الجلسة الاستثنائية الرابعة - الثاني عشر من شهر يونيو 2014م
  • الجلسة الاستثنائية الرابعة - الثاني عشر من شهر يونيو 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الرابعة
    الخميس 12/6/2014م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    الرسائل الواردة.
  • 03
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٣م، (ابتداءً من المادة (12: 11 بعد إعادة الترقيم)). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين بتاريخ 9 يونيو 2014م)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (أنظر المرفق)
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين بتاريخ 9 يونيو 2014م)
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين بتاريخ 9 يونيو 2014م)
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الاستثنائية الرابعة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:       استثنائية 4
    التاريخ:    14  شعبـــان  1435هـ
                  12  يـونيـــــــــو  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الرابع عشر من شهر شعبان 1435هـ الموافق الثاني عشر من شهر يونيو 2014م، وذلك برئاسة صاحبة السعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- العميد الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري.
      2- الرائد إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية.
      3- السيد أحمد أحمد الهاجري المستشار القانوني لصندوق التقاعد العسكري.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة المواصلات:
      1-الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد.
      2-السيد عباس عبدالحفيظ أحمد المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتحت النائب الثاني للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الاستثنائية الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة،  وأصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: جمال محمد فخرو، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، ونوار علي المحمود للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ومحمد سيف المسلم لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ابن عمه، وأحمد إبراهيم بهزاد لظرف خاص، وخالد عبدالرحمن المؤيد، وخالد عبدالرسول آل شريف، وسعود عبدالعزيز كانو، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وعلي عبدالرضا العصفور، وشكرًا.

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
       
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس: 
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس: 
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      هذا المشروع بقانون طويل، لذا أقترح أن نبدأ بمناقشة المشروعات الأخرى أولاً.

      النائب الثاني للرئيس:
      لا يمكن ذلك، لأن هذا المشروع مهم، وممثلي وزارة المواصلات موجودون منذ الصباح، ولا نريد تأخيرهم. تفضل الأخ الشيخ بدر بن خليفة
       آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات.
       
      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، أطلب إعادة المداولة في المادة 6: 5 بعد إعادة الترقيم.

      النائب الثاني للرئيس:
      بموجب المادة (108) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على أنه «يجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يُقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت لذلك أسباب جديدة...»، فهل يمكنك شرح الأسباب لنا؟
       
      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
      المادة 6: 5 بعد إعادة الترقيم تتعلق بصورة مباشرة بقانون الخدمة المدنية، وهو الذي يُحدد العلاوات التي تعطى للموظفين، وكذلك يُنظمها، لذلك نطلب إعادة مداولتها وسوف نُبدي أسبابنا حينها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب الحكومة بإعادة المداولة في المادة 6: 5 بعد إعادة الترقيم؟ الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي: (مثيرةً نقطة نظام)
      شكرًا سيدتي الرئيسة، هناك إجراءات لابد من اتباعها، حيث إن اللائحة الداخلية قالت إنه لابد من ذكر الأسباب، وأنتم الآن تطرحون الطلب للتصويت بدون معرفة الأسباب!

      النائب الثاني للرئيس:
       أنا طلبت من الشيخ بدر آل خليفة ذكر الأسباب وقد قام بذلك.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      إذا ذكر الأسباب فمن حقنا أن نناقشها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أولاً هذا القانون هو قانون خاص بالبريد، وعندما تم اقتراح إضافة موضوع صرف علاوة خطر لموظفي البريد، بيّنا نحن في الجلسة السابقة أن هذا الموضوع سبق حسمه في قانون الخدمة المدنية، وهناك نظام معروف وواضح في اللائحة الداخلية لديوان الخدمة المدنية بالنسبة إلى صرف علاوات الخطر وغيرها، لذا أرى أنه بإقحام هذه الإضافة في هذا القانون قد يصبح الأمر حقًا عامًا للجميع، وهذا غير صحيح. هل معنى ذلك أن كل موظفي البريد لهم الحق في هذه العلاوة؟ طبعًا لا، فيجب ترك هذا الموضوع لقانون الخدمة المدنية، اللائحة الداخلية المنفذة لذلك، لأن هذا ما يُطبق على جميع موظفي الدولة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، مع احترامي لما تفضل به ممثل إدارة البريد، وكذلك ما تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فإن هذا المشروع بقانون تضمن في أحكامه مواد تتعلق بتعرض موظفي البريد المتعاملين مع الطرود البشرية أو المادة البريدية إلى خطر، والكلام الذي تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب تم الرد عليه في الجلسة السابقة. أنا أود أن أسأل سعادة الوزير، هل تتجه الدولة إلى عدم منح هؤلاء علاوة خطر، رغم أن هذا المشروع بقانون نص على تعرضهم للخطر، ونص على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمواد المشعة أو المواد الخطرة أو المواد السامة؟! صحيح أن السلطة التشريعية فوضت السلطة التنفيذية، ولكن لا يعني ذلك حرمان السلطة التشريعية من حقها الأصيل، فكونها فوضتها في موضوع مُعين لا يعني حرمانها من حقها بل عليها إعادة هذا الاختصاص الأصيل إليها. هذه المادة التي تم تعديلها أو إضافتها لم تحدد هذه العلاوة، إنما التعديل الذي اقترحته الدكتورة عائشة مبارك ووافق عليه المجلس في الجلسة السابقة تُرك للتنسيق ما بين الوزير المختص وديوان الخدمة المدنية، أي أنه جاء أيضًا تفعيلاً لقانون الخدمة المدنية، ولم يخرج عليه ولم يتجاوزه، وبالتالي هل اعتراض الدولة أو الحكومة على هذه الإضافة معناه عدم استحقاق هؤلاء الموظفين علاوة خطر؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عباس عبدالحفيظ أحمد المستشار القانوني بوزارة المواصلات.

      المستشار القانوني بوزارة المواصلات:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، الأخت لولوة العوضي تتحدث عن أن المسألة سيتم إقرارها من قبل الوزير. إن إقرار هذا الأمر في القانون يعني أنه أصبح حقًا لموظف البريد، بحيث يستطيع موظف البريد أن يلجأ إلى المحكمة ويقول إن من حقه الحصول على هذه العلاوة، إذن هذا سلب اختصاصًا أصيلاً من السلطة التنفيذية. ديوان الخدمة المدنية هو جهة أصيلة في تحديد الحقوق والمزايا الوظيفية، والمادة 3 نصت على أن ديوان الخدمة المدنية هو الذي يختص بتحديد المزايا والعلاوات الوظيفية، وهناك قرار من سمو رئيس الوزراء يُحدد هذه العلاوات والمزايا. تحديد أي علاوة يجب دراسته بدايةً من ديوان الخدمة المدنية باعتبار أنه جهة مركزية مختصة بأمور الخدمة المدنية في المملكة. الأمر الآخر هو الخطر الذي سيتعرض له موظفو البريد، فأيضًا هناك نظام في الخدمة المدنية متعلق بالسلامة والصحة المهنية في كل الجهات الحكومية، وهذا يكفل التناسخ بين كل الجهات الحكومية فيما يتعلق بموضوع السلامة، وهناك الكثير من الجهات والكثير من الموظفين يتعرضون لبعض المخاطر، ولكنْ هناك نظام في ديوان الخدمة المدنية يُحدد ويُنظم مسألة الصحة والسلامة المهنية. الأمر الأخير هو أن هناك حماية في قانون البريد نفسه وهي تجريم نقل مثل هذه المواد الخطرة، ومنذ خمسين عامًا لم يتعرض أي من موظفي البريد لأي خطر في هذا الشأن، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
       
      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أضم صوتي إلى الحكومة الموقرة في طلبها بإعادة نظر هذا الموضوع، وعدم إقحام هذه الإضافة بهذه الصياغة في القانون. نحن واجهنا في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى الكثيرة هذه الأمور ذاتها...

      النائب الثاني للرئيس:
       للعلم يا إخوان، أنا طلبت رأيكم في إعادة المداولة في هذه المادة، بينما أنتم دخلتم في المناقشة بدون التصويت على ذلك، فأرجو منكم التصويت أولاً، فهل يوافق المجلس على طلب الحكومة إعادة المداولة في المادة 6: 5 بعد إعادة الترقيم؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يقر ذلك. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، مرة أخرى أكرر أن هذا الموضوع تناول الكثير من الأمور، نحن نرى أن هناك جزءًا من مواصفات العمل فيه هذه المخاطر، وإذا بدأنا بصرف علاوات خاصة لهذه الأمور، فهناك الكثيرون لنعطيهم هذه العلاوة، منهم: الأطباء، والممرضات، الذين يعملون في الصناعة، كلهم يتعاملون مع مواد قد تكون خطرة أيضًا، فهناك علاوة الضوضاء، وعلاوة الحرارة، والكثير من العلاوات التي لن ننتهي منها؛ ولذلك في القطاع الصناعي قمنا بحل هذه المشكلة، وناقشنا هذه الأمور حتى مع النقابات، حيث إن هناك جزءًا من العمل أو من مواصفات العمل لابد أن يعرفه الموظف ويعرف مخاطرة. وكما ذكر المستشار القانوني بوزارة المواصلات أن أمور الصحة والسلامة والبيئة في هذه المؤسسات تأخذ بالإجراءات اللازمة للوقاية والحد من مخاطر قد يتعرض إليها الموظف، فأنا أؤيد الحكومة في طلبها وهو عدم إقحام هذه الأمور في القانون وإعطاء الإدارات التنفيذية ــ مثلاً ديوان الخدمة المدنية في القطاع الحكومي ــ أخذ الإجراءات الصحيحة بدون ضم هذه العلاوة في القانون لأن هذا هو الإجراء الصحيح والمناسب، وذلك لعدم بدء موضوع قد لا يكون له نهاية في المستقبل، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نريد تأكيد نقطة مهمة جدًا وهي أننا لا نقصد أنه إذا كان هناك موظفون في البريد قد يتعرضون لخطر فلن تصرف لهم علاوة، ليس هذا هو القصد أبدًا، لكن نقول إن هناك آلية واضحة، وهناك قانون الخدمة المدنية ونظام لصرف هذه العلاوات، وهذا النظام معمول به في البحرين في الوزارات كلها، فلو أخذنا وزارة الصحة على سبيل المثال فلن نجد هذا النص لكنْ هناك موظفون سواء في قسم الأشعة أو الذين يعملون في المختبرات الطبية أو الذين يتعاملون مع المواد المشعة بالنسبة لعلاج الأمراض الخبيثة، وكل هؤلاء لهم علاوات وتقدر لهم العلاوة بحسب درجة الخطر، هذا أسلوب عمل، وقصدنا هو ألا نقحم هذا الموضوع في هذا القانون، لأن هناك آلية ونظامًا معمول بهما في ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أتفق مع سعادة الوزير ومع الأخ عبدالرحمن جواهري، وسؤالي هو: ما هي الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها موظف البريد؟ مع احترامي، قد تكون هناك أخطار ولكن هل توجد المواد المشعة بشكل دوري ومستمر؟ قد تكون موجودة لكن في فترات قليلة، فليس من المنطق أن نساوي من يتعرض لمثل هذه الأمور بمن يتعرض لأخطار بشكل يومي، أعني الذي تتطلب وظيفته التعرض للأخطار يوميًا. أعتقد أن في ديوان الخدمة المدنية قانونًا يوضح هذا الأمر، ومن سيتقدم بشكوى فباب القضاء مفتوح، ومن وجهة نظري لا أرى داعيًا إلى وضع علاوة خطر لمثل هذه الحالات، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، للتوضيح سنستعرض نصوص قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن، المادة 15 تقول: «الرواتب والمزايا الوظيفية: تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الديوان، ويستحق الموظف راتبه والمزايا الوظيفية المقررة اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل». والمادة 16 تقول: «الرعاية الصحية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية: يضع الديوان بالتنسيق مع الجهات الحكومية نظامًا للرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك نظامًا للصحة والسلامة المهنية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن»، مما يعني أن هناك تفويضًا لجهة معينة في إصدار كل هذه الأمور المتعلقة بالحصول على المزايا الوظيفية بسبب المخاطر وغيرها في مجال الخدمة المدنية، والعاملون في البريد خاضعون أيضًا لديوان الخدمة المدنية وقانونها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، نحن في اللجنة نتمسك بالنص الذي ذهبت إليه اللجنة، وإذا أقررنا التعديل فمعنى ذلك أن هناك موظفين آخرين يستحقون هذه العلاوات وليس فقط موظفو البريد المتعاملون مع الطرود والمراسلات بل هناك موظفون آخرون يستلمون هذه الطرود والمراسلات بدءًا من وصولها إلى البلاد سواء جوًا أو بحرًا أو برًا، مثل موظفي المطار وغيرهم في الموانئ، وعلى ذلك نوصي برفض هذا المقترح، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أثني على كلام سعادة الوزير، وعلى كلام الإخوة الأعضاء، وما قاله سعادة المستشار القانوني للمجلس يوضح أن أنظمة ديوان الخدمة المدنية تغطي هذه الناحية، ولا داعي لإقحام هذه المادة في هذا القانون الخاص، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، كما أوضح سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أن قانون الخدمة المدنية شامل حيث اشتمل على مخاطر المهن بالنسبة إلى موظفي الدولة، وأنا أتفق مع كلامه، وأعتقد أن إقحام هذا المقترح بالإطلاق لموظفي البريد، قد يحدث بلبلة في هذا القانون، فمن هو الموظف المستحق؟ اللائحة التنفيذية هي التي تنظم ذلك، وكما شرح سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أن قانون ديوان الخدمة المدنية وضح بالتفصيل أن علاوة الخطر تغطيها اللوائح التنفيذية في قانون الخدمة المدنية، وأتفق مع باقي أعضاء اللجنة في أنه لا داعي لإقحام هذا المقترح، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، الكلام الذي دار في المجلس اليوم يذهب إلى القول بالاكتفاء بما ورد في قانون الخدمة المدنية. قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط العامة، وهذا القانون جاء بناء على تفويض تشريعي من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل، وقد يحتاج هذا الكلام إلى شرح مفصل، ليس مقامه اليوم في هذه الجلسة لكن ما سمعناه من سعادة الوزير ومن الأخ المستشار القانوني يقول إنه ليس هناك علاوة خطر حاليًا للموظفين في البريد، وسؤالي: هل هناك علاوة خطر لموظفي البريد؟ إذا كانت هناك علاوة خطر فليبينوا لنا ما هو الضرر إذا جاء هذا القانون وقرر هذه العلاوة؟ فلنفهم ذلك؛ لأنني فهمت من كلامهما أن هذا المشروع إذا جاء وأعطى الموظفين علاوة خطر فمعنى ذلك أنهم سيلجؤون ــ الموظفون ــ إلى المحكمة، وحاليًا سمعت من الأخ الشيخ بدر آل خليفة أن هناك علاوة خطر لموظفي البريد. وردًا على الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بخصوص هل يتعرض موظفو البريد باستمرار لهذه المواد؟ مشروع القانون نفسه أشار إلى أن هناك مواد بحكم طبيعتها أو حجمها أو تغليفها تعرض موظفي البريد للخطر، فهل بحسب النظام المتبع ــ وكما سمعت من الأخ الشيخ بدر ــ تقرر لهذه الفئة علاوة خطر؟ لأنه إذا كانت هناك علاوة خطر أريد أن تكون واضحة لنا، ونعرف لمن تقدم هذه العلاوة؟! وإذا كانت هناك بالفعل علاوة خطر كما قال الشيخ بدر فيمكن إعادة النظر في هذه المادة لكن إذا لم تكن هناك علاوة ــ وأرى أن الآراء والملاحظات قد تضاربت ــ نقول إن ديوان الخدمة المدنية كفى ووفى، وما سمعته في البداية من كلام ليس معناه ألا نعطيهم علاوة خطر بل نترك ذلك لقانون الخدمة المدنية، ومعنى ذلك أن الدولة تفكر في منحهم علاوة الخطر وفقًا لقانون الخدمة المدنية، ثم سمعت أن هناك علاوة خطر فلنحدد المواضيع حتى نستطيع تحديد الاتجاه. ثالثًا: وإذا قلنا إن ديوان الخدمة المدنية لا يمنع، وإذا أقرت هذه العلاوة فنريد أن نعرف لمن تمنح هذه العلاوة في البريد؟ وأن تعدل المادة وفقًا للتنسيق بين الوزير المختص وديوان الخدمة المدنية ووفقًا لما تضمنه قانون الخدمة المدنية، لنريح أنفسنا ولنعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، لكن كون وزارة الصحة تعطي الموظفين في قسم الأشعة والمختبر هذه العلاوة فقد جاء ذلك بناء على قانون الخدمة المدنية، فهذه العلاوة كانت مقررة لهم حتى قبل قانون الخدمة المدنية بأنظمة خاصة كانت تصدر برئاسة مجلس الوزراء، فلنفرق بين مرحلة نظام الخدمة المدنية ــ وليس قانون الخدمة المدنية ــ وقانون الخدمة المدنية، فمحكمة الاستئناف عندما كانت هي أعلى درجة في القضاء البحريني قالت إن نظام الخدمة المدنية قيمته قيمة قصاصة الورق، لذلك جاءت الدولة ونظمت قانون الخدمة المدنية مرة أخرى بما يكفل الإلزامية للمحاكم، وكان هناك اختلاف حول هل هذا النظام ــ بالرغم من أنه غير منشور في الجريدة الرسمية ولا يطلع عليه الموظفون ــ ملزم أو غير ملزم للمحكمة؟ فالمحكمة قالت قيمته قيمة الورق الذي كتبت عليه، فتم تنظيم قانون ديوان الخدمة المدنية، وكانت هذه العلاوة تمنح عندما كان القانون نظامًا يطبق من قبل جهة الإدارة، اليوم نريد أن نعرف ما هي علاوة الخطر التي أشار إليها الأخ الشيخ بدر؟ ولمن تحدد؟ حتى نبرئ ذمتنا بالنسبة إلى موظفي البريد الذين أشار المشروع إلى تعرض حياتهم للخطر، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، اقترحت هذا المقترح لأن هناك مخاطر ولا نستطيع القول إنه لا توجد مخاطر، وما هي نوعيتها؟ المخاطر موجودة ويتعرض لها الموظفون بشكل يومي، الطرود ترد إلى المملكة بأشكال وألوان وفئات مختلفة، فهناك أخطار جرثومية، وأخطار كيميائية، وأخطار إشعاعية، وللعلم فإن موظفي الفرز ــ عندما خصصناهم ــ هم موظفون بسطاء، يتعاملون مع هذه الطرود بطريقة بدائية، وقد تكون عشوائية، حيث يمسك الطرد ويتعرض للخطر، فمن هذا المنطلق اقترحت هذا المقترح، وإذا وافق مجلسكم الموقر على أن يمرر هذا التعديل فخير وبركة، وأعتقد أنهم أناس يحتاجون إليها، وفي حالة أن مجلسكم الموقر لم يوافق عليه فهذا قراركم، والمجلس سيد قراره. أما بخصوص عدم تعييننا للفئة ففي التعديل تم تعيينها، هم موظفو الفرز تحديدًا، وأرى أنها مخاطر موجودة ليس فقط على مستوى مملكة البحرين بل على مستوى دول العالم، وهناك أناس تأذوا من طرود وصلت إليهم، فأعتقد أن هذا الموضوع لابد أن يؤخذ على محمل الجد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات.

      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أحببت أن أوضح أن هذا الموضوع يتعلق بقانون ديوان الخدمة المدنية، نحن نطالب بعدم إقحام مثل هذه المواد في مشروع خاص بالبريد. الأخت الدكتورة جهاد الفاضل تحدثت عن الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الطرود البريدية، وكذلك الأخت لولوة العوضي تكلمت عن نفس الأمر، وأردت أن أوضح أن هناك إجراءات للتعامل مع الطرود التي تحتوي على مواد مشعة. أولاً: لا تصل إلينا الطرود التي تحتوي على مواد خطرة من المطار، لأنها أصلاً لا تحمل عبر الطائرات. ثانيًا: يتم التعامل معها في المطارات الدولية بإجراءات معينة، وبالتالي الطرود التي تصل بالطريق الاعتيادي لمجمع الفرز البريدي في البحرين كلها طرود سليمة، والتي تشكل نوعًا من الخطورة تُتبع معها إجراءات معينة دوليًا بدءًا من المصدر مرورًا بالمطارات الدولية ثم في مطار البحرين الدولي، فالإجراءات ــ اختصارًاــ تتم وفق إجراءات دولية بشأن الطرود التي تشكل خطورة على سلامة الأفراد، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، لا شك أن الأخت الدكتورة عائشة مبارك عندما قدمت هذا الاقتراح كانت تستهدف فيه مصلحة، ونحن كذلك قدمنا اقتراحات بعلاوات من نوع آخر، وهذا تقريبًا منذ ثلاثة أسابيع، وكذلك في الدور السابق ناقشنا بعض العلاوات، وكان التوجه إلى أن هناك تغطية خاصة للعلاوات المتعلقة بالأضرار والخطر وذلك بحسب مجالات العمل. وعندما أثار الإخوان في الإدارة المختصة هذا الموضوع بينّوا أن مثل هذه الأمور وارد حدوثها، ولكن في الوقت نفسه هناك إجراءات حماية ووقاية تسبق تعرض الموظف لمثل هذا الخطر، وكنا نتمنى أن نعرف عدد الحالات التي تعرضت لهذه الإصابات، وهل سجلت رسميًا أم لا؟ نحن نعرف أن مثل هذه الأمور تقرر بتسجيل حالات معينة تستدعي التدخل والحماية من الإصابة بمثل هذه الأمور التي تؤدي إلى تضرر الشخص، والتي تستجوب تعويضه وفق القواعد العامة. الإخوة في الديوان يقولون إنه لم يتم تسجيل أي حالة تعرضت لمثل هذه الأمور، وأعتقد أنه ــ نظرًا للأسباب التي تم بموجبها تقديم هذا المشروع قانون ــ لا يمكن أن نوقف المشروع على هذه الجزئية، على الرغم من أنها مهمة من منظور الأخت الدكتورة عائشة مبارك ومن منظور بعض الإخوان، ونحن نشاركهم هذه الأهمية، ولكن من الممكن لاحقًا بعد أن يتم دراسة هذا الموضوع، ومدى وجود حالات تستدعي مثل هذا التدخل؛ أن يتم تقديم مقترح بذلك، حيث إن المجلس سابقًا رفض منح علاوات في مجالات أخرى باعتبار أن المنظومة الرئيسية التي تنظمها وتنظم استحقاقاتها تكون وفق قانون الخدمة المدنية، لذلك ــ طالما أنه ليس لدينا ما يستوجب الأخذ به حاليًا ــ أرى أن تتم دراسة هذا المقترح لاحقًا ومعرفة الظروف العملية وبيئة العمل وما تم التعرض له، وخاصة ــ بحسب كلامهم ــ أنه لم تسجل أي حالة في هذا الشأن، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أتذكر أن هذا النقاش دار في مجلسنا الموقر حول علاوة الخطر بالنسبة إلى العاملين في الجمارك، وكان النقاش بحضور المسؤولين في وزارة الداخلية، وبينوا لنا الأسباب وهي أن هناك نظامًا موجودًا داخل الوزارة ينظم هذه العلاوة للعاملين في المجالات الخطرة. لا يمكن أن نضع هذه المادة في كل قانون ولكل وزارة، فهذا أمر غير صحيح، وأعتقد أن منبع وضع أي علاوة هو ديوان الخدمة المدنية، وأعتقد أنه إذا كانت هذه المادة في ديوان الخدمة المدنية غير كافية، فلنتقدم بالاقتراحات المطلوبة لكي تكون بشكل أوضح، وشكرًا. 

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، الأخت لولوة العوضي تحدثتِ مرتين، والأخ عبدالرحمن جواهري تكلمت مرة وعبرت عن وجهة نظرك، وأعتقد أن الأمور أصبحت واضحة. هناك وجهتا نظر، ولا نريد مناقشة وجهات النظر نفسها، فالأمور أصبحت واضحة الآن.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       عفوًا سيدتي الرئيسة، الشيخ بدر آل خليفة قال إن هناك علاوة خطر، فليؤكد لنا هل هناك علاوة خطر أم لا؟

      النائب الثاني للرئيس:
       تفضل الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات.

      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك علاوات، وعلاوة الخطر تصرف لبعض الموظفين، وليس لكل الموظفين.

      النائب الثاني للرئيس:
       بموجب قانون الخدمة المدنية؟

      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
       نعم، بموجب قانون الخدمة المدنية، وأرجع وأقول إن الموضوع لا يتعلق بموظفي البريد، بل يتعلق بإجراءات ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       والآن سنصوت على المادة 6: 5 بعد إعادة الترقيم بالتعديل الوارد في التقرير، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وسنستكمل الآن مناقشة مواد مشروع القانون، وأرجو أن يكون الكلام في الصميم، وأن تكون المداخلة لمرة واحدة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب الثالث: أجور الخدمات البريدية لبريد البحرين: المادة (12: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (13: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (14: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (15: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (16: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، في التعبير عندما نقول: «تنظم بقرار من الوزير الأحكام المتعلقة بإصدار تراخيص بيع الطوابع البريدية»، ومن ثم نأتي ونقول: «وتحديد الأحكام والشروط الخاصة بها»، هل هذا التعبير صحيح؟ هناك تكرار.

      النائب الثاني للرئيس:
       الأخ السيد حبيب، ما هو اقتراحك؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       أقترح حذف كلمة «الأحكام» من العبارة الثانية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       كلامك يا أخ سيد حبيب صحيح من الناحية اللغوية، ومن ناحية الصياغة، ولكن لا نريد إرجاع مادة على كلمة لا تؤثر في جوهر المادة، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (17: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (18: 17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، لدي ملاحظة في الفقرة أ التي تنص على التالي: «مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، تخضع للتفتيش والإجراءات الجمركية، المواد البريدية التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على أشياء خاضعة لتراخيص استيراد أو رسوم جمركية»، هنا إطلاق لسلطة الإدارة، ولا توجد أي ضوابط، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب الرابع: مسؤولية بريد البحرين: المادة (19: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادتان (20، 21: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (22: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب الخامس: العقوبات: المادة (23: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (24: 22 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب السادس: أحكام ختامية: المادة (25: 23 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات.

      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، تصحيحًا لما ورد في المادة (23 بعد إعادة الترقيم)، نص المادة يقول: «لموظفي الجهة المختصة»، والصحيح هو «لموظفي الوزارة».

      النائب الثاني للرئيس:
       الجهة المختصة أليست هي الوزارة؟

      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
       سيدتي الرئيسة، في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات تم حذف تعريف الجهة المختصة من قبل مجلس النواب.

      النائب الثاني للرئيس:
       هناك تصحيح من الحكومة؛ لأن تعريف «الجهة المختصة» حذف من التعريفات؛ لذا لا يجوز أن نستخدمه في القانون، والاقتراح هو أن نضع كلمة «الوزارة» مكان عبارة «الجهة المختصة». والمشكلة أن القانون سيرجع إلى مجلس النواب بناء على هذا التعديل. تفضل الأخ عباس عبدالحفيظ أحمد المستشار القانوني بوزارة المواصلات.

      المستشار القانوني بوزارة المواصلات:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، هو تصحيح لغوي...

      النائب الثاني للرئيس:
       لتسمح لي، هو ليس تصحيحًا لغويًا.

      المستشار القانوني بوزارة المواصلات:
       سيدتي الرئيسة، مجلس النواب قام بإلغاء تعريف «الجهة المختصة» وأحال اختصاصات الجهة المختصة إلى الوزارة...

      النائب الثاني للرئيس:
       أين ذكر ذلك؟ توصية مجلس النواب قالت: «حذف تعريف الجهة المختصة»، ولم تذكر إحالة اختصاصاتها إلى الوزارة. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أرى أن النص صحيح، فالجهة المختصة معروفة ولن تكون هناك جهة أخرى غير الوزارة، وشكرًا.

       النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، قد يكون مجلس النواب حذف هذا التعريف اعتمادًا على ما ورد في تعريفات قانون الخدمة المدنية الذي ذكر: السلطة المختصة: الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المختصة، فقد يكون هذا هو سبب حذف هذا التعريف، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (26: 24 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (27: 25 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (28: 26 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، هل المادة (26 بعد إعادة الترقيم) هي الخاصة بقرار الوزير؟

      النائب الثاني للرئيس:
       لا، بل هي التي تقول: «على الأفراد والشركات والمؤسسات التي تعمل في نشاط الخدمات البريدية...».

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لأني أرى أن المادة 26 التي أصبحت (24 بعد إعادة الترقيم) تقول: «يجوز بقرار مسبب من الوزير...

      النائب الثاني للرئيس:
       لقد صوتنا على (24 بعد إعادة الترقيم)، ونحن الآن نناقش المادة (28: 26 بعد إعادة الترقيم). لتسهيل الأمور لنعتمد ترقيم المواد كما أقرته اللجنة، لأن هذه مشكلة تواجهنا دائمًا في المجلس...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدتي الرئيسة، لدي ملاحظة على المادة (24 بعد إعادة الترقيم) لأنها أعطت الوزير حق الغلق الإداري...

      النائب الثاني للرئيس:
       الأخت لولوة، لقد صوتنا على هذه المادة...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدتي الرئيسة، ولكن كان هناك عدم وضوح في طريقة عرض المواد. وأعلم أن المجلس اتخذ قراره ولكني سأقول رأيي لأنه حدث لدي سوء فهم. هذه المادة وردت بشكل مطلق للوزير، والقانون ليس فيه أي حق لأصحاب الشأن بالتظلم الإداري أو القضائي، هذا فقط ما أحببت أن أوضحه.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على المادة (28: 26 بعد إعادة الترقيم)؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (29: 27 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (30: 28 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (31: 29 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2014م. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 93)

      النائب الثاني للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، تدارست اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس. وخلصت اللجنة إلى أهمية الهدف الذي قام عليه مشروع القانون وهو استكمال إجراءات نظر جدية الاستجواب من عدمه، إذ قررت المادة (145) مكررًا (1) عرض تقرير اللجنة المعنية ببحث جدية الاستجواب من عدمه على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده، بدون تحديد ما إذا كان هناك تصويت على توصية اللجنة، وما إذا كان التصويت يتم بعد المناقشة أم بدون مناقشة؛ لذا جاء مشروع القانون لينص صراحة بدون لبس أو غموض على أسلوب تعامل المجلس مع التقرير لإقرار جدية الاستجواب من عدمه. وترى اللجنة أن التعديل لا يخالف أحكام الدستور المنظمة لآلية الاستجواب، وأن لمجلس النواب الحق في تعديل لائحته الداخلية وفق ما يراه في هذا الشأن، كما أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب تستهدف أن يتم التصويت على قرار اللجنة التي تنظر في جدية أو عدم جدية الاستجواب المقدم، وهذا في رأينا يتناسب مع طبيعة الاستجواب وما ينتهي إليه من أثر في حالة ثبوت الإدانة لمن وجه إليه الاستجواب والمتمثل بطلب طرح الثقة فيه، وهذا ما يلزمه التصويت بالأغلبية الخاصة أي ثلثي عدد أعضاء المجلس بدون مناقشة؛ مما سيسهم في عدم التعطيل والتقليل من الاستجوابات غير الجدية. وانتهت اللجنة إلى التوصيات الواردة في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، مسألة الاستجواب تعد من أهم الاختصاصات السياسية التي يمتلكها النواب وهي مستمدة من الدستور، وبالتالي تعطي الرقابة المباشرة لمجلس النواب. ومسألة الاستجواب هي أسئلة توجه إلى الوزراء في الاختصاصات المتعلقة بعملهم، وكما أبدى بعض السادة المستشارين في مجلس النواب أنها آلية خطرة لأنها تؤدي إلى طرح الثقة في الوزير من قبل مجلس النواب في حالة إثبات أي تجاوز عليه، وهي تعتبر نوعًا من توجيه الاتهام إلى الوزير ذاته في أمور معينة تكون ضمن اختصاصاته. لا أعرف لماذا يكون توجه النواب دائمًا إلى تقييد صلاحياتهم؟ اللائحة الداخلية تصدر بقانون وبالتالي تمر بالمرحلة التشريعية، وإذا قلنا إن تعديل لائحة مجلس النواب سيكون على هوى النواب فهذا أمر غير صحيح وغير دستوري وغير قانوني، بل هذا من حقنا بصفتنا مجلسًا تشريعيًا، لأننا أولاً مقيدون بالدستور، وبالتالي فيما يمر علينا من تشريعات وقوانين نحن ملزمون بأن نتقيد بالدستور وما هو منصوص عليه في الدستور. بالنسبة إلى مسألة الاستجواب في الدستور، هناك نص صريح ينص على مسألة مناقشة الاستجوابات وإنْ كانت الاختصاصات حددت في أمور معينة أو في مرحلة أوليّة، وبالتالي المناقشة هي حق أصيل للنواب ولا يجوز لهم أساسًا التنازل عنها بحجة أن هذه لائحتنا ويجوز لنا التنازل عنها، باعتبار أن ذلك منصوص عليه في الدستور. وبالتالي أرى ــ صراحة ــ أن مجلس النواب أخطأ خطأ كبيرًا حول هذا الأمر لأنه كانت لديه صلاحيات كبيرة وإنْ كنت أنا شخصيًا لا أميل إلى الاستجوابات ولا إلى التحقيقات لأنها أساسًا تعطل عمل المجلس وتعطل عمل الوزارة، والديمقراطيات العريقة وصلت إلى مرحلة عدم وجود استجوابات ولا تحقيقات أيضًا، ولكن مادامت هي آلية دستورية فنحن لابد أن نحترمها، وكان من الأولى أن يحترم النواب هذه الآلية، وبالتالي مسألة المناقشة تعتبر أيضًا جزءًا من حرية الرأي والتعبير التي لا يجوز التنازل عنها، لذا أرى أن هذا النص بهذا التعديل فيه شبهة عدم الدستورية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، ردًا على ما أثير الآن، ينبغي أن نحدد الاختصاصات التي يملكها كل مجلس فيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة له. التعديلات التي نحن بصدد نظرها اليوم ليست مقيدة لعمل مجلس النواب، هل صلاحية الاستجواب ما زالت قائمة؟ نعم، صلاحية الاستجواب ما زالت قائمة، إذن ما هو الجديد في الموضوع المطروح بالنسبة إلى عملية الاستجواب؟ الجديد هو أن النصاب هنا متعلق بالنصاب العددي بخصوص ما انتهت إليه اللجنة التي تم تشكيلها على ضوء التعديلات الدستورية، والتي تتكون من الرؤساء والنواب، والتي تبحث ماذا؟ تبحث موضوع جدية الاستجواب من عدمه بعد الاطلاع على الأدلة والمستندات. مجلس النواب عندما اتجه إلى مسألة الأخذ بهذا المبدأ كان القصد منه أن يكون هناك استجواب موضوعي بالفعل يُنظر في المجلس النيابي وليس استجوابًا إعلاميًا، لذلك القصد من مسألة التحقق من النصاب فيما يتعلق بالجدية هو أن يكون هناك بالفعل أمر ما يستوجب الدخول في مرحلة الاستجواب، ويكون الأساس القانوني لذلك متوافرًا. الأمر الثاني هو أنه لا يجوز هدر وقت المجلس في الاستجوابات والتسبب في تأزيم العلاقة مع الحكومة تحديدًا، في الوقت الذي نرى فيه أن هذا التصادم مع الحكومة لعدم الجدية في الاستجواب ينتقل أيضًا إلى الشارع البحريني، ويكون هناك نوع من الفوضى في مسألة التحدث عن آلية الاستجواب أو حتى عن مدى ــ وأعتذر عن ذكر هذا الكلام ــ طبيعة وتشخيص أعضاء مجلس النواب في هذا الجانب، ويتم ذكر بعض الأوصاف التي لا تكون مقبولة أن تصدر من قبل أعضاء السلطة التشريعية. هذه الصلاحية لم يكن المراد منها في هذا المشروع أن الوزراء محصنون من الاستجواب، لأن الذي يستخدم هذه الآلية وسيصوت عليها هم أعضاء المجلس، فهم الذين سيقررون مسألة الموافقة على الاستجواب من عدمها، وفي النهاية ليس هناك أي تدخل إلا من الأشخاص الجالسين على هذه المقاعد ويتفقون تمامًا بالأغلبية الخاصة المطلوبة على مسألة الجدية، فالجدية تكون فقط في المرحلة التي سيقرر المجلس فيها إما أن يناقش الاستجواب علنًا في الجلسة وإما في اللجنة بحسب الظروف آنذاك. من باب العرف البرلماني، هناك أيضًا نص دستوري ينص على أنه من حق كل مجلس أن يضع أحكامه التكميلية، وإنْ كانت هذه الأحكام أحكامًا تكميلية ولكن كل مجلس هو الذي يقرر. لو أن مجلس النواب لم يقبل اليوم هذا النصاب بالأغلبية الخاصة لما وافق عليه بل اعترض عليه وقال: لا، أجد أنه لا يدخل في مصلحة الاستجواب، ولكن في الواقع العملي نرى أن هذا الأمر صحيح؛ لأن أعضاء مجلس النواب بالفعل يعانون من مسألة الاستجواب، ولهذا نحن نرى أن هناك توافقًا على مرحلة الدخول في الاستجواب خارج المجلس ولكن عند مناقشته داخل المجلس يحصل نوع من التراجع أو نوع من إعادة الموقف، فلذلك أعتقد أنه لا يجوز اليوم ــ بصفتنا أعضاء مجلس الشورى ــ ألا نوافق على هذا المشروع بقانون، لأننا سنسمع يومًا ما أن سبب عدم نجاح مسألة الاستجواب هو رفض مجلس الشورى رغبة مجلس النواب في الموافقة على هذا الأمر، وسنحمّل غدًا أيضًا موضوع عدم نجاح أي استجوابات أو عدم وجود أي استجوابات. أنا أعتقد أنه في هذا الجانب ينبغي أن ننظر بعين الاعتبار إلى أن هذا المشروع جاء نتاج موافقة أعضاء مجلس النواب عليه، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، التقرير الوارد في الصفحة 11 من جدول الأعمال ذهب إلى القول «وترى اللجنة أن التعديل لا يخالف أحكام الدستور المنظمة لآلية الاستجواب»، يا حبذا لو كان التقرير بيّن لنا ما هي الآليات التي نص عليها الدستور في الاستجواب كي يكون التقرير شافيًا وكافيًا؟ طبعًا عندما نرجع إلى المواد ــ وأنا سأذكر المواد من باب المناقشة العامة للتقرير ــ فسنجدها تذهب إلى القول: إن المجلس سيصوت بدون مناقشة، وعندما نأتي ونتكلم عن الاستجواب ــ كما ذكرت الأخت رباب العريض ــ فسنجد أنه أهم وسيلة من وسائل الرقابة السياسية التي تملكها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. نحن نعلم علم اليقين أن هناك تأزيمًا ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يتعلق بمواطن الاستجواب، لكن كيف يمكن حل هذا التأزيم؟ وخاصة أن هذا التأزيم قد زاد نتيجة الظروف التي طرأت على مملكة البحرين. نحن أمام تحدي استمرارية العملية الديمقراطية ككل، وأنا عندما آتي وأناقش موضوع الاستجواب لا أنظر إليه باعتباره مفردًا من مفردات الرقابة السياسية، وإنما أنظر إليه في محيط العملية الديمقراطية ككل. أنا أستغرب من الأخت رباب العريض عندما قالت: إن هذا المشروع أتى وقلّص من صلاحيات الاستجواب بالنسبة إلى النواب، في حين أنها ليست مقتنعة بالاستجواب ولا بالسؤال ولا بالتحقيق، يعني كأننا أفرغنا السلطة التشريعية وصلاحياتها من محتواها، أيًا كانت وجهة نظرها فهي حرة في رأييها، لكن ما يهمني اليوم هو هل العملية الديمقراطية في البحرين محتاجة إلى أن تصطدم بالقوانين؟ إذا اصطدمت القوانين بالسياسة فمعنى ذلك أننا وصلنا إلى درجة الفوضى وهناك مشكلة، على الأقل أعالج هذا الأمر بأضعف الإيمان. لا أريد أن أسمع أن مجلس النواب حر وهو سيد قراره، اللائحة الداخلية صدر بقانون، والقواعد التكميلية التي يملكها كل من المجلسين تختلف عن اللائحة الداخلية التي صدرت بقانون. نحن أمام مستقبل أجيال قادمة، ونعرف أن تعديل القوانين ليس سهلاً. اليوم أمامنا نص، وتقرير اللجنة جاء على عواهنه وقال إنه يتفق مع الدستور، كيف يتفق مع الدستور كي أقتنع بالموضوع؟! ولو كانت اللجنة ذكرت هذه التفاصيل في التقرير لكان من الممكن أن أقتنع وأوفر كلامي على المجلس. بالنسبة إلى التصويت على التقرير بدون مناقشة وبأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، أقول هنا إن هناك تحصينًا للوزراء وتحصينًا أيضًا من المسؤولية، رغم كل ما نراه ويسمعه القاصي والداني من إخلال بموجبات الاستجواب. شهدنا في الفترة السابقة أن الاستجواب أصبح طائفيًا، أقولها بمنتهى الصراحة، بحيث إن طائفة تنبري للدفاع عن وزير ينتمي إليها، وطائفة أخرى تنبري للدفاع عن وزير ينتمي إليها، لكن هل هذا يستدعي منا أن نقتل آليات منحها لنا الدستور الصادر سنة 2002م والدستور السابق 1973م؟! على الأقل عندما أضبط وأنظم الموضوع، وأمنع الاستغلال، هناك استغلال لحق الاستجواب، ولا يختلف على ذلك أحد، ولكن ما هي الآلية التي تمكنني من منع هذا الاستغلال ومنع الطائفية في الاستجواب من دون أن أقتل الديمقراطية ومن دون أن أحصّن وزراء؟ هذا هو تحدي الاستمرارية الذي تواجهه مملكة البحرين في ظل الظروف التي مرت بها. لدينا اليوم مجلس نواب وكلهم تقريبًا من طائفة معينة، فهل هناك استجواب تم في الفترة الماضية خرج عن نطاق الدستور؟! فليتفضل معالي وزير العدل بتوضيح ذلك لنا، عندما نقرر قوانين لابد ألا نُدْخِل السياسة في ذلك وإلا وصلنا إلى درجة الفوضى في الواقع؛ السياسة تفرض على القانون شيئًا والقانون ينظمه بما لا يخرج عن (أبو القوانين)، وهو الدستور، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، فيما يتعلق بهذا الأمر أود أن أؤكد ما قاله بعض السادة الأعضاء من خلال المبادئ التالية: أن الاستجواب من أهم أدوات الرقابة السياسية، وهو بطبيعته رقابة سياسية، وهذه الرقابة السياسية تعتمد على نوع من التوافق بين أعضاء مجلس النواب وبين أنفسهم حتى يؤدي في الأخير ــ كما قالت الأخت رباب العريض ــ إلى طرح الثقة في أحد الوزراء، هذا من جانب. من جانب آخر سألت الأخت لولوة العوضي سؤالاً ــ وهو سؤال مهم ــ مفاده كيف أقضي على طائفية الاستجواب من دون القضاء على الاستجواب نفسه؟! إذن هذا هو مناط المسألة، والمسألة في هذا الأمر هي أن تتحرك السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب ككتلة واحدة منذ البداية فيما يتعلق بالاستجواب، وإلا فإني سوف أختار شخصًا، والكتلة الأخرى سوف تختار شخصًا آخر، وسوف ينقسم المجلس فيما بينه ــ وهذا حدث من قبل ولا أحد ينكره فهو تاريخ ثابت ــ ويتعطل عمل الحكومة وعمل المجلس ويتفكك الناس في خارج المجلس، فما الطائل من وراء مثل هذا الإجراء؟! وخاصة أن الأخت رباب العريض نفسها قالت إن الكثير من التشريعات رحلت عن مسألة الاستجواب. ونحن نقول لتبقى مسألة الاستجواب موجودة باعتبارها أداة رقابية نراها لازمة ولكن عندما تأتي ــ مثلما نص الدستور في المادة 65 منه ــ نقول إن الإجراءات تبيّنها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهذه المادة الدستورية توضح هذا الأمر. وفي هذه المسألة مجلس النواب في إطار دراسة هذا الموضوع كانت فكرته هي كيف نتحرك بتوافق منذ البداية على موضوع الاستجواب؟! وقالوا: لنتوافق على جديته منذ البداية، أي أنه ليس فقط لابد أن يكون هناك توافق على طرح الثقة بنسبة الثلثين بل يجب أيضًا أن يكون هناك توافق على جدية الاستجواب وإلا سوف تكون لدينا أربعة استجوابات من جهة وخمسة استجوابات من الجهة الأخرى وفي النهاية تكون النتيجة صفرًا، بل على العكس ستكون النتيجة سلبية وهي أسوأ من الصفر. والغرض من كل هذا أن يكون هناك توافق بين النواب في المضي قُدمًا في هذا الموضوع، وما هو معروض على مجلسكم الموقر هو قانون، والقانون يتطلب موافقة مجلسكم، وهذا صحيح، وإن كانت هناك أعراف برلمانية فيما يتعلق بعمل اللائحة الداخلية سواء لمجلس الشورى أو لمجلس النواب فأنتم أدرى مني بذلك. آليات الاستجواب موجودة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومبين جزء منها في الدستور، ولا يوجد أي تعارض مع هذا. هناك بعض التعليقات قالت إن هناك تأزيمًا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ونقول إن أغلب الاستجوابات ــ إن لم تكن كلها ــ كانت تأزيمًا بين السلطة التشريعية والسلطة التشريعية. اليوم لدينا المادة 46، وعندما يتم اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة يُعرض برنامجها على مجلس النواب، وهذا يؤثر في تشكيل الحكومة، ويؤثر في برنامج عملها، وسوف تكون هناك انقسامات بين أعضاء المجلس؛ مسألة أن أفصل بين القانون والسياسة ليست صحيحة، العملية التي تجري في هذا المجلس ومجلس النواب هي عملية سياسية بحتة، ثم في الأخير أنتم بهذا القانون بالذات تنظمون مسألة سياسية بحتة. ولنحسم الأمر، إذا لم يكن هناك توافق في مجلس النواب للمضي قُدمًا فكيف يمضي الاستجواب؟! هذا سوف يشجع السادة النواب على أن يكون هناك توافق بينهم عندما يمضون قدمًا في استجواب أحد الوزراء. وبالنسبة إلى الحكومة في هذا الأمر، نقول إن الحكومة مسؤولة ومساءلة، ولم يكن هذا الإجراء أبدًا لأنها لا تريد أن يُستجوب أحد، ولكن المراد أنه عندما يُستجوب أحد لابد أن يكون هناك توافق على جدية الاستجواب، وهناك مكتب مجلس اطلع على الشروط الشكلية، وعُرض الأمر على لجنة لدراسة جدية الاستجواب، وهذه الدراسة تُعرض على مجلس النواب لينظر فيها بدون مناقشة، ونقول بدون مناقشة حتى لا تتحول المسألة إلى مجرد الاكتفاء بالبقاء في هذه النقطة وتسود مسألة الجدل السياسي. كل الآليات موجودة ومن أراد أن يناقش موضوعًا عامًا فموجود في الدستور أنه يمكنك أن تناقش موضوعًا عامًا، ومن أراد أن يسأل فبإمكانه أن يسأل، ومن أن أراد أن يتحقق فيمكن أن يتحقق، ومن يريد أن يسحب الثقة عن الحكومة بأكملها بسبب عدم التعاون يمكنه ذلك. في اعتقادي أن النواب ــ وقد سمعت هذا الكلام في مجلس النواب ــ يريدون أن يتعاملوا مع مسألة الاستجواب بصفتهم مجلس نواب موحدًا منذ البداية وألا يكون هناك انشقاق فيه، وإلا فمعنى ذلك أن الاستجواب لن يمضي في الأخير وسيكون ذلك تضييعًا للوقت، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، جرت الأعراف البرلمانية المتبعة في السلطة التشريعية منذ بداية الفصل التشريعي الأول في سنة 2002م على ألا يتدخل مجلس الشورى أو مجلس النواب في شؤون المجلس الآخر أو في تنظيم لائحته الداخلية، نحن في مجلس الشورى كنا أول من أجرى تعديلاً على لائحتنا الداخلية بإدخال رؤساء اللجان المستحدثة في هيئة المكتب ولم يعترض على ذلك مجلس النواب؛ مع العلم أنهم استمروا على الطريقة المعهودة وهي وجود رؤساء اللجان الخمس الدائمة الرئيسية في مكتب المجلس، بينما نحن أدخلنا رؤساء اللجان الأخرى في مكتب المجلس. وأتصور أن هذا تعديل قام به مجلس النواب على لائحته الداخلية لينظم أموره في شؤون الاستجواب، ولن يلغي هذا التنظيم مسألة الاستجواب مثلما يشير إلى ذلك بعض الزملاء، الاستجواب سوف يكون موجودًا، وأتصور أن الإرادة السياسية موجودة في ثلثي المجلس، وهذا سوف يُعطي الاستجواب قوة وجدية أكبر، وعليه أرجو من الإخوة والأخوات الأعضاء أن نوافق على ما ذهب إليه مجلس النواب، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، نظامنا الديمقراطي الوليد قائم على مبدأ فصل السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، مع التعاون بينها للمصلحة العامة، والسلطة التشريعية بشقها المنتخب النيابي، إلى جانب دورها التشريعي لها دور مهم ليس لنا نحن أي دور فيه بصفتنا مجلسًا معينًا، فنحن فقط نشرّع بينما هم يراقبون من خلال أدوات مهمة، أهمها الاستجواب، لماذا؟ ليس عنادًا مع الحكومة أبدًا، ولكن من أجل المصلحة الوطنية العليا، أي من أجل أن يتحسن الأداء الحكومي مع الوقت. والآن كون المجلس النيابي في العقد الأخير لم يستخدم هذه الأداة بشكل صحيح، وقد كنت وزيرة من قبل وأذكر أنه كانت هناك محاور خاطئة جدًا وفضفاضة، فقد وقفنا في جزء من الحكومة لنوضح أن هذا ليس في خدمة الوطن أبدًا، أعني عندما يكون التحقيق في وزارة الصحة ــ ولا يمكن أن يكون التحقيق بهذا الشكل ــ ويعيق هذا التحقيق عمل الوزارة، ووقفنا وقفة في الحكومة ــ وقد كنت جزءًا منها ــ أمام هذه الطريقة ومن ثم تعدّلت المحاور فيما بعد في المجلس النيابي؛ إذن نحن مجلس يتعلم مع الوقت، وهذا طبيعي، أعني أن نتعلم بصفتنا مجلسًا نيابيًا منتخبًا يتطور مع الوقت إلى الأفضل، وكون المجلس النيابي لا يستخدم أدواته وننتقده في بعض الأحيان ــ من المجتمع على وجه التحديد ــ فهذا يجب أن يتطور لا أن يرجع إلى الوراء، وأنا شخصيًا أستغرب جدًا عندما يأتي مجلس منتخب ويقلل من صلاحياته! والتقليل جاء من منطلق إطالة وتعقيد الإجراءات، حيث إنه لا توجد مناقشة، مع أن النص يفترض أنه عندما تذكر عبارة «بدون مناقشة» ألا تكون هناك مناقشة، وهم قاموا بإزالة هذه العبارة ليمر الأمر بدون مناقشة، وفي الأصل كان النص المقترح يشترط أغلبية الأعضاء وتشددوا وقالوا لابد من موافقة ثلثي الأعضاء، أي أن المجلس يفكر بمنطق ليس كونه سلطة تشريعية بل بمنطق كونه سلطة تنفيذية، إذا كان هذا مسمى التعاون فهو مسمى ليس في محله؛ يُفترض أن المجالس التي على عاتقها الدور الرقابي ترتقي في الرقابة وتقلل الإطالة وتعمل بشكل صحيح، وإذا كانت لا تعمل بشكل صحيح فيجب أن تطور نفسها من أجل المصلحة الوطنية. بالنسبة إلى نقطة الأخ عبدالرحمن جمشير زميلي العزيز، فليسمح لي أن أختلف معه، صحيح أن العرف ــ حتى اليوم ــ يقول ألا نتدخل في اللوائح الداخلية للمجالس الأخرى، فهم لا يتدخلون في اللائحة الداخلية لمجلسنا، ولا نحن نتدخل في لائحتهم الداخلية بقدر الإمكان ما دام الأمر لا يغير ولا يؤثر سلبًا في العمل التشريعي والرقابي، فمثلاً إذا كانوا سينشئون لجنة إضافية، فما المانع، فليفعلوا، هم أحرار في ذلك، ولكن عندما يأتي التعديل ليؤثر على عمل مهم جدًا في الوطن، لننظر إلى الهدف الأبعد للاستجواب وليس الأقرب، الأبعد خدمات حكومية أفضل من أجل خدمة مجتمع بشكل أفضل، وليست الإجراءات البسيطة اليوم مثل أن نعقّد استجوابًا أو نطول استجوابًا أو غيرهما. أنا لست مع هذا التعديل أبدًا، وليسمح لي إخواني في مجلس النواب، وأكرر أنني أستغرب أن يقللوا من صلاحياتهم! وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أنا مع معالي وزير العدل في موضوع أننا في هذا المجلس نشرّع بناء على تطورات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبذلك نصنع القانون، والقانون يسري على الجميع، ولكن نواة ذلك القانون تأتي من هذه الأبعاد، هذا أولاً. ثانيًا: يجب أن ننظر إلى هذا الاقتراح من باب أن النواب ــ الذين وصلوا إلى هذا الاقتراح بعد 12 سنة من الممارسة ــ لم يصلوا إلى هذا الاقتراح والاقتناع إلا بعد خبرة طويلة وحالات استجواب جميعنا نعرفها. وأريد أن أؤكد شيئًا مهمًا جدًا وهو أننا يجب ألا ننظر إلى أن هذا المجلس يقلل من صلاحياته، هذه نظرة خاطئة، لأنه في الحقيقة لا يوجد أحد يقلل من صلاحياته أبدًا، مهما كان الأمر، ولكن يمكن أن نسميه تنظيمًا لعمله، بناء على الخبرة المتراكمة في السنوات الـ 12 الماضية، ولأن زيادة الصلاحيات تجعلنا نصل إلى حالة فوضى، وهذا ما كان مجلس النواب يتخوف منه لأننا جميعًا عاصرنا هذه الحالات، أعني حالات الاستجواب التي استخدمت كأداة للضغط أكثر منها أداة واقعية للاستجواب للوصول إلى حل لمشكلة في وزارة ما أو عند وزير ما، ولذلك أعتقد أن ما وصلت إليه اللجنة هو توصية صحيحة وواقعية، ومجلس النواب أدرى بما يدور في فلكه أكثر من أي منا، لأن لديهم خبرة كبيرة متراكمة وهم أعلم بما وصلوا إليه، وهم عندما قالوا بالثلثين لم تكن بدعة، نسبة الثلثين موجودة في دساتير كثيرة بالذات في الحالات التي يجب أن تشدد فيها الرقابة  على الممارسة غير الصحيحة. أعتقد أن ما وصلت إليه اللجنة من توصية صحيح ويصب في مصلحة مجلس النواب بناء على علمهم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، فيما يتعلق بما طرح إلى الآن ــ اسمحوا لي أن أدخل في النقاش ــ أود أن أبين التالي: أنه خلال السنوات العشر الماضية كانت كل سلطة من السلطات الثلاث تريد زيادة صلاحياتها، وحتى مفهوم زيادة الصلاحيات صار غامضًا، زيادة الصلاحيات تأتي بأحد طريقين: إما أن تؤخذ بالفعل سلطات أكبر أو أن تعزز طريقة ممارسة هذه السلطة ــ وهذه أيضًا من زيادة الصلاحيات ــ لكن ما يحدث هو الانتشار أفقيًا لا رأسيًا، وفي اعتقادي أن مجلس النواب في هذا التعديل ــ وليس لي أن أتحدث باسمه، لكن من واقع المناقشات التي حدثت في اللجنة، والتي أخذت من الوقت في مسألة كيفية التعامل مع هذا الأمر ــ أراد أن يحافظ على المجلس ككتلة واحدة منذ البداية، وألا يتم انتزاع أهم أداة من الأدوات الرقابية لتكون ملكًا لكتل داخل مجلس النواب ولا تكون ملكًا للمجلس، الإجراء المتبع اليوم سيكون خطرًا، لأنه إذا تم التصويت على الجدية بنسبة الثلثين فمعنى ذلك أنه بالفعل هناك شبه إجماع في مجلس النواب على أن هناك ما يستوجب المساءلة السياسية، وأعتقد أن هذه هي الفكرة بالضبط، وأن مجلس النواب بهذا الشكل سيزيد من صلاحيته رأسيًا وليس أفقيًا، وأنه سيقف هنا وهناك لأنه غير قادر على الحصول على نسبة الثلثين وبالعكس فقد وجدنا أنهم غير قادرين حتى على اتخاذ أي إجراء، فأعتقد أن توصيف الأشياء يجب أن يكون توصيفًا صحيحًا وخاصة ممن يعلم بكيفية العمل في مجلس النواب، ونحن نعلم بمسألة الكتل الموجودة هناك، ونعلم بطريقة العمل فيها، وهم أعلم بها منا. أما بخصوص ما قيل من أن الاستجواب هدفه خدمات حكومية أفضل، فأقول إن هدفه ليس تقديم خدمات حكومية أفضل، ومن يريد خدمات حكومية أفضل فليناقش برنامج الحكومة ويراقبه، فالاستجواب هو أداة سياسية بين البرلمان والحكومة يستطيع من خلالها مجلس النواب أن يطرح الثقة، لماذا؟ لأسباب سياسية، قد لا يكون من بينها تقديم خدمات حكومية مطلقًا، وهذا الأمر موجود في كل دول العالم وليس في البحرين فقط، وللعلم فإن أغلب الاستجوابات لم يكن هدفها خدمات حكومية أفضل سواء في البحرين أو في خارجها، بل كانت كلها لأسباب سياسية يحاولون من خلالها الوصول إلى نقاط توازن، وقد تكون هناك نقطة ضعف فيستغلونها، فلا داعي إلى أن تذهب المسألة إلى مكان آخر لأجد نفسي أناقش الخدمات الحكومية عن طريق الاستجواب، الاستجواب يعني أن هناك تقصيرًا سياسيًا في أمر يراه البرلمان خطأ، لذلك أراد التعامل معه ككتلة واحدة منذ البداية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، ما سمعته اليوم من كلام بخصوص أن القصد من الاستجواب هو أن يكون مجلس النواب كتلة واحدة هو كلام خطر، أين التعددية في السلطة التشريعية؟ فإذا كان ما يمارس حاليًا خطرًا فالأكثر خطورة هو أن نتجه إلى أن يكون المجلس كتلة واحدة. شخصيًا أرى أن هناك من استغل حق الاستجواب، وما طرح من كلام بموافقة الثلثين بدون مناقشة كان على مبدأ الاستجواب وليس على نتيجته، وإنْ كانت هناك دساتير تأخذ بموافقة الثلثين فإن ذلك على النتيجة وعلى طرح الثقة ولكن ليس على قبول الاستجواب. دستور عام 2002م عندما أعطى صلاحيات كبيرة لمجلس النواب في الاستجواب، هل كان هذا يدعو للفوضى التي تكلم عنها الأخ الشيخ خالد آل خليفة؟ النقطة الثانية:  عندما أسمع أننا باعتبارنا مجلس شورى ليس من حقنا التدخل في اللائحة الداخلية لمجلس النواب ــ ولن أفترض هنا وجود مخالفة دستورية لكن في العموم ــ إذا خالف الدستور، فما هو الغرض من إنشاء مجلس الشورى بحسب ميثاق العمل الوطني الذي صدق عليه شعب البحرين؟ فعندما نعود إلى فلسفة ميثاق العمل الوطني في إنشاء السلطة التشريعية من مجلسين، نجد أن أعضاء مجلس الشورى هم من أهل الحل والعقد لتعديل أو تصويب أو تصحيح ما قد يعتري التشريعات من أخطاء أو مخالفات دستورية أو مواءمة دستورية. معالي الوزير قال إن أي شخص يمكن أن يطرح الثقة، فطرح الثقة لا يكون إلا نتيجة استجواب، وفي المداخلة الأولى قال إن من يريد أن يطرح الثقة أو يعزل فليأتِ، الواقع أنه لا يكون إلا عن طريق الاستجواب، أنا مع تنظيم الاستجواب بحيث نخرج من المأزق الحالي، والذي قد نتوقعه في المستقبل عند دخول المعارضة، ولنقلها بصراحة: نريد التنظيم ولكن ليس التنظيم الذي يقتل جوهر الحق، فلو قال التعديل: يُعرض بموافقة الثلثين ولكن بمناقشة لكان أوفق من وجهة نظري، وليعلم الشعب البحريني ما هي موجبات هذا الاستجواب، وهو من يكون الرقيب عليه، أما أن يصوت عليه بالثلثين بدون مناقشة فمعنى ذلك أنك حرمت حتى الشعب البحريني من حقه في مشاركة السلطة التشريعية في موجبات الاستجواب، وهذا هو جوهر حق الاستجواب. صحيح أن هناك إخلالاً وانحرافًا في استعمال هذا الحق لكن يجب ألا يترتب على ذلك أن أهدر جوهر هذا الحق عن طريق التشريع. بالنسبة إلى موضوع زيادة الصلاحيات أفقيًا أو رأسيًا التي تفضل به معالي وزير العدل، أقول إنك صعبت الإجراءات كوسيلة، ومتنت مجلس النواب فيما يتعلق بنتيجة الاستجواب أو ما يؤدي إليه، حيث فرضت قيدًا ــ وهو قيد قاسٍ من وجهة نظري من حيث قبول الاستجواب ــ ونحن في الأول والأخير نعلم أن توجه المجلس إلى إقرار هذا التعديل كان بحجة أننا لا نملك التدخل فيما توافق عليه مجلس النواب، لكن أمامنا مسؤوليات وعلى الأقل يمكن للواحد منا أن يبدي رأيه فيما هو مقتنع به، وفي الأخير القرار لمجلس الشورى، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، من قال إننا نلغي التعددية عندما يتم اشتراط موافقة الثلثين في تقرير جدية الاستجواب وأن يتعامل المجلس في هذا الأمر ككتلة واحدة؟! فالتعددية في الرأي والفكر والتنظيم أساسية، وما علاقة اشتراط موافقة الثلثين بذلك؟ إذن لماذا أجرينا التعديلات الدستورية بأغلبية الثلثين، وسحب الثقة من الوزراء بأغلبية الثلثين، وعدم التعاون مع الحكومة بأغلبية الثلثين؟ الأمر الآخر هو أن المجلس لا يقرر في مبدأ الاستجواب بل يقرر في جدية الاستجواب، وهل هذا الاستجواب جدي أم لا؟ هذا الإجراء قانوني وموجود ولابد أن يكون موجودًا من خلال النقاش، أما مسألة أن تكون هناك مناقشة علنية بخصوص تقرير جدية الاستجواب من عدمها فكأنك في الحقيقة تستجوب، فكانت الفكرة ألا يختلف المجلس في هذا، لكن ليس معنى ذلك إلغاء التعددية سواء في الفكر أو في التنظيم أو في الرأي بل المسألة مختلفة تمامًا. وتحسبًا لدخول فلان أو غيره فالموجود حاليًا لا يسمح بهذا الكلام، والإجراءات الموجودة سابقًا لا تسمح بذلك، ولكن ما سيحدث هو أن كل كتلة سوف تستغل ذلك، وهذا النص في الحقيقة سيساعد المجلس على إيجاد توافقات، وهذا الكلام لو قلته في سنة 2002م لضحكت عليه الناس، ولكن لدينا جميعًا الآن تجربة سواء من كان منكم في الحكومة أو من كان هنا في المجلس، وكلكم تعلمون جيدًا أنه لن يكون بهذه الطريقة، وبالتالي هي فرصة ليكون للمجلس رأي في إيجاد توافق داخلي، لكن هل ينال من جوهر الاستجواب؟ بالتأكيد لا، فالاستجواب قائم إذا قرر المجلس جديته بالأغلبية، لأنه في الأخير يقرر ذلك بنسبة الثلثين، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، سأكون ممتنة لو أن الإخوة الذين سبق لهم الكلام ــ إن لم تكن لديهم إضافة ــ يكتفون بما قالوا حفاظًا على الوقت، وحتى نتمكن من مناقشة المواد، فمازلنا في المناقشة العامة، ونريد الانتهاء من هذا المشروع اليوم. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        
      شكرًا سيدتي الرئيسة، أردت في البداية أن أوضح أننا اليوم فخورون بالديمقراطية التي وصلنا إليها في مملكة البحرين، وخاصة فيما يتعلق بعمل السلطة التشريعية، وبشكل خاص تعديلات عام 2012م، فقد شهدت مفهوم التوسع النيابي. وعندما نسمع اليوم بوجود تحكم في المجلس النيابي من خلال التشريع وتقييد الصلاحية فالسؤال أين وضع التقييد الوارد على الاستجواب؟ هو ليس في محله، وعندما تشترط النظام فهذا لا يعني تقييد ممارسة الحق، وعودوا إلى حكم المحكمة الدستورية في الكويت بشأن الاستجواب فستجدونه يقول إن وضع الضوابط والتنظيمات لا يعني تقييد ممارسة الحق، فالوضع التنظيمي يختلف عن التقييد. وبالنسبة إلى الجدية فهي معاناة يعانيها أعضاء مجلس النواب، حيث استغرقت وقتًا طويلاً في الرقابة السياسية، ولذلك نعاني اليوم من المشاريع بقوانين المتراكمة التي جاءت في آخر الدور، فهذا القيد العددي القيمي جاء للتأكد من أن هذا هو توجه المجلس في طريقة تفكيره، وهل هناك مخالفات أم لا؟ بخصوص ما نسمع عن الإطالة والتعقيد أقول إن هذا القانون عندما استوجب لجنة تحقيق قبل تقرير عدم الجدية فلم يوافق عليها مجلس النواب في مشروع القانون، بل اكتفى بالنصاب العددي فقط ورفض الأخذ بما ورد في مشروع القانون فيما يتعلق بأن تكون هناك لجنة تحقيق تسبق الاستجواب باعتبار أن ذلك آليتان في آلية واحدة. أما بخصوص مسألة الاستجواب بدون مناقشة، فقد نص عليها حتى في آلية الاستجواب نفسه عندما أخذت بما ينتهي إليه موضوع الإحالة إلى اللجنة، والقول إنه تم التصويت عليها بدون مناقشة ورد في المادتين 145 و 146 ــ ولن أقرأهما وسأكتفى بالإشارة إليهما فقط ــ والمادة 149 مكررًا التي تقول: ويبت المجلس في الاقتراحات التي ترفع إلى اللجنة بدون مناقشة، فهل مجلس النواب اليوم سيبني قراراته على النقاش الذي يتم في المجلس ليبني توجهه بخصوص الاستجواب؟ لا، فالواقع العملي معروف وهو أن هناك اجتماعات تعقد بين الكتل خارج المجلس بمجرد نشوء فكرة الاستجواب، يتم الاجتماع لوضع المحاور التي من الممكن أن يكون الاستجواب وفقها، وبالتالي هناك عمل تحضيري من الأعضاء كافة تسبق هذه المرحلة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أولاً: لم يقل أحد إنه ليس لدينا الحق في مناقشة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بل قلنا إن الأعراف البرلمانية جرت على أن ينظم كل مجلس شؤونه بنفسه، وأنا قلت بالحرف إن مجلس الشورى هو أول من أجرى تعديلاً على اللائحة الداخلية، ووافق مجلس النواب على التعديل من دون مناقشة. ثانيًا: بالنسبة إلى الشبهة الدستورية، لا أعتقد أن جلالة الملك سيوقع قانونًا فيه شبهة دستورية، كما أن لديه حق الرقابة اللاحقة على القوانين، وبالتالي في حالة ما إذا كانت هناك شبهة دستورية، فسوف يحال إلى المحكمة الدستورية للبت فيه. ثالثًا: بالنسبة إلى هذا التعديل، نحن مررنا بعدة تعديلات، وكان أول استجواب يحدث في اللجان ورأينا كيف ــ كما قالت الأخت لولوة ــ كان الاصطفاف الطائفي، وهذا من تجربة واقعية، وبعد حوار التوافق الوطني الأول أجري التعديل، ورأينا الاستجواب العلني، والفوضى التي حدثت، والآن مجلس النواب رأى أن يكون التصويت بالموافقة على الاستجواب بثلثي أعضاء المجلس، وأعتقد أن نسبة الثلثين سوف تمنع الاصطفاف الطائفي في حالة ما إذا كان المجلس منقسمًا، وبالتالي سيتم التصويت بأغلبية الطائفتين على الاستجواب، وبهذا سيكون الاستجواب قويًا، وسيدعم مبدأ الاستجواب. فليس الهدف من الاستجواب استجواب الوزير، وإنما الهدف هو ماذا سنصل إليه بعد الاستجواب؟ هل سنبرئ ساحة الوزير أم سنطرح الثقة عنه؟ فطرح الثقة يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، والإرادة السياسية لمجلس النواب متوافرة لطرح الثقة في حالة حصوله على موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، الآن الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا، ونحن ما زلنا في المناقشة العامة، لذلك أقترح قفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يُقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وقبل أن ننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة، سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م. وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟


       (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. ونعود الآن إلى مناقشة مواد المشروع الذي نحن بصدده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، لدي أربع نقاط تنطبق على المشروع في مجمله وتنطبق على هذه المادة، وهي أربع تساؤلات وملاحظات، التساؤل الأول: هل مشروع القانون هذا يصاغ من أجل حالات خاصة؟ بمعنى بما أننا نعيش في وضع خاص، وخوفًا من التكتلات وما شابه تمت صياغة مثل هذه المواد. التساؤل الثاني: إذا كنا لا نثق بجدية أغلبية مجلس النواب، فكيف لنا أن نثق في القوانين كلها؟ هل المشكلة فقط في جدية الاستجواب؟ عشرات القوانين صيغت بهذه الأغلبية. التساؤل الثالث: نفس المادة التي تمنع الاستجواب إلا بأغلبية خاصة وهي ثلثي الأعضاء، هي قابلة للتغيير بأقل من ذلك، أي نفس الأصل الذي يصوغ أن نجعل الاستجواب بموافقة ثلثي الأعضاء، من الممكن أن نغيره إلى الأغلبية العادية. إذا كان المجلس غير مأمون، فإنه سيصوت لتغيير المادة، ثم يقوم بالاستجواب، لذلك أعتقد أن هذه الطريقة غير مجدية. التساؤل الرابع: تحقيق الاستجواب حتى بدون شرط أو بدون مناقشة بقبول الثلثين، يعني أن الأمر وصل إلى حد من الاتفاق ومن السوء بحيث إن الحكومة لن تحتاج إلى الاستجواب لتغيير وزير أو لإسقاط الثقة عنه، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، في عجالة أود أن أقول التالي: هل هذا القانون يصاغ لحالات خاصة؟ كلا، القانون لم يصغ لحالات خاصة، أي أن أي قاعدة تشريعية يجب أن تكون عامة مجردة، أو أن تخاطب حالة عامة. ما هو التقدير السياسي في هذا الأمر؟ النواب هم من يقدرون هذا الشيء. فيما يتعلق بالخلط بين الوسائل التشريعية كونها أداة في يد البرلمان ومجلس الشورى، والوسائل الرقابية، أعتقد أن هناك خلطًا، وبالتالي أدى إلى توجيه هذين السؤالين، هذا تشريع والتشريع يقرر فيه ما قرره الدستور بخصوص مسألة التشريعات، ولكن بالنسبة إلى الأدوات الرقابية، فالدستور أيضًا قال إن هناك إجراءات، والرقابة حق فقط للبرلمان. هل المجلس غير مأمون؟ من قال إن المجلس غير مأمون، مجلس النواب أعتقد أنه عندما أجرى هذا التعديل، لم يقصد أن المجلس غير مأمون، هل أنتم غير مؤتمنين على تعديل الدستور عندما جعلنا تعديل الدستور بموافقة الثلثين من الأعضاء؟ المسألة في إيجاد التوافق، وهي مسألة مختلفة تمامًا عما يقال. بخصوص مسألة تحقيق الاستجواب من دون مناقشة، من قال إن الاستجواب يكون من دون مناقشة؟ ما ينظر فيه هو جدية الاستجواب من عدمه، حيث إن اللجنة تنظر فيه وتعرض تقريرها على المجلس، ليقرر فيه دون مناقشة. المجلس يقرر في جدية الاستجواب من عدمه فقط، وهل هذا الاستجواب جدي أم لا؟ وهل هناك ما نتفق عليه سياسيًا للمضي به أم لا؟ هذا السؤال يجب أن يجيب عنه البرلمان بنسبة الثلثين، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أحببت أن أقول إن سلطات الدولة جميعها تشترك بموجب الدستور في صنع القرار، وبالتالي نحن نعرف أن النزاع بين الحكومة والسلطة التشريعية هو نزاع تاريخي وموجود في كل الدول، ولنؤمن به لأنه موجود، وما يحدث من أزمات سياسية وأزمات بين هاتين السلطتين هو موجود أيضًا ومستقر عليه في كل الدول، ولكن أن تسعى الحكومة إلى أن تقلص بعض الصلاحيات الموجودة في المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي بدوره يوافق على ذلك، فهذه السياسة التي لا أعتقد أن بعض الدول تسعى إليها، وخاصة أننا نتكلم أيضًا عن رقابة شعبية على أعمال السلطة التشريعية. لدي سؤال موجه إلى سعادة الوزير: لقد قال إن هذه التعديلات من أجل أن يعمل مجلس النواب ككتلة واحدة، نحن فهمنا ذلك في موضوع الثلثين، ولكني لا أفهم موضوع عدم المناقشة، كيف تكون عدم المناقشة مع العمل ككتلة واحدة؟! أرجو أن يوضح لي سعادة الوزير هذا الموضوع ولو بمثل. بخصوص موضوع الأعراف البرلمانية، الأعراف البرلمانية تنتهي بوجود القوانين، وبالتالي ما دام القانون موجودًا فنحن لا نتكلم عن أعراف برلمانية، ولنقل هي مجاملات بين المجلسين من خلال عدم تدخلنا في لائحتهم وعدم تدخلهم في لائحتنا؛ لأننا إذا تكلمنا في ظل وجود تشريع يشرع من المجلس التشريعي فلا توجد الأعراف البرلمانية، الأعراف البرلمانية تستقر باعتبار عدم وجود نصوص قانونية واضحة. أحببت أن يوضح لي سعادة الوزير ما الذي سيقومون به في حالة عدم المناقشة؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أذكر نقطة قبل الإجابة عن السؤال. ذكر موضوع وهو أن الحكومة تكون في نزاع مع البرلمان، ليس شرطًا أن تكون الحكومة في نزاع من البرلمان، و(her majesty’s parliament) ليست له علاقة، بل على العكس فإنه سينوب عن الملك وهو الذي سيشرع بدلاً عنه، هذا حتى لو نظرنا إلى كيفية تعامل أعرق الدول في مجال الديمقراطية. وكلمة الحكومة أصلاً تعني السلطات الثلاث في سلطة واحدة تسمى الحكومة، ولو رجعنا إلى الاتفاقيات الدولية فسنجدها ــ عندما تشير إلى الحكومة ــ تقصد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإذا كان هناك إخلال من قبل الحكومة فإنه لو كان هناك حتى حكم يخالف اتفاقية دولية فسيقال إن هذا فيه مخالفة، ولو كان هناك تشريع فسيقال إن هذه مخالفة على الحكومة. بخصوص موضوع عدم المناقشة، الفكرة بكل بساطة هي التالي: اليوم إذا لم يكن هناك إخطار للوزير وسيعرض تقرير للجنة على البرلمان والبرلمان سينظره حتى يقرر بشأنه، فكيف يناقش هذا في ظل عدم وجود الوزير المستجوب؟ وإذا أحضرت الوزير المستجوب فإنك قمت باستجواب علني. هو إجراء لتقدير مدى جدية الاستجواب، حيث إن هناك لجنة نظرت هذا الموضوع بشكل كامل وعرضت تقريرها على المجلس، ولا يشترط أن يكون الوزير موجودًا ليقرر المجلس أولاً إن كانت هناك جدية ومن ثم تتخذ الإجراءات الأخرى، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، لدي ملاحظة بسيطة استكمالاً لما طرحه وزير العدل. الحكمة من عدم المناقشة عندما نناقش موضوع الجدية هي أنه إذا فتح باب المناقشة في موضوع الجدية فسيتم الدخول في الموضوع، وهذا من الأسباب التي قيدت فيها أوجه المناقشة. وبالرجوع إلى رأي الإخوة في مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هذا الرأي، وجدنا أنهم وضعوا مسببات بأن هذا سوف ينظم العمل أمامنا. الأمر الآخر، هذا التعديل ورد في اللائحة الداخلية، بمعنى أنه ليس تعديلاً موجودًا في الدستور وله إجراءات خاصة وصعبة، وإذا ارتأى المجلس القادم أن هذا النص لا يتواءم مع تطبيقاته في مجال الاستجواب فما عليه إلا أن يتقدم باقتراح بقانون وإذا كانت لديه أرضية ثابتة في المجلس توافق على اقتراحه بتعديل أي أمر كان فيكون ذلك من خلال الإجراءات العادية المتعلقة بتعديل مشروعات القوانين، وهذا ليس أمرًا تعجيزيًا لهم. والقصد أيضًا أن مجلس النواب لم يأخذ بمشروع القانون كما جاءهم، حيث أدخلوا عليه التعديلات التي تتناسب مع عملية سير الاستجوابات التي يرغبون في مباشرتها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أثير موضوع كيف يتم التصويت
      من دون مناقشة؟ لائحتا مجلسي النواب والشورى فيها عدة نصوص تتعلق بالتصويت قبل المناقشة، فلماذا الاستغراب في هذا الموضوع؟ اليوم حتى فيما يتعلق بطلبات المناقشة العامة التي تعرض في مجلس النواب، حينما يقدم الطلب بحسب الإجراءات المتفق عليها وقبل الخوض في المناقشة العامة في هذا الموضوع يؤخذ رأي المجلس بدون مناقشة على الدخول في بحث هذا الموضوع أو لا. وعندما تقدم اقتراحات بالتعديل أثناء الجلسة يؤخذ رأي المجلس، هل يفتح المناقشة في هذا الموضوع أم يستبعد موضوع الاقتراح بدون مناقشة؟ وعندما يستخدم الرئيس صلاحيته في شطب بعض الأقوال التي قيلت في الجلسة، إذا حصل الاعتراض على الشطب يتم التصويت بدون مناقشة، فهناك عدة نصوص موجودة في اللائحتين تشير إلى أنه يؤخذ التصويت على موضوعات مهمة من دون مناقشة، فلماذا الاستغراب حاليًا بالنسبة إلى هذا النص فيما يتعلق بالجدية؟! وموضوع الجدية تناقشه لجنة مهمة تتألف من رؤساء اللجان ونوابهم من غير مقدمي الاستجواب، وحتى لا يطول الأمر في هذا الموضوع يحسم موضوع الجدية، فلماذا الاستغراب من عدم المناقشة في موضوعات معينة واللائحتان زاخرتان بنصوص تتعلق بعدم المناقشة؟! وشكرًا.
       
      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه الاستجوابات مرت عليَّ منذ بداية إنشاء مجلس النواب في عام 2002م وإلى اليوم. لابد أن نبين أن الخبرة تتراكم. الكل يعلم أن الاستجواب هو أعلى درجة في الرقابة البرلمانية، وفي عام 2002م وجهت إحدى الكتل لأسباب سياسية استجوابًا إلى أحد الوزراء، ولم يكن هناك توافق في المجلس على هذا الاستجواب، وأدى ذلك إلى تعطيل عمل مجلس النواب قرابة 5 إلى 7 جلسات، حيث يحضرون ثم ينسحبون، وكان هناك تعطيل لمشاريع كثيرة والسبب عدم التوافق في موضوع الاستجواب، وبعدها أُخذ الموضوع إلى مناحٍ أخرى، وأعتقد أنكم تفهمون ما أقصده. وبهذا التعديل سيكون هناك توافق للمجلس حتى يقوم بدوره الكامل في الرقابة، فإذا اتفق المجلس على جدية الاستجواب فسينتقل إلى الاستجواب ومن ثم إذا تمت الإدانة فسينتقل إلى طرح الثقة وهكذا، وهذه هي الرقابة الصحيحة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أعتقد أننا صوتنا على (المادة 145 مكررًا «1» الفقرة الثالثة)، ويجب أن نصوت على (المادة 146 الفقرة الثانية)، حيث إن المادة الأولى تتكون من جزأين.

      النائب الثاني للرئيس:
       تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، المادة الأولى تقول: «يستبدل بنص المادة (145) مكررًا (1) الفقرة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2000م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص الآتي...

      النائب الثاني للرئيس:
       هذا النص الذي صوتنا عليه. والآن الإخوة يقولون إننا لم نصوت على (المادة 146 الفقرة الثانية) الموصى بحذفها.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       سيدتي الرئيسة، عندما تم تعديل مقدمة المادة معنى ذلك أنه استبعد موضوع تعديل المادة الأخرى؛ لأن التوصية كانت الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صوغ مقدمة المادة، وأوصت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب، فموضوع الاستبدال محكوم بمقدمة المادة، فأصبحت مقدمة المادة مقتصرة على المادة (145) مكررًا (1) الفقرة الثالثة، هذا هو الموضوع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أتفق مع ما توجه إلى الأخ السيد حبيب مكي، وحتى نكون على يقين أقترح أن نصوت على حذف المادة. المادة 146،  الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُحذف هذه المادة. هل هناك ملاحظات على المادة الثانية؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      وسنأخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، هذه الإجراءات تستعمل دائمًا عندما يكون هناك موضوع الاستعجال، ومن الممكن أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بعد ساعة من الآن. فأولاً يؤخذ رأي المجلس حول موافقة المجلس على أخذ الرأي النهائي بعد مضي ساعة من الآن، وهناك حالة أخرى وهي أخذ موافقة المجلس على أخذ الرأي النهائي بصفة الاستعجال فورًا وليس بعد مضي ساعة، ففي هذه الحالة يحتاج الأمر إلى موافقة أغلبية المجلس، يعني أغلبية خاصة، وحاليًا يتطلب الموضوع أخذ موافقة المجلس بأغلبية خاصة ونداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي فورًا، وهذه الإجراءات دائمًا نتبعها في هذه الحالة على هذا النحو، لأن الأغلبية الخاصة ينبغي أن تؤخذ نداءً بالاسم بموجب المادة 78 من اللائحة الداخلية.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل معنى كلامك أنه ينبغي علينا الآن أن نصوت على أخذ الرأي النهائي...

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       نصوت على موافقة المجلس على أخذ الرأي النهائي فورًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       
      سنصوت الآن على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون نداءً بالاسم، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

          (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يقر ذلك. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الأسماء لأخذ موافقة المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتور جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      غير موافقة.


      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق. 

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      غير موافقة. 

      النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة. الأغلبية موافقة.
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. رجاء يا إخوان حاولوا ألا تخرجوا من القاعة كي يكون هناك نصاب، لأننا سنناقش الآن مشروعًا بقانون واحد فقط وسنؤجل بقية البنود إلى الجلسة القادمة، وإن شاء الله باستطاعتنا أن ننتهي منه سريعًا إذا اختصرتم مداخلاتكم ودخلتم في لب الموضوع. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
       
      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، حاليًا عدد الحاضرين 21 عضوًا، لذا أرى أنه لابد أن يؤخذ الرأي بأغلبية أعضاء المجلس وليس بأغلبية الحاضرين على أخذ الرأي النهائي فورًا، فلذلك يتطلب التصويت حاليًا على أخذ موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء ونداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي فورًا.

      النائب الثاني للرئيس:
         أغلبية الأعضاء وليس أغلبية الحاضرين.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       نعم، أغلبية الأعضاء وليس أغلبية الحاضرين، وبعد ذلك يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بالأغلبية العادية، وهذا ما جرى عليه العمل دائمًا.


      النائب الثاني للرئيس:
         إذن تصويتنا كان ليس صحيحًا. دكتور عصام: وضح لنا ذلك: هل الإجراء الذي اتبعناه كان صحيحًا أم لا؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       التصويت يمكن أن يكون صحيحًا في حالة حضور 21 عضوًا، فحينما يراد أخذ الرأي النهائي ينبغي قبله أن يؤخذ رأي المجلس بأغلبية الأعضاء وليس بأغلبية الحاضرين.

      النائب الثاني للرئيس:
         لكن يا دكتور عصام، الذين صوتوا كان عددهم 21 عضوًا.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       هذا ليس صحيحًا، التصويت الأول كان بأغلبية أعضاء الحاضرين، في حين ينبغي أن يكون بأغلبية أعضاء المجلس لأخذ الرأي النهائي فورًا، وإذا لم تحصل موافقة أغلبية أعضاء المجلس على أخذ الرأي النهائي فورًا فسيؤخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة.

      النائب الثاني للرئيس:
         كم كان عدد الذين وافقوا على أخذ الرأي النهائي فورًا؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       الأغلبية العادية 14 عضوًا.

      النائب الثاني للرئيس:
         هل تقترحون إعادة التصويت مرة أخرى؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، حسمًا للجدل أقترح أن نصوت على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن، وإذا لم نستطع سنؤجله إلى الجلسة القادمة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
        شكرًا، أعتقد أنه ليس هناك نصاب الآن، وإذا اكتمل النصاب فسوف نعيد التصويت على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداء بالاسم. على كلٍ سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. وأطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 106)

      النائب الثاني للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، تدارست اللجنة الأسس والمبادئ التي من أجلها تم تعديل بعض مواد قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م، ورأت اللجنة أنه من الأهمية الموافقة على هذا المشروع بقانون، وبالأخص في الوقت الراهن لما تتعرض له مملكة البحرين بين الحين والآخر من أعمال إرهابية بهدف نشر الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم وأعراضهم وحرياتهم وأمنهم وحقوقهم للخطر، وإلحاق الضرر بالأموال العامة والممتلكات الخاصة، فضلاً عن تعرض رجال مكافحة الشغب لأعمال مسلحة من مثيري العنف والشغب. إن التصدي لهذه الأعمال الإجرامية ومكافحتها وإجهاضها والحد من مخاطرها، قد يترتب عليه استشهاد بعض ضباط وأفراد قوات الأمن العام وغيرهم من العسكريين في سبيل الدفاع عن المجتمع وتحقيق الأمن والطمأنينة للأهالي والحفاظ على الأموال والممتلكات، الأمر الذي يقتضي رعاية الدولة لأسر هؤلاء الضباط والأفراد ووقايتهم من براثن الخوف والحاجة. وفي ضوء ذلك فإن اللجنة توصي بما يلي: أولاً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976. ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، قبل أن أدخل في موضوع القانون، أقول إننا حقيقة مستاؤون جدًا اليوم، وأنا شخصيًا مستاءة من الحاصل في الجلسة، يجب أن يكون هناك احترام للرئاسة، واحترام للجلسة، واحترام للأعضاء الموجودين الملتزمين الذين لم يغادروا أماكنهم منذ الصباح، ولكن الوضع الحاصل غير مقبول، وكل واحد منا لابد أن يتحمل المسؤولية، ويكون على قدر هذه المسؤولية، عندما عقدنا الجلسة الاستثنائية كان هناك جدول طويل من القوانين والمشاريع المهمة ونحن قاربنا على نهاية الفصل ويجب أن تُنجز، ولكن ما حصل في هذه الجلسة لا يليق بنا ــ مع احترامي للجميع ــ بصفتنا أعضاء نتحمل مسؤوليتنا، فرجاء إما أن نواصل مناقشة القوانين ــ إذا كان لدى الأعضاء استعداد ــ وإما أن نرفع الجلسة، وشخصيًا ليس لدي استعداد أن أواصل الجلسة مع هذا الوضع الحاصل. الشيء الآخر بالنسبة إلى الموضوع الذي أمامنا نحن كلنا ندرك أهمية هذا المشروع، وخصوصًا بالنسبة إلى عوائل الشهداء وأطفالهم، وما سوف ينتج من أضرار كثيرة بالنسبة إلى أي أسرة تفقد عائلها، وخصوصًا بالنسبة إلى شهداء الواجب. عند قراءتي للمشروع لم أجد هناك نصًا يتكلم عن أن هذا القانون سوف يشمل شهداء الواجب الذين استشهدوا أو المصابين في الوقت الراهن، أي أنه لا يوجد نص يدل على الأثر الرجعي لهذا القانون، وما فهمته أن القانون عند صدوره لن يشمل شهداء الواجب الذين استشهدوا أو المصابين قبل العمل بهذا القانون، وأريد توضيحًا حول ذلك، هل هذا القانون سوف يشملهم أم سوف يطبق على الحالات ــ لا سمح الله ــ التي سوف تحصل بعد صدور هذا القانون؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ العميد يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين.

      مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أحب أن أوضح للإخوة الأعضاء أن هذا القانون لن يُطبق بأثر رجعي، مثلما تفضلت الأخت جميلة سلمان، وسيُطبق في حين صدوره، ونحن في القوات المسلحة ــ أعني قوة دفاع البحرين ــ توجد لدينا أنظمة داخلية تشمل تعويضات للشهداء، وأيضًا في وزارة الداخلية هناك أنظمة داخلية مشابهة، وتُصرف لعوائل الشهداء بعض التعويضات وبعض الأمور، بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري الحالي. ونحن نؤكد أن هذا التعديل لا يُطبق بأثر رجعي، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، البواعث التي بناء عليها تم توجيه هذا السؤال في محلها، ولكن نحن نعلم أن الرجعية ابتداء عند عرض المشروع يُفضل أن تُدرج فيه لأنها تتطلب تصويت أغلبية خاصة من مجلس النواب وبالتالي من مجلس الشورى. لا شك أنه سوف تكون هناك أمور تفرق باعتبار أن هذا المشروع استهدف إعطاء مزايا معيشية ومالية فيما يتعلق بأسر شهداء الواجب، ولابد أن يأخذ هذا المشروع حقه في الإصدار والتطبيق، وعلى الأقل يُقدر فيه دور الرجال الذين قضوا حياتهم في الدفاع عن هذا الوطن وحمايته وتعرضوا لمثل هذه الأعمال الإرهابية، على الأقل لابد أن يوجد ما يحفظ كرامة أسرهم ومعيشتهم ويلبي احتياجاتهم، وخاصة أن عددًا من أسر الشهداء كان الوضع المعيشي بالنسبة إليهم ضعيفًا جدًا، وهذا القانون سوف يشكل لهم حماية تشريعية في الوضع الذي ستؤول إليه حياتهم بعد وفاة معيلهم المتكفل بهم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ العميد يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين

      مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، بالنسبة إلى أسر الشهداء قبل صدور هذا القانون، نقول إن الحكومة لم تقصر في إعطائهم الكثير من التعويضات، وهذا مغطى قبل صدور القانون. ونحن الآن نتكلم عن أنه بعد صدور القانون ستكون المزايا أكثر، وهم يستحقون أكثر من أي مزايا تصاغ في أي قانون، ونحن لا نعتبرها مزايا بل نعتبرها حقوقًا لأسر الشهداء تؤديها الدولة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل :
      المادة (18) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل :
      مادة (18) الفقرة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل :
      مادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      أنا لدي طلب، أتمنى تعديل الأخطاء النحوية في هذه المادة، بتغيير عبارة «معاشًا شهريًا» لتصبح «معاشٌ شهريٌ»، وكذلك عبارة «تعويضًا نقديًا» لتصبح «تعويضٌ نقديٌ»، فأرجو تصحيح ذلك لأنه خطأ نحوي فادح. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة تصحيح الأخطاء النحوية؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل :
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل :
      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل :
      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة. الأغلبية موافقة،
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    •  

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدتي الرئيسة، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في سرعة إنجاز هذا القانون من الجهات المختصة ومجلسي النواب والشورى، وهذا القانون له ــ كما تعلمون ــ أهمية بالغة في حماية حقوق الأفراد والضباط الذين يسهرون ويعرضون حياتهم للخطر في سبيل حماية هذا الوطن، فجزيل الشكر لكم جميعًا، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

       العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، في الحقيقة نحن صوتنا نداءً بالاسم على أخذ الرأي فورًا على مشروع القانون، ولكننا لم نصوت على المشروع بصفة نهائية.

      النائب الثاني للرئيس:
      نحن صوتنا تصويتًا إلكترونيًا بالموافقة على أخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم، فكانت النتيجة أغلبية موافقة، ثم أخذنا الرأي النهائي نداءً بالاسم.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      يجب أن نصوت نداءً بالاسم على الموافقة على أخذ الرأي النهائي وليس العكس، وعليه أطلب رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      النائب الثاني للرئيس:
      لدينا أغلبية موافقة بـ 22 صوتًا. إن نتيجة التصويت الإلكتروني كانت الموافقة على أخذ الرأي النهائي.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      التصويت الإلكتروني السابق في غير محله، وعليه أطلب رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، سبق أن كررنا ذلك عشرات المرات، ففي المرة الأولى إذا أُريد أن يُؤخذ الرأي نهائيًا في حالة الاستعجال في ذات الجلسة، فيجب أن يُؤخذ رأي المجلس بأغلبية الأعضاء نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي فورًا، وبعد ذلك يُؤخذ الرأي النهائي بالأغلبية العادية، ونحن الآن قمنا بالعكس.

      النائب الثاني للرئيس:
      هذا كان بناءً على كلامك.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      بالعكس، أنا لم أقل ذلك. حاليًا يجب علينا أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بالأغلبية العادية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، إذن سنأخذ الرأي النهائي بالأغلبية العادية، ولكن يبدو أنه لا يوجد نصاب، وعلى ذلك فسوف نؤجل التصويت على أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة القادمة. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، نود أولاً أن نتوجه بالشكر إلى رئيس وإلى أعضاء المجلس الذين حضروا هذه الجلسة الاستثنائية، وهي الجلسة الرابعة في هذا الدور، وفي الحقيقة التعاون دائمًا يؤتي ثماره، ومثال على ذلك الاقتراح المتعلق بالشهيد الذي جاء كاقتراح من مجلسكم الموقر ورحبت به الحكومة وصاغته في وقت قصير مع هيئة التشريع، وأعادوه الآن، واليوم ننتهي من هذا القانون. وعليه أود أن أشكر الجميع، وكذلك على قانون تعديل اللائحة الداخلية ومشروع قانون البريد، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، الآن اكتمل النصاب، فسنصوت على مشروع القانون بصفة نهائية، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟


      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا ننهي أعمال هذه الجلسة، وسنوجل مناقشة البندين المتبقيين على جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة، وشكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       
      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضابط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :9/10/11/14/23/24/27/28/33/34/37/38/40/41/57/59/60/68/70/71/73/74/75/76/80/85/87/90/91/92
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :12/15/34/66/75/91
    03
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :47/53/56/62/64
    04
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :10/18/50/58
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :11/12/18/23/29/37/38/45/54
    06
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :14/15
    07
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :16/76/89
    08
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :17
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :18
    10
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :20
    11
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :22/41/43/57/65/69/79
    12
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :23
    13
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :24
    14
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :27/68
    15
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :42/63
    16
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :50
    17
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :52
    18
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :61/90
    19
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :77
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/71/87
    21
    الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات
    الصفحة :10/11/21/23/24/33
    22
    مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين
    الصفحة :78/80
    23
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :17/35/66/68/70/71/74/75/91
    24
    المستشار القانوني بوزارة المواصلات
    الصفحة :13/34

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    06
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    07
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    09
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    11
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    15
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الاستثنائية الرابعة
      الخميس 12/6/2014م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، حمد مبارك النعيمي،  نوار علي المحمود، محمد سيف جبر المسلم، أحمد إبراهيم بهزاد، خالد عبد الرحمن المؤيد، خالد عبد الرسول آل شريف، سعود عبد العزيز كانو، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، علي عبد الرضا العصفور. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني:

    الرسائل الواردة
    - لا توجد رسائل واردة.

    البند الثالث:

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند الرابع :

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند الخامس :

    مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق  للمرسوم الملكي رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٣م 
    - الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة في المادة (6: 5 بعد إعادة الترقيم)، وإقرارها بتعديل اللجنة.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (16: 15 بعد إعادة الترقيم، 17: 16 بعد إعادة الترقيم، 26: 24 بعد إعادة الترقيم، 27: 25 بعد إعادة الترقيم، 29: 27 بعد إعادة الترقيم، 30: 28 بعد إعادة الترقيم، 31: 29 بعد إعادة الترقيم).
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (12: 11 بعد إعادة الترقيم،13: 12 بعد إعادة الترقيم، 14: 13 بعد إعادة الترقيم، 15: 14 بعد إعادة الترقيم، 18: 17 بعد إعادة الترقيم، 19: 18 بعد إعادة الترقيم، 20 و21: 19 بعد إعادة الترقيم، 22: 20 بعد إعادة الترقيم، 23: 21 بعد إعادة الترقيم، 24: 22 بعد إعادة الترقيم، 25: 23 بعد إعادة الترقيم، 28: 26 بعد إعادة الترقيم).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة.
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.

    البند السادس :

    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
     المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014م
    - الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
    - الموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
    - الموافقـة على المـواد التاليـة بتعديـل اللجنـة: (مقدمـة المـادة الأولى،    145 مكررًا (1) الفقرة الثالثة، الثانية).
    - الموافقة على حذف الفقرة الثانية من المادة (146).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

    البند السابع :

    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، 
    الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    - الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، مقدمة المادة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الرابعة، الثانية، الثالثة، الرابعة).
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، 1، 21).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه.
    -  الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند الثامن :

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.

    البند التاسع :

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري

    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:38 AM
    • وصلات الجلسة