(انظر الملحق 3/ صفحة 83)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على قرار مجلسكم الموقر في الجلسة الحادية عشرة بإعادة المادتين (الأولى) و(السادسة: الخامسة بعد إعادة الترقيم)، تدارست اللجنة المادتين مع الجهات المعنية وبحثت الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، وانتهت إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة على النحو التالي: أولاً: المادة الأولى: 1-تم حذف البند (ج) التي اقترحت اللجنة إضافته في السابق بناء على اقتراحات بعض الأعضاء وتوافق اللجنة مع ذلك. 2-تم الإبقاء على كلمة "الشفوية" للأسباب التالية: أن الهدف من الحماية هو المعلومة الواردة في الوثيقة وليس الوثيقة نفسها، وبالتالي فقد تكون هناك معلومات غير مكتوبة، إلا أنها على غاية كبيرة من السرية، أو معلومات عن مواقع أو أعداد أو أسلحة أو بشأن المناقصات وغيرها، ورغم أن هذه المعلومات قد تكون غير مكتوبة فإنها مصنفة على أنها سرية ومحظور إفشاؤها بموجب قرارات أخرى مكتوبة يمكن الاستناد إليها في التجريم. في التطبيق العملي للنص، فإن المعلومات الشفوية التي يتم إفشاؤها بشكل محظور يجب أن تستند في النهاية إلى تصنيف (سري للغاية، أو سري، أو محظور)، وبالتالي إذا لم يوجد مثل هذا التصنيف فلا يمكن إعمال هذا النص، وسيتم الاكتفاء بالنصوص الواردة في القوانين العقابية الأخرى. مثال على ذلك: صدور قرار باعتبار ما يتم تداوله في اجتماع ما سريًا للغاية، ففي هذه الحالة ورغم كون المعلومات التي تم تداولها في الاجتماع غير مكتوبة، إلا أنه لا يجوز إفشاؤها بأي حال من الأحوال. نصت المادة (السادسة بعد إعادة الترقيم) في الفقرتين (أ، ج) على تجريم إفشاء المعلومات التي وصلت إلى علم المسؤول، ومن الطبيعي أن وصول المعلومات إلى علم المسؤول تشمل المعلومات الشفوية. قررت اللجنة العدول عن قرارها السابق بشأن عبارة "وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة"، وقررت الإبقاء على عبارة "والأشخاص الاعتبارية العامة" كما وردت من الحكومة. ثانيــًا: المادة الخامسة بعد إعادة الترقيم: تمت إضافة عبارة "دون سبب مشروع" بعد عبارة "يحظر على أي مسؤول" في البندين (أ) و(ب)، وذلك لأن النصوص القانونية يجب أن تكون منضبطة ودقيقة، ومن الطبيعي أن الحظر الوارد في المادة (الخامسة بعد إعادة الترقيم) ينصرف إلى عدم وجود إذن أو سبب مشروع لقيام المسؤول بالفعل، فإذا قام المسؤول بإفشاء المعلومات أو إخراجها بموافقة الجهة المختصة، فلا جريمة في هذه الحالة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المادتين المعادتين (الأولى) و(السادسة: الخامسة بعد إعادة الترقيم) من مشروع القانون كما وردتا تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر. المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة السادسة: الخامسة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة عبارة "دون سبب مشروع" لا يتأتى مع الشرح الوارد في تقرير اللجنة وهو أن السبب المشروع يعني موافقة الجهة على إفشاء المعلومة. وعبارة "دون سبب مشروع" لا تعود إلى الجهة بل إلى الشخص نفسه، أما الموافقة فهي تعود إلى الجهة، فإذا ذكرنا أن الفعل يتم بسبب مشروع فما هو السبب؟ هذا يدخل في موضوع الموافقة وغير الموافقة، ولكن إذا ضبطنا الأمر بأن يتم بموافقة الجهة فإن النص سيتواءم مع ما ذهبت إليه اللجنة في تقريرها؛ لأن اللجنة قالت: "تمت إضافة عبارة (دون سبب مشروع)..." ثم أكملت "فإذا قام المسؤول بإفشاء المعلومات أو إخراجها بموافقة الجهة المختصة..."، السبب المشروع لا يقتصر فقط على موافقة الجهة، فليست هناك مواءمة بين الشرح والنص ذاته، وموافقة الجهة المختصة لا تتواءم مع ما ذهبت إليه اللجنة في تقريرها، أما السبب المشروع فقد يكون سببًا عائدًا إلى الشخص نفسه، أي لديه مبرر للإفشاء، فقد يكون تحت إكراه أو تهديد، وهنا يدخل السبب المشروع، ولكن الموافقة لا تعني السبب المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن السبب المشروع هو إعطاء فرصة للقاضي عندما ترفع القضية بتقدير الموضوع، فإذا وجد أن هناك سببًا مشروعًا لإفشاء هذا السر فسيكون حكمه على هذا الأساس وهو صاحب القرار. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة السابعة: السادسة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء في تقرير اللجنة الموقرة أنها قررت إعادة صياغة المادة بما يحدد الأفعال الجرمية ويصنفها بحسب جسامة وخطورة المعلومات والوثائق المحمية. وإذا رجعنا إلى النص الحكومي فسنجد أنه يحقق هذا الغرض. النص الحكومي يتكلم عن السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، وترك الأمر لقاضي الدعوى، إذا رأى أنها تتعلق بالوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ) و (ب) فيقضي بأقصى عقوبة، وإذا رأى أنها تتعلق بالوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) فمن الممكن أن ينزل بالعقوبة، فالتعديل الوارد هو نفسه الموجود في مشروع الحكومة، ولم يضف جديدًا، بل على العكس، فنص الحكومة يعطي القاضي سلطة تقديرية بشكل أكبر، بحيث يستطيع أن يراعي قيمة الوثيقة أو المعلومة مع العقوبة التي سيطبقها، أما تحديد العقوبة للقاضي فأعتقد أنه غير مناسب. أعتقد أن نص الحكومة أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
رئيس المحاكم العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل التصويت على المادة لدي ملاحظة على ترقيم بنودها، فالوارد هو (أ، ب، ج، ت) ومن المفترض أن يكون (أ، ب، ج، د)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا خطأ مطبعي وسوف يتم تصحيحه. الآن هل نفهم أن الحكومة متمسكة بنصها؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن التعديل الذي تقدمت به اللجنة صحيح، والنص لا يختلف كثيرًا عن نص الحكومة، أي أن التعديل لا يغيّر بشكل جوهري الهدف من النص، إلا إذا كان للأخت مقررة اللجنة رأي في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن ممثل وزارة العدل يقول إن نص الحكومة أفضل، وما فهمته هو أن الرجوع إلى نص الحكومة هو المطلوب، أليس كذلك؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
هذا رأي وزارة العدل.
الرئيـــــــــــــــس:
على كل ٍ هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (الثامنة: السابعة بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة فرقت بين ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والجهات الأخرى في القرارات التي تصدر لتحديد المعلومات والوثائق، فكيف ستحدد المعلومات السرية في هذه الجهات؟ وكيف ستطبق عقوبات الإفشاء على شخص لا يعلم بسرية هذه المعلومات أو عدم سريتها؟ نريد توضيحًا من قبل اللجنة أو من الأخت مقررة اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: صحيح أن هذه المادة تفرق بين ما يجري تطبيقه في الجهات التي ذكرتها الأخت لولوة العوضي والجهات الأخرى؛ لأن لديها هذه المعلومات ــ وخاصة قوة دفاع البحرين ــ منذ زمن طويل، ولأن لديها قوانين ولوائح خاصة بهم. ثانيًا: هناك خصوصية لهذه الجهات مما يجعلها تتمسك بلوائح وأنظمة مختلفة. ثالثًا: أما بخصوص عدم معرفة موظفي هذه الجهات بسرية المعلومات، فهذا أمر راجع لهذه الجهات نفسها، ولا يمكن أن نحكم على موظف بعدم معرفته بقانون المؤسسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته من نص هذه المادة هو أن الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ملزمون بهذا القانون في حدود حفظ المعلومات والوثائق بالتصنيف التالي: سري للغاية أو سري أو محظور، ولكن في تصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق لا يخضعون لهذا القانون باعتبار أن لديهم طريقتهم الخاصة بهم، بينما الجهات الرسمية الأخرى يتم التنسيق بينها وبين الجهاز المركزي للمعلومات بالنسبة إلى تصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق؛ لذلك أعتقد أن جميع الجهات ستخضع لهذا القانون، ولكن مع مراعاة ما هو متبع في جهات معينة، وستترك لهم عملية التصنيف من دون التنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة واضح بخصوص عبارة «مع مراعاة ما يجري تطبيقه...»، حيث إن المقصود هو مع عدم الإخلال بالأحكام والإجراءات المتبعة حاليًا في الجهات المشار إليها في مشروع القانون. قراءتي للنص تختلف عن القراءة التي تفضلت بها الأخت رباب العريض، لأن الجهات المذكورة في نص المادة لا تخضع لأحكام هذا القانون في كيفية تصنيف المعلومات والوثائق، وفي كيفية التوظيف، وفي سرية المعلومات ومدتها، وإنما لديها أنظمة خاصة بها، ولا تطبق عليها أحكام هذا القانون، هذا بحسب فهمي لهذه المادة، وإذا كان بالإمكان فليوضح لنا ممثل وزارة قوة دفاع البحرين أو ممثل وزارة الداخلية هذا الأمر، لأنه بحسب قراءتي للمادة أفهم أن هذه الجهات مستثناة من الأحكام الواردة فيها فيما يتعلق بالسرية والتصنيف ومدة السرية والإجراءات الأخرى التي نصت عليها المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
رئيس المحاكم بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، الاستثناء الوارد في نص هذه المادة متعلق بعدم تصنيف هذه المعلومات والوثائق في الجهاز المركزي للمعلومات، فنحن نتكلم عن جهات لها أنظمتها الخاصة في الحفظ والتصنيف (سري للغاية، سري، محظور)، وهي غير ملزمة بذلك ــ وبالذات عندما أتكلم عن قوة دفاع البحرين ــ حيث تحكمها السرية بموجب الدستور، ولديها الأنظمة الخاصة بالتصنيف وحفظ المعلومات والوثائق، وأيضًا فيما يتعلق بالنصوص التجريمية المطبقة منذ إنشاء قوة دفاع البحرين. بخصوص ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي حول عبارة «مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء...»، يقصد بذلك أن الجهات المذكورة لا تحفظ المعلومات والوثائق الخاصة بها في الجهاز المركزي للمعلومات، ولا تخضع للتصنيف الوارد في هذه المادة، فكل جهة لها تصنيفها الخاص بها ولها أنظمتها ولوائحها المطبقة عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (التاسعة: الثامنة بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)