(انظر الملحق 4/ صفحة 121)
النائب الأول للرئيس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة اقتراح سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بتعديل المادة (1) من مشروع القانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على الدراسة المعدة بشأنه. وبعد اجتماعها مع ممثلي جميع الجهات المعنية، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة الأعضاء توصلت اللجنة إلى ما يلي: أولاً: أنه خلال ما يقارب خمس سنوات من نظر مشروع القانون من قبل اللجنة والجهات المعنية لم تظهر الحاجة إلى النص على «العنف الاقتصادي»، كما أنه لا توجد إحصائيات ولا أدلة على خطورتها أو اعتبارها ظاهرة. ثانيًا: أن هذا المقترح قد يتسبب في تصادم مع القوانين الأخرى حيث توجد معالجة كاملة بهذا الشأن في التشريعات القانونية مثل قانون أحكام الأسرة الذي تناول جميع أشكال النفقة وحقوق المرأة وبعض أفراد الأسرة وقانون صندوق النفقة، وقانون العقوبات. ثالثًا: أن تصنيف الدراسة للعنف الاقتصادي على أن تقتصر على المرأة فقط وأن التشريعات التي تم الاستناد إليها أكدت أنه عنف ضد المرأة فقط في حين أن مشروع القانون يتناول جميع أفراد الأسرة. رابعًا: أن التشريعات الأجنبية التي أشارت إليها الدراسة المقدمة تختلف ظروفها ومناخها عن المجتمع البحريني الذي تحكمه الشريعة الإسلامية التي تنظم أحكام النفقة والإعالة والمعيشة. خامسًا: كما أن نص قانون حماية المرأة من العنف الأسري اللبناني الذي تم الاستناد إليه عند إعداد الدراسة ليس تشريعًا مقدمًا من الحكومة اللبنانية بل هي وثيقة مقدمة من منظمة (كفا) التي تأخذ بأعلى السقوف كمشاريع. سادسًا: أن تدخل الدولة من خلال التشريعات المشار إليها آنفًا في حماية الفئات الضعيفة اقتصاديًا من خلال تخصيص مزايا أو مخصصات تحميهم من الفاقة يستدعي المزيد من الدراسة على مستوى شمولي يستوعب جميع الحالات والجوانب. سابعًا: حرصت اللجنة عند وضع مشروع القانون على التركيز على ثلاث نقاط أساسية وهي: العنف النفسي والجسدي والجنسي، وفي حال الموافقة على المقترح المذكور فإنه يجب عدم إغفال الأشكال الأخرى للعنف مثل العنف الاجتماعي والسياسي، أضف إلى ذلك أن لكل شكل من هذه الأشكال موجباته التي يجب أخذها بعين الاعتبار. ثامنًا: أن اللجنة لديها تخوف من تطبيق مشروع قانون الحماية من العنف باعتبار أن الحقوق التي وردت فيه جديدة على المجتمع البحريني، مثل أمر الحماية وأمر النقل وغيرها من الأوامر والعقوبات، وأنها لا ترغب في إضافة المزيد من التعقيدات التي قد تعوق تطبيق القانون وتتجنب الدخول في متاهات قد تتسبب في تداخل وتصادم ــ كما ذكرت في بداية التقرير ــ مع القوانين الأخرى. طبعًا هذه مجمل الأسباب التي جعلت اللجنة تتوصل إلى قناعة تامة بعدم الأخذ بهذا المقترح مع تثمين الجهد المبذول من قبل مقدمة الاقتراح. ولكن يؤسفني حقيقة ما تداوله بعض الإخوة الأعضاء من أن اللجنة رفضت هذا المقترح لأسباب شخصية، فنحن مشرعون يجب أن نرتقي في قراراتنا ونضع نصب أعيننا المصلحة العامة، وأن نترفع عن هذه الأمور، وللأمانة
أنه أثناء اجتماع اللجنة مع الجهات المعنية حرصت الأخت رئيسة اللجنة ــ بصراحة ــ على الدفاع عن هذا المقترح لدرجة أن ممثلي الجهات اعتقدوا أن اللجنة مع هذا المقترح. ختامًا في ضوء ما دار من مناقشات فإن اللجنة توصي بعدم الأخذ باقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك بتعديل المادة 1 من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، مع شكري وتقديري للجنة والجهود التي بذلتها في إعداد هذا التقرير إلا أن هناك الكثير من التناقضات في تقريرها، والأخت مقررة اللجنة تلت بعض النقاط الرئيسية التي وجدتها في رأي المجلس الأعلى للمرأة، وللأسف الشديد رأي المجلس الأعلى للمرأة هنا لا يتماشى مع المستوى الذي وصل إليه المجلس والإنجازات التي حققها المجلس خلال السنوات الماضية، فالرأي هنا في الحقيقة هو رأي متناقض وركيك. لننظر رأي اللجنة، أولاً: تحدثت الأخت مقررة اللجنة عن الدراسات الغربية التي لا تتماشى مع وضعنا في الخليج العربي وفي الدول الإسلامية، يا ترى هذا القانون برمته من أين أتى؟! هل أتى من مجتمعاتنا العربية؟! لقد أتى من المجتمعات الغربية المتقدمة التي حافظت على المستوى المتقدم للحماية الإنسانية ككل وحورناه وقمنا بتجهيزه وجعلناه يتماشى مع بيئتنا الإسلامية ومع الشريعة الإسلامية، فالمشروع برمته في الحقيقة لم يأتِ من الدول العربية بتاتًا. ثم تكلمت عن الدراسات، من يعمل هذه الدراسات؟! من المفترض أن تعملها الجهات التي استند إليه التقرير هنا وهي: المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، هذه الجهات التي يجب أن تقوم بهذه الدراسات، ثم إننا لا يمكن أن نتجاهل أي فرد في المجتمع البحريني حتى لو كان شخصًا واحدًا وهو محتاج إلى حماية قانونية، يجب أن نشرّع من أجله، أما أن ننتظر الوصول إلى 100 أو 200 أو 10 آلاف حالة لكي نقوم بالتشريع فهل هذا هو المنطق؟! إذا كان هذا هو رأي اللجنة فهذه مشكلة، والمشكلة هنا أن رأي المجلس الأعلى للمرأة أيضًا يقول بكل وضوح في التقرير «وأكد أن الاهتمام بهذه الظاهرة يعتبر توجهًا جيدًا على المستوى الدولي لمملكة البحرين، حيث سيسهم في إظهار دور المشرّع البحريني ــ أي دورنا نحن ــ وحرصه على حصر مختلف صور العنف»، إذا كان هذا هو رأي المجلس فكيف نناقض أنفسنا ونقول إنه ليست هناك دراسات، من أين أتى هذا الرأي؟ لهذا ــ سيدي الرئيس ــ أرى أن هناك الكثير من التناقضات في هذا التقرير، وخاصة فيما يتعلق برأي المجلس الأعلى للمرأة وأعتقد أن هذا الرأي غير صحيح، لأنه يتحدث عن أمور كثيرة متناقضة، يأتي ويتحدث عن مصدر تمويل لمعالجة المتضررين من هذه الحالات، يعني هل جلالة الملك عجز عن بناء بيوت الإيواء للمعاقين ومساعدة اليتامى والأرامل والمطلقات؟! نأتي ونعجز عن حماية هؤلاء الذين يتأذون من أحد أفراد الأسرة المتسلط سواء كان رجلاً أو امرأة ونقول إنه سيكلف الدولة هذه المبالغ! هل هذا الكلام منطقي؟! وهل هذا هو رأي المجلس الأعلى للمرأة حول هذا الموضوع ويُذكر في التقرير؟!
النائب الأول للرئيس:
عفوًا، الأخت رباب عبدالنبي العريض لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ينتقد رأي الجهات المعنية، عليه ألا ينتقد رأي الجهات أثناء ذكر ملاحظاته.
النائب الأول للرئيس:
أين نقطة النظام؟
العضو رباب عبدالنبي العريض:
لا يجوز له أن يقول إن هناك تناقضًا في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
أين نقطة النظام؟
العضو رباب عبدالنبي العريض:
نقطة النظام هي أنه لابد أن يدخل في الموضوع ولا ينتقد التقرير على أساس رأي الجهات الموجود في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
عفوًا، هذه ليست نقطة نظام. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نأتي إلى رأي وزارة التنمية الاجتماعية، أرى أن رأيها صحيح، وأعتقد أن ما أتت به الوزارة وذكرت أن عبارة «ضغوط اقتصادية» مبهمة قد يكون صحيحًا، وهذا من الممكن معالجته، ولكن أن نرفض الأمر الذي اعتمدت عليه الديمقراطيات المتقدمة واعتمدت عليه الدراسات والبحوث المتقدمة في دول كثيرة ونقول إنه ليست هناك دراسات وإحصائيات لكي نطبقه فهذا الكلام غير صحيح. أعتقد أن عدم الموافقة على مثل هذا الاقتراح سوف يجعل هذا المشروع بقانون ناقصًا لأنه سوف يؤكد عدم اكتمال أنواع العنف، عندما نتحدث عن أنواع العنف ونقول إن هناك عاملاً نفسيًا كيف يمكن ــ منطقيًا ــ ألا يؤثر العنف الجسدي على تركيبة الأسرة ــ كما ذُكر في التقرير ــ وألا يؤثر العنف النفسي أيضًا على تركيبة الأسرة وعلى العلاقات الأسرية بينما العنف الاقتصادي يؤثر؟! بل سيؤثر بشكل أكبر من الأنواع الأخرى من العنف على تركيبة الأسرة. وهل من المعقول أن العنف الاقتصادي سيؤثر على العلاقات الأسرية أكثر من العنف الجسدي؟ على سبيل المثال: أحد الأشخاص قام بالضرب والكسر فهذا لا يؤثر على تركيبة الأسرة بينما العنف الاقتصادي يؤثر على تركيبة الأسرة وعلى العلاقات الأسرية! ما هذا المنطق؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أنا أتفق مع ما ذهب إليه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، ولابد أن نناقش اليوم في المجلس أيضًا آراء الجهات التي تم الاستناد إليها، لأن اللجنة عندما أخذت قرارها النهائي برفض المقترح استندت إلى آراء الجهات، وليس صحيحًا أنها لم تستند إلى هذه الآراء، لأنه ذكر في التقرير «أن اللجنة تتفق مع آراء الجهات على أنه في حال الآخذ بالمقترح فإنه قد يتسبب في خلق تصادم...»، وبالتالي اللجنة أخذت بآراء الجهات سواء بشكل جزئي أو كلي، لذلك لابد من التعليق على آراء هذه الجهات. سيدي الرئيس، ليس صحيحًا عندما قيل إن هذا المقترح بعيد عن روح الشريعة الإسلامية، وأنه جاء عن طريق دراسات أو قوانين غربية. عند قراءة نصوص الدستور وميثاق العمل الوطني يتضح لنا أنه ليس هناك أي لبس، لأن المشرّع الدستوري وضع نصب عينيه كفالة الدولة لحقوق وحرية المرأة والأسرة ككل، وأعلن قيمة الملكية الخاصة للأفراد، ويتضح أن تعديل المقترح هو تطبيق لهذه المبادئ، وعليه فإنه تسقط الحجة المساقة من قبل بعض الجهات بشأن أن القوانين المستند إليها في هذا المقترح هي قوانين غربية وبعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا مردود عليه لأن التعديل المقترح يجد أساسه في الوثيقتين الأساسيتين المنظمتين لكيان المملكة وهما ميثاق العمل الوطني والدستور، وأحكام الأسرة التي أقرتها السلطة التشريعية، وخصوصًا أن هناك الكثير من المواد ــ لا داعي لذكرها فقط سأشير إلى بعضها ــ موجودة في قانون الأحوال الشخصية مثل «عدم إضرارها ماديًا أو معنويًا»، طبعًا هنا تتكلم المادة عن حقوق المرأة أو الزوجة. أما القول بضرورة الأخذ في الاعتبار وعدم إغفال العواقب الاجتماعية المترتبة على الأخذ بمثل هذا الاقتراح لما سيخلفه من مشاكل وعداء بين أفراد الأسرة الواحدة، أي أن ما يذهب إليه من شأنه تكريس حقوق المرأة وتجريم العنف الاقتصادي الذي يمارس ضد المرأة وأنه الذي سيولّد العداوة بين الأسرة وليس ممارسة العنف بحد ذاته، فهو قول مجاف للواقع والحقيقة، وأما القول إنه يتوجب لتشريع القانون وجود ظاهرة في المجتمع وتوافر إحصائيات فهذا مردود عليه شكلاً وموضوعًا، فباستقراء النصوص المنظمة لعمل المجلسين التشريعيين نجدها قد خلت من وجوب توافر هذه الشكلية وهي وجوب توافر الظاهرة والإحصائيات. أما موضوعًا فسنجد أن هناك قوانين كثيرة شرعها المشرّع لم تبنَ على إحصائيات أو وقائع، مثل: قانون العقوبات ــ على سبيل الإشارة إليه ــ جرم من أتلف الأشجار أو غيرها، فهل المشرع في ذلك الوقت ــ منذ 40 سنة ــ طلب إحصائيات لعدد الأشجار التي قُطعت والأشجار التي أُتلِفَت لكي نقول إننا في هذا التشريع يجب أن نضع إحصائيات؟ أما بالنسبة إلى رأي وزارة التنمية الاجتماعية برفض التعديل لأن من شأن تطبيقه التسبب في حدوث تصادم مع القوانين الأخرى، فأيضًا هذا الأمر مردودٌ عليه، المقرر هو أن التشريع يلغى إما صراحةً ــ حيث يتم الإلغاء بموجب تشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء ــ وإما ضمنًا، وبالتالي نحن حينما نشرع هذا القانون لابد أنه سيجد العلاج التشريعي بالإلغاء إذا كان هناك تضارب في التشريعيات السابقة. أما القول إن التعريف المقترح للعنف الاقتصادي جاء على ذكر عبارة ضغوط اقتصادية وهي عبارة تحتاج إلى تعريف منفرد لكونها عبارة مبهمة وغير واضحة، فذلك أيضًا مردود عليه، حيث إن الثابت في اللغة أن الضغط هو التشديد والتضييق، أي أن التعديل جاء متفقًا مع روح القانون المقترح، فالتضييق والتشديد هو عبارة عن ممارسة كل ما من شأنه الحد من حرية الشخص الآخر، والتضييق على حريته، والثابت هو أن المقترح يُجرم التضييق، وممارسة الضغط على حرية أفراد الأسرة في ممارسة استقلالهم المادي. وأيضًا القول إنه لا يمكن معارضة القانون لمجرد القول بعدم وجود ظاهرة غير صحيح، فالعنف الممارس ضد المرأة وأفراد الأسرة بكل أشكاله هو محط أنظار العالم والأمم المتحضرة، فلا يمكن لمجتمع ومشرع جرم الاعتداء على النباتات والحيوانات وغيرها قبل ما يقارب 40 سنة تعليل عدم تجريم العنف الاقتصادي بعدم وجود ظاهرة العنف الاقتصادي الممارس ضد المرأة وأفراد الأسرة، بينما نحن ــ بصفتنا قانونيين، محاميات ومحامين ــ لا يكاد مكتب من مكاتبنا يخلو من قضية أو أكثر من قضايا العنف الاقتصادي، وهذه الظاهرة موجودة ومنتشرة في المجتمع، وبالتالي من المسؤول عن إجراء هذه الإحصائيات؟ أعتقد أن الجهات التي شاركت في إبداء الرأي هي من يجب أن تقوم بعمل هذه الدراسات والإحصائيات، هذا هو واجبها، وهو حماية الأسرة وحماية المجتمع وحماية المرأة وعمل الإحصائيات، وبالتالي أرى أن هذا المقترح مقترح وجيه، ولابد من إدراجه ضمن عناصر التعريفات الخاصة بالعنف الأسري، ونحن هنا ــ بصفتنا مشرعين ــ أمام مسؤولية، وسبق أن قيل في الجلسة السابقة إن هذا المشروع من المحتمل أن يثير مشاكل بين أفراد الأسرة، أنا لا أعتقد أن جزئية من الجزئيات وهي جزئية من التعريفات ــ العنف الاقتصادي ــ ستُثير هذه المشكلة. إما أن نقوم بتحمل مسؤوليتنا في رفض هذا القانون ككل عندما نخشى أنه سيُؤدي إلى الإضرار بالأسرة، وإما أن نتحمل مسؤوليتنا ونضع هذا العنصر المهم ــ العنف الاقتصادي ــ ضمن التعريفات. أنا أتفق طبعًا مع اللجنة في أنه لا يمكننا إدراج كل أنواع العنف في التعريفات مثل العنف السياسي، فالعنف السياسي كمثال هو عنف وقتي تفرضه الظروف السياسية مثل الانتخابات وغيرها، ولا يمكن إدراجه باعتباره عنفًا مستمرًا، ولكن العنف الاقتصادي نحن نواجهه بشكل يومي في المحاكم، ولا يوجد أحد منا لم يسمع قصصًا من أشخاص ــ جيرانه أو أهله أو أقرباؤه أو زملاؤه في العمل ــ قد تعرضوا لهذه الأنواع من العنف، وبالتالي نحن نرى أنه من الضرورة إدراج هذا العنصر المهم ضمن عناصر العنف التي تتعرض لها الأسرة بشكل عام، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن إدراج تعريف للعنف الاقتصادي ضمن المادة الأولى من مشروع القانون من شأنه أن يوفر حصرًا شاملاً لحالات العنف التي يمكن أن يتعرض لها أفراد الأسرة. وانطلاقًا من كوننا مُشرعين علينا مسؤولية تتمثل في التأكد من أن مشروع القانون يُعالج مختلف حالات العنف بما في ذلك العنف النفسي والجسدي، وأن عدم وجود إحصائيات تدل على عدد حالات العنف الاقتصادي لا يلغي وجود مثل هذه الحالات، والقضايا التي تنظرها المحاكم خير دليل على ذلك، وبالتالي أنا أرى أنه لا ضرر في إضافة هذا التعريف في مشروع القانون ليكون أكثر شمولاً لحقوق المواطن، ومكملاً للقوانين الأخرى. فإدراج هذا التعريف يأتي من باب الحماية قبل تفاقم الأمر ليصبح ظاهرة، وحتى لا نعود مستقبلاً ــ متى ما توافرت هذه الإحصائيات ــ إلى تعديل مشروع القانون والدخول في إجراءات مطولة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على إعدادها هذا التقرير الذي أدلت فيه برأيها بخصوص هذا المقترح على هذا القانون. سمعنا أنه عادةً تُرفض الإضافات أو التعديلات أو المقترحات التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن هذا المقترح أو هذه الإضافة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل هي تُعزز أحكامها، هذا أولاً. ثانيًا: في التقرير ورد أنني استندت إلى العديد من الدراسات الغربية، واستنادي إلى هذه الدراسات لم يأتِ من فراغ، لأن العنف الأسري ــ كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ في الأصل هو صناعة غربية، ولكي أُثبت لكم أنه صناعة غربية فهناك محطات تاريخية للعنف الأسري: قبل منتصف عام 1800م قبلت معظم النظم القانونية ضرب الزوجة باعتباره ممارسة صحيحة لسلطة الزوج على زوجته، ولكن التحريض السياسي خلال القرن التاسع عشر أدى إلى تغييرات في كل من الرأي العام والتشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي عام 1850م أصبحت ولاية (تينيسي) في الولايات المتحدة أول ولاية تجرم ضرب المرأة، وتبعتها ولايات أخرى. وفي عام 1978 أتاح قانون قضايا الزواج إمكانية طلب المرأة في المملكة المتحدة الانفصال عن زوجها المسيء إليها. وبحلول نهاية عام 1870م كانت معظم المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية تُعارض حق الزوج في تعذيب المرأة جسديًا، وقد بدأ الاهتمام حديثًا بقضايا العنف المنزلي من قبل الحركات النسائية في عام 1970م، وخصوصًا داخل الحركات النسائية المطالبة بحقوق المرأة، والقلق بشأن تعرض الزوجات للضرب على أيدي أزواجهن. وكانت المرة الأولى التي يستخدم فيها مصطلح «العنف المنزلي» ــ ومعناه الاعتداء على الزوجة والعنف في المنزل ــ في خطاب تم إلقاؤه في البرلمان في المملكة المتحدة في عام 1973م. وفي عام 1974م تم تشكيل اتحاد مساعدة النساء لمساعدتهن وخدمتهن وتوفير الدعم العملي والعاطفي لمجموعة واسعة من النساء والأطفال الذين يواجهون العنف في إنجلترا. طبعًا هذه المحطات التاريخية تُبين لنا أن قانون العنف الأسري في أصله هو صناعة غربية، فلماذا تستنكر اللجنة ذلك؟! نحن لدينا دراسات غربية تساند هذا المقترح. هناك أيضًا مثال آخر على الاستناد إلى القوانين الأجنبية وأنا سوف آخذه من هذه القاعة: أود أن أذكر الإخوة والأخوات بأنه في تاريخ 27 يناير 2014م قدمت الأختان الفاضلتان رباب العريض ودلال الزايد اقتراح قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وهو مقتبس من النظام الأنجلوساكسوني، حيث أكدت الأخت رباب العريض رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل ــ في مداخلتها في الصفحة 16 من مضبطة الجلسة وتحديدًا في السطر 13 ــ أنها اقتبست من القوانين الغربية، حيث قالت: «أنا سأتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، فهي أول دولة أخذت بمسألة اعتراف المتهم من خلال التفاوض بين سلطة الاتهام وبين المتهم حتى يصلوا إلى عقوبة تخفيفية، وأيضًا أثبتت الدراسات في أمريكا أن أكثر القضايا تأتي من خلال اعترافات المتهمين، وبالتالي نأخذ بنوع من تخفيف العقوبات. إن التعديل الذي اتجهنا إليه في مسألة الاعتراف أخذناه من النظام الفرنسي، بمعنى أن النظام الفرنسي لديه ثلاثة أنواع من التصالح»، ومن ثم تستطرد قائلة: «وما أريد توضيحه هو أن هذه الفكرة وهذه الأنظمة موجودة في أرقى الديمقراطيات، وذلك حتى لا يقال لي إنني أتيت بهذه الفكرة وهذا النظام من الدول المتخلفة، نحن أخذنا بهذا النظام من أرقى الدول»، وتختم قائلة: «نحن هدفنا واضح من هذا الاقتراح والأمر راجع إلى الإخوة الأعضاء، وأرجو ألا نأتي في يوم من الأيام ونأخذ من الدولة العربية الفلانية والدولة العربية العلانية ونقتبس، فلنكن نحن من يقتبس الآخرون منا». أنا أود أن أعرف، ولابد أن نحدد موقفنا، هل نقتبس من الآخرين؟ هل نقتبس من دراسات أخرى أم لا؟ أما أن نأتي في اقتراحات ونؤيد اقتباسنا من الآخرين ونعيب على مقترحات أخرى أنها قامت بالاستناد إلى دراسات أخرى، فهذا الأمر متروك لكم للحكم فيه. طبعًا يوم أمس أعد مجلسا الشورى والنواب برنامجًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول دور البرلمان في دعم سيادة القانون وتنفيذ الالتزامات الدستورية وحقوق الإنسان، وكان البروفيسور جيشوا موجودًا وهو عَلَم من الأعلام المعروفة في مجال حقوق الإنسان وغيرها، وسألناه حول رأيه في العنف الاقتصادي، وهل يجب أن يُضمن في القانون؟ فقال: يجب أن يُضمن العنف الاقتصادي في القانون، لأنه يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية، وأعتقد أن هذه شهادة واضحة جدًا. أيضًا ورد في التقرير عبارة: «أنه من المبكر أن تدخل البحرين في معالجة ظاهرة العنف الاقتصادي من خلال قانون»، أنا أوجه سؤالي إلى الأخت المقررة، لماذا من المبكر؟ شرعنا قوانين كثيرة ومتقدمة وعصرية، فلماذا نأتي هنا ونقول من المبكر؟ أيضًا كما ورد في التقرير ــ أعتقد ــ في رأي المجلس الأعلى للمرأة «أن مؤسسات الدولة داخل المملكة لم تصل إلى درجة من النضج المؤسسي حتى الآن لإثبات وجود حالات للعنف الاقتصادي بموجب إحصائيات ودراسات معتمدة بغرض حصرها ومن ثم المطالبة بمعالجتها بموجب قانون يجرمها ويضع لها عقوبة»، وسؤالي موجه إلى الأخت مقررة اللجنة: هل وصلت مؤسسات الدولة إلى درجة من النضج المؤسسي لإثبات حالات العنف النفسي؟ أنا أريد إجابة عن هذه التساؤلات. أيضًا ورد أن العنف الاقتصادي سيتسبب في العديد من المشاكل والعداء داخل الأسرة الواحدة، إذن ماذا عن العنف الجسدي والعنف النفسي؟! أيضًا ورد في التقرير أنه «لا يتم وضع أي قانون إلا بناء على وجود ظاهرة في المجتمع، ولإثبات الظاهرة يجب توفير إحصائيات بأرقام الحالات، واستنادًا إلى العينة التي ترد إلى المجلس وغيره...»، وسؤالي إلى الأخت المقررة: هل العنف النفسي ظاهرة؟ وإذا كانت ظاهرة فأين المؤشرات والإحصائيات التي استندت إليها اللجنة في إعداد تقريرها؟ لابد من تزويدنا بالإحصائيات. إذا كان العنف النفسي ظاهرة فنحن نود أن نعرف إذا كانت هناك إحصائيات، وليس أن نأتي عند العنف الاقتصادي ونقف ونطلب الإحصائيات والمعلومات. أيضًا هناك عبارة لا أعرف ما إذا كانت قد وردت سهوًا أم هي اعتراف بأهمية هذه الإضافة، فقد ورد اعتراف بأن هذه الإضافة لها محلها من الإعراب في القانون من المجلس الأعلى للمرأة وذلك عندما ورد في التقرير: «في حين أبدى المجلس الأعلى للمرأة عدم معارضته وإقراره بوجود ظاهرة عنف اقتصادي داخل الأسرة، وباعتباره شكلاً جديدًا من أشكال العنف الذي يتعرض له»، وأؤكد أن الاهتمام بهذه الظاهرة يعتبر توجهًا جيدًا على المستوى الدولي لمملكة البحرين، حيث إنه سيسهم في إظهار دور المشرع البحريني وحرصه على حصر مختلف صور العنف التي يمكن أن يتعرض لها أفراد الأسرة، كما أعتقد أن هذا اعتراف واضح وكافٍ من المجلس الأعلى للمرأة بأهمية هذه الإضافة. جاءت بعض الآراء في التقرير تقول إن التعديل اقتصر على العنف الاقتصادي الذي يقع على المرأة فقط، وهذا الكلام غير صحيح، حيث إن التعديل يقول «ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف في أمواله النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استقلاله ماليًا»، لم يكن العنف الاقتصادي مقتصرًا على المرأة، وإنما شمل جميع أفراد الأسرة. كذلك ورد في التقرير أنه لابد من إضافة أشكال أخرى من العنف، مثل العنف السياسي ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ وقالت إن العنف السياسي عنف موسمي ومرتبط بالظروف السياسية في البلد على عكس العنف الاقتصادي الذي قد يكون بشكل يومي وآثاره طويلة الأمد، وورد كذلك في التقرير أنه سيتصادم مع الكثير من القوانين مثل قانون العقوبات، وقانون الشركات، وقانون الحاسب الآلي، مع العلم أن قانون الحاسب الآلي مازال في أدراج لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فكيف سيتعارض معه؟ أريد تفسيرًا لذلك. ما قمت بسرده منذ بداية التقرير إلى نهايته يوضح لنا أن هناك حاجة ملحة إلى وجود مثل هذه الإضافة، وأخيرًا أنا أتمسك برأيي في إضافة هذا التعديل، والقرار يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أتقدم بالشكر إلى الأخت الدكتورة عائشة مبارك على المقترح الذي تقدمت به، وهي قدمت معه الكثير من البحوث والمراجع، وحبذا في كل الإضافات من قبل الأعضاء أن نحصل على هذا الجهد الذي يجب أن يبذله كل عضو فينا، فشكرًا لها على هذا المجهود. والشكر أيضًا موصول إلى زملائي أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل على جهودهم المبذولة، وعلى الرغم من اختلافي مع رأيهم وتوصيتهم، فإن هذا رأيهم ولهم الحق في إبدائه. نحن نريد الارتقاء بتشريعاتنا، لا يهمنا إذا كنا نقتبس التشريع من التشريعات الأجنبية أو العربية، فأنا أريد الأفضل لوطني، وبالتالي لنكن النموذج الذي تتبعنا فيه الدول الأخرى، وبالتالي لا تهمني هذه المشكلة. أريد أن أنظم إشكالية يعاني منها المجتمع، وهذا جانب من وجهة نظري مهم جدًا. العنف الأسري يتعدى الجسدي والنفسي والجنسي بل يشمل العنف الاقتصادي، وهو يسمى الجانب غير المرئي للعنف الأسريunseen side of domestic voilence ، الكثير من الدول الآن تتحدث عنه، والكثير من الأبحاث أجريت حوله، بل تعد إضافة العنف الاقتصادي ارتقاء في التشريع الذي يتناول العنف الأسري في أي دولة. بخصوص تعريفه، هناك الكثير من التعريفات، وكلها تتمحور حول السيطرة الاقتصادية، وهو يأخذ فكرة السيطرة نفسها بالعنف الجسدي والعنف النفسي، فهو السيطرة على الفرد والاعتماد الاقتصادي عليه ــ طبعاً أنا هنا لا أتكلم عن أطفال وإنما أتكلم عن بالغين ــ وهو يشمل الإجبار على العمل، الحرمان من العمل، التحكم في الأموال، التحكم في الإرث، ومنع الإرث، ومع أننا في دولة تطبق الشريعة الإسلامية إلا أن هناك بعض الحالات رصدت في هذا الشأن، كما أنه يشمل إجبار الفرد على أخذ قرض بنكي، وهو يشمل المرأة والرجل وليس له علاقة بنوع الجنس، وهو سبب للكثير من حالات الطلاق، وأيضًا يعد سببًا لأنواع العنف الأخرى ــ العنف الجسدي والنفسي والجنسي ــ وكان هناك تقرير يوم أمس لقناة الــ bbc العربية يتحدث عن العنف الاقتصادي، وقدم بحثًا كبيرًا جدًا لأطفال في بريطانيا من خلال عصابات يتم الاعتداء عليهم جنسيًا وجسديًا ومن ثم اقتصاديًا، وكان تقريرًا من أكبر التقارير التي أصدرت أمس في بريطانيا. بخصوص موضوع إعاقة التطبيق، أنا شخصيًا أرى أن تطبيق العنف الاقتصادي وإثباته أسهل بكثير من التطبيق في جوانب العنف النفسي، فقد تكون هناك أدلة وإثباتات، بينما نرى أن العنف النفسي ــ والذي هو أيضًا مهم جدًا ــ أصعب في تطبيقه من العنف الاقتصادي، كون هذا الموضوع تم تناوله في قوانين أخرى، مما يؤكد أنه ليست هناك إشكالية في تضمينه في مشروع القانون. الكثير من الأمور قمنا بتنظيمها وكانت موجودة في قوانين أخرى، ولكن في القوانين الخاصة بالموضوع ذاته قمنا بتكرارها. قانون الطفل قمنا بجمع أمور كثيرة فيه متعلقة بالصحة والتعليم ...إلخ تحت مظلة قانون الطفل، وهذا قانون يتحدث عن قانون العنف الأسري ولا يمكن ألا يشمل أحد أنواع العنف وهو العنف الاقتصادي. أنا مع إضافة العنف الاقتصادي إلى مشروع القانون، وأتمنى أن نرتقي بتشريعاتنا، وأتمنى على زملائي الأعضاء تأكيد وتأييد هذه الإضافة التي ستثري تشريعاتنا الوطنية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بتقرير اللجنة المرفوع، لن أدخل في تفصيلاته ولا في آراء الجهات المعنية، ولكن سأتحدث حول استيضاح عدد من النقاط التي أثيرت في هذا الجانب، أولاً: فيما يتعلق بمجال العنف الأسري أو بأي شيء يتعلق بكيان الأسرة، نحن قبل أن نستند إلى قوانين الدول الغربية لدينا شريعتنا الإسلامية، وهي واضحة وبالأدلة الثابتة، والكثير من القواعد الأساسية حتى في تسبيب الحكم القضائي الشرعي جاءت بشكل واضح، هناك قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وتشمل كل نواحي الضرر. دار لغط حول سبب استنادنا إلى التشريعات التي تم ذكرها، فيما يتعلق بالتشريع لا يوجد أي مشرّع في العالم لا يستند إلى التشريعات المقارنة للبحث عن الأفضل وبما يتناسب مع منظومته في دولته ووفق ثوابته الشرعية والدستورية، ونحن تركنا الميدان مفتوحًا لمؤيدي الاقتراح حتى يكون هناك تواصل في أفكارهم وفي النقاش الذي دار حول رأي اللجنة ومرفقاته. من خلال مداخلاتهم يتبيّن أن العنف الاقتصادي المراد تضمينه هذا القانون وكأنه يستهدف حماية المرأة فقط، وكذلك التشريعات التي أرفقت، هناك اثنان منها يستهدفان تشريع وضع المرأة في العنف الاقتصادي، فهل نحن اليوم مع هذا العنف أم ضده؟ ذكرنا في الجلسة السابقة العنف ضد الأسرة بشكل عام والذي يشمل العنف الاقتصادي موضع اهتمام المشرع، ولكن الفرق هو هل أضمنه التشريع الحالي وأضيف بندًا إلى أسس ومبادئ المشروع الذي أتى أساسًا باقتراح من مجلس النواب واستهدف ثلاث نواحٍ فيه أم لا؟ اليوم عندما أقول إنه من الضرورة أن يكون تحت أيدينا إحصائيات رسمية، نعم، الإحصائيات الرسمية أحد الأمور التي يستند إليها المشرّع لكن ليس فقط لقياس هل هناك حاجة أم لا، وإنما أيضًا للتعرف على ما هو العنف الاقتصادي. عندما تكلمنا عن العنف الجنسي والعنف الجسدي والعنف النفسي، كانت لدينا إحصائيات وردت إلينا من الإخوان في وزارة الداخلية، ومن وزارة التنمية الاجتماعية، ومن المجلس الأعلى للمرأة، ومن منظمات المجتمع المدني، وهذه الإحصائيات ساعدتنا في تشديد العقوبة، وفي كيفية تفصيل أوامر الحماية، وعندما قلنا لننقل الحماية، كان ذلك على أساس أن العنف يستتبع عنفًا، وبالتالي بنينا ذلك على الإحصائيات، والإحصائيات كافة كانت مرفقة بمشروع القانون عند مناقشته، وهل الجهات المعنية مستعدة للعنف الاقتصادي أم لا؟ لم تستعد للعنف الاقتصادي، وهذا أمر طبيعي، لأن له مجالات مختلفة، على ماذا يشتمل العنف الاقتصادي؟ أنا سمعت مسمى «العنف الاقتصادي»، ولكن لم أسمع تفصيلاته. هناك تفصيلات نحن نختلف فيها إذا أخذنا بمفهومها الدولي، لأنها تتعارض مع شريعتنا الإسلامية، اليوم يقال إن نظام الميراث في الدول العربية والإسلامية به عنف اقتصادي للمرأة؛ لأنه غير قائم على المساواة وإنما قائم على الأنصبة. بخصوص مسألة حرية العمل، حرية العمل وفق قانون الأسرة البحريني، الزوجة لديها الحق عند عقد الزواج أن تشترط رغبتها في العمل، وبالتالي هذا يعد قيدًا على الزوج بحيث لا يستطيع إجبارها على البقاء في البيت ما لم
ــ بحسب قانون الأسرة ــ يكن هناك استثناء، كأن تكون هناك حاجة في محيط الأسرة إلى بقائها في البيت. وكذلك سندخل في العمل داخل البلد والعمل خارج البلد، واعتبر العمل خارج البلد وفق هذه المواثيق من حق الشخص في مجالات معينة، قد يبين الزوج لزوجته رغبته في السفر إلى خارج البلد وذلك لمواصلة دراساته العليا وزيادة دخله الشهري، وهذا التكسب المالي قد يكون سببًا في التقصير على الأسرة في جانب معين. أثيرت زوبعة حول حرية التنقل عندما فكرت مملكة البحرين برفع التحفظات، فما بالكم بحرية التنقل للعمل حتى ولو كان إلى دولة مجاورة. فتح قطاع العمل في مجال المحاماة للنساء في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحوا بحاجة إلى العنصر النسائي، وهناك محاميات يرغبن في العمل هناك، ولكن الأزواج لم يقبلوا بذلك، في حين أن هذا حق شرعي لها، ولا أستطيع أن أقول إن هذا يعد عنفًا اقتصاديًا وأرتب عليه عقوبة. هناك أمور أخرى مثل الاستيلاء على الميراث، قلنا إن هناك قوانين نظمت هذه الأمور، مثلاً قضية الاستيلاء على المهر نظمها قانون أحكام الأسرة، متى أصبح المهر حقًا مستحقًا للزوجة، وبالتالي إذا استولى عليه الزوج فإن هذا الأمر يعالج بقانون العقوبات ــ الاستيلاء على مال الغير ــ عندما أتى في الاقتراح أن هذا يعد تقييدًا للحرية، هذا الأمر لا دخل له في العنف الاقتصادي، وقضية تقييد الحرية تمت معالجتها في قانون العقوبات على ضوء مبدأ دستوري لا يجوز تقييد العمل فيه، لذلك نحن لم نمنع الفكرة، وإنما قلنا إن الفكرة بحاجة إلى أن نعززها. تم وضع تعريف للعنف الاقتصادي، ولكن ما هي العقوبة إذا وجدت حالة عنف اقتصادي؟ لا توجد عقوبة، لأن باب العقوبات جاء خاليًا من هذا الأمر. نحن عندما وضعنا العقوبات قلنا في حالة العنف الجنسي، والجسدي، والنفسي ورتبنا العقوبة. كيف أحظر الفعل من دون ترتيب عقوبة؟! هذا لا يجوز. الأمر الآخر، اليوم عندما نتكلم عن مسألة العنف الاقتصادي نتساءل: هل هو متطور وبالتالي نأخذ بالتشريعات الأخرى؟ نحن عندما أتانا (سيداو) كانت هناك بعض التحفظات والتوصيات التي رفضنا حتى مجرد الدخول فيها، لأننا قلنا إن مملكة البحرين لن ولم تبحث أي تعديل عليه تحفظ لأنه يتعارض مع شريعتنا الإسلامية. الأمور التي فيها تقارب نحن ندعو إليها ونأمل التطور فيها. عندما تحدثنا عن نواحي تطبيق هذا القانون استشعرنا الخوف كوننا مشرعين، لأننا نقول إنه لدينا مبدأ دستوري وهو أن نعمل على تعزيز روابط الأسرة، كيف سيتعامل الناس مع العنف الاقتصادي؟ كيف سيتفهمون هذا الأمر؟ هل سنفتح الباب للأبناء لمقاضاة الآباء؟ هل سنفتح الباب للأبناء لمقاضاة الأم؟ هذا وضع صعب جدًا بالنسبة إلى القائمين على إنفاذ القانون، وبالنسبة إلى السلطة القضائية، لأنه بحاجة إلى المزيد من التدريب والمزيد من فهم القانون، وهذا لا حرج فيه. ونحن نقدر جهود الأخت الدكتورة عائشة مبارك في هذا المقترح، ولكن نرى أن هذا المقترح لم يتم وضعه في الصياغة، حتى عندما جاء تعريف العنف الاقتصادي فقد جاء بأمور تتجاوز تعريف العنف الاقتصادي. وأذكّركم بألا تنظروا إلى مستواكم المالي، سواء كان متوسطًا أو مرتفعًا، أنتم في مجتمع القرى ومجتمع ذوي الدخل المحدود، واليوم في ظل العنف الاقتصادي من الممكن أن يرفع الابن على الأب دعوى ويقول: لماذا مصروفي الشهري بهذا القدر، في حين أن دخلك الشهري هذا قدره، وأنت تعطيني بما لا يتناسب مع دخلك الشهري؟! طالما أنه ملتزم بالإنفاق فهذا يعتبر من حسن التربية ومن الولاية على النفس والمال، وهناك أمور سيحدث فيها اصطدام غير حميد؛ ولذلك نحن ننصح بهذا الأمر، وفي ظل العنف الاقتصادي من الممكن أن يلزم الزوج الزوجة بالمساهمة في الأمور المنزلية والزوجية؛ لأنه يقول لها: أنا سمحت لكِ بالعمل وأنتِ يجب أن تساهمي في البيت، سوف اصطدم بمبادئ شرعية، وهناك نص صريح في قانون أحكام الأسرة يقضي بأن الزوجة مقابل السماح لها بالعمل لا تجبر على المساهمة الزوجية، فنحن لدينا عدة اعتبارات شرعية وعملية وتطبيقية وبيئية، ويجب أن ننظر إلى المجتمع بكل فئاته، لا أن نخرق واقع المجتمع البحريني بكل فئاته حتى نقول إن تشريعنا متطور وضممنا فيه العنف الاقتصادي، فأنا يجب أن أنظر إلى كل فئات المجتمع. فيما يتعلق برأي المجلس الأعلى للمرأة في هذا الجانب وأننا ــ في اللجنة ــ اقتبسنا منها، أي رأي لجهة رسمية يأتي وأقتنع به أتعامل معه كما تتعامل كل اللجان، نتبنى الآراء ونتفق، وعندما يُستهدف المجلس الأعلى للمرأة من خلال التشكيك برأيه فإنه معني فقط بالمرأة وليس معنيًا بالأسرة البحرينية، هذه التزامات تقع على وزارة التنمية الاجتماعية، الذين يدرسون الواقع، وعندما سألنا وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية: هل لديكم استعداد لضم مثل هذا النوع من العنف الاقتصادي والتعامل مع تطبيقاته؟ وجدنا تخوفًا لدى وزارة الداخلية وأيضًا لدى وزارة التنمية الاجتماعية، هذا بخلاف كيف سيواجه القضاء هذه الإشكالية؟ أتمنى على المجلس أن يحفظ هذا المقترح إلى مرحلة متقدمة ونقيس على أثر ذلك ماذا حدث من تطبيقات العنف الأسري؟ حتى الدراسات التي قدمت من مقدمة الاقتراح جاءت في جانب كبير منها منصبة في مسألة العنف ضد المرأة، أنا لا أستهدف فقط العنف ضد المرأة، بل أستهدف مجالات أوسع من هذا المجال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، ميزة أن تكون على آخر القائمة أن تستمع للآراء القيمة التي تغنيك عن تكرار ما قاله الآخرون. أنا سعيد لأني أستمع لآراء بينت خبرات مجلس الشورى، وأرى اجتهادات كثيرة من الرافضين والقابلين هي محل تقدير. اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أورد حديثًا نبويًا شريفًا، بغض النظر عن الإسناد. في حديث رواه جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه ابن ماجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)، هذا الحديث جاء على ضوء ابن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن أبي يتصرف في حر مالي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لحكمته أراد أن يستمع لرأي الأب، وعندما سأل الأب أجابه: لقد تصرفت في هذا المال لعمه وخاله وخالته وعمته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)، ولكن ماذا يقول الفقهاء في تفسير هذا الحديث؟ الفقهاء قالوا إن من شروط أخذ المال من الولد: أولاً: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، وهذا ينفي أن المشروع الذي تفضل به الإخوان يخص المرأة فقط، هذا لا يخص المرأة. ثانيًا: ألا تتعلق به حاجة للابن. ثالثًا: ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه ابنًا آخر؛ لأن في ذلك إشعالاً أو إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجًا، وإن كان محتاجًا فإن إعطاء الأب أحد الأبناء لحاجة من دون إخوته الذين يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه، إذن نحن أمام قصة تعود إلى بداية العهد الإسلامي الأول، وعندما يقول الإخوة إنهم استندوا في تشريعاتهم إلى الشريعة الإسلامية فنعم؛ لأن دستورنا ينص في مادته الثانية على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، فنحن أمام ظواهر واضحة في التصرف بحُر المال. وأعود إلى الإحصائيات التي رغب فيها الإخوة، لدينا دراسة من دولة شقيقة وردت في التقرير، هذه الدراسة من المملكة العربية السعودية، 33% من المستطلعين رأوا أن الاستيلاء على حقوق المرأة المالية أحد أشكال العنف، فيما رأى 32% منهم أن استيلاء الرجل على مرتب الزوجة أو القريبة منتشر جدًا، كما أن 39% أكدوا أن عدم الإنفاق على الزوجة أو التقصير في حقها مع القدرة على الصرف منتشر جدًا، وكل هذه صور للعنف الاقتصادي. وأعتقد أن الإخوة في اللجنة لو قرأوا هذا التقرير الذي أعده أحد الباحثين في مجلس الشورى لتبينوا الأمر، هذه دولة شقيقة، وليسمح لي الإخوة فإنهم لم يكونوا موفقين في تقريرهم، والإخوة دخلوا في تفاصيل كثيرة. سيدي الرئيس، نحن أمام ظاهرة موجودة ونعيشها، إلى متى سننتظر صدور هذا القانون ومن ثم ننتظر تعديلاته؟! أنتم تعلمون أن هذا سيستغرق وقتًا طويلاً بين مجلس النواب والحكومة. أيها الإخوة، هذه قصص من تاريخنا الإسلامي، وذكرت لكم في أحد المرات قصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما أتى أب يشتكي ابنه، وقال إن ابني عقّني، فقال له: لنرَ ماذا يقول الابن، فأتى بالابن وقال له: أباك يقول إنك عققته، فقال الابن: إن أبي عقني قبل أن أعقه، فقال كيف؟ قال: اختار لي اسمًا لا يليق بي ولست راغبًا فيه، أليس هذا عنفًا؟ نحن نتكلم عن أمر موجود وليس لي حاجة إلى التعليق أكثر من ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أوضح لمقدمي الاقتراح أننا في اللجنة وكذلك الجهات المعنية التي حضرت معنا الاجتماع لسنا ضد إضافة موضوع العنف الاقتصادي إلى القانون، ولكن الكل اتفق على أن يكون ذلك في مرحلة قادمة، باعتبار أن موضوع العنف الاقتصادي فلسفة كبيرة. كما أن ما أشار إليه الأخ خليل الذوادي ولّد لدينا خشية أكبر ــ بصفتنا لجنة ــ بأننا سندخل في متاهات لا أول لها ولا آخر في موضوع العنف الاقتصادي، وأنا أتفق معهم تمامًا، فلو كان القانون خاصًا بالمرأة لكنت أول من يدافع عن موضوع العنف الاقتصادي ضد المرأة، ولكننا لا نتكلم عن المرأة، نحن نتكلم عن الأسرة بكيانها، زوج وزوجة وأبناء، وبالتالي سندخل في متاهات عند التطبيق العملي لهذا القانون لا أول لها ولا آخر. بخصوص ما ذكره الأخ خليل الذوادي فيما يتعلق بهذا الموضوع، المحاكم الشرعية تغطي هذا الموضوع في حالة الامتناع عن النفقة لأي شخص يستحقها، وبالتالي القوانين الأخرى موجودة وتغطي جميع المواضيع. ولكن بخصوص مسألة العنف، قد تكون الدول بمفهومها الآخر أخذت الموضوع على أنه عنف اقتصادي، وقد حاولت البحث في فلسفة مسألة العنف، العنف معناه الإفراط في استخدام القوة من أجل إخضاع شخص لذات شخص آخر، ويباح لكل الدول ــ باعتبار العنف فلسفة ــ استخدام هذا العنف مادامت هناك مصلحة، وبالتالي غير صحيح أن نستخدم موضوع العنف الاقتصادي في قانون. وكل الإخوة تطرقوا إلى موضوع الاستغلال، هي مسألة استغلال اقتصادي، وفي مسألة الاستغلال الاقتصادي دائمًا المستغِل لأي أمر سيترتب على استغلاله إما عنف نفسي وإما عنف جسدي، وبالتالي هذا الأمر موجود حتى في هذا القانون. وأحببت أن أوضح للأخت الدكتورة عائشة مبارك أن هذا ما توصلنا إليه في تقريرنا ــ وإن كان البعض ذكر أننا لم نكن موفقين فيه ــ وبالتالي نحن علينا مسؤولية، وأعتقد أنها مسؤولية تاريخية، وإذا كان الأعضاء في المجلس سيتحملون هذه المسؤولية فهم أحرار في الموافقة على الموضوع، ولكننا ــ باعتبارنا لجنة ــ لن نتحمل هذه المسؤولية وسوف نرفضه ولكن ليس لأننا رافضون لمسألة العنف الاقتصادي، وخاصة أن هذا القانون قانون جديد، وأعتقد أنه حتى يتم استيعاب هذا الأمر في المجتمع البحريني سنواجه صعوبات، صعوبات في تطبيقه وصعوبات في أمور أخرى، ونحن نحب التدرج، فنبدأ بالأمر اليسير وننتهي إلى أمر يعتبر كبيرًا في موضوع العنف الاقتصادي؛ لأن الموضوع ليس بالأمر الهين. وأحب أن نستمع لرأي الجهات المعنية، فحبذا أن يدلي الإخوة في وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية بدلوهم؛ لأن رأيهم في هذا الموضوع يهمنا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أحب أن أوضح نقطة وهي أنه إذا وافق المجلس على هذا الاقتراح فحتمًا سيترتب على ذلك تعديل بعض المواد التي سبق إقرارها، يجب أن يكون هذا الأمر واضحًا؛ حتى لا نعتقد أنه بعد موافقتنا على هذه المادة سنصوت على مشروع القانون بصفة نهائية، لأنه قد تترتب على هذه الإضافة تعديل المواد الأخرى، وحكم ذلك موجود في المادة 108 من اللائحة الداخلية، أحببت أن أوضح هذه النقطة حتى تكون واضحة للجميع. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ مداخلتي من الصفحة رقم 14 من تقرير اللجنة، حيث تقول نهاية الفقرة الأولى «أما التشريعات الأجنبية التي أشارت إليها الدراسة المقدمة فتختلف ظروفها ومناخها عن المجتمع البحريني الذي تحكمه الشريعة الإسلامية التي تنظم أحكام النفقة والإعالة والمعيشة»، إذا أخذنا أحكام الشريعة الإسلامية فهذا القانون برمته لا نحتاج إليه، هذا القانون كله أُخذ من قوانين غربية وقوانين حديثة لم يمر عليه 50 أو 60 أو 80 سنة، أو مثلما قالت الأخت الدكتورة عائشة مبارك أقصاه من نهاية القرن التاسع عشر، وإذا كنا سوف نرجع إلى الشريعة الإسلامية التي تنظم أحكام العلاقة الأسرية منذ 1400 سنة فإننا لا نحتاج إلى هذا القانون بتاتًا، ولو أن الحجة التي أخذ بها التقرير كانت صحيحة ــ أعني عدم الأخذ بالشريعة الإسلامية ــ لأخذ مرئية واحدة من مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولكن التقرير لم يأخذ بأي من هذه المرئيات ولم يأخذ بأي توصية من توصيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو المنفذ لأحكام الشريعة الإسلامية، هذا من ناحية. التقرير السابق كان مرفقًا معه تقرير المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتطرق بكل وضوح إلى بعض الأمور التي تمس داخل الأسرة وكيانها والعلاقات الزوجية وحقوق الزوج والحقوق الزوجية المشروعة وطلب بعض التغيير في القانون، ولكن اللجنة لم تأخذ بهذه التوصيات أبدًا، واليوم تأتي وترفض المقترح بحجة عدم الأخذ بالشريعة الإسلامية. من ناحية أخرى، تقرير المقترح شمل كل أفراد الأسرة، ففي الصفحة 12 من التقرير فقرة تقول: «إن التعريف المقترح من قبل سعادة العضو د. عائشة سالم مبارك للعنف الاقتصادي (ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته...» فالحديث ليس عن المرأة فقط وإنما عن باقي أفراد الأسرة؛ ولنتذكر أنه في إحدى جلسات هذا المجلس الموقر وبحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية كنا نناقش قانونًا يخص أصحاب الاحتياجات الخاصة، وعندما تكلمت سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي ــ وتكلمنا نحن عن رفع المخصصات ــ أشارت إلى أن هناك بعض الآباء ــ وحتى أولادهم ــ يأخذون أموال ذوي الاحتياجات الخاصة ليصرفوها على المسكرات وغيرها، أي أنه وصلت الحالة ببعض الآباء أن ينحدروا إلى هذا المستوى، وبعد كل هذا آتي الآن وأقول إنني لن أضيف تعريف العنف الاقتصادي إلى المشروع بقانون ولنتركه لفترة لاحقة، هذا غير صحيح مع احترامي لجميع الجهات التي أبدت رأيها وتخوفها، ولكن سيدي الرئيس التشريع وسنّ القواعد التشريعية من اختصاص هذا المجلس الموقر ومجلس النواب الموقر، وعلى الجهات المعنية إبداء رأيها فقط، ونحن من له سلطة التشريع وسن القوانين. العنف موجود بالفعل، وأنا أطلب من زملائي إدراج مقترح الأخت الدكتورة عائشة مبارك في هذا التقرير بأسرع وقت، ولا يصدر هذا القانون ويأخذ دورته كاملة ونأخذ أيضًا دورة كاملة من أربع سنوات حتى يُضاف هذا المقترح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أطلب سحب التقرير حتى نضمنه المزيد من الإحصائيات والتقارير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخت رئيسة اللجنة تطلب سحب التقرير. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، رئيسة اللجنة طلبت سحب التقرير لتضمينه مزيدًا من الإحصائيات وليس دراسة المقترح أو إعادة دراسته، لابد أن نصوّت على سحب التقرير وهل نوافق على ذلك أم لا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هناك طلب من الأخت رئيسة اللجنة بسحب التقرير، وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى موافقة المجلس، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، مادام أن هناك طلبًَا باسترداد التقرير فيؤخذ رأي المجلس بالموافقة على استرداده أو الاستمرار في مناقشة التقرير، وإذا وافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير يُعاد إليها ولكن في هذه الحالة ــ أعني حالة الاسترداد ــ من المفروض الأخذ بالمداولات التي جرت حول الموضوع لأن المسألة هي إضافة العنف الاقتصادي، وعليه فإن المفروض أن يكون الاسترداد لبحث إدراج موضوع العنف الاقتصادي في التقرير استنادًا إلى المناقشات التي أُجريت، والأمر متروك للمجلس في الموافقة على استرداد التقرير أو عدم الموافقة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا أخت رباب هل الاسترداد لتضمين المقترحات...
العضو رباب عبدالنبي العريض: (مقاطعة)
للمزيد من الدراسة.
النائب الأول للرئيس:
وتضمين المقترحات التي طرحت اليوم في النقاش؟!
العضو رباب عبدالنبي العريض:
نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب رئيسة اللجنة استرداد التقرير؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن نستمر في مناقشة الموضوع، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأخت الدكتورة عائشة مبارك مقدمة المقترح الذي بُذِلَ فيه جهدًا كبيرًا حتى خرج بهذه الصورة، وأيضًا أشكر الإخوان أعضاء المجلس الذين كانت لهم مداخلات قيّمة في هذا الموضوع، وقد كانت مداخلات مستفيضة. سيدي الرئيس، هناك أمثلة موجودة في التقرير حول أنواع العنف الاقتصادي، ومعظم أو غالبية هذه الأمثلة نعايشها في حياتنا اليومية ونشاهدها يوميًا بين كثير من الأسر التي تمارس عليها أعمال عنف، أعني العنف الاقتصادي، وأنا من مؤيدي المقترح وأرجو من المجلس أن يوافق عليه. لفت انتباهي في التقرير رأي المجلس الأعلى للمرأة وعدم معارضته وإقراره بوجود ظاهرة عنف اقتصادي داخل الأسرة
ــ وليس ضد المرأة فقط ــ باعتباره شكلاً جديدًا من أشكال العنف الذي يتعرض له أفراد الأسرة، وأكد رأيهم أن الاهتمام بهذه الظاهرة يعتبر توجهًا جيدًا على المستوى الدولي لمملكة البحرين، هذا هو رأي المجلس الأعلى للمرأة، يؤيد المقترح، واستفساري: ما هو تفسير هذا الكلام في اللجنة؟ ألم تأخذ به؟! الاستفسار الآخر هو: لابد أن يكون في اللجنة أناس معارضون وأناس مؤيدون، فهل موافقة اللجنة بالأغلبية أم بالإجماع على رفض المقترح؟ وهل كانت هناك آراء مختلفة ومتناقضة في اللجنة؟ نريد أن نعرف هل هذه الآراء هي آراء جميع أعضاء اللجنة أم أن هناك آراء لم تُضمّن في التقرير؟! وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا من أعضاء اللجنة وأحببت أن أوضح أن الأغلبية في اللجنة هي من اتخذت القرار، أعني أنه كان هناك نوع من الاختلاف في الرأي. النقطة الرئيسية التي كان فيها الجدل أو المناقشة هي تعريف العنف وهل هو سوء معاملة أو إساءة معاملة؟ وقد كان هذا النقاش موجودًا ولكن لم يكن هناك اتفاق تام ــ مثلما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة ــ بيننا جميعًا، والرأي الحالي ليس رأي اللجنة بالإجماع، كان هناك اختلاف في اللجنة، أنا والأخ عبدالجليل العويناتي كان رأينا مؤيدًا لإدراج العنف الاقتصادي، ولكن التعريف كان موضع أخذ وعطاء. وأوّد أن أبيّن أنه حتى الجهات التي جاءت للجنة لم تكن مختلفة تمامًا أو متفقة تمامًا، فمثلاً مستشار وزارة التنمية الاجتماعية كان يرى أن هناك ظاهرة عنف اقتصادي لكن حالاتها محددة ويجب أن ننتبه إلى هذه الحالات، أي أنه يجب أن يكون هناك نوع من التحديد وليس الإطلاق. وأعتقد أنه من الواضح اليوم من الحديث الدائر أن رأي المجلس يتجه إلى أن هناك شيئًا اقتصاديًا، أعني أن هناك نوعًا من القصر الاقتصادي، وهو ليس عنفًا بمعنى الضرب، وأن هناك نوعًا من مصادرة الإرادة الاقتصادية، وفي حالات معينة الزوج يمنع زوجته حتى من استخدام بطاقة حسابها البنكي ويصادر راتبها ويتحكم به، فهناك نوع من التحكم وليس العنف، وعليه أرى أن المشكلة في التعريف؛ لكن حتمًا هناك ظواهر معينة تجب معالجتها، ونحن اختلفنا في هذا الموضوع في اللجنة، وقرار الأغلبية هو الذي بني عليه تقرير اللجنة، وقد لاحظت أنه لم يُشر في التقرير إلى أن الأغلبية هي التي اتخذت القرار. وأيضًا سيدي الرئيس هناك نقطة أوّد توضيحها، وهي أن رأيي لم يؤخذ أصلاً في أن أكون مقررًا احتياطيًا، وأنا لم أكن لأقف على المنصة لأدافع عن رأي لستُ مُقتنعًا به، وأعتقد أني اسمي وضع بصفتي مقررًا احتياطيًا من دون أخذ رأيي في ذلك.
النائب الأول للرئيس:
هذا أمر خاص باللجنة، وأعتقد أنه يمكنكم مناقشته في اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
نعم، ولكن تم وضع اسمي وأنا لم أوافق أصلاً، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح ما قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فهو وإن كان له رأي آخر إلا أنه في النهاية صوّت معنا، وكانت هناك أغلبية، فالأغلبية كانت موافقة، وهو صوّت أيضًا بالموافقة مع اللجنة، وإن كان له رأي مختلف إلا أنه لم يرفض قرار اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، من المؤسف أن تضع الأخت رباب العريض نفسها في هذا الوضع المحرج، نحن طلبنا أن نُرجئ بحث الموضوع، وأن نطلب رأي الأخت الدكتورة عائشة مبارك، حتى الجهات المعنية طلبت رأيها، وأن يُستمع لرأيها والأغلبية أصرّت على أنه ليس هناك داعٍ، حيث تم إبلاغها وهي مسافرة، وما تقوله الأخت رباب العريض غير صحيح وغير دقيق، وأنا أعتقد ــ للأمانة ــ أن هذه الطريقة ليست من عمل اللجان، وأنا كنت ضد توصية اللجنة ولكن الأخت رباب العريض قامت بعرض الموضوع على التصويت، والتصويت كان من الواضح فيه أن الأغلبية مع التوصية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذا كان هناك خطأ في التقرير وهو عدم إثبات آراء أعضاء اللجنة في التقرير فمن الممكن عندما يرجع التقرير إلى اللجنة أن يتم تثبيت آراء الأعضاء فيه.
العضو دلال جاسم الزايد: (مقاطعة)
لا هذا غير صحيح، وهذا ادعاء كبير بأننا لم نثبت آراء الأعضاء في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
يا أخت دلال أرجو الاستئذان قبل الكلام. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، يؤسفني أن أقول هذا الكلام في حق الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ولكنني مضطرة أن أقوله، إذا كان هو متردد فهذا أمر آخر، كان بإمكانه أن يثبت رأيه بالرفض في التقرير ولكنه لم يثبته بل قال بالحرف الواحد: أنا مع توصية اللجنة، وإن كان له رأي آخر حول الموضوع فقد قال عند التصويت: أنا مع توصية اللجنة، وبالتالي ينبغي ألا نكون متناقضين مع أنفسنا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على جهودها في إخراج مشروع القانون بأفضل صيغة. لدي تعليق على مقولة اللجنة وهي «أن الظاهرة الاجتماعية السلبية حتى تتبلور أو تصل إلى قاعدة قانونية يجب أن تصل إلى درجة من الخطورة»، أرى أنه ليس من الحكمة أن ننتظر أن يصل العنف الاقتصادي إلى درجة أن يكون ظاهرة اجتماعية خطيرة ثم يتحرك المشرّع لسنّ القانون المناسب. ذكر أحد الإخوة أننا إذا أردنا أن نغيّر القانون أو نعدله فسيأخذ فترة طويلة. نحن نشرع القانون للأجيال القادمة، وأنا أرى ــ كما يقال (الوقاية خير من العلاج) ــ أن يتم تضمين العنف الاقتصادي ليكون جزءًا من القانون، ونمنع هذه الظاهرة من أن تتفشى وتكون ظاهرة اجتماعية يعاني منها المجتمع في المستقبل، هذه نقطة. النقطة الأخرى، نحن في البحرين عادة نفتخر بأننا سباقون في مجالات كثيرة، فلماذا لا نكون سباقين في تضمين العنف الاقتصادي في هذا القانون، ونكون أفضل من غيرنا الذين لم يضمنوا هذا العنف في قانون العنف الأسري؟! وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقم بالتحضير للموضوع، ولكن كنت أميل في البداية إلى المقترح الذي تقدمت به الأخت الدكتورة عائشة مبارك، لأنني ــ بصفتي شيخ دين ــ أواجه مشاكل من الأسرة بسبب المال، الزوجة تسلط على راتب الزوج، والزوج لا ينفق على زوجته، وحالات الطلاق الموجودة في المحاكم، وهناك الكثير من المشاكل سببها المال، لكن بعد المناقشة التي دارت وبعد الملاحظات التي ذكرت من المجلس الأعلى للمرأة يجب علينا أن نتريث ولا نستعجل في إقرار هذا الموضوع، السبب هو أن المال بالنسبة إلى الأسرة يمثل مشكلة معقدة ليست سهلة، فالزوج ينفق على الأسرة ككل: الزوجة، الأبناء، وعلى من يعيلهم، مثلاً: ابني متزوج ولديه أبناء وهؤلاء في مفهوم الأسرة يعتبرون ضمن الأسرة، فهل ينفق عليهم بما يتساوى مع دخله أم لا؟ المشكلة الأخرى هي دخل الأبناء، أو دخل الزوجة، أو الزوجة التي ورثت من والديها ولديها ميراث، أحيانًا تكون المواريث سببًا في حدوث مشاكل أسرية، فهذه القضايا لابد من التدقيق فيها. عندما أضع تعريفًا غير واضح للعنف الاقتصادي فسوف يدخل فيه كل مشكلة مالية بين أفراد الأسرة، والخوف هو أن اصطدم مع قانون أحكام الأسرة، ومع الشريعة الإسلامية، وهنا يقع الإشكال، وإذا قست قوانيننا مع قوانين الغرب فلابد أنني سأصطدم مع قوانيننا. الرجل ملزم بالإنفاق على الأسرة حتى لو كانت الزوجة ثرية أو تعمل ولها دخل ثابت، فهي ليست ملزمة بالإنفاق على المنزل، وإذا فعلت فهذا يعد مساهمة وتفضلاً منها، وهذا موجود في الشريعة الإسلامية، ولكن قد يكون هذا الأمر سببًا للطلاق إذا لم تساعد الزوجة زوجها في الإنفاق، أو سيكون هناك عنف بسبب أنها لا تساهم، فهل أطبق عليها القانون لأن الزوجة لم تسهم في الإنفاق على البيت؟ قانون أحكام الأسرة يقول: لا، الإنفاق على الزوج فقط، لذا أرى أنه يجب أن نتريث في هذه المسألة حتى نعرف ماذا نعني بالعنف الاقتصادي؟ هذا أولاً. ثانيًا: كما ذكرت الأخت دلال الزايد كيف نضع جريمة ولا نضع لها عقوبة؟ لأننا وضعنا عقوبة للعنف النفسي والعنف الجسدي ولكن العنف الاقتصادي ما هي عقوبته؟! أجرّم فعلاً ولا أضع له عقوبة! إن وافقنا على هذا الموضوع فسوف نحتاج إلى تعديل بعض المواد التي سبق أن أقرت كما ذكرت معاليك، لذا أرى أنه يجب التريث في الموضوع وعدم الاستعجال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعًا أنا عضو من أعضاء اللجنة، وأود أن أقول إن الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وافق على توصية اللجنة في الأخير، هذا أولاً. ثانيًا: كان من الأجدر أن نستمع بعناية إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد حول لماذا لم نأخذ بدراسة الأخت الدكتورة عائشة مبارك في اللجنة؟ لابد أن نفهم أن الأسرة هي أهم شيء في المجتمع، ولا يجوز أن نخرج أو نتجاوز الشريعة الإسلامية. قالت الأخت الدكتورة عائشة مبارك إن الدراسة بدأت من القرن الثامن عشر ونيف إلى سنة 1950م وغير ذلك، نحن لدينا الشريعة منذ 1435 سنة، وهذا الاقتراح سيُدمر الأسرة لأن الولد سيقدم الشكوى ضد أبيه لأنه لم يعطِه مصروفًا كافيًا، أو الزوجة تشتكي على زوجها وغير ذلك، فهذا دمار للأسرة، نحن لدينا أهم من كل هذه الأمور وهي الشريعة الإسلامية، لماذا نأخذ بشيء سمعنا به في الغرب ونطبقه هنا؟ لا يمكن تطبيقه لأنه ليس لديهم الشريعة الإسلامية. يا إخوان لابد أن نحكم عقولنا حول هذا الموضوع، فهذا أمر خطير جدًا، نحن نتحدث عن إلغاء ما أتت به الشريعة الإسلامية، وهذا لا يجوز، نحن في بلد مسلم ودستورنا إسلامي، فهل آخذ بقانون لتفتيت أسرة؟! لا أريده، لدي الشريعة الإسلامية أهم من هذا القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هدف الاقتراح نبيل، وغايته معالجة مشكلة تعاني منها الأسرة البحرينية. الكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في جزء منه يتفق مع ما ذهب إليه المقترح وجزء منه يختلف معه. المقترح لا يتكلم عن موضوع النفقة، النفقة لها أحكامها الشرعية المنصوص عليها في قانون أحكام الأسرة. وبالتالي المقترح تكلم عن ممارسة الضغوط الاقتصادية بحسب ما ذهب إليه التعريف الوارد من الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وذكر مثالاً لها، فعندما نقرأ النص المقترح بعد إضافة العنف الاقتصادي نجده على النحو التالي «ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف في أمواله النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استغلاله ماليًا»، هذا التعريف عندما ذكر «ضغوط اقتصادية» وضرب عليها أمثلة، فهذا في حقيقته ليس تعريفًا للعنف الاقتصادي وإنما عبارة عن أمثلة للعنف الاقتصادي، المجلس ما بين رأيين: رأي يذهب إلى تضمين العنف الاقتصادي في المشروع ورأي يرى عدم تضمينه، أنا كنت مع توجه تضمين العنف الاقتصادي في المشروع ولكن بالنسبة إلى ممارسة الضغوط الاقتصادية ما هي الضغوط الاقتصادية؟ لما نرجع إلى القانون المدني البحريني نجد أنه وضع أحكامًا خاصة بعيوب الإرادة ومنها: الإكراه المادي والإكراه الأدبي، فهل عيوب الإرادة تدخل ضمن الضغوط الاقتصادية؟ قانون أحكام الأسرة نظم موضوع النفقة، وهذا القانون لم يأتِ بمثل أحكام الأحوال الشخصية الكاملة فيما يتعلق بالميراث وما إلى ذلك، وإنما اقتصر على نطاق النفقة، والنفقة لا تدخل في هذا الجانب التعريفي للعنف الاقتصادي. كما تفضلت معاليك إذا أقرت هذه النصوص سنحتاج إلى إعادة النظر في مواد المشروع التي تتلاءم مع مقتضيات هذا التعديل. العنف الاقتصادي يعاني منه المجتمع البحريني، ولا يمكن لأي شخص حتى أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل أن يقولوا إننا لا نعاني من العنف الاقتصادي في الأسرة ولكن لابد من تعريف ماهية هذا العنف، وما هي دلالته؟ وما هي التدابير التي ستتخذ لمكافحة هذا العنف؟ لا يكفي أن أضع نصًا يقول «الضغوط الاقتصادية»، الضغوط الاقتصادية يدخل فيها الإكراه المادي والإكراه الأدبي وحتى الإكراه اللفظي الذي عرّفه القانون في العنف النفسي، وإذا وضعنا نصًا يتعلق بالعنف الاقتصادي فلابد أن نضع له تدابيره وآلياته لنخرجه من الإشكالية التي أشار إليها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام كي لا ندخل في موضوع أعم من الموضوع الذي نقصده، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أرى أن مفهوم العنف الاقتصادي فيه نوع من الغموض، وأعتقد أن مصدر العنف يأتي من جهتين، إحداهما هي جهة الحرمان من النفقة والامتناع عن دفع ما يجب دفعه، وهنا أيضًا تدخل التقديرات بين البخل والكرم ومدى الاتساع وهما مسألتان مختلفتان، هذه المسألة عامة، ثم إن العنف النفسي والعنف الجسدي والعنف الجنسي قد يكون مصدرها عنفًا اقتصاديًا في هذا التعريف، لأن الوالد أو الزوج يمارس سلطته في الحرمان من الحق أو أن الزوجة تسكت عن الضرب والعنف لكي يستمر التدفق الاقتصادي بالنسبة إليها، فأنا أعتقد أن الأمور متداخلة، وأرى أن عدم إضافة هذا التعريف أفضل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أريد أن أبدأ بما ذكرته الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى موضوع المجلس الأعلى للمرأة، وأؤيد ما أتت به وهو أنه ليس من اختصاص ــ كما ذكرت في نهاية مداخلتها ــ المجلس الأعلى للمرأة شؤون الأسرة وإنما هناك جهات أخرى في الدولة هي المسؤولة عن شؤون الأسرة، وهنا بلا شك يأتي السؤال: لماذا أُقحم هذا الرأي في هذا التقرير؟ ولتأكيد ذلك فإن رئيسة اللجنة أيضًا ذكرت ــ في ردها على مداخلة الأخ خليل الذوادي ــ أن هذا الموضوع يخص الأسرة وليس المرأة، فلماذا أُقحم رأي المجلس الأعلى للمرأة هنا إذا لم يكن مختصًا؟ هذا أولاً. ثانيًا: ذُكر في بعض المداخلات أن هذه الإضافة ستدمر الأسرة وترابطها...إلخ، وكأن استخدام العنف الجسدي لن يُدمر الأسرة، وأن العنف الاقتصادي فقط هو الذي سيدمر الأسرة، وبلا شك أن كل هذه الأنواع من العنف التي تحدثنا عنها هي متداخلة، فالعنف الجسدي يأتي بالعنف النفسي، والعنف النفسي قد يكون نتيجة للعنف الاقتصادي، والعنف الاقتصادي قد يكون نتيجة لنوع آخر من العنف، فجميع هذه الأنواع متداخلة، ويجب ألا نغفل عن أي من أنواعها لأنه سوف يؤدي إلى النوع الآخر، بمعنى أن الضرب سيؤدي إلى عنف نفسي، أي العنف الجسدي سيؤدي إلى عنف نفسي، والعنف النفسي قد يكون سببه عنفًا اقتصاديًا. اقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك مترابط، ولا يمكن أن نغفل عن عدم معاقبة من يقوم بهذه الأعمال أو بهذا العنف إذا كان جسديًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا لأنه قام فقط بنوع واحد من هذه الأنواع. أود أن أؤكد أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع ولا شك أن هذا التقرير ــ كما ذكرتم ــ بحاجة إلى إعادة دراسة وربطه بكل المواد الأخرى. موافقتنا اليوم على هذه الإضافة المهمة هي موافقة أساسية لكي لا نصدر قانونًا ناقصًا، يجب أن نستكمله، ولسنا في عجلة من أمرنا، بل على العكس، فلنوافق على هذه الإضافة حتى يكتمل القانون بصورته، ولنأخذه إلى اللجنة لدراسته ووضع عقوبات إضافية لكي تغطي هذا الشق أو هذه الإضافة من دون إصدار قانون ناقص، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بخصوص مواضيع معينة ناقشتها اللجنة. رأي اللجنة فيما يتعلق بالاقتراح كان فيه اختلاف، وكانت نتيجة التصويت عليه هي 4 مقابل 2، وهذا مفروغ منه. فيما بعد أنا اقترحت أن نستمع لرأي الأخت الدكتورة عائشة مبارك، كما طلبت أيضًا الجهات ذلك، وهذا الرأي رفضته اللجنة أو أغلبية أعضائها، وأنا ذكرت أنكم إذا لم ترغبوا في ذلك فالأمر يعود إليكم، لكن فيما يتعلق بجوهر الموضوع وهو الاقتراح فإن المسألة كانت واضحة والتصويت واضح. كما أن ــ حتى أضيف إلى هذه النقطة ــ اختياري مقررًا احتياطًا لم يُناقش في اجتماع اللجنة أصلاً، ولم يُعرض علي. أنا أريد أن أكون واضحًا في هذا الموضوع وهو أنه كان هناك اختلاف حول موضوع المقترح وموضوع دعوة الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بخصوص النقطة التي ذهبت إليها اللجنة وهي أن ما هو موجود في القوانين الحالية قد يكون كافيًا، بالرجوع مثلاً إلى قانون أحكام الأسرة، في المادة 37 التي تنص على حقوق الزوجة على زوجها جاء التالي: «أــ النفقة بالمعروف. ب ــ عدم التعرض لأموالها الخاصة ولها حق التصرف فيها بالمعروف. ج ــ عدم الإضرار بها ماديًا أو معنويًا». فهذا وارد في قانون أحكام الأسرة. المشكلة أن هذا المشروع لا يختص فقط بالعنف ضد المرأة، بل إنه يختص بالعنف الأسري كله، بمعنى أن هذا قد يفتح بابًا ــ كما قالوا في اللجنة ــ لأمور يصعب ضبطها في قضية تحديد ما هو العنف الاقتصادي، فقط أحببنا أن نبيّن أنه إذا كان المقصود هو العنف ضد المرأة فأعتقد أن قانون أحكام الأسرة يُغطي هذا الأمر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما قاله سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تطرق إلى موضوع أن أشكال العنف الجسدي والنفسي وغيرها كلها أمور مترابطة، وأعتقد أن قوله إنها أمور مترابطة يعنى أننا لا نحتاج إلى تصنيف العنف الاقتصادي ضمن أشكال العنف أيضًا، لأن مسألة العنف الاقتصادي مرتبطة دائمًا مع العنف الجسدي والعنف النفسي. هناك أمر آخر، نحن في اللجنة، وبالاتفاق مع الجهات المعنية، سبق أن قلنا هذا الكلام، فنحن لسنا ضد إضافة هذا الموضوع ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، ولا نستعجل فيه على أساس أننا في مسائل التطبيق سوف نجد الكثير من العقبات، فهي ليست مسألة مقترح أنا أعمل له (لوبي) ومسألة انتصار، بل هي مسألة تشريع ومسألة مجتمع، وبالتالي لنتوجس الخوف والخشية من هذا التطبيق بالذات في هذا النص. أنا لا أتكلم عن مسألة العنف الجسدي لأن قانون العقوبات تطرق إليه، ومعنى ذلك أنه يمكنني إزالته، وأنا بالنسبة إليَّ أكثر أمر يهمني في هذا القانون هو أمر الحماية والتدابير التي على أساسها نحن نسعى إلى ترابط هذه الأسرة. الأمر الآخر، بخصوص ما قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن التصويت، أود أن أوضح فقط أن الأخت دلال الزايد لم تكن موجودة أثناء التصويت، وبالتالي أنا أكرر وأعيد أن الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل قال (خلاص خلاص نحن مع اللجنة)، فقط لكي أوضح أنه وافق على توصية اللجنة، حتى وإن كان لديه اختلاف. الأمر الآخر بخصوص موضوع مقرر هذا التقرير التكميلي، هو كان المقرر الاحتياطي في كل التقارير، وبالتالي لم يستدعِ الأمر أن نحتاج إلى مقرر آخر، وهو لم يعترض، وهو يعلم أنه المقرر الاحتياطي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لكي لا نطيل النقاش، لدي الآن ثلاثة أسماء، وسوف أقفل باب النقاش بعد كلمة الأخت لولوة العوضي. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أوضح أن المسألة ليست مسألة (لوبيات) أو غيره، إنما هي مسألة قناعات، وأنا أعتقد أنه حينما تم تعيين الأعضاء في هذا المجلس تم ذلك بناء على اتزانهم واتصافهم بالحكمة والعقلانية والموضوعية أيضًا، فقناعاتهم واضحة من خلال مداخلات الكثير من الأعضاء وإشادتهم بالمقترح، وذلك يدل على أنهم مقتنعون بهذا المقترح، وأيضًا هناك أعضاء رفضوا هذا المقترح. أنا أعتقد ــ ردًا على كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن العنف الاقتصادي ليس مقتصرًا على المرأة فقط، إنما يشمل جميع أفراد الأسرة ــ هذا للتوضيح ــ ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. أيضًا أود أن أبيّن أنني قمت باستشارة الأخت لولوة العوضي بخصوص هذه التعديلات ــ مع احترامي وتقديري الكبير لها ــ وهي من أشارت إليَّ ببعض هذه التعديلات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي طلب، يجب علينا الاستماع لممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لأنهم طلبوا الكلمة ولكن لم يظهر طلبهم على الشاشة، فمن الضروري جدًا الاستماع لرأيهم...
النائب الأول للرئيس:
هم سجلوا أسماءهم ومسحوها، ومن حقهم أن يطلبوا الكلمة وسوف نعطيهم الكلمة...
العضو دلال جاسم الزايد:
أيضًا من حق عضو المجلس أن يطلب الاستيضاح من الحكومة في شأن معين، وإذا كنت تريد أن تقول إنني لا أريد أن أبدي رأيي في المجلس كما أبديته في اللجنة فهذا أمر مختلف، ولكنني من حقي أن أطلب رأيهم، ووجوبًا عليهم من أجل التشريع أن يُدلوا برأيهم. فيما يتعلق بمن يشغل نفسه بالمجلس الأعلى للمرأة وسبب حضوره، وبناء على الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، ففي أي موطن من المواطن التي يكون له صلة بالمرأة وفي أي جزئية من جزئيات التشريع من الواجب عليه تقديم رأيه، والجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية توافقتا مع رأي المجلس الأعلى للمرأة بهذا الشأن، طبعًا أنا أعيد وأكرر أن هناك مجالين من مجالات العنف، وأشارت إليهما وزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعها معنا، وذلك مرفق في التقرير، وهو أنكم إذا أخذتم اليوم بمبدأ العنف الاقتصادي فلماذا لا يؤخذ بمبدأ العنف الاجتماعي والعنف السياسي؟ العنف السياسي ليس عنفًا مؤقتًا مرتبطًا بمسألة الانتخابات، إنما هو مرتبط بأي موطن من مواطن مظاهر مباشرة الحقوق السياسية وما يستتبع ذلك من حقوق في مجالات الحياة العامة، سواء كانت في النقابات أو في الجمعيات السياسية أو غير ذلك. العنف الاجتماعي أيضًا من المجالات التي تتماشى مع العنف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فاليوم إذا اقتنع المشرع بالعنف الاقتصادي وضمنه في هذا المجال، فالأولى بالرعاية هو العنف الاجتماعي، بمعنى لماذا يغفل المجلس مسألة العنف الاجتماعي؟ فيما يتعلق بما تفضل به الإخوان محمد المسلم والدكتور ناصر المبارك وعبدالرحمن عبدالسلام والأخت لولوة العوضي من جوانب خاصة ربما نحن لم نغطها، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في جوانب من تقرير اللجنة كانت له أيضًا موجباته التي يجب أخذها في الاعتبار. اليوم إذا اتجه المجلس إلى مسألة الموافقة على فكرة الاقتراح فإن نصوص المواد ترجع طبعًا إلى اللجنة في حال افتراضي، ويجب تقديم طلب إعادة مداولة في المواد الأخرى، بمعنى أنه سيتأخر صدور هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار وجهة نظر الإخوان النواب بناء على بعض ما تناولته الصحف بشأن موضوع العنف الاقتصادي. كذلك في هذا الجانب البحرين مقبلة على مناقشة تقرير خاص في مجال حقوق الإنسان، ونوقشت مسبقًا تدابير البحرين في مجالات العنف، فأيضًا يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار، حيث إنه فاتنا تقرير ووضعت توصية على البحرين بشأن ذلك، والآن نحن أمام تقرير آخر في هذا المجال، وكنا نتمنى فعلاً أن يتم التقدم بمثل هذا المشروع منذ أيام وضع التعريفات في قانون العنف الأسري؛ وذلك حتى نحظى بفرصة دراسة هذا التعريف والتعريفات الأخرى وتضمينها في هذا القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، الواضح من خلال المداخلات التي تمت حول مشروع القانون هذا، أن هناك تشددًا ولغطًا ولددًا في طرحها، ومع احترامي للأخت الدكتورة عائشة مبارك إلا أنني لم أغير رأيي في أهمية العنف الاقتصادي، بل أنني أتفق معها، واتفقت معها عندما طرحت علي الفكرة وقلت لها إنها فكرة إيجابية وتقدمي بها للمجلس، أنا لا أتفق مع النصوص ومع مفردات العنف الاقتصادي، وكيفية إدخاله في هذا القانون، ولكنني أتفق مع المبدأ، ومازلت أقول إن العنف الاقتصادي مشكلة يعاني منها المجتمع البحريني، والقاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة بحيث تشمل وتمنع، هذا ما نريده في هذه النصوص. كانت ملاحظاتي حول موضوع التعريف، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قال إن قانون أحكام الأسرة وضع في أحكامه القواعد التي يلتزم بها الزوج في مواجهة الزوجة، مع أن قانون أحكام الأسرة تضمن هذا النص، ولكنه لم يتضمن عقوبة محددة له، وقد تلجأ المحاكم عندما تشتكي المرأة إلى قانون العقوبات. مشكلة العنف الاقتصادي الذي يمارس على المرأة ليس كونها زوجة فقط وإنما كونها أخت أو أم أو زوجة. هناك مشكلة وهي أن المرأة قد تقبل بذلك، وقانون المرافعات تم تعديله عندما أنشئ المجلس الأعلى للمرأة، وجعل العلاقة الزوجية والأسرية مانعًا أدبيًا، لتثبت المرأة مساهمتها أو تثبت منع زوجها أو تقييده لحركتها في التعامل الاقتصادي، وبالتالي قانون المرافعات عندما تم تعديله راعى هذا الجانب الذي نتعرض له اليوم. أنا مع فكرة العنف الاقتصادي، ولكن لست مع كيفية تناوله في هذا المشروع، وقلت إنه في حالة الموافقة على هذا الاقتراح لابد أن نعيد النظر في الأحكام الأخرى. الأخ عبدالرحمن عبدالسلام قال إننا وضعنا نصًا لم نضع له عقوبة ــ وكما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أن الموضوع بحاجة إلى إعادة مداولة فيما يتعلق بالمواد التي تم التوافق عليها. الأمر الآخر، هذا المشروع بقانون دار عليه لغط في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وهناك دعوة مضادة له، وذلك لأنه قد يخالف الشريعة الإسلامية. الغاية من أن نعاقب من يقيد حرية الإنسان في تعامله بأمواله النقدية والعينية لا يخالف الشريعة الإسلامية بدلالة أن قانون أحكام الأسرة تم وضعه من قبل لجنة من العلماء، وتم التطرق إلى هذا النوع من العنف الذي يمارس ضد المرأة في الحياة الأسرية بمنع الإنفاق عليها، وبالتالي موضوع العنف الاقتصادي وتجريمه، لا يخالف الشريعة الإسلامية في قواعدها الكلية مخالفة صريحة ولا غير صريحة. عندما يوافق المجلس على هذا الاقتراح ويرجع إلى اللجنة للمزيد من الدراسة لابد من معرفة هل هذا الأمر له أولوية في مملكة البحرين؟ هل مملكة البحرين غطت كل المشاكل، ولم تبق سوى مسألة العنف الاقتصادي؟! لابد أن نأخذ الأمور في مجملها، هل المرأة البحرينية توافق على أن ــ وأنا أقولها بمنتهى الصراحة وخاصة في العلاقات الأسرية ــ تكون مجبرة على التنازل عن حقوقها؟ وهل المرأة ستشتكي وتقول إن زوجها منعها أو قام بضربها؟ ما هي حدود العنف الاقتصادي؟ يا دكتورة عائشة، إن هذا التعريف ليس التعريف الجامع المانع لمفردات العنف الاقتصادي، «تقييد حريته»! ما هو تقييد الحرية، هل هو عنف مادي؟ هل هو عنف أدبي؟ نرجع إلى القوانين الأخرى المكملة له، وبالتالي الموضوع بحاجة إلى تأنٍ ودراسة، وإلى استخراج الشوائب منه، ولابد أن نضع في الاعتبار الغاية الحقيقية من تجريم العنف الاقتصادي في الأسرة البحرينية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.
الوكيل المساعـــد للرعايــــة والتأهيل
الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، نحن في وزارة التنمية الاجتماعية شاركنا في اجتماع اللجنة، ونشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك على مقترحها وعلى تقديم هذه الدراسات الدولية القيمة، وتمنينا وجودها في اللجنة على أساس شرح وتبرير سبب تقديمها هذا المقترح. ونحن كوننا جهة تنفيذية ومسؤولين عن تنفيذ القانون قلنا للجنة إننا سنواجه صعوبة في تنفيذه، لأنه تم إعطاؤنا تعريفًا من دون تدابير ومن دون عقوبات، حيث تترتب أمور كثيرة على هذا التعريف، ومجلسكم الموقر قطع شوطًا كبيرًا في هذا القانون وقارب على الانتهاء منه، والآن سنرجع إلى البداية على أساس وضع تدابير وعقوبات للعنف الاقتصادي. نحن كنا متوافقين مع أعضاء اللجنة على أنه من المهم تضمين القانون العنف الاقتصادي، ونحن بصفتنا اجتماعيين نرى أيضًا أن هناك عنفًا اجتماعيًا، وبالتالي لو تمت إضافة العنف الاقتصادي، فسنرغب في إضافة العنف الاجتماعي، وهكذا موضوع يجر موضوعًا آخر، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، بهذا ينتهي النقاش حول هذا الموضوع، وكما ذكرنا أنه في حالة موافقة المجلس على التوصية يفترض أن تتضمن التوصية إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإدخال تعديلات على مواد القانون لتتماشى مع المقترح المعدل بما في ذلك إعادة صياغة التفسير، وتوضيح الأمور التي ذكرتها الأخت بدرية الجيب والإخوان الأعضاء حتى يكون هذا القانون واضحًا ويمكننا تطبيقه بشكل سلسل وصحيح وسليم، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الخطوة التالية بعد هذا النقاش هي التصويت على توصية اللجنة، وتوصية اللجنة هي عدم الأخذ بالاقتراح، فإذا وافق المجلس على توصية اللجنة ينتهي الأمر، وينبغي أن يؤخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه، أما إذا لم يوافق المجلس على توصية اللجنة، فيتم أخذ الموافقة على الاقتراح بإضافة العنف الاقتصادي، وهذا سيتطلب إعادة النظر في المادة 18 المتعلقة بالعقوبات لوضع عقوبة للعنف الاقتصادي، وهذا جائز لأن المادة 108 من اللائحة الداخلية تبين أنه إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها المجلس يجوز إعادة المناقشة فيها وإيجاد الانسجام بينها وبين الحكم الجديد الذي أدخل على مشروع القانون، وشكرًا.