(انظر الملحق 1/ صفحة 77)
الرئيـــــــــــــــــس: تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، حيث تم إصداره بتاريخ 26 نوفمبر 2014م، وعـُرض على السلطة التشريعية بتاريخ 21 ديسمبر 2014م، إذ تنص المادة (38) من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». وليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. والمبررات الداعية إلى صدور هذا المرسوم بقانون أثناء غياب البرلمان تتمثل في سد القصور التشريعي الذي تبين خلال التطبيق العملي لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بحالات توجيه تهمة جنائية للموظف بدون حبسه احتياطيـًا، مما يؤثر سلبـًا على الوظيفة العامة نظرًا لاستمرار الموظف في عمله رغم خضوعه للمساءلة الجنائية، وهذا لا يستقيم مع سمعة الوظيفة العامة واعتبارات الثقة والاستقامة الواجب توافرها فيمن يشغل تلك الوظائف. إضافة إلى حماية التحقيق الجنائي من خلال عدم إعطاء الموظف فرصة لإخفاء وثائق ومستندات الإدانة أو التأثير على زملائه الذين قد يستشهد بهم في إثبات التهمة. ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، باستبدال نص البند (9) من المادة (22) بحيث يجوز للسلطة المختصة في الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف مساءلة الموظف تأديبيـًا إذا وجهت إليه تهمة جنائية تمثل خروجـًا على مقتضى واجب وظيفته أو الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها. كما يسعى المرسوم إلى إضافة بندٍ جديدٍ برقم (7 مكررًا) إلى المادة ذاتها، والذي يجوّز للسلطة المختصة ــ بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أو رئيس مجلس الوزراء بحسب الأحوال ــ وقف الموظف عن العمل إذا ما أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء المحاكمة الجنائية، على أن يكون الوقف لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملاً، كما يجوز مد الوقف لمدة أو مدد مع صرف نصف الراتب، على أن يصرف للموظف ما سبق إيقافه من راتبه إذا حُفظ التحقيق أو حكم ببراءته أو تمت مساءلته تأديبيـًا. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم ( 69) لسنة 2014م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم بصفتي نائبًا لرئيس اللجنة وليس بصفتي عضوًا متداخلاً في الموضوع. هذا المرسوم بقانون هو تعديل للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م الذي صدر بين الفصلين التشريعيين الثاني والثالث، وقد واجهت ديوان الخدمة المدنية بعض الصعوبات في معالجة المشاكل أو السلبيات التي واجهت هذا المرسوم، ولذلك هذا المرسوم الذي يقوم مجلسكم الموقر بمناقشته حاليًا ــ وهو المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2014م ــ هو تعديل للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م. وكما أشارت زميلتنا المقررة هو تعديل للمادة 22 من المرسوم، حيث أضيف بند مكرر للبند 7 متعلق بإيقاف الموظف غير المحبوس احتياطيًا على ذمة التهمة الجنائية عن العمل، على أن يكون الوقف لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملاً، مع جواز مد الوقف لمدة أو مدد أخرى مع صرف نصف الراتب، وهذا كما أشارت زميلتي المقررة هو لحفظ سمعة الوظيفة الحكومية وإبعاد الموظف المتهم جنائيًا عن الوظيفة حتى لا يؤثر ذلك على سير التحقيق. إضافة إلى تعديل البند 9 من المادة نفسها وهي المادة 22 بحيث تجوز مساءلة الموظف تأديبيـًا سواء انتهت القضية بالحكم بالبراءة أو حفظت لعدم ثبوت الأدلة، فمن حق الجهة الحكومية مساءلة الموظف تأديبيـًا في ذلك. ولهذا نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كان لنا بحث في هذا الموضوع، وكنا نتمنى لو أن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية حضروا ذلك الاجتماع للإجابة عن أسئلة بعض الإخوة أعضاء اللجنة، إلا أن الإخوة في الديوان اعتذروا عن حضور هذا الاجتماع، واللجنة الموقرة بكامل أعضائها ارتأت الاكتفاء بالتقرير الذي قدم من قبل الإخوة في مجلس النواب، وتم تمرير هذا المرسوم بناء على الاجتماع الذي تم في مجلس النواب، وألتمس من مجلسكم الموقر أن يمرر هذا المرسوم لأهميته الكبيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، استرعت انتباهي المادة 22 التي تقضي بجواز مساءلة الموظف تأديبيًا إذا وجهت إليه تهمة جنائية. الأصل هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا بنص الدستور، ولنفترض أولاً أن هناك شخصًا وجهت إليه تهمة جنائية، والنيابة العامة هي من وجهت التهمة، فالمساءلة التأديبية هي قرار إداري، واستفساري هنا: إذا كانت هناك تهمة جنائية فهناك مبدأ العقاب المزدوج، وأعتقد أن هناك إرباكًا، وإنْ كان النص جوازيًا إلا أنه يبدو أنه يستبق ثبوت التهمة أولاً ومن ثم الإحالة إلى المحاكمة، وبالتالي هناك نوع من الإجراء الاستباقي الذي أرى أنه لا يتوافق مع عدم ثبوت التهمة، حيث إن هناك تهمة وإذا ما ثبتت يحال الشخص إلى المحاكمة، فهناك مرحلتان، والمرحلة الأولى يتم فيها توجيه تهمة جنائية وعلى النيابة العامة أن تثبتها حتى يقال إنه أحيل إلى المحكمة، حسنًا، نحن الآن فهمنا أن هناك تهمة، ولكن ما هو مبرر الإجراء التأديبي إذا لم تثبت التهمة؟ ولنفترض أن التهمة لم تثبت فما هو وضع هذا القرار التأديبي الذي اتخذ؟ ثم إن المادة التي بعدها تقول إنه إذا ثبتت براءته تعاد إليه الرواتب أو المستحقات فقط ولكنها لا تتطرق إلى موضوع رد الاعتبار، فأعتقد أن النص غير واضح، وأرى أن المادة الأولى لا تتوافق مع الدستور الذي يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فمادام أنه بريء فلا يمكن أن أقوم بأي إجراء إداري قبل أن تثبت إدانته، حتى يكون وضعي سليمًا، وإذا ثبتت براءته أفلا أعيد إليه الاعتبار؟! هل أعيد إليه رواتبه فقط؟! أرى أن في المادة مشكلة تتمثل في الكثير من الناس الذين يُساءلون تأديبيًا وتثبت براءتهم، وسؤالي هو أين رد اعتبارهم؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكن مساءلة الموظف تأديبيًا إلا بعد صدور الحكم. أما بخصوص رد الاعتبار فمن ضمن القواعد العامة لحقوق أي مواطن سواء كان موظفًا أو مواطنًا عاديًا أن يطلب رد الاعتبار حتى في القضايا والجرائم الجنائية بعد انقضاء مدة معينة يحددها القانون، حيث يجوز للمتضرر أو المتهم في هذه القضية طلب رد الاعتبار. أما الجهة الإدارية فمن حقها أن تسائل الموظف تأديبيًا، لذا أطلب إيضاحًا لذلك من الأخ المستشار القانوني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس والزملاء الكرام. لدي استفساران، الاستفسار الأول بخصوص إيقاف الموظف الموجهة إليه تهمة جنائية مدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملاً خلال فترة الوقف، واستفساري هنا موجه إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن عبارة «ويجوز مد الوقف عن العمل لمدد أخرى مع صرف نصف الراتب»، ما هي الحكمة من صرف نصف الراتب، بينما في الأشهر الستة الأُوَل يصرف له راتب كامل؟! فالشخص هو نفسه والعائلة هي نفسها والمسؤوليات هي نفسها، وإذا أُخذ نصف راتبه فمن أين سيأتي بالنصف الآخر؟! أعتقد أن في ذلك ظلمًا للموظف، وهذا غير صحيح، القضية نفسها مستمرة فلماذا لا يصرف الراتب كاملاً بعد مرور 6 أشهر أيضًا؟! أود من الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ــ إنْ أمكن ــ الإجابة عن هذا الاستفسار. الاستفسار الثاني هو بخصوص ما تطرق إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن رد الاعتبار، أعتقد أنها نقطة مهمة جدًا، فالموظف عندما تشوه سمعته ويثبت ذلك فهذا شأنه، وأما إذا بُرئ وتعرض للإهانة والأخذ والرد من قبل الزملاء ومن المجتمع فمن يرد إليه اعتباره؟ وهل هناك مرئيات أو أسس ترجع إلى هذا الموظف كرامته واعتباره؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الناحية الفنية سأتركها إلى الإخوة في ديوان الخدمة المدنية، وسأرد على التساؤلات العامة التي طرحها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وأيضًا الأخ أحمد الحداد. الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل قال إنه إجراء استباقي وأقول له إنه إجراء احتياطي وليس استباقيًا، ديوان الخدمة المدنية لن يسبق النيابة العامة في الاتهام، ولن يسبقها في التبرئة وفي اتخاذ القرار النهائي، أما بالنسبة إلى الشق الجنائي فهو اختصاص النيابة العامة، وديوان الخدمة المدنية هو المسؤول فقط عن الإجراء التأديبي إذا كان هناك إجرائي تأديبي يصاحب الجناية التي تنظرها النيابة العامة، مؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولن يدين ديوان الخدمة المدنية الموظف العام، وكما بيّن الأخ خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة وكذلك الأخت سامية المؤيد مقررة اللجنة، وكما هو واضح في المذكرة التفسيرية، أنه إجراء من أجل مساعدة النيابة العامة في عدم العبث بأوراق القضية ــ إن وجدت ــ فالعملية هي عملية احتياطية والموظف لن يضام، والمتعارف عليه هو أن رد الاعتبار يصدر عن النيابة العامة في القضية الجنائية، وبالتالي سيكون رد اعتباره على المستويين الإداري والوظيفي. بالنسبة إلى التساؤلات الفنية التي توجه بها الأخ أحمد الحداد فأتمنى على الإخوة في ديوان الخدمة المدنية أن يبينوا الحكمة من صرف الراتب كاملاً في الأشهر الستة الأُوَل، ولماذا يصرف نصف الراتب إذا زادت المدة على ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بخصوص رد الاعتبار أعتقد أنه مفهوم غامض، فمجرد أن الحكم صدر ببراءة المتهم من التهمة التي نسبت إليه فذلك يُعتبر رد اعتبار، ومجرد رجوع الموظف إلى وظيفته يعتبر رد اعتبار، ورجوعه إلى ممارسة جميع صلاحياته في الموقع نفسه يعتبر رد اعتبار أيضًا، فمفهوم رد الاعتبار لا غموض فيه في رأيي، فكل ما أتى في القانون يتماشى مع مفهوم رد الاعتبار. أما بشأن صرف نصف الراتب بعد مرور الأشهر الستة الأُوَل فسنتركه للإخوة في ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية.
مدير عام السياسات العامة والأجور بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح عددًا من النقاط، فيما يتعلق بالمساءلة التأديبية فهي المساءلة التي ليست لها علاقة بالمساءلة الجنائية، وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية المختلفة غير مؤهلة أصلاً لأن تسائل الموظف جنائيًا، فالنيابة العامة والمحاكم هي التي تسائل في المخالفات الجنائية، أما المخالفات التأديبية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية في جدول المخالفات فهي ما نتكلم عنه باعتباره مساءلة تأديبية. أحب تأكيد أن المساءلة التأديبية تكون بغض النظر عن المساءلة الجنائية، والمساءلة الجنائية هي شق منفصل تمامًا عن المساءلة التأديبية، وأحب هنا أن أبين أن جدول المخالفات ينص على عدد من المخالفات إذا انطبقت على هذا الموظف يُساءل من خلال الإجراءات المعمول بها من لجنة التحقيق ومجلس تأديبي وغيرهما. أما بخصوص رد الاعتبار فسوف أضرب مثالاً آخر، هناك بعض الموظفين الذين يساءلون تأديبيًا من دون الإحالة الجنائية، وهذا الموظف عندما يساءل فقد تثبت براءته وبالتالي لا يرد إليه الاعتبار، وخير مثال لرد الاعتبار هو إعادته إلى وظيفته وصرف جميع مستحقاته من رواتب وما شابه ذلك. فيما يتعلق بصرف نصف الراتب بعد مرور الأشهر الستة الأُوَل فهذه هي المدة المتعارف عليها قانونيًا، وفيها حث لاستعجال إنهاء الإجراءات، وعندما تطول المدة أكثر من ستة أشهر يكون هناك احتمال أكبر لإدانة الموظف، ومع ذلك هناك ضمانة للموظف بأن ترجع جميع حقوقه بعد إعادته إلى العمل وإثبات براءته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهب إليه ممثلو الحكومة في جزء وأختلف معهم في جزء آخر، ومازال تساؤل زملائي موجودًا. بالنسبة إلى المحاكمة التأديبية والجنائية كل المخالفات التأديبية قد تتفق في بعض الأركان وتختلف ــ مع القضايا الجنائية ــ في أخرى، وهذا لا يمنع جهة الإدارة من مساءلة الموظف تأديبيًا حتى مع وجود القضية الجنائية وهذا متعارف عليه، ولكن مسألة صرف نصف الراتب بعد مرور 6 أشهر هذه مسألة مقلقة فعلاً، أساسًا عند إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية قد تستغرق الإجراءات الجنائية أمام المحاكم وقتًا طويلاً ــ وليس بالقصير ــ بل قد تمدد المحاكمة إلى سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فلا يمكن القول إن تحديد مدة 6 شهور سيحث على إنهاء الإجراءات، تحث من على إنهاء الإجراءات؟ هل الإجراءات التأديبية من جهة الإدارة أم إجراءات المحاكمة؟ إذا كانت الإجراءات تأديبية فقد يكون التفسير مقبولاً ومنطقيًا، ولكن استعجال الإجراءات أمام المحاكم وهذا لا يمكن ضمانه، ولا يمكننا توقع كم ستستغرق من الوقت، فقد تكون القضية الجنائية متعلقة بالاختلاس أو متعلقة بأمور أخرى تتطلب انتداب خبير، وكل هذه الإجراءات تأخذ من الوقت الكثير، كما أن الموظف المتهم في قضية جنائية في حالة إدانته أمام محكمة أول درجة سوف يستأنف، ونحن نعلم قانونيًا أن الاستئناف ينقل الدعوى على ما هي عليه إلى محكمة الاستئناف منذ البداية لنظرها، وقد يُطعن عليها بالتمييز، وهذه الفترة قد تطول، فإيقاف راتب الموظف طوال هذه الفترة مع وجود التزامات عليه بالإضافة إلى وجود عائلة، يجعلنا نتساءل كيف سيعيش؟! أشارك زملائي القلق بشأن وضع العامل في ضوء هذه الجزئية من النص، كما أن رد ديوان الخدمة المدنية في رأيي غير مقنع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع تساؤلات الإخوة الزملاء كما جاء على لسان الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، والأخ أحمد الحداد، والأخ الدكتور أحمد العريض، والأخت جميلة سلمان. فيما يتعلق بصرف نصف الراتب بعد مرور ستة أشهر، الأخ ممثل الحكومة قال إن ذلك متعارف عليه وإن هناك قوانين مشابهة، وأنا لم أستمع لتوضيح بخصوص أين يطبق ذلك، أعنى إيقاف صرف نصف راتب موظف أثناء نظر القضية في المحكمة والتحقيق؟! فإذا كان هذا الموظف يعيل عائلة وشككت في إجراءاته من الناحية الجنائية، وامتد التحقيق معه، لأن ذلك يتطلب معلومات من الخارج ومن أطراف أخرى، وأحيل إلى المحكمة، فهو لا يزال بريئًا، والمحكمة لم تصدر حكمها بعد، فهل يعيش سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات بنصف الراتب؟! أعتقد أن في ذلك ظلمًا، وهذا سيحدث مشكلة اجتماعية نحن في غنى عنها، لأنه مجرد اتهام، والاتهام قد يُثبت وقد يُنفى، فأتمنى على الإخوة في الحكومة أن يعرضوا لنا قوانين مقارنة لدول أخرى، تبين فعلاً أنه يتم وقف صرف نصف الراتب بعد مرور الأشهر الستة الأُوَل، وهل هناك قوانين أخرى تحمي العائلة والأولاد من انخفاض دخل المتهم إلى النصف؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما يتعلق بخفض نصف الراتب غير صحيح، وأنا أتفق مع زملائي في ذلك، لأنه إن كان هناك ذنب قد ارتكبه الموظف العام فلا يمكن أن نتصور أن يقع العقاب على أسرته وأبنائه، من حق أي جهة أن تتخذ جميع إجراءاتها سواء كانت إدارية أو أمنية ولكن يبقى الراتب مستمرًا، أما بخصوص خفض الراتب إلى النصف فليأتِ ممثل الحكومة بنص قانوني يؤكد ذلك، الأخ ممثل الحكومة قال إن ذلك متعارف عليه ــ بحسب ما فهمت من كلامه ــ فأي عُرف هذا الذي يجوّز معاقبة أسرته وأبنائه؟ ومن أين تعيش هذه الأسرة بعد أن يخفض الراتب إلى النصف وهناك التزامات، وقد يكون الشخص ملتزمًا بقروض، وبالتالي أنا أتفق مع ما ذهب إليه الإخوة في هذا الشأن. بخصوص جواز مساءلة الموظف تأديبيًا، كلمة «تأديبيًا» التي وردت في نصوص المواد من وجهة نظري غير مناسبة وغير لائقة، فهو موظف خدم البلد، وقد يكون ارتكب المخالفة وقد لا يكون ارتكب المخالفة، والنص هنا ينص على تأديبه، ومن باب التأدب أرى أن نقول إنه يجوز مساءلة الموظف العام إداريًا، وليس تأديبيًا، فقد يكون الموظف قد تجاوز خمسين سنة ونقرُّ نصًا يجيز تأديبه! هذا لا يجوز، وبالتالي لابد من تغيير كلمة «تأديبيًا» إلى كلمة «إداريًا»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الإخوة الأعضاء. بخصوص إعطاء الجهة المختصة الحق في خفض راتب الموظف إلى النصف بعد مضي ستة أشهر من التحقيق، هذا يعني أن هذه الجهة تعطي مؤشرًا بإثبات الجرم على الموظف، ونحن نعرف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وكيف للجهات المسؤولة أن يكون لها الحق في خفض الراتب إلى النصف؟ هذا يدل على أن هناك نسبة مئوية معتمدة لديهم بالنسبة إلى إثبات الجرم على الموظف. البند رقم 4 يقول: «يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه»، أرى أن الموظف إنسان عادة يكون في عمر يمكنه من إدراك الأمور وهو عاقل، فكيف يرتكب مخالفة كهذه ويعفى من الجزاء حتى لو أنه كان مجبرًًا من قبل مسؤوله؟! كيف يوافق على ارتكاب المخالفة؟ أرى أن الموظف يجب أن يقدم للمساءلة حتى إن كان مجبرًا على ارتكاب المخالفة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هذا النص ليس نصًا جديدًا، وهو موجود في البند 7 من المادة 22 في القانون النافذ، وكان ينص في المادة قبل التعديل على: «كل موظف يحبس احتياطيًا يعتبر موقوفًا عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه»، هذا النص السابق، والنص الحالي بالتعديل الذي طرأ عليه ينص على أنه إذا كان الموظف غير موقوف على ذمة التحقيق يوقف صرف نصف راتبه. ثانيًا: نحن ننظر في مرسوم بقانون، والمرسوم كما تعلمون إما نقبله وإما نرفضه، وهناك حالة سابقة مشابهة لهذا المرسوم بقانون ومقدمة من لجنة الخدمات، حيث مرر مجلسكم الموقر في هذا الدور مرسومًا بقانون متعلقًا بالأندية والجمعيات وافق المجلس على تعديله من قبل مجلسكم الموقر، والأخت رئيسة اللجنة تقدمت باقتراح بتعديل هذا المرسوم، وبالتالي بإمكان الإخوة الأعضاء الذين لديهم أي تصور أو أي مقترح أن يتقدموا به لتعديل هذا المرسوم إذا تم تمريره، ونحن إما نقبل المرسوم وإما نرفضه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ خميس الرميحي على التوضيح الذي أدلى به الآن. المادة التي تفضل الأخ خميس الرميحي بقراءتها تتحدث عن الحبس الاحتياطي ــ أنا لست قانونيًا ــ ولكن أعتقد أنه لابد أولاً من توجيه التهمة، وإذا ثبتت التهمة يوقف المتهم وتحال أوراقه إلى المحكمة، وما يتحدث عنه الأخ خميس الرميحي هو الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي لا تأمر به النيابة العامة، من يحكم به هو قاضي التوقيف، وبالتالي هناك مراحل لتجريم المتهم، المرحلة الأولى: عندما يأتي قرار من القاضي، وحتمًا ليس هناك معقب على القضاء. المرحلة الثانية: ننتظر إلى أن يثبت الحكم نهائيًا، حيث إن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وبالتالي الإدانة تكون في الحكم النهائي، أي في المرحلة الأخيرة وليس في المراحل الأولى، وأعتقد أن هذه التفاصيل مهمة، بينما المادة قبل التعديل تتحدث عن المرحلة التالية للاتهام والتوقيف، ونحن هنا نتحدث عمن وجهت إليه التهمة، وبالتالي في أول مرحلة قد لا تثبت التهمة، وقد لا يوقف الموظف، وقد لا يحال إلى المحكمة، والسؤال هنا لماذا هذا الإجراء؟ المادة تقول إنه يجوز مساءلة الموظف تأديبيًا إذا وجهت إليه تهمة، ولم تقل إذا ثبتت عليه التهمة أو إذا أحيل إلى المحاكمة، حيث إن توجيه التهمة في حد ذاته يعد مرحلة أولى لا تستدعي أي إجراء تأديبي مطلقًا، وفي حالة إذا كان متهمًا جنائيًا وموقوفًا فهو موقوف ولا شك في ذلك، ولكن المساءلة الإدارية ليس لها مبرر ما لم تثبت التهمة أو ما لم يصدر الحكم بشأنها، والمادة السابقة كانت أفضل بكثير من التعديل الحالي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا البند 7 أشار إلى أنه في حالة تبرئة الموظف يعاد إلى العمل، ويعاد صرف كل ما أوقف من رواتبه، وحتى لو عوقب تأديبيًا بأي عقوبة خلاف الفصل عن الخدمة فسيصرف له جميع ما أوقف من رواتبه، وبالتالي هناك ضمانة للموظف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية.
مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا معالي الرئيس، كما تفضل الأخ خميس الرميحي البند 7 من المادة رقم 22 لم يأتِ بأي جديد فيما يتعلق بإيقاف صرف نصف راتب الموظف. نقطة أخرى، فيما يتعلق بتضرر أسرة الموظف المحال إلى التحقيق، البند 8 من المادة 22 ينص على أنه «يجوز صرف راتبه لأسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس...»، وبالتالي هناك جواز ومن الممكن الاسترشاد به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى الأخ عادل حجي فهو لم يكمل المادة، حيث إن المادة تقول إنه: «يجوز صرف راتبه لأسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس على ثلاثة شهور...»، ونحن نتكلم عن توقيف موظف للتحقيق معه جنائيًا، ويصرف له راتب كامل لمدة ستة شهور فقط، وقد تجدد المدة لمدد أخرى وقد تصل إلى سنوات، وأذكر في هذا المجلس عندما شرعنا المادة 8 راعينا الأسرة، وقلنا: نعطيه راتب ثلاثة شهور. البند السابع السابق قبل التعديل تكلم عن الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي حدده القانون بمدد معينة، ويجب ألا نتجاوز الشهور الثلاثة المذكورة في البند 8، فنحن نتكلم الآن عن مد المدة إلا ما لا نهاية. المذكرة التفسيرية ــ سيدي الرئيس ــ الواردة من الإخوان تقول «الأمر الذي يترك ظلالاً سلبية على الوظيفة العامة مع استمرار الموظف في عمله رغم خضوعه للمساءلة الجنائية»، إذا كان هناك تخوف من أن تكون هناك أضرار سلبية على الوظيفة فليوقف الموظف عن العمل ولكن لابد من دفع راتبه له بالكامل، كما هو الحال في الأشهر الستة الأُوَل، أنا لم أجد الحكمة من صرف راتب الموظف بالكامل لمدة ستة أشهر، ومن ثم صرف نصف الراتب بعد مضي ستة أشهر، ولم أستمع لرأي ولم أرَ قوانين مقارنة من دول أخرى بهذا المعنى، لماذا يعاقب الموظف أثناء التحقيق؟ أنت تحقق معه جنائيًا ولم تصل إلى نتيجة، وعندما تصل إلى نتيجة بإمكانك معاقبته وبإمكانك الاقتطاع من راتبه، أما قبل الوصول إلى نتيجة ومع استمرار التحقيق لأشهر ومدد طويلة فلا يجوز معاقبة الموظف وظلمه هو وعائلته، وبالتالي هذه المادة غير صحيحة، والمجلس يجب ألا يوافق عليها، وعلى الإخوة في الحكومة إذا أرادوا إعطاء الوظيفة العامة مكانتها أن يقوموا بإيقاف الموظف إلى ما شاء من مدة ولكن بصرف الراتب كاملاً له، وليس بصرف نصف الراتب له، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، انصرف نقاشنا إلى المادة الثانية وتبعاتها وخلاف ذلك، وكأن كل من توجه اليه تهمة جنائية سوف يحال إلى المساءلة التأديبية، المادة الأولى تقول «يجوز مساءلة الموظف تأديبيًا إذا وجهت له تهمة جنائية»، ولم يقف المشرّع عند هذا الحد وإنما قال: «متى كانت هذه التهمة تمثل خروجًا على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة»، وبالتالي متى تزامن هذان الأمران في التهمة الجنائية عندما تمثل هذه التهمة خروجًا على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة، هذا أولاً. ثانيًا: أن تكون هذه التهمة من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة. وبالتالي ليس كل تهمة جنائية سيرافقها هذا الإجراء، وإنما يرافقها في حالتين فقط وهما عندما تمثل التهمة خروجًا على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة وعندما يكون من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة. نحن ذهبنا إلى معالجة النتائج، وكأن الإيقاف أمر حتمي، وهذا لن يكون إلا إذا ثبت أن هذه المساءلة الجنائية تتبعها أمور إدارية تخل بالوظيفة أو تهين الوظيفة أو تكون التهمة خروجًا على الواجب في أعمال الوظيفة، بالتالي الأمر ليس بالأمر السهل الهين وهو أن كل من يساءل جنائيًا يحاسب تأديبيًا، وإنما يجب توافر أمور تمس الوظيفة ذاتها، وهذا ليس بالأمر الصعب إثباته، وإذا ثبت ذلك عندها تؤخذ الإجراءات المترتبة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأولى في الواقع التي تستدعي التعديل تؤدي إلى خضوع الموظف لمساءلتين، المساءلة التأديبية أو المساءلة الإدارية ــ إذا أردتم التغيير ــ ومن ناحية أخرى يخضع للمساءلة الجنائية، وبالتالي الموظف الذي يخل بأي أمر يتعلق بالوظيفة يخضع لمساءلتين في الوقت ذاته، إذن هو يخضع للمساءلة الجنائية من خلال النيابة العامة، فهذا يعتبر إجراء إضافيًا لا أرى له مبررًا، لأنه من المفترض أن المساءلة الجنائية من قبل النيابة العامة تكفي عن المساءلة الإدارية أو التأديبية، حتى ولو كان هذا الأمر متعلقًا بالإخلال بالوظيفة، فطالما أن هناك جهة تحقق مع الموظف فإن من المفترض أن تغطي جميع الأمور وجميع الجوانب. من الجانب الآخر، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه زملائي بخصوص موضوع إيقاف نصف الراتب إذا امتدت فترة التأديب إلى فترة أطول، فليس هناك مبرر وليس هناك أي ارتباط بين مدّ مدد التحقيق أكثر من ستة أشهر وخفض نصف الراتب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الأخ ممثل ديوان الخدمة المدنية، حيث إنه تفضل وقال إن هناك دولاً كثيرة تستقطع نصف الراتب عند التوقيف، فهل بإمكانه تقديم دراسة أو مقارنة بهذا الشأن كي يتضح للمجلس الكريم موقفهم؟ وعليه يمكن أن نقرر الموافقة أو عدم الموافقة. نقطة أخرى، بعض الزملاء ذكروا أن إرجاع الموظف إلى خدمته هو رد اعتبار له، وأنا لا أوافق على ذلك، وهذا غير صحيح، حيث إن الموظف يتعرض للمساءلة في قريته ومدينته وعمله، وبالتالي يجب أن يرد إلى الموظف اعتباره، وسؤالي للأخ ممثل ديوان الخدمة المدنية: هل هناك آليات أو مرئيات لديكم حول إعادة الاعتبار لهذا الشخص؟ ولدي نقطة أخرى تفضل بها الأخ جواد عباس حول كلمة «تأديبيًا»، حيث أعتقد أن هذه الكلمة لا يصح وضعها في القانون، ويُمكن إيجاد بديل، واستخدام كلمة أخرى محل هذا المصطلح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان أحب قبل أن نعرض الموضوع للتصويت أن أنبهكم إلى نقطة، وبالتأكيد كلكم تدركون هذا الأمر وهو أن المرسوم عندما يصدر يكون نافذًا من تاريخ صدوره؛ هناك الكثير من الآراء التي طُرحت قالت إن هناك شُبهة عدم دستورية في بعض مواد هذا المرسوم، ولكن لا نستطيع أن نلجأ إلى الجهة التي تحكم بدستورية أو عدم دستورية هذا المرسوم إلا بعد إقراره من السلطة التشريعية، ولذلك إذا كان لديكم أي شكوك حول عدم دستورية بعض مواد المرسوم فعدم الموافقة ليس هو الحل، وإنما الحل هو الموافقة على المرسوم بقانون ومن ثم يتخذ مجلسكم الإجراءات الدستورية الصحيحة باللجوء إلى المحكمة الدستورية، ويكون حُكمها مُلزِمًا للجميع؛ أعتقد أن هذا هو الأسلوب الدستوري السليم، لأن المرسوم ساري المفعول ولن يعطل تنفيذه أبدًا عدم الموافقة عليه من قِبَلكم، وخاصة أن الإخوان في مجلس النواب وافقوا على هذا المرسوم، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم ترَ أي مشكلة في موضوع عدم دستورية هذا المرسوم. أحببت أن أوضح هذه الجزئية وإذا ارتأى أحدكم أن يرفع الموضوع إلى المحكمة الدستورية بعد الموافقة على المرسوم بقانون فهذا شأنكم، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن واحدًا من الأعضاء فقط هو من أثار مسألة عدم الدستورية، ونحن لا نقول إن هناك شبهة عدم دستورية، ولكننا هنا نتكلم عن مسألة محددة ــ وأغلب من تحدثوا أجمعوا على الرأي نفسه ــ وهي حالة وقف الموظف عن العمل، كيف أوقف نصف راتبه ثم بعد ذلك أوقف راتبه كاملاً؟! الإخوة في الحكومة قالوا إن هناك حالات على أرض الواقع، والقانون أصبح نافذًا ويُطبق، وهناك حالات كثيرة حاليًا تقع تحت طائلة الإيقاف أو التحقيق أو المساءلة، وفي القانون النافذ حاليًا المواد المتعلقة بهذا الأمر اشترطت وقف الراتب في حالة الحبس الاحتياطي، وقالت إن كل موظف يُحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر مُوقوفًا عن عمله ويُحرم من راتبه، ويجوز صرف راتبه لأسرته التي يُعيلها، وهنا رغم صدور حكم جنائي فإن راتبه يُصرف، وهذا فيه ضمانة للعائلة، ولكن في هذه المادة المضافة لا توجد أي ضمانات تحمي العائلة في حالة وقف الموظف أو إجراء التحقيق معه، وهو في هذه الحالة لم يُؤخذ في حقه أي إجراء قضائي ولم يُحبس احتياطيًَا، ولم يصدر عليه حكم جنائي، وإنما مجرد تم إيقافه عن العمل، وعليه أحرمه وأحرم عائلته وأسبب له مشاكل اجتماعية ومشاكل مادية بسبب هذا الوقف عن العمل، وهذا غير معقول يا معالي الرئيس، نحن مداخلاتنا والمسألة التي أثرناها كانت محددة في الضرر الذي لن يلحق فقط بالموظف ولكن سوف يلحق بعائلته بالكامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت جميلة سلمان تقول إنه لم يعترض أحد بأن هناك شبهة عدم دستورية، وأنا أعتقد أنني سمعت هذا الكلام أثناء هذه المداخلات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أنتِ تعترضين على موضوع وقف نصف الراتب، والحل في رأيي إذا لم نلجأ إلى المحكمة الدستورية هو أن نوافق على المرسوم بقانون ثم نقدّم اقتراحًا بقانون لتعديل هذا المرسوم. الإجراءات واضحة، وعدم الموافقة على المرسوم لن يضر، والمرسوم سيبقى ساريًا على الرغم من كل التحفظات التي ذكرتموها، وإذا لم تكن هناك شبهة عدم دستورية فهناك أداة تشريعية أخرى وهي الاقتراح بقانون، وبإمكانكم أن تطلبوا تعديل ما اعترضتم عليه في هذا المرسوم. وقد أحببت أن أبيّن لكم هذه النقطة، أعني أن عدم موافقتكم على المرسوم بقانون لن تؤدي إلى أي شيء لأن المرسوم نافذ من تاريخ صدوره. سعادة الوزير يطلب مني الترحيب بأبنائنا الطلبة، وفي الحقيقة أنني أخرّت الترحيب بهم حتى يبقوا فترة أطول معنا ويستفيدوا من النقاش الدائر في المجلس، ولأننا لا نريدهم أن يغادروا بسرعة. وعلى كلٍ نحن نرحب بطلاب مدرسة الفلاح الخاصة للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم، ونشكركم ونشكر مرافقيكم على هذه الزيارة لمجلس الشورى التي تُطلعكم على ما يدور في أروقة السلطة التشريعية، ونأمل ــ إن شاء الله ــ أن تكون مثل هذه الزيارات متكررة، وأن تستفيدوا منها في المواد الدراسية التي تدرسونها، ونتمنى أن تكونوا شبابًا تشاركون مستقبلاً في السلطة التشريعية؛ وإن شاء الله تبقون معنا فترة أطول، وتسمعون هذا النقاش الطيب لتوسيع مدارككم في الأمور التي تهم كل مواطن. نعود من جديد إلى موضوع النقاش العام، وأرى أن قائمة طلب الحديث صارت طويلة، تفضل الأخ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية.
مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالأمثلة التي طلبها الأخ أحمد الحداد، نقول إن مصر تطبق النظام نفسه فيما يتعلق بإيقاف نصف الراتب، أما فيما يتعلق برد الاعتبار فإنه أسوة بباقي الموظفين الذين لا يحالون إلى المحاكمة الجنائية لا يُرد لهم الاعتبار، ورد الاعتبار يعدُ حدوثه ضمنيًا من خلال إعادة الموظف إلى وظيفته وصرف رواتبه، ومع ذلك يستطيع الموظف إذا أراد رد اعتباره ــ كما تفضلتم ــ اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار بهذه الصفة. فيما يتعلق بإيقاف نصف الراتب، يحق للموظف اللجوء إلى القاضي ــ إذا كان هناك ضرر وقع عليه ــ وطلب إيقاف أو إلغاء قرار وقف نصف الراتب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتطرق إلى أمر واحد لم يتطرق إليه أحد في القانون، وهو إذا كان في النظام خلل فمن المفترض أن يحاسب رئيس الموظف أيضًا، لأن أصحاب النفوس الضعيفة استغلوا هذا الخلل؛ في هذا القانون أنا أحاسب الموظف ــ وهنا أؤيد الإخوة في أنه لابد أن يُدفع له راتب كامل حتى تثبت إدانته ــ ولكن مسؤول هذا الموظف الذي رأى الخلل في النظام وسكت عنه هو أيضًا لابد أن نحاسبه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتفق مع أن هذا المرسوم بقانون مهم جدًا، ونحن بحاجة إليه، واقتراحي هو أن نصوّت على المرسوم بقانون بالموافقة، وبعد ذلك نقدم اقتراحًا بتعديل المواد المختلف عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)