الجلسة العشرون - الرابع والعشرون من شهر مارس 2014م
  • الجلسة العشرون - الرابع والعشرون من شهر مارس 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الاثنين 24/3/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث. (أنظر المرق)
  • 08
    التقرير التكميلي الثالث للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سيوزع لاحقًا)
  • 09
    ما يستجد من أعمال.
  • ملحق بجدول أعمال الجلسة :-
    • التقرير التكميلي الثالث للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:    20
    التاريخ:   23  جمادى الأولى 1435هـ
                  24   مـــــــــارس  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى 1435هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس 2014م، وذلك برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
      2- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      3- الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      4- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
       السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.

       

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1- الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشارة القانونية.
      2- السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح للسفر خارج المملكة، وأصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: الدكتورة بهية جواد الجشي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وحمد مبارك النعيمي، ومحمد هادي أحمد الحلواجي، ومحمد حسن باقر رضي للسفر خارج المملكة، والسيد ضياء يحيى الموسوي لظرف صحي، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
        

       (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بشأن النتائج الطيبة التي حققها الوفد الوطني لمملكة البحرين لمناقشة التقرير الدوري الثالث حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن النتائج الطيبة التي حققها الوفد الوطني لمملكة البحرين لمناقشة التقرير الدوري الثالث حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو): بمناسبة النتائج الطيبة التي أسفرت عنها مناقشة الوفد الوطني لمملكة البحرين للتقرير الدوري الثالث حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، يسر مجلس الشورى أن يشيد بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال دعم سموها للمرأة البحرينية وتمكينها، وحفظ حقوقها عبر تضمينها في المنظومة التشريعية، ودعم مشاركتها في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية لبناء الوطن. كما يود مجلس الشورى أن يشيد بجهود الفريق الوطني الحثيثة للتعامل مع الأسئلة والرد عليها وفق الواقع التشريعي والواقع الفعلي في المملكة، إضافة إلى تضمين الفريق عددًا من أعضاء السلطة التشريعية، بالشكل الذي أسهم في إبراز مكانة المرأة البحرينية، وما نالته من حقوق ضمن التشريعات الوطنية أمام هذا المحفل الدولي المهم، الأمر الذي يساعد كذلك على مراجعة هذه التشريعات، ورفدها بكل ما من شأنه النهوض بدور المرأة البحرينية في التنمية الشاملة. وفي هذا الإطار فإن مجلس الشورى ليشيد بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة صياغة تحفظ مملكة البحرين على بعض أحكام اتفاقية (سيداو) الواردة في المادتين (2) و(15) وفي الفقرتين (4) و(16) من الاتفاقية بدون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، ويؤكد أن إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى السلطة التشريعية، سوف يلقى كل تعاون وإيجابية، من دون الإخلال بالشريعة الإسلامية، والنصوص الدستورية، وبما يحفظ حقوق المرأة ويصون كرامتها. كما أن مجلس الشورى ليؤكد عزمه الناجز للتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في مرحلة متابعة تنفيذ الملاحظات وفق خطة المتابعة الموضوعة، وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ونصوص دستور مملكة البحرين، وبما يحفظ سيادة الدولة، ويسهم في تعزيز التزامات مملكة البحرين على الصعيد الدولي، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على مشروع القانون المذكور في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
        
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 96)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد الاستئناس برأي ممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، تبين للجنة أن هذا المرسوم صدر استجابة لتوصيات المجلس الوطني، وأعتقد أن الأعمال الإرهابية الأخيرة تُبرر صدور مثل هذا المرسوم. كما تبيّن للجنة أن هذا المرسوم صدر استجابة لتوصيات المجلس الوطني، وتغليظ العقوبة على الشروع أو تنفيذ أو إحداث أي تفجير بقصد إرهابي، وتشديد العقوبة على تحريض الغير لارتكاب جريمة لغرض إرهابي، بالإضافة إلى وضع قواعد منضبطة لعملية جمع وتلقي الأموال وإعطاء الحق للنيابة العامة بدون الحصول على إذن مسبق للحصول على بيانات ومعلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك، أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها، وتقرير عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية باعتبارها عقوبة فرعية يوقعها القاضي ــ إلى جانب العقوبة الأصلية ــ على المحكوم عليه في بعض الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، التي استدعت صدوره خلال فترة ما بين أدوار الانعقاد في كل من مجلسي الشورى والنواب، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقًا لنص المادة (38) من الدستور. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نود أن نرفع شكرنا وتقديرنا إلى مقام جلالة الملك لتلبيته توصيات المجلس الوطني بهذه السرعة بالنسبة إلى هذا المرسوم بقانون، والمرسومين التاليين. في الواقع جميعنا نعلم أننا نشهد الآن تحولاً إلى مرحلة جديدة من التفجيرات والأعمال الإرهابية، ووصلنا إلى نية إلحاق الأذى ليس فقط على المستوى الشعبي إنما أيضًا الضرر بشكل مباشر بالبنية التحتية البحرينية، وبالتالي نحن نأمل أن يوافق المجلس الموقر على هذه المراسيم الثلاثة تلبيةً لطلب المجلس الوطني، ولكم منا كل الشكر والتقدير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما قال الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة إن هذا المرسوم جاء نتيجة الحاجة إليه وذلك بسبب تفاقم الأعمال الإرهابية. أنا لدي تساؤل بسيط بالنسبة إلى المادة الثانية التي اعتبرت أنه إذا حكم القاضي في عدد معين من الجرائم الإرهابية الموجودة في قانون حماية المجتمع من الإرهاب وهي المواد (5، 9، 12، 17) بإسقاط الجنسية مع وجود الضمانة وهي ألا يُنفذ حكم إسقاط الجنسية إلا بموافقة ملك البلاد؛ فموافقة ملك البلاد هي ضمانة أكيدة بالنسبة إلى عملية إسقاط الجنسية، ولكن وجهة نظري بخصوص إعطاء القضاء مسألة إسقاط الجنسية هي أن دور القضاء هو حماية الحقوق والحريات فقط وضمانها، بمعنى أنه إذا تم إسقاط الجنسية من قبل السلطة التنفيذية فهو يُراقب مسألة هل هذا الإسقاط كان وفقًا للشروط القانونية الموجودة في القانون التي وضعها المشرع أم لا؟ لدي تساؤل بالنسبة إلى إعطاء القضاء سلطة أصيلة في مسألة إسقاط الجنسية، حبذا لو تجيبني عنه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: هل يعتبر ذلك من الأعمال السياسية؟ لأن الأعمال السياسية أو السيادية هي التي يُفترض أن ينأى عنها القضاء، لأن دوره دورٌ محدد، وما وجدته من خلال مراجعتي جميع تشريعات الدول العربية المقارنة هو أن مسألة إسقاط أو سحب الجنسية أو فقدانها هي من اختصاص السلطة التنفيذية بشكل بحت، مع رقابة القضاء، ولكننا لا نُعطي سلطة أصيلة أساسية للقضاء، وبالتالي أنا أطرح هذه الفكرة لكي لا يُنعت قضائنا بأنه قضاء مسيس، فحبذا لو تتم الإجابة عن هذا السؤال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الأخت رباب العريض، وأعتقد أن مثل هذه العقوبات حينما تخضع لسلطة القضاء ستكون في مصلحة المتهم بالدرجة الأولى بدلاً من أن يأتي ذلك على شكل مرسوم بإسقاط الجنسية فقط بدون الاستناد إلى حكم قضائي، وهذا في صالح المتهم، لماذا نعتقد أن القاضي سيحكم  بإسقاطها؟ بل سوف يُحصن المتهم، وسيُحصن جنسيته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت رباب العريض قد أجابت عن تساؤلها، حيث قالت إن هذا الحكم ليس حكمًا قابلاً للتنفيذ بشكل مباشر إلا بعد موافقة جلالة الملك، وهو الذي يستطيع أن يوائم بين سحب جنسية هذا الشخص وبين عدم سحبها. في الحقيقة إن عقوبة سحب الجنسية هي من العقوبات الشديدة، ولكنها سلطة تقديرية للمشرّع الذي رأى أنه من الممكن أن تستجيب لخطورة الجريمة المرتكبة في القانون، وبالتالي فإن الحاجة إلى موافقة جلالة الملك تعني أن هذه العقوبة ليست واجبة النفاذ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نشكر جهود اللجنة في هذ التقرير المفصل. فيما يتعلق بهذا المرسوم أفادتنا اللجنة بأنه خضع للدعم المبدئي والموافقة المبدئية من المجلس الوطني، بالإضافة إلى أنه دائمًا ما تكون قوانين الإرهاب وحماية المجتمع بينها وبين حدود الحريات الشخصية ــ بما فيها ما تم التطرق إليه ــ ما إذا كان فيها مساس من عدمه، ولكن من جهة أخرى في جميع قوانين الإرهاب في العالم كانت دائمًا تأتي الحماية الأولى بالرعاية هي الحماية المجتمعية. إضافة إلى التعديلات التي كانت واردة بما فيها تشديد العقوبة والنص على مسألة معاقبة المحرّض بمثل معاملة الفاعل في جرائم الإرهاب وإعطاء النيابة حق التقصي فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات، وأيضًا القيدان اللذان أوردهما، أعني قيد مقتضى البحث عن المعلومة، وقيد الإذن من القضاء بهذا الشأن، هذا يجعل في ذلك ضمانة. فيما يتعلق بباقي الدول، نجد أنها وضعت عقوبة الإعدام على تلقي تدريب على الإرهاب، وهذه القوانين فيها توسع يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المجتمع من الإرهاب، لذلك لا يُمكن أن نتكلم اليوم عن مسألة العقوبات ومدى انتقاصها من حق الإنسان طالما أنها مقابل حماية أولى بالرعاية في هذه المجتمعات. بالنسبة إلى العقوبات المتعلقة بالجنسية، نحن نجد أن نص المادة الدستورية 17 ربط إسقاط الجنسية بالخيانة العُظمى، وأيضًا في الأحوال التي يحددها القانون، ولذلك نحن أمام نص دستوري، وبموجب هذا المشروع تم تحديد الحالات التي تسقط فيها الجنسية باعتبارها عقوبة تبعية، كما نجد أن العقوبات التبعية في التشريع البحريني مدرجة، وهي من سبيل أعمال واختصاص القضاء. وأشير كذلك إلى أنه حتى قانون الإرهاب في أمريكا وفي بريطانيا أعطى صلاحيات واسعة لأفراد الشرطة والإدارة المركزية الفيدرالية في البحث والتقصي من دون قيود، وجعلت رقابة القضاء فقط في ممارسة مثل هذا الحق؛ لذلك نحن نجد أن هذا المرسوم بجميع بنوده وجميع ما ورد فيه يتناسب مع النصوص الدستورية بهذا الشأن، وهو اليوم مطلب شعبي، وإذا أردنا أن نستنكر أي عملية إرهاب تحدث في البحرين فلابد أن نبدأ في ذلك بالتشريع عبر وضع أقصى العقوبات ونضع نصوصًا واضحة كذلك بالنسبة إلى القضاء، ونمنح سلطات واسعة لمن يقوم بمتابعة الأعمال الإرهابية حتى قبل وقوعها لأننا نستهدف الجانب الوقائي والجانب الحمائي في الوقت ذاته. تبقى المرحلة المقبلة هي مرحلة تطبيق التشريع، وهذا هو الجانب الرئيسي والمكمل، أعني أننا إذا استكملنا المنظومة التشريعية من حيث وضع الأفعال المُعاقب عليها والجزاءات المترتبة على ذلك، فسيبقى الآن التزام السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بتطبيق نصوص هذه المواد حتى تتحقق فعلاً الغاية من مثل هذه المشاريع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أذكر الإخوة والأخوات بقرار الحكومة البريطانية الذي صدر مؤخرًا، والذي نص على أن المجموعات التي تذهب وتقاتل خارج بريطانيا سوف تُسْقِط عنهم الحكومة البريطانية الجنسية وتلجأ في ذلك إلى القضاء، فهذا أمر معمول به حتى في الدول العريقة ديمقراطيًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح الجميع بكل خير. في الحقيقة نحن نتحدث عن موضوع حساس ومهم، وهو موضوع يتعلق بضبط أعمال الإرهاب، وهذا الأمر مشروع تمامًا، لكن أعتقد أن ما يجب أن نتحدث عنه هو الحد الذي يتجاوز المنطق، أقصد إلى أي حد نستطيع أن نتعامل مع هذه الظاهرة الخطرة بشكل معقول ومنطقي أيضًا ومن دون أن نتجاوز حدود وحقوق المواطنين؟! الموضوع الذي أتحدث عنه ــ وأنا لست ضد تشديد العقوبة فيما يتعلق بالإرهاب مطلقًا ــ هو موضوع إسقاط الجنسية، وأنا أختلف مع الأخ عبدالرحمن جمشير مقرر اللجنة حول قوله إن بريطانيا سوف تسقط الجنسية عن البريطاني، هذا سوف لن يحدث ولا حتى في الأحلام، لن يحدث هذا في أي دولة غربية، لن يسقطوا الجنسية عن مواطن أصلي، لأن اسمها (stripping nationality)، وحتى أوضح الأمر للإخوة فإن هناك فرقًا كبيرًا جدًا بين سحب الجنسية وإسقاط الجنسية، نحن نتحدث عن إسقاط الجنسية عن مواطن أصلي اكتسبها بالولادة وبكونه وُلِدَ على هذه الأرض لأب وأم مواطنين، ولكن عندما تسحب الجنسية فإنك تسحبها من شخص متجنس، وحتمًا المتجنس يستطيع أن يعود إلى جنسيته الأصلية، ولكن من تسقط عنه الجنسية يُصبح عديم الجنسية، فأين يذهب؟! لا أحد سوف يقبل به، لن تقبله إلا دولته نفسها، وسوف يوقعنا في ورطة ولن نستطيع التعامل معه، وسيُحرم من حقوقه الصحية والتعليمية، فعندما تسقط الجنسية كأنك أعدمت هذا الشخص وهو حي، فهو يمشي على الأرض ولكن غير مُعتَرف به في الدولة. أعتقد أن الخطورة تكمن هنا، وأضيف إلى خطورة هذا الموضوع ــ والتي ينبغي ألا نبررها الآن في ضوء الإرهاب الذي ندينه ونرفضه جميعًا ــ أننا ينبغي ألا نبرر إسقاط الجنسية عن مواطن بصفة أصلية. الإشكال الوحيد اليوم هو أن تغلبنا العاطفة فنبرر أخطاء معينة نحرج بها رأس الدولة، وأنا أقول إن قانون الجنسية البحريني لعام 1963م يُعطي فقط لرأس الدولة ــ وهو جلالة الملك المفدى دام عزه ــ أن يُسقط الجنسية ولكن ضمن شروط محددة، وأول شرط أن تكون هناك خيانة عظمى، إذا ثبتت عليه الخيانة العظمى فيمكن إسقاط جنسيته، ويُمكن كذلك عدم إسقاط جنسيته ومعاقبته بالحبس مائة سنة مثلاً؛ النقطة الأخرى أنه يُمكن أن يكون قد أخذ جنسية دولة أخرى وتم إشعاره بأنه ستسقط عنه الجنسية ولكنه استمر في خدمة دولة أخرى وبالأخص في جهازها التنفيذي أو جهازها العسكري وبالتالي يُمكن أن تسقط عنه الجنسية، وهناك شرط ثالث وهو أن يكون قد أخل إخلالاً جسيمًا جدًا بالأمن الوطني للدولة وثبت عليه ذلك قضائيًا وبالتالي يُمكن أن تسقط عنه الجنسية، هذه هي الشروط الثلاثة وهي حق من حقوق الملك، فما الذي جاءنا اليوم في هذا المرسوم؟! أن القاضي يُقرر نيابة عن جلالة الملك اقتراح إسقاط الجنسية، ثم أعطينا جلالة الملك حق الموافقة من عدمها، وأنا أقول إن هناك فرقًا كبيرًا بين هذا الأمر وبين موضوع الإعدام، فالإعدام تكون فيه رحمة من رأس الدولة، وهو يذهب نحو الرحمة وبدل أن يعدم الشخص يخفض العقوبة إلى السجن المؤبد، وهذا فيه رحمة، ولكننا اليوم نضع جلالة الملك المفدى ــ وهو رأس الدولة ــ في وضع أكثر حرجًا لأنه إذا رفض قرار المحكمة أو قرار القاضي فإنه سيُحرج القضاء، وكأنه يقول له إنه قضاء غير نزيه، ولم يحكم بشكل صحيح، وإذا قبل قرار القاضي فإنه يكون قد تخلى عن سلطته، وهذا في وضعه محرج جدًا، أعتقد أنه من المحرج جدًا أن نضع جلالة الملك ــ أو رأس الدولة في المستقبل ــ في هذا الوضع، وأقول إنه من الضروري جدًا أن نتوقف عن هذه الإساءة المستمرة إلى صورة البحرين، ونوقف هذا الموضوع لأنه خطر جدًا وغير مقبول مطلقًا في هذا العصر، لا أحد يُسقط الجنسية عن مواطن أصلي مطلقًا، ولكن سحب الجنسية هذه قضية أخرى، هناك الكثير من المجنسين اليوم يتصرفون تصرفات سيئة ولم يسحب أحد جنسياتهم، فلننظر كيف نعالج هذا الموضوع أولاً قبل أن نفكر في إسقاط الجنسية. أنا أدعو المجلس إلى عدم الموافقة على هذا البند، وأشير إلى أنني أنتقد هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس التي لم تقدم رأيًا بمستوى الرأي الرصين الذي قدّمه الأخ الدكتور شعبان أحمد رمضان المستشار القانوني بشؤون اللجان بمجلس النواب ــ وأنا أشكره على هذا الموضوع ــ الذي يقول في رأيه في التقرير: «ولنا على هذا النص المقترح ــ أي المادة 24 ــ الملحوظتان التاليتان: إن عقوبة إسقاط الجنسية التي يُحكم بها كعقوبة تبعية إضافة إلى العقوبة الأصلية المنصوص عليها بالمواد 5 و9 و12 و17 تعد عقوبة ممعنة القسوة...» هو لم يقل «عقوبة قاسية» بل قال «عقوبة ممعنة القسوة» أي أن المادة ذهبت إلى أبعد مدى في القسوة، ثم أضاف: «... بحيث تتجاوز في قسوتها العقوبة الأصلية الواردة في النص»، وأعتقد أن المجلس عليه أن يقف وقفة عقلانية، ولا يعقل أن ننساب اليوم مع ردود الأفعال، أنا أعرف أن ردود الأفعال يمكن أن تكون غاضبة، ويمكن أن يكون غضبنا شديدًا جدًا بحيث إننا نريد أن نعاقب، ولكن العقاب لابد أن يكون بشكل منطقي حتى لا أدخل في متاهة مثل ما حدث من قبل عندما تم إسقاط الجنسية عن بعض الإخوان ونحن اليوم نبحث عن مخارج، ونقول فليلجأوا إلى القضاء حتى ننظر في الموضوع، وسؤالي: لماذا نقوم بهذا من البداية؟! أنا أدعو المجلس إلى التفكر والتمعن وعدم الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، طبعًا هذا مرسوم بقانون وبالتالي لا يكون التصويت على المواد وإنما يكون على المرسوم بكامله بالموافقة أو الرفض. فيما يتعلق بهيئة المستشارين القانونيين أقول إن هيئة المستشارين القانونيين لا تبادر من ذاتها بإعداد تقرير إلا بناء على طلب مقدّم من اللجنة إلى رئيس المجلس. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، الكلام عن الإرهاب لا ينتهي، وأعتقد أن الحادثة الأخيرة، وهي ليست الأخيرة حقيقة لأن هذه العمليات الإرهابية موجودة ونعايشها، لكن العملية التي كانت في الديه والتي قتل فيها ضابط من دولة شقيقة وكذلك أفراد من قوات الأمن، لو كان لهؤلاء أقارب على أرض البحرين لطالبوا بأكثر من إسقاط الجنسية، وأنا أحب أن أذكّر المجلس بأنه في اجتماع المجلس الوطني كانت التوصية الثانية للمجلس ــ والتي رُفعت إلى جلالة الملك ــ هي إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها؛ هذه هي توصية المجلس الوطني، وجلالة الملك استجاب لهذه التوصية بالتعاون مع السلطة التنفيذية وصدر هذا المرسوم خلال إجازة المجلس. القضية ليست حق القاضي في إسقاط الجنسية، الذين يقومون بالجرائم الإرهابية لديهم وتيرة من التكرار في هذه الأفعال، حتى الذين حصلوا على عفو من قبل عادوا وكرروا أعمالهم الإرهابية، ويجب أن تكون هناك وقفة قوية ضد الجرائم الإرهابية، وأنتم تعلمون جيدًا أن البحرين تعاني من هذا الإرهاب بدعم خارجي، وكلكم تعلمون أن هناك مراكز تدريب وهناك أسلحة وذخائر ومتفجرات تُشحن من دول إلى البحرين، فالعمل ليس عمل فرد واحد قام بعمل بسيط وانتهى الأمر، بل هو عمل كبير، فهناك من يضع القنابل ويقتل الأبرياء من دون رحمة، ولو كان لهؤلاء الأبرياء أقارب لطالبوا بأكثر من هذه العقوبة، ولابد أن نفكر ونضع أنفسنا في مكان أقارب هؤلاء. يجب الانتباه إلى أن هذا المرسوم جاء ردًا على توصية المجلس الوطني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا سعيد جدًا بأن أسمع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الموقف لأن هذه هي الديمقراطية، وهذا هو المتوقع من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهو أن تقف في مثل هذه الأمور، ولكن كما ذكرتم ــ سيدي الرئيس ــ أن هذا الموضوع هو مرسوم بقانون ولا يمكن تجزأته ولا يُمكن قبول جزء منه ورفض الجزء الآخر، كما أنه في الديمقراطية المجلس الوطني يُمثل الشعب بأكمله، وهذه غالبية كُبرى تطلب هذه الأمور، وتطلب تشديد العقوبات، وتطلب سحب الجنسية، وتطلب عقوبة الإعدام لمن يقتل أبرياء بدون رحمة ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ وبدون تمييز بين الطفل والمرأة والشيخ والرجل ورجل الأمن، وأعتقد أن ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل صحيح وهذا موقفه وموقف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولكن يجب ألا ننسى أن الغالبية الكبرى والعظمى في المجتمع البحريني مع هذا التوجه، أعني إسقاط الجنسية، بل على العكس نطالب بتشديد العقوبات ضد هؤلاء الذين يعبثون بأمن مجتمعنا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشير إلى ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وعطفًا على ما تفضل به سعادة الوزير. هذا المرسوم بقانون جاء بناء على توصية المجلس الوطني التي تم رفعها إلى جلالة الملك كما ذكر سعادة الوزير، وأعتقد أن الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل كان حاضرًا جلسة المجلس الوطني، وكان آنذاك أيضًا رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولكننا لم نسمع له صوتًا فيما يتعلق بتوصية إسقاط الجنسية. نحن نعيش مرحلة حرجة ومرحلة مفصلية من مراحل مملكة البحرين، نحن نواجه إرهابًا ليس محليًا 100% وإنما هو إرهاب مدعوم من دول أخرى. قانون الجنسية أباح إسقاط الجنسية في حالات معينة، وهذا القانون أتى أيضًا بتعديل أحكام قانون الجنسية وهو إسقاط الجنسية عمّن يرتكب أعمالاً إرهابية. صحيح أن المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب أفاض وأجاد وأوجز في بيان أو تحليل هذا المرسوم، وأنا أتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في أنها عقوبة ممعنة في القسوة إلا أن هناك ضمانة وردت في المرسوم بقانون وهي تصديق جلالة الملك على العقوبة التبعية الوجوبية، فتصديق جلالة الملك على هذه العقوبات مثل التصديق على حكم الإعدام، حيث يعطي ضمانة للمتهم فيما يتعلق بإسقاط جنسيته من عدمه، بمعنى أنه على الرغم من أن النص أوجب على القاضي في حالة ثبوت الإدانة الحكم بإسقاط الجنسية ــ وهو حكم يعتبر عقوبة تبعية وجوبية ــ فإن تنفيذ هذه العقوبة التبعية الوجوبية مناط بموافقة جلالة الملك. صحيح أننا نمر بمرحلة حرجة، وأنا أعتبر الإرهابي التابع لدولة أجنبية الذي يقوم بتخريب بلده ومنشآته العامة والخاصة والقتل والتدمير تمامًا كمن خان بلاده، وأن الخيانة العظمى المنصوص عليها في قانون الجنسية تماثل اليوم ما يجري عليه الواقع العملي في مملكة البحرين، شخص يتبع جهة معينة وهذه الجهة المعينة تتبع دولة أجنبية أرادت الإضرار بدولتنا، وكلنا نعلم ــ ليس في مملكة البحرين فحسب بل حتى في خارج الوطن العربي أو في مجلس التعاون من لا يعلم ــ ما هي الأهداف وما هي المؤامرات التي تحيط بدولتنا، لذا لابد أن تكون لنا وقفة ضد من أراد أن يشترك في تدمير بلده وأن يكون جزاؤه إسقاط الجنسية، وهذا أقل جزاء يجازى به. تفضل سعادة الوزير كذلك بأن هناك حالات وجدت في الآونة الأخيرة وهي أن من ارتكب فعل القتل هو ممن سبق عليه الحكم، ولا يرتدعون بالأحكام إطلاقًا، هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال ــ حتى وإن غرر بهم ــ لن يردعهم القانون وإنْ نص على التشديد، وأنا أقول هذا الكلام من موقفي هذا: لن يكون إسقاط الجنسية رادعًا لمن أراد أن يبيع نفسه للشيطان. نحن في مرحلة لابد أن نواجهها، صحيح أن العقوبة فيها نوع من القسوة ــ وأنا أتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل حول ذلك ــ ولكن هذه القسوة مطلوبة لردع من تسول له نفسه الإضرار ببلده، وأنا أعتبر أن الإضرار وما يجري عليه العمل في الشوارع البحرينية خيانة عظمى لهذا البلد الذي نكن له كل الولاء، ومن المفترض أن يكون ولاؤنا لوطننا لا لغيرنا، وبالتالي أنا أختلف مع الأخ مقرر اللجنة عندما قال إن العقوبة ليست وجوبية، بل هي وجوبية، ويجب على القاضي أن يحكم بإسقاط الجنسية في حالة إثبات الإدانة ليس إلا. وبالتالي أنا أطلب من المجلس أن نكون منصفين لبلدنا وليس لجهة معينة ولا ضد جهة معينة، من تسول له نفسه الإضرار ببلده سواء كان سنيًا أو شيعيًا توقع عليه هذه العقوبة، وهذه العقوبات ليست موجهة إلى فئة معينة كي يكون هناك تمييز أو توجه أو عقوبة سياسية كما ذكرت الأخت رباب العريض، وإنما هذه العقوبة ستطبق على أي شخص تسول له نفسه حاليًا ــ مثل المرحلة التي نعيشها ــ أو في المستقبل. وأنا آمل أن يسود الأمن والطمأنينة والاستقرار في مجتمعنا البحريني، فقط نود أن نعيش يومًا من الأيام مثل الدول الأوروبية التي تنعم بالاستقرار والطمأنينة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الإخوة والأخوات اسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لأرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة قرطبة الإعدادية للبنات ومرافقيهن، ونبدي اعتزازنا بحرص المدرسة واهتمامها بإشراك الطالبات في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن يعود ذلك بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلال زيارتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى لتحفزيهن وتقوية معلوماتهن ومستواهن الدراسي وبخاصة مادة المواطنة من خلال الجد والاجتهاد والنشاط المدرسي، متمنين لبناتنا الطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ونرحب بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى. تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد تطبيق عقوبة السجن على كل من حرض على ارتكاب جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي ولو لم يترتب على فعله أثر، كون المحرّض هو من يزرع في ذهن منفذ الجريمة التصميم والتشجيع على ارتكابها، وكانت العقوبة في المادة سابقًا قبل هذا التعديل محددة بحدها الأقصى 5 سنوات، علمًا بأن المحرض في حالة تحريضه على أي فعل مجرّم وترك أثرًا سوف يأخذ عقوبة الجاني ــ منفذ الجريمة ــ باعتباره شريكًا أصليًا في الجريمة، لذا أنا أؤيد عدم وضع الحد الأقصى لجريمة التحريض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، عقوبة الإعدام تعتبر عقوبة قاسية، وهناك الكثير من الدول وعلى رأسها أمريكا تطبق هذه العقوبة، ويتفننون في تطبيقها، مرة بواسطة الكرسي الكهربائي ومرة بالغاز السام، وهناك دول تطالب بإلغاء هذه العقوبة، بمعنى أن هناك دولاً تطالب بإلغاء هذه العقوبة ودولاً تطبق هذه العقوبة. والجنسية بحسب المادة 17 من دستور مملكة البحرين تنص على «أــ الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى والأحوال الأخرى التي يحددها القانون»، وهذا من ضمن الأحوال الأخرى التي يحددها القانون، بمعنى أن هذه العقوبة موجودة في الدستور، وإذا قلنا إننا ضد سحب الجنسية فإننا ضد المادة 17 من دستور مملكة البحرين، وهذا لا يجوز، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أنني لم أستمع إلى الإجابة عن السؤال الذي طرحته. أنا لست ضد هذا المرسوم بحد ذاته ولست ضد تشديد العقوبات ولست ضد إسقاط الجنسية أيضًا لأن الدستور ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ــ نص على أن الجنسية تسقط في حالة الخيانة العظمى، ونصوص المواد الموجودة أيضًا تشير إلى أن هناك نوعًا من أنواع الخيانة العظمى أو أشد منها تنص على إسقاط الجنسية. وسؤالي متعلق بالقضاء، هل إسقاط الجنسية لا يعد من الأعمال السياسية؟ لأن الأعمال السياسية هي سيادية ومرتبطة بالدولة وتكون متصلة مع الدولة وأعمالها السياسية، هل من الصحيح أن نقوم بإدخال القضاء في هذه الأعمال؟ وهل الدول الأوروبية أو حتى أمريكا أعطت القضاء حق إسقاط الجنسية؟ لأن القضاء في الدول العربية لا يتدخل في هذا الموضوع، بل يراقب مسألة الإسقاط إذا كانت مستوفية الشروط أم لا، وبالتالي نحن بصفتنا مشرعين من حقنا أن نشرع في مسألة الجنسية ونحدد حالات إسقاطها وحالات سحبها، هذا هو عملنا بصفتنا مشرعين، ومن عمل السلطة التنفيذية تنفيذ حكم إسقاط هذه الجنسية لأننا نتكلم عن الجنسية التي تقوم أساسًا على الولاء، وبالتالي انعدام الولاء يترتب عليه إسقاط الجنسية، فقط القصد من كلامي هو أن هناك خشية وخوفًا على القضاء من أن يُنعت بالتسييس. لكوني محامية فإنني أعرف أن هناك أمورًا إذا قمنا بطعنها فسيأتي القضاء وينأى بنفسه عنها، حتى المحكمة الدستورية ستنأى بنفسها عن الأعمال السياسية لأن هذه الأعمال من عمل الدولة، وبالتالي نحن سنُدخل القضاء في هذا الموضوع وسنحرجه وليس ملك البلاد، لأن هذا الأمر من اختصاصات ملك البلاد ــ وستترتب عليه أمور فيها مصالح عليا للدولة ــ وهو من حقه أن يسقط الجنسية، أعتقد أننا سنقوم بإحراج القضاء عند إدخاله في هذا الأمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، عندما نرجع إلى التوصية الثانية من توصيات المجلس الوطني سنجد أنها تنص على التالي: إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، كيف تسقط الجنسية عن أناس لم تعرض قضاياهم على القضاء ويدانون بهذه الجرائم؟! لابد أن تذهب هذه الجرائم إلى القضاء، فإسقاط الجنسية محصلة وتابعة، ولا يمكن أن تسقط الجنسية عن أي شخص يقوم بعمل إرهابي، المنطق يقول: مادمنا وضعنا في التوصية عبارة «على كل مرتكبي الجرائم» إذن يجب أن يدان المدانون بالجرائم الإرهابية، وهذه هي التوصية نفسها التي رفعت، فلابد من إدخال القضاء في إدانة المتهمين بالجرائم الإرهابية أولاً، وهذا يتم عن طريق القضاء والمحاكم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لن أعلق على كلام الأخت رباب العريض ولكن الواضح من نص المادة أنه يحكم بإسقاط الجنسية في حالة مخالفة المواد من 5 و 9 و12 و13 من هذا القانون، وبالتالي إذا كانت هناك مخالفة فالقاضي سيصدر الحكم، ثم أتت المادة وقالت «ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد»، وبالتالي نوع العقوبة هو إسقاط الجنسية ولكن الذي سينفذ الحكم هو جلالة الملك، أعتقد أن هذا هو المفهوم من المادة، والقاضي لا يتدخل في القرار وإنما سيصدر حكمًا بناء على معطيات تأتي من النيابة العامة ومن قبل محامي الدفاع الذي يدافع عن الطرف الآخر. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن نعتبر اليوم أن موقف المجلس من هذا المرسوم هو أيضًا موقفه من الإرهاب الموجود في الشارع حاليًا. فيما يتعلق بما أثير عن أن حكم القضاء يعتبر حكمًا سياسيًا، أنا لا أتفق نهائيًا مع هذا الأمر، أولاً العقوبة بإسقاط الجنسية بموجب هذا المرسوم اعتبرت من العقوبات التبعية، أي تأتي بعد أن يصدر حكم قضائي بالإدانة بالفعل الأصلي، هل هو من قام بعملية الإرهاب؟ هل هو من حرّض على عملية الإرهاب؟ وبالتالي كل هذه الأمور تعتبر من صلب عمل القضاء ولا يجوز اليوم أن نقول إن هذا يعتبر عملاً سياسيًا في حكم قضائي، فهذا لا يمكن، بل يخضع لرقابة القضاء. ثانيًا: لماذا وضعنا عقوبة إسقاط الجنسية؟ هل نحن استهدفنا إسقاط الجنسية لمجرد تزيد في التشريع؟ لا، الجنسية ــ عندما أثير الموضوع في المجلس الوطني ــ عبارة عن الانتماء للوطن والولاء للوطن، والقيام بالأعمال الإرهابية معناه أنه لا يوجد لديك أي انتماء لهذا الوطن ولا لهذه الدولة التي تعيش فيها ولذلك أنت أصبحت من الأشخاص الذين افتقدوا هذه الرابطة بين الوطن وبين الشخص نفسه، وبالتالي أنت لديك نية وتعلم أن هناك عقوبة إدانة على الجناية، وستندرج تحتها عقوبة إسقاط الجنسية. ثانيًا: أنا لا أحب أن استرشد بوضع الدول الغربية ووضع الدولة العربية، لأنه وإن كان التشريع متفوقًا في الدول الغربية ولكن الممارسات سيئة في الدول الغربية. نحن قاتلنا لكفالة التشريعات أثناء الأزمات التي مرت بها المنطقة، وركزنا على حقوق المتهمين وحقوق الإنسان وتناسينا حقوق المجتمع، وهذا أكبر خطأ قامت به الدول العربية، والآن ينبغي إعطاء الأولوية لحماية مجتمعنا وأوطاننا. قانون (باتريوت) الأمريكي يلقب بالقانون المحب لوطنه، وبالتالي أنا أرجع وأكرر أن الإعداد للإرهاب جريمة، وأصبح حتى أصحاب البطاقات الخضراء يتم ترحيلهم من البلاد بقرار، وهناك كذلك عقوبات مقررة تتخذ من الإدارة من دون أن يكون هناك حكم قضائي بالإدانة أو أن يكون تحت أيديهم أي أدلة إدانة ملموسة، يعني بمجرد أن استشعر أن هناك قلقًا حول الأمن القومي يحق لي اتخاذ مثل هذا الإجراء. بالرجوع إلى قانون الجنسية، قانون الجنسية البحريني يعالج ثلاث حالات وهي حالة سحب الجنسية، وحالة فقد الجنسية، وحالة إسقاط الجنسية، في كل هذه الحالات عندما تم إعطاء الاختصاص لمن أعطي؟! لم يعط، باعتبار أن الاختصاص الوحيد يكون لجلالة الملك، حيث ذكر إنه «ويمكن» و«يجوز»، أي أنه بموجب هذا التشريع أُعطيت هذه الصلاحية استنادًا إلى المادة 17 من الدستور، وبالتالي لا يوجد حرج على المشرّع في أن يمنح هذا الاختصاص من يراه أهلاً لذلك، وحتى الاتفاقيات الدولية تقول إنه لضمانة استخدام الحق أجعل الحق تحت رقابة القضاء، وأنا الآن وضعته تحت رقابة القضاء وأعطيت حق تنفيذه لجلالة الملك، وبالتالي أنا قمت بمراعاة المتهم، أنا لا يقلقني وضعه إن أصبح عديم جنسية أو لا، بل يقلقني وضع الأمن في البلد، ونحن نعرف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عندما أتى ووضع الحريات، كانت الحريات الأولى بالرعاية هي الحق في الحياة وحرية الفرد في سلامة شخصه وبدنه، هذا هو الأساس، وهذا الذي أجمع عليه خبراء مجالات حقوق الإنسان، والدولة دائمًا تكون في حرج، هل تشدد لاجتثاث الإرهاب الذي يمس حقوق الأفراد أو تجعله مدخلاً؟ هذه المعادلة كانت جدًا صعبة، ولكن دائمًا ما كانت المعادلة ترتفع أينما استهدف أمن المواطنين وأرواحهم. الصحف اليوم بمجرد حدوث عملية إرهابية تتصل بنا نحن أعضاء مجلس الشورى وكذلك تتصل بأعضاء مجلس النواب لاستطلاع رأينا حول الأمر، ونبدي استياءنا، ولكن لا يمكن فقط أن نعتمد على إبداء موقف استياء أو استنكار طالما أننا لا نقوم بوضع تشريع نجتث به الإرهاب، لابد أن أزيل الإرهاب من جذوره لا أن أكافحه فقط. ثالثًا: نحن في تشريعنا الآن لم نتوسع كما توسعت الدول الغربية، المراسلات الشخصية مازالت محمية، هناك قانون لدى الكونجرس يحق له بموجبه دخول كل بريد إلكتروني من دون إذن أو تصريح. أو تبرير، حيث إن النص التشريعي يقول إنك لست ملزمًا بتبرير اتخاذ مثل هذا التصرف، لذلك نحن في هذا التشريع سنخطو خطوة، ونحن لا نتكلم عن حقوق أقل مقامًا من الحق الأول، وأنا علي مراقبة التنفيذ حتى لا تخرق هذه الحقوق، ونحن على ثقة بالقضاء، بدليل أن هناك أحكامًا صدرت بالإدانة لتوافر أركان الجريمة، وهناك أحكام صدرت بالبراءة، لماذا؟ لأنه انعدم فيها أحد الأركان المكونة للجريمة، وبالتالي نحن على ثقة بالقضاء لأن هذا عمل قضائي بحت لا علاقة له بالتوجهات السياسية، ولا يتأثر بالرأي العام، ولا بأي عمل سياسي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن أطلنا في نقاش إسقاط الجنسية، والحاسم في هذا الأمر هو الدستور، حيث إن المادة 17 من الدستور توضح التالي «أــ الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها...» قال يتمتع بها ولم يحدد إذا كانت مكتسبة أو غير مكتسبة «... إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون»، وبالتالي هذه المادة تتحدث عن القانون الذي نريده ــ نحن في السلطة التشـريعية ــ أن يكون في يد القضاء، ولا نريد أن نسيسه، هذا القانون يصدر عن سلطة تشريعية، بعيدًا كل البعد عن السياسة في تطبيقه، ونحن أطلنا في مناقشة الجزئية المتعلقة بسحب الجنسية، والمادة 17 من الدستور واضحة جدًا، وليست هناك حاجة إلى تفاصيل أكثر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لابد ألا نخلط ما بين موقفنا من الإرهاب وموقفنا من إسقاط الجنسية بشكل محدد، وأعتقد أن موقفنا من الإرهاب هو أننا كلنا ندينه، ونطالب بمواجهته وباجتثاثه سواء كان في مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين، وهذه مسألة بديهية، وأي إنسان عاقل يرفض الإرهاب لأنه ــ كما تفضلت الأخوات ــ يهدد أرواح وسلامة الأبرياء. المسألة الرئيسية هي مسألة إسقاط الجنسية وإلى أي مدى بها ضرر على الوضع في مملكة البحرين اليوم، وصورتها في المحافل الدولية؟ أحببت أن أوضح للأخت لولوة العوضي أنه عندما دارت المناقشات في المجلس الوطني الموقر لم تعرض التوصيات توصية توصية كما هو الإجراء المطلوب، وعند مناقشتها والتصويت عليها كانت هناك توصيات فردية، وأتت كلها وتمت قراءتها من قبل الأخت سوسن تقوي، وهي أول متحدثة، وقرأت 22 توصية، وثم كانت هناك مداخلات ولم تكن هناك مناقشة للتوصيات توصية توصية، ولم يتم التصويت عليها توصية توصية وفقًا للإجراء المعمول به في أي برلمان، وكان التصويت عليها جماعيًا، وأنا أحد الذين امتنعوا عن التصويت، حيث كانت لدي ملاحظات، وملاحظاتي لم تكن على جميع التوصيات وإنما على بعض التوصيات التي تمس حقوق الإنسان، ومنها هذه التوصية، لذلك أعتقد أن هذا الأمر يستوجب التوضيح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعًا. قال تعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه»، عندما نتكلم عن الإرهاب فإننا نتكلم عن أرواح ودماء تزهق، إذا كانت من مسلم فهو خارج الملة والإسلام، لأن الإسلام ينهى عن قتل المسلم، فما بالكم بضحايا كثيرين، كيف يعتقد البعض أنها عقوبة قاسية ومفرطة القسوة؟ هذا العمل الإرهابي الذي يقوم به شخص يزهق أرواح ثلاثة أو أربعة أشخاص أو أكثر في تفجير واحد. من يحرض على الإرهاب ومن يدعو إليه هما سواء مع من يقوم بالعمل الإرهابي، حيث إن مشكلتنا الأساسية فيمن يحرض على الإرهاب، ويغسل عقول الشباب للقيام بأعمال إرهابية شنيعة، فلا يستقيم الجرم الذي يقوم به إنسان في قتل أبرياء مع عقوبة نص عليها القانون، وأعتقد أن هذا أمر واضح وبيّن أن الإرهاب يستهدف أرواح أبرياء، وهذا لا يجوز في مجتمع لم يعرف في الحقيقة هذا الإرهاب ولم يعتد عليه، كما أننا دولة حضارية ولم نلجأ إلى إسقاط الجنسية إلا لهذه الأمور التي هي خارجة عن نطاقنا، على أن يكون القضاء هو الذي يعالج هذه القضايا. طبعًا تعلمون ما قيل في السابق حول أن من أُسقطت عنه الجنسية لم يكن هناك حكم قضائي بذلك، واليوم عندما يأتي هذا المرسوم وينص على القضاء، نقول إننا أدخلنا القضاء في موقع يجب ألا يكون فيه! أعتقد أن المرسوم واضح وملم بحاجة مجتمعية، ونحن نتمنى على الإخوة أعضاء المجلس الموافقة عليه، حيث إنه أتى تلبية لتوصية المجلس الوطني، وكما تفضل الإخوان أن المجلس الوطني يشكل الإرادة الشعبية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بالنسبة إلى التخوف الذي أثارته الأخت رباب العريض والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل حول العمل السياسي الذي يسير اليوم في هذه الجلسة للقضاء، أقول: عندما نكلف القضاء بإيقاع العقوبة بعد الحكم بالإدانة، نحن نعلم أن القضاء البحريني مستقل، وأن سياسة القضاء البحريني أو الفلسفة القضائية أو الفلسفة التشريعية تبيّن أن القضاء يختص بتوقيع العقوبات التبعية، كما أن قانون العقوبات في الكثير من المواد والقوانين الخاصة منح القضاء البحريني العقوبات التبعية. اليوم نحن نتكلم عن عقوبة تبعية وجوبية، والمشرع له السلطة التقديرية في إيقاع أو إسناد هذه العقوبة إلى القضاء البحريني، صحيح أن هذه العقوبة وردت بمرسوم بقانون وهو تشريع، والمجلس له أن يقره أو لا يقره، وهذه صلاحية المجلس في ظل المصلحة العامة ومنها سيادة الدولة واستقرارها وأمنها، حيث إن الأمن لجميع المواطنين. أوجه كلامي إلى الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، توصيات المجلس الوطني تمت تلاوتها من قبل رئيس المجلس الوطني معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني، ومن بعدها تم التصويت عليها، والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل امتنع عن التصويت ولم يبيّن أسباب امتناعه كما فعل بعض أعضاء المجلس الوطني حينذاك. ثانيًا: هذا القانون لم يحرم المتهم من المحاكمة العادلة. أريد أن أفهم خلاصة النقاش الذي يدور في المجلس الآن، هل هو حول إعطاء القضاء صلاحية لحكم أكثر ضمانة للمتهم، أم تركها بيد وزير الداخلية أو لأي شخص في السلطة التنفيذية؟ عندما نعطي القضاء سلطة بعد الحكم بالإدانة بإسقاط الجنسية، وأن يكون تنفيذ الإسقاط متوقفًا على أمر من جلالة الملك، فهذا أكبر ضمانة للمتهم الذي انتهى القضاء من إدانته، هذا المتهم لديه ثلاث درجات من درجات التقاضي: المحكمة والاستئناف والتمييز، وبالتالي نحن لم نحرمه حتى نقول إننا نخلط ما بين العمل السياسي والعمل القضائي؟ إذا حرمنا المتهم من سلطة الطعن على هذه الأحكام، وعندها أقف وأقول للأخت رباب العريض إنني أؤيدها فيما انتهت إليه، لأننا نكون بهذا قد حرمنا المتهم من سلطة الطعن على الأحكام التي تصدر ضده، ولكن طالما أن المتهم لديه حق الطعن المتمثل في الاستئناف، والطعن بالتمييز، فلا يعد هذا تدخلاً من القضاء في العمل السياسي. الأخت دلال الزايد قالت إن قانون الجنسية لم يقصر السحب أو الإسقاط أو الفقد على جلالة الملك، الفقد له أحكامه والإسقاط له أحكامه والسحب له أحكامه، وفي قانون الجنسية عندما نرجع إلى التعريفات فإن المقصود هو وزير الداخلية؛ لأن قانون الجنسية صدر قبل الدستور وقبل تأسيس مؤسسات الدولة الدستورية، فأشار في التعريفات إلى رئيس الأمن، وفي ذلك الوقت كلنا نعلم أن (مستر بيل) هو الذي كان المسؤول عن الأمن البحريني، فأناط به إسقاط الجنسية وسحبها، ولكنه لم ينص صراحة على أنه حق قاصر على جلالة الملك وإنما يجوز بأمر منه؛ لأن هذا القانون صدر قبل الدستور ــ حتى دستور 73 ــ وقبل التعديلات التي أجريت على دستور 73. واليوم أطلب من رئيس المؤسسة الوطنية ــ بعد صدور القانون إذا وافق المجلس عليه ــ أن يعمل تحليلاً وإحصائية بشأن هل هذه العقوبات بما فيها إسقاط الجنسية ستردع من يقوم بأعمال إرهابية أو تخريب لبلده أم لا؟ أنا أشك؛ لأن من ضمر الشر لبلاده لن تمنعه أو تردعه هذه العقوبات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الأخت رباب العريض، لقد تكلمتِ مرتين، وإذا كنتِ تريدين الحديث مرة ثالثة فسأستأذن المجاس في ذلك. فهل يوافق المجلس على إعطاء الكلمة للأخت رباب العريض للمرة الثالثة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضلي الأخت رباب.


      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، كأنني قلت إنني ضد القانون ولكن ليس هذا ما حدث، فما قلته هو ألا نحور الموضوع ونشعبه ونوصله إلى أمور أخرى، وسؤالي كان واضحًا، وموضوع الأعمال السيادية والسياسية ليس أمرًا كبيرًا، ونحن نعمل في القضاء ونعلم هذه الأمور، فلا يُحور الموضوع ويقال إنني ذكرت أمرًا سياسيًا أو ما شابه، فمعروف أن مسألة الجنسية هي مسألة سيادية، وأرجو ألا ندخل في مواضيع أنا لم أتطرق إليها أساسًا ولم أنوِ على ذلك. بخصوص ما أشار إليه سعادة الوزير بشأن موضوع القضاء وضمانة القضاء، أريد أن أوضح أن ضمانة القضاء موجودة وبها درجتان وهناك محكمة التمييز، وبالتالي هي تصدر أحكامًا نهائية بإدانة هذا الشخص؛ لأن إسقاط الجنسية لن يتم إلا بعد صدور الأحكام، ويتم إسقاط الجنسية بعد ذلك من قبل السلطة التنفيذية نفسها، وهذا ما اعتدنا عليه، ولهذا أقول إن مسألة إسقاط الجنسية هي مسألة تقديرية للدولة نفسها متمثلة في السلطة التنفيذية، ونحن ــ باعتبارنا مشرعين ــ من نحدد كيفية إسقاط الجنسية، والمقصود الأمور والشروط والمعايير وغير ذلك، ولكني ما زلت أقول إنني ــ حتى لا يحور كلامي ــ مع هذا المرسوم، وسؤالي كان محددًا ولم تتم الإجابة عنه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون.


       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة.
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       غير موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 
       
      النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يُقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2013م باستبدال المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة  104)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم بقانون أيضًا جاء استجابة لتوصيات المجلس الوطني. تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2013م باستبدال المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد الاستئناس برأي ممثلي وزارة الداخلية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس تبين للجنة أن المرسوم صدر استجابة لتوصيات المجلس الوطني، بالإضافة إلى وضع قواعد منضبطة لتنظيم حق التظاهر والمسيرات والتجمعات والاعتصامات. واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، والتي استدعت صدوره في فترة ما بين أدوار الانعقاد في كل من مجلسي الشورى والنواب، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وفقًا لنص المادة (38) من الدستور. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يُقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م في شأن الأحداث. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 112)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كتابًا من معالي رئيس مجلس الشورى تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه. اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالمرسوم بقانون موضوع النظر والتي اشتملت على: قرار مجلس النواب ومرفقاته. والمرسوم بقانون المذكور. وبدعوة من اللجنة حضر كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وجميع هذه الآراء مرفقة مع التقرير. تدارست اللجنة المرسوم بقانون، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية، وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، والمستشار القانوني للجنة. واطلعت اللجنة أيضًا على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن هذا المرسوم بقانون صدر استجابة لتوصيات المجلس الوطني، بالإضافة إلى أنه ضمانة أكيدة لحماية الطفل باتخاذ إجراءات وتدابير لحمايته من الانحراف، وجعل ولي الأمر متولي أمر الحدث المسؤول عن مراقبة حسن سير سلوكه بشكل مستمر، واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، والتي استدعت صدوره خلال فترة ما بين أدوار الانعقاد في كل من مجلسي الشورى والنواب، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقًا لنص المادة (38) من الدستور. ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من أربع مواد، نصت المادة الأولى على إضافة بند جديد برقم (8) في المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، والمادة الثانية تضمنت إحلال مواد جديدة محل نصوص المواد (4) البندين (أ، ج) و(19) و(20) من المرسوم ذاته، والمادة الثالثة اشتملت على إحلال عبارة «وزارة التنمية الاجتماعية» محل عبارة «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» أينما وردت بالمرسوم بقانون، أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية. توصية اللجنة: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنقدم شكرنا وتقديرنا إلى وفد الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي وذلك لتقديمهم مقترحًا وفوز هذا المقترح المهم الذي ينص على تجريم استخدام الأطفال في المسيرات والمظاهرات وأعمال العنف بشكل شامل، وهذه إضافة بحرينية إلى المجتمع الدولي، وإلى الطفل في العالم، لكي يسمع العالم كيف يمكن استغلال هؤلاء الأطفال في مثل هذه الظروف الصعبة التي لم يُنشأوا أصلاً لها، وبالتالي نبعث تقديرنا وشكرنا لكل أعضاء الوفد، ونهنأهم على ما حققوه، وكذلك نؤكد أن هذا المرسوم بقانون يتماشى تمامًا مع ما أتت به التوصية من الاتحاد البرلماني الدولي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الأخ الدكتور الشيخ خالد إذا كان لابد من توجيه الشكر فإنه يوجّه إلى الأخت جميلة سلمان على مجهودها، فهي من أتت بالاقتراح وهي من عملت عليه وهي من قدمته، وشرّفت البحرين بتقديم هذا الاقتراح. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أقول إنني مع هذا المرسوم. وقد وجدت أن هذا المرسوم سوف يُعاقب متولي الرعاية الفعلي بالحبس أو الغرامة في حالة إهمال الرقابة، وفي القانون تم ترتيب الأمر بأنه يتم إنذاره في حالة انحراف الحدث، وبعد مُضي ستة أشهر يعتبر متولي الرعاية إذا انحرف الحدث مسؤولاً، ويعد مهملاً. وأنا أعتقد أنه حتى لا ندخل في شبهة عدم الدستورية وافتراض المسؤولية في هذا الأمر، كان من المفترض أن يتم تغيير العبارة إلى «إذا ثبت إهماله... ويقع عبء إثبات ــ حتى نفترض البراءة ــ الإهمال على السلطة العامة...»، لأننا سوف ندخل في مسألة طفل يبلغ من العمر 11 سنة ولم يتم 15 سنة وفقًا لقانون الأحداث، والرقابة عليه قد تكون صعبة، ونحن كلنا أولياء أمور ونعرف أنه مهما راقبت الطفل وقمت بحمايته فإنه من الممكن أن يقوم في أي لحظة بارتكاب أي أمر يتعرض فيه لمسألة الانحراف، وبالتالي الأب ــ الذي أُنذر سابقًا ــ سوف يتحمل مسؤولية من دون أي ذنب رغم أنه باشر كل أمور الرقابة، وعليه أعتقد أنه من باب أولى أن تضاف إلى النص عبارة «إذا ثبت إهماله...» لأنني لدي خشية من هذا الموضوع وأظن أن فيه شبهة عدم دستورية بالنسبة إلى مسألة افتراض المسؤولية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، استطرادًا لما ذكرته الأخت رباب العريض، هذه التعديلات جاءت وفيها تعبير مبهم، أعني أن الجزاءات التي سوف تطبق ما هي نتيجتها؟! هناك إبهام، متولي الرعاية هو مسؤول ويُنذر من قبل الجهات المختصة عن انحراف الحدث الذي يتولى مسؤوليته، ولكن ما هي الإجراءات؟! لم تُذكر الإجراءات المطلوبة من متولي الرعاية بالتحديد وبالنص. متولي الرعاية سينهاه أو يكلمه وسيحاول إقناعه، فما هو المطلوب منه بالضبط؟ نحن بالأمس ناقشنا قانون العنف الأسري وحمّلنا متولي الرعاية مسؤولية القيام بأي عمل قد يُفهم على أنه عُنف ضد هذا الحدث، وهنا نقول إنه عليه أن يكون مسؤولاً من طرف آخر. أعتقد أن هذا التعديل جاء في شكله بسيط ولكنه في حقيقته معقد جدًا في التطبيق، وقد تكون هناك صعوبة، وقد تحدث تعقيدات واسعة جدًا في التطبيق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإهمال هو فعل مادي، والقاضي عندما ينظر في جريمة لابد أن يتحقق من توفر أركانها، وبالتالي القول إن مسألة الإهمال سوف تواجه صعوبة في التطبيق أو أن النص غير واضح هذا كلام غير سليم، هناك أركان للجريمة، وبالتالي القاضي عندما ينظر القضية سوف يتحقق من توافر أركانها، وأيضًا بالنسبة إلى المتهم عليه أن يُثبت عدم وقوع فعل الإهمال، فالنص بهذه الطريقة واضح وليس به غموض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بما انتهت إليه الأخت جميلة سلمان، هي قالت إن عليه أن يثبت عدم الإهمال، وهذا مخالف لقرينة البراءة، لأنه في مسألة الإهمال سوف يقول متولي المسؤولية إنه غير مهمل، وبالتالي مسألة الإهمال من المفترض أن تثبتها السلطة العامة الممثلة في النيابة العامة التي عليها جمع الأدلة. بالنسبة إلى مسألة أن النص واضح، أقول: لا، النص لم يرتب أن هناك إثباتات، النص رتب أنه إذا أُنذر في المرة الأولى، وبعد مضي ستة أشهر ارتكب الحدث أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث فسوف يُعاقب الأب من دون أن تكون هناك أي قرائن، فالنص افترض مسؤوليته وإهماله. النص واضح بالنسبة إلى هذه النقطة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص بالصيغة الواردة يدل على عكس ما أوضحته الأخت رباب العريض، فالنص يقول: «من أهمل...»، ولو كان المراد معاقبة ولي الحدث بمجرد ارتكاب الحدث الأفعال من 1 إلى 8 لقال النص: «إذا ارتكب الحدث ــ أو تعرض الحدث ــ لإحدى الحالات من 1 إلى 8 عُوقب ولي الأمر» ولكن النص لم يقل «عُوقب» مباشرة وإنما قال «إذا أهمل ولي الأمر...»، فلابد أن يصدر عنه من الأفعال ما يثبت أنه أهمل في أداء واجباته؛ وبالتالي الإثبات معروف في القواعد العامة ويرتكز على سلطة الاتهام في هذه الحالة ــ وهي النيابة العامة ــ والتحريات وما شابه ذلك، ولكن أن نطلق الأمر على عنانه ويقال إن هذا الطفل جاهل وارتكب أفعالاً معينة فهذا كلام أثبتت التجربة والأحداث اليومية أنه كلام لمجرد التهرب من المسؤولية ليس إلا. معظم الأحداث يرتكبون الجرائم بين الساعة الثالثة والرابعة فهل يُعقل أن ولي الأمر لا يعلم أن الحَدَث في الخارج؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بالقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بالقانون)

       

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 
      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 
      العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 
      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر هذا المرسوم بقانون .

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  4/ صفحة 121)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة اقتراح سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بتعديل المادة (1) من مشروع القانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على الدراسة المعدة بشأنه. وبعد اجتماعها مع ممثلي جميع الجهات المعنية، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة الأعضاء توصلت اللجنة إلى ما يلي: أولاً: أنه خلال ما يقارب خمس سنوات من نظر مشروع القانون من قبل اللجنة والجهات المعنية لم تظهر الحاجة إلى النص على «العنف الاقتصادي»، كما أنه لا توجد إحصائيات ولا أدلة على خطورتها أو اعتبارها ظاهرة. ثانيًا: أن هذا المقترح قد يتسبب في تصادم مع القوانين الأخرى حيث توجد معالجة كاملة بهذا الشأن في التشريعات القانونية مثل قانون أحكام الأسرة الذي تناول جميع أشكال النفقة وحقوق المرأة وبعض أفراد الأسرة وقانون صندوق النفقة، وقانون العقوبات. ثالثًا: أن تصنيف الدراسة للعنف الاقتصادي على أن تقتصر على المرأة فقط وأن التشريعات التي تم الاستناد إليها أكدت أنه عنف ضد المرأة فقط في حين أن مشروع القانون يتناول جميع أفراد الأسرة. رابعًا: أن التشريعات الأجنبية التي أشارت إليها الدراسة المقدمة تختلف ظروفها ومناخها عن المجتمع البحريني الذي تحكمه الشريعة الإسلامية التي تنظم أحكام النفقة والإعالة والمعيشة. خامسًا: كما أن نص قانون حماية المرأة من العنف الأسري اللبناني الذي تم الاستناد إليه عند إعداد الدراسة ليس تشريعًا مقدمًا من الحكومة اللبنانية بل هي وثيقة مقدمة من منظمة (كفا) التي تأخذ بأعلى السقوف كمشاريع. سادسًا: أن تدخل الدولة من خلال التشريعات المشار إليها آنفًا في حماية الفئات الضعيفة اقتصاديًا من خلال تخصيص مزايا أو مخصصات تحميهم من الفاقة يستدعي المزيد من الدراسة على مستوى شمولي يستوعب جميع الحالات والجوانب. سابعًا: حرصت اللجنة عند وضع مشروع القانون على التركيز على ثلاث نقاط أساسية وهي: العنف النفسي والجسدي والجنسي، وفي حال الموافقة على المقترح المذكور فإنه يجب عدم إغفال الأشكال الأخرى للعنف مثل العنف الاجتماعي والسياسي، أضف إلى ذلك أن لكل شكل من هذه الأشكال موجباته التي يجب أخذها بعين الاعتبار. ثامنًا: أن اللجنة لديها تخوف من تطبيق مشروع قانون الحماية من العنف باعتبار أن الحقوق التي وردت فيه جديدة على المجتمع البحريني، مثل أمر الحماية وأمر النقل وغيرها من الأوامر والعقوبات، وأنها لا ترغب في إضافة المزيد من التعقيدات التي قد تعوق تطبيق القانون وتتجنب الدخول في متاهات قد تتسبب في تداخل وتصادم ــ كما ذكرت في بداية التقرير ــ مع القوانين الأخرى. طبعًا هذه مجمل الأسباب التي جعلت اللجنة تتوصل إلى قناعة تامة بعدم الأخذ بهذا المقترح مع تثمين الجهد المبذول من قبل مقدمة الاقتراح. ولكن يؤسفني حقيقة ما تداوله بعض الإخوة الأعضاء من أن اللجنة رفضت هذا المقترح لأسباب شخصية، فنحن مشرعون يجب أن نرتقي في قراراتنا ونضع نصب أعيننا المصلحة العامة، وأن نترفع عن هذه الأمور، وللأمانة
      أنه أثناء اجتماع اللجنة مع الجهات المعنية حرصت الأخت رئيسة اللجنة ــ بصراحة ــ على الدفاع عن هذا المقترح لدرجة أن ممثلي الجهات اعتقدوا أن اللجنة مع هذا المقترح. ختامًا في ضوء ما دار من مناقشات فإن اللجنة توصي بعدم الأخذ باقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك بتعديل المادة 1 من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع شكري وتقديري للجنة والجهود التي بذلتها في إعداد هذا التقرير إلا أن هناك الكثير من التناقضات في تقريرها، والأخت مقررة اللجنة تلت بعض النقاط الرئيسية التي وجدتها في رأي المجلس الأعلى للمرأة، وللأسف الشديد رأي المجلس الأعلى للمرأة هنا لا يتماشى مع المستوى الذي وصل إليه المجلس والإنجازات التي حققها المجلس خلال السنوات الماضية، فالرأي هنا في الحقيقة هو رأي متناقض وركيك. لننظر رأي اللجنة، أولاً: تحدثت الأخت مقررة اللجنة عن الدراسات الغربية التي لا تتماشى مع وضعنا في الخليج العربي وفي الدول الإسلامية، يا ترى هذا القانون برمته من أين أتى؟! هل أتى من مجتمعاتنا العربية؟! لقد أتى من المجتمعات الغربية المتقدمة التي حافظت على المستوى المتقدم للحماية الإنسانية ككل وحورناه وقمنا بتجهيزه وجعلناه يتماشى مع بيئتنا الإسلامية ومع الشريعة الإسلامية، فالمشروع برمته في الحقيقة لم يأتِ من الدول العربية بتاتًا. ثم تكلمت عن الدراسات، من يعمل هذه الدراسات؟! من المفترض أن تعملها الجهات التي استند إليه التقرير هنا وهي: المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، هذه الجهات التي يجب أن تقوم بهذه الدراسات، ثم إننا لا يمكن أن نتجاهل أي فرد في المجتمع البحريني حتى لو كان شخصًا واحدًا وهو محتاج إلى حماية قانونية، يجب أن نشرّع من أجله، أما أن ننتظر الوصول إلى 100 أو 200 أو 10 آلاف حالة لكي نقوم بالتشريع فهل هذا هو المنطق؟! إذا كان هذا هو رأي اللجنة فهذه مشكلة، والمشكلة هنا أن رأي المجلس الأعلى للمرأة أيضًا يقول بكل وضوح في التقرير «وأكد أن الاهتمام بهذه الظاهرة يعتبر توجهًا جيدًا على المستوى الدولي لمملكة البحرين، حيث سيسهم في إظهار دور المشرّع البحريني ــ أي دورنا نحن ــ وحرصه على حصر مختلف صور العنف»، إذا كان هذا هو رأي المجلس فكيف نناقض أنفسنا ونقول إنه ليست هناك دراسات، من أين أتى هذا الرأي؟ لهذا ــ سيدي الرئيس ــ أرى أن هناك الكثير من التناقضات في هذا التقرير، وخاصة فيما يتعلق برأي المجلس الأعلى للمرأة وأعتقد أن هذا الرأي غير صحيح، لأنه يتحدث عن أمور كثيرة متناقضة، يأتي ويتحدث عن مصدر تمويل لمعالجة المتضررين من هذه الحالات، يعني هل جلالة الملك عجز عن بناء بيوت الإيواء للمعاقين ومساعدة اليتامى والأرامل والمطلقات؟! نأتي ونعجز عن حماية هؤلاء الذين يتأذون من أحد أفراد الأسرة المتسلط سواء كان رجلاً أو امرأة ونقول إنه سيكلف الدولة هذه المبالغ! هل هذا الكلام منطقي؟! وهل هذا هو رأي المجلس الأعلى للمرأة حول هذا الموضوع ويُذكر في التقرير؟!

      النائب الأول للرئيس:
       عفوًا، الأخت رباب عبدالنبي العريض لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ينتقد رأي الجهات المعنية، عليه ألا ينتقد رأي الجهات أثناء ذكر ملاحظاته.

      النائب الأول للرئيس:
       أين نقطة النظام؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لا يجوز له أن يقول إن هناك تناقضًا في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       أين نقطة النظام؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       نقطة النظام هي أنه لابد أن يدخل في الموضوع ولا ينتقد التقرير على أساس رأي الجهات الموجود في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       عفوًا، هذه ليست نقطة نظام. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نأتي إلى رأي وزارة التنمية الاجتماعية، أرى أن رأيها صحيح، وأعتقد أن ما أتت به الوزارة وذكرت أن عبارة «ضغوط اقتصادية» مبهمة قد يكون صحيحًا، وهذا من الممكن معالجته، ولكن أن نرفض الأمر الذي اعتمدت عليه الديمقراطيات المتقدمة واعتمدت عليه الدراسات والبحوث المتقدمة في دول كثيرة ونقول إنه ليست هناك دراسات وإحصائيات لكي نطبقه فهذا الكلام غير صحيح. أعتقد أن عدم الموافقة على مثل هذا الاقتراح سوف يجعل هذا المشروع بقانون ناقصًا لأنه سوف يؤكد عدم اكتمال أنواع العنف، عندما نتحدث عن أنواع العنف ونقول إن هناك عاملاً نفسيًا كيف يمكن ــ منطقيًا ــ ألا يؤثر العنف الجسدي على تركيبة الأسرة ــ كما ذُكر في التقرير ــ وألا يؤثر العنف النفسي أيضًا على تركيبة الأسرة وعلى العلاقات الأسرية بينما العنف الاقتصادي يؤثر؟! بل سيؤثر بشكل أكبر من الأنواع الأخرى من العنف على تركيبة الأسرة. وهل من المعقول أن العنف الاقتصادي سيؤثر على العلاقات الأسرية أكثر من العنف الجسدي؟ على سبيل المثال: أحد الأشخاص قام بالضرب والكسر فهذا لا يؤثر على تركيبة الأسرة بينما العنف الاقتصادي يؤثر على تركيبة الأسرة وعلى العلاقات الأسرية! ما هذا المنطق؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أنا أتفق مع ما ذهب إليه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، ولابد أن نناقش اليوم في المجلس أيضًا آراء الجهات التي تم الاستناد إليها، لأن اللجنة عندما أخذت قرارها النهائي برفض المقترح استندت إلى آراء الجهات، وليس صحيحًا أنها لم تستند إلى هذه الآراء، لأنه ذكر في التقرير «أن اللجنة تتفق مع آراء الجهات على أنه في حال الآخذ بالمقترح فإنه قد يتسبب في خلق تصادم...»، وبالتالي اللجنة أخذت بآراء الجهات سواء بشكل جزئي أو كلي، لذلك لابد من التعليق على آراء هذه الجهات. سيدي الرئيس، ليس صحيحًا عندما قيل إن هذا المقترح بعيد عن روح الشريعة الإسلامية، وأنه جاء عن طريق دراسات أو قوانين غربية. عند قراءة نصوص الدستور وميثاق العمل الوطني يتضح لنا أنه ليس هناك أي لبس، لأن المشرّع الدستوري وضع نصب عينيه كفالة الدولة لحقوق وحرية المرأة والأسرة ككل، وأعلن قيمة الملكية الخاصة للأفراد، ويتضح أن تعديل المقترح هو تطبيق لهذه المبادئ، وعليه فإنه تسقط الحجة المساقة من قبل بعض الجهات بشأن أن القوانين المستند إليها في هذا المقترح هي قوانين غربية وبعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا مردود عليه لأن التعديل المقترح يجد أساسه في الوثيقتين الأساسيتين المنظمتين لكيان المملكة وهما ميثاق العمل الوطني والدستور، وأحكام الأسرة التي أقرتها السلطة التشريعية، وخصوصًا أن هناك الكثير من المواد ــ لا داعي لذكرها فقط سأشير إلى بعضها ــ موجودة في قانون الأحوال الشخصية مثل «عدم إضرارها ماديًا أو معنويًا»، طبعًا هنا تتكلم المادة عن حقوق المرأة أو الزوجة. أما القول بضرورة الأخذ في الاعتبار وعدم إغفال العواقب الاجتماعية المترتبة على الأخذ بمثل هذا الاقتراح لما سيخلفه من مشاكل وعداء بين أفراد الأسرة الواحدة، أي أن ما يذهب إليه من شأنه تكريس حقوق المرأة وتجريم العنف الاقتصادي الذي يمارس ضد المرأة وأنه الذي سيولّد العداوة بين الأسرة وليس ممارسة العنف بحد ذاته، فهو قول مجاف للواقع والحقيقة، وأما القول إنه يتوجب لتشريع القانون وجود ظاهرة في المجتمع وتوافر إحصائيات فهذا مردود عليه شكلاً وموضوعًا، فباستقراء النصوص المنظمة لعمل المجلسين التشريعيين نجدها قد خلت من وجوب توافر هذه الشكلية وهي وجوب توافر الظاهرة والإحصائيات. أما موضوعًا فسنجد أن هناك قوانين كثيرة شرعها المشرّع لم تبنَ على إحصائيات أو وقائع، مثل: قانون العقوبات ــ على سبيل الإشارة إليه ــ جرم من أتلف الأشجار أو غيرها، فهل المشرع في ذلك الوقت ــ منذ 40 سنة ــ طلب إحصائيات لعدد الأشجار التي قُطعت والأشجار التي أُتلِفَت لكي نقول إننا في هذا التشريع يجب أن نضع إحصائيات؟ أما بالنسبة إلى رأي وزارة التنمية الاجتماعية برفض التعديل لأن من شأن تطبيقه التسبب في حدوث تصادم مع القوانين الأخرى، فأيضًا هذا الأمر مردودٌ عليه، المقرر هو أن التشريع يلغى إما صراحةً ــ حيث يتم الإلغاء بموجب تشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء ــ  وإما ضمنًا، وبالتالي نحن حينما نشرع هذا القانون لابد أنه سيجد العلاج التشريعي بالإلغاء إذا كان هناك تضارب في التشريعيات السابقة. أما القول إن التعريف المقترح للعنف الاقتصادي جاء على ذكر عبارة ضغوط اقتصادية وهي عبارة تحتاج إلى تعريف منفرد لكونها عبارة مبهمة وغير واضحة، فذلك أيضًا مردود عليه، حيث إن الثابت في اللغة أن الضغط هو التشديد والتضييق، أي أن التعديل جاء متفقًا مع روح القانون المقترح، فالتضييق والتشديد هو عبارة عن ممارسة كل ما من شأنه الحد من حرية الشخص الآخر، والتضييق على حريته، والثابت هو أن المقترح يُجرم التضييق، وممارسة الضغط على حرية أفراد الأسرة في ممارسة استقلالهم المادي. وأيضًا القول إنه لا يمكن معارضة القانون لمجرد القول بعدم وجود ظاهرة غير صحيح، فالعنف الممارس ضد المرأة وأفراد الأسرة بكل أشكاله هو محط أنظار العالم والأمم المتحضرة، فلا يمكن لمجتمع ومشرع جرم الاعتداء على النباتات والحيوانات وغيرها قبل ما يقارب 40 سنة تعليل عدم تجريم العنف الاقتصادي بعدم وجود ظاهرة العنف الاقتصادي الممارس ضد المرأة وأفراد الأسرة، بينما نحن ــ بصفتنا قانونيين، محاميات ومحامين ــ لا يكاد مكتب من مكاتبنا يخلو من قضية أو أكثر من قضايا العنف الاقتصادي، وهذه الظاهرة موجودة ومنتشرة في المجتمع، وبالتالي من المسؤول عن إجراء هذه الإحصائيات؟ أعتقد أن الجهات التي شاركت في إبداء الرأي هي من يجب أن تقوم بعمل هذه الدراسات والإحصائيات، هذا هو واجبها، وهو حماية الأسرة وحماية المجتمع وحماية المرأة وعمل الإحصائيات، وبالتالي أرى أن هذا المقترح مقترح وجيه، ولابد من إدراجه ضمن عناصر التعريفات الخاصة بالعنف الأسري، ونحن هنا ــ بصفتنا مشرعين ــ أمام مسؤولية، وسبق أن قيل في الجلسة السابقة إن هذا المشروع من المحتمل أن يثير مشاكل بين أفراد الأسرة، أنا لا أعتقد أن جزئية من الجزئيات وهي جزئية من التعريفات ــ العنف الاقتصادي ــ ستُثير هذه المشكلة. إما أن نقوم بتحمل مسؤوليتنا في رفض هذا القانون ككل عندما نخشى أنه سيُؤدي إلى الإضرار بالأسرة، وإما أن نتحمل مسؤوليتنا ونضع هذا العنصر المهم ــ العنف الاقتصادي ــ ضمن التعريفات. أنا أتفق طبعًا مع اللجنة في أنه لا يمكننا إدراج كل أنواع العنف في التعريفات مثل العنف السياسي، فالعنف السياسي كمثال هو عنف وقتي تفرضه الظروف السياسية مثل الانتخابات وغيرها، ولا يمكن إدراجه باعتباره عنفًا مستمرًا، ولكن العنف الاقتصادي نحن نواجهه بشكل يومي في المحاكم، ولا يوجد أحد منا لم يسمع قصصًا من أشخاص ــ جيرانه أو أهله أو أقرباؤه أو زملاؤه في العمل ــ قد تعرضوا لهذه الأنواع من العنف، وبالتالي نحن نرى أنه من الضرورة إدراج هذا العنصر المهم ضمن عناصر العنف التي تتعرض لها الأسرة بشكل عام، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي: 
      شكرًا سيدي الرئيس، إن إدراج تعريف للعنف الاقتصادي ضمن المادة الأولى من مشروع القانون من شأنه أن يوفر حصرًا شاملاً لحالات العنف التي يمكن  أن يتعرض لها أفراد الأسرة. وانطلاقًا من كوننا مُشرعين علينا مسؤولية تتمثل في التأكد من أن مشروع القانون يُعالج مختلف حالات العنف بما في ذلك العنف النفسي والجسدي، وأن عدم وجود إحصائيات تدل على عدد حالات العنف الاقتصادي لا يلغي وجود مثل هذه الحالات، والقضايا التي تنظرها المحاكم خير دليل على ذلك، وبالتالي أنا أرى أنه لا ضرر في إضافة هذا التعريف في مشروع القانون ليكون أكثر شمولاً لحقوق المواطن، ومكملاً للقوانين الأخرى. فإدراج هذا التعريف يأتي من باب الحماية قبل تفاقم الأمر ليصبح ظاهرة، وحتى لا نعود مستقبلاً ــ متى ما توافرت هذه الإحصائيات ــ إلى تعديل مشروع القانون والدخول في إجراءات مطولة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
        شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على إعدادها هذا التقرير الذي أدلت فيه برأيها بخصوص هذا المقترح على هذا القانون. سمعنا أنه عادةً تُرفض الإضافات أو التعديلات أو المقترحات التي تتعارض مع  أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن هذا المقترح أو هذه الإضافة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل هي تُعزز أحكامها، هذا أولاً. ثانيًا: في التقرير ورد أنني استندت إلى العديد من الدراسات الغربية، واستنادي إلى هذه الدراسات لم يأتِ من فراغ، لأن العنف الأسري ــ كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ في الأصل هو صناعة غربية، ولكي أُثبت لكم أنه صناعة غربية فهناك محطات تاريخية للعنف الأسري: قبل منتصف عام 1800م قبلت معظم النظم القانونية ضرب الزوجة باعتباره ممارسة صحيحة لسلطة الزوج على زوجته، ولكن التحريض السياسي خلال القرن التاسع عشر أدى إلى تغييرات في كل من الرأي العام والتشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي عام 1850م أصبحت ولاية (تينيسي) في الولايات المتحدة أول ولاية تجرم ضرب المرأة، وتبعتها ولايات أخرى. وفي عام 1978 أتاح قانون قضايا الزواج إمكانية طلب المرأة في المملكة المتحدة الانفصال عن زوجها المسيء إليها. وبحلول نهاية عام 1870م كانت معظم المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية تُعارض حق الزوج في تعذيب المرأة جسديًا، وقد بدأ الاهتمام حديثًا بقضايا العنف المنزلي من قبل الحركات النسائية في عام 1970م، وخصوصًا داخل الحركات النسائية المطالبة بحقوق المرأة، والقلق بشأن تعرض الزوجات للضرب على أيدي أزواجهن. وكانت المرة الأولى التي يستخدم فيها مصطلح «العنف المنزلي» ــ ومعناه الاعتداء على الزوجة والعنف في المنزل ــ  في خطاب تم إلقاؤه في البرلمان في المملكة المتحدة في عام 1973م. وفي عام 1974م تم تشكيل اتحاد مساعدة النساء لمساعدتهن وخدمتهن وتوفير الدعم العملي والعاطفي لمجموعة واسعة من النساء والأطفال الذين يواجهون العنف في  إنجلترا. طبعًا هذه المحطات التاريخية تُبين لنا أن قانون العنف الأسري في أصله هو صناعة غربية، فلماذا تستنكر اللجنة ذلك؟! نحن لدينا دراسات غربية تساند هذا المقترح. هناك أيضًا مثال آخر على الاستناد إلى القوانين الأجنبية وأنا سوف آخذه من هذه القاعة: أود أن أذكر الإخوة والأخوات بأنه في تاريخ 27 يناير 2014م قدمت الأختان الفاضلتان رباب العريض ودلال الزايد اقتراح قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وهو مقتبس من النظام الأنجلوساكسوني، حيث أكدت الأخت رباب العريض رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل ــ في مداخلتها في الصفحة 16 من مضبطة الجلسة وتحديدًا في السطر 13 ــ أنها اقتبست من القوانين الغربية، حيث قالت: «أنا سأتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، فهي أول دولة أخذت بمسألة اعتراف المتهم من خلال التفاوض بين سلطة الاتهام وبين المتهم حتى يصلوا إلى عقوبة تخفيفية، وأيضًا أثبتت الدراسات في  أمريكا أن أكثر القضايا تأتي من خلال اعترافات المتهمين، وبالتالي نأخذ بنوع من تخفيف العقوبات. إن التعديل الذي اتجهنا إليه في مسألة الاعتراف أخذناه من النظام الفرنسي، بمعنى أن النظام الفرنسي لديه ثلاثة أنواع من التصالح»، ومن ثم تستطرد قائلة: «وما أريد توضيحه هو أن هذه الفكرة وهذه الأنظمة موجودة في أرقى الديمقراطيات، وذلك حتى لا يقال لي إنني أتيت بهذه الفكرة وهذا النظام من الدول المتخلفة، نحن أخذنا بهذا النظام من أرقى الدول»، وتختم قائلة: «نحن هدفنا واضح من هذا الاقتراح والأمر راجع إلى الإخوة الأعضاء، وأرجو ألا نأتي في يوم من الأيام ونأخذ من الدولة العربية الفلانية والدولة العربية العلانية ونقتبس، فلنكن نحن من يقتبس الآخرون منا». أنا  أود أن أعرف، ولابد أن نحدد موقفنا، هل نقتبس من الآخرين؟ هل نقتبس من دراسات أخرى أم لا؟ أما أن نأتي في اقتراحات ونؤيد اقتباسنا من الآخرين ونعيب على مقترحات أخرى أنها قامت بالاستناد إلى دراسات أخرى، فهذا الأمر متروك لكم للحكم فيه. طبعًا يوم أمس أعد مجلسا الشورى والنواب برنامجًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول دور البرلمان في دعم سيادة القانون وتنفيذ الالتزامات الدستورية وحقوق الإنسان، وكان البروفيسور جيشوا موجودًا وهو عَلَم من الأعلام المعروفة في مجال حقوق الإنسان وغيرها، وسألناه حول رأيه في العنف الاقتصادي، وهل يجب أن يُضمن في القانون؟ فقال: يجب أن يُضمن العنف الاقتصادي في القانون، لأنه يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية، وأعتقد أن هذه شهادة واضحة جدًا. أيضًا ورد في التقرير عبارة: «أنه من المبكر أن تدخل البحرين في معالجة ظاهرة العنف الاقتصادي من خلال قانون»، أنا أوجه سؤالي إلى الأخت المقررة، لماذا من المبكر؟ شرعنا قوانين كثيرة ومتقدمة وعصرية، فلماذا نأتي هنا ونقول من المبكر؟ أيضًا كما ورد في التقرير ــ أعتقد ــ في رأي المجلس الأعلى للمرأة «أن مؤسسات الدولة داخل المملكة لم تصل إلى درجة من النضج المؤسسي حتى الآن لإثبات وجود حالات للعنف الاقتصادي بموجب إحصائيات ودراسات معتمدة بغرض حصرها ومن ثم المطالبة بمعالجتها بموجب قانون يجرمها ويضع لها عقوبة»، وسؤالي موجه إلى الأخت مقررة اللجنة: هل وصلت مؤسسات الدولة إلى درجة من النضج المؤسسي لإثبات حالات العنف النفسي؟ أنا أريد إجابة عن هذه التساؤلات. أيضًا ورد أن العنف الاقتصادي سيتسبب في العديد من المشاكل والعداء داخل الأسرة الواحدة، إذن ماذا عن العنف الجسدي والعنف النفسي؟! أيضًا ورد في التقرير أنه «لا يتم وضع  أي قانون إلا بناء على وجود ظاهرة في المجتمع، ولإثبات الظاهرة يجب توفير إحصائيات بأرقام الحالات، واستنادًا إلى العينة التي ترد إلى المجلس وغيره...»، وسؤالي إلى الأخت المقررة: هل العنف النفسي ظاهرة؟ وإذا كانت ظاهرة فأين المؤشرات والإحصائيات التي استندت إليها اللجنة في إعداد تقريرها؟ لابد من تزويدنا بالإحصائيات. إذا كان العنف النفسي ظاهرة فنحن نود أن نعرف إذا كانت هناك إحصائيات، وليس أن نأتي عند العنف الاقتصادي ونقف ونطلب الإحصائيات والمعلومات. أيضًا هناك عبارة لا أعرف ما إذا كانت قد وردت سهوًا أم هي اعتراف بأهمية هذه الإضافة، فقد ورد اعتراف بأن هذه الإضافة لها محلها من الإعراب في القانون من المجلس الأعلى للمرأة وذلك عندما ورد في التقرير: «في حين أبدى المجلس الأعلى للمرأة عدم معارضته وإقراره بوجود ظاهرة عنف اقتصادي داخل الأسرة، وباعتباره شكلاً جديدًا من أشكال العنف الذي يتعرض له»، وأؤكد أن الاهتمام  بهذه الظاهرة يعتبر توجهًا جيدًا على المستوى الدولي لمملكة البحرين، حيث إنه سيسهم في إظهار دور المشرع البحريني وحرصه على حصر مختلف صور العنف التي يمكن أن يتعرض لها أفراد الأسرة، كما أعتقد أن هذا اعتراف واضح وكافٍ من المجلس الأعلى للمرأة بأهمية هذه الإضافة. جاءت بعض الآراء في التقرير تقول إن التعديل اقتصر على العنف الاقتصادي الذي يقع على المرأة فقط، وهذا الكلام غير صحيح، حيث إن التعديل يقول «ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف في أمواله النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استقلاله ماليًا»، لم يكن العنف الاقتصادي مقتصرًا على المرأة، وإنما شمل جميع أفراد الأسرة. كذلك ورد في التقرير أنه لابد من إضافة أشكال أخرى من العنف، مثل العنف السياسي ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ وقالت إن العنف السياسي عنف موسمي ومرتبط بالظروف السياسية في البلد على عكس العنف الاقتصادي الذي قد يكون بشكل يومي وآثاره طويلة الأمد، وورد كذلك في التقرير أنه سيتصادم مع الكثير من القوانين مثل قانون العقوبات، وقانون الشركات، وقانون الحاسب الآلي، مع العلم أن قانون الحاسب الآلي مازال في أدراج لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فكيف سيتعارض معه؟ أريد تفسيرًا لذلك. ما قمت بسرده منذ بداية التقرير إلى نهايته يوضح لنا أن هناك حاجة ملحة إلى وجود مثل هذه الإضافة، وأخيرًا أنا أتمسك برأيي في إضافة هذا التعديل، والقرار يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أتقدم بالشكر إلى الأخت الدكتورة عائشة مبارك على المقترح الذي تقدمت به، وهي قدمت معه الكثير من البحوث والمراجع، وحبذا في كل الإضافات من قبل الأعضاء أن نحصل على هذا الجهد الذي يجب أن يبذله كل عضو فينا، فشكرًا لها على هذا المجهود. والشكر أيضًا موصول إلى زملائي أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل على جهودهم المبذولة، وعلى الرغم من اختلافي مع رأيهم وتوصيتهم، فإن هذا رأيهم ولهم الحق في إبدائه. نحن نريد الارتقاء بتشريعاتنا، لا يهمنا إذا كنا نقتبس التشريع من التشريعات الأجنبية أو العربية، فأنا أريد الأفضل لوطني، وبالتالي لنكن النموذج الذي تتبعنا فيه الدول الأخرى، وبالتالي لا تهمني هذه المشكلة. أريد أن أنظم إشكالية يعاني منها المجتمع، وهذا جانب من وجهة نظري مهم جدًا. العنف الأسري يتعدى الجسدي والنفسي والجنسي بل يشمل العنف الاقتصادي، وهو يسمى الجانب غير المرئي للعنف الأسريunseen side of domestic voilence ، الكثير من الدول الآن تتحدث عنه، والكثير من الأبحاث أجريت حوله، بل تعد إضافة العنف الاقتصادي ارتقاء في التشريع الذي يتناول العنف الأسري في أي دولة. بخصوص تعريفه، هناك الكثير من التعريفات، وكلها تتمحور حول السيطرة الاقتصادية، وهو يأخذ فكرة السيطرة نفسها بالعنف الجسدي والعنف النفسي، فهو السيطرة على الفرد والاعتماد الاقتصادي عليه ــ طبعاً أنا هنا لا أتكلم عن أطفال وإنما أتكلم عن بالغين ــ وهو يشمل الإجبار على العمل، الحرمان من العمل، التحكم في الأموال، التحكم في الإرث، ومنع الإرث، ومع أننا في دولة تطبق الشريعة الإسلامية إلا أن هناك بعض الحالات رصدت في هذا الشأن، كما أنه يشمل إجبار الفرد على أخذ قرض بنكي، وهو يشمل المرأة والرجل وليس له علاقة بنوع الجنس، وهو سبب للكثير من حالات الطلاق، وأيضًا يعد سببًا لأنواع العنف الأخرى ــ العنف الجسدي والنفسي والجنسي ــ وكان هناك تقرير يوم أمس لقناة الــ bbc  العربية يتحدث عن العنف الاقتصادي، وقدم بحثًا كبيرًا جدًا لأطفال في بريطانيا من خلال عصابات يتم الاعتداء عليهم جنسيًا وجسديًا ومن ثم اقتصاديًا، وكان تقريرًا من أكبر التقارير التي أصدرت أمس في بريطانيا. بخصوص موضوع إعاقة التطبيق، أنا شخصيًا أرى أن تطبيق العنف الاقتصادي وإثباته أسهل بكثير من التطبيق في جوانب العنف النفسي، فقد تكون هناك أدلة وإثباتات، بينما نرى أن العنف النفسي ــ والذي هو أيضًا مهم جدًا ــ أصعب في تطبيقه من العنف الاقتصادي، كون هذا الموضوع تم تناوله في قوانين أخرى، مما يؤكد أنه ليست هناك إشكالية في تضمينه في مشروع القانون. الكثير من الأمور قمنا بتنظيمها وكانت موجودة في قوانين أخرى، ولكن في القوانين الخاصة بالموضوع ذاته قمنا بتكرارها. قانون الطفل قمنا بجمع أمور كثيرة فيه متعلقة بالصحة والتعليم ...إلخ تحت مظلة قانون الطفل، وهذا قانون يتحدث عن قانون العنف الأسري ولا يمكن ألا يشمل أحد أنواع العنف وهو العنف الاقتصادي. أنا مع إضافة العنف الاقتصادي إلى مشروع القانون، وأتمنى أن نرتقي بتشريعاتنا، وأتمنى على زملائي الأعضاء تأكيد وتأييد هذه الإضافة التي ستثري تشريعاتنا الوطنية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بتقرير اللجنة المرفوع، لن أدخل في تفصيلاته ولا في آراء الجهات المعنية، ولكن سأتحدث حول استيضاح عدد من النقاط التي أثيرت في هذا الجانب، أولاً: فيما يتعلق بمجال العنف الأسري أو بأي شيء يتعلق بكيان الأسرة، نحن قبل أن نستند إلى قوانين الدول الغربية لدينا شريعتنا الإسلامية، وهي واضحة وبالأدلة الثابتة، والكثير من القواعد الأساسية حتى في تسبيب الحكم القضائي الشرعي جاءت بشكل واضح، هناك قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وتشمل كل نواحي الضرر. دار لغط حول سبب استنادنا إلى التشريعات التي تم ذكرها، فيما يتعلق بالتشريع لا يوجد أي مشرّع في العالم لا يستند إلى التشريعات المقارنة للبحث عن الأفضل وبما يتناسب مع منظومته في دولته ووفق ثوابته الشرعية والدستورية، ونحن تركنا الميدان مفتوحًا لمؤيدي الاقتراح حتى يكون هناك تواصل في أفكارهم وفي النقاش الذي دار حول رأي اللجنة ومرفقاته. من خلال مداخلاتهم يتبيّن أن العنف الاقتصادي المراد تضمينه هذا القانون وكأنه يستهدف حماية المرأة فقط، وكذلك التشريعات التي أرفقت، هناك اثنان منها يستهدفان تشريع وضع المرأة في العنف الاقتصادي، فهل نحن اليوم مع هذا العنف أم ضده؟ ذكرنا في الجلسة السابقة العنف ضد الأسرة بشكل عام والذي يشمل العنف الاقتصادي موضع اهتمام المشرع، ولكن الفرق هو هل أضمنه التشريع الحالي وأضيف بندًا إلى أسس ومبادئ المشروع الذي أتى أساسًا باقتراح من مجلس النواب واستهدف ثلاث نواحٍ فيه أم لا؟ اليوم عندما أقول إنه من الضرورة أن يكون تحت أيدينا إحصائيات رسمية، نعم، الإحصائيات الرسمية أحد الأمور التي يستند إليها المشرّع لكن ليس فقط لقياس هل هناك حاجة أم لا، وإنما أيضًا للتعرف على ما هو العنف الاقتصادي. عندما تكلمنا عن العنف الجنسي والعنف الجسدي والعنف النفسي، كانت لدينا إحصائيات وردت إلينا من الإخوان في وزارة الداخلية، ومن وزارة التنمية الاجتماعية، ومن المجلس الأعلى للمرأة، ومن منظمات المجتمع المدني، وهذه الإحصائيات ساعدتنا في تشديد العقوبة، وفي كيفية تفصيل أوامر الحماية، وعندما قلنا لننقل الحماية، كان ذلك على أساس أن العنف يستتبع عنفًا، وبالتالي بنينا ذلك على الإحصائيات، والإحصائيات كافة كانت مرفقة بمشروع القانون عند مناقشته، وهل الجهات المعنية مستعدة للعنف الاقتصادي أم لا؟ لم تستعد للعنف الاقتصادي، وهذا أمر طبيعي، لأن له مجالات مختلفة، على ماذا يشتمل العنف الاقتصادي؟ أنا سمعت مسمى «العنف الاقتصادي»، ولكن لم أسمع تفصيلاته. هناك تفصيلات نحن نختلف فيها إذا أخذنا بمفهومها الدولي، لأنها تتعارض مع شريعتنا الإسلامية، اليوم يقال إن نظام الميراث في الدول العربية والإسلامية به عنف اقتصادي للمرأة؛ لأنه غير قائم على المساواة وإنما قائم على الأنصبة. بخصوص مسألة حرية العمل، حرية العمل وفق قانون الأسرة البحريني، الزوجة لديها الحق عند عقد الزواج أن تشترط رغبتها في العمل، وبالتالي هذا يعد قيدًا على الزوج بحيث لا يستطيع إجبارها على البقاء في البيت ما لم
      ــ بحسب قانون الأسرة ــ يكن هناك استثناء، كأن تكون هناك حاجة في محيط الأسرة إلى بقائها في البيت. وكذلك سندخل في العمل داخل البلد والعمل خارج البلد، واعتبر العمل خارج البلد وفق هذه المواثيق من حق الشخص في مجالات معينة، قد يبين الزوج لزوجته رغبته في السفر إلى خارج البلد وذلك لمواصلة دراساته العليا وزيادة دخله الشهري، وهذا التكسب المالي قد يكون سببًا في التقصير على الأسرة في جانب معين. أثيرت زوبعة حول حرية التنقل عندما فكرت مملكة البحرين برفع التحفظات، فما بالكم بحرية التنقل للعمل حتى ولو كان إلى دولة مجاورة. فتح قطاع العمل في مجال المحاماة للنساء في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحوا بحاجة إلى العنصر النسائي، وهناك محاميات يرغبن في العمل هناك، ولكن الأزواج لم يقبلوا بذلك، في حين أن هذا حق شرعي لها، ولا أستطيع أن أقول إن هذا يعد عنفًا اقتصاديًا وأرتب عليه عقوبة. هناك أمور أخرى مثل الاستيلاء على الميراث، قلنا إن هناك قوانين نظمت هذه الأمور، مثلاً قضية الاستيلاء على المهر نظمها قانون أحكام الأسرة، متى أصبح المهر حقًا مستحقًا للزوجة، وبالتالي إذا استولى عليه الزوج فإن هذا الأمر يعالج بقانون العقوبات ــ الاستيلاء على مال الغير ــ عندما أتى في الاقتراح أن هذا يعد تقييدًا للحرية، هذا الأمر لا دخل له في العنف الاقتصادي، وقضية تقييد الحرية تمت معالجتها في قانون العقوبات على ضوء مبدأ دستوري لا يجوز تقييد العمل فيه، لذلك نحن لم نمنع الفكرة، وإنما قلنا إن الفكرة بحاجة إلى أن نعززها. تم وضع تعريف للعنف الاقتصادي، ولكن ما هي العقوبة إذا وجدت حالة عنف اقتصادي؟ لا توجد عقوبة، لأن باب العقوبات جاء خاليًا من هذا الأمر. نحن عندما وضعنا العقوبات قلنا في حالة العنف الجنسي، والجسدي، والنفسي ورتبنا العقوبة. كيف أحظر الفعل من دون ترتيب عقوبة؟! هذا لا يجوز. الأمر الآخر، اليوم عندما نتكلم عن مسألة العنف الاقتصادي نتساءل: هل هو متطور وبالتالي نأخذ بالتشريعات الأخرى؟ نحن عندما أتانا (سيداو) كانت هناك بعض التحفظات والتوصيات التي رفضنا حتى مجرد الدخول فيها، لأننا قلنا إن مملكة البحرين لن ولم تبحث أي تعديل عليه تحفظ لأنه يتعارض مع شريعتنا الإسلامية. الأمور التي فيها تقارب نحن ندعو إليها ونأمل التطور فيها. عندما تحدثنا عن نواحي تطبيق هذا القانون استشعرنا الخوف كوننا مشرعين، لأننا نقول إنه لدينا مبدأ دستوري وهو أن نعمل على تعزيز روابط الأسرة، كيف سيتعامل الناس مع العنف الاقتصادي؟ كيف سيتفهمون هذا الأمر؟ هل سنفتح الباب للأبناء لمقاضاة الآباء؟ هل سنفتح الباب للأبناء لمقاضاة الأم؟ هذا وضع صعب جدًا بالنسبة إلى القائمين على إنفاذ القانون، وبالنسبة إلى السلطة القضائية، لأنه بحاجة إلى المزيد من التدريب والمزيد من فهم القانون، وهذا لا حرج فيه. ونحن نقدر جهود الأخت الدكتورة عائشة مبارك في هذا المقترح، ولكن نرى أن هذا المقترح لم يتم وضعه في الصياغة، حتى عندما جاء تعريف العنف الاقتصادي فقد جاء بأمور تتجاوز تعريف العنف الاقتصادي. وأذكّركم بألا تنظروا إلى مستواكم المالي، سواء كان متوسطًا أو مرتفعًا، أنتم في مجتمع القرى ومجتمع ذوي الدخل المحدود، واليوم في ظل العنف الاقتصادي من الممكن أن يرفع الابن على الأب دعوى ويقول: لماذا مصروفي الشهري بهذا القدر، في حين أن دخلك الشهري هذا قدره، وأنت تعطيني بما لا يتناسب مع دخلك الشهري؟! طالما أنه ملتزم بالإنفاق فهذا يعتبر من حسن التربية ومن الولاية على النفس والمال، وهناك أمور سيحدث فيها اصطدام غير حميد؛ ولذلك نحن ننصح بهذا الأمر، وفي ظل العنف الاقتصادي من الممكن أن يلزم الزوج الزوجة بالمساهمة في الأمور المنزلية والزوجية؛ لأنه يقول لها: أنا سمحت لكِ بالعمل وأنتِ يجب أن تساهمي في البيت، سوف اصطدم بمبادئ شرعية، وهناك نص صريح في قانون أحكام الأسرة يقضي بأن الزوجة مقابل السماح لها بالعمل لا تجبر على المساهمة الزوجية، فنحن لدينا عدة اعتبارات شرعية وعملية وتطبيقية وبيئية، ويجب أن ننظر إلى المجتمع بكل فئاته، لا أن نخرق واقع المجتمع البحريني بكل فئاته حتى نقول إن تشريعنا متطور وضممنا فيه العنف الاقتصادي، فأنا يجب أن أنظر إلى كل فئات المجتمع. فيما يتعلق برأي المجلس الأعلى للمرأة في هذا الجانب وأننا ــ في اللجنة ــ اقتبسنا منها، أي رأي لجهة رسمية يأتي وأقتنع به أتعامل معه كما تتعامل كل اللجان، نتبنى الآراء ونتفق، وعندما يُستهدف المجلس الأعلى للمرأة من خلال التشكيك برأيه فإنه معني فقط بالمرأة وليس معنيًا بالأسرة البحرينية، هذه التزامات تقع على وزارة التنمية الاجتماعية، الذين يدرسون الواقع، وعندما سألنا وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية: هل لديكم استعداد لضم مثل هذا النوع من العنف الاقتصادي والتعامل مع تطبيقاته؟ وجدنا تخوفًا لدى وزارة الداخلية وأيضًا لدى وزارة التنمية الاجتماعية، هذا بخلاف كيف سيواجه القضاء هذه الإشكالية؟ أتمنى على المجلس أن يحفظ هذا المقترح إلى مرحلة متقدمة ونقيس على أثر ذلك ماذا حدث من تطبيقات العنف الأسري؟ حتى الدراسات التي قدمت من مقدمة الاقتراح جاءت في جانب كبير منها منصبة في مسألة العنف ضد المرأة، أنا لا أستهدف فقط العنف ضد المرأة، بل أستهدف مجالات أوسع من هذا المجال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ميزة أن تكون على آخر القائمة أن تستمع للآراء القيمة التي تغنيك عن تكرار ما قاله الآخرون. أنا سعيد لأني أستمع لآراء بينت خبرات مجلس الشورى، وأرى اجتهادات كثيرة من الرافضين والقابلين هي محل تقدير. اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أورد حديثًا نبويًا شريفًا، بغض النظر عن الإسناد. في حديث رواه جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه ابن ماجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)، هذا الحديث جاء على ضوء ابن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن أبي يتصرف في حر مالي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لحكمته أراد أن يستمع لرأي الأب، وعندما سأل الأب أجابه: لقد تصرفت في هذا المال لعمه وخاله وخالته وعمته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)، ولكن ماذا يقول الفقهاء في تفسير هذا الحديث؟ الفقهاء قالوا إن من شروط أخذ المال من الولد: أولاً: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، وهذا ينفي أن المشروع الذي تفضل به الإخوان يخص المرأة فقط، هذا لا يخص المرأة. ثانيًا: ألا تتعلق به حاجة للابن. ثالثًا: ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه ابنًا آخر؛ لأن في ذلك إشعالاً أو إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجًا، وإن كان محتاجًا فإن إعطاء الأب أحد الأبناء لحاجة من دون إخوته الذين يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه، إذن نحن أمام قصة تعود إلى بداية العهد الإسلامي الأول، وعندما يقول الإخوة إنهم استندوا في تشريعاتهم إلى الشريعة الإسلامية فنعم؛ لأن دستورنا ينص في مادته الثانية على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، فنحن أمام ظواهر واضحة في التصرف بحُر المال. وأعود إلى الإحصائيات التي رغب فيها الإخوة، لدينا دراسة من دولة شقيقة وردت في التقرير، هذه الدراسة من المملكة العربية السعودية، 33% من المستطلعين رأوا أن الاستيلاء على حقوق المرأة المالية أحد أشكال العنف، فيما رأى 32% منهم أن استيلاء الرجل على مرتب الزوجة أو القريبة منتشر جدًا، كما أن 39% أكدوا أن عدم الإنفاق على الزوجة أو التقصير في حقها مع القدرة على الصرف منتشر جدًا، وكل هذه صور للعنف الاقتصادي. وأعتقد أن الإخوة في اللجنة لو قرأوا هذا التقرير الذي أعده أحد الباحثين في مجلس الشورى لتبينوا الأمر، هذه دولة شقيقة، وليسمح لي الإخوة فإنهم لم يكونوا موفقين في تقريرهم، والإخوة دخلوا في تفاصيل كثيرة. سيدي الرئيس، نحن أمام ظاهرة موجودة ونعيشها، إلى متى سننتظر صدور هذا القانون ومن ثم ننتظر تعديلاته؟! أنتم تعلمون أن هذا سيستغرق وقتًا طويلاً بين مجلس النواب والحكومة. أيها الإخوة، هذه قصص من تاريخنا الإسلامي، وذكرت لكم في أحد المرات قصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما أتى أب يشتكي ابنه، وقال إن ابني عقّني، فقال له: لنرَ ماذا يقول الابن، فأتى بالابن وقال له: أباك يقول إنك عققته، فقال الابن: إن أبي عقني قبل أن أعقه، فقال كيف؟ قال: اختار لي اسمًا لا يليق بي ولست راغبًا فيه، أليس هذا عنفًا؟ نحن نتكلم عن أمر موجود وليس لي حاجة إلى التعليق أكثر من ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أوضح لمقدمي الاقتراح أننا في اللجنة وكذلك الجهات المعنية التي حضرت معنا الاجتماع لسنا ضد إضافة موضوع العنف الاقتصادي إلى القانون، ولكن الكل اتفق على أن يكون ذلك في مرحلة قادمة، باعتبار أن موضوع العنف الاقتصادي فلسفة كبيرة. كما أن ما أشار إليه الأخ خليل الذوادي ولّد لدينا خشية أكبر ــ بصفتنا لجنة ــ بأننا سندخل في متاهات لا أول لها ولا آخر في موضوع العنف الاقتصادي، وأنا أتفق معهم تمامًا، فلو كان القانون خاصًا بالمرأة لكنت أول من يدافع عن موضوع العنف الاقتصادي ضد المرأة، ولكننا لا نتكلم عن المرأة، نحن نتكلم عن الأسرة بكيانها، زوج وزوجة وأبناء، وبالتالي سندخل في متاهات عند التطبيق العملي لهذا القانون لا أول لها ولا آخر. بخصوص ما ذكره الأخ خليل الذوادي فيما يتعلق بهذا الموضوع، المحاكم الشرعية تغطي هذا الموضوع في حالة الامتناع عن النفقة لأي شخص يستحقها، وبالتالي القوانين الأخرى موجودة وتغطي جميع المواضيع. ولكن بخصوص مسألة العنف، قد تكون الدول بمفهومها الآخر أخذت الموضوع على أنه عنف اقتصادي، وقد حاولت البحث في فلسفة مسألة العنف، العنف معناه الإفراط في استخدام القوة من أجل إخضاع شخص لذات شخص آخر، ويباح لكل الدول ــ باعتبار العنف فلسفة ــ استخدام هذا العنف مادامت هناك مصلحة، وبالتالي غير صحيح أن نستخدم موضوع العنف الاقتصادي في قانون. وكل الإخوة تطرقوا إلى موضوع الاستغلال، هي مسألة استغلال اقتصادي، وفي مسألة الاستغلال الاقتصادي دائمًا المستغِل لأي أمر سيترتب على استغلاله إما عنف نفسي وإما عنف جسدي، وبالتالي هذا الأمر موجود حتى في هذا القانون. وأحببت أن أوضح للأخت الدكتورة عائشة مبارك أن هذا ما توصلنا إليه في تقريرنا ــ وإن كان البعض ذكر أننا لم نكن موفقين فيه ــ  وبالتالي نحن علينا مسؤولية، وأعتقد أنها مسؤولية تاريخية، وإذا كان الأعضاء في المجلس سيتحملون هذه المسؤولية فهم أحرار في الموافقة على الموضوع، ولكننا ــ باعتبارنا لجنة ــ لن نتحمل هذه المسؤولية وسوف نرفضه ولكن ليس لأننا رافضون لمسألة العنف الاقتصادي، وخاصة أن هذا القانون قانون جديد، وأعتقد أنه حتى يتم استيعاب هذا الأمر في المجتمع البحريني سنواجه صعوبات، صعوبات في تطبيقه وصعوبات في أمور أخرى، ونحن نحب التدرج، فنبدأ بالأمر اليسير وننتهي إلى أمر يعتبر كبيرًا في موضوع العنف الاقتصادي؛ لأن الموضوع ليس بالأمر الهين. وأحب أن نستمع لرأي الجهات المعنية، فحبذا أن يدلي الإخوة في وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية بدلوهم؛ لأن رأيهم في هذا الموضوع يهمنا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أحب أن أوضح نقطة وهي أنه إذا وافق المجلس على هذا الاقتراح فحتمًا سيترتب على ذلك تعديل بعض المواد التي سبق إقرارها، يجب أن يكون هذا الأمر واضحًا؛ حتى لا نعتقد أنه بعد موافقتنا على هذه المادة سنصوت على مشروع القانون بصفة نهائية، لأنه قد تترتب على هذه الإضافة تعديل المواد الأخرى، وحكم ذلك موجود في المادة 108 من اللائحة الداخلية، أحببت أن أوضح هذه النقطة حتى تكون واضحة للجميع. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ مداخلتي من الصفحة رقم 14 من تقرير اللجنة، حيث تقول نهاية الفقرة الأولى «أما التشريعات الأجنبية التي أشارت إليها الدراسة المقدمة فتختلف ظروفها ومناخها عن المجتمع البحريني الذي تحكمه الشريعة الإسلامية التي تنظم أحكام النفقة والإعالة والمعيشة»، إذا أخذنا أحكام الشريعة الإسلامية فهذا القانون برمته لا نحتاج إليه، هذا القانون كله أُخذ من قوانين غربية وقوانين حديثة لم يمر عليه 50 أو 60 أو 80 سنة، أو مثلما قالت الأخت الدكتورة عائشة مبارك أقصاه من نهاية القرن التاسع عشر، وإذا كنا سوف نرجع إلى الشريعة الإسلامية التي تنظم أحكام العلاقة الأسرية منذ 1400 سنة فإننا لا نحتاج إلى هذا القانون بتاتًا، ولو أن الحجة التي أخذ بها التقرير كانت صحيحة ــ أعني عدم الأخذ بالشريعة الإسلامية ــ لأخذ مرئية واحدة من مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولكن التقرير لم يأخذ بأي من هذه المرئيات ولم يأخذ بأي توصية من توصيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو المنفذ لأحكام الشريعة الإسلامية، هذا من ناحية. التقرير السابق كان مرفقًا معه تقرير المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتطرق بكل وضوح إلى بعض الأمور التي تمس داخل الأسرة وكيانها والعلاقات الزوجية وحقوق الزوج والحقوق الزوجية المشروعة وطلب بعض التغيير في القانون، ولكن اللجنة لم تأخذ بهذه التوصيات أبدًا، واليوم تأتي وترفض المقترح بحجة عدم الأخذ بالشريعة الإسلامية. من ناحية أخرى، تقرير المقترح شمل كل أفراد الأسرة، ففي الصفحة 12 من التقرير فقرة تقول: «إن التعريف المقترح من قبل سعادة العضو د. عائشة سالم مبارك للعنف الاقتصادي (ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته...» فالحديث ليس عن المرأة فقط وإنما عن باقي أفراد الأسرة؛ ولنتذكر أنه في إحدى جلسات هذا المجلس الموقر وبحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية كنا نناقش قانونًا يخص أصحاب الاحتياجات الخاصة، وعندما تكلمت سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي ــ وتكلمنا نحن عن رفع المخصصات ــ أشارت إلى أن هناك بعض الآباء ــ وحتى أولادهم ــ يأخذون أموال ذوي الاحتياجات الخاصة ليصرفوها على المسكرات وغيرها، أي أنه وصلت الحالة ببعض الآباء أن ينحدروا إلى هذا المستوى، وبعد كل هذا آتي الآن وأقول إنني لن أضيف تعريف العنف الاقتصادي إلى المشروع بقانون ولنتركه لفترة لاحقة، هذا غير صحيح مع احترامي لجميع الجهات التي أبدت رأيها وتخوفها، ولكن سيدي الرئيس التشريع وسنّ القواعد التشريعية من اختصاص هذا المجلس الموقر ومجلس النواب الموقر، وعلى الجهات المعنية إبداء رأيها فقط، ونحن من له سلطة التشريع وسن القوانين. العنف موجود بالفعل، وأنا أطلب من زملائي إدراج مقترح الأخت الدكتورة عائشة مبارك في هذا التقرير بأسرع وقت، ولا يصدر هذا القانون ويأخذ دورته كاملة ونأخذ أيضًا دورة كاملة من أربع سنوات حتى يُضاف هذا المقترح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أطلب سحب التقرير حتى نضمنه المزيد من الإحصائيات والتقارير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الأخت رئيسة اللجنة تطلب سحب التقرير. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، رئيسة اللجنة طلبت سحب التقرير لتضمينه مزيدًا من الإحصائيات وليس دراسة المقترح أو إعادة دراسته، لابد أن نصوّت على سحب التقرير وهل نوافق على ذلك أم لا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هناك طلب من الأخت رئيسة اللجنة بسحب التقرير، وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى موافقة المجلس، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، مادام أن هناك طلبًَا باسترداد التقرير فيؤخذ رأي المجلس بالموافقة على استرداده أو الاستمرار في مناقشة التقرير، وإذا وافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير يُعاد إليها ولكن في هذه الحالة ــ أعني حالة الاسترداد ــ من المفروض الأخذ بالمداولات التي جرت حول الموضوع لأن المسألة هي إضافة العنف الاقتصادي، وعليه فإن المفروض أن يكون الاسترداد لبحث إدراج موضوع العنف الاقتصادي في التقرير استنادًا إلى المناقشات التي أُجريت، والأمر متروك للمجلس في الموافقة على استرداد التقرير أو عدم الموافقة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا أخت رباب هل الاسترداد لتضمين المقترحات...

      العضو رباب عبدالنبي العريض: (مقاطعة)
       للمزيد من الدراسة.

      النائب الأول للرئيس:
       وتضمين المقترحات التي طرحت اليوم في النقاش؟!

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب رئيسة اللجنة استرداد التقرير؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن نستمر في مناقشة الموضوع، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأخت الدكتورة عائشة مبارك مقدمة المقترح الذي بُذِلَ فيه جهدًا كبيرًا حتى خرج بهذه الصورة، وأيضًا أشكر الإخوان أعضاء المجلس الذين كانت لهم مداخلات قيّمة في هذا الموضوع، وقد كانت مداخلات مستفيضة. سيدي الرئيس، هناك أمثلة موجودة في التقرير حول أنواع العنف الاقتصادي، ومعظم أو غالبية هذه الأمثلة نعايشها في حياتنا اليومية ونشاهدها يوميًا بين كثير من الأسر التي تمارس عليها أعمال عنف، أعني العنف الاقتصادي، وأنا من مؤيدي المقترح وأرجو من المجلس أن يوافق عليه. لفت انتباهي في التقرير رأي المجلس الأعلى للمرأة وعدم معارضته وإقراره بوجود ظاهرة عنف اقتصادي داخل الأسرة
      ــ وليس ضد المرأة فقط ــ باعتباره شكلاً جديدًا من أشكال العنف الذي يتعرض له أفراد الأسرة، وأكد رأيهم أن الاهتمام بهذه الظاهرة يعتبر توجهًا جيدًا على المستوى الدولي لمملكة البحرين، هذا هو رأي المجلس الأعلى للمرأة، يؤيد المقترح، واستفساري: ما هو تفسير هذا الكلام في اللجنة؟ ألم تأخذ به؟! الاستفسار الآخر هو: لابد أن يكون في اللجنة أناس معارضون وأناس مؤيدون، فهل موافقة اللجنة بالأغلبية أم بالإجماع على رفض المقترح؟ وهل كانت هناك آراء مختلفة ومتناقضة في اللجنة؟ نريد أن نعرف هل هذه الآراء هي آراء جميع أعضاء اللجنة أم أن هناك آراء لم تُضمّن في التقرير؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من أعضاء اللجنة وأحببت أن أوضح أن الأغلبية في اللجنة هي من اتخذت القرار، أعني أنه كان هناك نوع من الاختلاف في الرأي. النقطة الرئيسية التي كان فيها الجدل أو المناقشة هي تعريف العنف وهل هو سوء معاملة أو إساءة معاملة؟ وقد كان هذا النقاش موجودًا ولكن لم يكن هناك اتفاق تام ــ مثلما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة ــ بيننا جميعًا، والرأي الحالي ليس رأي اللجنة بالإجماع، كان هناك اختلاف في اللجنة، أنا والأخ عبدالجليل العويناتي كان رأينا مؤيدًا لإدراج العنف الاقتصادي، ولكن التعريف كان موضع أخذ وعطاء. وأوّد أن أبيّن أنه حتى الجهات التي جاءت للجنة لم تكن مختلفة تمامًا أو متفقة تمامًا، فمثلاً مستشار وزارة التنمية الاجتماعية كان يرى أن هناك ظاهرة عنف اقتصادي لكن حالاتها محددة ويجب أن ننتبه إلى هذه الحالات، أي أنه يجب أن يكون هناك نوع من التحديد وليس الإطلاق. وأعتقد أنه من الواضح اليوم من الحديث الدائر أن رأي المجلس يتجه إلى أن هناك شيئًا اقتصاديًا، أعني أن هناك نوعًا من القصر الاقتصادي، وهو ليس عنفًا بمعنى الضرب، وأن هناك نوعًا من مصادرة الإرادة الاقتصادية، وفي حالات معينة الزوج يمنع زوجته حتى من استخدام بطاقة حسابها البنكي ويصادر راتبها ويتحكم به، فهناك نوع من التحكم وليس العنف، وعليه أرى أن المشكلة في التعريف؛ لكن حتمًا هناك ظواهر معينة تجب معالجتها، ونحن اختلفنا في هذا الموضوع في اللجنة، وقرار الأغلبية هو الذي بني عليه تقرير اللجنة، وقد لاحظت أنه لم يُشر في التقرير إلى أن الأغلبية هي التي اتخذت القرار. وأيضًا سيدي الرئيس هناك نقطة أوّد توضيحها، وهي أن رأيي لم يؤخذ أصلاً في أن أكون مقررًا احتياطيًا، وأنا لم أكن لأقف على المنصة لأدافع عن رأي لستُ مُقتنعًا به، وأعتقد أني اسمي وضع بصفتي مقررًا احتياطيًا من دون أخذ رأيي في ذلك.

      النائب الأول للرئيس:
       هذا أمر خاص باللجنة، وأعتقد أنه يمكنكم مناقشته في اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       نعم، ولكن تم وضع اسمي وأنا لم أوافق أصلاً، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح ما قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فهو وإن كان له رأي آخر إلا أنه في النهاية صوّت معنا، وكانت هناك أغلبية، فالأغلبية كانت موافقة، وهو صوّت أيضًا بالموافقة مع اللجنة، وإن كان له رأي مختلف إلا أنه لم يرفض قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المؤسف أن تضع الأخت رباب العريض نفسها في هذا الوضع المحرج، نحن طلبنا أن نُرجئ بحث الموضوع، وأن نطلب رأي الأخت الدكتورة عائشة مبارك، حتى الجهات المعنية طلبت رأيها، وأن يُستمع لرأيها والأغلبية أصرّت على أنه ليس هناك داعٍ، حيث تم إبلاغها وهي مسافرة، وما تقوله الأخت رباب العريض غير صحيح وغير دقيق، وأنا أعتقد ــ للأمانة ــ أن هذه الطريقة ليست من عمل اللجان، وأنا كنت ضد توصية اللجنة ولكن الأخت رباب العريض قامت بعرض الموضوع على التصويت، والتصويت كان من الواضح فيه أن الأغلبية مع التوصية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، إذا كان هناك خطأ في التقرير وهو عدم إثبات آراء أعضاء اللجنة في التقرير فمن الممكن عندما يرجع التقرير إلى اللجنة أن يتم تثبيت آراء الأعضاء فيه.

      العضو دلال جاسم الزايد: (مقاطعة)
       لا هذا غير صحيح، وهذا ادعاء كبير بأننا لم نثبت آراء الأعضاء في التقرير.
       
      النائب الأول للرئيس:
       يا أخت دلال أرجو الاستئذان قبل الكلام. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، يؤسفني أن أقول هذا الكلام في حق الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ولكنني مضطرة أن أقوله، إذا كان هو متردد فهذا أمر آخر، كان بإمكانه أن يثبت رأيه بالرفض في التقرير ولكنه لم يثبته بل قال بالحرف الواحد: أنا مع توصية اللجنة، وإن كان له رأي آخر حول الموضوع فقد قال عند التصويت: أنا مع توصية اللجنة، وبالتالي ينبغي ألا نكون متناقضين مع أنفسنا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على جهودها في إخراج مشروع القانون بأفضل صيغة. لدي تعليق على مقولة اللجنة وهي «أن الظاهرة الاجتماعية السلبية حتى تتبلور أو تصل إلى قاعدة قانونية يجب أن تصل إلى درجة من الخطورة»، أرى أنه ليس من الحكمة أن ننتظر أن يصل العنف الاقتصادي إلى درجة أن يكون ظاهرة اجتماعية خطيرة ثم يتحرك المشرّع لسنّ القانون المناسب. ذكر أحد الإخوة أننا إذا أردنا أن نغيّر القانون أو نعدله فسيأخذ فترة طويلة. نحن نشرع القانون للأجيال القادمة، وأنا أرى ــ كما يقال (الوقاية خير من العلاج) ــ أن يتم تضمين العنف الاقتصادي ليكون جزءًا من القانون، ونمنع هذه الظاهرة من أن تتفشى وتكون ظاهرة اجتماعية يعاني منها المجتمع في المستقبل، هذه نقطة. النقطة الأخرى، نحن في البحرين عادة نفتخر بأننا سباقون في مجالات كثيرة، فلماذا لا نكون سباقين في تضمين العنف الاقتصادي في هذا القانون، ونكون أفضل من غيرنا الذين لم يضمنوا هذا العنف في قانون العنف الأسري؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقم بالتحضير للموضوع، ولكن كنت أميل في البداية إلى المقترح الذي تقدمت به الأخت الدكتورة عائشة مبارك، لأنني ــ بصفتي شيخ دين ــ أواجه مشاكل من الأسرة بسبب المال، الزوجة تسلط على راتب الزوج، والزوج لا ينفق على زوجته، وحالات الطلاق الموجودة في المحاكم، وهناك الكثير من المشاكل سببها المال، لكن بعد المناقشة التي دارت وبعد الملاحظات التي ذكرت من المجلس الأعلى للمرأة يجب علينا أن نتريث ولا نستعجل في إقرار هذا الموضوع، السبب هو أن المال بالنسبة إلى الأسرة يمثل مشكلة معقدة ليست سهلة، فالزوج ينفق على الأسرة ككل: الزوجة، الأبناء، وعلى من يعيلهم، مثلاً: ابني متزوج ولديه أبناء وهؤلاء في مفهوم الأسرة يعتبرون ضمن الأسرة، فهل ينفق عليهم بما يتساوى مع دخله أم لا؟ المشكلة الأخرى هي دخل الأبناء، أو دخل الزوجة، أو الزوجة التي ورثت من والديها ولديها ميراث، أحيانًا تكون المواريث سببًا في حدوث مشاكل أسرية، فهذه القضايا لابد من التدقيق فيها. عندما أضع تعريفًا غير واضح للعنف الاقتصادي فسوف يدخل فيه كل مشكلة مالية بين أفراد الأسرة، والخوف هو أن اصطدم مع قانون أحكام الأسرة، ومع الشريعة الإسلامية، وهنا يقع الإشكال، وإذا قست قوانيننا مع قوانين الغرب فلابد أنني سأصطدم مع قوانيننا. الرجل ملزم بالإنفاق على الأسرة حتى لو كانت الزوجة ثرية أو تعمل ولها دخل ثابت، فهي ليست ملزمة بالإنفاق على المنزل، وإذا فعلت فهذا يعد مساهمة وتفضلاً منها، وهذا موجود في الشريعة الإسلامية، ولكن قد يكون هذا الأمر سببًا للطلاق إذا لم تساعد الزوجة زوجها في الإنفاق، أو سيكون هناك عنف بسبب أنها لا تساهم، فهل أطبق عليها القانون لأن الزوجة لم تسهم في الإنفاق على البيت؟ قانون أحكام الأسرة يقول: لا، الإنفاق على الزوج فقط، لذا أرى أنه يجب أن نتريث في هذه المسألة حتى نعرف ماذا نعني بالعنف الاقتصادي؟ هذا أولاً. ثانيًا: كما ذكرت الأخت دلال الزايد كيف نضع جريمة ولا نضع لها عقوبة؟ لأننا وضعنا عقوبة للعنف النفسي والعنف الجسدي ولكن العنف الاقتصادي ما هي عقوبته؟! أجرّم فعلاً ولا أضع له عقوبة! إن وافقنا على هذا الموضوع فسوف نحتاج إلى تعديل بعض المواد التي سبق أن أقرت كما ذكرت معاليك، لذا أرى أنه يجب التريث في الموضوع وعدم الاستعجال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعًا أنا عضو من أعضاء اللجنة، وأود أن أقول إن الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وافق على توصية اللجنة في الأخير، هذا أولاً. ثانيًا: كان من الأجدر أن نستمع بعناية إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد حول لماذا لم نأخذ بدراسة الأخت الدكتورة عائشة مبارك في اللجنة؟ لابد أن نفهم أن الأسرة هي أهم شيء في المجتمع، ولا يجوز أن نخرج أو نتجاوز الشريعة الإسلامية. قالت الأخت الدكتورة عائشة مبارك إن الدراسة بدأت من القرن الثامن عشر ونيف إلى سنة 1950م وغير ذلك، نحن لدينا الشريعة منذ 1435 سنة، وهذا الاقتراح سيُدمر الأسرة لأن الولد سيقدم الشكوى ضد أبيه لأنه لم يعطِه مصروفًا كافيًا، أو الزوجة تشتكي على زوجها وغير ذلك، فهذا دمار للأسرة، نحن لدينا أهم من كل هذه الأمور وهي الشريعة الإسلامية، لماذا نأخذ بشيء سمعنا به في الغرب ونطبقه هنا؟ لا يمكن تطبيقه لأنه ليس لديهم الشريعة الإسلامية. يا إخوان لابد أن نحكم عقولنا حول هذا الموضوع، فهذا أمر خطير جدًا، نحن نتحدث عن إلغاء ما أتت به الشريعة الإسلامية، وهذا لا يجوز، نحن في بلد مسلم ودستورنا إسلامي، فهل آخذ بقانون لتفتيت أسرة؟! لا أريده، لدي الشريعة الإسلامية أهم من هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هدف الاقتراح نبيل، وغايته معالجة مشكلة تعاني منها الأسرة البحرينية. الكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في جزء منه يتفق مع ما ذهب إليه المقترح وجزء منه يختلف معه. المقترح لا يتكلم عن موضوع النفقة، النفقة لها أحكامها الشرعية المنصوص عليها في قانون أحكام الأسرة. وبالتالي المقترح تكلم عن ممارسة الضغوط الاقتصادية بحسب ما ذهب إليه التعريف الوارد من الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وذكر مثالاً لها، فعندما نقرأ النص المقترح بعد إضافة العنف الاقتصادي نجده على النحو التالي «ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف في أمواله النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استغلاله ماليًا»، هذا التعريف عندما ذكر «ضغوط اقتصادية» وضرب عليها أمثلة، فهذا في حقيقته ليس تعريفًا للعنف الاقتصادي وإنما عبارة عن أمثلة للعنف الاقتصادي، المجلس ما بين رأيين: رأي يذهب إلى تضمين العنف الاقتصادي في المشروع ورأي يرى عدم تضمينه، أنا كنت مع توجه تضمين العنف الاقتصادي في المشروع ولكن بالنسبة إلى ممارسة الضغوط الاقتصادية ما هي الضغوط الاقتصادية؟ لما نرجع إلى القانون المدني البحريني نجد أنه وضع أحكامًا خاصة بعيوب الإرادة ومنها: الإكراه المادي والإكراه الأدبي، فهل عيوب الإرادة تدخل ضمن الضغوط الاقتصادية؟ قانون أحكام الأسرة نظم موضوع النفقة، وهذا القانون لم يأتِ بمثل أحكام الأحوال الشخصية الكاملة فيما يتعلق بالميراث وما إلى ذلك، وإنما اقتصر على نطاق النفقة، والنفقة لا تدخل في هذا الجانب التعريفي للعنف الاقتصادي. كما تفضلت معاليك إذا أقرت هذه النصوص سنحتاج إلى إعادة النظر في مواد المشروع التي تتلاءم مع مقتضيات هذا التعديل. العنف الاقتصادي يعاني منه المجتمع البحريني، ولا يمكن لأي شخص حتى أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل أن يقولوا إننا لا نعاني من العنف الاقتصادي في الأسرة ولكن لابد من تعريف ماهية هذا العنف، وما هي دلالته؟ وما هي التدابير التي ستتخذ لمكافحة هذا العنف؟ لا يكفي أن أضع نصًا يقول «الضغوط الاقتصادية»، الضغوط الاقتصادية يدخل فيها الإكراه المادي والإكراه الأدبي وحتى الإكراه اللفظي الذي عرّفه القانون في العنف النفسي، وإذا وضعنا نصًا يتعلق بالعنف الاقتصادي فلابد أن نضع له تدابيره وآلياته لنخرجه من الإشكالية التي أشار إليها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام كي لا ندخل في موضوع أعم من الموضوع الذي نقصده، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أرى أن مفهوم العنف الاقتصادي فيه نوع من الغموض، وأعتقد أن مصدر العنف يأتي من جهتين، إحداهما هي جهة الحرمان من النفقة والامتناع عن دفع ما يجب دفعه، وهنا أيضًا تدخل التقديرات بين البخل والكرم ومدى الاتساع وهما مسألتان مختلفتان، هذه المسألة عامة، ثم إن العنف النفسي والعنف الجسدي والعنف الجنسي قد يكون مصدرها عنفًا اقتصاديًا في هذا التعريف، لأن الوالد أو الزوج يمارس سلطته في الحرمان من الحق أو أن الزوجة تسكت عن الضرب والعنف لكي يستمر التدفق الاقتصادي بالنسبة إليها، فأنا أعتقد أن الأمور متداخلة، وأرى أن عدم إضافة هذا التعريف أفضل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: 
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع  أريد أن أبدأ بما ذكرته الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى موضوع المجلس الأعلى للمرأة، وأؤيد ما أتت به وهو أنه ليس من اختصاص ــ كما ذكرت في نهاية مداخلتها ــ المجلس الأعلى للمرأة شؤون الأسرة وإنما هناك جهات أخرى في الدولة هي المسؤولة عن شؤون الأسرة، وهنا بلا شك يأتي السؤال: لماذا أُقحم هذا الرأي في هذا التقرير؟ ولتأكيد ذلك فإن رئيسة اللجنة أيضًا ذكرت ــ في ردها على مداخلة الأخ خليل الذوادي ــ أن هذا الموضوع يخص الأسرة وليس المرأة، فلماذا أُقحم رأي المجلس الأعلى للمرأة هنا إذا لم يكن مختصًا؟ هذا أولاً. ثانيًا: ذُكر في بعض المداخلات أن هذه الإضافة ستدمر الأسرة وترابطها...إلخ، وكأن استخدام العنف الجسدي لن يُدمر الأسرة، وأن العنف الاقتصادي فقط هو الذي سيدمر الأسرة، وبلا شك أن كل هذه الأنواع من العنف التي تحدثنا عنها هي متداخلة، فالعنف الجسدي يأتي بالعنف النفسي، والعنف النفسي قد يكون نتيجة للعنف الاقتصادي، والعنف الاقتصادي قد يكون نتيجة لنوع آخر من العنف، فجميع هذه الأنواع متداخلة، ويجب ألا نغفل عن أي من أنواعها لأنه سوف يؤدي إلى النوع الآخر، بمعنى أن الضرب سيؤدي إلى عنف نفسي، أي العنف الجسدي سيؤدي إلى عنف نفسي، والعنف النفسي قد يكون سببه عنفًا اقتصاديًا. اقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك مترابط، ولا يمكن أن نغفل عن عدم معاقبة من يقوم بهذه الأعمال أو بهذا العنف إذا كان جسديًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا لأنه قام فقط بنوع واحد من هذه الأنواع. أود أن أؤكد أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع ولا شك أن هذا التقرير ــ كما ذكرتم ــ بحاجة إلى إعادة دراسة وربطه بكل المواد الأخرى. موافقتنا اليوم على هذه الإضافة المهمة هي موافقة أساسية لكي لا نصدر قانونًا ناقصًا، يجب أن نستكمله، ولسنا في عجلة من أمرنا، بل على العكس، فلنوافق على هذه الإضافة حتى يكتمل القانون بصورته، ولنأخذه إلى اللجنة لدراسته ووضع عقوبات إضافية لكي تغطي هذا الشق أو هذه الإضافة من دون إصدار قانون ناقص، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بخصوص مواضيع معينة ناقشتها اللجنة. رأي اللجنة فيما يتعلق بالاقتراح كان فيه اختلاف، وكانت نتيجة  التصويت عليه هي 4 مقابل 2، وهذا مفروغ منه. فيما بعد أنا اقترحت أن نستمع لرأي الأخت الدكتورة عائشة مبارك، كما طلبت أيضًا الجهات ذلك، وهذا الرأي رفضته اللجنة أو أغلبية أعضائها، وأنا ذكرت أنكم إذا لم ترغبوا في ذلك فالأمر يعود إليكم، لكن فيما يتعلق بجوهر الموضوع وهو الاقتراح فإن المسألة كانت واضحة والتصويت واضح. كما أن ــ حتى أضيف إلى هذه النقطة ــ اختياري مقررًا احتياطًا لم يُناقش في اجتماع اللجنة أصلاً، ولم يُعرض علي. أنا أريد أن أكون واضحًا في هذا الموضوع وهو أنه كان هناك اختلاف حول موضوع المقترح وموضوع دعوة الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس،  بخصوص النقطة التي ذهبت إليها اللجنة وهي أن ما هو موجود في القوانين الحالية قد يكون كافيًا، بالرجوع مثلاً إلى قانون أحكام الأسرة، في المادة 37 التي تنص على حقوق الزوجة على زوجها جاء التالي: «أــ النفقة بالمعروف. ب ــ عدم التعرض لأموالها الخاصة ولها حق التصرف فيها بالمعروف. ج ــ عدم الإضرار بها ماديًا أو معنويًا». فهذا وارد في قانون أحكام الأسرة. المشكلة أن هذا المشروع لا يختص فقط بالعنف ضد المرأة، بل إنه يختص بالعنف الأسري كله، بمعنى أن هذا قد يفتح بابًا ــ كما قالوا في اللجنة ــ لأمور يصعب ضبطها في قضية تحديد ما هو العنف الاقتصادي، فقط أحببنا أن نبيّن أنه إذا كان المقصود هو العنف ضد المرأة فأعتقد أن قانون أحكام الأسرة يُغطي هذا الأمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما قاله سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تطرق إلى موضوع أن أشكال العنف الجسدي والنفسي وغيرها كلها أمور مترابطة، وأعتقد أن قوله إنها أمور مترابطة يعنى أننا لا نحتاج إلى تصنيف العنف الاقتصادي ضمن أشكال العنف أيضًا، لأن مسألة العنف الاقتصادي مرتبطة دائمًا مع العنف الجسدي والعنف النفسي. هناك أمر آخر، نحن في اللجنة، وبالاتفاق مع الجهات المعنية، سبق أن قلنا هذا الكلام، فنحن لسنا ضد إضافة هذا الموضوع ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، ولا نستعجل فيه على أساس أننا في مسائل التطبيق سوف نجد الكثير من العقبات، فهي ليست مسألة مقترح أنا أعمل له (لوبي) ومسألة انتصار، بل هي مسألة تشريع ومسألة مجتمع، وبالتالي لنتوجس الخوف والخشية من هذا التطبيق بالذات في هذا النص. أنا لا أتكلم عن مسألة العنف الجسدي لأن قانون العقوبات تطرق إليه، ومعنى ذلك أنه يمكنني إزالته، وأنا بالنسبة إليَّ أكثر أمر يهمني في هذا القانون هو أمر الحماية والتدابير التي على أساسها نحن نسعى إلى ترابط هذه الأسرة. الأمر الآخر، بخصوص ما قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن التصويت، أود أن أوضح فقط أن الأخت دلال الزايد لم تكن موجودة أثناء التصويت، وبالتالي أنا أكرر وأعيد أن الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل قال (خلاص خلاص نحن مع اللجنة)، فقط لكي أوضح أنه وافق على توصية اللجنة، حتى وإن كان لديه اختلاف. الأمر الآخر بخصوص موضوع مقرر هذا التقرير التكميلي، هو كان المقرر الاحتياطي في كل التقارير، وبالتالي لم يستدعِ الأمر أن نحتاج إلى مقرر آخر، وهو لم يعترض، وهو يعلم أنه المقرر الاحتياطي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لكي لا نطيل النقاش، لدي الآن ثلاثة أسماء، وسوف أقفل باب النقاش بعد كلمة الأخت لولوة العوضي. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أوضح أن المسألة ليست مسألة (لوبيات) أو غيره، إنما هي مسألة قناعات، وأنا أعتقد أنه حينما تم تعيين الأعضاء في هذا المجلس تم ذلك بناء على اتزانهم واتصافهم بالحكمة والعقلانية والموضوعية أيضًا، فقناعاتهم واضحة من خلال مداخلات الكثير من الأعضاء وإشادتهم بالمقترح، وذلك يدل على أنهم مقتنعون بهذا المقترح، وأيضًا هناك أعضاء رفضوا هذا المقترح. أنا أعتقد ــ ردًا على كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن العنف الاقتصادي ليس مقتصرًا على المرأة فقط، إنما يشمل جميع أفراد الأسرة ــ هذا للتوضيح ــ ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. أيضًا أود أن أبيّن أنني قمت باستشارة الأخت لولوة العوضي بخصوص هذه التعديلات ــ مع احترامي وتقديري الكبير لها ــ وهي من أشارت إليَّ ببعض هذه التعديلات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي طلب، يجب علينا الاستماع لممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لأنهم طلبوا الكلمة ولكن لم يظهر طلبهم على الشاشة، فمن الضروري جدًا الاستماع لرأيهم...

      النائب الأول للرئيس:
      هم سجلوا أسماءهم ومسحوها، ومن حقهم أن يطلبوا الكلمة وسوف نعطيهم الكلمة...

      العضو دلال جاسم الزايد:
      أيضًا من حق عضو المجلس أن يطلب الاستيضاح من الحكومة في شأن معين، وإذا كنت تريد أن تقول إنني لا أريد أن أبدي رأيي في المجلس كما أبديته في اللجنة فهذا أمر مختلف، ولكنني من حقي أن أطلب رأيهم، ووجوبًا عليهم من أجل التشريع أن يُدلوا برأيهم. فيما يتعلق بمن يشغل نفسه بالمجلس الأعلى للمرأة وسبب حضوره، وبناء على الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، ففي أي موطن من المواطن التي يكون له صلة بالمرأة وفي أي جزئية من جزئيات التشريع من الواجب عليه تقديم رأيه، والجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية توافقتا مع رأي المجلس الأعلى للمرأة بهذا الشأن، طبعًا أنا أعيد وأكرر أن هناك مجالين من مجالات العنف، وأشارت إليهما وزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعها معنا، وذلك مرفق في التقرير، وهو أنكم إذا أخذتم اليوم بمبدأ العنف الاقتصادي فلماذا لا يؤخذ بمبدأ العنف الاجتماعي والعنف السياسي؟ العنف السياسي ليس عنفًا مؤقتًا مرتبطًا بمسألة الانتخابات، إنما هو مرتبط بأي موطن من مواطن مظاهر مباشرة الحقوق السياسية وما يستتبع ذلك من حقوق في مجالات الحياة العامة، سواء كانت في النقابات أو في الجمعيات السياسية أو غير ذلك. العنف الاجتماعي أيضًا من المجالات التي تتماشى مع العنف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فاليوم إذا اقتنع المشرع بالعنف الاقتصادي وضمنه في هذا المجال، فالأولى بالرعاية هو العنف الاجتماعي، بمعنى لماذا يغفل المجلس مسألة العنف الاجتماعي؟ فيما يتعلق بما تفضل به الإخوان محمد المسلم والدكتور ناصر المبارك وعبدالرحمن عبدالسلام والأخت لولوة العوضي من جوانب خاصة ربما نحن لم نغطها، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في جوانب من تقرير اللجنة كانت له أيضًا موجباته التي يجب أخذها في الاعتبار. اليوم إذا اتجه المجلس إلى مسألة الموافقة على فكرة الاقتراح فإن نصوص المواد ترجع طبعًا إلى اللجنة في حال افتراضي، ويجب تقديم طلب إعادة مداولة في المواد الأخرى، بمعنى أنه سيتأخر صدور هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار وجهة نظر الإخوان النواب بناء على بعض ما تناولته الصحف بشأن موضوع العنف الاقتصادي. كذلك في هذا الجانب البحرين مقبلة على مناقشة تقرير خاص في مجال حقوق الإنسان، ونوقشت مسبقًا تدابير البحرين في مجالات العنف، فأيضًا يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار، حيث إنه فاتنا تقرير ووضعت توصية على البحرين بشأن ذلك، والآن نحن أمام تقرير آخر في هذا المجال، وكنا نتمنى فعلاً أن يتم التقدم بمثل هذا المشروع منذ أيام وضع التعريفات في قانون العنف الأسري؛ وذلك حتى نحظى بفرصة دراسة هذا التعريف والتعريفات الأخرى وتضمينها في هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الواضح من خلال المداخلات التي تمت حول مشروع القانون هذا، أن هناك تشددًا ولغطًا ولددًا في طرحها، ومع احترامي للأخت الدكتورة عائشة مبارك إلا أنني لم أغير رأيي في أهمية العنف الاقتصادي، بل أنني أتفق معها، واتفقت معها عندما طرحت علي الفكرة وقلت لها إنها فكرة إيجابية وتقدمي بها للمجلس، أنا لا أتفق مع النصوص ومع مفردات العنف الاقتصادي، وكيفية إدخاله في هذا القانون، ولكنني أتفق مع المبدأ، ومازلت أقول إن العنف الاقتصادي مشكلة يعاني منها المجتمع البحريني، والقاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة بحيث تشمل وتمنع، هذا ما نريده في هذه النصوص. كانت ملاحظاتي حول موضوع التعريف، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قال إن قانون أحكام الأسرة وضع في أحكامه القواعد التي يلتزم بها الزوج في مواجهة الزوجة، مع أن قانون أحكام الأسرة تضمن هذا النص، ولكنه لم يتضمن عقوبة محددة له، وقد تلجأ المحاكم عندما تشتكي المرأة إلى قانون العقوبات. مشكلة العنف الاقتصادي الذي يمارس على المرأة ليس كونها زوجة فقط وإنما كونها أخت أو أم أو زوجة. هناك مشكلة وهي أن المرأة قد تقبل بذلك، وقانون المرافعات تم تعديله عندما أنشئ المجلس الأعلى للمرأة، وجعل العلاقة الزوجية والأسرية مانعًا أدبيًا، لتثبت المرأة مساهمتها أو تثبت منع زوجها أو تقييده لحركتها في التعامل الاقتصادي، وبالتالي قانون المرافعات عندما تم تعديله راعى هذا الجانب الذي نتعرض له اليوم. أنا مع فكرة العنف الاقتصادي، ولكن لست مع كيفية تناوله في هذا المشروع، وقلت إنه في حالة الموافقة على هذا الاقتراح لابد أن نعيد النظر في الأحكام الأخرى. الأخ عبدالرحمن عبدالسلام قال إننا وضعنا نصًا لم نضع له عقوبة ــ وكما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أن الموضوع بحاجة إلى إعادة مداولة فيما يتعلق بالمواد التي تم التوافق عليها. الأمر الآخر، هذا المشروع بقانون دار عليه لغط في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وهناك دعوة مضادة له، وذلك لأنه قد يخالف الشريعة الإسلامية. الغاية من أن نعاقب من يقيد حرية الإنسان في تعامله بأمواله النقدية والعينية لا يخالف الشريعة الإسلامية بدلالة أن قانون أحكام الأسرة تم وضعه من قبل لجنة من العلماء، وتم التطرق إلى هذا النوع من العنف الذي يمارس ضد المرأة في الحياة الأسرية بمنع الإنفاق عليها، وبالتالي موضوع العنف الاقتصادي وتجريمه، لا يخالف الشريعة الإسلامية في قواعدها الكلية مخالفة صريحة ولا غير صريحة. عندما يوافق المجلس على هذا الاقتراح ويرجع إلى اللجنة للمزيد من الدراسة لابد من معرفة هل هذا الأمر له أولوية في مملكة البحرين؟ هل مملكة البحرين غطت كل المشاكل، ولم تبق سوى مسألة العنف الاقتصادي؟! لابد أن نأخذ الأمور في مجملها، هل المرأة البحرينية توافق على أن ــ وأنا أقولها بمنتهى الصراحة وخاصة في العلاقات الأسرية ــ  تكون مجبرة على التنازل عن حقوقها؟ وهل المرأة ستشتكي وتقول إن زوجها منعها أو قام بضربها؟ ما هي حدود العنف الاقتصادي؟ يا دكتورة عائشة، إن هذا التعريف ليس التعريف الجامع المانع لمفردات العنف الاقتصادي، «تقييد حريته»! ما هو تقييد الحرية، هل هو عنف مادي؟ هل هو عنف أدبي؟ نرجع إلى القوانين الأخرى المكملة له، وبالتالي الموضوع بحاجة إلى تأنٍ ودراسة، وإلى استخراج الشوائب منه، ولابد أن نضع في الاعتبار الغاية الحقيقية من تجريم العنف الاقتصادي في الأسرة البحرينية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعـــد للرعايــــة والتأهيل
      الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن في وزارة التنمية الاجتماعية شاركنا في اجتماع اللجنة، ونشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك على مقترحها وعلى تقديم هذه الدراسات الدولية القيمة، وتمنينا وجودها في اللجنة على أساس شرح وتبرير سبب تقديمها هذا المقترح. ونحن كوننا جهة تنفيذية ومسؤولين عن تنفيذ القانون قلنا للجنة إننا سنواجه صعوبة في تنفيذه، لأنه تم إعطاؤنا تعريفًا من دون تدابير ومن دون عقوبات، حيث تترتب أمور كثيرة على هذا التعريف، ومجلسكم الموقر قطع شوطًا كبيرًا في هذا القانون وقارب على الانتهاء منه، والآن سنرجع إلى البداية على أساس وضع تدابير وعقوبات للعنف الاقتصادي. نحن كنا متوافقين مع أعضاء اللجنة على أنه من المهم تضمين القانون العنف الاقتصادي، ونحن بصفتنا اجتماعيين نرى أيضًا أن هناك عنفًا اجتماعيًا، وبالتالي لو تمت إضافة العنف الاقتصادي، فسنرغب في إضافة العنف الاجتماعي، وهكذا موضوع يجر موضوعًا آخر، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، بهذا ينتهي النقاش حول هذا الموضوع، وكما ذكرنا أنه في حالة موافقة المجلس على التوصية يفترض أن تتضمن التوصية إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإدخال تعديلات على مواد القانون لتتماشى مع المقترح المعدل بما في ذلك إعادة صياغة التفسير، وتوضيح الأمور التي ذكرتها الأخت بدرية الجيب والإخوان الأعضاء حتى يكون هذا القانون واضحًا ويمكننا تطبيقه بشكل سلسل وصحيح وسليم، تفضل الأخ الدكتور عصام  عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الخطوة التالية بعد هذا النقاش هي التصويت على توصية اللجنة، وتوصية اللجنة هي عدم الأخذ بالاقتراح، فإذا وافق المجلس على توصية اللجنة ينتهي الأمر، وينبغي أن يؤخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه، أما إذا لم يوافق المجلس على توصية اللجنة، فيتم أخذ الموافقة على الاقتراح بإضافة العنف الاقتصادي، وهذا سيتطلب إعادة النظر في المادة 18 المتعلقة بالعقوبات لوضع عقوبة للعنف الاقتصادي، وهذا جائز لأن المادة 108 من اللائحة الداخلية تبين أنه إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها المجلس يجوز إعادة المناقشة فيها وإيجاد الانسجام بينها وبين الحكم الجديد الذي أدخل على مشروع القانون، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، إذن نصوت على توصية اللجنة، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لوضعه في صورته الصحيحة وإدخال التعديلات المناسبة على المادة المتعلقة بالعقوبات. أنا أفضل أن تتم دعوة الأخت الدكتورة عائشة مبارك لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الاقتراح مع الجهات المعنية، والباب مفتوح لجميع الإخوة الأعضاء للمشاركة، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخت الدكتورة عائشة مبارك أن تجلب كل البيانات حول المقترح وتقدمها للجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا لمجلسكم الموقر وللإخوة الأعضاء الذين ساندوا هذا المقترح، وأنا على استعداد تام لحضور اجتماع اللجنة وتقديم المقترح والنقاش حوله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث.
    04
    ملحق رقم (4)
    التقرير التكميلي الثالث للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :9/11/20/24/27/33/34/37/41/43/47/49/53/54/72/74/75/77/78/87/88/92/93/94
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20/26/86
    03
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :11/12/14/17/24/37/38
    04
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :13/21/29/43/52/54/84
    05
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :14/25/34/44/45/53/54/70/73/75/77/79/86/94
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/27/64/78/88
    07
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :17/30/76/77/78/85
    08
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :22/32/82/90
    09
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :24/58
    10
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :31/69
    11
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :41/42/75
    12
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :44
    13
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :45/55/74
    14
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :49/50
    15
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :59/87/94
    16
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :63
    17
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :72
    18
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :79
    19
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :80
    20
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :81
    21
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :83
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/35/39/47
    23
    الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :46
    24
    الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :92
    25
    المستــــــشار القانــــوني بــــوزارة العــــــدل والشـــــؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :15
    26
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :74/93

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :96
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    10
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    13
    الصفحة :112
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    15
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :121
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العشرين
    الاثنين 24/3/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : د. بهية جواد الجشي، د. سعيد أحمد عبدالله، حمد مبارك النعيمي، محمد حسن باقر رضي، محمد هادي أحمد الحلواجي، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس :
    ​ التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن :
    التقرير التكميلي الثالث للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على اقتراح سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن تعـــــــــــديل المادة (1)، وإعادتها والمواد المرتبطة بها إلى اللجنة لتعديلها وفق الاقتراح المذكور.

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان بشأن النتائج الطيبة التي حققها الوفد الوطني لمملكة البحرين لمناقشة التقرير الدوري الثالث حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ).
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 08:40 AM
    • وصلات الجلسة