الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن المادة الأصلية هي الأفضل، لأن الإخطار بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول سيشكل عائقًا، حيث توجد في قانون المرافعات بعض الإخطارات تتطلب كتابًا مسجلاً بعلم الوصول. وللأسف لا يوجد في قوانيننا ما ينظم مسألة الخطاب المسجل بعلم الوصول. فنحن نرجع للفقه، والفقه يتطلب علمًا يقينيًا بالكتاب ولا يقبل العلم الظنّي ولا الافتراضي في هذه المسألة, فبالتالي سيفتح باب الطعن فيه لفترة غير منظمة. أعتقد أن الرجوع إلى النص الأصلي هو الأفضل, وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أذكر المجلس بأنه أقر الصياغة نفسها في قوانين أخرى، ومجلس النواب الموقر أخذ بتعديلات مجلس الشورى في القوانين الأخرى وضمنوها في هذه المواد، فهذه الصياغة المأخوذة والمعدّلة من قبل مجلس النواب هي الصياغة التي أقرها هذا المجلس الموقر في قوانين أخرى وتضمن للمتظلم حقه بحسب القانون, وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، كلا وجهتي النظر لهما أهميتهما ولكن لدي ملاحظة بسيطة: بالنسبة إلى الكلام الذي ذكرته الأستاذة رباب, المشروع يستلزم من ذوي الشأن أن يخطروا رئيس المجلس الأعلى للبيئة بكتاب مسجل بعلم الوصول, لكن بالنسبة للإدارة, المادة في نهايتها تركت الإخطار الصادر من الوزارة إلى ذوي الشأن من دون تحديد وسيلة الإخطار، وهذا يعني أن هناك تقييدًا في آلية الإخطار بالنسبة لذوي الشأن وهناك تيسير للإدارة في كيفية إخطار ذوي الشأن. فنحن إما أن نوفق بين آليتين في المادة نفسها وإما أن نتركها كما جاءت في مشروع الحكومة، لأن مشروع الحكومة ساوى بين الجهتين. والنواب اشترطوا آلية الكتاب المسجل بعلم الوصول إلى ذوي الشأن، وإذا تركنا للإدارة أن تخطرهم بما شاءت سواء بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بمجرد الإعلان أو بالكتاب العادي أو حتى شفاهة فسيكون هناك تصعيب على ذوي الشأن وتيسير للإدارة. فلابد من المواءمة في مجالات حفظ حقوق الأفراد في التظلم سواء إلى الرئيس أو التظلم ما بعد القرار الصادر بالرفض, وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لفت انتباهي أنه في حالة عدم الرد يعتبر أنه مرفوض, وأتصور أنه مخالف لما تم الاتفاق عليه. يجب الرد على أي خطاب أو أي تظلم يأتي إلى أي جهة مسؤولة, وإذا لم ترد فهذا يعني الموافقة. وأتصور أن المجلس اعتاد على هذه النظرية في الفصل الأول والثاني. في حالة عدم رد أي جهة مسؤولة يعتبر ذلك رفضًا؟! هذا غير صحيح، الصحيح أنها يجب أن ترد بالرفض أو بالقبول وفي حالة عدم الرد يعتبر ذلك قبولاً وهذا حسبما تم الأخذ به في السابق, وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع رأي الأخ أحمد بهزاد وفي هذه المادة يجب البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه, وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا. فهنا إبداء السبب واجب بحسب القانون. بينما اعتبرنا أن مرور ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب بدون رد بمثابة رفض له. فإذا لم يكن هناك رد فلن يكون هناك أيضًا تسبيب للرفض. أعتقد أن هناك تناقضًا في العبارة ويجب أن نأخذ برأي الأخ أحمد بهزاد, وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا, هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية...
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
سيدي الرئيس, لا توجد أغلبية.
الرئيـــــــــــــــس:
خمسة عشر عضوًا موافقون وأربعة عشر عضوًا غير موافقين. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، القرارات تتخذ بأغلبية الحاضرين، فإذا كان الحضور ...
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
سيدي الرئيس, الحضور ثمانية وعشرون والتصويت كان خمسة عشر عضوًا موافقًا وثلاثة عشر عضوًا غير موافق وعلى الأمانة العامة احتساب الحاضرين في الجلسة.
الرئيـــــــــــــــس:
حسنًا، إذا كان هناك خطأ سوف ....
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
معالي الرئيس, إذا سمحت لي، بالنسبة للاعتراض أريد أن أوضح أن المادة المتعلقة بالتظلم...
الرئيـــــــــــــــس:
ولكننا قمنا بالتصويت ونحن نتكلم الآن عن قضية التصويت. الحضور اثنان وثلاثون، إذن الأغلبية سبعة عشر صوتًا، وعليه سوف نعيد التصويت. الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي هل لديك نقطة نظام؟
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، طالما أننا سنعيد التصويت أرجو أن نستمع للمستشار ليعطينا تفسيرًا لهذه المادة حتى نستوعب المادة ويكون تصويتنا على أساس صحيح, وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
سأعطي المجال للمستشار ليوضح المادة قبل التصويت. ولكن أريد لفت انتباهكم إلى أن أي خلاف على كلمة بيننا وبين مجلس النواب سيعيد المشروع إلى مجلس النواب ولن يرجع في هذا الدور، وهذه نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها. سأعطي الكلمة للأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ولن أفتح بعد ذلك باب المناقشة مرة أخرى. فليتفضل.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، مثل هذه الصيغ مرت على المجلس عدة مرات وخلال مدد قريبة، وهي عبارة عن تعديل من مجلس النواب ووافق على الصيغة نفسها مرات عدة، وليس هناك أي تناقض. فيما يتعلق بعبارة «لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام المرافق إلى رئيس المجلس الأعلى للبيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول»، هذه الصيغة مرت على المجلس عدة مرات وليس فيها أي شيء، «... ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا» أي إذا صدر القرار خلال هذه المدة ينبغي أن يكون مسببًا ولكن يجوز أن تسكت الإدارة عن النظر في التظلم، وإذا فاتت هذه المدة يعتبر ذلك رفضًا للتظلم، فهذه الصيغة موجودة في عشرات القوانين السابقة بهذا المعنى. وأحيانًا يعتبر فوات المدة قبولاً للتظلم إذا نص القانون على ذلك، ولكن هناك حالات يعتبر فيها مرور المدة رفضًا له وهي أغلب الحالات. فيما يتعلق بالتظلم، في معظم الحالات إذا فاتت مدة النظر في التظلم يعتبر ذلك رفضًا له، وهذه الصيغة متداولة وموجودة في عشرات القوانين في هذا المجال. فيما يتعلق بموضوع الرفض، القرارات التي رفض النظر في التظلم بشأنها قد تكون تنظيمية وقد تكون فردية، التنظيمية قد تُنشر في الجريدة الرسمية ويعتبر النشر تبليغًا لذوي الشأن في هذه الحالة، وتبدأ المدة من تاريخ النشر فيما يتعلق بالطعن أمام المحكمة المختصة. أما بالنسبة إلى القرارات الفردية فينبغي أن يبلغ صاحب الشأن برفض التظلم مباشرة، لذلك لا تبدأ مدة الطعن أمام المحكمة إلا إذا كان هناك إثبات بالتبليغ برفض التظلم، بمعنى أنه عند فوات المدة تعتبر المدة قد بدأت بعد 30 يومًا، وفي حالة الرفض المسبب إذا كان القرار فرديًا ينبغي أن يبلغ صاحب الشأن بشكل مباشر إما برسالة بعلم الوصول وإما عن طريق التبليغ الشخصي، ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الطعن أمام المحكمة المختصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق أيضًا على الصياغة. بالنسبة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، هناك خلط بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويفهم من ذلك أن الشخص المعنوي سيعاقب بعقوبة الحبس، ونحن لم نعتد في تشريعاتنا أن نصوغ بهذه الطريقة، فمن المفترض أن تكون هناك فقرة تتكلم عن الشخص الطبيعي، والفقرة التي تأتي بعدها تتكلم عن مساءلة الشخص الاعتباري أو المعنوي عن أجهزته أو العاملين لديه أو الممثلين عنه ويعاقب بعقوبة الغرامة. لدي اقتراح وهو إعادة صياغة هذه المادة لأننا لم نعتد في تشريعاتنا أن نصوغ بهذه الطريقة، ويفهم من هذه الصياغة أن الشخص الاعتباري أو المعنوي سيعاقب بعقوبة الإكراه البدني وهذا لا يجوز.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن يا أخت رباب القانون أعطى القاضي حق اختيار إحدى العقوبتين إما الغرامة وإما الحبس، والقاضي هو من سيقرر ذلك، فالشخص المعنوي لا يمكن حبسه...
العضو رباب عبدالنبي العريض:
ولكن الصياغة بهذه الطريقة غير صحيحة، نحن لم نعتد على ذلك عند صياغة قوانيننا، وإذا كنا نقصد ذلك فمعنى هذا أننا سنعاقب الشخص الطبيعي أو المعنوي في كل عقوبة وهذا لا يجوز، لابد أن تفرد عبارة خاصة للشخص الاعتباري أو المعنوي، واعتراضي فقط على طريقة صياغة العقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما ذكرته الأخت رباب العريض، أفهم من كلامها أن لديها اعتراضًا على الصياغة أو على الحكم، ليس هناك أي خلل في الصياغة والحكم أيضًا، لا نستطيع أن نقول إن قوانيننا لا تعاقب الأشخاص الاعتباريين، هناك قوانين مرت على هذا المجلس عاقبت الشخصيات الاعتبارية...
العضو رباب عبدالنبي العريض:
لم أقل إن قوانيننا لا تعاقب الأشخاص الاعتباريين.
العضو لولوة صالح العوضي:
يا أخت رباب دعيني أكمل كلامي، هناك مشروعات بقوانين مرت على هذا المجلس عاقبت الشخص الاعتباري، ويعاقب الشخص الاعتباري متمثلاً في شخصيته، مثلاً رئيس مجلس الإدارة، ولابد أن نعرف ما هي المخالفات التي أوجب القانون فيها معاقبة الشخص الطبيعي إما بالغرامة وإما بالحبس؟ بالإضافة إلى ما ذكرته معاليك من أن القاضي يخيّر بين الغرامة أو الحبس، إلا أن ممثل الشخص الاعتباري لا يكون معفيًا من المسؤولية الجنائية المتمثلة في العقاب البدني وهو الحبس أو السجن، لأن هناك من أصحاب الشخصيات الاعتبارية من يقومون بارتكاب الجُرم، وقوانيننا في السابق كانت عاجزة عن معاقبة هذا الشخص إلا إذا ثبت علمه الشخصي أو قيامه بارتكاب الجريمة، لكن اليوم تنتهج القوانين انتهاجًا آخر وهو عدم إفلات هؤلاء الشخصيات أو الجهات الاعتبارية من العقاب. بالنسبة إلى قانون الصحافة، يعاقب رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير على مقالات لم يكتبها هو بل غيره إذا علم بها وسكت عنها، فالعقاب البدني للشخصيات الاعتبارية متعارف عليه في التشريعات العربية وغير العربية ومنها المشرّع البحريني الذي انتهج هذا المنهج في السنوات الأخيرة. أما الصياغة ــ من وجهة نظري ــ فهي محكمة فيما يتعلق بمعاقبة الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. وأما الحكم فهو قانوني بالنسبة إلى ممثل الشخص الاعتباري، ويعاقب إذا ارتكب أي مخالفة من المخالفات الموجودة في مرسوم الإصدار والمخالفات الواردة في النظام ذاته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بعض القوانين أوردت تفصيلاً فيما يتعلق بمعاقبة الشخص الاعتباري، على سبيل المثال: مع عدم الإخلال بمعاقبة الشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة كذا إذا قام أحد موظفي الشخص الاعتباري بهذه الجريمة وبعلم المسؤولين عن الشخص الاعتباري، ولكن أعتقد أن النص الوارد هنا في مشروع القانون الذي ينص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة... كل شخص طبيعي أو معنوي...» يفهم من ذكر الشخص المعنوي أو الاعتباري ــ بحسب طبيعة الأمور ــ أنه لا يخضع للعقوبة الجنائية في هذه الحالة فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية، وإنما يخضع لعقوبة الغرامة، لذلك اختصر الموضوع واستغنى عن التفصيل في هذا الموضوع وذكر «كل شخص طبيعي أو اعتباري»، والشخص الطبيعي ــ بطبيعة الحال ــ يجوز معاقبته بالعقوبات السالبة للحرية، وبطبيعة الحال لا يمكن معاقبة الشخص الاعتباري إلا بالغرامة، وعندما يقول النص «أو بإحدى هاتين العقوبتين» فالقاضي ــ بطبيعة الحال ــ سيطبق العقوبة المتعلقة بالغرامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت لولوة العوضي فيما جاءت به، وإن كانت قوانيننا السابقة لم تتضمن إلزام الشخص المعنوي بعقوبة الحبس أو العقوبة الجسدية ولكنَّ اليوم هناك تطورًا في أساليب الجريمة ونوعيتها، ففي السابق لم تكن لدينا جرائم الحاسب الآلي أو الجرائم المالية أو الجرائم التي تقوم بها الأشخاص الاعتبارية أو الجرائم المتعلقة بالمحافظة على البيئة. نحن نعلم أن هذا القانون حدد العقوبات في المواد 4 و5 و6 إلى 11 و12 و13، ومعاقبة الشخص الاعتباري وإن لم تكن موجودة في قوانيننا السابقة فهي واجبة لخطورة مثل هذه الجرائم، ودول العالم الأخرى قامت بإصدار أحكام حول هذه الجرائم، مثلاً: الولايات المتحدة الأمريكية تعاقب المتهمين في مؤسسات مالية اعتبارية كبيرة بالحبس مدة تتجاوز 100 و150 سنة، وليس هناك مجال لخروجهم من السجن وهم أشخاص اعتباريون مسؤولون في شركات مالية عالمية اعتبارية وقد حكم عليهم بمدة تصل إلى 150 سنة، وإن كان هناك قصور في قوانيننا السابقة فهذا لا يعني أن قوانيننا الجديدة لا تتضمن تشريعات تعاقب المسؤول والمسؤولين في الشركات الاعتبارية، وكما ذكرت معاليك أن القانون أعطى القاضي الحق في الاختيار ما بين العقوبة البدنية ــ وهي السجن ــ والغرامة المالية، لذا أرى أن ما جاء في القانون صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتحدث اليوم عن قانون مهم جدًا، يتحدث عن استنفاد مواد تضر طبقة الأوزون، وهو التزام ليس وطنيًا وإقليميًا فقط، وإنما هو التزام عالمي تجاه الكرة الأرضية. واستغرب من الغرامات المالية التي وضعت في العقوبات، حيث كانت الغرامات في نص المادة الأصلية كما ورد من الحكومة لا تقل عن 3 آلاف دينار، وأخرى لا تقل عن ألفي دينار، وأخرى لا تقل عن ألف دينار، بينما اللجنة أخذت برأي مجلس النواب وجعلت إحدى الغرامات لا تتجاوز 3 آلاف دينار، وأخرى لا تتجاوز ألفي دينار، وأخرى لا تتجاوز ألف دينار، وأنا أرى أن هذا تقليل من مدى خطورة الأمر، فمن الممكن أن يحكم القاضي ببضعة دنانير لأنها لا تتجاوز الأرقام الموضوعة، لذلك أرى أن يوافق المجلس على المادة الأصلية؛ لأنها وضعت عبارة «لا تقل عن» في كل الغرامات، وأعتقد أنها الأنسب لأهمية هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب بسيط على كلام الأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بالتفريق بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي، أرى أنه يجب عدم الخلط ما بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي كونهما جهتان مستقلتان عن بعضهما البعض، وإذا كان هناك عقاب على الشخص المعنوي فلا يمكن أن نعاقب الشخص الطبيعي أو المسؤول في المؤسسة الذي يمثل الشخص المعنوي، وإذا أخل الشخص الطبيعي المسؤول في المؤسسة بمسؤولياته فالعقاب يقع عليه هو وليس على الشخص المعنوي. هذا ما أردت أن أوضحه وهو عدم الخلط ما بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي، والعقوبة تقع إما على الشخص المعنوي وإما على الشخص الطبيعي بحسب المسؤولية أو التقصير من أي منهما، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن النص كما ورد من الحكومة هو أنه يعاقب الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، كل ما هنالك أن هناك خلافًا ما بين مجلس النواب ولجنة المرافق العامة والبيئة حول الحد الأقصى والحد الأدنى للغرامة المالية كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وأعتقد أن الحكومة لديها من المستشارين القانونيين والخبراء الذين يطلعون على عواهن الأمور، ولا أعتقد أن الخبراء والمستشارين القانونيين الذين يعملون في الوزارة على مدى السنين ــ ومنها هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ يقومون بوضع نص مخالف لنواميس الطبيعة فيما يتعلق بمعاقبة الشخص الطبيعي، هذه نقطة. النقطة الثانية، الكلام يطلق في جلسة اليوم بشكل مطلق، نحن عندما نرجع إلى المادة نفسها ــ وهي موضوع الحديث ــ نجد أنها عاقبت الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في مادتين وردتا في النظام المرافق لمرسوم الإصدار وهما المادتان 12 و 14. المادة 12 تتكلم عن التزام الشركات، وتنص على أن «تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة في الدولة بتقديم كشوف ربع سنوية للجهة المختصة بالكميات المباعة والمستخدمة من المواد الخاضعة للرقابة وأسماء الجهات التي قامت بشرائها مدعمة بالوثائق الدالة على صحتها»، وبالتالي هذا الالتزام المنصوص عليه في المادة 12 التي أحيلت إليها المادة 5 في مرسوم الإصدار يتكلم عن الشخص المعنوي ــ الشركات والمؤسسات والجهات ــ ولا يتكلم عن الشخص الطبيعي، وبالتالي جاء النص الوارد في المرسوم متوائمًا مع الالتزام الوارد في النظام المرافق لهذا المرسوم. أيضًا المادة 14 في النظام المرافق التي أحيلت إليها المادة 5 تتكلم عن أنه يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة عند التخلص من نفايات المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، وفي حالة التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية (بازل) بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. هذه الالتزامات موجهة إلى الشركات والمؤسسات والجهات، وليست موجهة إلى الشخص الطبيعي، وإذا ثبت أن رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام قام بهذه المخالفة، فيترتب على ذلك تطبيق العقوبة عليه مثل الشخص الطبيعي، ولا يفلت منها بحجة أن الجريمة ليست جريمة قام بها شخصيًا، وإنما لمصلحة الشركة. هذا القانون أخذ بالاعتبار معاقبة الأشخاص الاعتباريين إذا ثبتت الأحكام الأخرى والقيود الأخرى علمهم بالجريمة أو بالمخالفة ولم يتخذ أي وسيلة لردعهم، وجميعنا نعلم أن من يمثل الشخص الاعتباري في المحاكم إما رئيس مجلس الإدارة وإما المدير العام وإما الشخص المفوض بالتوقيع، وأتمنى على الإخوة ممثلي هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ إذا كانوا حاضرين الجلسة ــ أن يبينوا لنا لماذا اختارت الحكومة النص على معاقبة الشخص الطبيعي والشخص المعنوي سواء بسواء على المخالفات التي أشار إليها مشروع القانون؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن الإخوة أعضاء اللجنة لم يفهموا ما قلته، أنا لم أقل إن القوانين البحرينية لم تعاقب الشخص الاعتباري، بل قلت إن هناك صياغة محددة ومعينة نحن نستخدمها بالنسبة إلى معاقبة الشخص الاعتباري، وقد قمت بتقديم هذه الصياغة إلى معاليك. مسألة معاقبة الشخص الاعتباري كانت محل خلاف في العالم أجمع، بعض الدول ــ مع الأسف ــ كانت تعاقب الشخص الاعتباري من دون وجود أي نص ينص على ذلك وهي دول قريبة منا، لذلك دخلت في متاهات. نحن إما أن نضع النص الذي يحدد عقوبة الشخص الاعتباري وإما ألا نضعه. نحن عندما استقررنا على صياغة معينة بالنسبة إلى هذا الموضوع فذلك حتى لا نفتح الباب لمعاقبة الشخص المعنوي، والصياغة التي تقدمت بها تنص على أنه «إذا وقعت الجريمة بالنسبة إلى الشخص المعنوي لحسابه أو باسمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه»، قمت بتحديد الحالات ــ على سبيل الحصر ــ التي على أساسها سيعاقب الشخص الاعتباري، حتى لا يعاقب الشخص الاعتباري في الحالات كلها، وأعتقد أنه من الأفضل أن نلتزم بهذه الصياغة حتى لا يعاقب الشخص الاعتباري على أمور أخرى غير محددة لنا. نحن نتكلم عن جرائم، وبالتالي لابد أن نحدد الأشخاص والأفعال بالنسبة إلى هذه الجريمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما تفضلت به الأخت رباب العريض، أنا أتفق معها في الجزئية التي أتت بها باعتبار أن التعديل لم يكن بخصوص هل الشخص المعنوي أو الاعتباري مَعْفوّ من العقاب أو من المسؤولية؟ في صياغة هذا النص ــ حتى في قانون العقوبات، وحتى في التعديلات التي وردت على القانون نفسه، وحتى في مشروع القانون بشأن جرائم الحاسب الآلي ــ عرفنا الشخص الاعتباري بأنه من يعمل لحسابه أو لمصلحته أو لمنفعته، ووضعت له هذه العقوبة. ذكرت الأخت رباب العريض أنه لابد أن يتم تحديد الحالات التي على أساسها سيعاقب الشخص الطبيعي، باعتبار أنه سيكون مساءلاً بشخصه، لأنه هو من قام بالجريمة. قانون العقوبات شمل في عدد من الجرائم باختلافها على من توجه إليه المسؤولية في حالة وجود الجرم المرتكب من قبل الشخص الاعتباري. بخصوص التنسيق القانوني المراد منه الآن هو النص عليه، لأننا دائمًا نكرر ونقول إنه نص عقابي يتوجب فيه التحديد والدقة في هذا الأمر. نحن نتفهم أننا إذا اختلفنا حول هذا التعديل فسيعود مشروع القانون إلى الإخوة النواب، ولكن حتى لو لم يتفق المجلس على هذا التعديل، فمن المهم أن يتم إثبات هذا الأمر في مضبطة الجلسة حتى يكون الأمر واضحًا عند تطبيق المادة. التشريع مهما كان له سقف وقدرة ومكانة قانونية لمن وضعه وسيظل قابلاً للقصور والخلل؛ لذلك أنشئت المحاكم الدستورية لمراقبة القوانين، وبالتالي الإخلال والقصور وارد، وأذكر الإخوة الأعضاء بأن المادة 22 التي سنناقشها في مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي الذي سنناقشه بعد هذا القانون منصوص فيها بنص صريح على أن الشخص الاعتباري هو من يعمل لحسابه أو لمصلحته أو لمنفعته، وفي قوانين أخرى أيضًا نحن التزمنا بهذا التحديد. جهد اللجنة مقدر ورغبتهم في ألا يعود مشروع القانون إلى النواب وألا يتعطل مقدرة أيضًا، ولكن من واجب المشرع أيضًا الالتفات إلى القصور والخلل. فيما يتعلق بالشخص الاعتباري، نحن نجد أن كثيرًا من الأحكام التي تصدر في هذا الشأن تكون عرضة لمسألة الطعن فيها. وفيما يتعلق بالمقترح فأنا أؤيده، والقرار قرار المجلس في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، موضوع المواد المستنفذة للأوزون يعتبر من المواضيع الجديدة بالنسبة إلينا في المنطقة. هذا القانون يرتكز على النظام نفسه، والمادة 3 من النظام تقول إن الجهة المختصة تقوم بإصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع بروتوكول مونتريال، وهذه القائمة تكون صادرة وواضحة، والعقوبات الواردة نصت عليها المواد بدءًا من المادة الخامسة التي تتعلق بحضر استيراد هذه المواد إلا بعد الحصول على الموافقة، والمادة 10 تنص على أنه يجب على كل شخص اعتباري أو معنوي الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لاستيراد أو إعادة تصدير هذه المواد، وبالتالي النظام يتكلم عن مواد محددة ومراقبة، وإذا تمت المخالفة فستترتب عليها العقوبة المنصوص عليها في المشروع، وهي ليست شيئًا مفتوحًا، وأعتقد أن الموضوع واضح، والتوافق على تعديل مجلس النواب لا ضير فيه، وخاصة أنه تمت الموافقة على هذا المشروع في قمة البحرين 2012م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأن هذا النظام موجه حتى إلى العاملين في الدولة، فالمادة 9 منه تنص على أنه «على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول المجلس الحصول على موافقة بيئية من الجهة المختصة...»، المواد تخاطب في المقام الأول الجهات والمؤسسات سواء كانت قطاعات خاصة أو قطاعات عامة، ومن ثم تأتي إلى الأشخاص الطبيعيين. عندما نستند إلى مشروع القانون الذي سنناقشه اليوم أعتبر أن هذا قياس مع الفارق، لأن هذا القانون يختلف اختلافًا جذريًا في الأحكام عن النظام المرافق ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ لأن المواد في القانون تختلف عن النظام المرافق، وهي ليست محصورة، وإنما تم تحديد الالتزامات تحديدًا نافيًا للجهالة، وبالتالي يجب معاقبة الشخص المعنوي أو الاعتباري مع الشخص الطبيعي سواء بسواء، ولم تأتِ الأحكام اعتباطًا لمجرد التوافق، وأنا لست من الشخصيات التي تنتهج منهج الموافقة على مشروعات القوانين لمجرد التوافق مع مجلس النواب، وهذه ليست غايتي أو سدرة المنتهى، وإنما الغاية لدي هي مصلحة القانون، ومصلحة التشريع بكل أنواعه، سواء كان تشريعًا فرعيًا أو تشريعيًا أصليًا. هذه المادة تتفق مع الالتزامات الواردة في النظام اتفاق القيد في المعصم، وبالتالي لا أجد فيها أي اختلاف، وأرجو ألا نأتي بقوانين أو مشروعات بقوانين تختلف في منظومتها عن منظومة النظام المرافق لهذا المرسوم الذي يناقشه مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط لتوضيح نقطة معينة، موضوع الخلاف ليس فيما ورد في هذا النظام، بل النظام عندما جاء بالإطار العام نص على المواد، ولكن المادة 16 من النظام نصت على أن «تقوم الجهة المختصة في كل دولة بوضع العقوبات المناسبة التي تتوافق مع التشريعات الوطنية الخاصة بتلك الدولة لكل من يخالف أحكام هذا النظام»، فهذا هو أساس الخلاف. أما مضمون وطريقة صياغة نص العقوبة ــ وهو موضع جدل الآن ــ فهذا ليس من ضمن النصوص الواردة في النظام، والمادة 16 احترمت سيادة الدول في وضع العقوبات بما يتواءم مع تشريعاتها الوطنية، وبالتالي النص هو مصدر الاختلاف في الصياغة والمضمون. وما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ في هذا الشأن يدخل ضمن موضوع كيف أتي المشرع وقرر العقوبة على من يخالف أحكام هذا النظام وفق المادة 16 من النظام؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير فقط، نشكر معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على موافقة الحكومة على المادة المقترحة من اللجنة، وأعتقد أن الأخت لولوة العوضي والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أوضحا أنه لا خلاف أبدًا في صياغة هذه المادة والتزامها، وصياغتها صياغة صحيحة، والعقوبات متوازنة مع الجرم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستمع لرأي المجلس الأعلى للبيئة باعتبار أن رأيه مكتوب في تقرير اللجنة، وكما ذكرت أنهم لا يتوافقون مع عبارة «لا تجاوز ثلاثة آلاف...» ويريدون أن تكون العبارة «لا تقل عن...»، فنتمنى أن نعرف الأضرار البيئية العالمية في طبقة الأوزون والتي سنقرر مخالفة بشأنها بمقدار بضعة دنانير، فهم أصلاً غير متوافقين مع اللجنة، وهذا يختلف مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن جواهري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إيهاب طارق عبدالعظيم المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للبيئة.
المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للبيئة:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطتان. حتى نزيل الخلاف بصورة واضحة، نحن لا نختلف مع الصياغة بالنسبة إلى الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، هذا ليس محل خلاف، بل الاختلاف على جزئية ثانية سأوضحها الآن. بالنسبة إلى الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، لو رجعنا إلى القانون (النظام) المرفق والصادر عن مجلس التعاون الخليجي، سنجد أنه كُتب في المادة 10 منه «يجب على كل شخص اعتباري أو معنوي الحصول على الترخيص من الجهة المختصة»، وبالتالي هذا النظام العام ساوى بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في الحكم، وإذا انعكفت الأداة التشريعية الصادرة عن التشريع الوطني فلابد أن تتسق مع النظام العام في هذا الشأن، ولابد ألا يعفى الشخص المعنوي من العقوبة إذا كانت متاحة ولا يميّز عن الشخص الطبيعي، ولاسيما أن افتراض العلم موجود لدى الشخص المعنوي في المؤسسات والشركات بشكل أكبر من وجوده لدى الشخص الطبيعي؛ لأن الشخص العادي قد يكون جاهلاً ببواطن الأمور، أما الشخص المعنوي الذي هو مؤسسة كبيرة تقوم بالاستيراد والتصدير وما إلى ذلك فينبغي أن تكون على بينة من الأمور. أما بخصوص الجزئية الثانية التي كان للمجلس الأعلى للبيئة رأي بشأنها، فقد توافقنا في هذا الشأن مع اللجنة الموقرة ولكن كانت لنا نظرة في الارتقاء بقيمة المخالفات المحكوم بها، فلو قلنا «لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار» فمن الممكن أن تكون الأحكام أقل من المطلوب، وتكون المخالفات بحد ذاتها صادرة على شركات كبرى ولا يضيرها أن تدفع مخالفة بمقدار أقل من ثلاثة آلاف دينار، وبالتالي إذا وضعنا مبدأ العقوبة الجنائية والشرعية الجنائية وشرعية التجريم في الحسبان فسنجد أنه من المناسب أن تكون الغرامة ثلاثة آلاف دينار كحد أدنى وثلاثين ألفًا كحد أعلى، وهذا كان مقترحنا بحيث يحصل ارتقاء في العقوبة ولكن مع الموازنة، إذا أصر المجلس الموقر على أهمية إصدار مثل هذا القانون في هذا الوقت الحساس نظرًا إلى ما يحتويه من أمور مهمة فنحن نفضل هذه المصلحة بصفتنا مجلسًا أعلى للبيئة، وبالتالي نصدر هذا التشريع بدلاً من الخلاف مع مجلس النواب وإعادة القانون إليه مرة أخرى ويمر دور الانعقاد من دون صدوره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الأصلي يقول: «لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار»، وبناء على استشارة مقدمة من مستشار اللجنة في مجلس النواب تم التعديل إلى «لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار»؛ لأن المستشار بين أن عدم تحديد الحد الأعلى سيفتح السقف من دون نهاية، ومن المحتمل أن تكون هناك مبالغة في تقدير الغرامة، واتجهت اللجنة إلى الأخذ برأيه وغيرت عبارة «لا تقل...» إلى عبارة «لا تجاوز...» حتى لا يكون السقف مفتوحًا إلى ما لا نهاية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح للمجلس الكريم وبالأخص للأخت الدكتورة ندى حفاظ، فقد ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة وكان هناك توافق بين اللجنة والحكومة على الصياغة المقترحة بغض النظر عن التوجهات، وأشكر الأخ المستشار القانوني للمجلس الأعلى للبيئة على توضيح هذا الأمر وموافقتهم على الصياغة الموجودة أمامنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، يجب ألا نحصر العقوبة في الغرامة فقط، فقد قلنا إن هناك الحبس، الذي قد يكون لمدة 10 أيام أو 3 سنوات، هذا ما ورد في النص الحكومي وهذا ما وافقت عليه اللجنة. وكما قال الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين إننا لا نريد أن تكون الغرامة مفتوحة ونريد أن نطبق الحبس إذا وجد القاضي أن الجرم الذي أثر على حياة الناس يستحق الحبس، فنترك المرونة للقاضي، وأعتقد أن تعديل اللجنة صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن لدي تعديل مقدم من الأخت رباب العريض، وأدعوها إلى قراءته فلتتفضل.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المواد (4، 5، 6، 10، 11، 12، 14) من هذا القانون (النظام) المرافق مع الحكم. ومن دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص المعنوي جنائيًا عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقعت لحسابه أو باسمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم على الشخص المعنوي بالغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت، وتحكم المحكمة بالمصادرة في المواد (4، 5، 6، 10، 11) ويجوز الحكم بالمصادرة في المادتين (12، 14)»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سنأخذ رأيكم أولاً في قبول مناقشة الاقتراح، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت رباب العريض؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. هناك اقتراح آخر مقدم من الأخت الدكتورة ندى حفاظ بخصوص الغرامة فلتتفضل بقراءته.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، كتبت فقط العبارات ذات العلاقة بالغرامة المالية: «لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار» كما ذكر ممثل المجلس الأعلى للبيئة، وعلى النمط نفسه «لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار»، ثم «لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار»، وإذا كانت لديهم أرقام أفضل فليتفضلوا بها، ولكن أعتقد أن تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى أفضل بالنسبة إلى مخالفات بهذه الجسامة، فالأمر يتعلق بشركات كبيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سنأخذ رأيكم أولاً في قبول مناقشة اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة ندى حفاظ فصلت الموضوع بناء على النص السابق، والآن تمت الموافقة مبدئيًا على مقترحي، فأرى أن أعدل الجزئية الخاصة بالغرامة في مقترحي بحيث لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار؛ حتى يتواءم ذلك مع اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن الاقتراحين مرتبطان، وسنصوت على الاقتراحين باعتبارهما اقتراحًا واحدًا وسنكلف المستشارين القانونيين بدمجهما. الأخ ممثل المجلس الأعلى للبيئة قال إنه بالرغم من خلافنا البسيط فإننا نفضل إصدار القانون على أن يتعطل، وهذا ما أوضحه سعادة الوزير أيضًا، فأرجو الانتباه لهذه النقطة. والآن يبدو أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ لا تريد الدمج، وعليه سنصوت على كل اقتراح على حدة، فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض كما قرأته عليكم؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يبقى مقترح الأخت الدكتورة ندى حفاظ. تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينه نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلينا في المجلس الأعلى للبيئة نشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ على حرصها على أن يقر القانون كما أردنا، ولكن نخاف أن يتعطل المشروع في مجلس النواب، وأعتقد أننا اكتفينا بموضوع المصادرة باعتباره نوعًا قويًا من العقاب، وربما لم يلتفت الإخوة إلى أن موضوع المصادرة فيه نوع قوي من العقاب، لأن مصادرة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون سوف تكون مُكلفة على المدان بتهريب هذه المواد أو استيرادها من دون إذن سابق؛ وعليه أعتقد أن القانون بالوضع الحالي سيكون إنجازًا بالنسبة إلينا إذا وافقتم عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم الآن عن تشريع، نحن نشرّع قوانين مهمة جدًا للوطن، وهي مسؤولية أمام العالم، وموضوع أن يتأخر القانون عدة أشهر ليس هو الأمر الذي يجب أن نقف عنده، من المفترض أن نخرج بأفضل القوانين، فنحن نتكلم عن عقوبات لا ترتقي إلى حجم المخالفات. في الحقيقة أوّد من المجلس أن نصوّت لما هو أفضل، حتى ولو أدى ذلك إلى تأخير المشروع وعودته إلى مجلس النواب، فهذا هو دورنا الحقيقي في التشريع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)