(انظر الملحق 1/ صفحة 106)
النائب الأول للرئيس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع سعادة وزير الإسكان وممثلي الوزارة بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمرأة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس وذلك في عدة اجتماعات مكثفة، حيث قامت اللجنة بمراجعة مواد مشروع القانون بالتفصيل مع ممثلي الوزارة، وعليه قامت بإجراء العديد من التعديلات عليها فأعادت صياغة بعضها فيما أجرت عددًا من التعديلات للبعض الآخر، آخذة في الاعتبار مرئيات كل من وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للمرأة ومقترح سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان وسعادة الأستاذة هالة رمزي فايز، بالإضافة إلى رأي سعادة الأستاذة دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومن جانب آخر رأت اللجنة أن بعض الاقتراحات ــ التي أوردتها وزارة الإسكان في مذكرتها المقدمة للجنة ــ لا يمكن تضمينها في صلب القانون كونها تعد أمورًا إجرائية يتم تحديدها لاحقـًا ضمن اللوائح والقرارات التي يصدرها الوزير. وقد تبنت اللجنة معظم المقترحات التي تقدمت بها سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان وسعادة الأستاذة هالة رمزي فايز والمجلس الأعلى للمرأة، بالإضافة إلى رأي سعادة الأستاذة دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ بضرورة استحداث فئة خامسة لتكون ضمن الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية بحيث تتضمن المطلقات والأرامل والمهجورات أو العزباء يتيمة الأم والأب، وتؤكد اللجنة أن تلك الفئة تشمل مواطنات بحرينيات لهن كل الحق في الحصول على الخدمة الإسكانية والتي كفلها لهن دستور مملكة البحرين، وعليه قررت اللجنة استحداث تلك الفئة وذلك على النحو التالي: «الفئة الخامسة: المطلقة أو الأرملة أو المهجورة التي تملك ما يثبت الهجران ولديها دعوى طلاق، أو العزباء يتيمة الأم أو الأب حتى ولو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانونية، لها الحق بالتقدم بطلب شقة سكنية عن طريق الإيجار وفقـًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له» وذلك وفقـًا لعدد من الضوابط والاشتراطات نصّت عليها اللجنة في بنود تالية للتعريف وردت بشكل مفصل في الجدول المرفق بالتقرير. كما قررت اللجنة تغيير سن مقدم الطلب من (18) إلى (21) سنة ميلادية لكي يتوافق مع سن الرشد المتعارف عليه في مملكة البحرين، وإضافة عبارة «ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء زيادة المبلغ على الحد المذكور»، في عدد من المواد المتعلقة بدخل رب الأسرة ومبالغ القرض المستحقة لمقدمي الطلبات الإسكانية. وعليه انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على تعديلات اللجنة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بالتقرير. وإذ تتطلع اللجنة للخروج بقانون متكامل يلبي حاجات المواطنين ويضمن حقوقهم التي كفلها لهم الدستور وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه في خطبه السامية خلال عدة فصول تشريعية سابقة، والاهتمام البالغ الذي أولاه جلالته لاحتياجات المواطنين وبالأخص من ذوي الدخل المحدود بضرورة إيجاد السبل لحلحلة الملف الإسكاني واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون في شأن الإسكان ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية اسمح لي بأن أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تفضله بإصدار توجيهاته الكريمة بتوفير الخدمة الإسكانية للمطلقة والأرملة والعزباء، الأمر الذي يبين نهج جلالته في حفظ كرامة المرأة والحرص على توفير العيش الكريم لها. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إليكم وإلى جميع الأعضاء الكرام وخصوصًا صاحبات السعادة الأخت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس والأخت دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والأخت هالة رمزي فايز رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، اللاتي تقدمن باقتراح بتعديل الفئات المستفيدة من الإسكان وتضمينها فئة جديدة. إن مشروع القانون الماثل بين أيديكم هو نتاج بحث ودراسة وتمحيص متواصل منذ إحالته إلى اللجنة في بداية دور الانعقاد، وقد التقت اللجنة خلال بحثها بنوده بمختلف الجهات المعنية وعقدت اجتماعًا بحضور سعادة وزير الإسكان للوصول إلى أكبر قدر من التوافق مع الوزارة بشأن ما تضمنه المشروع، رغم أن اللجنة اختلفت مع الوزارة اختلافًا جذريًا في البداية حول التفويض التشريعي للوزير، وهو ما سيتبين لكم من خلال النقاش. إن اللجنة أخذت رأي المستشارين القانونيين حول عدم دستورية مشروع القانون، وعلى ذلك قررت اللجنة عدم الأخذ بمرئيات الوزارة حول المادة المذكورة، في الوقت الذي أوصت فيه بتفويض مجلس الوزراء بتحديد بعض المعايير التي تحتاج إلى مرونة، وخاصة فيما يتعلق بسقف دخل الأسرة أو الأفراد بحسب الوضع الاقتصادي للمملكة. إن اللجنة تدرك حجم المسؤولية التي تقع عليها لإقرار هذا المشروع الهام لكل أسرة بحرينية، وقد سعت قدر الإمكان لمراعاة المصلحة العامة ضمن المواد التي شملها المشروع، مع إدراكنا حجم المشكلة الإسكانية والتوجه الجدي من قبل القيادة الرشيدة إلى إنهائها، والذي ترجم إلى قرار استراتيجي ببناء أربعين ألف وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة. في الختام، نتمنى أن يجد مشروع القانون هذا طريقه للإصدار في أقرب وقت ممكن وذلك لأنه يعالج مشكلة كبيرة لدى الكثير من المواطنين، حيث إنه لا يجوز أن تبقى هذه المشكلة من دون معالجة تشريعية، والأمر مطروح أمام مجلسكم الموقر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيــــر الإســـكان: شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن وزارة الإسكان والفريق الفني الذي عمل مع لجنتكم الموقرة أتقدم إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة بالشكر الجزيل على إتاحة الفرصة لوزارة الإسكان بأن تتواصل بشكل أفضل، وأيضًا إتاحة الفرصة لي بالمشاركة في اجتماعات اللجنة، ولا نختلف نحن في السلطة التنفيذية معكم في السلطة التشريعية على أهمية الملف الإسكاني، وأحب أن أطمئنكم إلى أن الملف الإسكاني اليوم يشهد انفراجة نوعية بفضل ما تقدمه الحكومة الموقرة من دعم كبير ومتنامٍ، والشواهد على ذلك كثيرة، وهذا القانون المطروح أمام مجلسكم الموقر يشكل بالنسبة إلينا حدثًا مهمًا، حيث إنه قد حان الوقت لمعالجة وتطوير وتحسين الكثير من المعايير بأداة قانونية جديدة بعد مرور أربعين عامًا على إصدار القانون الأول للإسكان، كما أنه يعد نقطة تحول، حيث إنني أخشى إن لم تتم دراسة هذا القانون بعناية فائقة أن ذلك يعيق أو يبطئ ما تقوم به وزارة الإسكان خلال هذه الأعوام، وما شرعت في تنفيذه من مشاريع كبيرة منذ عام 2012م، أي منذ انطلاقة خطتها الإسكانية. ولا يخفى على مجلسكم الموقر أنه في تاريخ 11 يناير 2015م طلبت وزارة الإسكان إحالة هذا المشروع إلى لجنتكم الموقرة بقصد أن تتم دراسته من خلال اللجنة وللاستفادة من الخبرة التراكمية الموجودة لدينا في وزارة الإسكان والتي زادت على 40 عامًا، وأرى أن هذه الخبرة يجب أن تفعل وتوظف في الاتجاه الصحيح، وأن تكون لها بصمة كبيرة في هذا القانون، حتى نتقاسم معكم المسؤولية، ونتقاسم معكم الهدف. ولكن أيضًا من باب المسؤولية المهنية هناك الكثير من الملاحظات التي أبديناها أمام لجنتكم الموقرة، وذهبنا إلى أبعد من ذلك، وذلك بتقديم مسودة مشروع قرار مقترح نعتقد أنه في صلب الموضوع، وسيحقق الغاية المرجوة وسيحقق هدفين رئيسيين وهما مصلحة المواطن في الدرجة الأولى ومصلحة الوطن، مصلحة المواطن من خلال المسودة التي قدمناها، حيث إنها تحقق مبدأ الاستدامة، الذي هو أهم مبدأ يقوم عليه الملف الإسكاني، ولا يخفى عليكم أنه منذ أربعة أشهر صدر قرار عن مجلس الوزراء الموقر بفصل راتب الزوج عن الزوجة، صحيح أن معيارًا واحدًا تغير، ولكن تبعاته المالية كبيرة جدًا تعادل 400 مليون دينار بحريني بشكل تقديري، ومن الصعب جدًا أن نقدر أي تغيير في المعايير بحسبة مالية دقيقة، فنحن نحتاج إلى أشهر وأكثر لذلك. نحن اليوم نأتي لنقر حدثًا مهمًا سيكون منه الانطلاقة إلى الخدمة القادمة التي ستخدم الأجيال القادمة، ومن باب المسؤولية أرى أنه يجب منح المزيد من الوقت للدراسات التفصيلية الدقيقة لكل ما يترتب من زيادة في الفئات المستفيدة من الملف الإسكاني أو زيادة في سقف الرواتب أو خلافه، ولنكون شركاء في تقديم المشورة الصحيحة للقيادة الرشيدة ــ حفظهم الله ــ. ونحن من ناحية المبدأ نتفق معكم حول أن هناك حاجة إلى قانون جديد، وأن هناك حاجة إلى إضافة فئات جديدة، ولكن أيضًا نؤكد ونؤكد ونؤكد الحاجة إلى إجراء دراسة تفصيلية قبل أن نتخذ القرار النهائي، وكما أسلفت من خلال ستة اجتماعات تمت مع اللجنة الموقرة ــ وأنا شخصيًا حضرت اجتماعًا واحدًا ــ أننا قدمنا الكثير من المرئيات والملاحظات ولم تؤخذ بعين الاعتبار، ولا أعتقد أن هناك مشكلة في التحاور من جديد ومناقشة هذه الملاحظات والمرئيات من جديد، وعرض رأينا وبيان أنه قد تكون هناك إشكاليات، ونخشى ــ كما بيّنت سابقًا ــ أن تكون لنقطة التحول انعكاسات على الملف الإسكاني ما لم نضع الضوابط المطلوبة، وبشكل عام لدينا ملاحظات ترتبط بقصور في التعريف، وقصور في الصياغة وقصور في الترتيب، وقصور في الأحكام المنظمة للشأن الإسكاني، ولكن هذا لا يخرج عن المألوف، فمن الممكن معالجة ذلك بسرعة. وأخشى أن تترتب على إقرار هذا القانون أموال قد تضع الملف الإسكاني برمته عاجزًا أمام السير في تحقيق انفراجة فعلية للملف الإسكاني، وهذا ليس في صالح أي طرف، وأعتقد أنه من المناسب أيضًا أن أشير إلى برنامج عمل الحكومة، وما قدمته وزارة الإسكان من مسودة قانون تتوافق تمامًا مع برنامج عمل الحكومة، ونحن جزء من الحكومة ونحترم كل ما طرحه هذا البرنامج، وهناك تعهدات، وهذه التعهدات نحن وضعنا لها آلية للتنفيذ، كما أن مسودة القرار التي قدمناها إلى لجنتكم الموقرة تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ برنامج عمل الحكومة بكل التزام، وأحببت أن أوكد لمجلسكم الموقر أننا نخشى أن القانون المقدم من لجنتكم الموقرة لا يتوافق بالدرجة المطلوبة مع برنامج عمل الحكومة، ولا ننسى أن برنامج عمل الحكومة الآن هو للأعوام الأربعة القادمة، ونظرًا إلى ما قامت به وزارة الإسكان من أطروحات وطرح للمواد والملاحظات الجوهرية، وخوفًا من أننا لم نتمعن فيما يترتب على إدخال بعض الفئات من نواحٍ مالية، وأيضًا كوننا استلمنا التقرير النهائي لمجلسكم الموقر يوم الخميس الماضي نهاية الوقت، قبل الإجازة بيوم؛ فأقترح وكلي رجاء إرجاء مناقشة هذا القانون إلى حين استكمال الدراسة المالية التي قد تكون لها انعكاسات كبيرة، فنحن إلى الآن لا نملك المعلومة ولا نملك الرقم لمشاركتكم به، ولكم تعهد مني شخصيًا ومن جميع العاملين بوزارة الإسكان بالعمل مع مجلسكم الموقر في صياغة مشروع قانون يتوافق مع تطلعاتكم وتطلعات الحكومة وتطلعات المواطنين، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، يا إخوان، في جلسة سابقة كنا قد وافقنا على هذا القانون من حيث المبدأ، وأنا أحببت أن أعطي الكلمة للأخ نائب رئيس اللجنة بحكم أنه كان رئيس اجتماعات اللجنة، وإعطاء الكلمة للأخ وزير الإسكان حيث إنه أبدى رغبته في المداخلة في بداية الجلسة، ومن ناحية إجرائية لابد أن ننتقل الآن إلى مناقشة مواد القانون مادة مادة، وإذا كان المجلس يرى ضرورة الاستمرار في المناقشة العامة فالأمر متروك لمجلسكم الموقر. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا لا نختلف مع سعادة وزير الإسكان في أن هذا القانون بحاجة إلى المزيد من الدراسة، ولكن أود الرد على بعض الملاحظات التي أثارها الوزير. نحن أخذنا بمرئيات وزارة الإسكان عندما اجتمعنا مع ممثلي وزارة الإسكان في عدة اجتماعات، وقد لبوا الدعوة مشكورين، وكان سعادة الوزير على اتصال مباشر معي كوني رئيس اللجنة ومع أعضاء اللجنة، وهو الآن يطلب التريث، ونحن نعرف أن هذا القانون قانون مهم ويمس مساسًا مباشرًا احتياجات المواطنين، وخاصة احتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود، والقيادة الرشيدة بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ يؤكد ويوجه في كل فصل تشريعي وفي كل دور انعقاد إلى سن التشريعات التي تخدم وتحفظ حقوق هذه الشريحة من المجتمع وتمكنها من العيش حياة كريمة، وهذا المشروع ليس بجديد، وأنا مع الوزير في طلب المزيد من الوقت لدراسة القانون، وأتفهم الكلفة وأتفهم المطلوب، واللجنة تتفهم حدود الإمكانيات والمطلوب، ولكن لتسمحوا لي، أول رسالة خاطبنا فيها وزارة الإسكان طلبنا فيها مرئيات وزارة الإسكان كانت بتاريخ 1 إبريل 2009م، واليوم نحن في سنة 2015م، وقد حضر معنا الأستاذ ماهر العنيس من وزارة الإسكان في ذلك الوقت، وكان وزير الإسكان آنذاك الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وثاني رسالة طلبنا فيها تزويد اللجنة بمرئيات الوزارة مكتوبة، وكانت بتاريخ 4 إبريل 2010م، هذا طلب مرئيات لم يستجب له. والرسالة الثالثة كانت بتاريخ 18 نوفمبر 2013م، وطُلِبَ منا تأجيل مناقشة الموضوع، وكان هذا الطلب من معالي رئيس المجلس وذلك حتى تستكمل الوزارة ردها على طلباتنا. والرسالة الأخيرة في 14 مارس 2014م وطلبنا فيها أيضًا مرئيات الوزارة، وطُلِبَ تأجيل مشروع القانون لحين صدور قرارات عن مجلس الوزراء في شأن الإسكان، وبناء على ذلك قامت اللجنة بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود تلك القرارات. سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن مشروع من عام 2009م، أنا أتفهم كل ما قاله سعادة الوزير؛ اللجنة حضر اجتماعاتها ممثلون عن وزارة الإسكان لهم كل الشكر، وقد كانوا يدافعون بشراسة عن مرئيات الوزارة، وكانت نقطة الخلاف بيننا وبين المستشارين القانونيين هي في التفويض التشريعي، ونحن بصريح العبارة في الاجتماع بينّا لهم أنه لا يجوز لنا نحن السلطة التشريعية أن نتنازل عن حقنا في التشريع ونفوّض تفويضًا دائمًا، والدستور يُنظّم هذه الجزئية ويشترط التفويض التشريعي في وقت وموضوع محددين، هذا هو التفويض التشريعي الصحيح، ولكن التفويض التشريعي الكامل وتفويض الوزير أو الوزارة في تسيير الأمور بقرارات بتفويض من السلطة التشريعية هذا لا يجوز، وهذا ليس كلامي وإنما هذا هو نص الدستور، وكلام الإخوة المستشارين القانونيين الذين حضروا معنا اجتماعات اللجنة، وقد أبدينا وجهة النظر هذه للوزارة؛ وهناك بعض الخلاف ــ والخلاف وارد ــ حول إضافة الفئات، وأخذنا مرئيات الوزارة بعد أن اجتمعنا معهم عدة اجتماعات، وأحضروا لنا جدولاً يحوي مشروع القانون وتعديلات مجلس النواب عليه ومرئيات وزارة الإسكان، وأخذنا بهذا الجدول، وناقشنا معهم الأمر في عدة اجتماعات، وفي الاجتماع الختامي أحضروا مرئيات الوزارة مكتوبة ــ وهي مرفقة في التقرير المعروض أمامكم من صفحة 253 إلى صفحة 290 ــ وهي تتكون من ثلاثة محاور؛ المحور الثالث منها يحوي مرئيات الوزارة، ونحن أخذنا قدر الإمكان بهذه المرئيات، والقول بأننا لم نأخذ بها غير صحيح، نحن أخذنا بما يتماشى ويتواءم معنا بصفتنا سلطة تشريعية، وهناك بعض الأمور لم نستطع الأخذ بها لأنها أمور لابد أن تصاغ في مواد قانونية، وكانت هذه هي نقطة الخلاف التي بيننا. سيدي الرئيس، هذه وجهة نظرنا في اللجنة، أعني الموافقة على مناقشة المشروع بقانون، وأعيد وأكرر أننا نتفهم حاجة وزارة الإسكان إلى مشروع قانون بهذه الأهمية يمس حياة المواطن، ويكلف كُلفة لابد أن توفرها الدولة للمواطن، والمطلوب هنا هو المواءمة بين الإمكانيات المتاحة وبين ما ينص عليه الدستور في المادة 9 البند (و) الذي يقول: «تعمل الدولة على توفير السكن...». نحن أبدينا موافقتنا والرأي الأول والأخير هو رأي المجلس، إن وافق فهو خير على خير، وإن لم يوافق فنحن مع قرار هذا المجلس بإرجاع أو استرجاع أي مادة، وأرجو أن تسمح سيدي الرئيس للإخوة في المجلس بإبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون، ونحن في اللجنة ــ إن شاء الله ــ لن نختلف مع الوزارة وسوف نخرج بالحل المرضي للجميع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، استمعنا لرأي الإخوان في الوزارة ورأي الإخوة في اللجنة، وأحب أن أقول شيئًا واحدًا هو أننا لن نختلف في نهاية الأمر مع مكونات هذا القانون، فهذا القانون يخدم المواطن البحريني، والحكومة وهذا المجلس والسلطة التشريعية ليس لديهم هَمّ سوى المواطن البحريني، وكما ذكر الأخ رئيس اللجنة أنهم مستعدون لاستلام أي مادة قد تُعاد من هذا المجلس للنظر فيها بعد الجلوس مع وزارة الإسكان. هذا القانون يُدرس منذ 6 سنوات في هذا المجلس، وبالتالي أعتقد أنه أخذ أكثر من المدى المتعارف عليه، وهذا المشروع له أهميته، والإخوان في اللجنة يرتؤون أن نستمر في نظره، وإذا كانت هناك تعديلات في المواد فتحال إلى اللجنة. وأحب أن أؤكد أمرًا للإخوة في الحكومة، وهو أننا لن نمارس أي شكل من أشكال التصرف بشكل فردي، وبالتالي التعاون سيكون مستمرًا وقائمًا. وقبل أن آخذ رأي المجلس في استمرار النظر في مشروع القانون، لنستمع إلى رأي سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، أؤكد ما ذهبت إليه قبل قليل من أن هَمّ الجميع ــ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ــ هو بلا شك خدمة المواطن والوطن، وطبعًا الخروج بقانون محكم منذ البداية يكفينا الكثير من العناء، وخاصة إذا كان هذا القانون قابلاً للتطبيق من خلال مواده ومن خلال الميزانيات المتوافرة لوزارة الإسكان. السلطة التنفيذية ــ سواء وزارة الإسكان أو غيرها ــ لا تسعى للحصول على تفويض تشريعي من السلطة التشريعية لأن ذلك حق أصيل للسلطة التشريعية بغرفتيها، ولكن كان رأي الإخوان في وزارة الإسكان هو بعض المرونة في بعض المواد، لأن اللوائح التنفيذية تُنظم العمل وتفسره. وملاحظتي الرئيسية في هذا المجال هي ملاحظة شكلية، ولكني أتصور أنها مهمة جدًا، حيث إن صياغة التقرير قسمته إلى أربع خانات رأسية، الخانة الأولى تقول: «نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة»، ثم الخانة الثانية: «قرار مجلس النواب»، ثم الخانة التالية: «توصية اللجنة»، ثم «قرار اللجنة»، وهذا القانون هو أصلاً مقترح بقانون ولم يرد من الحكومة، فأرجو أن يغير عنوان الخانة الأولى إلى: «نصوص مواد مشروع القانون كما وردت في المقترح» لأنه في الأصل مقترح من مجلس النواب، وليس مشروعًا آتيًا من الحكومة، وهذا التعديل حتى لا يتوهم البعض أن هذا مشروع الحكومة، وذلك لأننا مختلفون في بعض المواد، ولا يُعقل أن نأتي ونقول إننا نطلب تعديل المادة الفلانية، ومن يقرأ العنوان يعتقد أن هذا النص قد جاء أصلاً من الحكومة، أتمنى أن يؤخذ بهذا التعديل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، الأخ عبدالرحمن محمد جمشير لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن يعيد المجلس القانون إلى اللجنة لأنه بحسب ما قال سعادة الوزير هذا القانون يتعارض مع برنامج الحكومة...
النائب الأول للرئيس: يا أخ عبدالرحمن هل هذه نقطة نظام أم طلب كلمة؟
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
هي نقطة نظام سيدي الرئيس، لأن الأمر يتعارض مع الدستور والنظام؛ الدستور الجديد المعدّل أعطى برنامج الحكومة الأولوية، ومجلس النواب أقرّ برنامج الحكومة، ومادام هذا القانون سوف يتعارض مع برنامج الحكومة ومع خطط الوزارة في تنفيذ المشاريع الإسكانية فأنا أعتقد أن استمرار مناقشتنا للقانون ضد مصلحة المواطنين، وخصوصًا أنه مشروع قديم، وهناك تعديلات دستورية تمت في الفترة الأخيرة أعطت صلاحية إقرار برنامج عمل الحكومة من قِبَلِ مجلس النواب، ومادام الأمر قد أُقر من مجلس النواب فالمفروض ألا تتعارض مشاريع القوانين مع برنامج عمل الحكومة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، لا أعتقد أن هذه كانت نقطة نظام، وأطلب رأي المستشار القانوني في هذا الأمر، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن ألفت نظر المجلس الموقر إلى أن هذا التقرير ــ محل المناقشة ــ هو تقرير تكميلي لأنه سبق للمجلس في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2015م أن ناقش مشروع القانون من حيث المبدأ مناقشة مستفيضة، ثم وافق عليه من حيث المبدأ وأعيد المشروع عند مناقشة مواده إلى اللجنة للاستئناس بمرئيات وزارة الإسكان، وبالفعل منذ ذلك الوقت وحتى الآن ــ وخلال عدة لقاءات ــ تمّ اللقاء بين اللجنة وممثلي الوزارة؛ وهذا تقرير تكميلي، وقد سبق للمجلس أن وافق على المشروع بقانون من حيث المبدأ، والقرار الآن للمجلس إذا أراد أن يعيد البحث فيه من حيث المبدأ مجددًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، الأفضل للمجلس أن يناقش هذا التقرير ويعطي ملاحظاته للجنة، لأن اللجنة أعطت كل ما لديها من ملاحظات. وسوف نصوّت الآن على موافقة المجلس على مناقشة التقرير أو إرجاعه إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على مناقشة هذا التقرير؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن ننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة، نص الديباجة لا يحتوي على قانون صدر في عام 2014م متعلق بالتسجيل العقاري والمساحة، وأوّد أن تشير الديباجة إلى نص هذا القانون، وحقيقة أنا لا أتذكر رقم القانون، ولكن ربما يتذكر الأخ المستشار القانوني رقمه، علمًا بأن مجلسكم الموقر مرّر هذا القانون في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وإذا أمكن أرجو أن يُشار إليه في نص الديباجة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، يا إخوان أحب أن أذكر بأن الذي لديه اقتراح لتعديل أي مادة لابد أن يقدمه مكتوبًا حتى يتم التصويت عليه بشكل صحيح وفقًا للائحة الداخلية، ولن أقبل أي اقتراحات شفهية، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بقانون التسجيل العقاري الذي أشير إليه في الديباجة فهو قانون قديم، في حين صدر القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن التسجيل العقاري، لذلك العبارة الصحيحة ينبغي أن تكون كالتالي «وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013م»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي الأولى هي الملاحظة نفسها التي تفضل بها رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بالنسبة إلى القانون الذي أشير إليه في الديباجة، لأنه قانون قديم فهناك قانون جديد الآن وهو القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن التسجيل العقاري. أما بالنسبة إلى ملاحظتي الأخرى فهي أيضًا متعلقة بشأن الإشارة إلى القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن التسجيل العقاري في الديباجة، بتقديرنا البسيط نعتقد أن الإشارة إلى هذا القانون لا تبدو مناسبة لأنه ليس هناك ما يشير إلى أي إجراءات تتعلق بالتسجيل العقاري في نصوص القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الدكتور عصام البرزنجي على وجوب النص على قانون التسجيل العقاري الجديد في الديباجة باعتبار أن هناك بعض الأمور متعلقة بموضوع الملكية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:هناك مقترح مقدم من الأخ خميس الرميحي وهو الإشارة إلى القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن التسجيل العقاري في الديباجة بدلاً من القانون المذكور، وأعتقد أن الكل متفق من الناحية القانونية على أن هناك خطأ في الإشارة إلى القانون المدرج في الديباجة، فهل يوافق المجلس على إدراج هذا القانون في الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يقر ذلك. تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود: شكرًا سيدي الرئيس، أتساءل: هل يتطلب الأمر إضافة قانون إيجار العقارات رقم 27 لسنة 2014م إلى الديباجة؟ لأن هناك مواضيع متعلقة بالإيجارات في القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك صلة موجودة، بدليل أن الوزارة تقوم بتأجير بعض المساكن على طالبي الخدمة الإسكانية، يعني أن الوزارة تقوم بتأجير بعض المساكن بالإضافة إلى التمليك أيضًا، فمن الممكن أن قانون الإيجار الجديد له علاقة بهذا القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، ما رأيكم أن نعيد الديباجة إلى اللجنة لكي تدرس موضوع إضافة قانون الإيجار الجديد إلى الديباجة ومدى أهميته. تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإشارة إلى قانون الإيجار في الديباجة لا تبدو مناسبة، لأن الأحكام المنظمة لخدمة التأجير موجودة في المشروع تحت مسمى «خدمة السكن المؤقت» أو «خدمة الإيجار» ومحكومة بأحكام واضحة ومحددة، وليست هناك حاجة إلى ذكر أحكام إيجارات خاصة بقانون آخر، فأحكام الإيجار الخاصة بالإيجار ــ كخدمة إسكانية ــ منظمة بالكامل في صلب هذا القانون، ولا نحتاج إلى الرجوع إلى أحكام إيجار أخرى موجودة في قانون إيجار العقارات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، نحن استمعنا لرأيكم ورأي الإخوة الأعضاء ولكن أعتقد أنه من الأفضل أن تعاد الديباجة إلى اللجنة حتى نتأكد من الحاجة إلى الإشارة إلى قانون الإيجار الجديد أو لا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكره الأخ المستشار القانوني بوزارة الإسكان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، على كلٍ، هل يوافق المجلس على إعادة الديباجة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:الفصل الأول: تعريفات: المادة (1) : توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:سنصوت على هذه المادة تعريفًا تعريفًا، هل هناك ملاحظات على صدر هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على صدر هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يقر صدر هذه المادة. وننتقل إلى تعريف «الوزارة» فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «الوزير» فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «الخدمة الإسكانية» فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليقان حول هذا التعريف، أولاً: بالنسبة إلى استخدام كلمة «قروض» في عبارة «وقروض شراء أو بناء أو ترميم منزل»، نحن نفضل استخدام كلمة «تمويل» لأنها تتماشى مع صيغ التمويل الإسلامي المنتهجة في صرف التمويلات الإسكانية. ثانيًا: إضافة عبارة «أو أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة وفق أحكام هذا القانون» وذلك تماشيًا مع البرامج المستحدثة التي قدمتها الوزارة والتي تنوي تقديمها مستقبلاً، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيـــر الإســــــكان:شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة في الموضوع نفسه، فأنا تكلمت سابقًا على عجالة عن برنامج عمل الحكومة، وأيضًا الأخ عبدالرحمن جمشير تكلم عن الموضوع نفسه. هناك محور خاص بالإسكان في برنامج عمل الحكومة وهو تسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب لامتلاك المسكن، وكما تفضلت الأخت هيفاء المدني هناك تحسين وتطوير لبرنامج تمويل السكن الاجتماعي، وهذه الخدمة استحدثت في وزارة الإسكان منذ عام ونصف بشكل تجريبي، والآن تسعى وزارة الإسكان إلى أن تتوسع في هذه الخدمة، وهذا يؤكد نقطتين: النقطة الأولى: قد تتعارض بعض الأمور مع برنامج عمل الحكومة، والنقطة الأخرى التي أشارت إليها الأخت هيفاء المدني وهي تغيير كلمة «قروض» إلى كلمة «تمويل»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي استفسار بالنسبة إلى تعريف الخدمة الإسكانية الذي يقول «تشمل الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو الإيجار...»، أود أن أعرف موقع كلمة «الإيجار» من الإعراب، هل الوزارة ستقوم بتأجير المسكن؟ هل هناك أحد يستأجر من وزارة الإسكان؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:شكرًا سيدي الرئيس، القصد منه هو إيجار الشقق وهذا موجود في القانون، فهناك إحدى الفئات المستحدثة ــ مثلاً الفئة الخامسة ــ مسموح لها فقط باستئجار الشقق وليس تملك أي بيت أو وحدة سكنية، فالإيجار موجود في القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تغيير كلمة «قروض» إلى كلمة «تمويل»، أعتقد أن القرض هو الصحيح، لأنه واضح بمعالمه وبمعناه وبما يترتب عليه حتى من فوائد، أما بالنسبة إلى كلمة «تمويل» فمعناه أنني أريد أن أموّل ولكن من الممكن أنني لا أريد أن أسترد المبلغ، ففيها شبهة، لذا أعتقد أن كلمة «القرض» هي الأكثر وضوحًا من كلمة «التمويل» لأن كلمة «التمويل» لها معانٍ أخرى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، تعريف الخدمة الإسكانية تم طرحه في اللجنة على أساس الدعم الإسكاني وفقًا للدستور، لأن الحكومة أصلاً مسؤولة عن تقديم هذه الخدمات الإسكانية وليس مجرد أنها تدعم هذه الخدمات، فالحكومة مسؤولة عن تقديم هذه الخدمات المطروحة في هذا القانون، ليس لمجرد الدعم لأن الدعم قد يكون لشخص حتى لو لم يكن محتاجًا، فهنا حُددت المسائل. أما بالنسبة إلى كلمة «قروض» التي ذكرت في التعريف فمشروع قانون الإسكان لا يعالج موضوع القروض فقط كي نغيّره إلى «تمويل»، فهناك قروض وتمليك ومسائل أخرى، والقرض يجب أن يكون واضحًا ومحددًا، والتمليك أيضًا، علاوة على ذلك أن وزارة الإسكان لن تتبع في نهاية الأمر آليات البنوك الإسلامية، صحيح أنه ذكر هنا «طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» لكنها لن تتبع الآليات المصرفية للبنوك الإسلامية، مما يعني أنه حينما تعطى القروض لن تذهب إلى اتجاه المرابحة وغيرها من هذه المسائل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذهب إليه سعادة وزير الإسكان بالنسبة إلى كلمة «التمويل»، وأيضًا أتفق مع ما ذكرته الأخت هيفاء المدني من تبرير رئيسي له موجباته في تغيير كلمة «قروض» إلى كلمة «تمويل»، ومع توحيد المسميات ومع الأمور الميسرة التي تقدمها البنوك الإسلامية تحديدًا إذا كانت تتماشى مع سياساتها في مجال التمويل، وما هو مصرح به بموجب مصرف البحرين المركزي، فلا ضير في أن نغير كلمة «قروض» إلى كلمة «تمويل» طالما أننا نحافظ على مسألة تيسير الخدمات الإسكانية على المواطنين وفق توفير بدلات فيما يتعلق بالضخ المالي لهذه المشاريع، ولدي اقتراح بتبني ما تفضل به سعادة الوزير. طبعًا أشكر الدكتور عبدالعزيز أبل عندما استفسر عن مسألة الإيجار، وهي المنفعة، وقد تكون وزارة الإسكان تطبق اليوم ــ مشكورة ــ الفكرة التي تقدمت بها صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للنساء اللاتي لا يشملهن موضوع الحصول على الخدمات الإسكانية بالتملك، نتيجة ظروف النساء في حالات معينة؛ وهي البدء في مشروع منذ عام 2009م وبجهود مشتركة مع وزارة الإسكان وتخصيص مبانٍ تكون مقابل الانتفاع وليس التملك، وبناء عليه تدفع قيمة إيجارية مقابل هذا الانتفاع طيلة وجود المنتفعة في ظل ظروف معينة، وهي تعتبر من الآليات المساندة للمرأة عندما تكون هناك حالات معينة لا يشملها القانون لكي تحصل على الخدمة الإسكانية بالتملك. ولدي اقتراح سأقوم بإرساله إلى معاليكم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كان تحفظنا واعتراضنا على التعريف الخاص بالخدمة الإسكانية لأكثر من أوجه، وجه تفضلت به الأخت هيفاء المدني وأيضًا تفضل به سعادة الوزير فيما يتعلق باستخدام كلمة «تمويل» بدلاً من كلمة «قروض»، وتحفظ آخر فيما يتعلق بتحديد الخدمات الاسكانية التي تقدمها وزارة الاسكان والمتضمنة في هذا التعريف وهي التمليك أو القسيمة السكنية أو الإيجار أو القروض، في الحقيقة الوزارة تقدم الآن خدمة أخرى وهي خدمة السكن الاجتماعي، لذلك قدمنا اقتراحًا في اللجنة وهو لابد من إضافة خدمة أخرى، صحيح أننا لم نصفها بالسكن الاجتماعي وإنما وصفناها بأي خدمات إسكانية تقدم من قبل الوزارة في وقت لاحق. نحن نتساءل: ما مصير خدمة السكن الاجتماعي التي تقدمها وزارة الاسكان بتوجيهات من مجلس الوزراء بعد تبني هذا المشروع؟! الآن الوزارة تقدم خدمة برنامج السكن الاجتماعي، فأين مصير هذه الخدمة إذا تم تمرير النص على هذا النحو؟ الملاحظة الأخرى التي تم تقديمها إلى اللجنة هي تغيير عبارة «الخدمة الإسكانية» إلى عبارة «الدعم الإسكاني»، في الحقيقة القصد من هذا التعديل هو أن تكون العبارة معبرة بشكل أوضح عن حقيقة العمل الذي تقوم به وزارة الإسكان، ونؤكد من خلاله أن وزارة الإسكان تقدم الخدمة في شكل دعم، لذا أرى أن عبارة «الدعم الإسكاني» ربما تكون أكثر ملاءمة من عبارة «الخدمة الإسكانية»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة على التقرير المتميز الذي أمامكم الآن، كما أحب أن أشكر أيضًا جميع أعضاء اللجنة على هذا الجهد الجبار. سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى موضوع القروض والتمويل، في الواقع أنا أؤيد ما ذكره الأخ الدكتور منصور سرحان بهذا الخصوص، وأعتقد أن استخدام كلمة «قروض» أفضل من كلمة «تمويل»، فسؤالي للإخوان في وزارة الإسكان: هل هناك فوائد على التمويل؟ لأن القروض عليها فوائد والوزارة ستأخذ هذه الفوائد، وإذا قلنا هنا تمويلاً فهل هناك فوائد على المبالغ أم لا؟ يجب توضيح هذه النقطة. ثانياً: بالنسبة إلى عبارة «ترميم منزل»، ماذا يقصد بهذه العبارة؟ هل هو منزل آيل للسقوط وتود ترميمه أم إضافة تحسينات إلى هذا المنزل؟ و كيف يمكن التفريق بين هاتين العبارتين؟ و شكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:شكراً سيدي الرئيس، بالنسبة إلى إضافة موضوع السكن الاجتماعي، سنرى في المواد اللاحقة في القانون أن كل الفئات معرّفة ومحددة بتعريفات معينة، على سبيل المثال: إضافة الفئة الرابعة والفئة الخامسة، الفئة الخامسة تشمل ــ بالاتفاق مع المجلس الأعلى المرأة عند اجتماعنا معه في اللجنة ـ المطلقات والأرامل والعزباء أو التي تعيل أسرة أو التي تجاوزت السن القانونية لها الحق في الانتفاع من الخدمة الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان، وهذه الفئة التي كانت مصدر نقاش وخلاف بيننا وبين ممثلي الوزارة. تساؤلي هنا: بالنسبة إلى إضافة السكن الاجتماعي فأنا أول مرة أسمع عن هذه الخدمة، ما هو السكن الاجتماعي؟ وما الهدف من إضافته اذا قمنا بتحديد هذه الفئات؟! وخاصة أنها كانت نقطة خلافنا بيننا وبين الإخوان في الوزارة حول أن هذه الفئات لا بد أن تكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وبينا لهم أن هذه الفئة لا تشملها وزارة التنمية الاجتماعية لأنها فئات غير محتاجة. وبالنسبة إلى موضوع القروض والتمويل، وزارة الإسكان تأخذ فوائد على القروض، وإذا غيرنا القروض إلى التمويل فهذا يعني أننا سوف ندخل في متاهات مرابحة وغيرها، وسيدخل المواطن في إشكالات قانونية، ما دامت الوزارة تأخذ فوائد على هذه القروض فلماذا لا نسمي الأسماء بمسمياتها؟! فهناك فرق بين المرابحة وبين التمويل، لأن التمويل يقدم للمستحق وغير المستحق، لكننا نتحدث عن الفئة المستحقة، وهاتان النقطتان لا بد أن توضع في الحسبان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس: شكرًا، تفضل الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلمة «تمويل» وكلمة «قروض»، نحن لا نرقى إلى لغة القرآن الكريم، فالقرآن الكريم عرّف الأمور تعريفًا أدق مما نحن نقوم بتعريفه الآن، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفهُ له ولم يقل كلمة غير هذه الكلمة. كلمة «تمويل» قد تعني شيئًا ماديًا أو عينيًا و لكنه يقدم للمحتاج وغير المحتاج، بينما القرض معروفة قيمته والوقت الذي يسدد فيه القرض الملزم به، وكلمة «تمويل» بها نوع من التمويه اللغوي لذا أرى أن الأدق هو كلمة «قروض»، وشكراً.
النائب الأول للرئيـس:شكراً، فقط أود أن أذكركم بملاحظات الوزارة التي ذكرت في الصفحة 184 من جدول الأعمال الموجود أمامكم، الوزارة عرفت التمويل أنه: «الإقراض بشروطٍ ميسرة في السداد»، فالأصل هو القرض في الحقيقة، وكأننا فسرنا الماء بعد الجهد بالماء، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أشكر وزارة الإسكان والمجموعة التي حاولت أن تكون دائمًا متفهمة لكل اجتماعاتنا، نحن حاولنا بقدر الإمكان أن نأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي أوردت ولكن إيمانًا منا بأنه لابد من وجود تشريع شامل ينظم هذه العملية، بينما من الممكن أن الوزارة تنظر إليه بأن هذا المشروع فيه تمويل وفيه مصروفات مادية، ولكننا نظرنا أيضا إلى الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في هذا المشروع بقانون، وحاولنا بقدر الإمكان أن يكون هناك توافق بيننا وبينهم، وقد يكون ذلك واضحًا عندما قرأ الأخ مقرر اللجنة تقرير اللجنة في بداية الجلسة وتحدث عن زيادة عمر المستفيد، فكل هذه الأمور كانت لها جوانب اقتصادية واجتماعية من الممكن أن نتطرق إليها فيما بعد. أما بالنسبة إلى الخدمة الإسكانية، فتعريفنا لها وكذلك لخدمة السكن الاجتماعي ــ مع احترامي لما ذكره المستشار القانوني بوزارة الإسكان ــ ما هو الهدف من السكن الاجتماعي؟ الهدف هو الحصول على سكن، إذن الخدمة الإسكانية تشمل الحصول على مسكن أو التمويل، الفكرة هي أنني أود أن أخفف العبء على وزارة الإسكان، فبدلاً من أن تقوم الوزارة بالمهمة سوف يسمح للمؤسسات أو الشركات التجارية القيام بهذه المهمة، وهذه الأمور تتعلق بالأمور الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، وكذلك قمنا بالتوسيع بحيث إن وزارة الإسكان أعطت مجالاً أكثر للمنتفعين في حق الاختيار ونوعية المناطق، إذن كل هذه خدمات إسكانية قدمتها وزارة الإسكان ولكنها لا تتعارض مع التعريف الموجود هنا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:شكرًا، تفضل الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:شكراً سيدي الرئيس، بالنسبة إلى السكن الاجتماعي الذي تكلم عنه الأخ فؤاد الحاجي، أعتقد أنه من الضروري وجود السكن الاجتماعي، لأن وزارة الصحة تعتني بفئة تسمى بالعجزة، ولدينا سكن اجتماعي خاص بهذه الفئة موجود في محافظة المحرق، و لكن هذه الفئة لا تعتبر مرضى، وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية تعتني بها، وعدد هذه الفئة ليس قليلاً فوزارة الصحة لديها 500 شخص، ووزارة التنمية الاجتماعية لديها العدد نفسه. حتى في الديباجة لم تذكر هذه الفئات التي تعتني بها وزارة الصحة أو وزارة التنمية الاجتماعية، أعتقد أن اضافة هذه الفئات إلى السكن الاجتماعي في هذا القانون ضروري، و شكراً.
النائب الأول للرئيـس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:شكراً سيدي الرئيس، لدي توضيح لأمرين: الأمر الأول: موضوع الخدمة الإسكانية أو الدعم الإسكاني، نحن نعتقد في اللجنة بأن عبارة «الخدمة الإسكانية» هي الأقرب إلى الدستور، باعتبار أنها وردت في المادة «توفير السكن» والتوفير هو خدمة أقرب إلى المواطن من عبارة «الدعم الإسكاني». والأمر الآخر: كما تفضل الأخ أحمد الحداد عندما تساءل عن موضوع الترميم، الترميم هو ضمن برنامج القروض التي تتيحها وزارة الإسكان للمنتفعين، بحيث يطلب قرض بناء أو شراء أو ترميم و ليس بالضرورة أن يكون هذا البيت آيلاً للسقوط، لأن مشروع البيوت الآيلة للسقوط لها برنامج مختلف، فالترميم كبرنامج متاح ضمن برامج القروض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:شكرًا، هناك تعريف للترميم موجود في هذه المادة سنعود إليه فيما بعد، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:شكرًا سيدي الرئيس، بالعودة إلى مصطلح القرض، أود الإشارة إلى المادة ( 18 ) التي وردت في مشروع القانون، فهي أشارت إلى أن تقدم جميع القروض ــ الوارد ذكرها في المواد التالية ــ بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذكر في القرآن الكريم (قرضًا حسنًا) أي قرض بدون مقابل ربح أو فائدة، وبنك الإسكان يتعامل بتمويل الصيغ الإسلامية وهي الإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع المعكوس، وهناك ربح رمزي يتم تقاضيه عن صيغ التمويل المنتهجة، وبالتالي فإن مصطلح التمويل هو المصطلح الصحيح والمفترض استخدامه في مشروع القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:شكرًا، أحب ان أقول إن وزارة الإسكان لا تأخذ ربحًا بل تأخذ رسوم خدمات، والقرض عبارة عن قرض حسن ولكن وزارة الإسكان تأخذ رسوم خدمات، لا أريد أن أدخل في حوار طويل حول هذا الجانب. وكذلك الإسكان عرفت التمويل بأنه «قرض بشروطٍ ميسرة»، لا نختلف الآن على هذه النقطة لأنه سيناقش هذا الأمر في اللجنة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أثني على ما تفضلتَ به من تعريف وارد من وزارة الإسكان، بالإضافة إلى أن دستور مملكة البحرين نص على إلزام المملكة بأن توفر السكن لذوي الدخل المحدود، فلم يربطنا بأي عبارات معينة حتى نتقيد بها، طالما أنا وضعنا كلمة «تمويل» ككلمة أشمل وتُيسر على المواطن بشراكة عدد من الجهات التمويلية، فلن تربطني بمسألة الموافقة أو عدم الموافقة والتحرج من الناحية الشرعية، فلا ضير في أن تبقى كلمة «تمويل». لا نقف في القانون عند الألفاظ ماذا تعني لغويًا بقدر ما هي تعني من الناحية القانونية وتُيسر الأمور فيما يتعلق بخدمات رئيسية للمواطن، هذا أولاً. ثانيًا: عندما سألت عددًا من الإخوان عن السكن الاجتماعي تبين أنه الذي يتم عن طريق القطاع الخاص في إعطاء المواطن مسألة التيسير المالي للحصول عليه، وكذلك تقوم وزارة الإسكان بدفع الفارق، وهي تجربة جديدة تخوضها وزارة الإسكان، وتعتبر مساندة جدًا للمواطن وفي الوقت ذاته تفتح أبوابًا على مسألة الموارد المالية، فلا بد أن نقف عند أهمية هذا الأمر، لأن اليوم وزارة الإسكان حتى تغطي جميع الاحتياجات لا بد أن يتضمن هذا النص في تعريف الخدمة الإسكانية حتى لا تحاسب لاحقًا كيف ساندت الوزارة بدفع فرق مبلغ معين بدون أن يكون هناك نص قانوني واضح، فالخيار للمجلس في هذا الأمر، و أنا أعتبر من وجهة من نظري ــ من بعد إذن الإخوة الأعضاء ــ أن أمامنا أحد أمرين: إما أن نتوافق على الإضافة التي تفضلت بها الأخت، والتي تشمل أي برنامج يقدم من قبل وزارة الإسكان، وإما أن يحال هذا التعريف إلى اللجنة ــ وهو الأجدى في نظري ــ حتى يصاغ صياغة قانونية سليمة تضمن مسألة التمويل والسكن الاجتماعي؛ لأنه أهم تعريف في موضوع الخدمة الإسكانية، من أجل أن نفسح المجال لمساندة القطاع الخاص، بحيث تعمل الوزارة على دفع الفارق وفق إطار قانوني صحيح، حتى لا تسأل كيف أدرجت اعتمادًا ليس مضمنًا في أهم تعريف في القانون؛ لذلك أقترح أن يعاد هذا التعريف إلى اللجنة؛ حتى يصاغ صياغة قانونية صحيحة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان.
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط التعقيب على موضوع السكن الاجتماعي، كما ذكر الأخ رئيس اللجنة أن موضوع السكن الاجتماعي ليست له صلة بفئات الأسر، فهو خدمة لجميع الفئات، وهو برنامج جديد وليس تقليديًا، فالتقليدي هو ما تقدمه وزارة الإسكان من تمليك وتأجير وتمويل، بينما هو برنامج جديد، وقد تطرح الوزارة برامج أخرى جديدة، هذا هو التعريف كما تفضلت سعادة الأخت، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندي فقط استفسار بسيط بخصوص الخدمات الإسكانية التي من بينها القروض، قروض شراء أو بناء أو ترميم منزل، من سيأخذ قرضًا للترميم لن يأخذ بقدر من سيأخذه للشراء أو للبناء، والناس سواسية أمام القانون، فهل يحق للشخص الذي أخذ قرضًا لترميم منزلٍ بعد سنوات أن يقدم لقرض آخر أم يحق له ذلك مرة واحدة فقط؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح لسعادة الأخت فاطمة الكوهجي أن خدمة التمويل هي 3 أشكال: خدمة تمويل البناء، وخدمة تمويل الشراء، وخدمة تمويل القروض، ولكل شكل أحكامه فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بمقدم الطلب لخدمة الشراء والبناء والترميم، وخدمة تمويل الترميم على وجه الخصوص هي خدمة تكميلية ــ إن صحت العبارة ــ لأنها خدمة تقدم إلى شخص انتفع من خدمة سابقًا ولا إشكال في ذلك، فلو أخذ أحدهم خدمة بناء أو خدمة شراء أو حتى خدمة تمليك منزل فيحق له أن يأخذ خدمة ترميم أيضًا، فهي ليست خدمة أساسية بل هي خدمة تكميلية تُعطى لشخص منح خدمة من قبل، وصحيح أن لها اشتراطات منها: وجود سقف محدد يكون أقل من المبلغ الخاص بخدمة تمويل الشراء أو البناء، وهناك اشتراطات أخرى بحسب رؤيتنا وبحسب المشروع المقدم الآن، حيث يشترط مرور فترة معينة على استلام الخدمة السابقة؛ حتى نتأكد أن البناء قد أصبح قديمًا ويحتاج إلى ترميم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على إعادة تعريف الخدمة الإسكانية إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى تعريف «الإدارة»: توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على تعريف «الإدارة»؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى تعريف «المسكن»: بالنسبة إلى هذا التعريف فهو متكرر مع تعريف سيأتي لاحقًا، فيحذف من هنا. وننتقل إلى تعريف «الأسرة الأساسية»: توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف بالتعديل الوارد في التقرير. فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، في اجتماعنا مع اللجنة تحفظنا على كلمة «الأساسية» وقلنا إنها كلمة زائدة، لأن المقصود هنا الأسرة التي لها حق الحصول على الخدمة الإسكانية والدعم الإسكاني، وهي التي تتحدد بواحدة من الفئات المحددة في صلب القانون، فالأسرة محددة بفئات ثلاث والمشروع يقول إنها خمس فئات، وبالتالي فإن استخدام كلمة «أساسية» ربما تكون زائدة لا يصح إيرادها في هذا المكان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، ورد في التعريف عبارة: «الوحدة الأسرية التي لها حق التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على خدمة إسكانية واحدة...»، أرى أنه يفضل هنا أن تعدل إلى «حق الانتفاع»، لأن الأصل هو الانتفاع بالخدمة الإسكانية وليس فقط التقدم بطلب للحصول عليها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، تعقيبًا على ملاحظة سعادة المستشار القانوني بوزارة الإسكان، عندما قال إن كلمة «الأساسية» هو تزيد في التعبير، فعندما نرجع إلى القانون نفسه هل نجده يذكر «الأسرة» أم «الأسرة الأساسية»؟ فإذا كنا نذكر كلمة «الأساسية» فهذا يعني أنها ليست تزيدًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط الرد على كلام سعادة المستشار بشأن تمسكنا بتعريف «الأسرة الأساسية»، لأنه في المواد اللاحقة في تعريف الفئات وخصوصًا الفئة الخامسة، هناك فقرة تتكلم عن المطلقة أو الأرملة أو العزباء التي تعيل أيتامًا، حيث لها حق الانتفاع بالإيجار وهي في هذه الحالة تكون أسرة، وهي مسؤولة عن إعالتهم. ثم يأتي في سياق المواد معالجة حتى الحاضنة لهم، لذلك نصر على وضع كلمة «الأساسية» في التعريف، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على تعريف «الأسرة الأساسية» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «رب الأسرة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، نرى من الأنسب أن يكون التعريف موجزًا، وأن تتم الإحالة إلى مادة مفصلة تتضمن الضوابط الخاصة برب الأسرة، المادة تتضمن الكثير من التفاصيل والمعايير، لذا نرى أن تفرد لها مادة لاحقة تتضمن هذه التفاصيل، وأن يكون التعريف موجزًا يشمل أي فرد من أفراد الأسرة الأساسية الذي بلغ 21 سنة، وتعتمد عليه الأسرة في إعالتها وفق التفصيل الوارد في المادة، على أن يتم تحديد المادة بتفصيلها لاحقًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، تعريف رب الأسرة: «هو أي شخص من أفراد الأسرة الأساسية بلغ 18 سنة، ومعتمد من باقي أفراد هذه الأسرة...»، سؤالي هنا: كيف يكون «معتمدًا» هل عن طريق المحكمة أم أن هناك اتفاقًا بينهم؟ وإذا حدث خلاف بينهم فكيف نعتمد ذلك؟ هل هناك صك قانوني أم توجد آلية لدى وزارة الإسكان لاعتماد هذا الشخص؟ أعتقد أن في ذلك نوعًا من الغموض وبخاصة في هذه النقطة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، المعتمد من قبل الأسرة هو من تتفق عليه الأسرة لدفع الأقساط مثلاً في حالة القرض، وهو الذي يقوم بتوقيع نموذج العقد المعد من قبل وزارة الإسكان، فلابد أن يكون للأسرة شخص يمثلها أمام الجهة المختصة، والآلية القانونية هي الاتفاق بشأن رب الأسرة، وليس بالضرورة أن يكون هناك صك قانوني، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، جاء هذا التعريف وبعده ستأتي تعاريف مماثلة له، وحتى حق التقدم للانتفاع من وحدة سكنية للمتزوج الذي يكون أسرة، وكما هو معروف للكل أن من يأخذ ورقة العقد يكوّن هو وزوجته أسرة فله حق الانتفاع بالخدمة الإسكانية، وهذا ليس له سقف معين، فالعقد هو ما يعطيه الحق في الحصول على هذه الخدمة. نحن نتكلم عن أسرة مع وجود الوالدين، وكان الوالد عاجزًا عن دفع الأقساط، فأحد أفراد هذه الأسرة هو المسؤول عن توقيع النماذج المعدة من قبل وزارة الإسكان، وهو الملتزم بدفع الأقساط سواء في خدمة الشراء أو البناء أو غيرهما، وهذه الأمور لابد أن تعالج معالجة قانونية بالاتفاق من خلال التوثيق، مع وجود إجراءات قانونية تفرضها الوزارة حتى تسير الأمور في مسارها الطبيعي، مع تحديد سن الـ 21 لدفع كل هذه الالتزامات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على كلام سعادة الأخ أحمد الحداد بخصوص كلمة «معتمد»، فأرى أنها ستحدث مشكلة كبيرة جدًا، كيف ننتهي إلى أن هذا الشخص معتمد؟ بحسب رؤية الوزارة لا أرى أن لها معنى أصلاً، لأن رب الأسرة ــ بالنسبة إلى الفئات الثلاث التي نقررها وبالنسبة إلى الفئات الخمس كما وردت في المشروع ــ معروف، وهو الزوج أو الزوجة في الفئة الأولى، وبالنسبة إلى الفئة الثانية هو أحد الوالدين، وبالنسبة إلى الفئة الثالثة هو الابن البالغ الذي يشكل مع أحد أبويه أسرة، وبالنسبة إلى الفئة الرابعة هو الابن البالغ الذي يعول إخوانه الأيتام القصر، وبالنسبة إلى الفئة الخامسة هو الأرملة أو المطلقة أو العزباء. ورب الأسرة معروف بحسب تحديد الفئات أصلاً، وكلمة «معتمد» تدخلنا في إشكال، فما هي الآلية التي تضمن هذا الاعتماد؟ وللأمانة هذه الكلمة تحدث إشكالاً كبيرًا في الوزارة، ولذلك كان تعريفنا مختصرًا جدًا، وفي التصور الذي قدمناه إلى اللجنة قلنا فيه إن رب الأسرة: من بلغ 21 سنة وتعتمد عليه الأسرة في إعالتها وفق التفصيل الوارد في المادة كذا وهي المادة التي تحدد الفئات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ المستشار القانوني أن أختلف معه للأسباب التالية: خلو القانون من النص على مسألة الاعتمادية هو ما سيدخلهم في إشكالات بشأن من هو الذي سيكون معتمدًا من باقي الأسرة، وبحسب أنظمة وزارة الإسكان فإنه عند تقديم الطلب وفي حالة تعدد أفراد الأسرة يعتمد شخص واحد بناء على ما يُثبت أمامهم، وعندما قال: «إثباته» فإنه يُثبت بموجب محرر كتابي يبرم أمام شخص له صفة الرسمية، بحيث يحدد الشخص الذي اتفق أفراد الأسرة على أن يكون هو المسؤول أمام وزارة الإسكان، وخاصة أننا لو قرأنا المادة فسنجد أنه في حالة ثبوت هذا الاعتماد فإنه غير جائز الرجوع فيه، بمعنى أنني لا أستطيع أن أقول اليوم إن هذا رب الأسرة وبعدها أذهب إلى وزارة الإسكان وأطلب تغيير رب الأسرة، وثبات النص هنا معناه أن الشخص سيعتمد أمام الوزارة بموجب
ــ كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي ــ الاستمارات المخصصة لأجل هذا الغرض من دون وجود الحق في الرجوع في ذلك ما لم تقم حالة من الحالات التي نص عليها القانون لاحقًا وهي حالة الوفاة أو حالة العجز، وهنا يُرجع إلى أفراد الأسرة لاختيار من يقوم مقام رب الأسرة في هذا الالتزام الرسمي. أرى أن النص سليم ولا تشوبه شائبة، بل على العكس، وهناك تشريعات مقارنة تناولت هذا النص بالشكل نفسه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد، وأرى أن هذا الموضوع سيخفف على الإسكان؛ لأن من سينتفع من هذه الفئة لن يكون له حق في الانتفاع من خدمات الإسكان مرة أخرى، ولهذا يجب أن يكون الشخص معتمدًا، ويمكن أن يكون هناك أكثر من شخص، فقد يكون هناك أكثر من شخص تجاوز سن الحادية والعشرين ولكن هناك أشخاص لا يريدون أن يتولوا مسؤولية الأسرة الأساسية التي اتفقنا عليها، وأعتقد أن النص كما هو موجود واضح وسيعدل من الإجراءات وسيؤكدها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما هو متعارف عليه فإن كلمة «معتمد» تعني أن هناك جهة تعتمد الشخص، مثل الشهادة التي تعتمدها جهة معينة، ولذلك الأفضل أن نقول: ممثل أو متفق عليه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «دخل رب الأسرة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، لا نتوافق مع ما ورد في هذا التعريف للصعوبة العملية الحقيقة في التثبت من المبالغ الواردة وهي: «أ ــ 50 دينارًا عن كل ابن لم يتم 21 سنة وليس له مصدر دخل. ب ــ100 دينار عن كل زوجة ليس لها مصدر دخل. ج ــ 100 دينار عن الأب أو الأم اللذين ليس لهما مصدر دخل»، كيف يتم التحقق فعليًا من عدم وجود مصدر دخل لهذه الفئات؟ وبخصوص مبلغ 100 دينار عن الأب أو الأم، لنفرض أن الأب والأم لديهم 5 أبناء، من دخل أي ابن سيتم خصم هذا المبلغ؟ هل سيتم خصمه من جميع الأبناء أم ممن يقوم بالإعالة فعلاً؟ وحتى موضوع الإعالة يصعب التحقق منه على أرض الواقع. الأمر الآخر، العملية الحسابية هذه سيترتب عليها آثار مالية كثيرة، ويجب أن تتم دراسة هذا الأمر بصورة متأنية قبل الشروع في إقرار مشروع القانون، حيث سيتم إدخال شريحة كبيرة جدًا تستفيد من الخدمات الإسكانية، في حين أن هناك فئات بحاجة أكبر إلى الاستفادة من الخدمات الإسكانية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزير الإسكان: شكرًا معالي الرئيس، لدي الملاحظة نفسها، وقد بينت في بداية كلامي لمجلسكم الموقر أن صدور قرار فضل راتب الزوج عن الزوجة ترتبت عليه مبالغ كبيرة، وأخشى من خلال هذه المعايير التوسع في قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، وبالتالي لن نستهدف الشريحة التي نص عليه الدستور وهي ذوي الدخل المحدود. هذه المعايير ستتيح لشريحة ليست من ذوي الدخل المحدود الانضمام إلى شريحة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى صعوبة الاستدلال على المداخيل، حيث إن هناك الكثير من الناس قد يعملون في أعمال الصيد باعتبارهم هواة أو في مهن غير رسمية، ويصعب الاستدلال على المداخيل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى شرح عملي من الإخوان. الأخ مقرر اللجنة، ما هو المقصود بدخل الأسرة وما هو المبلغ الذي يخصم منه للوصول إلى صافي الدخل؟
العضو الدكتور محمد علي حسن: شكرًا سيدي الرئيس، المبالغ المذكورة في البنود (أ) و(ب) و(ج) هي مبالغ تخصم من دخل رب الأسرة ولا تضاف إليه، بمعنى أنه إذا كان دخل رب الأسرة يبلغ ألف دينار فإنه يخصم منه 50 دينارًا عن كل ابن لم يبلغ سن 21، وكذلك 100 دينار عن كل زوجة ليس لها مصدر دخل، ودخل رب الأسرة تخصم منه المبالغ المذكورة فينتهي الأمر بمبلغ أقل من دخل رب الأسرة الذي على أساسه تحسب الخدمة الإسكانية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، طلبت الشرح لأنه قد يكون الأمر غير واضح، المبلغ لا يضاف إلى الراتب الأصلي بل يخصم، بالتالي ــ كما ذكر ــ إذا كان لدينا رب أسرة ولديه زوجة وابن والزوجة لا تعمل والابن أقل من 21 سنة، ودخل رب الأسرة بحسب شهادة الراتب يبلغ ألف دينار فإن دخل الأسرة الذي يخضع للتقدير من قبل وزارة الإسكان هو 850 دينارًا، هذا هو ما قصده الإخوان، طبعًا الآن نحتاج إلى مناقشة موضوع لماذا هذا الاحتساب؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة شكلية ولكنها مهمة. توصية اللجنة بخصوص تعريف دخل رب الأسرة هي الموافقة على قرار مجلس النواب، وليس في قرار مجلس النواب ما يشير إلى أنه لا يتم حساب المبالغ التالية، والتعريف بحسب قرار مجلس النواب هو «دخل رب الأسرة: إجمالي الدخل النقدي الشهري لرب الأسرة الثابت بشهادة الراتب إذا كان موظفًا أو بإقرار موثق من مكتب التوثيق بوزارة العدل إذا كان صاحب عمل وقت تقديم الطلب»، إذن الإخوة لم يوافقوا على قرار مجلس النواب بل قرارهم هو خلاف قرار مجلس النواب، وسؤالي الأول الموجه إلى الإخوة في اللجنة: هل هم موافقون على قرار النواب أم أن لديهم قرارًا جديدًا جاء في توصيتهم؟ السؤال الثاني: لو كانت هذه المبالغ تضاف لانتهت الإشكالية، بل هي تخصم، وقد جاء في خاتمة التعريف أنه «ولا يترتب على موافقتها أن تفوق قيمة الدخل الحد الأعلى لدخل المستفيد» وهو ألف دينار، بمعنى أنه لو كان دخل رب الأسرة الفعلي ألفًا ومائتي دينار أو ألفًا ومائة دينار فهذا معناه أنه بحسب القانون لا يستفيد ومن يستفيد هو الذي يبلغ دخله ألف دينار، ولكن عندما أخصم 100 دينار عن كل زوجة ــ المكتوب 100 دينار عن كل زوجة ولا أعلم إن كان هناك أكثر من زوجة ــ وكان عدد الأبناء 5 فسيكون المبلغ 250 دينارًا بمعدل 50 دينارًا عن كل ابن وعن الأب والأم سيكون المبلغ 200 دينار؛ فإن الراتب سينزل من 1100 أو 1200 دينار إلى 600 دينار تقريبًا، ورغم أن الشخص غير مستحق للخدمة الإسكانية سيصبح مستحقًا بحكم هذا القانون. معالي الرئيس، الأمر لكم وللجنتكم الموقرة ولمجلسكم الموقر ولكن أعتقد أن إعادة هذا التعريف إلى اللجنة هو الصواب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، مبلغ 1000 دينار لو تكلمنا عنه في سنة 2000م فهو مبلغ يمكِّن صاحب هذا الدخل من شراء بيت أو قطعة أرض أو البناء عليها، أما اليوم ففي البحرين طفرة غير مسبوقة في أسعار الأراضي في كل مناطق البحرين وأسعار مواد البناء وكلفة البناء والخدمات، أي أن صاحب الدخل البالغ 1000 دينار إذا لم يستفد من الخدمة الإسكانية فكيف يبني له بيتًا في البحرين ودخله السنوي 12 ألف دينار ولديه عائلة؟! ونحن لله الحمد في بلد لا ندفع فيه ضرائب على الدخل، وإذا لم يستفد من الخدمة الإسكانية ولم يدخل في شريحة المستفيدين فكيف يستطيع أن يشتري له بيتًا؟! الآن هل يوجد في أي منطقة في البحرين بيت سعره أقل من 180 أو 150 ألف دينار؟! هذا الشخص سيصبر إلى أن يموت ويموت أولاده وسيقضي حياته في السكن بالإيجار، ويجب أن ندخله ضمن هذه الشريحة، ونحن نعرف أن التكاليف على الدولة ستزيد وأن الضغوط على وزارة الإسكان ستزيد، ولكن ما هو الحل؟ وإذا كانت لديه زوجة ــ ولن نقول زوجتان ــ و3 أولاد وملتزم بمصاريف دراستهم وإعالة بيته ولن نخصم كل هذه المبالغ بل سنخصم مبلغ 250 دينارًا فقط ــ 100 دينار عن الزوجة و50 دينارًا عن كل ابن لم يبلغ سن 21 وليس له مصدر دخل ــ فالألف ستصبح 750 دينارًا، فأي بيت تمويل إسلامي أو بنك تجاري سيموله لشراء بيت؟! لن نجد قطعة أرض مساحتها (50 في 50) في أي منطقة في البحرين قيمتها أقل من 30 أو 40 ألف دينار، هذا هو السبب الذي حدا باللجنة إلى ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيــــر الإســــــكان: شكرًا معالي الرئيس، بداية إذا كان الأمر في حدود 1000 أو 1200 دينار فلا أعتقد أن هناك إشكالية، ولكن المعادلة التي يطرحها الإخوة في اللجنة الموقرة سوف تفسح المجال لأصحاب دخول أعلى من ذلك بكثير ــ مثل 3 آلاف و4 آلاف دينار ــ من الممكن أن يدخلوا ضمن الخدمة الإسكانية. أحب أن أذكّر أيضًا بأن خدمتنا موجهة إلى فئة ذوي الدخل المحدود، ويجب عدم التوسع في ذلك؛ وأحب كذلك أن أضيف معلومة إلى ما قلته سابقًا حول فصل راتب الزوج عن الزوجة، قبل قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة كانت الخدمات الإسكانية تمنح تقريبًا لـ 80% من الذكور المتزوجين المستحقين، وبعد الفصل زادت النسبة إلى 90% تقريبًا، واليوم بحسب نظام الإسكان الفئة التي خرجت من استحقاق الخدمة الإسكانية هم فئة محدودة جدًا؛ فأرجو أن نراجع فكرة إدخال أي فئات أو التوسع في هذه الفئات، لأن لذلك انعكاسات كبيرة جدًا على إمكانيات الوزارة، وقد بيّنت وأؤكد أن موضوع القانون أو القرار أو الخدمات الإسكانية إذا لم يحقق لنا مبدأ الاستدامة ويعطي الدولة القدرة على تحقيق وإنجاز هذا الملف وإمكانية التعامل معه فإنه سيؤدي إلى صعوبات، أعني أن التوسع في شرائح المستفيدين سيؤدي إلى صعوبات في التنفيذ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، تحفظاتنا على النص المتعلق بالدخل هي على النحو الآتي: أولاً: فكرة الخصومات الواردة في التعريف لا تبدو عادلة، ولا تتسم ــ مع التقدير الشديد للإخوة ــ بالانضباط. أريد أن أقول إن النص هنا افترض أن الخدمة تقدم فقط إلى الفئة الأولى لأنه تحدث عن الابن والزوجات، علمًا بأن الخدمة الإسكانية ــ بحسب المشروع الآن ــ تقدّم إلى خمس فئات، وبالتالي كأننا نخرج الفئة الثانية التي تضم أحد الوالدين مع الأولاد، وكذلك الفئة الثالثة التي تضم الابن البالغ مع أحد الوالدين، وأيضًا الفئة الخامسة التي تضم المطلقة، أي أننا سنفيد فئات ولن نفيد فئات أخرى بميزة يعطيها النص الآن. ثانيًا: مسألة الحسبة نفسها تبدو مسألة صعبة، وستشكل تعقيدات للوزارة لا قِبَلَ لها بها حول كيفية التحقق مما إذا كان للزوجة دخل أم لا، علمًا بأن مسألة كون الشخص له دخل أو لا، لا يُقصد بها الشخص الذي يعمل ولديه راتب فقط، وإنما قد يُقصد بها أيضًا الشخص الذي لديه تجارة أو عوائد استثمارية، وكلها تدخل في معنى الشخص الذي لديه دخل، فكيف تتحقق الوزارة من هذا الدخل؟ أتصور أنه ستكون هناك صعوبة كبيرة جدًا في هذا الجانب. النص الذي اقترحناه على اللجنة مبسط جدًا، علمًا بأن كيفية احتساب الدخل في الوزارة محكومة بقرار، وهذا القرار طويل ومفصل، وهو من الأمور التي نعتقد أنه من المناسب جدًا أن تُنظم بموجب القرارات التي ستكون جزءًا من اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون. أريد أن أقول أيضًا إن هناك الكثير من الأمور التي لم يتناولها التعريف الموجود أمامنا، مثل كيفية حساب دخل الشخص الموجود خارج البحرين للعمل أو غيره؟ وكذلك كيفية حساب دخل الشخص الذي يعمل براتب يومي أو الشخص المغطى تأمينيًَا أو غير المغطى تأمينيًا؟ وهل حساب دخل الشخص الذي يعمل لحساب نفسه يكفي بموجب الإقرار الموضح في التعريف فقط؟! نحن الآن في الوزارة نعمل على كيفية التحقق من الدخل الخاص بالشخص الذي لديه استثمار خاص، ولكن ليس عن طريق الإقرار فقط لأن الإقرار قد لا يكون معبرًا عن حقيقة الدخل، وبالتالي نستهدي بأشياء أخرى، مثل كشوف الحسابات البنكية، والتقارير المالية الخاصة بالمؤسسة، وغير ذلك، والقصد أن الإقرار ربما لا يكون أداة منضبطة في تحديد دخل الفرد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن: شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بتعريف «دخل رب الأسرة»، حيث إن هذا النص متوافق مع مقترح مجلس النواب كما ورد في الخانة الأولى، ولم يذكر في الخانة الثانية قرار مجلس النواب وهو يتكون من (أ) و(ب) و(ج) لأن النص أصلاً هو نص مجلس النواب كما تفضل سعادة الوزير في البداية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما تفضل به سعادة وزير الإسكان، لمنطقية ما أدلى به في هذا الجانب؛ الإسكان هو أساسًا أزمة لأي بلد، وموضوع أن نضع مبالغ معينة تخرج من حساب صافي دخل رب الأسرة معناه أننا سنفتح بابًا لمزاحمة ذوي الدخل المحدود في الخدمات الإسكانية وسنزيد من عبء الدولة، فهل نحن أثناء مناقشة الميزانية سنصر على أن نرفع سقف ميزانية الإسكان في ظل الأوضاع التي يمر بها تحديد أساس الموازنة العامة للدولة ككل؟! نحن لا نقوم حاليًا باتخاذ حلول جذرية لمعالجة مشكلة الإسكان عبر وضع معايير عادلة، علمًا بأن القرار الأخير بفصل راتب الزوج عن الزوجة فتح بابًا كبيرًا لذوي الدخل المحدود للاستفادة من الخدمات الإسكانية. أنا محامية، وموجودة في القضاء الشرعي، وعندما ندخل في مسألة تحديد النفقة للزوجة والأبناء، ونأتي للزوج ونقول له اعرض ما هو دخلك الشهري، نجد أن بعض الرجال يضعون ما لديهم من ديون وكذلك يقولون إنهم يعيلون آباءهم وأمهاتهم رغم أنهم لا يعرفون أين يسكن آباؤهم! ولكنهم يدلون ببيانات تفيد بأنهم يعيلون عددًا كبيرًا من الناس؛ وخفض المبلغ وربطه بأن الشخص ليس لديه مصدر دخل هو في حد ذاته مأساة، إذن من سيراقب مسألة عدم وجود مصدر دخل؟! أحيانًا يكون لدى الشخص مصدر دخل معين ولكن ليس بالضرورة أن يكون من جانب حكومي، فقد يكون الشخص لديه مصادر دخل أخرى، ونحن نشهد الآن وجود أسر منتجة تعيل نفسها ذاتيًا، وإثبات موضوع الإعالة أو أن الشخص ليس لديه مصدر دخل صعب، وكيف أثبت أن الشخص يُنفق هذه المبالغ؟ وما هو المعيار الذي على أساسه تم تحديد المبالغ المبيّنة في التعريف؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: بالنسبة إلى الزوجة، أنا أتفق مع السياق، «100 دينار عن كل زوجة...» هذا معناه أنه إذا تعددت الزوجات فسيتعدد المبلغ؛ القانون حدد أن الانتفاع بالخدمة الإسكانية يكون فقط لزوجة واحدة، ولكن هل أشمل ذلك في موضوع الاحتساب ضمن الدخل الشهري الذي ينفقه الزوج على الزوجة؟ طبعًا لا، لأن هذا يجب أن يُحسب؛ والاقتراح الذي قُدِّم من مجلس النواب شمل هذه الفئات الحسابية، ولكن مجلس النواب تدارك الخطأ الذي وقع فيه عندما وضع هذا الاقتراح وعدل عن ذلك واكتفى فقط بمسألة تقدير الدخل، وهذا هو الصحيح، لأننا اليوم لا نريد أن نضع مكتسبات، يفرح المواطن عندما يسمعها، ونحن نعلم تمامًا أن الدولة ستكون عاجزة تمامًا عن الإيفاء بها؛ نحن السلطة التشريعية لا نقبل أن نشرّع ونضع اللوم على الدولة ونكون جزءًا من المظلومية التي تقع على المواطن لأننا شرّعنا بما لا تملكه الدولة من موارد مالية، والحكمة أن نضع ما يمكننا تحقيقه، واليوم لدينا قرار سليم جدًا بفصل راتب الزوج عن الزوجة وحفظ حق الزوجة في المشاركة، مع العلم أنه عندما تم حفظ حق الزوجة بالنسبة التي ترتضي المشاركة بها نشهد الآن أنه لا توجد لدينا حالات تقول فيها المرأة إنها ساندت زوجها في دفع الأقساط ثم طلقها وطردها، فحقها محفوظ، ووزارة الإسكان مشكورة في ظل قراراتها الصحيحة، حيث حفظت حق المرأة وحمتها من أن يتصرف زوجها من دون علمها بموضوع المُلكية. هذا التقسيم الموجود في التعريف جميل ولكن تطبيقاته وآلياته صعبة، وسيزيد من مشكلة الإسكان بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال بالنسبة إلى دستورية الدخل المحدود، الدولة مسؤولة عن التعليم والصحة والسكن، فهل معنى الكلام الدائر الآن أنه إذا جاءني مريض من ذوي الدخل المحدود أسمح له بدخول المستشفى وإذا كان من غير ذوي الدخل المحدود لا أسمح له بالدخول؟! أعتقد أن موضوع الدخل المحدود غامض، هل الذي يملك دخلاً يساوي 5 آلاف دينار لن تعطيه الدولة سكنًا؟! أعتقد أن وضع هذا البند ــ أعني الدخل المحدود، ووضع تفاصيل تتعلق بعدم احتساب 100 دينار للزوجة و50 دينار للابن ضمن الدخل ــ سوف يضيع حق الاستفادة من السكن على الكثير من المواطنين الذين دخلهم غير محدود، وسؤالي هنا سؤال دستوري: هل الدولة لا توفر السكن لغير ذوي الدخل المحدود؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا التعريف منطقي وفيه حكمة، وجاء ليوائم بين متطلبات الإسكان ومتطلبات حماية الأسرة، ولنفترض أن لدينا رب أسرة راتبه 1500 أو 1600 دينار، هذا المبلغ قد يراه البعض مبلغًا كبيرًا، وإذا أتينا إلى أسرته ووجدنا أنه متزوج من زوجتين ولديه عشرة أولاد وربما لديه أب وأم عاجزين عن الدفع، فعندما نحسب راتبه الـ 1500 لن يبقى منه إلا 500 دينار، إذًا هذا منطق جاء ليبرر أن هذا الرجل يستحق أن يحصل على وحدة سكنية أو على قرض، وذلك من أجل حماية عائلته، أي أن هذا التعريف جاء ليوافق بين متطلبات الإسكان ومتطلبات حماية الأسرة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط نقول إنه إقرار مصدق وليس إقرار موثق، ولا يتحمل مكتب التوثيق مسؤولية صحة البيانات الواردة في الإقرار، وإنما هو إفادة شفوية من المتقدم للحصول على الإقرار يتم التصديق عليها بختم مكتب التوثيق ولا يتم التحقق من صحتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن تسترد اللجنة هذه الفقرة وتدرس في ضوء المرئيات التي تم طرحها أمام المجلس، وربما نشير فقط إلى الفئة (أ)، أي 50 دينارًا عن كل ابن؛ يمكن أن نحدد الأبناء، ويمكن أن نقول ابنًا واحدًا أو ابنين، والأمر نفسه ينطبق على الفقرة (ب)، 100 دينار عن كل زوجة، ويُمكن أن نقول زوجة واحدة أو اثنتين؛ أي يُمكن أن نضيف تعديلات تفي بالغرض، وشكرًا.
النائب
الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه الأفضل للجنة استرداد هذا التعريف وإعادة مناقشته مع ممثلي الوزارة حتى نصل إلى اتفاق مشترك، ومن لديه مرئيات من أعضاء المجلس نطلب أن يزود اللجنة بها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: رئيس اللجنة يطلب استرداد تعريف «دخل رب الأسرة»، فهل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التعريف المذكور؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُعاد التعريف إلى اللجنة، وسوف نحيل كل الاقتراحات التي تم تقديمها إلى الرئاسة إلى اللجنة. سوف نأخذ استراحة الآن، ونعود إن شاء الله في الساعة 12:15، والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)
النائب الأول للرئيس:نستأنف الجلسة، توقفنا عند التعريف الخاص بدخل رب الأسرة وأعدناه إلى اللجنة، وننتقل الآن إلى تعريف «المنتفع» : توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة. فهل هناك ملاحظات على هذا التعريف؟ تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، ورد تكرار لتعريف المنتفع، ونطلب اعتماد التعريف الثاني وهو «المستفيد من الخدمة الإسكانية طبقًا لأحكام هذا القانون»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، في الحقيقة التعريفان سيان. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر ذلك، وننتقل إلى تعريف «مقدم الطلب»: توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة. فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا هناك تكرار في التعريف في الصفحة 16، ونطلب اعتماد التعريف الثاني وهو «رب الأسرة الذي يتقدم بالطلب للحصول على الخدمة الإسكانية»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن: شكرًا سيدي الرئيس، فعلاً هناك تقريبًا أربعة تعاريف ــ للأسف ــ مكررة، وسوف نعتمد التعريفات الأولى الموجودة وعندما يأتي التكرار فسوف نزيله، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، أنت إذا اعتمدت التعريف ولم يكن هناك سبب لتعديله فلن نعدله، وذلك كما فعلنا مع ما شطبناه في البداية. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر ذلك، وننتقل إلى تعريف «البنك»: توصي اللجنة باستحداث هذا التعريف بالصيغة الواردة في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذ التعريف؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى تعريف «لجنة الإسكان»: توصي اللجنة باستحداث هذا التعريف بالصيغة الواردة في التقرير. فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، نصت الفقرة الأخيرة على: «وأية مهام أخرى يحددها قرار تشكيلها»، ما هي المهام؟ حبذا لو يجيبنا الإخوان من وزارة الإسكان عن ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، إن النص مربك قليلاً في تقديري، لأنه يقول: «والمنوط بها مهمة إبداء الرأي في سياسات توزيع الخدمة الإسكانية»، وهذا القانون ينظم السياسات التي تقوم عليها، ولكن في الفئة الخامسة أو الرابعة، في أي اتجاه يكون إبداء الرأي؟ هل يمكنها أن تُغير ما ينص عليه القانون، أعتقد أنها تعطيني شعورًا بعدم الدقة في الصياغة. ما هي مهمتها بالضبط؟ مهمتها هي إما التفسير وإما التنفيذ، ولكن ليست إبداء الرأي في السياسة نفسها، فالسياسة هي ما يقره المجلس من خلال القانون، فأعتقد أن المسألة ليست واضحة لي، فحبذا لو يوضحها لنا المقرر أكثر حتى نطمئن إلى أن ما نفهمه صحيح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن: شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعريف في الواقع هو تعريف وارد من الإخوة في وزارة الإسكان، وبحسب ما فهمته أنه لا تستطيع هذه اللجنة أن تُغير ما نص عليه القانون، إنما يمكنها أن تُبدي أمورًا في ظل روح القانون الموجود، وتغيير السياسة لا يعني تغيير نصوص القانون، حيث إن مهمتها هي تنفيذ الإجراءات فقط، إلا إذا كان للإخوة في وزارة الإسكان رأي آخر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، كما قال المقرر إن التعريف جاء ضمن ملاحظات وزارة الإسكان، ولكنني عندما قرأت مشروع القانون ــ صراحةً ــ لم أرَ للجنة الإسكان أي ذكر، فأرجو منكم أن تصححوا لي ذلك إذا كنت على خطأ، ولكنني عندما قرأت لم أرها، فلا أعلم إذا كان هناك أي داع لوضعها، ربما كانت موجودة في الاقتراح بقانون، لا علم لي بذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، هذا ليس أول أو آخر قانون تُعرف فيه اللجان المشكلة داخل أي وزارة خدمية من وزارات الدولة. قانون الصحة هو أحد القوانين التي أقرها هذا المجلس الموقر. كذلك قانون العمل وشكلت لها جميعها لجان؛ فلا يُعقل أن يُقال في كل قانون أن الوزارة كذا وكذا، فالوزارة ــ يا سيدي الرئيس ــ تُشكل لجانًا، من مهامها المتابعة، ومن مهامها متابعة عمل الفروع، كبنك الإسكان وإدارة القسائم وإدارة الوحدات السكنية... إلخ، فليس من المعقول أن الوزير بذاته يُتابع عمل كل هذه الإدارات، هذه اللجنة المشكلة هي التي تقوم بمتابعة هذا العمل ووضع المعايير والمقاييس لعمل وزارة الإسكان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة بخصوص عدم ذكر لجنة الإسكان فقد صدقت سعادة الأخت هالة رمزي فايز في ذلك، في الحقيقة هي جاءت في مقترحنا وفي المشروع الذي قدمناه، وكان للجنة تصور، وكذلك جاءت في الملاحظات التي قدمناها، ولكن للأسف هي غير موجودة ــ كما قالت سعادة الأخت هالة رمزي فايز ــ في مشروع القانون. لكنها موجودة في مشروعنا وهناك مهام متعددة موجودة ومنصوص عليها في أحكام متعددة، إذن ملاحظة الأخت هالة ملاحظة ممتازة وينبغي علينا الأخذ بها، هذا أولاً. ثانيًا: فيما يتعلق بلجنة الإسكان وبالإشارة التي رغبنا في أن تكون موجودة في القانون، فلجنة الإسكان ــ من واقع الممارسة ــ هي لجنة موجودة في وزارة الإسكان منذ عام 1976م، أي أن عمرها 40 سنة، وهي لجنة لا تُشرع ولا تضع قوانين وضوابط، وإنما تتحرك في إطار التقدير الممنوح لوزارة الإسكان، وهي تُساعد الوزير وتُساعد السلطة المختصة، وتُساعد الإدارة في أنها تُصدر قرارات مناسبة، وعلى سبيل المثال: أحد الأعضاء طلب تحديد ما هي هذه المهام، فأول حيثية متعلقة بالمهام الخاصة هي اعتماد سياسات التوزيع، وهي لا تتدخل في أحكام متعلقة بمعايير التوزيع نفسه، وإنما تتدخل في السياسات المتعلقة بالتوزيع، وعلى سبيل المثال المواءمة بين معيار الأقدمية ومعيار المناطقية، والنظر في الطلبات الخاصة باستعجالات معينة لظروف معينة، وأي صلاحية ممنوحة للوزير، وكل القرارات التي تصدر عن سعادة الوزير تمر عبر لجنة الإسكان في موضوعات متعددة، فهي لا تُشرع ولا تضع أحكامًا ولا تضع قوانين وإنما تتحرك في إطار التقديرات الممنوحة للوزارة. إن تحفظنا هو على أن لجنة الإسكان يجب أن تكون موجودة ونُصر على وجودها لأنها للأمانة تقوم بعمل مفيد جدًا ولكننا نريد تأكيد مهامها كما سبق أن فصلنا في المشروع الذي قدمناه، فحين نصل إلى الأحكام المعنية سوف نتطرق إليها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، نحن الآن كأننا نُعرّف شيئًا لسنا بحاجة إليه، مشروع القانون الحالي المقدم خلا من أي إشارة إلى دور لجنة الإسكان، فكيف نضع تعريفًا للجنة لم يُنظمها هذا القانون ولم يُشر إليها. أنا أعتقد أنه إذا ارتأى المجلس لاحقًا إضافة دور للجنة الإسكان حينها نأتي لنضع في التعاريف ما يتماشى مع هذا الدور، بينما لا يمكن أن نكتب تعريفًا لجهة لم يرد لها أي ذكر في القانون، فأعتقد أن ذلك تزيدًا في هذا القانون ومن الخطأ ذكره. ليس من أصول الصياغة القانونية أن نُضمن تعريفًا لشيء لم يرد في القانون أصلاً. أود أن أضيف وأقول إنه بشكل عام من حق الوزير أن يشكل ما يشاء من اللجان، ويُحدد أغراضها، فكل اللجان مؤقتة ولها دور محدد، فقد يكون عمرها 40 سنة أو 100 سنة، فوجود هذا التعريف في هذه المادة أو عدم وجوده لا يمنع الوزير من تشكيل أي عدد من اللجان حتى تُقدم خدماتها، لأنها لجان استشارية وليست لجانًا تنفيذية، ومن حق الوزير والمدير والرئيس أن يُشكل ما يشاء من اللجان، وبالتالي فإن اقتراحي هو أن نلتفت عن هذا التعريف الآن ولكن إذا ارتأى المجلس مستقبلاً إضافة أمر يخص هذه اللجنة فبإمكاننا أن نضيف التعريف. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع ما تفضلت به بإرجاء إضافة هذا التعريف إذا كان المجلس يرى ذلك، ولكنني مع أهمية وجود مثل هذه اللجنة وأن يُنص عليها في هذا القانون، باعتبار أنه دائمًا إذا كان هناك إطار لتشكيل لجان معينة يدخل ضمن سياسة الوزير في أنه يرى ما يشاء في تشكيل لجان وأن يُعهد إليها بمهام واختصاصات تدخل ضمن نطاق وإطار القانون، ولا تُضاف إليها اختصاصات معينة. عندما حددها هنا في إبداء الرأي فمعنى ذلك أنها تُبدي الرأي في مسألة السياسات ولكنها لا تضع شروطًا جديدة تخرج عن الشروط التي تضمنها النص القانوني، فاللجنة تعمل بما يتفق مع هذه اللجان. ولكن كما تفضل المستشار أنه توجد لجنة مشكلة وقديمة منذ سنوات وأصبح لديها هذه الخبرة، ولكن لا توجد أي إشارة ــ في القانون ــ بشكل صريح إلى تلك اللجنة، ولذلك ربما الإشكالية أنني عرّفت لجنة بينما خلت نصوص القانون من مسؤوليات تُعهد لها باستثناء أنها أعطت إطارًا للوزير في أن يُشكلها ويُعطيها صلاحيتين وهي إبداء السياسات أو أي مهام أخرى يُكلفها بها الوزير، ولكن على أن يُؤخذ في الاعتبار أي مهام أخرى يُكلف بها ليست كونها مطلقة وإنما مُقيدة بحدود الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:شكرًا معالي الرئيس، الإشكالية الحاصلة تعود إلى أن الإخوان في اللجنة اقتبسوا جزئية من مقترحات الوزارة، وحبذا لو أنهم اقتبسوا في الوقت ذاته المواد التي وردت فيها مهام هذه اللجنة في هذا القانون ذاته. هذه اللجنة مهمة جدًّا فهي يناط بها أعمال كثيرة، وأغلب أعمال الوزارة الخدمية تنظر فيها هذه اللجنة، كما أشار أحد الإخوان قبل قليل إلى أنه ليس من المعقول أن ينظر الوزير في كل صغيرة وكبيرة من مهام الوزارة. وهذه اللجنة موجودة منذ عام 1976م أي منذ بدايات وزارة الإسكان. وأتمنى لو رجع هذا النص إلى اللجنة مرة أخرى ونظرت اللجنة في المهام الموجودة بحسب مقترح الوزارة وتبنت بعض المواد التي لها علاقة بهذا التعريف؛ فسوف يتسق هذا التعريف مع المهام الموجودة في صلب القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، أنا أقترح أن نرجئ النظر في هذه الفقرة إلى وقت لاحق، وإذا تم استحداث مواد جديدة تتطرق إلى لجنة الإسكان فسنقوم بوضع تعريف لهذه اللجنة، فنحن عادة نضع تعريفًا إذا تكرر لفظ معين في القانون أكثر من مرة، والآن لا توجد مادة فيها عبارة «لجنة الإسكان». تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيــــر الإســـــكان:شكرًا معالي الرئيس، لدي إضافة ــ فكما تفضل سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب ــ وهي أن اللجنة أوردت نصًا في التقرير من قانون الإسكان الأصلي في المادة رقم 10 لعام 1976م يذكر فيه لجنة الإسكان، وأنا قد بدأت مداخلتي حول أن وزارة الإسكان لديها خبرة تراكمية تفوق الأربعين عامًا، وهذه اللجنة زاولت مهامها منذ ذلك الوقت، أي منذ أربعين عامًا، وأهمية هذه اللجنة بدأت تتنامى لدينا في الوزارة للنظر في الكثير من الحالات، وأيضًا للمساعدة في اتخاذ القرار، وامتدادًا للقانون الأصلي لوزارة الإسكان أحببنا أن تكون لجنة الإسكان جزءًا من القانون الجديد، وكما بيّن زملائي أن وزارة الإسكان توسعت في اللجنة بحيث إنها حددت وأبرزت وأظهرت مهامها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، نحن لا نختلف في هذا الجانب، ولكن نرى أن نؤجل النظر في هذا التعريف إلى أن تدخل اللجنة ــ بالاتفاق مع وزارة الإسكان ــ مواد لها علاقة بلجنة الإسكان، ومن ثم نرجع إلى التصويت على التعريف وإقراره، فهل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على تعريف «لجنة الإسكان»؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى تعريف «الابن»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الطلب»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة. أما تعريفا «مقدم الطلب» و«المنتفع» فهما مكرران فيحذفان، وننتقل الآن إلى تعريف «التخصيص»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:شكرًا سيدي الرئيس، ما المقصود «بأحد صور الخدمة الإسكانية»؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة لتوضيح ذلك.
العضو الدكتور محمد علي حسن:شكرًا سيدي الرئيس، المقصود من الخدمة الإسكانية هو جميع الخدمات الإسكانية المنصوص عليها في هذا القانون لاحقًا، وهي إما طلب قسيمة سكنية، وإما قرض، وإما وحدة سكنية، وإما شقة للإيجار، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:شكرًا معالي الرئيس، أتمنى أن يفيدنا أصحاب اللغة، هل الأصوب أن نقول: «الانتفاع بأحد صور الخدمة الإسكانية»، أم نقول: «الانتفاع بإحدى صور الخدمة الإسكانية»؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين:شكرًا سيدي الرئيس، الصحيح أن نقول: «الانتفاع بإحدى صور الخدمة الإسكانية»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذا التعريف؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بالصيغة التالية: «التخصيص: تمكين مقدم الطلب من الانتفاع بإحدى الخدمات الإسكانية»؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر هذا التعريف بالتعديل المذكور. أما تعريف «الدخل» فهو مكرر فيحذف، وننتقل الآن إلى تعريف «المسكن»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «السكن المؤقت»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس:إذن يُقر هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «ترميم مسكن»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:شكرًا سيدي الرئيس، تطرقت إلى تعريف «ترميم مسكن» فيما سبق، حيث إن الترميم لا يعني التوسع في إضافات على البناء، فهذا غير صحيح، فالترميم يعني الترميم والإصلاح، مثلاً لدي حائط متهالك أريد إصلاحه، أما الإضافة إلى البناء فلا تعد ترميمًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:شكرًا معالي الرئيس، «ترميم مسكن» يعني إصلاح شيء معطوب أو متهالك، ونحن في وزارة الإسكان نستخدم الترميم لشكلين من أشكال الخدمة الإسكانية، ومنها ترميم البيت القديم الذي بحاجة إلى تصليح، وترميم البيت الذي بحاجة إلى إضافات كبناء غرفة إضافية أو حمام إضافي...الخ، وبالتالي قرض الترميم يعطى للشخص الذي يريد إصلاح بيت قديم أو للشخص الذي يريد أن يوسع البناء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «القسيمة السكنية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «العقار»، هل هناك ملاحظات على التعريف؟ تفضل الأخ عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات بالمجلس.
مدير إدارة شؤون الجلسات بالمجلس:شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ نحوي في هذا التعريف «من دون أن يفصل جزء عن سائر الأجزاء الأخرى فاصل من ملك عام»، وبالتالي كلمة «فاصل» هي الفاعل، وكلمة «جزء» تكون مفعولاً به منصوبًا وبالتالي هي بحاجة إلى «ألِف» بعد الهمزة بحيث تصبح «جزءًا»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:شكرًا سيدي الرئيس، النص الموجود صحيح حيث إن كلمة «جزء» فاعل مرفوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الأجزاء المشتركة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:شكرًا معالي الرئيس، هذا التعريف من التعريفات المأخوذة من المسودة التي قدمناها للجنة، فنحن أوردناها في صلب المسودة، ولكن لا أرى لها وجود هنا في التقرير، وكذلك تعريف «المناطق المخصصة للمنفعة»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، الكلام الذي تفضل به المستشار القانوني بوزارة الإسكان صحيح، حيث إن التعريفين ليس لهما وجود، وفي هذه الحالة ــ إذا لم يكن لديكم مانع ــ أرى أن نؤجل التصويت على هذا التعريف إلى أن نستكمل دراسة القانون، وإذا أدخلنا على المشروع ما يتعلق بالأجزاء المشتركة فسنعيد النظر في التعريف، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «المفرزة» صعبة وثقيلة، هل من الممكن أن نقول «محددة»؟
النائب الأول للرئيس: كلمة «المفرزة» صحيحة، وتختلف عن كلمة «محددة»، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على تعريف «الأجزاء المشتركة»؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى تعريف «المناطق المخصصة للمنفعة»، هذا التعريف كذلك لم يتم التطرق إليه في المواد اللاحقة، وبالتالي أرى أن يؤجل التصويت على هذا التعريف إلى حين الانتهاء من مواد القانون الأخرى، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى تعريف «السنة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر هذا التعريف المستحدث من قبل اللجنة. تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:شكرًا معالي الرئيس، التصويت على التعريفات انتهى، وكانت لدينا تعريفات مقترحة ولم تضمن في التقرير، على سبيل المثال: التعريف الخاص بالإقامة الدائمة...
النائب الأول للرئيس:عفوًا أخ ياسر، نحن نناقش ما جاء في هذا القانون، وعندما تلتقون مع أعضاء اللجنة وتتفقون معهم على إضافة تعريفات أخرى ترفع اللجنة التعريفات المضافة إلى المجلس للنظر فيها، فلا نستطيع مناقشة تعريفات أو مواد لم يرد لها ذكر في تقرير اللجنة.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:سيدي الرئيس، هذه التعريفات موجودة في المسودة التي قدمناها إلى اللجنة، ونحن نعتبرها من المعايير المهمة جدًا، وأضفناها إلى المعايير الخاصة بالخدمات الإسكانية كافة، حيث إن من شروط الانتفاع بالخدمات الإسكانية الإقامة الدائمة لأسرة مقدم الطلب...
النائب الأول للرئيس:يا أخ ياسر، فلتسمح لي، لا يمكن أن نناقش شيئًا لم يرد له ذكر في تقرير اللجنة، نحن نناقش تقرير اللجنة ولا نناقش مقترحات الوزارة أو مقترحات الأعضاء، لأن اللجنة قد لا توافق على مقترحكم.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان: اللجنة بالفعل لم توافق عليه، ولذلك نحن أردنا أن نجدد ذكره أمام الجلسة العامة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق معك فيما تفضلت به من أننا دائمًا مقيدون بتقرير اللجنة وما تقدمه، ولكن وجهة نظري الشخصية أنه قد يكون ما ورد في ملاحظات وزارة الإسكان ــ حول ضرورة إيراد بعض التعريفات ــ له أهميته. أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بالمرفقات، والتي دائمًا نتحدث بشأنها، حيث إننا من الأشخاص ــ وأنا شخصيًا ــ الذين دائمًا نطالب بورقية المرفقات، وبالنسبة إليّ وإلى عدد من الأعضاء ــ وللأسف الشديد ــ لا نستلم سوى الـ(CD)، وبالنسبة إليّ لم أتمكن من الاطلاع على المرفقات الخاصة بوزارة الإسكان، والتي فيها البنود المراد تضمينها في القانون، فاللجنة لها حريتها في أن تضع التعريف الذي تتفق فيه مع الوزارة أثناء اجتماعهما وترى لذلك ما يوجبه، ونحن نحترم قرار اللجنة، ولكن بالنسبة إليّ بصفتي عضوًا في هذا المجلس من المهم جدًا أن اطلع على بعض الأمور التي لم تتفق فيها اللجنة، ونسمع أو نعرف مبررات عدم تضمينها في هذا القانون، فنحن الأعضاء قد نرى شيئًا يختلف عما رآه أعضاء اللجنة؛ لذلك أنا أطلب أن يتم تزويدنا بالمرفقات بنسخة ورقية، وبخاصة في المواد المراد تضمينها في هذا القانون، والتي أتت من وزارة الإسكان، وهذا يعطينا نحن الأعضاء الحق في إضافتها إلى القانون إذا ارتأينا ذلك أثناء مناقشة المشروع؛ أتمنى ــ شخصيًا ولا أعلم عن غيري من الأعضاء ــ أن يتم إعطائي التعريفات وما أرادت الوزارة تضمينه في مشروع القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، أعتقد أن هذا الموضوع يا أخت دلال أثرناه أكثر من مرة مع الإخوة في الأمانة العامة وناقشناه في هيئة المكتب، وطُلِبَ من الأعضاء الذين يرغبون في التقارير الورقية أن يبلغوا الأمانة العامة بذلك؛ وأنا أعرف أنك بلغتِ الأمانة العامة وكذلك الأخ فؤاد الحاجي وأنا أيضًا، وأرجو من الأمانة العامة ممثلة في الأخ الأمين العام للمجلس أن يبلغ الإخوة في الأمانة العامة أن هناك بعض الأعضاء طلبوا الحصول على التقارير مفصلة بالكامل بدون أي انتقاص؛ وأنا تسلمت تقريرًا من الإخوة في الأمانة العامة أكبر من التقرير الذي تسلمته الأخت دلال ولكنه أيضًا لا يتضمن كل المرفقات، وإنما تم انتقاء مرفقات معينة ولم نحصل على المرفقات الباقية، فأرجو أن ترفق مع التقارير كل المرفقات الموجودة على الـ(CD) للإخوة الزملاء الذين طلبوا أن يتسلموا التقارير في نسخ ورقية، والذين طلبوا التقارير على الـ(CD) يحصلون عليها كما طلبوا. تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزير الإسكان: شكرًا معالي الرئيس، لقد بيّنت في بداية كلامي أن وزارة الإسكان تقدمت بمرئيات كثيرة، وأيضًا خلال الاجتماع مع اللجنة الموقرة كانت هناك تداولات ونقاشات وحجج، ووزارة الإسكان أبدت الكثير من الملاحظات، وأرى أن اعتراضنا على بعض البنود لم يتم توثيقه أو تضمينه في التقرير. وبودي معالي الرئيس أن تسمح لوزارة الإسكان بأن توصل بطريقة ما إلى مجلسكم الموقر كل ما قدمته من ملاحظات ومقترحات ومرئيات، بحيث تكون صناعة هذا القانون ــ مع احترامي للجنة الموقرة ــ في يد مجلسكم الموقر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، أعتقد أن ما أتى على لسان الوزارة موجود كله في المرفقات الموجودة على الـ(CD) المرفق مع جدول الأعمال، ولكن هناك بعض الأعضاء يريدون نسخًا ورقية لتعينهم أكثر على قراءة المرفقات؛ ونحن لم نهمل يا سعادة الوزير أي تقرير أو أي ورقة قُدمت من الوزارة إلى اللجنة. الآن أنا أرى كل المرفقات موجودة بالكامل على الـ(CD) المرفق مع جدول أعمال الجلسة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، إذا كانت المرفقات الموجودة على الـ(CD) هي نفسها المحمّلة على الجهاز الذي أمامنا فإن هذه المرفقات غير موجودة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، من المفترض أن يحوي الـ(CD) كل شيء، وعلى العموم سوف نتأكد من أنه لن يُغفل أي شيء من الأوراق المقدّمة، وإذا غفلنا عن شيء فاعذرونا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، كل مرئيات وزارة الإسكان تم إرفاقها مع التقرير كما وصلت، وهي تتكون من ثلاثة محاور. المحور الأول كان يحوي سردًا تاريخيًا عن دور الوزارة والقرارات الوزارية، وكل القرارات التي تم اتخاذها منذ أول صدور المراسيم عام 1967م. والمحور الثاني فيه أن وزارة الإسكان الموقرة تطلب التفويض التشريعي لصياغة القوانين في قرارات وزارية للمرونة ومواكبة المستجدات بالنسبة إلى الوزارة. أما المحور الثالث فحوى التعديلات التي تضمنتها مرئيات الوزارة على القانون ككل، وهذه مرفقة من صفحة 253 إلى 290 من جدول الأعمال، أي أن هذه المرئيات مرفقة في جدول الأعمال؛ والنقاش مع سعادة الوزير أثناء حضوره الاجتماع وكذلك بقية الإخوة الذين حضروا جميع الاجتماعات مبين في تقرير اللجنة كذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، يا أخ فؤاد أعتقد أن كل ما في الأمر أن من طلب النسخة الورقية لم يتسلمها بالكامل، فعلى سبيل المثال الأوراق المتعلقة بمناقشة مجلس النواب وتوصياته غير مرفقة مع النسخة الورقية، وبالتالي نحن نؤكد للأمانة العامة أن تضمن ــ كما جرت العادة في السابق ــ المرفقات كل ما يأتيها مع مشروع القانون من الحكومة ومجلس النواب. وأحب أن أؤكد لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المرفقات موجود معها رسائل وزارة الإسكان، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لفت نظري أن وزارة الإسكان كانت قد تقدمت باقتراح حول الشروط الواجب توافرها للانتفاع بالخدمة الإسكانية، وأشارت إلى موضوعين، موضوع الجنسية، وموضوع الإقامة الدائمة. موضوع الجنسية نصّت عليه اللجنة في اقتراحها الذي أوردته في التقرير. أما فيما يتعلق بالإقامة الدائمة فاحتاج إلى تفسير من اللجنة، وخاصة أن نهج المشرّع البحريني أخذ مؤخرًا في مسألة الانتفاع بما تمنحه الدولة من مكتسبات للمواطن البحريني بربط ذلك بموضوع الإقامة الدائمة حتى لا يكون هناك مواطن يقيم في البحرين ويخدمها وينتظر الخدمة الإسكانية بينما هناك مواطن آخر مقيم في بلدٍ ما وحظي بالخدمة الإسكانية، وبالتالي يكون وضعه أفضل من الأول فيما يتعلق بالخدمة الإسكانية...
النائب الأول للرئيس: يا أخت دلال هذا البند في المادة 4.
العضو دلال جاسم الزايد: هذا البند في التعريفات، ولذلك أنا أتقدم باقتراح بتضمين ذلك في التعريفات لأننا لم نختم باب التعريفات ولم ننتقل إلى المواد التي تليها، وطلبي هنا هو اقتراح إضافة تعريف ضمن التعريفات، ويحال إلى اللجنة لنظره إذا وافق المجلس على فكرة هذا المقترح ودراسته، وليس للتصويت عليه الآن لأنه يتطلب أن تبدي فيه اللجنة وجهة نظرها بناء على ما سوف يثار حوله. التعريف الوارد للإقامة الدائمة اشترط الإقامة المتصلة من وقت تقديم الطلب إلى وقت التخصيص، ووضع أن الشخص يعتبر مقيمًا في مملكة البحرين إذا لم تتجاوز إقامته خارجها 90 يومًا متصلة أو متفرقة خلال فترة الاثني عشر شهرًا التي تسبق تاريخ تقديم الطلب أو خلال فترة الاثني عشر شهرًا التي تسبق التخصيص، مع الأخذ في الاعتبار الحالات التي يُستثنى منها شرط الإقامة الدائمة، مثل إن كان الشخص في رحلة علاج أو إذا كان في رحلة تدريب، أو في رحلة دراسة أو بعثة دبلوماسية، وفي هذه الاستثناءات يُعفى الشخص من شرط الإقامة الدائمة، وفي الوقت ذاته هناك مسألة ربط الجنسية بالإقامة الدائمة، حيث كثيرًا ما يتذمر بعض الأشخاص ــ وخاصة الذين ينتظرون خدمة الإسكان فترة طويلة ــ من أنهم موجودون في البلد وغيرهم خارج البلد وتُخصص لهم خدمة إسكانية بينما هم ينتظرون. هذا اقتراحي وسوف أبعثه لمعاليك مكتوبًا، وهو مطابق لما تبنته وزارة الإسكان من شروط، والأمر متروك للمجلس في حالة الموافقة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان. النقطة الأولى هي التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد مشكورة، وهذه النقطة جوهرية ولابد أن نتوقف عندها؛ المرسوم بقانون الذي صدر بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أكد في عدد من المواد دور الحكومة في صياغة مشروع القانون، وسعادة الوزير غانم البوعينين في بداية حديثه تفضل بالقول إنها ليست نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة، وإنما هي نصوص الاقتراح بقانون الوارد من السادة النواب، ومن المفترض أن يتم تضمين الجدول المعروض المناقشة الاقتراحات التي وردت من وزارة الإسكان حول مشروع القانون، وذلك لأهمية هذه الجزئية، وحتى يتم الاطلاع عليها بندًا بندًا عند مناقشة مشروع القانون لأهميتها من منطلق خبرة الوزارة. النقطة الثانية، فيما يتعلق بشرط الإقامة الدائمة، هو شرط جوهري اقترحته وزارة...
النائب الأول للرئيس: نحن لم نناقش الإقامة الدائمة حتى الآن، أولاً: سوف نصوّت على المقترح وبعد ذلك سوف نناقشه، وذلك حتى لا نخرج عن الموضوع. وبالنسبة إلى مسألة طريقة عرض التقارير فهذا أمر خاص بالمجلس، نحن نرفق المرفقات مع الأوراق وللعضو أن يقرأ ما يريد أن يقرأه، ولكن طريقة العرض هي طريقة ثابتة مستمرة منذ 12 عامًا. ملاحظة الأخ وزير شؤون المجلسين سمعناها وإذا كان لها مكان فسوف نأخذها بعين الاعتبار، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة بالذات ــ لو يلاحظ الإخوة الأعضاء ــ طرأ عليها الكثير من التعديلات، بمعنى أنه كان هناك قرار بإرجاء بعض التعريفات وقرار آخر بإعادة بعض التعريفات إلى اللجنة، وهناك اقتراحات جديدة مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد، والحكومة ترى أن إحكام المادة يجب أن يكون ككل وليس أجزاء بحيث نرجئ البعض ونعيد البعض والموافقة على بعض آخر، وعليه إذا رأى مجلسكم أنه من المناسب إعادة المادة ككل إلى اللجنة الموقرة لتنظر بصورة شاملة إلى هذه المادة من خلال التعريفات فهذا مطلوب ومقدّر، وخاصة إذا كان لدى الإخوة الأعضاء الآخرين مقترحات بإضافة تعريفات جديدة كما تفضلت الأخت دلال الزايد وثنت على كلامها وزارة الإسكان. هذا التعريف مهم جدًا، أعني إقامة المواطن إقامة دائمة من أجل أن يكون هناك عدالة في قضية الاستفادة من المشاريع الإسكانية؛ الأمر راجع إليكم معالي الرئيس، ولكن نرى في الحكومة أن إعادة المادة سوف يكون أسلم من أجل إحكام الصياغة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، نحن نقدر رأي سعادة الوزير لكن جرت العادة أن نناقش المواد وبالذات التعريفات بندًا بندًا، وإذا ارتأى المجلس إحالة أيًا منها إلى اللجان أحيل، ثم نصوّت مرة أخرى على المواد ككل وننظر إليها نظرة متكاملة، ومازالت أمامنا دراسة ثانية للمواد عند التصويت على المشروع في صورته النهائية، وبالتالي ما نسير عليه الآن هو الإجراء الصحيح المتعارف عليه. بالنسبة إلى مسألة إضافة تعريفات، من حق العضو أن يضيف التعريفات متى يشاء سواء في المادة الأولى أو أن يضيف مواد كما يشاء في القانون نفسه إلى حين إقراره بصورته النهائية، فليس هناك ما يمنع من إدخال أي تعديلات على التعريفات أو أي بند من البنود. هناك اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد والأخ نوار المحمود بإضافة تعريف جديد باسم «الإقامة الدائمة»، والتعريف ينص على: «الإقامة المتصلة من وقت تقديم الطلب وإلى وقت التخصيص، ويعتبر الشخص مقيمًا في مملكة البحرين إذا لم تتجاوز إقامته خارجها 90 يومًا متصلة أو متفرقة خلال فترة الاثني عشر شهرًا التي تسبق تاريخ تقديم الطلب أو خلال فترة الاثني عشر شهرًا التي تسبق التخصيص، ويُستثنى من ذلك الفترات التي يقضيها الشخص خارج البحرين لأي من الأسباب الآتية: العمل لصالح جهة حكومية بحرينية أو الانتداب للعمل لصالح حكومات أجنبية أو المنظمات أو الدراسة أو التدريب وغير ذلك من المناسبات التي تصدرها الوزارة وفق تقدير لجنة الإسكان». فهل يوافق المجلس على جواز نظر مقترح الأخت دلال الزايد والأخ نوار المحمود؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر ذلك. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود الإشارة إلى كلمة «المنظمات»، ما الذي نقصده بها؟ هل المقصود بها المنظمات الدولية أم الإقليمية؟ كما أن هذا المقترح أهمل السلك الدبلوماسي البحريني الذي يعمل في الخارج، وهو أمر مهم، فكيف يمكن أن نوفّق بين مقترح الأخت دلال الزايد والأخ نوار المحمود وما قلته سيدي الرئيس؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، مقترح الأخت دلال الزايد يتضمن ذلك، فهو يقول: «... العمل لصالح جهة حكومية بحرينية...»، على العموم هو مجرد مقترح ومن الممكن أن يناقش الآن أو أن يحال إلى اللجنة، ثم يأتيكم بعد ذلك بصيغة مفصلة. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي رئيس اللجنة أطلب إحالة هذا المقترح إلى اللجنة لمناقشته مناقشة مستفيضة مع مقدمي الاقتراح، حيث إن المادة الرابعة تتناوله ولكي نجري التعديلات بما يضمن صيغته بشكل أفضل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إحالة هذا المقترح إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة الثانية (المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
سنصوت عليها فقرة فقرة، فهل هناك ملاحظات على صدر المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على صدر هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى تعريف الفئة الأولى: فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، في التعريف الذي أوردناه في مسودة القانون وقدمناه إلى اللجنة، أضفنا كلمة «الأبناء» إلى الزوج والزوجة، لأن هذه الفئة قد يكون أحد أفرادها من الأبناء، وهذه الكلمة غير مذكورة في التعريف الذي أوردته اللجنة في التوصية، لذلك فالتعريف الذي نقترحه هو: «الزوج والزوجة والأبناء إن وجدوا»، لأنهم أفراد في الأسرة المستحقة للخدمة الإسكانية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعريف جاء للمتزوجين حديثًا، فالأسرة يبدأ تكوينها منذ التوقيع على عقد الزواج، حيث يحق له التقدم بطلب للانتفاع من الخدمة الإسكانية، وهذان هما الطرفان الأساسيان للأسرة، فلو افترضنا أن الزوجين ليس لديهما أبناء ــ لم يرزقا بأبناء ــ هل يحرمان من الخدمة؟! نحن بهذا النص أعطينا الحق لمن ليس لديه أبناء حتى قبل أن يتزوج ــ منذ كتابة العقد ــ في الانتفاع من الخدمة الإسكانية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، الفئة الثانية تغطي هذا الموضوع، وهي الأسرة ذات العائل الواحد سواء كان رجلاً أم امرأة مع قاصر أو أكثر، وهذا يعني أنها تشمل الأبناء، لكنني ــ في هذه اللحظة ــ قد أميل إلى الاقتراح الذي يقول بإضافة عبارة «والأبناء إن وجدوا»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة هو عين الصواب، لأن النص الموجود ــ كما تفضلتم ــ لا يعطي الحق للأسرة ذات الأبناء في الحصول على الخدمة الإسكانية، وأنا أميل إلى ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه الفقرة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى تعريف الفئة الثانية: فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن عبارة «رجلاً أم امرأة» صحيحة، لكن الصحيح «مع قاصر أو أكثر» وليس «مع قاصر أم أكثر»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، نقترح تعديل التعريف لإنصاف المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، التعريف الوارد في مشروع القانون المقدّم من وزارة الإسكان، ينص على: أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، وتشمل كذلك الأسرة التي تكوّن من بحرينية متزوجة من أجنبي، ولديها ابن أو أبناء قصّر بحرينيين أو بحريني متزوج من أجنبية، ولديه أبناء قصّر بحرينيين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الموجود في المسودة المعروضة أمام المجلس هي: الأسرة ذات العائل الواحد، وقد تحفظنا أمام اللجنة على هذه العبارة، لأنها في تقديرنا ليست دقيقة، فالأسرة ذات العائل الواحد هي الأسرة التي تعتمد في معاشها على شخص واحد، وهذا منطبق على أسرة الفئة الأولى وكذلك أسرة الفئة الثانية والثالثة في كثير من الأحيان، ما نقصده من هذه الفئة هو الأسرة التي تتكون من أحد الأبوين فقط بسبب موت الطرف الآخر أو بسبب الطلاق، لذلك غيرنا العبارة التي تقول: «الأسرة ذات العائل الواحد» إلى عبارة: «الأسرة المشكّلة من أحد الأبوين»، حتى لا يُفهم أن الأسرة ذات العائل هي الأسرة التي تعتمد في معاشها على شخص واحد، وهذا هو حال الأسرة من الفئة الأولى التي تعتمد على الزوج، والأسرة من الفئة الثالثة التي تشمل الابن البالغ الذي يعيل الأبوين؛ حتى لا تختلط الأمور، التعريف الذي تقدمنا به إلى اللجنة، ينص على أن الفئة الثانية: هي أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، وتشمل كذلك البحرينية المتزوجة من أجنبي، حيث أدخلناه ضمن هذه الفئة، لأنها في واقع الممارسة تمنح خدمة إسكانية، لكن اشترطنا أن يكون لديها ابن أو أكثر من الأبناء القصّر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، من المهم ألا يأتي هذا القانون وينتقص من الحقوق التي تمنح الآن للمواطن، وإذا كانت الوزارة الآن تقدم خدمات إلى البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء قصّر فلا يمكن أن يأتي هذا القانون ليحرمها من هذا الحق، وبالتالي فإن موضوع الفئات سيحتاج إلى دراسة متأنية، بحيث نأخذ ما هو موجود الآن ونضيف إليه لا أن ننتقص منه، أحببت تأكيد هذا الأمر، واللجنة لابد أنها أخذت ذلك بعين الاعتبار. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفئة الثانية التي تنص على: «الأسرة ذات العائل الواحد سواء أكان رجلاً أم امرأة مع قاصر»، كلمة «قاصر» تستخدم للمذكر، ماذا لو كانت مؤنث هل ينطبق عليها ذلك؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ملاحظتك تمامًا وأنا أتفق مع الوزارة في تضمين تعريف الفئة الثانية المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ومعها قاصر. أما بخصوص البحريني المتزوج من أجنبية فهو مشمول بحكم أنه بحريني، ولا أجد لذلك لزومًا إلا إذا كانت المرأة هي من سيقدم الطلب ولا أعتقد أن الوزارة ستسمح لأجنبية بتقديم الطلب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، سبقتنا الوزارة في الإشارة إلى البحرينية المتزوجة من أجنبي وخاصة أن التشريع البحريني قرر استفادة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في أهم القوانين وهو قانون صندوق النفقة، وكذلك عامل أبناءها فيما يتعلق بالرسوم المستحقة عن الصحة والتعليم والإقامة، وهذا أصبح حقًا مكتسبًا في ظل القرارات الصادرة عن وزارة الإسكان، ومن الواجب تضمينه، ولكن أقترح ــ حتى لا نكون مستعجلين في الصياغة القانونية ــ أن تتم إعادة تعريف الفئة الثانية إلى اللجنة حتى يوضع في صيغة متكاملة تتضمن التفسير الذي ذكر بشأن العائل هو أحد الوالدين ويتضمن استفادة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، أرى أن هناك شبه اتفاق على أن نعيد هذا التعريف إلى اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار ما طرحه الإخوة في الحكومة وما جاء على لسان الإخوة الأعضاء، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذا التعريف إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يعاد هذا التعريف إلى اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الفئة الثالثة»، ولنناقش المبدأ قبل أن نناقش الصياغة، هل المبدأ واضح؟ ما هي الفئة الثالثة؟ ومن هو محرم عليه أن يكون ضمنها؟ ومن هو مسموح له الاستفادة بناء عليها؟ فهل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة «مع والديه البحرينيين»، إذا كانت أمه غير بحرينية فكيف يكون الأمر في ظل هذا الوضع؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، بشكل عام القانون ينطبق على البحرينيين فقط، وقد يكون إيراد كلمة «البحرينيين» هنا هو ما أحدث لبسًا، لأن الأصل في هذا القانون أن يمنح البحريني، والاستثناء يذكر إذا كانت أمه أجنبية أو كان أبوه أجنبيًا. تفضل الأخ خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان.
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الفئة الثالثة، بحسب الشروط التي ذكرت لم تذكر حالة زواج الابن صاحب الطلب ولم يوضع لذلك ضابط، أي عند الزواج ماذا يكون وضع الزوجة في هذه الأسرة، ونحن هنا وضعنا ما يفيد أنه في حالة زواج الابن مقدم الطلب فإن الزوجة أو الزوج يدخل ضمن أفراد الأسرة، وهذا غير موجود ضمن الشروط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الابن البالغ لم يتم تعريفه، ونحن نطلب إضافة ما يفيد أن الابن البالغ هو من بلغ 21 سنة. ثانيًا: نطلب إضافة الشرط التالي: «ألا يكون قد سبق لأي من والديه الانتفاع بخدمة إسكانية»، لأن هذا شرط مهم بالنسبة إلى وزارة الإسكان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على كلمة «يحرم»، أعتقد أنه في نصوص هذا القانون من الأفضل أن نستخدم تعبير «لا يحق، أو لا يستحق» بدلاً من كلمة «حرمان» لأنها توحي بالعقوبة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت هيفاء المدني في أن الابن البالغ يجب أن يربط بسن الرشد أسوة بسائر نصوص القانون، حيث ربطت سن الرشد بسن 21 بحسب قانون الولاية على المال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، ملاحظة الأخ خالد العامر ممثل وزارة الإسكان ملاحظة مهمة جدًا، هذه الفئة تتكلم عن الابن البالغ غير المتزوج، وفي هذه الحالة إذا اتفق مع والديه على أن يكونوا أسرة فهو يقدم طلبًا نيابة عنهم أو لنقل: سكن للجميع، وإذا تزوج فإنه سيحرم مستقبلاً من الخدمة الإسكانية بنص القانون، وسيكون البيت له ووالداه في هذه الحالة يسري عليهما عجز المادة «ويحرم الوالدان أو أحدهما منفردين من الحصول على خدمة إسكانية أخرى»، أي أن الوالدين لم يحصلا على الخدمة والذي حصل على الخدمة هو الابن غير المتزوج، لماذا نصصنا على الابن غير المتزوج؟ لأن المتزوج بإمكانه أن يقدم طلبًا بشكل منفرد، وأعتقد أن هذا البند لن يحميه ولن يحمي والديه، والنص الذي ذكره الأخ خالد العامر قد يكون أكثر سلامة للجميع، وأقترح التريث في إقرار هذا البند لأهميته البالغة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن: شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعريف كان محل جدل كبير في اللجنة، وانتهت اللجنة إلى هذا النص، والفكرة هي أنه إذا وجدت أسرة مكونة من أب وأم وأبناء أحدهم غير متزوج تعهد أن يتحمل المسؤولية في تقديم الطلب الإسكاني، ففي نهاية الأمر هو الذي يوقع العقد ويسجل البيت باسمه، لأنه لو لاحظنا المواد التالية المتعلقة بالتمليك فإن هذا البيت وفقًا لهذه الفئة يسجل باسم الابن، ولذلك يحرم من التقدم لنيل خدمة إسكانية أخرى، وإذا قرر ألا يسجل هذا البيت باسمه فعليه أن ينسحب قبل التخصيص وفقًا لهذا التعريف، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، لقد عرفنا سابقًا الابن بأنه هو الابن أو الابنة، وفي هذه المادة في تعريف الفئة الرابعة جئنا وفصلنا في موضوع الابن والابنة...
النائب الأول للرئيس: نحن مازلنا نناقش تعريف الفئة الثالثة. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، لتسمح لي أن أتطرق إلى الفقرة الثالثة من التعريف التي تقول: «يكون هذا الاختيار نهائيًا وغير قابل للرجوع فيه بعد التخصيص»، أعتقد أن هذه الفقرة قاسية، كيف لا يمكن الرجوع فيه؟! لنفرض أن وزارة الإسكان خصصت لي بيتًا وجاري مشاغب وفي كل يوم تحدث بيننا مشاكل فهل لا يمكنني طلب التغيير؟!
النائب الأول للرئيس: هذا موضوع مختلف تمامًا عما نناقشه، نحن نتكلم عن الرجوع عن القرار بعد التخصيص. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، صحيح أن ملاحظة الأخ خميس الرميحي تنصرف إلى التعريف اللاحق ولكن لها مكانًا هنا، بمعنى أنه عندما عرفنا الابن بأنه الابن أو الابنة فهل معنى ذلك أن الابن البالغ غير المتزوج أو الابنة البالغة غير المتزوجة يحق لهما التقدم لنيل هذه الخدمة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، يبدو أن الكثير منكم يرى أن هذه الفقرة تحتاج إلى إعادة دراسة، فهل توافقون على إعادتها إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُعاد هذه الفقرة إلى اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الفئة الرابعة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سابقًا أن هناك تعريفًا للابن وهو يشمل الابن والابنة، ولذلك أميل إما إلى أن يعاد هذا التعريف إلى اللجنة وإما أن نعدله الآن بحيث نشير إلى سن 21 كما ذكرت الأخت هيفاء المدني، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان: شكرًا سيدي الرئيس، نحن نعقب كثيرًا على موضوع الفئات لأننا نرى أنه من أخطر الأمور، ومع تقديرنا الشديد فإن لدينا تحفظًا على إدخال هذه الفئة. هناك فئات كثيرة جدًا تشكل أسرًا، وعلى سبيل المثال: الابن مع عمته أو الابن مع عمه أو الابن مع جده، هذه كلها فئات، ولكن نحن نسأل أنفسنا هل إدخال هذه الشريحة ضمن الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية يعتبر أمرًا مناسبًا؟ صحيح أن مثل هذه الأسرة ــ الابن البالغ الذي لديه إخوان قصر يتامى ــ قد تكون محتاجة، ولكن لنضع في بالنا أن هناك قوانين أخرى وجهات حكومية أخرى ووزارات حكومية أخرى تقوم بواجبات تجاه هذه الفئات الضعيفة، على سبيل المثال: وزارة التنمية الاجتماعية، والقانون الخاص بالأيتام، ومثل هذه الفئة تحقق لها بعض القوانين الأخرى مزايا أو خدمات، وهذه الفئة عمرها في الاستحقاق ليس طويلاً لأنها في أي وقت ستدخل تحت مظلة إحدى الفئات الأساسية الموجودة، فالابن يمكن أن يتزوج في أي وقت، وبالتالي سيدخل ضمن فئة مستحقة، وتحفظنا ليس لمنعهم تمامًا من الخدمة ولكن على إدخالهم باعتبارهم فئة، أي ابن لديه إخوان قصر يتقدم للحصول على خدمة إسكانية من دون أي ضوابط! نحن نريد أن نؤمن خدمة لمثل هذه الفئة وكذلك الفئة التالية وهي الفئة الخامسة ولكن بشكل معين وضوابط معينة، وأردنا أن يكون ذلك بشكل استثنائي وعن طريق سلطة تمنح سعادة الوزير بحسب المقترح الذي قدمناه إلى اللجنة عبر لجنة الإسكان، حيث قصدنا إيراد التعريف في المقدمة، وقصدنا أن نبيّن بعض الواجبات، إحدى هذه الواجبات الواردة في المسوّدة التي عُهد بها إلى اللجنة هي أنه يجوز لوزير الإسكان، بحسب تقدير لجنة الإسكان وبحسب النص الذي تصورناه وأوردناه في المواد الختامية من المسوّدة التي قدمناها بخصوص مشروع القانون، والاعتبارات التي تُقدمها لجنة الإسكان تجاوزًا للاشتراطات المتعلقة بتشكيل الأسرة وتجاوزًا للاشتراطات المتعلقة بالدخل والمتعلقة بالعمر..
النائب الأول للرئيس: أنا لا أعرف هل وزارة التنمية الاجتماعية تقدم سكنًا للمحتاجين؟
المستشار القانوني بوزارة الإسكان: نعم، تُقدم لهم مساعدات.
النائب الأول للرئيس: نحن نتكلم عن غير المساعدات.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان: نعم، تُقدمها كمساعدات للأيتام ويمكن أن يدخل فيها معنى السكن بحسب قانون رعاية الأيتام، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النقاش ذاته تم أثناء اجتماع اللجنة أيضًا. وزارة التنمية الاجتماعية أو دار رعاية الأيتام لا تُقدمان خدمة إسكانية لهذه الفئة، فنحن قلنا إن الهدف من وجود وزارة الإسكان ــ ومن أهم مهمة لوزارة الإسكان ــ هو إيجاد السكن. وزارة التنمية الاجتماعية تحفظ حقوق الأيتام وتُساعدهم ولكنها لا تُعطيهم حقًا من حقوقهم في إيجاد خدمة إسكانية، هذا أولاً. ثانيًا: بخصوص الفئة الرابعة، ليس من الضروري أن يكونوا محتاجين، فحتى وزارة التنمية الاجتماعية لديها سقف معين للمساعدات التي تُقدمها، ففي بعض الأحيان قد يكون مستحقًا للخدمة الإسكانية ولكن بسبب ظروف أسرته أصبح يُعيل إخوانه، وهذه الحالات موجودة، فهو لا يتقدم مرة أخرى إلى طلب خدمة إسكانية، ولكن من حقهم ألا يذهبوا إلى وزارة التنمية الاجتماعية، أو لطلب مساعدات إذا كانوا أيتامًا، فذلك لا يُعد مساعدة، إنما هو استحقاق يُفترض أن يحصلوا عليه، وأعتقد أننا متفقون على وجودهم بالتعديلات الواردة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت زهوة الكواري وكذلك ما تفضلت به سعادتك باعتبار أن ما تُقدمه وزارة التنمية الاجتماعية هي تدابير مؤقتة في وضع حالات معينة ولمدة زمنية معينة. إن ما نناقشه اليوم هو خدمات إسكانية بمعنى الكلمة سواء كانت تمليكًا أو انتفاعًا أو غيرهما من الخدمات الإسكانية. النقطة الأخرى التي أود أن أتكلم عنها هي: صحيح أننا عرّفنا الابن أو الابنة كتعريف عام، ولكن هناك بعض التعريفات التي يتطلب منا الأمر ذكرها بجنسها ذكرًا أم أنثى نظرًا لقيام حالة معينة. هنا عندما نقول الابن أو الابنة فهذا الأمر صحيح، ولا نقول إننا عرّفنا الابن، لماذا؟ لأنه إما أن يكون ابن أو ابنة بتحقق كلاهما أو أحدهما، فبالتالي حتى لا ندخل في مسألة تأويل تفسير النص، فوضوح النص شيء سيكون مهم جدًا لديهم. الأمر الآخر: بخصوص ما تفضل به المستشار القانوني بوزارة الإسكان في أن هذه الحالات قد تدخل مستقبلاً ضمن فئات أخرى، ولكن تقسيم الفئات جاء للحالات التي لن تدخل مستقبلاً ضمن فئات أخرى، وبخاصة في حالة تحقق شرطين رئيسيين في هذه المادة، وهما أولاً: أن يكونا يتيمي الأبويين، وثانيًا: أن يكون معهما أخت أو أخ قاصر، فبالتالي الحماية التي فرضها القانون لها موجباتها في ظل الظروف التي قد يوضعوا فيها، والتي نشهد أنها من الحالات الموجودة في مجتمعنا والتي تستحق المساندة التشريعية بنص صريح واضح أسوة بفئات أخرى أُدرجت ضمن هذا النص، ولذلك أنا مع تعريف الفئة الرابعة بالتفصيل الوارد فيه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيــــر الإســــــــكان: شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط أن أُشير إلى كلمة «سقف» التي استخدمتها الأخت زهوة الكواري، فعندما ننظر إلى المسؤوليات المناطة بالوزارات الأخرى نقوم بتحديد سقف، وعندما ننظر إلى المهمات والأعمال المناطة بوزارة الإسكان لا نجد سقفًا لها، إنما هناك فئات معظمها الآن يتم استيعابها من خلال الفئات الموجودة في قانون الإسكان، ولكنني أود أن أوضح فقط أن هناك زيادة سنوية تُعادل في السابق 4000 طلب سنويًا، والآن وصلنا إلى 6000 طلب سنويًا، فالتوسع من غير سقف في الفئات قد يكون له أيضًا انعكاسات على وزارة الإسكان، ووزارة الإسكان أيضًا لن تتخلى عن مسؤولياتها، حيث إن هناك أدوات متاحة لاستيعاب من هم خارج هذه الفئات، فيُنظر إليهم من خلال لجنة الإسكان برئاسة وكيل الإسكان التي أشرنا إليها سابقًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، رد هذه الفئات إلى وزارة التنمية غير صحيح. نحن نتكلم عن حالة يُتم ورعاية، ووزارة التنمية ترعى الأيتام ولا تدّخر جهدًا في ذلك، إنما نحن نتكلم عن حالات مختلفة، كحالة ابن أو ابنة بلغا سن الرشد وتيتما، فيحق للابن أو الابنة ــ غير المتزوجين والبالغين سن الرشد ــ أن يستأجرا سكنًا من القطاع العام؛ لأنه لابد أن يقوم الابن أو الابنة برعاية إخوانهم القصّر، فهل يُعقل أن يستأجر الابن أو الابنة البالغين سن الرشد سكنًا من القطاع العام وتقوم وزارة التنمية برعاية إخوانهم القصّر وستنفصل الأسرة؟ أم عليهما أن يستأجرا من القطاع الخاص وتبقى عائلتهما معهما؟ المفارقة هنا يا سيدي الرئيس، بمعنى بدلاً أن يُحدد لهذه الفئة وإعطائها الحق والاستحقاق بتكوين أسرة حتى تأتي بقية المواد لتُعالج متى تنتهي هذه الخدمات لهم، أو متى تُعطى هذه الخدمة للابن أو الابنة، أو لبقية الإخوة حين يبلغوا سن الرشد. هذا هو الفرق بين الرعاية من قبل وزارة التنمية إلى الأيتام لكفيل الأخ أو الأخت التي تطلب استحقاق الخدمة من قبل وزارة الإسكان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، السؤال يا إخوة، إذا بلغ الأخ أو الأخت القاصر بعد فترة معينة سن الرشد، فهل تُعاد الوحدة السكنية إلى الوزارة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، إذا أعطت الوزارة الوحدة السكنية للأخ أو الأخت وملكتهما إياها، فتكون هنا المسؤولية مسؤولية الأخ في حال أراد أن يبقى إخوانه معه أم لا، لأنه هو المسؤول، وهو مُلِّك..
النائب الأول للرئيس: هنا أنت أعطيت الفئة الرابعة للابن أو الأبنة الراشدين الذين معهما إخوان قُصّر. ففي حالة بلوغ هؤلاء الأبناء القُصّر، هل يستمر في تملّك العقار أم يُعيده إلى الحكومة؟
العضو فؤاد أحمد الحاجي: نعم، يتملكه، فبدلاً من أن يكوّن أسرة بعقد زواج يقوم بتملّك هذه الوحدة وحينها لا يكون له الحق في طلب خدمة إسكانية أخرى.
النائب الأول للرئيس: يجب أن نكون دقيقين قليلاً، وهذه النقاط نحتاج إلى دراستها دراسة مستفيضة، أتمنى ألا نستعجل فيها لأنها ــ كما قال سعادة الوزير ــ عبء على القانون.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: نحن مستعدون أن نُعيدها إلى اللجنة ونعيد التشاور مع المسؤولين في وزارة الإسكان بشأنها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيـــــر الإســــــكان: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ فؤاد الحاجي على ما أبداه من رغبة في إعادة المادة إلى اللجنة، وطالما أن المادة سوف ترجع ــ إن شاء الله ــ إلى اللجنة، فأرجوا التكرم بضبط الصياغة. أولاً: عندما يكون الابن بالغًا فلا يُتْمَ بعد الحلم، فلا يُسمى يتيمًا، إذن بخصوص عبارة «البالغ سن الرشد ويتيم الوالدين»، فطالما أنه بلغ سن الرشد فهو ليس يتيمًا، ولكن يبدو أنكم تريدون استعطاف قلوبنا. أيضًا بخصوص عبارة «ويتيم الوالدين» اليتيم هو من فقد أباه، ومن فقد أمه فلا يُعتبر يتيمًا. إذن أتمنى على اللجنة عند إرجاع تعريف هذه الفئة أن تُعيد النظر في إحكام صياغتها من جديد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، إذن أعتقد أن الإخوة في اللجنة وافقوا على استرداد الفئة الرابعة، فهل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على إعادة هذه الفقرة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُعاد هذه الفقرة إلى اللجنة. أنا لن أنتقل إلى الفئة الخامسة لأنها فئة مُعقدة وتحتاج إلى أن ندرسها بشكل متكامل. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، الآن أُحيلت عدة بنود إلى اللجنة، فهل سوف تدرس اللجنة هذه البنود أم ننتظر حتى نُنهي هذا المشروع بالكامل؟