الجلسة الثالثة عشرة - الثاني والعشرون من شهر مارس 2015م
  • الجلسة الثالثة عشرة - الثاني والعشرون من شهر مارس 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 22/3/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​

  • 01

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    الرسائل الواردة:

  • __

    ​رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • اقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، صادق عيد آل رحمة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني).

  • ​رسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقريرها الخاص بمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (لأخذ موافقة المجلس)

  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠م​

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).​

  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

  • ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، نوار علي المحمود، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، هالة رمزي فايز، فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
  • 08

    ما يستجد من أعمال.​

  • ​استدراك:

    •  البند (4) من جدول الأعمال: استدراك على هذا البند المتعلق بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠م.
لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني من شهر جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو جميلة علي سلمان.
    3. العضو سوسن حاجي تقوي.
    4. العضو خالد حسين المسقطي.
    5. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    6. العضو هالة رمزي فايز.
    7. العضو أحمد مهدي الحداد.
    8. العضو خميس حمد الرميحي.
    9. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    10. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    11. العضو نوار علي المحمود.
    12. العضو جمعة محمد الكعبي.
    13. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    14. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    15. العضو جواد عبدالله عباس.
    16. العضو رضا عبدالله فرج.
    17. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    18. العضو سامية خليل المؤيد.
    19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    20. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    21. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    22. العضو جاسم أحمد المهزع.
    23. العضو جواد حبيب الخياط.
    24. العضو خالد محمد المسلم.
    25. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    26. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    27. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    28. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    29. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    30. العضو علي عيسى أحمد.
    31. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    32. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. 
    • من وزارة الصحة:
      -الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة.
    •  من وزارة التنمية الاجتماعية:
    1.  السيد خالد عبدالرحمن محمد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
    2.  الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني للوزير.
    •  من ديوان الخدمة المدنية:
    1.  السيد عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور.
    2.  السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانوني.
    • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      -الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة.
    •  من المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
    1.  السيد هشام محمد الجودر رئيس المؤسسة.
    2.  السيد علي محمد السيد سماحة المستشار القانوني.
    3.  السيد محمد عبدالرحمن بوعلي القائم بأعمال مدير شؤون الأندية.
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
       
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: فؤاد أحمد الحاجي لظرف خاص، وصادق عيد آل رحمة، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وسمير صادق البحارنة لوفاة أحد أقاربه، ودلال جاسم الزايد لظرف صحي، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.​

  •  

    واقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وصادق عيد آل رحمة؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.​

  •  

    ورسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقريرها الخاص بمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)،ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)؛ لأخذ موافقة المجلس على طلب التمديد لمدة شهر، ابتداءً من تاريخ انتهاء المدة السابقة، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب التمديد المذكور؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠م. وأطلب من الأخت سامية خليل المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

  •  
    ​(انظر الملحق 1/ صفحة 77)
    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، حيث تم إصداره بتاريخ 26 نوفمبر 2014م، وعـُرض على السلطة التشريعية بتاريخ 21 ديسمبر 2014م، إذ تنص المادة (38) من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». وليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. والمبررات الداعية إلى صدور هذا المرسوم بقانون أثناء غياب البرلمان تتمثل في سد القصور التشريعي الذي تبين خلال التطبيق العملي لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بحالات توجيه تهمة جنائية للموظف بدون حبسه احتياطيـًا، مما يؤثر سلبـًا على الوظيفة العامة نظرًا لاستمرار الموظف في عمله رغم خضوعه للمساءلة الجنائية، وهذا لا يستقيم مع سمعة الوظيفة العامة واعتبارات الثقة والاستقامة الواجب توافرها فيمن يشغل تلك الوظائف. إضافة إلى حماية التحقيق الجنائي من خلال عدم إعطاء الموظف فرصة لإخفاء وثائق ومستندات الإدانة أو التأثير على زملائه الذين قد يستشهد بهم في إثبات التهمة. ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، باستبدال نص البند (9) من المادة (22) بحيث يجوز للسلطة المختصة في الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف مساءلة الموظف تأديبيـًا إذا وجهت إليه تهمة جنائية تمثل خروجـًا على مقتضى واجب وظيفته أو الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها. كما يسعى المرسوم إلى إضافة بندٍ جديدٍ برقم (7 مكررًا) إلى المادة ذاتها، والذي يجوّز للسلطة المختصة ــ بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أو رئيس مجلس الوزراء بحسب الأحوال ــ وقف الموظف عن العمل إذا ما أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء المحاكمة الجنائية، على أن يكون الوقف لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملاً، كما يجوز مد الوقف لمدة أو مدد مع صرف نصف الراتب، على أن يصرف للموظف ما سبق إيقافه من راتبه إذا حُفظ التحقيق أو حكم ببراءته أو تمت مساءلته تأديبيـًا. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم ( 69) لسنة 2014م، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم بصفتي نائبًا لرئيس اللجنة وليس بصفتي عضوًا متداخلاً في الموضوع. هذا المرسوم بقانون هو تعديل للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م الذي صدر بين الفصلين التشريعيين الثاني والثالث، وقد واجهت ديوان الخدمة المدنية بعض الصعوبات في معالجة المشاكل أو السلبيات التي واجهت هذا المرسوم، ولذلك هذا المرسوم الذي يقوم مجلسكم الموقر بمناقشته حاليًا ــ وهو المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2014م ــ هو تعديل للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م. وكما أشارت زميلتنا المقررة هو تعديل للمادة 22 من المرسوم، حيث أضيف بند مكرر للبند 7 متعلق بإيقاف الموظف غير المحبوس احتياطيًا على ذمة التهمة الجنائية عن العمل، على أن يكون الوقف لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملاً، مع جواز مد الوقف لمدة أو مدد أخرى مع صرف نصف الراتب، وهذا كما أشارت زميلتي المقررة هو لحفظ سمعة الوظيفة الحكومية وإبعاد الموظف المتهم جنائيًا عن الوظيفة حتى لا يؤثر ذلك على سير التحقيق. إضافة إلى تعديل البند 9 من المادة نفسها وهي المادة 22 بحيث تجوز مساءلة الموظف تأديبيـًا سواء انتهت القضية بالحكم بالبراءة أو حفظت لعدم ثبوت الأدلة، فمن حق الجهة الحكومية مساءلة الموظف تأديبيـًا في ذلك. ولهذا نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كان لنا بحث في هذا الموضوع، وكنا نتمنى لو أن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية حضروا ذلك الاجتماع للإجابة عن أسئلة بعض الإخوة أعضاء اللجنة، إلا أن الإخوة في الديوان اعتذروا عن حضور هذا الاجتماع، واللجنة الموقرة بكامل أعضائها ارتأت الاكتفاء بالتقرير الذي قدم من قبل الإخوة في مجلس النواب، وتم تمرير هذا المرسوم بناء على الاجتماع الذي تم في مجلس النواب، وألتمس من مجلسكم الموقر أن يمرر هذا المرسوم لأهميته الكبيرة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، استرعت انتباهي المادة 22 التي تقضي بجواز مساءلة الموظف تأديبيًا إذا وجهت إليه تهمة جنائية. الأصل هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا بنص الدستور، ولنفترض أولاً أن هناك شخصًا وجهت إليه تهمة جنائية، والنيابة العامة هي من وجهت التهمة، فالمساءلة التأديبية هي قرار إداري، واستفساري هنا: إذا كانت هناك تهمة جنائية فهناك مبدأ العقاب المزدوج، وأعتقد أن هناك إرباكًا، وإنْ كان النص جوازيًا إلا أنه يبدو أنه يستبق ثبوت التهمة أولاً ومن ثم الإحالة إلى المحاكمة، وبالتالي هناك نوع من الإجراء الاستباقي الذي أرى أنه لا يتوافق مع عدم ثبوت التهمة، حيث إن هناك تهمة وإذا ما ثبتت يحال الشخص إلى المحاكمة، فهناك مرحلتان، والمرحلة الأولى يتم فيها توجيه تهمة جنائية وعلى النيابة العامة أن تثبتها حتى يقال إنه أحيل إلى المحكمة، حسنًا، نحن الآن فهمنا أن هناك تهمة، ولكن ما هو مبرر الإجراء التأديبي إذا لم تثبت التهمة؟ ولنفترض أن التهمة لم تثبت فما هو وضع هذا القرار التأديبي الذي اتخذ؟ ثم إن المادة التي بعدها تقول إنه إذا ثبتت براءته تعاد إليه الرواتب أو المستحقات فقط ولكنها لا تتطرق إلى موضوع رد الاعتبار، فأعتقد أن النص غير واضح، وأرى أن المادة الأولى لا تتوافق مع الدستور الذي يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فمادام أنه بريء فلا يمكن أن أقوم بأي إجراء إداري قبل أن تثبت إدانته، حتى يكون وضعي سليمًا، وإذا ثبتت براءته أفلا أعيد إليه الاعتبار؟! هل أعيد إليه رواتبه فقط؟! أرى أن في المادة مشكلة تتمثل في الكثير من الناس الذين يُساءلون تأديبيًا وتثبت براءتهم، وسؤالي هو أين رد اعتبارهم؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكن مساءلة الموظف تأديبيًا إلا بعد صدور الحكم. أما بخصوص رد الاعتبار فمن ضمن القواعد العامة لحقوق أي مواطن سواء كان موظفًا أو مواطنًا عاديًا أن يطلب رد الاعتبار حتى في القضايا والجرائم الجنائية بعد انقضاء مدة معينة يحددها القانون، حيث يجوز للمتضرر أو المتهم في هذه القضية طلب رد الاعتبار. أما الجهة الإدارية فمن حقها أن تسائل الموظف تأديبيًا، لذا أطلب إيضاحًا لذلك من الأخ المستشار القانوني، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس والزملاء الكرام. لدي استفساران، الاستفسار الأول بخصوص إيقاف الموظف الموجهة إليه تهمة جنائية مدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملاً خلال فترة الوقف، واستفساري هنا موجه إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن عبارة «ويجوز مد الوقف عن العمل لمدد أخرى مع صرف نصف الراتب»، ما هي الحكمة من صرف نصف الراتب، بينما في الأشهر الستة الأُوَل يصرف له راتب كامل؟! فالشخص هو نفسه والعائلة هي نفسها والمسؤوليات هي نفسها، وإذا أُخذ نصف راتبه فمن أين سيأتي بالنصف الآخر؟! أعتقد أن في ذلك ظلمًا للموظف، وهذا غير صحيح، القضية نفسها مستمرة فلماذا لا يصرف الراتب كاملاً بعد مرور 6 أشهر أيضًا؟! أود من الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ــ إنْ أمكن ــ الإجابة عن هذا الاستفسار. الاستفسار الثاني هو بخصوص ما تطرق إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن رد الاعتبار، أعتقد أنها نقطة مهمة جدًا، فالموظف عندما تشوه سمعته ويثبت ذلك فهذا شأنه، وأما إذا بُرئ وتعرض للإهانة والأخذ والرد من قبل الزملاء ومن المجتمع فمن يرد إليه اعتباره؟ وهل هناك مرئيات أو أسس ترجع إلى هذا الموظف كرامته واعتباره؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، الناحية الفنية سأتركها إلى الإخوة في ديوان الخدمة المدنية، وسأرد على التساؤلات العامة التي طرحها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وأيضًا الأخ أحمد الحداد. الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل قال إنه إجراء استباقي وأقول له إنه إجراء احتياطي وليس استباقيًا، ديوان الخدمة المدنية لن يسبق النيابة العامة في الاتهام، ولن يسبقها في التبرئة وفي اتخاذ القرار النهائي، أما بالنسبة إلى الشق الجنائي فهو اختصاص النيابة العامة، وديوان الخدمة المدنية هو المسؤول فقط عن الإجراء التأديبي إذا كان هناك إجرائي تأديبي يصاحب الجناية التي تنظرها النيابة العامة، مؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولن يدين ديوان الخدمة المدنية الموظف العام، وكما بيّن الأخ خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة وكذلك الأخت سامية المؤيد مقررة اللجنة، وكما هو واضح في المذكرة التفسيرية، أنه إجراء من أجل مساعدة النيابة العامة في عدم العبث بأوراق القضية ــ إن وجدت ــ فالعملية هي عملية احتياطية والموظف لن يضام، والمتعارف عليه هو أن رد الاعتبار يصدر عن النيابة العامة في القضية الجنائية، وبالتالي سيكون رد اعتباره على المستويين الإداري والوظيفي. بالنسبة إلى التساؤلات الفنية التي توجه بها الأخ أحمد الحداد فأتمنى على الإخوة في ديوان الخدمة المدنية أن يبينوا الحكمة من صرف الراتب كاملاً في الأشهر الستة الأُوَل، ولماذا يصرف نصف الراتب إذا زادت المدة على ذلك؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بخصوص رد الاعتبار أعتقد أنه مفهوم غامض، فمجرد أن الحكم صدر ببراءة المتهم من التهمة التي نسبت إليه فذلك يُعتبر رد اعتبار، ومجرد رجوع الموظف إلى وظيفته يعتبر رد اعتبار، ورجوعه إلى ممارسة جميع صلاحياته في الموقع نفسه يعتبر رد اعتبار أيضًا، فمفهوم رد الاعتبار لا غموض فيه في رأيي، فكل ما أتى في القانون يتماشى مع مفهوم رد الاعتبار. أما بشأن صرف نصف الراتب بعد مرور الأشهر الستة الأُوَل فسنتركه للإخوة في ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية.

    مدير عام السياسات العامة والأجور بديوان الخدمة المدنية:
    شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح عددًا من النقاط، فيما يتعلق بالمساءلة التأديبية فهي المساءلة التي ليست لها علاقة بالمساءلة الجنائية، وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية المختلفة غير مؤهلة أصلاً لأن تسائل الموظف جنائيًا، فالنيابة العامة والمحاكم هي التي تسائل في المخالفات الجنائية، أما المخالفات التأديبية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية في جدول المخالفات فهي ما نتكلم عنه باعتباره مساءلة تأديبية. أحب تأكيد أن المساءلة التأديبية تكون بغض النظر عن المساءلة الجنائية، والمساءلة الجنائية هي شق منفصل تمامًا عن المساءلة التأديبية، وأحب هنا أن أبين أن جدول المخالفات ينص على عدد من المخالفات إذا انطبقت على هذا الموظف يُساءل من خلال الإجراءات المعمول بها من لجنة التحقيق ومجلس تأديبي وغيرهما. أما بخصوص رد الاعتبار فسوف أضرب مثالاً آخر، هناك بعض الموظفين الذين يساءلون تأديبيًا من دون الإحالة الجنائية، وهذا الموظف عندما يساءل فقد تثبت براءته وبالتالي لا يرد إليه الاعتبار، وخير مثال لرد الاعتبار هو إعادته إلى وظيفته وصرف جميع مستحقاته من رواتب وما شابه ذلك. فيما يتعلق بصرف نصف الراتب بعد مرور الأشهر الستة الأُوَل فهذه هي المدة المتعارف عليها قانونيًا، وفيها حث لاستعجال إنهاء الإجراءات، وعندما تطول المدة أكثر من ستة أشهر يكون هناك احتمال أكبر لإدانة الموظف، ومع ذلك هناك ضمانة للموظف بأن ترجع جميع حقوقه بعد إعادته إلى العمل وإثبات براءته، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهب إليه ممثلو الحكومة في جزء وأختلف معهم في جزء آخر، ومازال تساؤل زملائي موجودًا. بالنسبة إلى المحاكمة التأديبية والجنائية كل المخالفات التأديبية قد تتفق في بعض الأركان وتختلف ــ مع القضايا الجنائية ــ في أخرى، وهذا لا يمنع جهة الإدارة من مساءلة الموظف تأديبيًا حتى مع وجود القضية الجنائية وهذا متعارف عليه، ولكن مسألة صرف نصف الراتب بعد مرور 6 أشهر هذه مسألة مقلقة فعلاً، أساسًا عند إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية قد تستغرق الإجراءات الجنائية أمام المحاكم وقتًا طويلاً ــ وليس بالقصير ــ بل قد تمدد المحاكمة إلى سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فلا يمكن القول إن تحديد مدة 6 شهور سيحث على إنهاء الإجراءات، تحث من على إنهاء الإجراءات؟ هل الإجراءات التأديبية من جهة الإدارة أم إجراءات المحاكمة؟ إذا كانت الإجراءات تأديبية فقد يكون التفسير مقبولاً ومنطقيًا، ولكن استعجال الإجراءات أمام المحاكم وهذا لا يمكن ضمانه، ولا يمكننا توقع كم ستستغرق من الوقت، فقد تكون القضية الجنائية متعلقة بالاختلاس أو متعلقة بأمور أخرى تتطلب انتداب خبير، وكل هذه الإجراءات تأخذ من الوقت الكثير، كما أن الموظف المتهم في قضية جنائية في حالة إدانته أمام محكمة أول درجة سوف يستأنف، ونحن نعلم قانونيًا أن الاستئناف ينقل الدعوى على ما هي عليه إلى محكمة الاستئناف منذ البداية لنظرها، وقد يُطعن عليها بالتمييز، وهذه الفترة قد تطول، فإيقاف راتب الموظف طوال هذه الفترة مع وجود التزامات عليه بالإضافة إلى وجود عائلة، يجعلنا نتساءل كيف سيعيش؟! أشارك زملائي القلق بشأن وضع العامل في ضوء هذه الجزئية من النص، كما أن رد ديوان الخدمة المدنية في رأيي غير مقنع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع تساؤلات الإخوة الزملاء كما جاء على لسان الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، والأخ أحمد الحداد، والأخ الدكتور أحمد العريض، والأخت جميلة سلمان. فيما يتعلق بصرف نصف الراتب بعد مرور ستة أشهر، الأخ ممثل الحكومة قال إن ذلك متعارف عليه وإن هناك قوانين مشابهة، وأنا لم أستمع لتوضيح بخصوص أين يطبق ذلك، أعنى إيقاف صرف نصف راتب موظف أثناء نظر القضية في المحكمة والتحقيق؟! فإذا كان هذا الموظف يعيل عائلة وشككت في إجراءاته من الناحية الجنائية، وامتد التحقيق معه، لأن ذلك يتطلب معلومات من الخارج ومن أطراف أخرى، وأحيل إلى المحكمة، فهو لا يزال بريئًا، والمحكمة لم تصدر حكمها بعد، فهل يعيش سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات بنصف الراتب؟! أعتقد أن في ذلك ظلمًا، وهذا سيحدث مشكلة اجتماعية نحن في غنى عنها، لأنه مجرد اتهام، والاتهام قد يُثبت وقد يُنفى، فأتمنى على الإخوة في الحكومة أن يعرضوا لنا قوانين مقارنة لدول أخرى، تبين فعلاً أنه يتم وقف صرف نصف الراتب بعد مرور الأشهر الستة الأُوَل، وهل هناك قوانين أخرى تحمي العائلة والأولاد من انخفاض دخل المتهم إلى النصف؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    شكرًا سيدي الرئيس، ما يتعلق بخفض نصف الراتب غير صحيح، وأنا أتفق مع زملائي في ذلك، لأنه إن كان هناك ذنب قد ارتكبه الموظف العام فلا يمكن أن نتصور أن يقع العقاب على أسرته وأبنائه، من حق أي جهة أن تتخذ جميع إجراءاتها سواء كانت إدارية أو أمنية ولكن يبقى الراتب مستمرًا، أما بخصوص خفض الراتب إلى النصف فليأتِ ممثل الحكومة بنص قانوني يؤكد ذلك، الأخ ممثل الحكومة قال إن ذلك متعارف عليه ــ بحسب ما فهمت من كلامه ــ فأي عُرف هذا الذي يجوّز معاقبة أسرته وأبنائه؟ ومن أين تعيش هذه الأسرة بعد أن يخفض الراتب إلى النصف وهناك التزامات، وقد يكون الشخص ملتزمًا بقروض، وبالتالي أنا أتفق مع ما ذهب إليه الإخوة في هذا الشأن. بخصوص جواز مساءلة الموظف تأديبيًا، كلمة «تأديبيًا» التي وردت في نصوص المواد من وجهة نظري غير مناسبة وغير لائقة، فهو موظف خدم البلد، وقد يكون ارتكب المخالفة وقد لا يكون ارتكب المخالفة، والنص هنا ينص على تأديبه، ومن باب التأدب أرى أن نقول إنه يجوز مساءلة الموظف العام إداريًا، وليس تأديبيًا، فقد يكون الموظف قد تجاوز خمسين سنة ونقرُّ نصًا يجيز تأديبه! هذا لا يجوز، وبالتالي لابد من تغيير كلمة «تأديبيًا» إلى كلمة «إداريًا»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الإخوة الأعضاء. بخصوص إعطاء الجهة المختصة الحق في خفض راتب الموظف إلى النصف بعد مضي ستة أشهر من التحقيق، هذا يعني أن هذه الجهة تعطي مؤشرًا بإثبات الجرم على الموظف، ونحن نعرف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وكيف للجهات المسؤولة أن يكون لها الحق في خفض الراتب إلى النصف؟ هذا يدل على أن هناك نسبة مئوية معتمدة لديهم بالنسبة إلى إثبات الجرم على الموظف. البند رقم 4 يقول: «يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه»، أرى أن الموظف إنسان عادة يكون في عمر يمكنه من إدراك الأمور وهو عاقل، فكيف يرتكب مخالفة كهذه ويعفى من الجزاء حتى لو أنه كان مجبرًًا من قبل مسؤوله؟! كيف يوافق على ارتكاب المخالفة؟ أرى أن الموظف يجب أن يقدم للمساءلة حتى إن كان مجبرًا على ارتكاب المخالفة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هذا النص ليس نصًا جديدًا، وهو موجود في البند 7 من المادة 22 في القانون النافذ، وكان ينص في المادة قبل التعديل على: «كل موظف يحبس احتياطيًا يعتبر موقوفًا عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه»، هذا النص السابق، والنص الحالي بالتعديل الذي طرأ عليه ينص على أنه إذا كان الموظف غير موقوف على ذمة التحقيق يوقف صرف نصف راتبه. ثانيًا: نحن ننظر في مرسوم بقانون، والمرسوم كما تعلمون إما نقبله وإما نرفضه، وهناك حالة سابقة مشابهة لهذا المرسوم بقانون ومقدمة من لجنة الخدمات، حيث مرر مجلسكم الموقر في هذا الدور مرسومًا بقانون متعلقًا بالأندية والجمعيات وافق المجلس على تعديله من قبل مجلسكم الموقر، والأخت رئيسة اللجنة تقدمت باقتراح بتعديل هذا المرسوم، وبالتالي بإمكان الإخوة الأعضاء الذين لديهم أي تصور أو أي مقترح أن يتقدموا به لتعديل هذا المرسوم إذا تم تمريره، ونحن إما نقبل المرسوم وإما نرفضه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ خميس الرميحي على التوضيح الذي أدلى به الآن. المادة التي تفضل الأخ خميس الرميحي بقراءتها تتحدث عن الحبس الاحتياطي ــ أنا لست قانونيًا ــ ولكن أعتقد أنه لابد أولاً من توجيه التهمة، وإذا ثبتت التهمة يوقف المتهم وتحال أوراقه إلى المحكمة، وما يتحدث عنه الأخ خميس الرميحي هو الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي لا تأمر به النيابة العامة، من يحكم به هو قاضي التوقيف، وبالتالي هناك مراحل لتجريم المتهم، المرحلة الأولى: عندما يأتي قرار من القاضي، وحتمًا ليس هناك معقب على القضاء. المرحلة الثانية: ننتظر إلى أن يثبت الحكم نهائيًا، حيث إن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وبالتالي الإدانة تكون في الحكم النهائي، أي في المرحلة الأخيرة وليس في المراحل الأولى، وأعتقد أن هذه التفاصيل مهمة، بينما المادة قبل التعديل تتحدث عن المرحلة التالية للاتهام والتوقيف، ونحن هنا نتحدث عمن وجهت إليه التهمة، وبالتالي في أول مرحلة قد لا تثبت التهمة، وقد لا يوقف الموظف، وقد لا يحال إلى المحكمة، والسؤال هنا لماذا هذا الإجراء؟ المادة تقول إنه يجوز مساءلة الموظف تأديبيًا إذا وجهت إليه تهمة، ولم تقل إذا ثبتت عليه التهمة أو إذا أحيل إلى المحاكمة، حيث إن توجيه التهمة في حد ذاته يعد مرحلة أولى لا تستدعي أي إجراء تأديبي مطلقًا، وفي حالة إذا كان متهمًا جنائيًا وموقوفًا فهو موقوف ولا شك في ذلك، ولكن المساءلة الإدارية ليس لها مبرر ما لم تثبت التهمة أو ما لم يصدر الحكم بشأنها، والمادة السابقة كانت أفضل بكثير من التعديل الحالي، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا البند 7 أشار إلى أنه في حالة تبرئة الموظف يعاد إلى العمل، ويعاد صرف كل ما أوقف من رواتبه، وحتى لو عوقب تأديبيًا بأي عقوبة خلاف الفصل عن الخدمة فسيصرف له جميع ما أوقف من رواتبه، وبالتالي هناك ضمانة للموظف، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية.

    مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية:
    شكرًا معالي الرئيس، كما تفضل الأخ خميس الرميحي البند 7 من المادة رقم 22 لم يأتِ بأي جديد فيما يتعلق بإيقاف صرف نصف راتب الموظف. نقطة أخرى، فيما يتعلق بتضرر أسرة الموظف المحال إلى التحقيق، البند 8 من المادة 22 ينص على أنه «يجوز صرف راتبه لأسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس...»، وبالتالي هناك جواز ومن الممكن الاسترشاد به، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى الأخ عادل حجي فهو لم يكمل المادة، حيث إن المادة تقول إنه: «يجوز صرف راتبه لأسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس على ثلاثة شهور...»، ونحن نتكلم عن توقيف موظف للتحقيق معه جنائيًا، ويصرف له راتب كامل لمدة ستة شهور فقط، وقد تجدد المدة لمدد أخرى وقد تصل إلى سنوات، وأذكر في هذا المجلس عندما شرعنا المادة 8 راعينا الأسرة، وقلنا: نعطيه راتب ثلاثة شهور. البند السابع السابق قبل التعديل تكلم عن الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي حدده القانون بمدد معينة، ويجب ألا نتجاوز الشهور الثلاثة المذكورة في البند 8، فنحن نتكلم الآن عن مد المدة إلا ما لا نهاية. المذكرة التفسيرية ــ سيدي الرئيس ــ الواردة من الإخوان تقول «الأمر الذي يترك ظلالاً سلبية على الوظيفة العامة مع استمرار الموظف في عمله رغم خضوعه للمساءلة الجنائية»، إذا كان هناك تخوف من أن تكون هناك أضرار سلبية على الوظيفة فليوقف الموظف عن العمل ولكن لابد من دفع راتبه له بالكامل، كما هو الحال في الأشهر الستة الأُوَل، أنا لم أجد الحكمة من صرف راتب الموظف بالكامل لمدة ستة أشهر، ومن ثم صرف نصف الراتب بعد مضي ستة أشهر، ولم أستمع لرأي ولم أرَ قوانين مقارنة من دول أخرى بهذا المعنى، لماذا يعاقب الموظف أثناء التحقيق؟ أنت تحقق معه جنائيًا ولم تصل إلى نتيجة، وعندما تصل إلى نتيجة بإمكانك معاقبته وبإمكانك الاقتطاع من راتبه، أما قبل الوصول إلى نتيجة ومع استمرار التحقيق لأشهر ومدد طويلة فلا يجوز معاقبة الموظف وظلمه هو وعائلته، وبالتالي هذه المادة غير صحيحة، والمجلس يجب ألا يوافق عليها، وعلى الإخوة في الحكومة إذا أرادوا إعطاء الوظيفة العامة مكانتها أن يقوموا بإيقاف الموظف إلى ما شاء من مدة ولكن بصرف الراتب كاملاً له، وليس بصرف نصف الراتب له، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، انصرف نقاشنا إلى المادة الثانية وتبعاتها وخلاف ذلك، وكأن كل من توجه اليه تهمة جنائية سوف يحال إلى المساءلة التأديبية، المادة الأولى تقول «يجوز مساءلة الموظف تأديبيًا إذا وجهت له تهمة جنائية»، ولم يقف المشرّع عند هذا الحد وإنما قال: «متى كانت هذه التهمة تمثل خروجًا على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة»، وبالتالي متى تزامن هذان الأمران في التهمة الجنائية عندما تمثل هذه التهمة خروجًا على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة، هذا أولاً. ثانيًا: أن تكون هذه التهمة من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة. وبالتالي ليس كل تهمة جنائية سيرافقها هذا الإجراء، وإنما يرافقها في حالتين فقط وهما عندما تمثل التهمة خروجًا على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة وعندما يكون من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة. نحن ذهبنا إلى معالجة النتائج، وكأن الإيقاف أمر حتمي، وهذا لن يكون إلا إذا ثبت أن هذه المساءلة الجنائية تتبعها أمور إدارية تخل بالوظيفة أو تهين الوظيفة أو تكون التهمة خروجًا على الواجب في أعمال الوظيفة، بالتالي الأمر ليس بالأمر السهل الهين وهو أن كل من يساءل جنائيًا يحاسب تأديبيًا، وإنما يجب توافر أمور تمس الوظيفة ذاتها، وهذا ليس بالأمر الصعب إثباته، وإذا ثبت ذلك عندها تؤخذ الإجراءات المترتبة عليه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأولى في الواقع التي تستدعي التعديل تؤدي إلى خضوع الموظف لمساءلتين، المساءلة التأديبية أو المساءلة الإدارية ــ إذا أردتم التغيير ــ ومن ناحية أخرى يخضع للمساءلة الجنائية، وبالتالي الموظف الذي يخل بأي أمر يتعلق بالوظيفة يخضع لمساءلتين في الوقت ذاته، إذن هو يخضع للمساءلة الجنائية من خلال النيابة العامة، فهذا يعتبر إجراء إضافيًا لا أرى له مبررًا، لأنه من المفترض أن المساءلة الجنائية من قبل النيابة العامة تكفي عن المساءلة الإدارية أو التأديبية، حتى ولو كان هذا الأمر متعلقًا بالإخلال بالوظيفة، فطالما أن هناك جهة تحقق مع الموظف فإن من المفترض أن تغطي جميع الأمور وجميع الجوانب. من الجانب الآخر، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه زملائي بخصوص موضوع إيقاف نصف الراتب إذا امتدت فترة التأديب إلى فترة أطول، فليس هناك مبرر وليس هناك أي ارتباط بين مدّ مدد التحقيق أكثر من ستة أشهر وخفض نصف الراتب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الأخ ممثل ديوان الخدمة المدنية، حيث إنه تفضل وقال إن هناك دولاً كثيرة تستقطع نصف الراتب عند التوقيف، فهل بإمكانه تقديم دراسة أو مقارنة بهذا الشأن كي يتضح للمجلس الكريم موقفهم؟ وعليه يمكن أن نقرر الموافقة أو عدم الموافقة. نقطة أخرى، بعض الزملاء ذكروا أن إرجاع الموظف إلى خدمته هو رد اعتبار له، وأنا لا أوافق على ذلك، وهذا غير صحيح، حيث إن الموظف يتعرض للمساءلة في قريته ومدينته وعمله، وبالتالي يجب أن يرد إلى الموظف اعتباره، وسؤالي للأخ ممثل ديوان الخدمة المدنية: هل هناك آليات أو مرئيات لديكم حول إعادة الاعتبار لهذا الشخص؟ ولدي نقطة أخرى تفضل بها الأخ جواد عباس حول كلمة «تأديبيًا»، حيث أعتقد أن هذه الكلمة لا يصح وضعها في القانون، ويُمكن إيجاد بديل، واستخدام كلمة أخرى محل هذا المصطلح، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، يا إخوان أحب قبل أن نعرض الموضوع للتصويت أن أنبهكم إلى نقطة، وبالتأكيد كلكم تدركون هذا الأمر وهو أن المرسوم عندما يصدر يكون نافذًا من تاريخ صدوره؛ هناك الكثير من الآراء التي طُرحت قالت إن هناك شُبهة عدم دستورية في بعض مواد هذا المرسوم، ولكن لا نستطيع أن نلجأ إلى الجهة التي تحكم بدستورية أو عدم دستورية هذا المرسوم إلا بعد إقراره من السلطة التشريعية، ولذلك إذا كان لديكم أي شكوك حول عدم دستورية بعض مواد المرسوم فعدم الموافقة ليس هو الحل، وإنما الحل هو الموافقة على المرسوم بقانون ومن ثم يتخذ مجلسكم الإجراءات الدستورية الصحيحة باللجوء إلى المحكمة الدستورية، ويكون حُكمها مُلزِمًا للجميع؛ أعتقد أن هذا هو الأسلوب الدستوري السليم، لأن المرسوم ساري المفعول ولن يعطل تنفيذه أبدًا عدم الموافقة عليه من قِبَلكم، وخاصة أن الإخوان في مجلس النواب وافقوا على هذا المرسوم، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم ترَ أي مشكلة في موضوع عدم دستورية هذا المرسوم. أحببت أن أوضح هذه الجزئية وإذا ارتأى أحدكم أن يرفع الموضوع إلى المحكمة الدستورية بعد الموافقة على المرسوم بقانون فهذا شأنكم، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن واحدًا من الأعضاء فقط هو من أثار مسألة عدم الدستورية، ونحن لا نقول إن هناك شبهة عدم دستورية، ولكننا هنا نتكلم عن مسألة محددة ــ وأغلب من تحدثوا أجمعوا على الرأي نفسه ــ وهي حالة وقف الموظف عن العمل، كيف أوقف نصف راتبه ثم بعد ذلك أوقف راتبه كاملاً؟! الإخوة في الحكومة قالوا إن هناك حالات على أرض الواقع، والقانون أصبح نافذًا ويُطبق، وهناك حالات كثيرة حاليًا تقع تحت طائلة الإيقاف أو التحقيق أو المساءلة، وفي القانون النافذ حاليًا المواد المتعلقة بهذا الأمر اشترطت وقف الراتب في حالة الحبس الاحتياطي، وقالت إن كل موظف يُحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر مُوقوفًا عن عمله ويُحرم من راتبه، ويجوز صرف راتبه لأسرته التي يُعيلها، وهنا رغم صدور حكم جنائي فإن راتبه يُصرف، وهذا فيه ضمانة للعائلة، ولكن في هذه المادة المضافة لا توجد أي ضمانات تحمي العائلة في حالة وقف الموظف أو إجراء التحقيق معه، وهو في هذه الحالة لم يُؤخذ في حقه أي إجراء قضائي ولم يُحبس احتياطيًَا، ولم يصدر عليه حكم جنائي، وإنما مجرد تم إيقافه عن العمل، وعليه أحرمه وأحرم عائلته وأسبب له مشاكل اجتماعية ومشاكل مادية بسبب هذا الوقف عن العمل، وهذا غير معقول يا معالي الرئيس، نحن مداخلاتنا والمسألة التي أثرناها كانت محددة في الضرر الذي لن يلحق فقط بالموظف ولكن سوف يلحق بعائلته بالكامل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، الأخت جميلة سلمان تقول إنه لم يعترض أحد بأن هناك شبهة عدم دستورية، وأنا أعتقد أنني سمعت هذا الكلام أثناء هذه المداخلات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أنتِ تعترضين على موضوع وقف نصف الراتب، والحل في رأيي إذا لم نلجأ إلى المحكمة الدستورية هو أن نوافق على المرسوم بقانون ثم نقدّم اقتراحًا بقانون لتعديل هذا المرسوم. الإجراءات واضحة، وعدم الموافقة على المرسوم لن يضر، والمرسوم سيبقى ساريًا على الرغم من كل التحفظات التي ذكرتموها، وإذا لم تكن هناك شبهة عدم دستورية فهناك أداة تشريعية أخرى وهي الاقتراح بقانون، وبإمكانكم أن تطلبوا تعديل ما اعترضتم عليه في هذا المرسوم. وقد أحببت أن أبيّن لكم هذه النقطة، أعني أن عدم موافقتكم على المرسوم بقانون لن تؤدي إلى أي شيء لأن المرسوم نافذ من تاريخ صدوره. سعادة الوزير يطلب مني الترحيب بأبنائنا الطلبة، وفي الحقيقة أنني أخرّت الترحيب بهم حتى يبقوا فترة أطول معنا ويستفيدوا من النقاش الدائر في المجلس، ولأننا لا نريدهم أن يغادروا بسرعة. وعلى كلٍ نحن نرحب بطلاب مدرسة الفلاح الخاصة للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم، ونشكركم ونشكر مرافقيكم على هذه الزيارة لمجلس الشورى التي تُطلعكم على ما يدور في أروقة السلطة التشريعية، ونأمل ــ إن شاء الله ــ أن تكون مثل هذه الزيارات متكررة، وأن تستفيدوا منها في المواد الدراسية التي تدرسونها، ونتمنى أن تكونوا شبابًا تشاركون مستقبلاً في السلطة التشريعية؛ وإن شاء الله تبقون معنا فترة أطول، وتسمعون هذا النقاش الطيب لتوسيع مدارككم في الأمور التي تهم كل مواطن. نعود من جديد إلى موضوع النقاش العام، وأرى أن قائمة طلب الحديث صارت طويلة، تفضل الأخ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية.

    مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية:
    شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالأمثلة التي طلبها الأخ أحمد الحداد، نقول إن مصر تطبق النظام نفسه فيما يتعلق بإيقاف نصف الراتب، أما فيما يتعلق برد الاعتبار فإنه أسوة بباقي الموظفين الذين لا يحالون إلى المحاكمة الجنائية لا يُرد لهم الاعتبار، ورد الاعتبار يعدُ حدوثه ضمنيًا من خلال إعادة الموظف إلى وظيفته وصرف رواتبه، ومع ذلك يستطيع الموظف إذا أراد رد اعتباره ــ كما تفضلتم ــ اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار بهذه الصفة. فيما يتعلق بإيقاف نصف الراتب، يحق للموظف اللجوء إلى القاضي ــ إذا كان هناك ضرر وقع عليه ــ وطلب إيقاف أو إلغاء قرار وقف نصف الراتب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتطرق إلى أمر واحد لم يتطرق إليه أحد في القانون، وهو إذا كان في النظام خلل فمن المفترض أن يحاسب رئيس الموظف أيضًا، لأن أصحاب النفوس الضعيفة استغلوا هذا الخلل؛ في هذا القانون أنا أحاسب الموظف ــ وهنا أؤيد الإخوة في أنه لابد أن يُدفع له راتب كامل حتى تثبت إدانته ــ ولكن مسؤول هذا الموظف الذي رأى الخلل في النظام وسكت عنه هو أيضًا لابد أن نحاسبه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتفق مع أن هذا المرسوم بقانون مهم جدًا، ونحن بحاجة إليه، واقتراحي هو أن نصوّت على المرسوم بقانون بالموافقة، وبعد ذلك نقدم اقتراحًا بتعديل المواد المختلف عليها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)
  •  
    ​الرئيـــــــــــــــس:
    إذن بعد هذا النقاش سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
    موافق.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    موافق.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.

    العضو جـمال محمد فـخـرو:
    غير موافق.

    العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
    موافق.

    العضو جميلة علي سلمان:
    غير موافقة.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    غير موافقة.

    العضو جواد حبيب الخياط:
    غير موافق.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    موافق.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    غير موافق.

    العضو خالد محمد المسلم:
    موافق.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    موافقة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    غير موافق.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    غير موافقة.

    العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
    موافق.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    موافق.

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.

    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    موافق.

    العضو علي عيسى أحمد:
    موافق.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    موافقة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    غير موافق.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    غير موافق.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة.

    العضو نوار علي المحمود:
    موافق.

    العضو هالة رمزي فايز:
    غير موافقة.

    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. أغلبية موافقة. إذن يقر هذا المرسوم بقانون.
  •  

    ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
    العضو نوار علي المحمود:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 2/ صفحة 83)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو نوار علي المحمود:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، وأما من الناحية القانونية فإن المادة (15) من مشروع القانون نصت على أن تبيّن اللائحة التنفيذية الغرامات والجزاءات الإدارية التي تطبق عند مخالفة أحكام القانون، في حين أن تلك الجزاءات والغرامات ينبغي أن تدرج في القانون وليس في اللائحة التنفيذية. كما اطلعت اللجنة على ملاحظات الحكومة، وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني الواردة بالمشروع بقانون، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى مرئيات الجهات التي دعتها لاجتماعات اللجنة. يتألّف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من (18) مادة، ويهدف إلى توفير الخدمات الصحية وتنظيمها للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة عبر أنظمة التأمين والضمان الصحي. وحيث إنه قد دأبت مملكة البحرين على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بدون مقابل مادي وللمقيمين برسوم رمزية، إيمانًا منها بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، إلا أن تطورات ومستجدات عالم الطب أدت إلى تعدد وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة وخاصة بعد تقدم تكنولوجيا الطب في العالم، واستتبع ذلك زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلاً عن ظهور وانتشار أمراض عديدة تتطلب علاجًا مستمرًا يحتاج إلى تمويل دائم، بالإضافة إلى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد، علاوة على الزيادة المطردة في عدد المقيمين. وقد توصلت الدولة إلى نظام التأمين الصحي الشامل والذي يقوم حاليـًا المجلس الأعلى للصحة بتدارسه، والذي سيحقق مبدأ التكافل الاجتماعي للجميع بهدف تقديم مستوى أفضل من الخدمات الصحية من خلال المشاركة في النفقات الصحية وتشجيع القطاع الأهلي على الاستثمار في قطاع الخدمات الصحية وأن هذا المشروع سيغني عن المشروع الماثل أمام اللجنة، وقد لاحظت اللجنة التالي: 1ــ صدور القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وينص في المادة (172) منه «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أيًا كان عددهم، طبقًا للنظام الصادر بتحديده قرار عن وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير». إن صدور هذا القانون قد عالج موضوع توفير الخدمة لجميع العاملين في المنشآت ذات العامل الواحد فأكثر، وهو على خلاف القانون الملغي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م، والذي كان يلزم المنشأة بتوفير الرعاية الصحية لعمالها إذا تجاوز عددهم 50 عاملاً. 2ــ أصدرت وزارة الصحة قرار رقم (29) لسنة 2014م بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت طبقًا للمادة (172) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي، نظمت من خلاله الأحكام الخاصة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية من قبل صاحب العمل لعماله، وأنظمة توفير الرعاية وشروطها، وكذلك شروط عقد التأمين، والرسوم المستحقة عليها بالنسبة إلى الأجنبي والبحريني وطرق سدادها. 3ــ أن المجلس الأعلى للصحة وهو الجهة المختصة بوضع سياسة تمويل الخدمات الصحية يدرس نظام تأمين صحي شامل في المملكة للبحرينيين والأجانب والذي سيتم على ثلاث مراحل، وأن المرحلة الأولى من المشروع بدأت بإبرام اتفاق مع البنك الدولي، وتستغرق المرحلة سنة واحدة، بعدها يقدم المشروع وفقًا لرؤية شاملة تخص الخدمات الصحية التي يغطيها التأمين في ضوء الكلفة المالية لتقديم كل خدمة، وتحديد سعر بيعها. وأن هذا المشروع سيغنى عن إقرار المشروع بقانون الماثل، لقيامه على دراسات ومراحل تنفيذ مُعدة من قبل جهات متخصصة واستشارية. 4ــ يثير المشروع بقانون مجموعة من الإشكاليات التي تواجهه عند التطبيق، وعلى سبيل المثال: ‌أ ــ مدى امتداد سريان القانون على العاملين في الحكومة وخدم المنازل. ب ــ هل القانون يشمل العاملين الأجانب الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي فقط؟ ج ــ إن المشروع بقانون لم يبين مدى رجوع أصحاب العمل على العاملين لديهم بالمبالغ التي يتحملونها لصالح نظام الضمان الصحي. د ــ إن النص على إلزام شركات التأمين العاملة في البحرين بتأمين جميع العمال وأفراد أسرهم، والذين يتقدمون بطلب التأمين لديها، يوجد نوعًا من التضارب لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. هـ ــ إن المشروع بقانون يُميز بين الأجنبي والمواطن، من خلال وضعه لنظام التأمين الصحي، الذي يستفيد منه الأجانب وأفراد أسرهم، دون المواطنين، الأمر الذي يسمح لهم بتلقي العناية الطبية التي تقدمها العيادات والمستشفيات الخاصة، بدون إتاحة هذه الفرصة للمواطنين البحرينيين العاملين وأفراد أسرهم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ مقرر اللجنة على هذا التقديم. ما أود أن أقوله هو أن هذا المشروع بقانون لم يأتِ بجديد، حيث إن قانون العمل في القطاع الأهلي وفّرَ الرعاية الصحية للعمال الأجانب، بينما الشيء الوحيد الذي أتى به هذا المشروع هو إضافة «أسر الأجانب»، بمعنى أن قانون العمل اقتصر فقط على العاملين، ولكن هذا المشروع أضاف أسرهم. هذه النقطة أيضًا مردود عليها بأن الدولة تتكفل بالرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين. بخصوص المواطنين الرعاية مجانية، أما المقيمين فهم يدفعون رسومًا رمزية، وبالتالي اللجنة لا ترى أن في مشروع القانون أي إضافة. أيضًا ــ كما قال الأخ مقرر اللجنة ــ إن هذا المشروع بقانون فيه تمييز بين الأجنبي والمواطن من ناحية أنهم سوف يحصلون على رعاية طبية أفضل تقدمها لهم شركات التأمين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسين منصور.

    العضو عبدالوهاب عبدالحسين منصور:
    شكرًا سيدي الرئيس، إن اللجنة المعنية ــ لجنة الخدمات ــ ناقشت الموضوع مع جميع الأطراف واستأنست بآرائهم. وطالما أن أكثر الجهات المعنية ــ أو كلها بالأحرى ــ ترى أنه لا حاجة إلى إصدار مثل هذا القانون نظرًا إلى ما تتم دراسته حاليًا ــ بخصوص النظام الصحي الشامل الذي يُعده المجلس الأعلى للصحة ــ مع كل الأطراف سواء المحلية أو الدولية، وبخاصة أن ذلك القانون يُتوقع منه أن يكون الأشمل في توفير الرعاية الصحية بالنوعية الجيدة، لذلك لا أرى داعيًا لإصدار أي قانون آخر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة أعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير المميز، وكما يعلم الجميع أن البحرين تتميز بين جميع دول الخليج العربية بخدماتها بشكل عام سواء المقدمة للمواطنين أم للأجانب، ونحن نفتخر بهذا الإنجاز المتميز. في الواقع أنا ضد مثل هذا المشروع لأنه يُميّز بين المواطنين وغير المواطنين. هناك رأي بأن المجلس الأعلى للصحة سيصدر قانونًا شاملاً، والحكومة طلبت من البنك الدولي بعض الرؤى حول هذا الموضوع، ومنظمة الصحة تفضلت بإرسال رأيها إلى الجهات المختصة بالحكومة، ووعدت أن شهر مايو القادم سيكون الحد الأقصى للرد أو الأخذ بهذه التوصيات. سؤالي إلى الحكومة الموقرة، أو إلى الجهة المختصة هو: هل ستقوم الحكومة بإعطاء رأيها خلال التاريخ المحدد؟ ومن يقوم بدراسة هذه التوصيات؟ هل هي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الوزراء الموقر؟ أم هي وزارة الصحة؟ أم أن هناك جهة معينة تقوم بهذه الدراسة؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى أصوات زملائي في مسألة الانتظار، حيث إن المجلس الأعلى للصحة يتدارس هذا الموضوع ــ التأمين الصحي الشامل ــ وذلك من أجل الاستفادة من الضمان الطبي الذي تقدمه هيئات التأمين. هذا الموضوع عُولج في الكثير من الدول الأوروبية، وهو كيف نستفيد من خدمات التأمين وطريقة تقديمها للمواطن والمقيم وللمجتمع ككل. ولم يتوصلوا حتى الآن إلى طريقة لتقديم هذه الخدمات سواء عن طريق التأمين أو عن طريق الحكومة. وأتت حكومات ــ وخصوصًا في بريطانيا وهو المكان الذي تدربت فيه ــ كحكومة العمال وقامت بإدخال نظام التأمين الصحي من خلال المستشفيات العامة وفشلت في ذلك، ثم جاءت حكومة المحافظين بنظام التأمين الصحي واضطرت إلى تشجيع إقامة المستشفيات الخاصة، وكذلك فشلت؛ لأن النظام الصحي في المستشفيات الخاصة أضر التعليم الطبي، فطلبة الطب في المستشفيات العامة كانوا يستفيدون من خبرة الأطباء المتميزين في المستشفيات العامة بدون دفع أي رسوم، وخصوصًا أن الدول الأوروبية متقدمة في هذه الأمور، ولكن عندما دخلت في المستشفيات الخاصة انهار النظام التعليمي في بريطانيا، لذا أعتقد أنه يجب علينا الانتظار حتى نعرف كيف سيعالج المجلس الأعلى للصحة هذا الأمر؟ وأعتقد أن ستة أشهر لن تكون كافية لإعطائنا التفاصيل بل يحتاج الأمر إلى سنوات، لأن جميع دول أوروبا تعاني من هذه المشكلة حاليًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية يؤسفني أن يُقدَّم هذا الاقتراح من مجلس الشورى، فأنا اليوم أمثل هذا المجلس وأرفضه رفضًا باتًا، لأنه يميز الأجنبي عن المواطن البحريني. سيدي الرئيس، المواطن البحريني ماذا سيتحمل؟! يتحمل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل أو رسوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو رسوم الصحة وهي 144 دينارًا إضافيًا، أو رسوم التأمين الشامل للأجنبي! يكفي أن الدعم الذي يُصرف على الأجنبي أكثر من البحريني. اليوم بدلاً من أن نفكر في تعديل أوضاعنا وتوجيه الدعم بشكل صحيح نطالب ونفرض على من فتح (دكاكين) كي يعدل وضعه الأسري ومعيشته بدون أن يمد يده لأي شخص أن يؤمن تأمينًا شاملاً على العامل الأجنبي الذي جاء به إضافة إلى أسرته! في أي دولة يطبق هذا الأمر؟! أعتقد أنه يجب على مجلسنا اليوم أن يقف مع المواطن، ولا ننسى أن السلطة التشريعية بغرفتيها ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ مسؤولة عن المواطنين، وهذا الموضوع ــ أمانة ــ إجحاف في حق المواطن البحريني ولا نرضى بالتمييز. اليوم المقيم أو الأجنبي تصرف له كل الامتيازات وفي المقابل نرى أن وضع المواطن البحريني ــ مع الأسف الشديد ــ يُرثى له، لذا نتمنى على جميع أعضاء مجلسكم الموقر رفض هذا المشروع لأنه لن يصب في مصلحة الوطن وإنما سوف يحمّل المواطن البحريني ــ إضافة إلى ما هو عليه أيضًا ــ ضغطًا نفسيًا والإحساس بعدم حصوله على مميزات بصفته مواطنًا بحرينيًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، وأشكر جميع المداخلات. ذكرت الأخت سوسن تقوي أن وزارة الصحة أقرت بعض الرسوم، علمًا بأن هذه الرسوم لم تطبق إلا بعدما أقرتها السلطة التشريعية بغرفتيها عبر قانون، وهو قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص على إلزام الجميع بالتأمين الصحي للعاملين، هذا أولاً. ثانيًا: تفضلت الأخت سوسن تقوي وذكرت أنه يكفي ما ندفعه للعمالة الأجنبية من مصاريف، فوضع الرسوم يحقق هذا الأمر، لأن الحكومة تسعى لاستعادة الكلفة المالية فقط المصاحبة للخدمات التي تقدمها وليس أكثر من ذلك. تساءل الأخ أحمد الحداد عن الجهة المسؤولة عن مشروع الضمان الصحي الشامل، أقول إن المجلس الأعلى للصحة هو المسؤول عن هذا الموضوع برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وحاليًا تتم دراسة الموضوع مع البنك الدولي، وهناك ثلاث مراحل لتطبيق هذا الأمر، فالأمر ليس بالسهل كما تفضل الأخ الدكتور أحمد العريض، الموضوع ليس عبارة عن إصدار بطاقة تأمين للجميع فقط بل يجب أولاً تصنيف الخدمات الصحية الموجودة حاليًا في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، والمستشفى الذي يريد أن يرقى إلى مستوى تقديم هذه الخدمة ليشمله هذا النظام. إذن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها وهي الاتفاق مع البنك الدولي لوضع التصور. والمرحلة الثانية هي أنه لن يتم تطبيق هذا الأمر إلا من خلال إصدار التشريعات اللازمة، وسوف يأتيكم إن شاء الله القانون المصاحب للتأمين الصحي الشامل. وأما المرحلة الثالثة فهي البدء في تطبيق القانون على الجميع. أقول مرة أخرى: الأمر ليس سهلاً، وربما يلاحظ البعض أن هناك زيارات مكوكية لمعالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة لكثير من دول العالم للاطلاع على تجاربهم في هذا المجال، وتبني التجربة الأفضل والأمثل، وإن شاء الله سوف نستفيد كثيرًا من أخطاء الآخرين ومن قصور أصحاب التجارب الآخرين، وسنخرج ــ إن شاء الله ــ بتأمين صحي شامل ومثالي قابل للتطبيق، لأن أهم عنصر من عناصر الدراسة هو أن يكون القانون قابلاً للتطبيق، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله .

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة وكذلك الدكتور أحمد العريض، مداخلتي تتحدث عن التأمين ذاته، كيف نلزم شركات التأمين بتأمين جميع العمال؟ هناك شروط لابد أن تحددها شركات التأمين، وقد ذكر الأخ الدكتور أحمد العريض بعض الأمثلة على ذلك، فعلى سبيل المثال: أمراض السكر والضغط المنتشرة في البحرين، فكثير من شركات التأمين لا تؤمن على هذه الأمراض، وتكون هناك استثناءات على بعض الأمراض مثل أمراض تصلب الشرايين واضطرابات القلب، يعني هناك ثغرات كثيرة في القانون بحيث لا يمكن تطبيقه، وأعتقد أننا لا نستطيع أن نلزم شركات التأمين بتأمين جميع العمال صحيًا. الوضع الحالي أن هناك استثناءات لبعض الأمراض للأشخاص الذين لديهم تأمين صحي، فما بالك أننا سنقر قانونًا ونحن لا نملك الصلاحية في أن نجبر شركات التأمين بتأمين العمال! حتى لو قررت الشركات تأمين العمال فهل ستوافق على تأمين كل العمال في الشركة؟! وإذا وافقت فستكون بمبالغ باهظة جدًا، لذا أنا أدعو الإخوة والأخوات إلى عدم الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا اليوم أسجل موقفي وأتكلم عن عدم دستورية قرار وزير الصحة الذي اعتمد على قانون العمل الجديد؛ لأن المادة المذكورة أجازت وجود الرسوم وبدون أي تفاوض على مقدار الرسوم المقررة، فالتفسيرات القانونية مختلفة ولابد أن نلجأ إلى المحكمة الدستورية، هذا أولاً. ثانيًا: اليوم تفرض عليهم رسومًا تقدر بـ 172 دينارًا، في المقابل هذا الموظف الأجنبي يذهب إلى المركز الصحي ويدفع ثلاثة دنانير، فالعملية ليست منظمة، إذا كانت هيئة تنظيم سوق العمل تقول: لا أعلم شيئًا بل عليّ أن أستلم الرسوم، ونذهب إلى المراكز الصحية فتقول: لم يأتني أي قرار كي لا أستلم الرسوم، فنحن نناقض أنفسنا بهذه الطريقة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التأمين الشامل، نقصد به التأمين على أي حالة مرضية، معنى ذلك أن شركات التأمين سترفع الرسوم إلى أصحاب العمل، أي صاحب العمل سيدفع لشركات التأمين مبالغ أعلى من المبالغ الحالية. وعندما أقول التأمين الشامل فهل سيكون المبلغ 140 دينارًا أو 72 دينارًا موازيًا لعبارة التأمين الشامل؟! لأن التأمين الشامل معناه هو أن أي حالة مرضية ستشمل مظلة شركة التأمين، وفي النهاية صاحب العمل ــ البحريني ــ هو الذي سيدفع هذه الرسوم سواء للأجانب أم للمواطنين، معنى ذلك أن صاحب العمل لابد أن يبحث عن مصدر آخر كي يرفع من رأسمال شركته حتى يستطيع أن يدفع رسوم التأمين الشامل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.

    العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك مسائل أكثر أهمية من قضية التأمين الشامل للأجانب، وأعتقد أن هناك مسائل مهمة بالنسبة إلى المواطن وهو أجدر بها، فنحن لم نصل إلى مرحلة الكمال في توفير الوفرة المالية أو الضمان الاجتماعي بجميع مستوياته للمواطن حتى نذهب إلى قضية الأجانب وغير ذلك، يعني بدلاً من أن تسعى الوزارات إلى التأمين تسعى إلى تطوير الخدمات الصحية، نحن مازلنا نعاني من أزمة مرضى السكلر، وكل يوم نفقد شبابًا في عمر الزهور نتيجة بعض الظروف وأيضًا نتيجة تراكمات تاريخية ــ رغم سعي سمو رئيس الوزراء إلى استيعاب هذه الحالة بصور مختلفة ــ لقصور الوزارة في ذلك الشأن. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى تطوير المسائل في قطاعات مختلفة لتوفير مجال تطويري وخدمات متطورة ومتقدمة سواء على مستوى الإسكان أو مستوى الصحة أو جميع المستويات، ومن ثم بعد ترف هذه المسائل نذهب إلى القضايا الأخرى مثل التأمين الشامل للأجانب. نقطة أخرى، نحن في الصحافة تأتينا الكثير من شكاوى المواطنين غير المؤمّنين مثل سائقو الأجرة، كثير منهم يبلغ من العمر خمسين عامًا وهو غير مؤمن، فلماذا لا ننظر إلى هؤلاء وهم مواطنون وآباء وأجداد أيضًا ومن ثم نذهب إلى الأجانب، نحن لسنا بعنصريين بالمناسبة وإنما ندعو أيضًا إلى خيارات إنسانية ونؤمن بالمبادئ الكونية، ولكن أعتقد أن من هم في الدار أولى من الآخرين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    يا سيد ضياء، أعتقد أن جميع المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية مجانًا من قبل الدولة سواء كانوا سواق أجرة أو غير ذلك.

    العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
    كنت أقصد التقاعد والتأمين..

    الرئيـــــــــــــــس:
    هذا ليس موضوع المشروع الذي نحن بصدده الآن لأن التقاعد شيء آخر. تفضلي الأخت مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة.

    الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة:
    شكرًا سيدي الرئيس، تفضلت الأخت سوسن تقوي وقالت إن هناك رسومًا تؤخذ عندما يؤمن عليه، فقط أحببت أن أؤكد أن هناك ربطًا بيننا وبين هيئة تنظيم سوق العمل، وهناك تصنيفات للفئات التي دفعت والتي لم تدفع، ولكن يسري مفعول عدم أخذ الرسوم من موعد تجديد الرخصة، من الممكن أن صاحب العمل يدفع الرسوم مسبقًا لكن التجديد يصبح مثل عقد ضمان من تاريخ كذا إلى كذا، فقط أود أن أطمئنكم أن هناك ربطًا بيننا وبين الجهات المختصة، وجميع منسقي المواعيد في المراكز الصحية يدخلون موقع هيئة تنظيم سوق العمل ويتأكدون من ذلك، ومن الممكن أن نشرح لكم طريقة العمل إذا أردتم ذلك. بالنسبة إلى موضوع دستورية القرار، سبق للمحكمة الدستورية أن نظرت في هذه القضية، لأن عددًا من أصحاب العمل رفعوا قضية في المحكمة الدستورية، والمحكمة أصدرت قرارها وقالت
    إن القرار دستوري ــ القرار السابق بشأن التأمين الذي كان بخصوص 50 عاملاً ــ لأنها لا تعتبر رسومًا بل تعتبر مقابلاً للخدمات. فقط للتوضيح، رسوم وزارة الصحة ثابتة ولا تزيد بزيادة الأمراض المزمنة، فالعامل الأجنبي يكلفني أكثر من 230 دينارًا في الزيارة الأولية، ويبقى سعر الخدمة كما هو 72 دينارًا في السنة، فليست هناك أي زيادة لسعر الخدمة، وهناك عروض أفضل على خدمات الرعاية الأساسية متاحة للجميع، طبعًا هناك استثناء للشخص الذي يريد أن يؤمن تأمينًا صحيًا في الخارج، فهناك لجنة تنظر في الإعفاءات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أقول إني ضد هذا المشروع، وطبعًا هناك تمييز بين الأجانب وبين المواطنين، ولكن هناك شق آخر في هذا المشروع، فالأجانب هم جزء كبير من المجتمع البحريني ويقومون بأعمال في تنمية وتقوية الاقتصاد في البحرين، وهم معنا منذ سنين، فلماذا نحاول أن نتجاهل هؤلاء؟! يكفي أن تنظر إليهم يعملون في فترة الظهر تحت حرارة الشمس، نحن في الواقع نحس بهؤلاء، وكما ذكرت في بداية كلامي أن البحرين مشهورة بتميزها في تقديم الخدمات الصحية إلى الأجانب، وهذا أمر مشرف، وفي الإمارات أو في الدول الأخرى يقف الأجنبي في طابور خاص ولا يقف مع المواطن، وفي البحرين ترى البحريني والأجنبي في المراكز الصحية يقفون في صف واحد، وهذا أمر تشكر عليه القيادة. سيدي الرئيس، هناك منظمات دولية تتابع ما يجرى في البحرين وخاصة في مجال حقوق الإنسان، والبحرين ملتزمة باتفاقيات منظمة العمل الدولية، وكل الأمور التي تقدم إلى الأجانب تحفظ وتقيد في هذه المنظمات، والبحرين مشكورة ونشكر القيادة على قيامها بمثل هذه الإجراءات، هم بشر لهم حقوقهم ويقدمون إلى الدولة خدمات جليلة لا يمكن أن ينكرها أحد، ثم إنه بإمكاننا أن نطرح أي قانون، لماذا يحرم المجلس من أن يطرح مثل هذه المشاريع؟ أنا لا أتوافق مع الرأي القائل إن على مجلس الشورى ألا يطرح مثل هذا؟ هذا غير صحيح، فالمجلس يناقش ويأخذ بهذا أو لا يأخذ، والقرار النهائي راجع إلى المجلس، وهذه فئة مهمة ضمن المجتمع البحريني ويجب أن نحترمهم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، رفض هذا القانون ليس بسبب وجود تمييز، بل لأنه غير مكتمل، القانون عندما كان في صورة اقتراح بقانون لم يضمن كل ما يجب تضمينه في هذا القانون، وأنا شخصيًا أؤيد فرض تأمين صحي على العاملين الأجانب، وهذا أمر لا مفر منه، وكل دول العالم تفرض تأمينًا صحيًا على الأجنبي، واليوم أي أحد منا لو أصيب بأي حالة ما عدا حالة الطوارئ في أي مكان في العالم لا يمكن أن يتعالج في مستشفى حكومي إذا لم يكن لديه تأمين صحي، فنحن لسنا ضد الأجنبي ولا نمارس أي ممارسات ضد حقوق الإنسان، نحن ننظم عملاً، وفي السابق كان بمقدورنا أن نغطي تكاليف الأجانب، ونجعل خدمتهم مجانًا أو بكلفة رمزية، ولكن اليوم ميزانيتنا لا تسمح بذلك، أعتقد أن ميزانية وزارة الصحة اليوم تبلغ 170 مليون دينار، وجزء كبير منها يذهب إلى خدمة الأجانب، ولنقلها بشكل واضح: لماذا أعامل الأجنبي معاملة البحريني في الخدمة الصحية المجانية؟ هذا أمر غير صحيح ويجب ألا تتحمله الدولة، يجب أن أوفر للأجنبي خدمات صحية راقية وعلى صاحب العمل الذي استقدمه أن يوفر له هذه الخدمة، يؤمن عليه أو يوفر له خدمة صحية في شركته وإلى آخره. الأمر الأساسي هو أنني شخصيًا لست ضد مبدأ التأمين على الأجانب، والتأمين على الأجانب كما ذكر سعادة الوزير قبل قليل عملية مطولة ومعقدة، وكما ذكر الدكتور سعيد أحمد عبدالله قبل قليل أن شركات التأمين في البحرين غير قادرة الآن على أن توفر الخدمة، ويجب أن تكون لدينا شركات التأمين القادرة، وهناك شركات متخصصة في التأمين الصحي، وسوق البحرين سوق صغيرة لا تتنافس عليها كل الشركات، وهناك أمور كثيرة ومعقدة وكلها درست في عام 1995م وقُدمت ورُفعت مذكرة في هذا الجانب، وتهيئة البنية الأساسية في البحرين من تقنيات وأجهزة حواسيب آلية وإمكانيات صحية تحتاج إلى صرف مبالغ كبيرة، وحتى مستشفى السلمانية لكي يلبي احتياجات المواطنين والأجانب في التأمين الصحي يحتاج إلى ذلك، فنحن مع فكرة التأمين الصحي ولكن يجب أن يكون القانون شاملاً، ومن الممكن أن يغطي الأجانب أولاً ومن ثم يُفرض على البحرينيين، ولكن ليس هناك تمييز، اليوم الأجنبي عندما يأتي للعمل في البحرين أفرض عليه رسوم عمل ولكني لا أفرضها على البحريني، فهل هذا تمييز؟! أنا أقدم خدمة، وأرجو ألا نستخدم موضوع التمييز بشكل أكبر من حجمه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  
    ​(انظر الملحق 3/ صفحة 99)

    الرئيـــــــــــــــــس:

    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المشروع بقانون وتمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، كما استأنست اللجنة برأي ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وجامعة البحرين. كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والتي أوصت بعدم سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، وذلك بمخالفته لنص المادة (18) من الدستور. وبعد اطلاع اللجنة على آراء الجهات ذات العلاقة عند تدارس ومناقشة مشروع القانون، بالإضافة إلى ما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من رأي بوجود شبهة عدم الدستورية في المشروع بقانون؛ فإن اللجنة ترى الملاحظات الآتية على المشروع بقانون: أن إقرار مشروع القانون وتطبيقه، سيؤدي إلى تقليل فرص العمل لفئات العاطلين والباحثين عن العمل لا سيما بالنسبة لحملة الشهادات العليا، وذلك بسبب عدم وجود الشواغر الوظيفية. سيؤدي إقرار مشروع القانون وتطبيقه إلى تقليل فرص الترقي المتاحة للموظفين وحملة الشهادات العليا، نظرًا إلى امتداد سنوات خدمة الفئات المشمولة بتطبيق المشروع بقانون. أن القوانين البحرينية لا تمنع راغبي إكمال الدراسات العليا. الالتحاق بالوظائف العامة، بل إن الكثير من حالات نيل الدرجات الأكاديمية العليا تكون أثناء وجود الموظفين على رأس العمل، الأمر الذي تحتسب معه سنوات خدمة الموظف وفقًا لقوانين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. تتيح الأنظمة الحالية إمكانية الاستفادة ممن بلغ سن التقاعد الاعتيادي، ولا يزال قادرًا على العطاء، عن طريق مد سنوات خدمته بقرار من السلطة المختصة حتى 65 سنة، مما تحتسب معه هذه المدة لأغراض التقاعد. وفضلاً عن ذلك فإن إمكانية الاستفادة من خبرات الموظف تكون مستمرة عن طريق عقد العمل، الأمر الذي تكون معه الغاية من المشروع بقانون متحققة بقدر يكفل المرونة لجهة العمل والموظف. وفي ضوء كل ذلك وما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون؛ فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الخدمات على هذا التقرير وعلى رفضهم هذا المشروع من حيث المبدأ. لا شك أن هذا يتناقض مع نص المادة 18 من الدستور المتعلقة بالمساواة، ولذلك أرى أن التعديل المقترح من قبل المستشار القانوني لشؤون اللجان في مجلس النواب وإن كان يزيل هذه الشبهة إلا أنه مازال يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور. كما بيَّن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية في رأيهم المعروض أمامكم أن ذلك قد يفتح الباب أمام شاغلي بعض الوظائف الأخرى للمطالبة بمساواتهم بحملة الشهادات العليا في الجامعات الأخرى، وبالتالي هذا سيفتح الباب أمام جهات أخرى متعددة وهو ما يتعارض مع النص القانوني السابق وهو تحديد سن 60 للمتقاعد. إضافة إلى أن القانون أتاح للسلطة المختصة تمديد فترة عمل هؤلاء المستشارين إلى مدد أخرى تمتد إلى ما يقارب 5 سنوات في حالة الحاجة وعدم وجود البديل، وأعتقد أن النص الحالي يتيح الفرصة ويعطي المجال لمن يستطيعون أن يؤدوا خدمات في الجامعات والكليات التربوية للاستفادة من خبراتهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ولكن هذا لن يتم إلا عن طريق الوزير المختص بذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة رفضت هذا المشروع من حيث المبدأ لعدة أسباب وأهمها: أن هذا التعديل فيه إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فكيف لا يحصل حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراة العاملون في الجامعات والكليات الأخرى غير جامعة البحرين على الامتياز الذي سيحصل عليه العاملون في الجامعة؟ هذا فيه نوع من التمييز بين الأكاديميين العاملين في المجال نفسه؟ كما أن القانون الحالي المعمول به محقق لهذا التعديل، حيث إن هناك عقد عمل يستطيع الشخص عندما يصل إلى سن الخامسة والستين وهو قادر على العطاء أن يوقع عليه ويستمر في عمله، وأرى أن هذا التعديل لا يضيف أي جديد، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وبقية أعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير المتميز. أنا مع هذا المشروع لعدة أسباب، التوجه في العالم الآن بشكل عام هو زيادة سن التقاعد، وكما ذكرت سابقًا أن هناك دولاً كثيرة أخذت بذلك مثل بريطانيا وفرنسا الآن لأنها تريد أن تستفيد من الخبرة المتراكمة لهؤلاء، واعتماد مثل هذا لم يأتِ من فراغ، وهناك أسباب عملية تدفعهم إلى العمل بهذا النظام، وإذا لم نستفد من هذه الخبرات فإن ذلك سيضيف عبئًا على ميزانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فهل هناك إحصائية معينة بعدد المستشارين الأكاديميين الذين يمكن أن يستفيدوا من هذا القانون؟ هل يمكن لوزارة التربية والتعليم أو أي جهة أخرى أن تفيدنا بشأن الكم والعدد؟ البحرين بحاجة إلى مدرسين ومدرسات، وكما يعلم الجميع أن هناك مدرسين أجانب تستعين بهم الدولة لسد هذا الفراغ، فهل هناك ــ مثلاً ــ إحصائية معينة يمكن لنا الاستفادة منها والاطلاع عليها حتى نستطيع اتخاذ قرار بهذا الشأن؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع سن التقاعد، سن التقاعد طُبّق في البحرين منذ 40 سنة تقريبًا. وبخصوص تقديم الخدمات الطبية، أصبح الإنسان في البحرين يعيش حتى سن 80 أو 90 ولا يزال قادرًا على العطاء ــ كما قال الأخ أحمد الحداد ــ بالكثير من خبرته. سن التقاعد لا يتماشى مع التطور الحضاري الذي وصلت إليه البحرين. الكثير من الإخوان الذين يصلون إلى سن الـ60 أو 65 عندما تُشاهدهم في العمل وكأنهم في سن الـ40، وما زالوا قادرين على عطاء الكثير. إذن يجب أن يكون سن التقاعد متماشيًا مع التطور الصحي والتطور الحضاري، فأنا أدعوا إلى أن نصبح مثل البلدان الأوروبية، حيث إن الشخص يصل إلى سن 85 ولا يزال يُدَرَّس في الجامعة أو يُعالج في المستشفيات. نحن بصفتنا أطباء ومهندسين نستفيد من خبرة الشخص الطويلة في العمل، فأعتقد أننا يجب أن ننظر إلى سن التقاعد بنظرة أخرى في أي قانون مستقبلاً، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المقترح هو أساسًا مقدم من قبل مجلس الشورى، هذا المقترح يتعلق بالأكاديميين والإداريين الذين يعملون في جامعة البحرين فقط. بمعنى أن ــ كما تفضل الأخ خميس الرميحي ــ هذا المشروع فعلاً فيه تمييز للبحرينيين الآخرين الذين يعملون في وزارات الدولة وفي الجامعات الأخرى مثل جامعة الخليج وغيرها، حتى إن هناك تمييزًا واضحًا بالنسبة إلى الموظفين البحرينيين، ولا يمكن للمشرع أن يُقر قانونًا مخالفًا للدستور بحيث يميز ما بين المواطنين الذين هم في المراكز القانونية ذاتها، فمن الطبيعي وجود أشخاص أيضًا من حملة هذه المؤهلات، وخصوصًا أن المقترح لا يتكلم فقط عن المدرسين الأكاديميين الذين يُدرّسون في الجامعة، إنما يتكلم أيضًا عن الإداريين من حملة الماجستير والدكتوراة، فالإداريون أيضًا يتواجدون في أكثر من موقع في الحكومة، فلو أقررت لهم هنا حقًا ما وحرّمته على أشخاص آخرين في جهات أخرى فسيعتبر هذا تمييزًا مخالفًا للدستور. النقطة الأخرى، بالفعل توجد إحصائية مقدمة من جامعة البحرين أمام مجلس النواب بعدد الأكاديميين وعدد موظفي جامعة البحرين الإداريين، وأنا أتصور أنها موجودة في الـ (CD)، ولكن أهم نقطة هي أن هذا القانون إذا أُقر فسوف يُحمّل المملكة أعباءً نتيجة زيادة سن التقاعد، وسوف يُحمّل أيضًا جامعة البحرين أعباءً مالية عند دفع الاشتراكات، بالإضافة إلى أننا في هذه الحالة لم نترك الموضوع اختياريًا للشخص نفسه، حيث إن الأكاديمي عندما يصل إلى سن الـ60 قد لا يقبل أن يستمر في هذا العمل، وقد يطلب تفريغه لإجراء البحوث أو لكتابة الكتب والمؤلفات، وغير ذلك. هنا عندما نفرض عليه هذا الوضع سوف يضطر إلى أن يتقاعد تقاعدًا مبكرًا، وبالتالي سوف نضطر إلى أن نشتري له مددًا لخدمة إضافية، وهذا سيكون حقه بموجب القانون، إذن هنا من سيتحمل الفرق؟ من المؤكد أننا سوف نكلف ميزانية الدولة التي أعتقد أنها لن تحتمل المزيد، وأيضًا سوف نزيد العبء على جامعة البحرين. بالإضافة إلى أن هذا الوضع أساسًا ــ الاستفادة من الخبرات ــ متحقق فعليًا على أرض الواقع، حيث إن هناك نصوصًا استثنائية في الأنظمة الخاصة الموجودة في الجامعات وأيضًا في الحكومة تتيح لنا الاستفادة من ذوي الخبرات سواء بعقود مؤقتة أو بعقود لمدد معينة، أي أننا بحاجة إلى أصحاب الخبرات، لِمَ نُحرم من خبراتهم في أي موقع كان. الأمر الآخر هو أننا عندما نُطبق هذا النظام على كل الأعضاء الإداريين وأعضاء التدريس فقد يكون فعلاً من بين هؤلاء ــ أنا لا يمكن أن أفترض كل أعضاء التدريس ــ ذوو الخبرات أو الأشخاص الذين سوف أستفيد من خبراتهم، بمعنى أن القدرات مختلفة، فقد يكون وجودهم عبئًا، أو أننا لن نستفيد من خبراتهم، وهنا سوف يكملون هذه المدة فقط. بينما هناك أشخاص من الشباب أيضًا ينتظرون دورهم، فلو مددنا هنا سن التقاعد فستكون هناك أيضًا آثار سلبية يجب أن نضعها في الحسبان، فئة الشباب الذين يتخرجون ويتحصلون على المؤهلات العليا سوف يقفون في طابور الانتظار، ويمكن أن تزيد البطالة، حيث لن يحصلوا على فرص ليتقلدوا هذه المناصب، وذلك بسبب مد المدة للأكاديميين الذين وصلوا إلى سن التقاعد. أنا مع رأي اللجنة في رفض هذا المشروع لأن أهدافه متحققة على أرض الواقع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخت جميلة سلمان. القانون خاص بأعضاء التدريس في جامعة البحرين. رأي رئيس الجامعة والوفد الذي حضر معه اجتماعات اللجنة هو رفض المشروع بقانون. السؤال الثاني: ما هو المنطق في أننا نتكلم عن عضو هيئة تدريس كونه شخصًا يحمل شهادة الدكتوراة ويعمل في جامعة البحرين، وشخص آخر يحمل أيضًا شهادة الدكتوراة ولكنه يعمل في قطاع آخر؟ كيف نميز بين حامل الدكتوراة الذي يعمل في جامعة البحرين وحامل الدكتوراة الذي يعمل في شركة معينة؟ إذا وافقنا على هذا المشروع ــ حقيقة ــ فكأننا نقول إن عضو هيئة التدريس يفيد المجتمع أكثر من المهندس، أو أفضل من الدكتور الذي يعمل في مستشفى السلمانية مثلاً. نحن في اللجنة لا نرى أي منطق من هذا المشروع، وجامعة البحرين ــ المعنية بالمشروع ــ ترفض هذا المشروع، ومرئياتهم مرفقة في هذا التقرير، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي ــ طبعًا ــ إلى صوت زملائي في رفض هذا المشروع بقانون، وخاصة أننا عندما قابلنا رئيس جامعة البحرين ووفدها وجدناهم يرفضون هذا المشروع، وخاصة أن بعض الأشخاص الذين ترغب الجامعة بوجودهم بعد سن الـ60 موجودون بصفتهم مستشارين. إضافة إلى ذلك أننا عندما نرغب في تشجيع الدكتور علينا أن نفرغه لإجراء أبحاث وكثرة الاطلاعات، الأمر الذي يستدعي أن يسافر ربما إلى دول، لكن إذا كان مرتبطًا بجدول زمني مع الطلبة فيجب أن يكون معهم، ومن الصعب جدًا أن يتفرغ هذا الدكتور لإجراء البحوث وكتابة الكتب. بمعنى أننا إذا مددنا له المدة حتى سن الـ 65 فسيكون ارتباطه مستمرًا مع الجامعة. أنا أشكر الدكتور أحمد العريض عندما قال إن المستوى العمري وصل إلى سن الـ60 وربما إلى سن الـ 90 في مملكة البحرين، ولكن يجب علينا ألا نحسد هذا الشخص على ذلك ونسمح له بالحصول على وقت من الفراغ حتى يرتاح، لا أن يكون مرتبطًا بعالم الطلبة وبين ردهات الجامعة، بل فليكن في عالم المكتبة والكتب والبحوث، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    شكرًا سيدي الرئيس، مع تنويهي بما تفضل به زميلنا الأخ أحمد العريض بالإشارة إلى بعض الدول الأوروبية التي تطبق هذا المشروع ومنها على سبيل المثال: بريطانيا وفرنسا، نحن عندما كنا ندرس هذا الموضوع أثناء عملي في ديوان الخدمة المدنية وجدنا أن أحد الأسباب التي تجعل هذه الدول تُمدد سن التقاعد ــ على الرغم من الاحتجاجات والمظاهرات وعدم رغبة العديد من المواطنين بذلك ــ هو قلة عدد أفراد الأسرة، حيث إن معدل الإنجاب هناك ضعيف ويقدر بنسبة 1,9%، ولذلك هناك دول تلجأ إلى سد هذا الفراغ لأنه لا يوجد هناك أشخاص قد يلتحقون مستقبلاً بالوظائف في الخدمة العامة، رغم أن هناك عزوفًا من الشباب أو أن هناك رغبة من الأغلبية في العمل في أعمال أخرى وليس في القطاعات العامة؛ ولذلك مثل هذا الأمر قد يكون موجودًا في هذه الدول الأوربية مثل: فرنسا وألمانيا، وربما بريطانيا أيضًا، ولكن بالنسبة إلى الدول الأخرى مثل دولنا فمن الأفضل أن يكون مع هذه السن التي تبدو معقولة رغم أن هناك تزايدًا في متوسط الأعمار ــ كما أشار الأخ أحمد العريض ــ ولكنني أثني على ما ذكره بعض الزملاء ومنهم الأخت فاطمة الكوهجي وهو أنه من الأفضل التوقف عند هذه السن وإتاحة الفرص للشباب لتولي هذه الوظائف، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا أتقدم بالشكر إلى اللجنة لما بذلته من جهد في دراستها لهذا الموضوع المهم. إن سياق هذا المقترح يتعلق بفكرة مد سن التقاعد بشكل عام، ومد سن التقاعد هو أمر تفكر فيه الكثير من الدول وخصوصًا مع التغيرات الاقتصادية والثقافية ومن ضمنها البحرين. أعتقد أن هذا الأمر مطروح للنقاش وخصوصًا في ظل كل هذه المتغيرات. مشكلة هذا القانون هي أنه يقتصر فقط على مؤسسة واحدة وهي جامعة البحرين، وليست المشكلة في رفض المبدأ، فالمبدأ قد يكون صائبًا أو يمكن النظر فيه قريبًا لكن مشكلته أنه يقتصر على جامعة البحرين، وأيضًا الأمر الآخر أنه ليس اختياريًا، بمعنى أن الموظف أو الذي بلغ سن الـ60 سواء كان أكاديميًا أو غيره في جامعة البحرين في حالة فرض هذا القانون يكون ملزمًا بذلك، وإذا أراد أن يتقاعد باختياره فلا يُتيح له القانون ذلك. إذن المشكلة في هذا القانون هي أنه يُطبق على مؤسسة واحدة وليس بصفة الاختيار، فمن الأفضل التفكير بشكل عام في إصدار قانون آخر للتقاعد يشمل كل المؤسسات وكل الفئات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية تكلم الأخ الدكتور أحمد العريض عن الدول الأوروبية، ما أعرفه أن سن التقاعد في ألمانيا ــ وهذا أمر مؤكد ــ هو 65 سنة، هنا لو كان الطلب هو 65 سنة لكل الشرائح وكل المؤسسات فهذا لن يكون فيه أي تمييز، بينما أن يقتصر فقط على جامعة البحرين فهذا سيعتبر تمييزًا، هذه نقطة. النقطة الثانية: جامعة البحرين ــ كما ذكر الإخوة ــ رفضت رفضًا باتًا هذا المشروع، وفي حالة موافقتنا عليه سنقيّد جامعة البحرين في أن يستمر الدكتور حتى سن الـ65، وفي هذه الحالة لا نُعطي مرونة للجامعة في أن يكون لها الخيار في أن تبقي الدكتور عندما يصل إلى سن 65 أم لا تبقيه. الإجراءات الموجودة لدينا في البحرين هي أنه في حالة رغبتها في أن يستمر الدكتور في العمل تمدد له ــ مثلاً ــ حتى سن الـ65 ومن ثم بعقد، أما أن نجبره أن يعمل حتى سن الـ65 فالإجراءات في البحرين تقول إنه يُمدد له أيضًا مدة خمس سنوات أخرى، ومعنى هذا أن من حقه أن يبقى حتى سن السبعين، وفي الوقت نفسه قد يكون هناك أستاذ متقاعس
    ــ ونحن هنا سوف نساهم في عملية التأثير في الجامعة ــ وهذا الأستاذ المتقاعس سيبقى حتى عمر الخامسة والستين لأن القانون يقول ذلك، ولماذا يخرج هذا الأستاذ في عمر الستين إذا كان بإمكانه البقاء؟! لهذا أرى ــ من واقع خبراتنا ومن واقع أقوال من اجتمعنا معهم من ممثلي جامعة البحرين والهيئات الأخرى ــ سلامة وصحة رفض هذا المشروع جُملة وتفصيلاً، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)
  •  

    ​الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ونوار علي المحمود، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وهالة رمزي فايز، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي. وأطلب من الأخت سامية خليل المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بعد هذا النقاش أعتقد أن الأمور واضحة، ولعلمكم أن زيادة سن التقاعد في الدول الغربية مرفوضة شعبيًا، ويعتبرونها عبئًا، والموظف الذي خدم حتى سن الستين من حقه أن يستمتع بما تبقى من حياته؛ ونحن في مجتمعنا يحدث العكس، ولهذا يقولون الآن إنكم تميزون جامعة البحرين عن بقية الجهات، والواقع أن هذه نقطة تحتاج إلى دراسات كثيرة، وظروفنا تختلف عن ظروف أوروبا، ونحن مجتمع شاب ــ كما يقولون ــ وهم مجتمع عجوز، وبالتالي ظروفنا وقوانيننا يجب أن تنصب على ما نحتاج إليه. وليس أمامنا الآن إلا التصويت على توصية اللجنة برفض مشروع القانون المطروح أمامكم، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    (انظر الملحق 4/ صفحة 114)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، والآراء التي قدمها ممثلو الجهات المعنية، وقد انتهت اللجنة إلى الآتي: 1ــ أن الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون التي تنص على: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص»، وضعت قيدًا لا مبرر له، حيث اشترطت موافقة الوزير على الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، وهذا القيد قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء وخدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية، كما أنها تقيده في الانضمام لعضوية جمعية واحدة ومجال واحد لا غير. 2ــ تنص الفقرة الثانية من المادة (60) على «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد»؛ وعليه فإن اللجنة ترى أن هذا الحظر يـُعد مقبولاً بالنسبة إلى الانتماء لأي جمعية سياسية، بغية المحافظة على الاستقلال والحيادية ورفض أي شكل من أشكال الضغط السياسي، في حين أن حظر انتماء المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي لأي جمعية أهلية، وحظر الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، لا مبرر لهما ويحدان من الحرية. وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها؛ لذا انتهت اللجنة بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، مجلسكم الموقر أحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هذا المقترح المقدّم من الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وزملائها في لجنة الخدمات لكون جميع مقدّمي المقترح هم أعضاء في لجنة الخدمات، ولهذا السبب أحال مجلسكم الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، واللجنة قامت بدورها واجتمعت مع الإخوة مقدمي المقترح، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتدارست آراء جميع الجهات المعنية، وخلصت إلى الموافقة على نص هذا المقترح، وهو تعديل على المرسوم الذي مرّ على مجلسكم الموقر في بداية دور الانعقاد الحالي. وأعتقد أن هذا التعديل جدير بالأخذ به، لكون المشروع الأصلي وضع قيدًا يحظر الانتماء أو الجمع بين عضوية أي نادٍ مع عضوية جمعية أهلية، لذلك أميل إلى الموافقة على هذا المقترح، وحتى أُبرِّئ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي أحيل إليها هذا الاقتراح بقانون أقول إن نص المرسوم فيه خطأ نحوي وأرجو أن يُصحح هذا الخطأ النحوي، وهو موجود في المادة 60 التي ذُكِرَ فيها أنه «... لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادي أو اتحاد رياضي...»، وكما هو معلوم أن كلمة «نادٍ» هي اسم منقوص، والأسماء المنقوصة يُحذف منها حرف الياء إذا سبقها حرف جر، ولذلك أرجو من مجلسكم الموقر حذف الياء حتى تستقيم العبارة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ هشام محمد الجودر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

    رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
    شكرًا معالي الرئيس، في البداية نشكر أصحاب السعادة الأعضاء على الاهتمام بهذا الموضوع، وقد سبق أن ناقشناه في اجتماعنا مع الإخوة في اللجنة التشريعية وقلنا وجهة نظرنا، وكانت وجهة نظرنا أن نبقي ما هو موجود الآن في القانون، ونحن نقدر وجهة النظر التي تم طرحها ولكننا مقبلون على قانون جديد تم إعداده، وقد بيّنا لأعضاء اللجنة أننا قطعنا شوطًا كبيرًا الآن في إعداد القانون بما يتناسب مع الأعراف الدولية في مجال الشباب والرياضة، وراعينا فيه جميع الأمور، وراعينا كذلك الآراء الموجودة، ونحن إن شاء الله بصدد رفعه إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني في القريب العاجل، ومن ثم سوف يُعرض على المجلس التشريعي لإبداء وجهة نظرهم في هذا الموضوع، وطلبنا هو تأجيل نظر الاقتراح بقانون إلى حين إصدار القانون الجديد الذي ستتم فيه مراعاة جميع الأمور، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، على كلٍ رأي الإخوة المسؤولين في المؤسسة العامة للشباب والرياضة هو التريث في إقرار هذا الاقتراح بقانون انتظارًا لتقديم مشروع قانون متكامل سيُعرض على السلطة التشريعية، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    شكرًا سيدي الرئيس، المادة 15 من مشروع القانون نصت على أن تبيّن اللائحة التنفيذية الغرامات والجزاءات الإدارية التي تطبق عند مخالفة أحكام القانون، في حين أن الجزاءات والغرامات من الأنسب أن تكون مدرجة في القانون نفسه وليس في اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أفاد الأخ هشام الجودر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن المؤسسة بصدد رفع مشروع قانون إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهو يطلب تأجيل مناقشة هذا المقترح من قبل مجلسكم الموقر، وبحسب كلامه أيضًا أنه يطلب التأجيل فترة بسيطة لأن هناك قانونًا شاملاً سوف يُعرض في وقت قريب، وسؤالي هو: إذا لم تكن هناك صفة الاستعجال للموافقة على هذا الاقتراح بقانون فلماذا لا نعطي المؤسسة العامة للشباب والرياضة فرصة أخرى؟ وذلك لأن هناك قانونًا شاملاً سوف يصدر، وإذا أقررنا الآن هذا الاقتراح بقانون ثم أتى مشروع قانون آخر فإننا سوف نضطر إلى مناقشة هذه الأمور، وليست هناك صفة استعجال، وبالتالي لنعطي المؤسسة فرصة أخرى، وليأتوا بمشروعهم، ومن ثم نناقش المشروع مرة واحدة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    أي أنك تتبنى الاقتراح الذي تفضل به الأخ هشام الجودر بإرجاء النظر في الموضوع إلى حين تقديم الحكومة مشروع قانون جديد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، هذا مقترح بقانون وإذا قدّمت الحكومة مشروعًا بقانون فإن القانون المُقترح يعتبر تعديلاً لمشروع القانون كما نصّت المادة، لذلك لا بأس في تمرير هذا المقترح طالما أنه مقترح، وإذا كان لدى الحكومة مشروع قانون فلتأتِ به وليدمج المشروعان، وفي اعتقادي أنه لا يوجد هناك تعارض، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة حول أن بعض المداخلات تنصب في مواد أخرى في القانون ذاته، ومحل نقاشنا اليوم هو الاقتراح بقانون الذي تم تقديمه، وليس تعديلات على مواد أخرى في القانون ذاته. وبالنسبة إلى ملاحظة الأخ خميس الرميحي حول ما إذا جاء الاقتراح بقانون والمشروع بقانون في الوقت ذاته يُعتبر مقترح تعديل المشروع بقانون هو الأصل، ولهم الحق في ذلك، ولكن الإخوة مازالوا بصدد دراسة المشروع بقانون، والعمل مستمر فيه، وربما سيحتاج إلى مدة حتى يصل إلى السلطة التشريعية، ولن يتأتى ذلك إلا إذا جاء المقترح والمشروع وتزامن نقاشهما لدى السلطة التشريعية في الوقت ذاته؛ وطلب الإخوة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة إرجاء نظر هذا الاقتراح بقانون إلى حين نظر المشروع بقانون المتكامل لأنه سوف يُغني عن التعديل الجزئي في القانون القائم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، تذكير لبعض الإخوة والزملاء الجُدد في المجلس أن هذا المرسوم بقانون صدر في عام 2010م، وهذا المجلس ناقشه ثلاث مرات في جلسات عامة، وأُجل التصويت عليه، لأنه كان هناك رفض له من قبل أغلبية الأعضاء، وقمنا بالتأجيل لعل وعسى أن تعدّل الحكومة هذه المادة من تلقاء نفسها، والأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كان موجودًا ووعد بذلك، وهذا الشيء لم يحدث، ونحن وافقنا على المرسوم بقانون في هذا الفصل التشريعي لأنه صار اتفاق ما بين بعض الأعضاء على أن يأتوا بتعديل لتلك المادة، لكن بقاء المادة في القانون ليس في مصلحة مملكة البحرين نهائيًا، وليس جيدًا لسمعتها المحلية والإقليمية والدولية؛ عندما يتم استئذان وزير في الحكومة بشأن الانضمام إلى جمعية ما أو عدم الانضمام إليها، فهذا به حظر تام لحق من حقوق الإنسان وللحرية الفردية عند الإنسان، وقد اتفقنا على هذا الجانب مع الإخوان في الحكومة. في الاجتماع الذي تم في عام 2011م عندما نوقش الموضوع كان الأخ وزير التربية والتعليم حاضرًا وكان يمثل المؤسسة العامة للشباب والرياضة وقال إنهم بصدد إعداد مشروع قانون، وللتأكد من ذلك بإمكانكم الرجوع إلى مضابط سنة 2011م لتسمعوا أن المؤسسة كانت تُعِدُّ مسودة قانون متكامل يتماشى مع أنظمة اللجنة الأولمبية وأنظمة الاتحاد الدولي؛ والآن نحن في سنة 2015م وصبرنا على هذه المادة أربع سنوات، وأعتقد أنه يجب ألا نصبر أكثر من ذلك، فليس من مصلحة مملكة البحرين وسمعتها أن تكون هناك مادة في قانونها بهذا المعنى، وأتمنى على زملائي الأعضاء ألا يُأخروا الموافقة على هذا المقترح، وإذا كان قانون الإخوان في الحكومة جاهزًا فنحن على استعداد لدراسته في أي وقت يصل إلينا؛ ولكن أن يكون لدي قانون في مملكة البحرين يمنع المواطن البحريني من أن يلتحق بجمعيتين إلا بموافقة وزير، فهذا لم يحصل حتى في وقت أمن الدولة. هذا القانون صدر في سنة 1989م ولم يضع هذا الحظر، فكيف نأتي الآن في عهد الديمقراطية والحريات ونضع مثل هذا الحظر! أتمنى على زملائي الموافقة على الاقتراح، ونحن سنقف مع الإخوان في المؤسسة العامة للشباب والرياضة بخصوص الاستعجال في نظر قانونهم عندما يحال إلى السلطة التشريعية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أحب في البداية أن أذكّرَ مجلسكم الموقر ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ بأن هذا المرسوم عندما عرضناه على لجنة الخدمات كان أغلبية الأعضاء لديهم تحفظ على هذه المادة بالذات، وبما أننا كنا نناقش القانون في صورة مرسوم بقانون فلم يكن يقبل إلا الرفض أو القبول، ونحن كوننا أعضاء في لجنة الخدمات وعدناكم بعمل هذا التعديل وبالتالي وافق الجميع على المرسوم بقانون. الإخوة ممثلو الحكومة يقولون إنهم بصدد دراسة مشروع متكامل، وسؤالي: هذا المشروع كم سيأخذ من الوقت بالتحديد إلى أن يتم إقراره؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أكرر ما قاله الأخ جمال فخرو والأخت الدكتورة جهاد الفاضل، أعتقد أننا جميعًا في المجلس نتذكر أن هذه المادة بالذات ــ التي نطلب تعديلها ــ واجهت الكثير من الاعتراضات، وكادت تؤدي إلى رفض المرسوم، ولكن نتيجة لوعد اللجنة التي نظرت هذا المرسوم ــ وأيضا الحكومة ــ بأن يتم إعداد مقترح بتعديل هذه المواد، نتيجة لذلك وافق الأغلبية على تمرير المرسوم بناء على وعد تعديل هذه المواد، وبالتالي لا ينبغي أن نأتي اليوم بعد تقديم المقترح من اللجنة المختصة ونقول إننا سنقوم بتأجيله لأن الحكومة تقوم بإعداد مشروع متكامل. حقيقة نحن قرأنا في الإعلام وتابعنا أن هناك نية فعلاً لإعداد مشروع متكامل، ولكن نحن نعرف في السلطة التشريعية أن إعداد مشاريع القوانين بشكلها المتكامل يمر بإجراءات كثيرة، وقد يُعرض مشروع القانون الجديد في هذا الفصل وقد يُعرض في الفصل القادم. ومثلما تفضل الأخ جمال فخرو فإن النقطتين اللتين هما محل تعديل قد تؤديان إلى مآخذ ضد البحرين، إضافة إلى أنهما ستقيدان العمل التطوعي، ونحن نعرف أن العمل التطوعي يواجه تحديات وعزوفًا ليس فقط في البحرين ولكن في كل دول العالم، وطالما أن هناك أشخاصًا لديهم الاستعداد للانضمام لأكثر من جمعية وأكثر من عمل تطوعي فلماذا يقوم القانون بحظر هذا الأمر؟ هذا ضد حقوق الإنسان، وضد الديمقراطية والانفتاح اللذين تعيشهما البحرين حاليًا؛ وبالتالي أن نقوم بتأجيل النظر أو ننتظر الحكومة لحين تتقدم بمشروع متكامل أعتقد أنه رأي غير مناسب، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من القوانين ــ ومنها على سبيل المثال قانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية ــ أجريت عليها تعديلات كثيرة، وقانون العقوبات بالذات قالت الحكومة إن هناك تعديلاً سيجري عليه وعلى قوانين أخرى كذلك، وإلى حد الآن السلطة التشريعية لم تستلم أي تعديلات على بعض القوانين التي وُعِدَت بإجراء تعديلات عليها أو القوانين التي قيل عنها إنه سيتم تقديم قانون جديد متكامل؛ وعليه أرى أنه من الضروري اليوم أن تتم الموافقة على هذا المقترح ونمرره من دون انتظار، وكما قال الأخ جمال فخرو عندما يأتي مشروع الحكومة من الطبيعي أن يحظى باهتمام السلطة التشريعية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا سيدي الرئيس، سيدي الرئيس سؤال الأخت الدكتورة جهاد الفاضل كان واضحًا، حيث يقول: متى سيتم إقرار مشروع القانون الذي ستقدمه الجهة الحكومية؟ وأقول: سوف يتم إقرار القانون لديكم في السلطة التشريعية، فأنتم من تقولون متى سيتم إقرار هذا القانون؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظة أخيرة أحب أن أبيّنها للإخوان وللأخ هشام الجودر بالذات، وهي أن المادة الرئيسية التي نحن بصدد تعديلها هي المادة 4، والمادة 4 في هذا القانون تغطي كل الجهات المشمولة بهذا القانون، وهي: الأندية والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة... وإلخ، أي أن هناك خمس جهات ينظم عملها هذا القانون، ونحن لا نخشى فقط على الجزئية الخاصة بالشباب والرياضة، بل نخشى على انطباق هذه المادة على الجهات الخمس، وبالتالي حتى لو قدمت المؤسسة العامة للشباب والرياضة مقترحاتها غدًا ستبقى هذه المادة تغطي الجهات الأخرى، لذلك الاستعجال واجب لإنهاء هذا الموضوع الآن، وشكراً.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    شكرًا سيدي الرئيس، توفيرًا للوقت أقول إن الاعتراض الوحيد من ممثل الحكومة هو انتظار القانون الجديد، وإذا كان يملك تحديد الوقت فسننتظر، ولكن أعتقد أنه لا يملك ذلك؛ هم أصلاً انتهوا من القانون، وقد سبق أن سألت الأخ هشام الجودر من قبل، وسألته أيضًا اليوم، وقال إن مشروع القانون عند هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وبالتالي هو لا يملك القانون الآن. سعادة الوزير أمسك علينا كلمة «الإقرار» وعلّق عليها، والصحيح أن الإقرار سيأتي هنا، ولكن متى؟ هذا السؤال الذي ليس له جواب، لذلك أعتقد أن الكلام الآن على شيء مجهول سيسبب ضياع الوقت، نحن نُقرّ ما لدينا وإذا جاء القانون فإن شاء الله نتعمق فيه، وشكراً.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، يا أخ أحمد الحداد، هل مازلت مُصرًّا على طرح اقتراحك على المجلس بإرجاء نظر الاقتراح بقانون؟

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    سيدي الرئيس، أنا لا أصر إنما طلبت توضيحًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    كلا، أنت تبنيت مقترح الحكومة بتأجيل نظر الاقتراح بقانون، فهل أنت مُصرّ على ذلك أم تخليت عن الاقتراح؟

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    أنا أتبنى الاقتراح إذا قامت الحكومة الموقرة بتحديد وقت لتسليمه، كما تفضل الأخ عادل المعاودة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، الحكومة لم تقم بتحديد وقت، وهذا يعني أن الأخ أحمد الحداد غير متمسك باقتراحه. هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. ويحال الاقتراح بقانون إلى الحكومة لوضعه في صورة مشروع قانون. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

     


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                        علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                           رئيس مجلس الشورى

     

    (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠م.

    02
    ملحق رقم (2)

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

    03
    ملحق رقم (3)

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).​

    04
    ملحق رقم (4)

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ونوار علي المحمود، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وهالة رمزي فايز، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 22/3/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​​

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    دلال جاسم الزايد، وفؤاد أحمد الحاجي، وسمير صادق البحارنة، وحمد مبارك النعيمي، وصادق عيد آل رحمة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بلا تعديل.

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وصادق عيد آل رحمة؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    ت‌- الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقريرها الخاص بمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).

    البند الرابع :

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠م
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.

    البند الخامس :

    ​​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.

    البند السادس :

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
    (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.​

    البند السابع :

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل،
    ونوار علي المحمود، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وهالة رمزي فايز، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي
    - الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/09/2017 11:29 AM
    • وصلات الجلسة