الجلسة الحادية عشرة - الثامن من شهر مارس 2015م
  • الجلسة الحادية عشرة - الثامن من شهر مارس 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 8/3/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

  • 03

    الرسائل الواردة:

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية)​

  • رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتور منصور محمد سرحان، الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتور محمد علي الخزاعي، بشأن طلب إعادة المداولة على المادة (217) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م. (لأخذ موافقة المجلس)​

  • 04

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

  • 06

    ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م. (ابتداءً من المادة (4))، (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العاشرة بتاريخ 1 مارس 2015م)

  • 07

    ما يستجد من أعمال.​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد السابع عشر من شهر جمادى الأولى 1436 هـ الموافق الثامن من شهر مارس 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو جميلة علي سلمان.
    3. العضو دلال جاسم الزايد.
    4. العضو سوسن حاجي تقوي
    5. العضو خالد حسين المسقطي.
    6. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    7. العضــــو فؤاد أحمد الحاجي.
    8. العضو هالة رمزي فايز.
    9. العضو سمير صادق البحارنة.
    10. العضو أحمد مهدي الحداد.
    11. العضو خميس حمد الرميحي.
    12. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    13. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    14. العضو نوار علي المحمود.
    15. العضو جمعة محمد الكعبي.
    16. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    17. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    18. العضو جواد عبدالله عباس.
    19. العضو رضا عبدالله فرج.
    20. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    21. العضو سامية خليل المؤيد.
    22. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    23. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    24. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    25. العضو جاسم أحمد المهزع.
    26. العضو جواد حبيب الخياط.
    27. العضو خالد محمد المسلم.
    28. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    29. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    30. العضو صادق عيد آل رحمة.
    31. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    32. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    33. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    34. العضو علي عيسى أحمد.
    35. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    36. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    37. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    38. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.

    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    •  من وزارة الداخلية:
    1.  النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
    2.  الملازم فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.
    • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
    1. السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
    2. الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
    •  من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. 
    • من وزارة الصناعة والتجارة:
      - الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك.
    • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
    1. الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة.
    2. السيدة إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:

    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة سعادة السيد حمد بن مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    ​ الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي: يتقدم مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني وصادق التبريكات إلى المرأة البحرينية خاصة والمرأة في الدول العربية ودول العالم عامة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر مارس الجاري، والذي يعد وقفة سنوية يعلن المجلس من خلالها تقديره الكبير لجهود المرأة البحرينية في مختلف المواقع والمجالات، واعتزازه بالدور البارز الذي تضطلع به في دعم عجلة التنمية الوطنية على الصعد كافة. إن مجلس الشورى يثمّن عاليًا الرعاية الكريمة التي حظيت بها المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام جلالته غير المسبوق بإعطاء المرأة البحرينية حقوقها الكاملة، وذلك عرفانًا وتقديرًا بدورها الكبير في تحقيق التنمية الشاملة بالمملكة، وإسهاماتها في مختلف الميادين والمجالات. وفي هذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يعرب كذلك عن بالغ الاعتزاز والتقدير لكل الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، في سبيل رعاية المرأة البحرينية وتمكينها وتعزيز قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية، مؤكدين في هذه المناسبة أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا نحو مزيد من التمكين للمرأة البحرينية، ودعم جهودها من خلال سن مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تسهم في تحقيق تطلعات المرأة البحرينية وتلبي احتياجاتها، منوهين في هذا الصدد بدور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وبخاصة عضوات المجلس في هذا الشأن. ونحن في مجلس الشورى إذ نحتفي بهذه المناسبة ليسرنا أن نعبر عن تمنياتنا بأن تحقق المرأة البحرينية بشكل خاص المزيد من النجاح ــ والمرأة في الدول العربية والعالم أيضًا ــ وتبلغ كل ما تصبو إليه من طموحات وآمال، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أهنئ المرأة البحرينية بهذا اليوم وأحييها على دورها البارز باعتبارها شريكًا أساسيًا في ركب التنمية والتطور في هذا البلد، فالمرأة البحرينية تستحق كل ثناء وتقدير في مشاركتها الرجل في نهضة البحرين وهي أيضًا تمثل وجهًا مشرفًا للبحرين في كل المحافل الدولية التي تحضرها، فهنيئًا للبحرين بنسائها وهنيئًا لنا نحن نساء البحرين بهذا الوطن وهذه الحكومة ــ وعلى رأسها جلالة الملك ــ والتي تقدر وتثمن دور المرأة البحرينية، فكل عام ونحن بألف خير، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

    العضو خالد محمد المسلم:
    شكرًا سيدي الرئيس، دخلت مسيرة عمل المرأة البحرينية انطلاقة جديدة بمبادرات ملكية ساهمت في دعم حضورها وتعزيز مشاركتها بإطلاق المشروع الإصلاحي الحضاري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في نوفمبر من عام 2000م، حيث بدأت مكتسبات المرأة تتحقق على أرض الواقع، وبعد الموافقة الشعبية على ميثاق العمل الوطني الذي حظي بنسبة 98.4% أصدر جلالة الملك في 24 نوفمبر 2001م المرسوم رقم 6 لسنة 2001م بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني التي تهدف إلى مراجعة جميع القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات والآليات اللازمة لتنفيذ مبادئ الميثاق، وبذلك يعتبر ميثاق العمل الوطني من أهم وأبرز المبادئ الأساسية التي أكدت وقررت حقوق المرأة البحرينية، وتزامن ذلك مع المبادرة التمهيدية والدور الريادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين. وقد صدر الأمر السامي عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رقم 44 لعام 2001م بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وهو يتبع جلالته مباشرة ويعد المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويعتبر المجلس الأعلى للمرأة من المؤسسات الرسمية التي عملت منذ الدورة الأولى في الفترة (2001م ــ 2004م) على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بالشراكة والتعاون الفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى كأول استراتيجية نوعية معنية بشؤون المرأة تعتمد من رأس الدول في الوطن العربي، وتعتبر جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية إحدى المبادرات الرائدة على صعيد دعم مبدأ تكافؤ الفرص بما تضمنته من معايير طموحة تحقق مبادئ التنافسية والاستدامة والمبدأ الدستوري الذي كفل حق المرأة في التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها في المجتمع، وانتقل المجلس من مرحلة النهوض بالمرأة إلى مرحلة نهوض المرأة برؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة ليسرنا أن نعبر عن صادق تمنياتنا بأن تحقق المرأة البحرينية المزيد من النجاح وبلوغ ما تصبو إليه من طموحات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

    العضو هالة رمزي فايز:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدوري بهذه المناسبة أود أن أتقدم إلى النساء البحرينيات وعلى رأسهن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ــ حفظها الله ورعاها ــ باسمي واسم أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بأصدق التهاني وأجمل التبريكات، مثمنة الإنجازات التي تحققها المرأة البحرينية على المستوى الوطني والدور الذي تضطلع به ضمن المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي تمكنت المرأة البحرينية في عهده من الوصول إلى أعلى المواقع والمراكز وأن تكون شريكة حقيقية في صنع القرار. إن شعار الأمم المتحدة لليوم العالمي للمرأة هذا العام هو تمكين المرأة والعمل على المساواة بينها وبين الرجل، وهو المجال الذي تعتبر المملكة سباقة فيه، وخاصة بعد تبني الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة ومتابعة المجلس الأعلى للمرأة والحكومة الموقرة لملف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بعد أن مُكنت سياسيًا أسوة بالرجل. كما أنشئت وحدات تكافؤ الفرص في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في توجه واضح إلى إزالة أي عوائق تصادف المرأة البحرينية للوصول إلى أي موقع طالما أنها تملك ما يؤهلها لتبوء هذا المنصب، ونحن في لجنة شؤون المرأة والطفل ندعم هذه التوجهات المتقدمة التي تبنتها القيادة الرشيدة والمجلس الأعلى للمرأة في مجال تكافؤ الفرص وندعو من هذا المنبر إلى أن تعمم هذه التجربة على مؤسسات القطاع الخاص، آملين أن تجد هذه الاستراتيجية في هذا القطاع المهم صدى واسعًا، لأنه اتجاه مهم في هذه القضية العادلة. ولا يفوتني أن أشكر معاليكم على تبنيكم هذا التوجه في المجلس وعلى اهتمامكم بتمكين المرأة الذي نرى صداه في تبوء المرأة مناصب قيادية في المجلس، فشكرًا جزيلاً لمعاليكم. ولا يفوتني ــ يا معالي الرئيس ــ في هذه المناسبة أن أشيد بالاهتمام المباشر الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة البحرينية والمتابعة المتواصلة من لدنها لتوفير العيش الكريم للمرأة والطفل عبر إصدار التشريعات والتوجيهات التي تعكس هذه الرؤية الثاقبة والتي كان آخرها توجيه جلالة العاهل المفدى إلى وضع إطار قانوني يمنح المرأة المطلقة والأرملة غير الحاضنة والعزباء الحق في الاستفادة من خدمة الإسكان، مقدرة في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تقودها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله في الدفع بقضايا المرأة في مختلف المواقع ودعمها اللامحدود لتطوير الخدمات التي تقدم إلى المرأة، مراعاة لظروفها الاجتماعية التي قد تفرض عليها، وهو ما يعكس حرص سموها البالغ على الارتقاء بدور المرأة البحرينية في مختلف المحافل وشتى المجالات. مرة أخرى، كل عام والمرأة البحرينية بخير، وإلى مزيد من التقدم والنجاح دوليًا ووطنيًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، قلبًا وقالبًا أنا مع كل ما ذكره زملائي وزميلاتي بشأن هذا اليوم، يوم المرأة البحرينية هو يوم وطني يدرج ضمن هذه الأيام التي نحتفي بها. أصررت اليوم أن أقوم وأشكرك ــ معالي الرئيس ــ والشكر موصول إلى الدكتورة فوزية الجيب على النشرة الخاصة بتكافؤ الفرص في مجلس الشورى، حيث إن مجلس الشورى هو أول مؤسسة دستورية ــ وليس جهة تنفيذية ــ تعمل على إدراج وحدة تكافؤ الفرص، وأينما وجدت المرأة في مواقع متقدمة أو في حالة تبوئها أي منصب دائمًا ننظر إلى ما هي الإرادة السياسية في هذا البلد؟ وما هي التشريعات المتضمنة؟ وما هي البيئات المساندة لها؟ وأنت ــ معالي الرئيس ــ كنت دائمًا عونًا وسندًا للمرأة في السلطة التشريعية، وخاصة في مجلس الشورى، فقد كنت مؤيدًا ومساندًا لكل عمل أو اقتراح نأتي به لبيان ما نقدم في هذا المجال. الأمر الآخر الذي أقوله في هذا الجانب، أنني بصفتي امرأة أجد أن أفضل آلية مجتمعية مساندة حظيت بها هي مساندة والدتي ــ الله يعطيها الصحة والعافية ويرزق والديّ طول العمر ويغفر لمن توفي منهم ــ فلولا كوننا نحظى بمثل هؤلاء الأمهات لما استطعنا أن نوفّق بين الواجبات الأسرية والمشاركة في الشأن العام، لذا نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أم بحرينية أسهمت في إيصال ابنتها إلى مراكز صنع القرار، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل رجل تواجدت معه في المجلس التشريعي، فقد كانوا سندًا وعونًا لنا باعتبارنا نساء لكي نتمكن من المشاركة معهم، ولنكون على قدر المساواة معهم في مباشرة العمل البرلماني، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.

    العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن باعتبارنا أشخاصًا نتابع المشهد البحريني نفتخر ويملؤنا الزهو والافتخار عندما نشاهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهو يأخذ المرأة البحرينية إلى حيث الرقي والتطور وإلى مواقع بين النجوم والشمس أيضًا. أعتقد أن كل من يرى المرأة البحرينية يجدها في المواقع المتقدمة في مجلس الشورى وفي الحكومة وفي كل مكان، ليشهد أن هناك إرادة وراؤها رجل قائد حكيم استطاع أن ينقذ البحرين من الهبوب التي هبت عليها، لذا عندما نشهد المرأة البحرينية نقول ما قاله المتنبي:
    ولو كل النساء كمن فقدن لفضلت النساء على الرجال
    ونحن عندما نرى الموقع المتقدم للمرأة البحرينية نقول:
    ولو كل النساء كمن وجـدن لفضلـت النساء على الرجـال
    فقد شهدنا دورًا كبيرًا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي خدم المرأة فعلاً ــ وهذا ليس كلامًا إعلاميًا ــ فقد شهدت شخصيًا في بعض القرى بعض عوائل المطلقات عندما أغلق في وجوههن أكثر من باب كان هناك باب فُتح لهن، هو باب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لاستيعابهن في محاولة منه للوصول إلى مواقع أخرى لصالحهن من ناحية إنسانية. كما لا ننسى حكومة البحرين المتمثلة في قيادة سمو رئيس الوزراء بتاريخه الكبير أيضًا في دعم المرأة كوزيرة وكمرأة في الجانب الاقتصادي وفي مواقع أخرى متقدمة، وكذلك الحال بالنسبة إلى سمو ولي العهد. القضية التي أعتقد بها هي كيف ننهض بالشعب في أخذ المرأة إلى حيث حقوقها الكونية والإنسانية وحتى الشرعية منها؟ لذلك أتمنى على هذا المنبر الكريم أن يأتي يوم نُصرّ فيه على تطبيق قانون الأحوال الشخصية بالشق الجعفري أيضًا؛ لكي تأخذ المرأة البحرينية مكانها الحقيقي، لذلك نقول كما قال نزار قباني: (إن الحضارة أنثى)، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس والإخوة الزملاء. بداية أتقدم بالتهنئة الخالصة إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة انطلاقًا من جهود جلالته المقدرة والمثمنة في تمكين المرأة خلال المسيرة الإصلاحية المباركة، كما أود أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بشكر خاص وتحية خاصة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى لدورها المتميز، والذي يشهد له الجميع في تمكين المرأة وحمل همومها ومتابعة مشاكلها، وذلك من خلال المجلس الأعلى للمرأة. أود أن أتطرق هنا إلى نقطة مهمة وهي مؤتمر (بكين) وكما يعلم الجميع فقد عقد هذا المؤتمر في 1995م والآن نحن في عام 2015م، حيث مرت عليه 20 سنة، ونود أن نتساءل: ما هي الإجراءات والخطوات العملية التي تمت لتنفيذ مقررات مؤتمر (بكين)؟ نحن نتحدث بعاطفة ولكننا لا ننسى ما صدر عن هذا المؤتمر من توصيات وقرارات تطالب فيها جميع الدول ومنها مملكة البحرين التي شاركت في ذلك المؤتمر، في الواقع الكلام كثير ولكن ما يهمنا هو الإجراءات التي تطبق لتمكين المرأة سواء داخل البحرين أو خارجها، وهذا أمر مهم فهناك ــ كما تعلمون ــ العنف، حيث تتعرض المرأة للعنف في دول كثيرة، سواء العنف الأسري أو من خلال الحروب الأهلية، لنعرف كيف نستطيع أن نحمي هؤلاء النسوة أو الطفلات كما يحدث في الكثير من دول العالم، فالمهم أن نعرف كيف نتخذ إجراءات عملية وليس كلامًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بأسمى آيات التهاني إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة هذا اليوم، والذي من خلال مشروعه الإصلاحي تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، وبدورنا نرفع التهاني إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وأود أمانة أن أشكر كل رجل في هذا المجلس، وكل رجل على أرض البحرين، وكل أخ وأب وزوج وابن ساند المرأة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، وأود أيضًا أن أشكر أخي السيد ضياء الموسوي الذي سرق أفكاري، وقال كل ما وددت قوله، وأردت أن أكمل على ما قاله بخصوص حديثه عن المرأة، لأقول له: إننا لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه ما لم تكن أنت بجانبنا، والحمد لله أن المرأة البحرينية اليوم وصلت إلى وقوف الرجل بجانبها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لابد أن نستذكر ونشيد ــ ولا نغفل ــ بدور الرائدات الأوائل من النساء، فما وصلت إليه المرأة في البحرين اليوم ليس وليد عمل عقد من الزمان، إنما هو عمل وجهد رائدات بدأن في خمسينيات القرن المنصرم، مؤسسات جمعية نهضة فتاة البحرين، التي هي أول جمعية نسائية أسست في شبة الجزيرة العربية، ففي هذا اليوم يجب علينا الإشادة بهن والاعتراف بفضلهن، لقد أسست هذه الجمعية في خمسينيات القرن المنصرم، أي في عهد المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة جد صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، فالشكر لهؤلاء الرائدات، والشكر لقيادتنا الرشيدة أبًا عن جد لدعمها دائمًا وأبدًا مسيرة تطور المرأة في البحرين بشكل خاص وللشعب البحريني بشكل عام، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا لأقوم السبل. المرأة عندنا ــ والحمد لله ــ مصانة ومحترمة، وهذا شيء توارثناه وتعلمناه حيث أمر به الله عز وجل في جميع الشرائع وشريعتنا السمحاء، وقد جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنوان الرجولة ومكارمها في احترام المرأة وتقديرها، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «خيركم خيركم لأهله»، وقال: «لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم»، فجعل مقياس الرجولة هو في تعامل الرجل مع المرأة. ونحن في البحرين ــ وكلمة جميلة قيلت وسآخذها من زملائي ــ ما عدنا نتغنى بالمشروع الإصلاحي فقد قطعنا فيه شوطًا طويلاً، والحمد لله أنه الآن واقع معاش، فهو مشروع قد تم وعملية التطوير الآن مطلوبة، ويجب أن يكون السقف عاليًا كما نسمع دائمًا من جلالة الملك، ولا يقوم المجتمع ولا يتطور إلا باحترام بعضه البعض وبتماسكه وبصدقه في عمله، وشهادة لابد أن نقولها، إن المجلس الأعلى للمرأة حقًا خدم المرأة البحرينية، ويجب أن نشهد بذلك بل أصبحنا نغار ونكاد نطالب بمجلس أعلى للرجل، يخدمنا كما نرى كيف يخدم هذا المجلس المرأة، ولا أقول هذا من فراغ ولكن من واقع القضايا التي نجده يأخذها على عاتقه ويحلها. وهناك نقطة لابد أن ننتبه إليها وهي أنه يجب ألا نضع المرأة في قالب واحد نرغمها عليه، نحن غالبًا ما نتكلم عن الحرية وأن الإنسان حرٌ لكن نجد بعض النساء يُمارس عليهن الضغط بحسب هوى بعض المسؤولين، وما دمنا نطالب بالحرية فأول الحريات التي يُطالب بها هي حرية التدين أيضًا، ويجب ألا نسمع في بلادنا أن امرأة تُحارب من أجل حجابها أو التزامها، وأعتقد أن هذا مرفوض من قِبل الجميع. إن من أعظم ما ندعم به المرأة أيضًا أن نزيل عنها المتاعب وبخاصة في موضوع الإسكان، فيجب أن يكون هناك اهتمام بالمطلقة والأرملة، لأن عليهما مسؤولية كبيرة ويكون العبء عليهما كبيرًا، كذلك نوصي بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة ويجب ألا نتشدد ضده، ومن كان يرى ألا يقلل تقاعدها نقول له: إن المطالبة به اختيارية فلماذا لا نعطيهن ما يخترن؟! فقد تمنعهن الصحة أو المسؤولية أو غيرهما. وكذلك من حاجيات المرأة الأساسية سرعة البت في قضايا المحاكم، فبعض النساء يتحملن عبئًا شديدًا عندما تستغرق قضاياهن سنينًا بدل أن أن تكون في شهور، بل في أيام، فهذا أيضًا من حقوق المرأة علينا، وفي الختام أقول للرجال: من يتظاهر بالرجولة وبالكرامة وبالشهامة، فالمقياس قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم «لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن ألا لئيم»، وبارك الله فيكم جميعًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدايةً أثني على كلام كل زملائي الأعضاء. مداخلتي هي من الناحية الاقتصادية، إن الأبواب انفتحت للمرأة في المجتمع البحريني في جميع المجالات، ولو أردنا أن نستعرض ذلك في المجال الاقتصادي لرأينا أن دور المرأة في ازدياد مضطرد، ومن المتوقع أن تصل مشاركات المرأة في المجال الاقتصادي عام 2020م إلى 45.6%، أي بزيادة 5%، ونرى أنه في القطاع الخاص زادت مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي بنسبة 73.5% في عام 2010م مقارنة بعام 2002م، وأصبحت أكثر من 25 ألف امرأة تعمل في المجال الاقتصادي الخاص، كما أن مشاركة المرأة في سوق العمل زادت أيضًا، ففي عام 2002م مثلت مشاركتها في القطاع الحكومي أكثر من 14 ألف امرأة، وفي عام 2009م أكثر من 19 ألف امرأة، أي بزيادة نسبتها 35%، أما في قطاع العمل الخاص فمثلت مشاركة المرأة في عام 2002م أكثر من 14 ألف امرأة، ووصلت إلى 26 ألف امرأة في عام 2009م، أي بزيادة نسبتها 83%، وعليه نرى أن القطاع الاقتصادي يشهد مشاركة المرأة بشكل مضطرد، مما أدى إلى نقص البطالة في هذا الجانب بشكل واضح، وهذا يجعلنا نشعر بالفخر، ونحن نتقدم بجزيل الشكر ــ من بعد الله تعالى ــ إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه لتطبيقه برنامجه الإصلاحي، وإلى سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها لما تعمله بشكل مستمر من أجل المرأة البحرينية بشكل خاص والمرأة بشكل عام، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    شكرًا سيدي الرئيس، لن ندخر جهدًا في تطوير تشريعات داعمة لدور المرأة البحرينية، ونؤكد أن المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب لن يدخر جهدًا في سبيل تطوير التشريعات التي من شأنها الارتقاء بواقع المرأة البحرينية في كل المواقع والميادين، واسمحوا لي في هذه اللحظات أن أشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ حفظها الله ورعاها ــ قرينة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ ولا شك أن الأميرة سبيكة تعتبر الداعم الأول للمرأة البحرينية، وقد أطلقت سلسلة من المشاريع التي ساهمت في تطوير دور المرأة البحرينية في كل الميادين، وأشيد بتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ باعتماد حق المرأة العازبة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة في الاستفادة من الخدمات الإسكانية كحق انتفاع بدون التملك وهي التوجيهات التي صدرت قبل أيام قليلة من قبل جلالته، وطموحات المجتمع البحريني هي قيام مجلس الشورى بكل الأعباء والمسؤوليات التشريعية تجاه تغيير وتطوير كل القوانين التي تخص المرأة أو ترتبط بها من قريب أو من بعيد بما من شأنه تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني، ودستور المملكة فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة النعيم الثانوية للبنين ومرافقيهم، مقدرين الدور الذي تقوم به المدرسة، وتعاونها لدعم جهود نشر الوعي بالعمل التشريعي لأبنائنا الطلبة بالشكل الذي يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل وآليات مجلس الشورى، وهو ما يسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.​

  •  

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ورسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور منصور محمد سرحان، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي الخزاعي بشأن طلب إعادة المداولة على المادة رقم (217) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، لأخذ موافقة المجلس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أود أن أبيّن لكم الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، بداية سأطلب من أحد الإخوان مقدمي الطلب أن يبيّن لنا مبرراته وحيثياته، ومن ثم سنعرضه على المجلس للموافقة أو الرفض، وإذا وافق عليه المجلس، فإما أن ينظر المجلس فيه بشكل مباشر ويُقره أو يرفضه، وإما أن يحيله المجلس إلى اللجنة المختصة للنظر فيه والعودة إلى المجلس بتقرير تكميلي والنظر فيه من قبل المجلس، وبالتالي ليس هناك نقاش عام حوله الآن، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي لبيان مبررات الطلب.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ونزولاً عند رغبة الأخت رئيسة اللجنة وبعض الإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أطلب أنا مع الإخوة مقدمي الطلب سحبه، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو نوار علي المحمود:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    ​(انظر الملحق 1/ صفحة 73)

    الرئيـــــــــــــــس:

    تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو نوار علي المحمود:

    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني المساعد للجنة. واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمرسوم بقانون، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته وعلى مرئيات الجهات التي دعتها لجنة الخدمات بمجلس النواب الموقر إلى اجتماعاتها. ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة و(4) مواد، تتضمن المادة الأولى استبدال المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنص جديد ينظم قواعد وإجراءات وكيفية تسوية معاش الوزير، وكذلك تسوية كل ما يترتب على ذلك من مزايا أخرى. وتضمنت المادة الثانية فقرتين: نصت الأولى منها على سريان أحكام القانون على من عين وزيرًا لأول مرة، أما الفقرة الثانية فنصت على حكم يعالج كيفية تسوية معاش من عين وزيرًا قبل العمل بالقانون. والمادة الثالثة أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية. وبدراسة اللجنة للمرسوم بقانون تبيّن أن تسوية المعاش التقاعدي للوزير قبل صدور المرسوم بقانون يتم وفق إحدى طريقتين (أيهما أصلح): 1. إما أن يربط المعاش بواقع 50% من آخر راتب شهري للوزير في منصب الوزارة، بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في هذا المنصب، ويضاف إليه المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة، بشرط ألا يجاوز مجموع المعاشين 80% من الراتب الأساسي الأخير في منصب الوزارة، على أن تصرف له مكافأة بواقع 15% من آخر راتب سدد عنه الاشتراكات وذلك عن مدة خدمته في منصب الوزارة التي تزيد على سنتين وبحد أقصى قدره سبع سنوات. 2. وإما أن يربط له معاش بواقع 80% من الراتب الأساسي الأخير للوزير في منصب الوزارة أيًا كانت مدة خدمته. وبذلك يتضح أن الوزير يحصل على معاش تقاعدي قدره 80% من راتبه الأساسي الأخير، حتى ولو أمضى في منصبه الوزاري يومًا واحدًا فقط. لذلك فقد جاء المرسوم بقانون بتنظيم جديد لقواعد وإجراءات وكيفية تسوية معاش الوزير ومن في حكمه، بحيث يسوى المعاش بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري، ويضاف إليه معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب ــ أيًا كانت مدتها بشرط ألا تقل عن سنة كاملة ــ يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقًا للمادة (20) من القانون. ويشترط ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة 80% من الراتب المحسوب على أساسه المعاش وألا يقل عن نسبة 40% من هذا الراتب لمن يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقًا لمعاش آخر، وإذا كان مستحقًا لمعاش آخر يصرف له الفرق بين المعاش المستحق والحد الأدنى لمعاش الوزير أو ما يستحقه من معاش عن منصبه الوزاري أيهما أصلح. وبيّن المرسوم بقانون في مادته الثانية سريان أحكامه على من يعين وزيراً ومن في حكمه في منصب الوزارة للمرة الأولى اعتباراً من تاريخ العمل به. وبالنسبة إلى من عُيّن وزيراً ومن في حكمه قبل العمل بالقانون فيجري عليه ذات الحكم السابق بحيث يسوّى معاشه بنسبة (80%) من الراتب الأساسي الأخير للوزير في منصبه الوزاري أياً كانت مدة خدمته، أو يُربط له معاش بنسبة (50%) من آخر راتب شهري، بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في هذا المنصب ويضاف إليه المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير منصبه الوزاري، بشرط ألا يجاوز مجموع المعاشين (80%) من الراتب الأساسي الأخير في منصب الوزارة، أيهما أصلح. وحيث إن المرسوم بقانون قد صدر بتاريخ 26 نوفمبر 2014م، فيما بين دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وذلك وفقاً لنص المادة (38) من الدستور، والتي تقرر أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون». وحيث إن المرسوم بقانون صدر أثناء غيبة مجلسي الشورى والنواب، وتم عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى بتاريخ 21 ديسمبر 2014م، خلال الميعاد المنصوص عليه، وحيث إن المرسوم بقانون يتفق مع صحيح الدستور، وتتوافر فيه مبررات الاستعجال المتمثلة في ترتيبه للحقوق المالية للوزراء ومن في حكمهم، بما يضمن استقرار أوضاعهم واطمئنانهم على مستقبلهم بعد خروجهم إلى المعاش التقاعدي. بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون يُسهم في تقنين المصروفات التقاعدية، عن طريق تخفيض المعاشات التقاعدية المستحقة للوزراء ومن في حكمهم، مما يخفض التبعات المالية المترتبة على الخزانة العامة للدولة. وفضلاً عن ذلك فإن الحكومة كانت بصدد تشكيل وزاري جديد، ولمّا كان المرسوم بقانون يتعلق بتعديل قواعد وإجراءات تسوية المعاش التقاعدي لفئة الوزراء المخاطبين بالتعديل الجديد، كان لزاماً إصدار التعديل قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد لضمان سريان التعديل على كل وزير مستجد في التشكيل الوزاري. وفي ضوء ما سبق ترى اللجنة التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير الوافي. أعتبر هذا المرسوم خطوة تشريعية مهمة جدًا، جاءت تنفيذًا للسياسة التي أعلنتها الحكومة فيما يتعلق بتقنين المصروفات، وقد بدأت بالمعاشات التقاعدية لفئة الوزراء وربطها مع مدة الخدمة الفعلية، والتي بالفعل يستحق عنها الوزير ما يُصرف له من معاش تقاعدي؛ لذلك هذا النوع من المراسيم يُعدّ خطوة إلى الأمام في مجال أن نشهد تطبيقات لسياسات تُعلن وتثمر فعلاً توفيرًا في المصروفات التي لا تكون متناسبة مع المدة التي يكون الشخص قد قضاها في عمله سواء كان وزيرًا أو من في حكمه؛ واستهداف هذه الفئة الآن يفتح الأبواب أمام أن نستهدف أيضًا بعض الأعمال وبعض المصروفات التي أفصح ديوان الخدمة المدنية عن أنها تجاوزت في بعض الوزارات مبالغ كبيرة جدًا، وهذه السياسة يجب أن نتبعها فيما يتعلق بالإنفاق والمصروفات وذلك بالمساءلة والمحاسبة والتدخل التشريعي متى ما لزم ذلك، حتى نحقق فعلاً الوفرة المالية في مقابل الإنفاق الذي يكون في غير محله، والذي يتطلب مبادرات تشريعية وتنفيذية حاسمة وحازمة لوقف مثل أوجه الإنفاق هذه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن هذا المرسوم بقانون سوف يأخذنا خطوة إلى الأمام، وهو أفضل بكثير من الوضع السابق الذي كان فيه الوزير يأخذ راتبه التقاعدي حتى ولو أمضى في الحكومة يومًا واحدًا. هذه المراسيم وهذه التعديلات في القوانين والقوانين الجديدة التي حددت راتبًا تقاعديًا للسلطة التشريعية مازالت تضعنا في فجوة كبيرة بين السلطات، وهناك تمييز بين السلطات في أخذ الرواتب التقاعدية، الوزير الآن لمدة سنتين، والسلطة التشريعية لمدة أربع سنوات، وطبعًا الحكومة أكثر بكثير من هذه المدد، وكل هذه الاختلافات وكل هذه الثغرات الدستورية ناتجة عن تأخر الحكومة في توحيد المزايا بين الرواتب التقاعدية الموجودة حاليًا، وهذا التكليف صدر عن السلطة التشريعية منذ أكثر من خمس سنوات، والحكومة حتى الآن لم تقم بهذه الخطوة لتوحيد المزايا، وفي كل مرة نعدّل على القوانين أو نضع قوانين جديدة يجرنا ذلك إلى فجوة دستورية، وأنا أرجو أن نتفادها، وأرجو من الحكومة بالدرجة الأولى أن تتفادى ذلك، وأن تقوم بدراسة كل هذه المواضيع وتوحد المزايا، وبالطبع إذا تم توحيد المزايا فسوف نكون على بيّنة من كل هذه الأمور، وسوف نقضي على الشبهات الدستورية الموجودة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، الكلام عن توحيد المزايا بين المستفيدين من قانون التأمين الاجتماعي بين القطاعين العام والخاص، والحكومة بين فترة وأخرى تأتي بحزمة من هذه التعديلات، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في قضية توحيد المزايا؛ ولكن لم يكن هناك كلام عن توحيد المزايا التقاعدية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهناك مهام مختلفة. المزايا كلها تحكمها قوانين، وهذه القوانين طبعًا تحت نظركم وتحت يدكم بصفتكم السلطة التشريعية؛ نحن نسمع منكم في أي وقت، وننظر في مقترحاتكم في أي وقت، ولكن كما قلت من قبل لم تتراخَ الحكومة في توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما تقوم به الحكومة حاليًا، حيث قدّمت مزايا موحدة، ومازالت تقدّم مزايا موحدة إلى أن تصبح المزايا ــ إن شاء الله ــ واحدة في التأمين الاجتماعي ما بين القطاعين العام والخاص، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الخدمات على هذا الرأي المُحكم الذي قرأه لنا الأخ مقرر اللجنة. معالي الرئيس، هذا المرسوم يتفق تمامًا مع صحيح الدستور، وتحديدًا المادة 38 من الدستور، وقد أوردت الحكومة أنها كانت بصدد تشكيل وزاري جديد، كما نص على ذلك الدستور ما بين الفصلين التشريعيين، لذلك أنا أتفق تمامًا مع هذا المرسوم، وهو بالفعل عالج ثغرة كانت قائمة، وجاء بتنظيم جديد، وأتمنى أن يحظى هذا المرسوم بموافقة مجلسكم الموقر، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤالان محددان للإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وكذلك الإخوان في الحكومة، السؤال الأول: هل فعلاً هذا القانون سيوفر تكاليف على الدولة؟ وإذا كان بالفعل سيوفر تكاليف فهل تم تحديد مقدارها في الفترة المستقبلية وكم سوف تكون هذه التكاليف؟ السؤال الثاني: وضعنا في القوانين المختلفة، في القطاع الخاص والقطاع العام أو الحكومة سقفًا للمعاشات التقاعدية، فمثلاً السقف هو أربعة آلاف دينار لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وأربعة آلاف دينار في القطاع الخاص... وهكذا، فلماذا لم تتقدم الحكومة في مقترحها بوضع سقف للرواتب التقاعدية للوزراء أسوة بالجهات الأخرى؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، السقف موجود في المرسوم ذاته حين يقول: «80% من الراتب الأساسي الأخير...»، وهذا سقف نهائي للراتب التقاعدي، وطبعًا لن يتجاوز الأربعة آلاف دينار، لأن الوزير أصلاً لا يرقى إلى 80% من الراتب الأساسي. بالنسبة إلى الوفر لا أعلم إذا كان الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد وضعوا تصورًا، ولكن الوفر عقليًا يُمكن إدراكه، بمعنى أنه من خلال التعديلات الدستورية، عندما نُص على قضية تشكيل الحكومة وأن بقاء الحكومة مرتبط بتمرير مجلس النواب لبرنامج عملها، لو كنا على الممارسة السابقة وعُينت الحكومة وأمضى الوزير يومًا واحدًا أو أسبوعًا على سبيل المثال ثم لم يحدث توافق على برنامج عمل الحكومة وقدّمت الحكومة استقالتها ولم يُعيّن أحد الوزراء في منصبه مرة أخرى، فبحكم النظام السابق سوف تكون الحكومة مُلزمة بدفع 80% من الراتب لهذا الوزير؛ كما قلت الأمر يمكن إدراكه عقليًا ولا أعلم إن كان لدى الإخوان حسبة مالية في هذا المجال، ولكن من المؤكد أن هناك وفرًا لو حصلت مثل هذه الممارسات التي من الممكن أن تحصل مستقبلاً من خلال تمرير برنامج عمل الحكومة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.


    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

    شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، طبعًا لا توجد لدينا أرقام محددة فيما يخص الوفر الذي سوف يتحقق، ولكن مثلما أوضح سعادة الوزير أنه بناء على التعديل الدستوري الأخير الذي أرسى أن بقاء الحكومة متوقف على موافقة السلطة التشريعية على برنامج عملها، فقد كان من المتوقع أو الوارد جدًا أن تحدث تغييرات مستمرة في التشكيل الوزاري، وهذا قد يسبب عبئًا على الخزانة العامة للدولة، وطبعًا فيما يتعلق بالوزراء يقع العبء الأكبر على الخزانة العامة للدولة وليس على الصندوق التقاعدي، وذلك على أساس أن الحكومة تتحمل كُلفة المدة الاعتبارية المضافة إلى كل وزير، وعليه فإن الوفر سيكون من الميزانية العامة للدولة؛ وما أوجب التحرك في هذا الاتجاه هو بالتحديد التعديل الدستوري الأخير، وكان لازمًا الإسراع في إحداث هذا التعديل حتى لا يكون هناك كم كبير من الوزراء أصحاب المدد القليلة جدًا في حين أنهم يستحقون معاشًا تقاعديًا لا يقل عن 80% في الحد الأدنى، وهذا التعديل فيه إنصاف وعدالة، وكذلك يحقق العدالة لبعض الوزراء الذين لديهم سنوات خدمة طويلة، وفي الوقت الحاضر هناك بعض الوزراء لديهم سنوات خدمة قبل أن يعينوا في المنصب الوزاري ولكن يتساوون مع أي وزير جديد في الحكومة حتى ولو لم تكن لديه سنوات خدمة سابقة، فهذا التعديل حقق نوعًا من الإنصاف والعدالة، وهو أن الوزير يستحق أيضًا نسبة من معاشه التقاعدي عن سنوات خدمته السابقة، وشكرًَا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أخ جمال هل الإجابة واضحة عن تساؤلك؟


    العضو جمال محمد فخرو:

    نعم سيدي الرئيس.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
    موافق.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    موافق.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.

    العضو جـمال محمد فـخـرو:
    موافق.

    العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
    موافق.

    العضو جميلة علي سلمان:
    موافقة.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة.

    العضو جواد حبيب الخياط:
    موافق.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    موافق.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    موافق.

    العضو خالد محمد المسلم:
    موافق.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    موافقة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    موافقة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    موافق.

    العضو سمير صادق البحارنة:
    موافق.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    موافقة.

    العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
    موافق.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    موافق.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    موافق.

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.

    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    موافق.

    العضو علي عيسى أحمد:
    موافق.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    موافق.

    العضو نوار علي المحمود:
    موافق.

    العضو هالة رمزي فايز:
    موافقة.

    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر هذا المرسوم بقانون. ​

  •  

    وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 81 لسنة 2013م. ابتداء من المادة (4). وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر زملائي وزميلاتي على مداخلاتهم في الجلسة السابقة، وكل هذه المداخلات موضع تقدير واحترام من قبل اللجنة. المادة 4: توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع جميع التعديلات التي قامت بها اللجنة على هذه المادة ما عدا الفقرة الأخيرة التي تنص على التالي: «على أن يراعى عدم ازدواجية المكافأة في حال الاشتراك في أكثر من لجنة من هذه اللجان»، وقد قمت بإرسال مقترحي هذا إلى معاليكم، إذا تذكر ــ سيدي الرئيس ــ أننا عندما بدأنا مناقشة هذا المشروع في الجلسة الماضية قرر المجلس الموافقة على إدراج القانون الصادر بشأن المكافآت في اللجان الحكومية في ديباجة هذا المشروع بقانون، وهذا القانون تضمن عدة تفصيلات فيما يتعلق بتنظيم المكافآت في حالة الانضمام إلى اللجان الحكومية أهمها مسألة الجمع بين المكافآت، وعندما كنا نناقش موضوع التقنين في المصروفات ــ وهذه المسألة يجاريها موضوع التقنين ــ قلنا إن الشخص إذا عُهِدَ إليه الانضمام إلى لجنة وكان انضمامه إليها وتأديته عمله فيها يأتي في إطار أداء مهام وظائفه الحكومية فبالتالي لا تُقرر له مثل هذه المكافآت، وكثير من المواد في القانون نظمت مسألة الاستحقاق والدفع والجمع والاستثناء من تطبيق هذا القانون، فطالما نحن وافقنا على تضمينه في ديباجة هذا المشروع بقانون فبالتالي دعونا أيضًا نركن إليه فيما يتعلق بتنظيم المكافآت وتفصيلاته. اتفقت مع عدد من الزملاء على أن يتم حذف الفقرة الأخيرة فقط من المادة، كي يُعمل بجميع التفصيلات الواردة في القانون الصادر سنة 2013م، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل تودين حذف الفقرة الأخيرة من المادة ابتداءً من عبارة «على أن يراعى» إلى نهاية المادة؟

    العضو دلال جاسم الزايد:
    نعم سيدي الرئيس، تبقى المادة كما هي عدا الفقرة الأخيرة التي تقول «على أن يراعى عدم ازدواجية المكافأة في حال الاشتراك في أكثر من لجنة من هذه اللجان» فأقترح حذفها، لأن الصياغة أيضًا في رأيي غير صحيحة وبخاصة عندما نقول «على أن يراعى»، معنى ذلك أنه ليس هناك أي حظر أو منع من الجمع بين المكافأتين، في حين أن القانون تضمن هذه التفصيلات. لذلك أقترح حذف الفقرة الأخيرة فقط، ويطبق على اللجان ما ينص عليه في القانون النافذ.

    الرئيـــــــــــــــس:
    المطلوب هو حذف الفقرة الأخيرة من المادة؟

    العضو دلال جاسم الزايد:
    نعم سيدي الرئيس، ابتداءً من عبارة «على أن يراعى»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي عدة استفسارات من اللجنة أو من الإخوة في الحكومة. الاستفسار الأول: الحكومة تقدمت باقتراح وهو أن عدد الذين سيمثلون الحكومة في اللجنة 10 أعضاء، ثم قامت اللجنة بتقليل العدد إلى 5 أعضاء من الحكومة و3 أعضاء من القطاع الخاص وعضوين من ذوي الخبرة، فلا أعلم هل الحكومة تتفق مع هذا التوجه؟ وهل تعتقد أن هذه التشكيلة سوف تفي باحتياجاتها؟! وبخاصة أن القانون النافذ تضمن بالتفصيل الجهات الحكومية التي ستمثل الحكومة في اللجنة، وهي: وزارة التجارة والزراعة، ووزارة الأشغال والكهرباء والماء، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التنمية والصناعة، ووزارة الداخلية وغير ذلك، فالقانون النافذ حاليًا حدد الجهات الحكومية بحوالي 11 أو 12 جهة حكومية، فسؤالي للإخوة في الحكومة: هل يستطيعون بالفعل أن يديروا عملهم في هذه اللجنة الوطنية بخمسة أعضاء فقط أم يحتاجون إلى زيادة العدد؟ أتفق مع الإخوة في اللجنة في أن تمثل غرفة تجارة وصناعة البحرين الحكومة في اللجنة كما كان في السابق، وأيضًا ذوو الخبرة والاختصاص كما كان في السابق، وليس لدي خلاف حول تمثيل هذه الجهات في اللجنة، ولكن سؤالي هو: هل عدد 5 أعضاء من الحكومة كافٍ أم لا؟ الاستفسار الثاني: لم أفهم القصد من عبارة «لمدتين مماثلتين»، هذه اللجنة وطنية تهتم بتقديم استشارة، فكل ما تراكمت الخبرة لدى أعضاء هذه اللجنة كل ما كان ذلك أفضل، أنا لا آتي هنا لكي أقلل الخبرة! بل كل ما تراكمت خبرة الموظف صار أفضل، وكما يحدث هنا في مجلس الشورى العضو القديم لديه خبرة متراكمة، فلم نضع أي سقف وقلنا إن هذا العضو إذا مرت عليه 4 أو 8 سنوات لا تجدد له العضوية! طالما أن الشخص من الممكن أن يعطي في عمله فلا أعتقد أن هناك داعيًا لوضع هذا الحد، وبالذات أن مجتمعنا يعتبر من المجتمعات الصغيرة ومن الصعب الحصول على خبرات في هذه المجالات؛ لأنه مجال محدود ولا يمكن الحصول عليها بسهولة، اليوم نحن أيضًا نواجه مشكلة في القطاع العام عندما وضعنا قيودًا على عدد الأفراد في رئاسة الشركات وعضويتها وصارت عندنا مشاكل في الحصول على أشخاص للجلوس على هذه المقاعد، لأن العدد محدود، وبالتالي لا أعلم لماذا نضع قيودًا على أنفسنا؟! إذا ارتأت الجهة المعنية أن تقوم بتغيير هذا الشخص فلتغيره، ولماذا نضع هذا الشرط في القانون؟ وطبعًا أتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد، في الحقيقة أنا لا أعرف أين الإنصاف إذا كان الشخص عضوًا في أربع لجان فرعية في هذه الهيئة، وسوف يحضر 12 أو 15 اجتماعًا في السنة، أعطيه نفس المكافأة التي تعطى العضو الذي سيحضر 4 اجتماعات فقط في السنة؟! ليس هناك عدل ولا إنصاف، المكافأة تكون بحسب الجهد وبحسب عدد اجتماعاته حتى لو كان في أكثر من لجنة، وإلا نحن في هذه الحالة لن نشجع الأعضاء على الاشتراك في اللجان، أما أن تلغى المكافآت نهائيًا فهذا غير صحيح. القانون قام بتنظيم هذه المسألة وهي أن تعطى المكافأة لكل واحد عن عمله والتفاصيل موجودة في القانون الذي صدر في سنة 2013م، وبالتالي أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن الفقرة الأخيرة التي أضافتها اللجنة ليس لها أي مكان وأن تترك المادة كما كانت. وأتمنى على الإخوة في الحكومة أن يوافقوا على تشكيل اللجنة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، طبعًا كل ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو هو تعديلات جاءت من اللجنة بالتوافق مع الحكومة، ففي هذه التعديلات ليس لدينا أي إشكال، كما أنه ليس لدينا أي إشكال لو رجع المجلس إلى النص الأصلي للمادة، ولكن للبيان، بالنسبة إلى العدد، العدد في الجانب الحكومي، رئاسة الوزير وعضوية مدير الإدارة المختصة وعدد لا يزيد عن 5، إذن هو 7 من الجانب الحكومي وليس 5، في مقابل 5 من القطاع الخاص، سواء من غرفة تجارة وصناعة البحرين أو من أصحاب الخبرة والاختصاص يرشحون من قبل الوزير، فالعدد ليس به أي إشكال وسيكون عدد الأعضاء 12 برئاسة الوزير. وبالنسبة إلى المدة، وضعت حدود للمدد ــ ولا أقول قيودًا ــ وقد يكون هذا شيئًا محمودًا، في مقابل إطلاق المدة كما هي؛ لأننا نتكلم عن 4 سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين، أي 12 سنة، وأعتقد أنها فترة كافية من الممكن أن يعطي فيها الشخص كل ما لديه ويمكن خلالها إعطاء فرص للآخرين أيضًا. بالنسبة إلى الإضافة في عجز المادة والمتعلقة بعدم ازدواجية المكافأة، الأمر راجع إليكم في الإبقاء على تعديل اللجنة أو الاكتفاء بالنص الأصلي، وأعتقد أنه إذا ربطنا النص الأصلي ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ بموضوع مكافآت اللجان فالنص يجزي، بمعنى أنه من المؤكد أن هناك ضوابط لعملية المكافأة، وأعتقد أن موضوع مراعاة عدم الازدواجية منضبط في مسألة المكافآت، فسواء بقي النص أو تم العدول عنه فإن ذلك لن يسبب لنا أي إشكال في الحكومة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص سقف المكافأة، كيف نحدد المكافأة؟ هل هناك مبلغ محدد أم أن المبلغ مطلق؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    يحددها سمو رئيس الوزراء. تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للجنة والأعضاء والوزارة. أردت أن أوضح أننا نؤكد حذف الفقرة الأخيرة ــ عدم الازدواجية ــ ونتفق على ما ورد في مرسوم القانون الذي يحدد هذه الإجراءات. فيما يتعلق بالعدد، لا أعلم إنْ كنت أختلف أو أتفق مع الأخ جمال فخرو، فالعدد كان 17 ووصل إلى 9، ونحن في المناقشة السابقة قلنا إن الموضوع يحتاج إلى متخصصين وفئات مختلفة وتخصصات مختلفة في هذا المجال، وخصوصًا أنها هي التي ستضع المواصفات نفسها، وقد يكون هناك حق للجنة في استدعاء المختصين متى احتاجت إليهم، فهناك مرونة في موضوع العدد. والخلاصة أنني أتفق مع حذف الفقرة، وموضوع العدد يمكن مناقشته إذا كان هناك مجال، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

    العضو جمعة محمد الكعبي:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بشأن مكافآت اللجان، حيث إنه يوجد قرار ينظم هذا الموضوع ولا حاجة إلى النص على ذلك، وسؤالي إلى ممثل وزارة المالية: هل أعضاء اللجان الذين يعملون في الحكومة تصرف لهم مكافآت غير رواتبهم؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يعاد النص مرة أخرى؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، عندما نأتي إلى القانون الحالي الصادر قبل 30 عامًا فسنجد أنه جاء بتعيين 17 عضوًا في هذه اللجنة، وإذا نظرنا إلى مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة فسنجد أنه حدد 12 عضوًا في هذه اللجنة، ونحن في التعديل وضعنا تفصيلاً يوضح من هم هؤلاء الأعضاء الاثني عشر الذين سيكون في هذه اللجنة، فأوضحنا ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ أن الرئاسة هي للوزير المعني، وهناك عضوية مدير الإدارة، بالإضافة إلى 5 أعضاء من الحكومة، ولدينا غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولدينا أصحاب الخبرة، وفي اعتقاد اللجنة أن هذا العدد ــ وإنْ جاء مساويًا للعدد الذي تقدمت به الحكومة ــ سيفي بالغرض، ولا نعتقد أن اللجنة بحاجة إلى 17 عضوًا كما كان في السابق، ومن خلال علاقتي باللجنة في السنوات السابقة ــ وقد كنت عضوًا فيها ــ أرى أنها لم تكن بالتشكيل الذي يمكنها من أداء الغرض الذي شكلت من أجله. العدد كافٍ والإخوة في وزارة الصناعة والتجارة لم يبدوا أي نوع من الاعتراض على التشكيل بهذا الشكل من التفصيل. الأمر الآخر، نحن سرنا على توصية الإخوة النواب بشأن عدم ازدواجية المكافأة، ولو أننا أحببنا ألا يكون لدينا أي اعتراض، ولكن أعتقد أن التوجه هو ألا يكون هناك استغلال غير أمثل للمكافأة لأي عضو من أعضاء هذه اللجنة في لجان مختصة منبثقة من هذه اللجنة، وحاليًا يوجد قرار صادر عن سمو رئيس الوزراء بتنظيم موضوع المكافآت، وقد لا يحتاج الأمر إلى وجود مثل هذه الفقرة في المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتمسك بحذف الفقرة الأخيرة للأسباب التالية: لقد سأل الأخ أحمد الحداد عن مقدار المكافأة، ونحن لدينا مرسوم بقانون صادر في سنة 2012م، وفي موضوع تحديد المكافأة وضع نصًا يقضي بألا تتعدى المكافأة 8 آلاف دينار في السنة الواحدة، فاشترط ألا تجاوز في حدها الأقصى مبلغ 8 آلاف دينار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. كما أنه لم يترك مسألة تشكيل اللجان مطلقة، فنحن لا نريد أن نرى لجانًا تفرخ لجانًا فرعية، ومن ثم يتطلب الأمر صرف مكافآت لها. كذلك اشترط مرسوم القانون النافذ أيضًا أنه في حال تشكيل أي لجنة يحال الأمر إلى ديوان الخدمة المدنية وهو الذي يوصي بالحاجة إلى تشكيل مثل هذه اللجان من عدمه. كما نص مرسوم القانون على أنه «مع مراعاة أحكام هذا المرسوم لا يجوز لأي وزارة أو حكومة تقرير أي مكافأة لرئيس وأعضاء أي لجنة منشأة بقرار من الوزير ما لم يوافق مجلس الوزراء»، أي هناك رقابة على موضوع تشكيل تلك اللجان. والمادة السادسة وهي المهمة تقول: «يكون الحد الأقصى لعضوية الموظف في المجالس واللجان الحكومية التي يستحق عنها مكافأة اثنين»، بمعنى أنني بموجب هذا القانون أقول له: لجنة واحدة فقط ولا يجوز الجمع، في حين أنني وافقت على مرسوم بقانون أجاز له العضوية في لجنتين ويستحق عن ذلك مكافآت. كما تفضل الأخ جمال فخرو، أحيانًا هناك خبرات نوعية ولا تستطيع أن تحصل على خبرات مماثلة في مجال ما، ولذلك تضطر إلى أن تضمهم في عدد من اللجان التي تؤدي أعمالاً بخبرة فنية خاصة، وهناك كثير من التفصيلات قد نحتاج إليها بدلاً من أن نبتدع نصًا يحظر، بمعنى لو ضم الشخص في لجنتين على ضوء هذا النص الوارد في المشروع فإنه قد تصرف له مكافأة في لجنة يقتصر حضوره فيها على 4 مرات في السنة، في حين أنه يحضر في لجان أخرى بشكل متواصل، فهنا أقول له إنه لا يجوز لك أن تجمع عضوية لجنتين بحكم النص القانوني، وهذا فيه إجحاف كبير. ولذلك أرى بنظرة تشريعية أن يتم حذف الفقرة، فوجودها من عدمه ليسا سيان، فهناك اختلاف وما تضمنته مواد المرسوم من نصوص تنظيمية وترتيب جزاءات مالية مهم جدًا، وإذا كان سيطلب من الخبرات الفنية أن تعمل في أكثر من لجنة بحسب المرسوم وأقول لهم إنني سأصرف لكم مكافأة عن العمل في لجنة واحدة فقط، فأنا لو كنت خبيرًا ووقتي محدود أو أنني كنت موظفًا فإنني سأتقاعس عن الانضمام إلى مثل هذه اللجان، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، وأعتقد أننا في اللجنة نحتاج إلى أن نعدل هذه المادة بالذات، وقد نحتاج إلى تعديل ديباجة المشروع أيضًا بحيث نتطرق إلى ما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد بخصوص مكافآت موظفي الحكومة عن العمل في هذه اللجان، وأرجو أن تعطونا الفرصة لاسترداد هذه المادة، وقد نكون متفقين على العدد الذي ستتشكل منه اللجنة، وفي الوقت نفسه نعيد النظر في الفقرة الأخيرة بحيث نحقق الالتزام سواء بالمرسوم أو القرار ــ لا تحضرني الذاكرة ــ بخصوص مكافآت أعضاء اللجان، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، تعقيبًا على مداخلة الأخ خالد المسقطي، فعلاً كان هناك طرح في اللجنة ــ ولا أعلم إنْ كانت قد أخذت به أو لا ــ بخصوص إضافة القانون رقم 19 لسنة 2013م الذي ينظم مكافآت أعضاء المجالس، ولو أضيف هذا القانون في الديباجة كمرجعية فإنه سيغني عن هذا النقاش وتصبح المكافآت الموجودة منظمة بهذا القانون، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على مداخلة سعادة الوزير أطلب استرداد هذه المادة لنأخذ في الاعتبار ما ذكره سعادة الوزير والإخوة الأعضاء بحيث تصاغ المادة بصورة أفضل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أنت تريد استرداد المادة، وسعادة الوزير يقول إنه يجب أن يكون التعديل في الديباجة...

    العضو خالد حسين المسقطي:
    سيدي الرئيس، قبل قليل طلبت استرداد المادة حتى نتمكن من اتخاذ القرار الصحيح بشأنها وبشأن الديباجة وتضمين مثل هذا القانون في الديباجة، على اعتبار أننا قد نلغي الفقرة الأخيرة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أنت الآن تطلب استرداد المادة لإعادة النظر فيها فلا يجوز أن تنظر في مادة أخرى، وسعادة الوزير يقول إنه يجب أن يكون هناك تعديل في الديباجة، فيجب أن يحيل المجلس الديباجة مع هذه المادة إلى اللجنة للنظر فيهما إذا ارتأت اللجنة أن ما طرحه الوزير من تعديل قابل للأخذ به. الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

    العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح واقعة، لأنه يبدو أنك لم تسمع بداية حديثي. عندما اقترحت في بداية مناقشة مشروع القانون أن نضيف المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2013م إلى الديباجة وافق المجلس وقد أضيف إلى الديباجة، ففي الجلسة التي بدأنا فيها مناقشة مشروع القانون تمت إضافة المرسوم بقانون إلى الديباجة ضمن 5 قوانين اقترحنا إضافتها وقد وافق المجلس الموقر على ذلك وتمت إضافتها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، كلامنا صحيح وكذلك كلام الأخت دلال الزايد صحيح، فالنسخة التي أمامنا ليست محدثة، وهنا الإشكالية، بمعنى أننا وصلنا في المناقشة إلى المادة 4 وكان يجب الرجوع إلى الديباجة وإضافة القوانين التي تمت إضافتها فعلاً، ولكن بحسب ما نبهني إليه الإخوة في الحكومة وفي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، فإنه تمت الموافقة عليها، وهي موجودة، ولكن النص الذي أمامنا حاليًا لا يوجد فيه هذا التعديل، ولو تم تحديث هذا التقرير لأغنانا عن الكثير من النقاش، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    على كلٍ، رئيس اللجنة يطلب استرداد المادة 4 لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. أنا لم أحبب التدخل في هذا الموضوع، ونحن صوتنا على استرداد هذه المادة إلى اللجنة، ولكنني أريد أن أثير انتباهكم إلى نقطة مهمة ــ وهذا عن خبرة ــ وهي أنه لو تكررت المكافأة في عدد من اللجان فستحكر على أفراد محددين، وهذا الأمر لابد أن نأخذه في عين الاعتبار، والبحرين غنية بكفاءاتها. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    الأخت سامية المؤيد سجلت اسمها للمداخلة في المادة 10، وبما أن هذه المادة متعلقة بالمادة 10 فهل تودين المداخلة الآن قبل إقرار المادة 5، أم تريدين الانتظار إلى أن نصل إلى المادة 10؟

    العضو سامية خليل المؤيد:
    سأنتظر إلى أن نصل إلى المادة 10، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات على المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخ مقرر اللجنة أو الإخوة في الحكومة أن يبيّنوا لنا ما الفرق بين عبارة: «مواصفات قياسية بحرينية» وعبارة «مواصفات قياسية وطنية»؟ حيث أدرجت كلمة «بحرينية» في نص هذه المادة، أرجو توضيح هذا الأمر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، معنى عبارة «مواصفات قياسية بحرينية» هي نفس معنى عبارة «مواصفات قياسية وطنية»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أخت دلال: هل الأمر واضح بالنسبة إليك أم أن هناك استفسارًا آخر؟

    العضو دلال جاسم الزايد:
    الأمر واضح سيدي الرئيس، ولكننا درجنا على توحيد المصطلحات، فعندما تنص المادة على عبارة «مواصفات قياسية وطنية»، ومن ثم تأتي مادة أخرى وتنص على عبارة «مواصفات قياسية بحرينية» فهذا يعطينا انطباعًا أن هناك فرقًا بين العبارتين، وإن لم يكن هناك فرق، لذا أرى أن يتم تغيير كلمة «بحرينية» إلى كلمة «وطنية»، حيث ذُكر في باب العقوبات في مسألة الغش أو الاستغلال أو التدليس بأي شكل من الأشكال الخاصة بهذه المواصفات وبتسميتها ووضع لها نص عقابي، وإذا ذكرت عبارة «مواصفات قياسية وطنية» في الشق الأول من المادة، وفي الشق الثاني من المادة نفسها ذكرت عبارة «مواصفات قياسية بحرينية»، فتستشعر أن هناك فرقًا ما بين العبارة الأولى والعبارة الثانية، وإذا كان المعنى ذاته لدى الجهات المعنية، فيجب أن تسمى بذات المسمى في كل فقرات المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، الأخت دلال الزايد قانونية، وأعتقد أن اقناعها صعب. المادة تنص على التالي: «تطلق عبارة (مواصفات قياسية وطنية)، وعبارة (لوائح فنية وطنية) على المواصفات واللوائح الفنية التي تصدر طبقًا لهذا القانون فقط، ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الإدارة المختصة استخدام أية علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم أنها تعني (مواصفات قياسية بحرينية) أو ما شابه هذه العبارة...»، أي أن من أراد التدليس لا يقول إنها «مواصفات قياسية وطنية» وإنما يستخدم أي رمز يفهم منه أنها «مواصفات قياسية بحرينية»، لذلك أعتقد أن المرجع هو اللوائح الفنية الوطنية، ولكن لا يجوز استخدام أي إشارة أو رمز يفهم منه أن هذه البضاعة قادمة من البحرين أو أنها تحمل «مواصفات قياسية بحرينية» وبالتالي يفهم منها أنها «مواصفات قياسية وطنية»، وأعتقد أن النص سليم، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، المسمى الفني هو: «المواصفات القياسية الوطنية»، وإذا أردتم توحيد المسميات فلا مانع لدينا ــ كما قال سعادة
    الوزير ــ والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، ولكن سعادة الوزير يقول كلامًا آخر، حيث يقول إن البعض قد يتلاعب بالمواصفات، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة واضحة، فهي تنص على عدم الجوازية لفعل مذكور وواضح. المادة تقول «تطلق عبارة (مواصفات قياسية وطنية) وعبارة (لوائح فنية وطنية) على المواصفات واللوائح الفنية التي تصدر طبقًا لهذا القانون فقط، ولا يجوز من دون ترخيص كتابي من الإدارة المختصة استخدام أي علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم منها أنها تعني «مواصفات قياسية بحرينية» أو «مواصفات بحرينية» أو ما شابه هذه العبارات، أو أي اختصار لها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أخرى». المادة تتكلم عن جميع التسميات الموجودة وليس فقط «مواصفات قياسية وطنية»، وذكرت أنه لا يجوز أن تكون هناك ــ من دون ترخيص كتابي بالموافقة ــ أي علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم منها أنها مواصفات قياسية بحرينية، أو أي معنى آخر يعطي انطباعًا بأنها تعني «مواصفات قياسية وطنية»، وكلما توسعنا في التسميات فسيكون أفضل. وأعتقد أن الصياغة التي أتت بها المادة صحيحة، ونحن في اللجنة نصر على وجود هذه المادة بالصياغة الموجودة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على شرحه، وأنا من القانونيين الذين لا تأخذهم العزة بالإثم، وإذا كنت على خطأ، فدائمًا أعترف بخطئي. المادة 19 التي سنأتي إليها في الصفحة 122 والتي تنص في أحد بنودها على التالي: «باع أو عرض للبيع مواصفات فنية وطنية أو أشكالاً أو رموزًا تماثلها على خلاف أحكام هذا القانون»، بالإضافة إلى عدد من المواد القادمة في باب العقوبات؛ أخذت بعبارة «مواصفات قياسية وطنية». ممثلو الحكومة يقولون إن الأصح هي كلمة «وطنية»، والأخ خالد المسقطي يقول: إنه لا يجوز من دون ترخيص كتابي من الإدارة المختصة استخدام أي علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم منها أنها تعني «مواصفات قياسية بحرينية» أو ما شابه هذه العبارات، ونحن في القانون الجنائي نعرف تمامًا أنه عندما يكون هناك حظر لفعل، فإما أنك تستخدم لفظ «لا يجوز» وإما «يحظر»، بعدها إما أن يقرر مباشرة الجزاء عند مخالفته وإما أن يحيله إلى باب العقوبات. أطلب من الأخ خالد المسقطي أن يبين لي أين ورد في باب العقوبات أنه إذا استخدمت عبارة «مواصفات بحرينية» يعاقب بكذا وكذا؟ لا يوجد هناك نص ينص على ذلك، لذلك ما يحكمنا دائمًا ليس مسألة التوسع في النص بقدر ما نرتب جزاء على أي فعل محظور وإلا كان وجوده كعدمه، ولو ارتكب مثل هذا الفعل فإنه سيفلت من العقاب لعدم وجود العقوبة التي تجرّم هذه الأفعال، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا متفقون على أنه لا يجوز ذلك لأفعال معينة، وقد ذكرناها في المادة بكل وضوح، وإذا كان هناك أي التباس بين هذه المادة ومادة أخرى تحت باب العقوبات فمن الممكن أن نعدل في العقوبة عندما نأتي لتلك المادة، لأننا متفقون على أنه لا يجوز ذلك وأن التوسع فيها سيكون إيجابيًا أكثر من كونه سلبيًا، لأننا لم نفهم الغاية من التغيير، وإذا كان بسبب مادة العقوبات فلنعدلها عندما نأتي لمناقشتها، ونحن مستعدون لإعادة النظر في هذه العقوبة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، ما هو وجه الاعتراض لديك ــ يا أخ خالد ــ في تحويلها من «بحرينية» إلى «وطنية» حتى تتماشى التسميات مع بعضها البعض؟ وبخاصة أن الإخوة في الوزارة المعنية ليس لديهم مانع في ذلك. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

    العضو هالة رمزي فايز:
    شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن المشكلة في ذكر عبارة «مواصفات قياسية بحرينية» بين قوسين في نص المادة، ولو حذفنا هذين القوسين فسوف تكون الجملة تكملة للتي قبلها، بينما عبارة «مواصفات قياسية بحرينية» هنا كأنها مصطلح مستقل، لكن إن قرأناها في صيغة جملة متواصلة فهي تفسير لعبارة «مواصفات قياسية وطنية» أو لعبارة «لوائح فنية وطنية»؛ لذا أعتقد أنه لو حُذف القوسان من المصطلح ــ بحيث تقرأ جملة متواصلة ــ فقد يصلح الخلل الواقع في التفسير، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما ذكرت الحكومة أن المعنى واحد، وأنا في الواقع أتفق معها في ذلك؛ لأننا لو رجعنا إلى النص المعمول به حاليًا بالنسبة إلى قانون رقم 16 لسنة 1985م في المادة 8 منه فسنرى أن الفقرة الثانية تقول: «استخدام أية علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم أنها تعني (مواصفات قياسية وطنية) أو (مواصفات قياسية بحرينية) أو (مواصفات بحرينية) أو ما شابه هذه العبارات»، فالعبارة الأخيرة تعني أن كل هذه العبارات هي عبارة واحدة كما جاء في المادة 8 من القانون النافذ، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، هل من الممكن أن يفيدنا رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حول هذا الأمر؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، يفهم من المادة أن العبارات التي يمكن إطلاقها هي: عبارة «مواصفات قياسية وطنية» وعبارة «لوائح فنية وطنية»، أما ما عداهما فينبغي أن يكون هناك ترخيص بإطلاق مصطلحات أخرى مثل مصطلح «مواصفات قياسية بحرينية» أو «مواصفات بحرينية» أو ما شابه هذه العبارات، فهذا النص يحظر استعمال «مواصفات قياسية بحرينية» أو «مواصفات بحرينية» إلا إذا كان هناك ترخيص بهذا الاستعمال. إذن العبارات الموثوقة هي «مواصفات قياسية وطنية» وعبارة «لوائح فنية وطنية» وإذا كان هناك تداخل في هذه المصطلحات في العقوبات فينبغي الرجوع إلى هذه المادة وتصحيح الإشارة إلى العقوبات فيما يتعلق بمخالفة مواد هذا القانون، فأعتقد أن هذه المادة صحيحة وواضحة وليس فيها أي لبس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا فرق بين كلمة «بحرينية» وكلمة «وطنية» مطلقًا، فلو رجعنا إلى المعاجم والموسوعات فسوف نجد أن هناك قوة متساوية بالنسبة إلى الكلمتين، إنما اختلاف العبارتين الواردتين في القانون جاء للتوضيح والتأكيد، فلو وضعنا كلمة «بحرينية» أو كلمة «وطنية» فلا فرق بينهما، لذلك نجد أنه في بعض الأحيان تُدمج «البحرينية» و«الوطنية» في آن واحد، ومثال على ذلك: بنك البحرين الوطني، حيث أضيفت كلمة (الوطني) إلى البنك مع أنه ليست هناك حاجة إليها مادام ذكر كلمة (البحرين)، ومثال آخر (أرشيف الصحافة الوطنية) ويمكن أن أقول (أرشيف الصحافة البحرينية) فالكلمتان متساويتان ولا فرق بينهما، ولا يوجد لغط من الناحية القانونية في هذا الجانب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    شكرًا سيدي الرئيس، في رأيي لا فرق بينهما، فعندما نقول «وطني» نقصد بذلك وطننا البحرين، وهي الكلمة الدارجة، هذا أولاً. ثانيًا: في القانون توجد كلمة «الوطني»، والحكومة مؤيدة لذلك، وكذلك كلام رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يثبت أن الحظر موجود، وأن التغيير سيكون في قانون العقوبات، ومعنى ذلك أن هذا الحظر صحيح، ومع كل هذه الآراء أعتقد أنه لا داعي لصرف جهد أكبر، فكلمة «الوطني» أشمل، وبخاصة أننا نؤكد على المواطنة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص يقول: إنه يجب الالتزام باستخدام تعبير «مواصفات وطنية» فقط، واستخدام أي مواصفات أخرى
    ــ كما تفضل سعاد الوزير ــ سيعتبر تدليسًا ومحاولة مخالفة النص، وبالأخص أن هناك عبارة «لوائح فنية وطنية» وعبارة «مواصفات قياسية وطنية»، وما دون ذلك ستعتبر محاولة تدليس، وبخاصة أنه يقول: ولا يجوز دون ترخيص كتابي استخدام كذا وكذا، فهو يريد حظر استخدام أي تعبير آخر سواء شبيهًا أو مقاربًا يمكن أن يفسر على أنه «مواصفات وطنية»، فهو يريد القول إنه التزام دقيق وصريح للمواصفات الوطنية، لذلك أعتقد أن النص واضح، فالمسألة ليست مسألة مصطلحات، وإنما هي تأكيد لمصطلح ومنع استخدام مصطلح آخر، والمادة في رأيي كما جاءت صحيحة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أخت دلال بعد هذا النقاش، هل لازلت مصرة على التعديل؟ تفضلي.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي بالتعديل طالما أن باب العقوبات سيتضمن النص عليه بشكل صريح، كما وُعدت بذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: توجد هنا كلمة «يصدر»، وهناك كلمة «اعتماد»، فأيهما الأقوى؟ وهل اللجنة ستعتمد المواصفات، والوزير سيصدرها، أم الإصدار سيأتي بعد الاعتماد؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، الإصدار يكون بعد اعتماد اللجنة من الناحية الفنية، والوزير هو المختص بإصدار قرارات اللجنة، وهذا من ضمن اختصاصاته الأصيلة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين الاعتماد والإصدار، أنت ستعتمد مواصفة معينة، فهل القرار النهائي للوزير أم للجنة؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    الأخت زهوة تقول: إن الاعتماد يتم من قبل اللجنة والوزير يقوم بالإصدار. تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة الوطنية هي التي تعتمد المواصفات، ثم الوزير يصدرها تمهيدًا لنشرها في الجريدة الرسمية من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. قبل أن ننتقل إلى المادة التالية يسرني أن أرحب بطلبة معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا ومرافقيهم في مجلس الشورى، للتعرف على سير العمل التشريعي مشيدين بما يقوم به المعهد من رعاية واهتمام بأبنائنا الطلبة، وتسخير جميع الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق، فأهلاً وسهلاً بهم. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع اللجنة فيما توجهت إليه، وخاصة في إضافتها القطاع الخاص، ولكن ليسمح لي المجلس حين أجره إلى مسألة العقوبات، هنا نص المادة أوجب أنه لابد من مراعاة اللوائح الفنية ومطابقتها عند الاستيراد إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصرّح فيها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وفي الوقت ذاته لدينا نص المادة (18: 19 بعد التعديل) التي وردت في الصفحة 122، والتي عاقبت بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب الأفعال التي من ضمنها: «1. صنع أو استورد أو باع أو عرض للبيع منتجات أو خدمات غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية...»، لذلك وللتذكير عندما نصل إلى المادة الموجودة في العقوبات ــ وإذا وافقنا على هذه المادة ــ يجب أن يتم النص على مراعاة ما نصّت عليه المادة 9 من هذا القانون، وعندما يصدر قرار عن مجلس الوزراء في مسألة الاستيراد بجوازية ألا يتم الاستناد إلى مطابقة المواصفات فهذا يعتبر كأننا نعفي من المسؤولية أو الجزاء المترتب على هذا الأمر بموجب النص الوارد في العقوبات؛ ومن باب التذكير أطلب عندما نصل إلى المادة (18: 19 بعد التعديل) ذكر عبارة «مع مراعاة ما ورد في هذه المادة»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، عندما أقرأ المادة أعتقد أنها تتكلم عن موضوعين، الأول: «تعتبر اللوائح الفنية الوطنية أساسًا لعمليات الاستيراد». الثاني: «ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتلك اللوائح...» فهو يلزم الجهات الحكومية، ولا أعرف لماذا تم إدخال القطاع الخاص في الأمر؟! هذه الجزئية لا تتكلم عن الاستيراد، والأخ المقرر ربط القطاع الخاص باعتباره الجزء الذي يقوم بالاستيراد بشكل عام، وأنا أعتقد أن الجزء الأول يتكلم عن «تعتبر اللوائح الفنية الوطنية أساسًا لعمليات الاستيراد»، وهنا لابد من وضع نقطة، ومن ثم تأتي عبارة «ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتلك اللوائح...»، وعليه أعتقد أن إدخال القطاع الخاص في هذه الجملة قد لا يكون صحيحًا، وأرجو أن أسمع رأي المستشار القانوني في هذا الجانب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا على العكس أختلف في الرأي مع الأخ جمال فخرو، وأقول إنه كما أُلزِم المؤسسات الحكومية لابد أن أُلزِم القطاع الخاص، وخاصة أننا نتكلم عن أمور شهدتها الجهات المختصة في مجال عمل القطاع الخاص الذي يقوم ببعض الأعمال التي تتضمن المبادئ التي يقوم عليها هذا المشروع بقانون. هل اليوم إذا كانت المؤسسة تابعة للقطاع الخاص لا أُلزِمها بمطابقة واحترام المواصفات الفنية والوطنية والقياسات؟! ما جدوى القانون إذا كنت سأطبقه فقط في حدود القطاع الحكومي وأترك القطاع الخاص بدون التزام بهذه الأمور؟! هذا سيكون فيه مساس بالأمور المتعلقة بالحماية والسلامة البيئية؛ وإذا وضع النص ذاته اليوم نواحي متى اقتضت المصلحة العامة إعفاءك من الاعتماد وفقًا لتلك الضوابط واللوائح فبالتالي كما أَلزمت مؤسسات الحكومة بها لابد أن أُلزم مؤسسات القطاع الخاص الذي تدخل الكثير من أعماله ضمن الأعمال التي يتم التدقيق عليها في مسألة القياس والمواصفات والمعاينة، ولذلك عندما تضمنت المادة القطاع الخاص كان هناك ضبط أكثر لأن نحرز تقدمًا في مجال المنتجات والسلع الموجودة في البلد، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال، وأقول إن الالتزام باللوائح ليس فقط للجانب الحكومي، وليس فقط للقطاع العام، فالقطاع الخاص يقوم بعملية الاستيراد أكثر بكثير من القطاع العام، ويجب أن تكون المادة واضحة في موضوع المواصفات والمقاييس، وأن يلتزم القطاع الخاص بهذه اللوائح في قضية الاستيراد، وليس هناك ضرر في أن يكون هناك التزام من قبل القطاع الخاص بهذه اللوائح. وأعتقد أن المادة ستكون ناقصة إذا احتوت على التزام جهة من دون الجهات الأخرى، وخاصة أننا وضعنا أن يكون هناك اعتبار للقطاع الخاص متمثل في عضوية مجلس الإدارة في اللجان وغيرها، باعتبار أن لها شأنًا مباشرًا بعملية ــ ليس فقط المواصفات والمقاييس وإنما أيضًا عملية ــ الاستيراد، وأعتقد أن وجود كلمة «والخاصة» مهم مثل أهمية وجود «المؤسسات العامة»، وليس هناك أي خطأ في أن يكون القطاع الخاص مشمولاً في هذه المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوتي الأخت دلال الزايد والأخ خالد المسقطي، وليسمح لي الأخ جمال فخرو، فأنا أفكر في موضوع أن اقتصادنا اقتصاد حر، والاقتصاد الحر بشكل منطقي يقوم أصلاً على العمل الإنتاجي والاستيراد والبيع والشراء في القطاع الخاص، والحكومة ليست ــ في هذا الجانب ــ إلا منظّم، والنص حين يقول في معناه بالاقتصار على القطاع العام في الاستيراد فنحن بذلك ننتقل من الاقتصاد المفتوح الذي يقوم على حرية التجارة إلى اقتصاد مركزي، وهذا غير صحيح، البحرين فيها نظام اقتصادي حر، وبالتالي دور القطاع الخاص كبير، وأعتقد أن الإضافة سليمة جدًا، لأن الاستيراد والتصدير أساسًا يُفترض أن يقوم بهما القطاع الخاص وليس الحكومة؛ وعليه أعتقد أن المادة صحيحة ويجب عدم التعديل فيها مطلقًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، إذا أردنا الوصول إلى قناعة فيجب أن نذهب إلى تعريف اللوائح الفنية، لنعرف إذا كانت ملزمة أو غير ملزمة للقطاع الخاص. طبعًا كل ما نراه في السوق هو من استيراد القطاع الخاص وليس الحكومة، سواء أدوات الكهرباء والحريق أو المواد الغذائية أو خلاف ذلك، وعليه يجب أن يلتزم الجميع باللوائح الفنية؛ واللوائح الفنية هي: «وثيقة إلزامية تُحدد خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك القواعد الإدارية المعمول بها. وقد تشمل بشكل خاص المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات... أو قد تكون لوائح فنية عامة تحدد المتطلبات العامة لسلامة المنتجات التي لا تتوفر بشأنها...»، وعليه أعتقد أن هذا شيء إلزامي للجميع، وكما قال الإخوان، وأشارت اللجنة في ملاحظاتها، أن القطاع الخاص هو المستورد الأول في البلاد وليس القطاع الحكومي. نريد أن نرقى بالمنتوجات الموجودة في السوق حاليًا إلى مواصفات ولوائح فنية مُلزمة للجميع من ناحية السلامة، ومن ناحية الأمن الغذائي، ومن نواحٍ أخرى كثيرة، فنحن نعاني من هذه الأمور في البحرين، وعلى سبيل المثال: الأدوات الكهربائية والأدوات الصحية الموجودة في السوق إما أن تكون مستهلكة للمياه بصورة كبيرة جدًا وفيها هدر للمياه، وإما أن تكون مستهلكة للطاقة ــ أعني الكهرباء ــ بصورة كبيرة، ولكن لو التزمنا بمعايير ولوائح فنية محددة فسوف يكون هناك وفر للاقتصاد، سواء في المصروفات أو خلاف ذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء به سعادة الوزير، لأن المقاييس والمواصفات هي المنوط بها الحفاظ ــ في الأغلب ــ على مصلحة المستهلك ومراعاته. وسعادة الوزير بيّن أمورًا تتعلق بمكيفات الهواء والأدوات الكهربائية، والأدوات المنزلية، وأنا أعتقد أن هذه كلها معدات لا تضعها الحكومة في السوق، ولا تقوم ببيعها، والذي يقوم ببيعها هو القطاع الخاص؛ فالحكومة لا تبيع معلبات أو أغذية وأطعمة في السوق، وعليه أعتقد أنه من الأهمية بمكان وضع القطاع الخاص قبل الحكومة في مشروع هذا القانون، فالحكومة ما تقوم باستيراده معروف ولديها مواصفاتها ولجانها الفنية التي تحافظ على مصالحها في حالة الاستيراد، ولكن مثل ما قالت الأخت دلال الزايد وأشار إليه سعادة الوزير نحن بحاجة إلى حماية المستهلك في هذا البلد.

    الرئيـــــــــــــــس:
    أنت مع وضع كلمة «والخاصة» في المادة؟!

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، المادة تقول: «تعتبر اللوائح الفنية الوطنية أساسًا لعمليات الاستيراد...» وهذا يشمل الجميع بدون استثناء، القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ثم تقول المادة: «... ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتلك اللوائح في معاملاتها ومشترياتها...» أي التي لا تستوردها، وإنما في معاملاتها ومشترياتها من السوق المحلية، بمعنى أنه إذا كانت الحكومة تشتري من السوق فعليها أن تلتزم بهذه المواصفات، أي أن هناك فقرتين مختلفتين تمامًا، أما إذا كان هناك استيراد من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص فعلى الجهتين أن تلتزما بهذه المواصفات، وأعتقد أنه بدون وضع القطاع الخاص فالمادة مستوفاة ومستكملة وليس هناك أي نقص. وسأسمح للمستشار القانوني بتوضيح هذا الموضوع قبل أن تصوتوا على المادة حتى نتأكد من سلامة الصياغة، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، في رأيي من الضروري إضافة كلمة «والخاصة»، لأن المادة تقول: «تعتبر اللوائح الفنية الوطنية أساسًا لعمليات الاستيراد، ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتلك اللوائح في معاملاتها ومشترياتها...» فالمشتريات يُمكن أن تكون من الخارج من خلال الاستيراد، ومن الممكن أن تكون من الداخل، والقطاعان يمكن أن يستوردا ويمكن أن يشتريا من الداخل، ولذلك أعتقد أن إضافة كلمة «والخاصة» ضرورية في هذه الحالة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، لا يُفتى ومالك في المدينة، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    قبل أن نناقش هذه المادة يطيب لي باسمي واسمكم جميعًا أن أرحب بإخواننا رؤساء الوفود الخليجية المشاركة ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي لعام 2015م، ويسرنا أن تأتي هذه الزيارة تزامنًا مع إقرار قانون المرور الجديد بمملكة البحرين، معبرين عن فخرنا واعتزازنا برجال إدارة المرور، وبالجهود المبذولة من قبل العاملين فيها، وبخاصة من يتولى تنفيذ هذا القانون، مثمنين عاليًا زيارة أشقائنا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمملكة البحرين، متمنين لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين، وأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. ونواصل مناقشة المادة 10، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر أعضاء اللجنة والإخوة الأعضاء وممثلي الوزارة على الجهد المبذول. ملاحظتي بخصوص النص التالي: «يجوز للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة اعتبار اللوائح الفنية لبلدان أخرى معادلة للوائح الفنية الوطنية، إذا تبين أنها تحقق أهداف اللوائح الفنية الوطنية بصورة كافية»، بما أن اللوائح تقر من اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، فأعتقد أن لوائح البلدان الأخرى يجب أن تمر بنفس القناة، هذه ملاحظتي، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أعتقد أن هذا هو المفهوم من النص. تفضل الأخ عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهـلك بـوزارة الصناعـة والتجــارة لتوضيح تساؤل الأخت سامية خليل المؤيد.

    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهـلك بـوزارة الصناعـة والتجــارة:
    شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن تمر اللوائح الفنية الوطنية على اللجنة الوطنية، وكما تعرفون أن اللجنة تجتمع بحسب مشروع القانون الحالي أربع مرات في السنة، ولكن في حالات الاستعجال من الممكن للوزير أن يصدر قرارًا باعتمادها، أي أن الوزير المعني يعتمد مواصفات دولة أخرى أجنبية في حالة الاستعجال من دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم ما تفضلت به الأخت سامية المؤيد في هذا الجانب، ولكن أنا مع ما تفضل به الأخ الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك. القانون تضمن أيضًا أنه متى ما كان هناك اقتضاء للمصلحة العامة ولسلامة البيئة وغيرها من الأمور التي تكون من ضمن الأولويات، فإنه بحكم الصلاحيات المعطاة للوزير يجوز له اعتماد مواصفات دولة أخرى، وعندما ذكرنا ما يخص اختصاصات الإدارة المختصة قلنا إنها تتولى اعتماد المواصفات والمقاييس، ولكن طالما أن هناك نصًا خاصًا أعطى للوزير هذه الصلاحية ــ صلاحية الاعتماد ــ فلا يوجد ما يضير أو يعيب هذا النص من الناحية القانونية، أعني إعطاء الوزير صلاحية الاعتمادية فيما يتعلق بمسألة المعادلة والمطابقة، ومن وجهة نظري أنه لا يوجد أي مانع من اعتماد هذا النص، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وسنقف عند هذا الحد، ونواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

     


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                          علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                        رئيس مجلس الشورى

     

    (انتهت المضبطة)

الملاحق

01
ملحق رقم (1)

تقرير لجنـة الخدمات بخصوص مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.​

لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.

القرارات والنتائج

قرارات ونتائج الجلسة الحادية عشرة
الأحد 8/3/2015م
دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​​

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب السعادة حمد مبارك النعيمي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بلا تعديل.​

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.

    ج - أُخطر المجلس برغبة أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور منصور محمد سرحان، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي الخزاعي، في سحب طلب إعادة المداولة على المادة (217) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.

    البند الرابع :

    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"،
    (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.

    البند الخامس :

    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات
    ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.

    البند السادس :

    ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس،المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م
    - الموافقة على إعادة المادة (4) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( 5، 6، 9، 10 ).
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( 7، 8، 11، 12 ).
     مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة بدءًا من
    المادة (13).

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان لمناسبة يوم المرأة العالمي.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 18/04/2018 09:07 AM
    • وصلات الجلسة