الجلسة الثامنة عشرة - السادس والعشرون من شهر أبريل 2015م
  • الجلسة الثامنة عشرة - السادس والعشرون من شهر أبريل 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الأحد 26/4/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    الرسائل الواردة:​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • اقتراح بقانون بتعديل المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، خميس حمد الرميحي، رضا عبدالله فرج. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية)

  • 04

    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2014م.

  • ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

  • 06

    ​التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 19/4/2015م).

  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، سوسن حاجي محمد تقوي، خميس حمد الرميحي، أحمد مهدي الحداد، جواد عبدالله حسين.​

  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع لجنة الرقابة المالية عن العام المالي 2014م لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في طهران – جمهورية إيران الإسلامية، خلال الفترة من 10 – 12 يناير 2015م.​

  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات المصاحبة له، المنعقد في إسطنبول – الجمهورية التركية، خلال الفترة من 17 – 22 يناير 2015م، تحت شعار: "الاستجابة لتحديات القرن الـ 21 : إحلال السلام العالمي، العدالة، الاستقرار والأمن". ​

  • 10

    ما يستجد من أعمال.​

  • ​​استدراك جدول أعمال الجلسة
    ​البند (5) من جدول الأعمال: استدراك على هذا البند المتعلق بالتقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.​

  • ​استدراك أخر يحل محل الاستدراك السابق​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع من شهر رجب 1436هـ الموافق السادس والعشرين من شهر إبريل 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو دلال جاسم الزايد.
    3. العضو خالد حسين المسقطي.
    4. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    5. العضــــو فؤاد أحمد الحاجي.
    6. العضو هالة رمزي فايز.
    7. العضو سمير صادق البحارنة.
    8. العضو أحمد مهدي الحداد.
    9. العضو خميس حمد الرميحي.
    10. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    11. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    12. العضو نوار علي المحمود.
    13. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    14. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    15. العضو جواد عبدالله عباس.
    16. العضو رضا عبدالله فرج.
    17. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    18. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    19. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    20. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    21. العضو جاسم أحمد المهزع.
    22. العضو جواد حبيب الخياط.
    23. العضو حمد مبارك النعيمي.
    24. العضو خالد محمد المسلم.
    25. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    26. العضو صادق عيد آل رحمة.
    27. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    28. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    29. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    30. العضو علي عيسى أحمد.
    31. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    32. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
    هذا وقد مثل الحكومة كل من:

    1. معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
    2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    • من وزارة الداخلية:
      ــ النقيب محمد الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
    •  من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      ــ السيد سمير عبدالكريم عفوني مدير إدارة هندسة المواد.
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. 
    • من وزارة الصناعة والتجارة:
    1. السيد نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة.
    2. الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك.
    3. السيدة منى عبدالرسول الزيرة مدير المواصفات والمقاييس.
    • من الجهاز المركزي للمعلومات:
      ــ السيدة منيرة الفاضل المستشار القانوني.


    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
     

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


    الأمين العام للمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان، وسامية خليل المؤيد للسفر خارج المملكة، وسوسن حاجي تقوي لظرف خاص، وجمعة محمد الكعبي لظرف صحي طارئ، ودرويش أحمد المناعي للسفر خارج المملكة بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 20 السطر 14 أرجو تغيير عبارة «إلى الهيئة» إلى عبارة «إلى الطعن أمام محكمة التمييز». وفي الصفحة 28 السطر 5 أرجو تغيير عبارة «مصالحها» إلى عبارة «مصالح الأفراد». وفي الصفحة 46 السطر الأخير أرجو تصحيح العبارة لتكون «إلى وجود قانون مستقل ينظم المعاهد»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 59 السطر 10 أرجو تغيير الحرف «لن» إلى الحرف «لم»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


    الأمين العام للمجلس:

    شكرًا ســــيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.​

  •  

    ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

  •  

    ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    واقتراح بقانون بتعديل المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخميس حمد الرميحي، ورضا عبدالله فرج؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، لقد وصلتني رسالة صباح اليوم من أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح بقانون المحال إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بسحب هذا الاقتراح، والأمر معروض أمام معاليكم والمجلس الموقر، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، طالما أن أصحاب الشأن سحبوا اقتراحهم فالأمر انتهى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2014م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية. وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــــس:

    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 1/ صفحة 77)


    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». حيث تم إصداره بتاريخ 22 سبتمبر 2014م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان نتيجة للتغير الذي حدث في المحافظات والدوائر الانتخابية وذلك قبل موعد الانتخابات البرلمانية لعام 2014م، مما استوجب معه صدور المرسوم بقانون موضع الدراسة لتعديل جداول الناخبين بحسب الدوائر الجديدة التي استحدثت. وقد تم إخطار مجلس الشورى في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2014م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي». يسعى المرسوم بقانون إلى تعديل البند (2) من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، بهدف إيضاح الأسس التي تتبع عند إعداد جداول أسماء الناخبين بمراعاة الاطلاع على السجلات السابقة المتعلقة بالمشاركة في العملية الانتخابية كقاعدة بيانات ونقطة التجميع الأولية. عدل المرسوم المادة الثانية والعشرين بهدف التيسير على الناخب بإبراز ما يثبت شخصيته سواء بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد عند الإدلاء بصوته. كما أضاف التعديل طريقة إثبات التصويت يدويـًا أو إلكترونيـًا أو أي وسيلة أخرى تصدر بقرار عن رئيس اللجنة العليا؛ ولم تحدد المادة وسائل إثبات التصويت بغية عدم التقييد التشريعي بتحديد وسائل معينة ربما تتغير وتتطور نظرًا إلى التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أستوضح من الإخوة في الحكومة حتى تكون الأمور واضحة في المستقبل، وأعتبر ما سيذكره معالي الوزير اليوم هو بمثابة تفسير للمادة القانونية. المادة الثامنة في البند 2 تم تعديلها بإضافة فقرة وهي «ويراعى في ذلك المشاركة سابقًا في العملية الانتخابية من واقع السجلات»، وأنا لم أفهم ما هو المقصود بهذه الإضافة، ولم تكن هناك مذكرة تفسيرية ملحقة بالقانون، وفي الحقيقة هذه الإضافة أثارت تساؤلات كثيرة عند الناس سواء من شارك أو من لم يشارك في الانتخابات، هل المقصود أن من لم يشارك في أي انتخابات سوف يحرم في المستقبل من المشاركة أم أنه سوف تتخذ إجراءات بحقه ولن يدرج اسمه تلقائيًا في السنوات القادمة؟ كلها أسئلة طرحت عند العامة وفي الصحافة أيضًا. وأرى أنها أوجدت تخوفًا وبلبلة أكثر مما أوجدت اطمئنانًا عند الناس، لذا نريد من معالي الوزير اليوم أن يؤكد لنا أن هذه الفقرة لن يُفهم منها أن من لم يشارك في أي انتخابات سابقة سوف يحرم من المشاركة في الانتخابات؛ وكما تعلم معالي الوزير أن حق الانتخاب مكفول للجميع بحسب الدستور، وأنا في الحقيقة أريد من الإخوة في الحكومة أن يبينوا لنا لماذا هذه الإضافة إلى المادة؟ لأن المادة كما كانت في السابق أسهل وأيسر من المادة المعدلة من الناحية العملية، وبالتالي أحتاج إلى هذا التفسير منهم. بالنسبة إلى المادة المعدلة ــ هل تحبون أن نناقش مادتين معًا؟ ــ سؤالي هو بخصوص التأشير عندما تقول المادة: «ويؤشر في جدول الناخبين يدويًا أو إلكترونيًا بما يفيد إدلاء الناخب بصوته»، فهل هذا يعني أنه إذا قدم جواز السفر في المستقبل فلن يتم التأشير عليه بما يفيد بأنه تمت ممارسة حق الانتخاب؟ لأن المادة تقول: «إنه يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد»، فعندما يقدم الناخب البطاقة الشخصية لا يوجد مجال للختم فيها، في حين أن النص يقول: «... يقدم جواز السفر أو أي مستند رسمي»، أريد أن أعرف هل عندما أذهب إلى التصويت من دون الجواز بمستند آخر يمكنني التصويت أم لا؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.



    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ جمال فخرو على استفساره بشأن المادة 8 في الفقرة الثانية منها، نحن نعلم أن مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في الدستور ــ والمتعلقة بمادة الانتخاب سواء من خلال الانتخاب أو الترشح ــ هو حق مكفول دستوريًا، وتم تنظيمه في عدد من القوانين ذات الصلة، عندما اجتمعنا مع الجهات الحكومية بخصوص هذه المادة للاستيضاح ــ وهنا أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي وزير العدل لحضوره الشخصي الدائم عند مناقشة المراسيم ذات الأهمية ــ تبين أنه يراد منها الارتكان إلى من قام بالمشاركة بعملية الانتخاب طيلة فترة الانتخابات في مملكة البحرين كقاعدة بيانات بالنسبة إلى اللجنة المسؤولة عن تنظيم عملية رصد الجداول عند بدء إعلان عملية الانتخاب، فلا يقصد منها نهائيًا ولا بأي شكل من الأشكال الحرمان؛ لأن الحرمان من مباشرة الحق السياسي في عمليتي الانتخاب والترشح نظمته مواد القانون، وهو متعلق بالمادة الثالثة تحديدًا، التي تنص على أنه إذا كان محكومًا عليه بأي عقوبة لها مساس بالشرف والأمانة وغير ذلك ــ بموجب حكم قضائي ــ يحرم من مباشرة هذا الحق، وبخلاف ذلك لا يجوز حرمان أي شخص منه، وبخاصة أن المادة 12 من القانون النافذ تبين أنه عندما تبدأ عملية الانتخاب ويتم إعلان جداول الناخبين فهناك فترة معينة لكل شخص تتوافر فيه الشروط باعتباره ناخبًا أن يقدم طعنًا إلى اللجنة المختصة لسلامة الانتخابات لعدم إدراج اسمه أو أن بياناته غير صحيحة، وعليه يتم إضافة اسمه إن كان فعلاً تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها من ناحية العمر والاشتراطات الواردة في المادة تفصيليًا بشرط ألا يكون من المحرومين من العملية الانتخابية. فيما يتعلق بالاستفسار الثاني بخصوص التأشير اليدوي أو الإلكتروني نقول إن مسألة الختم في جواز السفر لها أثرها في إثبات مشاركة الشخص في العملية الانتخابية. من الأمور التي يؤخذ بها أيضًا في بعض الدول التي كانت تأخذ بنظام التـأشير اليدوي أو الإلكتروني ــ باعتبارها إحدى العمليات التطويرية في مجال العملية الانتخابية ــ أن اللجنة المسؤولة عن سلامة العملية الانتخابية دائمًا تأخذ بآراء المنظمات الأهلية في البلد بشأن تطوير العملية الانتخابية عندما يتم التباحث معهم من أجل تطوير العملية الانتخابية مستقبلاً؛ للتحفيز على المشاركة السياسية، بحيث كلما سهلت الإجراءات المرتبطة بحق الشخص بمباشرة حقه السياسي كان ذلك بمثابة تشجيع وتسهيل للشخص لممارسة حقه الدستوري؛ لذلك فإن المادتين اللتين تم تعديلهما كان القصد منهما هو ضمان وجود قاعدة بيانات للناخبين، وصحيح أن هناك أشخاصًا لم يشاركوا في الانتخابات الماضية لم ينتبهوا إلى مسألة الطعن، وفوتوا على أنفسهم المشاركة السياسية في الانتخابات، لذا فإن مثل هذا الإجراء ببناء هذه القاعدة البيانية يجنبنا سقوط أي اسم سهوًا في المراحل المقبلة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

    شكرًا معالي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس أن أتكلم عن المرسوم بصفة عامة، هذا المرسوم صدر في وقت كنا فيه على أبواب عملية انتخابية، والعملية الانتخابية تحتاج إلى ترتيب أمورها بالعديد من الإجراءات، وخاصة أن هناك تعديلاً في الدوائر ويجب وضع أسماء الناخبين بحسب أماكنهم الجديدة، طبعًا هم على المجمعات نفسها لكن ترتيب المجمعات هو الذي اختلف، فكيف يتم التعامل مع كل هذه الأمور؟ وقفل أي باب تشريعي من الممكن أن يطعن في نزاهة العملية الانتخابية؛ لهذا وجدنا عند دراسة هذا المرسوم أن هناك تعديلين أساسيين يجب إجراؤهما، الأول: الفقرة الثانية من المادة 8 لا تتكلم أبدًا عن مسألة الحق في مباشرة الحقوق السياسية بل هي على العكس تنص على أنه: «ما لم يكن ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية»، وهناك مواد تتكلم عما إذا كان الشخص له الحق في مباشرة حقوقه السياسية من عدمه، وهي تتكلم فقط عن نقطة البداية في إعداد جدول الناخبين، وهو يمر بمراحل عدة حيث يعد عن طريق السجلات السابقة من واقع المشاركة ثم يشترك الناخب في مراقبة الجدول نفسه، فالناخبون أنفسهم يراقبون الجدول حتى يصبح نهائيًا، فالمادة تتكلم عن إعداد جدول الناخبين وليس عن الشكل النهائي لهذا الجدول، لذلك وضعت بموجبه إجراء بحيث إن كل حق يقابله واجب، وبناء عليه يشترك الناخب مع الجهة المعنية في كيفية إعداد الجدول من خلال مراقبته، وأن يراعى في هذا الإعداد مشاركته في السنوات السابقة، فلا يوجد شيء اسمه تسجيل إلكتروني، بل لابد من التزام كلا الجانبين، الجانب الرسمي في أن يضع كل المواطنين ويراعي ما هو موجود من سجلات سابقة، والناخب في أن يكون على علم ودراية، فالتخوف من أن الشخص الذي لم يصوت قبل ذلك سوف يمنع من ممارسة حقه هو كلام لا محل له في هذه المادة بل بالعكس، فكل ناخب لم يرَ اسمه في جدول الناخبين عليه أن يطعن مباشرة أمام اللجنة المختصة ويدرج اسمه بعد ذلك، وأمامكم أحد الأشخاص قام بهذا الإجراء بالفعل، فعندما ذهبت إلى التصويت لم أجد اسمي وطعنت أمام اللجنة المختصة فتم إدراج اسمي في جدول الناخبين، وهذه مسألة نُشرت وهي مسألة معروفة. فيما يتعلق بالمادة 22، الجزء الأول منها يتكلم عن إثبات الشخصية أمام اللجنة، فعندما أذهب إليها سأقدم ما يثبت شخصيتي بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد، وهذا منفصل عن الجزء الثاني، لأن الجزء الثاني من المادة مختص بما بعد التصويت، والتصويت له مواد تنظمه، فهو تصويت ورقي، فما الذي يثبت أنني صوّت بعد انتهاء التصويت؟ في بعض الدول يضع الناخب أصبعه في الحبر ويقول إنه صوّت، وفي دول أخرى لا يظهر الحبر ولكن بإضاءة معينة يظهر أنه صوت أم لا، بينما هناك دول أخرى تستخدم وسائل إلكترونية ونحن في البحرين نؤشر في جواز السفر وهذه المرة تمت الممارسة بهذا الشكل، حيث يؤشر في جدول الناخبين بما يفيد بالتصويت سواء إلكترونيًا أو يدويًا، لكن مسألة إثبات التصويت نفسه في اعتقادي هي إجراءات كان لها ما يبررها من حيث المادة 38 وتوافر عنصر الاستعجال فيها فيما تضمنته من أحكام كان يجب إدراجها في القانون عن طريق مرسوم القانون؛ حتى نطمئن إلى السلامة القانونية للعملية الانتخابية، والتي تمت ولله الحمد بنجاح ونشهد نتائجها الآن، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، مع كل الاحترام والتقدير لما تفضل به معالي الوزير ولكني لم أسمع منه ما يؤكد أن المواطن الذي لم يمارس العملية الانتخابية في المرة السابقة سوف يدرج اسمه في قوائم الانتخاب، لأن هذا ما أردت التأكد منه، معالي الوزير لم يتكلم عن المواد اللاحقة أو عن ممارسة حق الانتخاب، هذه المادة تتكلم عن إعداد جداول الناخبين، بينما سؤالي واضح ومحدد وهو: هل الشخص الذي لم يمارس حقه في الانتخاب في المرات السابقة سيدرج اسمه على قائمة الناخبين أم لا؟ هذا السؤال واضح ويحتاج إلى إجابة بنعم أو لا. وسؤالي الثاني بخصوص التأشير، فالمادة تتكلم عن: «ويؤشر في جدول الناخبين يدويًا أو إلكترونيًا» وليس النص على التأشير في المستند، فالاعتماد هنا على التأشير في اللجنة المختصة، فاللجنة ارتأت أن تؤشر إلكترونيًا أو يدويًا في جدول الناخبين، وليس عن طريق الأصبع أو في جواز السفر أو غير ذلك، وبالتالي أعتقد أن ما يتم تطبيقه الآن في البحرين يعتبر مخالفًا؛ لأن هذه المادة أشارت إلى التأشير في الجدول وليس في المستند الذي يُقدم، فأريد من معالي الوزير تفسيرًا بخصوص إنه عندما تقول المادة إن التأشير يتم في الجدول، فلماذا نؤشر في جواز السفر، في حين أن المادة تقول: «أن يقدم جواز السفر أو أي مستند آخر»؟ وبالتالي ليس شرطًا تقديم جواز السفر بل هو أحد المستندات المعتمدة، وعندما أقدم البطاقة الشخصية فهل ستخرم البطاقة أو تختم؟! في الحقيقة نحتاج إلى توضيح هذه الأمور حتى لا يساء الفهم في العملية الانتخابية بالتضييق على الناس، فهناك لغط في الشارع ونحتاج في هذا المجلس إلى أن نحمي العملية الديمقراطية في البحرين، وحمايتها تأتي من وضوح التشريعات وليس غموضها، كما نريد تشجيع الناس على المشاركة وليس إبعادهم عن المشاركة، فالوضوح واجب لأن هناك عدم وضوح في الصياغة، ونطلب من الأخ معالي الوزير توضيحًا كاملاً لذلك، بحيث يدون في مضابطنا؛ لنعرف أن هذا هو الوضع الصحيح، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.



    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

    شكرًا معالي الرئيس، أعتقدت أنني أجبت عن السؤالين لكنني سأعيد طريقة الإجابة. فلنبدأ بالمادة 22 حيث توجد 3 مراحل: فالناخب يدخل اللجنة وعليه أولاً أن يثبت شخصيته فيتم ذلك بجواز السفر أو أي مستند آخر، ثم يقوم بعد ذلك بالتصويت بالإجراءات الموجودة في مواد أخرى، بواسطة ورقة يؤشر عليها ويضعها في الصندوق، ثم بعد ذلك يؤشر في جدول الناخبين، وهو في الحقيقة أول ما يخرج بطاقته سوف تدخل في البرنامج وسيظهر أن فلانًا تقدم للتصويت، ولكن حتى لا يحدث تعدد في الأماكن، بعض الدول قالت يضع أصبعه، بحيث لو أنه خرج من اللجنة وذهب إلى مكان آخر يكون هناك دليل مادي على أن هذا الشخص أدلى بصوته، وبعض الدول الأخرى رأت أنه لابد أن يكون جواز السفر موجودًا، وأن يتم التأشير عليه، وفي حالة عدم تواجد جواز السفر نتيجة تجديده أو نتيجة وجوده في إحدى السفارات فإنه لابد أن يتم استخراج ورقة معتمدة من الهجرة والجوازات ويختم عليها حتى لا يكون هناك تعدد في التصويت. اليوم يستطيع الشخص دفع الفواتير عن طريق الهاتف، ومن الممكن أن يكون أداة لإثبات الشخصية خلال ثلاث أو أربع سنوات قادمة، وبالتالي التعديل لا يضيق على المواطنين، بل على العكس يوسع من دائرة تعاملهم في العملية الانتخابية بحيث تصبح العملية أسهل. بخصوص السؤال حول من لم يمارس العملية الانتخابية هل سيدرج اسمه في جداول الناخبين، من الممكن ألا يدرج وهذا أمر حصل معي سابقًا، فأنا لم أمارس حقي في الانتخاب في سنة 2010م، ووجدت اسمي غير موجود، وطعنت في فترة إعداد الجدول. هل هذه المادة بكلمة «يراعى» تعني قطعًا أن اسمه لن يدرج؟ لا، لا يعني ذلك، ولكن يعني أن هناك التزامًا مشتركًا في أن يراعي كل مواطن يريد أن يمارس حقه في الانتخاب أن يكون اسمه مدرجًا على جداول الناخبين، ويراقب ذلك بنفسه، وفي فترة إعداد الجداول لابد أن تكون له نقطة انطلاق، من أين انطلق؟ سأعطيكم مثالاً على ذلك، في الانتخابات أرسلنا رسائل للمواطنين ــ وهذا الكلام أنا قلته سابقًا في مجلس النواب ــ واُعتمد في هذه الرسائل على السجلات الموجودة في البريد، وأثيرت مشكلة حول أن وزير العدل أرسل رسائل لأناس متوفين، ولأناس تم تغيير عناوينهم وغيرها من مواضيع، هذه كانت مجرد رسائل، ولكن عند إعداد الجدول كان لابد أن تكون هناك سجلات أمامي أعتمد عليها، وهي السجلات السابقة، وكان هناك جهد لإعدادها وكان العمل عليها ليس فقط مع جهة معينة، بل كان العمل مشتركًا مع النيابة العامة، ومع المحاكم، ومع وزارة الداخلية، ومع الإحصاء، ومع عدة جهات، وبناء على ذلك كانت نقطة الانطلاقة، ومع تغير الدوائر الانتخابية كان لابد أن تكون نقطة الانطلاقة هي جداول الناخبين السابقة من واقع المشاركة في العملية الانتخابية، وليس لهذا ــ وأنا أقولها بضرس قاطع ــ التعديل أي علاقة بمسألة الحق في مباشرة الحقوق السياسية تمامًا، وآية ذلك ما تم تطبيقه على أرض الواقع، فلأنني صوت سابقًا في ظل تطبيق هذا المرسوم، أدرجت في جدول الناخبين وقمت بالتصويت، إذن حتى تطبيق هذا النص لم يتم بالشكل الذي تم تداوله بأنه يمنع الشخص من مباشرة حقه، أرجو أن أكون قد أجبت عن تساؤلاتكم، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.



    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا وإلحاقًا برد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكما أَوضح وكما فُهم أن خشية الأخ جمال فخرو أن تكون عدم المشاركة السابقة سببًا في حرمانه من المشاركات اللاحقة في الانتخابات النيابية والبلدية، وأعتقد قراءة سياق المادة بالكامل توضح أنه «ويراعى في ذلك المشاركة سابقًا في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محرومًا أو معفيًا من مباشرة الحقوق السياسية»، لو كانت عدم المشاركة هي من مبررات الحرمان من الانتخابات اللاحقة لكان مكانها المادة الثالثة من القانون ذاته التي تقول: «يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها»، وهذا النص ربما يكون أولى أن توضع فيه على سبيل المثال عبارة «ومن لم يشارك في انتخابات سابقة»، لذلك أعتقد أن النص واضح جدًا، وكما تفضل معالي الوزير أن مبررات التعديل في هذه المادة هي تكوين القاعدة الأساسية للناخبين، ولكن بخصوص قضية الحرمان، أعتقد أن المادة الثالثة توضح حالات الحرمان من الانتخابات، ولم ترد فيها قضية عدم المشاركة السابقة، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.



    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أضيف إلى ما تفضل به الإخوان أن قانون مباشرة الحقوق السياسية من القوانين الواجب أن تكون فيها النصوص واضحة ومحددة، لذلك دائمًا حتى صياغة المواد منذ بدء المادة الأولى من هذا القانون أخذت بالصياغات ذاتها الموجودة في دستور مملكة البحرين عندما قرر حرية وحق مباشرة الحقوق السياسية، فدائمًا في هذه الحقوق تستخدم كلمة «يتمتع» وفي مقابلها كلمة «يحرم»، فالمادة الأولى من هذا القانون نصت على أن «يتمتع المواطنون ــ رجالاً ونساءً ــ بمباشرة الحقوق السياسية الآتية: 1ــ إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقًا لأحكام الدستور. 2ــ انتخاب أعضاء مجلس النواب...»، وبالتالي يعرف من المادة الأولى أن الكل يتمتع رجالاً ونساءً بحق مباشرة الحقوق السياسية متى توافرت فيه شروط الناخب المنصوص عليها. المادة الثالثة أتت وبيّنت بموجب القانون من هم المحرومون من مباشرة العملية الانتخابية، مع وضوح هذين النصين في المادة الأولى والمادة الثالثة، وما ورد في نص المادة الثامنة. بخصوص اختيار كلمة «يراعى»، نحن نعرف في الصيغ القانونية إذا ذكرت مسألة المنع من الحق، دائمًا يتم استخدام الكلمات التالية: يمنع، يحرم، وهذه هي الدلالات القاطعة على أن الشخص لا يحق له مباشرة الحقوق السياسية. المادة الثامنة ــ كما قلنا في البداية ــ هي مادة تتعلق بتنظيم قاعدة بيانات الناخبين، لذلك القانون فرض الحق، ثم فرض من يمنع عنه، ثم فرض في حالة عدم إدراج الاسم حق الطعن أمام جهة قضائية في مسألة إضافة من له الحق في أن يكون ناخبًا، وحتى لو أن الحكومة اليوم لم تفسر لي هذا التفسير على ضوء ما أراه من تشكك أثير في هذه المادة، فأنا يحكمني وضوح النص في مواد هذا القانون التي نظمت حق مباشرة الحقوق السياسية في هذا الجانب. أحببت أن أوضح هذا الجانب، ونحن شهدنا في كل عملية انتخابية مسألة عرض جداول الناخبين، ومسألة الرقابة القضائية على من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين، ومسألة صدور أحكام ألزمت اللجنة بإضافة الناخبين إلى جداول الناخبين، وكذلك أيدت صحة عدم وجود بعض أسماء الناخبين لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عليها، والجميل في هذا الموضوع أنه دائمًا يسبق مثل هذه العمليات عملية توعية بمباشرة الحق السياسي، لأنه لا توجد دولة في العالم لا تشجع ناخبيها ــ ممن تتوافر فيهم الشروط ــ على المشاركة في أهم حق من الحقوق التي تأتي بعد الحقوق اللصيقة بالإنسان وهو حق مباشرة الحقوق السياسية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال في سياق الموضوع ولو أنه ليس في صميمه، حيث تفضل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذكر أن اسمه من الأسماء التي سقطت سهوًا من جداول الناخبين، وأعتقد أن عدد الأسماء التي سقطت سهوًا ليس بقليل ولا يستهان به، نتيجة تبديل الدوائر والمحافظات الانتخابية مما أدى إلى حدوث هذه المشكلة، وكما تفضل معالي وزير العدل أن هناك مجالاً للطعن، وفعلاً هو قام بالطعن إلى أن أثبت حقه في التصويت، وسؤالي هو: خلال الساعات الـ 12 المحددة للانتخاب والتي هي من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً أو قد تضاف إليها ساعتان بحيث تصبح من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً، هل توجد في كل دائرة انتخابية جهة يطعن أمامها إذا سقط اسم الناخب سهوًا في هذه المدة القصيرة المحددة؟ الوزير ذهب لينتخب ولم يجد اسمه ضمن جداول الناخبين، وهذا الأمر حدث أيضًا لأناس آخرين مع أنهم شاركوا في العملية الانتخابية السابقة! وسؤالي موجه إلى معالي الوزير ماذا لو سقط الاسم سهوًا في ظل تبديل الدوائر والمحافظات الحكومية؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.



    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

    شكرًا معالي الرئيس، جداول الناخبين النهائية لا يمكن أن يسقط منها اسم سهوًا، بل على العكس، فقد يكون المساس بهذه الجداول جريمة، نحن نتكلم عن مرحلة أخرى وهي مرحلة الإعداد لهذه الجداول، أول مرحلة من مراحل الانتخابات هي إعداد الجداول، ومن ثم يصبح الجدول نهائيًا، وتبدأ عملية الترشح بناءً على الجداول، والجداول في الحقيقة هي القاعدة التي تبنى عليها العملية الانتخابية كلها، وعمليًا قد نفاجأ يوم الانتخابات المحدد بالفترة من 8 صباحًا إلى 8 مساءً بأن هناك شخصًا قد يذهب إلى اللجنة ويجد أن اسمه غير موجود، ويتم سؤاله حول ما إذا كان قد راجع اسمه في جداول الناخبين، ويتبين أنه لم يراجع اسمه، وبالتالي الخطأ قد يكون ارتكب قبلها بـ 40 يومًا تقريبًا، وآثاره تظهر في وقت الانتخابات، وبالتالي عملنا على إرشاد الناخبين إلى التأكد من إدراج أسمائهم في جداول الناخبين، وقد تم إنزال تطبيق على الهاتف المتحرك بحيث يمكن التأكد من وجود اسمك أو لا، وبدأنا نصل إلى الناس بشكل أسرع، لأن الناس تتحمس للانتخاب في الأخير، وبالتالي قد يأتون في مرحلة متأخرة ويقولون نريد أن نشارك في العملية الانتخابية، ولكن لم نتحقق من وجود أسمائنا في جداول الناخبين، وهذه مشكلة موجودة. جداول الناخبين متى ما تم إعدادها نهائيًا تنبني عليها العملية الانتخابية كلها، وبناء على ذلك فإن سقوط اسم أو الاعتراض على اسم أو الاعتراض حول أنه غير تابع لهذه الدائرة الانتخابية وغير ذلك من أمور، هذه الأمور كافة لها إجراءات موجودة، ومتى ما أصبحت جداول الناخبين نهائية انتهى الموضوع، أحببت أن أوضح هذه النقطة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أجيب عن تساؤل الأخ فؤاد الحاجي، بحسب ما فهمت فإن أول مرحلة هي مرحلة إعلان الانتخابات، وبعدها مرحلة إعلان جداول الناخبين، وإذا كان اسم الشخص غير مقيد في جدول الناخبين أو بياناته غير صحيحة يرفع طعنًا إلى اللجنة المختصة، وخلال ثلاثة أيام إذا قبلت اللجنة المختصة الطعن يتم إضافة اسمه وتصحيح بياناته، وإذا رفضت اللجنة إضافة اسمه أو تغيير بياناته، جاز للشخص أن يتقدم بالطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية العليا خلال ثلاثة أيام، ويجب على المحكمة إصدار قرارها خلال سبعة أيام، إما أن تلغي قرار اللجنة الرافض وتجيب طلبه ويتم إضافة اسمه إلى جدول الناخبين أو يتم تعديل بياناته، وإما تؤيد قرار اللجنة في ذلك، طبعًا نهائية جداول الناخبين يراعى فيها مسألة التنظيم اللاحق، ويراعى فيها مسألة التصويت الذي يتم في الخارج، حيث إنه يتم في مرحلة تسبق المرحلة التي تتم في البلد، وبالتالي يتم إعداد وإرسال كشوف الناخبين الذين يقومون بتسجيل أسمائهم للإدلاء بالتصويت في الخارج من خلال السفارات أو البعثات الدبلوماسية، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالسؤال إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال الانتخابات الأخيرة في 23 نوفمبر 2014م كان هناك الكثير من المواطنين الذين حرموا من التصويت ومن حقهم في الانتخاب، وبحسب المعلومات قرابة 4000 مواطن حرم من هذا الحق، ولو أتيحت فرصة الانتخاب لهؤلاء لارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات، حيث إن النسبة كانت 53.6%، وكان بالإمكان أن تصبح النسبة أعلى، وسؤالي لمعالي الوزير هل ستكون هناك مستقبلاً آلية تحفظ حقوق هؤلاء في الانتخاب؟ فهناك أشخاص كثيرون ينتقلون من لجنة إلى لجنة أخرى، ومناطق البحرين بعيدة من منطقة إلى أخرى، فحبذا لو تفضلت يا معالي الوزير بالإجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

    شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة إن ذلك لا يُعتبر حرمانًا من التصويت، وإنما من لم يُدرج في جدول الانتخابات النهائية لا يمكن أن يكون له مكان في عملية التصويت، ولكنه إزاء العمل الضخم في هذا اليوم قلنا: اذهبوا إلى اللجان الإشرافية وسجلوا هناك وسنعتبرها عند إعداد جدول الناخبين لسنة 2018م، على أساس ما قاله الأخ جمال فخرو بخصوص مسألة «ويراعى عند إعداد جداول الناخبين»، قلنا حسنًا وكأنها نوعٌ من المشاركة، وتكون موجودة ولكن لا تدخل في المشاركة طبعًا ولا يقومون بالتصويت، وستكون هناك لجنة إشرافية ولا يوجد فيها تصويت، ولكن إذا كان هناك إحصاءٌ للعدد الموجود ــ ونحن أحصيناه ــ فستصل نسبة المشاركة تقريبًا إلى 60%، وأنا قلت هذا الكلام وأنا مسؤول عنه. النسبة هي 60% تقريبًا لأن أعدادًا ضخمة جدًا هي التي توافدت بالفعل في هذا اليوم وكانت تود أن تشارك في هذه العملية. ما يعنينا بخصوص ذلك هو أن تكون إجراءات الانتخابات صحيحة، ولا غبار عليها حتى لا يكون هناك مطعن عليها يُؤثر في تشكيل سلطة تشريعية في هذه البلد، وهي أمانة يجب أن نتحملها ونقوم بجميع الاحتياطات لتكون موجودة. أرجو أن أكون قد أجبت عن سؤالك. في المرة القادمة ستُدرج أسماؤهم في جدول الناخبين، ولكن النصيحة لكل من صوت أو من لم يُصوّت هي أن يُشارك منذ البداية بالتحقق من وجود اسمه في جدول الناخبين، وهناك وسائل موجودة في أيديهم للتحقق من ذلك، وهو واجب على المواطنين القيام به من أجل صون حقهم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.


    العضو خالد محمد المسلم:

    شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هنا بالنسبة إلى ما قاله الأخ جمال فخرو بخصوص الختم في الجواز، وهذا هو بيت القصيد، هل يُعاقب انتخابيًا المُختل عقليًا أو المتشنج أو الثمل الذي لا يفقه شيئًا أثناء يوم الانتخاب، والذي لم يتمكن من التصويت، وكيف سيُتعامل معه؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل سؤال الأخ خالد المسلم مفهوم يا معالي الوزير؟ تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

    شكرًا معالي الرئيس، أي إجراءات متعلقة بهذا الموضوع سوف تكون بيد القاضي رئيس اللجنة التي يتم التصويت فيها، وإذا كان هناك أي مطعن أمامها فسيكون أيضًا أمام اللجان الإشرافية، ثم تأتي اللجنة العليا لتُشرف على العملية برمتها في هذا الإطار. سبق أن صادفتنا مشاكل من هذا النوع، ومنها ما هو مضحك لكنني لا أستطيع ذكرها في جلسة علنية؛ إذن ثق بأنه عند وجود أي مشكلة فالمسألة سوف ترتبط بإجراءات، وهناك قضاة يُشرفون على العملية كلها بما فيها بعض المشاكل التي قد تعترض عملية التصويت، كأن يبدو على بعض الناخبين أمر معين، وهذه المسألة يتم التعامل معها بشكل قانوني وصحيح، وتُثبت في المحاضر، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن بعد هذا النقاش سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس. ​



    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)




    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق.

     
    العضو أحمد مهدي الحداد:
    موافق.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.

    العضو جـمال محمد فـخـرو:
    موافق.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة.

    العضو جواد حبيب الخياط:
    موافق.

    العضو جواد عبدالله عباس:

    موافق.

     
    العضو حمد مبارك النعيمي:
    موافق.

     
    العضو خالد حسين المسقطي:
    موافق.

     
    العضو خالد محمد المسلم:
    موافق.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    موافقة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق.

     
    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    موافق.

    العضو سمير صادق البحارنة:

    موافق.

    العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
    موافق.

    العضو صادق عيد آل رحمة:

    موافق.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    موافق.

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.

    العضو علي عيسى أحمد:
    موافق.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    موافقة.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة.

    العضو نوار علي المحمود:
    موافق.

    العضو هالة رمزي فايز:
    موافقة.

    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر هذا المرسوم بقانون. ​

  •  

    قبل أن ننتقل إلى البند التالي، يسرنا أن نُرحب ببناتنا طالبات الجامعة الملكية للبنات في مجلس الشورى، مشيدين بالدور الذي تقوم به الجامعة من رعاية واهتمام وتسخير كل الإمكانيات لهنّ بما يعود بالنفع عليهن من خلال تدريبهن العملي للتعرف من خلاله على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن مرة أخرى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.​

  •  

    ​وردني خطاب من سعادة وزير الصناعة والتجارة يتضمن رغبة الوزارة الموقرة في إعادة مناقشة المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس وذلك للأسباب المبيّنة في الخطاب. طبعًا في المادة العاشرة هم يطلبون إضافة كلمة «اعتماد» الواردة بعد عبارة «بناءً على توصية الإدارة المختصة» كما وردت في مشروع القانون، وذلك لكي تمنح المادة العاشرة المذكورة الصلاحية للوزير حتى يحل محل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس لاعتماد وتطبيق اللوائح الفنية لبلدان أخرى أو إجراءات تقويم المطابقة في الحال إذا استدعت ذلك أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو المعتقدات الدينية أو بمتطلبات السلامة العامة أو البيئة أو الصحة بدون اتباع الإجراءات المقدرة في هذا الشأن، ومن ثم لا يمكن للوزارة أن تقوم بتطبيق اللوائح الفنية مباشرة إلا بعد اعتمادها بقرار وزاري صادر عن الوزير حتى يتم نشرها بعد ذلك في الجريدة الرسمية. هذا هو التعديل المطلوب على المادة، وهذه هي المبررات، وعلى إثر ذلك سوف نمنح هذه المادة الأولوية في المناقشة، وأعتقد أن المادة العاشرة التي سبق إقرارها وُزِّعت عليكم. إذن سوف نبدأ بمناقشة المادة العاشرة، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن نقرأ ما كتبه الوزير في مبرراته للتعديل، ولنتأن قليلاً أفضل من الاستعجال، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    شكرًا، طبعًا الآن الإخوة موجودون، وإذا أردتم أن نزودكم بنسخة من رسالة الوزير فلا مشكلة في ذلك، ولكن قبل فتح باب النقاش سوف أترك الموضوع للأخ نادر المؤيد لكي يشرح مبررات هذا الطلب، وأرجو ــ إذا أمكن ــ من الأخ الأمين العام أن يقوم بتوزيع رسالة الوزير على الإخوة أعضاء المجلس. تفضل الأخ نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة.


    وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة:

    شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتطرق إلى مادتين من مواد القانون. المادة الخامسة: تتحدث عن اختصاص اللجنة الوطنية باعتماد المواصفات والمقاييس، وهذه هي القاعدة العامة، هناك حالات استثنائية تُعالجها المادة العاشرة، وتعطي الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة في ظروف محددة اعتماد اللوائح الفنية لبلدان أخرى معادلة للوائح الفنية الوطنية إذا استدعت الضرورة ذلك، وذلك بأسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو المعتقدات الدينية، وبناء عليه فهناك حاجة أكيدة إلى اعتمادها لتُنشر من قبل الوزير في ظل غياب اللجنة الوطنية، فأتمنى أن يكون الشرح وافيًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    شكرًا، هل الطلب واضح؟ الآن سوف نقوم بتوزيع الطلب عليكم مكتوبًا، وسنؤجل هذه المادة إلى حين قراءتكم له، وتكوين قناعات حوله. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأتحدث بخصوص طلب الوزارة، ولكن طالما أننا أعطينا فرصة للإخوة والأخوات لمراجعة ما قُدِّم من قبل الحكومة، فأُفضل أن أؤجل مداخلتي إلى حين اطلاع الإخوة على الرسالة المقدمة من قبل الحكومة، والتي تتعلق بالمادة العاشرة ذاتها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    شكرًا، إذن نُرجئ النظر في هذه المادة إلى حين توزيع الرسالة على الإخوة، ومن ثم نعود إليها ــ إن شاء الله ــ قبل الانتهاء من هذا القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

  •  

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    شكرًا سيدي الرئيس، توقفنا في الجلسة السابقة عند المادة الأولى، وسوف أعيد قراءتها من جديد...


    الرئيـــــــــــــــــس:

    عفوًا، للتوضيح فقط لكي لا ندخل في نقاش طويل، أنا رغبت في إرجاء نظر هذه المادة إلى هذه الجلسة حتى يعود كل شخص إلى نفسه ويغيّر قناعاته أو يستشير زملاءه الأعضاء. في هذه المادة الأخت دلال الزايد طلبت إضافة تعريف مصطلح (المترولوجيا العلمية)، وهذا المصطلح لم يرد في مواد القانون المعروض عليكم، وعندما طرحت هذا الموضوع كلفنا هيئة المستشارين القانونيين ببحث هل يجوز أن يُضاف تعريف مصطلح غير وارد في مواد القانون؟ وكان رأي هيئة المستشارين القانونيين بالإجماع أنه لا يجوز. الأخت دلال تقول إنه عندما نضع هذا المصطلح أثناء مناقشة مواد القانون فسنحاول أن نضيف هذا المصطلح إلى مواد القانون حيثما يلزم ذلك، هذا هو رأي الأخت دلال الزايد؛ ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية متفقة مع الإخوة المستشارين القانونيين في أنه لا يجوز وضع تعريف لمصطلح غير وارد في مواد القانون؛ هذه هي القضية بالمختصر المفيد، ولا نريد أن نعيد ما سبق أن طُرِح ونوقش، لقد لخصت لكم كل ما دار من قبل، وقد أعطيتكم فرصة أسبوع حتى تهدأ النفوس ونستوعب الموضوع أكثر، وإن شاء الله تكون النفوس قد هدأت. الآن أنا أريد أن أطرح هذا الموضوع للتصويت، ولكنَّ في الوقت نفسه الإخوة المستشارين القانونيين قالوا لي إنه ليس هناك موضوع ليُطرح على التصويت، وعليه أتوجه إلى الأخت العزيزة دلال الزايد طالبًا منها أن تتقدم بتعديل على المواد المطلوب تعديلها لإضافة هذا التعريف، ثم بعد إدخال هذه التعديلات على المواد نذهب إلى إضافة التعريف المطلوب في مادة التعريفات، وهذا لأننا نريد أن تكون إجراءاتنا سليمة بحسب ما تم الاتفاق عليه؛ لذلك إذا كانت الأخت دلال مقتنعة بهذا الأمر فنقول لها تقدمي بتعديل المواد التي تجدين أن هناك ضرورة لإضافة هذا المصطلح إليها، وإذا عُدِّلت بموافقة المجلس فسنعود إلى مادة التعريفات ونضيف المصطلح مثلما تريد، وأنا أعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خطأ في الرأي القانوني، وللإيضاح أقول إنني اقترحت إضافة التعريف وإضافة المادة المتعلقة منذ ثلاث جلسات سابقة، وتمت إحالة المقترح إلى اللجنة، وكنت دائمًا أصر في السؤال عن معرفة هل تمت إحالة الاقتراح إلى اللجنة أم لا؟! من حق أي عضو أثناء مناقشة مشروع قانون أن يقدم اقتراحًا بإضافة ما يراه على أي مادة من المواد، واقتراحي تمت الموافقة عليه بقرار من المجلس، فأنا لم أخالف اللائحة الداخلية. وما انتهت إليه هيئة المستشارين القانونيين من رأي، يتعلق بهل يُدرج تعريف من دون وجود نصٍ مرتبط به في مواد مشروع القانون؟! هذا لا يوجد خلاف على صحته أو عدم صحته، هذا الكلام صحيح إذا لم يكن قد تم تقديم أي اقتراح بإضافة أمر ما إلى مادة معروضة على المجلس، وأنا قدمت مقترحي وفق الإجراءات والآليات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ولم ابتدع شيئًا من عندي. وأن نأخذ برأي هيئة المستشارين القانونيين بالمخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في اللائحة الداخلية، هذا أمر غير صحيح. وقد قدّمت اقتراحات بالإمكان الرجوع إليها، ورئيس اللجنة موجود معنا ويمكنه إيضاح ذلك؛ وعندما ترأس الأخ جمال فخرو الجلسة كنت دائمًا أصر على سؤالي حول هل تمت إحالة الاقتراح إلى اللجنة بعد الموافقة على إعادة المادة إليهم؟ والدليل أن اللجنة عندما قدّمت تقريرها ضمنته أنها لم تأخذ بالاقتراح بإضافة المترولوجيا العلمية، وهذا معناه أنها نظرت في اقتراح رُفِعَ إليها بقرار من المجلس، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: المترولوجيا الصناعية والقانونية لم ترد في القانون إلا في مادة واحدة فقط، وهي المادة 3 في البند رقم 10، وقد سبق أن رفعت هذا الاقتراح مرفقًا مع التعريف الذي يضاف إليه فقط مصطلح المترولوجيا العلمية إلى جانب مصطلح المترولوجيا القانونية والصناعية، ولا توجد أي مواد أخرى ذُكرت فيها المترولوجيا الصناعية والقانونية بخلاف هذا البند في المادة 3 فقط. معالي الرئيس، إنني أحترم قرارك، وليست المسألة مسألة تشبث بالرأي، بل على العكس، إذا رأى المجلس أن هذه الكلمة غير ذات أهمية ولا ينبغي أن تُضمن في مبادئ وأسس المشروع فأنا أحترم هذا الرأي، وبخاصة أن الأخ نوار المحمود يقول لي إنه اطلع ووجد أنه لا يخلو مصطلح المترولوجيا العلمية من أي مبدأ ينظم مسألة أدوات القياس وطرقها، وطرق تنظيمها وتحديد أدوات القياس لها؛ لذلك معالي الرئيس أنا لا أريد أن أعطل المجلس أو أؤخره في إقرار المشروع، ولكني قمت بما ينبغي عليّ، ومشيت وفقًا للإجراءات القانونية، وقدَّمت المقترح، واللجنة نظرت المقترح ووضعت تقريرها على هذا الأساس، ولذلك نحن نناقش إمكانية إضافة التعريف من عدمها؛ وأنا أستغرب عندما يُقال هل يجوز عرضه للتصويت أم لا؟! لأن هذه توصية اللجنة، وتوصية اللجنة أنها ترى عدم الحاجة إلى إضافة تعريف المترولوجيا العلمية، وكيف سننظر توصية اللجنة إذا لم يكن الاقتراح قد ورد إلى اللجنة وفق القانون؟! لو كان الاقتراح لم يرد إليها فلن يُضمّن في التقرير الذي ننظره اليوم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    شكرًا سيدي الرئيس، بكل اختصار ــ وتأكيدًا لما ذكرته معاليك في بداية استعراض التقرير ــ إذا لم يكن هناك أي مادة من مواد المشروع تتطرق إلى هذا المصطلح فلا يجوز أن يكون في مادة التعريفات أي تفسير لهذا المصطلح؛ وبكل بساطة أعتقد أننا ينبغي أن نطرح الموضوع للتصويت، والمجلس هو سيد قراره، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإجراء الحاصل الآن هو إجراء صحيح، الزميلة الأخت دلال الزايد تقدمت باقتراح في المجلس وأحيل إلى اللجنة، واللجنة في تقريرها درست الاقتراح واتخذت قرارًا بعدم التضمين، ومعاليك ذكرت الآن ــ وأنا أتفق معك 100% ــ أنه إذا كانت هناك مواد أخرى سيتم تضمينها هذه الكلمة فلابد أن تتقدم الأخت دلال الزايد بمقترح كامل حولها، أعني مقترح بالمواد المطلوب تعديلها وبمقترح التعريف، ثم نناقش في هذا المجلس المقترح بالكامل؛ وفي الجلسة الماضية أتذكر أن أحد الأعضاء ذكر كلمة (Package)، وقد قرأتها في المضبطة؛ فتقدم الأخت دلال مقترحات كاملة حول ما هي المواد التي سوف تعدل بإضافة هذه الفقرة إليها، وإذا ارتأى المجلس أن هذه المواد تستحق أن يوافق عليها فإذن يوافق عليها، وعندما نعدّلها نرجع مرة أخرى إلى التعريفات ونعدّلها بإضافة هذا التعريف. أعتقد أن الأخت دلال الزايد من حقها ــ وكذلك من حق أي عضو ــ التعديل على مشروع القانون، ولكن التعديل يجب أن يكون متكاملاً، ويكون متكاملاً بأن أقترح المواد الأخرى التي أطلب إعادة النقاش فيها ــ إذا لم نكن قد أقررناها ــ مرفق معها التعريف، ونأخذها ككل ونناقشها، وإذا عدّلنا مادة فسنضطر إلى أن يكون لدينا تعريف مدرج، وإذا لم نعدّل أي مادة فلن نحتاج إلى التعريف، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.


    العضو نوار علي المحمود:

    شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم، من باب توحيد القوانين بين دول مجلس التعاون، وطالما أن هذا التعريف موجود في القوانين المشابهة في دول مجلس التعاون ــ وكما اقترحت الأخت دلال الزايد ــ فلابد أن يُضاف هذا التعريف إلى القانون حتى تكون القوانين في دول مجلس التعاون موحدة. بحسب اطلاعي في الإنترنت فإن تعريف مصطلح المترولوجيا العلمية هو نوع آخر من المترولوجيا وهي تهتم بالقياسات ذات الضبط والدقة العاليتين، والمستخدمة في مختبرات القياس ومراكز الأبحاث العلمية والجامعات، وضمن إطار المترولوجيا العلمية يجري تطوير المعايير الجديدة واختبار الأنواع الجديدة من أدوات القياس، ومعايرة المعايير الوطنية والمرجعية المستخدمة لمعايرة أدوات القياس الأخرى ذات الدقة الأقل، وأجهزة المقارنة ومختلف الأجهزة والأدوات، ومن هنا فإن المترولوجيا العلمية تخدم المترولوجيا القانونية والصناعية، فهي مكملة ــ كما ذكرنا ــ للمترولوجيا الصناعية والقانونية، والمقترح قدّمته الأخت دلال الزايد بتعديل المادة وإضافة تعريف المترولوجيا العلمية إلى تعريفات المترولوجيا الصناعية والقانونية؛ وأعتقد أنه لا يوجد أي سبب لرفض هذا المقترح، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، يا أخ نوار، نحن لا نريد الآن أن نعود إلى ما انتهينا منه، وكلامك سليم 100%، وكلام الزميلة دلال أيضًا سليم، والتعريف مهم، ولكننا نتكلم عن الإجراء، وهل يجوز إضافة تعريف غير وارد في مواد القانون أم ينبغي أن نحاول تعديل مواد القانون ثم نقوم بإضافة هذا المصطلح إلى مادة التعريفات؟! نحن لا نناقش الآن أهمية التعريف من عدمها، هذا هو الموضوع، ولا نريد أن ندخل الآن في جدل حول أهمية التعريف، لأنه قد يكون مهمًا، وهو وارد في قوانين أخرى، وربما يكون رأي الوزارة مختلفًا، ولكن ما أتحدث عنه هو الإجراء، ونحن نقول: لنذهب إلى مواد القانون ونقترح تعديلها بإدخال هذا المصطلح، وإذا أُدخل فسنعود إلى مادة التعريفات ونعرّف المصطلح الذي تضمنه القانون، هذا هو الأمر ببساطة. الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.


    العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا قدمت التعريف والمادة المراد تضمينها فيما يتعلق بــ «المترولوجيا العلمية»، لذلك أستغرب عندما تقولون: أين الاقتراح؟ وقد قمت بتقديم التعريف ومواضع إضافة هذا التعريف في مواد القانون منذ ثلاث جلسات، ولدي نسخ موجودة الآن من مضابط الجلسات، فأنا أستغرب عندما يقولون إن المقترح لم يحال إلى اللجنة، الاقتراح تمت إحالته إلى اللجنة، والتعديل في مادة واحدة ــ وكررتها ــ وهي المادة 3 بعد إعادة الترقيم البند 10 فقط، وليست هناك مادة أخرى في القانون لها علاقة بتعريف «المترولوجيا العلمية»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، الفكرة واضحة، الأخت دلال تقول إنها قدمت تعديلاً على المادة، ولذلك يجب على اللجنة أن تنظر في هذا التعديل، وإذا أقرتها اللجنة فيجب أيضًا أن نضيف هذا المصطلح إلى مادة التعريفات، فهل بحثتم موضوع التعديل الذي ورد من الأخت دلال الزايد؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدينا ثلاث مضابط مكونة من 133 صفحة تتكلم عن مناقشة هذا المشروع. كما ذكرت في البداية نحن لا نريد اليوم أن يكون لدينا عرف غير صحيح، العرف هنا غير صحيح لأنني اليوم سأضيف مادة إلى مواد المشروع فقط لكي أبرر وجود تعريف غير متفق عليه، الطريقة الصحيحة لصياغة أي مشروع هي أن تكون مواد المشروع متناسقة مع بعضها للخروج بمشروع يؤدي الغرض منه، وبعد ذلك نرجع إلى التعريفات المهمة كما جاءت في نصوص مواد هذا المشروع، لا أن نأتي اليوم ونطبق عملية معكوسة بإضافة مادة جديدة فقط لأبرر وجود هذا التعريف. التعريف الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد صحيح، والتعريف الذي ذكره الأخ نوار المحمود أيضًا صحيح، ولا أختلف معهما حول تفسير التعريف ولكن نحن لا نحتاج إليه، وإذا كانت هناك مادة تتكلم عن هذا التعريف فالمجال مفتوح، وبإمكان الأخت دلال الزايد بكل صراحة أن تتقدم بإضافة مادة إلى مواد المشروع ونحن سننظر فيها، ومازال الوقت ليس متأخرًا، ولكن لم يكن هناك رأي واضح حول الهدف من إجراء التعديل، وتعديل المادة فقط لأبرر وجود مصطلح غير مستخدم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ خالد المسقطي، إن إرجاء النظر في هذا الموضوع في الجلسة السابقة أعطى الحكومة مهلة لكي تتواصل مع الإخوة في مجلس التعاون الخليجي، وبالفعل خرجنا بمحصلة من البيانات والمعلومات، أولاً: إن النظام الأساسي في دول مجلس التعاون لم يشر إلى تعريف المترولوجيا العلمية، بل ذكر هذا التعريف في موقعهم الإلكتروني ولم يُذكر في النص الذي بين يدي، وسأزودكم به في نهاية هذه الجلسة. وقد تواصلنا مع الإخوان في الإمارات والسعودية وعُمان وقطر والكويت، ولم يرد في قوانين كل هذه الدول ما يشير إلى المترولوجيا العلمية. الإخوة من الإمارات قالوا لنا إنه لم يرد تعريف المترولوجيا العلمية في نظامهم، ونسخة من هذا النظام موجودة معي مع هيكل المترولوجيا العلمية المنشور في موقعهم الإلكتروني. بالنسبة إلى السعودية فلم يرد ذكر تعريف جميع أنواع المترولوجيا سواء العلمية أو القانونية أو الصناعية في نظامهم، لأن نظامهم هو نظام استرشادي، والقوانين الوطنية تصيغها كل دولة بحسب حاجتها، فلم يروا الحاجة إلى ذكر المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية، لذلك لم يرد ــ أصلاً ــ التعريف في قوانين السعودية. بالنسبة إلى سلطنة عمان لم يرد تعريف المترولوجيا العلمية في نظامهم ولا يقدمون الخدمة في هذا المجال. بالنسبة إلى دولة قطر، فقانون القياس رقم 21 لسنة 1972م لا يشير إلى مصطلح المترولوجيا العلمية. بالنسبة إلى دولة الكويت، بين يدي القانون الكويتي لسنة 1977م ولم يرد فيه مصطلح المترولوجيا العلمية. الأمر متروك لكم إن كنتم تريدون إضافة مواد من أجل تبرير وضع هذا التعريف، وهذا جزء أصيل من أعمالكم الأساسية. الآن هناك مقترح من الأخت دلال الزايد بإضافة تعريف المترولوجيا العلمية، وهناك رأي من اللجنة بعدم الموافقة عليه، فالأمر لكم أولاً وأخيرًا، والأوراق التي معي من الممكن أن أزود بها الأمانة العامة لتقوم بتوزيعها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أتمنى على الإخوة طالبي الكلام أن يكون تركيزهم على الموضوع وألا يدخلوا في تفاصيل النقاش الذي دار في الجلسة السابقة، وإلا فسيستمر هذا النقاش ولن ينتهي. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النقاش يدور على كلمة واحدة وهي كلمة إنجليزية، وليس هناك خلاف بين الأخت دلال الزايد واللجنة، أرى أن هناك كلمة نستطيع أن نضعها مكان هذا التعريف وهي «المقاسات»، كل هذا النقاش والاتصالات مع الدول على أساس كلمة «المترولوجيا»، دعونا نضع مكانها كلمة «المقاسات» وننتهي من هذا الموضوع.
     


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا دكتور أحمد، ليست المشكلة حول تغيير هذه الكلمة، أنت ستدخلنا الآن في موضوع آخر.



    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    إذن ما هي المشكلة؟! وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، تكلمت معاليك عن الإجراءات الشكلية وأوضحت رأي المستشارين القانونيين الذي يقول إن الأخت دلال الزايد إذا أرادت أن تضيف تعريف «المترولوجيا العلمية» إلى القانون فلابد أن تبين المواد المتعلقة بهذا التعريف، وبعد ذلك نستطيع إضافة هذا التعريف إلى مادة التعريفات. الأخت دلال الزايد ذكرت أن هناك مادة كذا وكذا وعرّفتها وأحالتها إلى اللجنة، إذن الإجراءات الشكلية كلها مستوفاة. أما كون اللجنة وافقت على المقترح أم لا فالقرار في النهاية هو قرار المجلس، لأن اللجنة توصي بالموافقة أو عدم الموافقة والمجلس هو الذي يتخذ القرار، لكن حجة اللجنة لإضافة تعريف «المترولوجيا العلمية» إلى مادة التعريفات مشروطة بتعديل الأخت دلال الزايد للمادة أو إضافة مادة جديدة، وهذا الأمر غير صحيح، لأن اللائحة الداخلية أعطتنا حق الحذف أو الإضافة أو التعديل، وهذا حق أصيل لعضو مجلس الشورى، فليس من حق اللجنة أن تسلب هذا الحق من العضو بسبب أنه أراد أن يضيف تعريفًا إلى مادة التعريفات أو تعديل مادة، وتأتي اللجنة وتجتهد وتقول: لا، وتضع نفسها مكان المجلس. أنا أعتقد أن من حق المجلس الموافقة أو عدم الموافقة مادامت الإجراءات الشكلية كلها مستوفاة، ويعرض الأمر على المجلس والمجلس سيد قراره، وشكرًا.
     


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ فؤاد الحاجي فهو ذكر أمورًا نحن لم نذكرها. نعم، من حق أي عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم بالإضافة أو الحذف أو التعديل، فنحن لم نحجر على رأي أي عضو، بل نتكلم عن الآلية والأعراف، أرجو من الأخ فؤاد الحاجي أن يستمع إلينا جيدًا عندما نتكلم عن الموضوع ويحلل كلامنا كما نود إيصاله، فنحن لم نحجر على رأي أي عضو بحسب اللائحة الداخلية، ولم نقل إنه ليس من حقهم، بل قلنا إن هذه الآلية ليست صحيحة، أضيف مادة في القانون لأنني أود إضافة تعريف، فهذا الإجراء غير صحيح. وسأقوله للمرة الألف: نحن في اللجنة غير موافقين على إضافة مادة إلى مواد المشروع من أجل إضافة تعريف فقط، وشكرًا.


    ا
    لرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقول الشخص كلامًا وهو غير متأكد من صحته وبالذات بشأن التشريع، لذلك حتى لو لم يوافق المجلس اليوم على هذه الإضافة فسأقوم بتوزيع المعلومات التي أدليت بها على جميع أعضاء المجلس، فأنا لم أتطرق إلى الكويت وعمان، بل تطرقت فقط إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بالإمارات، وذكرت ــ وهو موجود في مضبطة الجلسة ــ أين موقع التعريف في اللائحة التنفيذية وتاريخ إقراره بالضبط، ونحن نريد أن نطلع على الرسائل الواردة التي استند إليها سعادة الوزير، هذه نقطة. نقطة أخرى، بالنسبة إلى النظام الأساسي، لا يمكن أن يرد تشكيل هيئة المقاييس والمواصفات الوطنية في النظام الأساسي بل في نظام عملهم، وقد ذكرت بالضبط الموقع الإلكتروني وأين ستجدونه، وكل نقطة استندت إليها أشرت فيها إلى المصدر، لأنني لا أتكلم إلا إذا كانت لدي المصادر. في النهاية أنا ملزمة تجاه المجلس بأن أقوم بتوزيع نسخة من المصادر التي تطرقت إليها، وللأمانة سيشار لاحقًا إلى صحة هذه المعلومات من عدمها. وأشكر الأخ فؤاد الحاجي على تأييده لمسألة حق العضو في أن يتقدم بأي اقتراح أو تعديل على مادة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.



    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن الحجة ستكون أقوى عندما ذكرت باقي دول مجلس التعاون، بمعنى أنني لم أقتصر على الإمارات بل ذكرت الكويت والإمارات والسعودية وقطر وعمان، كل دول مجلس التعاون، هذا أولاً. ثانيًا: ذكرت الأخت دلال الزايد أن الإمارات ذكرت هذا التعريف في اللائحة التنفيذية للقانون وليس في صلب القانون، إذن أنا أتفق معها أيضًا على أن القانون في الإمارات لم يشر إلى هذا المصطلح، وإذا ورد في اللائحة التنفيذية فاللوائح التنفيذية أدنى من القوانين، فأنا لم أخطئ الأخت دلال الزايد في أمر ما بل نحن متفقون على أن كل قوانين مجلس التعاون الخليجي لم يرد فيها هذا المصطلح، فقط اللائحة التنفيذية في الإمارات نصت على هذا الموضوع ولكن لم ينص عليه في القانون، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، بعد هذا النقاش أعتقد أنه لابد أن نحسم الموضوع، والقرار هو قرار المجلس، وأنا أعتقد أن الباب مازال مفتوحًا لأي تعديل على مواد القانون سواء بإعادة المناقشة أو بإعادة المداولة، إعادة مناقشة تكون في أي وقت، وإعادة المداولة تكون قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.



    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: (مثيرًا نقطة نظام)

    شكرًا سيدي الرئيس، ما سمعته الآن هو أن النقاش يدور حول تعديل المادة، والأخ مقرر اللجنة سيقرأ توصية اللجنة، وسؤالي: أليس الأبعد في مسألة التصويت هو التعديل؟ أعتقد أنه يجب علينا التصويت أولاً على التعديل ثم على رأي اللجنة.



    الرئيـــــــــــــــس:

    يا أخ عادل هل أنت معنا منذ بداية النقاش حول هذا الموضوع؟! مضت جلستان ونحن نناقش هذا الموضوع، لا يمكن أن تكون العربة قبل الحصان، فلا يمكن أبدًا أن نضيف تعريفًا غير وارد في مواد القانون، فعلينا أن نعدل القانون أولاً، لذلك اقترحت اقتراحًا ــ مع تقديري لتوجه الأخت دلال الزايد ــ بأن تعدل في أي مادة من مواد القانون، ثم نعود إلى تعريف المصطلح في مادة التعريفات، هذا ما قلته حتى لا أدخل معكم في نقاش. ما الذي يحدث الآن؟ الأخت دلال الزايد تقول إنها عدلت في المادة، والإخوة في اللجنة يقولون إن هذا لم يحصل، نحن نقول إن الباب مازال مفتوحًا ولن نقفله ولن نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وإذا كان هناك أي تعديل على المادة فلنعدله، وأنا قلت إننا وصلنا خيرًا عندما قالت إنها عدلت أو إنها ستعدل على هذه المادة.



    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

    سيدي الرئيس، الأخت دلال تقول إنها عدلت منذ 3 أسابيع فكيف لم يصل إلى اللجنة حتى الآن؟!



    الرئيـــــــــــــــس:

    اللجنة ــ بحسب توصيتها ــ عندما عادت إلى هيئة المستشارين وأفادتهم بالرأي الذي تم توزيعه عليكم تبنت هذا الرأي، ولم يأخذوا بموضوع وضع التعريف في مادة التعريفات.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    سيدي الرئيس، وإذا لم يُوافق على توصية اللجنة فهل سيضاف التعريف؟



    الرئيـــــــــــــــس:

    لا، حتى في حالة عدم الموافقة على قرار اللجنة فلا يمكن أن يضاف التعريف إلا بتعديل إحدى مواد القانون. يا أخت دلال، بدلاً من الاستمرار في هذا النقاش أحببت أن أضع الكلام في مسار إجراءات اللائحة المعروفة، ولكِ أن تتقدمي باقتراح تعديل على هذه المادة بحيث نحيله إلى اللجنة لدراسته، وإن شاء الله توافق اللجنة عليه، وإن لم توافق عليه فالمجلس ــ إن شاء الله ــ سيوافق عليه، وسنذهب إلى التعريفات ونعرفه. يا أخت دلال هناك إعادة مناقشة وهناك إعادة مداولة فلِمَ الخوف؟! لن أسمح بالكلام في الأمر أكثر من ذلك، أعتقد أن ما قيل أوضح من الوضوح، وأدعو الأخت دلال الزايد للتقدم باقتراح مكتوب وسأعيد الموضوع إلى اللجنة لبحثه وموافاتنا برأيها، والقرار في الأخير سيبقى قرار المجلس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


     العضو صادق عيد آل رحمة:
    تعريف المترولوجيا العملية: توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة هذا التعريف إلى المادة (1) للمبررات الواردة في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)

     
     الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.



    العضو صادق عيد آل رحمة:

    المادة (3: البند 12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.



    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذا البند؟


    (لا توجد ملاحظات)

     
    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)

     
     الرئيـــــــــــــــس:

    إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.



    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)

     
     الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)

     
     الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    ا
    لعضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة (18) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الثانية من هذه المادة تقول: «ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه، ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خلال خمسة عشر يومًا» متى تبدأ مدة الـ15 يومًا؟ هل تبدأ من تاريخ تبليغه أم من نهاية المدة؟ إذا كان المقصود هنا هو من تاريخ تبليغه فليذكر لنا ذلك، حيث إنني لا أعرف ما هو قصد الإخوة بهذا التعديل، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل لدى الأخ مقرر اللجنة أو رئيسها ردًا على هذا السؤال؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.



    العضو خالد حسين المسقطي:

    شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظة الأخ جمال فخرو في محلها، فالمقصود منها هو من تاريخ علمه بهذا الخطاب، ونحتاج إلى تصحيح بسيط بحيث يكون النص: من تاريخ إعلامه. وحبذا لو سمحت لنا يا معالي الرئيس بدقائق لتعديل الصياغة بإضافة ما تفضل به الأخ جمال فخرو، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، الأخ جمال فخرو يقول إن أمام الوزير 15 يومًا لكي يرد على التظلم، هل الـ 15 يومًا المذكورة هي من تاريخ استلام رسالة التظلم أم هي من تاريخ الإعلان نفسه؟ تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس .



    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، سوف يبدأ تاريخ نظر التظلم اعتبارًا من تاريخ تقديمه إلى الوزير.



    الرئيـــــــــــــــس:

    هذا ما تقوله يا دكتور، ولكن الأخ جمال فخرو يقول إنه خاضع إلى تفسيرات، والأخ رئيس اللجنة يقول إنه من الممكن تحديده بتاريخ التظلم بدلاً من كونه غير محدد.


    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:

    سيدي الرئيس، الأمر متروك للمجلس، ولكن عادة المدة تبدأ من تاريخ تقديم التظلم إلى الوزير.



    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تضاف هذه العبارة إلى نص المادة.
    المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
    بالإمكان ذلك إذا وافقت اللجنة على ذلك.


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن الصيغة المعدلة من الإخوان تبدأ من تاريخ تقديم التظلم.
    العضو خالد حسين المسقطي:
    نعم، هذا هو المقصود، يبدأ التعديل من تاريخ تقديم التظلم، وبالتالي نحن سنضيف هذه العبارة إذا وافق المجلس على ذلك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، على كلٍ نحن سعداء بأن تلتقي آراؤكم. هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس بقراءة النص بعد التعديل.



    المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، النص بعد التعديل كالتالي: «ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه، ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا عد ذلك بمثابة رفض للتظلم...»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، إذن سيتم التصويت على المادة 18 المستحدثة بالإضافة إلى التعديل الذي قرأه الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، فهل يوافق المجلس على ذلك؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو صادق عيد آل رحمة:
    هناك استدراك بخصوص المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم)، وتم توزيعه على الأعضاء قبل بداية الجلسة. لذا أطلب من المجلس تثبيت هذا الاستدراك في مضبطة الجلسة.

     


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت هذا الاستدراك في مضبطة الجلسة؟


    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت الاستدراك في مضبطة الجلسة.​

  •  

    (انظر الملحق 2/ صفحة 85)


    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة.   


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في الاستدراك.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، حسنًا فعلت اللجنة اليوم باستدراكها وإضافة عبارة «ويجوز

    للمحكمة». في السابق نحن أثرنا نقطة في هذه المادة، وأتمنى على المجلس مراعاتها عند استخدام عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، أنا لن أكرر كلامي، فنحن سبق أن تكلمنا في هذا الموضوع، حيث إن هذا النص لا يوجد في أي قانون في باب العقوبات ولا يدرج أو ينص عليه بهذه الطريقة، والأخت جميلة علي سلمان ــ الله يذكرها بالخير ــ أشارت في جلسة سابقة إلى تضامنها مع نص هذه الجملة، وكوننا أنا والأخت جميلة علي سلمان قانونيتين ندرك تمامًا أن مسألة الالتزام بالقواعد الواردة في قانون العقوبات أمر يلزم القاضي في حدود السلطات المنصوص عليها في هذا القانون بالأخذ بها من عدمه، لذلك أقترح تغيير عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» إلى عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر» كما ذهب إليه الإخوان في مجلس النواب. مثال على ذلك: في حالة خلو النص من عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد» وعند تطبيق العقوبة على فعل ارتكب لاحقًا سألتزم فقط بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون، حتى وإن وجدت العقوبة في قانون آخر وكانت مشددة، فلن ألتزم به لأن هذا قانون خاص منظم بموجب نص خاص، وبالتالي سألتزم بالعقوبة المقررة، وستكون هناك بعض الإشكاليات في بعض الجوانب، حيث إننا مؤخرًا أقررنا القانون رقم (62) لسنة 2014م بشأن مكافحة الغش التجاري، وفي المادة 5 من قانون العقوبات تم النص على التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز 5000 دينار بحريني»، والنص الذي أمامنا الآن يتكلم عن عقوبة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار بحريني، وبالتالي عقوبة الحبس في المشروع الذي نناقشه حاليًا أقل من العقوبة المنصوص عليها في قانون الغش التجاري، والسؤال هنا: ما هو الرابط بينهما؟ الفعل المجرّم في المادة 5 من قانون الغش التجاري تنص على أنه «كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة مع علمه بذلك، وتعتبر كذلك إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية»، وبالتالي قانون الغش التجاري وضع عقوبة أعلى من العقوبة الموجودة في هذا القانون، بمعنى أن العقوبة التي وضعت في الغش التجاري أشد من العقوبة التي وضعت في هذا القانون، لذلك حتى يكون هناك تواؤم وتناسب مع ما اتجهنا إليه وهو قانون حديث لسنة 2014م بخصوص الغش التجاري؛ أقترح تغيير عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» إلى عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد، وأعتقد أن استخدام هذه العبارة الجديدة لا يفي بالغرض ولا يفي بالحاجة. لدي سؤال للأخ المستشار القانوني بالمجلس: حيث ذكر في المذكرة التي قدمها حول هذه المادة التالي: «أن عبارة (مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات) التي وردت في مشروع القانون في الحكومة هي أوسع وأشمل من عبارة (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر)..»، ثم ذكر «.. وهذا ما أدركته هيئة التشريع والإفتاء القانوني في هذا المشروع بعد أن كانت سابقًا تذكر بالعبارة المقترحة من قبل سعادة العضو جميلة علي سلمان»، سؤالي للإخوان في الحكومة: هل الحكومة سوف تلجأ إلى استخدام عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» بدلاً من عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر» في جميع قوانينها القادمة؟! إذا كان الأمر كذلك فنحن سنتمسك برأي الأخت دلال الزايد. الأمر الآخر، بالنسبة إلى العبارة التي ذكرت في نهاية الصفحة 5 من الاستدراك وهي «مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص الاعتباري جنائيًا إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه وبواسطة أحد أجهزته»، هل الحرف (و) الذي سبق كلمة «بواسطة» صحيح في الصياغة القانونية أم أنه زيادة من الممكن الاستغناء عنه؟! وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أردت توضيحًا بشأن البند رقم 2 من قبل الأخ خالد المسقطي أو من قبل الإخوان المعنيين في الحكومة، حيث يذكر فيه «باع أو عرض للبيع مواصفات فنية وطنية»، ما المقصود بهذه العبارة؟ ثانيًا: الفقرة الأخيرة تنص على «وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات ويجوز نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه»، طالما نحن قلنا «يجوز»، فهل هناك ضرورة لوضع الفقرة الأخيرة؟ لأن كلمة «يجوز» تعني أنه بالإمكان الأخذ بذلك أو عدم الأخذ به، طالما ليس هناك إلزام فلا أعتقد أن هناك ضرورة لإضافة هذه الفقرة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.


    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخ جمال فخرو والأخت دلال الزايد بخصوص الفقرة التي وردت في مقدمة المادة والتي تنص على التالي «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، الأمر الدارج عليه منذ فترة طويلة أن تذكر عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، في الواقع الآن يبدو أنه اتجاه جديد بالنسبة إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لأن نص «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد» معناه أننا نوجه القاضي، بل نوجب عليه أن يوقع العقوبة الأشد الموجودة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، في حين أن المبدأ العام الموجود في نص المادة 1 من قانون العقوبات هو أنه إذا كان هناك نصان أو عقوبتان تغطيان فعلاً معينًا فعلى القاضي أن يوقع العقوبة الأصلح للمتهم، ويمكنني قراءة نص المادة 1 من قانون العقوبات التي تعتبر ضمن الأحكام العامة، والقانون نفسه في المادة (111) قال تنطبق هذه الأحكام العامة على القوانين الخاصة، وبالتالي أنا لدي الآن عقوبتان، عقوبة أشد

    وعقوبة أخف، والقاضي لا يلجأ إلى تطبيق العقوبة الأشد، وإنما يأخذ بالعقوبة الأصلح للمتهم وهي العقوبة الأخف، وأصبح هذا الآن من المبادئ الدستورية الموجودة في بعض الدساتير، أعني أن يُطبق القاضي العقوبة الأصلح للمتهم، والمشرّع البحريني نص على ذلك في المادة 1 من قانون العقوبات، وليسمح لي معالي الرئيس أن أقرأ المادة 1 التي تنص على الآتي: «يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة، ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته .على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحها للمتهم. وكذلك يطبق الأصلح له من نصوصها إذا كانت التجزئة ممكنة»، ومعنى ذلك أنه أعطى بهذا النص ــ الوارد في صياغة هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ فسحة للقاضي في أن يطبق العقوبة الأصلح للمتهم وليس العقوبة الأشد، لأن هذا الموضوع يتعلق بحقوق الإنسان، فكيف يكون لدي نصان وأطبق النص الأشد؟! في حين أن وقت وقوع الجريمة قد يكون النص أخف من النص اللاحق، وبالتالي أنا أعتقد ــ في تقديري ــ أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني سبق لها أن أثارت هذا الموضوع قبل 3 سنوات، وأشارت في مذكرة مرفقة بأحد مشاريع القوانين بالتفصيل إلى أنه أصبح مبدأ من المبادئ الدستورية، وليس قاعدة عامة موجودة في قانون العقوبات، ومع ذلك لم يأخذ مجلس النواب وكذلك مجلس الشورى بهذه المذكرة في مرحلة سابقة، والآن يبدو أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أعادت الكرّة مرة أخرى وتريد تطبيق قواعد القسم العام الموجودة في قانون العقوبات على كل ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لما تفضل به الأخ الدكتور محمد الدليمي، ولكن لدي قانون حماية المستهلك، الذي كان مقدمًا أيضًا من الحكومة ولكنه لا يتضمن مثل هذا التوجه، فهناك فرق بين القواعد الواردة في قانون العقوبات، ومتاحٌ للقاضي استخدامها كلما توافرت ظروف معينة بدون الحاجة إلى النص عليها. أما العقوبات فهي التي تحتاج إلى نص خاص تقيد فيه القاضي باتخاذ العقوبة الأشد ضد المتهم إذا ارتكب ذات الفعل المنصوص عليه في قانون آخر. مشروع حماية المستهلك جاء بعد هذا المشروع، وصدر في العقوبات، ولم ينص على قواعد الأحكام الواردة، بل نص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد»، وأنا أتفق مع الأخ جمال فخرو في أن نسمع اليوم من الحكومة ردها على هل يعتبر هذا التوجه توجهًا للاستغناء عن النص الذي يُفترض علينا ــ بصفتنا سلطة تشريعية ــ ألا نستغني عنه وهو الأخذ بالعقوبة الأشد حتى لو استغنت الحكومة عنه؟ لأن الضمانة عند ارتكاب أي فعل أن يُعاقب من يُخالف القانون بأي عقوبة أشد تم النص عليها في أي قانون له صلة بالفعل المرتكب، مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة التي نقوم بالنص عليها، وإن لم ننص عليها فمتاحٌ للقاضي الجنائي الأخذ بها كلما توافرت ظروفها سواء بالأمثلة التي ذكرها مثل مسألة الأخذ بالتخفيف أو بالتشديد أو بالأمور المتعلقة بأي حالة تتوافر، ولذلك أنا أتمنى فعلاً على المجلس عدم التخلي عن نص الأخذ بأي عقوبة أشد حتى نضمن سلامة الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها للصالح العام، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، للتوضيح فقط، قانون حماية المستهلك أقدم بكثير من قانوننا هذا، حيث إنه كان في أروقة المجلسين منذ عام 2009م تقريبًا، والقانون الذي نناقشه الآن هو لسنة 2014م؛ إذن قانون حماية المستهلك هو الأقدم وليس قانون المواصفات المقاييس. الأمر الآخر أن هذا التوجه ــ كما تفضل سعادة المستشار الأخ الدكتور محمد الدليمي ــ لدى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهو الأخذ بهذا النص لأنه أشمل من مسألة التخصيص على العقوبة الأشد، فهو يأخذ بكامل قوانين القواعد العامة للعقوبات، وليس فقط في مجال العقوبة، وأيضًا كما تفضل سعادة المستشار محمد الدليمي عندما تكلم عن العقوبة الأصلح والعقوبة الأشد، فليس من الضرورة أن يكون هناك إلزام، حيث إن النص السابق «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد» نصٌ واضح، وعلى القاضي أن يأخذ بالعقوبة الأشد في إيقاع العقوبة على المُتهم في هذه الناحية. إذن، أولاً: قانون حماية المستهلك هو الأقدم وليس الأحدث. ثانيًا: توجه هيئة التشريع والإفتاء القانوني حاليًا هو الأخذ بهذا النص مراعاة للكثير من الأمور ومنها قضية حقوق الإنسان، فليس بالضرورة دائمًا أن يؤخذ بالعقوبة الأشد على متهم ما، بل للقاضي أن ينظر إلى العقوبة الأصلح للمتهم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، أثار الأخ جمال فخرو نقطة جديرة بالملاحظة، وهي أنه ذكرت العبارة «وبواسطة» وليس «أو بواسطة»، وأعتقد أننا عندما نقول «وبواسطة» فنحن نحصرها في أضيق مكان بدلاً من وضع العقوبة على من قام ومن حرض لحسابه، فلذلك أنا أصر وأؤكد أن تكون العبارة «أو بواسطة أحد ممثليه»، يجب علينا أن نوسع هذه العقوبة بدلاً من تضييقها؛ وذلك حتى تشمل الممثلين والعاملين لديه، وعليه أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ جمال فخرو في أن حرف (الواو) هنا مكانه غير صحيح، بل عبارة «أو بواسطة» هي الأصح، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا عندما نقرأ المادة القانونية نفهمها بشكل يتفق مع مستوانا من الفهم والعقلانية. المادة الأولى تقول «على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحها للمتهم»، هنا نتكلم عن حالة إذا كانت هناك قضية منظورة في القضاء وكان هناك قانون سابق، ثم صدر قانون لاحق، فيقول القانون للقاضي انظر إلى أيهما أصلح للمتهم هل هو السابق أم اللاحق، وهذا الكلام مختلف عن كلام الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وليس له أي علاقة بتفسير ما ذكر، ولكن إذا كان الأخ الوزير يقول الآن إنهم متوجهون إلى استخدام الصياغة الجديدة، فأنا أريد أن أستفسر حول الآتي: عندما نقول كلمة «القواعد» الواردة في عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، القواعد كثيرة يا سيدي الرئيس، ونحن نتكلم هناك عن تنفيذ عقوبة محددة، فنقول إذا خالف هذا الشخص فهذه هي عقوبته، وحتى لو كانت عقوبته في قانون العقوبات هي الأقل، فنحن هنا نغلظ العقوبة في القانون الخاص عنها في القانون العام، إذن هل تتجه الدولة إلى عدم تغليظ العقوبة؟ إذا كان الوضع يستحق تغليظ العقوبة فنحن ــ بصفتنا مشرعين ــ نقول يجب أن تغلظ العقوبة على هذا الشخص، ولا نقول في جميع الحالات، وإنما في هذه الحالة أو في هاتين الحالتين أو الحالات الثلاث فقط، لا أكثر ولا أقل. أنا لا أفهم الآن هل أن الدولة ــ فعلاً ــ متجهة إلى هذه الصياغة؟ وإذا كانت كذلك فهل هناك أدلة مقارنة لدى الحكومة ــ يمكن أن تفيدنا بها ــ لدول أخرى تستخدم الصياغة ذاتها؟ هذه الصياغة مأخوذة من كل قوانين الدول العربية، وبالذات القانون المصري، فهل الدول التي تسبقنا تشريعيًا تتجه إلى استخدام هذه الصياغة الجديدة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فحينها أنا أعتقد أن هناك أرضية جيدة للنقاش والقبول بالرأي الجديد، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، نحن لسنا بصدد اتجاه الحكومة إلى تغليظ العقوبة أو تخفيفها، وهذا النص لا يُشير إلى تخفيف العقوبة بأي وجه من الأوجه. طبعًا العقوبة بيد القاضي من خلال قوانين نافذة، فقد يرى القاضي الأخذ بالعقوبة الأشد، وهذا النص لا يُلزمه بالأخذ بالعقوبة الأخف سواء كان في قانون العقوبات باعتباره قانونًا عامًا أو في القانون الذي أمامنا حاليًا بشأن هذا الموضوع. استفسار الأخ جمال فخرو يحتاج إلى دراسة، وإذا كان هذا هو اتجاه المجلس فيمكننا ــ بكل أمانة ــ أن نطلب من الإخوان في هيئة التشريع والإفتاء القانوني موافاتنا بمذكرة في هذا الشأن وما هو الاتجاه والمبررات مثلاً، والمقارنة بين التشريعات القائمة سواء في دول مجلس التعاون أو في غيرها، وما قلته هو أننا لسنا بصدد تغليظ أو تخفيف العقوبة وذلك حتى لا يُفهم الأمر أننا نتجه إلى تخفيف العقوبات، وهذا النص لا يشير بأي وجه من الأوجه إلى تخفيف العقوبة، بل كان الكلام حول العقوبة الأصلح. بخصوص ما تفضل به الأخ جمال فخرو في بداية مداخلته عندما تكلم عن القانون السابق والقانون اللاحق، نقول: نعم، قانون العقوبات هو القانون السابق، وقانوننا هذا يُعتبر قانونًا لاحقًا، وبيد القاضي أن يُقرر العقوبة التي يراها مناسبة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أود الحديث في موضوع القانون الأصلح للمتهم، حيث إن له اعتبارات تختلف كليًا كما قال الأخ جمال فخرو. أنا لدي سؤال، وأتمنى تأجيل التصويت على هذه المادة حتى يصل رد هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لأننا إذا تمسكنا بالنص ــ إذا كان هذا هو توجه هيئة التشريع والإفتاء القانوني التي لا نتفق معها ــ على الأخذ بالقواعد الواردة في قانون العقوبات فمعنى ذلك أنه لن يكون للقاضي الحق في الأخذ بالعقوبة الأشد، وأعتقد أنه لا يوجد قانوني واحد سيقول لك عكس هذا الكلام، ولذلك أنا ألتمس منكم تأجيل هذه المادة من أجل الأخذ برأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وحتى نبيّن لها أيضًا مخاوف المشرّع، وأننا لن نتمكن من الأخذ بالعقوبة الأشد، وخاصة في قانون الغش التجاري، الذي ربط الأمر بمخالفة المواصفات القياسية والوطنية، وأنا عندما أشرت إليه فهو صدر في سنوات متقاربة، حيث صدر في سنة 2014م، ومعنى ذلك أن القوانين التي لها علاقة بالمستهلك والأفراد والصحة العامة دائمًا تتواكب مع ما حددناه من عقوبات حتى نُحدد الغرض من هذه القوانين، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المشروعات السابقة وحتى هذه اللحظة، دائمًا ما يتحفظ مشروع القانون عند ذكر هذه العبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر». في مشروع القانون توجد عقوبة، ولكن إرادة المشرع تتجه إلى ــ إذا وضع عقوبة في القانون ــ فرض العقوبة الأشد، ولذلك يضع هذه العبارة وهي متوقفة على إرادة المشرع، هو يضع عقوبة في القانون، وإذا لم يذكر هذه العبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات» تطبق هذه العقوبة التي ذكرها القانون؛ لأنها أصلح للمتهم، ولكن عندما يذكر هذه العبارة فإن إرادة المشرع اتجهت إلى فرض العقوبة الأشد، وليس في ذلك عدم دستورية أو الرجوع إلى موضوع تطبيق القانون الأصلح؛ لأنه عندما يذكر المشرع هذه العبارة فإن إرادته اتجهت إلى فرض العقوبة الأشد، وليس في ذلك شيء، وسابقًا ذكرت بعض الآراء لبعض المستشارين بهذا المعنى الذي ذكر الآن باعتبار تطبيق العقوبة الأصلح، والقانون المصري زاخر بمثل هذه العبارات ويبدأ بها عندما يفرض عقوبة معينة، لأن إرادة المشرع تتجه إلى فرض العقوبة الأشد سواء في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، أما حينما نذكر عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» فما هي هذه القواعد التي يُشار إليها في قانون العقوبات؟ ويمكن أن نفسرها بالمعنى نفسه باعتبار عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون العقوبات، والتحفظ الأفضل هو «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، والعمل جارٍ على الأخذ بهذا النص حتى الآن، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاستماع لمداخلات الأخت دلال الزايد والأخ جمال فخرو والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أرى أن التوجه الصحيح هو أن نأخذ بوجهة نظر السلطة التشريعية، وقد اتفق عليها ــ بحسب ما فهمته ــ من سبقني في شرح الفرق بين عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» وعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وتوجه اللجنة هو تبني ما جاء في تعديل مجلس النواب وأن تعاد صياغة التوصية التي جاءت بها اللجنة، وعليه أتمنى على المجلس أن يصوت على ما جاء به مجلس النواب، والأمر هو إعادة النظر في توصية اللجنة بأن تكون بداية المادة على النحو التالي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر...». وبخصوص الملاحظة التي تطرق إليها الأخ جمال فخرو والأخ خميس الرميحي بشأن الشخصية الاعتبارية، هي فعلاً ملاحظة مهمة، وعليه تكون العبارة «ليس بواسطة أو بواسطة»، فهذان التعديلان أتقدم بهما إلى المجلس، وإذا كان هناك رأي بخصوص التعديل الأخير من قبل هيئة المستشارين القانونيين فأرجو أن يقدموه إلينا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، بعد أن استمعتم لهذا النقاش القانوني يجب أن ندرك أن الموضوع موضوع جوهري بالفعل، بين التشدد في العقوبة وبين إعطاء القاضي جواز اختيار العقوبة الأصلح للمتهم، وسعادة الوزير اقترح أن نذهب إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمعرفة توجهات الدولة في الفترة القادمة في هذا الموضوع، وأضيف إلى هذا الكلام أن نكلف هيئة المستشارين القانونيين ببحث الموضوع بحيث عندما يصلنا رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني ورأي الإخوة مستشاري المجلس تكون الأمور واضحة أمامكم لاتخاذ القرار المناسب، وأتمنى ألا نستعجل في التصويت وما زالت القناعات غير مكتملة، فهل توافقون ــ كما اقترح سعادة الوزير ــ على أن نحيل الموضوع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وكذلك إلى هيئة المستشارين القانونيين لموافاتنا بمذكرة تفصيلية عن هذا الموضوع، ومقارنته بالقوانين المشابهة في الدول الأخرى؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، العبارة الأخيرة في المادة تقول: «وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات»، ومن المفترض أن تقول: «بمصادرة المضبوطات التي استعملت في ارتكاب الجريمة»؛ لأن المضبوطات قد تكون كثيرة، وبعضها لا علاقة لها بارتكاب الجريمة، لذلك ينبغي أن يقيد الأمر، والأصح ألا يذكر موضوع «وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة...»؛ لأن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية تكفلا بوضع مواد فيما يتعلق بالتصرف في المضبوطات، ومثال على ذلك: المادة 64 من قانون العقوبات تقول: «يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة، وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأشياء التي جعلت أجرًا لارتكاب الجريمة وهذا كله بدون إخلال بالحقوق العينية التي للغير الحسن النية»، إذن إذا ذكر موضوع المصادرة أو لم يذكر فقانون العقوبات يتكفل بموضوع التصرف بالمضبوطات وفق هذه المادة ومواد أخرى في قانون الإجراءات؛ لذلك نجد أن قانون العقوبات في مختلف المواد لا يكرر موضوع «يجوز للمحكمة أو للمحكمة أو على المحكمة مصادرة المضبوطات»، لأن هناك مبدأ عامًا ورد في قانون العقوبات فيما يتعلق بالمصادرة على النحو الذي ورد في المادة 64، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل توافقون على أن نحيل الموضوع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وكذلك إلى هيئة المستشارين القانونيين لموافاتنا بمذكرة تفصيلية عن هذا الموضوع، ومقارنته بالقوانين المشابهة في الدول الأخرى؟


    (أغلبية موافقة)


     الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. على كلٍ إذا وردتنا مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومذكرة هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس فسوف تحال هاتان المذكرتان مع ما تفضل به رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس إلى اللجنة؛ لدراسة المادة بمجملها والعودة بها إلى المجلس. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    المادة (19: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، لحسن الصياغة قد يكون من الأفضل حذف كلمة «الوزير» من الفقرة الثانية لتكون: «يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، وليس هناك داعٍ إلى تكرار ذكر كلمة «الوزير»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، اقتراح الأخ جمال فخرو اقتراح جيد ومقبول، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


     الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ جمال فخرو؟


    (أغلبية موافقة)


     الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    شكرًا سيدي الرئيس، أطلب استرداد المادة رقم (10) التي تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشتها، وذلك لدراستها وتقديم تقرير عنها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب رئيس اللجنة استرداد المادة (10)؟


    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر ذلك. أنا لم أستلم من الأخت دلال الزايد التعديل المتعلق بإضافة مادة مستحدثة حتى نرسله إلى الإخوة في اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وسوسن حاجي تقوي، وخميس حمد الرميحي، وأحمد مهدي الحداد، وجواد عبدالله حسين. وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

     


    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

     


    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 3/ صفحة 97)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وقد انتهت اللجنة إلى الآتي: 1ــ يستهدف الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بتعديل المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين، وذلك بتشديد العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية في المادتين والتي لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، كما أن أي مساس بالعملية الانتخابية أو العبث أو الإخلال بها أو أي انتهاك لها يعتبر انتهاكـًا صارخـًا لإرادة الشعب كله. 2ــ إن التعديل المقترح سيحقق الردع العام والخاص، ذلك أنه يستهدف تشديد العقوبات على الشخص العادي والموظف العام في حالة ارتكابهما أي فعل يمس العملية الانتخابية. 3ــ اقترحت اللجنة أن يتم التمايز في العقوبة المقررة في المادتين؛ بحكم أن الموظف العام هو المؤتمن على سير العملية الانتخابية. وعليه فقد وافق مقدمو الاقتراح على تعديل العقوبة المقررة في المادة الثلاثين على النحو التالي «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار»، والإبقاء على العقوبة الواردة في الاقتراح بقانون بالنسبة إلى تعديل المادة الحادية والثلاثين. وبناءً على مناقشة الاقتراح بقانون فقد عدل مقدمو الاقتراح البند (7) من المادة الثلاثين بإضافة عبارة «أو الانتخاب» بعد كلمة «الاستفتاء»، ليصبح البند بعد التعديل: «نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب». وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها، وانتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون بالتعديل الذي أجري عليه من قبل مقدمي الاقتراح. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وسوسن حاجي تقوي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجواد عبدالله حسين. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

     


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

     


    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. استنادًا إلى دستور مملكة البحرين الذي نص على أن الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين وأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وأن العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، مع حظر إيذاء المتهم جسمانيًا ومعنويًا، وكذلك حظر المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وما يثير الفرقة والطائفية بين جميع المواطنين، وهو ما نصت عليه المواد 19 و20 و23 من دستور مملكة البحرين، ولما كانت العقوبة المقررة في المادة السابقة لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة، وخصوصًا أن العقوبة البديلة ضئيلة ولا تتناسب مع الإمكانيات الضخمة للجمعيات السياسية والكيانات الأخرى، استنادًا إلى كل ذلك ارتأينا تشديد العقوبة، لأن العقوبة السابقة ــ كما تعلمون ــ هي عقوبة لا تتناسب مع جسامة الجريمة، وقد وضعنا في الاعتبار دراسة مقارنة بين دولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية، وهذه العقوبة وضعناها بحيث تتناسب مع الجرم الذي يقع. وكما تعلمون فإن المواطنين هم حجر الزاوية في كل عملية انتخابية، وإن التأثير لتغيير إرادة الأمة هو تغيير لإرادة هذا الشعب، لذلك نرى ضرورة تشديد هذه العقوبة، وكذلك أن يتم التمييز بين العقوبة، بحيث تكون العقوبة على الناخب أخف من الموظف العام المؤتمن على سير العملية الانتخابية. وأنا آمل من المجلس الموقر الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.

     


    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون المذكور؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. يا إخوان وصلني الآن اقتراح الأخت دلال الزايد المتعلق بقانون المواصفات والمقاييس، وسوف أحيله إلى اللجنة المعنية لدراسته وموافاتنا بالرأي في تقرير تكميلي بالإضافة إلى المواد الأخرى المعادة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع لجنة الرقابة المالية عن العام المالي 2014م لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في طهران ــ جمهورية إيران الإسلامية، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2015م،

  •  

    ​وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات المصاحبة له، المنعقد في إسطنبول ــ الجمهورية التركية، خلال الفترة من 17 إلى 22 يناير 2015م، تحت شعار: «الاستجابة لتحديات القرن الـ21: إحلال السلام العالمي، العدالة، الاستقرار والأمن»، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

    (لا توجد ملاحظات)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
     

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)

     


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                            علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                             رئيس مجلس الشورى

     

    (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

    02
    ملحق رقم (2)

    استدراك على التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م

    03
    ملحق رقم (3)

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وسوسن حاجي محمد تقوي، وخميس حمد الرميحي، وأحمد مهدي الحداد، وجواد عبدالله حسين.

    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الثامنة عشرة
    الأحد 26/4/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، وسوسن حاجي تقوي، وجمعة محمد الكعبي، وسامية خليل المؤيد، ودرويش أحمد المناعي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بما أُجري عليها من تعديل.

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

    ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

    د‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخميس حمد الرميحي، ورضا عبدالله فرج؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
     أُخطر المجلس بطلب سحب الاقتراح المذكور من قبل مقدميه في ذات الجلسة.

    البند الرابع :

    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل
    لعام 1966م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2014م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند الخامس :

    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م
    بشأن مباشرة الحقوق السياسية
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.

    البند السادس :

    ​التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م
    - عدم الموافقة على إضافة تعريف (المترولوجيا العلمية) إلى المادة (1).
    - الموافقة على المادة (3: البند 12)، والمادة (4) بتعديل اللجنة.
    - الموافقة على المادتين التاليتين بالتعديل المطروح في الجلسة: (18 المستحدثة، 21:19 بعد إعادة الترقيم).
    - الموافقة على إعادة المادة (10)، والمادة المقترحة من سعادة العضو دلال الزايد إلى اللجنة للدراسة.
    - الموافقة على إرجاء التصويت على المادة (19:18 بعد تعديل الترقيم) إلى حين ورود جواب من هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

    البند السابع :

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وسوسن حاجي محمد تقوي، وخميس حمد الرميحي، وأحمد مهدي الحداد، وجواد عبدالله حسين
    - الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.​

    البند الثامن :

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع لجنة الرقابة المالية عن العام المالي 2014م لاتحاد مجالس الدول الأعضاء
    في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في طهران – جمهورية إيران الإسلامية، خلال الفترة من 10 – 12 يناير 2015م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.​

    البند التاسع :

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
    والاجتماعات المصاحبة له، المنعقد في إسطنبول – الجمهورية التركية، خلال الفترة من 17 – 22 يناير 2015م، تحت شعار: "الاستجابة لتحديات القرن الـ 21: إحلال السلام العالمي، العدالة، الاستقرار والأمن"
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/09/2017 11:24 AM
    • وصلات الجلسة