الجلسة الثامنة عشرة - العاشر من شهر مارس 2014م
  • الجلسة الثامنة عشرة - العاشر من شهر مارس 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الاثنين 10/3/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة بتاريخ 3/3/2014م)
  • 05
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة بتاريخ 3/3/2014م)
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    مواصلة مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،(ابتداءً من المادة 12 – 9 بعد إعادة الترقيم). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة بتاريخ 3/3/2014م)
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، د. جهاد عبدالله الفاضل. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة بتاريخ 3/3/2014م)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، والمنعقدة في عمان المملكة الأردنية الهاشمية ، خلال الفترة من 15 – 19 ديسمبر 2013م. 10- تقرير لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسنة المالية 2013م، والمجتمعة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، خلال الفترة من 12- 14 يناير 2014م.
  • تقرير لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسنة المالية 2013م، والمجتمعة في طهران الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، خلال الفترة من 12- 14 يناير 2014م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   18
    التاريخ:   9  جمادى الأولى 1435هـ
                 10   مـــــــارس  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين التاسع من شهر جمادى الأولى 1435هـ الموافق العاشر من شهر مارس 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      3- السيد رشيد محمد المعراج محافظ بنك البحرين المركزي.
      4- السيدة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       


      • من وزارة الداخلية:
      1- الرائد الركن مريم محمود البردولي رئيس شعبة الشؤون القانونية في الشرطة النسائية.
      2- الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      3- الملازم أول عبدالله نعمان الحسن من قيادة خفر السواحل.
      4- السيد محمد توفيق البخيت الباحث القانوني بقيادة خفر السواحل.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتورة منى محمد البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
      2- السيدة نادية جلال باحث قانوني أول.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1- الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
      2- السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة المواصلات:
       السيد عيسى عبدالله يتيم القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية.

      • من المجلس الأعلى للمرأة:
      1- الدكتورة دينا أحمد عبدالله القائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير.
      2- السيدة فريدة المسقطي رئيس قسم الشؤون القانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجمال محمد فخرو، وجهاد حسن بوكمال، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وعلي عبدالرضا العصفور للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات في الصفحة 96 سأزود بها القائمين على قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


        
       (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال أود أن أرحب بسعادة الأخت هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة التي تحضر معنا اليوم هذه الجلسة، ونؤكد لها تعاوننا الدائم مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في كل ما من شأنه رفعة المرأة وتمكينها لاحتلال مركزها إلى جانب الرجل في التطوير والتحديث وتحمّل مسؤولية اتخاذ القرار، فأهلاً وسهلاً بها وبمرافقيها. كما أود أن أرحب بالأخ إبراهيم بشمي بعد عودته سالمًا معافى بعد العملية الجراحية الكبيرة التي  أجراها في جمهورية ألمانيا الاتحادية، فأهلاً وسهلاً به، ونتمنى له الصحة والعافية إن شاء الله، وأن يمارس دوره في المجلس كما كان في السابق. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوجه الشكر إلى معاليكم شخصيًا وإلى نائبي الرئيس، وإلى أعضاء المجلس على متابعتهم وسؤالهم عني، والشكر موصول إلى سعادة الأمين العام والجهاز الإداري بالمجلس على اهتمامهم ومتابعتهم، وإذا كان لدى الإنسان ما يستطيع أن يقدمه للزملاء فأتمنى أن يكون ذلك في الأفراح إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق  1 / صفحة  103)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كتاب معالي رئيس المجلس الذي بموجبه تم تكليفها بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م. تدارست اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث الذي يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (391) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، متضمنًا نصها خمسة بنود، حيث تضمن البند الأول معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها. كما تناول البندان (2،3) معاقبة كل من قام بصفته وكيلاً أو وسيطًا أو مندوبًا بأي صفة كانت بجمع أو تلقي أموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك، أو من شرع في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، وعالج البند الرابع مسألتي انقضاء الدعوة الجنائية والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا بادر الجاني في البندين (1،2) إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها أثناء التحقيق، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة المقضي بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في  إعفاء الجاني من العقوبة أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من عدمه إذا رأت محلاً لذلك. ونص البند (5) على العقوبات لكل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأي وسيلة لجمع أو تلقي الأموال بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها بدون الحصول على ترخيص بذلك. والمادة الثانية تنفيذية. ناقش مجلس الشورى مشروع القانون في جلسته الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2013م، وقد انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأجرى تعديلاً على البند (4) من المادة الأولى، حيث تم إحلال عبارة «وعلى المحكمة» محل عبارة «وللمحكمة»، وإحلال عبارة «يجب على قاضي» محل عبارة «يجوز لقاضي». واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب الموقر، والقاضي بالموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص الديباجة والمادة الثانية، والتمسك بقراره السابق بشأن البند (4) من المادة الأولى، وذلك لأن التعديل الذي قام به مجلس الشورى يفيد أنه يجب على المحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا قام برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها أثناء محاكمته، فضلاً عن إلزام قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا قام المحكوم عليه برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها أثناء تنفيذ العقوبة. وبعد النقاش انتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار مجلس النواب الموقر، وذلك للأسباب المذكورة في التقرير. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م. المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا معالي الرئيس، سبب وجود هذا القانون هو أن هناك فراغًا تشريعيًا بالنسبة إلى مسألة توظيف الأموال في حالة عدم الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي. سؤالي موجه إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهو: هل هناك بالفعل فراغ تشريعي في حالة عدم وجود هذا النص؟ لأن ما نراه في المحاكم وفي القضاء هو أنه تتم معاقبة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتوظيف الأموال باعتبارهم مجرمي احتيال، ولا ينطبق عليهم أيضًا قانون مصرف البحرين المركزي، ويتم معاقبتهم بخصوص مسألة مخالفة قانون مصرف البحرين المركزي، ونحن نعلم أن رقابة مصرف البحرين المركزي تكون فقط على الأنشطة التي تصدر التراخيص لها، وبالتالي أعتقد أن هناك فراغًا تشريعيًا ولكن ما جرى عليه القضاء حاليًا يُخالف ما هو موجود في هذا النص. أنا لا أعرف لماذا غيّرت اللجنة رأيها وأخذت برأي مجلس النواب، فنحن لا نتكلم عن أموال عامة، بل نتكلم عن أموال أفراد، وبالتالي نحن أيضًا ــ بصفتنا مشرعين ــ نحرص على هذه الأموال، ولكن ما لا أستطيع فهمه هو أنه في حالة رد الشخص الأموال لأصحابها أثناء التحقيق لماذا تنقضي الدعوى؟ ولماذا يجوز للقاضي أن يعفيه أثناء المحاكمة؟ وفي حالة رده الأموال أثناء تنفيذ العقوبة بعدما يُصبح الحكم نهائيًا وباتًا أيضًا يجوز لقاضي التنفيذ أن يعفي عنه. أرى أنه ليس هناك أي انسجام بين هذه النصوص، وأعتقد أنه طالما سوف يرد الأموال لأصحابها ــ لأنه من المستحيل أن يرد الأموال في مرحلة المحاكمة أو مرحلة تنفيذ الحكم ــ فلماذا نترك الأمر إلى قاضي تنفيذ العقاب لإعفائه من العقوبة؟! لذلك أعتقد أنه كان من المفترض أن تتمسك اللجنة برأيها طالما ستُرد الأموال لأصحابها، فأنا مع انقضاء الدعوى الجنائية في مرحلة المحاكمة والإعفاء في مرحلة التنفيذ، لأن ذلك سيشجع الناس على رد الأموال. سؤالي للجنة بخصوص صياغة نص المادة لأنني لم أفهمه وهو: «إذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها بعد الحكم عليه يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه»، أتمنى تفسير هذا النص لأن هناك إشكاليات ستحصل أثناء تطبيقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضلت به الأخت رباب العريض، أنا أختلف معها في جزئية وأتفق معها في جزئية أخرى. أختلف معها فيما يتعلق بالحاجة إلى التشريع، حيث إن التشريع لم يأتِ مقتصرًا على العقوبات فقط، إنما وضع إجراءات لم يتضمنها حتى قانون العقوبات فيما يتعلق بانقضاء الدعوى ووقف تنفيذ الحكم والإجراءات المتبعة لهذا النوع من الجريمة، وبالتالي هناك نقص تشريعي وخاصة في الإجراءات وفي الآثار المترتبة على تناول هذه الجريمة أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى بعد صدور الحكم، فلم يشمل قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية هذه الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون. النقطة التي أتفق فيها مع الأخت رباب العريض هي أن اللجنة ــ من وجهة نظري ومع اعتذاري لأعضاء اللجنة ــ اندفاعًا مع قرار مجلس النواب أشارت في المادة (12) من الجدول الحالي إلى أن التعديل المقترح على البند الرابع من المادة الأولى من مشروع القانون ــ طبقًا لقرار مجلس الشورى ــ يتنافى ويتعارض مع الأهداف التي يبتغيها مشروع القانون والمتمثلة في الحد من ظاهرة الاستثمارات، وحتى لو كان قرار مجلس النواب لا يتفق مع قرار مجلس الشورى فإن هذا التعليل ليس في محله، هناك نظريتان: النظرية التي انتهجها مجلس النواب فيما يتعلق بمعاقبة الجاني حتى عندما يرد المبالغ أثناء التنفيذ، وذلك حتى لا يكون قد استفاد من هذه المبالغ ثم يأتي وفي ضميره أنه في حالة رد المبالغ سوف يُعفى من العقوبة، والنظرية الأخرى هي الحق الذي تناوله قرار مجلس الشورى وهو ــ الذي تفضلت به الأخت رباب العريض ــ مصلحة المجني عليهم؛ المجني عليهم لا يهمهم حبس المتهم، وإنما يهمهم في المقام الأول ردّ أموالهم، والعقوبة المدنية أقسى وأكثر إيلامًا وعنتًا من العقوبة البدنية بالنسبة إلى المجني عليهم، وأنا كنت أتمنى على اللجنة ألا تذهب إلى هذا المذهب وتخطّئ قرار مجلس الشورى وكأنّنا في سبات عميق من الغاية التي هدف إليها مشروع القانون. مجلس الشورى فاضل بين مصلحتين، واختلف مع مجلس النواب، فمجلس النواب أخذوا بالحق العام، وهو حق تعقب الجاني حتى ولو ردّ الأموال، ومجلس الشورى أخذ بحق حماية حقوق المجني عليهم في رد الأموال وحث المتهم على رد هذه الأموال حماية لحقوق المجني عليهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا المشروع نحن نعرف أهميته بشأن الأمور التي تحدث حيال مصالح الأفراد، والتي تمّ تنظيمها وفق هذا القانون. أنا أتفق مع ما اتجهت إليه اللجنة من قرار بهذا الشأن باعتبار أن مسألة الإعفاء التي تم ذكرها في المراحل التي يمر خلالها المتهم من بدء التحقيق معه إلى الانتهاء في مرحلة صدور الحكم عليه تخضع لعدة أمور، إذا كان في المرحلة الأولى، والتي هي مرحلة التحقيق وبادر بردّ المبالغ ترتب على ذلك أثر قانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية، وفي المرحلة التالية بعد مرحلة التحقيق وهي مرحلة وجوده أمام المحكمة في إجراءات المحكمة التي يتم فيها تداول الجلسات للوصول إلى قرار حول هل هو مدان فيما نسب إليه من تُهم أم غير مدان؟ هنا الاختلاف بيننا وبين الإخوة النواب حيث إننا ألزمنا القاضي متى ما تم ردّ المبالغ أثناء وجود المتهم في المحاكمة بأن يتم إعفاؤه من المسؤولية الجنائية. والموضوع الثاني هو أنه متى ما صدر الحكم بعد انتهاء المحاكمة وتم ردّ المبالغ فرضنا الوجوبية على قاضي تنفيذ العقاب ــ والذي يقوم بتنفيذ ما صدر من حكم ــ في مسألة وقف تنفيذ العقوبة. والاختلاف يقع في المرحلة التي تحدث إما أثناء المحاكمة وإما بعد صدور الحكم عن المحكمة، وهذا الاختلاف ربما نشأ لأن لدينا النصوص التشريعية التي عالجت مثل هذه الأمور، وخاصة المادة 399 من قانون العقوبات التي أخذت بهذا الاتجاه، أعني مسألة الجوازية متى ما حدث هذا الأمر أثناء المحاكمة، حيث تشير المادة إلى أنه إذا بادر الجاني أثناء التحقيق... إلخ، عُدَّ ذلك عذرًا مخففًا، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك، فروح الجوازية موجودة، ونحن لدينا نصوص فيها إلزامية، لكن النصوص الإلزامية التي أخذنا بها ــ حتى في القوانين الحديثة ــ كانت تتجه صوب المرحلة الأولى، أعني مرحلة التحقيق. أنا مع مسألة الوجوبية أثناء المحاكمة أو عند تنفيذ العقوبة، ولكن في مثل هذه التفسيرات التي جاءت، وفي ظل هذه الحاجة إلى هذا القانون، وطالما أنه لا تعتريه أي شبهة يمكن أن نقف عندها، كما يحدث عندما نختلف مع الإخوة النواب، أنا لا أتوافق مع قرارهم إذا كان فيه تمسك وكانت هناك مخالفة كبيرة تتمثل في وجود شبهة عدم دستورية، ولكن إذا كانت روح المشرّع البحريني في قانون العقوبات درجت على هذا الشأن، فأنا أعتبر أن ما اتجهت إليه اللجنة مبدأ سليم، وخاصة مع كثرة المشاريع الاستثمارية ــ حاليًا ــ وتعرّض عدد من الأفراد المواطنين أو المقيمين لمسألة الاستيلاء ومسألة استثمار أموالهم التي يدخرونها في مشاريع واقع عليهم الخطر فيها، ولذلك صحيح أن موضوع الاحتيال تم النص عليه، ولكن هذا القانون جاء بتنظيمات خاصة وبمفردات واضحة ومحددة تزيد من الغطاء الحمائي لمثل هؤلاء الأفراد؛ حتى مصرف البحرين المركزي وكذلك النيابة العامة أصبح لديهم كم كبير من القضايا، وأصبحوا يحتاجون إلى مثل هذا التشريع للوقوف على مسألة الأضرار التي تقع. لذلك أنا أتفق مع رأي اللجنة فيما انتهت إليه حتى لا نخفق في مسألة ردّ الأموال أثناء فترة التحقيق، وأعتقد أن الإخوة في النيابة العامة أو الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل يمكن أن يوضح لنا أن الكثير من التسويات والمراحل التي يتم فيها ردّ الأموال هي في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذا المشروع بقانون من أهم مشاريع القوانين التي تخص الشأن الاقتصادي، وخاصة أنها تمس مباشرة مركز البحرين المالي وسمعتها، ولذلك فإن الإسراع بإصدار هذا القانون بدقة متناهية وتوازن بين المنافع المختلفة في هذا القانون هو من أهم الأمور التي ناقشناها في اللجنة، هذا أولاً. ثانيًا: أود أن أشكر باسم اللجنة سعادة الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي على حضوره جميع الاجتماعات التي تخص هذا المشروع بقانون، وذلك لأهمية هذا المشروع، وقد أعطانا مباشرة رأي المصرف المركزي، وبالتالي فإن كل ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات من اللجنة يتوافق مع الحكومة ومع مجلس النواب ومع رأي مصرف البحرين المركزي. وأريد أيضًا أن أثني على ما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد، فهي أجابت عن معظم الأسئلة التي تم طرحها، ولا أريد أن أكرر الإجابة عنها، وأشكرها على ذلك، حيث إنها أجابت وكأنها عضو في اللجنة. بالنسبة إلى موضوع الفراغ القانوني الذي تطرقت إليه الأخت رباب العريض، نقول إنه بعد هذه المرحلة الطويلة التي مرّ بها مشروع القانون، لا شك أن هذا الفراغ سوف يسد. بالنسبة إلى ما تطرقت إليه الأخت رباب العريض أيضًا حول الفقرة التي تقول: «وإذا قام الجاني بردّ الأموال التي جمعها...»، أعتقد أن الوقت متأخر جدًا للسؤال عن هذا النص، لأنه أتى موافقًا للنص الحكومي ولم يتغير، وأتى في قرار مجلس الشورى الأول وقرار مجلس النواب وتوصية اللجنة، أي أنه مرّ بأربع مراحل ولم يتطرق أحد إلى هذا السؤال، وعليه أعتقد أن الأمر واضح جدًا ولا يحتاج إلى إجابة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بالنسبة إلى سؤال الأخت رباب العريض الذي وجهته إلى وزارة العدل حول ما هي الفائدة من هذا القانون مادام هناك نص في جريمة النصب والاحتيال وارد في المادة 391 من قانون العقوبات؟ أحب أن أوضح لها أن النصب والاحتيال يتطلبان ركن احتيال، بمعنى أن يقوم الجاني بفعل الاحتيال، أما الجريمة التي نحن بصددها فلا تتطلب احتيالاً، كل ما تتطلبه هو أن يباشر النشاط بدون ترخيص حتى ولو كان حسن النية، أي حتى ولو كانت لديه نية استثمار الأموال بالفعل، الجريمة تقع بمجرد مباشرة النشاط بدون ترخيص. بالنسبة إلى السلطة التقديرية للمحكمة وبالنسبة إلى السلطة المقيدة، نحب أن ــ نوضح في نص المادة ــ أن الردّ هو في حد ذاته عقوبة، حيث تقول المادة «ويحكم على الجاني برد الأموال»، أي أن مبادرته بالرد لا تعني أنه اكتسب مكانة، واليوم يُترك الأمر للقاضي ليرى إن كان هذا الشخص يستحق فعلاً أن تقف العقوبة في حقه أم لا؛ إذن هناك عقوبة رد، فكيف تكون هناك عقوبة بردّ الأموال ثم أقول «يجب على قاضي التنفيذ»؟! هذا الأمر يُترك للسلطة التقديرية للمحكمة كما جاء في نص الحكومة وكما جاء في نص مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نواصل النقاش اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدارس الفلاح الخاصة للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لهم، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة وُفقت في توصيتها بالنسبة إلى هذه المادة عندما راجعت قرارها وأخذت بقرار مجلس النواب. سيدي الرئيس، مواد القانون تقول إن الشروع في الجريمة يستوجب نصف العقوبة، فهل يستقيم مع العقل أنه بعد أن تتم الجريمة التامة الكاملة يُعفى الجاني إذا قام بردّ المبالغ أثناء محاكمته أو حتى عندما تصل القضية إلى مرحلة التنفيذ؟! إذا كنا سوف نعاقب على الشروع ــ والجريمة لم يتم البدء فيها أصلاً ــ بنصف العقوبة، فهل نأتي حين تتم الجريمة وتتكامل جميع أركانها وتصبح جريمة تامة ونعفي الجاني حين يرد المبالغ إلى المتضررين؟! بالنسبة إلى ردّ المبالغ إلى المتضررين هذا مفروغ منه ولابد أن تردّ هذه الأموال، وهذه مسؤولية الدولة وأجهزتها، أعني أنها مسؤولة عن أن تبحث وتتقصى إلى أن ترد المبالغ إلى أصحابها، ولكن كيف نحمي كل نصاب ومحتال بنصٍ قانوني؟! وكأننا نقول له قم بالنصب والاحتيال وخذ أموال الناس وتعامل بها بكل وقاحة في كل مراحل المحاكمة، وعندما يضيق الخناق عليه، يقوم برد المبالغ إلى الناس وكأنّ شيئًا لم يحدث. هل القاعدة القانونية التي تحمي جميع الأطراف تقبل بهذه المسألة التي تؤدي إلى استهتار كل نصاب ومحتال؟ أين الحق العام للناس؟! أين الردع؟! القانون رادع، ولابد أن يكون هذا الشخص أمثولة لغيره، أنا لن أتكلم مثلما تكلم الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وقال إننا لابد أن نراعي مركز البحرين المالي ومكانتها التي عملت عليها لخمسين عامًا، والآن تحتل مركزًا متقدمًا في الشرق الأوسط وفي العالم كله، إذا شرّعنا أبوابنا للاحتيال، وألزمنا المحكمة والقاضي بأنه لا توجد جوازية، وإنما على القاضي أن يُبرّأ كل محتال إذا وصل إلى آخر مراحل المحاكمة بعد سنتين أو ثلاث إذا قام بردّ الأموال، ونقول له يجب عليك أن تفعل ذلك أيها القاضي؛ فلم نعطِ أي خيار للقاضي والمحكمة، ونأتي إلى مادة سابقة ونقول: الشروع في الجريمة يستوجب نصف العقوبة! هذا لا يستقيم، لذا أنا مع توصية اللجنة وأؤيدها، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أود أن أنبهكم إلى نقطة معينة وهي أننا اليوم لسنا في طور مناقشة مبدأ أهمية القانون، نحن ناقشنا القانون مناقشة عامة، ومن المفترض أن ندخل في مناقشة مواد القانون بالتفصيل، لذا أقترح أن ننتقل الآن إلى مناقشة مواد القانون مادة مادة. تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون حول إضافة مادة جديدة 391 مكررًا إلى قانون العقوبات، أتقدم بكل الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة على تفهمهم المتوازن والرزين، وعلى رجوعهم إلى الحق بشجاعة، وذلك يعبر عن وعي الزملاء الأعزاء وتقديمهم المصلحة العامة على كل الاعتبارات. وكما أن الرجوع إلى الحق فضيلة فقد كان هذا المجلس الموقر دائمًا نموذجًا في تعاملاته وإجراءاته وفي كل ما يصدر عنه من مواقف وإجراءات. إن تمسك مجلس النواب بموقفه من هذا القانون لا يشوبه شائبة، ومن وجهة نظري أرى أن موقفه يحمل منطقًا قانونيًا متماسكًا، ونحن ــ شخصيًا ــ نوافق على هذا الموقف ونثني عليه كما نثني على ما صدر عن اللجنة الموقرة تجاه الموافقة على قرار مجلس النواب، ومع أن هناك مدارس قانونية ترى أن في مسألة رد الأموال المختلسة أو التي حصل عليها بطرق غير قانونية سببًا للتخفيف ــ وأحيانًا الإعفاء ــ من العقوبة، وذلك من أجل تشجيع المعنيين على رد الأموال إلى خزينة الدولة، إلا أن ما ذهب إليه مجلس النواب من تخويل المحكمة المختصة صلاحية النظر في أي ظروف مخففة بدون إلزامها بانتهاج منهج محدد هو الأكثر حصانة والأكثر اعتبارًا لعدالة المحكمة ورؤيتها، كما أننا بحاجة إلى إنجاز هذا القانون بدون تأخير أو تعطيل، لذا نحن مع تمرير هذا المشروع من أجل الصالح العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأختان رباب العريض ولولوة العوضي سأعطيكما الكلمة عندما نأتي إلى مناقشة المادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة الديباجة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه تم التصويت على الديباجة سابقًا، نقطة الاختلاف مع النواب كانت فقط على الفقرة الرابعة من المادة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، استنادًا إلى المادة 84 من الدستور بالنسبة إلى قضية مناقشة القوانين، هذا القانون أحيل إلى مجلس النواب وتمت مناقشته ومن ثم أحيل إلى مجلس الشورى وتمت مناقشته مناقشة عامة وكذلك تمت مناقشة المواد أيضًا وتم التعديل عليها، وبعد ذلك أعيد مرة ثانية إلى مجلس النواب، ومجلس النواب أصر على قراره السابق، وأحيل مرة أخرى إلى مجلس الشورى واللجنة توافقت مع قرار مجلس النواب، فالآن مناقشة القانون مادة مادة من أجل ماذا؟! هل هناك تعديل؟ لا يمكن إدخال أي تعديلات على هذه المواد، من المفترض أن يكون هناك تصويت على التمسك بقرار مجلس الشورى السابق أو قبول قرار مجلس النواب، وهذا هو الإجراء الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وهذا ما سيحصل الآن، فقط أحببت أن أبيّن للإخوة أن هذا القانون يركز على مادة معينة اختلفنا حولها مع مجلس النواب، والآن تمسك النواب برأيهم السابق، والإخوة في اللجنة توافقوا مع قرار النواب، فنحن الآن أمام خيارين: إما التسمك بقراركم السابق وإما التوافق على قرار النواب بحسب توصية اللجنة، أعتقد أن الإجراء واضح. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي سعادة الوزير عندما يقول: نحن إما أن نتفق مع النواب وإما أن نختلف معهم، حيث لابد أن نوضح تبرير اتفاقنا أو اختلافنا، أما أن نصوت فقط على إما أن نتفق معهم وإما أن نختلف معهم فهذا يعتبر مصادرة لحق المجلس في إبداء رأيه حول الاتفاق أو الاختلاف، لا الدستور ولا اللائحة الداخلية ولا قانون مجلسي الشورى والنواب يذهب أي منها إلى ما نذهب إليه الآن أو مثلما قال سعادة الوزير...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، لكم الحق في إبداء وجهة نظركم إما بتأييد قرار اللجنة وإما بعدم تأييده.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       ولابد أن نوضح أسباب التأييد ومبرراته من خلال المناقشة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       واضح، ولذلك أنا قلت عندما نأتي إلى المادة فليدلي كل عضو بدلوه إما مع القرار وإما ضده. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة
      آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نحصر الموضوع في الوجوبية والجوازية فقط لأن هذا هو الاختلاف الحاصل بين قرار مجلس الشورى السابق وقرار مجلس النواب، وعدا ذلك لا يدخل في اختصاص المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الكلام الذي دار أشبع الموضوع بحثًا ودراسة، ونحن أمامنا جدول أعمال طويل لذا أرجو تقليل المداخلات بقدر الإمكان. الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس هل قمنا بالتصويت على الديباجة؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعم تم التصويت على الديباجة، حاليًا مقطع الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس النواب فيما يتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الأولى فقط، واتجهت اللجنة إلى الموافقة على تمسك مجلس النواب بقراره السابق بالنسبة إلى هذه الفقرة فقط، وحاليًا الكلام ينبغي أن يكون على موضوع الفقرة الرابعة، هل يتمسك المجلس بقراره السابق بالنسبة إليها أم يوافق على ما تمسك به مجلس النواب بالنسبة إلى قراره السابق؟ ويكفي أن يصوت المجلس على توصية اللجنة وهي واضحة في هذا المجال وينتهي الأمر أو لا يوافق على توصية اللجنة، ومعنى ذلك أنه يتمسك بقراره السابق بالنسبة إلى الفقرة الرابعة من المادة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن نحن الآن سنعود إلى البند الرابع من المادة الأولى الذي كان موضع خلاف بيننا وبين مجلس النواب، وتوافقت اللجنة الآن مع رأي النواب، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في بداية كلامي أنا لم أجرّح الجوازية أو الوجوبية بل تطرقت إلى تقرير اللجنة، لأن تقرير اللجنة ذكر فيه سبب عدولها عن قرار المجلس وأخذها بقرار مجلس النواب، وأعتقد أنه جانبها الصواب لأنها اعتبرت مجلس الشورى في قراره السابق غير مطلع وغير ملم بأهداف المشروع، في حين أن المشروع قائم على نظريتين: النظرية التي أخذ بها مجلس النواب، والنظرية التي انتهجها مجلس الشورى في السابق. بالنسبة إلى التقرير، بصفتنا أعضاء في المجلس أنا أعرض على المجلس هذا السؤال: هل كنا لا ندرك غايات المشرّع؟ كان الأولى على اللجنة أن تقول إن المجلس أخذ بنظريتين، هذا هو سبب مداخلاتي، هناك نظرية تقول: في حالة الردّ لابد أن يكون الأمر وجوبيًا لحث المتهمين والمجرمين على ردّ الأموال، والنظرية الأخرى تقوم على معاقبتهم حتى في حالة الرد. ردًا على الكلام الذي تفضل به الأخ فؤاد الحاجي ــ مع احترامي وتقديري له ــ أقول إن المشروع نفسه قائم أيضًا على حث المتهمين على رد الأموال، عندما تكون العقوبة هي الرد ثم تأتي المحكمة وبإمكانها أن تصدر حكمًا بإعفائهم من العقوبة أو تنقضي العقوبة حتى في حالة توافر أركانها، فإن هذه هي الغاية من المشروع. المشروع جمع بين غايتين: غاية الحق العام، وغاية الحق الخاص، والحق الخاص يتداخل مع الحق العام في هذا المشروع؛ في هذا المشروع للمرة الأولى تتداخل الحقوق الخاصة مع الحقوق العامة وكيفية حمايتها في ظل مشروع القانون. أنا لم أتكلم عن الجوازية ــ وهذه هي رغبة المشرع وفي الأخير القرار متروك للمجلس ــ لكني مازلت أعترض على ما ورد من تبرير ومن تعليل لعدول اللجنة عن قرارها السابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أرد على الأخ سعيد عبدالمطلب عندما قال إن جرائم الاحتيال تختلف عن هذه الجرائم، هذه المادة موجودة أصلاً في باب جرائم الاحتيال، وهي جاءت مكررة لجريمة الاحتيال. أنا أتفق معه في أن هناك فراغًا تشريعيًا، ولكن سؤالي كان مختلفًا تمامًا، لأنني محامية ولدي قضايا وأرى أنه في قضايا جمع الأموال تتم معاقبة المتهمين على مخالفة ترخيص مصرف البحرين المركزي، وأيضًا يعاقبون في ظل عدم وجود تشريع قانوني، وبالتالي هذا هو سؤالي، لأن معنى ذلك أن الأشخاص الحاليين الذين تم إصدار أحكام عليهم يعتبرون أبرياء، وأنا أعتقد أنهم سيستفيدون من نصوص هذه المواد. سأطرح السؤال نفسه على الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، صحيح أنه يقول إننا مررنا بمراحل ولكننا نحتاج إلى تفسير، عندما قرأت النص مرة أخرى لم أفهم المقصود من هذه الفقرة. فقط أود أن أقول شيئًا واحدًا: بعد إقرار هذا القانون سيصبح وضع الأشخاص الذين تم سجنهم بمجرد رد الأموال أفضل لأنه سيتم العفو عنهم في مرحلة التحقيق، وستنقضي الدعوى الجنائية في مرحلة التحقيق، وفي مرحلة المحاكمة ستكون هناك جوازية للإعفاء عنهم، وفي مرحلة التنفيذ أيضًا هناك جوازية الإعفاء عنهم، ولكن ماذا سيكون وضعهم عندما يدعون الجمهور للاستثمار؟! هناك عقوبة عليهم اُعتبرت عقوبة تامة وليست شروعًا، وبالتالي سيُعاقبون ولن يُعفى عنهم بمجرد دعوتهم الجمهور، وبالتالي أنا أعتقد أن نصوص هذا القانون لا يوجد فيها أي انسجام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة الأولى بتعديل مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). أحب أن ألفت انتباهكم إلى أننا يجب أن نركز على المواد التي اختلفنا فيها مع الإخوة النواب وعادت إلينا وتقرير اللجنة بشأنها، أي ليس هناك نقاش عام بل سندخل في مناقشة المواد مباشرة. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 121)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بما أن مجلس النواب قد وافق على كل التعديلات التي انتهى إليها مجلسكم الموقر فيما عدا المادتين (3: 5 بعد إعادة الترقيم) و(4: 9 بعد إعادة الترقيم)، وحيث إن لجنة المرافق العامة والبيئة قد انتهت في توصيتها بعد ذلك إلى الموافقة على هاتين المادتين المذكورتين كما انتهى إليهما مجلس النواب بعد أن رأت أنه لا يوجد فرق جوهري بين ما انتهى إليه مجلسكم الموقر وما انتهى إليه مجلس النواب، فإن مناقشتنا اليوم ستقتصر فقط على هاتين المادتين، آملين أن توافقوا على توصية اللجنة بشأنهما بالموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب. وبموافقتكم على المادتين المذكورتين يكون القانون المكون من 11 مادة قد تكامل ليأخذ طريقه إلى الإصدار ليكمل فراغًا قانونيًا، والأمر للمجلس الموقر. المادة (3: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة التي أقرها مجلس الشورى هي أفضل من المادة التي أقرها مجلس النواب والتي وافقت اللجنة عليها في تقريرها، والمعنى يختلف تمامًا، حيث جاء في النص السابق لمجلس الشورى تقدير السعر بحسب سعر السوق والأغراض التي تستخدم فيها هذه الرمال، أما نص مجلس النواب فحذف الأغراض التي تستخدم لها الرمال، وهذا فرق مهم جدًا؛ لأن هناك ــ كما ناقشنا في وقت سابق ــ تخوفًا من أن التقدير بحسب سعر السوق قد يسبب ارتفاعًا في أسعار هذه الرمال بالنسبة إلى المستهلك النهائي، وقد يكون المستهلك النهائي مواطنين ذوي دخل محدود والذين بصدد بناء مساكن لهم، وبالتالي ترتفع كلفة بناء مساكن ذوي الدخل المحدود. وبالتالي أرى أن الإبقاء على نص مجلس الشورى أفضل لإعطاء الحكومة فرصة أو مجال أو مرونة في تقدير الاحتياجات الاجتماعية والسكنية للمواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (4: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتبر أن في هذه المادة مخالفة كبيرة وفق ما تم الأخذ به، وأعتقد أن قرار مجلس الشورى هو الأسلم؛ لأنه عندما أتى نص مشروع الحكومة واشترط موافقة المجالس البلدية فكان الأمر ينصرف إلى «تصدر الاشتراطات الفنية»، وبالتالي فإن أخذ موافقة المجالس البلدية قد يكون له محل بحكم أنه ينسجم مع المادة 20 من اختصاصات المجالس البلدية، أما أن تأتي المادة (4: 9 بعد إعادة الترقيم) اليوم وتقول: «يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، فسؤالي: في حال عدم موافقة المجلس البلدي على اللائحة التنفيذية هل يتعطل إصدارها بحكم القانون؟ أعتقد أن ما انتهى إليه النواب وما أخذ به الإخوة في اللجنة غير صحيح ولا يجوز من الناحية القانونية باعتبار أن هذا أيضًا من اختصاصات الوزير المختص في السلطة التنفيذية بأن يصدر اللائحة التنفيذية وفق ما استلزمه القانون من إصدار. وبالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2002م بإصدار قانون البلديات نجد أنه ذُكرت جميع الاختصاصات ــ تقريبًا 25 اختصاصًا ــ التي تختص بها المجالس البلدية وهي قائمة على موضوع الاقتراح وإبداء الرأي والإشراف والرقابة في حدود عملها باعتبارها مجالس بلدية، وصحيح أن هناك نصًا يقتضي الدخول في قانون آخر فيما يتعلق بتكليفه بأي أمر، ولكن هذا لا يعطينا الحق ــ باعتبارنا مشرعين اليوم ــ في أن نقف ونربط إصدار اللائحة التنفيذية بموافقة المجالس البلدية، هذا أعتبره خطأ تشريعيًا جسيمًا ولا أعرف مسبقًا رأي وزير البلديات في هذا الشأن ولكننا هنا سنكون أمام تقاذف مسؤوليات لاحقًا بعدم إصدار لوائح تنفيذية أو تعديلها بما نص عليه القانون بحجة أن المجلس البلدي لم يوافق أو الوزير لم يسمع كلامنا عندما طلبنا تعديل مثل هذه الأمور، وأعتقد أنه سيكون هناك جدل غير قانوني، فأساسًا هذا لا يجوز، كما أننا لم نعتد إصدار موافقات مسبقة على اللوائح التنفيذية، حتى المشرع لا يملك أن يتدخل في اللائحة التنفيذية ما لم تكن تتعارض مع نص القانون وتدخل هنا آليات التعديل والرقابة على مخالفة اللائحة للقانون الذي صدرت بموجبه. لذلك أتمنى على المجلس ألا يوافق على ما انتهى إليه الإخوة في مجلس النواب والتمسك برأينا السابق. وقد يغيب عنا أن نص مشروع الحكومة ــ وأكرر هذا ــ عندما طلب أخذ الموافقة فكان ذلك ينحصر في موضوع الاشتراطات الفنية وليس موضوع إصدار اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في لجنة المرافق العامة والبيئة ولكن حديثي لمصلحة القانون وهي المصلحة الأهم والمصلحة القصوى. ليعذرني أعضاء اللجنة، وقبل أن يقول لي أحد إنكِ لم تحضري أقول لهم أنا لم أحضر وبالذات عند مناقشة هذه الجزئية من قانون استخراج الرمال البحرية. صحيح أن البلدية المركزية هي جهاز تنفيذي وحتى الدستور البحريني اعتبرها من الأجهزة الرسمية وإنْ أعطاها سلطة الحكم المحلي، ولكن المجالس البلدية مجالس منتخبة، والوزير يمثل السلطة التنفيذية، ومن حيث لا نعلم أدخلنا اختصاص المجالس البلدية المنتخبة مع اختصاص السلطة التنفيذية. الكلام الذي ذكرته الأخت دلال الزايد في محله، وليسمحوا لي على هذه المداخلة، ولكننا أمام مشكلة قانونية ودستورية وعملية، وستعلق اللائحة التنفيذية على موافقة المجالس البلدية التي هي حاليًا ــ بحسب ما تشاهدنا به الصحف السيارة ــ لديها مشكلة مع الجهاز التنفيذي في وزارة البلديات، فهذه الجزئية من مشروع القانون ستعزز هذا الخلاف وستدخل الوزارة باعتبارها سلطة تنفيذية في إشكالات لا أول لها ولا آخر، وسيعطل تنفيذ هذا القانون بحجة عدم التوافق. الملاحظ على مجلس الشورى اتجاهه إلى الموافقة على قرارات مجلس النواب تفاديًا لانعقاد المجلس الوطني، وصحيح أن هذا مطلوب إذا لم تكن هناك مخالفات جسيمة أو مخالفات يترتب عليها الإضرار بمصلحة القانون، ولكن إذا كان هناك إضرار بمصلحة القانون فيجب أن نقف ونواجه هذا الاختلاف بكل حرفية وعلمية وموضوعية، هل هذا الاتجاه مقبول به في مملكة البحرين، التزاوج بين اختصاصات المجالس المنتخبة والسلطة التنفيذية؟ نحن أمام مرحلة مفصلية ومقطعية لنقرر بشأنها المصلحة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، استرعى انتباهي ما تفضلت به الأختان دلال الزايد ولولوة العوضي، وفعلاً الموافقة تعطي المجالس البلدية سلطة أعلى من سلطة الوزير وهي ليست سلطة أصلاً، فالسلطات في الدستور ثلاث، السلطة التشريعية بمجلسيها، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، أما المجالس فهي هيئات تنظيمية وليست سلطة. نقطة أخرى، النص يقول: «بموافقة المجالس البلدية»، لنفترض أن مجلسًا واحدًا من المجالس لم يوافق، ستتعطل اللائحة، ناهيك عن ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وهو أن اللوائح تنظم السلطة التنفيذية للسلطة التنفيذية ذاتها. وأقترح إما العودة إلى نص مجلس الشورى وإما إجراء تعديل وهو «بعد الاستئناس برأي المجالس البلدية» وليس «بموافقة المجالس البلدية»، فالاستئناس يمكن أن يعطيهم رأيًا، فقد تكون لديهم ملاحظات معينة، ولكن موافقتهم حتمًا ستعطل...

      الرئيـــــــــــــــس:
        الدكتور عبدالعزيز، لا يجوز التعديل، إما أن توافق على توصية اللجنة وهي الموافقة على قرار مجلس النواب وإما أن تتمسك بقرار مجلس الشورى السابق. تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه المادة قمنا بالتعليق عليها سابقًا، وذكرنا لأصحاب السعادة النواب أنه عند تطبيقها سيكون من الصعب علينا أخذ موافقة المجالس البلدية على اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر. وأنت ــ يا معالي الرئيس ــ كنت وزيرًا سابقًا وتعلم أن أخذ الموافقة من الناحية العملية والتطبيقية أمر صعب جدًا. بالنسبة إلى الاختصاصات، أعتقد أن ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد صحيح، فالاختصاصات محددة وهي 25 اختصاصًا بحسب قانون البلديات، وهذا الاختصاص يعتبر إضافيًا إليهم، وبالتالي من الناحية القانونية ومن الناحية التطبيقية سيكون من الصعب إصدار قرار عن الوزير المختص بشؤون البلديات بعد أخذ موافقة المجالس البلدية على اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. صحيح أن أخذ رأي المجالس البلدية أمر جيد، ولكن ربما لا نحصل على موافقة أحد المجالس وبالتالي يتعطل المشروع بأكمله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، رأي سعادة الوزير يتماشى مع ما أبدي من آراء من قبل الإخوة الذين تكلموا عن هذه المادة، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سأطرح الآن توصية اللجنة للتصويت وهي الموافقة على قرار مجلس النواب، وإذا رُفضت يعود المجلس إلى قراره السابق، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتوصية اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لهم، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم. وننتقل الآن إلى البند التالي والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 152)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة وكل من وزارة الداخلية ووزارة المواصلات ووزارة العدل، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد اطلعت اللجنة كذلك على مذكرة المستشار القانوني بشؤون اللجان. وبعد النقاش انتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مواد مشروع القانون لاقتناعها بوجاهة تلك التعديلات وذلك بالتوافق مع ممثلي الجهات المعنية، فيما ارتأت اللجنة حذف المادة (31) فقرة جديدة لما قد يسببه تحديد مدة حفظ قيد الرهن من إشكاليات في الإجراءات العملية، وحيث إن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات القانونية في القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، والذي تكمن أهميته في تنظيم حركة الملاحة البحرية كونها وسيلة جوهرية للتعارف والاتصال وتسهيل التجارة بين شعوب العالم؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة على التعديلات التي أوصت بها على مواد المشروع بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. إن أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون هي: أولا: معالجة الثغرات القانونية في القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م بما يتضمن توازن المراكز القانونية وإطراد منظومة العمل التي ينظمها القانون الذي لم تطله يد التعديل سوى مرتين منذ صدوره. ثانيًا: أهمية الملاحة البحرية باعتبارها أداة نقل السلع والبضائع والأشخاص بين دول العالم. ثالثًا: ما يمثله الموقع الجغرافي المتميز لمملكة البحرين من أهمية في الملاحة البحرية.  هذا والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عيسى عبدالله يتيم القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات.

      القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات:
      شكرًا سيدي الرئيس، للأسف التعديل الذي طرأ على الفقرة 4 من المادة 2 غير صحيح تمامًا؛ لذلك نقترح الإبقاء على المادة الأصلية مع تغيير عبارة «وزير المالية» إلى «الوزير المختص»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن الآن في طور المناقشة العامة، وبإمكانك إبداء ملاحظتك  ــ إن شاء الله ــ عندما نأتي إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. هل هناك ملاحظات أخرى؟ 

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ 

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ، وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (2) المستحدثة (الفقرة الرابعة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى اللجنة بخصوص عبارة «واستثناءً يجوز ... منح الجنسية البحرينية للسفينة الأجنبية»، حيث إنني لم أجد أي مبررات لذلك في هذه المادة بالذات؛ لذلك أتمنى على اللجنة أن تبين مبررات جوازية منح الجنسية البحرينية للسفن الأجنبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى السفن الأجنبية التي تحمل الجنسية البحرينية، فإن أي سفينة تعمل في أعالي البحار وتسجل في مملكة البحرين لها الحق برفع علم مملكة البحرين، وبالتالي تحمل الجنسية البحرينية، وعلى ذلك تكون حكومة مملكة البحرين متمثلة في إدارة الموانئ هي المسؤولة عن ذلك، هذا ما أحببت توضيحه للأخت رباب العريض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في القانون البحري هناك دول مثل دولة ليبيريا ودول في أمريكا اللاتينية ودولة اليونان تعطي جنسية بلدها للسفن الأجنبية كنوع من الدخل الإضافي للميزانية العامة لتلك الدول، أي تسجل باسم الدولة المسجلة في مينائها البحري مع أن السفينة في الأساس وملاكها يحملون جنسيات أخرى، إلا أن قانونها البحري يسمح بإعطاء الجنسية للسفن الأجنبية، وهناك بعض الدول التي تسمى ذات العلم المغلق التي لا تمنح جنسيتها إلا للسفن المملوكة للمواطنين الذين يحملون جنسيتها، ومملكة البحرين دولة ذات علم مغلق إلا أنها أعطت الحق للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية استثناءً بعد موافقة مجلس الوزراء في منح الجنسية البحرينية للسفن الأجنبية المسجلة في أحد الموانئ البحرينية، وهذا استثناء من القانون النافذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عيسى عبدالله يتيم القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات.

      القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما زلت أكرر أن المادة التي اقترح تعديلها غير صحيحة تمامًا، ولابد من الالتزام بالمادة السابقة مع تغيير عبارة «وزير المالية» إلى «الوزير المختص». الأخ مقرر اللجنة عندما تكلم عن دولتي ليبيريا وبنما فإن هذا موضوع آخر، وعندما نتكلم عن ليبيريا فإننا نتكلم عن العلم المفتوح، وإذا كان لدى مملكة البحرين تخطيط في المستقبل أن تفتح علمها فبإمكانها ذلك، وبإمكانها أن تدعو جميع الجنسيات لتسجيل سفنها تحت العلم البحريني، لذا أرى أن المادة الحالية المقترحة غير صحيحة، وأيضًا عند قراءتها غير صحيحة، لذلك نرجو الالتزام بالمادة السابقة في القانون النافذ مع تغيير عبارة «وزير المالية والاقتصاد الوطني» إلى عبارة «الوزير المختص»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، القرار قرار المجلس، ونحن ليس لدينا مانع من استرجاع المادة، ولكن ممثل وزارة المواصلات الأخ مياس المعتز بالله الآغا الذي حضر اجتماع اللجنة كان كلامه مغايرًا لكلام الأخ ممثل الوزارة اليوم، وقد حضر الأخ مياس المعتز بالله الآغا اجتماعاتنا، ونحن لم نقر المادة إلا بعد مشاورته.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تعني أن من حضر اجتماعات اللجنة كان موافقًا.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       نعم سيدي الرئيس، الأخ مياس المعتز بالله الآغا هو من حضر اجتماعات اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عيسى عبدالله يتيم القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات.

      القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مياس المعتز بالله الآغا عندما حضر اجتماعات اللجنة كان يحاول أن يوضح لهم أن هذه الفقرة غير صحيحة، وحتى صباح اليوم كنت أكلمه وقال لي إن الفقرة غير صحيحة وقد حاولت أن أوضح ذلك للجنة ولكنهم لم يقتنعوا. وقد تفاجأت يوم السبت بأنه كُتِبَ في الجرائد كلام غير صحيح...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يعني الحكومة تتمسك بما قدم في مشروع القانون، وليست مع ما توصلت إليه اللجنة.

      القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات:
       نعم سيدي الرئيس، نحن نرى الإبقاء على المادة الأصلية ولكن مع تغيير عبارة «وزير المالية والاقتصاد الوطني» إلى عبارة « الوزير المختص»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ جمعة الكعبي رئيس اللجنة، الإخوة في الحكومة ليسوا موافقين على المادة كما تمت صياغتها، ويحبذون الرجوع إلى المادة كما وردت في مشروع القانون، فهل تستردون المادة لمزيد من الدراسة مع الإخوان؟

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       ولكن ــ سيدي الرئيس ــ عندما اجتمعت اللجنة وحضر اجتماعاتها الأخ مياس المعتز بالله الآغا لم يكن لديه أي اختلاف معنا على صياغة المادة. وفي كل الأحوال نحن نرغب في استرداد المادة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوان في اللجنة يرغبون في استرداد المادة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (8) (الفقرة الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (44): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (117) (الفقرة الثالثة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (296) المستحدثة:  توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (31) (فقرة جديدة): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (187) (فقرة جديدة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عيسى عبدالله يتيم القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات.

      القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اصطلاح «النقل البحري» كافٍ ــ وليس هناك داعٍ لاستخدام عبارة «بالنقل البحري والملاحة البحرية» ــ وهو يشمل جميع الوسائل البحرية، فهو اصطلاح كافٍ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تقصد حذف عبارة «الملاحة البحرية»، هل هذا هو المطلوب؟

      القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات: 
       نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الملاحة البحرية تشمل مسؤولية الوزير حتى عن الممرات التي تقود السفن إلى موانئ البحرين، سواء ميناء سترة أو ميناء سلمان أو ميناء خليفة، فهي ممرات خاصة، ولابد من إرشاد السفن إليها، وهناك علامات إرشادية خاصة، وهذه كلها تقع ضمن مسؤولية الوزير، وليست مسؤوليته فقط سفن النقل، وعبارة «والملاحة البحرية» تضمن هذه المسؤولية، فهناك مسؤولية وضع الخرائط، وخرائط لمواقع إنارة، ومرشدون بحريون، وقنوات بحرية، وهذه الإضافة ــ أعني عبارة «والملاحة البحرية» ــ مهمة في الأساس، لأنها تقع ضمن مسؤولية الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ ممثل الحكومة اليوم مرة يقول ــ في المادة التي سبق أن وافقت اللجنة على إعادتها ــ لنكتفِ بالوزير المختص، والآن يقول إنه يكتفي بالنقل البحري، ولابد أن تكون هناك مواءمة بين النصوص. ليسمح لي المجلس عندما اعترض على المادة السابقة الخاصة بحالات الجنسية، فالقانون النافذ يُعطي وزير المالية حق منح الجنسية للسفن الأجنبية، وجاء هذا القانون وغيّر فقط في مسمى الوزير، وإذا كانت النية متجهة إلى تخصيص المسمى للوزير ــ وقد فهمت أن الخطأ الذي اعتور المادة الأولى خاص بمسمى الوزير ــ حيث قالت اللجنة «الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية» فقط، فإن النص الموجود في القانون هو النافذ حاليًا، وعليه لا أعتقد أن لكلام الأخ ممثل الحكومة محل، لأننا مرة سنقول الوزير المختص، ومرة أخرى سنقول وزير النقل البحري. اللجنة انتهت إلى تحديد الوزير المختص فيما يتعلق بشؤون هذا القانون، وقد كان من قبل هو وزير المالية، فالقانون النافذ يُعطي وزير المالية بعض الاختصاصات، أما حاليًا فانتهت اللجنة إلى تحديد الوزير بالوزير المختص بشؤون النقل البحري والملاحة البحرية، وجودة التشريع ــ التي ذهب إليها الأخ ممثل الوزارة ــ تتفق مع عبارة «الوزير المختص»، لأنه قد يكون الشخص المسؤول اليوم هو وزير المالية وغدًا قد يكون شخصًا آخر، إذن فصلاحية التشريع وجودته تتطلبان أن نترك عبارة «الوزير المختص»، ولكننا لابد أن نحدد في كل المواد هل هو «الوزير المختص» أم هو وزير بعينه يحددّ تحديدًا نافيًا للجهالة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عبارة «النقل البحري والملاحة البحرية»، القصد من «النقل البحري» ــ كما هو متعارف عليه ــ هو السفن التي تنقل مواد ومشتقات نفطية وما شابه، أما «الملاحة البحرية» فتشمل كل الأمور التي تتعلق بالبحر، من مرشدي السفن، والممرات البحرية وغيرها، وأعتقد أننا يجب أن نبقي عبارة «النقل البحري والملاحة البحرية» لأنها أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ ممثل وزارة المواصلات، أعتقد أن زيادة «الملاحة البحرية» لن تضركم.

      القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات: 
       سيدي الرئيس، عبارة «النقل البحري» كافية، ونحن نفهم أنها تعني كامل النقل البحري. بالنسبة إلى المادة (2) الفقرة الرابعة، أقول إن الفقرة سليمة، والمراد هو فقط تعديل عبارة «وزير المالية والاقتصاد الوطني» لتصبح «الوزير المختص» أو أي وزير مسؤول عن هذا الموضوع، والمادة سليمة مائة في المائة. موضوع النقل البحري والملاحة البحرية هذا تحصيل حاصل، فالنقل البحري يشمل جميع ما ذكره الإخوان، ولا توجد دولة لديها نقل بحري وملاحة بحرية، فقط النقل البحري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد فقط أن أؤكد أنني مع اللجنة في الإضافة التي أضافتها، وخاصة أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني جاءت في هذا الجانب وأضافت الإضافة نفسها. مسألة الملاحة البحرية والإرشاد أصبحت مستخدمة ضمن قوانينهم وضمن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبلهم، ومن ضمن القرارات الصادرة أيضًا، وعليه أعتقد أن ما اتجهت إليه اللجنة بالتمسك بهذه الإضافة في محله، ويستوجب منا ذلك أن نُساند قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة طلبت استرداد المادة (2) الفقرة الرابعة، وموضوع عبارة «النقل البحري والملاحة البحرية» سوف يتوقف على قرارها بالنسبة إلى المادة (2) الفقرة الرابعة، فلذلك أرجو تأجيل التصويت على هذه المادة إلى أن يأتي تقرير اللجنة بالنسبة إلى المادة المستردة، لأن الاصطلاح لابد أن يكون موحدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ المستشار يقول إن هناك ارتباطًا بين المادتين، ومادامت اللجنة استردت المادة (2) الفقرة الرابعة فعليها أن تنتظر للنظر في هذه المادة بحيث تتماشى كلتا المادتين معًا. الإخوة في اللجنة هل تستردون هذه المادة أيضًا حتى يتم توفيقها على ضوء قراركم بشأن المادة (2) الفقرة الرابعة؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       لا مانع لدينا سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: بالنسبة إلى المرسوم الذي وافقنا عليه رقم 46 لسنة 2012م والذي نص ــ فيما يتعلق بالوزير ــ على أن يكون مختصًا بقانون المؤسسة العامة والموانئ البحرية، من الوزير المختص بهذه الشؤون؟! هل المستهدف هو تغيير الوزير المختص بالموضوع؟! من المهم أن نعرف هذه الآلية عندما تجتمع اللجنة مع الوزارات الحكومية، أعتقد أن هنا الجوهر بالنسبة إلى هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ ممثل وزارة المواصلات، في البداية قال إن المادة خطأ، واتضح في الأخير أن المادة في حكمها الموضوعي المتعلق بالجنسية صحيحة، لأنها جاءت نفاذًا للقانون الموجود حاليًا، كل ما هنالك هو في المسمى، هل نكتفي بذكر «الوزير المختص» أم نحدد الوزير؟ مع احترامي لقرار استرداد المادة إلا أن المادة التي اعترض عليها صحيحة في موضوعها وإنما كان الخلاف حول «الوزير المختص»، بمعنى أن تعطيل القانون وإعادته إلى اللجنة مرة أخرى فيما يتعلق بمصطلح «الوزير المختص» أو تحديد الوزير المسؤول عن هذا الأمر؛ أعتقد أن هذا ليس صحيحًا، وخاصة بعد إقراره أن المادة صحيحة في حكمها الموضوعي. أنا لا أصادر رأيًا ولكن رأي اللجنة يمثله رئيس اللجنة، دعونا نحسم الموضوع، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أن المرسوم حدد الوزير المختص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ الإخوة في اللجنة يودون استرداد هذه المادة كي يوافوننا بتقرير لا يكون فيه تناقض بين قرارهم وقرار المجلس اليوم، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ابتداءً من المادة (12: 9 بعد إعادة الترقيم).

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقدمت إليكم بطلب إعادة مناقشة المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم سيتم عرض طلبك على المجلس وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إن شاء الله. أطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (12: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (9) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (13: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (10) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 10 المستحدثة تنص على التالي «يجب على النيابة العامة أو مراكز الشرطة قبول البلاغات...» هذا النص يدخل في موضوع قبول قيد البلاغات، أما قبول البلاغات فسيترتب عليه أثر على صحة البلاغ أو عدم صحته، فمن المفترض أن يكون النص على النحو التالي «يجب على النيابة العامة أو مراكز الشرطة قبول قيد البلاغات...» وليس «قبول البلاغات» لأنه بالنص الحالي تكون الشرطة والنيابة العامة قد أخذتا قراراً وهو أن هذا البلاغ صحيح، وهذا لا يجوز في الإجراءات الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن وضعنا عبارة «البلاغات والشكاوى» لوجود أمرين في هذا القانون: هناك شكاوى تخضع لقانون الإجراءات الجنائية والتي يجوز التنازل عنها وذكرت في المادة 9، وهناك البلاغات وهي عبارة عن أي بلاغ يتقدم به المبلِّغ، ولهذا نحن حاولنا أن نفصل بينهما فقط بالنسبة إلى هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي ليست في البلاغ أو الشكوى، ذُكر هنا البلاغ والشكوى ولكن هل نقصد قبولهما أم قبول قيدهما؟ هذا هو استفساري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الهدف من هذا النص هو الوجوب، بمعنى أن أي بلاغ أو أي شكوى تُقدم إلى الجهات المختصة يتم قبولها لأننا نجد في بعض الأحيان أن بعض الشكاوى أو البلاغات التي تُقدم إلى مراكز الشرطة لا تقبل، وفي بعض الأحيان يحاولون الوصول إلى صلح قبل تقديم البلاغات، ولذا وضعنا هذا النص، وكما قلت إننا حاولنا أن نفصل بين البلاغ وبين الشكوى فقط، ولكن بالنسبة إلى القيد فلابد أن يقيدوا البلاغ والشكوى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن استهدفنا من نص هذه المادة مسألة وجوبية الشكوى أو البلاغ كعنصر من عناصر الحماية، وخاصة أننا تطرقنا إلى هذا النص مراعاة للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية التي حظرت على النيابة العامة ألا تستلم شكاوى معينة إذا كانت محددة بجرائم معينة متعارف عليها وهي جرائم الشكوى، فجاءت هذه المادة كي تتيح نوعًا من الالتزام في التعامل مع قضايا العنف بدءًا بمراكز الشرطة أو أي جهة مختصة بتلقي هذه البلاغات. مسألة قبول قيد الشكوى لا تعني صحة الشكوى أو إدانتها وغير ذلك، هذه الأمور ذكرناها في الفقرة الأخيرة من المادة «اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة»، والإجراءات القانونية تتم عن طريق: تلقي الأدلة، والتحقيق، والاستدعاء، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، واتخاذ إجراءات أخرى، فهذه المسألة الابتدائية استهدفنا فيها وجوب أخذ البلاغ حتى لا أقدم بلاغًا لا يقبل ولا ينظر فيه ولا تتخذ فيه أي إجراءات، فالمستهدف هنا هو أمر حمائي بحت وفق القانون وهو المرحلة الأولى التي يبدأ فيها سير موضوع العنف الأسري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما انتهت إليه الأخت لولوة العوضي، عبارة «يجب على النيابة قبول» توحي بأن النيابة العامة لا تقبل، والنيابة تقبل أي بلاغات تقدم، والمقصود هو أنها تتلقى، والعبارة الأفضل هي «يجب على النيابة العامة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري وعليها اتخاذ جميع الإجراءات...»، أي بعد أن يتلقوها يتخذون الإجراءات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة، هل تتفقين مع التعديل الذي ورد من المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       التوجه الذي قاله صحيح، وبالإضافة إلى الصياغة فإن الخشية من مراكز الشرطة، فالنيابة العامة لا يخشى منها لأن القائمين عليها على دراية بقانون الإجراءات الجنائية، ولكن يخشى من مراكز الشرطة عندما يأتي إليهم نص من هذا النوع وكأنما أثر هذا النص على نفسية من سيطبقه في مراكز الشرطة، ومعروف أنه في مراكز الشرطة ليس كل من يتلقى البلاغات على  نفس مستوى النيابة العامة، قد يفهم من النص أنه يقبله، ومعنى ذلك أنه بنص القانون على النيابة العامة أو على الشرطة قبول هذا البلاغ، ولكن عندما نقول «على النيابة العامة قبول قيد البلاغ...»، فإن القيد غير قبول البلاغ. وأقترح تعديل العبارة لتكون «قبول قيد البلاغ» حتى ننتهي من كل الإجراءات، وكلمة «قيد» أو الكلام الذي اقترحه ممثل وزارة العدل يؤديان إلى النتيجة نفسها؛ لأننا نريد أن نبتعد عن شبهة الإيحاء للقائمين على إنفاذ القانون بأن يقبلوا البلاغ بعلاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل، أنت تريد فقط تغيير كلمة «قبول» إلى «تلقي»؟

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك من يتبنى هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «قبول» تعطي المعنى نفسه لكلمة «تلقي» ولكننا وضعنا كلمة «قبول» لخصوصية هذا القانون ولما وجدناه عند التطبيق، وبالتالي قيده أو قبوله يؤدي إلى النتيجة نفسها، أي يتلقى هذا البلاغ وبعد ذلك تؤخذ الإجراءات، ولا يقصد من قبول البلاغ أننا انتهينا من موضوع أن هذه المرأة أو هذا الرجل أو هذا الولد فعلاً وقع عليه العنف، هو لفظ قانوني باعتبار وجوبية أن يقبلوا أو أن يتلقوا أو أن يقيدوا هذا البلاغ. نحن في اللجنة نرى أن النتيجة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن هناك مبررًا لجأت إليه اللجنة عند استحداث هذه المادة. وأعتقد أن القيد قد يكون قيدًا ولا تجري الدعوى به، ولكن أعتقد أن اللجنة كانت موفقة، وأوافق الأخ سعيد عبدالمطلب في أن كلمة «تلقي» أقوى وأكثر تأثيرًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل توافق على تغيير كلمة «قبول» إلى كلمة «تلقي»؟

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       والأخت لولوة العوضي أيضًا موافقة والأخت رباب العريض تقول إنه ليس هناك فرق، وعليه أرى أن نصوت على المادة مع الأخذ بهذا التعديل وهو تغيير كلمة «قبول» إلى كلمة «تلقي». هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة مع الأخذ التعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (14: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (15: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (12 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. والآن بعد أن مضت ساعة سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 50 لسنة 2012م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (13 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هنا وردت المحكمة الصغرى المدنية، ونحن بصدد حالات عنف وحالات اعتداء، فما دخل المحاكم المدنية في موضوع النقل المؤقت للمجني عليه؟ نحن في نطاق عنف واعتداءات، فوردت المحكمة الصغرى المدنية في هذه المادة، ومن المفترض أن تذكر المحاكم الصغرى الجنائية وليس المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن وجدنا أنه قرار مؤقت سيصدر عن النيابة العامة بنقل المعتدى عليه، وبالتالي كان من الأوجب أن يتم عرضه على المحكمة الصغرى المدنية، ووجدنا أن هذه قرارات مدنية لا تشوبها أي مسألة جنائية، وبالتالي جعلنا هذا الاختصاص في هذا الموضوع للمحاكم المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم الصغرى ورد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجنائية حدد أيضًا اختصاص المحاكم الصغرى الجنائية، وفي هذا الموضوع سيحدث خلط، فالمحاكم المدنية ليس لها اختصاص في أي جزئية تتعلق بالقضاء الجنائي، وأحكام محاكم التمييز والمحاكم على مختلف درجاتها تقضي بعدم جواز نظر أي نزاع مدني لدى محاكم جنائية فيما عدا الادعاء بالحق المدني وهذا له إجراءاته وموجباته في قانون الإجراءات الجنائية، أما الزج بالمحاكم الصغرى المدنية في موضوع متعلق بالعنف الأسري فليس له محل، حتى لو كان ذلك قرارًا وقتيًا، فالقرار الوقتي أو القضاء المستعجل له نظامه، وليس زج المحاكم الصغرى التي وردت اختصاصاتها على سبيل الحصر في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأقترح تغيير كلمة «المدنية» إلى «الجنائية» ليكون الأمر أوجب وأكثر ملاءمة ومواءمة مع مفردات مشروع قانون العنف الأسري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، المادة 12 المستحدثة عالجت هذا الموضوع، فقد أوجبت على مراكز الشرطة «1ــ نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي... 2ــ بناء على أمر صادر من النيابة العامة يتم نقل المعتدى عليه إلى إحدى دور الإيواء التابعة للوزارة في حالات العنف...»، فليس هناك داعٍ لتعقيد الموضوع ونقله إلى المحكمة، ولا أعتقد أن هناك داعيًا للمادة 13 المستحدثة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما وضعنا النيابة العامة فهي ليست جهة قضائية، صحيح أنها شعبة من شعب القضاء ولكنها ليست جهة حكم، وبالتالي نحن نرغب في أن يكون نقل المعتدى عليه بعد عرضه على المحكمة الصغرى المدنية ليكون القرار قرارًا مشروعًا وجاء من القضاء، وأعتقد أن نص «بناء على أمر صادر» ضروري وليس تزيدًا، والأوامر الصادرة عن النيابة العامة دائمًا هي أوامر وقتية، وقد يكون هذا الموضوع جديدًا على قضائنا لأن النيابة العامة لم تتولَ أمورًا مدنية، وعندما نرجع إلى الدول الأخرى نجد أن النيابة العامة تتولى أمورًا مدنية وقتية، وباعتبارها جهة تحقيق فلابد أن يعرض مثل هذا الموضوع على القضاء المدني. نحن في اللجنة جعلنا الاختصاص للمحاكم المدنية لأمر، وهو أننا نتكلم عن قاصر أو عديم الأهلية، وبالتالي لم نُرِدْ أن ندخلهم في أجواء المحاكم الجنائية، وخاصة أن مسألة النقل أمر مدني، فوجدنا أن اختصاص المحاكم العادية هو الأسلم في هذا النص وليس المحاكم الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، أضيف إلى ما تفضلت به الأخت رباب العريض في هذا الشأن أننا اختلفنا حول نقل هذه المسألة إلى المحكمة الشرعية أو تبقى في المحكمة الجنائية، ولكن لم نستطع أن نأخذها إلى المحاكم الشرعية باعتبار أن الحالات التي قد نواجهها من عديم الأهلية أو القاصر قد تكون من غير المسلمين، فلا يخضع الأمر للمحاكم الشرعية باعتبار أنها تنظر فقط في المسائل المتعلقة بالمسلمين، وهذا سيكون إجراء وقتيًا لا يترتب عليه البحث في الحق، بل يترتب عليه أن يكون هناك قرار وقتي لسرعة الحماية، وأن يصدر فيه قرار التسبيب ولماذا استوجب النقل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، بشأن اختصاص المحكمة الصغرى في حالة النيابة العامة نحن نتكلم عن المعتدى عليه، أي أن المسألة جنائية، والقرار صادر عن النيابة العامة، والجهة الوحيدة المختصة بالنظر في قرارات النيابة العامة هي المحكمة الصغرى الجنائية وليست المحكمة المدنية وإلا سيكون هناك تناقض في الإجراءات الخاصة بالمحاكم. النص هنا أيضًا ليس كاملاً حيث ينص على أنه: «إذا كان قاصرًا أو عديم الأهلية، خلال أسبوعين لتحديد...»، للأسف الشديد ليس لدينا تحديد لاختصاص المحكمة في هذا الشأن، هل ستلغي القرار أم ستوافق على القرار؟ وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ الموضوع الآن أصبح واضحًا، الأخت لولوة العوضي ــ ويؤيدها مستشار وزارة العدل ــ ترى تغيير عبارة «المحكمة الصغرى المدنية» إلى عبارة «المحكمة الصغرى الجنائية»، وسنطرح الموضوع للتصويت.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      سيدي الرئيس من تبنى الموضوع؟ أنا لم أرَ أحدًا تقدم باقتراح مكتوب، حيث إنه من المفترض تقديم اقتراح مكتوب حتى يتم التصويت عليه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       المجلس موافق على ذلك، ولا مشكلة في ذلك.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       إذن سوف نقدم كل اقتراحاتنا شفوية إلى معاليكم!

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت رباب خذي الأمر بروية.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       عندما تم وضع المحاكم المدنية فقد قصدنا ذلك، ولم يكن هناك أي اختلاط أو تعارض، نحن بصفتنا مشرعين أعطينا هذا الاختصاص للمحاكم المدنية، أين الخلط الذي ذكره الأخ سعيد عبدالمطلب؟ لم نفهم ما قاله.

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا يا أخت رباب أنت قلتِ رأيك والإخوة قالوا رأيهم.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لابد لي أن أدافع عن التقرير الذي قدمته.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخت لولوة حتى لا تزعل الأخت رباب قدمي اقتراحك مكتوبًا للتصويت عليه.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      يا سيدي الرئيس أنا فقط أريد أن أعرف السبب من وراء قولهم إن هناك خلطًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       المجلس سيصوت بحسب قناعته، وعلى كلٍ هذا هو التعديل المقترح مكتوبًا، وهو تغيير عبارة «المحكمة الصغرى المدنية» إلى عبارة «المحكمة الصغرى الجنائية» في المادة رقم 13 المستحدثة، هل يوافق المجلس على استحداث المادة 13 مع تعديل عبارة «المحكمة الصغرى المدنية» إلى «المحكمة الصغرى الجنائية»؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك.  وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (16: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (14) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (15) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى مسمى الباب التالي، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      الباب الرابع: التدابير الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الباب بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (17: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (18: 17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (19: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      المادة (20: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (21: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (22: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      المادة (16) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (17) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن المجلس وافق على المادة 16، والمادة 17 هي حكم المادة 16 ذاته، حيث إن المادة 16 تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية»، والمادة 17 أضافت إليها «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون»، هل العنف يعد ظرفًا مشددًا؟ لأن الحكم نفسه هنا هو أمر الحماية، ولكن أمر الحماية هنا هو الذي به عنف، لأنه ظرف مشدد في مقاومة أمر الحماية، هذا ما أردت أن أتأكد منكم بخصوصه، فهل يعتبر ــ في حالة العنف ــ ظرفًا مشددًا أم يُفرد له نص قائم بذاته في القانون؟ هذا من حيث الصياغة التشريعية التي رأيناها في قانون العقوبات أو القوانين الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 16 تعاقب فقط على مجرد مخالفة أمر الحماية، بينما المادة 17 تسن العقوبة في حالة إذا كان أمر الحماية مرتبط باستخدام العنف، «ومع عدم الإخلال» جاء على أساس الرجوع إلى القوانين الأخرى في الاعتداءات المتعلقة بها، وأعتقد أن النص ــ حتى بالنسبة إلى الإخوة الأعضاء ــ واضح، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (18) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند 2 من المادة 18 المستحدثة ينص على أنه «ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار»، هنا يجب أن يكون الحبس وجوبيًا، ولذلك أقترح أن يكون النص على النحو الآتي: «ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ارتكب إيذاءً جسديًا أو جنسيًا»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البند 2 أعتقد أن حرف (الواو) حرف زائد لا محل له. وأقترح أن يُحذف من مقدمة البند 2، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي اقتراح مقدم من الأخ نوار المحمود وهو تغيير البند 2 إلى النص الآتي: «ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ارتكب إيذاءً جسديًا أو جنسيًا»، وأيضًا لدينا اقتراح آخر مقدم من الأخ خليل الذوادي وهو حذف حرف (الواو) من مقدمة البند 2، فحبذا لو يتفق الأخ نوار المحمود مع الأخ خليل الذوادي على حذف حرف (الواو). تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكن الجمع بين التعديلين لأننا قد نوافق على أحدهما ولا نوافق على الآخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أنا لدي سؤال موجه إلى اللجنة التي أضافت هذه المادة المستحدثة. حينما تقول «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي»، لو أردنا تطبيق ذلك على الواقع، على سبيل المثال: إذا تأخرت ابنة أحد الآباء، وقام أبوها باستخدام حقه الأبوي بمعاقبتها، بينما قامت البنت بتقديم شكوى ضده، فهل يعاقب القانون الأب على ذلك؟ أتمنى أن توضحوا لنا ذلك. هذه المادة تقول إنه يعاقب من ارتكب أي إيذاء نفسي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة، فلنفترض أن أحد الآباء عاقب ابنته بسبب رجوعها في وقت متأخر من الليل، وذهبت لتقديم شكوى ضده، فما هو التطبيق العملي لهذه المادة هنا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: ما تفضل به سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل هو كلام جدًا في محله، وربما نحن حينما بدأنا بمناقشة هذا القانون كنا نخشى فعلاً من كيفية تطبيق هذا القانون في المجتمع البحريني. وقد اجتمعنا معه ومع الإخوان من وزارة الداخلية وناقشنا هذا الأمر، ولذلك نحن حينما ناقشنا تعريف الإيذاء النفسي حاولنا وضعه في ظل الأمور التي تكون محددة جدًا ومفسرة. أيضًا لدي نص مادة من مواد قانون العقوبات، وأنا أعتبره يرد على التخوف الموجود لدى سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل والذي سيُثبت في مضبطة الجلسة اليوم حتى يذهب أيضًا إلى نية المشرع وأين اتجهت فيما يتعلق بالإيذاء النفسي؟ وذلك حينما قال المثال عن البنت التي ترجع إلى المنزل في وقت متأخر، هل العرف في البحرين أن يتم دخول البنات منازلهم في وقت متأخر من الليل؟ هذا أصبح عرفًا في المجتمع البحريني، وبالتالي نحن نعرف أن العرف هو السلوك الصحيح الذي يعتاد عليه المجتمع ويأخذ مع الوقت ركن الإلزام، فيصبح ملزمًا للجماعة، وقانون العقوبات البحريني نص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف، وبالتالي هنا يُعتبر ذلك من الأسباب المانعة لمسألة تحمل المسؤولية الجنائية بشأنها، فالمثال الذي ضربه سعادة الوزير نحن أخذناه في عين الاعتبار، ولكن للعرف محل اعتبار لدينا، وفيه من الأسباب التي تكون مانعة من المسؤولية الجنائية. أما بخصوص ما تفضل به الأخ خليل الذوادي، فنحن في قانون العقوبات لدينا حتى في التعداد الرقمي مسألة إضافة حرف (الواو) في الركن الثاني مثل الذي تكون فيه العقوبات التكميلية، ولكن إذا ارتأى المجلس إزالة حرف (الواو) من البند الثاني فلا أعتقد أننا سنمانع، ولكن بخصوص ما تفضل به الأخ نوار المحمود فنحن في اللجنة لا نتفق معه، حيث إننا حينما وضعنا النص أخذنا في الاعتبار وجود نصوص في قانون العقوبات تأخذ بعقوبات أشد، فهو يأخذ بتطبيق قانون العقوبات، ومثال ذلك في مسألة الإيذاء الجنسي، فاليوم إذا كانت هناك مسألة اغتصاب فلا يمكن أن أطبق نص العقوبة المقرر هنا، إنما سوف أنتقل إلى تطبيق العقوبات الواردة في الجرائم المتعلقة بالاغتصاب في قانون العقوبات لأنه تترتب عليها عقوبات أشد من المنصوص عليها في العقوبات المقررة في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو في محله من الناحية التطبيقية، ونحن أمام قانون جديد بموضوعه وبأحكامه وبالإجراءات التي تضمنها بما فيها إجراءات الحماية والتدابير المؤقتة التي تملكها سلطات إنفاذ القانون بموجب هذا المشروع. مشروع القانون عرّف الإيذاء النفسي، وبالتالي أي قاضٍ سوف يطبق هذا القانون عند العقوبة سيرجع إلى تعريف الإيذاء النفسي، وهذا الإيذاء النفسي المعرف في مشروع القانون محكوم بالمواد التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد وبصفة خاصة في قانون العقوبات الذي لا يعتبر فيه الفعل مجرمًا إذا كان مباحًا بموجب القانون أو كان حقًا من الحقوق، وسيدخل في ذلك حق الولي في تأديب ابنه في حدود معينة تقرها الشريعة الإسلامية. أنا مع اقتراح الأخ خليل الذوادي بحذف حرف (الواو) في بداية البند 2 لأنه لا محل له. أما بخصوص ما تفضل به الأخ نوار المحمود فمع تقديري لرأيه والغاية التي يهدف إليها من هذا التعديل فإننا أيضًا أمام قانون جديد لا نتخذ فيه التشديد في العقوبات لكي لا يكون المجتمع في حالة من النفور من هذا المشروع، فحسنًا فعلت اللجنة حينما أعطت القاضي السلطة التقديرية ما بين العقوبات البدنية والعقوبات المالية، لأننا مازلنا نتعامل في نطاق الأسرة البحرينية، وبغض النظر عن اختلافنا في نطاق هذه الأسرة أو اتفاقنا ــ كما حصل في الجلسة السابقة ــ فإننا مازلنا في نطاق الأسرة وفي ظل الحفاظ على النسيج الأسري في المجتمع البحريني، فالاقتراح الذي تقدم به الأخ نوار المحمود يوجب على القاضي الحبس، وفي الحبس إذا رأى القاضي أن مصلحة الأسرة تذهب إلى عدم الحبس فنعطي هنا القاضي حرية التقدير ما بين الوجوب والاختيار، وخاصة ــ كما قلت ــ أننا في قانون جديد، وتطبيقه سيثير إشكالات، وإصداره أيضًا سيثير إشكالات، لأننا نحن في المرحلة الأولى، وأمامنا المرحلة الثانية وهي مجلس النواب، فكلما راعينا الواقع الاجتماعي والعرف وأحكام الشريعة الإسلامية وظروف المجتمع البحريني والأسرة البحرينية، أعطينا هذا القانون فرصة أكبر للإصدار، وكلما خففنا سيكون هناك احتمالية لإصداره بدون وجود احتمالية لعدم إصداره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب بسيط فقط على كلمة الأخت دلال الزايد. بخصوص المادة (16) من قانون العقوبات التي استدلت بها، قانون العقوبات ينقسم إلى قسمين، قسم عام وقسم خاص، فالقسم العام هو الذي يضع المبادئ الأساسية التي حينما أود أن أقنن أي عقوبة يجب أن ألتزم بها، ومن ضمن القواعد العامة التي وضعها القسم العام في قانون العقوبات أنك لا تفرض عقوبة إذا كان هناك حق شرعي أو العرف جرى عليها، بما معناه أنني حينما أود تقنين عقوبة في أي قانون يجب أن أراعي هذه النقطة، ولا يمكن وضع العقوبة وبعد ذلك أعود إلى القسم العام، حيث إن القاضي سوف يطبق القانون الثابت أمامه رغمًا عنه، أما بخصوص القاعدة العامة الموجودة فإن التشريع ذاته لم يلتزم بها، وعليه كان من الأولى حين وضع هذه النصوص أن تُراعي ما جاء في القسم العام من قانون العقوبات بأنه لا عقوبة إذا ارتكب الفعل باعتباره حقًا شرعيًا أو عرفًا جاريًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ نوار المحمود، هل أنت متمسك باقتراحك؟

      العضو نوار علي المحمود:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نصوت على التعديل المقترح على البند (2) من الأخ نوار المحمود وهو: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ارتكب إيذاءً جسديًا أو جنسيًا»، فهل يوافق المجلس على هذا المقترح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       لدينا مقترح آخر من الأخ خليل الذوادي وهو حذف حرف (الواو) من مقدمة البند 2 من هذه المادة، فهل يوافق المجلس على هذا المقترح؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة مع مراعاة حذف حرف (الواو) من مقدمة البند (2)؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (19) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       الباب الخامس: أحكام ختامية: المادة (23: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (20) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (24: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. يا إخوان ورد إليّ طلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخ عبدالرحمن جمشير والأخت جميلة سلمان والأخ أحمد بهزاد، بخصوص إعادة المناقشة في المادة (1) الخاصة بالتعريفات من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك بشرح التعديل المطلوب.

      العضو رباب عبدالنبي العريض: (مقاطعة)
       معذرة سيدي الرئيس، هل وافق المجلس على طلب إعادة المناقشة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       أحببت أن تعرفوا مضمون التعديل أولاً. ولكن لنحصل على الموافقة قبل ذلك. هل يوافق المجلس على طلب إعادة مناقشة المادة (1)؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أوضح أن مداخلتي تتكون من شقين. الشق الأول: أنني بعثت برسالة إلى معاليكم الأسبوع الماضي حول التعديل الذي أقترحته وتقدمت به إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، وبداية أحب أن أوضح أنني ليس عندي أي اعتراض على رأي اللجنة، وللجنة الحق في الرفض أو القبول، ولكن اعتراضي كان على إجراء اللجنة، حيث إنني تقدمت في تاريخ 19 يناير إلى اللجنة بالتعديل مكتوبًا والتزمت بما تفضلت به معاليكم بأن نقدم التعديل مكتوبًا، وقد قدمت هذا التعديل إلى اللجنة وأرفقت معه ملفًا كاملاً متكاملاً عن العنف الاقتصادي، وفوجئت في التقرير التكميلي بأنه لم تكن هناك إشارة إلى هذا المقترح لا من قريب ولا من بعيد. ومن حقي أن يُضمن اقتراحي في التقرير التكميلي أسوة بالمنظمات والجهات الأخرى وبالإخوة الذين تم الاستئناس برأيهم، وهذا ما جرت عليه العادة في كل اللجان، وبعض اللجان تضع الاقتراحات والتعديلات مكتوبة بخط اليد؛ وأنا لا أعرف الأسباب التي دعت اللجنة إلى أن تقوم باستبعاد كل هذا الجهد ولم تذكره في تقريرها التكميلي، هذا فيما يتعلق بالشق الأول. الشق الثاني: أنا اقترحت هذه الإضافة أملاً مني في التطوير التشريعي لهذا القانون، وهذا المقترح هو عبارة عن إضافة العنف الاقتصادي باعتباره شكلاً من أشكال العنف الأسري. لماذا العنف الاقتصادي؟ نحن نعرف أن الجانب الاقتصادي مهم جدًا في الحياة الأسرية، فالاستقرار الاقتصادي يعني استقرار الأسرة اقتصاديًا ونفسيًا أيضًا، ولكن أي تبعات اقتصادية أو أي مشاكل أو أي عنف اقتصادي يحصل في هذه الأسرة يمكن أن يؤدي إلى تفككها ويمكن أن يؤدي إلى الكثير من المشاكل. وأكاد أجزم بأن معظم الموجودين في هذه القاعة سمعوا قصة أو قصتين من القصص الموجودة في أروقة المحاكم يوميًا، حيث تحصل الكثير من حالات الطلاق والكثير من حالات النزاع بين الإخوة على الميراث، وغيرها من القضايا. للأسف الشديد ليست لدينا أي دراسات في البحرين ــ وبالمناسبة أنا أشكر قسم البحوث لأنهم ساعدوني في هذا البحث القيّم ــ تشير إلى العنف الاقتصادي مباشرة، ولكن وجدنا أن هناك دراسة موجودة في الدولة الشقيقة المملكة العربية السعودية ــ على سبيل المثال ــ وهي دراسة اجتماعية ميدانية أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووجد أن 33% من عينة المستطلعين رأوا أن الاستيلاء على حقوق المرأة المالية أحد أشكال العنف، فيما رأى 32% أن استيلاء الرجل على مرتب الزوجة أو القريبة منتشر جدًا، كما أن 29% أكدوا أن عدم الإنفاق على الزوجة أو التقصير في حقها مع القدرة على الصرف منتشر جدًا؛ وهناك دراسة أخرى أيضًا لمحكمة إصلاح ذات البين ببيروت تقول إن السبب الثالث من أسباب الطلاق هو الخلافات المادية، وبيّنت إحصائية في صحيفة الاندبندنت أن مليوني حالة انفصال تحدث بسبب العامل الاقتصادي سنويًا في بريطانيا، وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مائتي ألف أسرة تتعرض للعنف الأسري بسبب العامل الاقتصادي سنويًا بالولايات المتحدة الأمريكية. إلى جانب ذلك، كان الملف يحتوي على قوانين سارية، وأنا اخترت هذه القوانين عمدًا من دول مختلفة، فاخترت القانون الأسترالي واخترت مسودة القانون اللبناني، واخترت القانون الهندي، وذلك على أساس أن نغطي مختلف الدول. واسمح لي معالي الرئيس أن أستعرض معكم بعض صور العنف الاقتصادي، على سبيل المثال:
      1ــ هناك استغلال سلبي من الرجال لمفهوم القوامة على النساء لحرمانهن من حقوقهن المالية. 2ــ سيطرة الأب أو الزوج أو الأخ أو أحد أفراد الأسرة على مصادر دخل البنات أو الزوجات أو الأخوات أو القريبات وحرمانهن من الانتفاع بهذا الدخل. 3ــ استيلاء الأب أو الزوج على مهور النساء من دون إذن. 4ــ حرمان الفتيات من الزواج بسبب اشتراط الآباء مهورًا كبيرة على الزوج أو بسبب استفادة الآباء من رواتب البنات. 5ــ تزويج المرأة إجباريًا أو في سن صغيرة بهدف سلبها مهرها والاستيلاء عليه. 6ــ عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء وتلبية متطلباتهم مع القدرة على الصرف، أي التقتير على الأسرة. 7ــ الاستيلاء على البطاقات المالية للمرأة والتصرف في أموالها. 8ــ الاستيلاء على حق النساء في الميراث. 9ــ الاستيلاء على ممتلكات الأقارب من الأيتام والقُصر والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. 10ــ سوء استخدام الوكالات المتعلقة بإدارة الأملاك والتصرف فيها. 11ــ حرمان النساء من العمل وتوفير مصادر دخل شخصية أو إجبارهن على ترك العمل. هذه الصور هي غيض من فيض، وهناك الكثير من صور وأشكال العنف الاقتصادي، والمجتمع فيه أشكال وألوان من مشاكل هذا النوع من العنف. معالي الرئيس، لجنة شؤون المرأة والطفل مررت قانونًا مهمًا جدًا، وهو قانون الطفل في عام 2012م، وهذا القانون في الباب السابع منه، المادة 44 تقول في تعريف سوء المعاملة: «يُقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية والنفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي»، ومعنى ذلك أن هناك اعترافًا صريحًا بأن هناك عنفًا اقتصاديًا، أليس الطفل فردًا من أفراد الأسرة؟! فلماذا يكون هناك اعتراف بالعنف الاقتصادي في قانون الطفل ونأتي إلى قانون العنف الأسري ولا نضمنه هذا المصطلح؟! أيضًا بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو الآخر أشار إلى هذا النوع من العنف؛ وكذلك اتفاقية (سيداو) التي أشارت هي الأخرى إلى هذا النوع من العنف في بنودها. وأحب أن أذكّر مجلسكم الموقر بأنه بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع تم عقد ورشة بتاريخ 20 نوفمبر 2013م بالتعاون مع البرلمان العربي ومجلس النواب، وكانت حول الحقوق الاقتصادية للمرأة، وخرجت التوصيات بأنه لابد من مكافحة العنف الاقتصادي ضد المرأة. وأخيرًا كنا في الأسبوع الماضي ضمن وفد مشكل من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخت جميلة سلمان، وحضرنا مجلس حقوق الإنسان وقد التقينا الكثير من المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان هناك، وأعتقد أن الأخت جميلة سلمان استعرضت الكثير من القوانين ومن ضمنها قانون الطفل والقوانين السارية في مملكة البحرين التي تؤيد حقوق الإنسان، وبالطبع عرّجنا على هذا النوع من القوانين، وقالوا إن هذه الإضافات هي المطلوبة حتى تكون قوانيننا عصرية وتعزز من وجود حقوق الإنسان في مملكة البحرين. معالي الرئيس، في ختام هذه المداخلة أتمنى على مجلسكم الموقر أن يتبنى هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نشكرك يا أخت عائشة أنتِ والإخوة الذين معك، ولكن لابد أن تأخذي بعين الاعتبار أن المرأة عندما تبدد راتب الرجل فيما له معنى وما ليس له معنى فإن ذلك يعد أيضًا من العنف الاقتصادي، فالعنف الاقتصادي لا يشمل المرأة فقط وإنما يشمل كل أفراد الأسرة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       سيدي الرئيس، أنا لا أقصد بالعنف الاقتصادي المرأة فقط، بل العنف الاقتصادي يشمل كل أفراد الأسرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أنتِ الآن قمتِ بتقديم شرح واضح للمقترح، ونترك للإخوان فرصة مناقشة هذا الاقتراح، الذي هو بالفعل اقتراح مهم، ونبدأ بالأخت رئيسة اللجنة، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاقتراح الذي اقترحته الأخت الدكتورة عائشة مبارك...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، قبل أن تواصلي، الساعة الآن الواحدة ظهرًا وعدد طالبي الكلام كبير، فهل يوافق المجلس على أن يحال الموضوع إلى اللجنة لدراسته ثم إعادته إلينا مرة أخرى أو أن نحدد المداخلة لطالبي الكلام بحيث تكون لمرة واحدة ولمدة دقيقتين؟ ما رأيك ــ يا أخت رباب ــ هل توافقين على إحالته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، تمت مناقشة هذا الاقتراح في اللجنة وأتى به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في اللجنة، وكان الملف موجودًا بالكامل، وأيضًا كان معروضًا على وزارة التنمية الاجتماعية، ولكننا استبعدناه بعد مناقشته لأن الموضوع يحتاج إلى وقت طويل، بينما تقرير اللجنة كان جاهزًا. ووجدنا أيضًا أن العنف الاقتصادي مشمول في نصوص مواد القانون، وأساسًا هذا القانون ــ من المفترض ــ هو خاص بالمرأة بحسب اتفاقية العنف ضد المرأة، ووجدنا أن التعريفات أيضًا موجودة في هذه الاتفاقية وحددت ثلاثة أنواع من العنف وهي: العنف الجسماني، والعنف الجنسي، والعنف النفسي. والعنف مرتبط بالاستغلال والاستغلال مرتبط بالعنف أيضًا، وبالتالي وجدنا أنه ليس هناك داعٍ إلى أن نشير إلى العنف الاقتصادي بشكل صريح وواضح لأنه مرتبط بهذه الأمور وهي العنف الجسماني والعنف النفسي، وبالتالي إذا وضعنا له نصًا خاصًا فمعنى ذلك أننا سنطالب أيضًا بالعنف السياسي والأنواع الأخرى من العنف، فلذلك وجدنا أن مفهوم العنف الاقتصادي موجود في هذا النص، ولكن إذا أراد أعضاء اللجنة أن نعيد دراسته مرة أخرى فليس لدي مانع من ذلك، ولكن أود أن أؤكد أننا درسنا هذا الموضوع في اللجنة واستبعدناه لهذه الأسباب، ونحن لم نرفق رأي الأخت الدكتورة عائشة مبارك مع التقرير لأنه لم يجرِ العرف على أن نرفق الآراء مع التقرير إذا رفضتها اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على إحالة المقترح إلى اللجنة لدراسته؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وأرجو أن يتم هذا النقاش الذي دار الآن في اللجنة وأن توافينا برأيها. الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، من حق المجلس أن يعلم بكل الاقتراحات التي تحال إلى اللجان، وليس من حق اللجنة أن تحجب أي اقتراح من أي عضو عن المجلس، لنا الحق في أن نعرف ما هي الاقتراحات التي تُقدم إلى اللجان، وليس من حق اللجنة أن تحجبها عن المجلس، ونحن في لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني اعتذرنا من الأخت دلال الزايد لأننا أسقطنا اقتراحها سهوًا، فليس من حق اللجنة أن تقول إنها استبعدت أي اقتراح، من حق المجلس أن يعلم بكل هذه الاقتراحات، ومقدم هذا الاقتراح أحد أعضاء هذا المجلس، واللجنة تقدم التوصية فقط ولا تقرر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أتى الاقتراح إلى المجلس ووافق المجلس على إحالته إلى اللجنة، واللجنة سوف تدرسه وتوافينا بتقرير بشأنه بعد أسبوعين؛ لأن الأخت الدكتورة عائشة مبارك ستكون خارج البحرين. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أطمئن الأخت الدكتورة عائشة مبارك سواء حضرت اجتماع اللجنة أو لا، وهي تعلم أننا سبق أن ناقشنا معها هذا الاقتراح، وغياب مقدم الاقتراح عن حضور اللجان لا يعني أنه لم يعطَ حقه في النظر، ولكننا بصفتنا أعضاء في اللجنة نود أن نقول نقطة واحدة فيما يتعلق بالعنف الاقتصادي. نحن أساسًا وكل الجهات الحكومية أيضًا تخشى إصدار هذا القانون لأننا لا نعلم تبعات تطبيقه، لذلك نحن أخذناه في حدود الأنواع الثلاثة للعنف: الجنسي والنفسي والجسدي، حتى وثيقة العنف التي صدرت عن الأمم المتحدة تبنت هذه الأنواع الثلاثة، ولكن اختلفت التشريعات فكانت هناك تشريعات خاصة بالمرأة وتشريعات خاصة بالأسرة، فالتشريعات الخاصة بالمرأة أخذت بالجانب الاقتصادي ولكن التشريعات التي تناولت الأسرة لم تذهب إلى العنف الاقتصادي، لذلك كنا حريصين على ألا نصدر أي تشريع حمائي ونضرب أواصر الأسرة البحرينية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإنفاق والعنف الاقتصادي وتبعاته. نعم، اقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك هو جهد مشكور بذلته عند إعداده، ويُعتبر إحدى قواعد البيانات، والشكر موصول أيضًا إلى الأخ علي العرادي على الملف الذي استلمناه، ولكن أيضًا اشتكت الأخت مقدمة الاقتراح من نقطة مهمة وهي حجم العنف الاقتصادي في البحرين، لا توجد هناك حالات محددة ولا إحصائيات محددة، ولكن نحن من باب الاحترام سوف ننظر في إمكانية إدراجه ضمن القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.

      الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة:
       شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات على هذه المداولات الجيدة لأننا كنا حريصين اليوم في المجلس الأعلى للمرأة على أن نحضر هذه الجلسة للاطلاع عن قرب على كيفية التعاطي مع قانون نحن نرى أنه مهم وضروري، ونعي الإشكالات المحيطة به، ولكننا نود أن يقوّي المشرع قلبه ويتعاطى مع القانون على أنه مصمم بطريقة لا تثير أي إشكالات واقعية في المستقبل. ونحن نشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك والإخوة الذين شاركوها في وضع هذا المقترح على طرح موضوع العنف الاقتصادي، ونحن نتمنى أن يستوعب القانون شيئًا من هذا القبيل. ولكن ــ في حدود فهمنا البسيط ــ القانون الخاص بالأحكام الأسرية إلى حد ما والقوانين الأخرى من المفترض أن تتعاطى مع هذا الموضوع؛ لأننا إذا دخلنا في موضوع أن المرأة تبدد أموال زوجها فهذا من حقها ــ وهذا من باب المزح ولا أقصد به ــ وموضوع التوعية لدينا يعاني الويل في المجتمع، حيث نريد أن نرمي كل شيء على عاتق القانون، ونعتقد أن القانون هو العصا السحرية التي ستحل كل هذه الأمور وسندخل في إشكالية، ولكننا نتمنى أن يكون لموضوع العنف الاقتصادي انعكاساته في مرحلة من المراحل، وفي الوقت نفسه نود أن يصمم قانون العنف الأسري أيضًا بطريقة بحيث إذا استلم مجلس النواب مستقبلاً نسخة منه يستطيع أن يتعامل معه بكل أريحية، وذلك خوفًا من أن تتم إعادة هذا القانون مرة أخرى إلى نقطة الصفر، لأن هناك متابعة دولية مستمرة لجهود البحرين حول عمل إصلاحات قانونية مهمة ومفيدة للأسرة. فقط أحببت أن أبين وجهة نظر المجلس، ونشكركم جزيل الشكر مرة أخرى على حجم التعاون الذي دائمًا تؤكدونه في كل مناسبة، ونحن نشعر به على أرض الواقع ومن الناحية النظرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الأخت هالة الأنصاري على رأيها وفي الأخير هو رأي المجلس الأعلى للمرأة، ولكن ذكرت أننا محاسبون دوليًا وغير ذلك، وإذا كنا محاسبين دوليًا فأعتقد أن هذا النوع من الإضافات سيعطيكم (credit) أكثر وإضافة نوعية، وليس التقليل من هذا النوع من الإضافات. ونحن حضرنا اجتماعات دولية ونعرف هذه الأنواع من الإضافات؛ لذا أتمنى على الإخوة الأعضاء أن يدرسوا هذا الاقتراح دراسة وافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وأحمد إبراهيم بهزاد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4 / صفحة 172)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أعطي الأعضاء فكرة عن هذا المقترح. فكرة المقترح تتناول موضوع زنا المحارم، وزنا المحارم من الأفعال التي يستهجنها الشرع والعرف والفطرة والشريعة الإسلامية، واقترحنا هذا المقترح لأننا رأينا أن هناك ثغرة قانونية أو فراغًا تشريعيًا في القانون البحريني، وزنا المحارم من الظواهر الخطرة وهو من الفواحش بين المحارم وهي العلاقات الجنسية التي ترتكب بين الأقارب من الفروع والأصول والإخوة والأخوات والأشقاء وغيرهم من المحارم الذين حرمت الشريعة الإسلامية السمحاء حتى الزواج بينهم تحريمًا مؤبدًا. وبالاطلاع على قانون العقوبات البحريني يتضح أن النصوص العقابية قد خلت من تجريم زنا المحارم، وأن هناك نصًا وحيدًا اعتبر أصل المجني عليه ظرفًا مشددًا في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض، وإعمالاً للمبدأ الدستوري بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فقد آثرنا تقديم هذا الاقتراح لسد هذا الفراغ التشريعي لتجريم الصلات الجنسية بين المحارم، وآثرنا تسميتها (زنا المحارم) لتمييزها عن جريمة الزنا المؤثمة بموجب المادة (316)، وأساس الترجيح هو أن المقصود بالزنا هو المواقعة الجنسية بين شخص متزوج وآخر. وعليه يتضح أن المشرع يؤثم الوطء غير المشروع بين شخص متزوج وآخر حال قيام الزوجية فعلاً أو حكمًا، مضاف إلى ذلك وجوب أن يتم تقديم شكوى من الزوج المأثوم، وهو قيد وعقبة إجرائية على النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية. ونرى إضافة المادة إلى الجرائم الماسة بالأسرة لعدم انحصار الضرر في مرتكبي الجريمة بل يتعداها إلى امتهان شرف الأسرة بكاملها، وعليه كان لابد من أن تكون العقوبة متناسبة مع بشاعة الجرم، فالزنا المؤثم بالمادة (316) عقوبته القصوى المحددة في المادة سالفة الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أما زنا المحارم ــ بناء على الاقتراح بقانون ــ فهو جناية تصل عقوبتها إلى سبع سنوات سجن لكلا مرتكبي الإثم، وبالتالي تنطبق عليهما أحكام المادة (45) من قانون العقوبات التي تنص على أن «من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكًا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك». وهناك الكثير من القوانين أثمت زنا المحارم منها القانون الإماراتي والقانوني القطري والقانون الجزائري، وهناك دول غربية ــ ورغم أنها ليست دولاً إسلامية ــ قوانين العقوبات فيها نصت على تأثيم وتجريم العلاقة الجنسية التي تقع بين المحارم، بينما نرى أن القانون البحريني لا يجرم هذا النوع من الفعل رغم بشاعة الجرم وآثاره السلبية المدمرة على الأسرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر أولاً إلى الزميلات والزملاء أصحاب هذا المشروع لبصيرتهم التشريعية النافذة ولمقترحهم الذي نؤكد أنه سيسد نقصًا في قانون العقوبات ويضيف إلى المحتوى التشريعي إضافة لازمة جدًا. كذلك أشكر أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على جهودهم المباركة. غير أنني بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين المماثلة لدى الدول العربية مثل المرفقة مع مشروع الاقتراح ودول غيرها؛ وجدت أن الإضافة التي اقترحها الإخوة أصحاب المقترح ليست كافية، حيث إنها لم تتطرق إلى حالات تنويعية على الجناية نفسها، كأن يكون الضحية قاصرًا أو يكون تحت كفالة الجاني أو رعايته أو حضانته. كما لم يتطرق التعديل المقترح إلى حالات الإكراه وإلى تكرار الجناية على الضحية نفسها، وحالات أخرى تقدمت علينا قوانين عربية في تفصيلها وإيرادها ومعالجتها. وحتى لا نحتاج إلى اقتراحات أخرى جديدة ومناقشات مماثلة مع كل إضافة فليسمح لي الزملاء الأفاضل أن أقترح عليهم معاودة إعداد اقتراحهم بحيث يشمل الحالات والمعطيات السالف ذكرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ بشكر الإخوة على هذا الاقتراح وهو يأتي ضمن اهتمامهم بالجرائم التي تقع ضمن حدود الأسرة وبالذات فيما يتعلق بزنا المحارم. كنت أود أن أعرف لماذا لم تأخذ اللجنة قبل وضع رأيها برأي وزارة الداخلية ووزارة العدل؟ بحكم أنه جرت العادة في الاقتراحات أن يتم أخذ الآراء حتى يتم الاستئناس بها من الناحية التطبيقية والناحية النصية. والنص المقترح قرر عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، أي حدد المدة من 5 إلى 7 سنوات، «كل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه»، والنصوص الحالية الموجودة في قانون العقوبات، ماذا عنها؟ قد يكون هناك اختلاف حول وجود نصوص تغطي أو لا، وقد تكون مسألة النص الخاص بمصطلح (زنا المحارم) كتفصيل ولكن المواد من المادة 344 من قانون العقوبات إلى آخر الفصل الثاني من القانون تكلمت عن مسألة الاغتصاب وهتك العرض، وجاءت بمعاملة هذه القضايا على اعتبار أنها جنايات في المراحل العمرية التي وجدت فيها مسألة عدم الرضا (انعدام الرضا)، وجاءت المادة 348 وقالت: «يعتبر ظرفًا مشددًا...»، بمعنى أنه يتم تشديد العقوبة ويؤخذ بالحد الأعلى منها كظرف مشدد، وتواصل المادة: «1ــ إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه»، وبالإضافة إلى هذا ــ وأعتذر عن هذا الكلام ــ إذا ترتب على هذا الاعتداء إصابة المجني عليها بمرض تناسلي أو تم فض بكارتها، هذه الأمور بناء على النص هي من الظروف المشددة للعقاب، هل النص في هذا الاقتراح أضاف فقط نوعًا من أنواع الجرائم التي استهدفها؟ أتفق على أن جرائم زنا المحارم من الجرائم الموجودة في البحرين، وغالبًا القانونيون والجهات الرسمية يغلب عليهم طابع تسميتها بالوقائع الصامتة لأنها لا تحرك بحكم أنها تحدث في محيط الأسرة، ولكن هل يعاقب عليها؟ نعم، يعاقب عليها وفيها ظروف مشددة. في الاقتراح ــ الذي يمكن أن يكون بابًا للإفلات من العقوبة حتى في التطبيق ــ تم الاعتماد على أنه إذا كان يعلم أن من يواقعه هو من المحارم ولكن ورد أيضًا «أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه»، وهنا نأتي إلى العلم الظني، أي يعلم أو لا يعلم، وهذه من الإشكالات الكبيرة، ولذلك كنت أتمنى أن يأخذ هذا الاقتراح حقه، فاليوم أنا باعتباري قانونية لا أشعر بأن هذا النص سليم أو أنه سيغطي الهدف التشريعي الذي أرمي إليه، وأرى أن العقوبة أقل من العقوبة الموجودة حاليًا في قانون العقوبات. وأتمنى أن تتم إعادته إلى اللجنة، فأنا بحاجة إلى سماع رأي  وزارة الداخلية في هذا الجانب، ورأي وزارة العدل حتى تتضح الرؤية تمامًا، وأشكر جهود واضعي الاقتراح في إثارة الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد، فنحن اعتدنا في أي اقتراحات نتقدم بها أن يكون هناك رأي للجهات المختصة، وكذلك رأي لهيئة المستشارين، ففي المقترحات التي أقدمها منفردة أو مع الأخت دلال الزايد تدلي هيئة المستشارين بدلوها فيها بشكل كبير، إلا في هذا المقترح لم نرَ أي رأي، لا للجهات المختصة ولا لهيئة المستشارين. المادة أضيفت إلى قانون العقوبات، أي أنها ليست نصًا خاصًا، وسيتبع ما هو موجود في قانون العقوبات. ولا أرى انسجامًا بين هذه المادة والنصوص الموجودة، على سبيل المثال: جريمة مواقعة الأنثى دون سن الرابعة عشرة، في قانون العقوبات قد تصل العقوبة عليها ــ إذا افترضنا عدم الرضا ــ إلى الإعدام، ولكن إذا كان الجاني أحد المحارم فوفقًا لهذا النص سيعاقب بالسجن الذي لا يزيد على 7 سنوات ولا يقل عن 5 سنوات، وبالتالي نحن جعلنا ما وجد في النص وهو أنه إذا كان الجاني من الأصول يعتبر الظرف ظرفًا مشددًا؛ في وضع أخف، ولا أقول إن قانون العقوبات ليست به ثغرات من هذه الناحية، فهناك ثغرات وهي عندما جعل الظرف المشدد في حالة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه ولم ينص على الفروع، وبالتالي نحن نحتاج إلى نص خاص فيما يتعلق بمسألة الفروع، وكذلك لم ينص على حالات المواقعات العادية التي هي برضا الطرفين، وهي ما أخذت بها القوانين الأخرى باعتبار أن معاقبة الأنثى هي مثل معاقبة الذكر حتى في حالة إذا كانت الأنثى في سن أعلى من الرابعة عشرة. أعتقد أن الانسجام مع القوانين مهم جدًا لنا، وهذه مسألة عقوبات، ونحن وضعنا في هذا النص الذي وضعته اللجنة نصًا أفضل بالنسبة إلى المحارم والأشخاص العاديين الذين سيطبق عليهم فصل الاغتصاب والاعتداء على العرض. أتمنى أن تسترد اللجنة الاقتراح ويتم استدعاء الجهات المختصة لمعرفة رأيها، وأنا متأكدة أن رأيهم سيكون وجيهًا في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، قوانين العقوبات من القوانين السيادية، وكلنا نتذكر مقولة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بالاقتراح المقدم من الأخت رباب العريض الخاص بتعديل قانون المرافعات، حيث قال إن هذا القانون من القوانين السيادية التي لابد أن تتوافق عليها الجهات المعنية في الدولة. التعديلات الجزئية لقانون العقوبات تدخلنا في متاهات لابد أن نضعها في الاعتبار عند تعديل أي قانون من القوانين السيادية. قانون العقوبات ــ كما ذكر الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل ــ يتضمن أحكامًا عامة وأحكامًا تفصيلية في شأن الجرائم والجنح وما إلى ذلك. الأحكام العامة في قانون العقوبات من المفترض أن يتقيد بها أي قانون جزائي باعتبار أنه القانون العام الذي من خلاله بين المشرع وجهة نظره في الفلسفة التشريعية الجنائية في مملكة البحرين. وصحيح أنه قانون مثل أي قانون آخر يمكن إجراء التعديل عليه، ولكن من خلال هذا القانون والأحكام العامة تتضح لنا الفلسفة التشريعية. الكلام الذي تفضلت به الأختان دلال الزايد ورباب العريض في محله، نحن وإنْ كانت اللائحة لا توجب أخذ رأي المستشارين في أي اقتراح بقانون أو الجهات المختصة قبل عرضه على المجلس، ولكن جرى العمل في هذا المجلس ــ ومن خلال ما ذكرته الأخت رباب العريض ــ أن يرفق رأي هيئة المستشارين مع اقتراحات القوانين السابقة التي عرضت على هذا المجلس. أرجع إلى الموضوع نفسه ــ الاقتراح بقانون ــ بالنسبة إلى المبادئ العامة، والمبادئ الخاصة بقضايا الاغتصاب ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ هناك مفارقات في العقوبات، إذا كان سن المجني عليها أو المجني عليه أيًا كان ذكر أو أنثى في جرائم الاغتصاب أو هتك العرض أو المساس بجسم الإنسان، فهناك قواعد يتضمنها قانون العقوبات فيما يتعلق بتطبيق العقوبة، حتى الأنثى التي تواقع رجل تحت سن 21 سنة، أنشأ لها القانون قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، ويفترض فيها عدم الرضا. عندما نأتي هنا إلى مشروع القانون بالنسبة إلى زنا المحارم، فعلى الرغم من فحاشة الأمر، إلا أنه سيخل بقاعدة المساواة فيما يتعلق بالعقوبة، وهذا القانون لم يفرق في التدرج العمري بالنسبة إلى طرفي العلاقة، في حين أنه في قضايا الاغتصاب وهتك العرض فرق ما بين العلاقة بينهما فيما يتعلق بالفارق الزمني. أيضًا أوجب أو قرر قانون العقوبات ــ كما قلت ــ قاعدة قانونية غير قابلة لإثبات العكس أيًا كان المجني عليه، وإذا كان المجني عليه ولد فقد حدد له سن معينة، وإذا كانت المجني عليها بنت أيضًا حدد لها سن معينة، وافترض فيها عدم الرضا وبالتالي يعاقب الرجل ولا تعاقب المرأة. هذه القاعدة تم الإخلال فيها فيما يتعلق بهذه المادة أو بهذا الاقتراح بقانون ككل. الاعتقاد الظني هو ما يحمله على الاعتقاد أنها من أقربائه أو من أصوله، هذه الاحتمالية الظنية فيها شبهة عدم الدستورية، لأن الأحكام الجنائية تقوم على القطع واليقين، وإذا وجد أي شك يفسر لمصلحة المتهم، بينما هذه المادة قلبت هذه القاعدة الأساسية في قوانين العقوبات وقوانين الجزاءات، فالشك دائمًا يُفَسَّر لمصلحة المتهم، وهذا الاقتراح بقانون قلب هذه القاعدة الجزائية العامة في فقه القانون وفي القضاء الجنائي. الكلام الذي قيل من قبل الأخوات عن  قانون العقوبات صحيح، حيث إن الرضا يكون عند سن معينة، والسن المعينة هي التي افترض فيها القانون عدم الرضا، هل سنقلب هذه القاعدة؟ أنا أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض في ضرورة إعادة هذا الاقتراح بقانون إلى اللجنة لدراسته مع الجهات المختصة لمعرفة رأيها فيما يتعلق بهذا الاقتراح، وهو اقتراح يتعلق بقانون سيادي يتعلق بجوهر قانون العقوبات فيما يتعلق بالظروف المشددة والظروف المخففة وحالات الإعفاء من المسؤولية، وخاصة بالنسبة إلى البنات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 21 سنة إذا وقع فعل ما بين امرأة ورجل آخر خارج نطاق العلاقة الزوجية. ثانيًا: زنا المحارم ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ هي جرائم صامتة، دائمًا نحن في القضايا نجد أن من يتم الاعتداء عليه داخل الأسرة في زنا المحارم لا يكون برضاه وإنما هناك إكراه قد يكون معنوي أو قد يكون مادي، وهناك حالات عدة شهدها القضاء البحريني لبنات وأولاد يُعتدى عليهم والأمهات أو الأقارب يتسترون عليهم، فما هي جريمة من علم وسكت عن جريمة تمت؟ لم يناقش الاقتراح بقانون هذا الأمر، وتركها للقواعد العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أختصر سيدي الرئيس، ولكن من المهم ذكر ما يلي: لا توجد مادة واحدة أو جزء من مادة يتعلق أو يمس هذا الاقتراح بقانون لا من بعيد ولا من قريب، والأخت دلال الزايد ذكرت المادة 348 من قانون العقوبات، وهذه المادة تتحدث عن الاعتداء الجنسي، والمواد التي قبلها تتحدث عن التعدي على الأطفال دون السن القانوني، بينما هذا الاقتراح بقانون يتحدث عن زنا المحارم، زنا وليس اعتداء على أطفال وليس له علاقة بالتحرش بالأطفال وليس له أي علاقة بالمواد التي ذكرتها الأخت دلال الزايد، ولذلك درسنا في اللجنة هذا المقترح بقانون جيدًا وقارناه مع جميع المواد الموجودة في قانون العقوبات، وبلا شك لا توجد أي مادة  ولا حتى جزئية من مادة من قانون العقوبات تغطي ــ كما ذكرت ــ حتى جزئية من هذا الاقتراح؛ ولذلك تبنته اللجنة. كما اطلعت اللجنة على رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأيضًا اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا لسلامة هذا الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ونحن نعلم ــ كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ أننا لسنا ملزمين في هذه المرحلة ــ مرحلة تقديم الاقتراح ــ بأخذ آراء الوزارات المعنية حول هذا الاقتراح لأنه مجرد اقتراح، وعلى الرغم من كل ذلك أطلب سحب الاقتراح بقانون، وإعادته إلى اللجنة للمزيد من الدراسة ولأخذ رأي الجهات المختصة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب رئيس اللجنة استرداد المقترح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار ما أثير من خلال المداخلات التي تفضل بها بعض أعضاء المجلس؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. هناك تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، والمنعقد في عمّان ــ المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2013م.
    •  

      وتقرير لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسنة المالية 2013م، والمجتمعة في طهران ــ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير 2014م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 45 : 1 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، د. جهاد عبدالله الفاضل.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/21/22/23/24/25/26/28/34/35/38/41/42/46/48/50/51/52/53/57/58/59/65/66/75/79/80/83/86/87/88/89/91/100/101
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23/63/76
    03
    وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :34
    04
    الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة
    الصفحة :90
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :11/16/24/25/26/32/47/51/55/57/62/73/78/97
    06
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :12
    07
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :12/13/23
    08
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :15/27/39/55/56/58/62/63/65/66/74/83/87/96
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :17/31/49/50/56/64/76/89/94
    10
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :19/25/88/99
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :21/36/40/41/47
    12
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :22/94
    13
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :29
    14
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :30/75
    15
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :33
    16
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :39/42/48/50
    17
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :52/83/87/91
    18
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :59/75
    19
    نوار علي المحمود
    الصفحة :75/80
    20
    جميلة على سلمان
    الصفحة :92
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10
    22
    القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون البحرية بوزارة المواصلات
    الصفحة :38/40/41/42/46/47/49
    23
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :20/57/58/65/79
    24
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :25/49

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :103
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    06
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    07
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    09
    الصفحة :121
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :152
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :172
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    17
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة عشرة
    الاثنين 10/3/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتـذر عـن عـدم حضور الجلـسة كل من أصحاب السعـادة الأعضـاء: جمال محمد فخرو، د. بهية جواد الجشي، جهاد حسن بوكمال، حمد مبارك النعيمي، علي عبدالرضا العصفور. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    ​​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م 
    - الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادة الأولى. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادة (3 : 5 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على التمسك بقرار مجلس الشورى السابق بشأن المادة (4 : 9 بعد إعادة الترقيم). - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة ، 44، الثالثة). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( صدر المادة الأولى، 8 الفقرة الثانية، 117 الفقرة الثالثة، صدر المادة الثانية). 
    - الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: ( مستحدثة 2 الفقرة الرابعة، 187 فقرة جديدة ). 
    - الموافقة على حذف المادة (31 فقرة جديدة ). 
    - الموافقة على المادة المستحدثة (296).
    البند السابع :
    ​ مواصلة مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على استحداث المواد التالية: ( 9، 12، 14، 15، 16، 17، 19، 20 ). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( 14 : 11 بعد إعادة الترقيم، مسمى الباب الرابع، 24 : 21 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على حذف المواد التالية: ( 12 : 9 بعد إعادة الترقيم، 13 : 10 بعد إعادة الترقيم، 15 : 12 بعد إعادة الترقيم، 16 : 14 بعد إعادة الترقيم، 17 : 16 بعد إعادة الترقيم، 18: 17 بعد إعادة الترقيم، 19 : 18 بعد إعادة الترقيم، 20 : 19 بعد إعادة الترقيم، 21 : 20 بعد إعادة الترقيم، 22 : 21 بعد إعادة الترقيم، 23 : 20 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المواد المستحدثة التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (10، 13، 18). 
    - الموافقة على إعادة المداولة في المادة (1) وإعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م،والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان،د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، د. جهاد عبدالله الفاضل 
    - الموافقة على إعادة الاقتراح بقانون المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، والمنعقدة في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 15 – 19 ديسمبر 2013م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر :
    ​ تقرير لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسنة المالية 2013م، والمجتمعة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الفترة من 12- 14 يناير 2014م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:39 AM
    • وصلات الجلسة