الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح تأجيل التصويت على هذه المادة حتى ننتهي من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وذلك باعتبار أننا إذا وافقنا على هذه المادة الآن فكأننا وافقنا سلفًا على تعديل كل المواد الموجودة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذًا يؤجل التصويت على هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة (107): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على حذف البند (7) من المادة 107، فأنا ضد هذا الحذف لأن التوجه العالمي حاليًا هو إسباغ الحماية على المال الخاص، ومساواته مع المال العام، لأن الاقتصاد الحر يقوم على هذا الأساس، فما بالك إذا كانت هناك شركات تمتلك الدولة فيها أسهمًا تزيد على 50% وتؤول إيراداتها وأرباحها إلى خزانة الدولة، لذلك لابد أن يسبغ المشرّع الحماية على هذا المال العام ويقوم بحمايته من الاعتداء. هناك آراء تقول إن هذا التعديل يعدُّ تدخلاً في عمل الشركات لأن هناك شركات تمتلك فيها الدولة أسهمًا تتجاوز 50% وهذه الشركات أُنشئت بموجب قانون الشركات، وبالتالي لا يجوز أن نضع هذا البند لأنه يُعتبر تدخلاً في الشؤون الإدارية والمالية والتنظيمية لهذه الشركات، ولكن أنا لا أتوافق مع هذا الرأي طبعًا، لأن الأساس من هذا البند هو معاقبة الشخص الذي يعتدي على المال العام وليس التدخل في الأمور التنظيمية للشركات، وهناك تعديل أُجري على قانون العقوبات رقم 1 لسنة 2013م يُجرّم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، ولكنني أعتبر أن هذا التعديل غير كافٍ لأن تجريم الأفعال المرتكبة من الموظف العام عقوباتها أشد، ولابد منا ــ نحن المشرعين ــ أن نحمي المال العام، وخصوصًا أن المادة تقول إذا كانت النسبة التي تمتلكها الدولة 50% فأكثر...، ونسبة الـ50% تشكل نسبة كبيرة من المال العام، وفي الأخير تعود أرباح هذه الشركات وإيراداتها إلى خزانة الدولة، ونحن نرى أن هناك فراغًا تشريعيًا وعلاجه في بقاء هذا البند حمايةً وصيانةً للمال العام من الاعتداء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي أن أختلف قليلاً مع الأخت جميلة سلمان. أولاً: بالنسبة إلى الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% فأكثر، لا يُعتبر هذا المال مالاً عامًا، لأن هذه الشركات التجارية تابعة للقانون التجاري وقانون الشركات. ثانيـًا: بخصوص فكرة أن الموظف الذي يعمل في شركة تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% يعتبر موظفًا عامًا، هذا الأمر فيه خطورة، حيث يُؤثر على فكرة تدخل هذه الشركات في شراكة مع الحكومة. ثالثــًا: قانون العقوبات عندما جرَّم الاختلاس والرشوة في القطاع الخاص لم يكن ذلك حماية للموظف العام، بل حماية للأموال من الاختلاس، أما قانون العقوبات ــ بخصوص الرشوة والاختلاس ــ فهو حماية للوظيفة العامة، وبالتالي ليس من الصواب أن نعتبر الموظفين الذين يعملون في الشركات موظفين عموميين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل أن أختلف معه. سبق للمجلس أن أقرَّ قوانين مشابهة لهذا القانون، وأنا أتفق مع الأخت جميلة سلمان حول إذا كانت نسبة مشاركة الدولة في الشركة 50% أو 51% أو حتى أقل من ذلك، فسيطبق على أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات ما يطبق على الموظف العام حماية للمال العام، لأنه ما دامت الدولة ساهمت بنسبة 50% أو 51% في هذه الشركات فإن هذه النسبة تُعتبر مالاً عامًا يجب حمايته، ونحن سبق لنا في هذا المجلس إقرار قوانين مشابهة كثيرة لحماية المال العام. إذن أنا أختلف مع المستشار القانوني بوزارة العدل، وأتفق مع الأخت جميلة سلمان في أنه يجب إضافة هذا البند لحماية المال العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. فلتسمح لي الأخت جميلة سلمان أن أختلف معها، وهي زميلة عزيزة علينا في هذا المجلس وفي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أيضًا. وأختلف أيضًا مع ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي، بينما أتفق مع ما ذكره الأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. النص يقول «يُقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون...» ثم يُعدد «القائمون بأعباء السلطة العامة...» إلخ. في البند 7 حدد بــ «رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الشركات الخاصة». الآن بالمنطق البسيط، هل كل من يعمل في شركة خاصة أصبح موظفًا عامًا فقط لأن الحكومة الموقرة تمتلك نسبة 50% وأكثر؟! هذا غير صحيح. كل موظف يعمل في دائرة حكومية هو موظف عام إذا نص القانون على ذلك، ولا يمكن أن يُعتبر العامل في شركة خاصة موظفًا عامًا لمجرد امتلاك الحكومة الموقرة نسبة 50% فيها، وأعتقد أن ذلك غير منطقي، ولا يمكن أن نُسبغ صفة الموظف العام على الموظف الخاص في شركة خاصة لمجرد أن الحكومة الموقرة لديها استثمار فيها، وقد لا يكون حتى لديها أعضاء في مجالس الإدارة أو من يمثلها. أنا أعتقد أن حماية المال العام تختلف عن إسباغ صفة الموظف العام على عامل في القطاع الخاص. هذه المسألة أتفق فيها حتمًا مع المستشار القانوني بوزارة العدل لأن هذا هو المنطق، حيث إن كل من يعمل في القطاع الخاص هو موظف في القطاع الخاص، وكل من يعمل في القطاع الحكومي يعتبر موظفًا عامًا أو يحمل صفة الموظف العام إذا كان عضوًا في مجالس الإدارة وفقًا للتصنيف الوارد. أنا أعتقد أن الحديث هنا ليس عن حماية المال العام، وإنما عن إضفاء صفة الموظف العام وهو في القطاع الخاص، وخاصة عندما ينص البند 7 على التالي: «رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الشركات الخاصة»، هذا النص فيه إرباك، لذلك أرى أن الحذف صحيح، ويجب عدم إدراجه تحت من يتصفون بصفة الموظف العام، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا الموضوع وعدم التسرع في الموافقة عليه بهذه الطريقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية هذا الجزاء لا يعود إلى شخص معين مهما كانت صفته، إنما هو جزاء يخضع له كل البشر على حدٍ سواء. لدينا قانون عقوبات، ونحن نُقر هذه المادة على أساس أنها جزاء وعقوبة، وأينما وُجدت فإن المشرع والقاضي والقانون هم المسؤولون عن تطبيقها، وحينما يتم تفسيرها هنا فسنكون قد حولنا الجلسة إلى لجنة لمناقشة القضايا الصغيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذه المادة أتفهم ما توجهت إليه الأخت جميلة سلمان، ولكن نص المادة هو من فرض علينا حذف البند 7، وربما يتفق الإخوان في وزارة الداخلية على هذه الجزئية. نص المادة في قراءتها
ــ بحسب قانون العقوبات ــ هو نص واضح، حيث وضّح من الذين يشملهم حكم الموظف العام، حيث إن الموظف العام له تعريف صريح وواضح، وهناك من اعتبر في حكم الموظف العام في حالات معينة. طبعًا عندما نص البند 7 على عبارة «رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة» قد نقبل ذلك إذا كانت الشركة من الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50% فأكثر، ولكن عندما نشمل باقي النص «المديرون وسائر العاملين في الشركات الخاصة»، فهنا تأتي الإشكالية في النص الذي يحتاج إلى تضبيط هذه الجزئية، لذلك عندما قررت اللجنة حذف هذا البند فقد كان قرارها قرارًا سليمًا ولكنها لم تقصرها على الرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة بحكم أنهم من يتخذون القرارات فيما يتعلق بتصريف وإنفاق الأمور المرتبطة بالأموال والذي يستوجب الحماية. بالإضافة إلى ذلك أنه في هذا النص ــ حتى وإن لم يتضمن قانون العقوبات ذلك ــ إذا ارتكب أي من الأعمال التي تُعد من قبيل الاختلاس أو الرشوة خارج نطاق نص العقوبات فإنها تخضع أيضًا للمساءلة بحكم الأحكام الخاصة التي تُجرم مسألة اللجوء إلى أي صورة من صور تبذير المال الذي يكون في حكم الموجودات المالية التي تكون تحت رأسمال الشركة. لذلك أنا مع حذف البند 7، ولكن إذا ما ارتأينا أن نُبقي عليه في التوجه الذي تكلمت فيه الأخت جميلة سلمان فإن المادة تتطلب حذف عبارة «سائر العاملين في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة فيها نسبة معينة 50%»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أجد في تقرير اللجنة أي تبرير لإلغاء البند 7 أو الإبقاء عليه، هناك ــ في الحقيقة ــ حكمة من إعادة دراسة هذا البند. نحن من جهة نتكلم عن حماية المال العام، ومن جهة نقول إن جميع المؤسسات أو الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أكثر من 50% تُراجع من قبل ديوان الرقابة المالية، وجميع الشركات التي تُعطى مساعدات مالية تُراجع أيضًا من قبل ديوان الرقابة المالية. هنا نحن نتكلم عن المعنى ذاته، فهناك شركات مملوكة بالكامل للدولة، وهناك شركات مملوكة بنسب كبيرة للدولة، هل يجب فعلاً إخراج الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة من هذه الصفة أم الإبقاء عليهم؟ أنا أقدر كلام الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل ولكنني لم أستمع في الحقيقة من اللجنة إلى سبب عدم تضمين هذه الفقرة في المادة، ولم أستمع أيضًا من الحكومة إلى سبب تفضيل عدم تضمينها أيضًا. فحبذا لو تدرس اللجنة هذه المادة بشكل مفصل، وتُعطينا بعض المواد المقارنة في القوانين الأخرى التي أخذت بإعطاء الموظفين في الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصة أكبر صفة الموظفين العمومين، حتى نكون على بيّنة أيضًا من قرارنا، هل نساند الرأي المقدم أصلاً من قبل الإخوان في مجلس النواب أم نتفق مع الرأي المقدم من قبل اللجنة؟ لم نحصل ــ في الحقيقة ــ على بيان توضيحي لا من اللجنة ولا من الجهات الأخرى بخصوص ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي مندوب إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مندوب إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق بسيط، الجزئية التي أضيفت إلى المادة 107 هي أن هناك تجريمًا للرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وبالتالي قلنا لماذا نعود إلى إضافة البند 7؟ في واقع الأمر كل النقاشات محل اعتبار، وبالتحديد مداخلة الأخت دلال الزايد التي كانت دقيقة جدًا، والأخت جميلة سلمان هي التي تسعى من خلال فكرتها إلى حماية المال العام. ما نقصده ــ سيدي الرئيس ــ في وزارة الداخلية هو أن تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص أغفل عقوبة أساسية وهي الرد، فهو لم يرد في تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وبالتالي متى ما اعتدى شخص على المال العام الذي تمتلك فيه الدولة نسبة 50% ــ والذي يعتبر مالاً خاصًا ولكن بسبب مساهمة الدولة بنسبة 50% يمكن اعتباره نوعًا ما مالاً عامًا وبالتالي يُفترض حمايته ــ فمتى ما رفعت المسألة إلى عقوبة معينة فهي محل توجه تشريعي قويم، ولكننا نحتاج إلى مسألة إضافة رد المال، أي لو أن شخصًا اعتدى على المال بالاختلاس لكنه لا يرد هذا المال، وإن كانت تلك المؤسسة تُساهم فيها الدولة بنسبة ليست قليلة وهي 50%، إذن هناك مال عام، وبالتالي نحتاج إلى جزئية أساسية وهي إضافة الرد. كنت أتناقش مع المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف منذ قليل وقال: يجب أن يتبنى مجلسكم الموقر أو الحكومة ــ وزارة العدل ــ تعديل المادة الخاصة بالرشوة في القطاع الخاص وإضافة عقوبة الرد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقدر رأي الأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونحن نعرف أن هذه الشركات تخضع أساسًا لقانون الشركات، وموظفو الدولة يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وموظفو القطاع الخاص يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية، كل ذلك معروف. سبق أن قلت في مداخلتي إننا لا نقصد هنا موضوع التدخل في الأمور التنظيمية أو الإدارية، إنما أتكلم هنا عن الاعتداء على المال العام، لأن الدولة تمتلك نسبة تفوق الـ 50%، وهذه النسبة ليست قليلة بالنسبة إلى الأموال العامة، حيث تساهم فيها شركات وتساهم فيها الدولة. أساس هذه المادة هو ليس تدخلاً بقدر ما هو حماية للمال العام، وإذا وقع الاعتداء من قبل أي شخص من هؤلاء المذكورين في هذه المادة فسيحاسب على الفعل أو على اعتدائه على المال العام سواء اختلس أو قام بأي فعل يُشكل اعتداءً على هذا المال العام بالعقوبة المقررة على الموظف العام حتى لو كان الموظف العام هو من ارتكب هذا الفعل. أنا طبعًا أتفق مع رأي وزارة الداخلية، وكنت سأشير في هذه المداخلة إلى أنه حصل تعديل بالنسبة إلى القانون رقم (1) لسنة 2013م على قانون العقوبات بحيث يُجرم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، ولكن هذا التعديل ــ كما ذكرت ــ ليس كافيًا، لأن هناك عقوبة الرد في قانون العقوبات التي نصت عليها المادة 201 والتي أشارت إليها وزارة الداخلية بالنسبة إلى جريمة الاختلاس من قبل الموظف العام، وهذه العقوبة ــ عقوبة الرد ــ في حد ذاتها تشكل رادعًا وحماية للمال العام لو طبقت أساسًا على الشركات، لأن المادة 201 تقول «يعاقب بالإضافة إلى العقوبة المقررة للجريمة بالحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على أن لا تقل عن مائة دينار»، فبالتالي وجود هذه المادة وتطبيقها على الموظف في القطاع الخاص عند ارتكابه أي اعتداء على المال العام أرى أنه هو الرادع للجريمة، وخاصة أن الكل متفق على هذا الموضوع ولا أعتقد أن هناك شخصًا سيختلف على ضرورة مكافحة الفساد، وضرورة حماية المال العام، وضرورة القيام بدورنا المطلوب ــ بصفتنا مشرّعين ــ في حماية المال العام من أي اعتداء أو فساد أو انتهاك. سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخوات تقدمن بتعديل وأنا أتفق معهن، فأنا لست مع حذف البند 7 بل من الممكن أن نجري عليه بعض التعديلات لأن وجوده ضمان لحماية المال العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. بالنسبة إلى المادة 107، فقد تم حذف البند 7 لأنه مغطى في التعديل الأخير الذي أجري على قانون العقوبات بإضافة فصل جديد في القانون تحت مسمى «الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي»، لذا توافقت اللجنة مع مجلس النواب الموقر والجهات الحكومية على عدم إضافته والاكتفاء فقط بتعديل تسميات الجهات الرسمية الواردة في البند 2 كما ورد في تعديل القانون عام 2011م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة بالنسبة إلى أعضاء مجالس الإدارة، لدينا قانون مصرف البحرين المركزي، وهذا القانون يصنّف حتى أعضاء مجالس الإدارة، ويحرص على وجود فرق بين العضو المستقل والعضو التنفيذي، وبالتالي لا ينبغي أن يكون كل المديرين التنفيذيين أعضاء في مجالس الإدارة، بل يصر على وجود أعضاء مستقلين أصلاً، لذا أعتقد أن إدراج أعضاء مجالس الإدارة هنا وإصباغ صفة الموظف العام عليهم قد يتعارض أيضًا مع قوانين أخرى، وبالتالي سندخل في إجراء يضفي عليهم صفة ليست موجودة في قوانين أخرى وأبرزها قانون مصرف البحرين المركزي ــ وأيضًا قانون وزارة التجارة ــ الذي ينظم حتى صفات أعضاء مجالس إدارات الشركات، يعني الإرباك الحاصل هنا هو أن امتلاك الحكومة نسبة 50% من الشركات أضفى على هذه الشركات صفة معينة، لذا أتفق مع الأخ جمال فخرو على أنه يجب التريث في مناقشة هذه المسألة، والأخذ بعين الاعتبار من هم الذين تنطبق عليهم صفة الموظف العام في مجالس الإدارة وفي الشركات الخاصة تحديدًا. وبالتالي يجب التأكد من هذا الموضوع قبل أن نصوت على هذه المادة، أنا مع حذف هذا البند من هذه المادة ولكن ينبغي أن نناقشه بشكل دقيق إذا كنا سنقره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح أن المادة أتت بغرض تشديد العقوبة على العاملين في قطاع الشركات التي تساهم الحكومة فيها، بحيث يعاملون معاملة الموظف العام. وضع الرشوة والاختلاس في قانون العقوبات له غاية اجتماعية، وهي حماية الوظيفة العامة وليست حماية المال العام بدليل أنني أعطي العقوبة نفسها لو أخذ دينارًا واحدًا أو مليون دينار، وبالتالي الغاية ليست هي حماية المال العام. إلى جانب ذلك أن أموال الشركات التي تساهم فيها الحكومة ــ وأكرر مرة أخرى ــ ليست من الأموال العامة، أموال الدولة هي أموال خاصة وأموال عامة، والأموال التي تساهم فيها الحكومة هي أموال خاصة، وبالتالي ليس هناك أي داعٍ إلى أن أدخل الموظفين أو أعضاء الشركات التي تساهم فيها الحكومة وأعتبرهم موظفين عموميين عند تطبيق كل مواد قانون العقوبات، وليس في جريمة الرشوة والاختلاس فقط وإنما في كل مواد قانون العقوبات، وأي فعل إذا ارتكبه هؤلاء فسيعتبرون موظفين عموميين، فلا يوجد هناك منطق لهذا الوضع في ضوء أن قانون العقوبات نفسه جرّم الرشوة والاختلاس ــ وهي الغاية الأساسية من الموضوع ــ على العاملين في القطاع الخاص، وإذا كانت المشكلة هي مشكلة الرد فبإمكاننا تعديل الفقرة الخاصة في هذا القانون بإضافة عقوبة الرد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هناك وجهات مختلفة حول هذا الموضوع، المال العام للدولة ــ وفق قانون العقوبات ــ محل حماية، ومسألة الاعتداء عليه تعتبر من الظروف المشددة. بالنسبة إلى النقطة التي أشار إليها الأخ سعيد عبدالمطلب في نهاية مداخلته وهي: هل ستنصرف إلى كل الجرائم أم الجرائم الواقعة تحديدًا في مسألة الاختلاس والرشوة؟ كما قلنا في البداية إن قانون العقوبات يفرض جرائم على أشخاص في ظل ظروف معينة، لذلك نحن تقدمنا بالتعديل على ضوء توجه بعض الأعضاء، وهناك وجهات نظر أخرى تفضل بها باقي الإخوة الأعضاء وهي محل نظر بالإضافة إلى وجهات نظر الدولة التي تقدمت بها وهي محل نظر أيضًا، لذا أقترح أن تتم إعادة هذه المادة إلى اللجنة لتدرس وجهات النظر المختلفة، والغاية المستهدفة من هذا التعديل سواء بالشمولية أو بالحذف مع الأخذ في عين الاعتبار القوانين الأخرى ذات الصلة، لذا أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هذا القانون هو اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب الموقر، ولما ذهب إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني قامت بإعادة الصياغة وترتيبه بشكل يتناسب مع القانون، ثم أعيد إلى مجلس النواب الموقر، وخلال هذه المدة الزمنية توافق مجلس النواب ومجلس الشورى على إصدار مشروع قانون وتم تنفيذه الآن وهو تعديل قانون العقوبات لتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، فكان الهدف من هذا التعديل في البداية هو إضافة البند 7، ولما أعيد إلى مجلس النواب الموقر مع وجود هذا التعديل على قانون العقوبات توافقوا على حذف هذا البند، وجاءت اللجنة أيضًا وتوافقت على حذفه حتى لا يكون هناك أي تكرار، لأن الهدف من المادة 107 هو تعريف الموظف العام، وهي أدرجت حتى تعرّف الموظف العام ثم تعاقبه على الأفعال التي يقوم بها. وأرى أن محور النقاش في مجلسكم الموقر ذهب إلى موضوع آخر وهو موضوع حماية المال العام أو إدخال أشخاص جدد إلى صفة الموظف العام، وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة أعمق حتى من دراسة اللجنة له، فاللجنة عند نظرها مشروعات القوانين لا تريد أن تزيد أو تغيّر في قانون العقوبات كثيرًا حتى لا يختلف مع تعديلات المشروعات والقوانين الأخرى الموجودة التي أُصدرت في الفترة الماضية، هذا كان هدف اللجنة من حذف هذا البند بحسب فهمي عند وجودي في اجتماع اللجنة. فالفكرة من حماية المال العام هي أن أي شخص يعتدي على المال العام سيعاقب وفق قانون العقوبات، وهناك قوانين خاصة بقانون الشركات أو القوانين الاستثمارية الأخرى الموجودة وهي قوانين نافذة أو ما زالت قيد الدراسة تعاقب على الاعتداء على الأموال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، نظرًا لكثرة النقاشات حول المادة 107 أطلب ــ بصفتي نائب رئيس اللجنة ــ استرداد هذه المادة لمزيد من الدراسة كي نعطي المادة حقها في النقاش، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع نائب رئيس اللجنة على إعادة المادة إلى اللجنة وخاصة بعد أن استمعنا إلى المقترح الذي قدم إلى معاليكم، وأرى أن يضمّن ضمن التعديلات التي ستجرى على المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرى أن مجلس النواب هو مثل مجلس الشورى حريص جدًا على المال العام ومعاقبة كل مخالف بعقوبة، وأعتقد أنه عندما يناقش هذا الموضوع في اللجنة فلابد أن تكون هناك فكرة سابقة عن القانون حاضرة فيزيائيًا وذهنيًا. ربما بعض الأعضاء ليس لديه تسلسل القانون وارتباطه مع القوانين الأخرى وعلاقته بالمواد الأخرى، لذا أقول: مادامت اللجنتان في مجلسي الشورى والنواب وأثناء البحث التفصيلي للمشروع أقرتا هذا الموضوع وهما لا يقلان عنّا ــ بل ربما يزيدان ــ حرصًا على المال العام، وهذا موافق أيضًا مع ما ذكره المستشار القانوني بوزارة العدل، فأعتقد ــ توفيرًا للوقت ولعدم تعطيل القوانين ــ أن نوافق عليه الآن، وإنْ اتضح بعد الدراسة المتأنية الثاقبة الشاملة لشخص ما أن هناك خللاً فهو قانون وضعي ويستطيع أي عضو أن يتقدم باقتراح، لأننا لم نحط به من جميع جهاته، واللجنة المختصة في المجلسين والمستشار القانوني بوازرة العدل موافقون على حذف هذا البند، فأعتقد أن رأيهم يقدم والله أعلم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش الطويل هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وهناك اقتراح أيضًا مقدم من الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان نائب رئيس اللجنة باسترداد المادة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 107 إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كل الملاحظات التي ذكرها الأعضاء قيمة ولكن نطلب من سعادتكم أن تزودونا بكل هذه الملاحظات وخصوصًا ملاحظات الإخوة القانونيين للاستفادة منها في اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، كل هذه الملاحظات ستدون في مضبطة جلسة اليوم، وبإمكانكم الاطلاع عليها بالتفصيل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة (216): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مشكلة في عدة مواضع بالمادة، أولاً: نرى أنها تنص على التالي: «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو... أو بالمصالح العامة»، أود أن أفهم كيف يمكن لأحد أن يهين المصالح العامة؟! أتمنى على اللجنة الموقرة توضيح ذلك، حيث إنه بالإمكان أن أهين هيئة حكومية، ولكن لا يمكن أن أهين المصالح العامة، هذه النقطة بالنسبة إليّ مبهمة، وأعتقد أنها إذا أتت في القانون فستصبح مطاطة، ومن الممكن أن يتم تطبيقها من دون أن يكون هناك تدقيق دقيق وصحيح لمعنى المصالح العامة. ثانيًا: نرى المادة في نهايتها تنص على: «بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو أفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة»، تغيير حرف العطف «أو» إلى حرف العطف «و» يدخلنا في مأزق هنا، لأننا هنا نقول: «من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو ... أو أفراد قوة الدفاع» ثم نقول: «وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني»، بمعنى أنه سيعاقب من يهين فردًا من أفراد قوة دفاع البحرين، وستسحب العقوبة عن كل فرد من أفراد قوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، حيث إن تغيير حرف العطف «أو» إلى حرف العطف «و» أحدث إشكالية في المادة، حيث إن «أو» تعطي معنى التفريد لطبيعة الإهانة لهيئة معينة، ولكن عندما أجمع أفراد هيئة معينة مع أفراد هيئة أخرى باستخدام حرف العطف «و»، فستصبح لدي مشكلة في التفسير، وفي تفريد الإهانة لهيئة معينة، ولو أبقت اللجنة على حرف العطف «أو» لأصبحت المادة أوضح في التفسير، وأعتقد أنه بإمكان الأخت دلال الزايد تفسير ذلك بشكل أوضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 216 وردت في الباب الثالث الخاص بالجرائم الواقعة على السلطات العامة من الفصل الأول الخاص بالمساس بالهيئات النظامية، أي أن المقصود هنا في المادة الهيئة وليس العاملين في الهيئة، وبالتالي النص على «أفراد قوة الدفاع» لا يستقيم في المعنى، لذا أرى حذف كلمة «أفراد» من المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخ سعيد عبدالمطلب، حيث إن الصياغة هنا كما صاغتها اللجنة بها بعض التمييز، حيث إنهم خصوا أفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني بالحماية، في حين أن النص الأول من المادة يقول: « يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني ...»، من دون أن يذكر أعضاء مجلس الشورى أو أعضاء مجلس النواب، وكأنهم غير محميين من الإهانة، حيث إنني أفهم الصياغة بهذه الطريقة، في حين أن الغاية من المادة كما وردت في نص الحكومة هي حماية المؤسسات والهيئات، وبالتالي أرى إما حذف كلمة «أفراد» من الصياغة وإما الإبقاء على الصياغة كما وردت في المادة الواردة من الحكومة، وذلك تفاديًا لأي سوء فهم أو تمييز في المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أحب أن أكرر، ولكنني أتفق على نفس النقاط التي أثارها الأخ سعيد عبد المطلب والأخت هالة رمزي، وكذلك أتفق مع ما ذهب إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، لأنه بالفعل هناك فرق في المعنى عند استخدامنا لحرف العطف «و»، وعند استخدامنا لحرف العطف «أو»، حيث سيكون هناك سوء تفسير في حالة التطبيق العملي. عند استخدامنا لحرف العطف «و» فكأن الجريمة يجب أن تكون مجتمعة، وترتكب ضد أفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، بينما لو استخدمنا حرف العطف «أو» فستكون الصياغة أضبط، وكذلك ستكون المادة أفضل في التطبيق العملي. بالإضافة إلى ذلك أرى حذف كلمة «أفراد»، لأن الغاية من هذا النص ــ الذي أساسًا وقع تحت باب الجرائم الواقعة على السلطات العامة ــ هي معاقبة الأفعال أو الجرائم التي تقع على الهيئات النظامية وليس الأفراد، لأن الجرائم الواقعة على الأفراد أو الموظفين العمومين أو من في حكمهم تنظمها المادة (222) من قانون العقوبات التي تنص على التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارًا من أهان بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته»، وبالتالي هناك عقوبة في القانون لكل من يقوم بإهانة الأفراد أو الموظفين العموميين، أما هذه المادة فهي تتعلق بإهانة الهيئات النظامية، لذلك أقترح حذف كلمة «أفراد» الواردة في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن حرف العطف «أو»، حيث يجب أن يوضع حرف العطف «أو» بدلاً من حرف العطف «و» قبل كل أسماء الجهات التي تم النص عليها في المادة، باعتبار أن هذا الحرف يفيد تحقق الإهانة ضد أي جهة من هذه الجهات المذكورة. أنا مع صياغة اللجنة باعتبار أن هذه المادة أساسًا استهدفت النص على أفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، واستهدفت وجود تلك الجهات. عبارة «المصالح العامة» كانت موجودة في نص المادة منذ صدور القانون في سنة 1976م، ويقصد بها جميع المصالح العامة المتعلقة بالدولة، وهذه أمور تخضع لتقدير القاضي هل هذه الإهانة قد مست المصالح العامة أم لا. بخصوص كلمة «أفراد» التي أشار إليها الأخ سعيد عبدالمطلب واتفق معه كل الأعضاء الذين تكلموا من بعده، بالفعل لابد أن تحذف هذه الكلمة من هذه المادة، وبالتالي أنا لدي تعديل وهو يتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخت جميلة سلمان وكذلك الأخ سعيد عبدالمطلب وهو حذف كلمة «أفراد» من نص المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوان فيما ذهبوا إليه، وأقترح إضافة كلمة «أعضاء»، بحيث تقرأ المادة «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية أعضاء مجلس الشورى أو أعضاء مجلس النواب أو أعضاء المجلس الوطني...»، بحيث تتماشى الصياغة مع عبارة «أفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني»، أما إذا تم حذف كلمة «أفراد» فأنا أكتفي بعدم إضافة كلمة «أعضاء»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الفقرة التالية من المادة التي تنص على «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية...»، ما المقصود بعبارة «طرق العلانية»؟ هل المقصود منها إهانة مباشرة أو عن طريق النشر أو عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان، طالما أنكم وافقتم على إعادة المادة السابقة إلى اللجنة، فلماذا لا توافقون على إعادة هذه المادة إلى اللجنة أيضًا لكي تُدرس بشكل جيد بدلاً من إقرارها بشكل مستعجل، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة (217): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان، هل قرأتم الحيثيات التي استند إليها الإخوة النواب في حذف هذه المادة؟ سؤالي هذا موجه إلى الإخوة الراغبين في المداخلة وإلى اللجنة. أنا أرى أنه عندما يتم اتخاذ القرار من الضروري الإلمام بكل الحيثيات التي وردت من الإخوة النواب وما استندوا إليه في حذف هذه المادة، ومن ثم تبرير ما تم الاتفاق عليه من الإخوان في اللجنة، وعلى ضوء ذلك تأتي مداخلات الإخوان في اللجنة، على أساس أن يكون الموضوع محاطًا بكل الجهات، حيث إنني أتصور أن مواد قانونية بهذه الخطورة لا يمكن أن تتخذ عبر انطباعات أولية من هنا وهناك. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق بسيط وهو أن من حسن الصياغة التشريعية أن يكون هناك اتساق بين المواد، ونرى أنه في المادة (216) ذكر «مجلس الشورى ومجلس النواب» لكن في المادة 217 كانت الإشارة إلى «مجلسي الشورى أو النواب»، فحبذا لو راعت اللجنة الصياغة بحيث تكون متوافقة بين العبارتين، فإذا كانت الصياغة في المادة 216 مجلس الشورى أو مجلس النواب فبالتالي يجب أن تُذكر أيضًا في المادة 217 بنفس الصياغة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، قيام الإخوة في مجلس النواب بحذف هذه المادة له ما يبرره، فهذه المادة لها ما يقابلها في قانون العقوبات في الفصل الرابع: القتل والسب وإفشاء الأسرار، وهي تنطبق على هذه المادة، لذلك هناك مواد ــ بدءًا من المادة 364 إلى المادة 366 ــ تتناول كلها «من نشر بسوء نية أو بقصد التشهير بهذه الجلسات...» وأنا لا أتكلم عن جلسات مجلس النواب وإنما عن الأمور المتعلقة بإفشاء الأسرار، وهي تنطبق على هذه المادة، والفصل في قانون العقوبات واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الوارد على المادة 217 بحسب ما اطلعنا عليه في المشروع من أسس ومبادئ، هو أن يُعاقب بالحبس أو بالغرامة من أفشى بإحدى طرق العلانية ما جرى من مناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشورى، فالنص يتحدث عن جلسة سرية يعقدها مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني، ومجرد النشر مرتبط بقصد جنائي وهو سوء القصد وبغير أمانة، وذلك نظرًا إلى ما يحدث من أثر سلبي نتيجة مثل هذا النشر المرتبط أساسًا بنشر بيانات عما حدث في الجلسة السرية، لأن الجلسة السرية تفترض بحسب القوانين المنظمة في اللوائح الداخلية عدم وجود الصحافة، لذا فإن الأمين العام نفسه هو من يدون المحاضر بهدف المحافظة على سرية ما يجري من محادثات وإجراءات، لأن القصد من نشر ما يطرأ على عمل المجالس التشريعية في كل الدول هو تأويل أو تفسير أو إعطاء أخبار غير صحيحة لما يحدث في الجلسات السرية بهدف إثارة أمر ما في المجتمع سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، لذا فإن نص مادة العقوبات ــ كما ورد ــ جاء منصرفًا إلى هذا الأمر، لهذا أستغرب مما ذكره الأخ خميس الرميحي بشأن باب القذف والسب، لأنه ليس له علاقة بهذه المادة، بل له علاقة بالنص الخاص المرتبط بهذه الهيئات، فهو يتناول مسألة الإهانة سواء في العمل أو لشخوص موجودة في مثل هذه المراكز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة 217 كما قرأتها اللجنة: «يعاقب بالحبس أو الغرامة...» الحبس كم مدته؟ أسبوع، شهر، سنتان؟ أود الاستفسار عن هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة كما هي موجودة في قانون العقوبات مقتصرة على عبارة «المجلس الوطني»، وقد ارتأت اللجنة أن توسع الموضوع بجعلها تفصيلاً للمجلس الوطني ومجلس الشورى ومجلس النواب، الرأي الموجود هو أن المادة 51 من الدستور قالت: «يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب» وبالتالي فأي إهانة موجهة إلى المجلس الوطني ستنصرف إلى مجلس الشورى ومجلس النواب أيضًا، وبالتالي ما قاله مجلس النواب من أن نتغاضى عن هذا النص فيه توفيق، ولذا ليس هناك أي داعٍ إلى تعديل المادة بهذه الإضافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نتفق في هذا المجلس بخصوص هل سوف نطلق على السلطة التشريعية المجلس الوطني فقط أم نسميها بمسميات، ففي المادة 216 عندما فُصِلَ بين مجلس الشورى ومجلس النواب والمجلس الوطني تم الحديث عن 3 مؤسسات، فقد يكون الخطأ أو القذف بحق مجلس الشورى فقط وليس المجلس الوطني، أو يكون القذف والخطأ بحق مجلس النواب، لهذا أجد أن التعديل صائب، حيث فرّق بين المؤسسات الثلاث، وأعتقد أن المقترح المقدم أصلاً والمصاغ من قبل الحكومة بالفصل بين المؤسسات الثلاث أيضًا هو تعديل صائب، عندما قال مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني. وقد رجعت إلى مجلس النواب ولم أجد في قرارهم أي سبب لإلغاء التعديل في المادة 217، النص الأصلي يقول: «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية للمجلس الوطني»، وهذا القانون صدر سنة 1976م عندما كان في الدستور فقط مجلس واحد، فهو ينص على: «... أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجالس المذكورة»، جاء المشرّع الآن وفصل وقال: مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني، وأعتقد أنها إضافة صحيحة لأن النشر قد يكون لجلسة مجلس الشورى فقط، وبالتالي هنا يكون قد خالف السرية، أو أن يكون أحد الصحفيين قد كتب معلومات خاطئة عن مجلس الشورى فقط وليس عن المجلس الوطني، وبالتالي لا يوجد داعٍ إلى اللجوء إلى التفسير كما ذكر الأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل، بل يجب أن نحدد بالتفصيل هل هو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني؟ أعتقد أن المادة كما أتت من الحكومة صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط للإيضاح أنا أختلف مع الأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل فيما تفضل به، وإن كنت أتفق معه في جزئية الشمولية. النص الحالي الموجود في قانون العقوبات يقول: «يعاقب بالحبس والغرامة ــ وهي العقوبة ذاتها الموجودة في المشروع ــ من نشر بإحدى طرق العلانية وبسوء قصد ما جرى في المناقشات السرية للمجلس الوطني»، فموضع التجريم هو نشر ما يحدث في الجلسات السرية إذا كان المجلس الوطني قد انعقد في سرية، صحيح أنه ذُكر في الدستور أن المجلس الوطني يتألف من مجلسي الشورى والنواب كتسمية، ولكن هذه المادة لم تتضمن ما قد يحدث لو كان انعقاد مجلس الشورى منفصلاً والجلسة سرية وتم إفشاء ما حدث فيها بسوء قصد، فالتعديل هنا صائب وسليم كما تفضل الأخ جمال فخرو باعتبار أنه يشمل مسألة إعلان ما ليس بصحيح لما يجري في جلسة سرية، وهذا موضع حماية مطلوب، فقد حدث أن عُقدت جلسة سرية لمجلس الشورى وحفاظًا على سريتها لم ينشر فيها ما قد يُهين أو ما فيه سوء قصد من إثارة للمجتمع أو الرأي العام ضد ما حدث، ولضمان عدم الإفلات من العقاب في حالة تعمد النشر بسوء قصد أرى أن هذا التعديل صائب وفي مكانه الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 217؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:
المادة (342): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تعود هذه المادة إلى اللجنة؛ لأنها تتكلم عن مسألة القتل الخطأ، وتحديد حالات عدة منها: إخلال الجاني بأصول وظيفته، والتي تتطلب أن يقوم بعمل ما، كأن يكون قد أهمل فيه مما أدى إلى وقوع جريمة أدت إلى وفاة شخص، ما يعنيني هنا هو عبارة: أنه كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث، هنا توجد مفردتان متعلقتان بالسكر أو تعاطي المخدرات، وهناك فرق بين تأثير السكر والتعاطي، ففي حالة التعاطي يكون الشخص أقل تأثرًا بحيث لا يستطيع تقييم أفعاله. فيما يتعلق بهذه المادة نقول إن الكثير من القوانين اعتبرت التعاطي من الأفعال المجرمة، ووفاة شخص تحت تأثير التعاطي من الظروف المشددة، فهذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر أيضًا ومقارنة مع قانون المرور فيما يتعلق بباب العقوبات الذي ذكرت فيه مسألة التعاطي، حتى نوائم بين العقوبتين، ونأخذ بالأصلح والأصح بحسب ما هو مشاع من حوادث تقع بسبب الوقوع تحت تأثير المسكرات أو تعاطي المخدرات، لهذا أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة للأسباب التي أوردتها وزارة الداخلية أيضًا بخصوص التأثير والتعاطي، مع الأخذ بعين الاعتبار سائر مواد القانون الأخرى المرتبطة بارتكاب الجرائم المماثلة في قانون العقوبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط تساؤل بخصوص هذه المادة التي تقول: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات»، نحن نعلم أن مدة الحبس هي من يوم إلى ثلاث سنوات ــ لا تزيد على 3 سنوات ــ فإن زادت على ذلك كانت سجنًا، وعندما تقول هذه المادة: مدة الحبس التي لا تزيد على خمس سنوات، وفي الظروف المشددة تكون فترة الحبس التي لا تزيد على 10 سنوات، فأين المنطق هنا؟! كأنَّ في الأمر إيحاء للقاضي بألا يزيد العقوبات في كلتا الحالتين على 3 سنوات، فليس هناك أي اتساق قانوني في العقوبة، لأن فترة الحبس معروفة ومحددة من يوم إلى 3 سنوات ولا تصل إلى 5 أو 10 سنوات، لذا لابد من إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمناقشتها أكثر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول المادة 342 بخصوص عبارة «وفاة أكثر من شخص»، لماذا حددنا هنا وفاة أكثر من شخص؟ ولماذا لم نقل مثلاً «وفاة عدد من الأشخاص»؟ لأنه قد يكون عدد الأشخاص في المركبة شخصين أو ثلاثة أو عشرين أو ثلاثين! فهذه النقطة أعتقد أنها مبهمة، لذا أرى أن تتم إعادة صياغة هذه المادة ونغير العبارة إلى « وفاة عدد من الأشخاص»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، عبارة «أكثر من شخص» ماذا تعني؟ تعني مليون شخص، وأعتقد أن هذه العبارة تحقق الغرض نفسه الذي تفضلت به. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد، وأرى أنه من الضروري إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة بحثها، وخصوصًا أن قانون المرور الجديد تم إصداره وهو في طور التطبيق، وإذا لم نراعِ ما ورد في قانون المرور فأتصور أنه ستحدث بعض الإشكاليات بالنسبة إلى هذه المادة لو وافقنا عليها، وبالتالي أنا أتفق مع إرجاع هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا سنربط بين القتل الخطأ وقانون المرور فقانون المرور يتكلم عن سياقة الشخص السيارة وهو متعاطٍ سواء كان تحت تأثير سكر أو لا، المهم أنه كان يسوق السيارة وهو متعاطٍ، هذا بالنسبة إلى قانون المرور. أما بالنسبة إلى القتل الخطأ في قانون العقوبات فالنص وُفِّقَ في الأخذ بمعيار التأثير وليس مجرد التعاطي، وبالتالي ليس هناك أي داعٍ إلى إعادة المادة إلى اللجنة، وخصوصًا أن هذا رأي المجلس الأعلى للقضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هناك اقتراح بإعادة المادة 342 إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)