزع ملكية الاستثمارات، وبيّنت المادتان (5) و(6) أحكام التعويض عن الأضرار والخسائر، وتناولت المادة (7) حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار، أما المادة (8) فقد نصت على حق أحد الطرفين المتعاقدين في الحلول محل المستثمر في المطالبة بالمدفوعات التي يستحقها بسبب ضمان يرتبط بالاستثمار. وقد تناولت المادتان (9) و(10) أحكام تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين أو التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر. وأخيرًا تضمنت المواد من (11) إلى (15) الأحكام الختامية للاتفاقية فيما يتعلق بمجال تطبيقها ودخولها حيز النفاذ ومدتها. وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه الاتفاقية أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، والذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على الاتفاقية والثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة قصيرة بخصوص ملخص رأي وزارة المالية، حيث ذكر فيه أنه «... يلتزم الطرفان المتعاقدان بمعاملة استثمارات الطرف الآخر على أراضيه معاملة عادلة حسب مبادئ القانون الدولي...»، والقانون الدولي له عدة طرق وتوصيفات، أعني أنه يوجد القانون الدولي العام، والقانون الدولي الخاص، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعتقد أن الصحيح هو أن تكون العبارة «القانون الدولي التجاري»، لأن القانون الدولي التجاري هو الذي يختص بالاستثمار بين الدول، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

     

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا إخوان لأن القانون ذو أثر رجعي فالموافقة يجب أن تكون نداء بالاسم ــ وليس بطريقتنا المعتادة ــ وبأغلبية الأعضاء على كل مادة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مسمى المشروع.


    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مسمى المشروع)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

    موافق.


    العضو جاسم أحمد المهزع:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو جواد حبيب الخياط:

    موافق.


    العضو جواد عبدالله عباس:

    موافق.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    موافق.


    العضو درويش أحمد المناعي:

    موافق.


    العضو رضا عبدالله فرج:

    موافق.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو سمير صادق البحارنة:

    موافق.


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    موافق.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو علي عيسى أحمد:

    موافق.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نوار علي المحمود:

    موافق.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على الديباجة.


    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على الديباجة)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

    موافق.


    العضو جاسم أحمد المهزع:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو جواد حبيب الخياط:

    موافق.


    العضو جواد عبدالله عباس:

    موافق.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    موافق.


    العضو درويش أحمد المناعي:

    موافق.


    العضو رضا عبدالله فرج:

    موافق.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو سمير صادق البحارنة:

    موافق.


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    موافق.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو علي عيسى أحمد:

    موافق.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نوار علي المحمود:

    موافق.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

    موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة الأولى.


    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة الأولى)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

    موافق.


    العضو جاسم أحمد المهزع:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو جواد حبيب الخياط:

    موافق.


    العضو جواد عبدالله عباس:

    موافق.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    موافق.


    العضو درويش أحمد المناعي:

    موافق.


    العضو رضا عبدالله فرج:

    موافق.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو سمير صادق البحارنة:

    موافق.


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    موافق.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو علي عيسى أحمد:

    موافق.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نوار علي المحمود:

    موافق.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

    موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة الثانية.


    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة الثانية)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

    موافق.


    العضو جاسم أحمد المهزع:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو جواد حبيب الخياط:

    موافق.


    العضو جواد عبدالله عباس:

    موافق.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    موافق.


    العضو درويش أحمد المناعي:

    موافق.


    العضو رضا عبدالله فرج:

    موافق.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو سمير صادق البحارنة:

    موافق.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    موافقة.


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    موافق.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو علي عيسى أحمد:

    موافق.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نوار علي المحمود:

    موافق.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

    موافق. موافقة بالإجماع. إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة.

  •  

    وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مشروع القانون في مجموعه.


    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مشروع القانون في مجموعه)

     


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

    موافق.


    العضو جاسم أحمد المهزع:

    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.


    العضو جواد حبيب الخياط:

    موافق.


    العضو جواد عبدالله عباس:

    موافق.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    موافق.


    العضو درويش أحمد المناعي:

    موافق.


    العضو رضا عبدالله فرج:

    موافق.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    موافقة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو سمير صادق البحارنة:

    موافق.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    موافقة.


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    موافق.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.


    العضو علي عيسى أحمد:

    موافق.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نوار علي المحمود:

    موافق.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

    موافق. موافقة بالإجماع. وسوف نأخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم على مشروع القانون في الجلسة القادمة. ​

  •  

    وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

     


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 3/ صفحة 83)


     


    الرئيـــــــــــــــــس:

    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وقد اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (13) مادة، حيث عرفت المادة (1) من الاتفاقية أهم ما ورد فيها من مصطلحات، فيما وضحت المادة (2) الآليات التي يتم من خلالها تشجيع وحماية الاستثمارات سواء من خلال السماح بقيام الاستثمارات وفقًا لقوانين كل طرف أو من خلال حماية كل منهما لاستثمارات مستثمري الطرف الآخر، في حين نصت المادة (3) على أن يضمن كل طرف متعاقد في إقليمه معاملة عادلة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة تلك الاستثمارات والتصرف فيها، وتضمنت المادة (4) الأحكام المتعلقة بنزع ملكية الاستثمارات، ونصت المادة (5) على الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الخسائر، فيما تناولت المادة (6) التحويلات المالية المتعلقة بالاستثمارات، أما المادة (7) فقد نصـت على الإحلال في الحقوق في حال قام طرف متــعاقــد ــ أو الوكالة المعنية من قبله ــ بسداد أي مدفوعات لمستثمر، حيث يجب على المتعاقد الآخر الاعتراف بحق ذلك المستثمر استنادًا إلى الحق في الحلول محل الدائن. وقد تناولت المادتان (8) و(9) أحكام تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين أو التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر. وأخيرًا تضمنت المواد من (10) إلى (13) الأحكام الختامية للاتفاقية فيما يتعلق بمجال تطبيقها ودخولها حيز النفاذ ومدتها. وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه الاتفاقية أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على الاتفاقية والثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2014م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، لم أر في تقرير اللجنة إشارة إلى المادة 12 من هذه الاتفاقية التي تتكلم عن قضية سريان الاتفاقية بأثر رجعي، بينما تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية كان واضحًا، وأشار إلى أن التصويت على مشروع القانون لابد أن يكون نداءً بالاسم، والمادة 12 من هذه الاتفاقية بيّنت بخصوص مجال تطبيق الاتفاقية أنه: «تسري أحكام هذه الاتفاقية على استثمارات تقام في إقليم طرف متعاقد وفقًا لقوانينه من قبل مستثمر الطرف المتعاقد الآخر بعد الأول من يناير 1992م»، وبالتالي سريان الاتفاقية يكون بأثر رجعي، لذلك أرجو ملاحظة أن يكون التصويت بالموافقة على مشروع القانون هذا نداءً بالاسم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، لا يبدو أن مجلس النواب أخذ التصويت نداءً بالاسم على هذه الاتفاقية، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وإذا أُخذ التصويت نداءً بالاسم، فلابد أن يرجع المشروع إلى مجلس النواب لاتخاذ نفس الإجراء. المادة 12 في هذه الاتفاقية هي تمامًا في حكمها كما المادة 11 من الاتفاقية السابقة، ولكن يبدو أن مجلس النواب لم يأخذ الرأي نداءً بالاسم على هذه الاتفاقية، بدليل أنه في الاتفاقية السابقة لم يذكر «وتنفذ في اليوم التالي من تاريخ نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية»، في حين أن مشروع القانون بالموافقة على هذه الاتفاقية نص في المادة الإجرائية على أن: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، فإذا قرر المجلس الموقر أخذ الرأي على مشروع القانون هذا نداءً بالاسم، فينبغي أن تعدل المادة الإجرائية على النحو الذي ورد في مشروع القانون بالنسبة إلى الاتفاقية السابقة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، كما تفضل سعادة المستشار أن مجلس النواب غفل في إعداد تقريره، ومن الواضح أيضًا أن تقرير اللجنة الموقرة في مجلس الشورى كان تقريبًا طبقًا لتقرير اللجنة المختصة في مجلس النواب، ولكنه تم لفت انتباه الإخوان في مجلس النواب إلى الإجراء المطلوب وتم التصويت نداءً بالاسم بأغلبية خاصة في هذه الاتفاقية، وهذا موثق في مضبطة جلسة مجلس النواب لذلك اليوم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، إذا تم التصويت نداءً بالاسم، فبخصوص المادة الأخيرة ــ التي ذكرها الأخ المستشار القانوني ــ المتعلقة بتطبيق القانون، هل عُدلت هذه المادة في مجلس النواب أم لا؟ إذا كان له أثر رجعي فلا يمكن تطبيقه ابتداء من اليوم التالي لتاريخ صدور المرسوم، لذا يجب التأكد من صحة الإجراء، ولا يمكن أن نصوت بأثر رجعي ثم نقول في نهاية المشروع إننا نطبقه من تاريخ صدوره. أرجو التأكد من هذا الجانب، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، المادة الإجرائية التي تكلم عنها سعادة العضو جمال فخرو هي مادة إجرائية في القانون وليست في الاتفاقية، حيث إنه تكلم عن عبارة «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به في اليوم التالي» في حين أن المادة التي تتطلب الأغلبية الخاصة والتصويت نداء بالاسم جاءت في الاتفاقية ذاتها، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  
    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على إرجاء النظر في هذا المشروع إلى حين التأكد من الإجراء المتخذ من قبل مجلس النواب؟
    (أغلبية موافقة)
     
     
     

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يتم تأجيل النظر في هذا المشروع إلى حين التأكد من الإجراء المتخذ من قبل مجلس النواب، ولكي نرى ما هو الإجراء السليم حتى لا تعتري الاتفاقية بعض الإجراءات غير القانونية، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

     

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاقية التي صوتنا عليها فيها الإشكالية ذاتها التي أشرتم إليها.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    عفوًا، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قام بتوضيح الموضوع، ونحن قبل أخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة سوف نتأكد من وجود أي إجراء خاطئ لكي نتداركه. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م، بشأن الكشف عن الذمة المالية، وأطلب من الأخت سامية خليل المؤيد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

     

    العضو سامية خليل المؤيد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.​

  •  



    (انظر الملحق 4/ صفحة 96)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة الاقتراح موضوع الدراسة والبحث، وتبودلت بشأنه وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وقد انتهت اللجنة إلى التالي: 1ــ من منطلق الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للسلطة التشريعية فقد تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بطلب أن يتولى مجلس الشورى الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (106) من الدستور على أنه: «تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح»، وهو ما تنص عليه المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية: «تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح». وينص البند (أ) من المادة (18) من المرسوم ذاته على أنه «ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: أــ بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب». كما نصت المادة (19) من المرسوم رقم (27) لسنة 2002م على أنه «يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة»، وبذلك تكون النصوص المشار إليها قد كفلت حق مجلس الشورى في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح، وعليه فإن سعادة الأعضاء الذين قدموا الاقتراح وجدوا أن القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية تعتري بعض نصوصه شبهة عدم الدستورية، وعليه فقد تقدموا إلى معالي رئيس المجلس باقتراح أن يتولى المجلس استعمال حقه في الطعن بعدم دستورية بعض نصوص القانون المشار إليه. 2ــ يسير اقتراح الطعن وفق آلية قانونية محددة، حيث سيتم عرض الاقتراح على المجلس للتصويت عليه، فإذا تمت الموافقة يتولى معالي رئيس المجلس تقديم طلب عرض منازعة بعدم دستورية المواد المشار إليها بالبيان المرفق بالاقتراح والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأسباب وأوجه الطعن عليها. وبعد تقديم الطلب يتم تطبيق الإجراءات الواردة في المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية. 3ــ بحسب اختصاصات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإنها تولت النظر في طلب الإحالة من الناحية الإجرائية الشكلية فقط ومن دون التطرق إلى الموضوع؛ ذلك أن موضوع النظر في دستورية أو عدم دستورية المواد محل الطعن سيكون من اختصاص المحكمة الدستورية. 4ــ إن 36 عضوًا من أعضاء مجلس الشورى التزموا بتقديم كشوف إقرار الذمة المالية الخاصة بهم؛ مما يعني التزامهم بنص المادة الثانية من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية والتي تنص على أنه «يجب على كل ملزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي وجهة نظر مغايرة بخصوص ما جاء في هذا الاقتراح المتمثل في الطعن بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م، بشأن الكشف عن الذمة المالية والمتمثل ــ واقعًا ــ في المادة الثانية من القانون، وسبب تحفظي على هذا المقترح يرجع إلى مسوغات أراها جديرة بالاهتمام وهي: أولاً: من المعروف أن أعضاء السلطة التشريعية يكونون أكثر شفافية من غيرهم في الكشف عن الذمة المالية، وخاصة أنهم يمثلون السلطة التشريعية؛ الأمر الذي يجعلهم محط أنظار الجميع، وأن الكشف عن الذمة المالية للعضو وزوجه والقصر من أولاده يُعد ــ في الواقع ــ أعلى رتب الشفافية وأعظمها سموًا، وهي ميزة يجب المحافظة عليها. ثانيًا: مضى على صدور هذا القانون 5 سنوات، ومر بتجربته بعض الأعضاء الذين كان لهم شرف خدمة الوطن من خلال عضويتهم في مجلس الشورى أو مجلس النواب، وهم ضمن الذين قدموا الاقتراح، والسؤال هنا: ما هو سبب عدم الالتفات إلى عدم دستورية بعض نصوص هذا القانون عبر تلك السنوات التي مضت. ثالثًا: جاء في تقرير اللجنة أن 36 عضوًا من أعضاء مجلس الشورى التزموا بتقديم كشوف إقرار الذمة المالية الخاصة بهم، ما يعني التزامهم بنص المادة الثانية من القانون رقم (32) لسنة 2010م، وهذا يؤكد أن غالبية الأعضاء التزموا بنص المادة، بمن فيهم من تقدم بالمقترح المتعلق بعدم دستورية نص تلك المادة، ولم يكن لديهم أي اعتراض عليها، الأمر الذي يجعلنا أمام أسئلة كثيرة أهمها: أليس من الأجدى تقديم مثل هذا الاقتراح في بداية دور الانعقاد؟ وما هو سبب تأجيله لأكثر من خمسة أشهر؟ ما الضير في أن نكون في قمة الشفافية من خلال تطبيقنا للمادة الثانية من القانون بحذافيرها لنضرب مثلاً رائعًا للكشف عن الذمة المالية؟! وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الموقرة، ولكي لا يُقال إننا نتهرب من تقديم كشف إقرار بالذمة المالية، سأعرض عليكم نسخة من إقرار ذمتي المالية استلمها المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 9 مارس 2015م، أي قبل انتهاء المدة التي حددها القانون بثلاثة أسابيع، حيث إن القانون حدد المدة بـ60 يومًا، وأنا قدمت هذا الإقرار قبل انتهاء هذه المدة بثلاثة أسابيع. نصت المادة (106) من الدستور على أنه تُنشأ محكمة دستورية ــ كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة ــ يُعينون بأمر ملكي... إلخ، ويكفلها حق من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح، كما هو حق أيضًا لجلالة الملك في أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزمًا لجميع سلطات الدولة وللجميع. وطبقًا للنص فإن السلطة التشريعية أيضًا هي الأمينة على التشريع بما أعطتها هذه المادة. وبما أن الدستور هو مجموعة من الأحكام المتعلقة بشكل الدولة والمجتمع وبقية السلطات، فإن الباب الثالث منه متعلق بالحقوق والواجبات العامة، حيث إنه أعطى حقوقًا للمواطنين، وفرض عليهم واجبات، ولا يمكن أن يعطي حقًا ويُصادر آخر باسم القانون، فالحق أحق أن يُتبع، ولا يمكن أن يعطى مواطن حقًا في قانون ويصادره في قانون آخر، وليس قانون الإسكان عنكم ببعيد، فكل أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب دافعوا عن عدم دمج راتب الزوج والزوجة للحصول على الخدمة الإسكانية، وقد تم تبرير ذلك بمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، فكيف نُقر ذلك المبدأ في قانون الإسكان ثم نخالفه في قانون الكشف عن الذمة المالية؟! إن الطعن بعدم دستورية المواد (2) و(8) و(9) من قانون الكشف عن الذمة المالية ليس الطعن الأول ولن يكون الأخير، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت أحكامًا كثيرة متعلقة بعدم دستورية بعض القوانين واللوائح، حيث أبطلت قانون الاستملاك السابق، وفصلت أيضًا في النزاع بشأن غرفة تسوية المنازعات لعام 2009م، وكذلك في قانون حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، وغيرها، وهو متعلق بالمادة نفسها تقريبًا المطعون فيها أمامكم اليوم، فاللجوء إلى المحكمة الدستورية ليس بدعة وإنما حق دستوري أصيل كرسته المادة الدستورية المذكورة، ونرى أنها ممارسة تشريعية صحيحة وراقية. سيدي الرئيس، المادة (8) من هذا القانون متعلقة بالآتي: يجب على كل ملزم أن يُقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة، إذا أبطلت المحكمة الدستورية هذه المادة فمن الطبيعي جدًا أن تُبطل المادتين (8) و(9)، حيث إن المادة (8) متعلقة بالعقوبات على كل ملزم يتخلف عن تقديم الذمة المالية خلال هذه الفترة. أيضًا المادة (9) من القانون ذاته قالت إن المحكمة تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما يستفيد. أنا أعتقد أن دستور مملكة البحرين نص على ذلك في الكثير من المواد، ونحن استندنا إلى الفقرة (ب) من المادة الخامسة من الدستور، التي تنص على أنه تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو عملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (20) من دستور مملكة البحرين نصت على أن «العقوبة شخصية»، وأن عقوبة الجريمة يجب أن تكون على من ارتكبها، ولا يمكن أن تمتد هذه العقوبة إلى الأسرة والزوجة والأولاد القصر. المحكمة الدستورية الموقرة سبق لها أن أفتت بعدم دستورية هذه العقوبة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أيضًا قالت المادة (9) من الدستور إن المصادرة العامة للأموال محظورة، فكيف تكون العقوبة مصادرة الأموال إذا كانت الزوجة قد ورثت هذه الأموال عن والدها أو عن زواج سابق أو عن أيٍّ من أقربائها، ونمّت هذه الأموال، ثم يأتي هذا القانون ويصادر هذه الأموال بحجة أنه كسب غير مشروع؟! أنا أعتقد أن ذلك طعن كبير في دستور مملكة البحرين، ولا يمكن لمجلسكم الموقر أن يوافق على هذه المادة؛ ولذلك تقدم الإخوة الزملاء بالطعن، ومجلسكم الموقر هو سيد قراره، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    شكرًا سيدي الرئيس، سبق لنا مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، حيث كانت هناك الكثير من المواضيع التي أثارها الأخ الدكتور منصور سرحان، ووجهة نظره كانت لماذا نتبنى هذا المشروع بقانون لرفعه إلى المحكمة الدستورية؟ ولكن بعد النقاش المستفيض ووجهات النظر التي قدمها الأخ خميس الرميحي وكذلك الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة، اتضح لي أن مثل هذا الموضوع يجب ألا نتبناه نحن ــ المجلس التشريعي ــ وإنما يجب أن نأخذ رأي المحكمة الدستورية، فهي صاحبة الشأن في هذا الموضوع؛ لأننا لو تبنينا هذا المشروع بقانون ستُثار مثل هذه التساؤلات التي أثارها الأخ الدكتور منصور سرحان، وأحدها هو لماذا نتبنى هذا المشروع بقانون؟ هل نتبناه خوفًا من كشف الذمة المالية؟ نحن جهة تشريعية، والجهة التنفيذية يجب أن تقدم ذلك، لأنها تملك القرارين المالي والإداري، ولكننا بصفتنا سلطة تشريعية لا نملك هذه المسؤوليات الكثيرة. بشأن تعدد الزوجات لدى بعض الإخوة، هل أقدم الذمة المالية لأربع زوجات؟! لذلك أنا أرى أن إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية هو الرأي السليم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أرجع إلى سؤال الأخ الدكتور منصور سرحان بخصوص سبب مناقشتنا لهذا التعديل: أعتقد أن ــ بحسب دستور مملكة البحرين ــ مجلس الشورى ومجلس النواب والجهات المعنية في الدولة لها الحق في أن تطرح وقتما تشاء طلب تعديل ما ترى أنه يُحسّن من وضع هذه القوانين، وهذا مبدأ مأخوذ به. ثانيًا: بالنسبة إلى كشف ذمة الزوجة، في الواقع نحن أعددنا الكشف، والكثير منا عندما طلب من زوجته قالت له: ما دخلي في ذلك؟! نحن لا يعنينا ذلك، أنتم أعضاء في مجلس الشورى فلماذا تطلبون منا نحن التوقيع؟! ثالثًا: منظمة الأمم المتحدة، هذا الجهاز الضخم الذي يُمثل كل العالم، والتي طبقت هذا المبدأ، عندما أثيرت واقعة فساد فيما يخص النفط مقابل الغذاء وبخصوص العقوبات ضد العراق، أصدرت الأمم المتحدة قرارًا بأن يكون هناك كشف للذمة للشخص الذي يعمل فقط، وكمثال على ذلك: أنا أعمل موظفًا رفيع المستوى في منظمة الأمم المتحدة، فيطلب مني أنا فقط ــ بدون الزوجة ــ تقديم كشف بالذمة المالية كل ستة شهور، وليس كل 3 سنوات بحسب القانون المعمول به الآن. بالنسبة إلى مملكة البحرين، إذا أردت أنا ــ بصفتي عضوًا في مجلس الشورى ــ أن أتلاعب، أو الزوجة تـريد أن تـتلاعب فيما لديها، فهناك جهــات معنية كثيــرة ــ مثل البنك المركزي البحريني ووزارة الداخلية مثلاً ــ تقوم بالبــحث عن غسل الأموال إذا كان مثلاً الدخل غير صحيح. لدي زميل في أحد بنوك مملكة البحرين، كلما يرسل شيكًا يتم إرجاعه، فاتصل للاستفسار عن السبب، فقالوا له إن عليك علامة استفهام، حينها قابل المدير الذي سأله عن مصدر دخله، فأجابه بأنه قدم كشفًا بذلك، ومعنى ذلك أن هناك متابعة من الجهات المعنية في الدولة، وأعتقد أن ما نطرحه الآن هو الصحيح، وليس هناك ضرر من رفع هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية وتعطينا رأيها، فإذا وافقت فسنأخذ به، وإذا لم توافق فلن نخسر شيئًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أتمنى على الإخوان ألا يعتقدوا أننا عندما قدمنا هذا الاقتراح لأننا نخشى من الشفافية، فنحن في قمة الشفافية ونقدم المعلومات المطلوبة منا بحسب القانون، ولكننا ارتأينا أن هناك شبهة عدم دستورية، وأردنا اللجوء إلى الجهة الدستورية المعنية بنظر هذا الموضوع، وهي المحكمة الدستورية، وذلك ليس تهربًا من تقديم أي معلومة، والدليل على ذلك هو أننا التزمنا الآن بنص المادة القانونية وقدمنا الإقرار كما هو معمول به، ولم نعترض على الإقرار، ولم نفسر القانون كما نشاء، ولم نعترض على مواد القانون، وإنما ــ على العكس من ذلك ــ التزمنا بمواد القانون، هذا أولاً. ثانيًا: إذا تم التعديل، فذلك لن يكون مقتصرًا على أعضاء مجلس الشورى، وإنما سوف يشمل كل من يشملهم هذا القانون، مثل الموظفين الحكوميين وغيرهم بحسب الدرجات الواردة تفصيلاً في القانون. نحن لا نعدل هذا القانون من أجلنا فقط، وإنما لكل من يشملهم هذا القانون. الأمر الآخر: القانون صدر منذ 5 سنوات، ولكن تطبيقه الفعلي حدث هذه السنة؛ ولم يطبق هذا القانون في السنوات الأربع الماضية، وبالتالي لم نعلم أو لم ننظر في هذه الشبهة إلا عندما باشرنا في إعداد كشوفات الذمة المالية، وبالتالي فالقانون وإن صدر منذ خمس سنوات فإنه تم تطبيقه في الوقت الحالي فقط. الأمر الأخير: هذه الذمة لا تُقدم كل 3 سنوات، وإنما تُقدم عندما يشغل هذا الموظف تلك المناصب التي ينص عليها القانون، وبالتالي إذا التحق عضو مجلس الشورى اليوم بالمجلس، وانتهت عضويته ولم يُعيّن بعد ذلك، ثم أعيد تعيينه، حينها يرجع ويقدم في التعيين الجديد. نحن قدمنا هذه الذمة التي ستحفظ لدى الإخوان في الجهة المعنية، ولا تُفتح إلا عند الحاجة إليها؛ وذلك لمقارنة ما هو مكتوب مع الوضع الحالي للشخص، وبالتالي نحن عندما قدمنا ذلك لم نكن قلقين مما قدمناه، وإنما نعتقد بوجود شبهة عدم دستورية، وإذا كنا مخطئين فسوف نلتزم بالقانون، وإلا فليُعدل القانون ويُطبق على الجميع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤل بعض الزملاء بخصوص أننا بصفتنا أعضاء في مجلس الشورى ليس مفترضًا علينا تقديم هذا المقترح، وبخصوص ما قيل عن أننا لابد أن نكون مثالاً للشفافية، أنا أود أن أتساءل عن الآتي: ما حجم الأموال التي تحت يدي عضو المجلس التشريعي والتي يمكنه التصرف فيها أو إساءة استعمالها أو إيداعها في حسابه أو في حساب زوجته؟ أعضاء المجلس التشريعي وبالخصوص مجلس الشورى لا يملكون إلا سلطة التشريع. أنا أعتقد أن تقديم هذا الاقتراح هو من صميم عملنا نحن المشرعون، فنحن نتعامل مع قانون، وهذا المقترح يأتي ليسلط الضوء على شبهة عدم دستورية بعض المواد فيه، فإذا كنا ــ بصفتنا مشرعين ــ نعلم أن الدستور في سلم التدرج القانوني هو أسمى القوانين الوضعية، وتأتي مادة في قانون تُخالف مواد الدستور، فهنا يجب تعديل هذا العوار الدستوري. تفضل زملائي ومنهم الأخ خميس الرميحي بالتكلم عن الذمة المالية التي فصلتها الشريعة الإسلامية للزوجة عن الزوج، وفي مجالات أخرى أيضًا، بمعنى أنها فصلت هذه الذمة في كل النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية الأخرى، ولا يسعني الوقت لذكرها الآن. ردًا على تساؤل كل المتسائلين بأننا لسنا معنيين، نقول: بلى، نحن معنيون، نحن معنيون بالتعديل والرفض، والأمر الأول والأخير لدى المحكمة الدستورية للنظر في شبهة عدم الدستورية وتقويم هذا العوار، إذا كان هناك بالفعل عوار، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    قبل أن ننتقل إلى التصويت على التقرير يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات ومرافقتهن في مجلس الشورى، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام ببناتنا الطالبات، وتسخير كل الإمكانيات لهن بما يعود عليهن بالنفع من خلال زياراتهن الميدانية، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. الآن بعد الانتهاء من مناقشة الاقتراح ليس أمامي إلا أن آخذ رأيكم على الموافقة على توصية اللجنة برفع الموضوع إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه، وتكون هي الجهة التي تقرر ما إذا كانت هناك شبهة عدم دستورية أم لا، والمحكمة الدستورية قرارها في مثل هذه المواضيع هو القرار النهائي، فهل يوافق المجلس على رفع الاقتراح إلى المحكمة الدستورية بحسب توصية اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لعام 2015م، المنعقد في جنيف ــ سويسرا، خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2015م، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لقد اطلعت على هذا التقرير ورأيت أن به بعض النواقص، وأن معظمه جاء بمعلومات عامة وإنشائية بدون أن يذكر حقائق حول ما وقع في هذا المؤتمر، وكان بودنا أن يتم تزويدنا بمعلومات أكثر، مثل أن وفد مملكة البحرين كانت له آراء معينة خلال الاجتماع مع منظمة التجارة الدولية وغيرها من الأمور، لكن التقرير لم يَذكر مع مَنْ اجتمع الوفد أو مَنْ التقى؟! وما هي الرؤى التي طُرحت في هذه الاجتماعات؟ أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تذكر الوفود التي تشارك في مثل هذه الاجتماعات بالضبط ما يحصل وبالتفصيل كي يستفيد الذين يأتون من بعدهم من هذه التقارير؛ وكان بودي أن يكون الأخ جواد حبيب موجودًا حتى يستمع لهذه الملاحظة، فالمذكور في التقرير هو كلام إنشائي لا يقدم ولا يؤخر، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

     


    العضو خالد محمد المسلم:

    شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما قاله الأخ أحمد الحداد، وقد قرأت أكثر من تقرير لعدة اجتماعات ولا أجد فيها أكثر مما صدر عن المؤتمر أو الاجتماع أو غيرهما، وهذا أستطيع أن أجده على الإنترنت، وما قدّمه الوفد المشارك لم يقدم لنا فائدة نستطيع الاستفادة منها في المشاركات القادمة، ولم نعرف هل صوّت أحد ضد البحرين أو قدّم اعتراضًا عليها؛ والمطلوب أن نعرف الصعاب التي واجهت الوفد والتسهيلات التي حصلوا عليها، والعلاقات التي أقاموها مع الدول الأخرى، أما أن نحصل على محاضر الجلسات فلا يفيدنا ذلك في شيء، وشكرًا.

     


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
     

     


    (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 ظهرًا)


     



    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                          علي بن صــالح الصــالح


    الأمين العام لمجلس الشورى                             رئيس مجلس الشورى


     


    (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م.​

    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م.
    03
    ملحق رقم (3)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م.

    04
    ملحق رقم (4)

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.​

    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الحادية والعشرين
    الأحد 24/5/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، هالة رمزي فايز، جمعة محمد الكعبي، د. عبدالعزيز حسن أبل، حمد مبارك النعيمي، عادل عبدالرحمن المعاودة، د. سعيد أحمد عبدالله، فاطمة عبدالجبار الكوهجي، سيد ضياء يحيى الموسوي، نانسي دينا خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بما أُجري عليها من تعديل.

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير، وحمد مبارك النعيمي، وصادق عيد حسين آل رحمة، وبسام إسماعيل البنمحمد؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سوسن حاجي تقوي، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وخميس حمد الرميحي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله؛ إلى لجنة الخدمات.​

    البند الرابع :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح
    في البحار (سولاس) لعام 1974م،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، والأولى، والثانية ).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

    البند الخامس :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
    بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
     نظراً لتطبيق القانون بأثر رجعي فقد تم التصويت على مواد المشروع نداءً بالاسـم:
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( مسمى المشروع ، الديباجة، و1، و2).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

    البند السادس :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين
    وحكومة روسيا الاتحادية،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م
    - الموافقة على تأجيل النظر في التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة، حتي يتم التأكد من إجراءات التصويت في مجلس النواب، فيما يتعلق بتطبيق القانون بأثر رجعي.

    البند السابع :

    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بطعن مجلس الشورى
    أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية
    - الموافقة على الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

    البند الثامن :

    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لعام 2015م،
     المنعقدة في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 16-17 فبراير 2015م
    - تم التعليق على التقرير المذكور.

    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:

    • بيان لمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.​
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/09/2017 11:17 AM
    • وصلات الجلسة