الجلسة الرابعة - الحادي عشر من شهر يناير 2015م
  • الجلسة الرابعة - الحادي عشر من شهر يناير 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الأحد 11/1/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول -  الفصل التشريعي الرابع

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    الرسائل الواردة. ​​​

  • 04

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح  بقانون المقدم من مجلس الشورى).

  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب).​

  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية​.

  • 08
    ​ما يستجد من أعمال.​
  • استدراك جدول أعمال:-

    • ​​البند (6) من جدول الأعمال: استدراك على هذا البند المتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    ​عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الأول 1436هـ الموافق الحادي عشر من شهر يناير 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
    2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    3. العضو أحمد مهدي الحداد.
    4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    5. العضو جاسم أحمد المهزع. 
    6. العضــــو جمال محمد فخرو.
    7. العضــــو جمعة محمد الكعبي.
    8. العضو جميلة علي سلمان. 
    9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. 
    10. العضو جواد حبيب الخياط. 
    11. العضو جواد عبدالله عباس. 
    12. العضو حمد مبارك النعيمي.
    13. العضــــــو خالد حسين المسقطي.
    14. العضو خالد محمد المسلم. 
    15. العضو خميس حمد الرميحي.
    16. العضو درويش أحمد المناعي.
    17. العضو رضا عبدالله فرج. 
    18. العضو زهوة محمد الكواري. 
    19. العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    20. العضو سمير صادق البحارنة.
    21. العضو سوسن حاجي تقوي.
    22. العضو صادق عيد آل رحمة.
    23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
    25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    26. العضو عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    27. العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    28. العضو علي عيسى أحمد.
    29. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    30. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
    31. العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن.
    32. العضــــــو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
    35. العضو نوار علي المحمود.
    36. ​العضو هالة رمزي فايز.
    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة كل من:

    1. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
    2. سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2. السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
    3. السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
    ​     ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    • من وزارة الداخلية:
         -النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
    • ​​من وزارة التربية والتعليم:
        -السيد هاني رزق السيد العشري المستشار القانوني.
    • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
    • ​​من وزارة الإسكان:
    1. السيد خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع.
    2. ​السيد ياسر محمد أحمد المستشار القانوني.
    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    ​​الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد، وسامية خليل المؤيد للسفر خارج المملكة، والسيد ضياء يحيى الموسوي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، في المضبطة السابقة أُشير إلى موضوع أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 177 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ألم نصوت على ذلك وكانت هناك أغلبية موافقة؟!

    الرئيـــــــــــــــس:
     الإجراء المتبع هو أنه إذا وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه يؤخذ الرأي النهائي عليه إما بعد مضي ساعة ــ بموافقة المجلس ــ وإما فورًا وإما في الجلسة القادمة، وهذا المشروع سيؤخذ الرأي النهائي عليه في هذه الجلسة، وهذا بحسب إجراءات اللائحة الداخلية. هل هناك ملاحظات أخرى على مضبطة الجلسة السابقة؟
      

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 177 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ مقرر اللجنة الدكتور محمد علي الخزاعي التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
     شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 1/ صفحة 61)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يتألف من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال لمواكبة التطور في السلوك الإجرامي، وذلك حرصًا على عدم إفلات المجرمين من العقاب. واقتنعت اللجنة بما انتهى إليه مجلس النواب من تعديل نص المادة الأولى، والإبقاء على المصطلحات الواردة في النص الأصلي، لأنها أكثر دقة وشمولاً مما ورد في النص المقترح، حيث إن مصطلح «مال منقول» الموجود في النص الأصلي أعم وأشمل من مصطلح «النقود» الوارد في النص المقترح، لذا ترى اللجنة الإبقاء عليه، وكذلك من الأفضل الإبقاء على مصطلح «سند» الوارد في النص الأصلي وعدم استبداله بمصطلح «سند دين» أو «سند مخالصة به» فالمصطلح الأول «سند» يشمل كل أنواع السندات. كما أن مصطلح «تدليسًا» الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع قد يثير اللبس والغموض عند تطبيق النص وتفسيره، ومعناه استعمال حيلة توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، فهو يعيب إرادة المتعاقد ويجعل العقد قابلاً للإبطال، ويعد تدليسًا السكوت عمدًا عن واقعة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بذلك. والتدليس بهذا المعنى يختلف عن الاحتيال الذي هو عبارة عن كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها بث الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب مما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه طواعية واختيارًا. واقتنعت اللجنة كذلك بمبررات حذف المادة الثانية (391 مكررًا) المقترحة، لأن نص المادة المذكور لا يتضمن نتيجة إجرامية محددة، وأنه على فرض أن هذه النتيجة موجودة فهي تكمن في الاستيلاء على مال مملوك للغير، وأن نص المادة يكون بهذه الصورة تكرارًا لصور الاحتيال الواردة في نص المادة (391) من مشروع القانون. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
     شكرًا سيدي الرئيس، من خلال استقراء الأوراق المتعلقة بالمقترح وجدنا أن الهدف هو مواكبة التطور في السلوك الإجرامي من أجل عدم إفلات المجرم من العقاب، ولكن من خلال استقراء ما ذهبت إليه اللجنة نجد أن التعديل الوارد على المادة لم يأتِ بجديد يحقق الغاية المرجوة من التعديل، باستثناء إضافة عقوبة الغرامة المقدرة بخمسة آلاف دينار، أما بالنسبة إلى عقوبة الحبس فهي أساسًا موجودة في النص الأصلي، بالإضافة إلى أن التعديل الذي أجرته اللجنة خفف عقوبة الشروع، وهذا مخالف لما جاء في النص الأصلي المعمول به حاليًا؛ لذا نرى رفض المقترح والإبقاء على النص الأصلي المعمول به، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني الأخت جميلة سلمان إلى ما أردت قوله، حيث إن التعديل لم يأتِ بجديد باستثناء فرض غرامة مقدارها خمسة آلاف دينار وتخفيف عقوبة الشروع، وأنا لا أفهم هذه الفلسفة، وأرجو أن توضح لنا اللجنة سبب وضع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار وتخفيف الغرامة عند الشروع من نصف العقوبة المقررة إلى الحبس الذي لا يزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار، فربما لديهم فلسفة معينة من هذا التعديل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ألغت ما يتعلق بالتدليس، وتعريف التدليس والنص الذي يحدد كيف يمكن أن يعتبر ذلك احتيالاً أو تدليسًا والإخلال بآليات الإقناع أو ما شابه، جاء في النص الأصلي الذي يقول: «ويعد تدليسًا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو تغيير في حقيقة هذا المشروع أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي»، وأعتقد أن هدف التعديل في الأساس هو معالجة هذه المسألة بالتحديد وهي إقناع الناس وإيهامهم بأن هناك مشروعًا قد يكون مربحًا والتعامل في هذه المسألة، والتدليس أو الاحتيال هنا بهذه الصورة، وإلغاء اللجنة هذا الموضوع لا يخدم الغرض من التعديل، فالتعديل جاء أساسًا نتيجة تعدد المشاريع الوهمية، وبالتالي كان هناك خداع للناس وسلب لأموالهم ونعلم أنه مازال هناك أناس ينتظرون قرار القضاء العادل بحيث تعاد لهم أموالهم أو حقوقهم، وهذا الموضع هو الموضع الذي يحتاج إلى التعديل، وليس الجوهر هو الإلغاء والاستعانة بتعبير «بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب...» بل الجوهر هو محاولة أخذ الأموال والإيهام بأن المشروع يحقق الربح ويتم أخذ الأموال من الفقراء، وبالتالي موضوع التدليس هنا مهم جدًا لأن إلغاءه يضر بأي مشروع قادم ولا يحول دون الاحتيال من جديد. وأتفق مع ما تفضل به الإخوة وهو أن هذا الموضوع موضوع مهم جدًا لأنه لا يحقق الهدف من التعديل، فالهدف هو حماية الناس غير العالمين بأساليب الاستثمار وبأنه قد يكون هناك إيهام بنتيجة إيجابية وهي الربح، وبالتالي التعديل لا يحقق الهدف الذي أريد منذ البداية والذي تمت مناقشته في هذه القاعة وهو منع الإيهام بحدوث أرباح. أعتقد أنه يجب النظر إلى هذا الأمر باهتمام، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
     شكرًا سيدي الرئيس، لا ننسَ أن الغاية من اقتراح تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاحتيال هي الحماية الجنائية، وكما تفضلت الأخت جميلة سلمان، صحيح أن هناك حبسًا ولكن تم التشديد في هذه الجريمة بالغرامة، أي أن التشديد أتى هنا بإضافة الغرامة، وطبعًا الحماية هي الحماية الجنائية للمغرر بهم في جرائم الاحتيال والنصب تحت ما يسمى الشركات الوهمية التي تستثمر أموال المواطنين والمقيمين في المملكة وحماية الوضع الاقتصادي، وهنا لابد أن نبين أن هناك مجموعة كبيرة من التشريعات النافذة في المملكة تعالج هذه الأفعال باشتراطات قانونية لمزاولة الأنشطة المالية والاستثمار وتعاقب المخالفين بجزاءات شديدة مثل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2006م. إن أي جريمة ترتكب من قبل الأفراد أو المؤسسات المالية معاقب عليها في ظل قانون العقوبات الحالي من خلال نص المادة 391 والقوانين التي ذكرتها قبل قليل، ومن الأمثلة على ذلك الاحتيال من خلال إصدار عملة ورقية أو معدنية أو سندات أو صكوك يعاقب عليها بالسجن المؤقت والغرامة التي تتجاوز عشرة ملايين دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين بالاستناد إلى نص المادة 160 من قانون المصرف المركزي وغيرها من النصوص، وهذا معناه أننا هنا نركز على الحماية الجنائية والتجديد جاء بالغرامة، وطبعًا اقتنعت اللجنة ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ بأن المصطلحات مثل «مال منقول» و«النقود» هي كلمات قانونية وينظر إليها القانونيون على أنها أعم وأشمل. وكذلك الموضوع الذي أثاره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وهو موضوع التدليس باعتباره لفظًا مدنيًا وهو بهذا المعنى يختلف عن الاحتيال في النص الجنائي الذي هو عبارة عن كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية من شأنها بث الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب مما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه طواعية واختيارًا، صحيح أننا في موضوع الشروع حددنا ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ عقوبة الحبس بينما العقوبة في الأساس هي الحبس وغرامة خمسة آلاف دينار، ولكننا نستطيع أن نضيف هنا ــ في الجلسة ــ بحيث يكون عقاب الشروع نصف العقوبة بالحبس وألفين وخمسمائة دينار غرامة، أعتقد أن هذه المادة جاءت لكي نحدد الجريمة الجنائية بالإضافة إلى تشديد العقوبة بإضافة الغرامة والقرار لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان: 
     شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع جزء مما تفضلت به الأخت رئيسة اللجنة، أساسًا المقترح الأصلي كان القصد منه هو حماية الأشخاص من نتائج الاستثمارات الوهمية ولكننا في الفصل التشريعي الماضي عالجنا هذا الموضوع تشريعيًا، وكان هناك تعديل على قانون العقوبات فيما يتعلق بالاستثمارات الوهمية، كما أن قانون مصرف البحرين المركزي أساسًا تضمن معالجة لهذا الوضع، وبالتالي هذا المقترح تحقق على أرض الواقع في تشريعات تم إقرارها من قبل السلطة التشريعية، بالإضافة إلى أن النص المقترح أساسًا هو مشابه تقريبًا ــ بنفس العبارات والألفاظ ــ للمادة 336 من القانون المصري، الذي حوى مصطلحات غير معمول بها وغير مستخدمة في قانون العقوبات البحريني، وبالتالي لو أننا قررنا إقرار المقترح الأصلي فهذا سوف يحدث إخلالاً بقانون العقوبات وتضاربًا في تعريف الاحتيال، الذي عرّفه قانون العقوبات وأكدته محكمة التمييز البحرينية، لأن هناك فرقًا بين الاحتيال والتدليس المدني في التعاريف وفي أركان الجريمة أيضًا، بالإضافة إلى أن المقترح الأصلي حوى أركانًا لو أقرت فسوف تحدث تضاربًا في المادة 270 الفقرة 3، التي تتكلم عن التزوير حيث إن الأفعال الواردة فيها تم إدراجها في المادة محل الاقتراح، نحن نرى أن ما ذهبت إليه اللجنة أيضًا لم يأتِ بجديد وبالتالي لن يحقق الرادع، بل إننا نجري مجرد تعديلات على قانون العقوبات، وإجراء التعديلات المتكررة غير الجوهرية سوف يؤدي إلى الإخلال بالقانون نفسه، لأن التعديل في كل مرة فقط يكون برفع العقوبة بتحديد سنة أو بإضافة غرامة، وفي كل مرة سنجري التعديلات نفسها، لكن الأجدر أن تشكّل لجنة من الحكومة أو من السلطة التشريعية لاقتراح قانون متكامل للعقوبات وليس كما يحدث في الوقت الحالي، ففي كل يوم نجري تعديلات وخصوصًا أن قانون العقوبات من القوانين المهمة في أي بلد، وهو الذي يحمي المجتمع من الأعمال الإجرامية، وبالتالي هذا الوضع الحالي الذي نحن فيه فعلاً سوف يضعف القانون، نحن نرى أن النص الأصلي هو نص كافٍ، وإذا كان الهدف هو حماية الناس واستثماراتهم من الاحتيال فالنصوص الموجودة في قانون العقوبات الحالي تشكل رادعًا كافيًا بالنسبة إلى جرائم الاحتيال، فلا نرى داعيًا إلى إجراء هذا التعديل على قانون العقوبات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي: 
     شكرًا سيدي الرئيس، الحكومة في الجلسة الماضية تفضلت بأن لديها تقييمًا على قانون العقوبات سوف تقدمه، وأنا قلت إنه مادامت الحكومة سوف تقدم مشروعًا بقانون لتعديل قانون العقوبات فمعنى ذلك أننا سوف نوقف كل القوانين الموجودة في اللجنة. أرى أن التعديل تعديل جوهري، لماذا؟ لأننا شددنا العقوبة في وضع الغرامة بالإضافة إلى الحبس، وعليه أعتقد أن هناك تعديلاً، وإذا كان هناك تعديل آخر فلهم مطلق الحرية في تقديمه مستقبلاً، نحن اليوم ننظر قانونًا معروضًا أمامنا في الجلسة والمطلوب هو التصويت عليه، ففي السنتين الماضيتين حدثت جرائم كثيرة تحت مسميات الشركات الوهمية وهي اليوم منظورة أمام القضاء وليست لدينا مادة قوية بحيث تكون رادعًا للمحتالين على المجتمع، وأعتقد أن هذه المادة جاءت بتعديل قد يكون بسيطًا ولكنه جوهري، ونحن بحاجة إلى تمريره، وإذا كانت الحكومة أو السادة الأعضاء لديهم أي مقترحات أخرى تخص تقييم قانون العقوبات فليتقدموا بها في المجلس التشريعي وننظر فيها ونصوت ونوافق عليها إن كانت تفيد المجتمع، هذا هو أساس الموضوع المطروح أمامكم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد: 
     شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان ــ معالي الرئيس ــ بخصوص هذا التعديل، أولاً: بخصوص غرامة الخمسة آلاف دينار التي أعتقد أنها مبلغ زهيد جدًا إذا ما قورن بالجريمة التي قد تحدث، فربما هناك استيلاء على أموال أو استثمارات تقدر بملايين الدنانير، فكيف نقرر الغرامة بـ 5 آلاف دينار؟! أرى أنه لا يتناسب مع حجم الجريمة التي قد تحدث، ويجب أن نلاحظ هذه النقطة المهمة ونضعها في الاعتبار. ثانيًا: بخصوص ما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن التدليس أو الاستيلاء، أعتقد أن الاستيلاء هو أعم وأشمل من كلمة التدليس، لأنه يشمل جميع الأمور التي تحدث فيما يخص الجرائم المتعلقة بالاستثمارات أو غيرها، فأعتقد أنها أكثر دقة في هذا الشأن، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي: 
     شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء اللجنة الموقرة على جهودهم، لكن يجب ألا نغفل أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني ذكرت في تعليقها على المشروع بقانون أن التعديل المقترح لم يتضمن حكمًا على الجاني برد الأموال التي استولى عليها. وكما تفضل زميلي الأخ أحمد الحداد وذكر أنه إذا قارَنّا مبلغ الخمسة آلاف دينار مع مبالغ قد تصل إلى الملايين فهو مبلغ زهيد جدًا، ولن يترك للقاضي الحرية في تقدير العقوبة المناسبة طبقًا لحجم الجريمة والأموال التي استولى عليها الجاني، لذلك أرى أن الحكم السابق في النص الأصلي هو النص الأفضل لأنه أعطى مساحة كبيرة للقاضي للتصرف في تحديد مبلغ الغرامة التي يراها بالإضافة إلى عقوبة الحبس إذا وضعنا في الاعتبار أن الحبس قد يكون 10 سنوات وإذا خصمنا منها أيام الإجازات فقد تكون 5 سنوات، وإذا كان الجاني في سن صغيرة واستولى على 20 أو 30 مليونًا ويعاقب بـ 5 آلاف دينار فأرى أنه مبلغ زهيد، لذلك أرى أن الإبقاء على النص الأصلي هو الأفضل وفيه حماية للمجتمع من هذه الأعمال، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي: 
     شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأتكلم بعد الأخ جمال فخرو يا معالي الرئيس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، أود أن أوضح للإخوة الذين شرفونا بعضويتهم في هذا الفصل التشريعي أننا في العادة نعطي الأولوية لرئيس اللجنة في الموضوع الذي يتعلق بلجنته فمن المفترض أن تكون الكلمة للأخت سوسن حاجي لكنها تنازلت عنها للأخ جمال، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقول التالي: أولاً: هذه المادة عندما كتبت من قبل إحدى الزميلات في الفصل التشريعي السابق لم نكن قد أدخلنا التعديل على قانون العقوبات فيما يتعلق بالاستثمارات الوهمية، وعندما ذكرت هذه المادة لم يكن هذا المجلس قد أقر التعديل الشامل بخصوص الاستثمارات الوهمية على قانون البنك المركزي وعلى قانون العقوبات، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحًا عند الإخوة الزملاء. ثانيًا: هذه المادة تتحدث عن الاحتيال فقط، ولا تتكلم عن جميع المخالفات، بل تتكلم عن جانب واحد فقط وهو الاحتيال، وعندما قرر المشرع الحبس فقد ذكر أن الحبس يكفي لعقوبة الاحتيال سواء كان المبلغ دينارًا أو 10 ملايين دينار، فهي عقوبة احتيال، ما حصل الآن هو أن اللجنة ألغت مادتين وحذفت نص المادة المقترحة من قبل إحدى الأخوات ثم أتينا بالنص الأصلي نفسه بإضافة عقوبة الغرامة وتخفيف العقوبة عن الشروع، وقد سألت الأخ مقرر اللجنة هذا السؤال وحتى الآن لم أستمع لإجابةمنه أو من الأخت رئيسة اللجنة بخصوص لماذا تم رفع العقوبة ولم خُفّضت عقوبة الشروع؟! الأخت رئيسة اللجنة قالت إنها على استعداد لإرجاع النص كما جاء، أقصد إرجاع الشروع إلى النص الأصلي، وفي التعامل مع القانون لابد من وجود سبب معين لرفع قيمة الغرامة ولخفض العقوبة، وهذا نوع من المساومة لهذه المادة بعد النقاش، لذا أميل كليًا إلى رأي الأخت جميلة سلمان بشأن أننا لسنا في حاجة إلى هذه المادة، وأتمنى أن أستمع لرأي الحكومة بخصوص هل نحن بحاجة إلى تغليظ العقوبة برفع الغرامة وتخفيفها في حالة الشروع؟ لأن من المهم الاستماع إلى رأي الحكومة في هذا الجانب، وشكرًا.   

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي: 
     شكرًا سيدي الرئيس، أكرر ما قلته معالي الرئيس، أن قانون البنك المركزي رقم 160 واضح في شأن ما تفضل بها الأخ خميس الرميحي والأخ أحمد الحداد بخصوص المبالغ إذا كانت بالملايين، المادة تقول: يُعاقب عليه بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز عشرة ملايين دينار بحريني، أو بهاتين العقوبتين، يعني أن هناك مادة موجودة تعالج المبالغ الكبيرة، وكما تفضل الأخ جمال فخرو بخصوص الاحتيال، فإنه لا يوجد رادع ويجب أن يكون هناك تغليظ في العقوبة، وهذا هو أساس المادة، والأمر متروك للسادة الأعضاء، وشكرًا.  

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

    مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: 
    شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أوضح أنه من خلال النقاش هناك خلط بشأن الجريمة الخاصة بالاستثمارات الوهمية، فالجريمة الخاصة بالاستثمارات الوهمية لم تتطلب الاحتيال كركن من أركان كامل الجريمة، فالاحتيال ليس ركنًا فيها وبالتالي ليس له علاقة بالنص الموجود في المادة 391 ولا يوجد رابط بينهما، ما حصل اليوم هو تشديد العقوبة على جريمة الاحتيال، وهذا الأمر سيترك للمجلس الموقر ــ إن رأى أن هناك داعيًا فعلاً ــ لتعديل النص بمجرد تشديد العقوبة أو عدم تشديدها، لكن ليس هناك أي ارتباط بين هذه الجريمة والمادة 391 وجريمة الشركات الوهمية وتوظيف الأموال، هذا ما أحببت إيضاحه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     على كلٍ بعد هذا النقاش الطويل في الموضوع، وقبل أن نصوّت على مشروع القانون من حيث المبدأ أحب أن أوضح للإخوان أن هناك وجهتي نظر، هناك من يرى أن هذا التعديل جوهري وأساسي وضروري، وهو ما دافعت عنه الأخت رئيسة اللجنة والإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وهناك من يرى أن هذا تعديل غير جوهري وأن الرجوع إلى النص الأصلي هو الأفضل؛ والآن نحن سوف نصوّت على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد أن استمعنا لكل هذه الآراء، وإذا أقررتم مشروع القانون من حيث المبدأ فسندخل في مناقشة مواده مادة مادة، وإذا لم توافقوا عليه من حيث المبدأ فيعتبر هذا المشروع قد سقط من أجندة المجلس، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
     الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على الديباجة؟

    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
     المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الأصلي الذي ورد في مشروع القانون أشمل وأفضل، وأن التعديل انتقص جزءًا من المادة، أنا أتفق مع الإخوان في أنه احتيال، ولكنهم يركزون عليه من الجانب الجنائي، بينما هناك شق مدني، وهناك آخرون متضررون، هم ينظرون فقط إلى الجانب الجنائي ــ وهذا صحيح وليس فيه مشكلة ــ ولكن المادة الأصلية كانت تغطي الجانبين، ولذلك أنا أقترح أن نتمسك بالنص الأصلي الذي ورد من الحكومة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
     شكرًا سيدي الرئيس، أنا مازلت متمسكة برأيي بخصوص رفض التعديل، ولكن فيما يتعلق بما أثير حول أن هذا القانون سوف يعالج جزئية الشق المدني أقول إن هذا غير صحيح، لأن هناك قانونًا يُنظم الشق المدني، وأما فيما يتعلق بقانون العقوبات فيُعتبر رادعًا فقط أو عقوبة على من يرتكب هذه الجريمة؛ وبالنسبة إلى هذا المقترح إذا أرتأى المجلس الموافقة على هذه المادة بحسب ما أقرتها اللجنة فأنا أقترح أنه إذا كانت الغاية من هذا التعديل هي تحقيق الرادع بتغليظ العقوبة بحيث تكون مشددة، فلابد أن يكون تعديلنا بالنسبة إلى تغليظ العقوبة تعديلاً جوهريًا، وليس فقط في مسألة الغرامة، أعني جعل الغرامة خمسة آلاف دينار، بل يجب أيضًا أن يشمل التعديل عقوبة الحبس بأن أزيد مدته، فتزيد المدة القصوى من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، بحيث يتم تغليظ العقوبة، أو أن نترك مرونة للقاضي بأن يحدد مدة الحبس بحسب الضرر الذي نتج عن هذا الاحتيال؛ والأمر عينه فيما يتعلق بالغرامة، لأن الآثار التي تتركها جريمة الاحتيال قد تسبب أضرارًا مالية واقتصادية قد تتجاوز مئات الآلاف من الدنانير، وبالتالي تكون الخمسة آلاف دينار قليلة جدًا. وبحسب ما تفضل به زملائي فيما يتعلق بالشروع فإنه يجب أن يكون نص العقوبة هو نفسه النص المقرر في العقوبة الأصلية، بحيث تكون العقوبة ــ في حال وافقنا على عقوبة السنوات الخمس ــ سنتين ونصف في حال الشروع، وتكون الغرامة ــ في حال وافقنا على غرامة الآلاف الخمسة ــ ألفين وخمسمائة دينار، أي أنه يجب تغليظ العقوبة ولكن ليس كما أقرته اللجنة لأن هذا التعديل لن يحقق الرادع المرجو من إجراء تعديل على قانون العقوبات في هذه المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
     شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة هناك تدرج في تشديد العقوبة، وليس كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن النص الأصلي أشمل وأقوى، بل على العكس النص المعدّل فيه حبس وغرامة وليس «أو غرامة»، فهناك حبس وغرامة في الوقت ذاته، وهذا تشديد؛ ومن يرى أن هذا النص غير قوي وغير رادع فله حق التعديل، وتقديم أي تعديل مستقبلاً، والحكومة لديها مشروع بتقديم تعديلات على قانون العقوبات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، قبل أن نصوّت على هذه المادة أحب أن ألفت انتباه الإخوة الذين تقدموا بتعديل على هذه المادة إلى أنه أولاً يجب أن يكون التعديل مكتوبًا وواضحًا، ولابد أن نعرضه على الإخوان في المجلس لقبوله، وأنا لم يأتني أي تعديل مكتوب وواضح، بل هو مجرد كلام ومداخلات، وذلك لا يعتد به. ثانيًا: إذا كان لدى بعض الإخوان وجهة نظر أخرى فليطلبوا إرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وعليهم حضور اجتماعات اللجنة وإيضاح آرائهم لها، واللجنة في الأخير ترفع تقريرها بحسب ما ترتأي، والقرار أولاً وأخيرًا للمجلس. والخلاصة أنني ليس لدي أي تعديل سوى ما سمعتموه من كلام شفوي قيل سابقًا، وأنا دائمًا أُحذر من التعديلات المرتجلة التي تتم خلال الجلسة، وذلك لأن هذه قوانين ويجب أن يتم إقرارها من خلال تعديلات مدروسة ويجب أن تكون معروضة، وجدول الأعمال وصلكم من فترة تقارب الأسبوع، والمفروض أنه تمت دراسته دراسة جيدة، ولذلك سوف أصوّت على المادة من دون الالتفات إلى أي تعديلات وردت من قبل الإخوان. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
     شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير أن التدرج في العقوبة وارد في المادة، حيث جاءت بالحبس والغرامة، وفي حال العود عُدّ ذلك ظرفًا مشددًا، أي أن التغليظ موجود، وكذلك الأمر في حال العود، كما أن هناك قوانين أخرى تعالج الموضوع، فليس هناك أي داعٍ لسحب المشروع؛ وإذا كان لدى الإخوة أي اقتراح على المادة نفسها فعليهم أن يقدموه باقتراح آخر، وأنا أطلب من مجلسكم الموقر التصويت على هذه المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)


    ​الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
     المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
     المادة (الثالثة: الثانية بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، في الواقع نحن نتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيسة اللجنة وأعضائها، على تجاوبهم مع الملاحظات التي قدمتها الحكومة، وأيضًا على استبدال بعض المصطلحات، فلهم كل الشكر والتقدير، مؤكدًا لكم أن الحكومة تولي دائمًا كل الاهتمام للتعاون مع المجلس، سواء كان مجلس الشورى أو مجلس النواب، لأننا مؤمنون بدوركم الكبير في الجانب التشريعي والجوانب الأخرى، وشكرًا.​​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق  2/ صفحة 78)

    الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور، واطلعت على رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، ورأي وملاحظات المستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والقاضي بعدم سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وقامت اللجنة بمراجعة مواد مشروع القانون التي رأت أنها تحتوي على شبهة دستورية، حيث أعادت صياغتها لإزالة تلك الشبهة عنها. كما أخذت اللجنة بالملاحظات القانونية التي وردت في رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ونظرًا إلى التغيير الجذري الذي حصل في وزارة الإسكان فقد خاطبت اللجنة وزارة الإسكان من أجل تزويدها بمرئياتها وملاحظاتها بخصوص مشروع القانون المذكور، غير أن الوزارة تمسكت بملاحظاتها السابقة التي قدمتها للجنة في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، كما هو مبين في خطاب سعادة وزير الإسكان الحالي المؤرخ في 6 إبريل 2011م، وقد أخذت اللجنة في الاعتبار مرئيات وزارة الإسكان أثناء مناقشتها مشروع القانون، وقررت اللجنة التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على تعديلات اللجنة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بالتقرير، وذلك بناء على توجيهات صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، والتي تؤكد ضرورة السعي لتلبية احتياجات المواطنين السكنية من أجل تحقيق طموحاتهم في الاستفادة من الخدمات الإسكانية، مؤكدة أهمية العمل على دعم مساعي الحكومة الموقرة في مجال الإسكان، كما أن لهذا المشروع أهمية كبرى في رفع سقف القروض الإسكانية وتوسيع قاعدة الانتفاع من الخدمات الإسكانية للأسر ذات الدخل المحدود، وتلبية حاجات بعض الفئات من المواطنين مثل ذوي الإعاقة، والقاصرين، وكبار السن. من ناحية أخرى فقد عالج هذا القانون بعض الحالات مثل حالة الوفاة أو الذي أصابه عجز كلي أقعده عن العمل. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وعلى المواد المرفقة في الجدول، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

    وزيــــر الإســـــكان:
    شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية اسمح لي معالي الرئيس أن أتقدم إلى معاليك وإلى أعضاء المجلس الموقرين بجزيل الشكر، وأخص بالشكر لجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة الموقرتين. إننا نُثمن الدور الكبير الذي يقوم به مجلسكم الموقر بالتعاون مع المجلس النيابي في إصدار المواد القانونية، وخصوصًا فيما يتعلق بخدمات المواطن، والذي نعتبره سندًا يُعزز القواسم المشتركة بيننا وبينكم. اسمح لي يا معالي الرئيس في البداية أن أبيّن لمجلسكم الموقر أن هناك مستجدات حدثت منذ مناقشة المشروع بقانون في عام 2011م، ولاسيما ــ أهم حدث أمامنا ــ قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة، ودخل هذا القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1/1/2015م، مما دفع وزارة الإسكان إلى العمل على إصدار قرار وزاري متكامل يتعلق بفصل راتب الزوج عن الزوجة، وقد أخذ في الاعتبار الكثير من المناقشات والأطروحات والرؤى التي وردت لوزارة الإسكان سواء من مجلس النواب الموقر أو من مجلسكم الموقر، وأيضًا من حوار التوافق الوطني، كما أننا في وزارة الإسكان اعتبرنا القرار الوزاري الجديد نسخة محسّنة تعكس خبرة وزارة الإسكان بما يفوق أربعة عقود في مزاولة العمل الإسكاني. أيضًا بالاطلاع على ما ورد في مشروع القانون المقترح من مجلسكم الموقر تبيّن أن مشروع القرار الوزاري توجد فيه درجة عالية من التطابق والتوافق مع مشروع القانون، وأُطمئنُ مجلسكم الموقر أنه في الكثير من الحالات توجد ميزات إضافية أخرى على ما ورد في مشروع القانون. لاتزال وزارة الإسكان تؤكد صلاحية العمل في مشروع القانون رقم (10) لعام 1976م، ونرى أنه لا حاجة إلى إصدار مشروع قانون بهذا الصدد، لقناعتنا التامة في وزارة الإسكان بأن القرارات الصادرة عنها تتغير بمتغيرات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويجب أن نطبق دائمًا مبدأ المرونة، ونعتقد ــ بل نجزم ــ أنها تأتي في الصالح العام فيما يتعلق بالشأن الإسكاني، وأيضًا يتوافق مع ويراعي الكثير من الأمور، وخصوصًا الإمكانيات المتاحة في مملكتنا البحرين. باختصار يا معالي الرئيس، لدينا مادة قانونية والقرار الوزاري معروض أمام اللجنة القانونية لعمل مراجعة نهائية، ونعتقد أننا يمكننا إطلاع مجلسكم الموقر عليه بعد إتمام هذه المرحلة للتأكد من مدى التوافق مع مشروع القانون. أيضًا اطلعنا على مشروع القانون وحصرت وزارة الإسكان ما يزيد على 25 ملاحظة، ونأمل أيضًا إتاحة المجال للفريقين الفني والقانوني بوزارة الإسكان للاجتماع مع اللجنة المعنية في مجلسكم الموقر لمراجعة هذه الـملاحظات، ومن خلالها نأمل ــ إن شاء الله ــ أن تتوحد الرؤى ونخلص إلى مشروع أكثر توافقًا. أيضًا هناك ملاحظة وهي أن في التقرير الوارد لوزارة الإسكان من مجلسكم الموقر لم نرَ ما يؤكد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسكم الموقر اطلعت على صيغة مشروع القرار وتدارست ما يترتب عليه من أمور أو تبعات مالية، وهذا ما أكدته المادة (95) من اللائحة التنظيمية أو الداخلية لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، يا سعادة الوزير، أنت قلت في بداية كلامك بخصوص الطلب أنه لا حاجة إلى القانون، إنما يُعتمد على اللوائح التنظيمية حتى تكون هناك مرونة أكثر في التعامل مع وزارة الإسكان، ومعنى ذلك أنك ترفض القانون من حيث المبدأ، ولكنك عدت لتقول إن لدينا بعض الأنظمة التي سبق إقرارها أو التي هي في طور الإقرار وطلبت الاجتماع باللجنة لتوضيح الأمور ثم الوصول إلى قانون متوافق عليه، فما هو المطلوب الآن؟

    وزيــــر الإســـــكان:
      شكرًا معالي الرئيس، بالفعل نحن في المقام الأول لا نرى حاجة إلى إصدار قانون للإسكان، ولكن إذا قدّر مجلسكم الموقر أن يستمر في مشروع القانون هذا، فلدينا أكثر من 25 ملاحظة نأمل إتاحة المجال للفريقين الفني والقانوني بوزارة الإسكان للاجتماع مع ممثلي مجلسكم الموقر لإطلاعهم على هذه الملاحظات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة أنا لا أستطيع طرح الموضوع للتصويت بالموافقة عليه من حيث المبدأ قبل النقاش العام، وإذا بدأنا النقاش العام ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون فمعنى ذلك أن تسترد اللجنة القانون بحسب طلب الوزير لمزيد من الدراسة ثم يعود إلينا، فهل تفضلون أن نصوت على مشروع القانون قبل النقاش؟ لأن القائمة طويلة، ثم تسترد اللجنة هذا القانون ونعطيها فترة أسبوعين لكي تعود إلى المجلس، أم تفضلون أن نستمع إلى مداخلات الإخوة والأخوات حتى تستنير اللجنة بما يطرحونه في هذه الجلسة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
     شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون أحيل إلى اللجنة في عام 2010م، أي بعدما جاءنا من مجلس النواب الموقر، وطلبنا عدة مرات من خلال مكتبكم الموقر أن ترفدنا وزارة الإسكان بمرئياتها، وفي كل مرة نرسل إليها ونطلب الاجتماع معها أو نطلب ملاحظاتها ترد وتقول إنها تتمسك بملاحظاتها السابقة. سيدي الرئيس، دعونا نرى كم أخذ هذا القانون من الوقت في مجلس النواب، وكان الاجتماع الأول للجنة في سنة 2010م، وتستطيع التأكد من ذلك من خلال تقارير اللجان ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجميع الجهات المعنية بالأمر وهي مرفقة مع تقرير اللجنة. نحن نعرف أن المستجدات الإسكانية في مملكة البحرين قد زادت، وطلبات الإسكان زادت أيضًا، لكن إلى متى؟! وخاصة مع هذا التطور ومع الحاجة الملحة إلى طلب الإسكان، ومع توجيه دعوة من جلالة الملك في كل خطاباته السامية خلال الافتتاح، سواء افتتاح الفصول التشريعية أو أدوار الانعقاد، والتشديد على الحاجة الملحة إلى وضع التشريعات للإسكان وحاجات الأسر المحتاجة ومحدودة الدخل، وفي آخر لقاء مع صاحبة السمو الملكي قرينة الملك وبحضور معاليكم ومعالي رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتب المجلس شددت على نظر هذه التشريعات وسرعة البت فيها، وأضافت بندًا وهو الفئة الخامسة الذي يتعلق بالمرأة والأسرة ككل وحالة المجتمع. إلى متى ونحن في ظل هذه التوجيهات من صاحب الجلالة وقرينته نتعامل مع قانون مر عليه أكثر من 30 سنة وهو قانون الإسكان لسنة 1976م؟! بمعنى أن وزارة الإسكان لو اجتمعت معنا عدة اجتماعات في السابق لانتهينا من هذا القانون. الناس تنتظر، والملك وجه إلى الإسراع في إنشاء 40 ألف وحدة سكنية. سيدي الرئيس، إلى متى ننتظر أن تأتي إلينا المرئيات أو ننتظر أيضًا أربع سنوات أو أكثر كي تقوم وزارة الإسكان بتزويدنا بالمرئيات؟! دعونا ننظر إلى حالة أصحاب هذه الطلبات، وخاصة أننا أخذنا بكل مرئيات وزارة الإسكان التي أرسلت إلينا منذ أيام تولي معالي الشيخ إبراهيم آل خليفة وزارة الإسكان، وأخذنا بمرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأخذنا بمرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وبعد جهد متواصل سترون أن اجتماعات اللجان بدأت منذ سنة 2010م إلى أن أعيد القانون في هذا الفصل التشريعي، أي أنه في كل هذه الفصول التشريعية وفي كل أدوار الانعقاد نحن نجتمع حتى تغيّر أغلب أعضاء اللجنة ولم يتبقَ فيها إلا أنا والأخ جمعة الكعبي، ولكن حتى الآن لم يتحرك القانون، فإلى متى يا سيدي الرئيس؟! لذا أتمنى على الإخوة أن يوافقوا على هذا المشروع من حيث المبدأ، وكما ذكرت معاليك أنه بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ نعيد المشروع إلى اللجنة لدراسته مع وزارة الإسكان خلال أسبوعين على أن تلتزم الوزارة باجتماعاتنا ورفدنا بالمعلومات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

    العضو جمعة محمد الكعبي:
     شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس المحترمين، إن مشروع قانون بشأن الإسكان الماثل أمامنا اليوم ــ الذي أحاله مجلس النواب إلى مجلس الشورى في عام 2010م ــ يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمة الإسكانية وضبط شروطها وتحديد نوعيتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي أخذت بباطن الذمة المالية بين الزوج والزوجة وحصر دخل الأسرة في دخل رب الأسرة فقط لطلب الوحدة السكنية. المشروع بقانون بشأن الإسكان يحمل أهمية ملحة لإقراره في بداية دور الانعقاد الحالي، ليعد نتاجًا مهمًا للمواطنين ويخدم شريحة كبيرة ويسهم في حل المشكلة الإسكانية التي تهم الجميع وخاصة مع تأكيد الدستور أهمية توفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية وزيادة الأعباء على المواطنين. إن من أهم مواد القانون عدم احتساب دخل الزوجة إلا برضاها وضمان حصتها في الملكية، كما يعطي القانون مأمور الضبط القضائي مهمة التفتيش على الخدمات الإسكانية ومنها الشقق المؤجرة لحمايتها من التلاعب. وأيضًا تم تصنيف الفئات المستفيدة من الخدمات الإسكانية، بحيث يستفيد الابن الذي يدفع القسط الإسكاني بالنيابة عن عائلته من الخدمات الإسكانية، ومن حقه تقديم طلب إسكاني باسمه. كذلك تناول القانون الأبناء اليتامى البالغين الذين يقومون برعاية الأسرة، حيث يحق لهم الحصول على طلب إسكاني لكل فرد بنفسه. وضمن المشروع أيضًا حق المعاق في الحصول على الوحدة السكنية التي تتناسب مع احتياجاته سواء كان مقدم الطلب معاقًا أو أحد أفراد أسرته، وعليه أدعوكم أصحاب السعادة إلى النظر في مشروع القانون وأهمية إقراره وذلك لأهميته للمواطن، ومن الضروري أن نستمر في تطوير السياسات الإسكانية وفق منهجية بعيدة المدى في التخطيط والشمولية، وتوسعة مدى الاستفادة من الخدمات الإسكانية ضمن دائرة التيسير والاهتمام بالمواطن، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، للتوضيح فقط، الذين يسجلون أسماءهم قبل بدء الجلسة لطلب الكلام في موضوع معين لهم الأولوية في التحدث, تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
     شكرًا سيدي الرئيس، هذا الأسلوب هو الذي كنا نتبعه في مجلس النواب، فكانت الأولوية للأسماء المسجلة في الجدول الذي أمامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على التقرير المعروض على المجلس. يأتي نظر مجلس الشورى لهذا المشروع بقانون في وقته، حيث يعتبر توفير الحياة الكريمة والسكن اللائق من أوليات العمل الوطني لدى المؤسسة التشريعية. إنني أؤيد ما تضمنه مشروع القانون في تنظيمه لأمور قانونية عديدة جرى تسييرها في الأعوام الماضية بقرارات وزارية، وهو الأمر الذي سبب الكثير من الاختلاف بين البرلمان ووزارة الإسكان حول معايير أو ضوابط تضعها الوزارة لاستحقاق المواطنين للخدمات الإسكانية، وإن التوافق بين البرلمان والحكومة على قانون يضع هذه القرارات الوزارية في إطارها القانوني والدستوري المناسب ضروري، بحيث تحظى هذه الضوابط والمعايير بإيجاز وموافقة من المؤسسة التشريعية. إن الموضوع الإسكاني هو الشغل الشاغل لدى مختلف السلطات ومؤسسات الدولة المعنية، وبخاصة أن عدد الطلبات الإسكانية فاق 47 ألف طلب وفق إحصائية رسمية قدمتها وزارة الإسكان لمجلسكم الموقر، وإن إقرار قانون جديد وعصري ومتطور لتنظيم شؤون الإسكان سيسهم في حل الكثير من الإشكاليات التي ولدها تأخر حصول آلاف الأسر البحرينية للخدمة الإسكانية. إن الملف الإسكاني يحظى بأولوية كبيرة، وذلك يبدو واضحًا من خلال خطاب التكليف الصادر عن جلالة الملك حفظه الله لتأليف الوزارة الجديدة، وخطاب جلالة الملك أيضًا في افتتاح دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الحالي، وبرنامج عمل الحكومة الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب مؤخرًا، وهو ما يؤكد ضرورة تضافر عمل سلطات الدولة لإنجاز الكثير في الملف الإسكاني. كما أن رفع سقف القروض الإسكانية وتوسعة قاعدة الانتفاع من الخدمات الإسكانية للأسر البحرينية من ذوي الدخل المحدود هو جوهر عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذه المرحلة من العمل الوطني. سيدي الرئيس، منذ أيام فقط كنا في اجتماع ــ وقد تفضلت معاليك بحضوره ــ مع المجلس الأعلى للمرأة وقلنا إنه من المهم تأكيد ضرورة إيلاء الفئات المجتمعية حقها في مشروع قانون الإسكان، حيث أصدرت الحكومة ــ مشكورة ــ قرار رقم 12 لسنة 2004م بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، والذي تُمنح المرأة المطلقة والأرملة بموجبه حق التقدم بطلب الحصول على الخدمات الإسكانية. إنني أؤيد أن يجري النص على ما تضمنه القرار من مواد في مشروع القانون وتوسعة قاعدة المستفيدين من الفئات المجتمعية المستحقة بضوابط قانونية مناسبة. نتمنى أن يكون هذا القانون قانونًا عصريًا يضم الفئات المجتمعية، وما نطلبه لها اليوم هو أن تعيش عيشة كريمة ومن ضمنها الفئة الخامسة التي تحصل على الوحدة السكنية أو الشقة السكنية للانتفاع بدون التملك، وسأكون شاكرة إذا ضُمّنت هذه الفئة القانون الجديد، وشكرًا.    

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
     شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك على توجيهاته بتوفير السكن الكريم والملائم للمواطنين، كما نقدر جهود الحكومة الحثيثة واهتمامها بهذا الملف، وأشكر اللجنة الموقرة أيضًا على سرعة إنجاز هذا المشروع في هذا الدور في وقت قياسي بما يعكس أهمية هذا الملف. لا شك أننا جميعًا ندرك أهمية الملف الإسكاني واتصاله بأهم ملف معيشي للمواطن البحريني، وخصوصًا أصحاب الدخل المحدود. طبعًا أنا أؤيد ما ذهبت إليه الأخت سوسن تقوي فيما يتعلق بمسألة ضرورة إدراج الفئة الخامسة ضمن الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية، حقيقة هذه الفئة فعلاً تستحق منّا الدعم التشريعي وتضمين حقها في هذا المشروع الماثل أمامنا، وخصوصًا أن هذا المطلب تم طرحه في حوار التوافق الوطني في المحور الحقوقي الذي ناقش بند المرأة، حيث شدد المتحاورون على ضرورة الاهتمام بالمرأة وحمايتها تشريعيًا من خلال تبني التشريع الذي يضمن حق الفئات المحددة مثل: الأرامل والمطلقات في الحصول على الخدمات الإسكانية، وأعتقد أن هناك جهودًا حثيثة من قبل المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان الموقرة، وأعتقد أن وزارة الإسكان ليس لديها مانع من إدراج الفئة الخامسة ضمن مشروع القانون، وخصوصًا ــ كما علمت ــ أن هناك دراسة أجريت من قبل وزارة الإسكان بتضمين هذه الفئة ووضع القرارات المناسبة من أجل حصولها على الخدمة الإسكانية. لذلك أرى أن هذه الفئة بالفعل جديرة بأن تسبق الحماية التشريعية من أجل تصحيح أوضاعها، وخصوصًا المطلقات والنساء غير الحاضنات اللاتي تكتظ المحاكم بقضاياهن يوميًا وهن من النساء اللاتي ليس لديهن أي عائل أو زوج أو أقارب في بعض الأحيان بحيث يحتضنونهن أو يوفرون لهن هذا السكن، لذلك لدينا مقترح بإضافة فئة خامسة وسنتقدم به عند مناقشة مواد المشروع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

    العضو هالة رمزي فايز:
     شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أتقدم بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع القانون، طبعًا الإسكان ــ كما ذكر 
    الأعضاء ــ هو هم كل مواطن بحريني، وكما ذكر سعادة الوزير أن قانون الإسكان الحالي يعود إلى سنة 1976م، ونحن اليوم بحاجة إلى تحديث هذا القانون لكي يتماشى مع المتطلبات العصرية الجديدة. النقطة الأخرى هي ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ أنه كلما تفضل جلالة الملك وأضاف فئة جديدة تصدر قرارات بشأنها فهي مجموعة من القرارات تلحق بالقانون الحالي، ويفضل طبعًا في هذا الوضع أن نحدِّث القانون بحيث يشمل كل هذه القرارات ويكون قانونًا شاملاً لكل الفئات. ما نتكلم عنه اليوم هو الفئة الخامسة كما ذكر زملائي، وهذه الفئة هي فئة النساء اللاتي يُعِلنَ أنفسهن مثل المرأة المطلقة والمرأة المهجورة والمرأة الأرملة غير الحاضنات والعزباء يتيمة الأب والأم، وبخصوص هذه الفئة كان للمجلس الأعلى للمرأة إنجاز مع وزارة الإسكان بصدور قرار يعتبرهن فئة خامسة بحيث يستفدن من الخدمات الإسكانية، وطبعًا هذا إنجاز للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، ولكننا نؤكد اليوم ــ باعتبارنا سلطة تشريعية ــ أنه من المهم أن تكون هذه الفئة مذكورة بنص صريح في القانون إنفاذًا للمبدأ الدستوري في المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والالتزامات وتطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وسعيًا لتوفير سبل العيش الآمن والكريم للمرأة البحرينية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر اللجنة ورئيسها ونائبه على تمسكهم بمناقشة القانون في هذه الجلسة. وبخصوص ما تفضل به سعادة الوزير وهو عدم تعديل القانون أود أن أشير إلى أن البحرين هي دولة مؤسسات وقانون، وبالتالي لابد أن تقوم الخدمات المقدمة إلى المواطنين على أساس القانون. ومشكلتنا في قضية الإسكان هي أن القرارات تتغير بناء على الظروف، وباعتبارنا سلطة تشريعية لا نستطيع أن نتحدث مع القرار، والمشكلة في تراكم طلبات الوحدات السكنية أن عددها في عام 2010م بلغ 47 ألفًا، وبحسب تقديرات الإخوة النواب يبلغ عددها اليوم 55 ألفًا، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة التي تصل إلى 5 آلاف سنويًا، وجلالة الملك المفدى دام عزه ووفقه الله أمر أن يتم التركيز على بناء 40 ألف وحدة، والحكومة الموقرة في برنامجها الذي قدمته إلى مجلس النواب تتحدث عن 20 ألف وحدة، أي 5 آلاف وحدة في العام، وهذا بالطبع لا يعالج العدد المتراكم ولا يستطيع أن يغطي الطلب الذي  سيتراكم  سنويًا، إذن نحن في مواجهة خلل معين، وسعادة الوزير يتحدث عن القانون، والقانون كما تفضل الأخ نائب رئيس اللجنة يعالج مشكلات أخرى غير موضوع الطلبات وهي حالات معينة مثل الذين لديهم الأولاد القصر والمطلقة وما تحدثت عنه الزميلتان العزيزتان وهو الطلبات التي تتعلق بالفئة الخامسة والذي تفضلت به قرينة جلالة الملك، إذن هناك تفاصيل نحتاج إلى معالجتها في هذا القانون. وأرجو من المجلس  الموقر  أن يثبت القانون من حيث المبدأ، ومن ثم تلتقي اللجنة الموقرة بالوزارة الموقرة لمعالجة التعديلات، وأتمنى على اللجنة ألا تقلل من مستوى تقدم القانون، لأنه من الضروري أن يكون القانون تقدميًا وليس تراجعيًا، بمعنى أن يلبي احتياجات الظروف الراهنة، في عام 2010م كانت لدينا مشكلة، ويجب أن نعالج المسألة ونواجهها مواجهة مباشرة لا أن نغمض أعيننا عن مشكلة الإسكان، لأنها ــ كما تفضلت الأخت سوسن  تقوي ــ مشكلة متراكمة وحساسة، ولا يعقل أن ننظر إليها الآن بهذا الشكل والبحرين كانت سباقة في هذا المجال، حيث كانت الحكومة في عام 1957م تفكر في موضوع الإسكان وكان هناك إسكان للعمال وفي الستينيات قمنا ببناء مدينة عيسى، واليوم نتراجع ويكون لدينا تخلف في هذا الموضوع! أعتقد أن هذا غير مقبول مطلقًا، وأتمنى على الإخوة الأعزاء أن يوافقوا على القانون من حيث المبدأ وفي الجلسات القادمة نناقش التفاصيل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
     شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة ونائبها وأعضائها على الجهود المضنية والثمينة، وأتقدم بالشكر أيضًا إلى سعادة وزير الإسكان الأخ باسم الحمر، وأعتقد أن على عاتقه مسؤولية كبيرة ومهمة صعبة جدًا لأن وزارته تتعامل مع موضوع حساس بالنسبة إلى جميع المواطنين، ونحن نشكر الوزارة على جهودها في هذا الشأن، وأعتقد أن هناك اقتراحًا تقدم به سعادة الوزير ــ وكما تفضلت معاليك ــ أن تعطى اللجنة مهلة أسبوعين للتشاور مع وزارة الإسكان والقانونيين في الوزارة وأخذ رأيهم. كما أؤيد ما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل وهو أن نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ونثبت الموافقة على القانون ومن ثم نذهب ونناقش وزارة الإسكان؛ لأني أعتقد أن هذا موضوع مهم لجميع المواطنين في الدولة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكّر ــ كما ذكر الأخ رئيس اللجنة ــ بأن هذا القانون أحيل إلينا في عام 2010م وناقشناه باستفاضة في عام 2012م وتقدمت الحكومة آنذاك بطلب تأجيل النظر في هذا القانون بحجة أنهم سيقدمون إلينا القرارات الوزارية التي ستنظم عملية الصرف، وقد ذكروا أنه لا داعي إلى تضمينها في هذا القانون، ومن ذلك الحين وإلى الآن لم نستلم شيئًا، أنا لست ضد إعطاء الحكومة فرصة أخرى، فليست لدي مشكلة في هذا، نحن نريد أن يكون لدينا قانون مصاغ صياغة جيدة ويمكن تطبيقه، ولكن أتمنى هذه المرة على سعادة الوزير أن يفي بوعده ويقدم إلينا ملاحظاته مرة أخرى في اجتماع اللجنة بأسرع وقت ممكن، فلا يمكن أن نؤجل هذا الموضوع مدة أطول، والوزارة نفسها سبق أن قدمت مذكرة تفصيلية تشمل ملاحظاتها، ومؤخرًا عندما خاطبهم الإخوة تمسكوا بملاحظاتهم السابقة ولم يقدموا ملاحظات جديدة، ومع ذلك سوف نستمع إليهم وننتظر منهم الرد، والسؤال: هل هناك بالفعل حاجة إلى قانون جديد؟ أختلف مع سعادة الوزير، نعم، هناك حاجة، فالقانون القديم يتكون من سبع مواد وهو موجود منذ سنة 1976م والحالة تطورت كثيرًا منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وبالفعل نحتاج إلى قانون عصري جديد يلبي احتياجاتنا كما ذكر الدكتور عبدالعزيز أبل، ولكن المشكلة هي أن مسودة القانون المقدم دخلت في تفصيلات قد تعوق العمل في الوزارة مستقبلاً بدلاً من تسهيله، وأرجو من اللجنة أن تدرس هذه المواد بالتعاون مع الوزارة، فقد دخلنا في تفصيلات لا يمكن أن تسهل العمل، وعندما أذكر أرقام الرواتب والحدود في القانون فهذا سيتطلب أداة قانونية، في حين أن ذلك من الممكن أن يعدل بقرار من مجلس الوزراء، وحتى بخصوص بعض المزايا والإجراءات أرجو ألا يكون عمل الوزارة مقيدًا كما أتى في هذا القانون. الأمر الآخر، أرجو من الإخوة في هيئة المستشارين القانونيين أن يدرسوا صياغة المواد، فبعض المواد لا يمكن أن نكتبها في القانون ابتداء، وعندما ننظر إليها مادة مادة فسنجد أن بعض المواد تهلهلت لأننا قمنا بتجزئتها وأضفنا فيها وربطنا من غير أن ننظر إلى القانون برمته، فأتمنى على الإخوة المستشارين مساعدة اللجنة في صياغة هذه المواد. النقطة الأخيرة، يجب أن نعتمد على بعض القوانين المقارنة، فهناك قوانين ممتازة صدرت مؤخرًا بعد صدور هذه المسودة، منها قانون عُمان وقانون مصر، والقانون العماني قريب من قانوننا ولكنه منظم بشكل جيد، وأتمنى على الإخوة في الوزارة واللجنة النظر في القانون العماني والاستفادة منه. أريد أن أختم حديثي بالقول إن هذا القانون لن يحل المشكلة الإسكانية، وإذا كنا نعتقد أن صياغة هذا القانون ستحل المشكلة الإسكانية فإن هذا القانون لن يحل المشكلة، بل إن القانون سينظم المشكلة، المشكلة الإسكانية متجذرة في البحرين وتحتاج إلى مبالغ هائلة وطائلة، وسنة بعد أخرى تزداد لأننا نتأخر في تنفيذ بعض القرارات والإنجاز في الخطة الإسكانية. هذا القانون لن يحل المشكلة، وكما ذكر الدكتور عبدالعزيز أبل أن المشكلة تزداد سنة بعد أخرى، وكل ما نحتاج إليه هو أرض ومال، ولا توجد أرض ولا يوجد مال، وبالتالي ما نقوم به الآن ينظم عملية تأجيل حل هذه المشكلة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

    وزيــــر الإســــكان:
     شكرًا معالي الرئيس، أود أن أبيّن أن القيادة الرشيدة اهتمت بالشأن الإسكاني منذ الستينيات، وتنامى هذا الاهتمام عبر السنوات، ولاحظنا أن القيادة الرشيدة تتابع موضوع الزيادة البشرية في وطننا الحبيب البحرين وكانت البداية بناء مدينة عيسى في الستينيات وتلا ذلك بناء مدينة حمد في الثمانينيات مع زيادة الأعداد البشرية، ومن ثم وضع الحجر الأساس للمدينة الشمالية، والآن لدينا خمس مدن قيد التنفيذ، فهناك تنامٍ في اهتمام القيادة الرشيدة بملف الإسكان، وأعتقد شخصيًا أن الدولة نجحت في  إدارة ملف الإسكان بكل المقاييس، وطبعًا هناك تراكم في الطلبات في الملف الإسكاني ولكن يقابل ذلك رغبة صادقة من قبل القيادة الموقرة في دعم الملف الإسكاني. كما أن القرار الوزاري الذي تكلمت عنه فيه الكثير من التفاصيل، ولا أعتقد أنه من المناسب إدراجها ــ بحسب الأصول ــ في مشروع قانون، وأؤكد أن قرارنا الوزاري يراعي المرونة والمتغيرات ويعطينا الآلية اللازمة للتعامل مع المتغيرات والظروف المالية والاجتماعية وزيادة الطلب وما إلى ذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على الجهود الكبيرة التي بذلوها للخروج بهذا القانون. كما أشكر الإخوة في وزارة الإسكان وعلى رأسهم سعادة الوزير على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لحل المشكلة الإسكانية. لا أريد أن أكرر ما تفضل به زملائي الأعزاء أعضاء المجلس ولكن أعتقد أن الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة تفضلوا مشكورين بإزالة بعض الشبهات الدستورية المتعلقة بالقانون وبالأخص المستحقين للخدمة الإسكانية ممن تفوق أعمارهم 50 سنة، بالإضافة إلى فصل راتب الزوج عن الزوجة وهو بكل تأكيد يتماشى مع الشريعة الإسلامية السمحاء التي أوجدت ذمة مالية للمرأة تختلف عن ذمة الرجل. أنا أتفق تمامًا مع أن يصوت على هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ ويعاد مع بعض الملاحظات، كما أن أعضاء اللجنة الموقرة وضعوا في خانة التعاريف «ذوي الدخل المحدود» ولكن لا يوجد في المادة الأولى تعريف لهذه الفئة، فحبذا لو قاموا بإضافة هذا المسمى. أيضًا المادة 3 من القانون ــ وتحديدًا البند 6 منها ــ ذكرت أن دخل رب الأسرة لا يزيد على 1000 دينار، وأعتقد أن ألف دينار هو مبلغ متدنٍ جدًا ويجب إعادة النظر فيه. أتمنى مخلصًا أن يقوم الإخوة أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بإعادة هذا المشروع خلال أسبوعين ــ كما تفضلتم معاليكم ــ إلى المجلس وذلك لأهميته. قد نختلف مع سعادة الوزير في أنه يجب أن يكون هناك قانون للإسكان بدلاً من القرارات الوزارية وبخاصة أننا في دولة القانون والمؤسسات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
     شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن أمام قانون من أهم القوانين التي تهم المواطن وهو قانون الإسكان، قانون الإسكان هو قانون يطالب به المواطن دائمًا ويصر عليه؛ وتلبية لاحتياجاته رأينا قرارًا صدر عن سمو رئيس الوزراء بفصل راتب الزوج عن الزوجة، وفعلاً قامت الوزارة مشكورة بتنفيذ هذا القرار، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس اللجنة وأعضائها لإصرارهم على مناقشة هذا المقترح وعدم سحبه، إدراكًا منهم أن هذا القانون يعد من القوانين المهمة للمواطن. أضم صوتي إلى الإخوة والأخوات الذين سبقوني بشأن إضافة الفئة الخامسة لهذا القانون كما جاء في الاجتماع الأخير، كما أتفق مع الأخ جمال فخرو تمامًا وأثني على كلامه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
     شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة ليس لدينا أي خلاف حول أن يُؤخذ بآراء ومقترحات الإخوة الأعضاء كافة، كما نشيد بجهود وزارة الإسكان وعلى رأس هرمها سعادة الوزير الأخ باسم الحمر، ولكن نصر على تثبيت مدة الأسبوعين ليكون واضحًا أمام الإخوة في الوزارة أننا سنكثف اجتماعاتنا للأخذ بكل مقترحاتهم وملاحظاتهم، لكن القرارات هي جزء من التنظيم، والقرار الذي تُدار به الوزارة اليوم لا يرقى إلى القاعدة القانونية، فالقاعدة القانونية هي المنظمة للقرار، وإذا لم تختلف القرارات مع القاعدة القانونية فإنها تصبح أدنى سلم التدرج القانوني، ليس لدينا أي خلاف على ذلك ولكن لابد أن تنظم هذه العملية، فالقوانين المنظمة تحفظ للأطراف أصحاب العلاقة حقهم. هناك مواضيع مهمة في القانون، حيث تم فصل راتب الزوجة عن الزوج، وفي بعض المواد أدخلت الزوجة برضاها إن أرادت أن تدفع قيمة البيت بحيث يضاف اسم الزوجة في الوثيقة أو اسم الزوج أو إحدى زوجاته بتحديد نسبة مساهمتهم، ونظرًا إلى أهمية هذا القانون نكرر من خلالكم ــ معالي الرئيس ــ طلبنا لوزارة الإسكان بضرورة الاجتماع معنا وموافاتنا بكل آرائها، وإن أراد أحد الإخوة الأعضاء حضور الاجتماع والاطلاع على مرئياتهم فسوف يكون ذلك دافعًا لنا، ونحن في اللجنة على استعداد تام لإنجازه خلال أسبوعين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس. 

    العضو جواد عبدالله عباس: 
     شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس اللجنة والسادة الأعضاء على هذه الجهود ــ وسأختصر ــ فمشروع القانون حمل الكثير من الأمور التنظيمية والإجرائية، واقتراحي هو أن يعاد مرة ثانية إلى اللجنة، ووزارة الإسكان ممثلة في سعادة وزيرها تجتمع مع اللجنة ــ إن كانت هناك إيضاحات ــ لمناقشة الأمور التنظيمية والإجرائية؛ لأن المشروع في حد ذاته حمل تفصيلات تنظيمية كثيرة ولا يمكن الموافقة عليه بهذه الطريقة إلا أن تكون هناك جلسة أخرى مثلاً بين اللجنة ووزارة الإسكان. أنا أؤكد ما تفضلت به إحدى الأخوات بخصوص دعم حق المرأة بالنسبة إلى الخدمة الإسكانية، لأن ذلك من الأمور المهمة جدًا، فهناك الكثير من الحالات في المجتمع وخاصة المتعلقة بالمرأة البحرينية المعيلة والتي فقدت عائلها بسبب الموت أو الهجر أو الطلاق، من خلال حفظ حقها في توفير السكن المناسب أو تقديم الخدمة الإسكانية المناسبة لها ولأبنائها، وهذا حق من الحقوق التي كفلها الدستور ويجب أن يضاف إلى مشروع القانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: 
     شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أقترح أن نجمع بين هذا المقترح وحاجة البلد إليه وكلام سعادة الوزير، والكل يُجمع على أنه لابد أن تكون للوزارة صلاحية وحرية في التصرف ومواكبة الحاجات بشرط أن تكون في مصلحة المواطن ــ لا للتقييد ولا للتضييق على المواطن ــ ولكن الحاجة إلى القانون أهم، فالقانون بضوابطه التي ذُكرت يضع الأساسيات لحقوق المواطن، ولا يمكن أن يكون القانون الذي وضع في سنة 1976م ساري المفعول حتى اليوم! تقرير اللجنة بدأ برسالة من معاليكم تقول إن اللجنة استلمته في تاريخ 8 فبراير 2011م، واجتمعت اللجنة اجتماعًا آخر في 13 فبراير 2011م، أي قبل الـvalentine day بيوم ــ ومصادفة مع كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ والتقرير يقول إن لجنة المرافق العامة استلمت من معاليكم التقرير مؤرخًا بتاريخ 17 أكتوبر 2012م، حيث ذكر التقرير: تكليف اللجنة بإعادة النظر في تقريرها الخاص بهذا المشروع على أن يقدم في 10 أيام، ثم أُعيد المسلسل في حلقة أخرى بتاريخ 21 ديسمبر 2014م بتكليف اللجنة، أعتقد أن هذا كله يدل على أن القانون مهم ولكنه لم يُنجز، صحيح أنه يجب أن تكون هناك حرية تتواءم وتتلاءم مع هذا الملف لدى وزارة الإسكان، وهذا ما ذكرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تعليقها على القانون، حيث قالت: إن مشروع القانون تناول تفصيلات تنظيمية وإجرائية كثيرة من المناسب أن تصدر بقرارات تنظيمية عن وزير الإسكان، كما هو معمول به حاليًا، لكنني أقول ــ ومحبتنا للأخ وزير الإسكان الكل يعرفها ونعلنها هنا ــ إذا أخذت الوزارة هذا الدور بجدية وبقوة بحيث تثبت وزارة الإسكان دورها وثقلها في الحكومة، فسيكون في الأمر تراخٍ للضغط على القانون، بحيث نرى أن هذا المجال قد غُطي، أما والحال كما هو ــ أنا أحب أن أوافق دائمًا أخي وزير الإسكان في كلامه ــ فإن النجاح في ملف الإسكان القديم والحديث وبجميع المقاييس لنا عليه ملاحظة، لذلك أقول لو أنها نجحت بجميع المقاييس ما كانت لدينا هذه المشكلة أصلاً، فلنعترف أن لدينا مشكلة وكلنا عون في مجلس النواب وفي مجلس الشورى وخاصة مع ملف الإسكان. كما ذكر الأخ جمال فخرو أن أصل المشكلة هو شح الأراضي وشح الأموال، وأعتقد أننا لو تعاونا وتكاتفنا وصَدَقنا فلن يكون هناك شح في الأراضي ولا شح في الأموال، يجب أن نكون جادين في هذا الجانب، وأعتقد أن المسألة ليست أموالاً وأراضي فقط بل حتى مواصفات بيوت الإسكان فالغرفة يجب أن تكون صالحة للمعيشة، ومن الممكن أن يتحرك فيها الإنسان، وليس غرفًا لا يستطيع الإنسان الحركة فيها بشكل طبيعي. أقول أخيرًا يا معالي الرئيس إن اللجنة في تقريرها الأخير أشارت إلى أن وزارة الإسكان كانت مصرّة على ملاحظاتها، والآن ربما استجد جديد، وسعادة وزير الإسكان لديه ملاحظات، وأقول إنه من مصلحة البحرين والمواطن أن تجتمع الوزارة مع اللجنة، وأن تبدي ملاحظاتها، فهذا القانون لمصلحة الوزارة وليس لتقييدها، ولحماية الوزارة وليس للتضييق عليها، وفي الاجتماع تضع الوزارة متطلباتها وما يساعدها على العمل، وأعتقد أنها لن تجد من اللجنة إلا كل الدعم، وأتمنى أن ننهي هذا القانون وهذا المشروع في أقرب فرصة ممكنة ولكن من دون استعجال مخلٍ، أعني أن يرجع المشروع إلى اللجنة وتجلس مع الوزارة وتبدي ملاحظاتها وإن شاء الله نناقش المشروع في أقرب فرصة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

    وزير التربية والتعليم:
     شكرًا معالي الرئيس، والشكر أيضًا للإخوة أصحاب السعادة على ما تفضلوا به من آراء مهمة، والحكومة تشاطرهم الاهتمام نفسه، وإن عمل وزارة الإسكان هو جزء من سياسة الحكومة، وبالتالي فإن ما تقوم به وزارة الإسكان يأتي تنفيذه عبر دعم تجده من كل الوزارات الأخرى في الحكومة، فعمل الحكومة هو عمل متكامل والسلطة التنفيذية تولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا، ومجال الإسكان لا شك أن له أولوية في برنامج عمل الحكومة. معالي الرئيس، تطرق العديد من الإخوة إلى نقاط مهمة جديرة بالدراسة، وأنا متأكد أيضًا أن الإخوة الذين طلبوا الحديث لديهم ملاحظات مهمة. في البداية أشرت ــ وكذلك أشار سعادة وزير الإسكان ــ إلى قضية مهمة جدًا وهي الحاجة إلى وقت، وخصوصًا أن المدة ليست طويلة، فقط أسبوعين كي يجتمع الإخوة في وزارة الإسكان مع الإخوة في اللجنة، وتؤخذ الملاحظات التي تم التطرق إليها بعين الاهتمام، وكذلك يستمع الإخوة أعضاء اللجنة إلى الكثير من الملاحظات التي لدى وزارة الإسكان من ناحية التصاميم التي شهدتها بيوت الإسكان، وكذلك هناك تصاميم جديدة تلبي كل ما يسعى الإنسان لأن يجده في منزله. أعتقد أن هناك نقطة جديرة بالدراسة ــ وليصحح لي الأخ المستشار القانوني إن كنت على خطأ ــ وهي أن اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر في المادة 95 أشارت إلى أهمية أخذ رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكسبًا للوقت حبذا لو نحصل على رأي اللجنة خلال الأسبوعين القادمين؛ وإن شاء كل ما يصدر عن اللجنة سيجد كل الاهتمام من قبل الإخوة في وزارة الإسكان، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

    العضو درويش أحمد المناعي:
     شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على إعداد هذا التقرير الجيد، وأشكر سعادة الوزير على شرحه لسياسة الإسكان. بالنسبة إليّ أولاً أمدح الفصل بين دخل الزوج والزوجة، فهذا شيء جيد ونشكر القيادة عليه لتلبيته لطلبات المواطنين، ويجب إعادة الطلبات التي أُلغيت بسبب ربط دخل الزوج مع الزوجة، فهذا أمر مهم. ثانيًا: مبلغ القرض ثابت ويتم تغييره بين فترة وأخرى، فلماذا لا يُربط مبلغ القرض بزيادة مئوية كل سنتين تتماشى مع ميزانية الدولة حتى لا نعيد ونكرر النقاش حول هذا الأمر في كل مرة. ثالثًا: أطالب ــ كما طالب الإخوة الأعضاء ــ بقانون شامل، لأن قانوننا الحالي مضت عليه 34 سنة، وتغيرت الكثير من الأشياء. رابعًا: بحسب القانون المدني فإن المقاول مسؤول عن المبنى لمدة 10 سنوات، وليس فقط في السنة الأولى، فالسنة الأولى تضمن كل شيء، ولكن السنوات العشر تضمن الشقوق الرئيسية في المبنى، وخاصة ألواح السقف أي (البريكاست)، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
     شكرًا سيدي الرئيس، أنا متعاطف مع أي طلب لتحسين الخدمات الإسكانية، وموضوع الإسكان موجود على أجندة المجلس منذ أن كان هذا المجلس مجلسًا استشاريًا. وأسمى التوجيهات لحل مشكلة الإسكان هي التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك عندما استقبل وزير الإسكان وفريق العمل وطلب منهم بناء 40 ألف وحدة سكنية وتصفير طلبات الإسكان التي على قوائم الانتظار، ولكن هذا القانون فيه التزام مالي على وزارة الإسكان، وإذا لم نوفر الميزانية الخاصة لبناء هذه الوحدات الإسكانية وتنفيذ هذا القانون فسوف يظل القانون المقترح حبرًا على ورق، لذلك أنا مع الرأي الذي تفضل به بعض الأعضاء، وتفضلت به الحكومة، أعني أن يحال هذا المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة التزامات تنفيذ هذا القانون، وهذا الأمر هو الأفضل لنا جميعًا، حتى لا نعد المواطنين بخدمات وامتيازات والتزامات قد تكون خارج إرادة الحكومة عند تنفيذها ماليًا، إن توفير مصادر الأموال هو الأمر الأهم في هذا القانون، وأنا أفضل إحالة هذا القانون إلى اللجنة المختصة واللجنة المختصة تحيله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته دراسة علمية مالية بكل دقة واهتمام، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
     شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق ما ورد سابقًا من أن هناك حاجة إلى إعادة إصدار القانون، وخصوصًا أن القانون مرّ عليه وقت طويل، وهناك متطلبات جديدة، وكلنا نعلم عن المتطلبات الجديدة للتنمية المستدامة، وجزء من التنمية المستدامة هو الإسكان والحالة الاجتماعية للمواطن. كما أتفق مع الإخوة في أن مشروع القانون فيه أمور إجرائية يُمكن أن تعوق عمل الوزارة، وأتفق كذلك مع أنه يجب أن يرجع إلى اللجنة وتتم مناقشته مرة أخرى للتقليل أو الحد من هذه الأمور الإجرائية أو إيجاد تعريفات شاملة بحيث نعطي حرية للوزارة في بعض النقاط، وتكون هناك أساسيات ولكن أيضًا تكون هناك حرية في اللوائح التنفيذية التي سوف تتبعها الوزارة، وعلى هذا الأساس أتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في ضرورة أن يرجع مشروع القانون إلى اللجنة بعد أن تتم الموافقة عليه من حيث المبدأ لدراسته مرة أخرى مع الوزارة وتخرجه لنا في صورته النهائية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، تطرق الإخوة في الحكومة مرتين إلى موضوع المادة 95 من اللائحة الداخلية، والمادة 95 ليس لها مجال في هذا القانون أبدًا، نحن نتكلم عن قانون لن تترتب عليه التزامات مالية في ميزانية الدولة، نحن لا نحدد مبالغ، هذا القانون يُحدد إجراءات معمول بها في البلد، والمادة واضحة حيث تقول: «إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في الميزانية العامة للدولة، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه. ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها»، ونحن هناك ليست لدينا التزامات مالية، والركون إلى هذه المادة أكثر من مرة لا أعتقد أن له ما يبرره، ولذلك أرجو ألا نتخذ قرارًا بإحالة هذا القانون إلى اللجنة المذكورة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
     شكرًا سيدي الرئيس، لكل شخص رأيه، وأنا أتصور أنه يجب إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأن بعض المواد فيها التزام مالي، أعني أن تنفيذها فيه التزام مالي على الوزارة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
     شكرًا سيدي الرئيس، من الصعب تقنين المشاريع القانونية بهذه الطريقة، القانون يجب أن يذهب إلى اللجنة المختصة لأن هناك أمورًا تنظيمية وإجرائية ويجب أن يأخذ المشروع حقه، وكذلك أنا أؤيد ما ذهب إليه الإخوة الأعضاء من أخذ رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لأن هناك تبعات مالية تترتب على إقرار هذا القانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
     شكرًا سيدي الرئيس، أي وزارة من وزارات الدولة في أي عمل تقوم به لابد أن يكون وراء ذلك تبعات مالية، ليس وزارة الإسكان فحسب بل حتى وزارة التربية والتعليم كي تقوم بعملها لابد أن يكون لذلك تبعات مالية، وكذلك وزارة الأشغال وكل والوزارات، لا توجد وزارة تقوم بعملها إلا ويكون لذلك كُلفة مالية، وأن نأتي لوزارة الإسكان ونقول إن هذا المشروع سيكلفها تبعات مالية فذلك أمر طبيعي وبالطبع سيكلفها تبعات مالية. أعتقد أن هناك ميزانية للدولة، وهناك ميزانية مخصصة لوزارة الإسكان، وتناقش هذه الميزانية كل سنتين ويقرها مجلس النواب ويحيلها إلى مجلس الشورى بالاتفاق مع الحكومة، وإن احتاجت الميزانية إلى مبالغ إضافية فهناك إجراءات تقوم بها الدولة، وهي إجراءات قانونية لطلب إضافة مالية من السلطة التشريعية وذلك عبر قانون. وأرى أن تأتي وزارة الإسكان وتناقش اللجنة المعنية ثم نقرر بعد ذلك هل ينبغي إحالته إلى لجنة أخرى أم لا، ولكن أن نجمع لجان المجلس لمناقشة هذا القانون فإننا لن ننتهي منه بهذه الصورة، وسوف ينتهي دور الانعقاد ونحن لم ننتهِ من المشروع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، عطفًا على كلامي عن الإسكان هل يستطيع أحد منا أن يقوم بأخذ أسرة مكونة من ثمانية أولاد وزوج وزوجة ويرتب لهم الأثاث في البيت؟! كل ما في الموضوع هو مناشدة لإخواننا المسؤولين في الحكومة، الحريصين جدًا على مصلحة المواطن، وإخواننا الثقات الطيبين، الذين أعلم أنهم يتألمون، وألمهم لا يقل عن ألمنا على المواطن. يجب أن نسعى ونحاول، لأن الناس تُعاني وتبكي، فبدل أن يفرح الأب لحصوله على بيت الإسكان، نجده يحمل همًا آخر إذا دخل البيت، وهو كيف يسكن مع أبنائه فيه وغرفه بهذا الحجم الصغير! أنا قلت لكل وزير، وكذلك أخي وزير الإسكان الحالي، أننا نعلم أن لدينا شحًا في الأراضي، لكننا نحتاج إلى غرف أكبر بقياس قدم أو قدمين على أقل تقدير، لأنها حقًا صغيرة جدًا. ونحن إذا صَدَقنا النية فسيعيننا الله ويوفقنا في ذلك. هذه هي معاناة الناس ونحن ننقلها من أي موقع نكون فيه، فالناس تشتكي، وهذا هو بيت العمر، وليس لدينا من يُبدّل منزله باستمرار، بل هذا هو بيت العمر، وليس من الخطأ أبدًا أن نُطالب لأبنائنا وإخواننا المواطنين بذلك، ونُذكر إخواننا المسؤولين بمراعاة هذه القضية، هذا ليس عيبًا، إنما هو واجب علينا جميعًا ولابد أن نتكاتف لأجله. نعم هذا يستلزم بعض الزيادات المالية، لأن فصل راتب الزوج عن الزوجة الآن له ثقل مالي كبير، فهل تتكلم فيه اللجنة المالية أم لا؟ بالمناسبة يا معالي الرئيس، نحن نشكر القيادة والحكومة دائمًا على دعم هذه المشاريع لمصلحة المواطنين، ولكن يجب ألا نهضم حق أحد. نحن دائمًا نشكر الحكومة وهي تستحق ذلك، ولكن أين المقترحات التي قدمها مجلس النواب، والتي نوقشت كثيرًا مع المسؤولين؟ كل ذلك بهدف إقرار هذا القانون وموافقة الحكومة عليه، فنشكر الحكومة وكل من قدم المقترح وتابعه وسعى لدعمه، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، بهذا أعتقد أننا انتهينا من مناقشة مشروع القانون، وليس أمامنا إلا التصويت على المشروع من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. الآن بناء على اقتراح سعادة وزير الإسكان والحكومة الموقرة، وتأييدًا لمداخلات أكثر الأعضاء، يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بالمشاركة مع وزارة الإسكان على أن تتم موافاتنا بتقرير الوزارة خلال أسبوعين من الآن، فهل يوافق سعادة الوزير على ذلك؟

    وزير الإسكان:
      نعم يا معالي الرئيس.

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
     إذن بهذا سنصوت على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن يُحال مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. ولم يتبق لدينا إلا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأنا أقترح تأجيله إلى الجلسة القادمة، فهل توافقون على ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن يتم تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
     
     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

     
     

     عبدالجليل إبراهيم آل طريف                       علي بن صالح الصالح

       الأمين العام لمجلس الشورى                   رئيس مجلس الشورى

             (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    قرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

    02
    ملحق رقم (2)
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب​)
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة
       الأحد 11/1/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​

  • البند الأول :

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
     دلال جاسم الزايد، سامية خليل المؤيد، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.​

    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.​

    البند الثالث :

    ​الرسائل الواردة
    - لا توجد رسائل واردة.​

    البند الرابع :

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
     (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.​

    البند الخامس :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح  بقانون المقدم من مجلس الشورى)

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الديباجة، الثالثة : الثانية بعد إعادة الترقيم ).
    • الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على حذف المادة الثانية.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة​

    البند السادس :

    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان  (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.​

    البند السابع :

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى،  والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/12/2018 07:59 AM
    • وصلات الجلسة