وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، (ابتداءً من المادة 350)، (وقد تم تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة السابقة). وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة (350): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة 351: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار قبل الموافقة على قرار اللجنة، حيث إنه بحسب ما أقره مجلس النواب، وبحسب ما تم تبريره من قبل اللجنة لحذف المادة (351)، أرى أن النص الأصلي يحمي الأنثى، بينما التعديل الذي أجري على المادة يتكلم عن الحماية الجنائية لأي شخص يتعرض لأي فعل خادش للحياء وبأي وسيلة، وليس عن حماية الأنثى فقط، أتمنى إيضاح ذلك من قبل اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي هو نفس التساؤل الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بحذف المادة، وكنت أريد لفت النظر حول أن من يقوم بأي فعل خادش للحياء عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال الحديثة هو مُجرّم من خلال قانون جرائم تقنية المعلومات، ولا أتفق مع اللجنة في جزئية أن القانون أخذ بعين الاعتبار قانون الجرائم، وبالجزئية المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه لم يكن هناك نص صريح فيما يتعلق بالجرائم التي تقع على الأنثى بحسب التفسير الوارد لجرائم خدش الحياء، وربما في قانون جرائم تقنية المعلومات أخذ بنشر المواد الإباحية، وأشار إليها بشكل عام، وقد يكون خصصت فيه جزئية وهي خاصة بالطفل فقط عندما يكون هناك تعرض للطفل في استعمال المواد الإباحية بأي شكل من الأشكال، ونص بنص صريح على العقوبات التي تكون مقررة، ومن يحظى بهذه الحماية، ولكن لم يأخذ بالجزئيات الواردة في هذا القانون؛ وقد نرى التشديد في عقوبات جرائم خدش الحياء الواردة في هذا القانون، حيث كانت العقوبة في السابق لا تتجاوز 20 دينارًا، ولكن الآن في ظل هذا التشديد تم الربط ما بين الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار، وحددت مدة الحبس بألا تقل عن سنة تماشيًا مع عدد من الأمور. أنا بودي معرفة أسباب عدم وضع هذه المادة في مشروع القانون، وسبق أن سألت المستشار القانوني حول أن هناك مشروع قانون يتعلق بقانون العقوبات، وسابقًا سمعنا ذلك من الأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير العدل، فهل نحن اليوم أمام مناقشة مواضيع بناءً على اقتراحات جاءت فقط لتشديد العقوبة، وليس للتحدث عن مواكبة نوع جديد من الجرائم؟ حيث إنها جاءت فقط في تشديد العقوبات، وموطن تشديد العقوبات في هذا المشروع هو ربط عقوبة الحبس بالغرامة، نحن فعلاً بحاجة إلى أن نعلم ما إذا كنا أمام مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، ويجب أن نتأنى في هذه النصوص، فنحن نريد أن نعطي حماية في موضعها، ولا نريد حذف نصوص، ولا نريد أن نقول إننا نكتفي بالنص الحالي، وعندما يأتي مشروع القانون نغير النظرة ونقول إننا نريد تغيير النص وتعديله، لابد أن يكون هناك وضوح للرؤية، وكما قلت سابقًا إن قانون العقوبات من أصعب القوانين التي تعدل، حيث إن المشرّع البحريني في سنة 2013م عدّل فقط مادتين في قانون العقوبات، وفي سنة 2014م عدَّل ست مواد فيه. أريد فعلاً أن أسمع من الحكومة الموقرة هل هناك مشروع مدروس كامل سيحال الآن إلى مجلس النواب أم لا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أعقب على المادة (350) بما أن إحدى الأخوات الأعضاء تكلمت عنها، وعلى أساسها سأتكلم عن المادة (351). بالنسبة إلى المادة (351)، غطت المادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (60) لسنة 2014م أي حالة ترتكب فيها الجرائم بواسطة أو باستخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، لذا كان الهدف من هذا النص هو تغطية مثل هذا النص الموجود في المادة (351)، لذلك أبقت اللجنة على النص الأصلي، وأحببت أن أذكر ما أتى في المادة (350) لربطها بالمادة (351)، لأن اللجنة أبقت على المادة رقم (350) بالنص الأصلي، لأن المقصود فيها حماية الأنثى من الأفعال المخلة بالحياء. أما بالنسبة إلى التعرض إلى الأطفال، فموضوعه معالج في قانون الطفل، وأيضًا في قانون جرائم تقنية المعلومات؛ لذلك المقصود هنا الأنثى فقط، والتعديل الذي أجراه مجلس النواب في المادة (350) ابتعد عن الموضوع. بالنسبة إلى المادة (351)، هذه المادة أيضًا تحمي الأنثى، وهو ما يدخل في حقوق المرأة، وأما الأفعال التي قد تخدش حياء الرجل فتدخل تحت جرائم القذف والسب، فالنص الأصلي يقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 20 دينارًا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض عن طريق التلفون»، وإذا كان ممثلو وزارة الداخلية لديهم الرغبة ــ بما أننا ناقشنا مشروع القانون باستيفاء مع وزارة الداخلية ــ في إضافة أي ملاحظة أخرى على ما ورد على لسان الإخوة الأعضاء فليتفضلوا بها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، والشكر أيضًا للإخوان أصحاب السعادة أعضاء المجلس. بخصوص الاستفسار الذي تمت الإشارة إليه حول هل لدى الحكومة تعديل كامل على قانون العقوبات؟ بعد الاستفسار والتأكد من قبل الجهات المختصة في وزارة العدل اتضح التالي: إن هناك مواد يتم التطرق إليها في التقرير الموجود أمامكم هي قيد الدراسة لدى الحكومة، وهناك مواد أخرى قد ترى الحكومة إضافتها وسوف نوافي المجلس بما يستجد في هذا الصعيد، لكن الأمر الأساسي هو أن ليس كل قانون العقوبات محط تعديل، وإنما ــ كما يعلم الإخوة القانونيون ــ من المهم الإبقاء على هذا القانون وعدم التسرع في إدخال تعديلات كبيرة عليه تؤثر في وحدته، فهناك تعديلات يجري العمل عليها الآن لكنها لا تشمل القانون ككل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة وزير التربية والتعليم على هذا الإيضاح وربما في هذا دعوة إلى التريث وعدم التعجل في هذا القانون، لكن مع احترامي الشديد لما تفضلت به الأخت سوسن تقوي بخصوص المادة 23 من قانون تقنية المعلومات، فهي جاءت بالنص ما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، حيث يقول النص: «من قام بارتكاب جريمة بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجرائم»، بمعنى أنه لم يرد في قانون تقنية المعلومات نص يتناول نوع الجريمة المتعلقة بالتحرش بأنثى عن طريق شبكة الاتصالات، بمفهوم التحرش ضد الأنثى، فهو لا يعطيها الحماية بل إنه في ظل المادة 23 أحال إلى القانون الخاص بالعقوبة المقررة بشأنه. وفيما يتعلق بسائر المواد الأخرى فقد أفرد لكل مادة بابًا للعقوبات خُتِمَ به. بودي أن أستمع لرأي وزارة العدل بشأن المادة 351 ــ بعد إذنكم معالي الرئيس ــ حتى نعلم هل نحن اليوم بحاجة إلى هذا النص الخاص وفق البلاغات والشكاوى الموجودة، والتي تقدم إلى مراكز الشرطة والنيابة العامة بشأن مثل هذه الأمور التي تتعرض لها الأنثى؟ وهل عدد الحالات يستدعي تشديد النص والإبقاء عليه في هذا المشروع بقانون أم لا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشار سعادة الوزير إلى أن الحكومة سوف تتريث في التعديل على قانون العقوبات، وكما تعلمون أن هذا القانون قد صدر في سنة 1976م، ونحن على وشك أن ننهي 40 عامًا على إصداره، وبكل تأكيد هناك عقوبات لا تتناسب مع طبيعة وقتنا الحالي، ومجلسكم الموقر
ــ إلى جانب مجلس النواب ــ أجرى تعديلات كثيرة على مواد هذا القانون وبالتالي لا يوجد انسجام مع بعض المواد؛ لذا أرى أنه على الحكومة الموقرة أن تعيد النظر في هذا القانون، وخصوصًا أنه قبل 40 عامًا كان المجتمع البحريني مجتمعًا بسيطًا وقد تغير الآن، لذلك أرى وجوب إعادة النظر في هذا القانون؛ لأنه فعلاً بحاجة إلى تنقية وإعادة صياغة من جديد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن سؤال الأخت دلال الزايد، الفكرة أن الأمر ليس محل خلاف، قانون العقوبات عند صدوره في عام 1976م كان يتكلم عن الهاتف واليوم لا يوجد ما يمنع أن نقول أي وسيلة اتصال أخرى حتى لو كان هناك قانون خاص ينظم هذا الموضوع، فهو ليس محل خلاف كما ذكرت، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الإبقاء على النص الوارد كما وافق عليه مجلس النواب، لأن النص الحالي على ماذا ينص؟ ينص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 20 دينارًا...»، في حال تعرض الأنثى اليوم لمثل هذه الجريمة فأمام القاضي سلطة الخيار بين الحبس أو الغرامة، فهل يمكن أن يحكم على الجاني بالغرامة التي لا تتجاوز 20 دينارًا؟! وهل هذه العقوبة مناسبة للجرم؟! يجب ألا ننتقد مثل هذه الأحكام عندما تصدر! لذا أقترح أن تتم الموافقة على ما أتى به الإخوة في مجلس النواب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على حذف المادة 351؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن سنصوت على المادة كما جاءت من مجلس النواب والواردة في الصفحة 150 من التقرير، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة كما جاءت من مجلس النواب تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار من تعرض لشخص آخر على وجه يخدش حياءه بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض عن طريق استخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي أقره مجلس النواب؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة 372: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد تشديد العقوبة في مثل هذا النوع من الجرائم. في هذه المادة فقرتان: الفقرة الأولى تتكلم عن فض الرسائل والبرقيات بغير رضا من أرسلت إليه أو من استرق السمع في مكالمة هاتفية، والفقرة الثانية تتكلم عن إفشاء الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ومن دون إذن صاحب الشأن، وأرى أنه لتحقيق هذه الحماية وبشكل متكامل لابد من حذف العبارة التي تنص على: «من شأن ذلك إلحاق ضرر للغير»، لأن ما أفهمه من هذه العبارة ــ وإن كانت أصلاً موجودة في النص النافذ ــ أن ربط عقوبة الإفشاء بحدوث ضرر غير صحيح، لأن الضرر في مثل هذه الجريمة مفترض، لأن أي شخص يُسترق السمع على مكالماته أو تفشى رسائله أو مراسلاته سوف يلحقه الضرر، فمن غير المعقول أن يتم الإفشاء للآخرين من دون أن يتعرض للضرر! وعندما تصل القضية إلى القضاء فعلى المجني عليه أن يثبت أنه وقع عليه ضرر وإلا فإن المتهم لن يعاقب، لأن الشخص لم يستطع أن يثبت أنه تعرض للضرر من هذا الإفشاء. نحن نؤكد أن المادة 26 من الدستور أكدت حماية الحريات الشخصية، وكذلك ميثاق العمل الوطني حيث لم يربط ذلك بأي شروط ولكنه وضع ضمانات، وهذه الضمانات يجب أن تكون وفق القانون أو تحت رقابة القضاء، لذلك أقترح معالي الرئيس حذف هذه العبارة وخصوصًا المذكرة الواردة من قبل وزارة الداخلية لأنهم عندما أعادوا صياغة المادة كانت هذه المادة محذوفة أساسًا. وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على جواز نظر المقترح المقدم من الأخت جميلة سلمان؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أبقت اللجنة على النص الأصلي لأنه يشمل حالتي الإفشاء والإفشاء مع إلحاق الضرر بالغير، وهذا ما عمل عليه القضاء منذ عام 1976م، أي منذ صدور قانون العقوبات، أما بقية المواد فقد أيدت اللجنة تشديد بعضها ولم تؤيد التشديد في مواد أخرى لاقتناعها بكفاية العقوبة المفروضة عليها وتناسبها مع ما هو موجود في مواد أخرى من قانون العقوبات. في النص الأصلي تشدد العقوبة إذا أفشى الجاني الرسالة أو البرقية أو غيرهما مع وجود ركن مادي أساسي، وهو أن يُلحق ذلك ضررًا بالشخص، حيث حذفت عبارة «ألحق ضررًا بالغير من دون أي مبرر»، ولا يوجد مبرر لحذف هذه العبارة، لأن الهدف هو منع فتح الرسائل أو البرقيات من دون إذن، حيث شدد العقاب إذا أدى هذا التجاوز على خصوصية الناس إلى إفشاء السر أو ألحق الضرر بهم، وهذا النص ــ كما ذكرت ــ موجود في قانون العقوبات منذ عام 1976م، وهو يطبق من دون أي إشكال، والهدف من هذا المشروع هو تشديد العقوبات فقط وهذا ما يهدف إليه هذا النص، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، في الواقع الحكومة تثني على ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بخصوصية الأشخاص وضرورة حماية المراسلات باعتبار أنه حق نص عليه دستور مملكة البحرين وكذلك ميثاق العمل الوطني، فأعتقد أن هذا الجانب جدير بالاهتمام باعتبار أن لكل مواطن خصوصية يجب أن تصان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الحكومة لأنها ثنت على هذا المقترح. أردت أن أوضح أن ما ذهبت إليه رئيسة اللجنة مختلف، فالفقرة الأولى تتكلم عن فض الرسالة أو البرقية بينما نتكلم هنا عن الفقرة الثانية المتعلقة بالإفشاء، والفقرة الأولى لا تتكلم عن الإفشاء بل مجرد الفض أو استراق السمع بدون إفشاء، أما الفقرة الثانية فهي تتكلم عن الإفشاء لغير من وجهت إليه، ومن دون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير، مما يعني أنه لمعاقبة الشخص الذي أفشى المراسلات والبرقيات لابد أن يثبت التعرض للضرر، وهذا غير صحيح ومخالف للدستور في رأيي ولميثاق العمل الوطني الذي وضع ضمانات على الحريات الخاصة، كما حدد الدستور وميثاق العمل الوطني موضوع سرية المكالمات وضرورة الحفاظ على سريتها، وبالتالي ــ وإن كان معمول بهذا النص في القانون الأصلي ــ فإن الإبقاء عليه هنا فيه شبهة مخالفة دستورية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما جاءت به الأخت جميلة سلمان، عجز المادة بعد تحديد العقوبة أتى ووضع ضوابط وشروط، وشرطها إلحاق الضرر بالغير؛ الجريمة حدثت، حيث تم التنصت على مكالمات هاتفية أو برقيات تم إفشاء أسرارها، ولكن أن نقيد الأمر في آخر المادة بإلحاق الضرر، أجد أن هناك صعوبة في إثبات إلحاق الضرر؛ وقد يكون المدّعي وقت الشكوى لم يتمكن من إثبات لحوق الضرر، ولكن في المستقبل ما أُفشي من أسرار له تداعيات على المدّعي وخاصة إذا كان صاحب عمل أو كان في منافسة في أعمال، وأنا أرى أن هذا الشرط يُعد منفذًا للتهرب من العقوبة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخت جميلة سلمان، وأقول إنه طالما هناك إفشاء فبكل تأكيد هناك ضرر، ولذلك أنا مع حذف عجز المادة حتى تتناسب مع طبيعة العقوبة التي ذُكِرت في صدر المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت جميلة سلمان؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة 384: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي تساؤل للجنة، حيث إنها وافقت على حذف المادة كما جاء من مجلس النواب، ولكن لم تحدد أسباب هذا الحذف، وإذا كانت هناك أسباب لحذف هذه المادة مثل ورودها في قانون آخر أو أن محتواها عالجته مواد في قانون العقوبات فكان الأجدى أن تكون هناك إشارة إلى الأسباب التي جعلت اللجنة توافق على حذفها، ولماذا حُذفت هذه المادة؟ أرجو أن نحصل على تبرير من اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن هذه ملاحظة عامة، تنطبق على جميع تقارير اللجان، حبذا لو يُذكر في أي قرار أسباب اتخاذه حتى يكون الإخوة الأعضاء على بيّنة، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن تحريض الأطفال الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة على ارتكاب جرائم السرقة، والفقرة الثانية تتكلم عن كون التحريض واقع من أصول هذا الطفل أو الذين يتولون تربيته أو ملاحظته، وأنا لا أتفق مع رأي اللجنة بحذف هذه المادة، لأن الهدف من كل هذه التعديلات هو تشديد العقوبة، وبالتالي من الأجدر بقاء هذه العقوبة وتشديدها، لأن هذه المادة وضعت حدًا أدنى للعقوبة، سواء عقوبة التحريض أو استعمال وسائل الإكراه؛ ونحن نتكلم في هذه المادة عن تحريض أطفال ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة، وهم الأجدر بحماية المشرّع من الاستغلال ومن دفعهم إلى الانحراف وإلى السرقات أو الجرائم، وعليه أرى أنه من الضرورة بمكان الإبقاء على هذه المادة، وخصوصًا أن المذكرة الواردة من وزارة الداخلية أيدت رأيي، واعترضت على الرأي الذي يقول بإلغاء هذه المادة، وذهبت إلى أن تعديل هذه المادة بالفعل في موضعه الصحيح، ولذلك أنا أقترح بقاء هذه المادة وعدم حذفها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد كلام الأخت جميلة سلمان، وأرى أنه من الضروري أن تبقى هذه المادة في نص المشروع، لأن دورنا نحن المشرعين هو حماية المواطن وذلك عبر سنّ التشريعات المناسبة، فما بالكم بالأطفال الذين لم يتعدوا سن الثامنة عشرة؛ وبصفتي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل أقترح أن نُبقي على هذه المادة لأهميتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة هي في باب الجرائم الواقعة على المال، وكل ما وجد في نص هذه المادة هو ذاته الموجود في القانون النافذ حاليًا باستثناء عقوبة الحبس، حيث إن النافذ يقول إن الحبس يكون مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وجاء موطن التشديد في هذه المادة بأن الحبس لا يقل عن ستة أشهر، لذلك أنا مع الإبقاء على نص هذه المادة، وخاصة أن لدينا أرقامًا تُسجل فيما يتعلق بمسألة التحريض؛ وباقي الأمور المتعلقة بالظروف المشددة منصوص عليها في قانون الطفل، ولكن باب العقوبات في قانون الطفل نصّ على أن أي عقوبة أشد في أي قانون آخر هي التي ستطبق، ونحن هنا نأتي على الفعل الذي يقوم به شخص آخر في مسألة التحريض على القيام بهذا النوع من الأعمال. أنا مع التشديد في هذه المادة بحيث يكون الحبس لا يقل عن ستة أشهر، وذلك على أساس أن نُعطي للقاضي حدًا لا يستطيع النزول عنه وهو مدة الأشهر الستة وأكثر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الرأي الذي يقول ببقاء المادة 384، وأعتقد أنه من الضرورة بمكان أن نحافظ على النشء وخاصة الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة. وبخصوص من يحرض هؤلاء الأطفال نقول إن هناك الآن تقنية متقدمة، فهل نقصد عن طريق المكالمات الهاتفية أم عن طريق (التويتر) أو (الفيس بوك) أو (الإيميل)؟! هذه النقطة أعتقد أنه من المهم أن ننظر إليها بدقة كي نتمكن من حماية النشء من الضرر الذي قد يقع عليهم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الإخوة والأخوات القانونيين في هذا المجال، وهم مرجع بالنسبة إلينا في المجلس التشريعي، وأقول إن اللجنة عندما ارتأت الموافقة على حذف هذه المادة فقد كان هذا على أساس أنها وجدت أساسًا في قانون الطفل، وعندما نرجع إلى العقوبة سنجد أنها موجودة في قانون العقوبات، لذلك اللجنة ارتأت الموافقة على حذف هذه المادة، وعند مناقشة الأمر في وجود ممثلي الحكومة هم أيضًا وافقوا على الحذف بعد أن ناقشنا الأمر وعرفوا توجه اللجنة إلى الحذف، ولم يكن هناك أي ملاحظات على ذلك؛ ولكن اليوم عندما أسمع مداخلات السادة الأعضاء، وأرى أن هذه المادة يجب الإبقاء عليها لوجود جزئية معينة لم تعالج في قانون الطفل فإننا لابد أن نأخذ أيضًا بهذا الجانب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، على ضوء مداخلات الأعضاء، لدينا ملاحظة من الجانب التربوي فقط، فلا شك أن الكثير من الأطفال يتم الزج بهم في متاهات تؤثر على مستقبلهم الأسري والتعليمي، سواء بتحريضهم على أشياء ذات طابع غير أخلاقي أو طابع سياسي أو غيرها، المهم أن الطفل اليوم في البحرين مستهدف، وأعتقد أنكم لديكم الخبرة والاطلاع على الكثير من الحالات الموجودة اليوم، وقد حاولنا في قانون التعليم الذي نُوقش في هذا المجلس الكريم في عام 2005م وضع بند إلزامية التعليم، وتمكنّا من وضع نص يخول وزير التربية والتعليم اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع ولي الأمر عن إرسال ابنه إلى المدرسة أو في حال تسببه في عدم إرسال ابنه إلى المدرسة لمدة عشرة أيام، سواء كانت هذه الأيام مجزأة أو متتالية، وبالفعل أرجعنا الكثير من الطلبة إلى مقاعد الدراسة؛ ولكن يا معالي الرئيس هناك اتجاه كبير ــ للأسف ــ نحو الزج بالأطفال في الكثير من الأمور الخاطئة، وعليه إذا كانت هناك إمكانية لإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى فهذا مطلوب، لأنني أعتقد أن التشديد في هذا الجانب مهم لكي نحمي أطفالنا الذين هم جيل المستقبل في مملكة البحرين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتبنى أي تعديل يَرد من أحد الأعضاء الآن إذا كان مناسبًا، وسنصوت عليه وندعمه، ونحن نرى أن هذه المادة يجب أن تُوقع عقوبة إذا لم تكن هناك عقوبة في قانون العقوبات أو قانون الطفل؛ وعليه إذا كان هناك أي تعديل يتبناه أحد الأعضاء ويقدمه إلى المجلس فنحن ندعمه نوافق عليه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف هذه المادة؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح تأجيل التصويت على مقدمة هذه المادة حتى ننتهي من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، باعتبار أننا إذا وافقنا على مقدمة هذه المادة الآن فكأننا وافقنا سلفًا على تعديل بعض المواد الأخرى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على مقدمة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
البند (أ): المادة 215: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذا البند.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذا البند؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على حذف هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُحذف هذا البند. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم: البند (ب): البند (أ) بعد إعادة الترقيم: المادة 364: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة (364) جاء في باب القذف والسب وإفشاء الأسرار. المادة كما هي لم يحدث فيها أي تغيير باستثناء العقوبة، حيث ورد أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار»، طبعًا جاء التشديد برفع قيمة الغرامة من 200 إلى 500 دينار. نصت المادة أيضًا على: «وتكون العقوبة الحبس ...» حيث تناول هنا مسألة التشديد إذا جاءت جريمة القذف في حق موظف عام كان يؤدي عمله وتم التعرض له بأي من هذه الجرائم؛ لذلك يا معالي الرئيس حينما نقول هنا «وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين ...» من المفترض أن ينص هنا على موضوع التشديد في العقوبة، لأننا نعرف أنه إذا وقع ذلك على موظف عام أثناء تأدية عمله فتعتبر من الظروف المشددة التي يؤخذ بها. إذن هذه الفقرة تحتاج إلى تعديل، وعليه فأنا أقترح إعادتها إلى اللجنة لكي تتمكن من بحث موضوع التعديل فيما يتعلق بالغرامة المالية وعقوبة الحبس أيضًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، صحيح أن هذه المادة بحاجة إلى إعادة إلى اللجنة، لأننا نجد أن الموظف العام له دور كبير أيضًا في العمل الإداري في الدولة، فأعتقد أن الهدف من تعديل هذا القانون هو إعطاء فرصة لمراجعة بعض النقاط الموجودة. أنا أضم صوتي إلى صوت الإخوة، فحبذا لو تطلب الحكومة إعادة هذه المادة إلى اللجنة إذا أمكن لكي تجتمع مع وزارة العدل بهدف إدخال تعديلات إضافية باعتبار أنها نصت على الكثير من القوانين لحماية الموظف العام، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد إعادة النص إلى اللجنة وخصوصًا أننا نطالب بتشديد العقوبة على أي مرتكب لجريمة تمس الموظف العام، لأن أي فعل يمس كرامة الموظف العام سواء كان الفعل قذفًا أو غير ذلك، سيؤدي إلى المساس بالثقة في الوظيفة العامة وفي الموظف العام؛ لذا أقترح إعادة النص إلى اللجنة حتى يتم تعديله بحيث يتناسب التعديل الوارد في نص الفقرة الأولى مع نص الفقرة الثانية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:هل يوافق المجلس على إعادة المادة 364 إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
البند (ج): البند (ب) بعد إعادة الترقيم: المادة 392: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في عجز هذه المادة نجد أمرًا مبهمًا بخصوص افتراض علم الجاني أن المجني عليه قاصر، أولاً: كيف نثبت أو نتحقق من افتراض علم الجاني بأن المجني عليه قاصر؟ إن سن الرشد لدينا هو 18 أو 21 سنة. وبخصوص قانون الطفل، قلنا إن سن الطفل هو بين سنة واحدة و18 سنة، وذلك بحسب ما جاء في التشريعات وكما قالت الأخوات إن ذلك أقرته الأمم المتحدة. اليوم لا يكفي سن الرشد التي ستأخذ به الدولة، أو السن التي تمكن الطفل من ممارسة حقوقه السياسية أو الاقتصادية أو مقدرته على تكوين أسرة ...إلخ. بخصوص افتراض علم الجاني بأن المجني عليه قاصر فهذا الأمر يفتح الباب للتحايل على القانون، إذن لابد أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة حتى تُعالج القصور فيه، حيث إن كل الجناة سيحاولون التحايل على المحكمة وتضليلها بحجة عدم علمهم بأن المجني عليه قاصر، وهذا الأمر واضح يا سيدي الرئيس، حيث إن كون المجني عليه قاصرًا لا يكون فقط من ناحية السن، إنما قد يكون فيه تخلفًا عقليًا، أو قد يكون قاصرًا بالولاية. وعليه فإن عجز المادة هنا يحتاج إلى توضيح وتصحيح من قبل اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك من يريد أن يرد على تساؤل الأخ فؤاد الحاجي؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع نص المادة (392)، التشديد جاء في مسألة أنه أضاف الغرامة، وقد كانت العقوبة في النص النافذ هي الحبس فقط بينما هنا أضاف عليه الغرامة. نص الفقرة التي اعترض عليها الأخ فؤاد الحاجي هي متداولة ومنصوص عليها، فربما قمنا بإقرارها مؤخرًا، وهو ليس تعاملاً بسيطًا يمكن الافتراض فيه بين يوم ولحظة، بالنسبة إلى الإثبات نحن نعرف أنه في أي جريمة يكون على جهة الادعاء فيه، ولكنه بماذا بدأ هنا؟ بدأ بتحديد الأشخاص بحسب نوع الجريمة وحدد من هم الأشخاص الذين يتعاملون مع شخص المجني عليه، وهو إذا كان محجورًا عليه أو قاصرًا أو كانت عليه وصاية أو ولاية، وبعد ذلك انتقل إلى مسألة استغلالها، وأضرّ بمصلحة غيره على مال أو على سند أو بإلغائه أو تعديله، وبالتالي ستكون هناك أمور كثيرة يختلط فيها مع الشخص المجني عليه، ولذلك كان في مسألة الافتراض العلم بسن المجني عليه أو ظروفه. فيما يتعلق بالظروف المشددة، حتى في قانون العقوبات نص على مسألة الظروف المشددة فيما يتعلق بالصفات التي تتوافر لدى بعض الأشخاص، وبخاصة المتولين رعايتهم لمثل هؤلاء الأشخاص فيكونون تحت ظرف التشديد إذا وقع الفعل من قبلهم. فيما يتعلق بالحجر عليه، نحن نعرف في هذه الظروف عوارض الأهلية عندما تعدمها أو تنقصها، وبالتالي يكون الشخص في حكم هؤلاء الأشخاص، لذا لابد من صدور حكم بالحجر عليه لتوافر مثل هذه الظروف، وبالتالي تبدو عليهم من الصفات ما يعلم معها الآخر بوجود عارض ما يُعاني منه هذا الشخص، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كلنا نعلم من هو القاصر أو المحجور عليه وكذلك الشخص الذي تحت الوصاية، هؤلاء الأشخاص لا يمكن قانونيًا أن يتصرفوا بأموالهم، وبالتالي تعديل المادة وتشديدها بأن يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار طالما أننا بصدد تعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبة، وأساسًا بحسب مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومقدمي الاقتراح فإن الهدف من هذا القانون هو تشديد العقوبة، على أساس أن العقوبات أصبحت غير رادعة في الوقت الحالي ولا تتناسب مع خطورة الجريمة. بالنسبة إلى النص الوارد من الحكومة كان فيه حد أدنى وذلك في عبارة «بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر...»، بينما توصية اللجنة فقد شددت فيما يتعلق بالغرامة فقط، وأنا أرى ــ يا معالي الرئيس ــ أن نص الحكومة هو الأفضل إذا كان الهدف هو تشديد العقوبة في وضع حدٍ أدنى لعقوبة الحبس؛ لذا أقترح أن نضع حد أدنى لعقوبة الحبس إما ثلاثة أشهر أو ما لا يقل عن ستة أشهر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تُحذف كلمة «يفترض» لأنها كلمة واسعة، وكما قال الأخ فؤاد الحاجي أنه يوجد شخص قاصر طويل القامة، وآخر وجهه (BABY FACE)، وهذا يُحدث إشكالية، وعليه أقترح استبدال كلمة «يفترض» بعبارة «مع علم»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب اعتقادي أن القانون يجب أن يُدرس بشكل أكبر، ويجب أن تُبحث حيثياته، حيث إن القانون بحاجة إلى تفكيك ومن ثم إعادة ترتيب. ما ينبغي في دراسة القانون هو تحديد الكثير من الأمور، مثلاً أن نبحث عن الأضرار سواء كانت الأضرار تمس مصلحته أو مصلحة غيره، وسواء كان ذلك على مالٍ أو سندٍ بإلغائه أو تعديله. فالأضرار يجب أن تُحدد، لأنها هنا قد تكون أضرارًا مالية وقد تكون أضرارًا نفسية أو اجتماعية أو عائلية، فينبغي تحديد نوع الضرر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، إن النص المقترح كان بتشديد الحبس ــ كما تفضل الإخوة ــ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وكذلك الغرامة، بمعنى أن العقوبة هي الغرامة إضافة إلى وجود حد أدنى من الحبس وهو ثلاثة أشهر، هذا هو وجه التشديد. السادة الأعضاء تكلموا عن مسألة الأضرار النفسية والمعنوية، هذا لا يندرج تحت هذا الباب، فهذا الباب أو هذا الفصل يتكلم عن الإضرار بالأموال وليس بالأمور الأخرى، هذا أولاً. ثانيًا: بخصوص عملية الإثبات بخصوص كون الشخص شخصًا قاصرًا أو غير بالغ فهو الحلقة الأضعف، ومن الواجب أن يُسبق بحماية أكبر من الشخص العادي، ولذلك عملية إثبات عدم العلم تقع على عاتق الجاني وليس المجني عليه. كذلك من المستقر فقهًا وقضاءً على هذا النص أنه استتبت الأمور بالنسبة إلى هذا المبدأ، فلا إشكال عليه في التطبيق سواء كان فقهًا أم قضاءً، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، الآن لدي اقتراح مقدم من قبل الأخت جميلة علي سلمان بإعادة صياغة المادة بحيث تُقرأ على النحو التالي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار...»، سنصوت على جواز نظر هذا الاقتراح، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على البند (ج): البند (ب) بعد إعادة الترقيم: المادة 392 بالتعديل الوارد في التقرير مع الأخذ بتعديل الأخت جميلة سلمان؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
البند (د) المادة 403: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذا البند.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذا البند؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على حذف هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يحذف هذا البند. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
البند (هـ) المادة 407: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذا البند.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، سأكرر ما ذكرته عند مناقشة المواد السابقة، أنا مع وضع حد أدنى للعقوبة عند تشديدها، وبالتالي أرى أن النص الوارد من الحكومة هو الأصح، لذا لا أتفق مع توصية اللجنة بحذف هذا البند، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أرجو منك أن تقدمي اقتراحك مكتوبًا كي أعرضه على المجلس، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى حذف البند (د)، أرى أنه ينبغي أن نحدد أسباب الحذف.
النائب الأول للرئيس:
لكننا انتهينا من مناقشة البند (د).
العضو جواد عبدالله عباس:
أعلم ذلك ولكن بودي أن أطرح هذه الملاحظة.
النائب الأول للرئيس: لقد طرحنا هذه النقطة في البداية وقلنا إنه من الأولى كتابة أسباب الحذف في التقرير. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:لدي اقتراح مقدم من الأخت جميلة سلمان وهو الإبقاء على البند كما جاء من الحكومة، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال بسيط ــ وليعذرني أعضاء المجلس ــ وهو: هل أعضاء المجلس لديهم الآن علم على ماذا يصوتون؟ هل على حذف البند أم الإبقاء عليه بصفته نوعًا من أنواع الجرائم؟! من المفترض طباعة المادة 409 كاملة وإعطاء الأعضاء فكرة عن نوعية الجريمة حتى يقرروا العقوبة.
النائب الأول للرئيس:
تقصدين المادة 407.
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم أقصد المادة 407، وأيضًا المادة 409 لأن موضوعها مشابه لموضوع المادة 407. سيدي الرئيس، أمامنا نص ينص على عقوبة ولكن هل يعلم المجلس الموقر ما هو نوع الجريمة؟! لأن المادة لم تذكر هنا كاملة كي يطلعوا عليها بل ذُكرت العقوبة فقط، وكما هو الحال بالنسبة إلى المادة التي تليها وهي المادة 409، وكي لا نتخذ قرار الحذف أو الإبقاء ــ مع أنني مع تشديد العقوبة الواردة في المادة 407 ــ أرى أن تكون المادة موجودة أمام السادة الأعضاء حتى يكون لديهم علمٌ على ماذا سيصوتون؟! وما هو نوع الجريمة التي وضعت هذه العقوبة لها؟ لأن المادة 407 تقول «عبارة (مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين) بعبارة (بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين)»، إذن ما نوع الجريمة التي نحن سنوافق على عقوبتها؟! بالنظر إلى نص المادة فهي متعلقة بالإتلاف والاختلاس والإفلاس والشخص الذي يخفي بعض أموال المفلس سواء كانت زوجته أو من أصوله، وأيضًا تتعلق بتدخل غير الدائنين في مداولة الصلح بطرق الغش، وأيضًا تتكلم عن الدائن الذي يزيّد قيمة ديونه بطرق الغش ويتفق مع المفلس وغير ذلك، إذن هناك عدة حالات تطرقت إليها هذه المادة، فأعتقد أن المجلس لو وافق على إبقاء هذه العقوبات ولم يتفق على حذفها فمن الأفضل أن تعاد المادة إلى اللجنة لدراسة الفعل ومواءمته مع العقوبة المقررة أو المقترحة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، للتوضيح فقط، كل الأعضاء يستلمون الــ CD المرفق مع جدول الأعمال وفيه جميع القوانين والمرفقات، ومن المفترض أن الأعضاء اطلعوا على الــ CD وأتوا هنا وهم على بيّنة وعلم بكل ذلك. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، توضيًحا للأخ جواد عباس، اللجنة إذا حذفت أي مادة في المشروع فهي مرتبطة بتوازن العقوبات بين المادة التي قبلها والتي تليها، وعلى هذا الأساس يتم حذف المادة، ولكن إذا ارتأى المجلس إبقاء إحدى المواد فيجب مناقشتها والإبقاء على بعض العقوبات سواء وردت في المشروع أو في اقتراحات السادة الأعضاء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في الجزئية التي ذكرتها، أعتقد أن هناك توصية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تتعلق بالأسلوب الذي لابد أن نسير عليه عند عرض أو مناقشة اقتراحات بقوانين، ولكن لم يسبق للسلطة التشريعية أنْ صاغت قوانين بهذه الطريقة، لأن الطريقة المعروفة لدينا هي أننا إذا عدّلنا المادة لابد من ذكرها بالكامل أو الفقرة المعدّلة، ولكن تُعرض المسألة بالطريقة التي ذكرت في المادة 407 «عبارة (مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين) بعبارة (بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين)»؛ أعتقد أنها غير واضحة أمام المجلس في حالة التصويت على المادة، لذلك أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أنه لابد أن نضع المادة كاملة في خانة التعديل وبصورة واضحة والجزئية التي تم تعديلها، لكن بهذه الطريقة أعتقد أنها غير سليمة. الشيء الآخر، كي تكون المادة واضحة أمام الأعضاء، هذه المادة تتكلم عن مسألة إفلاس التاجر، والمفلس عندما يتقدم بدعوى إفلاس أو قبل أن يتقدم بدعوى إفلاس، فهو يقوم بإضرار الدائنين ويعلن إفلاسه كي يعجزوا عن الحصول على حقوقهم، ثم يخفي هذه الأموال، أو أن أحد من الدائنين يتدخل في مداولات الصلح أو الغش أو بحسب الأفعال التي نصت عليها المادة. أنا أقترح إما أن تعاد المادة إلى اللجنة وإما أن يؤخذ بالاقتراح الذي قدمته إلى معاليكم وهو أن نضع حدًا أدنى للعقوبة ــ وسيكون هو الأفضل ــ إذا كانت رئيسة اللجنة ترتأي عدم إرجاع المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، فقط أود أن أوضح نقطة معينة وهي أننا نناقش جزئية واحدة في المادة وهي العقوبة، ولم نغيّر أي شيء آخر، كل ما هنالك أنهم شددوا العقوبة بعد أن كان هناك حبس مطلق وُضع حد أدنى وهو ثلاثة أشهر، لا أكثر ولا أقل، فبالتالي لم نغيّر في نص المادة الأصلي، هذا أولاً. ثانيًا: كما ذكرت أن جميع الإخوة من المفترض أنهم استلموا النصوص الأصلية للمواد، لكن أرجع وأقول إنه كلما تضمن التقرير معلومات أكثر كلما كان أفضل للأعضاء، وبالتالي أتمنى على اللجان في المستقبل أن تضمن تقاريرها الأصلية المرفوعة إلى الأعضاء والمجلس تفاصيل أكثر حتى نكون على بينة، وتكون الصياغة ضمن التقرير نفسه وليس ضمن الملحقات. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد ما ذكرته الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان، لأننا سبق أن طالبنا في بداية الفصل التشريعي الثالث ــ أنا والأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي الله يذكرها بالخير ــ أن ترسل إلينا جداول الأعمال ورقية مع كل الملاحظات وملاحظات مجلس النواب الموقر حتى نقارن بين تعديل مجلس الشورى والتعديل المحال من مجلس النواب الموقر. سيدي الرئيس، نحن أعضاء في السلطة التشريعية، وقد قام صاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بتعيننا كمشرعين، لكن أن يأتينا جدول فيه مادة مقتطعة لا تضيف شيئًا وبعدها تأتي فقرات (هــ، د، و)! أصلاً أنا لا أعرف أن هذه المادة تتكلم عن أي جريمة حتى أناقشها. سيدي الرئيس، أنت قلت إن التفاصيل مذكورة في الــ CD، أنا عينت عضوًا في السلطة التشريعية، ولست خبيرًا في جهاز الكمبيوتر، بحيث أقرأ التقرير في الجدول وبعد ذلك أرجع إلى الــ CD وأطلع على باقي التفاصيل! أنا شخص ــ سبق أن قلت ــ أريد أن يأتيني التقرير كاملاً ورقيًا كي أقرأه وأقارنه بدون الرجوع إلى الــ CD، والعضو الذي يريد الحصول على الــ CDكي يطلع على باقي التفاصيل (على عيني وعلى راسي)، أما أنا فلا أريد ذلك، تريدون مني أن أقرأ ارسلوا لي جداول الأعمال ورقية كي أستطيع أن أقرر وأضع عليها ملاحظاتي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوكد أنني قبل أن أطرح هذا الموضوع استفسرت من بعض الأعضاء فلا أحد منهم اطلع على تفاصيل القانون، فقط أود أن أنبه البعض ولا ألوم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذه النقطة بل على العكس يجب أن ننبه بعضنا إلى ما يجب أن يكون عليه، حتى لو كان الهدف من مشروع القانون هو التشديد في العقوبات فلا يعني ذلك أن آخذ بكل المبدأ على كل المواد المعروضة، قد تكون هناك مواد لا تستدعي التشديد في العقوبات، لذلك لابد أن أعرف نوع الجريمة كي أوافق على مبدأ التشديد أو لا، وذلك رحمة بقانون العقوبات لأن في النهاية إن شددنا العقوبة أو أهملناها فنحن المشرعين سنتحمل ما يلام عليه القضاء عند تطبيقها، لذلك أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة حتى ترجع مع النص الأصلي للمادة، ومع مبدأ التشديد الوارد فيه، وإذا رأينا أن هناك حاجة إلى التشديد فسوف نشدد، وخاصة أنها تتحدث عن جرائم متعددة وليست جريمة واحدة. أنا لن أداخل في المداخلة القادمة؛ لأن لدي الانطباع ذاته حول الأمر، أتمنى على المجلس إعادة هذه المادة، وألا يقترح الموافقة على الحذف ــ مع احترامي مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان ــ وأرى أن تأخذ اللجنة وقتها بالتباحث مع الإخوان في وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول هذا الأمر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، إن اللجنة قدرت العقوبة من زيادة ونقصان عند إقرار المادة، ونحن نريد مواءمة العقوبة، وعندما تفضلت الأخت دلال الزايد وقالت إن الأعضاء يريدون الاطلاع على العقوبة الواردة في المادة ليتمكنوا من مواءمة العقوبة من زيادة أو من نقصان، فأنا أثني على كلامها وأؤيد أن يتم توزيع هذا النوع من القوانين ورقيًا على جميع الأعضاء لفهمها بشكل أوضح، بالتأكيد هناك بعض الأعضاء اطلعوا على مواد القانون، ولكن البعض لم يطلع عليها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:هناك اقتراح بإعادة البند (هـ) المادة (407) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وهو الاقتراح الأبعد، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر ذلك. وأعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على البند (و) المادة (409)، لذا أقترح إعادته إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، هل المطلوب مذكرة تفسيرية لكل مادة؟
النائب الأول للرئيس:
المطلوب هو أن يتم وضع المادة الأصلية في التقرير عندما تعدون تقريركم في المستقبل حتى يكون الأعضاء على بينة حول العقوبات التي تم تعديلها، والتي سيتم تشديدها أو تخفيفها، بالضبط كما عملتم بالنسبة إلى المادة (392). وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة الثالثة المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، أرى أنه لا لزوم لها، حيث إن كل دولة ــ باختلاف شكل الدولة سواء كانت ملكية أو غير ذلك ــ تخاطب باسم الدولة، ولا تخاطب بشكل الدولة، لذلك أرى أنه لا حاجة إلى استبدال النص بهذه الطريقة بحيث يشمل كل النصوص الواردة في العقوبات، وأتمنى أن نسمع رأي الحكومة في هذا الجانب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا معالي الرئيس، كما تفضلت الأخت دلال الزايد أن هذه المادة تحصيل حاصل، إن وجدت فلا ضير وإن لم توجد فلا ضير أيضًا، وكما يقال: (وجوده أوعدمه سواء)، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على المادة الثالثة المستحدثة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تستحدث هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة الثالثة: (المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم): البند (أ): المادة (363): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة (385): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة (361): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم: البند (ب): المادة (362): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
البند (ج): المادة (380) من: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة رقم (4) تقول: «أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها»، اليوم تطور العلم كثيرًا وهناك بطاقات ممغنطة، فهل إذا وقعت السرقة بهذه الطريقة فلا يعاقب عليها القانون؟ لابد من مواكبة التطور الحديث، لذلك أقترح إضافة عبارة «البطاقات الممغنطة»، أو إضافة مادة تتطرق إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث إنها لم ترد في التعديل، والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أتمنى أن يكون هناك اقتراح مكتوب بهذا الشأن للنظر فيه، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة رقم (4) تنص على التالي: «أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة»، وعبارة «مفاتيح مصطنعة» تغطي البطاقات الممغنطة، وهي شاملة الوسيلة التي ستفتح بها الباب سواء كانت بطاقة أو مفتاحًا حديديًا أو غير ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عيسى أحمد.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدأ ترقيم البنود من 1، 2، 3، .... إلى 11، وبداية كل بند من هذه البنود نرى وجود حرف العطف «أو»، وأنا أرى حذف حرف العطف «أو»؛ لأن الترقيم يكفي عن استخدامه.
النائب الأول للرئيس:
نخشى بهذا التعديل أن يتم التعديل على القانون ككل. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جاسم المهزع تقدم باقتراح وهو إضافة عبارة «البطاقات الممغنطة»، وأعتقد أن كلامه صحيح، حيث إن المفاتيح تصنع من حديد، أما البطاقات فهي تصنع من بلاستيك أو غيره، لذا أرى إضافة عبارة «البطاقات الممغنطة»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، المفتاح هو ما يفتح المقفول أيًا كان نوعه. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكر في البند رقم (3) «أو ليلاً»، ماذا لو حدثت السرقة في النهار؟ هل هناك اختلاف في الغرامة أو في الحكم أو في قوته؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا معالي الرئيس، المادة ككل تتكلم عن وقوع السرقة في ظرف من هذه الظروف، وإذا تزامن وقوع الجريمة مع أكثر من ظرف فيتم تشديد العقوبة، وظرف الليل محدد من الغروب إلى الشروق في القسم العام من المواد الأولى من قانون العقوبات، وبالتالي تستدعي السكينة والهدوء والاطمئنان أكثر، وبالتالي بمعنى آخر، كل بند من هذه البنود هو حاجز اخترقه الجاني حتى يرتكب جريمته، ومن المفترض أن الليل فيه أمان والجاني تجاوز هذا الحد، والبيت به أمان وقد تجاوز هذا الحد وهكذا من البند 1 إلى آخر البنود، وبالتالي كل ظرف هو أمان في نفسية المجني عليه، وبالتالي متى ما تعددت هذه الاختراقات زاد الخوف والضرر عند المجني عليه، فالأمر ليس مجرد السرقة في حد ذاتها ولكن الجاني اخترق حواجز أمان، وبالتالي يبين ذلك مدى خطورة المجني عليه، فعندما تكون هناك أموال ملقاة على الأرض وألتقطها فهذا الأمر يختلف عن قيام شخصين أو أكثر بالتسلل إلى أحد المنازل واستعمال مفتاح مصطنع أو القيام بالكسر في فترة الليل وغير ذلك من الأمور، فهذه ظروف أولى بالتشديد، ووضع ذلك لأن هذا ظرف يعزز التشديد، لأن به خطورة من قبل الجاني بشكل أكبر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:هل يوافق المجلس على البند (ج) من المادة 380 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة الرابعة: الخامسة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، الموافقة على هذه المادة بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب تحيل الأمر إلى اللجان وتأجيل كل المواد، وهذه المادة في نهاية المطاف قبل إصدار القانون وبعد أن يتوافق المجلسان، فهي إجرائية وأقترح ــ بعد إذنكم ــ أن تأجلوا مناقشتها إلى حين الانتهاء من مناقشة بقية المواد، لأنه لا يجوز إقرارها قبل إقرار المواد التي سبقتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أنه حدث لبس لديكم، فالتوصية تقول: «الموافقة على قرار مجلس النواب بالتعديل الذي أجراه على هذه المادة» وليس المقصود مواد القانون ككل.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
سيدي الرئيس، هذه المادة لم تعدل.
النائب الأول للرئيس:بل عُدلت بإضافة عبارة «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء»، لأنها بالأصل صدرت من خلال مرسوم صادر عن رئيس مجلس الوزراء. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)