الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ابتداءً من المادة (12: 9 بعد إعادة الترقيم).
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، تقدمت إليكم بطلب إعادة مناقشة المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات.
الرئيـــــــــــــــس:
نعم سيتم عرض طلبك على المجلس وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إن شاء الله. أطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (12: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (9) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (13: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (10) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 10 المستحدثة تنص على التالي «يجب على النيابة العامة أو مراكز الشرطة قبول البلاغات...» هذا النص يدخل في موضوع قبول قيد البلاغات، أما قبول البلاغات فسيترتب عليه أثر على صحة البلاغ أو عدم صحته، فمن المفترض أن يكون النص على النحو التالي «يجب على النيابة العامة أو مراكز الشرطة قبول قيد البلاغات...» وليس «قبول البلاغات» لأنه بالنص الحالي تكون الشرطة والنيابة العامة قد أخذتا قراراً وهو أن هذا البلاغ صحيح، وهذا لا يجوز في الإجراءات الجنائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن وضعنا عبارة «البلاغات والشكاوى» لوجود أمرين في هذا القانون: هناك شكاوى تخضع لقانون الإجراءات الجنائية والتي يجوز التنازل عنها وذكرت في المادة 9، وهناك البلاغات وهي عبارة عن أي بلاغ يتقدم به المبلِّغ، ولهذا نحن حاولنا أن نفصل بينهما فقط بالنسبة إلى هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي ليست في البلاغ أو الشكوى، ذُكر هنا البلاغ والشكوى ولكن هل نقصد قبولهما أم قبول قيدهما؟ هذا هو استفساري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الهدف من هذا النص هو الوجوب، بمعنى أن أي بلاغ أو أي شكوى تُقدم إلى الجهات المختصة يتم قبولها لأننا نجد في بعض الأحيان أن بعض الشكاوى أو البلاغات التي تُقدم إلى مراكز الشرطة لا تقبل، وفي بعض الأحيان يحاولون الوصول إلى صلح قبل تقديم البلاغات، ولذا وضعنا هذا النص، وكما قلت إننا حاولنا أن نفصل بين البلاغ وبين الشكوى فقط، ولكن بالنسبة إلى القيد فلابد أن يقيدوا البلاغ والشكوى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن استهدفنا من نص هذه المادة مسألة وجوبية الشكوى أو البلاغ كعنصر من عناصر الحماية، وخاصة أننا تطرقنا إلى هذا النص مراعاة للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية التي حظرت على النيابة العامة ألا تستلم شكاوى معينة إذا كانت محددة بجرائم معينة متعارف عليها وهي جرائم الشكوى، فجاءت هذه المادة كي تتيح نوعًا من الالتزام في التعامل مع قضايا العنف بدءًا بمراكز الشرطة أو أي جهة مختصة بتلقي هذه البلاغات. مسألة قبول قيد الشكوى لا تعني صحة الشكوى أو إدانتها وغير ذلك، هذه الأمور ذكرناها في الفقرة الأخيرة من المادة «اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة»، والإجراءات القانونية تتم عن طريق: تلقي الأدلة، والتحقيق، والاستدعاء، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، واتخاذ إجراءات أخرى، فهذه المسألة الابتدائية استهدفنا فيها وجوب أخذ البلاغ حتى لا أقدم بلاغًا لا يقبل ولا ينظر فيه ولا تتخذ فيه أي إجراءات، فالمستهدف هنا هو أمر حمائي بحت وفق القانون وهو المرحلة الأولى التي يبدأ فيها سير موضوع العنف الأسري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما انتهت إليه الأخت لولوة العوضي، عبارة «يجب على النيابة قبول» توحي بأن النيابة العامة لا تقبل، والنيابة تقبل أي بلاغات تقدم، والمقصود هو أنها تتلقى، والعبارة الأفضل هي «يجب على النيابة العامة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري وعليها اتخاذ جميع الإجراءات...»، أي بعد أن يتلقوها يتخذون الإجراءات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت لولوة، هل تتفقين مع التعديل الذي ورد من المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؟
العضو لولوة صالح العوضي:
التوجه الذي قاله صحيح، وبالإضافة إلى الصياغة فإن الخشية من مراكز الشرطة، فالنيابة العامة لا يخشى منها لأن القائمين عليها على دراية بقانون الإجراءات الجنائية، ولكن يخشى من مراكز الشرطة عندما يأتي إليهم نص من هذا النوع وكأنما أثر هذا النص على نفسية من سيطبقه في مراكز الشرطة، ومعروف أنه في مراكز الشرطة ليس كل من يتلقى البلاغات على نفس مستوى النيابة العامة، قد يفهم من النص أنه يقبله، ومعنى ذلك أنه بنص القانون على النيابة العامة أو على الشرطة قبول هذا البلاغ، ولكن عندما نقول «على النيابة العامة قبول قيد البلاغ...»، فإن القيد غير قبول البلاغ. وأقترح تعديل العبارة لتكون «قبول قيد البلاغ» حتى ننتهي من كل الإجراءات، وكلمة «قيد» أو الكلام الذي اقترحه ممثل وزارة العدل يؤديان إلى النتيجة نفسها؛ لأننا نريد أن نبتعد عن شبهة الإيحاء للقائمين على إنفاذ القانون بأن يقبلوا البلاغ بعلاته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل، أنت تريد فقط تغيير كلمة «قبول» إلى «تلقي»؟
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك من يتبنى هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «قبول» تعطي المعنى نفسه لكلمة «تلقي» ولكننا وضعنا كلمة «قبول» لخصوصية هذا القانون ولما وجدناه عند التطبيق، وبالتالي قيده أو قبوله يؤدي إلى النتيجة نفسها، أي يتلقى هذا البلاغ وبعد ذلك تؤخذ الإجراءات، ولا يقصد من قبول البلاغ أننا انتهينا من موضوع أن هذه المرأة أو هذا الرجل أو هذا الولد فعلاً وقع عليه العنف، هو لفظ قانوني باعتبار وجوبية أن يقبلوا أو أن يتلقوا أو أن يقيدوا هذا البلاغ. نحن في اللجنة نرى أن النتيجة واحدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن هناك مبررًا لجأت إليه اللجنة عند استحداث هذه المادة. وأعتقد أن القيد قد يكون قيدًا ولا تجري الدعوى به، ولكن أعتقد أن اللجنة كانت موفقة، وأوافق الأخ سعيد عبدالمطلب في أن كلمة «تلقي» أقوى وأكثر تأثيرًا...
الرئيـــــــــــــــس:
هل توافق على تغيير كلمة «قبول» إلى كلمة «تلقي»؟
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
والأخت لولوة العوضي أيضًا موافقة والأخت رباب العريض تقول إنه ليس هناك فرق، وعليه أرى أن نصوت على المادة مع الأخذ بهذا التعديل وهو تغيير كلمة «قبول» إلى كلمة «تلقي». هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة مع الأخذ التعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (14: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (15: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (12 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. والآن بعد أن مضت ساعة سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 50 لسنة 2012م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (13 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هنا وردت المحكمة الصغرى المدنية، ونحن بصدد حالات عنف وحالات اعتداء، فما دخل المحاكم المدنية في موضوع النقل المؤقت للمجني عليه؟ نحن في نطاق عنف واعتداءات، فوردت المحكمة الصغرى المدنية في هذه المادة، ومن المفترض أن تذكر المحاكم الصغرى الجنائية وليس المدنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن وجدنا أنه قرار مؤقت سيصدر عن النيابة العامة بنقل المعتدى عليه، وبالتالي كان من الأوجب أن يتم عرضه على المحكمة الصغرى المدنية، ووجدنا أن هذه قرارات مدنية لا تشوبها أي مسألة جنائية، وبالتالي جعلنا هذا الاختصاص في هذا الموضوع للمحاكم المدنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم الصغرى ورد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجنائية حدد أيضًا اختصاص المحاكم الصغرى الجنائية، وفي هذا الموضوع سيحدث خلط، فالمحاكم المدنية ليس لها اختصاص في أي جزئية تتعلق بالقضاء الجنائي، وأحكام محاكم التمييز والمحاكم على مختلف درجاتها تقضي بعدم جواز نظر أي نزاع مدني لدى محاكم جنائية فيما عدا الادعاء بالحق المدني وهذا له إجراءاته وموجباته في قانون الإجراءات الجنائية، أما الزج بالمحاكم الصغرى المدنية في موضوع متعلق بالعنف الأسري فليس له محل، حتى لو كان ذلك قرارًا وقتيًا، فالقرار الوقتي أو القضاء المستعجل له نظامه، وليس زج المحاكم الصغرى التي وردت اختصاصاتها على سبيل الحصر في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأقترح تغيير كلمة «المدنية» إلى «الجنائية» ليكون الأمر أوجب وأكثر ملاءمة ومواءمة مع مفردات مشروع قانون العنف الأسري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، المادة 12 المستحدثة عالجت هذا الموضوع، فقد أوجبت على مراكز الشرطة «1ــ نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي... 2ــ بناء على أمر صادر من النيابة العامة يتم نقل المعتدى عليه إلى إحدى دور الإيواء التابعة للوزارة في حالات العنف...»، فليس هناك داعٍ لتعقيد الموضوع ونقله إلى المحكمة، ولا أعتقد أن هناك داعيًا للمادة 13 المستحدثة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما وضعنا النيابة العامة فهي ليست جهة قضائية، صحيح أنها شعبة من شعب القضاء ولكنها ليست جهة حكم، وبالتالي نحن نرغب في أن يكون نقل المعتدى عليه بعد عرضه على المحكمة الصغرى المدنية ليكون القرار قرارًا مشروعًا وجاء من القضاء، وأعتقد أن نص «بناء على أمر صادر» ضروري وليس تزيدًا، والأوامر الصادرة عن النيابة العامة دائمًا هي أوامر وقتية، وقد يكون هذا الموضوع جديدًا على قضائنا لأن النيابة العامة لم تتولَ أمورًا مدنية، وعندما نرجع إلى الدول الأخرى نجد أن النيابة العامة تتولى أمورًا مدنية وقتية، وباعتبارها جهة تحقيق فلابد أن يعرض مثل هذا الموضوع على القضاء المدني. نحن في اللجنة جعلنا الاختصاص للمحاكم المدنية لأمر، وهو أننا نتكلم عن قاصر أو عديم الأهلية، وبالتالي لم نُرِدْ أن ندخلهم في أجواء المحاكم الجنائية، وخاصة أن مسألة النقل أمر مدني، فوجدنا أن اختصاص المحاكم العادية هو الأسلم في هذا النص وليس المحاكم الجنائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أضيف إلى ما تفضلت به الأخت رباب العريض في هذا الشأن أننا اختلفنا حول نقل هذه المسألة إلى المحكمة الشرعية أو تبقى في المحكمة الجنائية، ولكن لم نستطع أن نأخذها إلى المحاكم الشرعية باعتبار أن الحالات التي قد نواجهها من عديم الأهلية أو القاصر قد تكون من غير المسلمين، فلا يخضع الأمر للمحاكم الشرعية باعتبار أنها تنظر فقط في المسائل المتعلقة بالمسلمين، وهذا سيكون إجراء وقتيًا لا يترتب عليه البحث في الحق، بل يترتب عليه أن يكون هناك قرار وقتي لسرعة الحماية، وأن يصدر فيه قرار التسبيب ولماذا استوجب النقل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، بشأن اختصاص المحكمة الصغرى في حالة النيابة العامة نحن نتكلم عن المعتدى عليه، أي أن المسألة جنائية، والقرار صادر عن النيابة العامة، والجهة الوحيدة المختصة بالنظر في قرارات النيابة العامة هي المحكمة الصغرى الجنائية وليست المحكمة المدنية وإلا سيكون هناك تناقض في الإجراءات الخاصة بالمحاكم. النص هنا أيضًا ليس كاملاً حيث ينص على أنه: «إذا كان قاصرًا أو عديم الأهلية، خلال أسبوعين لتحديد...»، للأسف الشديد ليس لدينا تحديد لاختصاص المحكمة في هذا الشأن، هل ستلغي القرار أم ستوافق على القرار؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ الموضوع الآن أصبح واضحًا، الأخت لولوة العوضي ــ ويؤيدها مستشار وزارة العدل ــ ترى تغيير عبارة «المحكمة الصغرى المدنية» إلى عبارة «المحكمة الصغرى الجنائية»، وسنطرح الموضوع للتصويت.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس من تبنى الموضوع؟ أنا لم أرَ أحدًا تقدم باقتراح مكتوب، حيث إنه من المفترض تقديم اقتراح مكتوب حتى يتم التصويت عليه.
الرئيـــــــــــــــس:
المجلس موافق على ذلك، ولا مشكلة في ذلك.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
إذن سوف نقدم كل اقتراحاتنا شفوية إلى معاليكم!
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت رباب خذي الأمر بروية.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
عندما تم وضع المحاكم المدنية فقد قصدنا ذلك، ولم يكن هناك أي اختلاط أو تعارض، نحن بصفتنا مشرعين أعطينا هذا الاختصاص للمحاكم المدنية، أين الخلط الذي ذكره الأخ سعيد عبدالمطلب؟ لم نفهم ما قاله.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا يا أخت رباب أنت قلتِ رأيك والإخوة قالوا رأيهم.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
لابد لي أن أدافع عن التقرير الذي قدمته.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة حتى لا تزعل الأخت رباب قدمي اقتراحك مكتوبًا للتصويت عليه.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
يا سيدي الرئيس أنا فقط أريد أن أعرف السبب من وراء قولهم إن هناك خلطًا.
الرئيـــــــــــــــس:
المجلس سيصوت بحسب قناعته، وعلى كلٍ هذا هو التعديل المقترح مكتوبًا، وهو تغيير عبارة «المحكمة الصغرى المدنية» إلى عبارة «المحكمة الصغرى الجنائية» في المادة رقم 13 المستحدثة، هل يوافق المجلس على استحداث المادة 13 مع تعديل عبارة «المحكمة الصغرى المدنية» إلى «المحكمة الصغرى الجنائية»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (16: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (14) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (15) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى مسمى الباب التالي، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
الباب الرابع: التدابير الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الباب بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (17: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (18: 17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (19: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (20: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (21: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (22: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (16) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (17) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن المجلس وافق على المادة 16، والمادة 17 هي حكم المادة 16 ذاته، حيث إن المادة 16 تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية»، والمادة 17 أضافت إليها «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون»، هل العنف يعد ظرفًا مشددًا؟ لأن الحكم نفسه هنا هو أمر الحماية، ولكن أمر الحماية هنا هو الذي به عنف، لأنه ظرف مشدد في مقاومة أمر الحماية، هذا ما أردت أن أتأكد منكم بخصوصه، فهل يعتبر ــ في حالة العنف ــ ظرفًا مشددًا أم يُفرد له نص قائم بذاته في القانون؟ هذا من حيث الصياغة التشريعية التي رأيناها في قانون العقوبات أو القوانين الجنائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 16 تعاقب فقط على مجرد مخالفة أمر الحماية، بينما المادة 17 تسن العقوبة في حالة إذا كان أمر الحماية مرتبط باستخدام العنف، «ومع عدم الإخلال» جاء على أساس الرجوع إلى القوانين الأخرى في الاعتداءات المتعلقة بها، وأعتقد أن النص ــ حتى بالنسبة إلى الإخوة الأعضاء ــ واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (18) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 2 من المادة 18 المستحدثة ينص على أنه «ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار»، هنا يجب أن يكون الحبس وجوبيًا، ولذلك أقترح أن يكون النص على النحو الآتي: «ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ارتكب إيذاءً جسديًا أو جنسيًا»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البند 2 أعتقد أن حرف (الواو) حرف زائد لا محل له. وأقترح أن يُحذف من مقدمة البند 2، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي اقتراح مقدم من الأخ نوار المحمود وهو تغيير البند 2 إلى النص الآتي: «ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ارتكب إيذاءً جسديًا أو جنسيًا»، وأيضًا لدينا اقتراح آخر مقدم من الأخ خليل الذوادي وهو حذف حرف (الواو) من مقدمة البند 2، فحبذا لو يتفق الأخ نوار المحمود مع الأخ خليل الذوادي على حذف حرف (الواو). تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكن الجمع بين التعديلين لأننا قد نوافق على أحدهما ولا نوافق على الآخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أنا لدي سؤال موجه إلى اللجنة التي أضافت هذه المادة المستحدثة. حينما تقول «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي»، لو أردنا تطبيق ذلك على الواقع، على سبيل المثال: إذا تأخرت ابنة أحد الآباء، وقام أبوها باستخدام حقه الأبوي بمعاقبتها، بينما قامت البنت بتقديم شكوى ضده، فهل يعاقب القانون الأب على ذلك؟ أتمنى أن توضحوا لنا ذلك. هذه المادة تقول إنه يعاقب من ارتكب أي إيذاء نفسي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة، فلنفترض أن أحد الآباء عاقب ابنته بسبب رجوعها في وقت متأخر من الليل، وذهبت لتقديم شكوى ضده، فما هو التطبيق العملي لهذه المادة هنا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: ما تفضل به سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل هو كلام جدًا في محله، وربما نحن حينما بدأنا بمناقشة هذا القانون كنا نخشى فعلاً من كيفية تطبيق هذا القانون في المجتمع البحريني. وقد اجتمعنا معه ومع الإخوان من وزارة الداخلية وناقشنا هذا الأمر، ولذلك نحن حينما ناقشنا تعريف الإيذاء النفسي حاولنا وضعه في ظل الأمور التي تكون محددة جدًا ومفسرة. أيضًا لدي نص مادة من مواد قانون العقوبات، وأنا أعتبره يرد على التخوف الموجود لدى سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل والذي سيُثبت في مضبطة الجلسة اليوم حتى يذهب أيضًا إلى نية المشرع وأين اتجهت فيما يتعلق بالإيذاء النفسي؟ وذلك حينما قال المثال عن البنت التي ترجع إلى المنزل في وقت متأخر، هل العرف في البحرين أن يتم دخول البنات منازلهم في وقت متأخر من الليل؟ هذا أصبح عرفًا في المجتمع البحريني، وبالتالي نحن نعرف أن العرف هو السلوك الصحيح الذي يعتاد عليه المجتمع ويأخذ مع الوقت ركن الإلزام، فيصبح ملزمًا للجماعة، وقانون العقوبات البحريني نص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف، وبالتالي هنا يُعتبر ذلك من الأسباب المانعة لمسألة تحمل المسؤولية الجنائية بشأنها، فالمثال الذي ضربه سعادة الوزير نحن أخذناه في عين الاعتبار، ولكن للعرف محل اعتبار لدينا، وفيه من الأسباب التي تكون مانعة من المسؤولية الجنائية. أما بخصوص ما تفضل به الأخ خليل الذوادي، فنحن في قانون العقوبات لدينا حتى في التعداد الرقمي مسألة إضافة حرف (الواو) في الركن الثاني مثل الذي تكون فيه العقوبات التكميلية، ولكن إذا ارتأى المجلس إزالة حرف (الواو) من البند الثاني فلا أعتقد أننا سنمانع، ولكن بخصوص ما تفضل به الأخ نوار المحمود فنحن في اللجنة لا نتفق معه، حيث إننا حينما وضعنا النص أخذنا في الاعتبار وجود نصوص في قانون العقوبات تأخذ بعقوبات أشد، فهو يأخذ بتطبيق قانون العقوبات، ومثال ذلك في مسألة الإيذاء الجنسي، فاليوم إذا كانت هناك مسألة اغتصاب فلا يمكن أن أطبق نص العقوبة المقرر هنا، إنما سوف أنتقل إلى تطبيق العقوبات الواردة في الجرائم المتعلقة بالاغتصاب في قانون العقوبات لأنه تترتب عليها عقوبات أشد من المنصوص عليها في العقوبات المقررة في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو في محله من الناحية التطبيقية، ونحن أمام قانون جديد بموضوعه وبأحكامه وبالإجراءات التي تضمنها بما فيها إجراءات الحماية والتدابير المؤقتة التي تملكها سلطات إنفاذ القانون بموجب هذا المشروع. مشروع القانون عرّف الإيذاء النفسي، وبالتالي أي قاضٍ سوف يطبق هذا القانون عند العقوبة سيرجع إلى تعريف الإيذاء النفسي، وهذا الإيذاء النفسي المعرف في مشروع القانون محكوم بالمواد التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد وبصفة خاصة في قانون العقوبات الذي لا يعتبر فيه الفعل مجرمًا إذا كان مباحًا بموجب القانون أو كان حقًا من الحقوق، وسيدخل في ذلك حق الولي في تأديب ابنه في حدود معينة تقرها الشريعة الإسلامية. أنا مع اقتراح الأخ خليل الذوادي بحذف حرف (الواو) في بداية البند 2 لأنه لا محل له. أما بخصوص ما تفضل به الأخ نوار المحمود فمع تقديري لرأيه والغاية التي يهدف إليها من هذا التعديل فإننا أيضًا أمام قانون جديد لا نتخذ فيه التشديد في العقوبات لكي لا يكون المجتمع في حالة من النفور من هذا المشروع، فحسنًا فعلت اللجنة حينما أعطت القاضي السلطة التقديرية ما بين العقوبات البدنية والعقوبات المالية، لأننا مازلنا نتعامل في نطاق الأسرة البحرينية، وبغض النظر عن اختلافنا في نطاق هذه الأسرة أو اتفاقنا ــ كما حصل في الجلسة السابقة ــ فإننا مازلنا في نطاق الأسرة وفي ظل الحفاظ على النسيج الأسري في المجتمع البحريني، فالاقتراح الذي تقدم به الأخ نوار المحمود يوجب على القاضي الحبس، وفي الحبس إذا رأى القاضي أن مصلحة الأسرة تذهب إلى عدم الحبس فنعطي هنا القاضي حرية التقدير ما بين الوجوب والاختيار، وخاصة ــ كما قلت ــ أننا في قانون جديد، وتطبيقه سيثير إشكالات، وإصداره أيضًا سيثير إشكالات، لأننا نحن في المرحلة الأولى، وأمامنا المرحلة الثانية وهي مجلس النواب، فكلما راعينا الواقع الاجتماعي والعرف وأحكام الشريعة الإسلامية وظروف المجتمع البحريني والأسرة البحرينية، أعطينا هذا القانون فرصة أكبر للإصدار، وكلما خففنا سيكون هناك احتمالية لإصداره بدون وجود احتمالية لعدم إصداره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب بسيط فقط على كلمة الأخت دلال الزايد. بخصوص المادة (16) من قانون العقوبات التي استدلت بها، قانون العقوبات ينقسم إلى قسمين، قسم عام وقسم خاص، فالقسم العام هو الذي يضع المبادئ الأساسية التي حينما أود أن أقنن أي عقوبة يجب أن ألتزم بها، ومن ضمن القواعد العامة التي وضعها القسم العام في قانون العقوبات أنك لا تفرض عقوبة إذا كان هناك حق شرعي أو العرف جرى عليها، بما معناه أنني حينما أود تقنين عقوبة في أي قانون يجب أن أراعي هذه النقطة، ولا يمكن وضع العقوبة وبعد ذلك أعود إلى القسم العام، حيث إن القاضي سوف يطبق القانون الثابت أمامه رغمًا عنه، أما بخصوص القاعدة العامة الموجودة فإن التشريع ذاته لم يلتزم بها، وعليه كان من الأولى حين وضع هذه النصوص أن تُراعي ما جاء في القسم العام من قانون العقوبات بأنه لا عقوبة إذا ارتكب الفعل باعتباره حقًا شرعيًا أو عرفًا جاريًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ نوار المحمود، هل أنت متمسك باقتراحك؟
العضو نوار علي المحمود:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف نصوت على التعديل المقترح على البند (2) من الأخ نوار المحمود وهو: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ارتكب إيذاءً جسديًا أو جنسيًا»، فهل يوافق المجلس على هذا المقترح؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
لدينا مقترح آخر من الأخ خليل الذوادي وهو حذف حرف (الواو) من مقدمة البند 2 من هذه المادة، فهل يوافق المجلس على هذا المقترح؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة مع مراعاة حذف حرف (الواو) من مقدمة البند (2)؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (19) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
الباب الخامس: أحكام ختامية: المادة (23: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (20) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة (24: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. يا إخوان ورد إليّ طلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخ عبدالرحمن جمشير والأخت جميلة سلمان والأخ أحمد بهزاد، بخصوص إعادة المناقشة في المادة (1) الخاصة بالتعريفات من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك بشرح التعديل المطلوب.
العضو رباب عبدالنبي العريض: (مقاطعة)
معذرة سيدي الرئيس، هل وافق المجلس على طلب إعادة المناقشة؟
الرئيـــــــــــــــس:
أحببت أن تعرفوا مضمون التعديل أولاً. ولكن لنحصل على الموافقة قبل ذلك. هل يوافق المجلس على طلب إعادة مناقشة المادة (1)؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أوضح أن مداخلتي تتكون من شقين. الشق الأول: أنني بعثت برسالة إلى معاليكم الأسبوع الماضي حول التعديل الذي أقترحته وتقدمت به إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، وبداية أحب أن أوضح أنني ليس عندي أي اعتراض على رأي اللجنة، وللجنة الحق في الرفض أو القبول، ولكن اعتراضي كان على إجراء اللجنة، حيث إنني تقدمت في تاريخ 19 يناير إلى اللجنة بالتعديل مكتوبًا والتزمت بما تفضلت به معاليكم بأن نقدم التعديل مكتوبًا، وقد قدمت هذا التعديل إلى اللجنة وأرفقت معه ملفًا كاملاً متكاملاً عن العنف الاقتصادي، وفوجئت في التقرير التكميلي بأنه لم تكن هناك إشارة إلى هذا المقترح لا من قريب ولا من بعيد. ومن حقي أن يُضمن اقتراحي في التقرير التكميلي أسوة بالمنظمات والجهات الأخرى وبالإخوة الذين تم الاستئناس برأيهم، وهذا ما جرت عليه العادة في كل اللجان، وبعض اللجان تضع الاقتراحات والتعديلات مكتوبة بخط اليد؛ وأنا لا أعرف الأسباب التي دعت اللجنة إلى أن تقوم باستبعاد كل هذا الجهد ولم تذكره في تقريرها التكميلي، هذا فيما يتعلق بالشق الأول. الشق الثاني: أنا اقترحت هذه الإضافة أملاً مني في التطوير التشريعي لهذا القانون، وهذا المقترح هو عبارة عن إضافة العنف الاقتصادي باعتباره شكلاً من أشكال العنف الأسري. لماذا العنف الاقتصادي؟ نحن نعرف أن الجانب الاقتصادي مهم جدًا في الحياة الأسرية، فالاستقرار الاقتصادي يعني استقرار الأسرة اقتصاديًا ونفسيًا أيضًا، ولكن أي تبعات اقتصادية أو أي مشاكل أو أي عنف اقتصادي يحصل في هذه الأسرة يمكن أن يؤدي إلى تفككها ويمكن أن يؤدي إلى الكثير من المشاكل. وأكاد أجزم بأن معظم الموجودين في هذه القاعة سمعوا قصة أو قصتين من القصص الموجودة في أروقة المحاكم يوميًا، حيث تحصل الكثير من حالات الطلاق والكثير من حالات النزاع بين الإخوة على الميراث، وغيرها من القضايا. للأسف الشديد ليست لدينا أي دراسات في البحرين ــ وبالمناسبة أنا أشكر قسم البحوث لأنهم ساعدوني في هذا البحث القيّم ــ تشير إلى العنف الاقتصادي مباشرة، ولكن وجدنا أن هناك دراسة موجودة في الدولة الشقيقة المملكة العربية السعودية ــ على سبيل المثال ــ وهي دراسة اجتماعية ميدانية أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووجد أن 33% من عينة المستطلعين رأوا أن الاستيلاء على حقوق المرأة المالية أحد أشكال العنف، فيما رأى 32% أن استيلاء الرجل على مرتب الزوجة أو القريبة منتشر جدًا، كما أن 29% أكدوا أن عدم الإنفاق على الزوجة أو التقصير في حقها مع القدرة على الصرف منتشر جدًا؛ وهناك دراسة أخرى أيضًا لمحكمة إصلاح ذات البين ببيروت تقول إن السبب الثالث من أسباب الطلاق هو الخلافات المادية، وبيّنت إحصائية في صحيفة الاندبندنت أن مليوني حالة انفصال تحدث بسبب العامل الاقتصادي سنويًا في بريطانيا، وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مائتي ألف أسرة تتعرض للعنف الأسري بسبب العامل الاقتصادي سنويًا بالولايات المتحدة الأمريكية. إلى جانب ذلك، كان الملف يحتوي على قوانين سارية، وأنا اخترت هذه القوانين عمدًا من دول مختلفة، فاخترت القانون الأسترالي واخترت مسودة القانون اللبناني، واخترت القانون الهندي، وذلك على أساس أن نغطي مختلف الدول. واسمح لي معالي الرئيس أن أستعرض معكم بعض صور العنف الاقتصادي، على سبيل المثال:
1ــ هناك استغلال سلبي من الرجال لمفهوم القوامة على النساء لحرمانهن من حقوقهن المالية. 2ــ سيطرة الأب أو الزوج أو الأخ أو أحد أفراد الأسرة على مصادر دخل البنات أو الزوجات أو الأخوات أو القريبات وحرمانهن من الانتفاع بهذا الدخل. 3ــ استيلاء الأب أو الزوج على مهور النساء من دون إذن. 4ــ حرمان الفتيات من الزواج بسبب اشتراط الآباء مهورًا كبيرة على الزوج أو بسبب استفادة الآباء من رواتب البنات. 5ــ تزويج المرأة إجباريًا أو في سن صغيرة بهدف سلبها مهرها والاستيلاء عليه. 6ــ عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء وتلبية متطلباتهم مع القدرة على الصرف، أي التقتير على الأسرة. 7ــ الاستيلاء على البطاقات المالية للمرأة والتصرف في أموالها. 8ــ الاستيلاء على حق النساء في الميراث. 9ــ الاستيلاء على ممتلكات الأقارب من الأيتام والقُصر والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. 10ــ سوء استخدام الوكالات المتعلقة بإدارة الأملاك والتصرف فيها. 11ــ حرمان النساء من العمل وتوفير مصادر دخل شخصية أو إجبارهن على ترك العمل. هذه الصور هي غيض من فيض، وهناك الكثير من صور وأشكال العنف الاقتصادي، والمجتمع فيه أشكال وألوان من مشاكل هذا النوع من العنف. معالي الرئيس، لجنة شؤون المرأة والطفل مررت قانونًا مهمًا جدًا، وهو قانون الطفل في عام 2012م، وهذا القانون في الباب السابع منه، المادة 44 تقول في تعريف سوء المعاملة: «يُقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية والنفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي»، ومعنى ذلك أن هناك اعترافًا صريحًا بأن هناك عنفًا اقتصاديًا، أليس الطفل فردًا من أفراد الأسرة؟! فلماذا يكون هناك اعتراف بالعنف الاقتصادي في قانون الطفل ونأتي إلى قانون العنف الأسري ولا نضمنه هذا المصطلح؟! أيضًا بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو الآخر أشار إلى هذا النوع من العنف؛ وكذلك اتفاقية (سيداو) التي أشارت هي الأخرى إلى هذا النوع من العنف في بنودها. وأحب أن أذكّر مجلسكم الموقر بأنه بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع تم عقد ورشة بتاريخ 20 نوفمبر 2013م بالتعاون مع البرلمان العربي ومجلس النواب، وكانت حول الحقوق الاقتصادية للمرأة، وخرجت التوصيات بأنه لابد من مكافحة العنف الاقتصادي ضد المرأة. وأخيرًا كنا في الأسبوع الماضي ضمن وفد مشكل من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخت جميلة سلمان، وحضرنا مجلس حقوق الإنسان وقد التقينا الكثير من المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان هناك، وأعتقد أن الأخت جميلة سلمان استعرضت الكثير من القوانين ومن ضمنها قانون الطفل والقوانين السارية في مملكة البحرين التي تؤيد حقوق الإنسان، وبالطبع عرّجنا على هذا النوع من القوانين، وقالوا إن هذه الإضافات هي المطلوبة حتى تكون قوانيننا عصرية وتعزز من وجود حقوق الإنسان في مملكة البحرين. معالي الرئيس، في ختام هذه المداخلة أتمنى على مجلسكم الموقر أن يتبنى هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نشكرك يا أخت عائشة أنتِ والإخوة الذين معك، ولكن لابد أن تأخذي بعين الاعتبار أن المرأة عندما تبدد راتب الرجل فيما له معنى وما ليس له معنى فإن ذلك يعد أيضًا من العنف الاقتصادي، فالعنف الاقتصادي لا يشمل المرأة فقط وإنما يشمل كل أفراد الأسرة.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
سيدي الرئيس، أنا لا أقصد بالعنف الاقتصادي المرأة فقط، بل العنف الاقتصادي يشمل كل أفراد الأسرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنتِ الآن قمتِ بتقديم شرح واضح للمقترح، ونترك للإخوان فرصة مناقشة هذا الاقتراح، الذي هو بالفعل اقتراح مهم، ونبدأ بالأخت رئيسة اللجنة، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاقتراح الذي اقترحته الأخت الدكتورة عائشة مبارك...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، قبل أن تواصلي، الساعة الآن الواحدة ظهرًا وعدد طالبي الكلام كبير، فهل يوافق المجلس على أن يحال الموضوع إلى اللجنة لدراسته ثم إعادته إلينا مرة أخرى أو أن نحدد المداخلة لطالبي الكلام بحيث تكون لمرة واحدة ولمدة دقيقتين؟ ما رأيك ــ يا أخت رباب ــ هل توافقين على إحالته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، تمت مناقشة هذا الاقتراح في اللجنة وأتى به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في اللجنة، وكان الملف موجودًا بالكامل، وأيضًا كان معروضًا على وزارة التنمية الاجتماعية، ولكننا استبعدناه بعد مناقشته لأن الموضوع يحتاج إلى وقت طويل، بينما تقرير اللجنة كان جاهزًا. ووجدنا أيضًا أن العنف الاقتصادي مشمول في نصوص مواد القانون، وأساسًا هذا القانون ــ من المفترض ــ هو خاص بالمرأة بحسب اتفاقية العنف ضد المرأة، ووجدنا أن التعريفات أيضًا موجودة في هذه الاتفاقية وحددت ثلاثة أنواع من العنف وهي: العنف الجسماني، والعنف الجنسي، والعنف النفسي. والعنف مرتبط بالاستغلال والاستغلال مرتبط بالعنف أيضًا، وبالتالي وجدنا أنه ليس هناك داعٍ إلى أن نشير إلى العنف الاقتصادي بشكل صريح وواضح لأنه مرتبط بهذه الأمور وهي العنف الجسماني والعنف النفسي، وبالتالي إذا وضعنا له نصًا خاصًا فمعنى ذلك أننا سنطالب أيضًا بالعنف السياسي والأنواع الأخرى من العنف، فلذلك وجدنا أن مفهوم العنف الاقتصادي موجود في هذا النص، ولكن إذا أراد أعضاء اللجنة أن نعيد دراسته مرة أخرى فليس لدي مانع من ذلك، ولكن أود أن أؤكد أننا درسنا هذا الموضوع في اللجنة واستبعدناه لهذه الأسباب، ونحن لم نرفق رأي الأخت الدكتورة عائشة مبارك مع التقرير لأنه لم يجرِ العرف على أن نرفق الآراء مع التقرير إذا رفضتها اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إحالة المقترح إلى اللجنة لدراسته؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وأرجو أن يتم هذا النقاش الذي دار الآن في اللجنة وأن توافينا برأيها. الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، من حق المجلس أن يعلم بكل الاقتراحات التي تحال إلى اللجان، وليس من حق اللجنة أن تحجب أي اقتراح من أي عضو عن المجلس، لنا الحق في أن نعرف ما هي الاقتراحات التي تُقدم إلى اللجان، وليس من حق اللجنة أن تحجبها عن المجلس، ونحن في لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني اعتذرنا من الأخت دلال الزايد لأننا أسقطنا اقتراحها سهوًا، فليس من حق اللجنة أن تقول إنها استبعدت أي اقتراح، من حق المجلس أن يعلم بكل هذه الاقتراحات، ومقدم هذا الاقتراح أحد أعضاء هذا المجلس، واللجنة تقدم التوصية فقط ولا تقرر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أتى الاقتراح إلى المجلس ووافق المجلس على إحالته إلى اللجنة، واللجنة سوف تدرسه وتوافينا بتقرير بشأنه بعد أسبوعين؛ لأن الأخت الدكتورة عائشة مبارك ستكون خارج البحرين. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أطمئن الأخت الدكتورة عائشة مبارك سواء حضرت اجتماع اللجنة أو لا، وهي تعلم أننا سبق أن ناقشنا معها هذا الاقتراح، وغياب مقدم الاقتراح عن حضور اللجان لا يعني أنه لم يعطَ حقه في النظر، ولكننا بصفتنا أعضاء في اللجنة نود أن نقول نقطة واحدة فيما يتعلق بالعنف الاقتصادي. نحن أساسًا وكل الجهات الحكومية أيضًا تخشى إصدار هذا القانون لأننا لا نعلم تبعات تطبيقه، لذلك نحن أخذناه في حدود الأنواع الثلاثة للعنف: الجنسي والنفسي والجسدي، حتى وثيقة العنف التي صدرت عن الأمم المتحدة تبنت هذه الأنواع الثلاثة، ولكن اختلفت التشريعات فكانت هناك تشريعات خاصة بالمرأة وتشريعات خاصة بالأسرة، فالتشريعات الخاصة بالمرأة أخذت بالجانب الاقتصادي ولكن التشريعات التي تناولت الأسرة لم تذهب إلى العنف الاقتصادي، لذلك كنا حريصين على ألا نصدر أي تشريع حمائي ونضرب أواصر الأسرة البحرينية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإنفاق والعنف الاقتصادي وتبعاته. نعم، اقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك هو جهد مشكور بذلته عند إعداده، ويُعتبر إحدى قواعد البيانات، والشكر موصول أيضًا إلى الأخ علي العرادي على الملف الذي استلمناه، ولكن أيضًا اشتكت الأخت مقدمة الاقتراح من نقطة مهمة وهي حجم العنف الاقتصادي في البحرين، لا توجد هناك حالات محددة ولا إحصائيات محددة، ولكن نحن من باب الاحترام سوف ننظر في إمكانية إدراجه ضمن القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.
الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة:
شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات على هذه المداولات الجيدة لأننا كنا حريصين اليوم في المجلس الأعلى للمرأة على أن نحضر هذه الجلسة للاطلاع عن قرب على كيفية التعاطي مع قانون نحن نرى أنه مهم وضروري، ونعي الإشكالات المحيطة به، ولكننا نود أن يقوّي المشرع قلبه ويتعاطى مع القانون على أنه مصمم بطريقة لا تثير أي إشكالات واقعية في المستقبل. ونحن نشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك والإخوة الذين شاركوها في وضع هذا المقترح على طرح موضوع العنف الاقتصادي، ونحن نتمنى أن يستوعب القانون شيئًا من هذا القبيل. ولكن ــ في حدود فهمنا البسيط ــ القانون الخاص بالأحكام الأسرية إلى حد ما والقوانين الأخرى من المفترض أن تتعاطى مع هذا الموضوع؛ لأننا إذا دخلنا في موضوع أن المرأة تبدد أموال زوجها فهذا من حقها ــ وهذا من باب المزح ولا أقصد به ــ وموضوع التوعية لدينا يعاني الويل في المجتمع، حيث نريد أن نرمي كل شيء على عاتق القانون، ونعتقد أن القانون هو العصا السحرية التي ستحل كل هذه الأمور وسندخل في إشكالية، ولكننا نتمنى أن يكون لموضوع العنف الاقتصادي انعكاساته في مرحلة من المراحل، وفي الوقت نفسه نود أن يصمم قانون العنف الأسري أيضًا بطريقة بحيث إذا استلم مجلس النواب مستقبلاً نسخة منه يستطيع أن يتعامل معه بكل أريحية، وذلك خوفًا من أن تتم إعادة هذا القانون مرة أخرى إلى نقطة الصفر، لأن هناك متابعة دولية مستمرة لجهود البحرين حول عمل إصلاحات قانونية مهمة ومفيدة للأسرة. فقط أحببت أن أبين وجهة نظر المجلس، ونشكركم جزيل الشكر مرة أخرى على حجم التعاون الذي دائمًا تؤكدونه في كل مناسبة، ونحن نشعر به على أرض الواقع ومن الناحية النظرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الأخت هالة الأنصاري على رأيها وفي الأخير هو رأي المجلس الأعلى للمرأة، ولكن ذكرت أننا محاسبون دوليًا وغير ذلك، وإذا كنا محاسبين دوليًا فأعتقد أن هذا النوع من الإضافات سيعطيكم (credit) أكثر وإضافة نوعية، وليس التقليل من هذا النوع من الإضافات. ونحن حضرنا اجتماعات دولية ونعرف هذه الأنواع من الإضافات؛ لذا أتمنى على الإخوة الأعضاء أن يدرسوا هذا الاقتراح دراسة وافية، وشكرًا.