الجلسة السابعة عشرة - التاسع عشر من شهر أبريل 2015م
  • الجلسة السابعة عشرة - التاسع عشر من شهر إبريل 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الأحد 19/4/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • تلاوة المرسوم رقم (27) لسنة 2015م بتعيين وزير لشؤون الشباب والرياضة.​

  • 04

    الرسائل الواردة. ​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقمن (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل)​

  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص  مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم الملكى رقم (56) لسنة 2014م.​

  • ​ التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81)
    لسنة 2013م.

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).​

  • 10

    ما يستجد من أعمال.​

  • __
    استدراك جدول أعمال الجلسة 

    • البند (4) من جدول الأعمال: استدراك على هذا البند المتعلق بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
    • البند (5) من جدول الأعمال: استدراك على هذا البند المتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.​
لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    ​عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثلاثين من شهر جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق التاسع عشر من شهر إبريل 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو دلال جاسم الزايد.
    2. العضو سوسن حاجي تقوي.
    3. العضو خالد حسين المسقطي.
    4. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    5. العضو سمير صادق البحارنة.
    6. العضو خميس حمد الرميحي.
    7. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    8. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    9. العضو نوار علي المحمود.
    10. العضو جمعة محمد الكعبي.
    11. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    12. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    13. العضو جواد عبدالله عباس.
    14. العضو رضا عبدالله فرج.
    15. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    16. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    17. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    18. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    19. العضو جاسم أحمد المهزع.
    20. العضو جواد حبيب الخياط.
    21. العضو حمد مبارك النعيمي.
    22. العضو خالد محمد المسلم.
    23. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    24. العضو صادق عيد آل رحمة.
    25. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    26. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    27. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    28. العضو علي عيسى أحمد.
    29. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    30. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
    هذا وقد مثل الحكومة كل من:

    1.  معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
    2.  سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      ــ السيد سمير عبدالكريم عفوني مدير إدارة هندسة المواد.
    •  من وزارة العمل:
    1.  السيد صباح سالم الدوسري وكيل الوزارة.
    2. لسيد أحمد جعفر مفتاح مدير إدارة شؤون التدريب.
    3.  الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.
    4.  السيد جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.
    •  من وزارة المواصلات والاتصالات:
      ــ السيد مياس المعتز بالله الأغا مدير إدارة تسجيل السفن.
    •  من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. 
    • من وزارة الصناعة والتجارة:
    1. السيد نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة.
    2. الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك.
    3. السيدة منى عبدالرسول الزيرة مدير المواصفات والمقاييس.
    4. الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانوني.


    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وهالة رمزي فايز، وأحمد مهدي الحداد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجميلة علي سلمان، وسامية خليل المؤيد، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا المرسوم رقم (27) لسنة 2015م بتعيين وزير لشؤون الشباب والرياضة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوته.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس،

    مرسوم رقم (27) لسنة 2015م

    بتعيين وزير لشؤون الشباب والرياضة

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

    بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014م بتشكيل الوزارة،

    وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2010م بتعيين رئيس للمؤسسة العامة للشباب والرياضة،

    وعلى القرار رقم (16) لسنة 2007م بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة،

    وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

    رسمنا بالآتي:

    المادة الأولى

    يُعين السيد هشام بن محمد الجودر وزيرًا لشؤون الشباب والرياضة، وتُسند إليه مسؤولية الإشراف على المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

    المادة الثانية

    يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

    المادة الثالثة

    على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدروه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين

    حمد بن عيسى آل خليفة


    رئيس مجلس الوزراء

    خليفة بن سلمان آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:

    بتاريخ: 25 جمادى الآخرة 1436هـ

    الموافق: 14 إبريل 2015م

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، ولدينا بيان بشأن قرار مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن قرار مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن: تابع مجلس الشورى القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع، حول الوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث يعد ذلك القرار خطوة حاسمة وضرورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها ومصالح شعبها ووحدتها الوطنية. إن مجلس الشورى ليؤكد أن قرار مجلس الأمن يعكس إدراكًا دوليًا واسعًا لخطورة الوضع الأمني والإنساني في اليمن، ويجسد اتفاقًا أمميًا على ضرورة التصدي لأعمال العنف والإرهاب وتثبيت دعائم الشرعية، المتمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وحكومته، وتهيئة المناخ اللازم لاستكمال العملية السياسية، والعودة إلى الحوار بين جميع القوى الوطنية الحريصة على أمن واستقرار اليمن، استنادًا إلى الأسس المتفق عليها يمنيًا وإقليميًا ودوليًا، وأهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يشيد المجلس بالمواقف الواضحة والثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إزاء القضية اليمنية، مثمنًا توجه مجلس التعاون وتفاعله مع المتغيرات والتحديات السياسية، ويؤكد ضرورة توفير مناخ عالمي يسوده العدل والأمن والاستقرار، لأن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات، وبقاء عدد من القضايا الدولية من دون تسوية نهائية يشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق السلام والتنمية. إن مجلس الشورى إذ يشدد على دعمه لجميع الخطوات التي من شأنها تمكين القيادة الشرعية في اليمن من أداء مهامها في بسط الأمن في جميع أنحاء البلاد وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، فإنه يدعو جميع الأطراف اليمنية والدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة كافة إلى الالتزام بمسؤولياتها وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بكل أمانة وشفافية، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل المادة (3٢٠) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

  •  
     

    ومشروع قانون بتعديل المادة (١٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٢م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ​وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  
    (انظر الملحق 1/ صفحة 87)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    شكرًا سيدي الرئيس، استلمت اللجنة طلب معالي الرئيس بدراسة ومناقشة وإعداد تقرير بشأن المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، وعلى الرأي الاقتصادي والمالي للمستشار الاقتصادي والمالي، واطلاع اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي أوضحت فيه سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية؛ وبعد أن وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى إتاحة الفرصة لأطراف النزاع الذي ينظر أمام الغرفة ــ وفقًا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون المذكور ــ للطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة، وذلك عن طريق تيسير سبيل الطعن وإطالة ميعاد الطعن ليصبح خمسة وأربعين يومًا بدلاً من ثلاثين يومًا، وإنقاص مبلغ الكفالة ليصبح 1% من المبلغ المحكوم به أو 100,000 دينار أيهما أقل، بعد أن كان يعادل 2% من المبلغ المحكوم به أو 10,000 دينار أيهما أكبر؛ وحيث إن التعديلات على قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتعلق بنواح إجرائية بحتة تمس المنازعات التي تنظرها الغرفة المذكورة وتؤثر حتمًا في حقوق المتقاضي أمامها والتي تندرج بطبيعتها ضمن الشؤون الاقتصادية والاستثمارية في مملكة البحرين، ومن ثم فهي تتصل بشكل مباشر بدعائم ومقومات الاقتصاد والاستثمار، وكذلك تتصل بإجراءات التقاضي ذاتها بالنسبة لذلك النوع من المنازعات التي لا تحتمل التأخير ولا الإرجاء نظرًا إلى طبيعتها المذكورة على وجه الاستعجال والتي تقتضي الفصل فيها من دون تأخير؛ الأمر الذي يقتضي الإسراع في اتخاذ إجراءاتها. وفيما يتعلق بالأحكام التي تناولها المرسوم بقانون، فقد نصت المادة الأولى على استبدال نص المادتين (13 و14) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بنصين جديدين، حيث أجازت الفقرة (ب) من المادة (13) لأطراف النزاع الذي ينظر أمام الغرفة وفقًا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون المذكور أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة الصادرة عن هيئة تسوية النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على المخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في موضوع الدعوى. كما عدلت المادة (14) ميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون بجعله خمسة وأربعين يومًا بدلاً من ثلاثين يومًا وكذلك إنقاص مبلغ الكفالة بحيث أصبح يعادل 1% من المبلغ المحكوم به أو 100,000 دينار أيهما أقل، أما المادة الثانية من المرسوم فهي تنفيذية. وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا إلى أهمية المرسوم بقانون ؛ فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه. توصية اللجنة: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، نشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها بشأن المرسوم بقانون الخاص بتسوية المنازعات، وأود أيضًا أن أشكر وأثمن دور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بلورة فكرة هيئة تسوية المنازعات المالية والاقتصادية، ووجود مثل هذه الهيئة هو خطوة مهمة جدًا لمملكة البحرين لحل المنازعات التي تنشأ بين الجهات والأفراد والتي يكون لها طابع اقتصادي أو مالي. هذا المرسوم جسد أهم أمر فيما يتعلق بمبدأ كفالة حق التقاضي بأبعاده القانونية حينما أضاف إلى الأسباب التي يمكن أن ينظر إليها باعتبارها حالة من حالات الحق في الطعن؛ مسألة المخالفة في تطبيق القانون عندما تذهب الهيئة أثناء الحكم بين أطراف النزاع، ونحن دائمًا نتعطش للمبادئ التي تصدر عن محكمة التمييز باعتبارها ترسي مبادئ فيما يتعلق بالمخالفة للارتكان في الحكم وتكون هناك مخالفة فعلاً في الاستناد إلى نصوص قانون ما في حالة اللجوء إلى الطعن أمام محكمة التمييز. ويعتبر مثل هذا التعديل مكسبًا لجذب الجهات التي من حقها اللجوء إلى الهيئة لتسوية النزاع على أن يتفقوا فيما بينهم ــ في حالة النزاع ــ على الرجوع إلى هيئة معينة لها اختصاص النظر في هذه القضايا. نعلم أن هناك عددًا من الهيئات في دول مجلس التعاون كلما منحت مزايا التسهيل مع كفالة التقاضي كان هناك توجه لاختيارها باعتبارها جهازًا يُلجأ إليه في حالة وجود أي نزاع. بالنسبة إلى خفض نسبة رسوم التقاضي ــ كوني محامية ــ أعلم أن مسألة الرسوم دائمًا هي التي ترد صاحب الحق عن اللجوء إلى القضاء؛ لعدم استطاعته تسديدها، فتقليل تكاليف الرسوم عند رفع الدعوى له مردود إيجابي لتحقيق مزيد من الاطمئنان والرغبة في جعل هيئة تسوية المنازعات هي من تنظر النزاعات المعروضة أمامها؛ لذلك نأمل دائمًا أن يكون ضمن مبادئ وأسس كل تشريع النظر في مسألة حق التقاضي، بحيث يكون هناك تجسيد لحق كفالة التقاضي وتيسير مسألة اللجوء إلى القضاء وإنصاف الرسوم بما يفتح المجال للطعن؛ لأن هدفنا الوصول إلى حكم سليم قائم على أسس قانونية. لذا أرى أن هذا المرسوم فعلاً هو من المراسيم المهمة التي صدرت في مجال القضاء ومسألة نظر المنازعات، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
    شكرًا معالي الرئيس، وأشكر كذلك اللجان التي تولت نظر هذا المرسوم. الأخت دلال الزايد هي محامية وتعلم جيدًا تأثير غرفة البحرين لتسوية المنازعات وتأثير الإجراءات التي تسري أمامها. هذا المرسوم بقانون صدر في ضوء تجربة حقيقية لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، حيث كانت هناك حاجة إلى إيجاد هذه التعديلات. فقط أريد أن أكمل على تعليق الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بالرسوم أن هناك توجهًا لدى وزارة العدل إلى إيجاد سقف يعتبر حدًا أعلى دائمًا لا يمكن أن تتعداه هذه الرسوم، وسيقدم بإذن الله قريبًا حتى لا يمكن أن تتعدى هذه الرسوم حدًا معينًا، حيث إن هذه الرسوم مرتبطة بحق التقاضي وبرجوع الناس إلى القضاء، صحيح أن وزير العدل له حق الإعفاء أو التأجيل ولكن يجب ألا يبقى هذا الأمر فقط في يد وزير العدل بل يجب أن يُحدد سقف لهذه الرسوم لا يمكن أن تتعداه بأي شكل من الأشكال، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)
  •  

    ​​الرئيـــــــــــــــس:
    سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
    موافق.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.

    العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
    موافق.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة.

    العضو جواد حبيب الخياط:
    موافق. 


    العضو جواد عبدالله عباس:
    موافق.

    العضو حمد مبارك النعيمي:
    موافق.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    موافق.

    العضو خالد محمد المسلم:
    موافق.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    موافقة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    موافق.

    العضو سمير صادق البحارنة:
    موافق.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    موافقة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    موافق.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    موافق.

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.

    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    موافق.

    العضو علي عيسى أحمد:
    موافق.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    موافقة

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    موافق.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة.

    العضو نوار علي المحمود:
    موافق.

    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر هذا المرسوم بقانون. ​

  •  

    ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    العضو علي عيسى أحمد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة) 

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 2/ صفحة 94)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو علي عيسى أحمد:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والذي يتكون من ديباجة بالإضافة إلى سبع عشرة مادة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان. وقد رأت اللجنة أن سلطة تقدير الضرورة لإصدار المراسيم بقوانين، وحدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لا تحتمل التأخير ــ طبقـًا للدستور البحريني ــ قد تم ترك تقديرها لجلالة الملك، فهو من يحدد توافر هذه الظروف من عدمها. ورأت اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون المذكور يمثل أهمية كبيرة، فمن الضرورة معالجة وضع مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وإزاحة جميع المعوقات أمام التنمية الاقتصادية بما يسهم في النهوض بالقطاع العقاري وزيادة فرص الاستثمار في مملكة البحرين، كما تكمن أهمية المرسوم بقانون في الحفاظ على حقوق المطورين والمستثمرين ومتملكي العقارات على حدٍ سواء. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة. وعليه ترى اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا المرسوم هو من المراسيم التي نفخر بإصدارها وبخاصة في مجال التطوير العقاري، ومؤخرًا تم العمل على قانون التطوير العقاري بهدف تنظيمه لمواكبة قوانين دول مجلس التعاون في مسألة التطوير العقاري وحماية أطراف العلاقة وهم: المطورون الرئيسيون والمستثمرون وملاك هذه المشاريع. بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة وعلى رأسها سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وكذلك أشكر سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على جهوده في هذا الجانب، كما نستذكر جهود معالي الشيخ خالد بن عبدالله في مجال التطوير العقاري لتخصيص دراسات مسبقة وتشكيل لجان لمعرفة كيفية الخروج من هذه المشاريع المتعثرة التي هي على مرأى المستثمرين، لأن وجود مثل هذه المشاريع الثابتة والمتعثرة لسنوات طويلة له أثر سلبي في جذب الاستثمارات العقارية إلى البحرين، فتحريك مثل هذه المشاريع سيحفظ حقوق الأطراف كافة. ومن أهم الأمور المتعلقة بهذا المرسوم أنه نظم العملية من بدايتها إلى نهايتها، وهنا أشيد بجهود هذه اللجنة ذات الطابع القضائي التي عُين فيها قضاة من ذوي الخبرة في هذا المجال، مما جعل لها سلطة إصدار الأحكام، ومن باب كفالة الحق فيها جعل ما يصدر عنها قابلاً للطعن فيه أمام القضاء. لذا نأمل أن يتم تفعيل المدد المنصوص عليها والالتزام بآليات بدء تسوية هذه المشاريع، وبخاصة أنه واكب ذلك صدور قرار يبين متى يعتبر هذا المشروع العقاري متعثرًا، وهذه الأمور لابد فيها من أحكام بحيث لا أدعي اليوم تعثر مشروع ما لتتحمل الحكومة مسألة متابعته، لأنه في الأساس التزام أصيل للمطورين العقاريين الذين باشروا مثل هذه المشاريع، لكن تدخل الدولة كان تدخلاً حميدًا لمراعاة مصالح الأفراد في هذا الجانب، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.


    العضو جمعة محمد الكعبي:
    شكرًا سيدي الرئيس، إن إصدار هذا المرسوم بقانون الماثل أمامكم يمثل أهمية كبيرة في حل مشاكل المشاريع المتعثرة وإزاحة كل المعوقات التي من شأنها أن تعطل التنمية الاقتصادية، وتساعد في النهوض بالقطاع العقاري، وكذلك زيادة الفرص في مملكة البحرين من جهة، ومن جهة ثانية يحفظ حقوق المطورين وممتلكي العقارات ومن في حكمهم على حد سواء، لذا أرجو التصويت بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.


    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بودي تأكيد أهمية هذا المرسوم لأنه يعزز مكانة البحرين باعتبارها بيئة جاذبة للاستثمار، فبغير القوانين السليمة تكون كل جهود الدولة والقطاع الخاص لتنظيم هذه العملية لجذب الاستثمارات ناقصة، وأهمية هذا المرسوم تتمثل في تعزيز البيئة الاستثمارية للبحرين، وكما أن هذا المرسوم مهم باعتباره خطوة أولى وأساسية كذلك تشكيل اللجنة مهم باعتباره خطوة تالية، لأنه من غير نتائج اللجنة فإن هذا المرسوم لن يكتمل ونتائجه لن تكون ملموسة بالشكل المهم، وذلك سيعزز مكانة البحرين بالدرجة الأولى. نريد أيضًا تأكيد أن البحرين دولة مؤسسات وقانون، ووجود مشاريع متعثرة ومشاكل نحتاج معه إلى قوانين تسد هذه الثغرات بدلاً من قرارات غير مدروسة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.


    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير وسرور. في الحقيقة الحديث اليوم هو عن مرسوم فعلاً يتوافق مع حالة الضرورة وصفة الاستعجال، حالة الضرورة من حيث إن هناك مشاريع متعثرة لسبب خارج عن إرادة المستثمرين والمشترين، وهناك ضرورة لمعالجة هذا الموضوع لأنه يمس وضع وصورة البحرين، كما يمس المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني، في هذا المرسوم يحس المرء بالارتياح لأنه يتوافق مع حالة الضرورة، وترك هذا المرسوم ــ مع كل التقدير والاحترام للقضاء ــ سيمد الفترة وسيتضرر الكثير من المشترين والمستثمرين، وسيكون هناك ضرر على سمعة البحرين وعلى اقتصادها. الجانب الآخر الإيجابي لهذا المرسوم هو أنه لم يشر إلى أن الدولة هي التي ستتحمل معالجة المشروع وإنما هو تسريع ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ في الإجراءات لحل المسألة ولكن بالرجوع إلى المطور، وبالتالي حتى إذا وجدت بعض الإجراءات التي تتطلب الإحالة إلى النيابة العامة، فستتم الإحالة إلى النيابة العامة، وبالتالي هناك حماية للمال العام، وحماية للمصلحة الوطنية، وحماية للاقتصاد الوطني ولتعزيز الاستثمارات وبالأخص في القطاع العقاري. لدي ملاحظة وأتمنى أن ينتبه إليها معالي الوزير، وأتمنى ألا تكون بابًا لاستخدام المال العام لمعالجة هذه المسألة، حيث إن عَجُز البند 5 من المادة الثامنة يقول: «وفي جميع الأحوال، يجوز للجنة اتخاذ أية وسائل أخرى تحقق مصلحة المشروع»، وما أتمناه ألا يقصد بالوسائل الأخرى الرجوع إلى المال العام لمعالجة مشكلة المشروع، فجميع المشاريع هي مشاريع خاصة، واستثمرت من مطورين هم في الغالب أفراد، وهم من أهملوا موضوع التطوير، وبالتالي يجب ألا يصحح تعديل الوضع من خلال المال العام، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لتوصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وعلى الرغم من أنها تتحدث عن الموافقة على المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (66)، فإننا لا نجد هنا أي علاقة بالمرسوم رقم (58) المشار إليه. لدي ملاحظة أخرى تتعلق بترتيب الصفحات التي ورد فيها المرسوم في جدول الأعمال، ففي أسفل الصفحة رقم 78 توجد المادة السابعة، ونرى أن الصفحة التالية رقم 79 تنتهي بالمادة السابعة عشرة. كما ترد في الصفحة 81 المذكرة الإيضاحية لهيئة التشريع والإفتاء القانوني التي تتحدث عن مشروع قانون تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، مع أننا أمام مرسوم صادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وليس عن مشروع قانون كما تقول المذكرة الإيضاحية، لذا وجب التنبيه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد أن وجود مشاريع عقارية غير مكتملة ــ أو ما يسمى المشاريع العقارية المتعثرة ــ يضر في الواقع ــ كما هو الحال ــ بسمعة مملكة البحرين العقارية والاستثمارية والعمرانية، فأتى هذا المرسوم لضرورة ملحة، بل لضرورة قصوى وهي إصلاح هذا الوضع، وأهم ما يميز هذا القانون هو ما نتج عنه من إيجاد لجنة لها حكم القضاء بحيث تحل هذه المشاكل الموجودة التي تضر بسمعة المستثمرين البحرينيين، لذلك أدعو إلى الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما أشير إليه من تداخل بين مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمرسوم بقانون، حصل خطأ مطبعي، وهناك تقديم وتأخير، وبالتالي حصل التداخل، لذلك قدم الاستدراك بشكل صحيح، وفصل ما بين الاثنين بشكل واضح، مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمرسوم بقانون، ولقد تم توزيع الاستدراك على السادة الأعضاء، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن المرسوم صدر ليعالج مشكلة مزمنة وصار لها زمن طويل، ولكن لدي ملاحظة حول المدة التي أُعطيت للمطور لحل مشكلته، فقد أعطي المطور شهرًا لتسوية مشكلته، وإذا لم يستجب فيُعطى ثلاثة أشهر إضافية، وترى اللجنة إعطاءه ثلاثة أشهر أخرى، وبهذا يصبح لديه مهلة 7 أشهر لحل مشكلته العقارية، وأعتقد أن 7 أشهر مدة طويلة، لذا أرى أن تقلل إلى أقل من هذه المدة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    أنت الآن انتظرت مدة 7 سنوات فما المانع من أن تنتظر 7 أشهر أخرى! تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
    شكرًا معالي الرئيس، إن المرسوم بقانون أتى ليعالج مرحلة كان فيها فراغ تشريعي، ولم يكن فيها قانون للتطوير العقاري، وأدى هذا الفراغ التشريعي إلى بعض المشاكل التي يجب التعامل معها، فهناك بعض المشاريع توقفت، إذن كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر؟ إذا تُرك هذا الأمر للمحاكم فسنجد أن ليس الكل سيرفع قضية، هذا أولاً. ثانيًا: قد ترفع عدة قضايا أمام عدة محاكم مختلفة، وقد يؤدي ذلك إلى نوع من التضارب ما بين الأحكام في بعض الأمور. ثالثًا: قد تحمل بعض أجزاء من المشروع بحقوق عينية لطرف، وقد لا يستطيع الطرف الآخر معها أن يجد حقه أو أن يكون هناك وصول إلى تسوية حقيقية للمشكلة، فكانت الفكرة هي كيف يتم التعامل مع هذا الأمر؟ أولاً: أن تكون هناك جهة وهي لجنة وزارية تنظر في هذا الأمر بناءً على ضوابط، وتحدد إذا كان هذا المشروع متعثرًا من عدمه، وإذا قررت أن هناك مشروعًا متعثرًا فيحال إلى اللجنة القضائية، واللجنة القضائية تتخذ جميع الإجراءات بما فيها مواعيد معينة منصوص عليها سلفًا، وهناك ميعاد عام على أساس أنها تكمل فيه الدعوى، ولكن الأهم من ذلك أن جميع الحقوق العينية التي قد تكون محملة على جزء من العقار من الممكن ألا تكون عائقًا في سبيل أن تقوم اللجنة بعملها، وأن تفصل نهائيًا في مسألة تعثر المشروع. ثانيًا: بخصوص المادة التي أشار إليها الدكتور عبدالعزيز أبل وهي المادة الثامنة، ذكر في نهايتها «وفي جميع الأحوال يجوز للجنة اتخاذ أية وسائل أخرى تحقق مصلحة المشروع»، في المادة الثامنة هناك تعديد لعدة أمور، ومنها ما تتخذه اللجنة من وسائل حتى تكون لها سعة في تقريرها، ولكن لا يعني ذلك الرجوع إلى المال العام في سبيل إنهاء المشروع العقاري، لذلك أحببت أن أطمئنكم حول ذلك. إن موافقة مجلسكم الموقر على هذا المرسوم هي دفع لعملية إنهاء بعض المشاريع العقارية المتعثرة، وهي ليست بالكثيرة، ولكن إنهاؤها بشكل صحيح وقانوني في مملكة البحرين سيعطي انطباعًا قويًا أن المملكة حتى فيما تعثر من مشاريع تستطيع أن تضع قواعد للتعامل معها بشكل صحيح، وبالتالي تنهي هذه المسألة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
    موافق.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.

    العضو جمـعة محـمد الكعبي:
    موافق.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة.

    العضو جواد حبيب الخياط:
    موافق.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    موافق.

    العضو حمد مبارك النعيمي:
    موافق.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    موافق.

    العضو خالد محمد المسلم:
    موافق.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    موافقة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    موافق.

    العضو سمير صادق البحارنة:
    موافق.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    موافقة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    موافق.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    موافق.

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.

    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    موافق.

    العضو علي عيسى أحمد:
    موافق.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    موافقة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    موافق.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة.

    العضو نوار علي المحمود:
    موافق.

    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر هذا المرسوم بقانون. ​

  •  

    وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2014م، وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 3/ صفحة 101)

    الرئيـــــــــــــــس:
    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2014م مع ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف المشروع بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. كما يتألف (البروتوكول) ــ فضلاً عن الديباجة ــ من تسع مواد، تضمنت المادة (1) الالتزامات العامة بين أطراف البروتوكول، ونصت المادة (2) على عدم جواز قيام طرف في البروتوكول الحالي بإصدار شهادات بمقتضى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، وتناولت المادتان (4،3) الأحكام الخاصة بإرسال المعلومات والتوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام، وأشارت المادة (5) إلى بدء نفاذ البروتوكول، وأجازت المادة (6) تعديل البروتوكول والاتفاقية، وضمنت المادتان (8،7) حق أي طرف في البروتوكول في الانسحاب منه في أي وقت بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذه، وتحديد الأمين العام للمنظمة باعتباره الجهة المودع لديه، وبينت المادة (9) اللغات المحرر بها البروتوكول. إنّ أحكام هذا البروتوكول لا تتعارض مع أحكام الدستور، وإنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، المشروع المعروض أمامكم هو مشروع انضمام إلى اتفاقية دولية، وقد لفت نظري أن هذا المشروع تدارسته لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب، والمادة 21 من اللائحة الداخلية نصت على أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هي المختصة بنظر السياسة العامة والسياسة الخارجية بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، وعليه أعتقد أن اللجنة المختصة بنظر هذا المشروع هي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وهو ما قام به مجلسكم الموقر عند إحالته المشروع إلى اللجنة الصحيحة، وفي الحقيقة لا أعلم كيف أحال الإخوة في مجلس النواب هذا المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، على الرغم من أن مناقشة هذا المشروع اختصاص أصيل للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. التعديل على هذه الاتفاقية هو تعديل شكلي جدًا، وكان بودي أن أسجل هذا الموقف، أعني أنه كان على الإخوة في مجلس النواب أن يحيلوا هذه الاتفاقية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كما نصت على ذلك المادة 21 من اللائحتين الداخليتين لكلا المجلسين، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي أثارها الأخ خميس الرميحي تمت إثارتها في اللجنة وبالذات من قبل رئيستها، وفي النهاية القرار يرجع إلى مجلس النواب في إحالة أي مشروع إلى أي لجنة يراها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


     

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.

     


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

    (لا توجد ملاحظات)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

     


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. قبل أن نستمر في جدول أعمالنا لدينا بناتنا وأبناءنا طلبة وطالبات التدريب العملي من جامعة البحرين، ونحن في كل عام نستضيف مجموعة من خيرة الطلاب في جامعة البحرين من طلبة وطالبات للتدرب في مجلس الشورى، والاطلاع على سير العملية التشريعية في المجلس، ونأمل ــ إن شاء الله ــ أن يكون التدريب مفيدًا بالنسبة إليهم وينعكس على تحصيلهم العلمي والعملي، وأن يتعرفوا على سير العملية التشريعية من خلال وجودهم معنا؛ نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بهم في مجلس الشورى. يا إخوان على جدول الأعمال لدينا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، وكذلك لدينا تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ونظرًا إلى انشغال سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم باجتماع مهم فإنني أرجو أن نقدّم مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ثم نعود إلى قانون المواصفات والمقاييس، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وأطلب من الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 4/ صفحة 114)

    الرئيـــــــــــــــس:
    سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مادةً مادة، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على ملاحظات الحكومة، وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقة بمشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب وعلى المرفقات الواردة معه. عند تدارس اللجنة مشروع القانون المذكور الذي يتألف، بعد الديباجة، من سبعة فصول تضمنت (56) مادة، لاحظت اللجنة الآتي: 1ــ وجود المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، الذي ينظم الموضوعات ذاتها التي جاء بها مشروع القانون من حيث التقسيم والأحكام. وإن مشروع القانون المعروض يتماثل في أكثر مواده ــ التي تقارب (32) مادة ــ مع المرسوم بقانون النافذ، حيث جاءت تكرارًا لما هو نافذ من أحكام، أما المواد الأخرى فقد أتت ببعض التعديلات التي لا توافق عليها اللجنة، ولا ترى معها الحاجة إلى إصدار قانون جديد، في ظل نفاذ قانون يحقق الأهداف ذاتها المتوخاة من مشروع القانون المعروض. 2ــ أثبت المرسوم بقانون النافذ نجاحه في تعزيز فرص الاستثمار في مجال التعليم والتدريب الخاص وقدرته على مواكبة المتغيرات في الحياة العامة، ويشهد على ذلك الزيادة المطردة في عدد المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة عامًا بعد عام. وإن من شأن إصدار قانون جديد ينظم الأحكام ذاتها التي تضمنها قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الحالي، إحداث حالة من عدم الاستقرار بشأن المراكز القانونية للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة التي أنشئت في ظل أحكام القانون النافذ، والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 3ــ لم تقف اللجنة على أوجه القصور في القانون الحالي الذي يستدعي إعداد قانون جديد، كما أنه لم تتبين المشاكل العملية التي يعجز القانون الحالي عن معالجتها، والتي تتطلب إصدار قانون آخر، ومن ثم ترى اللجنة عدم وجود حاجة في الوقت الحالي إلى إلغاء القانون النافذ، وإصدار قانون جديد. 4ــ إن من شأن تطبيق مشروع القانون إضعاف دور وزارة التربية والتعليم بشأن تعزيز المواطنة في المدارس الخاصة، إذ إن مشروع القانون لم يتضمن إلزامًا للمدارس الخاصة بأن تتقيد بمناهج الوزارة بالنسبة إلى مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية بخلاف القانون الحالي، وهو ما سيؤثر سلبًا في التكوين الوطني للنشء والشباب في المستقبل ويعيق جهود الدولة بشأن تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الولاء للوطن والقيادة الحكيمة. 5ــ إن قوانين التعليم في المملكة ترتبط بسياستها العامة في مجال التعليم، حيث صدر القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، والذي حدد بموجبه أهداف التعليم، وقد جاء مشروع القانون الماثل بازدواجية بشأن هذه الأهداف؛ لذلك كان من الضروري قبل إعداد مشروع القانون إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات التي تبرر وضع قانون جديد سوف يكون له تأثير مباشر على السياسة العامة للدولة في مجال التعليم، أما وإن مشروع القانون قد افتقر إلى تلك الدراسات والإحصائيات فإنه يصعب في الوقت الحالي إصدار قانون جديد بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. 6ــ قامت وزارة العمل بإعداد مشروع قانون متكامل ومستقل للمؤسسات التدريبية الخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتم رفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الموقر منذ ثلاثة أشهر، والذي أحاله بدوره إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني للصياغة، ومن ثم حال انتهاء الهيئة من صياغته ومراجعته من الناحية القانونية ستتم إعادته إلى مجلس الوزراء لاعتماده ورفعه إلى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته وإقراره بحسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن. وبناءً عليه، ترى اللجنة بعد تدارسها ومناقشتها لمشروع القانون من حيث أهدافه وما جاءت به نصوصه، وبعد الاستئناس بملاحظات ممثلي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، ترى اللجنة أن مشروع القانون الماثل ــ بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرت أعلاه ــ لم يأتِ بجديد، لا من حيث الغايات المرجوة منه ولا الأحكام التي نص عليها، لذلك ترى اللجنة أن الجدوى من مشروع القانون المعروض غير متحققة. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على تقريرها، وأنا مع قرار رفض هذا المشروع ولكنْ لدي نقطتان حول ذلك. الأولى: لقد حيرني الأمر عندما قرأت رأيي وزارتين هما وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، ولا شك بداية أنه لابد أن نثمن جهود وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم بشأن المؤسسة التدريبية والتعليمية الخاصة، هناك جهود بُذلت وهناك طموح أيضًا لكلتا الوزارتين، مثلاً عندما نتكلم عن وزارة العمل ونُعلن طموحها وثُبِّت هذا الطموح في أن يكون هناك قانون مستقل للمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة، ولكن في الوقت الذي كان فيه استعراض لآراء الجهات الرسمية كانت وزارة العمل تمنحنا انطباعًا وهو انطباع شرع فيه يتمثل في تقديم مشروع قانون موجود الآن أمام مجلس الوزراء لمناقشته، في الجانب الآخر أرى أن وزارة التربية والتعليم بخصوص أخذ رأيها الخاص والمثبت في تقرير اللجنة أشارت إلى أن القانون الصادر سنة 1998م يعتبر قانونًا ناجحًا وكافيًا للاستمرار فيه ولا حاجة إلى قانون جديد، وفي الحقيقة هذا تناقض ما بين الدعوة إلى وجود قانون مستقل ينظم المعاهد التدريبية تتولاها ــ بحكم الاختصاص ــ وزارة العمل وما بين وزارة أخرى تدعو إلى الإبقاء على هذا القانون ليتم استكمال مسيرة الدمج ما بين الاختصاص بالنسبة إلى المعاهد التدريبية الخاصة والمعاهد التعليمية الخاصة، وفي الحقيقة طالما أن هناك مشروعًا فمن المؤكد أن تكون هناك حاجة إلى لجنة وزارية تبحث في هذا الموضوع وبالتالي يجب أن يكون لدينا رأي يعطي هذا التطلع بالنسبة إلى الفصل وبالنسبة إلى أن القانون الحالي ليس كافيًا للعمل بموجبه ونحن على علم بوجود بعض الإشكاليات حتى في مسألة الترخيص والتسجيل وغيرها، وهناك مؤسسات تدريبية لا يدخل فيها التعليم ولكن تنطبق عليها الاشتراطات ذاتها التي يتطلب توافرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، واليوم القطاع الخاص يحمل على عاتقه مسألة أخذ مسائل التدريب؛ ولذلك وجهة نظري تتوافق مع رأي وزارة العمل في أن يكون هناك فصل ما بين المؤسسات التدريبية وما بين المؤسسات التعليمية حتى يكون هناك حراك بالنسبة إلى كل وزارة في ضوء اختصاصها وإمكانياتها ومرونتها وتيسير إجراءاتها في التعامل بدون أن يكون هناك تداخل غير حميد. كذلك نحن نشكر اللجنة المشتركة التي تضم عددًا من موظفي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل في رئاسة مثل هذه اللجنة لبحث التراخيص، ولكن سؤالي ــ حبذا لو يجبني سعادة الأخ غانم البوعينين ــ هو: لماذا الاختلاف في وجهات النظر رغم أن هناك مشروع قانون رُفِع؟ وأنا أقول إنني أدعم هذا المشروع بقانون، وخاصة أن وزارة العمل قطعت شوطًا طويلاً في وضع نصوص وبنود هذا القانون؛ لأنها اشتغلت من واقع خبرة وحاجة الأفراد إلى التعامل مع المؤسسات التدريبية، السؤال الآخر ــ أيضًا حبذا لو يجيبني الأخ غانم البوعينين ــ هو: في شأن المشروع المنظور حاليًا أمام مجلس الوزراء، ما الذي تم بشأنه حتى الآن؟ متى يتوقع أن يحال إلى السلطة التشريعية الباحثة في هذا الجانب؟ وبالأخص أن الدولة رصدت ذلك أيضًا ضمن ميزانيتها، كما أنها في استراتيجية الخدمة المدنية والقطاع الخاص منحت أولوية هامة لمسألة التدريب سواء كان مهنيًا أو صناعيًا أو حرفيًا بقصد أنه يرتب أثرًا مباشرًا أو غير مباشر لتحسين ورفع الأجور بالنسبة إلى الموظفين وخاصة في القطاع الخاص، وعلى إثر ذلك أتمنى ــ يا سيدي
    الرئيس ــ أن أجد إجابة من سعادة الأخ غانم البوعينين في هذا الجانب، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا سيدي الرئيس، كما أود أن أشكر الأخت دلال الزايد، طبعًا من الواضح بحسب المرفقات الموجودة برفقة اللجنة الموقرة ومختصر رأي وزارة العمل وكذلك مختصر رأي وزارة التربية والتعليم أن وزارة العمل كانت تتكلم عن الجانب التدريبي أكثر من الجانب التعليمي، وفي المقابل فإن وزارة التربية والتعليم كانت تتحدث عن الجانب التعليمي الخاص أكثر من الجانب التدريبي، رغم أنه توجد محطة التقاء ما بين الجانبين في عدة محاور في العملية التدريبية والتعليمية في الوقت ذاته، فوزارة العمل كانت تتحدث عن مشروع للمؤسسة التدريبية الخاصة في حين أن المشروع الماثل أمامنا الآن يتكلم عن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، هذا أولاً. أنا لا أرى أي تعارض في الرأي عندما يتكلم أحد الجانبين عن الجانب التعليمي والآخر يتكلم عن الجانب التدريبي ووزارة التربية والتعليم كانت واضحة جدًا عندما قالت إن من شأن تطبيق مشروع القانون إضعاف دور الوزارة بشأن تعزيز المواطنة في المدارس الخاصة، فكان الاهتمام منصبًا على العملية التعليمية، بالنسبة إلى المشروع الذي يُتداول حاليًا لدى الحكومة الموقرة، كما قيل أيضًا في مختصر وزارة العمل، وأيضًا هناك مذكرة برأي الحكومة أُرسلت إلى اللجنة الموقرة، وهناك تداول من أجل أخذ العملية التدريبية والتعليمية بصورة أشمل مما هي عليه الآن. طبعًا المرسوم بقانون لسنة 1998م يفي بما هو مطلوب حاليًا، إنما بنظرة مستقبلية للعملية التدريبية والتعليمية يجب أن تتطور التشريعات بما يتناسب مع المرحلة. نعم هناك مشروع وجارٍ العمل عليه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر إذا تكلمت مرتين ولكن ذلك بهدف الإيضاح أكثر. طبعًا أنا عندما أشرت إلى مسألة التناقض في الرأي لم أكن أقصد مجرد كشف مسألة وجود تناقض، لأنه اليوم إذا كان هناك مشروع قانون وفي الأساس هو مقدم من الحكومة في مجال فصل المؤسسات التدريبية عن المؤسسات التعليمية فذلك يعني أن التوجه الحكومي في هذا الجانب هو أن يكون هناك مشروع خاص ينظم المؤسسات التدريبية الخاصة. تساؤلي كان حتى تستعد وزارة التربية والتعليم لأنه في حالة عرض هذا القانون على السلطة التشريعية فستأخذ بمسألة دعم أن يكون هناك قانون منفصل للمؤسسات التدريبية الخاصة، وبالتالي لابد استتباعًا ألا يكون للقانون النافذ حاليًا أي مكان، لأنه لا يجوز أن ننشئ قانونًا يُنظم مؤسسات تدريبية خاصة ومؤسسات تعليمية ويُعرض علي اليوم قانون ينظم المؤسسات التدريبية بدون أن ألقي صراحةً أو ضمنًا ما ورد في القانون السابق وهو أن وزارة التربية والتعليم أرادت الإبقاء عليه، ولذلك ما أثرته هو أنه طالما كان هذا التوجه توجهًا حكوميًا مدروسًا حتى تستعد أيضًا وزارة التربية والتعليم فيجب أن تأخذ ما يخصها من المؤسسات التعليمية وتنظم ما هو مطلوب منها تنظيمًا تشريعيًا فيما يتعلق بحالة صدور هذا القانون لن يكون هناك مجال للإبقاء على قانون 1998م، وهي الآن متمسكة بأنه باقٍ ونافذ، ولأنه سيكون هناك حرج على الحكومة في أن تدفع بقانون للمؤسسات التدريبية منفصلاً وتبقي من ناحية أخرى على قانون يجمع بينهم، فالقصد من إثارة هذا الموضوع هو طالما أن هذا التوجه حديث وأن هناك من يؤيده فلابد أن تستعد وزارة التربية والتعليم لتأخذ ما يخصها من هذا القانون وتنظمه تشريعيًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن القانون لن يأتي إلى السلطة التشريعية إلا بعد أخذ رأي جميع الجهات المختصة وأهم جهتين في هذا المشروع هما وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل. لا شك أن المشروع قبل أن يأتي إليكم سوف يتضمن سد كل الثغرات في العملية التدريبية والتعليمية في المؤسسات الخاصة. فكما قلت مسبقًا، إن رأي وزارة التربية والتعليم كان أن المرسوم بقانون لسنة 1998م يتعامل مع المرحلة الآنية ولا حاجة إلى إصدار تشريع جديد بديل عنه ولكن العملية التعليمية والتدريبية عملية متطورة؛ ولذلك سوف يأتي القانون الجديد، وبالتأكيد سوف يؤخذ رأي الجهات ذات الاختصاص وبالذات وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم في المشروع القادم بإذن الله، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، من واقع تجربتنا بالنسبة إلى موضوع التدريب ــ وأتمنى على سعادة الوزير أن يأخذها بعين الاعتبار ــ لاحظنا وجود الكثير من التناقضات، وعلى سبيل المثال نقل كلية العلوم الصحية إلى وزارة التربية والتعليم مما جعلنا في (حيص بيص) أي في حيرة من أمرنا بالنسبة إلى التدريب والتعليم. فأتمنى عليكم عند صياغة القانون ــ بالنسبة إلى وزارة التربية والتعليم ــ أن يؤخذ بعين الاعتبار التدريب والتعليم في هذه المؤسسات التي بُنيت خلال 20 و30 سنة سابقًا، هذا ما كنت أود توجيه سعادة الوزير إليه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.


    العضو نوار علي المحمود:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد فيما تطرقت إليه بخصوص صدور مشروع قانون من قبل وزارة العمل يخص المؤسسة التدريبية، وفي الوقت ذاته نحن ندعو وزارة التربية والتعليم إلى اقتراح مشروع قانون يخص المؤسسات التدريبية الخاصة والمؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم؛ ولذلك أتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد، و شكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن نشكر لجنة الخدمات القائمة على مناقشة مشروع القانون، ونحن لا نعترض على سحب هذا القانون ولكن بناءً على ما صدر عن وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، فالقانون هو قانون قديم صدر سنة 1998م، إذن لابد أن يكون هناك قانون جديد يظهر ليواكب التطور، الغريب أن وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم اتفقتا مع بعضهما البعض وهما اللتان شرعتا القانون الجديد الذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء، ولكن سؤالي هو: هل استشرتم إحدى الجهات المختصة في التعليم الخاص؟ مثل مديرين أو مؤسسين للمدارس الخاصة حتى يكون هناك نوع من الشفافية ثم إبداء الآراء ليصدر قانونًا يُرضي الجميع...


    الرئيـــــــــــــــس:
    الأخت فاطمة الكوهجي هل أنتِ عضو في لجنة الخدمات؟


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    نعم، ونحن وجهنا هذا السؤال إلى الإخوان، وهو لماذا لم يستدعَ أي أحد من قسم التعليم الخاص الذي له عمر طويل في البحرين ويخدم اليوم أكثر من سبعين ألف طالب في التعليم الخاص، ولم تتم استشارة أي أحد من قسم التعليم الخاص لتكون هناك شفافية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والقطاع الخاص، ونحن نأمل في المستقبل أن يكون هناك نوع من الشفافية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المرحلة التي تحدثت عنها الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي هي مرحلة لاحقة، الحكومة عندما تأتي بمشروع قانون لا يكون هو الرأي النهائي بل إن الرأي النهائي يعود إلى السلطة التشريعية بغرفتيها، وجرى العرف على أن اللجان المختصة عند بحث مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين تستدعي جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت في الجانب الحكومي أو في الجانب الخاص من أجل الأخذ بآرائهم بخصوص هذه المواضيع. أعتقد أن هذه المرحلة سوف تأتي عندما يصل مشروع القانون إلى السلطة التشريعية، و شكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، إضافةً إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وكذلك سعادة الوزير، هناك كثير من المواد بها اختلاط نحن لم نتطرق إليها، ولكن كلجنة الخدمات هناك مواد خاصة حتى بوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وهناك أيضًا رفض حتى من مجلس النواب لمشروع القانون، فأنا أدعو الأعضاء إلى التصويت بعدم الموافقة على مشروع القانون، و شكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.


    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة التصويت، ولعل في جعبة الأخت (أم أحمد) شيئًا بحكم ممارستها للتعليم الخاص، ونحن الآن ندرس هذا القانون. ومجلس الوزراء يقوم بدراسة مشاريع الدولة، حيث تصلنا المشاريع مكمّلة وفيها إضافة، ولا يُقبل ألا تكون بدون إضافة. نحن الآن في مرحلة التصويت، ولا أعتقد أن قصد الأخت مقررة اللجنة هو سحب مواد المشروع، لأن اللجنة رفضته، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن أعضاء اللجنة نوصي برفض هذا المشروع، ولكن بناء على ما قاله سعادة الوزير بخصوص ما بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم فذلك لمجرد الرد على أحد التساؤلات، ولكن رأي اللجنة هو رفض مشروع القانون، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، الأخت مقررة اللجنة تتكلم عن مشروع القانون المقترح، والذي تطلب بشأنه استشارة الجهات المختصة، وكانت إجابة سعادة الوزير أنه عندما يصل المقترح إلى السلطة التشريعية فسوف تدعو جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، أعتقد أن الأمر واضح. هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م. وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

  •  

    ​(انظر الملحق 5/ صفحة 204)

    الرئيـــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المواد المعادة من مشروع القانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م. حيث تمّ استعراض وجهات نظر السادة أعضاء اللجنة، وأخذنا في الاعتبار مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر حول هذه المواد، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه مناسبًا. المادة الأولى: مادة (1) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإلى الأخ خالد حسين المسقطي على سعة صدره وبخاصة في هذا المشروع، ولكن لدي بعض العتب بخصوص مذكرة هيئة المستشارين
    ــ ولهم مني كل الاحترام والتقدير ــ عندما نوقشت مسألة (المترولوجيا العلمية)، فلا أظن أن تجتمع اليوم هيئة مستشارين تتكون من أربعة أعضاء، ويقرّون أنه لا يجوز لمشروع وضع تعريف بدون أن تتضمنه مواد القانون. لا أعتقد أن مقدم هذا الاقتراح ــ بعد هذه الخبرة الطويلة في المجال التشريعي ــ يجهل أنه لابد من وجود تعريف لكل مصطلح قد يرد في القانون؛ ولذلك أثناء مداخلتي واقتراحي لمسألة إضافة تعريف (المترولوجيا العلمية) أردت منها أمرين: أولاً: أنه وفق الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية وهيئة المقاييس الخليجية ورد ما يُسمى بالمترولوجيا العلمية، إذن لماذا استُبعِدَ هذا المصطلح من القانون؟ ثانيًا: إذا كانت الهيئة مع اللجنة والوزارة المختصة يرون أنه لا حاجة إلى وجوده، فليقوموا بإعطائنا مبررات لذلك، ليس كتعريف وإنما كمصطلح متعارف عليه. أنا في هذا السياق ــ وليصحح لي الإخوة إن كنت على خطأ ــ أتمنى على وزارة الصناعة والتجارة تحديدًا أن ترد على هذا التساؤل حتى نطمئن، حيث إنني لا أريد أن تأتي وزارة الصناعة والتجارة بعد فترة وتقول إنها كانت ملتزمة بقرار صادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون من خلال هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عدم إضافة هذا التعريف ويجب علينا أن نضيفه لأنهم سيقومون بمساءلتها عن سبب عدم إضافته. فطالما نحن نناقش هذا المشروع فيمكننا إضافته الآن. وفقًا لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون، ورد في موقعها (GSO.ORG.SA) النظام الأساسي، والذي تم تشكيل هذه الهيئة بناء عليه بموجب قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الدورة 22 سنة 2001م بإنشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس بالدول عندما تطرقت إلى أقسام مقاييس المترولوجيا، حيث حددتها بثلاثة أقسام: (المقاييس العلمية، والمقاييس الصناعية، والمقاييس القانونية)؛ إذن هي موجودة على مستوى منظومة دول مجلس التعاون. ربما دولة الإمارات في اللائحة التنفيذية أقرتها واعتبرت ــ بشأن النظام عندما حددت المترولوجيا القياس ــ أن المترولوجيا القياسية والعلمية التطبيقية التي يُقصد بها الصناعية، فمعنى ذلك أنها موجودة أيضًا ومعمول بها في دول مجلس التعاون. عندما جئنا في سنة 2012م بناء على الاتحاد العربي للقياس والمعايير المترولوجيا ــ الصادر في سنة 2012م والمصادر موجودة لدي ــ بحسب تعريف (BIBM) وهو المكتب الدولي للمقاييس والموازين في باريس، المترولوجيا العلمية والمترولوجيا التطبيقية أو الصناعية، والمترولوجيا القانونية، فمنعى ذلك أنها موجودة دوليًا وليست شيئًا مبهمًا. وأخيرًا بالنسبة إلى المنظمة العربية للتنمية والتعدين والصناعة وردت أيضًا سنة 2011م في وثيقتها بشأن التوصيات للبرنامج العربي، وخصصت برنامجًا عربيًا للمترولوجيا العلمية والقانونية والصناعية، بمعنى أنه في الشق الأول: هناك ما يسمى بالمترولوجيا العلمية. والشق الثاني: منصوص عليه في هيئة المقاييس لدول مجلس التعاون ومطبق فيها. الشق الثالث: أنه دولي على المستوى الإقليمي العربي معروف ويُدعى له، وتوجد برامج موجهة إليه. الشق الرابع: هو أن الجهة المعنية فيه دوليًا نصت عليه. أثناء مناقشة هذا الموضوع، وعندما قدمت لك هذا الاقتراح وأحلته إلى اللجنة، والأخ غانم البوعينين أفاد ــ مشكورًا ــ أن هذا يخضع للسلطة التشريعية، فإن أرادت وضعه فيمكنها وضعه، وإن لم ترد فلها ذلك. أنا من واجبي ــ بصفتي مشرعًا ــ أن أنبه لذلك، حتى لو أرادت جهة رسمية وحكومية أن تمرر مشروعًا معينًا فأنا أقول لها انتبهي فلديك التزامات على المستوى الخليجي أو العربي أو الإقليمي ولنضمنها مشروع القانون حتى لا يأتي تعديل متواتر لاحقًا وتقولي أضيفوه لأنهم سألوني عنه، وبخاصة أن قراءة المقاييس والمواصفات وأثرها سواء كان ذلك على الدولة أو على الأفراد أو على المتعاملين معها ليس بالشيء اليسير، لأنه يهتم بنواحٍ متعددة، وهي مطمع كل دولة في أن تلتزم بهذه المواصفات. منظمة الصحة العالمية عندما تأتي اليوم وتقول إن كل الأمراض المستعصية والمزمنة لها بما يندرج للمستهلك من استخدامات، وبالتالي ذلك أيضًا يفتح مجالات إنفاق للدولة في المجال الصحي، ولذلك هي مترابطة. وعلى إثر ذلك ــ يا سيدي الرئيس ــ أنا متمسكة شخصيًا بضرورة إضافة هذا التعريف، ومواد القانون التي خلت من تعريف (المترولوجيا العلمية) لا يوجد فيها ما يمنعني بصفتي مشرعًا من تضمينها في التعريف طالما كانت لها أهمية، فأضمنها مع المواد أينما احتاج القانون إلى أن ترد فيه، ولذلك أتمنى عليكم إثبات ذلك في محضر الجلسة لأنه مهم جدًا، حيث إنني سمعت وزارة الصناعة والتجارة تقول اليوم إنه لا داعي لهذا التعريف، حتى عندما تأتي في وقت لاحق وتقول إنها تريد إضافة هذا التعريف تتذكر أنها كانت تملك الفرصة لإضافته، وحتى لو قالت لا داعي لذلك فأنا ــ بصفتي مشرعًا ــ أرى أنه يجب أن يُضمَّن. هذا رأيي الشخصي، وأنا أحترم رأي بقية أعضاء المجلس، وأحترم رأي اللجنة الموقرة بهذا الخصوص. وأشكر الإخوان بهيئة المستشارين على مذكرتهم التي قد تنفع من هم في بداية عملهم التشريعي في أن يُقيّم متى يقترح إضافة شيء ومتى لا يقترح، ولكنني أقول إذا كانت هناك إضافة مهمة على مستوى الأفراد والمتعاملين والمستهلكين فلا مانع من إضافة التعريف وربط المواد التي تستحق في نصوص القانون بها، وبخاصة أن هذا المشروع ليس فيه صفة الاستعجال، وليس فيه توقف لأمر معين، أو رفع تقرير معين أو شيء آخر، فالتأني فيه مطلوب حتى يواكب أيضًا قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري في ه​ذا الجانب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخت العزيزة دلال الزايد، وهي على علم بأنني أكن لها كل الاحترام والتقدير، وهي بالنسبة إلينا أستاذة قديرة خاصة في المجال القانوني. طبعًا نحن اليوم نتكلم عن قانون موجود منذ 30 سنة، هذا المشروع أتى اليوم ليُجدد، وليعطي المشروع الجديد نوعًا من التعامل مع كل ما نحتاج إليه في الظرف الحالي. نحن نعمل على سن القوانين في السلطة التشريعية منذ 12 سنة، وقلنا إن هناك حاجة إلى التطوير، وهذا يعني أن أي مشروع قانون في أي وقت من الأوقات يحتاج إلى أن يكون فيه نوع من التعديل، وهذا وارد. ولكن العرف الذي اعتمدناه وتعودنا عليه بأنه لا داعي إلى إضافة أي تعريف أو عبارة أو مصطلح لم يرد في مواد هذا المشروع إلى بند التعريفات، لأن ما تم ذكره تحت بند التعريفات كافٍ ويؤدي الغرض منه، وأعتقد أنه لا حاجة إلى أن نضع تعريفًا من الممكن أن يعطي ــ بشكل عام ــ انطباعًا غير صحيح بالنسبة إلى تفسير أي مادة من مواد القانون، وخاصة أن مواد القانون لم تتطرق إلى هذا التعريف أو هذه العبارة أو هذا المصطلح في أي مادة من مواده. نحن نناقش اليوم مشروع القانون الذي جاء ليطور القانون الحالي الذي وصل عمره إلى 35 سنة، وفي الوقت نفسه نرى أن القانون جاء متكاملاً ومبنيًا على الأعراف البرلمانية السابقة، وزيادة على ذلك أننا في اللجنة أخذنا برأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس وليس برأي المستشار القانوني لشؤون اللجان لكي تعطينا رؤية واضحة بالنسبة إلى هذا المشروع، لذا أرى أنه لا داعي إلى أن نأتي اليوم ونزج بتعريفات ليس لها علاقة بمشروع القانون لا من قريب ولا من بعيد، ولا نريد إضافة أي تعريف إلى بند التعريفات من الممكن أن يفسر في المستقبل بطريقة خاطئة. أتمنى على الإخوة أن يأخذوا في الاعتبار أن التعريفات التي ذكرت في بند التعريفات لابد أن يتم ذكرها مباشرة في مواد هذا المشروع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة.

    وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخت دلال الزايد على ملاحظاتها القيمة. في واقع الأمر أرى أن القانون نفسه لم يتطرق إلى أي شيء يخص المترولوجيا العلمية، وكما جرت العادة أن التعاريف توضع لمواضيع معينة ذكرت في القانون، وبناء عليه ــ عندما ناقشنا الموضوع مع اللجنة ــ ارتأينا عدم الحاجة إلى وجود هذا التعريف في القانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هيئة المستشارين القانونيين لم تتدخل من تلقاء نفسها في هذا الموضوع وإنما بناء على طلب اللجنة وإحالة من معالي الرئيس. من المعروف أنه حينما تذكر التعاريف في المادة الأولى من أي قانون فلابد أن تكون لها علاقة بالمصطلحات ذاتها التي تأتي في التعريفات وتكون موجودة في ثنايا القانون، وعندما سُئلت هيئة المستشارين القانونيين عن مدى الحاجة إلى تضمين تعريف هذا المصطلح في التعريفات؛ وجدنا أنه ليس هناك مجال لهذه الإضافة لأن القانون لم يذكر هذا التعريف ومقتضاه وعلاقته بالقانون. الأخت دلال الزايد تقول إنه من الممكن إضافة موضوع يتعلق بهذا التعريف إلى ثنايا القانون، وهذا يحتاج إلى تقديم اقتراح بإضافة مواد تتعلق بهذا الموضوع حتى تكون هناك حاجة إلى تقديم تعريف في المادة المتعلقة بالتعريفات، وهذا لم يحصل، وأعتقد أن الموضوع منفصل، وإذا كان هناك اقتراح بإضافة ما يتعلق بهذا المصطلح إلى ثنايا القانون فحينئذ تكون الحاجة واردة إلى إضافة هذا التعريف إلى بند التعريفات، إذن أرى أن الأمر مستقل، بمعنى أن وجود ما يتعلق بهذا الموضوع في ثنايا القانون يحتاج إلى تعريف، وهذا لم يحصل ولم يُقدم اقتراح بإضافة ما يتعلق بهذا التعريف، إذن لا حاجة إلى إضافته في التعريفات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أشكر الدكتور عصام البرزنجي على ما ذكره، وهذا ما كنت أود أن أصل إليه. أساسًا نحن طلبنا إضافة التعريف لأننا ناقشنا بعض المواد، وإذا تمت الموافقة على التعريف فمن الطبيعي أن يتم تضمينه أينما ورد في المواد. وبالعودة إلى ما سبق من كلام نرى أن الشيء ذاته كان يتكرر فيما يتعلق بضرورة وجود التعريف ولابد من تضمينه، وهذا من أبجديات العمل التشريعي. أود أن أذكّر المجلس الموقر بخصوص مشروع قانون العنف الأسري، فعندما ناقشناه كانت هناك أنواع وحالات للعنف وهي: العنف الجسدي والنفسي والجنسي، والمجلس اقترح إضافة العنف الاقتصادي، ولم يكن هذا النوع ضمن التعريفات، فقمنا بإضافة العنف الاقتصادي وأرجعنا مشروع القانون وعدلنا المواد التي تم التصويت عليها والتي كانت تحتاج إلى تضمينه، وقمنا بإرجاعه إلى المجلس ووافق عليه، وأيضًا عندما عُرض على الإخوة في مجلس النواب وافقوا على 99% من التعديلات، لذلك أنا متمسكة بهذا التعريف فقط من أجل المصلحة التشريعية لهذا القانون، وخاصة أن المترولوجيا العلمية عندما يكون تعريفها: «النشاط المتعلق بالبحث في مجالات القياس التالية: (وحدات القياس، معايير القياس، طرق القياس، أدوات القياس) والعمل على تطويرها»، فكيف يقال إنه لا يوجد له ذكر في القانون؟! بل على العكس القانون في التزاماته ووضع العقوبات تطرّق إلى هذه الجوانب، وأيضًا كنت أتمنى على وزارة الصناعة والتجارة أن ترد على سؤالي: هل ترى ــ من وجهة نظرها ــ أنه لا حاجة إلى إضافة هذا التعريف؟ وهل ما ذهب إليه قادة دول مجلس التعاون وما دعت إليه هيئة المواصفات والمقاييس هو أنه لا حاجة إلى هذا التعريف؟! فهنا يختلف الأمر، وأنا لا ألوم اللجنة لأنها تبحث من الناحية التشريعية ولكن من الناحية المهنية والحرفية في هذا المجال ــ وخاصة هم من ذوي الخبرة ــ أود أن أعرف ما الضير من إضافة تعريف المترولوجيا العلمية إذا كان له مقتضى وهدف؟ في النهاية سأعيد وأقدم لمعاليكم هذا الاقتراح، والقصد من ذلك هو إثباته في مضبطة الجلسة، وأود أن أطرح سؤالاً ــ وخاصة من لهم علاقة بالتعامل مع الأفراد وصحتهم وطبيعتهم ــ هل يجب ذكر هذا التعريف أم لا؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هناك اقتراح مقدم من ستة أعضاء وهم: الأخت دلال الزايد، والأخ نوار المحمود، والأخ عادل المعاودة، والأخ جاسم المهزع، والأخت زهوة الكواري، والأخت فاطمة الكوهجي. والاقتراح هو إضافة تعريف المترولوجيا العلمية الذي ينص على الآتي: «النشاط المتعلق بالبحث في مجالات القياس التالية: (وحدات القياس، معايير القياس، طرق القياس، أدوات القياس) والعمل على تطويرها»، هذا هو التعريف الذي يودون إضافته إلى مادة التعريفات. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، هل يقترحون إضافة هذا التعريف إلى مادة التعريفات أم أنهم يريدون إضافة مادة جديدة إلى مواد المشروع؟ لأن هناك اختلافًا بين الأمرين، وخاصة أن هذا الموضوع تمت مناقشته في اللجنة بناء على قرار المجلس بإعادة هذا التعريف بالذات، ونحن في اللجنة عندما ناقشنا هذا الموضوع مع الحكومة وجدنا أنه لا داعي إلى وجود هذا التعريف، فنحن قررنا في البداية أنه لا حاجة إلى إضافة هذا التعريف. اسمح لي يا سيدي الرئيس، أنت اليوم تعرض إضافة تعريف نحن لم نوافق عليه في التقرير التكميلي فلم أفهم القصد من الآلية التي عرضتها عيلنا الآن!

    الرئيـــــــــــــــس:
    أخ خالد، رأي اللجنة هو أنه لا يجوز أن يكون هناك تعريف في باب التعريفات لأي مصطلح لم يرد في مواد القانون، وذلك بناء على رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، ورفضتم الاقتراح، والإخوة يقولون إن هذا الاقتراح مهم لأن هذا القانون متعلق أساسًا بمجالات القياس ووحدات القياس ومعايير القياس وطرق القياس، وهناك قوانين موجودة في دول مجلس التعاون ولديها هذا التعديل ونحن ملزمون بتطبيقها بحسب قرارات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، وأنا أعتقد أنهم يريدون إضافة هذا التعريف إلى مادة التعريفات وليس إضافة مادة منفصلة، فهل هذا صحيح؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن نريد إضافة هذا التعريف إلى مادة التعريفات وبعد ذلك سنقوم بتعديل المواد التي لها علاقة بهذا التعريف. وهذا التعريف لم أبتدعه بل هو التعريف الوارد في هيئة التقييس لدول
    مجلس التعاون لدول الخليج العربي المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون (الدورة 22 سنة 2001م) ووضعنا هذا التعريف كما ذكر في هذا القرار، وإذا وافق المجلس على إضافته إلى بند التعريفات فسنقوم بتعديل المواد المتعلقة بهذا التعريف، وإذا كانت هناك مواد تم التصويت عليها وتحتاج إلى إضافة تعريف المترولوجيا العلمية فسنطلب إعادة المداولة بحسب ما هو معتاد ووفق الآلية المتبعة، ولا يوجد ما يمنع لو أن اللجنة لم تأخذ اليوم بفكرة هذا الاقتراح، وسيبقى المجلس سيد قراره في هذا الجانب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أخ خالد أنت تقول إن المصطلح لم يرد في القانون، والأخت دلال تقول إذا وافقنا على إضافة هذا التعريف إلى مادة التعريفات فسنقوم بتعديل مواد القانون بما يتماشى مع هذا المصطلح، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، هناك اختلاف في المبدأ، اليوم أتكلم عن أن المجلس لو أحال أي موضوع إذا كانت هناك ضرورة لوجود تعريف للمترولوجيا العلمية، وجئنا بتوصية اللجنة، ومن حيث المبدأ لا توجد أي مادة تتضمن هذا التعريف، ولا نعتقد أن هناك حاجة إلى وجود هذا التعريف ليس فقط لأنه لا توجد مادة تتضمن هذا التعريف ولكن لأن كل مواد المشروع لم تتطرق إلى هذا التعريف، ووجود هذا التعريف في قوانين أخرى في دول مجلس التعاون أمر يتعلق بقوانين أخرى أنا لست مسؤولاً عنها، أنا أتكلم عن جهة تنفيذية موجودة ترى أن وجود التعاريف الموجودة حاليًا بحسب المواد هو الصحيح، ولا أختلف على قضية ما هو التعريف المناسب للمترولوجيا العلمية؟! التعريف الذي جاءت به صحيح ولكني أختلف في موضوع أنه لا داعي لوجود هذا التعريف تحت بند التعريفات، وخاصة أنه لم تتطرق إليه أي مادة من مواد المشروع. وأفيد المجلس بأنه أتينا بعملية عكسية، وفي السابق ناقشنا قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ووافقنا على تعريف الرعاية اللاحقة تحت بند التعريفات، ومن ثم تم حذف المادة التي ذكر فيها تعريف الرعاية اللاحقة، وقد رجعنا مرة أخرى إلى التعريفات وحذفنا هذا التعريف، فمن ناحية المبدأ هذا خلاف العرف الذي نسير عليه، ولا أعتقد أنه توجد ضرورة لوجود التعريف بخلاف ما ذكرته الأخت دلال الزايد، وأنا باعتباري رئيس اللجنة أرى أنه لا داعي إلى أن أضيف تعريفًا ربما سأحتاج إليه في المستقبل، فهذا غير صحيح، والقانون يمكن إعادة النظر فيه في أي وقت من الأوقات، وإذا كانت هناك إعادة نظر في مواد القانون مستقبلاً فالقانون سيراعي دواعي وجود هذا التعريف من عدمه، ونحن في اللجنة مصرون على ما ذكرناه وهذه هي توصية اللجنة، وفي الأخير القرار يعود إلى المجلس الموقر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة.

    وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، هناك عدد من البنود في القانون حددت الاختصاصات التي تقوم بها الوزارة، أما بخصوص المسألة التي نتكلم عنها الآن فالوزارة لا تقدم هذه الخدمة، ولا يوجد أساس لوضعها في القانون، ويمكن في المستقبل أن تضمن خدمات أخرى تقدمها الوزارة وإدارة المواصفات والمقاييس ويمكن تغيير القانون بناء على ذلك، أما أن نضعها في الوقت الحالي فإننا سنكون محاسبين على أمور موجودة في القانون ونحن لا نطبقها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    الأخ نادر، إذا لجأتم إلى هيئة المواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون والتي ورد فيها هذا المصطلح ألن تطبقوه؟! ألسنا ملزمين بما يصدر عن المجلس الأعلى لدول المجلس؟

    وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة:
    سيدي الرئيس، قانون مجلس التعاون وضع منذ عدة سنوات وهو لا يطبق في هذه الجزئية بالذات، وأعني جزئية القياسات العلمية، ولا أعتقد أنه من المناسب أن نضع هذا الأمر في قانوننا ولا نطبقه...
    الرئيـــــــــــــــس:
    القانون لا يطبق؟

    وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة:
    سيدي الرئيس، هذه الجزئية لا تطبق وأعني المترولوجيا العلمية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا سنتحمل قصورًا تشريعيًا في تشريعنا فهذه حريتنا ولكن يجب ألا نوصم دولاً خليجية أخدت بهذا المبدأ بقولنا إنها لا تطبق، ولقد ذكرت أنه في الإمارات في سنة 2009م في اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني للقياس إن المترولوجيا القانونية العلمية تطبيقية، إذا كنا سنتكلم عن تشريعنا فهذا مقبول، أما عن تشريعات أخرى فيجب أن نلتزم. ثانيًا: بخصوص النظام الأساسي للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، قراراته ملزمة لمصدريها في دولهم، ولا يجوز أن نقول إنها غير ملزمة والقوانين لا تطبق، هذا رأيي الشخصي. ثالثًا: في قانونك ــ المشروع الحالي ــ نصصت على مسألة التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وبالذات الإقليمية، فكيف لا تلتزم بتنفيذ أمر متعلق بدول مجلس التعاون؟ يجب ألا نسوق أعذارًا تجعلنا ليس في قصور تشريعي فحسب بل تجعلنا ندعي بما ليس هو صحيحًا في تشريعات أخرى، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما قصده الأخ نادر المؤيد وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة واضح، ما هو موجود من تعريف أو مادة في قوانين نافذة حالية خارج نطاق المملكة هو شأن راجع إليهم، نحن نتكلم عن مبدأ وعرف صحيحين، وأكرر للإخوة أعضاء المجلس، إذا لم يكن هناك تطرق إلى هذا التعريف في أي مادة من مواد المشروع فليس له موقع من الإعراب، هذا بكل اختصار، ويجب ألا ننشئ اليوم عرفًا غير صحيح، وقد رجعنا إلى هيئة المستشارين القانونيين وقد أعطونا رأيهم، ورجعنا إلى الجهة التنفيذية التي ستنفذ مواد هذا المشروع، ونحن أيضًا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وصلنا إلى نتيجة أنه لا توجد ضرورة لوجود هذا التعريف، ويمكن أن نصوت على توصية اللجنة، وفي نهاية المطاف الأمر يرجع إلى المجلس الموقر، ولكن رأي اللجنة واضح، ولا توجد مادة تتطرق إلى هذا التعريف، وهذا معناه أنني لا أحتاج إلى هذا التعريف نهائيًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أرجو ألا نكرر الكلام، الموضوع واضح، هذا المصطلح غير وراد في مواد مشروع القانون، وبالتالي يجب ألا يورد له تعريف، هذا رأي اللجنة وقد ذكرته ــ الأخ خالد ــ أكثر من مرة، والإخوة يقترحون أن يضاف هذا المصطلح إلى مادة التعريفات ومن ثم تعدل المواد بناء على هذا الموضوع، فإذا وافقتم على المقترح فيجب أن نعود إلى...

    العضو خالد حسين المسقطي:
    سيدي الرئيس، هل أنشئ مادة في القانون من أجل تعريف أريد أن أدرجه في مادة التعريفات؟! إذا أتى الإخوة والأخوات بمادة متضمنة هذا التعريف ورأينا أن وجود المادة له وجاهة، فمن الممكن أن أدرج هذا التعريف في مادة التعريفات، وليست العملية عكسية، أما أن أوافق على تعريف وأنشئ مادة لتبرير وجود هذا التعريف فهذا غير معقول!

    الرئيـــــــــــــــس:
    لا نريد أن نصوت على أمر عليه خلاف جوهري حتى لا نتخذ قرارًا قد نأسف عليه، وأرى أن نعطي المجال لمناقشة هذا الموضوع حتى نستقر على الرأي السليم، وأرجو أن يستمع كل منا للرأي الآخر بكل احترام بحيث لا يكون هناك ضيق من أي رأي، هذه كلها آراء تطرح وفي الأخير هي تصب في المصلحة. الآن الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة يقولون إن هذا التعريف لا يلزمهم وهو أصلاً غير مطبق في دول مجلس التعاون، هذا رأيهم، ووجهة النظر الأخرى ترى أهمية وجود هذا التعريف في هذا القانون، وأن هذا التعريف هو صلب هذا القانون أساسًا، وأنا أرى أن نؤجل بحث هذه المادة، ونحاول أن نصل إلى توافق بين اللجنة والحكومة ومقدمي المقترح، وإن شاء الله لن نختلف. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، كأن تأجيل المناقشة هو لأخذ فسحة من الوقت وكأنه إعادة مداولة المادة بصورة مريحة أكثر، وأعتقد أن التعديل هو تعديل جوهري، وخاصة في التعريف ذاته، الأخت دلال الزايد أخذته
    ــ بحسب اعتقادي ــ من نص معين، ونظام مجلس التعاون منذ عام 2001م ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم مضت 14 سنة، وفي هذه المدة تتغير الكثير من الأمور. وما فهمته من الأخ نادر المؤيد أن المسألة ليست في أنه موجود وغير مطبق ولكن في أنه ليست هناك حاجة إليه، هذا ما فهمته منه، أي أنه موجود في نظام مجلس التعاون ولكن لعدم الحاجة إليه لم يطبق، هذا المقصود وليس قدحًا في المشرعين في مجلس التعاون، ولذلك تقول المادة 105: «ويجوز للحكومة أو لمقرر اللجنة إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة وتلزم إجابة هذا الطلب»، وإحالته إلى اللجنة ربما تعطيه إضافة، وما فهمته من الأخت دلال الزايد أنها ــ أولاً ــ تقترح إضافة هذا التعريف، وثانيًا تقترح صياغته بحسب ما سمعته الآن، وتقترح أيضًا إضافة بعض المواد التي يمكن أن تغطي هذا التعديل، فكأن لديها (Package) كامل، إذن لماذا يذهب هذا التعديل إلى اللجنة؟ تنظر اللجنة في الموضوع بأريحية أكثر، ونعطي الجهة المعنية في الحكومة فرصة لتقول رأيها في هذا الموضوع، هل فعلاً نحتاج إلى هذا المدى من التعديلات في القانون أم لا؟ أقترح ــ طبعًا طلبي يجاب ولكن الأمر لكم في الأخير ــ أن تعاد المادة إلى اللجنة وأن توافي الأخت دلال الزايد اللجنة بالمقترح كاملاً من أجل النظر فيه بصورة أكثر شمولية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير على مقترحه ولكن أذكّره بأن لدي هذا اليوم تقريرًا تكميليًا وفيه 5 مواد من مشروع قانون يتكون من 22 مادة، والمجلس وافق على هذه المواد في الجلسات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، وإذا كان المجلس سيعطي مجالاً لتبرير وجود هذا التعريف بأن نصوغ مواد من أجل وجود هذا التعريف فقط فهذا أمر راجع إليه، ولكننا اليوم لسنا في مرحلة العرض الأول للمشروع، المشروع ناقشناه في ثلاث جلسات سابقة، واليوم نناقش تقريره التكميلي، ولا أعرف هل سيكون هناك تضارب بين ما سيأتي به الإخوان من مواد تستخدم المترولوجيا العلمية وبين المشروع؟ وفي الأخير ــ اسمح لي معالي الرئيس ــ مشروع القانون لن يصدر بالصورة الصحيحة فقط لأننا نريد إقحام تعريف معين في هذا المشروع، وهذا التعريف ليس له أي أساس. أقول مرة أخرى إن المشروع المعروض أمامكم بعد مناقشته في ثلاث جلسات وفي تقرير تكميلي هو النهائي، واقتراح الإخوة لم نوافق عليه للأسف، وتوصيتنا في الأخير تعود الموافقة عليها من عدمها إلى المجلس، وفي حالة إعادة المجلس هذه المادة إلى اللجنة فأعتقد أننا لن نضيف أي شيء جديد، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، كان مقترحي بناء على الاقتراح الذي تفضلت به معاليك. أنت معالي الرئيس اقترحت إرجاء الأمر وأعتقد أن الإرجاء لا يمكن أن يحقق نتيجة؛ وإذا رأى مجلسكم التصويت على المقترح ــ وهو الأبعد ــ والمضي في القانون فلا مانع لدينا أبدًا، ولكن أن يرجأ الأمر فقط فلا نرى فائدة ذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، اقتراحي كان الغرض منه أن نعطي فرصة لإعادة التفكير فيما قيل لكل الأطراف، هناك وجهات نظر لها احترامها، فاللجنة لها وجهة نظر، والوزارة لها وجهة نظر، والإخوة الذين تقدموا بالاقتراح لهم وجهة نظر، وأقول إنه ينبغي ألا نستعجل في التصويت على اقتراح معين قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ به، وإنْ أُخذ به فقد نأسف على أخذنا به، وإذا لم يؤخذ به سيكون القانون ناقصًا من وجهة نظر من قدموا هذا الاقتراح؛ ولذلك أقترح أن نعطي مُهلة، لا نعيد الأمر إلى اللجنة، ولكن نفكر في المقترح مع الإخوان في الوزارة ومع أصحاب المقترح، ونجمع معلومات خلال هذه الفترة من الدول المختلفة ومن مجلس التعاون ومن بعض المنظمات العالمية، وأعتقد أن هذا سوف يصب في تقوية القانون، وهو لمصلحة الجهة التي سوف تشرف على تنفيذه، وعلى الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة النظر في الأمر، فقد يكون في إضافة هذا التعريف تقوية للقانون أكثر من كونه يُضعف القانون. نحن لن نعيد المادة إلى اللجنة، ولكن سنؤجل النظر في الأمر ليعيد جميع الأطراف التفكير في مواقفهم، فالإخوان في اللجنة يقولون إنهم ليس لديهم ما يضيفونه، وكذلك الإخوة مقدمو المقترح. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، نشكرك سيدي الرئيس على الاقتراح الذي تقدمت به، ولكن هذا الاقتراح ناقص، فلا يمكن أن نرجئ أخذ القرار في هذه المادة ونحيل الأمر إلى اللجنة ونحن مختلفون على مبدأ أننا لا نحتاج إلى التعريف وهناك من يقول إن هناك حاجة إلى التعريف، وأعتقد أن على من تقدموا بالاقتراح أن يتقدموا أيضًا بمبررات أساسية لوجود مادة أو اثنتين أو ثلاث تكون من صلب هذا المشروع تُثبت الاحتياج إلى هذا التعريف؛ أما الوضع كما هو عليه الآن فهو لن يحظى بموافقة اللجنة، وأعتقد أنه لن يحظى أيضًا بموافقة الإخوة أعضاء المجلس، لأن المبدأ والعرف يختلفان تمامًا، هذا التعريف نحن غير محتاجين إليه لعدم وجود أي مادة متعلقة به، ولم يُثبت لنا أي أحد وجود أي مادة متعلقة به، وعليه أعتقد أن إرجاء الأمر أو استرداد اللجنة للمادة سوف لن يفي بالغرض، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، ما رأيكم لو رفعت الجلسة وأجلنا استكمال جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة؟ أعتقد أن هذا أفضل الحلول، وإن شاء الله سوف نعود في الجلسة القادمة لاستكمال النقاش في هذا المشروع ونحن متفقون على ما يجب اتخاذه في هذا الشأن. ​

  •  

    يا إخوان قبل أن نغادر هناك موضوع تحت بند ما يستجد من أعمال سبق أن طرح على مجلسكم الموقر واتخذ فيه قرارًا، ولكني أريد أن أعيد النظر في هذا الموضوع لأن هناك من يطالب بعكس هذا القرار. نحن في مجلس الشورى خطونا خطوات متقدمة جدًا في نظام تقنية المعلومات، وكان الهدف من هذا الأمر أن نحول المجلس وكذلك الأعضاء إلى التعامل من خلال تقنية المعلومات بحيث نزودهم بأجهزة إلكترونية بدون أن تكون هناك أعمال ورقية كثيرة، وقد وجدنا أن المضابط وجداول الأعمال ومرفقاتها تشكل عبئًا كبيرًا على الأمانة العامة وعلى الأجهزة، وكذلك تحملنا كُلفة كبيرة على موارد المجلس المالية، بالإضافة إلى ذلك أن توجهنا هو أن نكون دائمًا سبّاقين في استخدام تقنية المعلومات، وفعلاً بدأنا في ذلك، حيث أصبح جدول الأعمال يوزع ورقيًا في نسخة مختصرة ومفيدة، وتصل كل المعلومات التفصيلية اللازمة إليكم عبر (CD) يستطيع كل منكم أن يطلع على ما يريد من خلاله. والحقيقة أن بعض الإخوان طالبوا بأن نعطيهم كل التفاصيل الورقية الواردة في الـ (CD)، وقد وجدنا أن هذه عملية مضنية وتعيدنا إلى الوراء رغم أن قراركم السابق كان السير في طريق التحديث؛ لذلك أريد أن أعرض الموضوع الآن عليكم، هل تفضلوا أن نرجع إلى النظام السابق، أعني النظام الورقي؟ علمًا بأن لدينا مشروعًا الآن بتزويد الإخوة الأعضاء بأجهزة للاطلاع على كل التفاصيل، وتفاصيل التفاصيل؛ أم تريدون أن نستمر في عملية التطوير؟ وخاصة أن هذا القطاع اليوم بلغت فيه سرعة التطور إلى درجة أننا أصبحنا نلهث وراءه، ولا يجوز أن يكون مجلس الشورى في المؤخرة بعد أن كنا في المقدمة. هذا هو الموضوع الذي أردت طرحه عليكم، وسوف آخذ رأيكم حوله مرة أخرى، لأن الإخوة في الأمانة العامة جاءوني وطلبوا مني البت في هذا الأمر، وقلت إن هناك قرارًا للمجلس حول هذا الأمر في الفصل التشريعي السابق، والآن أنتم مجلس جديد في هذا الفصل ولكم رأيكم في الموضوع، وأنا أحب أن أسمع رأيكم حتى نهتدي به في عملنا في المجلس، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن الكُلفة المالية للورق كبيرة جدًا، ومجلسكم الموقر قام بعمل أعتقد أنه يصب في مصلحة الجميع، حيث إنه يقدم جدول أعمال مختصرًا، وإذا كان بالإمكان اختصاره أكثر من ذلك مع الاحتفاظ بالقرص الممغنط الذي يحوي جميع المرفقات الخاصة بالمشاريع التي تتم مناقشتها فهذا أمر مطلوب. أعتقد أن النظام المتبع حاليًا الذي هو جدول أعمال مختصر بالإضافة إلى قرص ممغنط يفي بالغرض، وإذا كان بالإمكان اختصار المرفقات الورقية إلى درجة أقل ففي اعتقادي أن هذا أمر طيب جدًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف في اتجاهي تمامًا مع الأخ العزيز خميس الرميحي. في اعتقادي أن ما تفضلت به معالي الرئيس صحيح، فاليوم حتى القرص الممغنط لم يعد يُستخدم وصار خارج الاستخدام؛ واليوم كل منا عنده (ipad)، وأعتقد أن جميع الإخوة قادرون على استخدامه، فهو سهل جدًا، والحكومة الموقرة اليوم باقتراح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أصبح جميع أفرادها لديهم (ipad) وأعتقد أن هذا يخفف عليهم. الـ (ipad) أقل كلفة بكثير من الأوراق، واليوم أصبحت جميع الشركات في القطاع الخاص (paperless)، فلماذا نحن بدل أن نتقدم ــ مثلما تفضلت ــ نقف هنا ونقول بالعودة إلى الأوراق؟! من يقول إنه يحب أن يكتب الملاحظات نقول له يمكن أن تفعل ذلك في الـ (ipad). أعتقد أن الخطوة الصحيحة هي أن نتقدم إلى الأمام، وجميع الإخوة النواب لديهم (ipad)، ونحن تأخرنا عنهم، فهم يستخدمونه منذ الدور السابق، وتصلهم كل المعلومات عبره، وفي اعتقادي أن هذا هو الحل الأمثل، وبالتالي أؤيد توجهاتكم نحو التطوير، وأخذ هذه الخطوة إلى الأمام، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في كلمة وأخالفه في كلمة. أؤيده في قوله إن الـ (CD) أصبح الآن قديمًا، أصبح مثل الورق، أي كما يقولون (Useless)، بل الآن لم يعد أحد يستخدم (اللاب توب) مع أنه أسهل في الاستخدام وأكثر (friendly user). وأخالفه في قضية استخدام الإخوة أعضاء مجلس النواب للـ (ipad)، وقد كنت أترأس في مجلس النواب لجنة للانتقال من الورق إلى النسخ الإلكترونية؛ ولذلك أقول إن جميع الإخوة النواب لديهم (ipad) ولكنهم لا يستخدمونه، إلا الأخ الأمين العام لمجلس النواب، والذي يستخدمه فقط لقراءة بنود جدول الأعمال، أقول كلامي هذا من واقع. كنت أتابع قسم الـ (IT) وأعرف أن الذين يدخلون على النظام قليلون رغم أن هذا النظام يمكن ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن تحصل منه على ما تشاء، ويمكن أن تضع ملاحظات على ما تشاء، لأن بعض الأعضاء يقول إنه يريد أن يكتب، كل هذا ممكن ولكن الذي لم يتعود على استخدام هذه التقنية سيبقى هذا طبعه؛ لذلك تم إعطاء الخيار في مجلس النواب بعد ذلك للأعضاء هل يريد العضو نسخة ورقية أم (ipad)؟ وأنا أؤكد أن ربع الربع فقط من النواب هم من يستخدمون الـ (ipad)؛ وأقول إن الكلام عن التكنولوجيا جميل، وهناك نواب يعرفون كيفية استخدام الـ (ipad) ومتمرسون في ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أعضاء مجلس الشورى، فهناك من يتقنون هذا العمل، وهناك أناس لا يتقنونه، وعليه أعتقد أن إلزام بعض الناس معناه أن الشخص غير المتقن لن يستخدم الجهاز، والقضية تحتاج إلى أخذ رأي الأعضاء، وماذا يريدون. ربما أن كلمة الأخ خميس الرميحي فيها جانب من التوفيق، أعني جعل جدول الأعمال عبارة عن رؤوس أقلام وعناوين للمشاريع. هذا الجهاز الذي أمامنا منذ أن بدأنا وحتى يومنا هذا لابد عند محاولتي فتح جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمجلس أن تواجهني مشكلة، ويأتي أحد موظفي قسم نظم المعلومات (IT) ويقوم بمحاولة تشغيله ثم يعدني بحل هذه المشكلة في الأسبوع القادم، وحتى الآن لم نر أي حل لذلك؛ إذن ما فائدة هذه الأجهزة؟! أنا أقول إن هذه الأجهزة لو كانت متطورة حقًا لأغنتنا عن كل ذلك. الآن يمكن أن يأتينا جدول الأعمال كله عن طريق (إيميل) واحد، فيصل إلى الجميع ونفتحه في المنزل، والجميع يملك جهازه الشخصي. اسمح لي سيدي الرئيس، نحن لسنا بصدد إعطاء رأي ولكن اللجنة تسأل الإخوة والأخوات الأعضاء وتأخذ برأيهم، لأن العملية سهلة جدًا، حيث إن جهاز الـ (ipad) متوافر، والشريحة الآن أيضًا متوافرة بأرخص الأثمان، إذن انتهت العملية. هناك أيضًا خيار لدى النواب هو أن جهاز الـ (ipad) مُعطى من قبل المجلس، ولكن إذا أراد العضو أن يطبع شيئًا فإنه يطبعه في مكتبه الخاص، أي إذا احتاج إلى بعض الأوراق مطبوعة فإنه يقوم بطباعتها بنفسه، إذن ذلك يمكننا من توفير بعض الأوراق، حيث شاهدنا الملازم التي يستخدمها الإخوة النواب. إذن أعتقد أنه يجب أن تُؤخذ آراء الإخوة الأعضاء بدقة حتى لا يؤدي الأمر إلى مجرد الخسارة. أظن أن هذه الأجهزة كلفت 100 ألف دينار، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أود أن أقول نقطة للأخ عادل المعاودة: لا أعتقد أننا لا ندعم هذا التقدم، بل كلنا معه، ولكن عندما يُطلب منا أخذ آراء الأعضاء وعمل لجنة لذلك فسنجد تعدد آراء يُصعب علينا تلبيته، حيث سنقوم بتطبيق نظام معين على أشخاص معينين، ونظام آخر على أشخاص آخرين، وعلى غيرهم نظام ثالث. إذن يجب أن نتخذ قرارًا يُطبق على الجميع. أنا متأكد أن جميعكم لديكم جهاز (ipad)، وآلة الطباعة تكلف 20 إلى 30 دينارًا فقط، وكحد أقصى 50 دينارًا، ويمكن لأي منكم طباعة ما يريد في المنزل أو المكتب بدلاً من أن نُحمّل الأمانة العامة ذلك، وهناك أشخاص ــ ما شاء الله ــ يمكنهم التعامل اليوم مع الـ (ipad)، ما أقوله هو أننا يجب ألا نقف ضد رغبة المجلس في التطوير والارتقاء بعمله، وقد طرحت الأمر عليكم من أجل أخذ رأيكم والتصويت عليه في المجلس، وسوف نأخذ رأي الأغلبية، وإذا كانت هناك مجموعة ترى عكس ذلك فهذا شأنها، ويجب أن تتعامل مع الوضع، وإذا كان هناك من يريد طباعة ورقية فيمكن تحميل الملف على جهازه الشخصي وطباعته، وألا تكون الطباعة لدينا في المجلس. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأقول للتو إنك جعلت الأمر شورى، ولكن يبدو أنه أصبح الآن وجوبًا. أنا من المعارضين لأنني أحب ــ صراحة ــ العمل الورقي، حيث إنني في كل الأوقات أقوم بالمراجعة ورقيًا وأضع ملاحظاتي عليها، وكما نعرف أنه حصل لدى الإخوان في مجلس النواب مشاكل في فتح الرابط، ومازالت هذه المشكلة لم تُحل. أنا أتنازل عن الجهاز الذي ستقومون بإعطائه لي ــ وقد أكون من الأقلية ــ ولكن لا تحرموني من الحصول على مشروع القانون مطبوعًا ورقيًا كما يصل إلى مجلس الشورى، فقد أفوّتُ شيئًا ولا أطبعه. أنا لا أستخسر طباعته، ولكنني أود الحصول على مشروع القانون كما يصل إلى مجلس الشورى، وأعتقد أن هذا هو أبسط حق من حقوقي بصفتي مشرّعًا. والأخ فؤاد الحاجي كان كذلك يقول إننا نحتاج إليه دائمًا ورقيًا، وليس معنى ذلك أننا لا نجيد استخدام الحاسب الآلي، وإنما في التشريع ــ إذا تكرمتم ــ أود الحصول عليه كما يصل من مجلس النواب بمرفقاته ورقيًا بالكامل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعقب على كلام الأخ عبدالعزيز أبل، مازالت المشكلة ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ موجودة في مجلس النواب، فهم يستخدمون جدول الأعمال الورقي بالإضافة إلى جهاز )اللاب توب)، وبالتالي أعتقد أننا ــ كما أشرت سابقًا وتفضلتم معاليكم ــ مع التطوير أيضًا، ومجلس الشورى يجب أن يُواكب هذا التطور، ولذلك أقترح أن يبقى جدول الأعمال المطبوع ورقيًا، ولكنه يكون مختصرًا إلى أبعد الحدود، بالإضافة إلى الحصول على القرص الممغنط الذي يحتوي على جميع المرفقات، فمن أراد أن تكون لديه المرفقات فعليه أن يطبعها بنفسه من خلال القرص الممغنط، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، الذي جاءكم اليوم هو مختصر، ونحن نقبل بذلك، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين السمقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم في الشهر الرابع من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وتبقى لدينا 40 شهرًا حتى نكمل الفصل التشريعي، وفي الوقت ذاته لدينا إجازة برلمانية سوف تبدأ عما قريب. أنا أعتقد أن التطور أمرٌ طيب، والجميع لديه علم، وربما يوجد علم لدى أشخاص أكثر من غيرهم، لذا أقترح أن تكون لدينا مرحلتان، المرحلة الأولى: يوجد لدينا نظام إلكتروني حيث يُتَّبَع الأسلوب ذاته بإرسال كل ما يُستلم عن طريق البريد الإلكتروني، وفي الوقت نفسه ــ وخلال فترة محدودة جدًا لمن لا يستطيع استخدام هذه التكنولوجيا ــ يمكن استخدام المطبوع ورقيًا. المرحلة الثانية: أثناء الإجازة البرلمانية أقترح أن نقوم بتدريب الإخوان الأعضاء عن طريق إدارة نظم المعلومات في المجلس على كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بالكيفية التي يحس العضو أنه مرتاح لاستخدامها. أعتقد أن هذا الشيء واجب علينا، فنحن اليوم نجتمع بمجالس إدارة شركاتنا بدون أي ورقة، وكلها موجودة في الـ (ipad)، والجميع لاقى صعوبة في البداية، ولكن بعد فترة من الوقت تعَوَّد الجميع على أن هذا هو الطريق الصحيح. أعتقد أن دور قسم نظم المعلومات (IT) قد يكون مهمًا أيضًا، بحيث يعطي نوعًا من الارتياح لدى الأعضاء في عملية استخدام ما يُرسل إليهم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، سوف نحث إدارة تقنية المعلومات على القيام بعمل ما يُسهل عملكم، وإذا وُجِدَت أي مشاكل فسنعمل على حلها إن شاء الله، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما قلته عن اللجنة، في اللجنة أمور فنية يجب أن تُراعى. أعتقد أن إحدى العقبات التي مرت علينا في مجلس النواب هي التدريب. بعض الإخوة لم يأخذ التدريب الكافي على البرنامج وليس الجهاز، فالجهاز كلنا نعرف كيف نستخدمه، فالأطفال يستخدمونه الآن، ولكن البرنامج نفسه إذا لم يُتقَن فسوف يصعب استخدامه. أنا أعتقد أن القضية تحتاج إلى وقت، ونحن نتعلم منك ــ سيدي الرئيس ــ الشورى، نحن الآن نتشاور، ومسألة هذه اللجنة تظهر بالتصور الأمثل، لأنه توجد بعض القوانين من الصعب على الكثير منا عدم التعامل معها ورقيًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أنت قلت الآن كلمة وأنا أؤيدك فيها، وهي من لا يستطيع التعامل مع هذه التكنولوجيا فيجب أن يُدَرَّب، ونحن في المجلس مستعدون لتدريب كل من لديه استعداد لذلك، ولكن يجب أن تكون الاستجابة منكم إخواني الأعضاء، وأن يكون لديكم أيضًا الحماس للتدرب، وسوف نبدأ برامج تدريب وندعوكم إليها، وإذا تخلف أحد عن برامج التدريب (فذنبه على جنبه)، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني على كلامك وأؤكد ضرورة أن ننتقل إلى التكنولوجيا الجديدة واستخدام جهاز الـ (ipad) حتى نكون سبَّاقين للحفاظ على البيئة، وهذا الموضوع من المؤكد أن الجميع يطمح إليه، ونحن يجب أن نكون أول من يُطبقه؛ لأن كمية الطباعة كبيرة ونحن نعلم ما مدى تأثير ذلك على البيئة. أيضًا نود أن نقلل كمية الكربون أو البصمة البيئية للمجلس، وحبذا لو نقوم بعمل إحصائية سنوية أو لكل دور انعقاد حول مقدار البصمة البيئية للمجلس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع ليس موضوع أوراق، إنما هو توجه المجلس إلى تطوير قسم الخدمات والبحوث والدراسات، وسوف يكون لدينا (Data Base)، وكذلك عدد كبير من المواقع التي توفر دراسات قد ترتبط بالكثير من المشاريع والقوانين، وإذا اختصرنا عملنا على الورق فذلك قد يحد من قدرة الأعضاء على الاطلاع على أي من هذه الجوانب. اليوم ذكرت الأخت دلال الزايد موضوعًا مرتبطًا بمشروع قانون في دول مجلس التعاون، وإذا كنا نعمل على جهاز الـ (ipad) فحينها يمكننا الوصول إليه بكل سهولة، والكثير من الأعضاء سوف يمكنه تناول أي موضوع ومشاهدة الكثير من المواقع، وربما هذا هو الهدف الأهم للتحول من الجانب الورقي إلى الجانب الإلكتروني، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، من النقاط التي واجهت فيها صعوبة عند استخدامي جهاز الـ (ipad) في مجلس النواب هي طريقة إدراج المواد في جدول أعمال الجلسة، فحبذا لو يوافق مجلسكم الموقر عند اقتناء أعضاء مجلس الشورى للجهاز بأن يُدرج جدول الأعمال بشكل يسهل علينا فتحه. أنا كنت أستخدم الـ (ipad) ومازلت أستخدمه وكذلك أستخدم (الإيميل) وعملي الإلكتروني أكثر من الورقي، وللأمانة أنا أترك الورق هنا قبل ترك الجلسة، لأن عليّ عبء كبير في الاحتفاظ به في مكتبتي أو في المنزل. إذا أردتم استخدامه عن طريق الجهاز أو الموقع الإلكتروني فحبذا لو يكون سهل الاستخدام، وأن تكون جميع الأوراق في ملف واحد وليس ــ كما هو في مجلس النواب ــ كل تقرير في ملف لوحده، فعندما نفتحه نضيع في ترقيم الصفحات، ونضيع في أمور تقنية، وإذا كان الجدول هو نفسه الذي سيُناقش بالترقيم الصحيح، ونفس الجدول الذي أمامكم فسأكون شاكرة لكم وسيكون سهل الاستخدام، أما إذا كان الترقيم مختلفًا فذلك سوف يسبب لنا مشكلة مثل التي كانت تواجهنا في مجلس النواب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التغيير وارد شئنا أم أبينا، وهذه موجة سوف تجرفنا ويجب أن نستعد لها من الآن. كما أعتقد أن المقترح الآن في وقت مبكر كوننا في دور الانعقاد الأول، كما أنه سيكون مفيدًا جدًا. لدي نقطة مهمة واحدة، وهي أن علم الإدارة ــ عادة ــ يقول لك عندما تريد أنت التغيير تجد مقاومة من قبل بعض المجموعات التي لا ترى أن هذا التغيير في صالحها أو لا ترى أنه يفيدها، أو ترى أنه قد يكون متعبًا لها وغير ذلك، ولكن بعد أن يستخدم هؤلاء ذلك ــ سواء كان (اللاب توب) أو الـ (ipad) وغيره ــ ففي المستقبل قد يجدون مرونة وسهولة في الاستخدام وبساطة في الحصول على المعلومات، وبالتالي يتم التعود بحيث لو قلت لهم ارجعوا إلى استخدام الأوراق لن يرجعوا، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أولاً سآخذ رأيكم في الموافقة على أن نبذل الجهود لتغيير النظام الورقي إلى نظام إلكتروني، ومن ثم سأقترح عليكم اقتراحًا مكملاً لتسهيل الأمور، فهل يوافق المجلس على السير بالطريق التي يسير عليها حاليًا في العمل، مع تطوير العمل الإلكتروني في المجلس بحيث نصل إلى مجلس يدير عملياته بدون أوراق؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. لدي اقتراح آخر لمساعدة الإخوان غير القادرين على التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، وكذلك لتفادي بعض النواقص والأخطاء التي قد تكون موجودة لدينا في الأمانة العامة، وهو أن تكون هناك لجنة مشكلة من أربعة من الأعضاء وهم الأخ علي عيسى أحمد، فهو لديه خبرة إلكترونية جيدة، والأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله، والأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والأخت زهوة محمد الكواري، وإذا رغب الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة في الانضمام إليهم فهذا خير وبركة، ونريد من هذه اللجنة الاجتماع بالإخوان المسؤولين عن نظام تقنية المعلومات في المجلس، ومحاولة إيجاد أفضل السبل وتسهيلها على الإخوان للتعامل مع هذه التكنولوجيا، وأعتقد أن لدينا فرصة لدراسة الموضوع بعد نهاية هذا الدور ــ إن شاء الله في الإجازة ــ بحيث يكون لديكم نظام سهل في الاستخدام من الفصل التشريعي القادم، وإن شاء الله ستشكرون الإخوان على توفيرهم لكم هذه الإمكانية التي تغنيكم عن استخدام الأوراق، فهل يوافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة الموضوع؟


    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لتسمح لي، أريد أن أقول للإخوان إنني تعرضت لعنف برلماني رجالي، فأنا لست ضد التغيير، ولكن طبيعتي هي استخدام الأوراق، وحتى لو كانت هناك كُلفة أتحملها فسأتحملها من أجل ذلك، والقانون المذكور في اللائحة الداخلية يقول إنه يوزع جدول أعمال اللجنة، والشيء المادي هو الذي يوزع، ولم يقل يرسل، وبالنسبة إلي مازلت أرغب في استلام أوراقي كما يحال المشروع من مجلس النواب وهو حق من حقوقي، وإذا تم إقرار تحويل المعاملات في المجلس من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، فأنا أتنازل عن (ipad) الذي سيوزع وعن جميع الإجراءات المترتبة على ذلك، وأرغب بالحفاظ على حقي في الاستلام الورقي، فلا تجبروني على شيء لن أكون مرتاحة فيه أثناء عملي التشريعي، وأنا مع التطور في باقي الأمور، وعلى العكس أنا في اللجان أكثر شخص أحرص على عدم هدر الأوراق ــ والأمين العام يعلم بذلك ــ وأنا دائمًا أقول له إن من يستلم نسخته من الأوراق لا تعملوا له نسخة أخرى في حالة إذا أتى إلى اللجنة ولم تكن أوراقه معه، فأنا مع التقنين في المصروفات، ولكن هذا عمل تشريعي وليس عملاً بسيطًا آخر، وإذا كان الإخوة لا يتوافقون معي فهذا رأيهم الشخصي، فغيري قد لا يحب أن يستقرئ بالطريقة التي استقرئ بها، فهناك قراءات مختلفة لكل شخص، وأعتقد أنه من حقي استلام كل المستندات والمعاملات ورقيًا، فأتمنى إذا أمكن أن يتم استثنائي من تطبيق هذا النظام، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    يا أخت دلال، الآن المجلس صوّت بالأغلبية على هذا النظام.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    وأنا أيضًا صوّت معكم بالموافقة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    لذلك لم يعد من حقي من بعد التصويت أن استثني أحدًا، وإذا بدأنا الاستثناء فستطول القائمة.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    سيدي الرئيس، أنت ليس من طبعك أن تفرض علينا أمرًا، ونحن صوتنا على اللجوء إلى النظام الإلكتروني، ولكن لم نصوت على أنه لا يجوز لأي عضو من الأعضاء أن يمارس حقه بناء على طلبه، وأنا لدي مشكلة بالمرفقات، ومن المهم أن استلمها ورقيًا، مثال على ذلك: اليوم أتى استدراك للمرسوم بقانون وتم توزيعه على الأعضاء صباح اليوم، أرجو أن تلبي لي هذا الطلب.

    الرئيـــــــــــــــس:
    نحن سنلبي لك الطلب ولكن بشكل لا يكسر قرار مجلس الشورى ومن دون إيجاد استثناءات، نحن الآن اتخذنا القرار، وسنجلب لكِ الـ (ipad) وسنجلب لكِ طابعة، وسنعلمكِ كيف تطبعين كل المرفقات من الآيباد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    عفوًا سيدي الرئيس، أنا منذ قليل عانيت من عنف برلماني رجالي من قبل الأعضاء، والآن أعاني منه من الرئيس! إذا أردتم أن أعطيكم دورة في الطباعة فسأعطيكم.

    الرئيـــــــــــــــس:
    على كلٍ آمل أن يكون هذا القرار في مصلحة المجلس، وهذا التوجه ليس توجه المجلس، وإنما هو توجه الدولة ككل، أعني أن ترتقي بمستوها سواء كان على مستوى الوزارات أو المؤسسات، لذلك أعتقد أنه يجب أن نكون من الجهات التي لها الأولوية في أن تحذو هذا الحذو. أشكركم على مداخلاتكم، وإن شاء الله لن تسمعوا إلا الشيء الذي يسركم. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      

    (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

     

    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                           علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                                  رئيس مجلس الشورى

     

    (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

    02
    ملحق رقم (2)

    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

    03
    ملحق رقم (3)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2014م.

    04
    ملحق رقم (4)

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

    05
    ملحق رقم (5)

    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.

    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة السابعة عشرة
    الأحد 19/4/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​​

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، جميلة علي سلمان، فؤاد أحمد الحاجي، أحمد مهدي الحداد، هالة رمزي فايز، سامية خليل المؤيد، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بلا تعديل.

    البند الثالث :

    تلاوة المرسوم رقم (27) لسنة 2015م بتعيين وزير لشؤون الشباب والرياضة
    - تُلي المرسوم المذكور.

    البند الرابع :

    الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقمن (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    ج - أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة شؤون المرأة والطفل.

    البند الخامس :

    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.

    البند السادس:

    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.

    البند السابع :

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2014م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على ( مسمى المشروع، والديباجة، والمادة الأولى بتعديل اللجنة ).
    - الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

    البند الثامن :

    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م
    - تأجيل التصويت على تعريف ( المترولوجيا العلمية ).​

    البند التاسع :

    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.

    البند العاشر :

    ما يستجد من أعمال
    - الموافقة على استخدام التقنيات الحديثة في أعمال المجلس بدلاً من المستندات الورقية.
    - الموافقة على تشكيل لجنة تتكون من عضوية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. جهاد عبدالله الفاضل، ود. سعيد أحمد عبدالله، وعلي عيسى أحمد، وزهوة محمد الكواري، وذلك لدراسة الموضوع المذكور من الناحية الفنية بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات بالمجلس.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان بشأن قرار مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن.

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 10:18 AM
    • وصلات الجلسة