الجلسة التاسعة - الثاني والعشرون من شهر فبراير 2015م
  • الجلسة التاسعة - الثاني والعشرون من شهر فبراير 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الأحد 22/2/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    الرسائل الواردة:​

  • __

    ​رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    ​رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • رسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقريرها الخاص بمشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لأخذ موافقة المجلس) ​

  • رسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقريرها الخاص بمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (لأخذ موافقة المجلس)​

  • 04

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م.​

  • 05

    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي (49) لسنة 2014م.

  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م.

  • ​التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2013م، والذي أعدته وزارة المالية.​

  • 09

    ما يستجد من أعمال.​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الثالث من شهر جمادى الأول 1436هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو جميلة علي سلمان.
    3. العضو دلال جاسم الزايد.
    4. العضو سوسن حاجي تقوي.
    5. العضو خالد حسين المسقطي.
    6. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    7. العضــــو فؤاد أحمد الحاجي.
    8. العضو سمير صادق البحارنة.
    9. العضو أحمد مهدي الحداد.
    10. العضو خميس حمد الرميحي.
    11. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    12. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    13. العضو نوار علي المحمود.
    14. العضو جمعة محمد الكعبي.
    15. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    16. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    17. العضو جواد عبدالله عباس.
    18. العضو رضا عبدالله فرج.
    19. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    20. العضو سامية خليل المؤيد.
    21. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    22. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    23. العضو جاسم أحمد المهزع.
    24. العضو جواد حبيب الخياط.
    25. العضو حمد مبارك النعيمي.
    26. العضو خالد محمد المسلم.
    27. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    28. العضو صادق عيد آل رحمة.
    29. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    30. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    31. العضو علي عيسى أحمد.
    32. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    33. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    34. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة كل من:

    1.  معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
    2.  سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    •  من وزارة الداخلية:
    1. النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب.
    2.  الملازم فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية. 
    • من وزارة المالية:
    1. السيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة.
    2.  السيد محمد أحمد حسن الوكيل المساعد للشؤون المالية.
    3.  السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
    4.  السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق رئيس قسم الإيرادات العامة.
    • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -الدكتور أحمد حسني درويش المستشار القانوني.
    •  من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني.
    3.  السيد هشام عبدالمعطي عبدالرحيم المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: هالة رمزي فايز، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن محمد جمشير لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ابن عمه، وأحمد إبراهيم بهزاد لوفاة أحد أقربائه، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ​ومشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

  •  

    وهناك رسائل سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقاريرها حول التالي: مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). لأخذ موافقة المجلس على طلب التمديد لمدة شهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب التمديد المذكور؟

    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.​

  •  

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). لأخذ موافقة المجلس على طلب التمديد لمدة شهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب التمديد المذكور؟

    (أغلبية موافقة)
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م. وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي (49) لسنة 2014م. وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.​

  •  

    ​(انظر الملحق 1 / صفحة 67)

    الرئيـــــــــــــــس:
    تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، ألتمس من مجلسكم الموقر تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى جلسة قادمة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك سبب للتأجيل؟

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    نعم، وذلك لمزيد من التوافق مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وأيضًا معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حاليًا مسافر خارج البحرين في رحلة علاج، وسيرجع ــ إن شاء الله ــ بعد أسبوع، وبعد ذلك سنتوافق معكم حول هذا الموضوع، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، الحكومة تطلب تأجيل مناقشة الموضوع إلى حين عودة معالي الوزير من السفر وإتاحة المزيد من الوقت للتوافق مع اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن قبلنا بالتأجيل وذلك لسفر معالي وزير العدل للخارج من أجل العلاج ـــ الله يشافيه ويعافيه ــ لأن له الحق في المداخلة في هذا المشروع المهم بالنسبة إلينا، وشكرًا.​

  •  
    ​الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو خالد محمد المسلم:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
    (أغلبية موافقة)
    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 2/ صفحة 77)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد المعادة (107)، و(216)، و(342)، و(364)، و(407)، و(409) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وممثل وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل. وبحثت اللجنة الملاحظات التي أبديت من قبل ممثل وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل أثناء الاجتماع، والمناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء جلسة المجلس. كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأنها. وانتهت اللجنة إلى إجراء التعديلات اللازمة على بعض هذه المواد. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المواد (107)، و(216)، و(342)، و(364)، و(407)، و(409) من مشروع القانون المذكور، والموافقة على التعديلات التي أوصت بها على مواد المشروع بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. المادة (107): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة عامة، وهي أن هناك تغييرات جزئية كثيرة، وفي رأيي أنه إذا كانت هناك تعديلات كثيرة في القانون فيفضل ألا تكون جزئية؛ لأنها قد تتناقض مع التعديلات السابقة، هذه ملاحظة عامة على القانون وليست على هذه المادة بالذات، وكان يفترض أن أقولها قبل المناقشة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم وصباح جميع الإخوة بكل خير، لدي استفسار، هذه المادة مكونة من 7 بنود فهل سنصوت عليها منفردة أم مجتمعة؟ لأني ــ شخصيًا ــ عندي مشكلة مع البند 7 الذي يقول: إن «رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة أسهمًا فيها تزيد على 50%» يعتبرون موظفين عامين، لأنه في رأيي من يعملون في الشركات الخاصة ليسوا موظفين عامين حتى وإن ملكت الحكومة فيها 50% أو أكثر، وسأضرب مثالاً على ذلك، لدينا في شركة (ألبا) مساهمون من دول أخرى مثل شركة (سابك) من المملكة العربية السعودية، وهناك رئيس تنفيذي ليس بحرينيًا فهل ينطبق عليه قانونًا مسمى موظف عام؟ أرى أن في هذا البند إرباكًا، ولذلك أقترح أن يكون التصويت على المادة بندًا بندًا كما جرت العادة، لكي يتاح لي ألا أصوت عليه بالتحديد حتى لا أرفض المادة كلها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، كل الشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والوطني على الأخذ بالمقترحات التي تقدمنا بها أثناء مناقشة مشروع القانون. بالنسبة إلى الجزئيتين اللتين تحدثنا عنهما، وبالأخص ما يتعلق بالشركات الخاصة التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من الأسهم، وليصحح لي سعادة الأخ غانم البوعينين، هناك مشروع بقانون تقدم به مجلس النواب يأخذ بهذا التوجه، ونحن عدّلنا فيه لأن المادة في النص السابق تنص على سائر العاملين حتى الذين يعملون في الوظائف البسيطة كانوا في حكم الموظف العام؛ لذلك كان الاختلاف على هذه المادة، وطلبنا من اللجنة أن تطبقها على رؤساء مجالس الإدارات والمديرين، فالصياغة التي أخذت بها اللجنة تتسق مع ما توجهنا إليه في المجلس وتم الأخذ بها، وهذا صحيح، أعني صحيح أن المال الخاص بكيان الشركة الاعتبارية ككل لا يعد بإجماله من المال العام ولكن النسبة التي تشترك فيها الحكومة في الأسهم هي التي ينصرف لها وصف المال العام، لذلك أنا مع ما اتجهت إليه اللجنة بناء على الاقتراح الذي تقدمنا به، وكما ذكرنا في الجلسات السابقة أنه من هنا تأتي أهمية الرقابة وأهمية الحفاظ على المال العام. بالنسبة إلى التعديل ربما أشاروا إلى القانون الذي بناء عليه أخذوا بعبارة أفراد قوة دفاع البحرين، وعادة تستخدم عبارة منتسبي قوة دفاع البحرين، والتي يحدد بموجبها بصفته موظفًا عامًا. لدي استفسار معالي الرئيس، نحن نضع في اعتبارنا المادة الأولى التي ذُكرت فيها جميع مواد المشروع التي تم توزيعها في الملحق، ولابد أن نأخذها بعين الاعتبار عند الانتهاء من مناقشة مشروع القانون حتى نعرف ما هي المواد التي انتهينا إلى تعديلها، لأننا طلبنا منذ بداية مناقشة مشروع القانون أن نحدد ما هي المواد التي سنوافق عليها بحيث تستبدل، فالمادة الأولى كانت تنص على عدد من المواد وهي (107 و216 و217 و342 و350 و372) لأخذها في عين الاعتبار لأنها لم ترد ضمن المواد التي تناقش الآن، وعندما نناقش المادة 107 يجب أن نضعها في اعتبارنا عند الانتهاء من تلك المواد اليوم، ليتم إدراج المادة الأولى ونأخذ بما تم الاتفاق عليه من نصوص تم استبدالها وفق مناقشتها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص هل التصويت سيكون منفردًا أم مجتمعًا؟ البنود محل الخلاف هما البندان 2 و7، وباقي البنود تمت الموافقة عليها، نحن نتكلم الآن عن هذين البندين فقط، بالنسبة إلى البند 7 الحكومة أحالت مشروع قانون بتاريخ 2 فبراير إلى مجلس النواب الموقر وهو يقول: شريطة أن تكون تلك الجهات ــ الشركات والهيئات وخلافهما ــ مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات، إذًا الـ 50% ليست هي المحددة حاليًا، لذا أتمنى تأجيل التصويت على هذا البند بالذات ــ لكي لا يحدث تعارض مستقبلاً ــ إلى حين ورود التعديل على قانون العقوبات من مجلس النواب، وسوف أسلم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نسخة منه؛ حتى يتم تأجيله إلى حين ورود القانون والتوافق على تعريف الموظف العام، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، والأخذ بالملاحظات التي أثارها الإخوة الأعضاء في الجلسة السابقة. إن ما ذهبت إليه اللجنة من توافقها مع الآراء التي طرحت هو ما أخذت به التشريعات المقارنة، وخصوصًا أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ لم تقصر ــ فقد عملت بحثًا وضعت فيه القوانين المقارنة والبند الشبيه بالبند 7، وقد لاحظنا أن هناك الكثير من التشريعات في الدول العربية ــ ومنها دولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية ــ وكلها تشريعات حديثة نوعًا ما، وكلها عرفت الموظف العام بنفس التعريف الذي ذهبت إليه اللجنة، فمثلاً جمهورية مصر العربية في المادة 111 تقول: «يعتبر موظفًا عامًا أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات...، التي تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت»، وأيضًا في القانون القطري توجد المادة نفسها، ونحن لم نجعل الأمر بإطلاقه بل حددناه بنسبة 50%، وفي التشريعات العربية لم يحددوا نسبًا بل قالوا أي نسبة تساهم فيها الدولة في هذه الشركات، لذا أرى ضرورة بقاء هذا النص لأن فيه حماية للمال العام من أي انتهاك، وخصوصًا أننا قلنا سابقًا إن هذه مساهمة من الدولة، وهو يدخل في خزينة الدولة، ويعتبر من المال العام لذلك يجب أن يحظى بحماية المشرّع، ووزير المالية موجود الآن ويمكننا سؤاله بشأن هل المال الذي تساهم به الدولة في هذه الشركات يدخل في خزينة الدولة أم لا؟ أرى أن هذا المال جدير بالحماية، ونحن نتمسك بوجود هذا النص، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين قضية حماية المال وبين الوظيفة العامة، حاليًا نتكلم عن تعريف الوظيفة العامة، وقلت قبل قليل إن هناك مشروع قانون أحالته الحكومة إلى مجلس النواب الموقر في 2 فبراير 2015م وهو يتكلم عن الوظيفة العامة وعن الشركات التي يشملها القانون، وهو يقول: «شريطة أن تكون تلك الجهات مملوكة بالكامل للدولة»، بينما المشروع الذي بين أيدينا الآن يتكلم عن نسبة 50%، وهناك مشروع ربما يصل إلى مجلس الشورى خلال أيام، وهو يتكلم عن جهات مملوكة بالكامل للحكومة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، لذا أقترح أن يتم تأجيل البند 7 من هذه المادة إلى حين ورود القانون لكي لا يحدث تعارض مستقبلاً بين قانونين في ذات المجال، وكما قلت أثناء مداخلتي إنني سأسلم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني ــ اللجنة المعنية بالأمر ــ نسخة من الورق؛ لذلك أتمنى على معاليكم أن يتم تأجيل التصويت على المادة إلى حين ورود القانون؛ ليكون هناك تكامل بين المادتين في القانونين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    يا سعادة الوزير، إذا كان هناك قانون سيأتي إلى المجلس، والمجلس اتخذ قراره في هذا القانون، فيجب أن يعدل القانون اللاحق بحسب ما تم اتخاذه من قرار بشأنه.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    معالي الرئيس، لا شك أن القرار في الأخير هو قراركم، ولكنني أقول إن هناك قانونًا موجودًا حاليًا لدى السلطة التشريعية، وإن تعريف الجهات أو نسبة الملكية يختلف عن التعريف الحالي، لذا أرى تأجيله لفترة بسيطة، وإلا سنرجع مرة أخرى لنعدل في القانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر بلا شك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الفقرة السابعة واضحة، حيث إنها تكلمت عن رؤساء مجالس إدارة تساهم فيها الحكومة بنسبة 51% فما فوق، وبالتالي هنا نتكلم عن مال عام، وأتساءل: ألا تدخل هذه الشركات ضمن تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ وإن كانت تحت مظلة ديوان الرقابة المالية والإدارية، فهي مشمولة بقانون المساءلة الذي يساءل به الموظف العام؛ لذلك لا أعتقد أن أموال الدولة سواء كانت لمؤسسات مملوكة بالكامل أو تابعة للدولة أو تساهم بها الدولة بأكثر من 50% فما فوق تترك هكذا من دون مساءلة. إن ما جاءت به اللجنة صحيح، وإن كان هناك قانون، فلنصوت على هذه المادة، ويعدل أي قانون لاحق بحسب ما صوت عليه المجلس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أولاً أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وإلى الحكومة الموقرة على الأخذ بالمنطق الصحيح وهو أن الشركات المملوكة للحكومة بالكامل هي التي تدخل ضمن المال العام، وهي التي يطلق فيها صفة الموظف العام على الموظف الذي يعمل بها، أما الشركات المملوكة للحكومة بنسبة 51% أو 70%، فهذه تعد شركات استثمار وليست لها ملكية كاملة للدولة، وبالتالي الوضع يختلف فيها، ونحن ناقشنا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموضوع نفسه، وتحدثنا عن الملكية بنسبة معينة أو بنسبة كاملة، وما ينطبق على شركة ممتلكات يختلف تمامًا عن ما ينطبق على أي شركة أخرى تسهم فيها الحكومة بنسبة معينة سواء كانت بنسبة 50% أو أقل، فهناك شركات زميلة وهناك شركات تابعة وهناك شركات تعتبر فقط استثمارًا، وبالتالي الـ consultation يختلف فيها. الحديث هنا حول هل حماية المال العام لها علاقة بصفة الموظف العام أم لا؟ أنا أعتقد أنه ليست له علاقة، حماية المال العام حتمًا لها إجراءاتها وهي سليمة جدًا، وصفة الموظف العام دقيقة وحساسة، لأنه في قانون العقوبات الموظف العام محمي، وبالتالي إذا تم التجاوز عليه أو الحديث معه بطريقة تسيء إليه خلال تأديته لعمله فقانون العقوبات يعاقب على ذلك، نحن الآن نتكلم عن رئيس مجلس إدارة في شركة خاصة، لو حدث بيني وبينه كلام وانتقاد، فهل يعتبر هذا الحديث تعديًا على موظف عام أثناء أدائه لعمله؟ لا، هذا غير صحيح؛ لأنه ليس موظفًا عامًا، وإنما هو يمثل من كلفه بتمثيل حصته في الاستثمار، إذًا هو ليس موظفًا عامًا، الموظف العام هو من تكلفه الدولة لتمثيلها في مجلس الإدارة في حصتها فقط. هنا الإسباغ العام هو المشكلة، وأنا أتفق مع رأي الحكومة في تأخير التصويت على هذا البند، وإذا تم التصويت عليه اليوم، فمن الممكن جدًا أن يغير فيما بعد لأن القانون اللاحق يتعارض معه، فهناك مبدأ تنازع القوانين، والمنطق يقول إن ما يُملك بنسبة 100% من قبل الحكومة هو ما يجب الحديث عنه في هذا الجانب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:

    شكرًا سيدي الرئيس، نحن سبق أن قلنا إن هناك توجهًا عالميًا لحماية الأموال المتعلقة بالمال الخاص في الشركات الخاصة، حيث إن مال الشركات الخاصة يساهم في النمو الاقتصادي؛ لذلك هناك توجه تشريعي عالمي لحماية المال الخاص، فما بالك إذا كانت هناك شركات تملك فيها الدولة 51%، هل نستهين بنسبة 51%؟ سبق أن قالت وزارة الداخلية ــ عندما كانت حاضرة ــ إن الفرق واضح، حيث إن هناك مادة تتطلب الرد في قانون العقوبات في حالة إذا تمت إدانة الموظف العام بالاختلاس، فلابد أن يرجع المال الذي تم اختلاسه، ولكن عندما نستثني هذه الفئة من تعريف الموظف العام فهذا يعني عدم تطبيق هذه العقوبات عليه. الهدف هنا حماية المال العام، ونسبة 51% أو أقل ليست بالنسبة القليلة، وبخصوص أن هناك تعديلاً تشريعيًا، أو أن هناك تشريعًا في مجلس النواب، فهذا لا يمنع أن نقر ونصوت على هذه المادة، لأنه ــ كما هو معروف ــ في حالة وجود تشريع لاحق، وحدث تعديل بموجب التشريع اللاحق على هذا التشريع فسيلغي هذه المادة، فلماذا نعطل التصويت على هذه المادة؟ هناك احتمال ألا يوافق عليها مجلس النواب، وهناك احتمال ألا نوافق عليها، فهل نعطل المشروع بالكامل إلى حين عرض المشروع الجديد على مجلس النواب والتصويت عليه ومن ثم يأتي إلى مجلس الشورى؟ أرى أن هذا الأمر لا يمنع التصويت على هذه المادة، وإذا صدر ووافق عليه المجلسان، فستلغى هذه المادة التي تم إقرارها، وشكرًا. 

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة على ضوء النقاش الذي تم في الجلسة السابقة، وأعتقد أن البيان الذي أورده الإخوة في اللجنة بخصوص المقارنة بين أربع دول وهي: دولة قطر ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تونس العربية، كل هذه الدول ذكرت أن أعضاء مجالس الإدارات والمديرين ــ والبعض قال إن الموظفين أيضًا ــ يعتبرون في حكم الموظف العام عند النظر إليهم في قانون العقوبات، وكل هذه الدول لم تحدد نسبة معينة لما تملكه الدولة في هذه الشركات، وإنما قالوا الهيئات والمؤسسات العامة التي تساهم بنصيب فيها ولم تحدد نسبة 50% أو غيرها، بينما نحن رفعنا النسبة إلى 50%، تماشيًا مع قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي حدد سلطة الديوان في مراجعة حسابات الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% وأكثر، أو التي تدعمها في الأرباح، ولم تحدد هذه النسبة، وبالتالي نحن لم نأتِ بشيء جديد، بل هذا ما تعارف عليه في قانون البحرين، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان نحن نريد أن نحمل المسؤولية لمن يمثل الحكومة في تلك الشركات بالقرارات التي يساهم في اتخاذها، ومن حق عضو مجلس الإدارة أو الموظف أو المدير أن يتحفظ على القرار بشكل واضح، وبالتالي يخلي نفسه من المسؤولية، ولكن أن تترك أموال عامة هائلة تصرف في هذه الشركات ولا يحاسب عليها الأشخاص لكون هذا المال مالاً عامًا فأعتقد أن هذا سيزيد من التسيب. بالنسبة إلى كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أريد أن أطمئنه إلى أن الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة يجب أن نضع عليها قيود أكثر، حيث إن القطاع الخاص يحمي أمواله، ولكن في الحكومة قد لا يكون الموظف المعني مهتم بقدر اهتمام صاحب المال، وبالتالي عندما أسلط الضوء على هذه المادة القانونية، فستكون هناك حماية للمساهم وللمواطن وللوطن وللمال العام، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، عندما أشرت في مداخلتي إلى أن هناك مشروع قانون يتكلم عن ذات النص بتعديلاته، كان القصد أن نبيّن أن هناك مشاريع قديمة منذ 2008م، ومازالت موجودة في المجلس سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى، وجاءت مشروعات جديدة، المفاهيم فيها ذاتها ولكن متناقضة في بعض الأمور؛ لذلك لا يمكن أن نقول اليوم إن اللاحق ينسخ السابق في مثل هذه الأمور، وخاصة عندما تكون مرتبطة بقوانين أخرى، ونحن دائمًا نقول إن قانون العقوبات من القوانين التي يجب التأني عند إبداء أي تشريع فيها. النص النافذ الآن في قانون العقوبات ينص على أن الأشخاص الذين اعتبرهم في حكم الموظف العام هم الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة، ومشروع القانون هذا جاء بناء على اقتراح من مجلس النواب بإضافة عبارة «سائر العاملين والشركات التي تملك فيها الحكومة نسبة تزيد عن 50%»، ولذلك لم تشترط أن تكون جميع الأموال مملوكة بالكامل للدولة، لأنه لا يمكن أن نأخذ بمبدأ أن كل من هو موجود يعتبر موظفًا عامًا إلا إذا كانت الدولة تمتلك نسبة 100% من المال في الشركة، وعليه أنا لا أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في تأجيل التصويت على هذه المادة في مجلس الشورى، بل على العكس أنا مع البت في هذا المشروع بقانون وأن يحال إلى مجلس النواب، لأن هذا المشروع حاليًا ينظر أمامه، ونحن لا نريد أن نشهد حالات تناقض في التشريع، ولو كانت الفترة طويلة لكان من الممكن أن أعدل المادة وفق ما أراه من تغييرات وتطورات، فنحن ذهبنا إلى أن الموظفين العاملين في الشركات التي نسبة ما تملكه الحكومة فيها تزيد على 50% يكون في حكم الموظف العام، وهو أساسًا مقترح من مجلس النواب، وفي ذات الوقت أشهد أن مجلس النواب يعتبر الموظفين العاملين في الشركة في حكم الموظف العام إذا كانت الشركة بالكامل مملوكة للدولة! سيكون هناك تناقض في التشريع واضح وغير محمود، لذلك أنا مع نظر هذه المواد والتصويت عليها، حيث إن هناك الكثير من مواد القانون التي نحن الآن بصدد تعديلها وهي موضع نظر في مشروع القانون الجديد، فالخلاف ليس فقط في المادة 107 بل هناك عدد من المواد التي قد نقرها الآن، وهي تنظر بشكل آخر ونهج آخر أمام مجلس النواب، وبعد أن ينتهوا منه سنرد على الاختلاف الحاصل فيما بيننا، وأعتقد أنه لابد أن نتوافق مع مجلس النواب في المشروع الحالي، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا، فنحن أمامنا الآن مادة يجب أن نصوّت فيها على جميع الفقرات، ولا يجوز أن نصوّت على فقرة أو فقرتين ونترك باقي الفقرات؛ يا إخوان يجب أن تصوتوا على الفقرات فقرة فقرة، وبعد ذلك نصوّت على المادة في مجموعها، هذا هو الإجراء الصحيح. هل هناك ملاحظات على البند (1)؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على البند (1) كما جاء من الحكومة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (2)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على البند (2) بالتعديل الوارد في التقرير؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (3)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على البند (3) كما جاء من الحكومة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (4)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على البند (4) كما جاء من الحكومة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (5)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على البند (5) كما جاء من الحكومة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (6)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على البند (6) كما جاء من الحكومة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (7)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على البند (7) بالتعديل الوارد في التقرير؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى الفقرة الأخيرة من المادة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على الفقرة الأخيرة من المادة كما جاءت من الحكومة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. هل يوافق المجلس على المادة 107 في مجموعها؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة 216: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة 342: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال يتعلق بجزئية الحبس والسجن، وسؤالي موجه إلى الإخوة المستشارين القانونيين؛ نحن نعرف أن مصطلح الحبس يعني أن تكون عقوبة الحبس من يوم إلى ثلاث سنوات، وما بعد السنوات الثلاث يُسمى سجنًا، والمادة تقول: «... الحبس مدة... لا تزيد على خمس سنوات...»، وكذلك: «... الحبس مدة... لا تزيد على عشر سنوات...»، وبقولنا «الحبس» نكون قد حددنا مدة الحبس من يوم إلى ثلاث سنوات، والسؤال إلى الإخوة المستشارين: هل يجوز أن نقول الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو عشر سنوات بينما اصطلاحًا كلمة «الحبس» تعني من يوم إلى ثلاث سنوات؟! وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الأخ فؤاد الحاجي أقول إنه دائمًا ما يُسأل هذا السؤال، ولا يوجد ما يمنع من استخدام هذه العبارة، لأن الجرائم إما أن تكون جُنحًا أو جنايات، والمشرّع يستطيع أن يعامل وصف الجريمة بأنها جُنحة ويأخذ بحد أعلى من الحد المنصوص عليه في عقوبة الجُنح، فهذا موجود، وقانون العقوبات مليء بهذا الوصف للجريمة باعتبارها جُنحة ويرتفع في مسألة تقدير عدد السنوات التي يقررها للحبس، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشار القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت دلال الزايد صحيح، وفي الأصل أن الجُنحة عقوبتها من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومعنى ذلك أن الجُنحة يُمكن أن ينص القانون على عقوبة لها أكثر من ثلاث سنوات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    البند (ب): البند (أ) بعد إعادة الترقيم: مادة 364: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    شكرًا سيدي الرئيس، التشديد هنا في العقوبة جاء إذا وقع القذف عن طريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات بغرض التشهير، فلماذا نقصر الأمر على الصحف والمطبوعات؟ ربما يكون التشهير عن طريق أي وسيلة علانية مثل أدوات التواصل الاجتماعي وغيرها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:

    شكرًا سيدي الرئيس، أفضل أن تجيب الأخت رئيسة اللجنة عن السؤال، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، التشديد موجود، ومواقع التواصل الاجتماعي والجرائم التي تحدث عبر استخدام وسائل تقنية المعلومات معالجة في قانون آخر، فالتشديد موجود في كلا الحالتين، أي أن الكلام الذي تفضل به الأخ بسام البنمحمد معالج، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، الفقرة الأولى من المادة تقول: «... بإحدى طرق العلانية...»، وهذه العبارة تشمل الإنترنت والفيسبوك والانستجرام والواتساب والتويتر وغيرها، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح الكلام ذاته الذي قالته رئيسة اللجنة، هذه الجرائم فعلاً معالجة بقانون الجرائم الإلكترونية، وهناك نص واضح، وهو أي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات وقعت عن طريق الوسائل الإلكترونية يُعاقب عليها بنفس الجريمة التي نص عليها القانون، إذن قانون الجرائم الإلكترونية يُعالج أي جريمة وقعت عن طريق الوسائل الإلكترونية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف على ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، وعلى ما تفضلت به معاليك وكذلك الأخت سوسن تقوي. القذف عبر الجرائد والصحف له طبيعة خاصة، ولذلك اعتبرت من الظروف التي تُشدد فيها العقوبات نظرًا إلى العلانية التي تظهر فيها مسألة الفعل هنا حينما يُجرم من يقوم بقذف غيره في الصحف أو المطبوعات باعتبار أنه يسند إليه واقعة يُريد منها إما التأثير عليه أو أن يُعرضه في ذات الوقت للعقاب، لذلك تعتبر هذه النصوص من النصوص المُدرجة تقريبًا في كل قوانين العقوبات حيث إنه أخذها كظرف مشدد في العقوبة. أنا سؤالي للجنة ــ يا معالي الرئيس ــ هو فيما يتعلق ببند تقرير العقوبة حيث إن اللجنة في السابق وضعت عبارة «لا تجاوز خمسمائة دينار من أسند إلى غيره»، والآن تقول: «لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار» أنا لا أعرف لماذا أخذت بالحدين الأدنى والأعلى، في حين أن النص الموجود سابقًا كان 200 دينار؟ وقد كان الحد الذي يمكن الأخذ به لا يتجاوز ثلاثمائة دينار بحسب ما تقدمنا به في مقترح اللجنة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لا أود أن أكرر ما قيل ولكن الفقرة هنا تقول: «وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عُدّ ذلك ظرفًا مشددًا»، هو فعلاً ــ كما تفضلت ــ مذكور، ولكن التشديد في الظرف هنا اقتصر فقط على الصحف والمطبوعات، سؤالي هو لماذا اقتصر ذلك على الصحف والمطبوعات والهدف أن العلانية في التشهير هو الغرض من التشديد هنا؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، ما حكم القذف من خلال الهاتف؟ لأنه في بعض الأوقات هناك أشخاص يتعرضون إلى الإهانة أو القذف من خلال الهاتف، والمشكلة هنا كيف نستطيع أن نثبت ذلك؟ هل نستعين بشركة الاتصالات ــ بتلكو مثلاً ــ أم بوزارة الداخلية؟ لأن هذه النقطة مهمة جدًا، ولا أعلم إذا كانت هناك قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونيات تعالج هذه النقطة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الزميل أحمد الحداد، المادة 366 عالجت موضوع القذف أو السب عن طريق التليفون، وحددت لها عقوبة «الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارًا إذا وقع القذف أو السب بطريق التليفون، أو بدون استفزاز في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره»، إذن هذه المادة تُعالج ذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    البند (هـ): المادة 407: توصي اللجنة بحذف هذا البند.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على حذف هذا البند؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    البند (و): مادة 409: توصي اللجنة بحذف هذا البند.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على حذف هذا البند؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. ونعود الآن إلى المواد التي تم تأجيل التصويت عليها في مشروع القانون المذكور، وقد تم تثبيت توصية اللجنة بخصوص هذه المواد في مضبطة الجلسة السادسة، فلنبدأ بمقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الأولى بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن تقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مقدمة المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الثانية بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض إعادة صياغة ديباجة المادة الثانية، لأنه بخصوص الموافقة على قرار مجلس النواب بالتعديلات التي أجراها على المادة لم تكن هناك موافقة تامة على بنود المادة الثانية؛ ولذلك يحتاج الأمر إلى إعادة صياغة ديباجة المادة الثانية وبعد ذلك الموافقة عليها. أقترح أن يعود الأمر إلى اللجنة لكي تتأمل في المواد التي تم تعديلها، حيث لا وجود لمطابقة أو موافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة إلى هذه المواد المندرجة تحت المادة الثانية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الآن هل تتم إعادة الصياغة في الجلسة ذاتها أم نُعيد المادة الثانية إلى اللجنة؟ أنا أطلب بصفتي رئيس اللجنة إعادة الصياغة في الجلسة ذاتها إن أمكن ذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، ما هي الصياغة المطلوبة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، مثلاً «تُستبدل العبارتان التاليتان في المادتين (364) و(392) على النحو المبين لكل منهما». في الواقع بالنسبة إلى المادة (364) لم يتم تعديل عبارة واحدة فقط إنما عبارتان، بالإضافة إلى المادة (392)، إذن أصبحت ثلاث عبارات؛ ولذلك أنا أقترح أن تُستبدل العبارتان التاليتان في المادة (364) والعبارة التالية في المادة (392) على النحو المبين بكل منهما، وفي هذه الحالة سوف يتطابق مع ما انتهى إليه مجلس الشورى في هذا الشأن، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، حبذا لو نستلم منك صياغة هذه المادة مكتوبة إذا سمحت.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    نعم يمكن ذلك، ولكنها واضحة، سأوردها ببطء على النحو التالي: «تُستبدل العبارتان التاليتان في المادة (364) والعبارة التالية في المادة (392) على النحو المبين بكل منهما». هي في الواقع ستصبح ثلاث عبارات بدلاً من عبارتين.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    لدي سؤال يا أخ عصام، هل هذا النص جاءنا من مجلس النواب؟

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    نعم، اللجنة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في حين أنه لا يوجد تطابق مع مجلس النواب في هذا الشأن.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن معنى ذلك أن هناك اختلافًا مع مجلس النواب!

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    نعم، طبعًا من حق اللجنة أن تُعدل على قرار مجلس النواب، لتصبح كالتالي: «تُستبدل العبارتان التاليتان في المادة (364) والعبارة التالية في المادة (392) على النحو المبين بكل منهما».

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يمكنك إعطاؤنا إياها مكتوبة إذا سمحت؟

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    نعم. أو أن يكون نص ديباجة المادة مثلاً: «أو إعادة صياغة المادتين (364) و(392) على النحو الآتي». هذا بديل العبارات والعبارتين؛ ولذلك أعتقد أن رجوع المادة إلى اللجنة لتقترح صياغة لديباجة المادة الثانية بعد التأمل فيما انتهت إليه من تعديلات بالنسبة إلى المادتين أفضل. على كل حال هذا اقتراح ولكنه يحتاج من اللجنة أن تتأمل في الموضوع وتضبط ذلك بصياغة مناسبة سواء كانت الصياغة الأولى أو الصياغة الثانية، ففي الصياغة الأولى استبدال ثلاث عبارات، وفي الصياغة الثانية إعادة صياغة المادتين 364 و392، وبالفعل هناك صياغة جديدة للمادتين بالتعديلات التي أوردت فيها، مثلاً: المادة 392 تم تعديلها في الجلسة وهي «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر...» وهذه إضافة «...والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من انتهز حاجة قاصر..»، فلذلك تم تغيير عبارة واحدة في المادة 392 وتغيير عبارتين في المادة 364 ، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، حتى لا نتخذ أي قرار مستعجل أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة كي تتناقش مع الإخوة المستشارين حول صياغة المادة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة تقول «الموافقة على قرار مجلس النواب بالتعديلات التي أجراها على المادة...»، والمادة 392 لم نجرِ عليها أي تعديل وتم التصويت عليها. أما بالنسبة إلى المادة 364 فأعتقد أن توصية اللجنة تكون كالتالي «قررت اللجنة استبدال العبارتين التاليتين في المادة 364 الفقرة (أ): إحلال عبارة: (لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار)، وعبارة: (التي لا تقل عن 300 دينار في الفقرة الثانية)»، هذا التعديل الذي اختلفنا حوله مع النواب، أما بالنسبة إلى المادة 392 فنحن وضعنا العقوبة ذاتها وتم التصويت عليها في الجلسة السابقة. إذن توصية اللجنة هي التوافق مع التعديلات التي أجراها مجلس النواب على المادة 392، وفي المادة 364 أجرينا بعض التعديلات واللجنة قررت إعادة صياغة المادة واستبدال العبارتين.

    الرئيـــــــــــــــس:
    يا إخوان لمَ العجلة؟

    العضو دلال جاسم الزايد:
    هي ليست قضية استعجال سيدي الرئيس.

    الرئيـــــــــــــــس:
    أرى أن تتم إعادة المادة إلى اللجنة ومناقشتها بهدوء كي يتخذ المجلس قراره وهو مطمئن.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    نحن معك يا سيدي الرئيس.

    الرئيـــــــــــــــس:
    وأيضًا أرى الآن أن الدكتور علي الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس يطلب مداخلة حول هذا الموضوع لأنه مستشار اللجنة، وأخاف أن يختلف مع رئيس هيئة المستشارين ويصبح الموضوع أكبر، لذلك أفضل أن تتم إعادة المادة إلى اللجنة، وجميع الإخوة المستشارين تحت أمركم، والأخت دلال الزايد أيضًا موجودة، وتأتوننا بالمادة في الجلسة القادمة كي نتخذ القرار الصحيح، فهل يوافق المجلس على إعادة مقدمة هذه المادة إلى اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. اسمحوا لي أن أرحب بطلبة مدرسة كرزكان الابتدائية للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى، مقدرين الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم، وتعاونها لدعم جهود نشر الوعي بالعمل التشريعي لأبنائنا الطلبة بالشكل الذي يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل وآليات مجلس الشورى، وهو ما يسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى. وأتمنى لهم كل التوفيق. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    مقدمة المادة الثالثة: (المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، مقدمة هذه المادة أيضًا تحتاج إلى إعادة صياغة، لأن توصية اللجنة تقول «الموافقة على قرار مجلس النواب بالتعديلات التي أجراها على المادة، ليصبح نص المادة في القانون النافذ بعد التعديل على النحو التالي:»، والحقيقة ليست هناك مطابقة بين ما انتهت إليه اللجنة وقرار مجلس النواب، ولذلك هذه الديباجة أيضًا تحتاج إلى إعادة صياغة، بحيث تكون كالتالي: «المادة الثالثة: المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم: حذف البندين (أ) و(ب) المتضمنين تعديلاً على المواد 233، 234، 351 »؛ لأن هذا لم يذكر في توصية اللجنة، ولم يتم التصويت عليه، وبعد ذلك لابد من تغيير عبارة «تعدل العقوبات المواد المشار إليها في البنود الآتية على النحو الوارد أدناه»، لأنه في الواقع خلاف ما انتهى إليه مجلس النواب، مجلس النواب أورد تعديلات فقط على العقوبات بدون أن يعيد صياغة المواد، فلذلك توصية اللجنة وما انتهت إليه اللجنة تخالفان قرار مجلس النواب، لذلك لا يجوز أن نقول «الموافقة على قرار مجلس النواب بالتعديلات التي أجراها على المادة» لأن مجلس النواب لم يُعد صياغة المواد وإنما ذكر فقط التعديلات على العقوبات الواردة فيها، في حين أن اللجنة أوصت بإعادة صياغة المادة وتعديل العقوبات، لذلك يحتاج الأمر أيضًا إلى إعادة صياغة ديباجة المادة الثالثة: المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم حتى تنسجم مع ما انتهت إليه اللجنة وما وافق عليه المجلس بالنسبة إلى المواد المندرجة تحتها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة مقدمة هذه المادة إلى اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2013م، والذي أعدته وزارة المالية. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 3/ صفحة 105)

    الرئيـــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.
    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، كما درجت العادة أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقدم ملاحظاتها حول الحساب الختامي الموحد للدولة. ملاحظات اللجنة حول الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2013م: تقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل لإعداد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013م، والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء التقرير على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إلا أنها ترى أنه مازالت هناك بعض الملاحظات على الحساب توجزها في النقاط التالية: إن من الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة هو ضبط الدَين العام من خلال «تنويع مصادر التمويل الذاتية ليكون الدَين عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع الالتزامات والمحافظة على السمعة الدولية المتقدمة في جميع المجالات الاقتصادية والمالية» (بحسب تقرير أداء تنفيذ الميزانية)؛ إلا أن الدَين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا في قدرة الدولة في تحقيق الرؤية الاقتصادية. وخاصة أن مجموع الدَين العام في نهاية 2013م قد ارتفع بنسبة 28.4% حيث وصل إلى 5,375.7 مليون دينار، ومن خلال المقارنة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2013م والذي يبلغ 12,328.2 مليون دينار بحريني، فإن نسبة الدَين العام للناتج المحلي قد ارتفعت من 36.3% في 2012م إلى 43.6% في 2013م، وعلى الرغم من أنها لاتزال في الحدود الآمنة اقتصاديًا، إلا أن اللجنة ترى أن العلاقة بين معدل نمو الدَين العام ومعدل النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدَين العام والنمو في حجم خدمة الدَين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة، كما ترى ضرورة ارتباط الدَين العام بإجمالي الناتج المحلي مباشرة، وحيث إن مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالدين العام يقاس على ضوئها حالة الاقتصاد بصفة عامة فكلما زادت نسبة العجز في الميزانية وزاد حجم الدَين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي سيكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي. ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة والتابعة للدولة مثل شركة ممتلكات البحرين القابضة. لاحظت اللجنة أيضًا أنه مازالت هناك بعض التجاوزات غير الواضحة أو غير المبررة في المصروفات المتكررة (نفقات الخدمات، نفقات الصيانة)، وقد بيّن تقرير الحكومة أسباب الزيادة، ولكن لم يبرر التجاوز. إن من الأهداف التي جاءت بها الحكومة في سياستها المالية ترشيد الإنفاق، حيث ذكرت: «سوف تعمل الحكومة في دورة الميزانية القادمة على انتهاج إجراءات ترشيد الإنفاق كسياسة عامة في جميع المراحل المرتبطة بإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة»، إلا أننا لم نتمكن من معرفة مدى ما تم تحقيقه في هذا المجال، وخاصة أن المصروفات المتكررة في ارتفاع مستمر، كما أنه لم يتضح ما هي السياسة المستخدمة في عملية ترشيد الإنفاق. ولاحظت اللجنة أن هناك نموًا في الإيرادات غير النفطية (عدا الإعانات) بنسبة 3.3% عما كانت عليه في عام 2012م، إلا أن هذه الإيرادات دون المستوى المطلوب، ولا تعادل سوى 11.7% من جملة الإيرادات العامة، وتأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة تلك الإيرادات بوتيرة أسرع وتنويعها لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات. توصية اللجنة: توصي اللجنة المجلس الموقر بما يلي: 1ــ الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2013م. 2ــ الموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أسجل شكري وتقديري إلى اللجنة على جهودها في إعداد هذا التقرير الذي يتضمن العديد من الملاحظات والتوصيات التي ــ مع الأسف الشديد ــ أصبحت توصيات مكررة، فكما ذكر الإخوان في التقرير أنه سبق أن تم رفع هذه التوصيات سابقًا، بعضها مستمرة من عام 2009م إلى الآن، وبعضها منذ أعوام 2011م و2012م و2013م؛ وأنا أعتقد أن مثل هذه التوصيات المكررة تدفعنا إلى أن نسأل الإخوان في الحكومة: لماذا لم يتم الأخذ بهذه التوصيات؟! هذا المجلس له مكانته وتقديره، وهذا المجلس وضع توصيات، ولابد أن نستمع من الإخوان في الحكومة أو على الأقل نقرأ في تقرير اللجنة لماذا لم يتم الأخذ بهذه التوصيات؟ علمًا بأن هذه التوصيات لم تصدر فقط عن اللجنة وإنما عن المجلس برمته، هذا أمر. الأمر الآخر سيدي الرئيس ــ وهو الهمّ الأكبر بالنسبة إلينا جميعًا ــ هو موضوع الدَين العام، ولا أريد أن أكرر ما قلناه سابقًا عن خطورة تراكم الدَين العام، ومعالي وزير المالية على بيّنة في هذا الجانب، ولكني أرجع وأسأل السؤال نفسه: نحن خلال عام 2013م بلغ عندنا عجز الموازنة حوالي مليارًا ومائة مليون، وبسبب التحسن الذي طرأ على الإيرادات، وبسبب عدم إنفاق جميع المصاريف المدرجة، أصبح العجز حوالي 400 مليون دينار، وسؤالي: لماذا اقترضنا مليارًا ومائتي مليون دينار؟! لا نحتاج إلا إلى 400 مليون، فأين استخدمنا الـ 800 مليون دينار الإضافية؟ علمًا بأننا لم نسدد بها أي قروض، بل على العكس ارتفعت القروض، هذا هو السؤال الذي يهمني في الموازنة، أما باقي الموازنة فقد خضعت إلى التدقيق والمراجعة وإلى آخره، ولكني أتمسك بهذين السؤالين: لماذا لا تأخذ الحكومة بالتوصيات أو على الأقل تخبرنا بأن توصياتنا خاطئة؟! وأين استخدمنا
    الـ 800 مليون دينار الإضافية؟ وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس على التقرير المهني المعروض على جلستنا. يناقش مجلسكم الموقر الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2013م في وقت يترقب فيه المجلسان إحالة مشرع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة، والتي ستناقش في ظل ظروف اقتصادية صعبة عالميًا، وبخاصة في ظل انخفاض أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية. يجب أن تكون مؤسسات الدولة أكثر جدية في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية في الميزانية العامة، وذلك من خلال تعزيز النمو في عدد من القطاعات غير النفطية مثل القطاعات الصناعية والصحية والتعليمية والثقافية والسياحية. معالي الرئيس، لدي استفسار للحكومة حول سبب عدم اشتمال الحساب الختامي المعروض على مجلسكم الموقر على حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة والتابعة للدولة مثل شركة ممتلكات البحرين القابضة، من أجل الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي لهذه الشركات، وبخاصة أن هذا الطلب تكرر في تقارير المجلسين حول الحساب الختامي منذ عام 2011م وحتى الآن، ولم تستجب الحكومة لهذا الطلب، فلماذا؟ معالي الرئيس، بلغت نسبة الصرف من ميزانية تنفيذ المشاريع 56.2%، وهذا يعني أن كثيرًا من الوزارات والجهات الرسمية لم تنفق الأموال المرصودة لها في الميزانية العامة لتنفيذ المشاريع، وهذا يُعتبر مؤشرًا سلبيًا، ويجب أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة تجاه الجهات الرسمية المتخلفة عن تنفيذ المشاريع، لأن التأخير يؤثر سلبًا في المسيرة التنموية والاقتصادية في البحرين، كما نعرف أن هذه المبالغ رُصدت لهذه المشاريع ولم يتم تنفيذها، فمن يتحمل مسؤولية اقتراض هذه الأموال إن كانت مقترضة؟ ومن يتحمل كل الأعباء المتراكمة على هذه الأموال؟ ومن يتحمل مسؤولية التأخير في تنفيذ هذه المشاريع؟ وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير الممتاز، كما أود أن أشيد بالجهد الحكومي الكبير الذي بُذِلَ لإعداد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2013م، والذي جاءت فيه تفاصيل كثيرة وواضحة بشكل عام. سيدي الرئيس، لدي سؤال أود أن أطرحه على مجلسكم الموقر: كيف يمكن تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة فعاليته؟ هذا سؤال مهم يمكن الإجابة عنه من خلال ما يأتي: أولاً: تنويع مصادر الدخل القومي، وإيجاد مصادر وإيرادات جديدة فعالة ليست لها علاقة بإنتاج النفط ــ لأن الدخل الرئيسي لميزانية الدولة هو النفط كما تعلمون ــ على أن تكون هذه الإيرادات مستمرة، وتكون بديلة عن إيرادات النفط التي قد تنتهي يومًا ما. ثانيًا: من الواجب إنشاء جهاز حكومي جديد يُعنى بمهمة إيجاد البدائل الناجحة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، والعمل على الابتعاد بشكل تدريجي مدروس عن الاعتماد بشكل رئيسي على مدخول النفط بصفته المورد الرئيسي لميزانية الدولة. وأود أن أذكر أنه من المهم إنشاء جهاز حكومي متخصص للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهناك دول كثيرة لديها وزارات متخصصة في هذا الشأن، وهذه الوزارات تُسمى وزارات التخطيط، وهي تقوم بإعداد الدراسات لكيف يجب أن يسير الاقتصاد الوطني في مجالات متعددة. ثالثًا: الاستثمار في التعليم، وهو شيء مهم، وخاصة التعليم المهني. رابعًا: تشجيع القطاع الخاص. خامسًا: حث البنوك التجارية على أن يكون لها دور رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني. سادسًا: الاستثمار في التقنية، وأعتقد أن الاستثمار في التقنية هو من أهم العناصر التي يجب على الدولة أن تقوم بها، وباستطاعتنا أن نهيئ جيلاً يُتقن التعامل مع التقنية، ويُمكن أن نُنشئ مصانع، ويكون لهذه المصانع والمؤسسات التقنية دور مهم في تنمية الاقتصاد الوطني للدولة. سابعًا: من المهم أيضًا بناء المصانع التي يُمكن الاستفادة منها، وتنمية السياسة السياحية والعلاجية في الدولة. ثامنًا: الاهتمام بشبكات الطرق الحديثة، والاهتمام بالطرق يُعتبر شرطًا أساسيًا للتنمية، والدولة مشكورة قامت بتطوير شبكات الطرق، وعندما تكون لدينا طرق جيدة سوف يكون لذلك مردود إيجابي على عملية الاستثمار. تاسعًا: الاستفادة من الدول الأخرى التي خطت خطوات كبيرة في مجال الصناعة على الرغم من عدم امتلاكها نفط، فهناك دول كثيرة ليس لديها مصدر نفط ولكنها وصلت إلى درجة من الرقي في الصناعة والتقنية مثل ماليزيا وسنغافورة، هذه الدول رغم أنها ليس لديها نفط فإن لديها مصانع وإنتاج في مجالات مختلفة، واستطاعت هذه الدول أن تضع بصماتها في مختلف المحافل الدولية. عاشرًا: التقليل من الدَين العام، ووضع خطة مستقبلية لبناء اقتصاد وطني متين وقوي، ودعم القطاعات المحفزة لنمو الاقتصاد الوطني، وتوسعة المطار، وتوسعة شركة ألبا، وتنمية السياحة بما فيها السياحة العلاجية. وأخيرًا سيدي الرئيس أود شكركم على إتاحة هذه الفرصة لي لإبداء ملاحظاتي، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أشكر اللجنة على التقرير الذي نرى دائمًا بصماتهم فيه بصفتهم من الاقتصاديين عبر توضيح عدد من الأمور التي تكون مصدر تساؤل. أنا أتفق تمامًا مع تفضل به الإخوة الذين تحدثوا قبلي، وبخاصة الاستفسارين اللذين تفضل بهما الأخ جمال فخرو بخصوص استخدام القروض وفائض الـ 800 مليون، وكذلك لدي ملاحظات حول عدة أمور، وأحب هنا أن أشكر المستشار القانوني للجنة الذي تطرق إلى مسألة ما الذي سوف يحدث لو لم يتم اعتماد الحساب الختامي؟! وخاصة أن مجلس النواب رفض اعتماد الحساب الختامي. لقد وردت عدة ملاحظات، سواء من الإخوة في مجلس النواب أو في مجلس الشورى، وتم الاعتياد أنه في المواطن الحساسة التي تحتاج إلى الحصول على معلومات كافية ووافية بشأنها نجد جملة «حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم الرد عليها»، هذه الجملة ألفناها في مثل هذه التقارير. الأمر الآخر، إن سؤالنا واضح حول مبررات ارتفاع الدَين العام، ولم تتم الإشارة إلى ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مسألة فصل عمليات شركة بابكو عن وزارة المالية، وهي من النقاط المهمة. إن تكرار الملاحظات ذاتها لأكثر من مرة يجعلنا نتساءل: هل الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الصادرة عن لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب وتعمل بموجبها، أم أن المسألة مجرد عرض شكلي للاعتماد من دون أن يؤخذ فعلاً توجه المشرّع بالنسبة إلى مسألة الحساب الختامي، بينما المسألة تقتضي أن يتم فعلاً أخذ هذه النقاط في الاعتبار. كذلك نرى أن البيانات التفصيلية لا تكون موجودة في المصروفات أو الإيرادات، وتكون مغيبة عن الذكر بالتفصيل في الحساب الختامي، في حين تُورد تفصيلات في مواضيع لا تحتاج إلى التفصيل فيها لأن مضامينها وعملياتها الحسابية تشرح نفسها بنفسها. أود أن أضيف أمرًا بالنسبة إلى شركة ممتلكات، نحن اليوم نُعوّل على هذه الشركة في رفع مبدأ الاستثمار وأيضًا مبدأ تغطية الكثير من الأمور وفقًا لإنشاء شركة ممتلكات، وأيضًا كان هناك استفسارات بخصوص هذا الجانب لم يتم الرد عليها حتى تاريخ رفع هذا التقرير، وربما أنه تم توجيه السؤال إلى الأخ خالد المسقطي في عدة مناسبات من قبل أعضاء المجلس، وكان يرد علينا بأننا استفسرنا وحاولنا الحصول على هذه الإجابة ولم نحصل عليها. نحن لا نملك شيئًا تجاه الحساب الختامي للدولة لسنة 2013م، آثاره انصرفت الآن بالنسبة إلى الدولة في جميع قطاعاتها، والتعثر في المشاريع أيضًا، فاليوم عندما نلجأ إلى سياسة الاقتراض رغم تحذير الاقتصاديين والخبراء بهذا الشأن فإننا نقترض ولا يتم الإنفاق في الأوجه التي اقترضنا من أجلها، ونُحمّل أنفسنا زيادات في الدَين العام لا نعلم متى تستطيع الدولة ليس التخلص منها فقط وإنما التقليل منها ولو بنسبة مقبولة من أجل الأجيال القادمة. نحن ننتهز فرصة وجود وزير المالية اليوم معنا لنسمع منه إجابة عن تساؤلاتنا، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني على كلام الأخ جمال فخرو، فعلاً هذه الأموال ليست قليلة، ولكن تساؤلي هو: أنتم الحكومة عندما طلبتم هذه الأموال هل كان لها خطة مسبقة؟ وكم كانت مدة الخطة التي أعددتموها على أساس أن تقترضوا هذه الأموال ولكنها لم تُنفق في السنة ذاتها؟ هل كانت في السنة ذاتها أم منذ خمس سنوات سابقة مثلاً؟ من المستغرب أن نقترض أموالاً تلتزم الدولة بدفعها مع فوائدها على الرغم من عدم استخدامها في مكانها المطلوب أو في الوقت الذي نحتاج فيه إليها، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
    وزيــــــر الماليــــة:
    شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أكون معكم اليوم في مناقشة الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، ويسعدني أن أراكم تستخدمون مصابيح الإنارة بتقنية (LED)، لأن هذا البرنامج تسعى وزارة المالية للترويج له، لأننا نتكلم عن محاولة تخفيض استهلاك الكهرباء، ونحن عندما طبقنا ذلك في وزارة المالية انخفض الاستهلاك بنسبة 20%، ولو طبقنا ذلك على مملكة البحرين فكأنما استغنينا عن محطة كهرباء كاملة، وعليه نشكركم لأنكم استخدمتم هذا النوع من الإنارة، وأعتقد أن فائدتها ستعود على البحرين ككل، ونتمنى أن نستطيع الوصول إلى المرحلة التي يكون فيها التكييف لدينا أيضًا وفق المعايير التي توفر الطاقة. بالنسبة إلى الحساب الختامي، نشكركم على كل الملاحظات ونقدرها، نحن دائمًا نستمع لملاحظاتكم، ونحن في النهاية موجودون من أجل خدمة القيادة وشعب البحرين، وبالتالي دوركم مهم في تقديم النصيحة والآراء ونستوعبها دائمًا في الحكومة سواء كان ذلك مباشرة في وزارة المالية أو الوزارات الأخرى. بالنسبة إلى ملاحظتكم بخصوص الدَين العام، نحن نشارك اللجنة هذه الملاحظة، ونشارك كل بحريني هذا الاهتمام، ونعتقد أن السيطرة على الدَين العام مهمة جدًا، ويجب ألا تتجاوز نسب الدَين العام النسب المقبولة دوليًا، ولكن هناك أساليب للمعالجة، وهناك أساليب قد تؤدي إلى نتائج سلبية؛ أساليب المعالجة هي أن نضع برنامجًا نُخفض فيه زيادة الدَين العام واعتمادنا على مصادر أخرى من أجل عملية التمويل، ونحن قمنا في الحكومة بتكليف لجنة بترشيد الإنفاق، واجتمعت اجتماعات كثيرة، وفي الحكومة الجديدة الحالية تم دمج لجنة المالية ولجنة الترشيد، وهي تعمل على صياغة مشروع الميزانية الحالية. أيضًا نحن نأخذ في عين الاعتبار الكثير من الأمور والتفاصيل وكيف سنعالج موضوع الدَين العام، ولكن يجب أن نعالجه بطريقة بحيث يكون تخفيض الإنفاق من الحكومة لعدد من السنوات يُقابله ارتفاع في فرص القطاع الخاص حتى يستطيع أن يُعوض هذا الصرف الذي كان يأتي من جانب الحكومة؛ كل ذلك مع الأخذ في عين الاعتبار عدم المساس بمكتسبات المواطنين بشكل مباشر والتأكد من الإبقاء على كل ما تحقق في السنوات الماضية من مكتسبات للمواطنين. نحن نتفق معكم في أن الأسلوب يجب أن يكون وفقًا لخطة علمية، هناك الكثير من الدول مرت بذلك، ولدينا تجارب الكثير من الدول نقوم بوضعها في مجموعة من القوالب حاليًا، سيكون جزء منها للميزانية العامة والجزء الآخر لبرامج مختلفة. بالنسبة إلى موضوع الإيرادات غير النفطية، هي تزيد عندنا تدريجيًا ولكنها في النهاية إيرادات ناتجة عن رسوم وخدمات من المواطنين أيضًا، لابد لنا أن نذكر كيف نستطيع التعامل مع الإيرادات، ونرى أنه على مدى السنوات الأخيرة كانت هناك زيادة في الإيرادات غير النفطية، يجب أن تكون أعلى، ويجب أن تكون هناك مصادر جديدة، وهدفنا من خلال التشاور الأخير مع اللجان في المجلسين هو الاستماع أيضًا لوجهة نظرهم، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حينما طلب الاجتماع مع اللجنتين كانت فكرته أيضًا الاستماع لأفكارهم، وكيف يمكننا أن نعكسها في مشروع الميزانية، وأحد الحلول هو توجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، وقد ذكرنا ذلك في السابق؛ من هم المستحقون؟ هذا سيتم التوافق عليه مع السلطة التشريعية، ولكن يجب أن يكون للبحرينيين الذين يحتاجون إليه فقط. بالنسبة إلى توصيات المجلس نحن نأخذها دائمًا بعين الاعتبار، وهي بالنسبة إلينا دائمًا مهمة، وهي جزء من أساس عملنا، وفي النهاية كل قوانينا وقراراتنا لابد أن ترجع إليكم، وبالتالي يجب علينا أن نحاول إرضاء ــ لن نقول 100% من الآراء ــ غالبية الآراء التي لابد أن نشتغل من خلالها ومعها. بالنسبة إلى الموضوع الذي أثاره سعادة العضو جمال فخرو بخصوص الاقتراض، أقول إنه في عامي 2011م و2012م وجزء من عام 2013م، نتيجة للأوضاع في البحرين أخذنا سياسة الاقتراض أكثر قليلاً من حاجتنا المباشرة حتى نستطيع التعامل مع الأحداث في حالة حصول أي طارئ، وكما ترون هناك تجهيزات أمنية وتجهيزات مالية، ربما نحن لا نشرح هذه التجهيزات لكم بشكل دائم، ولكن عندما يكون هناك تحدٍ في الخليج نقوم بزيادة كمية الدولار التي لدينا، ونقلل (الكاش)، وعلى العكس من ذلك حيث نقلل كمية الدولار عندما يقل هذا التحدي. الشيء نفسه بالنسبة إلى (الكاش) عندما تكون الظروف لدينا غير مناسبة كما حصل في عامي 2011م و2012م، حيث قمنا بزيادة عملية (الكاش). لو لاحظتم في عامي 2011م و2012م وحتى في الأزمة المالية في عام 2008م، نحن نفخر بعدم وجود أي تعطل، ونفخر بعدم وجود أي شخص حاول تحويل حساب ولم يستطع تحويله، ونفخر بعدم وجود تأخير في أي راتب، كل ذلك يستدعي إجراءات. بدأنا نعود الآن إلى الوضع الطبيعي، ونستطيع أن نقول لكم إننا في هذه السنة وضعنا مختلف، فنحن نقترض ما نحتاج إليه. من جانب آخر ليس لدينا اقتراض نقترضه بدون خطة أو برنامج، فنحن ندير النقد بحسب حاجتنا وبحسب الالتزامات الموجودة في البلد ولا نصرف خارج حدود الجوانب القانونية في مملكة البحرين. بالنسبة إلى حسابات الشركات، طبعًا شركة ممتلكات والشركة القابضة للنفط والغاز هما شركتان، وإذا كان هناك إيراد فإننا نسألهما في كل دورة ميزانية عن أي إيراد ورد في الميزانية، وإذا لم يكن هناك إيراد فربما أنتم أقرب، وهناك وزراء مباشرون مسؤولون عن هاتين الشركتين، وسيكونون سعداء بأن يأتوا ويوضحوا في اجتماعات اللجنة ما هو وضع هاتين الشركتين، وما هي استثماراتهما وأولوياتهما، لكن تأكدوا أننا حريصون في حالة وجود دخل يمكن أن يوزع كأرباح أن نورده في الميزانية. بالنسبة إلى النقطة الأخيرة وهي تنويع مصادر الدخل، نحن أيضًا نعمل على هذا الجانب، فلدينا الكثير من الأفكار بخصوص هذه الأمور، ولكن عندما نتكلم عن الاستثمار فهو يحتاج إلى فترة، وعندما نتكلم عن الرسوم فيجب أن تكون هناك رسوم ولكن من دون أن تعيق العمل، فمع وجود هذه الرسوم لابد أن تكون هناك خدمات بحيث نعمل بشكل أفضل وبكفاءة أعلى ونستطيع الحصول على رسوم أفضل. هذه مجمل الملاحظات التي سمعتها اليوم، شاكرًا لكم كل ما تفضلتم به، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أشكر معالي وزير المالية على مجمل ملاحظاته، ولكنه في الحقيقة لم يجب عن سؤالي بشكل واضح. عندما يقول إننا نأخذ (كاش)، فمن منا يقبل بأن يقترض 800 مليون دولار ليودعها في حساب نقدي؟ من يقبل هذا الكلام؟! وعندما يقول في السنوات الثلاث الماضية حتى لا تواجهنا مشاكل، فنحن قلنا في عام 2012م كان عجز الموازنة 30 مليون دينار واقترضنا مليار دينار، وأيضًا سألنا أين ذهب المليار؟ ففي خلال هاتين السنتين لدينا مليار و800 مليون دينار (كاش) مودعة في حساب ما؟ هل يُعقل أن نقترض وندفع عليها فوائد؟! اليوم بلغت الفوائد تقريبًا 300 مليون دينار، هل يُعقل أن نأخذ (كاش) ونودعه في مكان لا يُعطينا عائدًا لكي يكون لدينا (كاش)؟! أعتقد أن سعادة الوزير لو لم يذكر هذا الكلام بهذا الشكل أو امتنع عن الإجابة ــ كما فعل في السنة الماضية ــ لكان ذلك أفضل، لأننا نعي ما نقول ونعي ما يقول، ونفهم أن هذا الكلام صعب أن يقبله المنطق. فيما يتعلق برأي اللجنة بخصوص موضوع حسابات شركة ممتلكات، أنا في الحقيقة أتفق مع الإخوان في وزارة المالية، شركة ممتلكات حساباتها مستقلة، ونحن نناقش الحساب الختامي للدولة، وكما أتى في صدر تقرير الإخوان أن الحساب الختامي للدولة يتكون من 4 بنود أساسية، وهي إيرادات ومصروفات الدولة، وليست الشركات التابعة للدولة، وإنما أرباح الشركات التابعة للدولة مثل شركة ممتلكات والشركة القابضة للنفط، فإذا وزعت أرباحًا ستدخل أرباحها ضمن الإيرادات الأخرى أو إيرادات الاستثمارات، وبالتالي لا يمكن أن نضع موجودات ومطلوبات شركات الدولة ــ شركتي ممتلكات وكذلك النفط والغاز ــ ضمن حسابات الحكومة، فحسابات الحكومة هي ما نقره نحن كميزانية تقديرية في نهاية السنة، وما يعطونه هم في النهاية في الحساب الختامي، وبالتالي أنا أتفق مع الحكومة في عدم التضمين، ولكن بإمكان أي زميل أن يوجه سؤالاً، سواء كان في هذه الجلسة، أو من خلال اجتماعات اللجنة عند مناقشة حسابات الدولة، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أكرر شكري إلى الإخوان أعضاء المجلس على ملاحظاتهم بشأن تقرير اللجنة، وفي الوقت نفسه الشكر موصول إلى أعضاء اللجنة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا من أجل الخروج بهذه الملاحظات. كما تفضل بعض الإخوان هناك بعض الملاحظات مكررة من السنوات الماضية، وقد كنا نتمنى سنة بعد أخرى ألا يكون هناك أي نوع من التكرار للملاحظات إن أخذتها الحكومة بمبدأ الجدية وعالجتها حتى لا تتكرر. أود أن أعلق على ما تفضل به الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى قضية الاستثمارات الموجودة لدى الحكومة عن طريق شركة ممتلكات، وأنه يتفق نوعًا ما مع ما جاء من الحكومة في أنه لا يمكن تضمين الإيرادات من هذه الشركات أو الاستثمارات ضمن الحساب الختامي. كنت أتوقع يا سيدي الرئيس أن تكون هناك ترجمة للواقع في أن لدينا اليوم حاجة إلى مراجعة المرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة أو الحساب الختامي الذي صدر في عام 2002م، وفي الوقت نفسه نتمنى أن نطلع على المرسوم بإنشاء شركة ممتلكات والذي جاء في عام 2007م، والذي ذُكر فيه صراحة أنه يجب أن يكون هناك نوع من البيانات التي يتم تضمينها ضمن تقرير الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، ونحن اليوم في اللجنة المالية بعد التشاور رأينا أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في تعديل قانون الميزانية بحيث يأخذ في الاعتبار الذراع الاستثمارية، وهي شركة ممتلكات أو الشركات التي تمتلكها الحكومة بنسبة 100%، ويجب أن تكون هناك ترجمة واضحة بالنسبة إلى ما هي إيرادات الدولة متمثلة ــ ليس فقط ــ بما يأتي من خلال الرسوم والوزارات، وكذلك من خلال الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلكها الحكومة بنسبة 100%. وعليه أعتقد أنه لابد أن تكون هناك ترجمة مختلفة تمامًا عندما نضمن ما تأتي به هذه الشركات المملوكة للحكومة ضمن الحساب الختامي، حتى نقرأ نحن الواقع بصورة صحيحة. مرة أخرى أشكر الإخوان أعضاء المجلس على ملاحظاتهم، وفي الوقت نفسه أتمنى أن يكون لدينا اليوم ما سيُضمّن في مضبطة الجلسة، وأن يأخذ في الاعتبار بمبدأ الجدية من قبل الحكومة في تقديم أي حسابات ختامية في المستقبل، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي ثلاث نقاط مهمة. أولاً: بخصوص ملاحظة معالي الوزير المهمة بشأن استخدام تقنية الإنارة (LED)، نحن نرغب في أن تكون الميزانية كلها (LED) إن شاء الله وتوفر للناس، أعتقد أن هذا مهم جدًا، وهي ملاحظة دقيقة، وهو مبدأ لو طبق فسيكون طيبًا جدًا، ولكن أيضًا أقول إن المتخصصين تكلموا، وخاصة الأخ جمال فخرو والأخ خالد المسقطي، وهما نعم الخبراء الماليون، وأقول إن الشارع يسأل، وهو السؤال الذي بدأ به الأخ جمال فخرو، وقبل أن نسأل يجب أن نشهد حقيقة بإعجاب وتقدير بالكفاءة العالية جدًا التي قادت بها القيادة والحكومة كل المتغيرات السياسية والاقتصادية، وأنا شخصيًا أقول إنني ــ وأدين لله بها ــ أفخر بمثل هذه القوة، بمثل هذه الرجاحة، حيث إنه حتى في وقت ما سمي الأزمة الاقتصادية، رأينا أن الاقتصاد زاد ولم ينقص، ووالله لا تفعل مثل هذا إلا دولة متينة جدًا، حقيقة هذا فخر لنا. هناك من كانوا يراهنون على أن كل شيء سيتأثر، وإذا بنا نخرج باقتصاد نامٍ في الأزمة، وهذا يدل على المكانة العظيمة لهذا البلد، والقدرات الكبيرة لهذا البلد، ليست المالية فقط، وإنما العقول والرجال والنساء الذين ساهموا في بناء هذا البلد تحت هذه القيادة الحكيمة كذلك، إن هذا محل فخر وإعزاز، بل بعد توفيق الله عز وجل من أكبر عناصر الأمان أننا نُقاد بمثل هذه الكفاءة؛ ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك جوانب يجب أن نتعاون فيها، نحن نثق جدًا في رجالات هذا البلد، ونعرف أنهم لا يقومون إلا بما فيه مصلحة هذا البلد، ولكن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فنحن نستطيع أن نقدر هذه المواقف إذا فهمناها بوضوح. بخصوص ما ذكرته الأخت دلال الزايد عن الحساب الختامي، الحساب الختامي الكل يعرف أهميته وأهمية مناقشته، ولكن بالطريقة التي رأيناها لأكثر من سنة أصبح كأنه مجرد تأدية واجب، وأعتقد أن من أهم الأمور التي تطور هذا الشيء أن يأتي الرد ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة والأخ رئيس اللجنة ــ على التوصيات توصية توصية، فهذا يعلمنا أنه تم الأخذ بهذا الكلام وفُهِمَ، والصح أخذ والخطأ رد، حتى نعرف كيف نتطور، وهذه قضية مهمة. بخصوص قضية الدَين، نحن نثق أن القائمين على البلد يريدون مصلحته، ولكن الناس تسأل: الدَين 400 مليون دينار بحريني، والقرض مليار ونيف، أين صرف الفرق؟ (الكاش) أين صرف؟! وأين استثمر؟! هذا السؤال الذي يريد الجميع أن يعرف الجواب عنه. نحن نحترم ونقدر، ولكن كما قلت سابقًا الحكم على شيء فرع عن تصوره؛ أنا لست متخصصًا ماليًا، ولكني أجلس مع المتخصصين وأسمع الناس تسأل، وهذا الجواب الذي نريده باختصار، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
    العضو درويش أحمد المناعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدة نقاط، النقطة الأولى، بخصوص توقيت مناقشة الميزانية لعام 2013م، أرى أنها أتت متأخرة جدًا، حيث مضى عليها 14 شهرًا، وبالتالي ما الفائدة؟ أعتقد أنه من المفروض أن تناقش بعد مرور ثلاثة أشهر من انتهاء الميزانية، وهذا هو المتعارف عليه، لذلك أرجو أن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار في السنوات القادمة. النقطة الثانية، أرى أنه يجب إشراك المواطن والمقيم في عملية تفعيل التوفير مقابل جوائز، كما تفعل البنوك المحلية الآن، حيث إنها تحصل على ربح كبير من هذه العملية، فلماذا لا تطبق الحكومة هذا الأمر؟ النقطة الثالثة، معالي الوزير شرح لنا مشكورًا مسألة أخذ القرض أثناء الأزمة، وهذا قرار صائب وممتاز ولكن أفهم أن هذا القرض لم يتم استغلال جزء كبير منه، وهذا يعني أن هناك فائضًا في السنة التي تليها، وبالتالي المفروض أن يقل الدَين العام في السنة التالية، لذلك أرجو تفسير هذه النقطة. النقطة الرابعة، بخصوص الملاحظات التي أثرناها، إذا لم يكن هناك جواب عنها، أتمنى أن يكون هناك على الأقل تعليق عليها، لكي نفهم، وبالتالي لا نعيد ذكرها في السنوات القادمة، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
    وزيــــــر الماليـــــة:
    شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى النقطة الأخيرة بخصوص الحساب الختامي، الحساب الختامي ننتهي منه بعد 6 أشهر من نهاية السنة المالية وبعد ذلك يحول إليكم، فبحسب القانون نحن بحاجة إلى هذه المدة لتجهيزه وتوقيعه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. بالنسبة إلى موضوع الاقتراض، أنا أعرف أنه يثار بشكل مستمر كما لو أن هناك مليارات غير موجودة، وهذا كلام غير صحيح، نحن كل سنة نسدد مليارات من المبالغ المقترضة، ونقترض مليارات، ولدينا مبالغ تسدد على 90 يومًا، ومبالغ تسدد على 180 يومًا، فهناك قروض تحل وهناك قروض تجدد، والفروقات التي بينها هي الفروقات التي نأخذها من (الكاش) الذي يبيّن لنا الفرق بين ما نقترضه وبين ما نسدده، وهذه الفروقات تغطي ميزانية الدولة، والاعتمادات الرسمية، وبعدها ندير الـ (الكاش) بحسب حاجتنا؛ نحن لا يمكننا الذهاب إلى السوق الدولية شهريًا أو مرتين أو ثلاث مرات في السنة، وعندما نُصدر إصدارًا دوليًا نقوم بذلك مرة واحدة كل سنة، ونعمل عليه لمدة أربعة أو خمسة أشهر، ونرى التوقيت المناسب للإصدار الدولي، في الوقت نفسه نحن نقترض من السوق المحلية بحسب حاجتنا من السوق المحلية والسوق الدولية، حتى نترك مجالاً للتجارة والأعمال للحصول على التمويل الذي تحتاج إليه من السوق المحلية، ولكن ليست هناك قروض بمبالغ كبيرة غير موجودة، هذه القروض تغطي نظرتنا لحاجتنا إلى (الكاش) حتى نتأكد أنه دائمًا لدينا (الكاش) الذي يغطي التزاماتنا؛ أحيانًا نقترض في سنة ما يكفينا هذه السنة والسنة التي بعدها إذا كان الإصدار قريبًا من نهاية السنة، ولهذا السبب ترون هذه الفروقات، ولكن ليست هناك أموال تصرف خارج الاعتمادات الرسمية، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بعد هذا النقاش اللجنة لديها توصية بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2013م، والموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

     

     

    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                          علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                          رئيس مجلس الشورى

     

    (انتهت المضبطة)

     

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م.​

    02
    ملحق رقم (2)

    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

    03
    ملحق رقم (3)

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2013م، والذي أعدته وزارة المالية.

    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​​قرارات ونتائج الجلسة التاسعة
    الأحد 22/2/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    هالة رمزي فايز، أحمد إبراهيم بهزاد، عبدالرحمن محمد جمشير، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بلا تعديل.​

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ إلى لجنة الخدمات.
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الخدمات.

    ج‌- الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقريرها الخاص بمشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ مدة شهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

    د‌- الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقريرها الخاص بمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)؛ مدة شهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

    البند الرابع :

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند الخامس :

    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي (49) لسنة 2014م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند السادس :

    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م،المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م
    - الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة، بناءً على طلب الحكومة.

    البند السابع :

    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة
    والمراباة وإهانة المجلس الوطني"
    (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( 107، 216، 342، 364، مقدمة الأولى ).
    - الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة : ( مقدمة الثانية، مقدمة الثالثة : الرابعة بعد إعادة الترقيم).
    - الموافقة على حذف البندين ( ه، و ) المتضمنين تعديلاً على المادتين التاليتين : ( 407، 409 ).​

    البند الثامن :

    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013م
    - الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/09/2017 11:32 AM
    • وصلات الجلسة