(انظر الملحق 4/ صفحة 114)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مادةً مادة، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على ملاحظات الحكومة، وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقة بمشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب وعلى المرفقات الواردة معه. عند تدارس اللجنة مشروع القانون المذكور الذي يتألف، بعد الديباجة، من سبعة فصول تضمنت (56) مادة، لاحظت اللجنة الآتي: 1ــ وجود المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، الذي ينظم الموضوعات ذاتها التي جاء بها مشروع القانون من حيث التقسيم والأحكام. وإن مشروع القانون المعروض يتماثل في أكثر مواده ــ التي تقارب (32) مادة ــ مع المرسوم بقانون النافذ، حيث جاءت تكرارًا لما هو نافذ من أحكام، أما المواد الأخرى فقد أتت ببعض التعديلات التي لا توافق عليها اللجنة، ولا ترى معها الحاجة إلى إصدار قانون جديد، في ظل نفاذ قانون يحقق الأهداف ذاتها المتوخاة من مشروع القانون المعروض. 2ــ أثبت المرسوم بقانون النافذ نجاحه في تعزيز فرص الاستثمار في مجال التعليم والتدريب الخاص وقدرته على مواكبة المتغيرات في الحياة العامة، ويشهد على ذلك الزيادة المطردة في عدد المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة عامًا بعد عام. وإن من شأن إصدار قانون جديد ينظم الأحكام ذاتها التي تضمنها قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الحالي، إحداث حالة من عدم الاستقرار بشأن المراكز القانونية للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة التي أنشئت في ظل أحكام القانون النافذ، والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 3ــ لم تقف اللجنة على أوجه القصور في القانون الحالي الذي يستدعي إعداد قانون جديد، كما أنه لم تتبين المشاكل العملية التي يعجز القانون الحالي عن معالجتها، والتي تتطلب إصدار قانون آخر، ومن ثم ترى اللجنة عدم وجود حاجة في الوقت الحالي إلى إلغاء القانون النافذ، وإصدار قانون جديد. 4ــ إن من شأن تطبيق مشروع القانون إضعاف دور وزارة التربية والتعليم بشأن تعزيز المواطنة في المدارس الخاصة، إذ إن مشروع القانون لم يتضمن إلزامًا للمدارس الخاصة بأن تتقيد بمناهج الوزارة بالنسبة إلى مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية بخلاف القانون الحالي، وهو ما سيؤثر سلبًا في التكوين الوطني للنشء والشباب في المستقبل ويعيق جهود الدولة بشأن تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الولاء للوطن والقيادة الحكيمة. 5ــ إن قوانين التعليم في المملكة ترتبط بسياستها العامة في مجال التعليم، حيث صدر القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، والذي حدد بموجبه أهداف التعليم، وقد جاء مشروع القانون الماثل بازدواجية بشأن هذه الأهداف؛ لذلك كان من الضروري قبل إعداد مشروع القانون إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات التي تبرر وضع قانون جديد سوف يكون له تأثير مباشر على السياسة العامة للدولة في مجال التعليم، أما وإن مشروع القانون قد افتقر إلى تلك الدراسات والإحصائيات فإنه يصعب في الوقت الحالي إصدار قانون جديد بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. 6ــ قامت وزارة العمل بإعداد مشروع قانون متكامل ومستقل للمؤسسات التدريبية الخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتم رفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الموقر منذ ثلاثة أشهر، والذي أحاله بدوره إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني للصياغة، ومن ثم حال انتهاء الهيئة من صياغته ومراجعته من الناحية القانونية ستتم إعادته إلى مجلس الوزراء لاعتماده ورفعه إلى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته وإقراره بحسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن. وبناءً عليه، ترى اللجنة بعد تدارسها ومناقشتها لمشروع القانون من حيث أهدافه وما جاءت به نصوصه، وبعد الاستئناس بملاحظات ممثلي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، ترى اللجنة أن مشروع القانون الماثل ــ بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرت أعلاه ــ لم يأتِ بجديد، لا من حيث الغايات المرجوة منه ولا الأحكام التي نص عليها، لذلك ترى اللجنة أن الجدوى من مشروع القانون المعروض غير متحققة. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على تقريرها، وأنا مع قرار رفض هذا المشروع ولكنْ لدي نقطتان حول ذلك. الأولى: لقد حيرني الأمر عندما قرأت رأيي وزارتين هما وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، ولا شك بداية أنه لابد أن نثمن جهود وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم بشأن المؤسسة التدريبية والتعليمية الخاصة، هناك جهود بُذلت وهناك طموح أيضًا لكلتا الوزارتين، مثلاً عندما نتكلم عن وزارة العمل ونُعلن طموحها وثُبِّت هذا الطموح في أن يكون هناك قانون مستقل للمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة، ولكن في الوقت الذي كان فيه استعراض لآراء الجهات الرسمية كانت وزارة العمل تمنحنا انطباعًا وهو انطباع شرع فيه يتمثل في تقديم مشروع قانون موجود الآن أمام مجلس الوزراء لمناقشته، في الجانب الآخر أرى أن وزارة التربية والتعليم بخصوص أخذ رأيها الخاص والمثبت في تقرير اللجنة أشارت إلى أن القانون الصادر سنة 1998م يعتبر قانونًا ناجحًا وكافيًا للاستمرار فيه ولا حاجة إلى قانون جديد، وفي الحقيقة هذا تناقض ما بين الدعوة إلى وجود قانون مستقل ينظم المعاهد التدريبية تتولاها ــ بحكم الاختصاص ــ وزارة العمل وما بين وزارة أخرى تدعو إلى الإبقاء على هذا القانون ليتم استكمال مسيرة الدمج ما بين الاختصاص بالنسبة إلى المعاهد التدريبية الخاصة والمعاهد التعليمية الخاصة، وفي الحقيقة طالما أن هناك مشروعًا فمن المؤكد أن تكون هناك حاجة إلى لجنة وزارية تبحث في هذا الموضوع وبالتالي يجب أن يكون لدينا رأي يعطي هذا التطلع بالنسبة إلى الفصل وبالنسبة إلى أن القانون الحالي ليس كافيًا للعمل بموجبه ونحن على علم بوجود بعض الإشكاليات حتى في مسألة الترخيص والتسجيل وغيرها، وهناك مؤسسات تدريبية لا يدخل فيها التعليم ولكن تنطبق عليها الاشتراطات ذاتها التي يتطلب توافرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، واليوم القطاع الخاص يحمل على عاتقه مسألة أخذ مسائل التدريب؛ ولذلك وجهة نظري تتوافق مع رأي وزارة العمل في أن يكون هناك فصل ما بين المؤسسات التدريبية وما بين المؤسسات التعليمية حتى يكون هناك حراك بالنسبة إلى كل وزارة في ضوء اختصاصها وإمكانياتها ومرونتها وتيسير إجراءاتها في التعامل بدون أن يكون هناك تداخل غير حميد. كذلك نحن نشكر اللجنة المشتركة التي تضم عددًا من موظفي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل في رئاسة مثل هذه اللجنة لبحث التراخيص، ولكن سؤالي ــ حبذا لو يجبني سعادة الأخ غانم البوعينين ــ هو: لماذا الاختلاف في وجهات النظر رغم أن هناك مشروع قانون رُفِع؟ وأنا أقول إنني أدعم هذا المشروع بقانون، وخاصة أن وزارة العمل قطعت شوطًا طويلاً في وضع نصوص وبنود هذا القانون؛ لأنها اشتغلت من واقع خبرة وحاجة الأفراد إلى التعامل مع المؤسسات التدريبية، السؤال الآخر ــ أيضًا حبذا لو يجيبني الأخ غانم البوعينين ــ هو: في شأن المشروع المنظور حاليًا أمام مجلس الوزراء، ما الذي تم بشأنه حتى الآن؟ متى يتوقع أن يحال إلى السلطة التشريعية الباحثة في هذا الجانب؟ وبالأخص أن الدولة رصدت ذلك أيضًا ضمن ميزانيتها، كما أنها في استراتيجية الخدمة المدنية والقطاع الخاص منحت أولوية هامة لمسألة التدريب سواء كان مهنيًا أو صناعيًا أو حرفيًا بقصد أنه يرتب أثرًا مباشرًا أو غير مباشر لتحسين ورفع الأجور بالنسبة إلى الموظفين وخاصة في القطاع الخاص، وعلى إثر ذلك أتمنى ــ يا سيدي
الرئيس ــ أن أجد إجابة من سعادة الأخ غانم البوعينين في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كما أود أن أشكر الأخت دلال الزايد، طبعًا من الواضح بحسب المرفقات الموجودة برفقة اللجنة الموقرة ومختصر رأي وزارة العمل وكذلك مختصر رأي وزارة التربية والتعليم أن وزارة العمل كانت تتكلم عن الجانب التدريبي أكثر من الجانب التعليمي، وفي المقابل فإن وزارة التربية والتعليم كانت تتحدث عن الجانب التعليمي الخاص أكثر من الجانب التدريبي، رغم أنه توجد محطة التقاء ما بين الجانبين في عدة محاور في العملية التدريبية والتعليمية في الوقت ذاته، فوزارة العمل كانت تتحدث عن مشروع للمؤسسة التدريبية الخاصة في حين أن المشروع الماثل أمامنا الآن يتكلم عن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، هذا أولاً. أنا لا أرى أي تعارض في الرأي عندما يتكلم أحد الجانبين عن الجانب التعليمي والآخر يتكلم عن الجانب التدريبي ووزارة التربية والتعليم كانت واضحة جدًا عندما قالت إن من شأن تطبيق مشروع القانون إضعاف دور الوزارة بشأن تعزيز المواطنة في المدارس الخاصة، فكان الاهتمام منصبًا على العملية التعليمية، بالنسبة إلى المشروع الذي يُتداول حاليًا لدى الحكومة الموقرة، كما قيل أيضًا في مختصر وزارة العمل، وأيضًا هناك مذكرة برأي الحكومة أُرسلت إلى اللجنة الموقرة، وهناك تداول من أجل أخذ العملية التدريبية والتعليمية بصورة أشمل مما هي عليه الآن. طبعًا المرسوم بقانون لسنة 1998م يفي بما هو مطلوب حاليًا، إنما بنظرة مستقبلية للعملية التدريبية والتعليمية يجب أن تتطور التشريعات بما يتناسب مع المرحلة. نعم هناك مشروع وجارٍ العمل عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر إذا تكلمت مرتين ولكن ذلك بهدف الإيضاح أكثر. طبعًا أنا عندما أشرت إلى مسألة التناقض في الرأي لم أكن أقصد مجرد كشف مسألة وجود تناقض، لأنه اليوم إذا كان هناك مشروع قانون وفي الأساس هو مقدم من الحكومة في مجال فصل المؤسسات التدريبية عن المؤسسات التعليمية فذلك يعني أن التوجه الحكومي في هذا الجانب هو أن يكون هناك مشروع خاص ينظم المؤسسات التدريبية الخاصة. تساؤلي كان حتى تستعد وزارة التربية والتعليم لأنه في حالة عرض هذا القانون على السلطة التشريعية فستأخذ بمسألة دعم أن يكون هناك قانون منفصل للمؤسسات التدريبية الخاصة، وبالتالي لابد استتباعًا ألا يكون للقانون النافذ حاليًا أي مكان، لأنه لا يجوز أن ننشئ قانونًا يُنظم مؤسسات تدريبية خاصة ومؤسسات تعليمية ويُعرض علي اليوم قانون ينظم المؤسسات التدريبية بدون أن ألقي صراحةً أو ضمنًا ما ورد في القانون السابق وهو أن وزارة التربية والتعليم أرادت الإبقاء عليه، ولذلك ما أثرته هو أنه طالما كان هذا التوجه توجهًا حكوميًا مدروسًا حتى تستعد أيضًا وزارة التربية والتعليم فيجب أن تأخذ ما يخصها من المؤسسات التعليمية وتنظم ما هو مطلوب منها تنظيمًا تشريعيًا فيما يتعلق بحالة صدور هذا القانون لن يكون هناك مجال للإبقاء على قانون 1998م، وهي الآن متمسكة بأنه باقٍ ونافذ، ولأنه سيكون هناك حرج على الحكومة في أن تدفع بقانون للمؤسسات التدريبية منفصلاً وتبقي من ناحية أخرى على قانون يجمع بينهم، فالقصد من إثارة هذا الموضوع هو طالما أن هذا التوجه حديث وأن هناك من يؤيده فلابد أن تستعد وزارة التربية والتعليم لتأخذ ما يخصها من هذا القانون وتنظمه تشريعيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن القانون لن يأتي إلى السلطة التشريعية إلا بعد أخذ رأي جميع الجهات المختصة وأهم جهتين في هذا المشروع هما وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل. لا شك أن المشروع قبل أن يأتي إليكم سوف يتضمن سد كل الثغرات في العملية التدريبية والتعليمية في المؤسسات الخاصة. فكما قلت مسبقًا، إن رأي وزارة التربية والتعليم كان أن المرسوم بقانون لسنة 1998م يتعامل مع المرحلة الآنية ولا حاجة إلى إصدار تشريع جديد بديل عنه ولكن العملية التعليمية والتدريبية عملية متطورة؛ ولذلك سوف يأتي القانون الجديد، وبالتأكيد سوف يؤخذ رأي الجهات ذات الاختصاص وبالذات وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم في المشروع القادم بإذن الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، من واقع تجربتنا بالنسبة إلى موضوع التدريب ــ وأتمنى على سعادة الوزير أن يأخذها بعين الاعتبار ــ لاحظنا وجود الكثير من التناقضات، وعلى سبيل المثال نقل كلية العلوم الصحية إلى وزارة التربية والتعليم مما جعلنا في (حيص بيص) أي في حيرة من أمرنا بالنسبة إلى التدريب والتعليم. فأتمنى عليكم عند صياغة القانون ــ بالنسبة إلى وزارة التربية والتعليم ــ أن يؤخذ بعين الاعتبار التدريب والتعليم في هذه المؤسسات التي بُنيت خلال 20 و30 سنة سابقًا، هذا ما كنت أود توجيه سعادة الوزير إليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد فيما تطرقت إليه بخصوص صدور مشروع قانون من قبل وزارة العمل يخص المؤسسة التدريبية، وفي الوقت ذاته نحن ندعو وزارة التربية والتعليم إلى اقتراح مشروع قانون يخص المؤسسات التدريبية الخاصة والمؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم؛ ولذلك أتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد، و شكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن نشكر لجنة الخدمات القائمة على مناقشة مشروع القانون، ونحن لا نعترض على سحب هذا القانون ولكن بناءً على ما صدر عن وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، فالقانون هو قانون قديم صدر سنة 1998م، إذن لابد أن يكون هناك قانون جديد يظهر ليواكب التطور، الغريب أن وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم اتفقتا مع بعضهما البعض وهما اللتان شرعتا القانون الجديد الذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء، ولكن سؤالي هو: هل استشرتم إحدى الجهات المختصة في التعليم الخاص؟ مثل مديرين أو مؤسسين للمدارس الخاصة حتى يكون هناك نوع من الشفافية ثم إبداء الآراء ليصدر قانونًا يُرضي الجميع...
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت فاطمة الكوهجي هل أنتِ عضو في لجنة الخدمات؟
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
نعم، ونحن وجهنا هذا السؤال إلى الإخوان، وهو لماذا لم يستدعَ أي أحد من قسم التعليم الخاص الذي له عمر طويل في البحرين ويخدم اليوم أكثر من سبعين ألف طالب في التعليم الخاص، ولم تتم استشارة أي أحد من قسم التعليم الخاص لتكون هناك شفافية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والقطاع الخاص، ونحن نأمل في المستقبل أن يكون هناك نوع من الشفافية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المرحلة التي تحدثت عنها الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي هي مرحلة لاحقة، الحكومة عندما تأتي بمشروع قانون لا يكون هو الرأي النهائي بل إن الرأي النهائي يعود إلى السلطة التشريعية بغرفتيها، وجرى العرف على أن اللجان المختصة عند بحث مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين تستدعي جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت في الجانب الحكومي أو في الجانب الخاص من أجل الأخذ بآرائهم بخصوص هذه المواضيع. أعتقد أن هذه المرحلة سوف تأتي عندما يصل مشروع القانون إلى السلطة التشريعية، و شكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافةً إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وكذلك سعادة الوزير، هناك كثير من المواد بها اختلاط نحن لم نتطرق إليها، ولكن كلجنة الخدمات هناك مواد خاصة حتى بوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وهناك أيضًا رفض حتى من مجلس النواب لمشروع القانون، فأنا أدعو الأعضاء إلى التصويت بعدم الموافقة على مشروع القانون، و شكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة التصويت، ولعل في جعبة الأخت (أم أحمد) شيئًا بحكم ممارستها للتعليم الخاص، ونحن الآن ندرس هذا القانون. ومجلس الوزراء يقوم بدراسة مشاريع الدولة، حيث تصلنا المشاريع مكمّلة وفيها إضافة، ولا يُقبل ألا تكون بدون إضافة. نحن الآن في مرحلة التصويت، ولا أعتقد أن قصد الأخت مقررة اللجنة هو سحب مواد المشروع، لأن اللجنة رفضته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن أعضاء اللجنة نوصي برفض هذا المشروع، ولكن بناء على ما قاله سعادة الوزير بخصوص ما بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم فذلك لمجرد الرد على أحد التساؤلات، ولكن رأي اللجنة هو رفض مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت مقررة اللجنة تتكلم عن مشروع القانون المقترح، والذي تطلب بشأنه استشارة الجهات المختصة، وكانت إجابة سعادة الوزير أنه عندما يصل المقترح إلى السلطة التشريعية فسوف تدعو جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، أعتقد أن الأمر واضح. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)