الجلسة الثامنة - الخامس عشر من شهر فبراير 2015م
  • الجلسة الثامنة - الخامس عشر من شهر فبراير 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة
    الأحد 15/2/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    ​الرسائل الواردة:

  • رسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ​

  • رسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بشأن زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

  • رسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

  • رسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

  • __

    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، نوار علي المحمود، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، هالة رمزي فايز، فاطمة عبدالجبار الكوهجي. (لإخطار المجلس)​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات.​

  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م.​

  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2014م.

  • 08

    ما يستجد من أعمال.​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    ​عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر 1436 هـ الموافق الخامس عشر من شهر فبراير 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو جميلة علي سلمان.
    3. العضو سوسن حاجي تقوي.
    4. العضو خالد حسين المسقطي.
    5. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    6. العضو هالة رمزي فايز.
    7. العضو سمير صادق البحارنة.
    8. العضو أحمد مهدي الحداد.
    9. العضو خميس حمد الرميحي.
    10. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    11. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    12. العضو نوار علي المحمود.
    13. العضو جمعة محمد الكعبي.
    14. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    15. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    16. العضو رضا عبدالله فرج.
    17. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    18. العضو سامية خليل المؤيد.
    19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    20. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    21. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    22. العضو جاسم أحمد المهزع.
    23. العضو جواد حبيب الخياط.
    24. العضو حمد مبارك النعيمي.
    25. العضو خالد محمد المسلم.
    26. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    27. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    28. العضو صادق عيد آل رحمة.
    29. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    30. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    31. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    32. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

    • من وزارة الداخلية:
    1.  السيد عبدالغني عبدالعزيز العمري مدير إدارة التنسيق والمتابعة بالإنابة بالمنسقية العامة للمحافظات.
    2.  النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب.
    • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
    1.  الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الوزارة.
    2.  السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني.
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
    3.  السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد، وفؤاد أحمد الحاجي، وجواد حبيب الخياط، وعبدالرحمن محمد جمشير، وعلي عيسى أحمد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، رسائل سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقاريرها حول التالي: مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). لأخذ موافقة المجلس على طلب التمديد لمدة شهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب التمديد المذكور؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، مشروع قانون بشأن زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). لأخذ موافقة المجلس على طلب التمديد لمدة شهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص رأي ديوان الخدمة المدنية ورأي صندوق التقاعد، لأن المشروع يتكلم عن المستحقين والمعاشات، أفلا يستحق الأمر أن نأخذ رأي هاتين الجهتين في هذا الشأن؟ وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، نحن لا نناقش الموضوع الآن، بل نناقش موضوع طلب التمديد. هل يوافق المجلس على طلب التمديد المذكور؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). لأخذ موافقة المجلس على طلب التمديد لمدة شهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب التمديد المذكور؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، مشروع قانون بشأن تعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). لأخذ موافقة المجلس على طلب التمديد لمدة شهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب التمديد المذكور؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. الإخوة الأعضاء الكرام، في الجلسة الماضية كلفتم مكتب المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ونوار علي المحمود، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وهالة رمزي فايز، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي؛ إلى لجنة أخرى، وقد قرر مكتب المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهذا لإبلاغكم بما تم في هذا الشأن. ​

  •  

    ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 1 / صفحة 40)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد محل نص المادة (1) وهو الآتي: «تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المحافظات على الوجه الآتي: محافظة العاصمة، ومحافظة المحرق، والمحافظة الشمالية، والمحافظة الجنوبية. ويكون إنشاء المحافظات أو إلغاؤها أو استبدال مسمياتها بموجب مرسوم. وتشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها، طبقًا للجداول والخرائط المرافقة. ويكون تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء»، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. ورأت اللجنة أن هذا المرسوم صدر تزامنًا مع تعديل قانون البلديات بموجب القانون رقم (24) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والذي تم بموجبه حلول أمانة العاصمة محل مجلس بلدي العاصمة، وتعديل المرسوم رقم (70) لسنة 2014م بشأن إلغاء بلدية المحافظة الوسطى، حيث تم تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، وذلك بحذف المحافظة الوسطى من نص هذه المادة. واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، التي استدعت صدوره خلال فترة ما بين انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، والتي جاء فيها: «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي»، والمرسوم بقانون المذكور قد استوفى شرط العرض المنصوص عليه، حيث صدر بتاريخ 22 سبتمبر 2014م وتم عرضه في 2 أكتوبر 2014م، وبذلك قد استوفى الجانب الدستوري المتطلب في هذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أن: «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض». وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، وأتمنى أن يكون شعب البحرين بقيادته في خير وأمان وأمن بإذن الله. أحببت أن أوضح نقطة بسيطة بخصوص هذا المرسوم، لقد جاء المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2014م ــ الذي عدل نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات ــ متزامنًا مع تعديل قانون البلديات الذي صدر قبل انتهاء الفصل التشريعي الثالث بمدة قصيرة، ما استدعى تعديل قانون المحافظات وخصوصًا بعد إلغاء المحافظة الوسطى وإلغاء المجلس البلدي في العاصمة وإحلال أمانة العاصمة محله، مما يجب معه تعديل هذا المرسوم بقانون بشأن المحافظات، بحيث يراعي هذا التعديل التنظيم وتوزيع الخدمات على جميع المواطنين بصورة عادلة ومتناسبة ومتوافقة مع الإمكانات المادية المتوافرة لكل منطقة ومحافظة، ولما استلزم هذا الأمر أن يصدر بصيغة مرسوم بقانون خلال فترة غياب البرلمان من أجل اتخاذ التدابير التي لا تحتمل التأخير، فقد انطبقت عليه الشروط الشكلية والموضوعية الواجبة في المادة 38 من الدستور، لذا توصي اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم بقانون ــ لأهميته ــ لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة التي تمس خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  
    الرئيـــــــــــــــس:
    سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)
    ال​عضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
    موافق.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    موافق.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.

    العضو جـمال محمد فـخـرو:
    موافق.

    العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
    موافق.

    العضو جميلة علي سلمان:
    موافقة.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    موافق.

    العضو حمد مبارك النعيمي:
    موافق.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    موافق.

    العضو خالد محمد المسلم:
    موافق.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    موافقة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    موافق.

    العضو سمير صادق البحارنة:
    موافق.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    موافقة.

    العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
    موافق.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.

    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    موافق.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    موافقة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    موافق.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة.

    العضو نوار علي المحمود:
    موافق.

    العضو هالة رمزي فايز:
    موافقة.

    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. موافقة بالإجماع.
  •  

    ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وأطلب من الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    ​(انظر الملحق 2/ صفحة 49) 

    ​الرئيـــــــــــــــس:

    تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون الذي يتكون من ديباجة بالإضافة إلى مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال المواد (5)، و(8) والبندين (ب) و(د)، و(11) الفقرة الثالثة، و(13)، و(17) الفقرة الأولى، و(18) الفقرة الأخيرة، و(21) و(22) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المرفقة بقرار مجلس النواب، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأن المرسوم بين السادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وانتهت إلى ما يلي: 1ــ إن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، حيث تم إصداره بتاريخ 23 سبتمبر 2014م، وعـُرض على السلطة التشريعية بتاريخ 2 أكتوبر 2014م، إذ تنص المادة (38) من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». 2ــ ليس في المرسوم بقانون أي شبهة مخالفة لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. 3ــ إن المرسوم بقانون جاء ليتماشى مع القانون رقم (24) لسنة 2014م الصادر بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الذي قسّم مملكة البحرين إلى أربع محافظات وثلاثة مجالس بلدية وأمانة عامة للعاصمة، كما أعاد تنظيم المواعيد الحسابية الواردة بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م حيث مدد بعضها وقلّص البعض الآخر بما يواكب الفترة الزمنية المعتبرة لكل مرحلة بما يحقق المرونة في تيسير العملية الانتخابية ويضمن سلامتها من الناحيتين القانونية والتنظيمية. 4ــ إن إصدار المرسوم بقانون المذكور يمثل أهمية كبيرة، حيث إن المجالس البلدية من شأنها أن تقوم بتطوير العمل البلدي والارتقاء به بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات والبرامج والمشاريع للفرد والمجتمع، حيث تعد هذه المجالس حلقة الوصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم ضمن المهام المنوطة بهم. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

     

    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
    موافق.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    موافق.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.

    العضو جـمال محمد فـخـرو:
    موافق.

    العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
    موافق.

    العضو جميلة علي سلمان:
    موافقة.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    موافق.

    العضو حمد مبارك النعيمي:
    موافق.

    العضو خالد محمد المسلم:
    موافق.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    موافقة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    موافق.

    العضو سمير صادق البحارنة:
    موافق.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    موافقة.

    العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
    موافق.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.

    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    موافق.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    موافقة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    موافق.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة.

    العضو نوار علي المحمود:
    موافق.

    العضو هالة رمزي فايز:
    موافقة.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر هذا المرسوم بقانون.

  •  

    وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 38 لسنة 2014م، وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 3/ صفحة 57)

    الرئيـــــــــــــــس:
    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة من (29) مادة تهدف إلى تنظيم آلية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين الطرفين. ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم آلية الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين الطرفين، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من رأي أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: 1ــ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م. 2ــ الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على الديباجة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    المادة الأولى: (1 بعد الترقيم العددي): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    المادة الثانية: (2 بعد الترقيم العددي): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2014م. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 4/ صفحة 70)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2014م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المواصلات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. تتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من سبع وثلاثين مادة وملحق واحد. ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم خدمات النقل الجوي بين جمهورية باكستان الإسلامية ومملكة البحرين في ظل المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2014م، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 10:30 صباحًا)

     

    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                        علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                         رئيس مجلس الشورى


    (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.

    02
    ملحق رقم (2)

    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

    03
    ملحق رقم (3)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م

    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2014
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الثامنة
    الأحد 15/2/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​​

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    دلال جاسم الزايد، فؤاد أحمد الحاجي، جواد حبيب الخياط، عبدالرحمن محمد جمشير، علي عيسى علي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بلا تعديل.

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة 

    أ‌- الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).


    ب‌- الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بشأن زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).


    ج - الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).


    د - الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).


    ه- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ونوار علي المحمود، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وهالة رمزي فايز، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    البند الرابع :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.

    البند الخامس :
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( الأولى، والثانية ).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.​

    البند السابع :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين
    وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية،المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2014م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: (الديباجة، والأولى).
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الثانية، والثالثة).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/02/2018 08:12 AM
    • وصلات الجلسة