الجلسة السابعة - الثامن من شهر فبراير 2015
  • الجلسة السابعة - الثامن من شهر فبراير 2015
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​​جدول أعمال الجلسة السابعة
    الأحد 8/2/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

  • تلاوة المرسوم رقم (9) لسنة 2015م بإلحاق شؤون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة. (لإخطار المجلس)
  • تلاوة المرسوم رقم (10) لسنة 2015م بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار. (لإخطار المجلس)​

  • 05

    الرسائل الواردة.​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إحالة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إحالة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي (49) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إحالة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، نوار علي المحمود، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، هالة رمزي فايز، فاطمة عبدالجبار الكوهجي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إحالة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

  • 06

    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني " (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (ابتداءً من المادة 350)، (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 18يناير 2015م)

  • 07

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ 11/1/2015م) .​

  • 08

    ​ما يستجد من أعمال.

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    ​عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد التاسع عشر من شهر ربيع الآخر 1436هـ الموافق الثامن من شهر فبراير 2015م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

    1. العضو جميلة علي سلمان.
    2. العضو دلال جاسم الزايد.
    3. العضو سوسن حاجي تقوي.
    4. العضــــو فؤاد أحمد الحاجي.
    5. العضو هالة رمزي فايز.
    6. العضو سمير صادق البحارنة.
    7. العضو أحمد مهدي الحداد.
    8. العضو خميس حمد الرميحي.
    9. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    10. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    11. العضو نوار علي المحمود.
    12. العضو جمعة محمد الكعبي.
    13. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    14. العضو جواد عبدالله عباس.
    15. العضو رضا عبدالله فرج.
    16. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    17. العضو سامية خليل المؤيد.
    18. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    19. العضو جاسم أحمد المهزع.
    20. العضو جواد حبيب الخياط.
    21. العضو حمد مبارك النعيمي.
    22. العضو خالد محمد المسلم.
    23. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    24. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    25. العضو صادق عيد آل رحمة.
    26. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    27. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    28. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    29. العضو علي عيسى أحمد.
    30. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
       
      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية التعليم.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    •  من وزارة الداخلية:
    1.  العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
    2.  النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب.
    •  من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني الأول.
    •  من وزارة التربية والتعليم:
      -السيد هاني رزق السيد العشري المستشار القانوني.
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:
  •  

    النائب الأول للرئيس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة معالي الرئيس علي بن صالح الصالح لوفاة أحد أقاربه، وكل من أصحاب السعادة: خالد حسين المسقطي وفاطمة عبدالجبار الكوهجي وأحمد إبراهيم بهزاد لظرف صحي طارئ، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور محمد علي الخزاعي لوفاة أحد أقاربه، والدكتور أحمد سالم العريض لوفاة المغفور له بإذن الله ابن عمه، وشكرًا.​

  •  

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي مجموعة من الملاحظات. في الصفحة 27 السطر الأخير أرجو تصحيح العبارة لتكون «لا يكون هناك فارق في مسألة التشديد»، وفي الصفحة 28 السطر 8 أرجو تصحيح العبارة لتكون «قد يلجأ إلى وقف تنفيذ العقوبة»، وفي الصفحة 35 السطر الأول أرجو تصحيح العبارة لتكون «الأمور المرتبطة بالأموال», وفي الصفحة 47 السطر 17 أرجو تصحيح العبارة لتكون «يجب أن يوضع حرف العطف (أو) بدلاً من حرف العطف (و)»، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفصل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 19 السطر 14 أرجو تصحيح العبارة لتكون «نشد على أيدي جلالتكم»، وفي الصفحة نفسها السطر 20 أرجو حذف عبارة «لذلك نصر على هذه العبارة»، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 17 السطر 5 أرجو تصحيح العبارة لتكون «أرى أن العلاقات الدولية لا تتم بالتفضل وإنما تكون عادة بتبادل المصالح المشتركة»، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    شكرًا سيدي الرئيس، ألتمس من سعادتكم الإيعاز إلى القائمين على المضبطة بتصحيح اسمي في قائمة الأعضاء الحاضرين، حيث ورد التالي: «سامية خليل يوسف المؤيد» والصحيح هو «سامية خليل إبراهيم المؤيد»، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بخصوص التعديل الذي ذكره الأخ أحمد الحداد وهو «على أيدي جلالتكم»، فهذه العبارة غير سليمة، حيث إن الرجل له يدان، والصحيح أن نقول «على يدي جلالتكم» أو «على يد جلالتكم»، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    النائب الأول للرئيس:
    إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى الإخطارات، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس،

    مرسوم رقم (9) لسنة 2015م

    بإلحاق شؤون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة

    نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
    بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم (74) لسنة 2005م بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة، وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2013م بإعادة تنظيم وزارة الثقافة،
    وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،وبعد موافقة مجلس الوزراء،

    رسمنا بالآتي:

    المادة الأولى

    تُلحق شؤون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة.

    المادة الثانية

    تباشر وزارة الصناعة والتجارة الاختصاصات المتعلقة بشئون السياحة المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة.

    المادة الثالثة

    يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.


    المادة الرابعة

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين بالنيابة

    سلمان بن حمد آل خليفة

    رئيس مجلس الوزراء

    خليفة بن سلمان آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:
    بتاريخ 13 ربيع الآخر 1436م
    الموافق 2 فبراير 2015م

    مرسوم رقم (10) لسنة 2015م

    بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار

    نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
    بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م،وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2013م بإعادة تنظيم وزارة الثقافة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
    وبعد موافقة مجلس الوزراء،

    رسمنا بالآتي:

    المادة الأولى

    تُنشأ هيئة تسمى «هيئة البحرين للثقافة والآثار» تتبع مجلس الوزراء، ويُشار إليها فيما بعد بالهيئة.

    المادة الثانية

    تعين معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسًا للهيئة.

    المادة الثالثة

    تُباشر الهيئة كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الثقافة والآثار المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة، وتؤول إليها الاعتمادات المدرجة لشؤون الثقافة والآثار في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، ويُنقل إليها جميع موظفي شؤون الثقافة والآثار بذات درجاتهم ورتبهم وعلاواتهم وأية مزايا مالية مقررة لهم.

    المادة الرابعة

    يكون لرئيس الهيئة في ممارسة صلاحياته سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.

    المادة الخامسة

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

    ملك مملكة البحرين بالنيابة

    سلمان بن حمد آل خليفة

    رئيس مجلس الوزراء

    خليفة بن سلمان آل خليفة


    صدر في قصر الرفاع:
    بتاريخ 13 ربيع الآخر 1436هـ
    الموافق 2 فبراير 2015م

  •  

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، لدينا بيان بشأن استنكار العمل الإرهابي الذي استهدف رجال الشرطة في منطقة المخارقة يوم أمس، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن استنكار العمل الإرهابي الذي استهدف رجال الشرطة في منطقة المخارقة يوم أمس: تابع مجلس الشورى بأسف بالغ ما شهدته المملكة يوم أمس السبت من عمل إرهابي تمثل في قيام مجموعة إرهابية بإلقاء القنابل الحارقة (المولوتوف) على الشرطة وذلك أثناء إخمادهم لإطارات مشتعلة على شارع عيسى الكبير، ما أسفر عن إصابة (3) أفراد من الشرطة أحدهم إصابته بليغة، وذلك أثناء قيامهم بواجبهم في تأمين الشوارع بمنطقة المخارقة. وإذ يبدي مجلس الشورى رفضه التام لهذه الأعمال الإرهابية التي تضر بأمن واستقرار المملكة، وما تشكله من تعدٍ مباشر على حقوق وأمن وحريات المواطنين والمقيمين، فإنه ليؤكد ضرورة الالتزام بالقانون والنظام، ونبذ العنف والتخريب الذي يستهدف رجال الأمن المناط بهم حماية الوطن والمواطنين، والتعرض للممتلكات الخاصة والعامة، وبث الخوف والرعب في نفوس الآمنين. إن مجلس الشورى إذ يستشعر خطورة الممارسات والأعمال الخارجة عن القانون، وما يترتب عليها من تداعيات، ليؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع وقفة جماعية من أجل سلامة الوطن والمواطنين، والمحافظة على اللحمة الوطنية، والنسيج الاجتماعي، مع ضرورة الالتزام بالقانون والنظام، واتخاذ مواقف صريحة، وأفعال مباشرة، والوقوف صفًا واحدًا ضد العنف ومرتكبيه. داعين الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا الغالية من كل مكروه، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة، وشكرًا.​

  •  

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والمرفق بها بيان رغبة الحكومة في التمسك باستمرار نظر مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.​

  •  

    ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

  •  

    ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ​واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، نوار علي المحمود، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، هالة رمزي فايز، فاطمة عبدالجبار الكوهجي؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، نشكر أعضاء لجنة الخدمات، حيث إنهم أوفوا بتعديل المرسوم ــ الذي أقره المجلس مؤخرًا ــ في المادة التي كان عليها أوجه اعتراض حول مسألة شبهة عدم الدستورية. لدي اقتراح ــ من بعد إذن المجلس ــ بالنسبة إلى الاقتراح بقانون الذي تطرق إليه الأمين العام حول تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، حيث سبق أن قدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراحًا مشابهًا له، وأتمنى إحالة هذا الاقتراح إلى لجنة أخرى بحكم أن مقدمي الاقتراح جميعهم أعضاء في لجنة الخدمات، كما أن لدينا بعض الملاحظات حول المقترح، وبالتالي سيكون من الأفضل للمقترح بقانون ــ من حيث الدراسة ــ إحالته إلى لجنة أخرى ومن ثم إحالته إلى اللجنة المختصة، وكما حدث سابقًا عندما تمت إحالة أحد المقترحات بقوانين من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أتمنى أن يتم ذات الأمر بالنسبة إلى الاقتراح المقدم أمام لجنة الخدمات، أو إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو إلى أي لجنة أخرى بحسب ما تراه الرئاسة، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، لدينا اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد حول إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة بقانون إلى لجنة أخرى، وأرى أنه إما أن يترك اتخاذ القرار للرئاسة وإما أن يترك اتخاذ القرار للمجلس الموقر، وطالما أن الموضوع عرض على المجلس، فمن الأفضل أن يعرض الأمر عليكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، إذا ارتأيتم إحالته إلى لجنة أخرى فسنأخذ بذلك، وإذا ارتأيتم إبقاءه عند اللجنة نفسها فسيبقى الأمر على ما هو عليه، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخت دلال الزايد، وأعتقد أن اللائحة الداخلية في أحكامها تنص على أن اللجنة لا تستطيع أن تقدم اقتراحًا بقانون كونها لجنة، وإنما يقدم الاقتراح من قبل أعضاء في اللجنة، وإذا كان مقدمو الاقتراح جميعهم من اللجنة نفسها، فأعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي المستشار القانوني للمجلس حول هذا الأمر قبل التصويت على إحالته إلى لجنة أخرى، أو الإبقاء عليه في لجنة الخدمات، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، الاقتراح مقدم من أعضاء في اللجنة وليس من اللجنة، فاللجنة بها سبعة أعضاء، وخمسة من أعضاء اللجنة قدموا الاقتراح، وليس هناك في اللائحة ما يمنع أعضاء لجنة معينة من تقديم اقتراح بقانون متكامل إلى المجلس، ونحن نتكلم الآن عن حالة استثنائية، وهو اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد إلى المجلس حول هل يوافق المجلس على الإبقاء على الاقتراح بقانون عند اللجنة نفسها، أو أن يحال إلى لجنة أخرى؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت طالما أن هناك خمسة أعضاء من لجنة الخدمات قدموا الاقتراح، فالأصل أن نصوت على إبقاء نظر الاقتراح عند لجنة الخدمات، أما إذا رأى المجلس غير ذلك، فأعتقد أن يذهب إلى اللجنة الأم وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بحكم أن لها الحق في نظر جميع مشروعات القوانين، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أساسًا الاقتراح بقانون أحيل إلى لجنة الخدمات، ولجنة الخدمات قامت ببحث القانون وعرضه على المجلس، وتمت الموافقة عليه ما عدا المادة التي تم التعديل عليها، وأساسًا التعديل تم بناءً على الآراء التي طرحت في اللجنة، أي أن اللجنة لم تأتِ بجديد، مجرد أنها أخذت بآراء الأعضاء في الجلسة التي تمت مناقشة المادة فيها، وصاغتها في التعديل، لذلك أرى أنه من الأفضل إبقاء نظر المادة في لجنة الخدمات، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

    العضو هالة رمزي فايز:
    شكرًا سيدي الرئيس، كوني من مقدمي الاقتراح أرى أنه ليس هناك ضرر في عرض المقترح بقانون على لجنة أخرى بالتعاون مع لجنة الخدمات، وفي حال إذا كانت هناك أي تعديلات عليه فبالإمكان دمجها مع تعديلات الاقتراح بقانون، وشكرًا.

  •  

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، أنا الآن لدي اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد بإحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة أخرى، هل يوافق المجلس على ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:
    إذن يُقر ذلك. ومكتب المجلس سيقرر إحالة المقترح بقانون إلى لجنة أخرى بحسب ما يراه مناسبًا، وسيتم إبلاغ المجلس بذلك في الجلسة القادمة. ​

  •  
    وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، (ابتداءً من المادة 350)، (وقد تم تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة السابقة). وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة (350): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:
    إذن تُقر المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة 351: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار قبل الموافقة على قرار اللجنة، حيث إنه بحسب ما أقره مجلس النواب، وبحسب ما تم تبريره من قبل اللجنة لحذف المادة (351)، أرى أن النص الأصلي يحمي الأنثى، بينما التعديل الذي أجري على المادة يتكلم عن الحماية الجنائية لأي شخص يتعرض لأي فعل خادش للحياء وبأي وسيلة، وليس عن حماية الأنثى فقط، أتمنى إيضاح ذلك من قبل اللجنة، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي هو نفس التساؤل الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بحذف المادة، وكنت أريد لفت النظر حول أن من يقوم بأي فعل خادش للحياء عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال الحديثة هو مُجرّم من خلال قانون جرائم تقنية المعلومات، ولا أتفق مع اللجنة في جزئية أن القانون أخذ بعين الاعتبار قانون الجرائم، وبالجزئية المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه لم يكن هناك نص صريح فيما يتعلق بالجرائم التي تقع على الأنثى بحسب التفسير الوارد لجرائم خدش الحياء، وربما في قانون جرائم تقنية المعلومات أخذ بنشر المواد الإباحية، وأشار إليها بشكل عام، وقد يكون خصصت فيه جزئية وهي خاصة بالطفل فقط عندما يكون هناك تعرض للطفل في استعمال المواد الإباحية بأي شكل من الأشكال، ونص بنص صريح على العقوبات التي تكون مقررة، ومن يحظى بهذه الحماية، ولكن لم يأخذ بالجزئيات الواردة في هذا القانون؛ وقد نرى التشديد في عقوبات جرائم خدش الحياء الواردة في هذا القانون، حيث كانت العقوبة في السابق لا تتجاوز 20 دينارًا، ولكن الآن في ظل هذا التشديد تم الربط ما بين الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار، وحددت مدة الحبس بألا تقل عن سنة تماشيًا مع عدد من الأمور. أنا بودي معرفة أسباب عدم وضع هذه المادة في مشروع القانون، وسبق أن سألت المستشار القانوني حول أن هناك مشروع قانون يتعلق بقانون العقوبات، وسابقًا سمعنا ذلك من الأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير العدل، فهل نحن اليوم أمام مناقشة مواضيع بناءً على اقتراحات جاءت فقط لتشديد العقوبة، وليس للتحدث عن مواكبة نوع جديد من الجرائم؟ حيث إنها جاءت فقط في تشديد العقوبات، وموطن تشديد العقوبات في هذا المشروع هو ربط عقوبة الحبس بالغرامة، نحن فعلاً بحاجة إلى أن نعلم ما إذا كنا أمام مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، ويجب أن نتأنى في هذه النصوص، فنحن نريد أن نعطي حماية في موضعها، ولا نريد حذف نصوص، ولا نريد أن نقول إننا نكتفي بالنص الحالي، وعندما يأتي مشروع القانون نغير النظرة ونقول إننا نريد تغيير النص وتعديله، لابد أن يكون هناك وضوح للرؤية، وكما قلت سابقًا إن قانون العقوبات من أصعب القوانين التي تعدل، حيث إن المشرّع البحريني في سنة 2013م عدّل فقط مادتين في قانون العقوبات، وفي سنة 2014م عدَّل ست مواد فيه. أريد فعلاً أن أسمع من الحكومة الموقرة هل هناك مشروع مدروس كامل سيحال الآن إلى مجلس النواب أم لا؟ وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أعقب على المادة (350) بما أن إحدى الأخوات الأعضاء تكلمت عنها، وعلى أساسها سأتكلم عن المادة (351). بالنسبة إلى المادة (351)، غطت المادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (60) لسنة 2014م أي حالة ترتكب فيها الجرائم بواسطة أو باستخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، لذا كان الهدف من هذا النص هو تغطية مثل هذا النص الموجود في المادة (351)، لذلك أبقت اللجنة على النص الأصلي، وأحببت أن أذكر ما أتى في المادة (350) لربطها بالمادة (351)، لأن اللجنة أبقت على المادة رقم (350) بالنص الأصلي، لأن المقصود فيها حماية الأنثى من الأفعال المخلة بالحياء. أما بالنسبة إلى التعرض إلى الأطفال، فموضوعه معالج في قانون الطفل، وأيضًا في قانون جرائم تقنية المعلومات؛ لذلك المقصود هنا الأنثى فقط، والتعديل الذي أجراه مجلس النواب في المادة (350) ابتعد عن الموضوع. بالنسبة إلى المادة (351)، هذه المادة أيضًا تحمي الأنثى، وهو ما يدخل في حقوق المرأة، وأما الأفعال التي قد تخدش حياء الرجل فتدخل تحت جرائم القذف والسب، فالنص الأصلي يقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 20 دينارًا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض عن طريق التلفون»، وإذا كان ممثلو وزارة الداخلية لديهم الرغبة ــ بما أننا ناقشنا مشروع القانون باستيفاء مع وزارة الداخلية ــ في إضافة أي ملاحظة أخرى على ما ورد على لسان الإخوة الأعضاء فليتفضلوا بها، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
    شكرًا معالي الرئيس، والشكر أيضًا للإخوان أصحاب السعادة أعضاء المجلس. بخصوص الاستفسار الذي تمت الإشارة إليه حول هل لدى الحكومة تعديل كامل على قانون العقوبات؟ بعد الاستفسار والتأكد من قبل الجهات المختصة في وزارة العدل اتضح التالي: إن هناك مواد يتم التطرق إليها في التقرير الموجود أمامكم هي قيد الدراسة لدى الحكومة، وهناك مواد أخرى قد ترى الحكومة إضافتها وسوف نوافي المجلس بما يستجد في هذا الصعيد، لكن الأمر الأساسي هو أن ليس كل قانون العقوبات محط تعديل، وإنما ــ كما يعلم الإخوة القانونيون ــ من المهم الإبقاء على هذا القانون وعدم التسرع في إدخال تعديلات كبيرة عليه تؤثر في وحدته، فهناك تعديلات يجري العمل عليها الآن لكنها لا تشمل القانون ككل، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة وزير التربية والتعليم على هذا الإيضاح وربما في هذا دعوة إلى التريث وعدم التعجل في هذا القانون، لكن مع احترامي الشديد لما تفضلت به الأخت سوسن تقوي بخصوص المادة 23 من قانون تقنية المعلومات، فهي جاءت بالنص ما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، حيث يقول النص: «من قام بارتكاب جريمة بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجرائم»، بمعنى أنه لم يرد في قانون تقنية المعلومات نص يتناول نوع الجريمة المتعلقة بالتحرش بأنثى عن طريق شبكة الاتصالات، بمفهوم التحرش ضد الأنثى، فهو لا يعطيها الحماية بل إنه في ظل المادة 23 أحال إلى القانون الخاص بالعقوبة المقررة بشأنه. وفيما يتعلق بسائر المواد الأخرى فقد أفرد لكل مادة بابًا للعقوبات خُتِمَ به. بودي أن أستمع لرأي وزارة العدل بشأن المادة 351 ــ بعد إذنكم معالي الرئيس ــ حتى نعلم هل نحن اليوم بحاجة إلى هذا النص الخاص وفق البلاغات والشكاوى الموجودة، والتي تقدم إلى مراكز الشرطة والنيابة العامة بشأن مثل هذه الأمور التي تتعرض لها الأنثى؟ وهل عدد الحالات يستدعي تشديد النص والإبقاء عليه في هذا المشروع بقانون أم لا؟ وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشار سعادة الوزير إلى أن الحكومة سوف تتريث في التعديل على قانون العقوبات، وكما تعلمون أن هذا القانون قد صدر في سنة 1976م، ونحن على وشك أن ننهي 40 عامًا على إصداره، وبكل تأكيد هناك عقوبات لا تتناسب مع طبيعة وقتنا الحالي، ومجلسكم الموقر
    ــ إلى جانب مجلس النواب ــ أجرى تعديلات كثيرة على مواد هذا القانون وبالتالي لا يوجد انسجام مع بعض المواد؛ لذا أرى أنه على الحكومة الموقرة أن تعيد النظر في هذا القانون، وخصوصًا أنه قبل 40 عامًا كان المجتمع البحريني مجتمعًا بسيطًا وقد تغير الآن، لذلك أرى وجوب إعادة النظر في هذا القانون؛ لأنه فعلاً بحاجة إلى تنقية وإعادة صياغة من جديد، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
    شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن سؤال الأخت دلال الزايد، الفكرة أن الأمر ليس محل خلاف، قانون العقوبات عند صدوره في عام 1976م كان يتكلم عن الهاتف واليوم لا يوجد ما يمنع أن نقول أي وسيلة اتصال أخرى حتى لو كان هناك قانون خاص ينظم هذا الموضوع، فهو ليس محل خلاف كما ذكرت، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الإبقاء على النص الوارد كما وافق عليه مجلس النواب، لأن النص الحالي على ماذا ينص؟ ينص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 20 دينارًا...»، في حال تعرض الأنثى اليوم لمثل هذه الجريمة فأمام القاضي سلطة الخيار بين الحبس أو الغرامة، فهل يمكن أن يحكم على الجاني بالغرامة التي لا تتجاوز 20 دينارًا؟! وهل هذه العقوبة مناسبة للجرم؟! يجب ألا ننتقد مثل هذه الأحكام عندما تصدر! لذا أقترح أن تتم الموافقة على ما أتى به الإخوة في مجلس النواب، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على حذف المادة 351؟

    (أغلبية غير موافقة)

    النائب الأول للرئيس:
    إذن سنصوت على المادة كما جاءت من مجلس النواب والواردة في الصفحة 150 من التقرير، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    شكرًا سيدي الرئيس، المادة كما جاءت من مجلس النواب تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار من تعرض لشخص آخر على وجه يخدش حياءه بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض عن طريق استخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال»، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي أقره مجلس النواب؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:

    إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة 372: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد تشديد العقوبة في مثل هذا النوع من الجرائم. في هذه المادة فقرتان: الفقرة الأولى تتكلم عن فض الرسائل والبرقيات بغير رضا من أرسلت إليه أو من استرق السمع في مكالمة هاتفية، والفقرة الثانية تتكلم عن إفشاء الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ومن دون إذن صاحب الشأن، وأرى أنه لتحقيق هذه الحماية وبشكل متكامل لابد من حذف العبارة التي تنص على: «من شأن ذلك إلحاق ضرر للغير»، لأن ما أفهمه من هذه العبارة ــ وإن كانت أصلاً موجودة في النص النافذ ــ أن ربط عقوبة الإفشاء بحدوث ضرر غير صحيح، لأن الضرر في مثل هذه الجريمة مفترض، لأن أي شخص يُسترق السمع على مكالماته أو تفشى رسائله أو مراسلاته سوف يلحقه الضرر، فمن غير المعقول أن يتم الإفشاء للآخرين من دون أن يتعرض للضرر! وعندما تصل القضية إلى القضاء فعلى المجني عليه أن يثبت أنه وقع عليه ضرر وإلا فإن المتهم لن يعاقب، لأن الشخص لم يستطع أن يثبت أنه تعرض للضرر من هذا الإفشاء. نحن نؤكد أن المادة 26 من الدستور أكدت حماية الحريات الشخصية، وكذلك ميثاق العمل الوطني حيث لم يربط ذلك بأي شروط ولكنه وضع ضمانات، وهذه الضمانات يجب أن تكون وفق القانون أو تحت رقابة القضاء، لذلك أقترح معالي الرئيس حذف هذه العبارة وخصوصًا المذكرة الواردة من قبل وزارة الداخلية لأنهم عندما أعادوا صياغة المادة كانت هذه المادة محذوفة أساسًا. وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على جواز نظر المقترح المقدم من الأخت جميلة سلمان؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:

    إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أبقت اللجنة على النص الأصلي لأنه يشمل حالتي الإفشاء والإفشاء مع إلحاق الضرر بالغير، وهذا ما عمل عليه القضاء منذ عام 1976م، أي منذ صدور قانون العقوبات، أما بقية المواد فقد أيدت اللجنة تشديد بعضها ولم تؤيد التشديد في مواد أخرى لاقتناعها بكفاية العقوبة المفروضة عليها وتناسبها مع ما هو موجود في مواد أخرى من قانون العقوبات. في النص الأصلي تشدد العقوبة إذا أفشى الجاني الرسالة أو البرقية أو غيرهما مع وجود ركن مادي أساسي، وهو أن يُلحق ذلك ضررًا بالشخص، حيث حذفت عبارة «ألحق ضررًا بالغير من دون أي مبرر»، ولا يوجد مبرر لحذف هذه العبارة، لأن الهدف هو منع فتح الرسائل أو البرقيات من دون إذن، حيث شدد العقاب إذا أدى هذا التجاوز على خصوصية الناس إلى إفشاء السر أو ألحق الضرر بهم، وهذا النص ــ كما ذكرت ــ موجود في قانون العقوبات منذ عام 1976م، وهو يطبق من دون أي إشكال، والهدف من هذا المشروع هو تشديد العقوبات فقط وهذا ما يهدف إليه هذا النص، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
    شكرًا معالي الرئيس، في الواقع الحكومة تثني على ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بخصوصية الأشخاص وضرورة حماية المراسلات باعتبار أنه حق نص عليه دستور مملكة البحرين وكذلك ميثاق العمل الوطني، فأعتقد أن هذا الجانب جدير بالاهتمام باعتبار أن لكل مواطن خصوصية يجب أن تصان، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الحكومة لأنها ثنت على هذا المقترح. أردت أن أوضح أن ما ذهبت إليه رئيسة اللجنة مختلف، فالفقرة الأولى تتكلم عن فض الرسالة أو البرقية بينما نتكلم هنا عن الفقرة الثانية المتعلقة بالإفشاء، والفقرة الأولى لا تتكلم عن الإفشاء بل مجرد الفض أو استراق السمع بدون إفشاء، أما الفقرة الثانية فهي تتكلم عن الإفشاء لغير من وجهت إليه، ومن دون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير، مما يعني أنه لمعاقبة الشخص الذي أفشى المراسلات والبرقيات لابد أن يثبت التعرض للضرر، وهذا غير صحيح ومخالف للدستور في رأيي ولميثاق العمل الوطني الذي وضع ضمانات على الحريات الخاصة، كما حدد الدستور وميثاق العمل الوطني موضوع سرية المكالمات وضرورة الحفاظ على سريتها، وبالتالي ــ وإن كان معمول بهذا النص في القانون الأصلي ــ فإن الإبقاء عليه هنا فيه شبهة مخالفة دستورية، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما جاءت به الأخت جميلة سلمان، عجز المادة بعد تحديد العقوبة أتى ووضع ضوابط وشروط، وشرطها إلحاق الضرر بالغير؛ الجريمة حدثت، حيث تم التنصت على مكالمات هاتفية أو برقيات تم إفشاء أسرارها، ولكن أن نقيد الأمر في آخر المادة بإلحاق الضرر، أجد أن هناك صعوبة في إثبات إلحاق الضرر؛ وقد يكون المدّعي وقت الشكوى لم يتمكن من إثبات لحوق الضرر، ولكن في المستقبل ما أُفشي من أسرار له تداعيات على المدّعي وخاصة إذا كان صاحب عمل أو كان في منافسة في أعمال، وأنا أرى أن هذا الشرط يُعد منفذًا للتهرب من العقوبة، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخت جميلة سلمان، وأقول إنه طالما هناك إفشاء فبكل تأكيد هناك ضرر، ولذلك أنا مع حذف عجز المادة حتى تتناسب مع طبيعة العقوبة التي ذُكِرت في صدر المادة، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت جميلة سلمان؟

    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:
    إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة 384: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي تساؤل للجنة، حيث إنها وافقت على حذف المادة كما جاء من مجلس النواب، ولكن لم تحدد أسباب هذا الحذف، وإذا كانت هناك أسباب لحذف هذه المادة مثل ورودها في قانون آخر أو أن محتواها عالجته مواد في قانون العقوبات فكان الأجدى أن تكون هناك إشارة إلى الأسباب التي جعلت اللجنة توافق على حذفها، ولماذا حُذفت هذه المادة؟ أرجو أن نحصل على تبرير من اللجنة، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، أعتقد أن هذه ملاحظة عامة، تنطبق على جميع تقارير اللجان، حبذا لو يُذكر في أي قرار أسباب اتخاذه حتى يكون الإخوة الأعضاء على بيّنة، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن تحريض الأطفال الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة على ارتكاب جرائم السرقة، والفقرة الثانية تتكلم عن كون التحريض واقع من أصول هذا الطفل أو الذين يتولون تربيته أو ملاحظته، وأنا لا أتفق مع رأي اللجنة بحذف هذه المادة، لأن الهدف من كل هذه التعديلات هو تشديد العقوبة، وبالتالي من الأجدر بقاء هذه العقوبة وتشديدها، لأن هذه المادة وضعت حدًا أدنى للعقوبة، سواء عقوبة التحريض أو استعمال وسائل الإكراه؛ ونحن نتكلم في هذه المادة عن تحريض أطفال ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة، وهم الأجدر بحماية المشرّع من الاستغلال ومن دفعهم إلى الانحراف وإلى السرقات أو الجرائم، وعليه أرى أنه من الضرورة بمكان الإبقاء على هذه المادة، وخصوصًا أن المذكرة الواردة من وزارة الداخلية أيدت رأيي، واعترضت على الرأي الذي يقول بإلغاء هذه المادة، وذهبت إلى أن تعديل هذه المادة بالفعل في موضعه الصحيح، ولذلك أنا أقترح بقاء هذه المادة وعدم حذفها، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

    العضو هالة رمزي فايز:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد كلام الأخت جميلة سلمان، وأرى أنه من الضروري أن تبقى هذه المادة في نص المشروع، لأن دورنا نحن المشرعين هو حماية المواطن وذلك عبر سنّ التشريعات المناسبة، فما بالكم بالأطفال الذين لم يتعدوا سن الثامنة عشرة؛ وبصفتي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل أقترح أن نُبقي على هذه المادة لأهميتها، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة هي في باب الجرائم الواقعة على المال، وكل ما وجد في نص هذه المادة هو ذاته الموجود في القانون النافذ حاليًا باستثناء عقوبة الحبس، حيث إن النافذ يقول إن الحبس يكون مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وجاء موطن التشديد في هذه المادة بأن الحبس لا يقل عن ستة أشهر، لذلك أنا مع الإبقاء على نص هذه المادة، وخاصة أن لدينا أرقامًا تُسجل فيما يتعلق بمسألة التحريض؛ وباقي الأمور المتعلقة بالظروف المشددة منصوص عليها في قانون الطفل، ولكن باب العقوبات في قانون الطفل نصّ على أن أي عقوبة أشد في أي قانون آخر هي التي ستطبق، ونحن هنا نأتي على الفعل الذي يقوم به شخص آخر في مسألة التحريض على القيام بهذا النوع من الأعمال. أنا مع التشديد في هذه المادة بحيث يكون الحبس لا يقل عن ستة أشهر، وذلك على أساس أن نُعطي للقاضي حدًا لا يستطيع النزول عنه وهو مدة الأشهر الستة وأكثر، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الرأي الذي يقول ببقاء المادة 384، وأعتقد أنه من الضرورة بمكان أن نحافظ على النشء وخاصة الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة. وبخصوص من يحرض هؤلاء الأطفال نقول إن هناك الآن تقنية متقدمة، فهل نقصد عن طريق المكالمات الهاتفية أم عن طريق (التويتر) أو (الفيس بوك) أو (الإيميل)؟! هذه النقطة أعتقد أنه من المهم أن ننظر إليها بدقة كي نتمكن من حماية النشء من الضرر الذي قد يقع عليهم، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الإخوة والأخوات القانونيين في هذا المجال، وهم مرجع بالنسبة إلينا في المجلس التشريعي، وأقول إن اللجنة عندما ارتأت الموافقة على حذف هذه المادة فقد كان هذا على أساس أنها وجدت أساسًا في قانون الطفل، وعندما نرجع إلى العقوبة سنجد أنها موجودة في قانون العقوبات، لذلك اللجنة ارتأت الموافقة على حذف هذه المادة، وعند مناقشة الأمر في وجود ممثلي الحكومة هم أيضًا وافقوا على الحذف بعد أن ناقشنا الأمر وعرفوا توجه اللجنة إلى الحذف، ولم يكن هناك أي ملاحظات على ذلك؛ ولكن اليوم عندما أسمع مداخلات السادة الأعضاء، وأرى أن هذه المادة يجب الإبقاء عليها لوجود جزئية معينة لم تعالج في قانون الطفل فإننا لابد أن نأخذ أيضًا بهذا الجانب، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
    شكرًا معالي الرئيس، على ضوء مداخلات الأعضاء، لدينا ملاحظة من الجانب التربوي فقط، فلا شك أن الكثير من الأطفال يتم الزج بهم في متاهات تؤثر على مستقبلهم الأسري والتعليمي، سواء بتحريضهم على أشياء ذات طابع غير أخلاقي أو طابع سياسي أو غيرها، المهم أن الطفل اليوم في البحرين مستهدف، وأعتقد أنكم لديكم الخبرة والاطلاع على الكثير من الحالات الموجودة اليوم، وقد حاولنا في قانون التعليم الذي نُوقش في هذا المجلس الكريم في عام 2005م وضع بند إلزامية التعليم، وتمكنّا من وضع نص يخول وزير التربية والتعليم اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع ولي الأمر عن إرسال ابنه إلى المدرسة أو في حال تسببه في عدم إرسال ابنه إلى المدرسة لمدة عشرة أيام، سواء كانت هذه الأيام مجزأة أو متتالية، وبالفعل أرجعنا الكثير من الطلبة إلى مقاعد الدراسة؛ ولكن يا معالي الرئيس هناك اتجاه كبير ــ للأسف ــ نحو الزج بالأطفال في الكثير من الأمور الخاطئة، وعليه إذا كانت هناك إمكانية لإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى فهذا مطلوب، لأنني أعتقد أن التشديد في هذا الجانب مهم لكي نحمي أطفالنا الذين هم جيل المستقبل في مملكة البحرين، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتبنى أي تعديل يَرد من أحد الأعضاء الآن إذا كان مناسبًا، وسنصوت عليه وندعمه، ونحن نرى أن هذه المادة يجب أن تُوقع عقوبة إذا لم تكن هناك عقوبة في قانون العقوبات أو قانون الطفل؛ وعليه إذا كان هناك أي تعديل يتبناه أحد الأعضاء ويقدمه إلى المجلس فنحن ندعمه نوافق عليه، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف هذه المادة؟
    (أغلبية غير موافقة)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:

    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أقترح تأجيل التصويت على مقدمة هذه المادة حتى ننتهي من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، باعتبار أننا إذا وافقنا على مقدمة هذه المادة الآن فكأننا وافقنا سلفًا على تعديل بعض المواد الأخرى، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على مقدمة هذه المادة؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:

    إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    البند (أ): المادة 215: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذا البند.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على حذف هذا البند؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:
    إذن يُحذف هذا البند. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    البند (ب): البند (أ) بعد إعادة الترقيم: المادة 364: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة (364) جاء في باب القذف والسب وإفشاء الأسرار. المادة كما هي لم يحدث فيها أي تغيير باستثناء العقوبة، حيث ورد أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار»، طبعًا جاء التشديد برفع قيمة الغرامة من 200 إلى 500 دينار. نصت المادة أيضًا على: «وتكون العقوبة الحبس ...» حيث تناول هنا مسألة التشديد إذا جاءت جريمة القذف في حق موظف عام كان يؤدي عمله وتم التعرض له بأي من هذه الجرائم؛ لذلك يا معالي الرئيس حينما نقول هنا «وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين ...» من المفترض أن ينص هنا على موضوع التشديد في العقوبة، لأننا نعرف أنه إذا وقع ذلك على موظف عام أثناء تأدية عمله فتعتبر من الظروف المشددة التي يؤخذ بها. إذن هذه الفقرة تحتاج إلى تعديل، وعليه فأنا أقترح إعادتها إلى اللجنة لكي تتمكن من بحث موضوع التعديل فيما يتعلق بالغرامة المالية وعقوبة الحبس أيضًا، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
    شكرًا معالي الرئيس، صحيح أن هذه المادة بحاجة إلى إعادة إلى اللجنة، لأننا نجد أن الموظف العام له دور كبير أيضًا في العمل الإداري في الدولة، فأعتقد أن الهدف من تعديل هذا القانون هو إعطاء فرصة لمراجعة بعض النقاط الموجودة. أنا أضم صوتي إلى صوت الإخوة، فحبذا لو تطلب الحكومة إعادة هذه المادة إلى اللجنة إذا أمكن لكي تجتمع مع وزارة العدل بهدف إدخال تعديلات إضافية باعتبار أنها نصت على الكثير من القوانين لحماية الموظف العام، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد إعادة النص إلى اللجنة وخصوصًا أننا نطالب بتشديد العقوبة على أي مرتكب لجريمة تمس الموظف العام، لأن أي فعل يمس كرامة الموظف العام سواء كان الفعل قذفًا أو غير ذلك، سيؤدي إلى المساس بالثقة في الوظيفة العامة وفي الموظف العام؛ لذا أقترح إعادة النص إلى اللجنة حتى يتم تعديله بحيث يتناسب التعديل الوارد في نص الفقرة الأولى مع نص الفقرة الثانية، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    هل يوافق المجلس على إعادة المادة 364 إلى اللجنة؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:

    إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    البند (ج): البند (ب) بعد إعادة الترقيم: المادة 392: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، في عجز هذه المادة نجد أمرًا مبهمًا بخصوص افتراض علم الجاني أن المجني عليه قاصر، أولاً: كيف نثبت أو نتحقق من افتراض علم الجاني بأن المجني عليه قاصر؟ إن سن الرشد لدينا هو 18 أو 21 سنة. وبخصوص قانون الطفل، قلنا إن سن الطفل هو بين سنة واحدة و18 سنة، وذلك بحسب ما جاء في التشريعات وكما قالت الأخوات إن ذلك أقرته الأمم المتحدة. اليوم لا يكفي سن الرشد التي ستأخذ به الدولة، أو السن التي تمكن الطفل من ممارسة حقوقه السياسية أو الاقتصادية أو مقدرته على تكوين أسرة ...إلخ. بخصوص افتراض علم الجاني بأن المجني عليه قاصر فهذا الأمر يفتح الباب للتحايل على القانون، إذن لابد أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة حتى تُعالج القصور فيه، حيث إن كل الجناة سيحاولون التحايل على المحكمة وتضليلها بحجة عدم علمهم بأن المجني عليه قاصر، وهذا الأمر واضح يا سيدي الرئيس، حيث إن كون المجني عليه قاصرًا لا يكون فقط من ناحية السن، إنما قد يكون فيه تخلفًا عقليًا، أو قد يكون قاصرًا بالولاية. وعليه فإن عجز المادة هنا يحتاج إلى توضيح وتصحيح من قبل اللجنة، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل هناك من يريد أن يرد على تساؤل الأخ فؤاد الحاجي؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع نص المادة (392)، التشديد جاء في مسألة أنه أضاف الغرامة، وقد كانت العقوبة في النص النافذ هي الحبس فقط بينما هنا أضاف عليه الغرامة. نص الفقرة التي اعترض عليها الأخ فؤاد الحاجي هي متداولة ومنصوص عليها، فربما قمنا بإقرارها مؤخرًا، وهو ليس تعاملاً بسيطًا يمكن الافتراض فيه بين يوم ولحظة، بالنسبة إلى الإثبات نحن نعرف أنه في أي جريمة يكون على جهة الادعاء فيه، ولكنه بماذا بدأ هنا؟ بدأ بتحديد الأشخاص بحسب نوع الجريمة وحدد من هم الأشخاص الذين يتعاملون مع شخص المجني عليه، وهو إذا كان محجورًا عليه أو قاصرًا أو كانت عليه وصاية أو ولاية، وبعد ذلك انتقل إلى مسألة استغلالها، وأضرّ بمصلحة غيره على مال أو على سند أو بإلغائه أو تعديله، وبالتالي ستكون هناك أمور كثيرة يختلط فيها مع الشخص المجني عليه، ولذلك كان في مسألة الافتراض العلم بسن المجني عليه أو ظروفه. فيما يتعلق بالظروف المشددة، حتى في قانون العقوبات نص على مسألة الظروف المشددة فيما يتعلق بالصفات التي تتوافر لدى بعض الأشخاص، وبخاصة المتولين رعايتهم لمثل هؤلاء الأشخاص فيكونون تحت ظرف التشديد إذا وقع الفعل من قبلهم. فيما يتعلق بالحجر عليه، نحن نعرف في هذه الظروف عوارض الأهلية عندما تعدمها أو تنقصها، وبالتالي يكون الشخص في حكم هؤلاء الأشخاص، لذا لابد من صدور حكم بالحجر عليه لتوافر مثل هذه الظروف، وبالتالي تبدو عليهم من الصفات ما يعلم معها الآخر بوجود عارض ما يُعاني منه هذا الشخص، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كلنا نعلم من هو القاصر أو المحجور عليه وكذلك الشخص الذي تحت الوصاية، هؤلاء الأشخاص لا يمكن قانونيًا أن يتصرفوا بأموالهم، وبالتالي تعديل المادة وتشديدها بأن يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار طالما أننا بصدد تعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبة، وأساسًا بحسب مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومقدمي الاقتراح فإن الهدف من هذا القانون هو تشديد العقوبة، على أساس أن العقوبات أصبحت غير رادعة في الوقت الحالي ولا تتناسب مع خطورة الجريمة. بالنسبة إلى النص الوارد من الحكومة كان فيه حد أدنى وذلك في عبارة «بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر...»، بينما توصية اللجنة فقد شددت فيما يتعلق بالغرامة فقط، وأنا أرى ــ يا معالي الرئيس ــ أن نص الحكومة هو الأفضل إذا كان الهدف هو تشديد العقوبة في وضع حدٍ أدنى لعقوبة الحبس؛ لذا أقترح أن نضع حد أدنى لعقوبة الحبس إما ثلاثة أشهر أو ما لا يقل عن ستة أشهر، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تُحذف كلمة «يفترض» لأنها كلمة واسعة، وكما قال الأخ فؤاد الحاجي أنه يوجد شخص قاصر طويل القامة، وآخر وجهه (BABY FACE)، وهذا يُحدث إشكالية، وعليه أقترح استبدال كلمة «يفترض» بعبارة «مع علم»، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    شكرًا سيدي الرئيس، بحسب اعتقادي أن القانون يجب أن يُدرس بشكل أكبر، ويجب أن تُبحث حيثياته، حيث إن القانون بحاجة إلى تفكيك ومن ثم إعادة ترتيب. ما ينبغي في دراسة القانون هو تحديد الكثير من الأمور، مثلاً أن نبحث عن الأضرار سواء كانت الأضرار تمس مصلحته أو مصلحة غيره، وسواء كان ذلك على مالٍ أو سندٍ بإلغائه أو تعديله. فالأضرار يجب أن تُحدد، لأنها هنا قد تكون أضرارًا مالية وقد تكون أضرارًا نفسية أو اجتماعية أو عائلية، فينبغي تحديد نوع الضرر، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

    الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
    شكرًا سيدي الرئيس، إن النص المقترح كان بتشديد الحبس ــ كما تفضل الإخوة ــ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وكذلك الغرامة، بمعنى أن العقوبة هي الغرامة إضافة إلى وجود حد أدنى من الحبس وهو ثلاثة أشهر، هذا هو وجه التشديد. السادة الأعضاء تكلموا عن مسألة الأضرار النفسية والمعنوية، هذا لا يندرج تحت هذا الباب، فهذا الباب أو هذا الفصل يتكلم عن الإضرار بالأموال وليس بالأمور الأخرى، هذا أولاً. ثانيًا: بخصوص عملية الإثبات بخصوص كون الشخص شخصًا قاصرًا أو غير بالغ فهو الحلقة الأضعف، ومن الواجب أن يُسبق بحماية أكبر من الشخص العادي، ولذلك عملية إثبات عدم العلم تقع على عاتق الجاني وليس المجني عليه. كذلك من المستقر فقهًا وقضاءً على هذا النص أنه استتبت الأمور بالنسبة إلى هذا المبدأ، فلا إشكال عليه في التطبيق سواء كان فقهًا أم قضاءً، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، الآن لدي اقتراح مقدم من قبل الأخت جميلة علي سلمان بإعادة صياغة المادة بحيث تُقرأ على النحو التالي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار...»، سنصوت على جواز نظر هذا الاقتراح، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:

    إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟

    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على البند (ج): البند (ب) بعد إعادة الترقيم: المادة 392 بالتعديل الوارد في التقرير مع الأخذ بتعديل الأخت جميلة سلمان؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:

    إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    البند (د) المادة 403: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذا البند.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على حذف هذا البند؟

    (أغلبية موافقة)
    النائب الأول للرئيس:
    إذن يحذف هذا البند. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    البند (هـ) المادة 407: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذا البند.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، سأكرر ما ذكرته عند مناقشة المواد السابقة، أنا مع وضع حد أدنى للعقوبة عند تشديدها، وبالتالي أرى أن النص الوارد من الحكومة هو الأصح، لذا لا أتفق مع توصية اللجنة بحذف هذا البند، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، أرجو منك أن تقدمي اقتراحك مكتوبًا كي أعرضه على المجلس، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى حذف البند (د)، أرى أنه ينبغي أن نحدد أسباب الحذف.

    النائب الأول للرئيس:
    لكننا انتهينا من مناقشة البند (د).

    العضو جواد عبدالله عباس:
    أعلم ذلك ولكن بودي أن أطرح هذه الملاحظة.

    النائب الأول للرئيس:
    لقد طرحنا هذه النقطة في البداية وقلنا إنه من الأولى كتابة أسباب الحذف في التقرير. هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    لدي اقتراح مقدم من الأخت جميلة سلمان وهو الإبقاء على البند كما جاء من الحكومة، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:
    إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال بسيط ــ وليعذرني أعضاء المجلس ــ وهو: هل أعضاء المجلس لديهم الآن علم على ماذا يصوتون؟ هل على حذف البند أم الإبقاء عليه بصفته نوعًا من أنواع الجرائم؟! من المفترض طباعة المادة 409 كاملة وإعطاء الأعضاء فكرة عن نوعية الجريمة حتى يقرروا العقوبة.

    النائب الأول للرئيس:
    تقصدين المادة 407.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    نعم أقصد المادة 407، وأيضًا المادة 409 لأن موضوعها مشابه لموضوع المادة 407. سيدي الرئيس، أمامنا نص ينص على عقوبة ولكن هل يعلم المجلس الموقر ما هو نوع الجريمة؟! لأن المادة لم تذكر هنا كاملة كي يطلعوا عليها بل ذُكرت العقوبة فقط، وكما هو الحال بالنسبة إلى المادة التي تليها وهي المادة 409، وكي لا نتخذ قرار الحذف أو الإبقاء ــ مع أنني مع تشديد العقوبة الواردة في المادة 407 ــ أرى أن تكون المادة موجودة أمام السادة الأعضاء حتى يكون لديهم علمٌ على ماذا سيصوتون؟! وما هو نوع الجريمة التي وضعت هذه العقوبة لها؟ لأن المادة 407 تقول «عبارة (مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين) بعبارة (بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين)»، إذن ما نوع الجريمة التي نحن سنوافق على عقوبتها؟! بالنظر إلى نص المادة فهي متعلقة بالإتلاف والاختلاس والإفلاس والشخص الذي يخفي بعض أموال المفلس سواء كانت زوجته أو من أصوله، وأيضًا تتعلق بتدخل غير الدائنين في مداولة الصلح بطرق الغش، وأيضًا تتكلم عن الدائن الذي يزيّد قيمة ديونه بطرق الغش ويتفق مع المفلس وغير ذلك، إذن هناك عدة حالات تطرقت إليها هذه المادة، فأعتقد أن المجلس لو وافق على إبقاء هذه العقوبات ولم يتفق على حذفها فمن الأفضل أن تعاد المادة إلى اللجنة لدراسة الفعل ومواءمته مع العقوبة المقررة أو المقترحة، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، للتوضيح فقط، كل الأعضاء يستلمون الــ CD المرفق مع جدول الأعمال وفيه جميع القوانين والمرفقات، ومن المفترض أن الأعضاء اطلعوا على الــ CD وأتوا هنا وهم على بيّنة وعلم بكل ذلك. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، توضيًحا للأخ جواد عباس، اللجنة إذا حذفت أي مادة في المشروع فهي مرتبطة بتوازن العقوبات بين المادة التي قبلها والتي تليها، وعلى هذا الأساس يتم حذف المادة، ولكن إذا ارتأى المجلس إبقاء إحدى المواد فيجب مناقشتها والإبقاء على بعض العقوبات سواء وردت في المشروع أو في اقتراحات السادة الأعضاء، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في الجزئية التي ذكرتها، أعتقد أن هناك توصية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تتعلق بالأسلوب الذي لابد أن نسير عليه عند عرض أو مناقشة اقتراحات بقوانين، ولكن لم يسبق للسلطة التشريعية أنْ صاغت قوانين بهذه الطريقة، لأن الطريقة المعروفة لدينا هي أننا إذا عدّلنا المادة لابد من ذكرها بالكامل أو الفقرة المعدّلة، ولكن تُعرض المسألة بالطريقة التي ذكرت في المادة 407 «عبارة (مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين) بعبارة (بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين)»؛ أعتقد أنها غير واضحة أمام المجلس في حالة التصويت على المادة، لذلك أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أنه لابد أن نضع المادة كاملة في خانة التعديل وبصورة واضحة والجزئية التي تم تعديلها، لكن بهذه الطريقة أعتقد أنها غير سليمة. الشيء الآخر، كي تكون المادة واضحة أمام الأعضاء، هذه المادة تتكلم عن مسألة إفلاس التاجر، والمفلس عندما يتقدم بدعوى إفلاس أو قبل أن يتقدم بدعوى إفلاس، فهو يقوم بإضرار الدائنين ويعلن إفلاسه كي يعجزوا عن الحصول على حقوقهم، ثم يخفي هذه الأموال، أو أن أحد من الدائنين يتدخل في مداولات الصلح أو الغش أو بحسب الأفعال التي نصت عليها المادة. أنا أقترح إما أن تعاد المادة إلى اللجنة وإما أن يؤخذ بالاقتراح الذي قدمته إلى معاليكم وهو أن نضع حدًا أدنى للعقوبة ــ وسيكون هو الأفضل ــ إذا كانت رئيسة اللجنة ترتأي عدم إرجاع المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، فقط أود أن أوضح نقطة معينة وهي أننا نناقش جزئية واحدة في المادة وهي العقوبة، ولم نغيّر أي شيء آخر، كل ما هنالك أنهم شددوا العقوبة بعد أن كان هناك حبس مطلق وُضع حد أدنى وهو ثلاثة أشهر، لا أكثر ولا أقل، فبالتالي لم نغيّر في نص المادة الأصلي، هذا أولاً. ثانيًا: كما ذكرت أن جميع الإخوة من المفترض أنهم استلموا النصوص الأصلية للمواد، لكن أرجع وأقول إنه كلما تضمن التقرير معلومات أكثر كلما كان أفضل للأعضاء، وبالتالي أتمنى على اللجان في المستقبل أن تضمن تقاريرها الأصلية المرفوعة إلى الأعضاء والمجلس تفاصيل أكثر حتى نكون على بينة، وتكون الصياغة ضمن التقرير نفسه وليس ضمن الملحقات. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد ما ذكرته الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان، لأننا سبق أن طالبنا في بداية الفصل التشريعي الثالث ــ أنا والأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي الله يذكرها بالخير ــ أن ترسل إلينا جداول الأعمال ورقية مع كل الملاحظات وملاحظات مجلس النواب الموقر حتى نقارن بين تعديل مجلس الشورى والتعديل المحال من مجلس النواب الموقر. سيدي الرئيس، نحن أعضاء في السلطة التشريعية، وقد قام صاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بتعيننا كمشرعين، لكن أن يأتينا جدول فيه مادة مقتطعة لا تضيف شيئًا وبعدها تأتي فقرات (هــ، د، و)! أصلاً أنا لا أعرف أن هذه المادة تتكلم عن أي جريمة حتى أناقشها. سيدي الرئيس، أنت قلت إن التفاصيل مذكورة في الــ CD، أنا عينت عضوًا في السلطة التشريعية، ولست خبيرًا في جهاز الكمبيوتر، بحيث أقرأ التقرير في الجدول وبعد ذلك أرجع إلى الــ CD وأطلع على باقي التفاصيل! أنا شخص ــ سبق أن قلت ــ أريد أن يأتيني التقرير كاملاً ورقيًا كي أقرأه وأقارنه بدون الرجوع إلى الــ CD، والعضو الذي يريد الحصول على الــ CDكي يطلع على باقي التفاصيل (على عيني وعلى راسي)، أما أنا فلا أريد ذلك، تريدون مني أن أقرأ ارسلوا لي جداول الأعمال ورقية كي أستطيع أن أقرر وأضع عليها ملاحظاتي، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوكد أنني قبل أن أطرح هذا الموضوع استفسرت من بعض الأعضاء فلا أحد منهم اطلع على تفاصيل القانون، فقط أود أن أنبه البعض ولا ألوم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذه النقطة بل على العكس يجب أن ننبه بعضنا إلى ما يجب أن يكون عليه، حتى لو كان الهدف من مشروع القانون هو التشديد في العقوبات فلا يعني ذلك أن آخذ بكل المبدأ على كل المواد المعروضة، قد تكون هناك مواد لا تستدعي التشديد في العقوبات، لذلك لابد أن أعرف نوع الجريمة كي أوافق على مبدأ التشديد أو لا، وذلك رحمة بقانون العقوبات لأن في النهاية إن شددنا العقوبة أو أهملناها فنحن المشرعين سنتحمل ما يلام عليه القضاء عند تطبيقها، لذلك أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة حتى ترجع مع النص الأصلي للمادة، ومع مبدأ التشديد الوارد فيه، وإذا رأينا أن هناك حاجة إلى التشديد فسوف نشدد، وخاصة أنها تتحدث عن جرائم متعددة وليست جريمة واحدة. أنا لن أداخل في المداخلة القادمة؛ لأن لدي الانطباع ذاته حول الأمر، أتمنى على المجلس إعادة هذه المادة، وألا يقترح الموافقة على الحذف ــ مع احترامي مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان ــ وأرى أن تأخذ اللجنة وقتها بالتباحث مع الإخوان في وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول هذا الأمر، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    شكرًا سيدي الرئيس، إن اللجنة قدرت العقوبة من زيادة ونقصان عند إقرار المادة، ونحن نريد مواءمة العقوبة، وعندما تفضلت الأخت دلال الزايد وقالت إن الأعضاء يريدون الاطلاع على العقوبة الواردة في المادة ليتمكنوا من مواءمة العقوبة من زيادة أو من نقصان، فأنا أثني على كلامها وأؤيد أن يتم توزيع هذا النوع من القوانين ورقيًا على جميع الأعضاء لفهمها بشكل أوضح، بالتأكيد هناك بعض الأعضاء اطلعوا على مواد القانون، ولكن البعض لم يطلع عليها، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هناك اقتراح بإعادة البند (هـ) المادة (407) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وهو الاقتراح الأبعد، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:

    إذن يُقر ذلك. وأعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على البند (و) المادة (409)، لذا أقترح إعادته إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:

    إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    شكرًا سيدي الرئيس، هل المطلوب مذكرة تفسيرية لكل مادة؟

    النائب الأول للرئيس:
    المطلوب هو أن يتم وضع المادة الأصلية في التقرير عندما تعدون تقريركم في المستقبل حتى يكون الأعضاء على بينة حول العقوبات التي تم تعديلها، والتي سيتم تشديدها أو تخفيفها، بالضبط كما عملتم بالنسبة إلى المادة (392). وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة الثالثة المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، أرى أنه لا لزوم لها، حيث إن كل دولة ــ باختلاف شكل الدولة سواء كانت ملكية أو غير ذلك ــ تخاطب باسم الدولة، ولا تخاطب بشكل الدولة، لذلك أرى أنه لا حاجة إلى استبدال النص بهذه الطريقة بحيث يشمل كل النصوص الواردة في العقوبات، وأتمنى أن نسمع رأي الحكومة في هذا الجانب، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

    الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
    شكرًا معالي الرئيس، كما تفضلت الأخت دلال الزايد أن هذه المادة تحصيل حاصل، إن وجدت فلا ضير وإن لم توجد فلا ضير أيضًا، وكما يقال: (وجوده أوعدمه سواء)، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على المادة الثالثة المستحدثة؟

    (أغلبية موافقة)
    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تستحدث هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة الثالثة: (المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم): البند (أ): المادة (363): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)
    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة (385): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)
    النائب الأول للرئيس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)
    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة (361): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)
    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    البند (ب): المادة (362): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    البند (ج): المادة (380) من: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة رقم (4) تقول: «أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها»، اليوم تطور العلم كثيرًا وهناك بطاقات ممغنطة، فهل إذا وقعت السرقة بهذه الطريقة فلا يعاقب عليها القانون؟ لابد من مواكبة التطور الحديث، لذلك أقترح إضافة عبارة «البطاقات الممغنطة»، أو إضافة مادة تتطرق إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث إنها لم ترد في التعديل، والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، أتمنى أن يكون هناك اقتراح مكتوب بهذا الشأن للنظر فيه، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة رقم (4) تنص على التالي: «أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة»، وعبارة «مفاتيح مصطنعة» تغطي البطاقات الممغنطة، وهي شاملة الوسيلة التي ستفتح بها الباب سواء كانت بطاقة أو مفتاحًا حديديًا أو غير ذلك، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ علي عيسى أحمد.

    العضو علي عيسى أحمد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدأ ترقيم البنود من 1، 2، 3، .... إلى 11، وبداية كل بند من هذه البنود نرى وجود حرف العطف «أو»، وأنا أرى حذف حرف العطف «أو»؛ لأن الترقيم يكفي عن استخدامه.

    النائب الأول للرئيس:
    نخشى بهذا التعديل أن يتم التعديل على القانون ككل. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جاسم المهزع تقدم باقتراح وهو إضافة عبارة «البطاقات الممغنطة»، وأعتقد أن كلامه صحيح، حيث إن المفاتيح تصنع من حديد، أما البطاقات فهي تصنع من بلاستيك أو غيره، لذا أرى إضافة عبارة «البطاقات الممغنطة»، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، المفتاح هو ما يفتح المقفول أيًا كان نوعه. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    شكرًا سيدي الرئيس، ذكر في البند رقم (3) «أو ليلاً»، ماذا لو حدثت السرقة في النهار؟ هل هناك اختلاف في الغرامة أو في الحكم أو في قوته؟ وشكرًا.
    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

    الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
    شكرًا معالي الرئيس، المادة ككل تتكلم عن وقوع السرقة في ظرف من هذه الظروف، وإذا تزامن وقوع الجريمة مع أكثر من ظرف فيتم تشديد العقوبة، وظرف الليل محدد من الغروب إلى الشروق في القسم العام من المواد الأولى من قانون العقوبات، وبالتالي تستدعي السكينة والهدوء والاطمئنان أكثر، وبالتالي بمعنى آخر، كل بند من هذه البنود هو حاجز اخترقه الجاني حتى يرتكب جريمته، ومن المفترض أن الليل فيه أمان والجاني تجاوز هذا الحد، والبيت به أمان وقد تجاوز هذا الحد وهكذا من البند 1 إلى آخر البنود، وبالتالي كل ظرف هو أمان في نفسية المجني عليه، وبالتالي متى ما تعددت هذه الاختراقات زاد الخوف والضرر عند المجني عليه، فالأمر ليس مجرد السرقة في حد ذاتها ولكن الجاني اخترق حواجز أمان، وبالتالي يبين ذلك مدى خطورة المجني عليه، فعندما تكون هناك أموال ملقاة على الأرض وألتقطها فهذا الأمر يختلف عن قيام شخصين أو أكثر بالتسلل إلى أحد المنازل واستعمال مفتاح مصطنع أو القيام بالكسر في فترة الليل وغير ذلك من الأمور، فهذه ظروف أولى بالتشديد، ووضع ذلك لأن هذا ظرف يعزز التشديد، لأن به خطورة من قبل الجاني بشكل أكبر، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)
    النائب الأول للرئيس:
    هل يوافق المجلس على البند (ج) من المادة 380 بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:

    إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو خالد محمد المسلم:
    المادة الرابعة: الخامسة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

    الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
    شكرًا سيدي الرئيس، الموافقة على هذه المادة بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب تحيل الأمر إلى اللجان وتأجيل كل المواد، وهذه المادة في نهاية المطاف قبل إصدار القانون وبعد أن يتوافق المجلسان، فهي إجرائية وأقترح ــ بعد إذنكم ــ أن تأجلوا مناقشتها إلى حين الانتهاء من مناقشة بقية المواد، لأنه لا يجوز إقرارها قبل إقرار المواد التي سبقتها، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، أعتقد أنه حدث لبس لديكم، فالتوصية تقول: «الموافقة على قرار مجلس النواب بالتعديل الذي أجراه على هذه المادة» وليس المقصود مواد القانون ككل.

    الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
    سيدي الرئيس، هذه المادة لم تعدل.

    النائب الأول للرئيس:
    بل عُدلت بإضافة عبارة «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء»، لأنها بالأصل صدرت من خلال مرسوم صادر عن رئيس مجلس الوزراء. هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)
  •  

    النائب الأول للرئيس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وأتمنى على اللجنة أن تحيل إلى مكتب المجلس تقريرها بشأن المواد المعادة إليها خلال أسبوعين. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    النائب الأول للرئيس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:
    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 1/ صفحة 82)

    النائب الأول للرئيس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    شكرًا سيدي الرئيس، لقد تم تكليف اللجنة بموجب الخطاب رقم (12 ص ل م ق / ف 4 د 1) بتاريخ 21 ديسمبر 2014م بإعادة النظر في التقرير السابق. قامت اللجنة بدراسة البيانات المالية في اجتماعيها المنعقدين في 24 و28 ديسمبر 2014م وأعدت تقريرها المرفق بناء على التالي: 1ــ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابق. 2ــ دراسة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية غير المتحفظ. 3ــ الاستماع لرأي المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس. 4ــ الاستماع لرأي الأمانة العامة للمجلس والشرح المفصل للإجراءات المتبعة في تسجيل وتبويب وإعداد البيانات. حيث اطمأنت اللجنة إلى أن الإجراءات المتبعة مطابقة للمعايير والضوابط المطلوبة في إعداد مثل هذه البيانات، وعليه اطمأنت اللجنة إلى أن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م خالية من أخطاء جوهرية قد توثر في صحة البيانات المالية. رأي اللجنة: تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2014م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال الفصل التشريعي الثالث. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى الموافقة على تقرير اللجنة السابقة بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، مع الإشادة بالمهنية والحرفية للأمانة العامة والتي أشاد بها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي خلا من أي ملاحظات أو تجاوزات، وبحسن استغلال الموارد المتاحة في المجلس والذي انعكس إيجابًا في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بإصدار التقرير غير المتحفظ. ترى اللجنة الإشارة إلى الملاحظات التي سبق أن ذكرتها اللجنة السابقة في تقريرها، وهي على النحو التالي: أهمية استمرار الأمانة العامة في بذل المزيد من التطوير وتنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها أثناء إعداد ميزانية المجلس، وذلك لغرض تحقيق الأهداف المرسومة، ومن ثم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. الاهتمام بزيادة موظفي المجلس، حيث لاحظت اللجنة اقتصار التوظيف في العام 2013م على موظفين اثنين فقط، رغم الحاجة الماسة إلى عدد أكبر من الموظفين. الاستمرار في زيادة ميزانية التدريب للأعوام القادمة؛ لرفع كفاءة القوى العاملة من خلال توفير فرص التدريب النوعي والمتخصص الداخلي والخارجي للموظفين بغية رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات والبحوث والاستشارات، وتوفير التجهيزات اللازمة لتطوير أداء عمل المجلس. العمل على سرعة استكمال إنشاء مبنى المكاتب الإدارية والإسراع في تنفيذ مشروع مبنى مواقف السيارات، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، من خلالكم أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وبقية الزملاء أعضاء اللجنة على جهودهم المضنية في إعداد هذا التقرير. كما أود أن أشكر سعادة الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس على جهوده في هذا الشأن وما قام به مع بقية الزملاء في المجلس. لدي بعض الملاحظات بخصوص الموظفين، حيث أرى أن العنصر الرجالي يغلب على العنصر النسائي، والنساء لهن حظوظ أقل، فهن يشكلن نسبة 32% في حين أن الرجال تبلغ نسبتهم 68%، وأرى هنا أن نعطي أهمية لتوظيف العنصر النسائي في المجلس من منطلق تمكين المرأة انسجامًا مع توجهات القيادة العليا، حيث إن توجهات القيادة العليا هي أن تمكين المرأة يعد ضروريًا، وآمل أن يأخذ الأخ الأمين العام بهذه الملاحظة ويعمل على زيادة العنصر النسائي في المجلس. نقطة أخرى، بخصوص الفائض المالي، نود أن تستفيد منه الأمانة العامة في توظيف العنصر النسائي أو اتخاذ إجراءات في هذا الشأن. بالنسبة إلى تقوية الدبلوماسية البرلمانية ولجان الصداقة بين الدول وتبادل الخبرات البرلمانية، بودي أن يعطينا الأخ الأمين العام نبذة عن توجه المجلس أو الأمانة العامة في المستقبل في هذا الخصوص كعقد لقاءات ــ مثلاً ــ بين مجلس الشورى والمجالس الأخرى سواء كانت مجالس خليجية أو عربية أو دولية، وأعتقد أن هذه النقطة مهمة في تنمية العلاقات بين المجالس والبرلمانات وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بشكل عام. كما أود أن أتوجه بسؤال إلى الأخ الأمين العام حول الورش التي قد يقيمها المجلس في المستقبل، والأمانة العامة قامت مشكورة في نهاية شهر ديسمبر بعقد ندوة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية للإخوة الأعضاء الجدد في مجلس الشورى، وبودي لو تتكرم الأمانة بالقيام بمثل هذه الفعاليات لأني أعتقد أنها ضرورية لأعضاء المجلس الجدد، وربما الأعضاء الذين سبقونا لديهم خبرة كبيرة في هذا الشأن ولكن الأعضاء الجدد قد لا تكون لديهم تلك التجربة، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وأود أن أهنئ الأمانة العامة والأخ عبدالجليل الطريف الأمين العام على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أشاد بأداء الأمانة العامة ــ وكان تقريرًا مشرفًا ــ وبكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المالية، مما يجعل هذا المجلس الموقر قدوة لباقي مؤسسات الدولة في التعامل مع الموارد وحسن استغلالها. أتفق تمامًا مع ملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مثلما أوردته من ملاحظات في الصفحة 308 لما لهذه الملاحظات من وجاهة، وخاصة أنه اتفق مع جميع البنود وخاصة البند الثاني وهو الاهتمام بزيادة عدد موظفي المجلس، حيث لاحظت اللجنة اقتصار التوظيف في العام 2013م على موظفين اثنين فقط رغم الحاجة الماسة إلى عدد أكبر من الموظفين. سيدي الرئيس، نحن لا نتكلم عن الموظفين الإداريين فقط، فلنرجع إلى نهاية الفصل التشريعي الثالث وبالأخص دور الانعقاد الثالث ودور الانعقاد الرابع، فقد كنا نعاني من قلة المستشارين القانونيين، ونحن الآن في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع نرى ــ الحمد لله ــ أن عدد المستشارين كافٍ جدًا، ولكنه بعد شهر من الآن سوف تبدأ مشاريع ومقترحات القوانين بالتدفق علينا من مجلس النواب الموقر، الأمر الذي سيشكل ضغطًا على المستشارين القانونيين بالمجلس، وهم لا يُلامون على ذلك. نحن كنا في لجنة المرافق العامة والبيئة ــ ويشهد على ذلك المستشارون ــ في مناقشة أحد مشاريع القوانين يأتينا في كل أسبوع مستشار مختلف، أحد الاجتماعات كان بحضور الأخ المستشار محسن مرهون، واجتماع آخر بحضور الأخ المستشار الدكتور محمد الدليمي، واجتماع ثالث بحضور المستشار الدكتور علي الطوالبة، كل هؤلاء مستشارون لهم احترامهم، إنما الاجتماع ومناقشة مشروع قانون واحد مع ثلاثة مستشارين يتسبب بضغوطات على مستشاري اللجان. وفي أحد اجتماعات اللجان اضطررنا إلى قطع بعضها بسبب ارتباط المستشار القانوني في ذات الوقت باجتماع لجنة أخرى. أعتقد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كان عليها أن تضع في اعتبارها ضرورة زيادة عدد المستشارين القانونيين في المجلس حتى تعمل اللجان بفاعلية وتستطيع أن تسلم تقاريرها في الوقت الذي يُحدده معالي الرئيس ومكتب المجلس، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الوافي، وكذلك الأخ خالد المسقطي على عمل اللجنة ككل. كما نوجه الشكر إلى سعادة الأخ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وكذلك الأمانة العامة برئاسة السيد عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس، نحن فخورون جدًا بمثل هذا التقرير كونه خضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكانت مواطن الإنفاق والمصروفات والوفرة المالية وأوجه صرفها محل اعتبار بالنسبة إلينا. أنا أتفق كثيرًا مع ما تفضل به الأخ أحمد الحداد فيما يتعلق بموضوع نسبة النساء في المجلس، ونحن نطمح إلى زيادة هذه النسبة وفقًا للمعايير والكفاءة، ولكن ما أعجبني في التقرير أنه تم رصد نسبة القوى العاملة ومعها رصد مدى مراعاة احتياجات المرأة، ونحن نعرف أن هذا المفهوم تم إدخاله ضمن النظرة التي توجه إليها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وهي أن ترصد احتياجات المرأة في الميزانيات العامة حتى يكون مؤشرها قويًا في القوى العاملة. نحن نرى أن هناك نسبة تواجد المرأة في الوظائف التنفيذية جيدة، بحيث نفخر اليوم بتواجد أختنا الدكتورة فوزية الجيب وحصولها على هذا المنصب أيضًا وهو منصب أخذته عن جدارة واستحقاق. بالإضافة إلى ذلك أود أن أؤكد ما تفضل به الأخ أحمد الحداد، نحن نرى أن تركيز المجلس اليوم هو على تطوير الأداء الوظيفي عبر التدريب، فحتى نحن الأعضاء نحتاج إلى التدريب ونتفق مع من أشار إلى مسألة التدريب، فالتدريب المستمر يكسبنا خبرة تمكننا من تطوير أدائنا في السلطة التشريعية. نحن بحاجة فعلاً إلى تخصيص مثل هذه الأمور فيما يتعلق بالتدريب والتطوير الوظيفي. أنا أؤكد ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، وكل الشكر والتقدير للمستشارين القانونيين جميعًا الذين لا يدخرون جهدًا في إعطائنا أي نصيحة أو مشورة قانونية، ونحن على علم بمدى الضغط الذي نسببه لهم، والتعيين الحديث للباحثين القانونيين البحرينيين في المجال القانوني أيضًا أفرحنا ولكننا أيضًا نأمل في أن يكون لدينا المزيد من المستشارين القانونيين، لأن لدينا لجان نوعية دائمة، ولجان نوعية مؤقتة، وبالتالي نحن نعذر المستشار أحيانًا عندما لا يستطيع تقديم الرأي على عجالة لذات الأسباب التي أشار إليها الأخ فؤاد الحاجي. وطمعًا في القلب المفتوح لدى الأستاذ علي بن صالح الصالح الذي استجاب إلى طلباتنا كثيرًا والتي تضمنتها أوجه الإنفاق التي نحس أنه إنفاق في محله؛ نتمنى ــ إن شاء الله ــ أن تكون لدينا مكتبة برلمانية بمراجعها التشريعية التي تخدمنا فعلاً ــ نحن المشرعين ــ في العمل. وأخيرًا أشكرك أيضًا يا أخ جمال فخرو حيث كنت خير معين بالنسبة إلى الأمور المرتبطة بالبيانات المالية وتوجيه أوجه الإنفاق وإعطاء الرأي القانوني الاقتصادي السديد، فأتمنى على المجلس أن يستثمر خبرات الأعضاء لما فيه صالح أعمال المجلس، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

    العضو نوار علي المحمود:
    شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشاطر إخواني الذين سبقوني في الحديث بالإشادة بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأشكرها على إعدادها هذا التقرير، وأيضًا الإشادة بالأمانة العامة برئاسة سعادة الأمين العام الأخ عبدالجليل آل طريف، وأيضًا الإشادة بأدائهم المتميز ــ حقيقة ــ مع بقية الموظفين والمسؤولين. في الحقيقة أنا أشاطر إخواني أعضاء اللجنة توصياتهم وأتفق معهم. وأتذكر يا سيدي الرئيس أنه في شهر أبريل 2012م، دشنت الأمانة العامة استراتيجية المجلس، وهذه الاستراتيجية تحمل فيها كل توجهات وطموحات الأمانة في تحقيقها، لذا أتمنى أن يتم ربط الحساب الختامي بالاستراتيجية لأن ذلك مؤكدًا سوف ينقلنا نقلة نوعية في أداء وعمل الأمانة العامة، مما سيؤدي إلى تحقيق طموحاتنا جميعًا أعضاءً ومسؤولين وموظفين في هذا المجلس، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    شكرًا معالي الرئيس، أنا أشكر رئيس المجلس والأمين العام ورئيس لجنتنا ــ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ بخصوص موضوع الكوتة النسائية التي لسنا بحاجة إليها، فنحن نؤمن بمبدأ الرجل المناسب أو المرأة المناسبة في المكان المناسب. الوظائف متوافرة للرجال والنساء، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي :
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشاطر الزملاء والزميلات توجيه الشكر بدايةً إلى معالي رئيس مجلس الشورى وإلى الأمانة العامة وكل الموظفين العاملين على إنجاح عمل العضو في مجلس الشورى، وأيضًا على التقرير المقدم من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. ولكن أود فقط أن أنقل إليكم هموم بعض موظفي وموظفات هذا المجلس. يوجد العديد من الموظفين والموظفات الذين يعملون في هذا المجلس منذ تأسيسه، أي ما يُقارب العشرين عامًا، والبعض لجأ إليّ وتكلم معي حول أنه لم يحصل على الترقية المناسبة، وبإمكاني تزويدكم بالاسم. أتمنى على الأمانة العامة أن يكون معيار الكفاءة والعمل موجودًا لكل الموظفين بالتساوي، حيث إن عشرين عامًا ليست مدة قليلة لا يرتقي فيها الموظف من منصب إلى منصب آخر بحسب الشواغر الموجودة، فأتمنى النظر في هذا الأمر، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أتحدث باسم اللجنة نيابة عن الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة الذي لم يحضر بسبب وعكة صحية، وأود أن أشكر أولاً مكتب المجلس على إحالة التقرير الختامي إلى اللجنة وأيضًا عرضه على الأعضاء، وهذه بادرة إيجابية تُعبر عن الشفافية والحرص على إطلاع الأعضاء على جميع الجوانب المالية. أيضًا أود أن أشكر الإخوان في الأمانة العامة على تعاونهم معنا عند إعداد التقرير ــ وخاصة سعادة الأمين العام ــ الذين وفروا كل ما طلبناه منهم، بحيث كانوا شفافين وإيجابيين إلى أبعد الحدود عند اجتماعنا معهم، ولذلك الشكر موصول لكم ولهم، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود أولاً أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الإخوان الأعضاء، لأننا في الأمانة العامة لا نستطيع أن نتحرك ما لم يكن هناك تعاون قائم وفعلي بين الأمانة العامة والإخوان الأعضاء. في الواقع أنا شخصيًا ألمس دائمًا وجود هذا التواصل، والإخوان الأعضاء لا يبخلون علينا إطلاقًا بأي ملاحظة إذا وُجد أي نقص أو تقصير في الأمانة العامة. إننا في الواقع محظوظون أيضًا ــ كما تفضلتم ــ بوجود معالي الرئيس الذي يحرص دائمًا على دفع الأمانة العامة إلى تقديم المزيد والمزيد للإخوان الأعضاء من أجل تسهيل مهمتهم الوطنية. أيضًا أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الرئيس وإلى مكتب المجلس الذي لا يبخل أيضًا في إسنادنا ودعمنا بكل ما نحتاجه من دعم وإسناد في القيام بمهمتنا. نحن دائمًا نعمل بموجب هذه التوجيهات الصادرة عن معالي الرئيس ومكتب المجلس لتوفير كل ما من شأنه أن يُسهّل ويُيسّر على الأعضاء الكرام القيام بمسؤولياتهم. في الواقع كما وجدت في التقرير الذي تم إقراره من قبل ديوان الرقابة المالية، وبالتالي هذا التقرير أوضح بشكل جلي أن المجلس يسير في الاتجاه الصحيح ويستثمر كل ما أُتيح له من موارد مالية في سبيل القيام بمهمته ومسؤولياته سواء كان على مستوى الأعضاء أو على مستوى الأمانة العامة. نحن في الأمانة العامة نحاول جاهدين في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة بالنسبة إلى موظفينا، وكما تشاهدون بالنسبة إلى هذه الموارد، وبموجب هذه التوجيهات تم ــ والحمد لله ــ عمل العديد من المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه. أعتقد أنه خلال السنوات الأخيرة تم إقرار هيكل تنظيمي، والهيكل التنظيمي بالنسبة إلى موظفي المجلس جاء بالعديد من الخطوات التطويرية وقد انعكس هذا التطوير إيجابًا على أداء موظفي الأمانة العامة، وهو الأمر الذي تلمسونه باستمرار. الهيكل التنظيمي وبموجب هذه التوجيهات يعتمد أساسًا على مبدأ الكفاءة وليس على مبدأ العدد، نحن نحرص دائمًا على أن نعيّن الموظفين الأكفاء من خلال وجود لجان توظيف، وهذه اللجان تعمل في الواقع على إتاحة المجال أمام كل الكفاءات من خلال وضع امتحانات شفوية وتحريرية ومقابلات لاختيار العنصر الأفضل، حيث يُفسح المجال أمام الجميع من خلال الإعلان في الصحف المحلية عن هذه الوظائف، وتتاح الفرصة بشكل عادل وشفاف أمام الجميع، وبالتالي يكون الاختيار بعد تحقق موضوع الكفاءة، لأننا نطمح دائمًا إلى أن يكون الموظفون في الأمانة العامة متميزين بمثل هذه الميزة حتى يقوموا بواجبهم، لأن أمامهم مسؤوليات كبيرة يجب تحقيقها للإخوة الأعضاء. كما أحب أن أؤكد أن لدينا في الأمانة العامة وحدة لتكافؤ الفرص، بعض الإخوة أشاروا إلى قلة العنصر النسائي ونحن ــ سواء معالي الرئيس أو مكتب المجلس أو الأمانة العامة ــ نعمل بموجب توجيهات لإتاحة الفرصة أمام العنصر النسائي ليأخذ دوره في مختلف الوظائف سواء كانت وظائف بسيطة أو وظائف عليا. وتأكدوا يا إخوة أنه لا يوجد أي تمييز في المعاملة بين الموظفين الرجال والنساء، الجميع في الواقع سواسية أمام النظام والقواعد المعمول بها في الأمانة العامة في هذا المجلس. فيما يتعلق بموضوع المستشارين القانونيين ــ وكما تلاحظون ــ هناك عدد لا بأس به من الإخوة المستشارين الذين يتميزون بدرجات عالية من الكفاءة، وهم لا يبخلون على الإخوة الأعضاء الكرام بوقتهم وجهدهم، ومع ذلك خطونا خطوة في الفترة الأخيرة ــ وربما كلكم لمستموها ــ تتعلق باستحداث وظيفة مستشار قانوني مساعد، بهدف إتاحة الفرصة لإعداد شباب من أبناء البحرين يتبوؤون مثل هذه الوظيفة القانونية الرفيعة. أما بالنسبة إلى التدريب فهو يحظى باهتمام كبير، وعندما عُين معالي الرئيس كان التدريب تُخصص له مبالغ بسيطة وقد تضاعفت هذه المبالغ بعد ذلك، وهناك توجيه ومتابعة مستمرة من قبل معالي الرئيس لنا في أن نخضع الموظفين لعملية تدريب مستمرة، ليرتقوا بمستوى كفاءاتهم وليقوموا بواجبهم على أكمل وجه، ومؤخرًا تم تشكيل لجنة عليا تُعنى بموضوع التدريب، ونحن سنكون سعداء تمامًا في الأمانة العامة بتلقي أي ملاحظة أو توجيه من قبل الإخوة أصحاب السعادة الأعضاء، وسنقول لكم دائمًا وأبدًا مشكورين على توجيهاتكم وملاحظاتكم وتعاونكم. فيما يتعلق بموضوع ترقيات الموظفين نشير إلى أنها تخضع لقواعد تنظيمية، ونحن لا نعتمد فقط على سنوات الخدمة، مثل أن يكون الموظف قد أمضى 15 أو 20 سنة، بل هناك في الواقع أوصاف وظيفية تحدد إذا كان هناك مجال لترقية هذا الموظف أو ذاك، كما أن عملية الترقية تخضع لمدى التزام الموظف وانضباطه ومستوى أدائه، فلدينا نظام محكم في عملية التقييم السنوي، وبناء عليه يتم إعطاء الموظف ما يستحق من ترقيات، وفي الواقع هناك العديد من القواعد المنظمة للترقية، وتأكدوا أن الترقيات تفسح دائمًا أمام الجميع، من يكون أهلاً لها سواء كان موظفًا أو موظفة فإنه سيحصل على الترقية المناسبة. هناك بعض الوظائف تتطلب شهادات جامعية معينة ــ هذه الشهادات الجامعية ــ ربما لا تكون متوافرة لدى موظف لديه سنوات خبرة معينة ــ وبالتالي هناك أمر حاسم يحسم موضوع الترقية، وأنا على أتم الاستعداد للإجابة عن جميع استفساراتكم، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

    العضو نوار علي المحمود:
    شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أتقدم بشكر خاص ــ باسمي وباسم زملائي وزميلاتي الأعضاء ــ إلى الأخ العزيز أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية السابق على جهوده التي بذلها في الأمانة العامة ــ والذي تقاعد حاليًا ــ ونتمنى له كل التوفيق، والخير والبركة في الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر، وإن شاء الله يكون خير خلف لخير سلف، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذا كان هناك تباطؤ في محاسبة الجهات التي لم تطبق ملاحظات ديوان الرقابة المالية فأقترح على الحكومة الموقرة أن تكرّم الجهات التي تطبق ملاحظات نظام الرقابة المالية حتى تكون هناك استمرارية، ولعل وعسى أن تقتدي بها الجهات الأخرى، وشكرًا.

    النائب الأول للرئيس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
    شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة العضو الكريم، أحببت أن أؤكد أنه ليس هناك تهاون مع أي جهة من الجهات الحكومية ترد عليها ملاحظات من قبل ديوان الرقابة المالية، فهناك لجنة ــ بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومن قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ــ سبق أن شُكلت لمتابعة تقرير ديوان الرقابة المالية، وفعلاً حولت بعض الجهات إلى الجهات المختصة لمتابعة كل ما ورد من ملاحظات، وأحببت أن أؤكد أن كل ما يرد من ديوان الرقابة المالية هو محط اهتمام، ولا شك أن كل جهة أداؤها طيب تستحق الشكر، وهذا هو نهج الحكومة في التعامل مع ديوان الرقابة المالية من حيث الاهتمام بما يرد منه، وشكرًا. ​

  •  

    النائب الأول للرئيس:
    هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    النائب الأول للرئيس:
    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    النائب الأول للرئيس:
    إذن يقر ذلك. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

    (رفعت الجلسة عند الساعة 12 ظهرًا)

     


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                         علي بن صالح الصالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                         رئيس مجلس الشورى

     

    (انتهت المضبطة)

الملاحق

01
ملحق رقم (1)

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البينات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.

القرارات والنتائج

قرارات ونتائج الجلسة السابعة
الأحد 8/2/2015م
دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​​

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسينالمسقطي،
    د. جهاد عبدالله الفاضل، فاطمة عبدالجبار الكواهجي، أحمد إبراهيم بهزاد، د. أحمد علي الخزاعي، د. أحمد سالم العريض. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بما أُجري عليها من تعديل.​

    البند الثالث :

    تلاوة المرسوم رقم (9) لسنة 2015م
    - تُلي المرسوم رقم (9) لسنة 2015م بإلحاق شؤون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة. ​

    البند الرابع :

    تلاوة المرسوم رقم (10) لسنة 2015م
    - تُلي المرسوم رقم (10) لسنة 2015م بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار.

    البند الخامس :

    ​الرسائل الواردة

    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي (49) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

    د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    هـ - أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، نوار علي المحمود، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، هالة رمزي فايز، فاطمة عبدالجبار الكوهجي؛ إلى لجنة الخدمات.

    و - الموافقة على إحالة الاقتراح المذكور إلى مكتب المجلس لتقرير اللجنة المختصة به، على أن يتم إبلاغ المجلس بذلك في الجلسة القادمة.​

    البند السادس :

    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
    رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: ( 350، 384 ).
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( الثالثة : الرابعة بعد إعادة الترقيم، الرابعة : الخامسة بعد إعادة الترقيم ).
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (351، 372، 392 ).
    - الموافقة على حذف المادتين التاليتين: (215، 403).
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة : ( 364، 407، 409).​

    البند السابع :

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    - الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية المشار إليها.


    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:

    •  بيان بشأن استنكار العمل الإرهابي الذي استهدف رجال الشرطة في منطقة المخارقة يوم السبت 7/2/2015م.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/02/2018 08:11 AM
    • وصلات الجلسة