الجلسة الثانية - الحادي والعشرون من شهر ديسمبر 2014م
  • الجلسة الثانية - الحادي والعشرون من شهر ديسمبر 2014م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الأحد 21/12/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول -  الفصل التشريعي الرابع
  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

  • ​الرسائل الواردة:

  • __

    ​رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات.

  • __

    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية.​

  • __

    ​​رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

  • ​​تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.

  • ​تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.​

  • ​​​انتخاب أربعةً من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

  • ​​انتخاب عضوين لتمثيل المجلس لعضوية البرلمان العربي من بين المرشحين.

  • 08

    ​​إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.

  • 09

    ما يستجد من أعمال .​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر صفر 1436هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

    1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
    2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    3. العضو أحمد مهدي الحداد.
    4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    5. العضو جاسم أحمد المهزع. 
    6. العضــــو جمال محمد فخرو.
    7. العضــــو جمعة محمد الكعبي.
    8. العضو جميلة علي سلمان. 
    9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. 
    10. العضو جواد حبيب الخياط. 
    11. العضو جواد عبدالله عباس. 
    12. العضو حمد مبارك النعيمي.
    13. العضو خالد محمد المسلم. 
    14. العضو خميس حمد الرميحي.
    15. العضو درويش أحمد المناعي. 
    16. العضو دلال جاسم الزايد. 
    17. العضو رضا عبدالله فرج. 
    18. العضو الدكتورة زهوة محمد الكواري. 
    19. العضو سامية خليل المؤيد. 
    20. العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    21. العضو سمير صادق البحارنة.
    22. العضو سوسن حاجي تقوي.
    23. ​العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    24. العضو صادق عيد آل رحمة.
    25. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    26. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    27. العضو عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    28. العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    29. العضو علي عيسى أحمد.
    30. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
    32. العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن.
    33. العضــــــو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    34. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
    36. العضو نوار علي المحمود.
    37. العضو هالة رمزي فايز.​​
    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1. ​​السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2. السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
    3. السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
    ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: عبدالرحمن محمد جمشير للسفر خارج المملكة لإجراء بعض الفحوص الطبية، وخالد حسين المسقطي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا ســــيدي الرئيس، الرسائل الــــواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سل​مان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى: المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات. ​

  •  

    والمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديـل بعض أحكام المرسوم بقانــون رقـــم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقــوق السياسية.​​

  •  

    ​والمرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وشكرًا.​

  •  
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس. فهل يوافق المجلس على ما تم اقتراحه؟ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس، أرغب في الانضمام إلى هذه اللجنة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك من يرغب في الانضمام إلى هذه اللجنة أيضًا؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
     نعم سيدي الرئيس، أرغب في الانضمام إلى اللجنة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     والأخت فاطمة الكوهجي ترغب في الانضمام إلى اللجنة أيضًا. إذن تضاف أسماؤهم إلى جانب أسماء أعضاء اللجنة، وبهذا تعتبر اللجنة مشكلة من هذه الأسماء.​​
  •  
    وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات الأعضاء. الأخت فاطمة الكوهجي سوف تنتقل من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة شؤون المرأة والطفل؛ لأني أعتقد أن هذا هو اختصاصها، ووصلني الآن أن الأخت الدكتورة زهوة الكواري ترغب في أن تكون عضوًا في لجنة شؤون المرأة والطفل، والدكتور محمد علي حسن يرغب في أن يكون عضوًا في لجنة شؤون المرأة والطفل أيضًا، وبهذا يكون عدد أعضاء هذه اللجنة سبعة وهو العدد المطلوب. هذا هو التعديل فقط. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، أطلب الانسحاب من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من أجل إعطاء فرصة للإخوة الزملاء، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، ولكننا لم نصل إلى هذا الموضوع حتى الآن. لدينا لجنة وهي لجنة حقوق الإنسان، والمتقدمون لعضويتها هم تسعة أعضاء والمطلوب سبعة أعضاء فقط، وبعد انتقال الأخت فاطمة الكوهجي إلى لجنة شؤون المرأة والطفل يبقى لدينا ثمانية أعضاء، ونريد أن ينتقل عضو واحد من هذه اللجنة، والآن الأخ عبدالوهاب عبدالحسن منصور أبدى رغبته في الانسحاب من هذه اللجنة، وبالتالي اكتمل تشكيل اللجان. إذن تشكل اللجان النوعية الدائمة بحسب ما ذكرنا.​
  •  
    وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من بين المترشحين. وهناك أحد عشر عضوًا تقدموا بطلب الانضمام إليها...
    العضو خميس حمد الرميحي:
     سيدي الرئيس، أسحب رغبتي في الانضمام إلى هذه اللجنة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     والآن الأخ خالد المسلم أعلن سحب رغبته في الانضمام إلى هذه اللجنة وكذلك الأخت دلال الزايد والأخ نوار المحمود والأخ الدكتور أحمد العريض، وبهذا بقي لدينا ستة أعضاء، والعدد المطلوب هو أربعة، وسنجري التصويت لاختيار أربعة أعضاء من بين الستة المترشحين.

    (وهنا أمر معالي رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك، ثم تفضل الرئيس قائلاً:)

    الرئيـــــــــــــــس:
    نتيجة الاقتراع: الفائزون هم: الأخ أحمد مهدي الحداد حيث حصل على (29) صوتًا، وحصل الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي على (27) صوتًا، وحصلت الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي على (27) صوتًا، وحصل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد على (25) صوتًا. أما الأخت سوسن حاجي تقوي فحصلت على (21) صوتًا، والأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور حصل على (16) صوتًا. نبارك للإخوة الفائزين ونتمنى لهم التوفيق في عملهم لتطوير الشعبة البرلمانية.​
  •  
    ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب عضوين لتمثيل المجلس لعضوية البرلمان العربي. وقبل أن نبدأ اسمحوا لي أن أشرح لكم نقطة تتعلق بهذا البند، نحن نطرح موضوع انتخاب عضوين للبرلمان العربي باعتبار أن مجلسنا هذا مجلس جديد ويجب أن ينتخب من يمثله في البرلمان العربي، ولكن جاءتني رسالة من الشعبة البرلمانية مفادها أن مَنْ كان عضوًا في البرلمان العربي عن مجلسكم وتم تجديد العضوية له في هذا المجلس يستمر في عضوية البرلمان العربي، وأيضًا جاءتني رسالة من سعادة الأخ أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي تفيد بالمضمون ذاته أيضًا، أعني أنه من تم التجديد له في عضوية هذا المجلس تستمر عضويته في البرلمان العربي، ومن تم التجديد له في مجلسنا هو الأخ عبدالرحمن جمشير، لأن الأخت الدكتورة بهية الجشي لم يتم التجديد لها في هذا المجلس، وبالتالي بقي لدينا مكان شاغر واحد فقط في البرلمان العربي وليس مكانين، أي عضوية واحدة وليست اثنتين؛ وللأمانة نقول إن الأخ عادل المعاودة كان يمثل الإخوة النواب في البرلمان العربي، وهو رئيس اللجنة التشريعية في ذلك البرلمان، وإذا لم ينتخب من قبلكم ليكون عضوًا في البرلمان العربي فسوف تخسر البحرين رئاسة لجنة أساسية ومهمة في هذا البرلمان، وقد أحببت أن أطرح عليكم الموضوع كما وردني. والآن أمامكم إما أن تزكوا الأخ عادل المعاودة وإما أن تنتخبوا من ترونه مناسبًا لهذا المكان. هذا ما أحببت أن أبلغكم إياه، وهو أنه بقي لدينا مكان واحد لعضو واحد، ويجب أن تختاروا والرأي في الأخير لمجلسكم الموقر. بناء على ما سبق ينسحب الأخ جواد عباس، وكذلك الأخ أحمد بهزاد والأخ أحمد الحداد، والأخ خميس الرميحي والأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان، وعليه يتبقى لدينا الأخت دلال الزايد والأخ عادل المعاودة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لما تفضلت به، ولكني لن أنسحب كما فعل زملائي، وأصرّ على أن يُعرض الأمر على المجلس، مهما كانت النتيجة. البحرين حظيت برئاسة اللجنة التشريعية في البرلمان العربي خلال فترة السنوات الثماني التي شارك فيها الأخ عادل المعاودة في البرلمان العربي، ونحن نعلم معالي الرئيس أن الاتحاد البرلماني الدولي يضم أعضاء منا وكذلك الأمر فيما يتعلق بالبرلمان العربي، وهذه العضويات تواترت على الأعضاء ذاتهم، ومن منطلق أننا ندعو دائمًا إلى أن تكون مشاركتنا في هذه البرلمانات مشاركة تخصص، ومع احترامي للأخ عادل المعاودة الذي لم يقصر طوال فترة تمثيله للبحرين في البرلمان العربي، ولكن إشكاليتي في هذا الجانب أن طريقة تسجيل الأخ عادل المعاودة وقسمه اليمين أمام البرلمان العربي كانت على أساس عضويته في مجلس النواب البحريني وليس في مجلس الشورى، أي أن هناك أمورًا إجرائية شكلية يجب مراعاتها في هذا الموضوع؛ وكان الأجدى أن يُخطر البرلمان العربي بهذا التغيير في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 1 ديسمبر والذي تم فيه اختيار رؤساء اللجان. من جانب آخر اعتادت البحرين في البرلمان العربي أن تكون العضوية تشمل رجلاً وامرأة، وهذا الأمر من الأمور التي يشاد بها على مستوى البرلمان العربي، ولا أقصد بذلك نفسي، ولكن أقصد ألا نخسر أمورًا ومكتسبات حصلنا عليها، وأعني وجود نساء في التمثيل الدولي والتمثيل العربي. جميعكم تعرفون أنني لا أتهافت على المشاركات الدولية أو الرئاسات، ولكن لدي تحفظ شكلي وقانوني فيما يتعلق بكون الأخ عادل المعاودة شارك في البرلمان العربي على أساس عضويته السابقة في مجلس النواب وليس في مجلس الشورى، وكذلك لدي هدف آخر ــ وهو الهدف المهم بالنسبة إليّ ــ هو أننا لا نريد أن نخسر الحضور النسائي، حيث ينص البرلمان العربي على مراعاة تمثيل النساء، فمثلاً الشعبة البرلمانية كان التمثيل النسائي فيها لثلاث عضوات، واليوم صارت امرأة واحدة فقط في الشعبة، وعندما نرفع التقارير عن مدى تمثيل المرأة وحضورها في المحافل سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو العربي فإن هذا الأمر مهم بالنسبة إلينا في الإحصائيات التي تُرصد. نحن نعلم أن هناك تقارير تصل بشكل دائم بشأن المطالبة بأن يكون أصحاب التخصص هم المشاركون في هذه البرلمانات؛ ولهذا كله أرغب في أن نسير في عملية الترشيح، وإذا كان المجلس يرى غير ذلك فأنا أحترم رغبته، ولكن على الأقل عندما يسألوننا لماذا لم يتم الترشيح عن طريق الانتخاب نقول إن هذا قرار المجلس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، يا أخت دلال، ما تفضلتي به هو ما عملنا به، فنحن لم نعتبر أن الأخ عادل المعاودة عضو مجدد له في مجلسنا لأنه كان يمثل مجلس النواب في البرلمان العربي، ولكني شرحت أنه كان عضوًا في البرلمان العربي وكان رئيسًا للجنة الشؤون التشريعية في ذلك البرلمان، وإذا رغب المجلس في أن يجدد له العضوية نظرًا إلى خبرته وتجربته فهذا رأي المجلس، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أتفق معكِ في أن النظام الأساسي للبرلمان العربي يقول إنه يجب أن يُراعى في التعيين المرأة، ونحن كانت تمثلنا الأخت الدكتورة بهية الجشي ولكنها لم يجدد لها ــ كما تعلمون ــ وفي الأخير لديكم الأخ عادل المعاودة والأخت دلال الزايد، ويبقى الرأي للمجلس أولاً وأخيرًا. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أن أوضح معلومة وهي أنني كنت عضوًا مدة تسع أو عشر سنوات في الاتحاد البرلماني الدولي، أما البرلمان العربي فقد حظيت بعضويته لدورة واحدة فقط مدتها سنتين، وذلك خلفًا لسعادة الوزير الأخ غانم البوعينين الذي كان عضوًا في اللجنة التشريعية، وقد أخذت مكانه في اللجنة، وفي أول الدورة الجديدة خلا المكان وصرت رئيسًا للجنة التشريعية وحقوق الإنسان لمدة سنتين، وذلك بصفتي عضوًا في الشعبة البرلمانية. وتعقيبًا على كلام الأخت دلال الزايد أقول إن المشاركة والحرية والانتخاب هي أمور مقبولة من الجميع، ولا غضاضة في ذلك أبدًا، ولكن للتوضيح أقول إن هذه سوف تكون الدورة الثانية، حيث إنه في الاجتماع الأخير للبرلمان العربي تم اختياري لرئاسة اللجنة التشريعية لدورة ثانية؛ والأمر أيضًا مماثل في مجلس النواب الذين خلا لديهم مقعد في البرلمان العربي. هذا ما أحببت أن أبينه، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، على كلٍ أعتقد أن الأمور أصبحت واضحة الآن بالنسبة إلى الإخوة الأعضاء، وسيجري الانتخاب لعضوية البرلمان العربي بين الأخ عادل المعاودة والأخت دلال الزايد.

    (وهنا أمر معالي رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك، ثم تفضل الرئيس قائلاً:)

    الرئيـــــــــــــــس:
    نعلن فوز الأخت دلال الزايد بعضوية البرلمان العربي بحصولها على 26 صوتًا مقابل 12 صوتًا للأخ عادل المعاودة، ونبارك للأخت دلال الزايد هذا الفوز. والآن سوف أرفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وذلك لاجتماع اللجان النوعية الدائمة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، حتى يكتمل تشكيل مكتب المجلس، ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخابات.

     (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)​
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله نستأنف الجلسة، أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع. أسفرت نتائج انتخابات مكاتب اللجان عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة والأخ خميس حمد الرميحي نائبًا للرئيس. ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخت سوسن حاجي تقوي رئيسًا والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان نائبًا للرئيس. ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والدكتور عبدالعزيز حسن أبل نائبًا للرئيس. ولجنة الخدمات: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا والأخ نوار علي المحمود نائبًا للرئيس. ولجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيسًا والأخ جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. ولجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت هالة رمزي فايز رئيسًا والأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي نائبًا للرئيس، ولجنة شؤون الشباب: الأخ سمير صادق البحارنة رئيسًا والأخ بسام اسماعيل البنمحمد نائبًا للرئيس. من الملاحظ أن اللجنة الحالية يترأسها الشباب على عكس السابق، فنتمنى لهم كل التوفيق. ولجنة حقوق الإنسان: الأخ أحمد مهدي الحداد رئيسًا والأخ جواد عبدالله حسين نائبًا للرئيس. الآن أدعو رؤساء اللجان ــ اللجان النوعية الخمس ــ مع رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بحسب اللائحة الداخلية إلى اجتماع مكتب المجلس لكي يتم إقرار جدول أعمال الجلسة القادمة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة بعد انتخابات اللجان النوعية الدائمة والمؤقتة، هناك شكرٌ من الواجب أن يُقال في حق رجال هذا المجلس. عندما أكدنا اليوم أن يُراعى تمثيل المرأة أيضًا وجدنا أن رجال المجلس قبلوا أن تكون المرأة رئيسة لعدد من اللجان في هذا المجلس وكذلك في منصب نائب الرئيس، ففعلاً شكرًا لهم، لأننا نفخر جدًا حينما نعرض تقاريرنا الدولية من حيث تمثيل المرأة في البرلمانات على مستوى الدول، وهذا كله ناتج عن قناعة الرجل البرلماني بأخته البرلمانية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
     

    (ر​فعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)

     

         عبدالجليل إبراهيم آل طريف                    علي بن صالح الصالح

           الأمين العام لمجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى

    (انتهت المضبطة)

  • الملاحق

    لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.

القرارات والنتائج

قرارات ونتائج  الجلسة الثانية 
الأحد 21/12/2014م 
دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​​

  • البند الأول:

    ​​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن عدم حضور الجــــلسة كل من أصحـــــــاب السعادة الأعضـــــــــــــــــاء: عبدالرحمن محمد جمشير، خالد حسين المسقطي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.​​

    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    -  صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.​​

    البند الثالث:

    ​​الرسائل الواردة

    • أُ​خطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور وهي:
    1. المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون ر​قم (177) لسنة 20022م بشأن نظام المحافظات.
    2. المرسوم بقا​نون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية
    3. المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

    البند الرابع:

    تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، و المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس
    - الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وذلك على النحو التالي: سعادة العضو جمال محمد فخرو (رئيسًا)، وعضوية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، سوسن حاجي تقوي، عادل عبدالرح​من المعاودة، د. عبدالعزيز حسن أبل، فؤاد أحمد حاجي، 
    د. محمد علي الخزاعي،  د. منصور محمد ســــــــــرحان، د. سعيد أحمد عبدالله، أحمد إبراهيم بهزاد، فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    البند الخامس:

    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس
    - الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، بعد انتقال السيدة فاطمة عبد الجبار الكوهجي من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، وانضمام كل من الدكتورة زهوة محمد الكواري والدكتور محمد علي حسن إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، وانسحاب السيد عبدالوهاب عبدالحسن المنصور من لجنة حقوق الإنسان.​

    البند السادس:

    انتخاب أربعة من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
    أ‌- أُجري الانتخاب حيث فــــاز بالعضوية كل مـــن أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد (29) صوتًا، د. محمد علي الخزاعي (27) صوتًا، فاطمة عبدالجبار الكوهجي (27) صوتًا، أحمد إبراهيم بهزاد (25).​

    البند السابع:

    انتخاب عضوين لتمثيل المجلس لعضوية البرلمان العربي من بين المرشحين 
    -  الموافقة على تجديد عضوية سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير، بحسب قرار البرلمان العربي.
    - أُجري الانتخاب حيث فازت بالعضوية سعادة العضو دلال جاسم الزايد لحصولها (26) صوتًا مقابل (12) صوتًا سعادة العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.​

    البند الثامن:
    ​إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم
    - أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي:

    • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
      • دلال جاسم الزايد                                              رئيسًا للجنة.
      • خميس حمد الرميحي                                        نائبًا للرئيس.
    • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني:
      • سوسن حاجي تقوي                                         رئيسًا للجنة.
      • ​د. عبدالعزيز عبدالله العجمان                               نائبًا للرئيس.
    • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
      • خالد حسين المسقطي                                    رئيسًا للجنة.
      • د. عبدالعزيز حسن أبل                                       نائبًا للرئيس.
    • لجنة الخدمات:
      • د. جهاد عبدالله الفاضل                                      رئيسًا للجنة.
      • نوار علي المحمود                                              نائبًا للرئيس.
    • لجنة المرافق العامة والبيئة :
      • فؤاد أحمد الحاجي                                            رئيسًا للجنة.
      • جمعة محمد الكعبي                                          نائبًا للرئيس.
    • لجنة شؤون المرأة والطفل:
      • هالة رمزي  فايز                                                رئيسًا للجنة.
      • فاطمة عبدالجبار الكوهجي                                 نائبًا للرئيس.
    • لجنة شؤون الشباب:
      • سمير صادق البحارنة                                        رئيسًا للجنة.
      • بسام إسماعيل البنمحمد                                 نائبًا للرئيس.
    • لجنة حقوق الإنسان:
      • أحمد مهدي الحداد                                           رئيسًا للجنة.
      • جواد عبدالله حسين                                          نائبًا للرئيس.​
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/09/2017 11:38 AM
    • وصلات الجلسة