النائب الأول للرئيس:
فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير مع الأخذ في الاعتبار في تعريف «الرئيس» أنه «رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية» وليس «رئيس مجلس الإدارة».
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالاعتبار التعديل الذي ذكره الأخ مقرر اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
الفصل الثاني: مجلس مزاولة المهن الهندسية: المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
الفصل الثالث: التراخيص: المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول البند رقم 7 في هذه المادة الذي يقول «7. أن يكون متفرغًا لمزاولة مهنة الهندسة وألا يجمع بين ذلك واحتراف العمل التجاري»، إذا كان لدى الشخص مكتبًا هندسيًا تجاريًا، فكيف لا يمارس هذه المهنة والعمل التجاري؟! وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك أعمال تجارية تتداخل مع عمل المكتب الهندسي مثل تزويد مواصفات الأدوات الكهربائية أو أن يكون لديه شركة مقاولات باسمه، وبالتالي هو من يصمم وينفذ، وهذا لا يمكن قبوله. المكتب الهندسي يجب أن يكون مكتبًا محايدًا، ومواصفاته وخرائطه والأمور الفنية الأخرى يجب أن تكون بعيدة عن أي تدخلات قد تحدث من قبل المقاول الذي ينفذ هذه المخططات، وهذا ما هو معمول به حاليًا، وهذا ما هو مطلوب ــ أمانة ــ لضمان مصلحة الأفراد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هل هذا يعني أن المكتب الهندسي لا يستطيع أن يجمع بين الهندسة وأعمال الإنشاء؟ هذا موجود حاليًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي في محله. يا أخت بهية هناك فرق بين الترخيص للمهندس والترخيص لفتح مكتب هندسي، هنا نتكلم عن الترخيص لمن يزاول مهنة الهندسة، والمطلوب أن يكون مهنيًا متفرغًا لعمل مهنته، ولكن حتمًا عندما يزاول عمله يأخذ محلاً تجاريًا أو رخصة تجارية كما هو موجود في المادة رقم 10، وبالتالي هناك بندان مختلفان، البند الأول ــ الذي نتكلم فيه الآن ــ يتحدث حول من له حق مزاولة المهنة، فحتى يكون مهنيًا يجب أن يكون متفرغًا لعمله، وحتى يمارس عمله لابد أن يفتح مكتبًا وهذه إجراءات سوف نأتي إليها في المادة رقم 10. وإذا سمحتم لي فإن هناك خطأ مطبعيًا أو خطأ غير مقصود في الإضافة التي أضفتموها إلى البند 3 من المادة، فالإضافة تقول: «ويستثنى من الشرط المشار إليه البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص بمزاولتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا للشروط التي تضعها لجنة مزاولة المهن الهندسية»، وهي الآن ليست «لجنة» وإنما «مجلس»، وعليه أعتقد أنه يجب أن يُصحح ذلك لتصبح العبارة «وفقًا للشروط التي يضعها مجلس مزاولة المهن الهندسية». تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في هذا البند أيضًا يوجد تعديل آخر، وهو في عبارة «إذا كان قد سبق الترخيص بمزاولتها قبل العمل...»، لتصبح «إذا كان قد سبق الترخيص لهم بمزاولتها قبل العمل...» بإضافة كلمة «لهم»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، السطور الأخيرة من البند 3 لابد أن تكون على النحو التالي: «ويستثنى من الشرط المشار إليه البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص له بمزاولتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا للشروط التي يضعها مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل يكون على النحو التالي: «ويستثنى من الشرط المشار إليه البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص لهم بمزاولتها قبل العمل ...»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي استفسار، من تم الترخيص له بفتح مكتب هندسي لا يستطيع أن يزاول مهنة أخرى! هذا هو سؤالي، وهو سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي، ولا أعتقد أنني سمعت إجابة شافية عن هذا السؤال. هل من لديه رخصة مزاولة المهن الهندسية يمكن أن يزاول مهنة أخرى أم لا؟! وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أنا أعرف الإجابة ولكني سأترك الجواب لأحد ممثلي الحكومة حتى يكون الجواب بشكل أوضح. تفضل الأخ عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال.
رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة واضحة حيث تقول: «أن يكون متفرغًا لمزاولة مهنة الهندسة وألا يجمع بين ذلك واحتراف العمل التجاري»، النص واضح ويدل على أن من لديه ترخيص لمزاولة العمل الهندسي لا يجوز له أن يأخذ أي سجل تجاري آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، المشروع انتهج منهجية التخصص، وبالتالي جاء النص بمنع المهندسين من مزاولة العمل التجاري بشخصهم، ولكن هذا لا يمنع من أن يكونوا شركاء في شركات قائمة بذاتها، فالممنوع أن يقوم بالتجارة بشخصه، ولكن مشاركته في شركات ذات مسؤولية محدودة أو بسيطة أو مساهمة لا يمنع المهندس من أن يزاول العمل من خلال شخص اعتباري. ولدي تساؤل ــ وليسامحني الأخ المقرر واللجنة ــ عندما نستثني من شرط الحصول على بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادله من سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة، كيف نضع بعد ذلك عبارة «وذلك وفقًا للشروط التي يضعها مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية»؟! نحن استثنيناهم من الحصول على البكالوريوس، فما هي الشروط الأخرى التي سيضعها مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لتنطبق على هؤلاء إذا كانوا أصلاً تم استثناؤهم من شرط الحصول على المؤهل العلمي؟! وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يمكنني أن أوضح الأمر، أعتقد أنه يمكن أن يكون أحد الشروط أن يكون قد مارس العمل في مكتب هندسي عشر سنوات مثلاً؛ نحن نتكلم عن الأشخاص الذين تم الترخيص لهم بالفعل، وليس في المستقبل، من رُخّص لهم في الماضي قد يكون لدى بعضهم شهادات فنية وليس شهادات بكالوريوس، ولكن في المستقبل يجب أن تكون لديهم شهادة بكالوريوس. ونحن لدينا مكاتب هندسية في البحرين اليوم أصحابها أو مدراؤها ليس لديهم شهادات بكالوريوس ولكن مع الخبرة تحولوا من فنيين إلى كبار المهندسين لدينا، وهذا في الحقيقة سائد في البحرين وحتى في موضوع المحاسبة كان الأمر نفسه سائد، وكذلك المحاماة. تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.
وزير الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، من يرخص له بمزاولة المهن الهندسية من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية يجب أن يكون متفرغًا لعمله، ولا ينبغي أن يكون لديه عمل تجاري آخر، فصاحب المكتب يجب أن يكون متفرغًا لعمل المكتب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتكلم عن الاحتراف، وإنما أتكلم عن الاستثناء، المشروع بقانون استثنى المهندسين الذين صدرت لهم التراخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون من شرط المؤهل العلمي، وأنت تفضلت وقلت إن أغلب المهندسين في البحرين يعملون بالخبرة العملية مثلهم مثل المحاسبين ومثل المحامين. عندما أتى قانون المحاماة استثنى الذين صدرت لهم التراخيص قبل العمل بأحكام القانون، ولكنه لم يمسهم، في حين أنه يوجد نص هنا يقول: «وفقًا للشروط التي يضعها مجلس تنظيم مزاولة المهن»، كيف يتم استثناؤهم ومن ثم توضع لهم شروط؟ ما هذه الشروط التي ستضاف إلى شخص سبق أن صدر له ترخيص لمزاولة المهنة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي طرح في الجلسة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، يفترض ــ كمبدأ عام ــ أن يعامل الجميع في التخصص بالطريقة نفسها، مثلاً: الأطباء في العام والخاص يتم اتباع قانون واحد في تأديبهم، وفي الترخيص لهم وإلخ...، وما ألاحظه هنا كأن المهندس يعمل في مؤسسات الدولة العامة من دون دفع رسوم، ومن دون الحاجة إلى التجديد، وتأديبه يتبع نظام ديوان الخدمة المدنية وإلخ...، وكمفهوم عام هذا ليس التوجه الذي أراه مناسبًا، حيث يفترض أن المتخصصين يعاملون وفق نظام واحد على المستوى الوطني، وهذا فكر عام ينطبق على المهندسين، وعلى المحامين أيًا كان مكان عملهم، ولتسمحوا لي ومع احترامي للجنة إلا أن هذه النقطة ليست إيجابية في القانون، ولابد من تطبيق مفهوم عام على المهندسين كما هو مطبق على الأطباء. لماذا التمييز والاختلاف في التعامل؟ ما الذي يفرق؟ هو مهندس وعليه مهام هندسية، وعليه أن يهتم بكل الشروط واللوائح التي من المفترض أن تكون واحدة للجميع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ فإنها تتكلم عن قواعد تأديبية، هناك مهندسون تابعون لجهات حكومية تابعة لوزارة العمل، وبالتالي تسري عليهم في قواعد التأديب القوانين والأنظمة الجاري العمل بها في مؤسساتهم، أما الذين لا يتبعون جهة معينة، فتسري عليهم قواعد التأديب المنصوص عليها في هذا القانون، وبالتالي ليس هناك تمييز أو تفرد بالنسبة إلى أحكام التأديب الخاصة بالمهندسين سواء كانوا يخضعون لجهة عملهم في إجراءات التأديب أو لهذا القانون، لأن هناك فرقًا ما بين العقوبات والإجراءات التأديبية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف إلى الكلام الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي أن هذا القانون فرق ما بين المهندس أو صاحب المكتب الهندسي الذي يتعامل تعاملاً مباشرًا مع الجمهور وبين المهندس الذي يعمل لدى المؤسسات الخاصة أو العامة التابعة للدولة. تفضلت الأخت لولوة العوضي وقالت إنه توجد جزاءات وأمور تأديبية وأمور إدارية، وجهة العمل هي التي تحاسب المهندس المقصر على تقصيره في عمله، إنما في المكاتب الهندسية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور لابد أن تكون هناك حماية لمصالح الجمهور من خلال المجلس، وذلك لمزاولة المهام الهندسية بالطريقة التي تحفظ حقوق الجمهور، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 9 أقحمت فيها الفقرة الأخيرة التي تنص على أن «يكون تأديب المشار إليهم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها بشأن وظائفهم من قبل جهة عملهم»، هذه المادة متعلقة بالترخيص، والمادة 26 تناولت موضوع التأديب، وأضافت هذه الفقرة نفسها في نهاية المادة، حيث تنص على التالي: «ويخضع المهندسون العاملون لدى الجهات العامة للتأديب وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بجهة عملهم»، لذلك أعتقد أن هذه الفقرة زائدة ولا تنسجم مع موضوع المادة 9 المتعلقة بالترخيص، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يرى أن المادة 26 تفي بما جاء من إضافة في المادة 9. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة شكلية، حيث ذكرت عبارة «أن يكون» في بداية البنود 1، 2، 3، بينما البند 4 ذكر في بدايته كلمة «استصدار»، وأرى أن يتم تغيير عبارة «استصدار وثيقة تأمين» إلى عبارة «أن تستصدر وثيقة تأمين»، لكي تكون متناسقة مع باقي البنود، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع القانون، كنت أتمنى أن تكون هناك مادة خاصة بإنشاء نقابة للمهندسين لكي يكون القانون متكاملاً، لأن النقابة ستكون صلاحيتها بالنسبة إلى إدارة شؤون المهندسين أكبر، وستدخل في موضوع التقاعد والصحة، وبالتالي ستكون حقوقهم محفوظة بشكل أكبر في هذا المشروع، وسيكون هناك إشراف من قبل الدولة عليهم. هذه المادة تمت إضافتها في قانون المحاماة، والترخيص للمنشآت الأجنبية لمزاولة المهن الهندسية، وكنت أظن أن هناك عزوفًا من قبل البحرينيين على مهنة الهندسة، ولكن ــ كما تفضل الأخ عبدالرحمن الجواهري ــ أن عددهم كبير، وبالتالي عندما نفتح الباب لهذه المنشآت الأجنبية لمزاولة عملها، فلابد أن نضع ضوابط لها، بحيث نحدد نسبة معينة لعمل المهندسين البحرينيين فيها، وخاصة أن القانون يشترط أن تكون هذه المنشآت ذات خبرة وذات سمعة، وبالتالي ستكون على مستوى عالٍ من المهنية، لذلك أتمنى أن تتم إضافة مادة تنص على أن تكون هناك نسبة من المهندسين البحرينيين للعمل فيها، واكتساب خبرة فيها، لأن هذه المنشأة الأجنبية ستأكل السوق مقارنة بالمنشآت الوطنية، وبالتالي أرى أن هذه المادة بحاجة إلى صياغة أو إضافة. بالنسبة إلى الفقرة 6 من المادة هي إضافة من قبل النواب ولم أفهمها، وهي تنص على: «أن يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية عن جميع ما يصدر عن المكتب من أعمال»، من هو صاحب المكتب؟ فقد تكون المنشأة فرع لمنشأة تجارية، وبالتالي قد تكون ذات مسؤولية محدودة، فكيف يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية؟ لا أعتقد أن هذا شرط لإنشاء مكتب لمزاولة المهن الهندسية، وأعتقد أن هذا الشرط ليس له لزوم، ولا أعرف كيف سيتم تطبيقه؟ هذه المسؤولية القانونية التي سيتحملها صاحب المكتب هل هي مسؤولية جنائية أم هي مسؤولية مدنية؟ أتمنى على الإخوة في اللجنة شرح هذه الفقرة، وأتمنى أن يتم التوافق على إعادة هذه المادة، وإضافة المقترح الذي تقدمت به بالنسبة لتحديد نسبة معينة من المهندسين البحرينيين للعمل في هذه المنشآت الاجنبية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن استفسار الأخت رباب العريض في محلة بالذات فيما يتعلق بعجز المادة. تفضل الأخ عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال.
رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، في جميع الأعمال الهندسية لابد أن تكون هناك بوليصة تأمين بالنسبة إلى العمل الهندسي لتغطي ــ لا سمح الله ــ الأخطاء التي يقوم بها المكتب الهندسي، ولتغطي الخسائر التي من الممكن أن تكون بعد إنجاز المشاريع.
النائب الأول للرئيس:
السؤال ليس بخصوص بوليصة التأمين، وإنما بخصوص البند 6 الذي ينص على: «أن يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية عن جميع ما يصدر عن المكتب من أعمال».
رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
نعم، يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية، وإذا كانت لديه بوليصة تأمين فإنه يغطي نفسه قانونيًا لتحمل الكوارث التي يمكن أن تحدث نتيجة تصاميمه الهندسية وإنشائه للمباني، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن البند 6 له فهم آخر، فالقصد منه غير واضح، كما أنه ليست له علاقة بالبند 5. تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.
وزير الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المنشأة الأجنبية، يصرح لها لمزاولة المهن الهندسية بحيث يكون لها فرع لمكتب هندسي خارجي، ويكون لها مدير، وهو مدير مقيم، وهذا الفرع يتحمل المسؤولية عن طريق هذا المدير، والمكتب الهندسي الأجنبي يتحمل كل النواحي القانونية في حالة إذا كان هناك أي خطأ وغير ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لكن اسمح لي سعادة الوزير هذه الشركة لن تكون فرعًا فقط لأن البند 3 ينص على «أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية، إذا لم تكن فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية...»، وقد تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة، أو قد تكون مساهمة مقفلة أو مساهمة عامة وغير ذلك، وبالتالي لن يتحمل المكتب الرئيسي المسؤولية المالية إلا إذا كان هناك فرع في البحرين، لأن هذا القانون سمح للفرع بتأسيس شركة محلية. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنها إشارة إلى أن المسؤولية المدنية يتحملها مدير المكتب عن الأضرار التي تنتج عن أعمال التابعين، أي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وهي مسؤولية مدنية ومعروفة أحكامها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في أنها مسؤولية مدنية ولكن عندما نقرأ بداية المادة فهي تنص على التالي «مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية يجوز استثناء الترخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكتب لمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة بشرط أن يتوافر في المنشأة ما يأتي...»، وهذا استثناء من أحكام الشركات التجارية، فتنشئ المنشأة أو الشركة الأجنبية إذا لم تكن فرعًا أو تفتح لها مكتبًا في البحرين ولكن بشروط معينة، وصاحب المكتب عادة لا يكون مديرًا وإنما المنشأة نفسها، فالمنشأة نفسها هي التي ستكون مسؤولة عن التابع والمتبوع عن أعمال الموظفين لديها، فالنص لم يقل «مدير المكتب» وإنما قال «أن يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية» فصاحب المكتب ليس هو مدير المكتب وإنما هو ملاك المنشأة التجارية الأجنبية، لذا أعتقد أنه ليس هناك أي خطأ في النص، حيث وصّف الاستثناء من قانون الشركات، ووصّف الشروط اللازمة توافرها في المنشأة الأجنبية، ووصّف مسؤولية صاحب المكتب، وألزمه بتقديم التأمين الذي أشار إليه ممثل لجنة مزاولة المهن الهندسية، فالمادة أعتقد أنها واضحة وصريحة. أما إذا كنا سنطالب ــ كما ذكرت الأخت رباب العريض ولديها وجهة نظر وأنا أحترمها ــ بإلزام هذه الشركات الأجنبية بتدريب أو تعيين عدد معين من الموظفين البحرينيين فهذه سياسة واتجاه دولة لابد أن يكون هناك توافق بينهما، لأننا في قانون المحاماة ألزمنا المكاتب الأجنبية بتدريب البحرينيين ولكن على أرض الواقع لم يتم تدريب أي بحريني، ولم تكن هناك أيضًا أي مراقبة على تنفيذ القانون أو تطبيقه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، البند 7 يقول «أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية» فهنا أُعطي المجال للائحة التنفيذية أن تضع ما تشاء من شروط، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نتأكد من مفهوم هذه المادة على من تقع المسؤولية المدنية؟ هل على صاحب المكتب الرئيسي أم على الفرع الذي اتخذ البحرين فرعًا للمكتب الرئيسي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة؟! لأن القانون أعطى الحق في أن تكون هناك شركة بحرينية خاصة بأي شكل من أشكال الشركات التجارية، فسؤالي للإخوة القانونيين: إذا سمح القانون بأن تؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة في البحرين، فهل نحمل أيضًا شركة الأم جميع المسؤولية عن أي أخطاء مهنية؟ تفضل الأخ بشير محمد صالح المستشار القانوني بوزارة الأشغال.
المستشار القانوني بوزارة الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، الشركة هي الشخصية الاعتبارية وهي مسؤولة عن أعمالها، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي ذكرت في هذه المادة، مثلاً هناك مؤسسة هندسية قائمة بذاتها في بلدها، وأنشأت فرعًا لها هنا في البحرين، فالفرع الموجود هنا ليس مسؤولاً وإنما شركة الأم هي المسؤولة، لأن الفرع الموجود هنا في البحرين ليس شركة بحرينية قائمة بذاتها حتى تكون شخصية اعتبارية، بل شركة الأم هي الشخصية الاعتبارية، والمدير هنا ليس المسؤول وإنما شركة الأم الموجودة في بلدها هي المسؤولة عن كل الأمور، وهذا استثناء من قانون الشركات التجارية في البحرين. أما إذا أنشئت الشركة طبقًا لقانون الشركات التجارية في البحرين فهي تعتبر شخصية اعتبارية وهي مسؤولة عن أعمالها ويطبق عليها القانون التجاري البحريني، لكن هنا استثناء من قانون الشركات التجارية في البحرين وأصبحت هناك تابعية لشركة الأم في بلدها وهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن أعمال فرعها في البحرين وعن أعمال مديرها. فقط نحن أضفنا إلى هذه المادة شيئًا واحدًا وهو أن يكون هناك تأمين يغطي أخطار المهنة وحقوق المتعاملين مع هذا الفرع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، مع احترامي الشديد أعتقد أن التفسير الذي ذكرته ناقص، يا أخ المستشار لنقرأ البند 3 بتأنٍ فهو ينص على «أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية إذا لم تكن فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية...» وبالتالي ستكون مسؤولة عنها بشكل تام، ولكن سؤالي هو: إذا كانت هناك شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة في البحرين وفقًا لأحكام قانون الشركات البحرينية، فهل شركة الأم ستكون مسؤولة عن أعمال هذه الشركة البحرينية أم لا؟ أعتقد أن كلام الأخت رباب العريض واضح، هذه المادة قد تحتاج إلى إعادة دراسة ليس من منطلق البحرنة وغير ذلك وإنما من منطلق الصياغة، لأن البند 6 لا يتفق مع البند 3 في الصياغة، والأمر متروك للمجلس، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به معاليك، لأن الشركة سجلت في البحرين بصفتها شركة بحرينية ويطبق عليها القانون كما يطبق على الشركات الأخرى المثيلة لها، وليس هناك أي انتماء لأي جهة خارجية، المسؤولية لابد أن تقع بحسب وضع الشركة وإدارتها محليًا، ولكن ــ كما تفضل المستشار القانوني بوزارة الأشغال ــ إذا فتحت الشركة فرعًا لها في البحرين فشركة الأم تتحمل المسؤولية عما يحدث للفرع التابع لها في البحرين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن البند 3 يوضح هذه المسألة وهو واضح، وبالتالي هذه الشركة نفسها ــ كونها مرخصًا لها في البحرين ــ أصبحت شركة بحرينية وهي تتحمل المسؤولية، وبالتالي ينص البند 3 على ماذا؟ على التالي: «أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية إذا لم تكن فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية ...»، بمعنى أنها ليست مرتبطة بأي جهة خارجية، «... فإذا كانت فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية تعفى من وجود كفيل بحريني لها»، أي إذا كانت الشركة تابعة لتلك الشركات الأجنبية فهي التي تتحمل المسؤولية، أما إذا لم تكن تابعة لتلك الشركات فهي تحتاج إلى وجود كفيل بحريني، وتكون مسجلة بصفتها شركة بحرينية وتتحمل المسؤولية عن أعمالها ورأسمالها وموجوداتها وغير ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لكنك لم تربط لنا بين هذا التفسير والبند 6 الذي يتكلم عن المسؤولية. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح للمجلس أن هذا البند لم يكن موجودًا أساسًا في مشروع الحكومة، وإنما أضيف من قبل مجلس النواب الموقر، فبالتالي أعتقد أن تفسير رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس والأخت لولوة العوضي بأنها تخضع للمسؤولية القانونية المدنية، فهذا تفسير غير صحيح، لأن النص واضح وهو أن صاحب المكتب هو الذي يتحمل المسؤولية القانونية، فبالتالي من الممكن أن تمتد إلى المسؤولية الجنائية، وكما ذكرتم أن صاحب المكتب من الممكن أن يكون شركة ذات مسؤولية محدودة، فسؤالي: هل ستتأثر المادة إذا تم حذف هذا البند؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ بشير محمد صالح المستشار القانوني بوزارة الأشغال.
المستشار القانوني بوزارة الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، عملنا هو أن نضع الشروط المتوافرة في المنشأة المستثنية ولكننا تماشينا مع النواب ورأينا أن هذه المادة بصورتها الحالية قد تفي بالغرض، أما إذا حذفنا هذا البند فالمادة ستصبح كالمادة التي وردت من الحكومة، وشكرًا.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، أقترح حذف البند 6 من هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
قدميه مكتوبًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخت رباب العريض أن تسمع اقتراحي وهو: أن نعيد صياغة البند 6 بحيث تصبح كالتالي: «أن يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية عن جميع ما يصدر عن المكتب من أعمال إذا كان المكتب فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية»، هذا ما نقصده بمعنى أنه إذا كان المكتب فرعًا أو وكالة فشركة الأم هي التي تتحمل المسؤولية، لذا أرى أنه بدلاً من حذف هذا البند من المادة نعيد صياغته كما قرأته عليكم قبل قليل، وهو الأفضل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب علينا ألا نتسرع في إعادة هذه المادة أو تعديلها في التو واللحظة، وخاصة أن المجلس في جلسات سابقة كان ينأى عن التسرع في التعديل ويطالب بعدم التسرع. عندما نقرأ المادة كاملة فالفقرة الأخيرة التي ذكرتها معاليك تتعلق بالمسؤولية. بالنسبة إلى قانون الشركات، إذا كانت الشركة خاصة بالأموال لا يحاسب فيها أصحابها إلا إذا صدر عنهم خطأ إداري أو غش وغير ذلك. لكن هذه المادة وضعت جزاء لصالح البحرينيين، لماذا؟ لأن هذا النص أتى مطلقًا سواء كانت شركة أو لا أو يكون لها فرع في البحرين، لأن الشركة الأجنبية قد تتخذ شركة في البحرين لكن عليها أن تفتح مكتبًا لها، وعندما نقرأ المادة بحذافيرها وبتأنٍ سنرى أن المنشأة لابد أن تفتح لها مكتبًا سواء اتخذت أحد أشكال الشركات التجارية أو كانت فرعًا، وصاحب المكتب يتحمل كل المسؤولية سواء كان شركة بسيطة أو مساهمة أو شركة أشخاص. وردًا على الأخت رباب العريض عندما ذكرت المسؤولية الجنائية، المسؤولية الجنائية فيها شخصية العقوبة، ولا أعتقد أن المشرع انتهى إلى أن فيها عقوبة جنائية، بل هنا عقوبة مدنية، لأننا نعلم أن العقوبات الجنائية فيها شخصية العقوبة ولا يمكن أن نلبس شخصًا عقوبة لجرم لم يرتكبه، أما المسؤولية المدنية فتكون قائمة ومفترضة، وهناك مصلحة في هذا المشروع لأن الشركات التي تنشئ لها مكاتب بحرينية تكون صاحب المكتب وهو هنا الشركة بكل أطيافها مسؤولة مسؤوليةً مدنيةً عن جميع الأعمال التي يقوم بها الموظفون، وفي هذا مصلحة وتقدير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح ما قالته الأخت رباب العريض وهو أن نحذف البند 3، البند 3 ليست له علاقة...
النائب الأول للرئيس:
الأخت رباب العريض اقترحت أن نحذف البند 6.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
إذن أعتذر.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق ما ذكرته الأخت لولوة العوضي وهو أنه في هذه المادة ككل يجب أن نتأنى، فحتى لو حذفنا البند 6 فلن يؤثر ذلك على النص، فأي شخص صدر عنه أي خطأ سواء شركة أو أفراد فإنه يتحمل المسؤولية، والنص على هذا الموضوع في هذه المادة أرى أنه غير ضروري. وبخصوص موضوع المسؤولية الجنائية، نحن في المجلس أقررنا قوانين سابقة تقضي بأن يتحمل الشخص الاعتباري أيضًا المسؤولية الجنائية، ولا أتكلم عن المسؤولية الجنائية السالبة للحرية، ولكن هناك غرامات تتعلق بمن يرتكب أي فعل يشكل جريمة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الآن لدينا اقتراح مقدم من الأخت رباب العريض بحذف البند 6، ورأي عام بعدم الاستعجال في إقرار هذه المادة، فهل توافق اللجنة على استرداد المادة لمزيد من الدراسة؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، استرداد المادة يتطلب مشاورة الإخوة في الحكومة، فحبذا لو نستمع...
النائب الأول للرئيس:
القرار قرار المجلس وليس قرار الحكومة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
هذا صحيح سيدي الرئيس، ولكن هل سيضيفون أي جديد إلى هذه المادة؟
النائب الأول للرئيس:
الإضافة من حق الأعضاء، وهم أبدوا ملاحظات مفيدة ومهمة قد تؤثر على الصياغة النهائية، وبالتالي قد يكون من الأفضل للمجلس عدم الاستعجال. تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجو التصويت على المادة، وإذا لم تحظَ بالموافقة نصوت على استرداد المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، سعادة الوزير والمختصون يؤيدون الاقتراح الذي تقدمت به الأخت رباب العريض بحذف البند 6 وهذا أسهل حتى لا يتعطل إقرار المادة، لأنه حتى إذا أعيدت إلى اللجنة فسيحدث الخلاف نفسه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
إذن لدينا اقتراح مقدم من الأخت رباب العريض وواضح أن الأغلبية متفقون عليه، فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض بحذف البند 6 من المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البند 1 يجب أن تكون العبارة كالتالي: «أن تكون المنشاة قائمة ومرخصًا لها...»، لدي هذا التصحيح اللغوي فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة مع مراعاة الأخذ بالتعديل اللغوي المقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي وحذف البند 6؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
الفصل الرابع: إجراءات الترخيص: المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. للتوضيح فقط وردت في التوصية عبارة عن طريق الخطأ وهي المتعلقة بآلية الإخطار، حيث إننا لم نعدل على المادة، وهي المادة نفسها المعدلة من قبل مجلس النواب الموقر.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، تقول المادة: «... ويعتبر فوات هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للطلب، وإذا رفض المجلس الطلب صراحة فيجب أن يكون بقرار مسبب...»، بمعنى أنه في حالة الرفض الضمني لا يشترط وجود قرار مسبب، أما إذا كان الرفض صراحة فيجب أن يكون بقرار مسبب، في حين أن مشروع الحكومة يقول: «وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار المجلس مسببًا»، أي في جميع الأحوال، سواء كان الرفض ضمنيًا أو صراحة، وأعتقد أن نص الحكومة أفضل من هذا النص، فلماذا وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب؟ فحتى الرفض الضمني يجب أن تكون له أسباب، ولا يصح أن نسكت عنه من دون إبداء أسباب، ونص الحكومة شامل، ففي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار المجلس مسببًا، فإذا رفضوا وراجعهم الشخص وسألهم عن سبب رفض الطلب فيجب أن تكون لديهم أسباب للرفض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا قرأنا نص الحكومة فسنجد أنه النص نفسه، حيث إن به رفضًا ضمنيًا في الفقرة الأولى ورفضًا بإخطار ويكون مسببًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
الفصل الخامس: انتهاء العمل بالترخيص: المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، في شروط الترخيص الواردة في المادة 7 ذُكر التالي: «يشترط فيمن يرخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية ما يأتي:... 6-ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز الترخيص بعد موافقة الوزير»، هذه الفقرة عندما نقيس عليها الفقرة التي مفادها انتهاء العمل بالترخيص للمرخص له في حالة صدور حكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؛ فإنه في حالة طلبه الترخيص وقد ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة ــ إذا كان الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ ــ فيجوز أن يعطى الترخيص، وبالتالي من المفترض أن يضاف هذا الأمر في الفقرة 6، فمن الممكن أن يكون الحكم الذي صدر عليه أثناء مزاولة مهنة الهندسة مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، وفي هذه الحالة سيتخذ إجراءات أخرى حتى يمنح الترخيص وهذا أمر جوازي للوزير، فأتمنى أن يضاف هذا الأمر في حالة المزاولة وليس في حالة...
النائب الأول للرئيس:
الأخت رباب، هل لديك نص محدد؟
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، من الممكن أن نضيف التالي: «ما لم يكن مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة» وهي العبارة نفسها الموجودة في المادة 7؛ حتى نعطيه فرصة...
النائب الأول للرئيس:
الأخت رباب، أرجو تقديم اقتراحك مكتوبًا حتى يكون واضحًا.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
حسنًا سيدي الرئيس.
النائب الأول للرئيس:
تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال حول هذه النقطة، عندما بينت اللجنة موضوع انتهاء العمل بالترخيص للمهندس فرّقت بين المهندس والترخيص للمكتب الهندسي، وأضافت الحكم الذي ذكرته الأخت رباب العريض، أي في حالة الترخيص للمكتب فقط ولم تضعه للمهندس، مع أني أرى أنه من الأولى ــ إذا كان هناك حكم على المرخص له بعقوبة ــ أن يكون ذلك للمهندس أكثر من المكتب الهندسي، فلماذا وضع ذلك للمكتب الهندسي ولم يوضع للمهندس؟
النائب الأول للرئيس:
الأخ السيد حبيب، ما هو السؤال تحديدًا؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المهندس المرخص له حُكم عليه بعقوبة جنائية لم توضع ضمن الشروط التي ينتهى بها العمل بالترخيص، بينما وضع ذلك للمكتب الهندسي، لماذا؟ أريد أن أعرف...
النائب الأول للرئيس:
أي بند في المادة تشير إليه؟ ليس موجودًا بالنسبة إلى الفقرة (أ)؛ لأنه فرق ما بين المهندس والمكتب الهندسي، هناك متى ينتهي العمل بالترخيص، وهنا الحالات مختلفة. وفي البند (6) وُضعت العقوبة الجنائية للمكتب الهندسي ولم توضع في حالات المهندس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
في البند (6) محل البحث وردت عبارة « بعقوبة جنائية»، والصحيح هو عقوبة جناية وليس عقوبة جنائية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال.
رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرتان (أ) و(ب) واضحتان، الفقرة (أ) تختص بترخيص المهندس، والفقرة (ب) تختص بالمكاتب الهندسية، والضوابط والشروط واضحة في كلتا الفقرتين، وأنا لا أرى أن هناك أي إخلالٍ بحق المهندس ولا بالمكتب الهندسي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، المادة (7) حددت شروط الترخيص لمزاولة المهنة للفرد بألا يكون قد سبق الحكم عليه، وبالتالي يُمنح هذا الفرد الرخصة. وفي المادة (9) وردت إجراءات فتح مكتب. ونجد أن البند (ب) ينص على أنه ينتهي العمل بترخيص المكتب إذا صدر حكم ضد المرخص له، حيث إن المكتب هنا مُرخص، فأنت تغلق المكتب إذا صدر حكم على المرخص له، بينما البند (أ) يتكلم عن الفرد، حيث إن المادة (7) تنطبق على الفرد ويكون الإلغاء إذا صدر عليه حكم، وهنا البند (6) ينطبق على المكتب، وأعتقد أن هذا واضح. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الملاحظة ذاتها التي تطرقت إليها الأخت رباب العريض بخصوص الحكم على المرخص له بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أرى أن وجود البند (6) ليس في محله، لأنه يتعلق بالبند (2) الذي ينص على «انقضاء الشركة طبقًا لقانون الشركات التجارية وذلك في الحالات التي يتخذ فيها المكتب شكل شركة»، ثم نص على فقدان أي من شروط الترخيص، إذن الحكم الآن على المرخص له بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة إذا كان المرخص له شركة، هذا ما فهمته من هذا البند، وهو أنه إذا كانت الشركة مرخصة وفيها عدة شركاء، وارتكب أحد الشركاء جناية؛ فهل نعاقب باقي الشركاء بغلق الشركة أم تنقضي الشركة؟ أنا أرى بخصوص هذا الموضوع إما أن نرجع المادة بحيث نعيد النظر في هذا البند وإما أن نلغيه، لأن ذلك لا يستقيم، ووضع الشركات غير عن وضع الشركة ذات الشخص الواحد مثلاً، أو المؤسسة الفردية، أو المكتب الهندسي الذي يملكه شخص واحد، فأنا هنا أتكلم عن شركة تتكون من مجموعة من الشركاء يملكون حصصًا فيها، فهل أعاقب الجميع في حالة ارتكاب أحد هؤلاء الشركاء جناية مخلة بالشرف وأغلق المكتب؟ فحبذا لو ترد الحكومة أو اللجنة عن هذا التساؤل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما قالته الأخت جميلة سلمان، وأعتقد أن النص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الأفضل، وبالنسبة إلى موضوع الحكم فهذه الإضافة كانت من السادة النواب وأعتقد أنها لم تكن في محلها أساسًا، وتتناقض مع الشرط الذي قلته وهو في حالة طلب الترخيص لمزاولة المهنة إذا قمت بإعطائه فرصة في طلب الترخيص إذا كان حكمه مشمولاً بوقف التنفيذ فيجوز إعطاؤه الترخيص، وفي هذه الحالة إذا زاول المهنة سأقوم بإنهاء الترخيص حتى في حالة وقف تنفيذ العقوبة، ونحن نعرف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، فقانون العقوبات لم يُحددها، وبالتالي فإن تقديرها متروك للمجلس أساسًا، لأنه يمكن أن تعتبر أيضًا جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فأنا أرى أنه من الأفضل أن نرجع إلى النص الأصلي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ بشير محمد صالح المستشار القانوني بوزارة الأشغال.
المستشار القانوني بوزارة الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد من الحكومة ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ واضح وصريح ويفي بالغرض، أما بخصوص إعادة صياغة النص من قبل الإخوة النواب فنحن في نظرنا أنه في التفسير واللوائح أيضًا قد يفي بالغرض، ولا نود أن يُعاد للدراسة بسبب ذلك، ولا نود أن يُعطل القانون أكثر مما تعطل، فإذا رأيتم أن نأخذ تفسيرًا مُعطى من الحكومة فإن المهندس سواء كان فردًا أو شركةً ينتهي عمله بالأسباب المذكورة في المادة، أما الشركة فوفاتها هي حلها أو إفلاسها أو انتهاؤها تحت قانون الشركات التجارية المعروف، فإذا أخذنا هذا التفسير المجمل يمكن أن نمرر هذا النص الذي ورد إليكم بهذه الطريقة، بمعنى أن الوفاة...
النائب الأول للرئيس:
أود أن أذكر شيئًا واحدًا وهو أننا لن نمرر شيئًا الأعضاء غير مقتنعين به بسبب الاستعجال أو ضيق الوقت، فنحن نصيغ قوانين وإذا لم نحكم الصياغة فسوف نتحسف لاحقًا إذا ارتكبنا مخالفة...
المستشار القانوني بوزارة الأشغال:
سيدي الرئيس إذا تسمح لي، أنا أعتذر جدًا إذا أُخذ عني هذا الفهم، فأنا أيضًا لا أود أن يُمرر الإخوان النواب شيئًا غير مقتنعين به، ولكن هذا الموضوع أخذ نقاشًا مستفيضًا في اللجنة ونحن حضرنا وشاركنا في مناقشته، ويبدو أننا لم نستطع تمرير النص الوارد من الحكومة، وفي رأيي هو فعلاً نص بسيط وواضح، وأي قانون يمكن أن...
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد الكلام الذي أثير حول الموضوع. نحن حينما نقرأ المادة نجد أنها في بدايتها تنص على التالي: «ينتهي العمل بترخيص المهندس في أي من الحالات الآتية» ويختلف النص الذي وافق عليه النواب عن النص الذي ورد من الحكومة في عدة أمور نتيجة للتعديلات التي وردت على مشروع القانون من قبل مجلس النواب، فحينما نأتي إلى الفقرة (ب)، فالفقرة (أ) تكلمت عن ترخيص المهندس وضمنت حالاته، والفقرة (ب) تكلمت عن انتهاء العمل بترخيص المكتب الهندسي، ونحن نعلم في المواد السابقة أن الشركات أو المنشآت الهندسية تفتح لها مكاتب للهندسة في مملكة البحرين، فإذا كان صاحب المكتب أو صاحب المنشأة، فإن تفسير القانون يجب أن يُفسر متكاملاً وليس بتفسيرات جزئية ونأخذ هذه المادة لنفسرها بمعزل عن باقي المواد، فنحن حينما تكلمنا وحذفنا الفقرة التي نقول فيها: يتحمل صاحب المكتب، فهذه مرتبطة بالفقرة التي تم حذفها والتي تتكلم عن تحمل صاحب المكتب المسؤولية عن أعمال تابعيه، فهذا النص أيضًا يتكلم عن الحكم على المرخص له بمزاولة المهنة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، النصوص مترابطة، وأنا أقترح على اللجنة إعادة هذا النص إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وليس القصد كما تم في السابق هو حذف فقرة تحمل المسؤولية حتى نُسرع في القانون، لا، بل على العكس من ذلك، فحذفنا لها سيعيدها إلى مجلس النواب، وإلغاء المادة سيترتب عليه إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب بخصوص المادة التي تم حذفها وكان الاقتراح مقدمًا من مجلس النواب. أنا أرى أن هذه المادة مرتبطة بصاحب المنشأة إذا حكم عليه، لأنك تتكلم عن مكتب ولا تتكلم عن شركات، حيث إن المشروع فيه شركات وفيه مكاتب وفيه أفراد، فهذه المادة تتكلم عن المكاتب ومسؤولية صاحب المكتب إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف فيلغى حينها الترخيص وينتهي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، في كل الأحوال فإن النص المقترح من الإخوة في اللجنة يختلف عن النص المحال إلينا من الإخوة في مجلس النواب، وبالتالي هناك خلاف بيننا وبينهم في الرأي، فحتى لو صوتنا على رأينا سيرجع المشروع إلى مجلس النواب وسيقومون بمناقشته. تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان:
شكرًا سيدي الرئيس، وضحت الأخت لولوة العوضي الموضوع بالضبط، لأن الفقرة (ب) تحكم المكاتب الهندسية سواء كانت مكاتب هندسية لأفراد فقط أم لشركات، فإذا كان الفرد نفسه ومارس أعمالاً جنائية وما شابه، فستنطبق عليه هذه المسائل، أما إذا كانت شركة فكذلك ستنطبق عليها القواعد القانونية بالنسبة للشركات حين ارتكاب أي فعل جرمي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدينا مقترح بالعودة إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة، وليس لدي اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وبالتالي نصوت على الاقتراح الأبعد...
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
سيدي الرئيس، هل تأذن لي بالكلام؟
النائب الأول للرئيس:
تفضلي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت أن النص الذي وضعته اللجنة يختلف عن نص مجلس النواب، ففي جميع الأحوال سيعود إلى مجلس النواب، ولكن نص الحكومة يختلف تمامًا عن الاثنين، وخوفي حينما يرجع إلى مجلس النواب ألا يوافقوا على تعديل اللجنة وحينها سيتعطل مشروع القانون، فلنتغاضَ الآن عن نص الحكومة ونركز جهودنا على نص النواب، لأنه ربما إذا عاد إلى مجلس النواب يوافقون عليه لأن نص اللجنة لا يختلف كثيرًا عن نص النواب، فقد ينال الموافقة هناك، ولكننا إذا رجعنا إلى نص الحكومة فأنا متأكدة أن النواب سوف يُصرون على تعديلهم وسيتعطل القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.
وزير الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، بدأ النقاش بالنسبة إلى هذه المادة في موضوع إذا كان المكتب شركة، وإذا صدر حكم على أحد المُلاك، وأعتقد أن ما تفضل به الأخ محسن مرهون جاء بهذا التفسير، إذا كان الترخيص لمهندس فيلغى الترخيص بحسب ما ورد، وإذا كان الترخيص للمكتب نفسه، فالمكتب يملكه شخص ما، وبالتالي إذا صدر هذا الحكم سيغلق المكتب ويُسحب الترخيص، أما إذا كان شركة فلا يتبعه ذلك، إنما يتبع قانون الشركات، والأمور واضحة ولا أرى أي لبس فيها، وأرى أن تبقى المادة كما هي بصياغة اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدينا اقتراح الأخت جميلة علي سلمان بالعودة إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة، فهل نصوت الآن على توصية اللجنة؟ تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة الأبعد فينبغي أن يتم التصويت عليها أولاً، وإذا لم يوافق المجلس عليها يتم التصويت على النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن سوف نصوت على المادة بتوصية اللجنة مع التعديل الذي أدخل على الكلمة الواردة في السطر قبل الأخير من المادة، وهو تغيير كلمة «جنائية» لتصبح «جناية»، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)