الرئيـــــــــــــــس:
سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جاسم أحمد المهزع:
موافق.
العضو جـمال محمد فـخـرو:
موافق.
العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد محمد المسلم:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.
العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق.
العضو سمير صادق البحارنة:
موافق.
العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.
العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر هذا المرسوم بقانون.