وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب عضوين لتمثيل المجلس لعضوية البرلمان العربي. وقبل أن نبدأ اسمحوا لي أن أشرح لكم نقطة تتعلق بهذا البند، نحن نطرح موضوع انتخاب عضوين للبرلمان العربي باعتبار أن مجلسنا هذا مجلس جديد ويجب أن ينتخب من يمثله في البرلمان العربي، ولكن جاءتني رسالة من الشعبة البرلمانية مفادها أن مَنْ كان عضوًا في البرلمان العربي عن مجلسكم وتم تجديد العضوية له في هذا المجلس يستمر في عضوية البرلمان العربي، وأيضًا جاءتني رسالة من سعادة الأخ أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي تفيد بالمضمون ذاته أيضًا، أعني أنه من تم التجديد له في عضوية هذا المجلس تستمر عضويته في البرلمان العربي، ومن تم التجديد له في مجلسنا هو الأخ عبدالرحمن جمشير، لأن الأخت الدكتورة بهية الجشي لم يتم التجديد لها في هذا المجلس، وبالتالي بقي لدينا مكان شاغر واحد فقط في البرلمان العربي وليس مكانين، أي عضوية واحدة وليست اثنتين؛ وللأمانة نقول إن الأخ عادل المعاودة كان يمثل الإخوة النواب في البرلمان العربي، وهو رئيس اللجنة التشريعية في ذلك البرلمان، وإذا لم ينتخب من قبلكم ليكون عضوًا في البرلمان العربي فسوف تخسر البحرين رئاسة لجنة أساسية ومهمة في هذا البرلمان، وقد أحببت أن أطرح عليكم الموضوع كما وردني. والآن أمامكم إما أن تزكوا الأخ عادل المعاودة وإما أن تنتخبوا من ترونه مناسبًا لهذا المكان. هذا ما أحببت أن أبلغكم إياه، وهو أنه بقي لدينا مكان واحد لعضو واحد، ويجب أن تختاروا والرأي في الأخير لمجلسكم الموقر. بناء على ما سبق ينسحب الأخ جواد عباس، وكذلك الأخ أحمد بهزاد والأخ أحمد الحداد، والأخ خميس الرميحي والأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان، وعليه يتبقى لدينا الأخت دلال الزايد والأخ عادل المعاودة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لما تفضلت به، ولكني لن أنسحب كما فعل زملائي، وأصرّ على أن يُعرض الأمر على المجلس، مهما كانت النتيجة. البحرين حظيت برئاسة اللجنة التشريعية في البرلمان العربي خلال فترة السنوات الثماني التي شارك فيها الأخ عادل المعاودة في البرلمان العربي، ونحن نعلم معالي الرئيس أن الاتحاد البرلماني الدولي يضم أعضاء منا وكذلك الأمر فيما يتعلق بالبرلمان العربي، وهذه العضويات تواترت على الأعضاء ذاتهم، ومن منطلق أننا ندعو دائمًا إلى أن تكون مشاركتنا في هذه البرلمانات مشاركة تخصص، ومع احترامي للأخ عادل المعاودة الذي لم يقصر طوال فترة تمثيله للبحرين في البرلمان العربي، ولكن إشكاليتي في هذا الجانب أن طريقة تسجيل الأخ عادل المعاودة وقسمه اليمين أمام البرلمان العربي كانت على أساس عضويته في مجلس النواب البحريني وليس في مجلس الشورى، أي أن هناك أمورًا إجرائية شكلية يجب مراعاتها في هذا الموضوع؛ وكان الأجدى أن يُخطر البرلمان العربي بهذا التغيير في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 1 ديسمبر والذي تم فيه اختيار رؤساء اللجان. من جانب آخر اعتادت البحرين في البرلمان العربي أن تكون العضوية تشمل رجلاً وامرأة، وهذا الأمر من الأمور التي يشاد بها على مستوى البرلمان العربي، ولا أقصد بذلك نفسي، ولكن أقصد ألا نخسر أمورًا ومكتسبات حصلنا عليها، وأعني وجود نساء في التمثيل الدولي والتمثيل العربي. جميعكم تعرفون أنني لا أتهافت على المشاركات الدولية أو الرئاسات، ولكن لدي تحفظ شكلي وقانوني فيما يتعلق بكون الأخ عادل المعاودة شارك في البرلمان العربي على أساس عضويته السابقة في مجلس النواب وليس في مجلس الشورى، وكذلك لدي هدف آخر ــ وهو الهدف المهم بالنسبة إليّ ــ هو أننا لا نريد أن نخسر الحضور النسائي، حيث ينص البرلمان العربي على مراعاة تمثيل النساء، فمثلاً الشعبة البرلمانية كان التمثيل النسائي فيها لثلاث عضوات، واليوم صارت امرأة واحدة فقط في الشعبة، وعندما نرفع التقارير عن مدى تمثيل المرأة وحضورها في المحافل سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو العربي فإن هذا الأمر مهم بالنسبة إلينا في الإحصائيات التي تُرصد. نحن نعلم أن هناك تقارير تصل بشكل دائم بشأن المطالبة بأن يكون أصحاب التخصص هم المشاركون في هذه البرلمانات؛ ولهذا كله أرغب في أن نسير في عملية الترشيح، وإذا كان المجلس يرى غير ذلك فأنا أحترم رغبته، ولكن على الأقل عندما يسألوننا لماذا لم يتم الترشيح عن طريق الانتخاب نقول إن هذا قرار المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت دلال، ما تفضلتي به هو ما عملنا به، فنحن لم نعتبر أن الأخ عادل المعاودة عضو مجدد له في مجلسنا لأنه كان يمثل مجلس النواب في البرلمان العربي، ولكني شرحت أنه كان عضوًا في البرلمان العربي وكان رئيسًا للجنة الشؤون التشريعية في ذلك البرلمان، وإذا رغب المجلس في أن يجدد له العضوية نظرًا إلى خبرته وتجربته فهذا رأي المجلس، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أتفق معكِ في أن النظام الأساسي للبرلمان العربي يقول إنه يجب أن يُراعى في التعيين المرأة، ونحن كانت تمثلنا الأخت الدكتورة بهية الجشي ولكنها لم يجدد لها ــ كما تعلمون ــ وفي الأخير لديكم الأخ عادل المعاودة والأخت دلال الزايد، ويبقى الرأي للمجلس أولاً وأخيرًا. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أن أوضح معلومة وهي أنني كنت عضوًا مدة تسع أو عشر سنوات في الاتحاد البرلماني الدولي، أما البرلمان العربي فقد حظيت بعضويته لدورة واحدة فقط مدتها سنتين، وذلك خلفًا لسعادة الوزير الأخ غانم البوعينين الذي كان عضوًا في اللجنة التشريعية، وقد أخذت مكانه في اللجنة، وفي أول الدورة الجديدة خلا المكان وصرت رئيسًا للجنة التشريعية وحقوق الإنسان لمدة سنتين، وذلك بصفتي عضوًا في الشعبة البرلمانية. وتعقيبًا على كلام الأخت دلال الزايد أقول إن المشاركة والحرية والانتخاب هي أمور مقبولة من الجميع، ولا غضاضة في ذلك أبدًا، ولكن للتوضيح أقول إن هذه سوف تكون الدورة الثانية، حيث إنه في الاجتماع الأخير للبرلمان العربي تم اختياري لرئاسة اللجنة التشريعية لدورة ثانية؛ والأمر أيضًا مماثل في مجلس النواب الذين خلا لديهم مقعد في البرلمان العربي. هذا ما أحببت أن أبينه، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ أعتقد أن الأمور أصبحت واضحة الآن بالنسبة إلى الإخوة الأعضاء، وسيجري الانتخاب لعضوية البرلمان العربي بين الأخ عادل المعاودة والأخت دلال الزايد.
(وهنا أمر معالي رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك، ثم تفضل الرئيس قائلاً:)
الرئيـــــــــــــــس:نعلن فوز الأخت دلال الزايد بعضوية البرلمان العربي بحصولها على 26 صوتًا مقابل 12 صوتًا للأخ عادل المعاودة، ونبارك للأخت دلال الزايد هذا الفوز. والآن سوف أرفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وذلك لاجتماع اللجان النوعية الدائمة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، حتى يكتمل تشكيل مكتب المجلس، ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخابات.
(رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)