(انظر الملحق 2/ صفحة 77)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد المعادة (107)، و(216)، و(342)، و(364)، و(407)، و(409) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وممثل وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل. وبحثت اللجنة الملاحظات التي أبديت من قبل ممثل وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل أثناء الاجتماع، والمناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء جلسة المجلس. كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأنها. وانتهت اللجنة إلى إجراء التعديلات اللازمة على بعض هذه المواد. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المواد (107)، و(216)، و(342)، و(364)، و(407)، و(409) من مشروع القانون المذكور، والموافقة على التعديلات التي أوصت بها على مواد المشروع بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. المادة (107): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة عامة، وهي أن هناك تغييرات جزئية كثيرة، وفي رأيي أنه إذا كانت هناك تعديلات كثيرة في القانون فيفضل ألا تكون جزئية؛ لأنها قد تتناقض مع التعديلات السابقة، هذه ملاحظة عامة على القانون وليست على هذه المادة بالذات، وكان يفترض أن أقولها قبل المناقشة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم وصباح جميع الإخوة بكل خير، لدي استفسار، هذه المادة مكونة من 7 بنود فهل سنصوت عليها منفردة أم مجتمعة؟ لأني ــ شخصيًا ــ عندي مشكلة مع البند 7 الذي يقول: إن «رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة أسهمًا فيها تزيد على 50%» يعتبرون موظفين عامين، لأنه في رأيي من يعملون في الشركات الخاصة ليسوا موظفين عامين حتى وإن ملكت الحكومة فيها 50% أو أكثر، وسأضرب مثالاً على ذلك، لدينا في شركة (ألبا) مساهمون من دول أخرى مثل شركة (سابك) من المملكة العربية السعودية، وهناك رئيس تنفيذي ليس بحرينيًا فهل ينطبق عليه قانونًا مسمى موظف عام؟ أرى أن في هذا البند إرباكًا، ولذلك أقترح أن يكون التصويت على المادة بندًا بندًا كما جرت العادة، لكي يتاح لي ألا أصوت عليه بالتحديد حتى لا أرفض المادة كلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كل الشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والوطني على الأخذ بالمقترحات التي تقدمنا بها أثناء مناقشة مشروع القانون. بالنسبة إلى الجزئيتين اللتين تحدثنا عنهما، وبالأخص ما يتعلق بالشركات الخاصة التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من الأسهم، وليصحح لي سعادة الأخ غانم البوعينين، هناك مشروع بقانون تقدم به مجلس النواب يأخذ بهذا التوجه، ونحن عدّلنا فيه لأن المادة في النص السابق تنص على سائر العاملين حتى الذين يعملون في الوظائف البسيطة كانوا في حكم الموظف العام؛ لذلك كان الاختلاف على هذه المادة، وطلبنا من اللجنة أن تطبقها على رؤساء مجالس الإدارات والمديرين، فالصياغة التي أخذت بها اللجنة تتسق مع ما توجهنا إليه في المجلس وتم الأخذ بها، وهذا صحيح، أعني صحيح أن المال الخاص بكيان الشركة الاعتبارية ككل لا يعد بإجماله من المال العام ولكن النسبة التي تشترك فيها الحكومة في الأسهم هي التي ينصرف لها وصف المال العام، لذلك أنا مع ما اتجهت إليه اللجنة بناء على الاقتراح الذي تقدمنا به، وكما ذكرنا في الجلسات السابقة أنه من هنا تأتي أهمية الرقابة وأهمية الحفاظ على المال العام. بالنسبة إلى التعديل ربما أشاروا إلى القانون الذي بناء عليه أخذوا بعبارة أفراد قوة دفاع البحرين، وعادة تستخدم عبارة منتسبي قوة دفاع البحرين، والتي يحدد بموجبها بصفته موظفًا عامًا. لدي استفسار معالي الرئيس، نحن نضع في اعتبارنا المادة الأولى التي ذُكرت فيها جميع مواد المشروع التي تم توزيعها في الملحق، ولابد أن نأخذها بعين الاعتبار عند الانتهاء من مناقشة مشروع القانون حتى نعرف ما هي المواد التي انتهينا إلى تعديلها، لأننا طلبنا منذ بداية مناقشة مشروع القانون أن نحدد ما هي المواد التي سنوافق عليها بحيث تستبدل، فالمادة الأولى كانت تنص على عدد من المواد وهي (107 و216 و217 و342 و350 و372) لأخذها في عين الاعتبار لأنها لم ترد ضمن المواد التي تناقش الآن، وعندما نناقش المادة 107 يجب أن نضعها في اعتبارنا عند الانتهاء من تلك المواد اليوم، ليتم إدراج المادة الأولى ونأخذ بما تم الاتفاق عليه من نصوص تم استبدالها وفق مناقشتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص هل التصويت سيكون منفردًا أم مجتمعًا؟ البنود محل الخلاف هما البندان 2 و7، وباقي البنود تمت الموافقة عليها، نحن نتكلم الآن عن هذين البندين فقط، بالنسبة إلى البند 7 الحكومة أحالت مشروع قانون بتاريخ 2 فبراير إلى مجلس النواب الموقر وهو يقول: شريطة أن تكون تلك الجهات ــ الشركات والهيئات وخلافهما ــ مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات، إذًا الـ 50% ليست هي المحددة حاليًا، لذا أتمنى تأجيل التصويت على هذا البند بالذات ــ لكي لا يحدث تعارض مستقبلاً ــ إلى حين ورود التعديل على قانون العقوبات من مجلس النواب، وسوف أسلم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نسخة منه؛ حتى يتم تأجيله إلى حين ورود القانون والتوافق على تعريف الموظف العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، والأخذ بالملاحظات التي أثارها الإخوة الأعضاء في الجلسة السابقة. إن ما ذهبت إليه اللجنة من توافقها مع الآراء التي طرحت هو ما أخذت به التشريعات المقارنة، وخصوصًا أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ لم تقصر ــ فقد عملت بحثًا وضعت فيه القوانين المقارنة والبند الشبيه بالبند 7، وقد لاحظنا أن هناك الكثير من التشريعات في الدول العربية ــ ومنها دولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية ــ وكلها تشريعات حديثة نوعًا ما، وكلها عرفت الموظف العام بنفس التعريف الذي ذهبت إليه اللجنة، فمثلاً جمهورية مصر العربية في المادة 111 تقول: «يعتبر موظفًا عامًا أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات...، التي تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت»، وأيضًا في القانون القطري توجد المادة نفسها، ونحن لم نجعل الأمر بإطلاقه بل حددناه بنسبة 50%، وفي التشريعات العربية لم يحددوا نسبًا بل قالوا أي نسبة تساهم فيها الدولة في هذه الشركات، لذا أرى ضرورة بقاء هذا النص لأن فيه حماية للمال العام من أي انتهاك، وخصوصًا أننا قلنا سابقًا إن هذه مساهمة من الدولة، وهو يدخل في خزينة الدولة، ويعتبر من المال العام لذلك يجب أن يحظى بحماية المشرّع، ووزير المالية موجود الآن ويمكننا سؤاله بشأن هل المال الذي تساهم به الدولة في هذه الشركات يدخل في خزينة الدولة أم لا؟ أرى أن هذا المال جدير بالحماية، ونحن نتمسك بوجود هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين قضية حماية المال وبين الوظيفة العامة، حاليًا نتكلم عن تعريف الوظيفة العامة، وقلت قبل قليل إن هناك مشروع قانون أحالته الحكومة إلى مجلس النواب الموقر في 2 فبراير 2015م وهو يتكلم عن الوظيفة العامة وعن الشركات التي يشملها القانون، وهو يقول: «شريطة أن تكون تلك الجهات مملوكة بالكامل للدولة»، بينما المشروع الذي بين أيدينا الآن يتكلم عن نسبة 50%، وهناك مشروع ربما يصل إلى مجلس الشورى خلال أيام، وهو يتكلم عن جهات مملوكة بالكامل للحكومة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، لذا أقترح أن يتم تأجيل البند 7 من هذه المادة إلى حين ورود القانون لكي لا يحدث تعارض مستقبلاً بين قانونين في ذات المجال، وكما قلت أثناء مداخلتي إنني سأسلم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني ــ اللجنة المعنية بالأمر ــ نسخة من الورق؛ لذلك أتمنى على معاليكم أن يتم تأجيل التصويت على المادة إلى حين ورود القانون؛ ليكون هناك تكامل بين المادتين في القانونين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا سعادة الوزير، إذا كان هناك قانون سيأتي إلى المجلس، والمجلس اتخذ قراره في هذا القانون، فيجب أن يعدل القانون اللاحق بحسب ما تم اتخاذه من قرار بشأنه.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
معالي الرئيس، لا شك أن القرار في الأخير هو قراركم، ولكنني أقول إن هناك قانونًا موجودًا حاليًا لدى السلطة التشريعية، وإن تعريف الجهات أو نسبة الملكية يختلف عن التعريف الحالي، لذا أرى تأجيله لفترة بسيطة، وإلا سنرجع مرة أخرى لنعدل في القانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر بلا شك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الفقرة السابعة واضحة، حيث إنها تكلمت عن رؤساء مجالس إدارة تساهم فيها الحكومة بنسبة 51% فما فوق، وبالتالي هنا نتكلم عن مال عام، وأتساءل: ألا تدخل هذه الشركات ضمن تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ وإن كانت تحت مظلة ديوان الرقابة المالية والإدارية، فهي مشمولة بقانون المساءلة الذي يساءل به الموظف العام؛ لذلك لا أعتقد أن أموال الدولة سواء كانت لمؤسسات مملوكة بالكامل أو تابعة للدولة أو تساهم بها الدولة بأكثر من 50% فما فوق تترك هكذا من دون مساءلة. إن ما جاءت به اللجنة صحيح، وإن كان هناك قانون، فلنصوت على هذه المادة، ويعدل أي قانون لاحق بحسب ما صوت عليه المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أولاً أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وإلى الحكومة الموقرة على الأخذ بالمنطق الصحيح وهو أن الشركات المملوكة للحكومة بالكامل هي التي تدخل ضمن المال العام، وهي التي يطلق فيها صفة الموظف العام على الموظف الذي يعمل بها، أما الشركات المملوكة للحكومة بنسبة 51% أو 70%، فهذه تعد شركات استثمار وليست لها ملكية كاملة للدولة، وبالتالي الوضع يختلف فيها، ونحن ناقشنا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموضوع نفسه، وتحدثنا عن الملكية بنسبة معينة أو بنسبة كاملة، وما ينطبق على شركة ممتلكات يختلف تمامًا عن ما ينطبق على أي شركة أخرى تسهم فيها الحكومة بنسبة معينة سواء كانت بنسبة 50% أو أقل، فهناك شركات زميلة وهناك شركات تابعة وهناك شركات تعتبر فقط استثمارًا، وبالتالي الـ consultation يختلف فيها. الحديث هنا حول هل حماية المال العام لها علاقة بصفة الموظف العام أم لا؟ أنا أعتقد أنه ليست له علاقة، حماية المال العام حتمًا لها إجراءاتها وهي سليمة جدًا، وصفة الموظف العام دقيقة وحساسة، لأنه في قانون العقوبات الموظف العام محمي، وبالتالي إذا تم التجاوز عليه أو الحديث معه بطريقة تسيء إليه خلال تأديته لعمله فقانون العقوبات يعاقب على ذلك، نحن الآن نتكلم عن رئيس مجلس إدارة في شركة خاصة، لو حدث بيني وبينه كلام وانتقاد، فهل يعتبر هذا الحديث تعديًا على موظف عام أثناء أدائه لعمله؟ لا، هذا غير صحيح؛ لأنه ليس موظفًا عامًا، وإنما هو يمثل من كلفه بتمثيل حصته في الاستثمار، إذًا هو ليس موظفًا عامًا، الموظف العام هو من تكلفه الدولة لتمثيلها في مجلس الإدارة في حصتها فقط. هنا الإسباغ العام هو المشكلة، وأنا أتفق مع رأي الحكومة في تأخير التصويت على هذا البند، وإذا تم التصويت عليه اليوم، فمن الممكن جدًا أن يغير فيما بعد لأن القانون اللاحق يتعارض معه، فهناك مبدأ تنازع القوانين، والمنطق يقول إن ما يُملك بنسبة 100% من قبل الحكومة هو ما يجب الحديث عنه في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن سبق أن قلنا إن هناك توجهًا عالميًا لحماية الأموال المتعلقة بالمال الخاص في الشركات الخاصة، حيث إن مال الشركات الخاصة يساهم في النمو الاقتصادي؛ لذلك هناك توجه تشريعي عالمي لحماية المال الخاص، فما بالك إذا كانت هناك شركات تملك فيها الدولة 51%، هل نستهين بنسبة 51%؟ سبق أن قالت وزارة الداخلية ــ عندما كانت حاضرة ــ إن الفرق واضح، حيث إن هناك مادة تتطلب الرد في قانون العقوبات في حالة إذا تمت إدانة الموظف العام بالاختلاس، فلابد أن يرجع المال الذي تم اختلاسه، ولكن عندما نستثني هذه الفئة من تعريف الموظف العام فهذا يعني عدم تطبيق هذه العقوبات عليه. الهدف هنا حماية المال العام، ونسبة 51% أو أقل ليست بالنسبة القليلة، وبخصوص أن هناك تعديلاً تشريعيًا، أو أن هناك تشريعًا في مجلس النواب، فهذا لا يمنع أن نقر ونصوت على هذه المادة، لأنه ــ كما هو معروف ــ في حالة وجود تشريع لاحق، وحدث تعديل بموجب التشريع اللاحق على هذا التشريع فسيلغي هذه المادة، فلماذا نعطل التصويت على هذه المادة؟ هناك احتمال ألا يوافق عليها مجلس النواب، وهناك احتمال ألا نوافق عليها، فهل نعطل المشروع بالكامل إلى حين عرض المشروع الجديد على مجلس النواب والتصويت عليه ومن ثم يأتي إلى مجلس الشورى؟ أرى أن هذا الأمر لا يمنع التصويت على هذه المادة، وإذا صدر ووافق عليه المجلسان، فستلغى هذه المادة التي تم إقرارها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة على ضوء النقاش الذي تم في الجلسة السابقة، وأعتقد أن البيان الذي أورده الإخوة في اللجنة بخصوص المقارنة بين أربع دول وهي: دولة قطر ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تونس العربية، كل هذه الدول ذكرت أن أعضاء مجالس الإدارات والمديرين ــ والبعض قال إن الموظفين أيضًا ــ يعتبرون في حكم الموظف العام عند النظر إليهم في قانون العقوبات، وكل هذه الدول لم تحدد نسبة معينة لما تملكه الدولة في هذه الشركات، وإنما قالوا الهيئات والمؤسسات العامة التي تساهم بنصيب فيها ولم تحدد نسبة 50% أو غيرها، بينما نحن رفعنا النسبة إلى 50%، تماشيًا مع قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي حدد سلطة الديوان في مراجعة حسابات الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% وأكثر، أو التي تدعمها في الأرباح، ولم تحدد هذه النسبة، وبالتالي نحن لم نأتِ بشيء جديد، بل هذا ما تعارف عليه في قانون البحرين، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان نحن نريد أن نحمل المسؤولية لمن يمثل الحكومة في تلك الشركات بالقرارات التي يساهم في اتخاذها، ومن حق عضو مجلس الإدارة أو الموظف أو المدير أن يتحفظ على القرار بشكل واضح، وبالتالي يخلي نفسه من المسؤولية، ولكن أن تترك أموال عامة هائلة تصرف في هذه الشركات ولا يحاسب عليها الأشخاص لكون هذا المال مالاً عامًا فأعتقد أن هذا سيزيد من التسيب. بالنسبة إلى كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أريد أن أطمئنه إلى أن الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة يجب أن نضع عليها قيود أكثر، حيث إن القطاع الخاص يحمي أمواله، ولكن في الحكومة قد لا يكون الموظف المعني مهتم بقدر اهتمام صاحب المال، وبالتالي عندما أسلط الضوء على هذه المادة القانونية، فستكون هناك حماية للمساهم وللمواطن وللوطن وللمال العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما أشرت في مداخلتي إلى أن هناك مشروع قانون يتكلم عن ذات النص بتعديلاته، كان القصد أن نبيّن أن هناك مشاريع قديمة منذ 2008م، ومازالت موجودة في المجلس سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى، وجاءت مشروعات جديدة، المفاهيم فيها ذاتها ولكن متناقضة في بعض الأمور؛ لذلك لا يمكن أن نقول اليوم إن اللاحق ينسخ السابق في مثل هذه الأمور، وخاصة عندما تكون مرتبطة بقوانين أخرى، ونحن دائمًا نقول إن قانون العقوبات من القوانين التي يجب التأني عند إبداء أي تشريع فيها. النص النافذ الآن في قانون العقوبات ينص على أن الأشخاص الذين اعتبرهم في حكم الموظف العام هم الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة، ومشروع القانون هذا جاء بناء على اقتراح من مجلس النواب بإضافة عبارة «سائر العاملين والشركات التي تملك فيها الحكومة نسبة تزيد عن 50%»، ولذلك لم تشترط أن تكون جميع الأموال مملوكة بالكامل للدولة، لأنه لا يمكن أن نأخذ بمبدأ أن كل من هو موجود يعتبر موظفًا عامًا إلا إذا كانت الدولة تمتلك نسبة 100% من المال في الشركة، وعليه أنا لا أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في تأجيل التصويت على هذه المادة في مجلس الشورى، بل على العكس أنا مع البت في هذا المشروع بقانون وأن يحال إلى مجلس النواب، لأن هذا المشروع حاليًا ينظر أمامه، ونحن لا نريد أن نشهد حالات تناقض في التشريع، ولو كانت الفترة طويلة لكان من الممكن أن أعدل المادة وفق ما أراه من تغييرات وتطورات، فنحن ذهبنا إلى أن الموظفين العاملين في الشركات التي نسبة ما تملكه الحكومة فيها تزيد على 50% يكون في حكم الموظف العام، وهو أساسًا مقترح من مجلس النواب، وفي ذات الوقت أشهد أن مجلس النواب يعتبر الموظفين العاملين في الشركة في حكم الموظف العام إذا كانت الشركة بالكامل مملوكة للدولة! سيكون هناك تناقض في التشريع واضح وغير محمود، لذلك أنا مع نظر هذه المواد والتصويت عليها، حيث إن هناك الكثير من مواد القانون التي نحن الآن بصدد تعديلها وهي موضع نظر في مشروع القانون الجديد، فالخلاف ليس فقط في المادة 107 بل هناك عدد من المواد التي قد نقرها الآن، وهي تنظر بشكل آخر ونهج آخر أمام مجلس النواب، وبعد أن ينتهوا منه سنرد على الاختلاف الحاصل فيما بيننا، وأعتقد أنه لابد أن نتوافق مع مجلس النواب في المشروع الحالي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا، فنحن أمامنا الآن مادة يجب أن نصوّت فيها على جميع الفقرات، ولا يجوز أن نصوّت على فقرة أو فقرتين ونترك باقي الفقرات؛ يا إخوان يجب أن تصوتوا على الفقرات فقرة فقرة، وبعد ذلك نصوّت على المادة في مجموعها، هذا هو الإجراء الصحيح. هل هناك ملاحظات على البند (1)؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (1) كما جاء من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (2)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (2) بالتعديل الوارد في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (3)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (3) كما جاء من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (4)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (4) كما جاء من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (5)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (5) كما جاء من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (6)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (6) كما جاء من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند (7)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (7) بالتعديل الوارد في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى الفقرة الأخيرة من المادة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الفقرة الأخيرة من المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. هل يوافق المجلس على المادة 107 في مجموعها؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة 216: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة 342: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال يتعلق بجزئية الحبس والسجن، وسؤالي موجه إلى الإخوة المستشارين القانونيين؛ نحن نعرف أن مصطلح الحبس يعني أن تكون عقوبة الحبس من يوم إلى ثلاث سنوات، وما بعد السنوات الثلاث يُسمى سجنًا، والمادة تقول: «... الحبس مدة... لا تزيد على خمس سنوات...»، وكذلك: «... الحبس مدة... لا تزيد على عشر سنوات...»، وبقولنا «الحبس» نكون قد حددنا مدة الحبس من يوم إلى ثلاث سنوات، والسؤال إلى الإخوة المستشارين: هل يجوز أن نقول الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو عشر سنوات بينما اصطلاحًا كلمة «الحبس» تعني من يوم إلى ثلاث سنوات؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الأخ فؤاد الحاجي أقول إنه دائمًا ما يُسأل هذا السؤال، ولا يوجد ما يمنع من استخدام هذه العبارة، لأن الجرائم إما أن تكون جُنحًا أو جنايات، والمشرّع يستطيع أن يعامل وصف الجريمة بأنها جُنحة ويأخذ بحد أعلى من الحد المنصوص عليه في عقوبة الجُنح، فهذا موجود، وقانون العقوبات مليء بهذا الوصف للجريمة باعتبارها جُنحة ويرتفع في مسألة تقدير عدد السنوات التي يقررها للحبس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشار القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت دلال الزايد صحيح، وفي الأصل أن الجُنحة عقوبتها من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومعنى ذلك أن الجُنحة يُمكن أن ينص القانون على عقوبة لها أكثر من ثلاث سنوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
البند (ب): البند (أ) بعد إعادة الترقيم: مادة 364: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، التشديد هنا في العقوبة جاء إذا وقع القذف عن طريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات بغرض التشهير، فلماذا نقصر الأمر على الصحف والمطبوعات؟ ربما يكون التشهير عن طريق أي وسيلة علانية مثل أدوات التواصل الاجتماعي وغيرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أفضل أن تجيب الأخت رئيسة اللجنة عن السؤال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، التشديد موجود، ومواقع التواصل الاجتماعي والجرائم التي تحدث عبر استخدام وسائل تقنية المعلومات معالجة في قانون آخر، فالتشديد موجود في كلا الحالتين، أي أن الكلام الذي تفضل به الأخ بسام البنمحمد معالج، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الفقرة الأولى من المادة تقول: «... بإحدى طرق العلانية...»، وهذه العبارة تشمل الإنترنت والفيسبوك والانستجرام والواتساب والتويتر وغيرها، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح الكلام ذاته الذي قالته رئيسة اللجنة، هذه الجرائم فعلاً معالجة بقانون الجرائم الإلكترونية، وهناك نص واضح، وهو أي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات وقعت عن طريق الوسائل الإلكترونية يُعاقب عليها بنفس الجريمة التي نص عليها القانون، إذن قانون الجرائم الإلكترونية يُعالج أي جريمة وقعت عن طريق الوسائل الإلكترونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف على ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، وعلى ما تفضلت به معاليك وكذلك الأخت سوسن تقوي. القذف عبر الجرائد والصحف له طبيعة خاصة، ولذلك اعتبرت من الظروف التي تُشدد فيها العقوبات نظرًا إلى العلانية التي تظهر فيها مسألة الفعل هنا حينما يُجرم من يقوم بقذف غيره في الصحف أو المطبوعات باعتبار أنه يسند إليه واقعة يُريد منها إما التأثير عليه أو أن يُعرضه في ذات الوقت للعقاب، لذلك تعتبر هذه النصوص من النصوص المُدرجة تقريبًا في كل قوانين العقوبات حيث إنه أخذها كظرف مشدد في العقوبة. أنا سؤالي للجنة ــ يا معالي الرئيس ــ هو فيما يتعلق ببند تقرير العقوبة حيث إن اللجنة في السابق وضعت عبارة «لا تجاوز خمسمائة دينار من أسند إلى غيره»، والآن تقول: «لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار» أنا لا أعرف لماذا أخذت بالحدين الأدنى والأعلى، في حين أن النص الموجود سابقًا كان 200 دينار؟ وقد كان الحد الذي يمكن الأخذ به لا يتجاوز ثلاثمائة دينار بحسب ما تقدمنا به في مقترح اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أود أن أكرر ما قيل ولكن الفقرة هنا تقول: «وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عُدّ ذلك ظرفًا مشددًا»، هو فعلاً ــ كما تفضلت ــ مذكور، ولكن التشديد في الظرف هنا اقتصر فقط على الصحف والمطبوعات، سؤالي هو لماذا اقتصر ذلك على الصحف والمطبوعات والهدف أن العلانية في التشهير هو الغرض من التشديد هنا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، ما حكم القذف من خلال الهاتف؟ لأنه في بعض الأوقات هناك أشخاص يتعرضون إلى الإهانة أو القذف من خلال الهاتف، والمشكلة هنا كيف نستطيع أن نثبت ذلك؟ هل نستعين بشركة الاتصالات ــ بتلكو مثلاً ــ أم بوزارة الداخلية؟ لأن هذه النقطة مهمة جدًا، ولا أعلم إذا كانت هناك قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونيات تعالج هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الزميل أحمد الحداد، المادة 366 عالجت موضوع القذف أو السب عن طريق التليفون، وحددت لها عقوبة «الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارًا إذا وقع القذف أو السب بطريق التليفون، أو بدون استفزاز في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره»، إذن هذه المادة تُعالج ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
البند (هـ): المادة 407: توصي اللجنة بحذف هذا البند.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا البند؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
البند (و): مادة 409: توصي اللجنة بحذف هذا البند.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا البند؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. ونعود الآن إلى المواد التي تم تأجيل التصويت عليها في مشروع القانون المذكور، وقد تم تثبيت توصية اللجنة بخصوص هذه المواد في مضبطة الجلسة السادسة، فلنبدأ بمقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الأولى بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مقدمة المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الثانية بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض إعادة صياغة ديباجة المادة الثانية، لأنه بخصوص الموافقة على قرار مجلس النواب بالتعديلات التي أجراها على المادة لم تكن هناك موافقة تامة على بنود المادة الثانية؛ ولذلك يحتاج الأمر إلى إعادة صياغة ديباجة المادة الثانية وبعد ذلك الموافقة عليها. أقترح أن يعود الأمر إلى اللجنة لكي تتأمل في المواد التي تم تعديلها، حيث لا وجود لمطابقة أو موافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة إلى هذه المواد المندرجة تحت المادة الثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الآن هل تتم إعادة الصياغة في الجلسة ذاتها أم نُعيد المادة الثانية إلى اللجنة؟ أنا أطلب بصفتي رئيس اللجنة إعادة الصياغة في الجلسة ذاتها إن أمكن ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، ما هي الصياغة المطلوبة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلاً «تُستبدل العبارتان التاليتان في المادتين (364) و(392) على النحو المبين لكل منهما». في الواقع بالنسبة إلى المادة (364) لم يتم تعديل عبارة واحدة فقط إنما عبارتان، بالإضافة إلى المادة (392)، إذن أصبحت ثلاث عبارات؛ ولذلك أنا أقترح أن تُستبدل العبارتان التاليتان في المادة (364) والعبارة التالية في المادة (392) على النحو المبين بكل منهما، وفي هذه الحالة سوف يتطابق مع ما انتهى إليه مجلس الشورى في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، حبذا لو نستلم منك صياغة هذه المادة مكتوبة إذا سمحت.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
نعم يمكن ذلك، ولكنها واضحة، سأوردها ببطء على النحو التالي: «تُستبدل العبارتان التاليتان في المادة (364) والعبارة التالية في المادة (392) على النحو المبين بكل منهما». هي في الواقع ستصبح ثلاث عبارات بدلاً من عبارتين.
الرئيـــــــــــــــــس:
لدي سؤال يا أخ عصام، هل هذا النص جاءنا من مجلس النواب؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
نعم، اللجنة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في حين أنه لا يوجد تطابق مع مجلس النواب في هذا الشأن.
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن معنى ذلك أن هناك اختلافًا مع مجلس النواب!
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
نعم، طبعًا من حق اللجنة أن تُعدل على قرار مجلس النواب، لتصبح كالتالي: «تُستبدل العبارتان التاليتان في المادة (364) والعبارة التالية في المادة (392) على النحو المبين بكل منهما».
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يمكنك إعطاؤنا إياها مكتوبة إذا سمحت؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
نعم. أو أن يكون نص ديباجة المادة مثلاً: «أو إعادة صياغة المادتين (364) و(392) على النحو الآتي». هذا بديل العبارات والعبارتين؛ ولذلك أعتقد أن رجوع المادة إلى اللجنة لتقترح صياغة لديباجة المادة الثانية بعد التأمل فيما انتهت إليه من تعديلات بالنسبة إلى المادتين أفضل. على كل حال هذا اقتراح ولكنه يحتاج من اللجنة أن تتأمل في الموضوع وتضبط ذلك بصياغة مناسبة سواء كانت الصياغة الأولى أو الصياغة الثانية، ففي الصياغة الأولى استبدال ثلاث عبارات، وفي الصياغة الثانية إعادة صياغة المادتين 364 و392، وبالفعل هناك صياغة جديدة للمادتين بالتعديلات التي أوردت فيها، مثلاً: المادة 392 تم تعديلها في الجلسة وهي «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر...» وهذه إضافة «...والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من انتهز حاجة قاصر..»، فلذلك تم تغيير عبارة واحدة في المادة 392 وتغيير عبارتين في المادة 364 ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، حتى لا نتخذ أي قرار مستعجل أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة كي تتناقش مع الإخوة المستشارين حول صياغة المادة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة تقول «الموافقة على قرار مجلس النواب بالتعديلات التي أجراها على المادة...»، والمادة 392 لم نجرِ عليها أي تعديل وتم التصويت عليها. أما بالنسبة إلى المادة 364 فأعتقد أن توصية اللجنة تكون كالتالي «قررت اللجنة استبدال العبارتين التاليتين في المادة 364 الفقرة (أ): إحلال عبارة: (لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار)، وعبارة: (التي لا تقل عن 300 دينار في الفقرة الثانية)»، هذا التعديل الذي اختلفنا حوله مع النواب، أما بالنسبة إلى المادة 392 فنحن وضعنا العقوبة ذاتها وتم التصويت عليها في الجلسة السابقة. إذن توصية اللجنة هي التوافق مع التعديلات التي أجراها مجلس النواب على المادة 392، وفي المادة 364 أجرينا بعض التعديلات واللجنة قررت إعادة صياغة المادة واستبدال العبارتين.
الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان لمَ العجلة؟
العضو دلال جاسم الزايد:
هي ليست قضية استعجال سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
أرى أن تتم إعادة المادة إلى اللجنة ومناقشتها بهدوء كي يتخذ المجلس قراره وهو مطمئن.
العضو سوسن حاجي تقوي:
نحن معك يا سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
وأيضًا أرى الآن أن الدكتور علي الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس يطلب مداخلة حول هذا الموضوع لأنه مستشار اللجنة، وأخاف أن يختلف مع رئيس هيئة المستشارين ويصبح الموضوع أكبر، لذلك أفضل أن تتم إعادة المادة إلى اللجنة، وجميع الإخوة المستشارين تحت أمركم، والأخت دلال الزايد أيضًا موجودة، وتأتوننا بالمادة في الجلسة القادمة كي نتخذ القرار الصحيح، فهل يوافق المجلس على إعادة مقدمة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. اسمحوا لي أن أرحب بطلبة مدرسة كرزكان الابتدائية للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى، مقدرين الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم، وتعاونها لدعم جهود نشر الوعي بالعمل التشريعي لأبنائنا الطلبة بالشكل الذي يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل وآليات مجلس الشورى، وهو ما يسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى. وأتمنى لهم كل التوفيق. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
مقدمة المادة الثالثة: (المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، مقدمة هذه المادة أيضًا تحتاج إلى إعادة صياغة، لأن توصية اللجنة تقول «الموافقة على قرار مجلس النواب بالتعديلات التي أجراها على المادة، ليصبح نص المادة في القانون النافذ بعد التعديل على النحو التالي:»، والحقيقة ليست هناك مطابقة بين ما انتهت إليه اللجنة وقرار مجلس النواب، ولذلك هذه الديباجة أيضًا تحتاج إلى إعادة صياغة، بحيث تكون كالتالي: «المادة الثالثة: المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم: حذف البندين (أ) و(ب) المتضمنين تعديلاً على المواد 233، 234، 351 »؛ لأن هذا لم يذكر في توصية اللجنة، ولم يتم التصويت عليه، وبعد ذلك لابد من تغيير عبارة «تعدل العقوبات المواد المشار إليها في البنود الآتية على النحو الوارد أدناه»، لأنه في الواقع خلاف ما انتهى إليه مجلس النواب، مجلس النواب أورد تعديلات فقط على العقوبات بدون أن يعيد صياغة المواد، فلذلك توصية اللجنة وما انتهت إليه اللجنة تخالفان قرار مجلس النواب، لذلك لا يجوز أن نقول «الموافقة على قرار مجلس النواب بالتعديلات التي أجراها على المادة» لأن مجلس النواب لم يُعد صياغة المواد وإنما ذكر فقط التعديلات على العقوبات الواردة فيها، في حين أن اللجنة أوصت بإعادة صياغة المادة وتعديل العقوبات، لذلك يحتاج الأمر أيضًا إلى إعادة صياغة ديباجة المادة الثالثة: المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم حتى تنسجم مع ما انتهت إليه اللجنة وما وافق عليه المجلس بالنسبة إلى المواد المندرجة تحتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة مقدمة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)