الجلسة الرابعة و العشرون - الحادي والعشرون من شهر إبريل 2014م
  • الجلسة الرابعة و العشرون - الحادي والعشرون من شهر إبريل 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الاثنين 21/4/2014 - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) (تعديل النظام الأميري إلى النظام الملكي)، "إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد إلى الظروف المشددة في المادة (75)".
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، د. ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:    24
    التاريخ:   21  جمادى الآخرة 1435هـ
                   21   إبريـــــــل  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1435هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر إبريل 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- الرائد أحمد إبراهيم الغتم من صندوق التقاعد العسكري.
      2- السيد أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانوني لصندوق التقاعد العسكري.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      - السيد عبدالله إبراهيم الجودر رئيس قسم الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      - المهندس عبدالله عبداللطيف محمد الوكيل المساعد للثروة البحرية.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، أسعد الله صباحكم بكل خير، نبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: الدكتورة بهية جواد الجشي، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وجميلة علي سلمان للسفر في مهام رسمية بتكليف من المجلس، وخليل إبراهيم الذوادي، والسيد ضياء يحيى الموسوي، خالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وأحمد إبراهيم بهزاد لظرف صحي طارئ، ونانسي دينا إيلي خضوري لطقوس دينية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 63 السطر 4 أرجو تغيير الحرف «أو» ليصبح «و»، بحيث تكون العبارة كالآتي: «... الموجود بيننا وبين وزارة المالية ومجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة». ولدي أيضًا تصحيح آخر في الصفحة نفسها السطر 11، أرجو إضافة «أل التعريف» إلى كلمة «متمكن» لتصبح العبارة كالآتي: «والجهاز الإداري المتمكن من عملية استثمار بهذا الحجم»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في مداخلتي الثانية ــ كان لدي مداخلتان في جلسة الأسبوع الماضي ــ الخاصة بموضوع الاستثمار وفوائده، وجدت أن ما هو مكتوب في مضبطة الجلسة مختلف قليلاً عما قلته، فقمت بتزويد القائمين على المضبطة ببعض التعديلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديلات. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م، بشأن الجمعيات السياسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012م، وقد تمت إحالتهما إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م، وقد تمت إحالتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟ 

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟ 

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟ 

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، (تعديل النظام الأميري إلى النظام الملكي)، «إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد إلى الظروف المشددة في المادة (75)» . وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟ 

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 100)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الداخلية، وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة أوجه القصور الذي يكشف عنه الواقع العملي لدى تطبيق تشريعات قائمة بالفعل، وذلك بسد الفراغ التشريعي في قانون الأحداث الذي لم ينص على وضع حد أدنى لسن الحدث. وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن مضمون مشروع القانون جيد بالفعل، وهو أيضًا متفق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين مثل اتفاقية حقوق الطفل، ولكنني أعتقد أنه بالصيغة الموجودة حاليًا سيكون هناك فراغ تشريعي أيضًا، حيث إننا وضعنا الحد الأدنى للحدث ولكننا لم نضع التدابير الأخرى، بمعنى أنه إذا كان عمر الحدث يقل عن 7 سنوات، ووُجد ــ لن نقول إنه وُجد في حالة انحراف ــ في مرحلة خطرة، فقد يكون سارقًا أو متسولاً على سبيل المثال، ومعنى ذلك أنه بهذا النص لم يتم ضبطه، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات أو تدابير. ومن المفترض ــ في اعتقادي ــ أن يؤخذ رأيا وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية بعين الاعتبار من قبل مجلس النواب؛ لأنهما قالا إنه بالفعل يجب أن يكون هناك حدٌ أدنى ولكن مع وجود تدابير. حيث إنه بعدم وجود هذه التدابير سيكون هناك فراغ تشريعي، بمعنى أن أي طفل وُجد في حالة خطر ــ كحالة التسول مثلاً ــ لن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، ولذلك أنا أعتقد أنه يجب أن يُعدّل النص لسد هذا الفراغ التشريعي. أنا أود أن أقول إنه حتى المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل نصت الفقرة الثالثة منها على أن: «تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصًا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك، أو يُثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي: أــ تحديد سن دنيا يُفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات. ب ــ استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية شريطة أن تُحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترامًا كاملاً». أيضًا ميثاق الطفل في الإسلام نص في المادة (22) على أن الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز التي يُحددها القانون يكون غير مسؤول جنائيًا ويجوز أن يخضع لأحد تدابير الرعاية المقررة قانونًا؛ ولذلك أعتقد أنه يجب أن تكون هناك نصوص أخرى تعدل قانون الأحداث بوضع تدابير وسد أي فراغ تشريعي. وأنا أعتقد أن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لفتتا انتباه اللجنة إلى هذا الموضوع، وبالتالي أعتقد أنه بموافقتنا على هذا النص وبهذه الكيفية سوف نوجد فراغًا تشريعيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية حينما نقرأ تقرير اللجنة نجد أن هذا التقرير تضمن رأي وزارة الداخلية، ورأي وزارة التنمية الاجتماعية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ثم أتى برأي الحكومة الموقرة. أنا أفهم أن هذه الوزارات هي تابعة للحكومة، فمن المفترض أن يكون لهم رأي واحد في مشاريع القوانين أو في أي موضوع يتم تداوله أمام اللجان أو أمام مجلسكم الموقر. حينما نرجع إلى رأي وزارة الداخلية نرى أنها توافقت مع مشروع القانون، وحينما نرجع إلى رأي وزارة التنمية الاجتماعية نجدها أيضًا توافقت مع المشروع، وحينما نرجع إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نجدها أيضًا توافقت مع المشروع، ولكننا حينما نأتي إلى رأي الحكومة نجد أنه متفق ــ كما تطرقت إلى ذلك الأخت رباب العريض ــ تمامًا مع مشروع القانون. رأي الحكومة متفق مع مشروع القانون من حيث إنه يأتي لتحديد سن المساءلة القانونية بالنسبة إلى الأطفال المميزين، ولكن الحكومة في رأيها تطرقت أيضًا إلى ضرورة وضع التدابير، لأنه رغم أن القانون الحالي عام ولم يُحدد السن الأدنى فإنه بتطبيق النص الحالي في القانون فمنهم من لم يكمل سن السابعة لأن القانون اعتبر كل من لم يكمل 15 سنة هو حدث، فالقاضي بإمكانه عند تطبيق العقوبات أو التدابير ــ لأن قانون الأحداث فيه تدابير وفيه عقوبات ــ أن يطبق التدابير على من لم يتجاوز سن 7 سنوات، وهذا ما جرى عليه العمل في القضاء، وبالتالي أنا أود أن أفهم من مقرر اللجنة أو رئيسها أو أعضائها كيف يكون  لوزارة الداخلية رأي خاص ولوزارة التنمية رأي خاص؟! ما هي الحكومة المقصودة في هذا التقرير؟ لأن رأي الحكومة الوارد في التقرير هو الرأي الأصوب، فقد تكلم عن تدابير احترازية أو وقائية لابد من اتخاذها لمن هم دون سن السابعة في حالة انحرافهم أو في حالة ارتكابهم جريمة نص عليها قانون الأحداث بعقوبة أو تدبير احترازي. نريد أن نعرف من هي الحكومة التي اختلف رأيها عن رأي باقي الوزارات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أختلف مع ما ذكرته الأخت رباب العريض والأخت لولوة العوضي بشأن أن القانون النافذ نص على الحد الأعلى للسن القانونية ولم ينص على الحد الأدنى، ولذلك فإن الهدف من هذا القانون هو تحديد الحد الأعلى والحد الأدنى، حتى المجموعة القانونية في منظمة المرأة العربية كان من ضمن توصياتها عندما بحثت موضوع التشريعات في الدول العربية أن يكون هناك تحديد للحد الأعلى والحد الأدنى للسن القانونية وتنحصر فيما بينهما المسؤولية الجنائية، ويخضع لقانون الأحداث. وهناك رأيان طُرحا حول هذا الموضوع، وقد وجدنا أن رأي الحكومة حدد وضع الطفل دون سن السابعة وكيفية التعامل معه في حالة انحرافه مما يستدعي اتخاذ التدابير بشأنه. في الواقع يصعب الأخذ بالرأيين القانونيين، وكما تفضلت بشرحه الأخت لولوة العوضي والأخت رباب العريض، ولن أعيده باعتبار أنه يذهب مع الاتجاه القائل بوجوب وجود نص يخضع بموجبه من هم دون سن السابعة لتدابير معينة. الاتجاه الآخر يرى أن كل من هم دون سن السابعة يعتبرون عديمي المسؤولية وعديمي الأهلية، بمعنى أنه غير مسؤول جنائيًا ولا مدنيًا، وبالتالي ستنتفي معه مشروعية اتخاذ التدابير بشأنه، وهذا الرأي هو ما أوضحه الدكتور مصطفى شعبان في مجلس النواب. وكما ذكرت بدايةً أن كلا الرأيين لهما وجاهتهما، ولكنني أعتقد أنه مع وجود قانون الطفل ووجود طبيعة السياسة التشريعية في مملكة البحرين فهذا لا يمنع أن تتم الموافقة على مشروع القانون فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للسن القانونية، وخاصةً أن مملكة البحرين قد اعتمدت معيار الوسطية في تحديد السن القانونية وهو 15 سنة، وهناك بعض الدول حددتها بـ 12 سنة والبعض الآخر حددها بـ 16 سنة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية اختلفوا ما بين 16 سنة و 13 سنة في عدد من الولايات، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فهم يطبقون فيما يتعلق بالعقوبات لمن هم في سن السادسة عشرة وتصدر في مواجهتهم أحكام بالسجن المؤبد وغيره. لذلك أنا أرى أن تحديد الحد الأعلى والحد الأدنى للسن القانونية له موجباته وضرورياته. أما بالنسبة إلى مسألة كيفية التعامل مع من هم دون سن السابعة بموجب التدابير المطلوبة، فبالطبع سيتحمل المسؤولية الوالدان ولا تخلو نصوص قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من تحميل المسؤولية لمن يقوم بمراعاة ومراقبة هؤلاء الأشخاص، وهذا ما أقررناه في قانون الطفل. وكذلك يعد من الأعذار المخففة التي ينظر إليها القاضي بعين الاعتبار حداثة سن المتهم عندما يعرض عليه طفل سنه من 16 إلى 18 سنة. لذلك أنا مع قبول هذا النص، صحيح أن الإخوة في وزارة الداخلية تساءلوا عن كيفية التعامل مع من هم دون سن السابعة، ولكنني أتمنى أن نجد كشفًا ترصد فيه وزارة الداخلية أو مركز حماية الطفل عدد الحالات التي تتعلق بمن هم دون سن السابعة حتى يكون هذا محركًا للمشرع وينتبه للحالات التي تقع فعلاً، وأننا بحاجة إلى أن نشملهم بالتدابير على ضوء هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية
       بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد أن رأي وزارة الداخلية متوافق مع رأي الحكومة ومع رأي وزارة التنمية الاجتماعية، ونحن مع التوجه الدولي في وضع حد أدنى لسن الحدث، ولكن هذا التحديد سيؤدي إلى إخراج شريحة من الأشخاص وهم دون سن السابعة ــ كما هو موضح في رأي الحكومة ومذكرة وزارة الداخلية ــ بالتالي فإن الأمر يتطلب ضرورة فرض تدابير معينة عليهم في حالة تعرضهم للانحراف أو الخطورة الإجرامية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة، رأي اللجنة ورأي وزارة الداخلية والحكومة هو الحماية لمن هم دون سن السابعة ــ كما جاء في تقرير اللجنة ــ لحمايتهم من الانحراف أو من لا يوجد لديهم وليّ مسؤول عنهم. وبيّن التقرير الوزارات المسؤولة عن حمايتهم. لدي تساؤل عن الحد الأدنى والحد الأعلى ــ خمس عشرة سنة ــ وكما قال بعض الأعضاء أن هذا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقتها مملكة البحرين، وهناك اتفاقيات أشرفت عليها الأمم المتحدة وقمنا بمناقشتها سلفًا فيما يتعلق بالطفل وحمايته. في إحدى هذه الاتفاقيات تم تمديد سن الطفل إلى 18 سنة وكان للمجلس رأي بشأنه ودارت مناقشات كثيرة حول هذا الموضوع. فهل هذا يتوافق مع الاتفاقيات التي صدقت عليها حكومة مملكة البحرين؟ فنحن نقول الحد الأعلى للحدث هو 15 سنة وفي الاتفاقيات كان الحد الأعلى هو 18 سنة، فأعتقد أن هناك لبسًا يجب توضيحه في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أحب أن أوضح أن كل من هم دون سن السابعة لا تتخذ ضدهم عقوبات، إنما تدابير احترازية كما أشار إليه رأي الحكومة في التقرير مثل: التوبيخ، التسليم ...إلخ. لا يكفي القول إن هناك قوانين موجودة في مملكة البحرين لمساءلة أو معاقبة ولي الأمر، إنما هذه التدابير الاحترازية وضعت لوقاية الطفل نفسه من تكرار أفعاله الانحرافية، فالتوبيخ والتسليم والرعاية ليست من العقوبات بل تدابير لحفظ الطفل من الانحراف أو تكراره وخاصةً في حالة إهمال الوالدين. وسأرد على الأخت دلال الزايد بالنسبة للإحصائيات، فنحن لو ذهبنا إلى المحاكم لرأينا أن أغلب الأحداث المنحرفين ترعرعوا بين عائلات مفككة أسريًا، وإهمال الوالدين هو السبب الرئيسي لانحراف هؤلاء الأطفال، بالتالي ــ كما تفضل ممثل وزارة الداخلية ــ عندما نضع سنًا أدنى للمساءلة الجنائية فهذا يعني أن الطفل في عمر السابعة لا تطبق عليه عقوبات ونتجاوز التدابير الاحترازية، حيث من المفترض ــ بحسب القانون الحالي ــ أن القاضي يستطيع أن يصدر أوامر توبيخ أو تسليم لمن هم دون السابعة إذا وُجدوا في ظرف من ظروف التعرض للانحراف وليس الانحراف، فالانحراف له عقوبته أما التعرض للانحراف فله تدبيره الاحترازي بحسب قانون الأحداث. بالتالي فإن ما أشارت إليه الحكومة وما نتجه إليه نحن أيضًا ليس القصد منه توقيع العقوبة على من لم يتجاوز السابعة من عمره وإنما هو مجرد إجراء وقائي يصب في مصلحته. بالتالي عندما نرى الأطفال المعرضين للانحراف في المحاكم فسنجد أن نصفهم أو أكثر من النصف بقليل هم دون السابعة نتيجة لإهمال والديهم. إذن مشروع هذا القانون سوف يحرم المحاكم أو القاضي من اتخاذ أي تدبير لحماية الطفل، فلا يكفي لحماية الطفل أن أحاسب والديه أو متولي الرقابة عليه، وإنما لابد أن يعطى القضاء سلطة اتخاذ تدبير معين لحماية هذا الطفل من الأذى الذي يرتكبه أو نتيجة تسبب والديه أو من تولى الرقابة عليه، فالقانون قاصر جاء لسد ثغرة وفتح لنا بابًا كبيرًا وهو عدم مواجهة الأطفال الذين هم متعرضون للانحراف ومن هم دون سن السابعة من الحماية المقررة لهم في القانون النافذ، فالأخير أعطى القاضي صلاحيات واسعة في تطبيق التدابير المنصوص عليها في القانون على من هم دون سن السابعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح أننا لا نستطيع القول إن الطفل دون سن التمييز وهو سن السابعة من عمره في حالة انحراف أو تعرض للانحراف، إنما هو في حالة خطر، فتجب علينا حمايته، ولابد أن نلتزم كذلك بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل ولا نلجأ إلى القضاء في اتخاذ إجراءاتنا في مواجهة هذا الطفل، ولكننا بحاجة إلى تدبير. وأنا أعتقد عند وجود الطفل في حالة غير قانونية ــ حالة تسول على سبيل المثال ــ فإن وجود هذا النص يعني أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك إجراء أولي وهو ضبط هذا الطفل وتسليمه لذويه، ولكن بهذه الطريقة لن نستطيع أن نضبطه ولا أن نسلمه لذويه، إذن ما هو الحل؟ بالتالي هناك فراغ تشريعي لن تحله النصوص الأخرى لأنه نص خاص ولا يمكننا معاقبة متولي رعايته لأنه هو من سيعاقب وقانون الأحداث ينص على معاقبته، لكننا نرى أن التدبير الأهم هو تسليم هذا الطفل إلى ذويه وبهذه الطريقة لن يتخذ أي إجراءات في ظل وجود هذا النص. لدي اقتراح للجنة وهو أن يتم استرجاع المادة ويجتمعوا مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية لإضافة نص وذلك لأهمية وضع حد أدنى، وأيضًا ضرورة النص على وضع تدبير التسليم ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متولي الرعاية بالنسبة لهذا الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى، ولكنْ لدي اقتراح على ضوء ما ورد في مذكرات الجهات المعنية، وبالذات وزارة الداخلية فهي أكثر المتعاملين مع هذه الحالات وكنا نتمنى أيضًا معرفة رأي مركز حماية الطفل باعتباره جهة ذات اختصاص، الاقتراح هو إخضاع من هم دون السابعة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة وعند وجودهم في إحدى حالات التعرض للانحراف، للتدابير المنصوص عليها في المادة 10 (أ، ب، ج) الخاصة بالتوبيخ والتسليم، ولكن مع وجود هذا النص، يمكن أن تُحال إلى اللجنة لبحث أوجه إضافتها لضمان أن تقوم وزارة الداخلية بدراستها، لأننا نعرف أنه حتى المختصين في علم العقاب يردون المسألة إلى أنه إذا لم يتم تقويم الشخص منذ وجود بوادر عليه للاتجاه إلى الجريمة، فإن هذا يعد أحد عوامل أن يصبح الشخص في المستقبل مجرمًا. بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ فؤاد الحاجي حول اتفاقية الطفل، أقول إن اتفاقية الطفل عندما نصّت على سن 18 عامًا أوردت في خاتمتها أنه يُترك للدول ــ كل بحسب منظومته القانونية ــ كيف تقرر، سن الثامنة عشرة باعتباره حماية عامة هو ما أخذت به القوانين المتعلقة بالتعليم والصحة والأمور الاجتماعية، ولكن في الأمور الجنائية ــ على مستوى دولي ــ دائمًا السن تقرر بأخفض من ذلك. وهناك الآن مشروع قانون يُبحث في الولايات المتحدة الأمريكية حول كيف يتم تقليل السن، بحيث يساءل الأحداث جنائيًا، لأنهم رصدوا كثرة الجرائم وعدم جدوى تدابير التقويم التي تُتخذ في مواجهة مثل هؤلاء الأشخاص. وعليه فإن ما اتجهوا إليه من تحديد هذه الفئة العمرية يتفق مع التشريعات الدولية المقارنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبـة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الفئة العمرية التي تبدأ من يوم ولادة الطفل إلى سن سبع سنوات لا يتمتع فيها الطفل بالتمييز أو حرية الاختيار، والمسؤول عنه بالدرجة الأولى والأخيرة هما الوالدان، هما المسؤولان عن هذا الطفل بشكل كبير. قانون الطفل عالج الكثير من النقاط التي تؤدي إلى انحراف الفئات العمرية المختلفة من يوم الولادة إلى سن الثامنة عشرة، وفيه بعض الأفعال المجرمة، وفيه نصوص كثيرة تعالج هذه المسائل. وهذا النص ــ وإن كان على قانون سابق صدر في عام 1976م ــ مهم حتى لا يكون من يوم ولادة الطفل إلى خمس عشرة سنة ــ كما كان في السابق ــ مشمولاً بقانون الأحداث الذي يعالج الانحراف لدى فئة عمرية صغيرة. نعتقد أن هذا النص كافٍ في المرحلة الحالية، لأن قانون الطفل يغطي هذه الفئة التي تكون من يوم ولادة الطفل إلى سن سبع سنوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي هي تقريبًا مداخلة الأخ الدكتور علي الطوالبة نفسها، لأن الأمر واضح، وقانون الطفل أمامي الآن، والمادة 44 منه تتكلم عن تفاصيل سوء المعاملة بأشكالها والإهمال، باعتبار أن الأم والأب مسؤولان عن هذا الطفل الذي قام بأي شيء غير صحيح وتم ضبطه، وأيضًا هناك المادة 47 التي تتكلم عن تفاصيل خطوات التبليغ عن هذه الحالات، سواء كان هناك سوء معاملة جسدية أو نفسية أو إهمال أو غيرها، هناك أيضًا نص على طريقة التبليغ. وفي رأيي أن مشروع القانون الذي أمامنا بالفعل يواكب التطورات في الاتفاقيات الدولية إذ أنه يحدد لنا الحد الأدنى، وهذا لم يكن عليه أي خلاف في أي مداخلة سابقة، وفي الوقت نفسه أرى أنه لا يوجد أي داعٍ لإضافة أي تدابير أخرى لأن قانون الطفل يُغطي هذه الفئة التي هي دون سن السابعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقدمت باقتراح لتعديل المادة وأفضّل أن تعود المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى وأخذ الآراء على الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، فلتتقدم الأخت دلال الزايد باقتراح بقانون آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت دلال الزايد لديها تعديل على المادة أرسلته مكتوبًا، فهل تريدين ــ يا أخت دلال ــ أن يعود هذا التعديل مع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم سيدي الرئيس، من الأفضل أن تعود المادة بالتعديل إلى اللجنة حتى يأخذوا وقتهم في مناقشة مسألة التدابير مع الإخوان في وزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ هناك الآن اقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة، وإذا وافق المجلس فسيتم ذلك، وإذا لم يوافق فسوف نصوّت على المادة كما وردت من اللجنة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبقًا لما تضمنه الاقتراح وما أثير من رد، أود أن أوضح أن قانون الطفل استهدف القائمين على تربية الطفل، أي أنه لم يؤخذ في عين الاعتبار كيف سيقوّم الطفل ذاته، فهناك فرق ما بين الأمرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أكرر ما قالته الأخت دلال الزايد وهو أن هناك فرقًا بين ما ورد في قانون الطفل وما ورد هنا، القواعد الواردة في قانون الطفل موجهة إلى من؟! إنها لا تحاكي الطفل، والاقتراح المقدّم من الأخت دلال الزايد يحاكي الطفل نفسه، ويؤكد حماية الطفل من أهله أو من متولي الرقابة، وتفرض عليه التوبيخ والتسليم وإيداعه مراكز متخصصة لحمايته من المزيد من الانحراف إذا ما وجد في حالة تعرض للانحراف. وزارة الداخلية أبدت رأيها بالتوافق مع رأي الحكومة، صحيح أن تقرير اللجنة لم يشر إلى رأي وزارة الداخلية كما تفضل به الأخ ممثل الوزارة حاليًا، ولكن عندما نقرأ تقرير اللجنة نجد أنه أشار إلى أن وزارة الداخلية تتفق مع ما يهدف إليه هذا المشروع من دون تفصيل، إذا كانوا هم يرون أو لديهم حالات تقل أعمارهم عن سبع سنوات وهم في حالة انحراف، ووزارة التنمية الاجتماعية المعنية بتطبيق هذا القانون ووزارة الداخلية أيضًا ــ التي لها شأن في هذا الموضوع ــ تريان أن هناك ضرورة ــ وهما الجهتان اللتان تقومان على تنفيذ القانون ــ لإيراد مثل هذه التدابير لمعالجة أوجه معينة سيترتب على إقرار هذا القانون وجودها في الحياة العملية، فما هو الضير في إرجاع هذا النص إلى اللجنة لتدارسه مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية؟ ووزارة التنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن تطبيقه، فهي لن تكتفي بالقول إن هناك قانونًا للطفل يسد هذا العوار أو النقص الذي سيترتب على إقرار مشروع هذا القانون، وبالتالي من باب أولى أن يكون هناك رأي بإرجاع المادة إلى اللجنة لتدارس الموضوع أكثر مع الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون واضح، جاء بهدف معالجة قصور موجود في القانون الحالي، وهو تحديد سن الحدث، وهذا ما هو موجود أمامنا، وأي مواد أخرى إضافية بحسب طلب الأخوات لابد أن تقدم باقتراح بقانون آخر، والذي أمامنا مادة بسيطة تتكلم عن تعديل بسيط يتعلق بتحديد سن الحدث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك طلب بإعادة المادة إلى اللجنة لدراسة التعديل المقترح فهل يوافق المجلس على هذا الطلب؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. إخواني وأخواتي الأعضاء انتهز هذه الفرصة لأرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة القيروان الإعدادية للبنات ومرافقاتهن، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لهن، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات بما يعود بالنفع عليهن من خلال زيارتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهن ومعلوماتهن في المواد الدراسية، متمنين لبناتنا الطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ونرحب بهن وبمرافقاتهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  2/ صفحة 113)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد سبق أن عرضت اللجنة مشروع القانون في جلسة سابقة، وقد قامت اللجنة بإجراء العديد من التغييرات والتعديلات في المواد ووافق عليها مجلس النواب لوجاهتها، إلا أن المادة (4: 9 بعد إعادة الترقيم) هي المادة الوحيدة التي أصر الإخوة في مجلس النواب على تعديلهم فيها، ولا نعتقد بوجود فرق جوهري يوجب إرجاع المشروع وبالتالي عقد المجلس الوطني وتعطيل مشروع القانون المقترح. وقد كان لتعاون سعادة وزير البلديات والتخطيط العمراني واجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة أثر إيجابي في مناقشة المادة المذكورة، نعني موافقة سعادته على هذا التعديل الذي اقترحه مجلس النواب، كما أكد المستشار القانوني دستورية المادة وعدم معارضتها للدستور، وخاصة أن مرجعية الخلاف بين الوزارة والمجالس البلدية هي مجلس الوزراء الموقر، ونعتقد أن إمكانية التوافق بين الجهتين أكثر من الخوف من الاختلاف، وإننا في اللجنة رئيسًا وأعضاء نتفهم تفكير سعادة الوزير في دور المجالس البلدية رغم تعدد المجالس ونوعية دورها وأثرها في اتخاذ القرار بالتعاون مع الوزارة. وقد حدد مشروع القانون مدة محددة لرد الوزارة وموقفها من رد أو مقترح المجالس البلدية، وعليه فإننا نرى ضرورة أن يُطبّق هذا على المجالس البلدية نفسها، والتزامها بالرد والوقت المحدد، ومن هذا المنطلق فإن عددًا من أعضاء اللجنة سوف يتقدمون بمشروع تعديل قانون البلديات في المادة رقم 20 إلى المجلس. معالي الرئيس، السادة الأعضاء، نتمنى أن تتم الموافقة على رأي اللجنة لكي يرى هذا القانون المهم النور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن نقدر جهود اللجنة وما أشار إليه مقرر اللجنة حول ما هي المصلحة الآن، هل المصلحة في التعطيل أم المصلحة في أن نوافق على نص قانوني معيب ــ وهذا رأيي منذ الجلسة التي ناقشنا فيها هذا الموضوع ــ علّق إصدار اللائحة التنفيذية ــ وهو أمر من اختصاص السلطة التنفيذية ــ على موافقة المجالس البلدية؟! ونستذكر أنه في الجلسة ذاتها عندما حضر سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الجلسة التي ناقشنا فيها هذا الموضوع وخاطبكَ بصفتك رئيس المجلس وقد كنت وزيرًا سابقًا وسألك: هل كنت ستقبل بهذا الإجراء ــ بصفتك وزيرًا مختصًا ــ وتعلق إصدار لائحتك التنفيذية على موافقة المجالس البلدية؟! وأبدى حضوريًا تعذر وصعوبة الموضوع، وكانت مداخلاتنا تنصب في عدم اختصاص المجالس البلدية بهذا الأمر. وبعد إعادة هذا الموضوع إلى اللجنة حضر سعادة الوزير اجتماع اللجنة وأفاد ــ كما هو وارد في الصفحة 106 من تقرير اللجنة ــ بأنه من خلال التطبيق العملي ستكون هناك صعوبة في حصول الوزارة على موافقة المجالس البلدية الخمسة على الموضوعات المحوّلة إليها من قبل الوزارة وغير ذلك، معنى ذلك أن هناك رفضًا من سعادة الوزير لهذا النص لصعوبة تطبيقه وهذا ما أبداه أمام المجلس، وهناك رفض آخر أبداه أمام اللجنة. وقد يحمّل سعادة الوزير المسؤولية في حالة تخلفه عن بعض الأمور، وقد يواجه رقابة سياسية من قبل مجلس النواب، صحيح أن القانون لم يرتب أثرًا إذا لم تصدر الوزارة اللائحة التنفيذية، ولكن هذا الأمر حالة من حالات التقصير من سعادة الوزير إذا تخلف عن إصدار اللائحة التنفيذية، حينها يستطيع مجلس النواب استخدام آليات الرقابة لمواجهة أي وزير يتخلف عن التزامه في إصدار اللائحة التنفيذية، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى ما أشارت إليه اللجنة وهو أن المجلس يستطيع أن يصدر قرارات ولكن المجالس البلدية أيضًا إذا أصدرت قرارات خاصة بها ورفعتها إلى الوزير ورأى الوزير عدم ملاءمتها ومخالفتها للقانون، فإنه يجوز له ــ بناء على نص قانوني في قانون البلديات ــ الطعن على هذه القرارات. نحن نعلم أنه تم تقديم هذا المشروع وأخذ دورته التشريعية ومرّ على المجلسين بتعديلاته وربما يتم إقراره اليوم، ولكن أنا من هذه المنصة لا أقبل أن يسمع أحد الأشخاص أننا سنمرر المشروع بعلله القانونية غير المقبولة اليوم، ونتقدم بتعديله لاحقًا، فهذا معيب في حق المشرّع أن يتجاوز مثل هذا الأمر، ومن الممكن أن أتقبل هذا الأمر بالنسبة إلى قانون الأحداث، لأن المجلس رأى أنه من باب الأهمية أن نمرره لأن الأولوية هي تحديد السن الأدنى والأعلى، ولكن هنا المشرّع يملك الحق في الموازنة بين تمرير النص وبين إجراء تعديلات لاحقة عليه. هل نقبل اليوم أن نربط مصير وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بموافقة خمسة مجالس بلدية لإصدار اللائحة التنفيذية ونحن نعلم مدى صعوبة هذا الأمر؟! سوف نخضع لمسألة أن المجالس لن توافق على أمر إلا إذا فعلت الوزارة لها أمر ما، وسوف نعطي مركزًا قانونيًا أرفع لرؤساء المجالس البلدية من الصلاحيات الممنوحة للوزير. أنا أعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة بالتوافق مع قرار النواب هو قرار خاطئ جدًا، وأتمنى على المجلس الموقر أن يصحح نظرة اللجنة لهذا المشروع وأن يصرّ على موقفه الذي قرره قبل أن يحال إلى مجلس النواب. ونوجه رسالة إلى مجلس النواب من هذه الجلسة وهي أنه ينبغي على مجلس النواب أيضًا أن يراعي قانون البلديات الذي حدد اختصاصات المجالس البلدية، وهل بإقرار مجلس النواب اليوم مثل هذا الأمر سيتنازل عن أي رقابة سياسية ضد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لأنه منعه من إصدار لائحة تنفيذية وهو يعاني من عدم وجودها الآن بسبب تعطيل مثل هذا النص؟! هل هذا يعتبر تنازلاً مسبقًا من مجلس النواب عن الأمور الرقابية وبعد ذلك ستحمل الحكومة المسؤولية عن تعطيل المصالح؟! اليوم أعتقد أن موافقة مجالس البلدية على أمر ما قد يستغرق أكثر من المدة التي استغرقها وجود هذا التشريع؛ لذا أتمنى على المجلس أن يصحح هذا الأمر التشريعي، وشكرًا.
            
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تم الاتفاق مع سعادة الوزير على المادة كما أقرها مجلس النواب الموقر، وذلك لأهمية المجالس البلدية في هذا المشروع، لذا أرجو من مجلسكم الكريم التصويت على هذه المادة لأهميتها والمحافظة على الثروة الطبيعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد هو عين الصواب، وأتفق معها تمامًا فيما جاء على لسانها. نحن نضع مصير هذا القانون برمته ومصير تنفيذه بيد جهة أو جهات هذا الأمر ليس من اختصاصها أبدًا. ليس هناك قانون في البحرين يعطي القرار النهائي للمجالس البلدية، هذا أولاً. ثانيًا: ليس هناك في قانون المجالس البلدية ما ينظم هذه العملية، بمعنى أننا إذا افترضنا أن الموضوع تمت الموافقة عليه فماذا سيحدث في هذه اللائحة؟ وأتى المجلس وقام بتعديل اللائحة ولم يأخذ بذلك  المجلس الآخر فماذا نفعل في اللائحة؟! نحن بموجب هذه المادة أضفنا دورًا جديدًا إلى المجالس البلدية وهو ليس من اختصاصاتها القانونية بتاتًا، وقمنا بتوريط أنفسنا والمشرع والقانون والسلطة التنفيذية في إجراء لا يمكن تطبيقه، وإن طبق فمجال الطعن فيه دستوريًا وارد، لأنه ليس هناك ما يعطي هذه السلطة للمجالس البلدية، وإذا استعجل الإخوة في مجلس النواب في القرار ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ فيجب علينا ألا نستعجل فيه. أنا لا أعرف في الحقيقة كيف وافق وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على هذا الرأي؟ وماذا حصل أثناء اجتماع اللجنة؟ كنت أود أن أطلع على مضبطة جلسة مجلس النواب وكيف تمت الموافقة على هذه المادة في الجلسة؟ وماذا كان رد سعادة الوزير أثناء هذه الجلسة؟ لأنه ليس هناك نص قانوني ودستوري يستند إليه هذا النص، وبالتالي أنا أعتقد ــ وأتفق مع الأخت دلال الزايد ــ أن هذا المجلس لابد أن يكون موقفه واضحًا وهو عدم الموافقة على توصية اللجنة، صحيح أنه سيكون هناك إضرار أكبر إذا لم نمرر هذه المادة اليوم ولكن الموافقة على مثل هذه المادة التي ليس لها أساس أعتقد أنها ستكون إساءة إلى السلطة التشريعية في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
        شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أوضح مدى احترامي للأخت دلال الزايد والأخ جمال فخرو، ودائمًا أحترم آراء زملائي ولكنهما أبديا ملاحظات غير موفقة. أولاً: عدم الإدراك بأن سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني عند اجتماعه مع اللجنة قد وافق على هذه المادة، والأخت دلال الزايد قرأت توصية اللجنة وقالت إن سعادة الوزير لم يوافق على المادة، وهذا غير صحيح، وقد شكك الأخ جمال فخرو فيما ذهبت إليه اللجنة وهذا أيضًا غير صحيح لأنه يود أن يطلع على محضر اللجنة ويرى كيف وافق سعادة الوزير على هذه المادة، سعادة الوزير اقتنع بهذه المادة بعد الاستشارة مع مستشاري الوزارة ومع الطاقم الإداري في الوزارة. نعم، قد يكون النص الذي اقترحناه سابقًا هو الأفضل ولكن اللجنة ترى أننا إذا لم نوافق على المادة كما أقرها مجلس النواب فسوف يكون هناك إضرار أكبر. وأود أن أوضح للزملاء مضمون هذا القانون، هذا القانون هو أولاً: قانون في عمق الدستور ويعطي المشرع تشريعًا قانونيًا للمحافظة على الثروة الطبيعية لمملكة البحرين، هذا هو الأساس، وجوهر هذا القانون المحافظة على الثروة الطبيعية لهذه المملكة، وهذا حق المملكة وحق الشعب وحق الحكومة في المحافظة على هذه الثروة. ثانيًا: نحن في هذا المجلس دائمًا نحمّل الحكومة الموقرة مسؤولية تنويع مصادر الدخل، وهذا القانون يحقق بالضبط هذا الهدف وهو تنويع مصادر دخل الحكومة. ثالثًا: في هذا المجلس الكريم هناك أشخاص لديهم اهتمام بالبيئة ويؤكدون المحافظة على البيئة، فهذا القانون ينظم استخراج الرمال والمحافظة على البيئة وتنوع مصادر الدخل للحكومة الموقرة. رابعًا: مجلس النواب الموقر وافق على 8 تعديلات متعلقة بهذا القانون، هذا القانون تنظيمي، وأستغرب من الزملاء الذين يقولون
      ــ ولديهم نية سيئة مسبقة ــ إن هذه المجالس المنتخبة التي تمثل رأي الشعب البحريني سوف تعطل القرار التنفيذي لهذا القانون، لماذا سوء النية تجاههم؟ ولماذا لا يكون لدينا حسن نية تجاههم لأنهم من خيرة هذا الشعب؟! الشعب الذي انتخبهم، إنهم معنا وسيحافظون على ثروات هذه المملكة. خامسًا: قانون البلديات وقانون المجالس البلدية يعطيان لسعادة الوزير الصلاحية، والفاصل الأساس هو مجلس الوزراء، فإن اختلفوا ذهبوا إلى مجلس الوزراء وهو الفاصل. سادسًا: من يقول إن هذه المجالس عبارة عن مجالس منتخبة فلماذا نعطيها الحق في إقرار اللائحة التنفيذية لهذا القانون؟ هذه المجالس هي جزء لا يتجزأ من الجهات التنفيذية، نعم هم منتخبون ولكنهم جزء لا يتجزأ من الجهات التنفيذية، وأذكّر جميع الإخوة بأنه عندما يصدر وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أي قرارات تنظيمية أو لوائح لتنفيذ قوانين في شؤون محلية لبلدية معينة يتم النص في ذيل هذه القرارات على عبارة «وبناء على موافقة المجلس البلدي لبلدية المنطقة كذا»، وهناك الكثير من القرارات تقرأ بهذه الطريقة «بموافقة المجلس البلدي» فما العيب في ذلك؟ هذا جزء من الديمقراطية، وهذا جزء من تحميل المجالس البلدية المسؤولية في الحفاظ على الثروة والتعاون مع السلطة التنفيذية، ويجب إعطاؤهم هذا الدور. سيدي الرئيس، هناك خمسة أو أكثر من المستشارين في مجلس النواب أقروا أنه ليس هناك أي مخالفة دستورية في هذا النص، وهناك خمسة من المستشارين في هذا المجلس الموقر لم يقرّوا أنه قد تكون هناك مخالفة دستورية. الحكومة لديها مستشارون، ولم يذكر أي أحد منهم أن هناك مخالفة دستورية في صياغة هذه المادة، فلماذا نقحم هنا ونقول إن هناك مخالفة دستورية في هذا النص؟! ألم يفهم هؤلاء المستشارون واللجنة الموقرة ــ التي أشرفت على دراسة هذا القانون واستمعت إلى آراء المستشارين ــ هذا النص؟ الأخت دلال الزايد في مداخلاتها السابقة قالت إن القانون أو بعض المواد في بعض القوانين قد لا ترتقي إلى ما نتمناه من وضوح، ولكن يجب علينا أن نضع المصلحة الكبرى في الاعتبار وهي المحافظة على الثروة الوطنية، وإعطاء المجالس البلدية المسؤولية بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني. هناك نقطة مهمة وهي أن هذه اللائحة التنفيذية تصدر مرة واحدة، وإذا كانت هناك آراء مختلفة، فلديهم ستة أشهر لحل هذا الخلاف، ولا تصدر اللوائح بهذا الشأن في كل قرار؛ لأن اللائحة التنفيذية تصدر مرة واحدة خلال ستة أشهر من إصدار القانون، لذلك أتمنى على الإخوة أعضاء المجلس أن يأخذوا في الاعتبار المصلحة الكبرى للمملكة، وألا نقحم الأمور التنظيمية البسيطة التي تعيق إصدار هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المهندس عبدالله عبداللطيف محمد الوكيل المساعد للثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      الوكيـــل المساعــــــــــد للثــــروة البحــــرية
      بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي على مداخلاتهما، وأيضًا الشكر موصول إلى الأخ عبدالرحمن جواهري وأثني على كلامه. أحببت أن أؤكد أننا لا نختلف حول هذا المشروع، حيث إنه مشروع مهم ويحافظ على الثروة الوطنية في المملكة، وأثمن دور وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن، حيث أصر سعادة الوزير على الجلوس مع الإخوة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الأخير، وأنا كنت شخصيًا حاضرًا مع سعادة الوزير هذا الاجتماع، وأكد سعادة الوزير تأييده لقرار الإخوة في مجلس النواب ــ وتم تحرير ذلك في محضر الاجتماع ــ مالم تكن هناك مخالفة دستورية، وفعلاً الإخوة المستشارون أكدوا لسعادة الوزير عدم وجود أي مخالفة دستورية في مشروع القانون، ونحن في الوزارة لابد أن نكون حريصين على الإسراع في إصدار هذا القانون لما له من مردود جيد على الوزارة وعلى ميزانية الدولة، وخاصة أننا مقبلون على مشاريع كبيرة في البلد، وننتظر إصدار هذا القانون، وأعتقد أننا لو قارنا الوضع الحالي مع الوضع الذي سيتم فيه إصدار القانون، فسنرى أن هناك فرقًا كبيرًا جدًا، حيث سيتم تنظيم عملية استخراج الرمال بدلاً من أن تكون العملية بطريقة عشوائية، ونحن متوافقون تمامًا مع ما جاء في توصية اللجنة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحببت أن أقول لكم كلمة من خلال تجربتي عندما كنت وزيرًا للبلديات سابقًا. أرى أنكم قمتم بتضخيم وتعريض وتطويل هذا النص وهو لا يستحق ذلك، وأرى أن المجالس البلدية هي مجالس منتخبة ولها صلاحيات ويجب أن نعزز هذه الصلاحية، وهذا أمر انتهينا منه، وهو يعتبر جزءًا من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، هذا أولاً. ثانيًا: إن المجالس البلدية ملزمة خلال ستة أشهر بأن تعطي رأيها بشأن اللائحة التنفيذية. ثالثًا: إذا اختلفت المجالس البلدية مع الوزير المختص بشأن اللائحة التنفيذية، يحال الموضوع إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو صاحب القرار النهائي. وبالتالي أعتقد أنه ليست هناك مشكلة، وهذا ما سرنا عليه وعملنا به مع المجالس البلدية، وفي النهاية عندما نختلف معها نحاول إقناعها أو نقتنع برأيها، وإذا لم يتم ذلك يقوم الوزير بإحالة التقرير إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو صاحب القرار. وبالتالي لا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى كل هذا الزخم، وكما تفضل الأخ الوكيل المساعد للثروة البحرية أننا نحتاج إلى هذا القانون حتى نحافظ على الثروة الموجودة وننظمها بدلاً من الاختلاف مع الإخوة النواب، ومن الممكن أن النواب يتمسكون برأيهم، ونحن نتمسك برأينا، والمجلس والوطني لن يعقد، وبالتالي سندفن هذا القانون، وكل هذه الأمور ستحصل نتيجة تخوفنا، وتبقى العملية سائبة. أردت توضيح هذه النقطة على أساس وضع الأمور في مكانها الصحيح، والتعاون موجود بين المجالس البلدية والوزير والحكومة، والحكومة تدعم هذا التوجه، وأعتقد أننا يجب ألا ننتقص من صلاحية جهة تم انتخابها من قبل الشعب، بل يجب علينا ــ على الأقل ــ أن نسمع رأيهم. أرى أن قائمة طالبي الحديث طويلة، لذلك أرجو الاختصار قدر الإمكان، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.


      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق معك في جزء كبير، وأختلف معك في جزء قليل. سيدي الرئيس، لقد قطعت بشكل قاطع الظروف التي لا نحكمها، وذلك بقولك إن المجلس الوطني لن يعقد لحسم هذا المشروع بقانون أو مشروع قانون آخر، وأنا أعتبر أن هذا استباق للأمور.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       بالفعل ليس لدينا الوقت الكافي لعقد جلسة المجلس الوطني.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نحن لا نعلم، فقد تعقد في أي وقت جلسة للمجلس الوطني طالما أن الفصل التشريعي لم ينتهِ. وحضرتك رئيس المجلس وتقوم مقام القاضي وبالتالي آمل ألا يكون في رأيك توجيه للمجلس وبهذه الأريحية، لأن هذا المجلس لم ينشأ إلا لإبداء الرأي والرأي الآخر، ونحن لا نختلف وإنما هذه وجهات نظر نتبادلها. صحيح أن المجالس البلدية هي مجالس منتخبة، وهي جهات إدارية، والتقرير وصَّف المجالس البلدية توصيفًا صحيحًا حينما ذكر أنها من هيئات الدولة الإدارية اللامركزية، وأقرّها الدستور البحريني فيما يتعلق بالنظام البلدي، ونحن لا نختلف على توصيف المجالس البلدية. المجالس البلدية ليست جهات تشريعية إلا إذا منحها المشرع الصلاحية، وهذا ما سيقرره هذا المجلس، إذا جاء نص ومنحها صفة تشريعية في تشريع اللوائح التنفيذية. المسألة الخاصة بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون هي ــ كما قلت في البداية ــ أنه ولد ميتًا، ووئد في يوم ولادته، وعندما نعلق الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية على موافقة المجالس البلدية الخمسة ــ كما شرحه الأخ جمال فخرو ــ فإن هناك صعوبة عملية في التطبيق. سيدي الرئيس، أنت قلت إن قانون البلديات نص على أنه إذا اختلفت المجالس البلدية فإن الموضوع يحال إلى مجلس الوزراء، وبالتالي سيكون هناك تعديل في هذا القانون، بينما هذا القانون منح وزير البلديات سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، والمادة التي استندتَ إليها في قانون البلديات هي خاصة باختصاصات البلديات، أما هنا فالموضوع هو إصدار اللائحة التنفيذية، بالتالي عندما يرجع إلى مجلس الوزراء، وكأنما مجلس الوزراء قام بتعديل هذا القانون، وهو ما لا يجوز، فهناك مشكلة عملية، صحيح أن هذا القانون مهم، وفي حالة عدم إصداره سوف ينسب إلى مجلس الشورى أنه قام بتعطيل إصداره، ولكن في حالة صدوره سيواجه مشكلة عملية. مع احترامي لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلا أنه أيد قرار الإخوة في مجلس النواب ما لم تكن هناك مخالفة دستورية، فلم يقطع الوزير برأي، وهذا ما تفضل به الوكيل المساعد للثروة البحرية، بينما في التقرير ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ الوزير بين وجهة نظره وقال إن هناك صعوبة عملية في التطبيق. الاقتراح بالتعديل الذي تفضل به الأخ مقرر اللجنة لا أراه في التقرير، وأتمنى على الأخ مقرر اللجنة أن يعيده على مسامعنا حيث أن به وعدًا بتعديل قانون معين يجبر المجالس البلدية بتقديم ملاحظاتها خلال مدة معينة حتى يتمكن الوزير المعني من إصدار اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة. نحن لا نقف ضد تنظيم عملية استخراج الرمال؛ لأن هدر هذه الرمال وصل إلى حده، والمطلوب عاجلاً أو آجلاً تنظيم هذه المسألة. أما حل المشكلة العملية في الاقتراح الذي تفضل به الأخ مقرر اللجنة فسيربطه بواقع مستقبلي لا يمكن البت فيه من خلال اقتراح يقدمه أي عضو في مجلس الشورى أو نائب في مجلس النواب أو حتى الحكومة، وبالتالي الإشكالية العملية التي أشار إليها الوزير ذاته في نهاية التقرير في الصفحة 106 ستظل معلقة حتى نجد لها حلاً. نحن لسنا ضد المجالس البلدية، المجالس البلدية جزء من منظومة هذه الدولة، والكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن جواهري له وجهاته، والكلام الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد واتفق معها الأخ جمال فخرو أيضًا له وجاهته. هل نوافق على هذا القانون في سبيل المقترح الذي تقدم به الأخ مقرر اللجنة الذي لم يشر إليه في التقرير؟ لذا أريد أن يعيد الأخ مقرر اللجنة ما تفضل به من مقترح. نحن أمام معضلة عملية، القانون حمّال أوجه، هناك رأي يقول إن المجالس البلدية ليس من حقها إصدار التشريعات الفرعية، والرأي الآخر وهو الرأي الراجح هو أنها جزء من المنظومة الإدارية للدولة، ومن الممكن أن يمنحها المشرع صفة إصدار اللوائح التنفيذية للتشريع الفرعي، ولكن من الجانب العملي رأي الوزير لم يكن قاطعًا، حتى الكلام الذي تفضل به الوكيل المساعد للثروة البحرية عندما قال إن الوزير يؤيد قرار الإخوة في مجلس النواب مالم تكن هناك مخالفة دستورية، والمخالفة الدستورية غير موجودة تقريبًا، ولكن المشكلة العملية موجودة وستظل قائمة، وهذا القانون لن يطبق، وكما قالت الأخت دلال الزايد إن مجلس النواب كأنما سيتغافل عن الدور الرقابي على وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني إذا لم يصدر هذه اللائحة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة، ألستِ عضوًا في هذه اللجنة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل حضرتِ اجتماع اللجنة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم، حضرت.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل أبديت رأيك وتحفظك في التقرير؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم أبديت رأيي وتحفظي في محضر الاجتماع وليس في التقرير، لأنه كان لدي رأيين: رأي فيما يتعلق بتوصيف المجالس البلدية، وأنا أتفق مع اللجنة في أنها تعتبرها جزءًا من الجهاز الإداري للدولة، ولكن المشكلة العملية ــ التي تحفظت بشأنها ــ ما زالت موجودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذا استطردنا في النقاش فلن ننتهي، هل يوافق المجلس على أن تحدد مدة المداخلة بدقيقتين ولمرة واحدة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون استغرق بحثه مدة طويلة بين مجلسي الشورى والنواب، وله من الأهمية في المحافظة على ثروات مستهلكة، ويتم تأخير إصداره بناء على شكليات بسيطة بها شبهة عوار دستوري! لقد استمعنا لآراء المستشارين القانونيين في مجلسي الشورى والنواب وبحضور سعادة وزير شؤون البلديات، ولم يكن هناك أي عوار دستوري في هذه المادة، ولن أتطرق إلى أن المجالس البلدية هي هيئة من هيئات الإدارة المركزية وإلى آخر ما سبقني إليه الإخوة، بل سأتكلم عن دور المجالس البلدية والذي لابد أن يعزز، نحن اليوم قطعنا شوطًا طويلاً في المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك، وعندما يعزز ويرفد جلالته دور هذه المجالس لمكانتها في صنع القرار والمحافظة على الثروات فهل نأتي ــ نحن في المجلس التشريعي ــ ونحد من الأمر ونقول: لا، إذا أخذت هذه دورها في إعداد اللائحة التنفيذية فهذا سيؤدي عمليًا إلى التعطيل وسيحد من الصلاحيات وسيعطل عمل وزير شؤون البلديات، ومع احترامي فإن وزير شؤون البلديات ــ أي وزير سيأتي ــ لابد أن يحل هذه المشكلة بينه وبين المجالس البلدية، ولا يُحمل المجلس التشريعي بأن يكون المعوق لعمل وزير شؤون البلديات ويكون المسؤول الأول عند المساءلة السياسية، هذه علاقة بينه وبين المجالس البلدية ولابد أن يحلها بنفسه، أما أن نأتي إلى موضوع عدم التشريع فأستغرب، فإذا كانت المجالس ليس لها حق التشريع فقد سبق أن قلت إن اللائحة التنفيذية لمجلس النواب واللائحة التنفيذية لمجلس الشورى هي من وضع السلطة التنفيذية، ونحن عدلنا لوائحنا الداخلية، فهل كانت هناك مخالفة أو شبهة عوار دستوري في عملنا؟ هذا قانون مهم وأطلب من الإخوة سرعة الموافقة عليه للمحافظة على أموال الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا القانون جاء بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب والحكومة صاغته وأحيل إلى مجلس النواب وهذا الدور الثاني الذي يعود فيه، وعندما أعد النواب هذا الاقتراح كانت هناك أهداف، وهي ــ مثلاً ــ تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه، وأن يكون استخراج الرمل البحري وبيعه بإشراف مباشر من الدولة، وتعيين الجهة المختصة والوزير المسؤول ودعم خزينة الدولة، وخضوع عملية استخراج الرمال لرقابة ديوان الرقابة المالية، والمحافظة على البيئة البحرية، فأهداف المشروع كبيرة والحفاظ على الثروة البحرية ومن ضمنها الرمال أمر مهم جدًا. بخصوص المادة التي تتعلق بإصدار اللائحة، لو كان الكلام عن أخذ الرأي لكانت المجالس البلدية أفضل، والآن أصر النواب على موافقة المجالس البلدية، ونحن لا نرى في ذلك ضيرًا من أجل هذا القانون؛ لأن قانون البلديات أسس تشريعًا واضحًا، حيث إن مبدأ الخلاف بين المجالس البلدية والوزير مبدأ معروف، وهذا الأمر نراه ونتعامل معه وهو أن يرجع الأمر إليهم مرة أخرى لدراسته وإذا لم يتفقوا معه يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، والحكم في ذلك هو لمجلس الوزراء، ففي أي خلاف سيظهر في موضوع هذه اللائحة أو أي خلاف بين وزير البلديات والمجالس البلدية هناك آلية بحسب القانون يحسمها مجلس الوزراء، فنحن لا نرى تعطيل القانون وتجميده مع أن هناك آلية قد تحسم الموضوع، فلنفترض أن هذه اللائحة عندما قدمها الوزير إلى المجالس وافقت عليها أربعة مجالس ومجلس واحد لم يوافق عليها، فهل ينتهي موضوع اللائحة ولن تصدر؟ لا، سيعرضها عليهم مرة أخرى، وإذا لم يوافقوا سيأخذ الأمر كله بحسب قانون البلديات إلى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء سيحسم هذا الموضوع، وهذا ما يحدث في الحقيقة، فهناك كثير من القرارات يحدث حولها خلاف بين مجلس من المجالس والوزير، ويحاول الوزير حله وإذا لم يستطع يرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، فنحن لا نرى أنه لا توجد آلية وأن الأمر سيتعطل، ولكننا نرى أن إصدار هذا القانون مهم للحفاظ على الثروة البحرية ومن الممكن في المستقبل أن يتم تعديل هذه المادة من قبل الحكومة أو أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب بأن يتم أخذ الرأي بدلاً من أخذ الموافقة، وأرى أن رأي اللجنة جيد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة من الإخوة الأعضاء وهم نوار علي المحمود والشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام وعبدالجليل عبدالله العويناتي وعبدالعزيز حسن أبل والدكتور سعيد أحمد عبدالله، فهل يوافق المجلس على ذلك؟  

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (4: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي
      اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت دلال الزايد امتنعت عن التصويت، تفضلي بإبداء سبب امتناعكِ.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا ممتنعة بسبب عدم إعطاء المشرِّع فرصة الرد وفرصة التعليق على مادة، حيث إن لي الحق في التعليق على المادة عند عرضها وبيان الأسباب والرفض، وأرفض ما يبدر من قمع لمسألة أن نعطل قانونًا نراه معيبًا ونرى أن ما استند إليه من نصوص تتعارض مع القانون النافذ وبيان الحق في الطعن أمام رئيس مجلس الوزراء، في حين أن الطعن لا يكون إلا في القرارات الصادرة المكتوبة، وهذا لم يعهد، وعدم احترام أن من حق العضو أن يبدي رأيه كيفما يشاء من دون التقليل من هذا الرأي أو أن يوصف رأيه بأنه تصعيب، وأتمنى أن يكون الرأي مبسطًا كما أوضحتم للمجلس بأن الأمر لا يستحق كل هذا، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأغلبية موافقة على توصية اللجنة. إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونين يقول إن إعادة المداولة تمت قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، فالآن بعد موافقتكم على هذه المادة يجب أن نأخذ الرأي النهائي فورًا.
    •  

      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 125)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، واطلعت على مذكرة الحكومة، ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن مشروع القانون (الاقتراح بصيغته المعدلة)، وعلى قرار مجلس النواب، وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي أكد عدم مخالفة مشروع القانون لأحكام الدستور. وبعد دراستها أهداف مشروع القانون التي تضمنتها المادة 3 وهي: تكوين رصيد لمدخرات البحرينيين العاملين في الجهات الحكومية والعسكرية والعاملين في القطاع الأهلي، الراغبين في الاشتراك في نظام الصندوق، بحيث يمكنهم السحب منه عند الحاجة، وتأول مدخراتهم من بعدهم لورثتهم الشرعيين؛ فإن اللجنة تنوه إلى أنه سبق أن رفض مجلس الشورى مشروعًا بقانون مشابهًا لهذا المشروع في أهدافه وفكرته، ولايزال تحت ولاية المجلس الوطني. ورغم أن اللجنة حريصة على رفع المستوى المعيشي، وتأمين الحياة الكريمة لهم، فإنها توصلت بعد دراسة ومناقشة مشروع القانون إلى رفضه من حيث المبدأ وذلك للأسباب التالية: 1ــ يفتقر مشروع القانون المذكور إلى الدراسات المالية والاقتصادية المعمقة ودراسات الجدوى من الجهات المتخصصة وذات العلاقة التي توضح التكاليف والأعباء المالية والاقتصادية المترتبة على إنشاء مثل هذا الصندوق، فلم يوضح مقدمو مشروع القانون الأبعاد المالية والاقتصادية، والمصاريف الإدارية، والعدد المتوقع للمشتركين ومدى رغبتهم في الاشتراك في مثل هذا الصندوق، كما لم يوضح مشروع القانون ومرفقاته الأعباء المالية المترتبة على الميزانية العامة للدولة، وأثر ذلك على العجز في الميزانية، والدين العام للدولة، ولم يبين مشروع القانون المخاطر المترتبة على فشل الصندوق وكيفية تعويض المشتركين فيه في حالة خسارتهم مدخراتهم، والجهة التي تتحمل التعويض. 2 ــ إن مشروع القانون لا يستهدف ذوي الدخل المحدود من العاملين في القطاعين الأهلي أو الحكومي، بل يشمل جميع العاملين بصرف النظر عن مستوى دخولهم، مما يعني أن الحكومة تقدم الدعم لأصحاب الدخول المحدودة والمرتفعة، وهذا ما يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون. 3 ــ إن الحكومة تقدم أنواعًا كثيرة من الدعم لموظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، وصندوق التقاعد لموظفي الحكومة، ودعم السلع الأساسية الضرورية. 4 ــ إن مشروع القانون يلزم الحكومة بالمساهمة في الصندوق بمبلغ شهري قدره 5 دنانير عن كل مشترك من موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص، الأمر الذي سوف يرتب أعباء مالية إضافية ودائمة على الموازنة العامة. 5 ــ إن الاشتراك في هذا الصندوق سيكون اختياريًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف الموظفين والعمال عن الاشتراك، أو أن يكون عدد المشتركين محدودًا نسبيًا، ولا يتلاءم مع حجم النفقات والمصاريف الإدارية التي قد يتطلبها الصندوق. كما أن اعتبار الاشتراك في الصندوق مسألة اختيارية يتعارض مع شرط عنصر الإلزام في القاعدة القانونية التي تنظم الصناديق المشابهة مثل: صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الأهلي، وصندوق التقاعد لموظفي الحكومة، ويضاف إلى ذلك توافر فرص الادخار للمواطنين الراغبين في البنوك والمصارف المحلية. 6 ــ إن تنفيذ مشروع القانون في حال إقراره يتطلب إنشاء جهاز إداري كبير يقوم بقبول طلبات الاشتراك وتدقيقها وفتح حسابات للمشتركين ومراجعتها، وإعداد ميزانية الصندوق وتدقيقها والرقابة عليها، وكذلك يحتاج إلى إيجاد البنية التحتية اللازمة له، وهذا بحد ذاته يتطلب نفقات ومصاريف كبيرة قد تستنزف موارد الصندوق. 7 ــ إن الهدف من مشروع القانون هو إنشاء صندوق للادخار الوطني يسمح للمواطنين العاملين في القطاعين الأهلي والحكومي بادخار نسبة من أجورهم أو مرتباتهم، بينما يسمح مشروع القانون للمشتركين بالاقتراض من الصندوق بعد مضي عام كامل على اشتراكه بما يعادل أربعة أضعاف راتبه الأساسي، وقد تكون مدخرات المشترك في الصندوق خلال هذا العام أقل من مبلغ القرض. كما أن القرض سيكون بدون أي فوائد أو مرابحة، الأمر الذي سيؤثر على المركز المالي للصندوق، وخاصة إذا تعثر المشترك في إعادة مبلغ القرض مما يؤدي إلى انحسار موارد الصندوق.
      8 ــ تستهدف صناديق الادخار المعمول بها في بعض مؤسسات القطاع الخاص، والتي يساهم فيها رب العمل في دعم مدخرات الصندوق الزيادة في الإنتاجية والمحافظة على استقرار العمالة فيها لفترة طويلة، الأمر الذي لا يتحقق في مشروع القانون، فهو يقتصر فقط على إلزام الحكومة بالمساهمة في أموال الصندوق، بدون تحقيق أي زيادة في الإنتاجية. وفي ضوء ما تقدم فإن اللجنة توصي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 134)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على مشروع القانون، ومذكرة الحكومة، وعلى مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب، وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي أكد عدم مخالفة مشروع القانون لأحكام الدستور؛ وبعد دراسة اللجنة لأهداف مشروع القانون والمتمثلة في تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمتقاعدين، وإعانتهم على الوفاء بالتزامات تربية الأبناء وتعليمهم وتسديد القروض، وخاصة أن هناك أعدادًا من المتقاعدين لا ينطبق عليهم شرط السن الذي أقره القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين الذي نص على منح بطاقة تخفيض للمسنين الذين تجاوزوا الستين عامًا. وتود اللجنة أن تؤكد حرصها على رفع المستوى المعيشي، وتأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين، إلا أنها توصلت بعد دراسة ومناقشة مستفيضة لمشروع القانون إلى رفضه من حيث المبدأ وذلك للأسباب التالية: 1ــ وجود قانون آخر يشمل المتقاعدين المسنين وهو القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، والذي نص على منح بطاقة تخفيض للمسنين الذين تجاوزوا الستين عامًا، مما يعني تحقق الغاية من هذا المشروع. 2ــ إن هذا المشروع لم يحدد عمرًا محددًا للمتقاعدين الذين لم يبلغوا سن الستين المطبق عليهم القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، فليس كل متقاعد مسن، إذ إن كثيرًا من المتقاعدين يفضلون التقاعد المبكر لمزاولة أعمال حرة، كما أنه من الصعوبة تحديد أعداد المستفيدين من هذا المشروع بسبب غياب المعايير الواضحة له، وصعوبة التنبؤ بأعداد المستفيدين. 3ــ سبق أن صدر قرار عن مجلس الوزراء برقم (10) لسنة 2012م بتقرير علاوة تحسين معيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم بمقدار 75 دينارًا شهريًا، كما صدر القانون رقم (17) لسنة 2013م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014م، والذي مُنح المتقاعدون بموجبه علاوة تحسين معيشة قدرها 75 دينارًا لكل متقاعد يقل معاشه عن 700 دينار، وعلاوة قدرها 50 دينارًا لكل متقاعد معاشه التقاعدي من 700 حتى 1500 دينار. توصية اللجنة: بناء على كل ما تقدم توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
           
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل ما أقدر أن أقوله هو أن المتقاعدين مساكين، فكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون عُرِضَ على هذا المجلس يمنح ميزة للمتقاعدين يتم رفضه على الرغم من أن مجلس النواب وافق عليه أو هو أساس هذا الاقتراح. يذكرني هذا بمقولة (مساكين أهل الفقر، حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر). المتقاعدون في البحرين مساكين، لماذا تنتهي اللجنة إلى رفض المشروع من حيث المبدأ؟! ألا يمكن أن نجري على المشروع بقانون تعديلاً؟! ألا يمكن أن نتدارس الكلام الذي تفضل به الأخ مقرر اللجنة؟! ألم يضع هذا المجلس من بين غاياته التوافق مع مجلس النواب قدر الإمكان؟! لماذا مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين إذا كانت فيها مصلحة للمتقاعدين أو المواطنين بصفة مباشرة ينتهج المجلس فيها نهجًا آخر؟! إذا كان مشروع القانون هذا فيه عوار ــ ما هو الضيم ــ بدلاً من رفضه من حيث المبدأ أن نناقشه ونرى أين العوار وأين العيوب وأين يُمكن أن نسد النقص! لماذا عندما نأتي إلى مصلحة أو حق مباشر يحس به المواطن نقف ونقول لهم: لا؟! صحيح أن الميزانية مُثقلة، وأن الدين العام كبير، لكن هناك حل وهناك مخرج، المشروع الإصلاحي لجلالة الملك قائم على التنمية الاجتماعية في المقام الأول، إذا كانت التنمية السياسية هي لب المشروع الإصلاحي فإن جلالة الملك في المشاريع والمبادرات لم يغفل الجانب التنموي أو الاقتصادي، صحيح أن هناك مبادرات للمتقاعدين وللمواطن البحريني، ولكنها لم تعد كافية لسد احتياجات المعيشة التي أصبحت في تصاعد مستمر، أين نحن من هموم المواطنين؟! عندما يأتي المجلس ويقول إنه ورد في التقرير كذا وكذا، ونرفض مقترحًا وافق عليه مجلس النواب، لا أعرف ما هو الضيم في أن نجلس مع الحكومة ومع ممثلي الوزارات ونرى كيف نسد هذا العوار؟ إذا كان هناك متقاعدون خرجوا إلى التقاعد المبكر فإنهم سيخرجون من تغطية هذا القانون. أنا أريد أن ننظر إلى المتقاعد نظرة الرحمة. نظرة التعاطف مع هموم المواطن مطلوبة من هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل مقرر اللجنة أن هناك قانونًا رقم 58 لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين نصّ على منح بطاقة تخفيض للمسنين الذين تجاوزوا الستين عامًا، بينما كثير من المسنين الذين نلاقيهم والذين تجاوزوا الستين سنة يقولون إنهم لا يعلمون شيئًا عن هذه البطاقة، وهل هي مفعلة بالفعل أم أن القانون موجود ولكن لم يتم تفعيله؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى زميلي الأخ نوار المحمود، نعم البطاقة مفعّلة وكل شخص في عمر الستين وما فوق يستطيع أن يذهب إلى الجهاز المركزي للمعلومات مصطحبًا معه بطاقته السكانية، وعندما يريهم بطاقته السكانية سوف يضيفون إلى بياناته أنه أصبح ينتمي إلى فئة المسنين المستحقين لخدمات بطاقة المسنين، والآن كل وزير يصدر قراره حول المجالات التي سيكون فيها تخفيض؛ فالبطاقة بالفعل مفعّلة، ولكن المطلوب هو الكثير من التوعية، وهنا دور الإعلام والصحافة من أجل أن يعرف المسن الخدمات التي تقدمها له الدولة. نرجع إلى مشروع القانون الحالي ــ وفي كلامي إشارة إلى مداخلة الأخت لولوة العوضي ــ كل دول العالم تعطي تخفيضات وبطاقات تخفيض وخدمات خاصة لفئة الذين بلغوا الستين سنة وما فوق، والذين يسمونهم  بالإنجليزية (senior citizens) تقديرًا لكل ما قدموه للوطن، ودولتنا تقدم مثل هذه الخدمات، وأضافت في عام 2009م مثل هذا القانون، وتصدر الآن القرارات الوزارية الواحد تلو الآخر. مشروع القانون الذي نناقشه الآن يتحدث عن فئة متقاعدين ليس لها علاقة بالعمر، فلماذا أعطي ميزات؟! إذا كان أحدهم قد عمل سنوات قليلة وعمره مازال في الثلاثينات أو الأربعينات وقرر أن يتقاعد ويريد أن يذهب إلى القطاع الخاص، هذا الشخص يجب أن يُنتج في الحقيقة، فنحن لا نريده أن يجلس في البيت، وإنما نريده أن يضيف إلى الوطن وأن يعمل، على أي أساس أميزه عمن كان على رأس العمل؟! هل أعطيه راتبًا لأنه تقاعد تقاعدًا مبكرًا قبل السن القانونية! هو قرر أن يتقاعد لأسباب خاصة به، فهل يريد أن نعطيه بطاقة تمييز بالقانون ونميزه عن المواطن الذي ينتج ويعمل؟! أنا لا أرى أبدًا أن المنطق صحيح في هذا القانون مع احترامي لكل وجهات النظر. هل نطلب الرحمة؟! أي رحمة تلك التي نتكلم عنها؟! هذا المواطن يجب أن يعمل وينتج، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، هذا إلى جانب أن فئة من هم فوق الستين سنة هي الفئة التي يجب أن تحصل على مميزات، وهذا ما نريد أن يكون موجودًا في وطننا. ربما يناقش البعض كم ستكون الكُلفة؟! وأنا لا أعتقد أن الكُلفة كبيرة، فهي فقط بعض الخدمات، مثل إصدار بطاقات أو إصدار تأشيرات أو غيرها وتخفيض رسوم بنسبة 50%، هي ليست كثيرة، والموضوع ليس موضوع الكُلفة وإنما هو موضوع مبدأ ومفهوم محدد يجب أن نرسخه بطريقة صحيحة، ومن هنا جاء رفض اللجنة لهذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أضيف إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، هي تكلمت عن العمر، وأنا سوف أتكلم عما يأخذه المتقاعد، بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل مقرر اللجنة، وما قاله بالنسبة إلى علاوة تحسين المعيشة التي تفضلت بها الحكومة، أعني قرار رقم 10 لسنة 2012م بإعطاء المتقاعدين 75 دينارًا كل شهر، وكذلك القرار الذي صدر في الميزانية ووافق عليه مجلسكم الموقر بإضافة علاوة تحسين معيشة 75 دينارًا لكل من معاشه أقل من 700 دينار، و50 دينارًا لكل من كان معاشه فوق 700 دينار إلى 1500 دينار، إضافة إلى ذلك هذا المشروع بقانون لا يستهدف فقط أصحاب الدخل المحدود، ففي البداية حدد أن من راتبه أقل من ألف دينار يُعطى بطاقة خدمة، بغض النظر ــ كما قالت الأخت الدكتورة ندى حفاظ ــ عن سنه التقاعدية، هنا جاء الإخوان النواب وعدلوا مشروع القانون وقالوا إن هذه البطاقة مستحقة لكل متقاعد، سواء كان يأخذ ألف دينار أو عشرة آلاف دينار، كلهم سواء، فالحكومة لا تساعد فقط أصحاب الدخل المحدود بهذه الصورة، وإنما الخدمات متاحة لجميع المتقاعدين، سواء محدودي الدخل أو متوسطي الدخل أو حتى مرتفعي الدخل، وهذه ليست مساعدة ولا تدخل في باب الرحمة، لو حدد الأمر لأصحاب المعاشات المحدودة فربما كان في الأمر فرصة لبحثه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عندما تكلمت لم أقصد أن تنتهج دولتنا منهج الدولة الرعائية، الرحمة مطلوبة، وقد قلت لماذا نرفض المشروع من حيث المبدأ؟! لماذا لا يجري عليه التعديل؟! والتعديل هنا هو إصلاح العوار الذي يعتريه، لابد ألا يأول كلامي تأويلاً آخر، لقد قصدت بكلامي أن نرى ما هي عيوب هذا التشريع بدل الرفض المطلق، مجلس النواب يوافق على قانون وإذا كان فيه عوار فإن مجلس الشورى ــ باعتباره المجلس المعين من ذوي الكفاءة والخبرة ــ يلجم أحيانًا أو يعدّل أحيانًا، ومن حقه أن يعدّل ويضيف بدل الرفض المطلق. عندما تكلمت عن الرحمة كنت أقصدها. بالنسبة إلى التفصيل الذي أضافه الأخ السيد حبيب مكي، كل المساعدات التي أقرت للمتقاعدين جاءت مباشرة من الحكومة أو من صاحب الجلالة الملك أو بناء على تشريعات، صحيح أنها حسّنت من ظروفهم، ولكنها ليست بالمستوى المطلوب. الحكومة ليست مسؤولة عمن يتقاعد تقاعدًا مبكرًا، ولكن لنكفل الحد الأدنى لحياة كريمة للمتقاعدين، المتقاعد الذي بذل عمره في العمل ووصل إلى الستين سنة. أعرف الآن للمرة الأولى أن هناك بطاقة لمن بلغ هذه السن، أنا بلغت الستين ولكني أبدًا لم أعرف أن لي بطاقة تتيح لي بعض التخفيضات، ما هي التخفيضات التي سيتم منحها لي بموجب هذه البطاقة يا دكتورة ندى حفاظ؟! ليس لدي علم بأن هناك تخفيضات لأي مسن! ما هي هذه التخفيضات؟! هذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذه البطاقة رغم أني متقاعدة وعمري أكثر من ستين عامًا، ولا أعلم ما هي الخدمات التي تُقدم للمتقاعد؟! وإذا كان هناك من الزملاء الأعضاء من يستفيد من هذه البطاقات ويعرف خدماتها فليقل لنا ما هي هذه الخدمات التي تقدم للمسنين؟! أعتقد أن هناك غيري ممن بلغوا الستين في هذا المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذه فرصة، وقد عرفتِ الآن أن هذه البطاقة موجودة ومفعّلة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       أريد أن أتأكد وأعرف قبل أن أتقدم للحصول عليها حتى لا أتعرض للحرج، لأن التعليم مجاني وخدمات الصحة مجانية، ونحن لا نستخدم المواصلات العامة، فما هي الخدمات المقدمة؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
        شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من المهم أن نأخذ ما هو معروض على المجلس وهو مشروع قانون مبني على مقترح مقدم من مجلس النواب، هناك نوع من التوجه المعين لهذا المشروع بأن تكون هناك بطاقة تخفيض للمتقاعدين، عندما نتكلم في المجلس بشأن مبدأ الرحمة الموجود، نقول إن مبدأ الرحمة للأسف غير مشمول ضمن هذا المقترح بقانون، وإنما هو مفعّل بالفعل عبر تطبيق قانون آخر رقم 58 لسنة 2009م. أعتقد أننا يجب أن نفرّق بين أن تعطي اللجنة مهمة دراسة مشروع قانون وأن تعطي اللجنة رأيها مشفعًا بالمبررات الموجودة في ست نقاط، وهذه النقاط هي التي أدت إلى أن تتخذ اللجنة قرارًا برفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ. أحببنا أن يكون الأعضاء على علم بأسباب رفض اللجنة لهذا المقترح، وأن يكونوا على قناعة برأي أعضاء اللجنة. بالنسبة إلى الكلام الذي ذكر أثناء الجلسة أقول إننا لسنا ضد المتقاعدين المسنين، نحن ضد إعطاء نوع من التسهيلات للمتقاعد فقط لكونه متقاعد، وهناك فرق بين المتقاعد الذي أعتبره اليوم صار عبئًا إذا كان متقاعدًا قبل السن القانونية وبين من يكون لديه نوع من العطاء للمجتمع. لا يمكن أن أغيّر العيوب الموجودة في هذا المشروع بقانون وأنسفه بينما الذي تقدم به كمقترح كان يقصد هدفًا واحدًا فقط هو منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين. سيدي الرئيس، أنا مقتنع بأننا اتخذنا القرار الصحيح، وأحب أن أوضح جزئية بسيطة، حيث إننا أمس اجتمعنا في اللجنة الاجتماع رقم 31 في خلال دور الانعقاد، لقد اجتمعنا اجتماعات كثيرة بمعدل جلستين في الأسبوع، وفي اجتماعاتنا الكثيرة هذه كنا نناقش موضوع الدين العام، ولا يخفى عليكم أننا اليوم ــ أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  ــ على علم  بحجم المشكلة التي لدينا بعد اطلاعنا على الأرقام والإحصائيات، وهي أن لدينا أرقامًا قد يقول البعض إنها أرقام صغيرة، ولكن للعلم أن الرقم الكبير يحتوي على أرقام صغيرة، والعبء الصغير ــ في الوقت نفسه ــ يتحول مع الأعباء الصغيرة الأخرى إلى عبء كبير. أنا أتمنى على المجلس الموقر أن ينظر إلى أن لدينا ضمن قراراتنا قرارات صحيحة، وألا نعطي أي مجال لإضافة أي أعباء أخرى إلى ما جاء في الميزانية التي أقرها المجلس، وأتمنى على المجلس الموقر أن يتفق مع توصية اللجنة برفض مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
       
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، البطاقة تُغطي 6 جهات حكومية بدءًا من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتشمل رسوم البناء مرة واحدة في الحياة، ورسوم البلدية لإيجار البيوت والشقق بنسبة 50%، وتخفيض لكبار السن ــ فوق سن الـ 60 ــ بحسب الإيجار شهريًا إذا كان المسن يسكن بالإيجار، وهناك عدة خدمات تقدمها وزارة الداخلية ومنها تجديد رخصة السياقة لمدة خمس سنوات، بنسبة 50%، وكذلك تجديد سجل المركبة سنويًا، وكذلك غرفة خاصة بالمستشفى 50%... إلخ، إذن هناك قائمة، وكل وزير أصدر قائمته، إلا أن التغطية الإعلامية ــ كما قلت في مداخلتي الأولى ــ كانت فعلاً ضعيفة، ونود لو تُغطي الصحافة ــ وأتفق مع الأخت لولوة العوضي ــ ذلك، حيث إن الناس لا تعرفه، وأنا بحثت شخصيًا في الموضوع، وسألني الكثير من المسنين وقمت بمساعدتهم في كيفية قيامهم بعمل هذه الإجراءات، كل ذلك موجود للأشخاص الذين تكون أعمارهم 60 سنة فما فوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
       
      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، تساءل بعض الأعضاء عن هذه البطاقة، البطاقة التي تُستخدم الآن هي بطاقة الهوية، فمن تجاوز الـ60 سنة يستفيد من التخفيض الذي أقره مجلس الوزراء وصدر قرار عن مجلس الوزراء لتنفيذه، وهذا ما يجري العمل به الآن. بالنسبة إلى هذا الاقتراح، فإن مبدأ إعطاء بطاقة تخفيضات للمسنين موجود تقريبًا في معظم دول العالم، وهو مرتبط بالسن، فكل من وصل إلى سن الـ 60 سنة فما فوق يحصل على هذا التخفيض من قبل الدولة، وكذلك من قبل المؤسسات التجارية كالنقل مثلا وغيرها. الآن هذا الاقتراح يُريد أن يُميز فئة أخرى لا تستحق هذا التمييز، ولا تستحق هذه البطاقة. في الحقيقة إن ما توصلت إليه اللجنة صحيح، وهو أنه سيحصل تمييز، لأنه قد يرغب أشخاص في الحصول على هذه الامتيازات رغم أن أعمارهم 40 سنة، أي أنه لا يوجد وجه عدالة، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ سعود عبدالعزيز كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  5/ صفحة  143)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، تأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، حيث يتألف المشروع فضلاً عن الديباجة من أربع مواد. أهداف مشروع هذا القانون هي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق مبدأ الشفافية، وإبعاد الشركات الدولية الوهمية عن دخول إجراءات المناقصات الحكومية حفاظًا على المال العام، وتفادي هروب المناقصات الحكومية إلى جهات خارجية، والحفاظ على الدورة المالية في المملكة والعمل على استمرارها طيلة السنة بصورة فعالة. أسباب الرفض كانت مختلفة، ولكن أهمها أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة قيد جديد يتمثل في اشتراط التسجيل للشركة في مملكة البحرين كشرط أساسي مما يؤدي  إلى إحجام بعض الشركات عن دخول المناقصات. كما أن القانون البحريني الحالي يحمي الموردين والمقاولين من المنافسة الدولية غير المتكافئة بفضل الاتفاقات الثنائية، وإعطاء حماية قانونية للشركات المحلية بطريقة غير عادلة. وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
       
      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح للإخوان الأعضاء في المجلس أنه على الرغم من كون هذا المشروع بقانون مقدمًا من قبل مجلس النواب إلا أن النواب أيضًا رفضوه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

    •  

      (انظر الملحق  6/ صفحة 153)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأقرأ جزءًا من رأي اللجنة ثم سيتحدث رئيس اللجنة قليلاً وبعد ذلك سأكمل.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       حسنًا، ألا تريد أن تشرح؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       نعم سيدي الرئيس، تدارست اللجنة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م لمجلس الشورى، وبعد الاطلاع عليها وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، وعلى العرض التوضيحي بشأن البيانات المالية المقدم من الأمانة العامة؛ لاحظت اللجنة ما يلي: 1ــ أن الأمانة العامة بالمجلس التزمت عند إعدادها البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بأحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس والمواد (335 ــ 336) من اللائحة المالية للمجلس. 2ــ أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بأعمال الرقابة على المجلس بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية، بهدف إبداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس وأصدر تقريره عن  أعمال الرقابة بدون أي تحفظات، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. 3ــ عمل المجلس على تنفيذ الملاحظات التي أبرزها ديوان الرقابة وما أصدره بشأنها من توصيات خلال السنوات السابقة كلها. وفي هذا الصدد ترى اللجنة زيادة الاعتمادات المتعلقة بالتوظيف في الأمانة العامة سواء للموظفين أو المستشارين والباحثين القانونيين. أهمية الاستفادة بجزء من الفائض السنوي في رفع كفاءة القوى العاملة من خلال زيادة فرص التدريب الداخلي والخارجي بغية رفع مستوى وأداء المجلس. تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ولجان الصداقة لتعزيز تبادل الخبرات البرلمانية. وترى اللجنة أن المجلس التزم ببنود ومواد لوائحه الداخلية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يظهر حدوث تجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس. وتود اللجنة أن تنوه في هذا الإطار بالدور الإيجابي الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس وتجاوبها مع كل المقترحات السابقة سواء من ديوان الرقابة المالية والإدارية أو من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام. واللجنة تعبر عن شكرها الجزيل للأمانة العامة بمجلس الشورى على التزامها بأنظمة الرقابة الداخلية وتنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية. فحبذا لو تأذن لي ــ يا معالي الرئيس ــ بأن أفسح المجال لرئيس اللجنة للحديث قبل قراءة توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ مقرر اللجنة الدكتور عبدالعزيز أبل بتقديم خالص الشكر إلى معاليكم وإلى الأمانة العامة وعلى رأسها الأمين العام على الجهد الذي بُذل، ليس في إعداد البيانات المالية فقط كما عُرضت على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإنما أيضًا لحسن أداء الأمانة العامة بالنسبة إلى السنة المالية للوصول إلى البيانات كما عُرضت علينا. أبدأ بقراءة ــ إذا سمحت لي يا سيدي الرئيس ــ المادة (180) من اللائحة الداخلية التي تقول: «تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره. ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها»، بكل بساطة ذكرت المادة أنه يوجد نوع من التخويل لمعالي رئيس المجلس باعتماد البيانات المالية من دون الرجوع إلى مكتب المجلس، فقط للعرض، ومن دون إحالته إلى اللجنة المالية لإعداد تقرير مفصل يُعرض على هذا المجلس. سيدي الرئيس، منذ بداية عملنا في هذا المجلس أنتم أصررتم على أن تكون هناك إحالة ليس فقط من معاليكم إلى مكتب المجلس، وإنما أيضًا من مكتب المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؛ وذلك لإعداد تقرير مفصل يعرض على المجلس، وفي الوقت نفسه يناقش مناقشة تامة في حالة إذا كان هناك أي نوع من التجاوزات أو الاستفسارات. هذه السنة المالية بالذات كان بها أداء جيد من قبل الأمانة العامة وفقًا للوائح الداخلية واللوائح المالية المعتمدة من قبل مكتب المجلس، وفي الوقت نفسه لم تكن هناك أي من الملاحظات التي ذكرت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تتعلق بنوعية الصرف الموجود في الإدارات المالية المعروضة. أشكر الإعلام والصحافة على ما تطرقوا إليه خلال الأيام الماضية، وخاصة يوم الجمعة الماضي بتاريخ 18 إبريل 2014م عندما عرضوا عرضًا مركزًا للبيانات المالية للحساب الختامي للمجلس، وكان هناك شكوك حول أن العمليات غير مطابقة للوائح المالية وخلافًا للإجراءات المتبعة في ديوان الرقابة المالية، بينما العكس هو الصحيح، لم يكن هناك أي تجاوز، بل لم يكن هناك إلا عرض صحيح، وأعتقد أن أداء الأمانة العامة كان جيدًا، وعكس الأهداف التي من خلالها تم إنشاء مجلس الشورى. ما هو الهدف من إنشاء مجلس الشورى؟ الهدف هو أن يكون هناك جانب تشريعي، وتواصل مع البرلمانات الدولية والعالم الخارجي، وفي الوقت نفسه مجلس الشورى هو جزء من منظومة عملية الإصلاح التي بدأها صاحب الجلالة الملك المفدى. بالنسبة إلى ما ذكر في الجرائد ــ ونحن على اطلاع دائم على البيانات من الألف إلى الياء ــ حول سفرات السادة الأعضاء، إن الفارق في المبالغ التي تم صرفها فعليًا على سفرات الأعضاء بين عامي 2011م و2012م لم تتعدَ 25 ألف دينار، علمًا بأن السياسة التي قام عليها المجلس هي سياسة تعزيز علاقتنا مع البرلمانات الدولية، ومع الدول الشقيقة والصديقة، والحرص على التواجد في المحافل البرلمانية، ولم تتعدَ الفرقية 25 ألف دينار بين 2011م و2012م. نأتي سيدي الرئيس ونتكلم عن كلفة الاتصالات، هناك عدم شفافية حول إننا نهدر الأموال، وهذا غير صحيح، كلفة الاتصالات في 2012م بلغت 67 ألف دينار، وانخفضت عنها في 2011م وبلغت تقريبًا 75 ألف دينار، وأعتقد أن هذا إنجاز لتطبيق عملية ترشيد الإنفاق، ونشكر الأمانة العامة على ذلك. سأتكلم عما ذكروه بالخطوط العريضة في الصحف حول أن هناك كلفة البوفيه للجلسات الأسبوعية بلغت 24 ألف دينار في 2012م، هذا المبلغ زهيد إذا أخذ في الاعتبار الزيادة المالية الموجودة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من السنة المالية، حيث كانت هناك زيادة طفيفة بلغت 2000 دينار، نظرًا إلى زيادة التكلفة كما بيّن ذلك متعهد البوفيه لجلسات المجلس الأسبوعية. كان هناك تركيز غير صحيح بالنسبة إلى مكافآت السادة الإخوة والأخوات أعضاء المجلس بلغت مليونين ونصف دينار، هذه المكافآت والعلاوات جاءت عن طريق مرسوم محدد، وليس بأهواء أعضاء المجلس أو رئيس المجلس، هذا الموضوع واضح، وهو تطبيق للمرسوم الذي صدر بهذا الشأن. بالنسبة إلى ما ذكر بخصوص مصروفات القوى العاملة، إن ارتفاع المصروفات بالنسبة إلى القوى العاملة بلغ 15%، نتيجة توظيف موظفين جدد تلبية لحاجة المجلس إلى هؤلاء الموظفين، وأنا أعتقد أن هذا نوع من التطوير بالنسبة إلى أداء المجلس، وليس على هذا الأمر أي غبار. هناك إنجاز موجود بانخفاض مصروفات الموظفين غير البحرينيين، حيث إن المصروفات بالنسبة للموظفين غير البحرينيين انخفضت عما كانت عليه سابقًا، حيث كانت 152 ألف دينار، وأصبحت 57 ألف دينار نتيجة لتوظيف البحرينيين. بخصوص التدريب، طلبنا من خلال ملاحظاتنا أن يكون هناك المزيد من الإنفاق على التدريب وخاصة أن التدريب له مردود إيجابي مباشر على أداء المجلس عن طريق وجود العنصر البشري الذي يساعد على تحقيق هدف المجلس. بعد أن تكلمنا عن هذه الأمور كافة، أظن أن هناك وضوحًا بالنسبة إلى نوعية العمل في المجلس. هناك اعتمادات مدورة، والاعتماد المدور الموجود اليوم هو ليس إضافة من قبل الحكومة وذلك بضخ سيولة في الميزانية المعتمدة كرقم واحد في ميزانية الدولة منذ بداية السنة المالية، وإنما جاء من وراء تطبيق سياسة فيها ترشيد وفيها حفاظ على المال العام، والسبب من وراء تأجيل مشروع المجلس الوطني هو أننا نطبق التطوير في هذا المجلس عن طريق استثمار هذه الاعتمادات التي دُوِّرت لإنشاءات تخدم السلطة التشريعية عن طريق وجود الفوائض والتي طبقها مجلس الشورى. نحن لا توجد لدينا مجاملات في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولو كان هناك أي نوع من التجاوزات، فسنكون نحن أول من نذكرها في تقريرنا. ونحن ذكرنا أن الأمانة العامة أخذت في الاعتبار ملاحظاتنا السابقة الموجودة، وأنا بدوري أتوجه بالشكر إلى معاليكم وإلى الأمانة العامة على هذا العرض المتميز من خلال الأداء المتميز، وإذا كان لدى الإخوة والأخوات الموجودين أي استفسار فنحن على استعداد للإجابة عنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ رئيس اللجنة وفى وكفى، وما سأقوم بطرحه الآن هو في المحور نفسه ولكنه يختلف قليلاً. أبدأ كلامي بأننا عادة في المحاسبة لا نرحم، ونقول الصحيح، ولا نجامل، ووجب علي أن أقول كلمة شكر لسعادتكم، وللأمانة العامة ممثلة في الأمين العام ومساعديه وإدارة الموارد البشرية والمالية. نحن حاولنا بأي طريقة وبأي أسلوب الكشف عن التجاوزات التي ذكرت، ولم نجد أيًا منها ولا في أي بند، ربما الصحافة ــ مع احترامي لها ــ تعجلت في الرد أو في الكتابة، ونظرت إلى الإيرادات والمصروفات وقالت كلمتها، صحيح عندما تنظر من أول وهلة تجد أن هناك زيادة بلغت مليونًا ومائتي دينار، ولكن هذه الزيادة كيف أتت؟ ولماذا؟ أولاً: عندما نرى المصروف الفعلي في 2012م مقارنة بالميزانية نجد أن هناك فقط زيادة بمبلغ 286,500 دينار، هذا المبلغ من أين أتى على الرغم من قولي إنه لم تكن هناك تجاوزات؟ هذا المبلغ أتى لأن الأمانة العامة تتبع ــ وسبقت الحكومة في ذلك ــ الأساس المحاسبي في الاستحقاق الكامل، بينما الحكومة مازالت تستخدم الأسلوب أو الأساس النقدي، وبالتالي هذا المبلغ أتى لأنه في الأساس الاستحقاقي لا يوضع في الاعتماد في الميزانية الاستهلاك للموجودات الثابتة، وإنما نرى فقط كم الاستهلاك الفعلي بحسب الأقساط؟ والاستهلاك في الموجودات الثابتة بلغ 330 ألفًا، ومن هذا المبلغ أتى المبلغ الزائد على الرغم من أن هناك توفيرًا في بعض البنود. ثانيًا: كذلك أتت الزيادة على القوى العاملة، ولا تنسى الصحافة أن هناك قرارًا أتى بصيغة مرسوم بقانون من جلالة الملك في أغسطس 2011م بزيادة الرواتب لجميع موظفي الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 15% فما فوق، إضافة إلى التوظيف، واستبدال الموظفين غير البحرينيين بالبحرينيين، وهذه الزيادة بلغت بعد القرار 472 ألفًا أو 473 ألف دينار. الزيادة التي ترونها عند المقارنة بين عامي 2011م و2012م تأتي أيضًا من مكافآت وعلاوات أعضاء المجلس، وهذا أيضًا أتى بمرسوم من جلالة الملك، وهذه الزيادة بلغت 545 ألف دينار، هذا ما أردت توضيحه يا سيدي الرئيس، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، الجميع كفى ووفى في الموضوع سواء الأخ مقرر اللجنة أو الأخ رئيس اللجنة أو الأخ السيد حبيب مكي، وأنا باختصار شديد أبدأ أولاً بتوجيه الشكر إلى الأمانة العامة على كل الجهد الذي بذلوه والذي ينعكس في الحساب الختامي للمجلس، والشكر موصول إلى معاليكم على متابعة هذا الأمر بإرشاداتك وتوجيهاتك للأمانة العامة. في الحقيقة ــ والحق يُقال ــ أن تقرير الحساب الختامي على مدى السنوات، حيث إنني عضو في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية منذ 2007م، وأرى التطور الكبير الذي يحدث في تقرير الحساب الختامي على مدار السنوات سواء في طريقة كتابة التقرير أو حتى فيما يُقدم من خدمات في لب موضوع الحساب الختامي، وفي كيفية صرف الأموال بحكمة في المجلس. وأردت أن أبين أن الأمانة العامة تعمل على تطبيق الملاحظات سواء كانت ملاحظات من قبل الرقابة المالية والإدارية أو من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فالأمانة العامة تطبق ملاحظات الجهتين. صحيح أن ديوان الرقابة المالية والإدارية ليس لديه أي تحفظ، ولكن لجنتنا دائمًا تحاول أن تطور أكثر وأكثر وتبدي بعض الملاحظات، ونحن نرى كيف أن المجلس من خلال أمانته العامة يحاول أن يطور. معلومة أخيرة أود أن تسمعها الصحافة وهي: نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نطالب بأن يتم صرف مبلغ أكبر على الأمانة العامة، وهذا للعلم، فنحن نريد باحثين قانونيين أكثر، ونريد مستشارين أكثر متخصصين في اللجان من أجل دعم الأعضاء أكثر لأداء عملهم بطريقة أفضل وفق رؤى جلالة الملك في مشروعه الإصلاحي، ونحن دائمًا في اجتماعاتنا مع الأمانة العامة نقول لهم إننا نريدكم أن تصرفوا أكثر على تطوير الجهاز التنفيذي من أجل دعم عمل أعضاء المجلس لخدمة هذا الوطن، وهذا للعلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن الصحافة ووسائل الإعلام المرئية هي السلطة الرابعة في أي دولة، وعليها أن تكشف العيوب، وعليها أن تتكلم عن الإيجابيات، وهي في الأول وفي الأخير تساعد السلطات الرسمية على تطوير مجتمعاتها، وهي المسؤولة عن قيام رأي عام مستنير في كل شيء، وخاصة الصحف التي يقرأها الكبير والصغير وتدخل كل بيت. أعود إلى تقرير اللجنة، اللجنة في توصياتها أبدت تقريبًا خمس توصيات، ولم أرَ توصية تدعم العمل البرلماني، العمل البرلماني مهم، ونحن الأعضاء تنقصنا الكثير من موارد المعرفة، اهتمت اللجنة فقط بالعاملين في الأمانة العامة، ولكن أين العمل البرلماني من ميزانية المجلس وحسابه الختامي، نحن ينقصنا الإعلام البرلماني وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام، وأعتقد أن ما تم الحديث عنه في الصحف مؤخرًا هو نتيجة لعدم وجود الإعلام البرلماني بالشكل المطلوب، واسمح لي ــ معالي الرئيس ــ فقد أخرج عن الموضوع الذي تم طرحه، ففي كل جلسة كأن التقارير التي تتناولها الصحف صحيفة حائط في المدارس، وليس هناك تفاعل مع القرارات التي يصدرها المجلس لأنه ليس هناك إعلام برلماني يقوم بتوضيح كل شاردة وواردة في عمل هذا المجلس للناس. وأشكر اللجنة على جهودها والأمانة العامة على الالتزام بأحكام القانون واللائحة الداخلية والانضباط كما تفضل بقية زملائي، ولكن ما تم تناوله في الصحف بخصوص موضوع زيادة نفقات السفر للخارج، أشار التقرير إلى أن تقرير ديوان الرقابة بيّن أنه ليس هناك تجاوزات تؤثر على الوضع المالي لميزانية المجلس، وكنت أتمنى على اللجنة أن تبين لنا في التقرير ما هي هذه التجاوزات؟ وعمل الإنسان دائمًا يوصف بالخطأ، فعلى الأقل نبين هذه التجاوزات التي لم تؤثر على ميزانية المجلس للرد على ما أثير في الصحف، فأنا أفهم من تقرير اللجنة أن ديوان الرقابة المالية ــ أفهم ذلك بطريقة ضمنية ــ أشار إلى وجود تجاوزات ولكنها لم تؤثر على ميزانية المجلس، ما هي هذه التجاوزات؟ كنت أتمنى أن يوضح لنا ذلك حتى لو من قبل مقرر اللجنة الآن حتى نكون على بينة من هذه التجاوزات عند مواجهتنا الصحافة، ولدينا أمين عام وأمناء عامون مساعدون وكوادر فنية مؤهلون تأهيلاً جيدًا ونحن نشكرهم على إنجازاتهم وكل عمل يقومون به، ولكن التواصل مع الإعلام ــ والصحافة بالذات ــ والتلفزيون والإذاعة مطلوب؛ حتى ننقل إليهم الأمر، فالإعلام البرلماني مهم، ونحن الآن في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث ولكننا مازلنا ــ سواء نحن أو مجلس النواب ــ نعمل وفق اجتهادات شخصية للأعضاء في التواصل مع الصحف، ولكن ليس لدينا إعلام برلماني مقنن نوصل من خلاله ما نريده وما لا نريده أو كيفية التعامل مع ما يتم تناوله في الصحف، فنتائج الجلسة لا تكفي، نحن نطل على المجتمع البحريني كل أسبوع، وهذا لا يكفي في إيصال مفهوم ودور هذا المجلس وما يقوم به من أعمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن ألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى الصفحة 700 من جدول أعمال جلسة اليوم، في هذه الصفحة وتحت عنوان الرأي المهني حول البيانات المالية ــ وهذا موقع من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخ حسن خليفة الجلاهمة ــ لم يُذكر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن هناك تجاوزات أو أي نوع من الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في البيانات المالية كما عرضت من قبل الأمانة العامة وكما صودق عليها ودققت من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فالتقرير نظيف 100% بدون وجود أي تجاوزات، ونحن من خلال تحليلنا وقراءتنا للأرقام والمقارنة الموجودة ــ ليس فقط بين الموازنة المعتمدة بل الموازنة المعتمدة مع الموازنة الفعلية والمقارنة مع السنوات الماضية ــ لم نجد أي أمر قد يشير إلى نوع من التجاوز أو إعطاء معلومة غير صحيحة، وليكن واضحًا أنه لا يوجد أي نوع من التجاوزات في البيانات المالية التي درسناها وقدمنا توصية باعتمادها من قبل المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ رئيس اللجنة، تقول اللجنة إن التقرير لم يظهر حدوث تجاوزات، وقد تكون الأخت لولوة العوضي قد أخذت بالصيغة التي تفيد بالتأثير على المركز المالي للمجلس، وفهمت أننا نتحدث عن بعض التجاوزات، والصحيح أنه ليس هناك أي تجاوزات مطلقًا، وتقريرنا وتقرير ديوان الرقابة المالية يؤكدان هذا الكلام، وكما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أننا ندقق مع الإخوة في الأمانة العامة بشكل أكبر من تدقيق ديوان الرقابة المالية، ودائمًا نسعى إلى إظهار شفافية حقيقية في المجلس، وأعتقد أن مجرد عرض هذا التقرير في جلسة للمجلس في نهاية كل سنة يدل على شفافية مركز الشورى وإظهار المركز المالي وكل التصرفات المالية أمام الملأ وأمام الصحافة، وبالتالي أعتقد أن هذه ميزة للمجلس يجب أن تحسب له بقيادتكم معالي الرئيس، ويجب أن يشكر عليها المجلس والأمانة العامة أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، دعني أختلف معكم في طريقة التعاطي مع ما تكتبه بعض الصحف. كلمة مع احترامي لهذه الصحيفة وهذه الصحيفة ضمن السلطة الرابعة، إذا كانت الصحف ملتزمة بالأمانة الصحفية أستطيع أن أعتبرها ضمن السلطة الرابعة ولكن ما هو موجود لدينا هو أن بعض الصحف هي سلطة لمتنفذين تكتب ما تشاء من غير رادع، فأنت عندما تطرح مثل هذه المواضيع على المشاهدين والقراء فهل تتوقع بعد هذا التقرير أن ترى أن هذه الصحيفة تنشر ولو بالخط الصغير اعتذارًا حتى تعتقد أنها ضمن السلطة الرابعة؟ لن ترى هذا، هذه الصحف اعتادت مواجهتكم ومواجهة غيركم نتيجة الضعف؛ لأنه ليس هناك أحد يشير إليها بأنها مخطئة وأنها دمرت نصف البلد، وهذه الصحف مستمرة في التلاعب بأمور دولة كاملة، هذا الكلام الذي من المفترض أن يستمعوا له...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، الأخ علي، هذا رأيك الشخصي وأعتقد أنه لا يمثل رأي المجلس...

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       من حقي أن أقول رأيي...

      الرئيـــــــــــــــس:
      نحن نحترم الصحافة، وإذا كانت بعض المعلومات نقلت بطريقة ما نظرًا إلى عدم كفايتها فمسؤوليتنا أن نوضح هذه الأمور. أحببت أن أذكر أنه على الرغم من أن مثل هذا التقرير هو من صلاحية الرئيس ولكنني أحببت أن أعرض هذا الموضوع ليس على المجلس فقط بل على الرأي العام؛ حتى يطلعوا على ما نقوم به بدقة وعلى حرصنا ــ كما هم حريصون ــ على المال العام، ونحن نقدر دور الصحافة، وإذا حدث لبس في نقل معلومة أو غير ذلك فما تم ذكره الآن أتمنى أن ينقل بأمانة، وأرجو أن تكون القراءة دقيقة. وأعتقد أن ما دار من مداخلات أوضح الصورة بشكل كامل؛ ولذلك أرى ألا نستطرد في الكلام وأقترح قفل باب النقاش والتصويت على توصية اللجنة. هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: إقرار البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق  6/ صفحة 153)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأقرأ جزءًا من رأي اللجنة ثم سيتحدث رئيس اللجنة قليلاً وبعد ذلك سأكمل.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       حسنًا، ألا تريد أن تشرح؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       نعم سيدي الرئيس، تدارست اللجنة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م لمجلس الشورى، وبعد الاطلاع عليها وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، وعلى العرض التوضيحي بشأن البيانات المالية المقدم من الأمانة العامة؛ لاحظت اللجنة ما يلي: 1ــ أن الأمانة العامة بالمجلس التزمت عند إعدادها البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بأحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس والمواد (335 ــ 336) من اللائحة المالية للمجلس. 2ــ أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بأعمال الرقابة على المجلس بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية، بهدف إبداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس وأصدر تقريره عن  أعمال الرقابة بدون أي تحفظات، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. 3ــ عمل المجلس على تنفيذ الملاحظات التي أبرزها ديوان الرقابة وما أصدره بشأنها من توصيات خلال السنوات السابقة كلها. وفي هذا الصدد ترى اللجنة زيادة الاعتمادات المتعلقة بالتوظيف في الأمانة العامة سواء للموظفين أو المستشارين والباحثين القانونيين. أهمية الاستفادة بجزء من الفائض السنوي في رفع كفاءة القوى العاملة من خلال زيادة فرص التدريب الداخلي والخارجي بغية رفع مستوى وأداء المجلس. تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ولجان الصداقة لتعزيز تبادل الخبرات البرلمانية. وترى اللجنة أن المجلس التزم ببنود ومواد لوائحه الداخلية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يظهر حدوث تجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس. وتود اللجنة أن تنوه في هذا الإطار بالدور الإيجابي الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس وتجاوبها مع كل المقترحات السابقة سواء من ديوان الرقابة المالية والإدارية أو من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام. واللجنة تعبر عن شكرها الجزيل للأمانة العامة بمجلس الشورى على التزامها بأنظمة الرقابة الداخلية وتنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية. فحبذا لو تأذن لي ــ يا معالي الرئيس ــ بأن أفسح المجال لرئيس اللجنة للحديث قبل قراءة توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ مقرر اللجنة الدكتور عبدالعزيز أبل بتقديم خالص الشكر إلى معاليكم وإلى الأمانة العامة وعلى رأسها الأمين العام على الجهد الذي بُذل، ليس في إعداد البيانات المالية فقط كما عُرضت على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإنما أيضًا لحسن أداء الأمانة العامة بالنسبة إلى السنة المالية للوصول إلى البيانات كما عُرضت علينا. أبدأ بقراءة ــ إذا سمحت لي يا سيدي الرئيس ــ المادة (180) من اللائحة الداخلية التي تقول: «تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره. ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها»، بكل بساطة ذكرت المادة أنه يوجد نوع من التخويل لمعالي رئيس المجلس باعتماد البيانات المالية من دون الرجوع إلى مكتب المجلس، فقط للعرض، ومن دون إحالته إلى اللجنة المالية لإعداد تقرير مفصل يُعرض على هذا المجلس. سيدي الرئيس، منذ بداية عملنا في هذا المجلس أنتم أصررتم على أن تكون هناك إحالة ليس فقط من معاليكم إلى مكتب المجلس، وإنما أيضًا من مكتب المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؛ وذلك لإعداد تقرير مفصل يعرض على المجلس، وفي الوقت نفسه يناقش مناقشة تامة في حالة إذا كان هناك أي نوع من التجاوزات أو الاستفسارات. هذه السنة المالية بالذات كان بها أداء جيد من قبل الأمانة العامة وفقًا للوائح الداخلية واللوائح المالية المعتمدة من قبل مكتب المجلس، وفي الوقت نفسه لم تكن هناك أي من الملاحظات التي ذكرت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تتعلق بنوعية الصرف الموجود في الإدارات المالية المعروضة. أشكر الإعلام والصحافة على ما تطرقوا إليه خلال الأيام الماضية، وخاصة يوم الجمعة الماضي بتاريخ 18 إبريل 2014م عندما عرضوا عرضًا مركزًا للبيانات المالية للحساب الختامي للمجلس، وكان هناك شكوك حول أن العمليات غير مطابقة للوائح المالية وخلافًا للإجراءات المتبعة في ديوان الرقابة المالية، بينما العكس هو الصحيح، لم يكن هناك أي تجاوز، بل لم يكن هناك إلا عرض صحيح، وأعتقد أن أداء الأمانة العامة كان جيدًا، وعكس الأهداف التي من خلالها تم إنشاء مجلس الشورى. ما هو الهدف من إنشاء مجلس الشورى؟ الهدف هو أن يكون هناك جانب تشريعي، وتواصل مع البرلمانات الدولية والعالم الخارجي، وفي الوقت نفسه مجلس الشورى هو جزء من منظومة عملية الإصلاح التي بدأها صاحب الجلالة الملك المفدى. بالنسبة إلى ما ذكر في الجرائد ــ ونحن على اطلاع دائم على البيانات من الألف إلى الياء ــ حول سفرات السادة الأعضاء، إن الفارق في المبالغ التي تم صرفها فعليًا على سفرات الأعضاء بين عامي 2011م و2012م لم تتعدَ 25 ألف دينار، علمًا بأن السياسة التي قام عليها المجلس هي سياسة تعزيز علاقتنا مع البرلمانات الدولية، ومع الدول الشقيقة والصديقة، والحرص على التواجد في المحافل البرلمانية، ولم تتعدَ الفرقية 25 ألف دينار بين 2011م و2012م. نأتي سيدي الرئيس ونتكلم عن كلفة الاتصالات، هناك عدم شفافية حول إننا نهدر الأموال، وهذا غير صحيح، كلفة الاتصالات في 2012م بلغت 67 ألف دينار، وانخفضت عنها في 2011م وبلغت تقريبًا 75 ألف دينار، وأعتقد أن هذا إنجاز لتطبيق عملية ترشيد الإنفاق، ونشكر الأمانة العامة على ذلك. سأتكلم عما ذكروه بالخطوط العريضة في الصحف حول أن هناك كلفة البوفيه للجلسات الأسبوعية بلغت 24 ألف دينار في 2012م، هذا المبلغ زهيد إذا أخذ في الاعتبار الزيادة المالية الموجودة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من السنة المالية، حيث كانت هناك زيادة طفيفة بلغت 2000 دينار، نظرًا إلى زيادة التكلفة كما بيّن ذلك متعهد البوفيه لجلسات المجلس الأسبوعية. كان هناك تركيز غير صحيح بالنسبة إلى مكافآت السادة الإخوة والأخوات أعضاء المجلس بلغت مليونين ونصف دينار، هذه المكافآت والعلاوات جاءت عن طريق مرسوم محدد، وليس بأهواء أعضاء المجلس أو رئيس المجلس، هذا الموضوع واضح، وهو تطبيق للمرسوم الذي صدر بهذا الشأن. بالنسبة إلى ما ذكر بخصوص مصروفات القوى العاملة، إن ارتفاع المصروفات بالنسبة إلى القوى العاملة بلغ 15%، نتيجة توظيف موظفين جدد تلبية لحاجة المجلس إلى هؤلاء الموظفين، وأنا أعتقد أن هذا نوع من التطوير بالنسبة إلى أداء المجلس، وليس على هذا الأمر أي غبار. هناك إنجاز موجود بانخفاض مصروفات الموظفين غير البحرينيين، حيث إن المصروفات بالنسبة للموظفين غير البحرينيين انخفضت عما كانت عليه سابقًا، حيث كانت 152 ألف دينار، وأصبحت 57 ألف دينار نتيجة لتوظيف البحرينيين. بخصوص التدريب، طلبنا من خلال ملاحظاتنا أن يكون هناك المزيد من الإنفاق على التدريب وخاصة أن التدريب له مردود إيجابي مباشر على أداء المجلس عن طريق وجود العنصر البشري الذي يساعد على تحقيق هدف المجلس. بعد أن تكلمنا عن هذه الأمور كافة، أظن أن هناك وضوحًا بالنسبة إلى نوعية العمل في المجلس. هناك اعتمادات مدورة، والاعتماد المدور الموجود اليوم هو ليس إضافة من قبل الحكومة وذلك بضخ سيولة في الميزانية المعتمدة كرقم واحد في ميزانية الدولة منذ بداية السنة المالية، وإنما جاء من وراء تطبيق سياسة فيها ترشيد وفيها حفاظ على المال العام، والسبب من وراء تأجيل مشروع المجلس الوطني هو أننا نطبق التطوير في هذا المجلس عن طريق استثمار هذه الاعتمادات التي دُوِّرت لإنشاءات تخدم السلطة التشريعية عن طريق وجود الفوائض والتي طبقها مجلس الشورى. نحن لا توجد لدينا مجاملات في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولو كان هناك أي نوع من التجاوزات، فسنكون نحن أول من نذكرها في تقريرنا. ونحن ذكرنا أن الأمانة العامة أخذت في الاعتبار ملاحظاتنا السابقة الموجودة، وأنا بدوري أتوجه بالشكر إلى معاليكم وإلى الأمانة العامة على هذا العرض المتميز من خلال الأداء المتميز، وإذا كان لدى الإخوة والأخوات الموجودين أي استفسار فنحن على استعداد للإجابة عنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ رئيس اللجنة وفى وكفى، وما سأقوم بطرحه الآن هو في المحور نفسه ولكنه يختلف قليلاً. أبدأ كلامي بأننا عادة في المحاسبة لا نرحم، ونقول الصحيح، ولا نجامل، ووجب علي أن أقول كلمة شكر لسعادتكم، وللأمانة العامة ممثلة في الأمين العام ومساعديه وإدارة الموارد البشرية والمالية. نحن حاولنا بأي طريقة وبأي أسلوب الكشف عن التجاوزات التي ذكرت، ولم نجد أيًا منها ولا في أي بند، ربما الصحافة ــ مع احترامي لها ــ تعجلت في الرد أو في الكتابة، ونظرت إلى الإيرادات والمصروفات وقالت كلمتها، صحيح عندما تنظر من أول وهلة تجد أن هناك زيادة بلغت مليونًا ومائتي دينار، ولكن هذه الزيادة كيف أتت؟ ولماذا؟ أولاً: عندما نرى المصروف الفعلي في 2012م مقارنة بالميزانية نجد أن هناك فقط زيادة بمبلغ 286,500 دينار، هذا المبلغ من أين أتى على الرغم من قولي إنه لم تكن هناك تجاوزات؟ هذا المبلغ أتى لأن الأمانة العامة تتبع ــ وسبقت الحكومة في ذلك ــ الأساس المحاسبي في الاستحقاق الكامل، بينما الحكومة مازالت تستخدم الأسلوب أو الأساس النقدي، وبالتالي هذا المبلغ أتى لأنه في الأساس الاستحقاقي لا يوضع في الاعتماد في الميزانية الاستهلاك للموجودات الثابتة، وإنما نرى فقط كم الاستهلاك الفعلي بحسب الأقساط؟ والاستهلاك في الموجودات الثابتة بلغ 330 ألفًا، ومن هذا المبلغ أتى المبلغ الزائد على الرغم من أن هناك توفيرًا في بعض البنود. ثانيًا: كذلك أتت الزيادة على القوى العاملة، ولا تنسى الصحافة أن هناك قرارًا أتى بصيغة مرسوم بقانون من جلالة الملك في أغسطس 2011م بزيادة الرواتب لجميع موظفي الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 15% فما فوق، إضافة إلى التوظيف، واستبدال الموظفين غير البحرينيين بالبحرينيين، وهذه الزيادة بلغت بعد القرار 472 ألفًا أو 473 ألف دينار. الزيادة التي ترونها عند المقارنة بين عامي 2011م و2012م تأتي أيضًا من مكافآت وعلاوات أعضاء المجلس، وهذا أيضًا أتى بمرسوم من جلالة الملك، وهذه الزيادة بلغت 545 ألف دينار، هذا ما أردت توضيحه يا سيدي الرئيس، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، الجميع كفى ووفى في الموضوع سواء الأخ مقرر اللجنة أو الأخ رئيس اللجنة أو الأخ السيد حبيب مكي، وأنا باختصار شديد أبدأ أولاً بتوجيه الشكر إلى الأمانة العامة على كل الجهد الذي بذلوه والذي ينعكس في الحساب الختامي للمجلس، والشكر موصول إلى معاليكم على متابعة هذا الأمر بإرشاداتك وتوجيهاتك للأمانة العامة. في الحقيقة ــ والحق يُقال ــ أن تقرير الحساب الختامي على مدى السنوات، حيث إنني عضو في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية منذ 2007م، وأرى التطور الكبير الذي يحدث في تقرير الحساب الختامي على مدار السنوات سواء في طريقة كتابة التقرير أو حتى فيما يُقدم من خدمات في لب موضوع الحساب الختامي، وفي كيفية صرف الأموال بحكمة في المجلس. وأردت أن أبين أن الأمانة العامة تعمل على تطبيق الملاحظات سواء كانت ملاحظات من قبل الرقابة المالية والإدارية أو من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فالأمانة العامة تطبق ملاحظات الجهتين. صحيح أن ديوان الرقابة المالية والإدارية ليس لديه أي تحفظ، ولكن لجنتنا دائمًا تحاول أن تطور أكثر وأكثر وتبدي بعض الملاحظات، ونحن نرى كيف أن المجلس من خلال أمانته العامة يحاول أن يطور. معلومة أخيرة أود أن تسمعها الصحافة وهي: نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نطالب بأن يتم صرف مبلغ أكبر على الأمانة العامة، وهذا للعلم، فنحن نريد باحثين قانونيين أكثر، ونريد مستشارين أكثر متخصصين في اللجان من أجل دعم الأعضاء أكثر لأداء عملهم بطريقة أفضل وفق رؤى جلالة الملك في مشروعه الإصلاحي، ونحن دائمًا في اجتماعاتنا مع الأمانة العامة نقول لهم إننا نريدكم أن تصرفوا أكثر على تطوير الجهاز التنفيذي من أجل دعم عمل أعضاء المجلس لخدمة هذا الوطن، وهذا للعلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن الصحافة ووسائل الإعلام المرئية هي السلطة الرابعة في أي دولة، وعليها أن تكشف العيوب، وعليها أن تتكلم عن الإيجابيات، وهي في الأول وفي الأخير تساعد السلطات الرسمية على تطوير مجتمعاتها، وهي المسؤولة عن قيام رأي عام مستنير في كل شيء، وخاصة الصحف التي يقرأها الكبير والصغير وتدخل كل بيت. أعود إلى تقرير اللجنة، اللجنة في توصياتها أبدت تقريبًا خمس توصيات، ولم أرَ توصية تدعم العمل البرلماني، العمل البرلماني مهم، ونحن الأعضاء تنقصنا الكثير من موارد المعرفة، اهتمت اللجنة فقط بالعاملين في الأمانة العامة، ولكن أين العمل البرلماني من ميزانية المجلس وحسابه الختامي، نحن ينقصنا الإعلام البرلماني وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام، وأعتقد أن ما تم الحديث عنه في الصحف مؤخرًا هو نتيجة لعدم وجود الإعلام البرلماني بالشكل المطلوب، واسمح لي ــ معالي الرئيس ــ فقد أخرج عن الموضوع الذي تم طرحه، ففي كل جلسة كأن التقارير التي تتناولها الصحف صحيفة حائط في المدارس، وليس هناك تفاعل مع القرارات التي يصدرها المجلس لأنه ليس هناك إعلام برلماني يقوم بتوضيح كل شاردة وواردة في عمل هذا المجلس للناس. وأشكر اللجنة على جهودها والأمانة العامة على الالتزام بأحكام القانون واللائحة الداخلية والانضباط كما تفضل بقية زملائي، ولكن ما تم تناوله في الصحف بخصوص موضوع زيادة نفقات السفر للخارج، أشار التقرير إلى أن تقرير ديوان الرقابة بيّن أنه ليس هناك تجاوزات تؤثر على الوضع المالي لميزانية المجلس، وكنت أتمنى على اللجنة أن تبين لنا في التقرير ما هي هذه التجاوزات؟ وعمل الإنسان دائمًا يوصف بالخطأ، فعلى الأقل نبين هذه التجاوزات التي لم تؤثر على ميزانية المجلس للرد على ما أثير في الصحف، فأنا أفهم من تقرير اللجنة أن ديوان الرقابة المالية ــ أفهم ذلك بطريقة ضمنية ــ أشار إلى وجود تجاوزات ولكنها لم تؤثر على ميزانية المجلس، ما هي هذه التجاوزات؟ كنت أتمنى أن يوضح لنا ذلك حتى لو من قبل مقرر اللجنة الآن حتى نكون على بينة من هذه التجاوزات عند مواجهتنا الصحافة، ولدينا أمين عام وأمناء عامون مساعدون وكوادر فنية مؤهلون تأهيلاً جيدًا ونحن نشكرهم على إنجازاتهم وكل عمل يقومون به، ولكن التواصل مع الإعلام ــ والصحافة بالذات ــ والتلفزيون والإذاعة مطلوب؛ حتى ننقل إليهم الأمر، فالإعلام البرلماني مهم، ونحن الآن في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث ولكننا مازلنا ــ سواء نحن أو مجلس النواب ــ نعمل وفق اجتهادات شخصية للأعضاء في التواصل مع الصحف، ولكن ليس لدينا إعلام برلماني مقنن نوصل من خلاله ما نريده وما لا نريده أو كيفية التعامل مع ما يتم تناوله في الصحف، فنتائج الجلسة لا تكفي، نحن نطل على المجتمع البحريني كل أسبوع، وهذا لا يكفي في إيصال مفهوم ودور هذا المجلس وما يقوم به من أعمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن ألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى الصفحة 700 من جدول أعمال جلسة اليوم، في هذه الصفحة وتحت عنوان الرأي المهني حول البيانات المالية ــ وهذا موقع من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخ حسن خليفة الجلاهمة ــ لم يُذكر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن هناك تجاوزات أو أي نوع من الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في البيانات المالية كما عرضت من قبل الأمانة العامة وكما صودق عليها ودققت من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فالتقرير نظيف 100% بدون وجود أي تجاوزات، ونحن من خلال تحليلنا وقراءتنا للأرقام والمقارنة الموجودة ــ ليس فقط بين الموازنة المعتمدة بل الموازنة المعتمدة مع الموازنة الفعلية والمقارنة مع السنوات الماضية ــ لم نجد أي أمر قد يشير إلى نوع من التجاوز أو إعطاء معلومة غير صحيحة، وليكن واضحًا أنه لا يوجد أي نوع من التجاوزات في البيانات المالية التي درسناها وقدمنا توصية باعتمادها من قبل المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ رئيس اللجنة، تقول اللجنة إن التقرير لم يظهر حدوث تجاوزات، وقد تكون الأخت لولوة العوضي قد أخذت بالصيغة التي تفيد بالتأثير على المركز المالي للمجلس، وفهمت أننا نتحدث عن بعض التجاوزات، والصحيح أنه ليس هناك أي تجاوزات مطلقًا، وتقريرنا وتقرير ديوان الرقابة المالية يؤكدان هذا الكلام، وكما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أننا ندقق مع الإخوة في الأمانة العامة بشكل أكبر من تدقيق ديوان الرقابة المالية، ودائمًا نسعى إلى إظهار شفافية حقيقية في المجلس، وأعتقد أن مجرد عرض هذا التقرير في جلسة للمجلس في نهاية كل سنة يدل على شفافية مركز الشورى وإظهار المركز المالي وكل التصرفات المالية أمام الملأ وأمام الصحافة، وبالتالي أعتقد أن هذه ميزة للمجلس يجب أن تحسب له بقيادتكم معالي الرئيس، ويجب أن يشكر عليها المجلس والأمانة العامة أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، دعني أختلف معكم في طريقة التعاطي مع ما تكتبه بعض الصحف. كلمة مع احترامي لهذه الصحيفة وهذه الصحيفة ضمن السلطة الرابعة، إذا كانت الصحف ملتزمة بالأمانة الصحفية أستطيع أن أعتبرها ضمن السلطة الرابعة ولكن ما هو موجود لدينا هو أن بعض الصحف هي سلطة لمتنفذين تكتب ما تشاء من غير رادع، فأنت عندما تطرح مثل هذه المواضيع على المشاهدين والقراء فهل تتوقع بعد هذا التقرير أن ترى أن هذه الصحيفة تنشر ولو بالخط الصغير اعتذارًا حتى تعتقد أنها ضمن السلطة الرابعة؟ لن ترى هذا، هذه الصحف اعتادت مواجهتكم ومواجهة غيركم نتيجة الضعف؛ لأنه ليس هناك أحد يشير إليها بأنها مخطئة وأنها دمرت نصف البلد، وهذه الصحف مستمرة في التلاعب بأمور دولة كاملة، هذا الكلام الذي من المفترض أن يستمعوا له...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، الأخ علي، هذا رأيك الشخصي وأعتقد أنه لا يمثل رأي المجلس...

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       من حقي أن أقول رأيي...

      الرئيـــــــــــــــس:
      نحن نحترم الصحافة، وإذا كانت بعض المعلومات نقلت بطريقة ما نظرًا إلى عدم كفايتها فمسؤوليتنا أن نوضح هذه الأمور. أحببت أن أذكر أنه على الرغم من أن مثل هذا التقرير هو من صلاحية الرئيس ولكنني أحببت أن أعرض هذا الموضوع ليس على المجلس فقط بل على الرأي العام؛ حتى يطلعوا على ما نقوم به بدقة وعلى حرصنا ــ كما هم حريصون ــ على المال العام، ونحن نقدر دور الصحافة، وإذا حدث لبس في نقل معلومة أو غير ذلك فما تم ذكره الآن أتمنى أن ينقل بأمانة، وأرجو أن تكون القراءة دقيقة. وأعتقد أن ما دار من مداخلات أوضح الصورة بشكل كامل؛ ولذلك أرى ألا نستطرد في الكلام وأقترح قفل باب النقاش والتصويت على توصية اللجنة. هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: إقرار البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، ودلال جاسم الزايد، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وخالد حسين المسقطي، وهالة رمزي فايز. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 174)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية موضوع الاقتراح، وتمت دعوة جهتين وجدنا أنهما معنيتان بشكل أساسي وهما ديوان الخدمة المدنية ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ونتوجه بالشكر إلى الأخ أحمد الزايد والأخ يوسف إبراهيم والمستشار القانوني الأخ ياسر رمضان على التقرير الذي ورد منهم وإن كان يتعارض مع فكرة الاقتراح، ونشكر في الوقت ذاته الأخت دينا الفايز التي أتت لتقديم بعض المرئيات حيال وضع المستشارين القانونيين، وانتهى رأي الجهتين إلى عدم قبول فكرة الاقتراح للأسباب الواردة والتي هي بين أيديكم. كانت فكرة الاقتراح قائمة على أن يتم تحقيق المساواة بين المستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية ونظرائهم العاملين في  هيئة التشريع والإفتاء القانوني باعتبار أنهم يؤدون العمل القانوني ذاته، ويسعى الاقتراح أيضًا إلى أن يتم تشجيع البحرينيين على شغل الوظائف الاستشارية القانونية في وزارات الدولة ومؤسساتها، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في ظل وجود بعض الفروقات، وخصوصًا أن قلة المميزات الممنوحة للمستشارين القانونيين والتمييز بين البحرينيين العاملين في وظائف مستشارين قانونيين ونظرائهم أسهما في عزوف البحرينيين عن تولي مثل هذه الوظائف التي ثبت من خلال الإحصائيات أنه يشغلها الأجانب بنسبة تصل إلى 90%. لذلك جاء هذا الاقتراح لمنح المستشارين القانونيين علاوة طبيعة العمل الفني المقررة للمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني والتي يبلغ مقدارها ألف دينار.  وأيضًا أساس الاقتراح أن المهام الوظيفية للمستشارين لا تقل عن المهام الوظيفية للعاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة. وبالنظر إلى إحصائية عدد المستشارين القانونيين وجدنا ــ من خلال ما أفاد به ديوان الخدمة المدنية ــ أن عددهم أربعة عشر مستشارًا قانونيًا بحرينيًا فقط يعملون في وزارات الدولة، وهذا مؤشر إلى تدني نسبة وجود الكوادر البحرينية في المجال القانوني في هذه الوظيفة. ورصدنا أن هناك تمييزًا بين المستشارين القانونيين والمستشارين المساعدين من البحرينيين العاملين في الوزارات الحكومية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، على الرغم من اختلاف مدد الخدمة، فالذي خدمته أطول يكون راتبه أعلى بسبب طبيعة العمل الفني. وأيضًا رصدنا أنه يُشترط لشغل وظيفة المستشار القانوني الذي يحصل على علاوة مقدارها ألف دينار بحريني حصوله على شهادة البكالوريوس بالإضافة إلى خبرة عملية مدتها سنتان، في حين أن وظيفة الباحث القانوني في مجلسي الشورى والنواب تتطلب خبرة عملية مدتها أربع سنوات مع  شهادة البكالوريوس. ووجدنا أن بعض الوزارات أو الهيئات المستقلة تمنح علاوة طبيعة العمل الفني أو العلاوة القانونية للمستشارين القانونيين وجميع العاملين في الشؤون القانونية بقرارات إدارية خاصة بهذا الأمر، وهذا ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا لوضع قواعد عامة تنطبق على الجميع. أما بالنسبة إلى المبرر بعدم القدرة المالية على تغطية مصاريف الاقتراح بقانون، فقد وجدنا في اللجنة أنه لا محل له وخاصةً أن هناك ميزانية قادمة للسنتين 2015م ــ 2016م. فالكلفة المالية لتنفيذ هذا الاقتراح محدودة جدًا، حيث ورد في مرئيات ديوان الخدمة المدنية أنها قد تساوي 200,000 دينار بحريني سنويًا، وهذا المبلغ يقل بكثير عما يتم إنفاقه على مزايا المستشارين الآخرين مثل علاوة السكن وعلاوة الاغتراب وتذاكر السفر وتعليم الأبناء ومكافأة الخدمة. كذلك لم ترَ اللجنة مسوغًا للتفريق والتمييز بين المواطنين من ناحية، وعدم مساواة البحرينيين بالأجانب من ناحية أخرى، فليس من المقبول أن يعطى المستشار القانوني الأجنبي في هيئة التشريع والإفتاء القانوني علاوة طبيعة العمل الفني بمقدار ألف دينار ويحرم منها المستشار القانوني البحريني في وزارات الدولة ومجالسها. وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي ارتكز عليها والتي من أهمها المساواة في المراكز القانونية للأفراد المتساوين في الأوضاع وطبيعة العمل القانوني، ومنح الفرصة والحوافز للكوادر البحرينية لشغل هذه الوظائف. لذا انتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون. وهناك استدراك، فقد سقطت كلمة «البحرينيين» من الاقتراح بقانون بعد عبارة «المستشارين القانونيين»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي المجلس أن أبدي وجهة نظر مختلفة عن رأي اللجنة رغم أني عضو فيها. لقد كنت ممن عارضوا جواز نظر هذا المقترح بسبب أن النظر فيه بهذه الصورة سيعطي الأفضلية للمستشارين في المجال القانوني في أي جهة من الجهات الحكومية على حساب المستشارين من التخصصات الأخرى مثل المستشار الطبي والمستشار الاقتصادي والمستشار الإعلامي... إلخ، الذين لن نعطيهم هذه الميزة التي أعطاها هذا المقترح. من جهة أخرى لا يمكن أن نساوي أي مستشار قانوني في أي جهة من الجهات الحكومية بالقضاة أو من هم في حكم القضاة فيما يتعلق بالعلاوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.

      رئيس ديوان الخدمة المدنية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بالنسبة لهذا المقترح أريد أن أقرأ المادة 15 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أنه: «تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الديوان». فأنا أعتقد أن هذه العلاوة ستكون سابقة في الخدمة المدنية في حال إقرارها، لأنه يجب أن يقدم المقترح من الديوان إلى مجلس الوزراء. ثانيًا: جاء في المقترح عبارة «للبحرينيين فقط» والسياسة العامة تفرض الأجر على قدر العمل، فإذا كان الأجنبي يؤدي العمل نفسه فيفترض أن يمنح جميع المزايا والرواتب الخاصة بالبحرينيين. ثالثًا: إن أهم ما جاء في الجدول المرفق هو أن المهام الوظيفية المناطة بهيئة التشريع والإفتاء القانوني أو جهاز قضايا الدولة تختلف اختلافًا جذريًا عن المستشارين القانونيين. لذلك تم تصنيف الجداول الخاصة بجهاز قضايا الدولة والنيابة العامة على الجدول القضائي، أما بالنسبة للمستشارين الذين هم في وزارات الدولة فإنهم على الجداول التخصصية أو بعض الدرجات التنفيذية، لذلك إذا تم احتساب هذه العلاوة فستكون هذه سابقة وستسري الكثير من المطالبات على وظائف الخدمة المدنية. أيضًا لدي تقرير قديم صادر عن مجلسكم الموقر رفض فيه منح مكافأة ضبطية الموظفين العاملين في منافذ المملكة في قانون مستقل، لأنه سيفتح الباب أمام فئات مختلفة من موظفي الدولة للمطالبة بعلاوات ومكافآت أخرى غير منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية. أخيرًا، إن هذه الوظائف الاستشارية يكون تحديدها من وكيل وزارة أو الوزير نفسه، ولأن المهام الوظيفية تختلف اختلافًا جذريًا بين وظائف المستشارين في الحكومة ففي جهاز قضايا الدولة وكذلك في هيئة التشريع والإفتاء القانوني يكون التعيين والترقيات بأوامر ملكية لأن المهام المنوطة بهم أكبر وعليهم تفتيش وضبطية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم ما تفضل به الأخ أحمد الزايد بخصوص موضوع الزيادة المطلوب تقريرها، فهذا موقف طبيعي من الجهة الحكومية تجاه نظر مثل هذه المشاريع، ولكن هذا لا يمنع تدخل المشرع وهو اختصاصه الأصيل عندما منحكم اختصاص تقديم الاقتراح وإحالته إلى مجلس الوزراء أيضًا منحكم استثناء من الأصل وهو التفويض التشريعي الذي تم بموجبه منح مثل هذا الاختصاص، وهذا لا يغل يد المشرع عن القيام باختصاصه التشريعي الأصيل. أما بالنسبة لما يتعلق بأنه إذا كان هذا موضوع استحقاق فالواجب فيه المنح، فنحن نتحدث عن خريجي كلية الحقوق وبشهادات متميزة، إلا أننا نرى ندرة وجودهم في وزارات الدولة نتيجة لمثل هذه الأمور، فنحن في اللجنة وجدنا أن عدد المستشارين القانونيين البحرينيين  يصل إلى أربعة عشر مستشارًا، وهذا لا يتناسب مع التواجد الفعلي للخريجين من كلية الحقوق والجامعات على المستوى الدولي ومستوى المؤهل العلمي. وردًا على ما تفضل به الأخ محمد الستري ــ الذي أبدى تحفظًا على هذا المقترح في اللجنة ــ أنت لم تفرض وضعًا جديدًا بل هذا الوضع موجود ولكن مع الإخلال بالمراكز القانونية والتمايز في وضع الوظيفة الواحدة التي بها العمل القانوني نفسه مع اختلاف الاختصاص، فعندما نسمع أن طبيعة عمل هيئة التشريع والإفتاء القانوني مختلفة لأن هناك إدارة تختص بالاتفاقيات وإدارة أخرى تختص بالمعاهدات، فليس كل من يمنح العلاوة منهم لطبيعة العمل يقوم بذات المهام في آنٍ واحد بحسب الجدول، في حين أننا نجد أن المستشارين في المجالس التشريعية عملهم لا يقل تعقيدًا عن العمل القانوني الموجود في أي جهة أخرى. هنا نحن لا نقصد منح امتياز خاص بقدر ما نساوي بين مراكز قانونية صدرت أساسًا بموافقة مجلس الوزراء وتوجه ديوان الخدمة المدنية، هُم من فرضوا هذا الواقع ونحن بدورنا نساوي فقط في المراكز القانونية، لذا أتمنى أن يكون توجه المجلس هو القبول. ومسألة أننا سنفتح المجال لفئات أخرى، فلا يوجد أي نص تشريعي يستهدف مهندسين في وزارة معينة ويترك مهندسين في وزارة أخرى، ليس هناك تمايز إلا في العمل القانوني بين هيئة التشريع والإفتاء القانوني وسائر المؤسسات الحكومية والدستورية في الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، موضوع الرواتب والعلاوات حساس، ونحن نشكر هذه الفئة ونقدر جهودهم وعملهم، لكن هذا الموضوع نحن ناقشناه ربما في الفصل التشريعي الأول أو الثاني عندما ناقشنا قانون الخدمة المدنية، ودار نقاش طويل حول قضية تحديد الرواتب والعلاوات، هل تحددها السلطة التشريعية أو تفوض السلطة التنفيذية؟ وفي النهاية تم الاتفاق على أن تفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية في تحديد الرواتب والمزايا والعلاوات وذلك لسببين مهمين: أولاً: عند وضع هرم الرواتب يجب أن تراعي الوصف الوظيفي وتراعي الواجبات المطلوبة، وعلى ضوء ذلك تحدد الراتب بكم يبدأ وبكم ينتهي. ثانيًا: بالنسبة للعلاوات فهي تأخذ الحكم نفسه، يجب أن توازن فيها بين علاوة الاختصاصي في الحاسب الآلي والاختصاصي في القانون وغيرها، أي أن يكون هناك نوعٌ من العدالة. من المهم أن يبقى هذا الموضوع لدى السلطة التنفيذية وديوان الخدمة المدنية ومن فوقه مجلس الخدمة المدنية الذي يدرس كل الموضوعات المختصة بالعلاوات. ثالثًا: ديوان الخدمة المدنية يقوم بدراسةٍ مستمرة لتحسين الرواتب والعلاوات وغيرها، فلا يمكن أن نأتي الآن ونطلب صرف علاوة بمقدار معين لفئة معينة، فالقضاة مثلاً لهم تمييز، وتصرف لهم علاوة بمقدار ألف دينار، وكانت العلاوة التي تصرف لهيئة التشريع والإفتاء القانوني أقل من ذلك، بعد ذلك تم تدارس الوضع ووُجد أنهم في نفس المستوى ويقومون بنفس المهام فعُدّلت العلاوة المقررة لهم. فهل يمكن أن نساوي جميع المستشارين القانونيين البحرينيين في كل الوزارات بالقضاة؟! هذا ما فهمناه من الاقتراح ولا يجوز ذلك، فالمسؤولية التي يتحملها القاضي تختلف وهي على مراحل، والقول بأن المملكة تملك أربعة عشر مستشارًا قانونيًا بحرينيًا غير صحيح، فلدينا باحثون قانونيون يصل عددهم إلى المئات، ولكن يجب أن يأخذ كل منهم دوره في مسألة الترقي حتى يصل إلى وظيفة المستشار. ونحن نتمنى أن نشهد اليوم الذي يكون فيه كل المستشارين القانونيين بحرينيين، لكن الأمر ليس بالسهل. وفي الحقيقة إن إعطاء علاوات  لفئة معينة من الموظفين سيؤدي إلى خلل واضح بالنسبة إلى إعطاء فئة أو فئات كثيرة قد تكون أحق من هذه الفئة، كانت هناك اقتراحات شبيهة جاء بها مجلس النواب بالنسبة إلى الموظفين الذين يعملون في المنافذ وغير ذلك، وكان قرار مجلس الشورى آنذاك صائبًا وهو رفض هذه الاقتراحات لأنها ستفتح الباب لموظفين آخرين، وقد تضر بمبدأ العدالة بين الموظفين، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزير كان صائبًا في مداخلته وأنا أتفق معه تمامًا فيما جاء على لسانه، وأعتقد أن أي تعديل على هيكل الرواتب أو على العلاوات يجب أن يكون مدروسًا دراسة تامة لأننا نتكلم عن تعديل على هيكل رواتب الدولة، وإن كان هذا الأمر سيستفيد منه الآن عشرة أو عشرين أو خمسين موظفًا ولكن في المستقبل سيمس قطاعات أخرى، لذا أتمنى على الحكومة عندما يحال هذا الاقتراح إليها ــ إذا وافقنا عليه ــ أن تدرس الآثار المترتبة على هذا الاقتراح دراسة متأنية، وأعتقد أن لديها فترة طويلة الآن لدراسة هذا المقترح وذلك خلال فترة الصيف، كي يعرف الأعضاء في المجلس ما هي الآثار السلبية أو الإيجابية لهذا الموضوع؟ وأن يدرس هذا المقترح بشكل علمي، وانعكاساته في المستقبل ــ كما ذكر الأخ محمد حسن الستري ــ على أي قطاعات مهنية أخرى تعمل في الدولة إذا كنا سنقر الهيكل التنظيمي بقانون، صحيح أن هذه سلطة من سلطاتنا ولكننا تنازلنا عنها للحكومة والتضارب قد يسيء، بحيث أقوم بإصدار تشريع لا ينسجم مع الهيكل التنظيمي أو هيكل الرواتب الموجود في الحكومة. أعلم أن هذا الاقتراح ستتم الموافقة عليه وسيحال إلى الحكومة ولكن أتمنى على الطرفين ــ الحكومة والمجلس ــ أن تكون هناك دراسة علمية متأنية للآثار المترتبة على ذلك. أنا لا أمنح راتبًا من أجل مسمى فقط بل أمنح راتبًا من أجل المسؤولية والجهد المبذول والتخصص العلمي والمقدرة العلمية والدراسة وغير ذلك، وإذا بدأت أفتح هذا الباب لقطاع معين فسوف أفتح أبوابًا لقطاعات أخرى، هذا أولاً. ثانيًا: المشمولون في التوصية هم الموظفون في الحكومة والمجالس البلدية ومجلسي الشورى والنواب، ونحن نعلم أن الرواتب في مجلسي الشورى والنواب تختلف تمامًا عن الرواتب في الحكومة، وهيكلنا يختلف تمامًا عن الحكومة، وبالتالي لا يمكن أن أربط هذا المقترح بعلاوة عامة للجميع؛ لأن الموظف الحكومي الذي يعمل في هذه الوظيفة من الممكن أن يستلم راتبًا قدره 100 دينار بينما الموظف الذي لدي يستلم راتبًا قدره 150 دينارًا، فلا يمكن أن أقول لأنه في هذه الوظيفة سأعطيه هنا 1000 دينار وهناك أعطيه 1000 دينار أيضًا. عملية الرواتب عملية معقدة، وأي مساس بها سوف يؤثر تأثيرًا كبيرًا. وأنت تعلم سيدي الرئيس أننا عانينا كثيرًا في هذا المجلس كي نعيد في كل مرة التوازن في الرواتب، وبالتالي أتمنى على الحكومة عندما تستلم هذا الاقتراح أن تدرسه دراسة مستفيضة، وأن تدرس آثاره السلبية والإيجابية، وبعد ذلك سنأخذ قرارنا النهائي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، عدد المستشارين القانونيين البحرينيين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس البلدية لا يتعدى10% بينما نسبة الأجانب تصل إلى 90% ، ومن هذا المبدأ تنطلق حاجتنا إلى وجود مثل هذا القانون. المشكلة التي نعاني منها في أنظمتنا عمومًا في التوظيف هي استقطاب الكفاءات. أتذكر عندما كنت وزيرًا للصحة ناقشنا مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ــ وهم متعاونون دائمًا معنا ــ أن تكون هناك علاوة طبيعة عمل لكل من يعمل في مستشفى الأمراض النفسية، لماذا؟ وما السبب في ذلك؟ هذا طبيب متخرج من كلية الطب وذاك طبيب متخرج من كلية الطب فلماذا أعطي علاوة للطبيب الذي يعمل في مستشفى الأمراض النفسية؟ لأن العمل في هذا المستشفى مجهد ولأننا لا نستطيع أن نستقطب أطباء بحرينيين في مجالات محددة، فهم يقولون لماذا أعمل في مستشفى الأمراض النفسية وراتبي يعادل رواتب الأطباء الذين يعملون في قسم الأطفال أو قسم الجراحة؟ فهو يفضل أن يعمل في هذه الأقسام، ولماذا أجهد نفسي وأعمل في قسم الطوارئ ومستشفى الأمراض النفسية وأتلقى ضربًا في بعض الأوقات لأن بعض المرضى أحيانًا يفقدون أعصابهم؟ فهناك علاوة طبيعة عمل لبعض الأعمال. إذن الهدف من القانون هو إعطاء علاوة طبيعة عمل لعمل متعب أو استقطاب الكفاءات أو الأمران معًا. نحن نتحدث هنا عن استقطاب الكفاءة، وكيف نعكس نسبة الــ 10 والــ90%؟ من هنا جاءت فكرة المقترح، وأنا أحد مقدمي هذا الاقتراح. فالهدف هو استقطاب الكفاءات البحرينية، أما بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة الوزير حول أن المستشارين القانونيين ستتم ترقيتهم مع الوقت فنحن نتحدث عن وضع هؤلاء المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس البلدية اليوم، لأنه من الصعب جدًا أن يستطيع أي وزير أن يستقطب مستشارًا قانونيًا بحرينيًا، لا يوجد، ولماذا يتقدم إلينا؟! وعلى أي أساس يتقدم إلى هذه الوزارات وهو يحصل على راتب أعلى بكثير في قطاعات أخرى؟! والوزارات تحتاج إلى كفاءات وخبرات، ودور المستشار القانوني مهم جدًا، لأنها تتعامل مع المجالس التشريعية والبلدية أو مع قضايا الوزارة نفسها، وكل قرار يصدره الوزير لابد أن يطلع عليه المستشار القانوني قبل إصداره ويدقق عليه ويرى مدى دستوريته، فهي تحتاج إلى كفاءات عالية سواء في الهيئات أو في المجالس التشريعية والبلدية، وتحتاج إلى أن تضع علاوة طبيعة عمل لهؤلاء المستشارين البحرينيين كي تستقطبهم، مع احترامي طبعًا لكل الأجانب بخبراتهم الذين بنوا هذا الوطن معنا، لأن معظم مستشاريننا القانونيين من الدول الشقيقة ونحترمهم جدًا، وهم في الحقيقة أسسوا وزارات الدولة، ولكننا نتحدث عن موضوع وهو أين البحريني بخبرته من كل هذه الوظائف التي تمس ثقافة المجتمع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأرجع إلى قانون الخدمة المدنية، وأنا أعتقد أنني كنت حاضرة عندما أقررنا هذا القانون، وكنت من الأعضاء الذين اعترضوا على نص يفوض السلطة التنفيذية في تحديد الرواتب والمكافآت والعلاوات، باعتبار أن هناك نصًا دستوريًا صريحًا وواضحًا وهي المادة 119 التي تنص على أن القانون هو الذي ينظم هذه الأمور، وبالتالي تنازلنا عن حق من المفترض ألا نتنازل عنه ولا يجوز لنا أساسًا هذا التنازل. وبالتالي هذا النص عبارة عن تصحيح وضع خاطئ كان قائمًا، صحيح أن بعض دول العالم تركت هذه الأمور للسلطة التنفيذية، ولكننا لدينا نص دستوري واضح ينص على أن السلطة التشريعية هي التي تنظم هذه الأمور، وذلك بالتوافق مع السلطة التنفيذية والاستعانة برأيها. أنا أيضًا سأرجع إلى موضوع مسألة علاوة العمل الفني، هذه العلاوة أصلاً كان يستلمها القضاة وهي عبارة عن مبلغ بسيط جدًا 500 دينار، وتسمى هذه العلاوة أساسًا علاوة خطر لما يتعرض له القاضي أو النائب في النيابة العامة أيضًا من مخاطر تحدث أثناء طبيعة عملهم، وبعد ذلك ناقشنا قانون هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، باعتبار أن المستشارين القانونيين في الهيئة يتساوون مع القضاة بالنسبة إلى المخصصات، وأعتقد أنها تحولت إلى علاوة عمل فني، بالرغم من أن طبيعة عمل المستشار القانوني في هيئة التشريع والإفتاء القانوني تختلف تمامًا عن طبيعة عمل القاضي أو النائب في النيابة العامة، فهم لا يتعرضون إلى المخاطر ولا يتعرضون إلى أي شيء، والعمل الفني الذي يقومون به أساسًا هو عمل قانوني بحت ولا يتعرضون إلى أي ضغوط عند إتمام عملهم. وبالتالي نحن ــ بصفتنا مقدمي هذا الاقتراح ــ وجدنا أنه مادامت هذه العلاوة تعطى لهيئة التشريع والإفتاء القانوني فمن باب المساواة لابد أن تعطى هذه العلاوة لجميع المستشارين العاملين في مؤسسات الدولة سواء في الوزارات أو في الهيئات الحكومية، أسوة بالمساواة مع الهيئة، ونحن لم نقل مساواتهم مع القضاة لأن أمر القضاة أمر خاص ولكن الهيئة تساوت مع القضاة في المخصصات. بل على العكس أرى أن وجود مثل هذا النص القانوني سيفتح الباب لمجالات كثيرة، وغدًا لا يمنعنا من أن نقترح علاوات أخرى كثيرة يحتاج إليها بعض الاختصاصيين والفنيين، لماذا؟ كي نجذب الكفاءات البحرينية لأننا أصبحنا في وضع ــ صراحة ــ نحسد عليه باعتبارنا بحرينيين، فليست هناك أي جهة تثق بقدراتنا لا في القطاع الخاص، ولا في القطاع الحكومي، وبالتالي أعتقد أنه حين تكون الرواتب عالية في الجهات الحكومية وحتى في القطاعات الخاصة سوف يكون البحريني هو الأفضل من الغير، وأيضًا البحريني سيكون لديه الاستعداد للارتقاء بنفسه على أساس أنه ستكون هناك مميزات أفضل. لذا أعتقد أن هذا المقترح بقانون جيد، وسوف يفتح الأبواب لكثير من التخصصات الأخرى التي تحتاج إلى كل الدعم منا بصفتنا سلطة تشريعية، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد مقدمي هذا المقترح، عندما تقدمنا بهذا المقترح لم نأتِ بمقترح لإعطاء أي نوع من الامتياز، وإنما كان الهدف هو المساواة وتحقيق مبدأ الدستور بين الوظائف التي تحكمها المسؤولية نفسها. أرى أن هناك خللاً في الموضوع، وفي الوقت نفسه يعتقد الأخ أحمد الزايد ــ ونحن نكنّ له كل الاحترام والتقدير ـــ أن هناك تدخلاً من هذا المجلس الموقر، بينما أرى أنه من صلب مهمات هذا المجلس التشريع، والتشريع الذي يقترح أو يعتمد من قبل المجلس أو يوافق عليه هذا المجلس سيغطي على أي نوع من القرارات أو اللوائح الأخرى الموجودة. الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ذكروا في المذكرة التفسيرية أن المستشارين القانونيين والمستشارين القانونيين المساعدين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني يعاملون معاملة القضاة ويخضعون للأحكام نفسها التي يخضع لها القضاة، نعم هذا الوضع صحيح ولكن تغيّر هذا الوضع بعد صدور المرسوم رقم 27 لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون وإعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأيضًا تم تغيير هذا الوضع بالأمر الملكي رقم 49 لسنة 2013م بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث أصبح لهيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة أحكامًا قانونية خاصة بهما. أعتقد ــ بحسب ما جاء في رد ديوان الخدمة المدنية ــ أن تعيين المستشارين القانونيين والمستشارين القانونيين المساعدين يكون بأمر ملكي، وهذا صحيح ولكن أعتقد أن أداة التعيين لا تغير من استحقاق العلاوة القانونية سواء كان بهذه الأداة أو بأداة أخرى. أنا أتكلم اليوم عن أن يكون هناك نوع من تحديد الفارق بين البحريني وغير البحريني ويؤدي المهمة نفسها، وأتكلم أيضًا عن الفرق الموجود بين البحريني في وزارة أو جهة حكومية معينة وجهات أخرى، وأعتقد أن وجود هذا المقترح سيؤدي إلى تصحيح الوضع الذي نتمناه دائمًا. أما بالنسبة إلى ما نسمعه دائمًا عند تقديم مقترحاتنا إلى السلطة التنفيذية بأنها ستعمل وستعد وستأتي وغير ذلك، فأعتقد أنه من الأفضل أن نوافق على هذا المقترح، وأن يحال إلى الحكومة، وأن يدرس دراسة مستضيفة ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ وأن يرجع إلينا كي يكون أول خطوة إلى الأمام، لذا أتمنى على الإخوة أعضاء المجلس أن يوافقوا على جواز نظر هذا المقترح ورفعه إلى السلطة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ما ذكره الأخ أحمد الزايد يجب الوقوف عنده، هناك نظام ــ قانون ــ للخدمة المدنية، وهناك هياكل، وهناك مسميات وظائف، وهناك أوصاف وظيفية، والرواتب في جميع الوظائف الحكومية للوظيفة وليست للشخص، ليست للشهادات ولا للمؤهلات، إنما الشهادات والمؤهلات هي شروط شغل الوظيفة. اليوم هناك توجه عام ــ بحسب ما أرى ــ بأن تكون الرواتب للمؤهلات، وهذا خطأ، فالبحرين كانت سابقًا في الخمسينيات والستينيات ــ وحتى تقريبًا نهاية السبعينيات ــ تأخذ بالراتب للشخص، فكانت هناك علاوات لكل مؤهل، وهذا النظام ألغي، وظل فقط في وزارة التربية والتعليم الآن، وهذا أيضًا غير صحيح، فالراتب للوظيفة، وهذا ما هو معمول به دوليًا، ويجب الرجوع إليه. في الدول الراقية يكون الراتب للوظيفة وليس للشخص، فوظائف المستشارين هي وظيفة ضمن وظائف الخدمة المدنية، أي أن المستشارين يتبعون الخدمة المدنية، وعندما أقول إن هذا مستشار إداري، وهذا مستشار قانوني، وهذا مستشار كمبيوتر، وهذا مستشار كذا، هذه كلها وظائف تحدد لها درجات، وتحدد لها شروط لشغل الوظيفة، فمن يشغل هذه الوظيفة يحصل على هذا الراتب بالعلاوات المقررة لهذه الوظيفة. فلماذا آتي واستثني وظيفة معينة
      ــ والتي هي هنا مستشار قانوني ــ وأضع لها علاوة؟! أنا هنا أفتح الباب على مصراعيه، وهذا تمييز لا يجوز، أعني أن أعطي مستشارًا واحدًا في الوظيفة ــ وظيفة الخدمة المدنية المقررة باسم الوظائف ودرجات الوظائف ورواتب الوظائف ــ علاوة خاصة مساوية لجداول أخرى، ولوظائف أخرى، هذا لا يجوز، كيف أمزج جداول القضاة مع جداول الخدمة المدنية؟! هيئة التشريع والإفتاء القانوني هي هيئة مستقلة صدر بها قانون وأصبحت مستقلة، ولها جداولها، ولها قوانينها، فلا أستطيع أن أمزج أو أن آخذ ميزات من هناك وأضعها في مكان آخر، وألخبط العملية الإدارية. أرجو أن نلتزم الحذر ونتريث، ولا أعتقد أن هذا الأمر سليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، الكلام حول أننا نريد أن نساوي المستشارين القانونيين مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني أعتقد أن هذه النقطة يجب أن نقف عندها. هيئة التشريع والإفتاء القانوني بحسب المادة 104 من الدستور هي جزء من السلطة القضائية، لها نظامها في التعيين، ولها كادر خاص، ولا يتم التعيين فيها إلا بأمر ملكي، ولها خصوصيات كثيرة، فلا يمكن أن نقارن أعضاء السلطة القضائية مع وظيفة موجودة على كادر ــ أو على تصنيف ــ ديوان الخدمة المدنية، ونأخذ هذه الوظيفة فقط ونقول لنعدل لهم وضعهم بإعطائهم علاوة مماثلة لما يأخذه القاضي، أعتقد أن هذا فيه خلال يجب أن نقف عنده. النقطة الأخرى المهمة هي أن قرار العلاوات من قبل السلطة التنفيذية له ميزة، وهي أن هناك دراسات مستمرة، وهناك تعديل على العلاوات، وأحد أسباب تفويض السلطة التنفيذية هو أن تكون هناك مرونة عند السلطة التنفيذية في تعديل الرواتب وتعديل العلاوات، وهذا ما هو متبع في معظم الدول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ من حيث انتهى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، إدراج الدستور لهيئة التشريع والإفتاء القانوني تحت الفصل الرابع من السلطات القضائية لا يعني أنها جزء من القضاء، بدلالة التالي: المادة 104 ذاتها ــ وهي التي يقصدها سعادة الوزير ــ عندما تكلمت في بنودها ( أ، ب، ج، د) وضعت أيضًا المحاماة في الفصل الرابع من السلطة القضائية، وبالتالي هل اعتبر المحاماة جزءًا من السلطة القضائية؟! أعني أن مجرد إيرادها في الفصل الرابع من السلطة القضائية لا يعني أنها تماثل الجهاز القضائي. مبدأ المساواة الذين نتحدث عنه اليوم في المجلس ليس مبدأً نسبيًا أو مطلقًا، هو يؤخذ بالنسبية ويؤخذ بالإطلاق؛ المشرّع ساوى بين المستشارين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني والقضاة رغم اختلاف وتمايز وظائفهم. الكلام الذي طرح حول الاقتراح بقانون اليوم لم يذهب إلى ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وما فهمته من هذا الاقتراح أن هذه طبيعة عمل الوظيفة وليس الأشخاص، وذلك لأنني لم أجد في الاقتراح كلامًا يؤيد ما انتهى إليه سعادة العضو الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من أن هذا التعديل قُصد به أشخاص وليس الوظيفة. النقطة الثالثة: أداة التعيين التي تفضل بها الأخ أحمد الزايد ليست معيارًا في تمتع الوظيفة بالمزايا وبالحقوق، معيار المساواة الذي هدف إليه هذا الاقتراح بقانون مهم، وكلا وجهتي النظر اللتين تم طرحهما في هذا المجلس ــ وبالأخص ما تفضل به الأخ جمال فخرو والأخ أحمد زايد ــ مهمتين، ولإقرار هذه العلاوة لابد من التوافق ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ صحيح أن السلطة التشريعية فوضت السلطة التنفيذية في إقرار الكادر الوظيفي والمرتبات والترقيات والسلم الوظيفي، ولكن هذا لا يمنع من أن تسترد جزءًا من اختصاصها أو تسترد كل اختصاصها، لا يوجد ما يمنع مطلقًا. والمهم الآن في حالة إقرار هذا الاقتراح أن تتم دراسته على ضوء ما تم طرحه اليوم هنا سواء من ديوان الخدمة المدنية أو سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو من بعض الأعضاء، وبصفة خاصة ما تفضل به الأخ محمد حسن الستري، والاهتمام بكيفية التوفيق، وكيف نجمع ولا نمنع؟! أعني مهمة التوافق، وخاصة أنه ستترتب على الإقرار أعباء مالية على ميزانية الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.

      رئيس ديوان الخدمة المدنية:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب أخير، أعتقد أن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أسهب في قضية فصل هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن المستشارين القانونيين، ولكن هناك نقطتان رئيسيتان، مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام عن قضية العلاوات، حتى العلاوات في وزارة التربية والتعليم الآن ــ أعني العشرة دنانير من أجل الدبلوم والثلاثون دينارًا من أجل الماجستير والستون دينارًا من أجل الدكتوراه ــ ألغيت، أدخلناها في الراتب عند صدور اللائحة التنفيذية وألغيت، ولا توجد علاوات الآن، هذا أمر. الأمر الآخر، بالنسبة إلى أن عدد المستشارين غير البحرينيين يصل إلى 90% هذه الدراسة ليست من ديوان الخدمة المدنية، كل الباحثين القانونيين في الدولة بحرينيون، وجميع المسميات بحرينية، هناك مستشارون قانونيون من أصحاب الخبرات والكفاءات العالية لا يتعدى عددهم 15 إلى 20 في وزارات الدولة، ولا أعرف من أين أتت الأرقام التي تقول إن 90% من المستشارين القانونيين غير بحرينيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أهم الأمور التي أحب أن أتكلم فيها أننا كنا نستهدف المستشارين القانونيين، والعدد جاء بناء على ما أفاد به الإخوة في اجتماعهم. من المهم أيضًا اليوم ــ مثلما قالت الأخت الدكتورة ندى حفاظ ــ أن نعي أن سبب عدم الإقبال هو ضعف المزايا والحوافز، وهذا حق مشروع. نحن نسمع عن الكفاءات البحرينية على المدى الطويل، ونريد أن نرى غلبة وجود الخبرة الوطنية البحرينية، ولا أعتقد أننا تنقصنا الكفاءة ولا عدد الأشخاص، والمسألة مسألة مادية بالنسبة إليهم. بالنسبة إلى الخبرة العربية لا شك أنها الأساس في كل المجالات مثلما قالت الأخت الدكتورة ندى حفاظ، ونجدها في المجال القضائي والمجال الاقتصادي وغيرهما من المجالات. الدولة آن الأوان لها أن تفكر في كم ستستفيد فيما لو زادت نسبة وجود البحرينيين في هذه القطاعات، ستقلل من صرف العلاوات المتعلقة بالاغتراب وبدل السكن والتأمين والمدارس، آن الأوان لبحث هل هذه المصاريف مجتمعة تعد أكثر كُلفة من أن أعطي حوافز مادية تجذب البحرينيين لهذه المجالات؟! وللذكر فقط، مجلسا الشورى والنواب فيما يتعلق بالرواتب هناك اختلاف بين المستشارين القانونيين. فيما يتعلق بمسألة الاختصاص التشريعي، أقول إننا عندما قدمنا هذا الاقتراح درسنا مسألة أن التفويض التشريعي ليس تفويضًا مطلقًا، والمشرّع يستطيع استخدام الاختصاص الأصيل له متى شاء طالما أنه يحقق منه مصلحة ويزيل تمايزًا معينًا، لذلك سوف أقرأ توصية اللجنة، وأتمنى على المجلس أن يتوافق معنا في صيغة هذا الاقتراح.

      الرئيـــــــــــــــس:
       قبل أن تقرأي التوصية لدي مداخلة، ما أثار انتباهي في الحقيقة أن جلالة الملك أعطى للسلطة التشريعية استقلالاً تامًا في كوادرها وفي مميزاتها وفي مخصصاتها وفي التوظيف، وأنتم الآن أخذتم هذا الامتياز وأرجعتموه إلى الحكومة، وقلتم لهم يا حكومة اذهبوا وضعوا الزيادة للمجالس التشريعية، الآن أنتم إذا أردتم أن تزيدوا المستشارين القانونيين الموجودين عندكم فزيدوهم، هذا أولاً. ثانيًا: نحن نعلن طلب مستشارين قانونيين بامتيازات عالية ولا نميز بين أجنبي وبحريني، ولا نستلم أي طلبات من بحرينيين يريدون أن ينخرطوا في العمل ولديهم الخبرة الكافية ليعملوا لدينا في المجلس، ورواتبنا ليست ضعيفة. النقطة الثالثة: الكلام الذي قاله الأخ جمال فخرو حول إعطاء علاوة، إذا كان المستشار القانوني عندي يأخذ ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف دينار والمستشار القانوني في الدولة يأخذ ألفي دينار أو أقل فهل أعطي العلاوة لكليهما؟! يا إخوان رأيي هو أن الاقتراح غير مدروس دراسة جيدة، ولو وافقتم فإنني اقترح إعادة المقترح من جديد إلى اللجنة، فالكلام الذي قاله الأخ أحمد الزايد وسعادة الوزير والأخ عبدالرحمن عبدالسلام يُعتبر كلامًا منطقيًا؛ ولذلك أرجو أن نتأنى في اتخاذ القرار حتى لا نتخذ قرارًا غير مدروس بشكل كافٍ، فلندرس القرار ونحاول أن نتقدم بمقترح قانون صحيح بحيث لا نفتح الباب على مصراعيه لهذه الأمور. ورأيي هذا ليس بصفتي رئيسًا، إنما بصفتي عضوًا ــ ولكنكم ــ سمحتم لي بإبداء رأيي من على منصة الرئاسة، وهذا رأيي بكل أمانة، والأمر يعود إليكم. تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       ما هو السؤال سيدي الرئيس؟
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
       أنا أبديت رأيي بصفتي عضوًا وليس بصفتي رئيسًا، وطلبت إعادة التقرير إلى اللجنة.
       
      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       إذن هذا اقتراح يُطرح للتصويت، وإذا لم يوافق المجلس على إعادته إلى اللجنة يتم التصويت على الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو دلال جاسم الزايد:
       هناك إشكالية، ماذا لو تساوت الأصوات؟! في هذه الحالة أنت ستصوت بصوتين بصفتك الرئيس وسترجح اقتراحك، وهذا لا يجوز.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       نعم، هنا يصوت الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس بصفته رئيسًا. حتى نلتزم، أي إذا تساوت الأصوات سيأتي الأخ جمال فخرو مكاني لكي يحسم التصويت. تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتبنى الاقتراح بصفتي عضوًا وأطلب إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، حتى نلتزم بالقانون إذا حدث تساوٍ في الأصوات سيأخذ الأخ جمال فخرو رئاسة الجلسة ويحسم أمر التصويت. هل يوافق المجلس على إعادة المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُعاد المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة. 
       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:45 ظهرًا)

       

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف              علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/15/16/28/29/31/32/41/42/44/45/47/48/49/52/59/63/65/66/67/77/78/95/96/97/98
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :46/62/84/92
    03
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :13/60/68/75/90
    04
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :13/58/65/71
    05
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :16/28/30
    06
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :17/24/88
    07
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :18/22/29/42/44/45/55/59/60/73/93
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :20/24/28/29/34/48/78/79/83/95/97
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :22/45
    10
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :26/56/61/72/87
    11