الجلسة الخامسة عشرة - السابع عشر من شهر فبراير 2014م
  • الجلسة الخامسة عشرة - السابع عشر من شهر فبراير 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الاثنين 17/2/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدّل والمكمِّل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2013م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009م في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة2013م.
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م "بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر)"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (انظر المرفق)
  • 08
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 10/2/2014م)
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.
  • ملحق بجدول أعمال الجلسة :-
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   15
    التاريخ:  17 ربيع الآخر 1435هـ
                17 فبــــــراير  2014م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السابع عشر من شهر ربيع الآخر 1435هـ الموافق السابع عشر من شهر فبراير 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم العسكرية.
      2- السيد أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانوني لصندوق التقاعد العسكري.

      • وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:

      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      3- السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.
      4- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
      2- العقيد محمد إبراهيم الغتم مدير  إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمرور.
      3- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      4- الرائد الدكتور حسن إبراهيم المالكي رئيس شعبة بإدارة شؤون الضباط بمكتب الوكيل المساعد للموارد البشرية.
      5- الملازم أول خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
      6- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

      • من وزارة الخارجية:
      1- السيد فتحي جاسم السبت المستشار القانوني.
      2- السيد أحمد خلف الحماد المستشار القانوني.
      • من وزارة المالية:
      1- السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      2- السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      3- السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.
      • من وزارة الأشغال:
      - المهندسة هدى عبدالله فخرو الوكيل المساعد لشؤون الطرق.
      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      - الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وخالد عبدالرحمن المؤيد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والسيد حبيب مكي هاشم، ونوار علي المحمود للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وحمد مبارك النعيمي، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وإبراهيم محمد بشمي للسفر لإجراء فحوصات طبية، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

        
       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بشأن الإشادة بخطاب جلالة الملك المفدى ــ رعاه الله ــ الذي ألقاه بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الإشادة بخطاب جلالة الملك المفدى ــ رعاه الله ــ الذي ألقاه بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني: تابع مجلس الشورى بارتياح بالغ الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي يعتبر الوثيقة التي تأسست عليها نهضتنا الحديثة، والذي تم وفق تعاقد الناس عليه وضع دستور مملكة البحرين ليواكب المتغيرات والمستجدات على صعيد السلطات والحريات والحقوق والواجبات، وأرسى دعائم الحرية والعدالة والإصلاح والتطور. إن مجلس الشورى إذ يشيد بما جاء في خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من كلمات ضافية أكدت مضامينها وتوجيهاتها السامية مصلحة الوطن وخير المواطن، وتعزيز الوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع البحريني كافة، ليؤكد أن التوجيهات الكريمة للعاهل المفدى في هذه المناسبة الوطنية بتحسين مستوى المعيشة للأسر البحرينية المسجلة لدى وزارة التنمية والمؤسسة الخيرية وتوزيع 2981 وحدة سكنية لتوفير السكن المناسب للمواطنين، تأتي تأكيدًا لمتابعة جلالته رعاه الله تطلعات وآمال المواطنين، وحرصه على التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهلهم. كما يشيد مجلس الشورى بالإنجازات التي تحققت بإقرار الميثاق والتي نتج عنها زيادة فرص العمل ومعدلات النمو من خلال السياسة الاقتصادية التي حققت طفرة استثمارية لم تشهد لها المملكة مثيلاً، كما مكن المرأة من أخذ دورها إلى جانب الرجل، ومنحها الحقوق السياسية والاقتصادية كافة، مما جعل مملكة البحرين في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة التي وضعت المرأة على خريطة العمل الوطني. في الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا ســــيدي الرئيس، الرسائل الــــواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م، بفتح اعتمادٍ إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013م، وقد تمت  إحالته  إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م، وقد تمت إحالته  إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدِّل والمكمِّل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2013م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ترغب اللجنة في سحب هذا التقرير وذلك لمزيد من الدراسة، وخاصةً بعد اتفاقنا مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولحاجتنا إلى بعض المعلومات منها، فأرجو من المجلس الموقر الموافقة على طلب اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود أن أشكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وأيضًا أعضاء اللجنة على قبولهم اقتراحنا إعادة الموضوع إلى اللجنة والاستماع لرأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأرجو أن تأذن لنا ــ سيدي الرئيس ــ أن نقدم رأي المؤسسة بخصوص هذا الموضوع، حيث إن الهدف من إعادة التقرير هو مزيد من الدراسة وإطلاع السادة أعضاء المجلس على رأي المؤسسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2013م، وأطلب من الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
       
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 98)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 26 يناير 2014م، أحال معالي الرئيس مشروع القانون، وتدارست اللجنة المشروع بقانون واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رأت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت أيضًا على رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان وأيضًا رأي المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، ووجدت أن مشروع القانون جاء بناء على اللقاء التشاوري الثالث عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض بتاريخ 10 مايو 2011م، والذي تم فيه اعتماد قرار المجلس الوزاري لدول المجلس في دورته (118) والمنعقدة بتاريخ 10 مارس 2011م، بتأسيس برنامج لتمويل مشاريع التنمية في دول مجلس التعاون، إذ تقرر تخصيص مبلغ عشرين مليار دولار أمريكي على مدى عشر سنوات منها عشرة مليارات دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين، وعشرة مليارات دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في سلطنة عمان. وحيث إن مجلس الوزراء الكويتي قد وافق بتاريخ 11/6/2012م على تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي تمثل حصة دولة الكويت في برنامج تنمية دول مجلس التعاون موزعة على عشر سنوات تبدأ من السنة المالية 2012 ــ 2013 بواقع 500 مليون دولار أمريكي سنويًا توزع مناصفة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، وقرر تكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة هذه المنحة التي خصصتها حكومة دولة الكويت، وقد تم تخصيص مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين خلال السنة المالية 2012 ــ 2013. وبما أن حكومة مملكة البحرين قد وافقت على قبول المنحة التي خصصتها حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين، وأن الحاجة تدعو إلى تنظيم استغلال المنحة المشار إليها في الغرض الذي خصصت له وذلك بدءًا من المبلغ المخصص للسنة المالية المذكورة؛ فقد تم إبرام اتفاقية إطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.  وتتألف الاتفاقية من ديباجة و6 مواد، المادة الأولى عبارة عن تعريفات للمصطلحات الواردة في الاتفاقية. والمادة الثانية تنص على أن يقوم الصندوق بفتح حساب خاص يكون مقومًا بالدولار الأمريكي. والمادة الثالثة تتناول استخدام حصيلة المنحة لتمويل مشاريع إنمائية لمملكة البحرين يتم الاتفاق عليها بين الصندوق وحكومة مملكة البحرين. وأيضًا تُغطي بعض الأسس بحيث لا تُصرف المنحة على ضرائب ورسوم، ومن الممكن تمويل دراسات استشارية، أو خدمات خاصة للتدريب بحسب الاتفاق بين الطرفين، ولا يجوز استعمال البضائع التي يتم تمويلها من المنحة في أمور غير المشاريع المتفق عليها. المادة الرابعة تتناول أحكامًا خاصة بتنفيذ المشاريع، حيث تحدد الحكومة بالاتفاق مع الصندوق الجهة المختصة المناط بها القيام بأي مشروع من المشاريع المراد تمويلها من حصيلة المنحة، وإذا كانت هناك حاجة إلى استملاك أراضي للمشاريع المتفق عليها فإن حكومة مملكة البحرين تتكفل بهذه الجزئية، إلا إذا كان هناك استثناء، وأيضًا تتناول هذه المادة موضوع تأمين البضائع التي يتم الصرف عليها وتمويلها من أجل المشاريع من قبل الحكومة، وعلى حكومة مملكة البحرين تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر للصندوق عن مدى تطور تنفيذ المشاريع. المادة الخامسة عبارة عن أحكام متفرقة، حيث أعفت الاتفاقية فيما يتعلق بالتصديق عليها وتسجيلها من أي ضرائب أو رسوم مفروضة بموجب قوانين مملكة البحرين، وتتناول سرية المعلومات. المادة السادسة تتناول الأحكام المتعلقة بنفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهائها وأن يتم تعديلها باتفاق الطرفين كتابة. أما ما يتعلق بالخطابين المرفقين بالاتفاقية، فالخطاب الجانبي الأول تناول طرق وإجراءات الحصول على البضائع والخدمات التي تمول من حصيلة المنحة. أما الخطاب الجانبي الثاني فهو عبارة عن تأكيد حكومة مملكة البحرين الإحاطة بالأنظمة السارية في دولة الكويت بحظر استخدام الأموال العامة في أي معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقًا لهذه الأنظمة. ووجدت اللجنة من خلال مراجعة أحكام الاتفاقية أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة ندى حفاظ وفت وكفت في تغطيتها لهذه الاتفاقية، ولكنَّ هناك جانبًا آخر أود أن أسلط الضوء عليه، حيث إننا سمعنا أن هناك منحة من برنامج الدعم لدول الخليج العربية، وأثيرت الكثير من التساؤلات في الشارع البحريني عن أوجه صرف هذه المنحة، وأعتقد أن هذه الاتفاقية تطمئن الشارع البحريني على كيفية صرف هذه المنحة، وهذه الاتفاقية تنظم كيفية صرف هذه المنحة التي ستستقبلها مملكة البحرين، وخاصة أن الإخوة في دولة الكويت الشقيقة منظمون في عملهم.  وختامًا أود أن أوجه شكري إلى دولة الكويت الشقيقة على سخائها في مساعدة مملكة البحرين ومنحها هذه المنحة لرخاء مملكة البحرين ولدفع عملية التنمية فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الكويت الشقيقة، وأحببت أن نثبت في المضبطة شكرنا الجزيل في مجلس الشورى لأشقاء في دولة الكويت على دورهم الداعم دائمًا لمملكة البحرين، حيث إن مبادراتهم معروفة في مملكة البحرين بشكل دائم، كما نتقدم بالشكر إلى بقية الدول الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2013م، وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 114)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009م في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، واطلعت على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد الاستئناس برأي ممثلي وزارة الخارجية والمستشار القانوني لشؤون اللجان رأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم وجود أحكام تنظم عمل القناصل الفخرية لمملكة البحرين في الخارج، وقبول القناصل الفخريين المعتمدين لدى المملكة وتنظيم عملهم، حيث إن نص المادة (75) الحالي جاء مقتصرًا على تنظيم جواز تعيين قناصل فخريين للمملكة في الخارج، والتعديل الذي جاء به مشروع القانون المذكور ينظم هذه الأمور ويمنح معالي وزير الخارجية صلاحية إصدار قرار يحدد الأطر الداخلية التنظيمية التي تحكم موضوع القناصل الفخريين سواء المعتمدين لدى المملكة في الخارج أو المعتمدين لديها بالداخل، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواده كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نشكر اللجنة الموقرة على تقريرها الجيد، وعلى توصيفها له. نحن نتفق مع هذا التعديل، وذلك من منطلق أهميته في الوقت الحالي، وذلك لتعزيز العلاقات الدولية والدبلوماسية للمملكة، وخصوصًا أن هناك عددًا من الدول ليس لها تمثيل دبلوماسي أو سفارات رسمية في المملكة، وبالتالي فإن هذا المشروع سوف يحل الإشكالية المترتبة على هذا الموضوع، كما أن قبول تعيين قناصل فخريين في المملكة، وكذلك تعيين قناصل فخريين للمملكة في الخارج يعد تطبيقًا لاتفاقية فينا للعلاقات القنصلية والتي صدقت عليها مملكة البحرين، وبالتالي فإن المشروع هو في حقيقته يحقق التطبيق الصحيح لهذه الاتفاقية بحسب التزامات مملكة البحرين، وهذا التعديل سوف يخدم بشكل خاص مصالح المملكة غير السياسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عصر التكامل الذي نعيشه حاليًا. في دولة تركيا بحسب إحصائيات اتحاد القناصل الفخريين وصل عدد القناصل الفخريين الذين يمثلون دولاً في مختلف أنحاء الدولة التركية إلى أكثر من 350 قنصلية، وهذا بالطبع يخدم مصالح الدولة وعلاقاتها الدولية بشكل كبير، كما أن العديد من الدول والجزر الصغيرة في وقتنا الحالي تلجأ إلى افتتاح قناصل فخريين لديها بدلاً من السفارات والقناصل المعتمدة، وذلك تجنبًا للمصاريف الباهظة التي تترتب من استئجار مباني وتعيين موظفين وإداريين وغير ذلك. ودولة ماليزيا على سبيل المثال تعتمد بشكل كبير على القناصل الفخريين في تعزيز الأنشطة التجارية التي تنظمها دولة ماليزيا في تلك الدول، وكذلك لتنمية وتسهيل الاتصالات بين رجال الأعمال من البلدان الأخرى؛ لذلك أنا أتفق مع هذا التعديل ومع رأي وزارة الخارجية في وضع إطار قانوني لتنظيم وجود القناصل الفخريين للمملكة في الخارج، وأوصي الإخوة الأعضاء بالموافقة على توصية اللجنة بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أختلف مع أهمية هذا المشروع، ولن أضيف على ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جواهري، ولكنْ لدي استفسار بشأن مشروع القانون هذا، حيث ورد في القانون الأصلي أنه لا يجوز للقناصل الفخريين أن يتقاضوا مكافآت أو أجورًا ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك، هل التقرير بالمخالفة للأصل فردي أم تنظيمي؟ هل يخضع القرار لمطلق صلاحية الوزير؟ هل هو قرار تحكمي أم هو قرار تنظيمي؟ لأننا عندما نقرأ نص المادة كما وردت في مشروع الحكومة، فإننا نرى أنهم في الأصل لا يتقاضون أجورًا أو رواتب، وأتى في الاستثناء «مالم يقرر الوزير خلاف ذلك»، فهل هذا القرار سيكون فرديًا وخاضعًا لمطلق سلطة الوزير التقديرية أم هو قرار تنظيمي يوضع له شروط؟ حيث إن القانون لم يتكلم عن تنظيم هذه الحالة. وأرجع وأقول: هل هذا القرار قرار فردي يخضع لمطلق صلاحية الوزير أم هو قرار تنظيمي متى ما توافرت شروطه يستحق هذا القنصل أجره و مكافأته؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة، نحن الآن في المناقشة العامة لمشروع القانون، وبإمكانك إثارة الموضوع عندما نأتي إلى المادة التي تتكلمين عنها، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوة الذين سبقوني حول أهمية مشروع القانون هذا، والأخ عبدالرحمن جواهري كفى ووفى، ولكنْ لدي استفسار أوجهه إلى الأخ رئيس اللجنة أو إلى الأخ مقرر اللجنة حول أن هناك قناصل وهناك قناصل فخريين، فهل هناك اختلاف ما بين الصلاحيات الممنوحة للقنصل وللقنصل الفخري؟ أرجو الإجابة عن هذا التساؤل من باب العلم ليس إلا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ فؤاد الحاجي يسأل ما هي الصلاحيات الممنوحة للقنصل وللقنصل الفخري؟ وما الفرق بين القنصل والقنصل الفخري؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة للإجابة عن تساؤله.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، القنصل الأصلي يستطيع أن يصدر الإقامات والتأشيرات، وينظم الزيارات، ولديه صلاحيات أكثر بكثير من صلاحيات القنصل الفخري، القنصل الفخري هو شخص يمثل الدولة سواء في البحرين أو في غيرها، علمًا بأن هذه العملية مطبقة في البحرين منذ سنين طويلة ولا نستطيع أن نقول عنها إنها قانون ولكن كانت هذه العملية مطبقة في البحرين، والجميع يعلم أن هناك قناصل فخريين موجودين في البحرين منذ فترة طويلة، ولكن هذا القانون جاء لينظم هذه العملية من خلال إصدار معالي وزير الخارجية التعليمات ويوكل القنصل الفخري ببعض المهام، وهي مهام تنظيمية أكثر منها قنصلية، القنصلية تختلف عن مهام الفخرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، عادة الدولة تستعين بالقناصل الفخريين لتخفيف العبء على ميزانية الدولة وبالأخص ميزانية وزارة الخارجية، هؤلاء القناصل هم أصدقاء للدولة ويريدون خدمتها بحيث تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين، فيعيّن القنصل الفخري ويقوم بإصدار التأشيرات وتسهيل مهمة الزوار أو الوفود الاقتصادية أو التجارية بحيث يقوم بتوفيق العمل والروابط التجارية والاقتصادية بين الدولتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن مع هذا المشروع بقانون من حيث تنظيم مسألة القناصل الفخريين. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي من استفسار، الذي ينظم مسألة القناصل الفخريين هو الاتفاقية التي أشار إليها الأخ عبدالرحمن جواهري والواردة في التقرير، والقناصل الفخريون تختلف اختصاصاتهم ومهامهم كما أوضح الأخ مقرر اللجنة، بالإضافة إلى أن هناك مزايا وصلاحيات ومسائل متعلقة بالحصانات القضائية. بالنسبة إلى القنصل العادي تكون حصانته ومزاياه أكثر شمولاً من القنصل الفخري، وأعتقد أن الاتفاقية عندما أتت وعرّفت نوعية القناصل في المادة المتعلقة بالقناصل الفخريين فهي أشارت تحديدًا إلى المواد التي تنطبق عليهم من حيث المزايا والصلاحيات والحصانات القضائية والمسائل القانونية وحدود الاختصاص بها، ووضعت إطارًا عامًا لما يتمتع به القنصل الفخري وما عليه من التزامات وحقوق بهذا الشأن، بالإضافة إلى أنها تركت لكل دولة حرية التعيين أو القبول، وفي الوقت ذاته وضعت الإطار التنظيمي من حيث تنظيم الأمور المتصلة بالأمور المالية الخاصة بالقناصل الفخريين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
                    
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

            (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكررًا)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ علي عبدالرضا العصفور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

       

      (انظر الملحق 3/ صفحة 126)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادة المستردة رقم (43: 46 بعد إعادة الترقيم)، والمواد المعادة أرقام (23)، و(46: 49 بعد إعادة الترقيم)، و(55: 57 بعد إعادة الترقيم) من مشروع القانون بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وممثلي وزارة الداخلية، وبحثت اللجنة الملاحظات التي أبديت من قبل ممثلي وزارة الداخلية أثناء الاجتماع، والمناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء جلسة المجلس، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأنها، وانتهت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها بالتوافق مع وزارة الداخلية والموضحة في الجدول المرفق. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على هذه المواد كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة لأنها أخذت بالتفرقة بين القرارين وتم شرحهما في الجلسة الماضية، مع أن هناك اقتراحات قدمت بهذا الشأن ولكنها لم ترفق من اللجنة، وكان لدي اعتراض على هذه المادة ولكني أتفق الآن مع التعديل الذي أوردته اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       المادة (43: 46 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على هذه المادة وهي أنها ساوت العقوبات، صحيح أنها نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، لكن عندما نأتي إلى تفريد المخالفات فهي ساوت المخالفات بين من يقود السيارة وهو متعاطٍ لمخدر أو مسكر ومن يقدم بيانات غير صحيحة ــ أي التزوير والتحريف ــ والمخالفات الأخرى المتضمنة إحداها قيادة السيارة وترخيصها منتهي الصلاحية، صحيح أن النص قال «أو بإحدى هاتين العقوبتين» ولكن في الأخير سأضع هؤلاء المخالفين تحت طائلة عقاب واحد ويخضعون لسلطات المحكمة أو القاضي، لذا أرى أن هذه المادة لم تتضمن المعقولية ولا المنطقية في العقوبات بالنسبة إلى تفريد المخالفات، وعلينا إعادة النظر فيها مرة أخرى، والأمر راجع إلى المجلس، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       المادة (46: 49 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة على التغييرات التي أجرتها على الفقرة الأولى بما يتناسب مع الاقتراح الذي تقدمتُ به في الجلسة الماضية، ولكن مازال هناك إشكال في المعنى المقصود من العبارة الواردة في نهاية الفقرة وهي "إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار 30%"، يفهم من هذا الكلام أنه إذا وصل التجاوز 30% توقع العقوبة على قائد المركبة، ولا أعلم هل يقصد الإخوة في الإدارة العامة للمرور هذا المعنى أم يقصدون أنه بمجرد تجاوز الحد الأقصى للسرعة توقع العقوبة ولكن حتى 30% تكون العقوبة كما ذكرت في الفقرة؟ أرجو التوضيح من الإخوة في الإدارة العامة للمرور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، العقوبة هناك قررت بحسب السرعة، وإذا التزم الشخص بحدود السرعة فلا تقرر عليه مخالفة، وإذا زادت السرعة بنسبة 30% تطبق عليه العقوبة، وإذا زادت السرعة على نسبة 30% فوق السرعة المقررة، أي إذا كانت سرعة الشارع 100 فمن السرعة فوق الـ 100 إلى 130 تطبق عليه هذه العقوبة، وإذا قاد المركبة بسرعة تتجاوز 130 فإنه تطبق عليه الفقرة التالية، أي أن العقوبة متلازمة مع السرعة بحسب نسبة التجاوز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ محمد الستري وأختلف مع  الأخ العميد محمد بوحمود. السياق يوحي بأن السرعة من 100 إلى 110 و120 و125 لا يعاقب عليها ويكون العقاب ابتداء من 130، وإذا كان القصد هو ما ذهب إليه الأخ العميد محمد بوحمود فلابد من إعادة الصياغة، لأن النص يقرر العقوبة إذا تجاوز الشخص السرعة المقررة بمقدار 30%، أما إذا لم يصل إلى 30% فلا عقوبة عليه. صحيح أن الكلام الذي تفضل به الأخ العميد محمد بوحمود يتجه إلى شيء آخر ولكني أرى أن الصياغة لا تؤدي إلى الغرض الذي تفضل به ممثل وزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أفهم من كلام الإخوة في الإدارة العامة للمرور  ــ كما تفضلت الأخت لولوة العوضي ــ أن هذا النص لا يؤدي إلى المعني المقصود من الإخوة في الإدارة العامة للمرور، وبالتالي أقترح أن تكون العبارة "بمقدار لا يتعدى 30%"، فأي زيادة من الحد الأقصى إلى 30% تقرر عقوبة لها، أما مجرد القول: 30% فهذا يعني أن الذين يتعدون الحد الأقصى بمقدار أقل من 30% لا تقرر عليهم عقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبد الله العويناتي:
       المادة (55: 57 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على أنها رفعت عن هذه المادة في أصلها شبهة دستورية وهي تعدي سلطة على سلطة كما ورد في مشروع القانون الأول الذي أجاز للمحامي العام أو رئيس النيابة أن يلغي أمر المحكمة، فهذه العبارة كما وردت في الفقرة الأخيرة من المادة الأصلية فيها تعدٍ من سلطة تحقيق على سلطة قضائية، وأشكر اللجنة على رفعها هذا الإخلال. ولكنْ لدي تساؤل أوجهه إلى اللجنة: اليوم لسلطة التحقيق أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى أن يوقع الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يوجب فيها القانون الحبس أو الغرامة بحدود معينة بغير مرافعة وبغير إجراء أي تحقيق، فهل هذا الحكم سيكون هو الأمر النهائي؟ لأننا في المحاكم المدنية في دعاوى المسؤولية المدنية نشترط أن يكون هذا الأمر نهائيًا، وبالتالي هذا القانون لم يتعرض لنهائية هذا الأمر أو التظلم منه أمام المحكمة الصغرى، لأنه من غير مرافعة ومن غير تحقيق ويأتي بناء على تقرير جمع الأدلة والاستدلال، وسؤالي للأخ مقرر اللجنة: هل هذا الأمر نهائي؟ لأن له تأثيرًا على دعاوى المسؤولية المدنية، حيث تشترط المحاكم لتقرير دعوى المسؤولية والتعويض أن تكون الأوامر الجنائية نهائية ويبلغ فيها المتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد في مشروع القانون الأول ناقشناه مع أعضاء اللجنة، واقترحنا التمسك بالنص كما ورد في مشروع القانون الأول الوارد من الحكومة، والغرض منه هو أن المخالفات المرورية لها طبيعة خاصة ولا تتساوى مع الجرائم الأخرى، وبالتالي انقضاء الدعوى فيها هو تسهيل للمتهم نفسه وليس تصعيب الأمر عليه، وبالتالي هناك نظرية الصلح وهي انقضاء الدعوى في مرحلة الإدارة، أي يأتي الشخص ويدفع المبالغ وتنقضي الدعوى، لأن ذلك باختياره فقد اختار الصلح والإدارة اختارت الصلح، وتم استحداث هذا النص بالتوافق مع وزارة العدل بعد عرض مشروع القانون عليها، وهو نص خاص سيقيد النص العام الوارد في قانون الإجراءات الجنائية، وبمقتضاه تملك النيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا من دون الرجوع إلى المحكمة، والقصد هنا هو تسهيل الإجراءات وانقضاء الدعوى من دون عناء المتهم بالانتقال ما بين النيابة والمحكمة، والأمر الآخر هو سرعة إصدار العقوبة المناسبة في هذه الأحوال، وهناك ضمانات وأولها هو رجعونا إلى القواعد العامة، فالأمر الجنائي متى ما تم الاعتراض عليه فكأنه لم يكن، وليس قابلاً للاستئناف والمراجعة، وبالتالي صاحب الشأن المتضرر بمجرد اعتراضه عليه يعتبر الأمر الجنائي كأن لم يكن، وهناك ضمانة أخرى وهي أن للمحامي العام بحسب الأحوال أن يلغي الأمر الجنائي، وهي من قبيل المراجعة الداخلية، ومن حق المتهم نفسه الذي صدر عليه الأمر الجنائي أن يلغيه، فهناك تطبيق آخر أو ضمانة أخرى وهي أن للمحامي العام أن يلغي الأمر لخطأ في التطبيق، أي أن هناك رقابة داخلية تعطي المحامي العام حق إلغاء الأمر الجنائي. ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأت أن في هذه المادة شبهة دستورية، ونحن لا نعتقد أن فيها شبهة دستورية، بل إن هذه المادة موجودة في عدة قوانين ومن ضمنها القانون المصري، بنفس الظروف والأحوال والآلية التي تعطي النيابة العامة حق إصدار الأمر الجنائي، والغرض من ذلك التسهيل وسرعة إنجاز القضايا والبت فيها، وأكرر أن من حق المتضرر اللجوء إلى المحاكم والاعتراض على الأمر الجنائي وبالتالي يصبح كأن لم يكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نختلف مع الإخوة في الحكومة على ما ورد في هذه المادة، وقد سبق أن تناولناها بكثير من الدراسة، واتفقنا مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على أن نص الحكومة كانت به مخالفة دستورية، والأخت لولوة العوضي كفت ووفت في بيان رأي اللجنة وأشادت بما ذهبت إليه اللجنة، وزيادة في التوضيح نود أن نوضح أن النيابة العامة أساسًا هي سلطة اتهام، وبالتالي لا يجوز إسناد إصدار الأمر القضائي إلى النيابة العامة، والنيابة العامة هي سلطة مستقلة وسلطة تحقيق واتهام ولا يجوز لها أن تصدر أحكامًا فضلاً عن أن الأمر الجنائي هو إجراء قضائي يصدر في جريمة عقوبتها الغرامة أو العقوبات التكميلية والتضمينات، وهذه العقوبات لا تصدر إلا من محكمة مختصة وفقًا للمادة 73، والنيابة العامة ــ كما ذكرنا ــ سلطة تحقيق واتهام ولا يمكن الجمع بين سلطة القضاء وسلطة التحقيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع ما ذهب إليه الملازم أول خالد بوقيس، لأنه يقول هنا: "وللمتهم أن يتظلم قضائيًا"، وهذه المادة لا يوجد فيها تظلم قضائي، بل أجازت للمحامي العام أو رئيس النيابة أن يصدر قرارًا بإلغاء الأمر ويعتبر كأن لم يكن ووجوب السير في إجراءات الدعوى، هذا أولاً. والكلام الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان كلام قانوني ودستوري، ونحن أمام مشروع قانون يجمع السلطات في سلطة واحدة، وقد يكون هذا الكلام فات أوانه ولكن لابد من إعادة النظر في مشروع القانون هذا بأكمله، فالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك قام على مبدأ الفصل بين سلطتين، التنفيذية والتشريعية، وهذا القانون حوى من الأحكام ما تجمع بين ثلاث سلطات، القضائية والتنفيذية والتشريعية، وجعلها في سلطة واحدة، ومثال على ذلك هذه المادة، فهي تجمع بين السلطة التنفيذية وسلطة الاتهام والسلطة القضائية، هل يجوز لنا في هذه المرحلة أن ندمج بين السلطات أو أن أساس الحكم في مملكة البحرين قائم على مبدأ الفصل بين السلطات؟ وعندما نتكلم وترد علينا الجهات المسؤولة فمن المفترض ألا تدافع عن وزاراتها، ليس هذا المطلوب من حضورهم اليوم، مصلحة القانون فوق كل شيء، مصلحة هذا البلد ومصلحة المواطنين فوق كل شيء، لا مصلحة وزارة معينة أو إدارة بعينها، نحن نتكلم اليوم عن مشروع قانون سيطبق على جميع أفراد شعب مملكة البحرين وحتى على المقيمين، لابد أن يتضمن هذا القانون من الضمانات في وسائل التحقيق وفي وسائل المحاكمات. اليوم نأتي ونمنح النيابة العامة وهي سلطة اتهام ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ سلطة القضاء والفصل، هل هذا جائز؟ هذا المشروع بقانون سيخلق مشاكل لا أول ولا آخر لها، صحيح كلنا نهدف إلى تغليظ العقوبات في مخالفات المرور نتيجة للحوادث التي نراها، ونتيجة للتسرع وللتهور خاصة لدى الشباب، ولكن هذه العقوبات خرجت عن نطاق المعقولية وعن نطاق العقلانية، ودمج هذا المشروع بين أحكامه وبين ظلال أحكامه، وتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات. أقول كلمتي هذه وأستغفر الله العظيم، وأعلن أن جميع مواد هذا المشروع لا ترضيني ولا تحقق طموحاتي القانونية في هذه المرحلة، وأنا بريئة من هذا المشروع فيما يتعلق بمواضيع تشديد العقوبات ومبدأ الفصل بين السلطات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، الكلام الذي يقال إن هناك ثلاث سلطات في هذه المادة، هذا كلام غير صحيح ويحتاج إلى تدقيق، أولاً: النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي لا تتبع السلطة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد، ولابد أن نبيّن هذه النقطة. ثانيًا: إن هذه المادة قادمة أساسًا من قانون الإجراءات، والموضوع يتعلق بالمادة رقم 273 وما يتبعها، وهذه المادة تتعلق بالمخالفات، ولا تتعلق بعقوبات الحبس، وليس لها علاقة بالسجن، وإنما تتعلق بالمخالفات، وكانت المخالفة في قانون الإجراءات في المادة رقم 273 في حدود الــ 100 دينار، وصارت الآن 500 دينار، وكل المواد التي تليها تنظم هذا العمل، وتكفل الحقوق، وتكفل التظلم للمتضرر، وهناك إجراءات، حيث إن للقاضي رفض القرار المقدم من الأمر الجنائي، وهناك إجراءات مطبقة في قانون الإجراءات، ولا يمكن أن نحصر كل قانون الإجراءات، وأحكام المادة 273 في صيغة واحدة أو في مادة واحدة. نحن نتكلم هنا عن المخالفات، ولا نتكلم عن عقوبة الحبس أو السجن، وكل ما حدث هو أنه تمت زيادة مبلغ المخالفة على أساس ضبط المرور، ولكن أن نقول إن النيابة العامة لا تستطيع أن تصدر أمرًا جنائيًا، فهذا قانون الإجراءات الجنائية ــ المادة 273 ــ موجود وصادر ونافذ، هل نقول إن النيابة العامة سلطة تنفيذية؟ هذا ليس صحيحًا، لا توجد سلطة اتهام، هناك سلطة تنفيذية، وهناك سلطة قضائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع ما ذهب إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأتفق معه في نقطة أن هذه مخالفات، ولكن قانون الإجراءات الجنائية واضح، ولم يعط إصدار سلطة الأمر الجنائي للنيابة العامة، واسمحوا لي أن أقرأ عليكم نص المادة 273 من الأمر الجنائي «للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة دينار إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم»، وبالتالي يطلب من قبل القاضي إصدار الأمر الجنائي وليس من النيابة العامة، ونحن  ــ بحسب ما ذهبت إليه اللجنة ــ كنا متوافقين مع قانون الإجراءات الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشيد بالنص الذي أشارت إليه الأخت جميلة سلمان. عندما نقول : هو النص ذاته ، فهذا كلام غير صحيح، وأنا أثمن للجنة أنها عندما أعيد إليها نص هذه المادة تبنت الرأي الذي تقدمنا به في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ونحن فصلنا لهم هذه المادة، ومن المفترض أن تحال على أساس أن يتم الطلب أمام المحكمة لتبت في الأمر الجنائي. وعلى الرغم من أن هناك ضمانات معينة، وأنا أتفهم رغبة الإخوة في إدارة المرور بسرعة الإجراء كأمر جنائي ــ وكما أفاد الأخ خالد بوقيس ــ حول تفاصيل بشأن وجود التصالح من جهة الإدارة العامة للمرور وغيرها من التفاصيل، ولكننا نستهدف الضمانات الخاصة بالفرد عندما يكون الاختصاص لدى المحكمة، بينت المواد اللاحقة للمادة 273 أن المحكمة تمتنع عن إصدار قرار الأمر الجنائي متى ما رأت أن طبيعة النزاع المعروض أمامها يوجب إجراء تحقيق على أساس الوصول إلى وقائع الحادثة المعروضة أمامها أو النزاع المعروض أمامها، بالإضافة إلى أنه تم إعطاء القاضي حق الامتناع عن إصدار الأمر الجنائي متى ما رأى أن المتهم لديه سوابق في نوع الجريمة أو المخالفة المقدم فيها أمام القضاء، فيمتنع عن إصدار القرار ويحيل القضية للسير في الدعوى بالإجراءات العادية؛ لذلك نتبنى هذا التغيير الجذري في نص المادة بخصوص من يعطى حق إصدار الأمر الجنائي، ليس تشكيكًا في النيابة العامة كونها سلطة اتهام، وإنما بغرض استهداف الضمانات التي تعطى من يوقع في حقه هذا الأمر الجنائي، وخاصة أن الأمر الجنائي بحسب المادة 273 وما بعدها من مواد أعطى النيابة العامة والمتهم حق الطعن على قرار الأمر الجنائي الصادر، حيث من الأفضل أن تكون لجهة الادعاء الحق في الطعن. هناك نقاط معينة وردت في قانون الإجراءات الجنائية وجرى عليها التطبيق، ومن الجائز أن يتبناها قانون المرور وخاصة في هذه الجزئية، حيث يعد من الصواب الأخذ بما اتجهت إليه اللجنة من قرار  في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      (غير موجود).

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق.

      العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
      (غير موجود).

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      غير موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      غير موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      (غير موجود).


      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      (غير موجود).

      العضو لولوة صالح العوضي:
      غير موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      (غير موجود).

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى المجلس الموقر على إقرار هذا المشروع بقانون، وكذلك الشكر موصول إلى وزارة الداخلية على تقديم هذا المشروع الذي أخيرًا رأى النور بعد فترة طويلة من الزمن تزيد على 5 سنوات، والشكر موصول لك ــ سيدي الرئيس ــ لأنك في الحقيقة ضغطت على اللجنة كثيرًا للإسراع في إنجاز هذا المشروع وبالفعل تم إنجازه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأنا بالنيابة عن إخواني الأعضاء وبالأصالة عن نفسي أتقدم بالشكر إلى الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة وإلى الإخوة أعضاء اللجنة وإلى الأخ مقرر اللجنة على جهودكم الكبيرة، ونأمل إن شاء الله أن يذهب مشروع القانون إلى الإخوة النواب، وأن ينجز قبل فض دور الانعقاد الحالي، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن أيضًا في الحكومة نود أن نشكر رئيس اللجنة والإخوة أعضاء اللجنة والمجلس على الانتهاء من هذا القانون المهم، حيث إن هذا القانون أحيل إلى السلطة التشريعية في سنة 2008م، أي مضت عليه 6 سنوات، وأتمنى أن يكون له صدى طيب في المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة طارق بن زياد الإعدادية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، ومما يسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقريـر لجنـة الخدمـات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري. وأطلب من الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 156)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      قبل أن أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة سوف نقوم بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2013م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 26 نوفمبر 2013م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري. وعلى ضوء ذلك تدارست اللجنة الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى إلغاء الحد الأعلى لتقاعد أعضاء المجالس التشريعية (الشورى والنواب) والبلديين، بالإضافة إلى إعطاء الحق لهم لشراء مدة سنتين إذا ما تم تعيينهم أو انتخابهم مدة لا تقل عن سنتين. وتوصلت اللجنة إلى ما يلي: 1ــ إن القانون الحالي حرم الأعضاء الذين يتم تعينهم أو انتخابهم مدة أقل من 4 سنوات، وكان ينبغي أن يعالج هذا الموضوع، فليس من المنطق أن يتم نقل الموظف من وظيفته ويعيّن في مجلس الشورى ــ مثلاً ــ أو يفوز في انتخابات تكميلية وهو لا يستحق عن فترة عضويته معاشًا تقاعديًا. 2ــ إن القانون الحالي حدد سقفًا أعلى للمعاش التقاعدي لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، بينما معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري غير محددة بسقف أعلى، وكان الأولى أن يأخذ القانون بأفضل المزايا في القطاعين كما هو منصوص عليه في قانون دمج الهيئتين، وخاصة أن مكافآت أعضاء تلك المجالس تصرف من ميزانية الدولة وليس من القطاع الخاص. 3ــ إن الاقتراح بقانون يؤدي إلى تحقيق المساواة بين أعضاء المجالس التشريعية والبلدية الذين كانوا يشغلون وظائف في وزارات ومؤسسات الدولة وبين أقرانهم من الموظفين الآخرين الذين لا يخضعون للحد الأقصى للمعاش التقاعدي الذي حدده القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية. 4 ــ إن الاقتراح بقانون يؤدي إلى تحقيق المساواة بين أعضاء هذه المجالس، حيث إن هناك عددًا منهم كانوا يشغلون وظائف في الحكومة ولا يخضعون للحد الأقصى الذي قرره القانون الحالي بسبب إحالتهم إلى المعاش التقاعدي قبل صدوره، حيث كانت رواتبهم التقاعدية تزيد على (4000) دينار قبل صدور القانون المذكور أو لأنهم أحيلوا إلى التقاعد قبل أن يصبحوا أعضاء في هذه المجالس، وكانت رواتبهم تزيد على (4000) دينار. بينما الأعضاء الذين كانوا يشغلون وظائف حكومية وأحيلوا إلى التقاعد براتب يقل عن (4000) دينار، وأصبحوا أعضاء في هذه المجالس يخضعون للحد الأقصى للمعاش، الأمر الذي ترتب عليه عدم المساواة بين المراكز القانونية نفسها. 5 ــ إنَّ أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها والمجالس البلدية لا يقاسون بموظفي القطاع الخاص وإنما يقاسون بموظفي القطاع الحكومي، وإن مكافأة أعضاء السلطة التشريعية يحددها مرسوم ملكي، ويحدد مكافأة أعضاء المجالس البلدية قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتصرف تلك المكافآت من ميزانية الدولة، وإن اشتراكات حصة رب العمل التي تدفع عن أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية يتم سدادها من ميزانية الدولة كما هو الحال لجميع موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين والوزراء. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا لمعاليكم وللمجلس الموقر على إتاحة هذه الفرصة. مداخلتي ستتكون من عدة نقاط، النقطة الأولى: تأكيدًا لما سبق ذكره في رد الهيئة أن الطبيعة القانونية لهذا الصندوق ــ وهو صندوق تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ــ ذات طبيعة تختلف عن الصناديق التقاعدية الأخرى باعتبار أن جميع التكاليف الناتجة عن تطبيق هذا القانون تقع على الميزانية العامة للدولة، باعتبار أن الحكومة تتحمل الكلفة الاكتوارية للسنوات الاعتبارية المكملة للحصول على المعاش التقاعدي سواء كان 50% بعد قضاء أربع سنوات أو 80% بعد قضاء 8 سنوات في عضوية المجلس، هذا من جانب. الجانب الآخر، مؤخرًا تم إسناد مهمة تقييم ودراسة الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية إلى الخبير الاكتواري، وبحسب المقتضيات القانونية قام الخبير بدراسة الأوضاع المالية لجميع الصناديق: صندوق القطاعين الخاص والعام وصندوق التعطل وصندوق أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية. الخبير الاكتواري ــ بعيدًا عن المقترحات المنظورة أمام مجلسكم الآن ــ قام بدراسة القانون المعمول به حاليًا، وخلص الخبير الاكتوراي إلى أن التوقعات للسنوات القادمة تشير إلى أنه سوف يكون هناك تزايد في أعداد المستفيدين في هذا النظام مقابل أعداد المشتركين، باعتبار أن عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات هو عدد محدود ولن يتجاوز في أحسن الحالات 120 عضوًا المشمولين في هذا القانون، في حين أن المستفيدين من المعاشات في تزايد مستمر. وأيضًا قام الخبير الاكتواري بتقديم توقعاته حول التكاليف المالية التي سوف تتحملها الحكومة مدة 50 سنة قادمة، وانتهى هذا التقرير ــ لأن هناك أعباءً مالية وهي في تزايد، وتم تسليم التقرير ذ رسمي إلى الهيئة ــ إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة القانون الحالي المعمول به. فيما يخص المقترحات المقدمة والمنظورة الآن أمام مجلسكم الموقر، قمنا بمخاطبة الخبير الاكتواري نفسه لدراسة التكاليف المتوقعة نتيجة هذه التعديلات، ووعد بدراسة هذه التعديلات وتقديم مرئياته، ونحن على استعداد تام في حال وصول تقرير الخبير أن نوافي به الحكومة أو مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هذا القانون النافذ حاليًا لو لم تكن فيه ثغرات جوهرية لما تقدمنا باقتراح بشأنه، فهناك ثغرات معيبة ولابد من معالجتها، وكان المفروض أن يعالج هذا الأمر عند تقديم القانون الأول ولكن جيء به في نهاية الفصل التشريعي ونهاية دور الانعقاد فلم نستطع ذلك، وقد قمت بتبليغ بعض الإخوة الأعضاء أنه يجب تدارك هذه النقطة، فقالوا: سنتقدم باقتراح بعد ذلك. يعتقد البعض في خارج المجلس وخاصة الصحافة ــ مع الأسف ــ أن هذا الاقتراح سيترتب عليه زيادة في المعاشات التقاعدية، والحقيقة أنه لن يترتب عليه أي زيادة، بل جئنا به لنسد ثغرات موجودة في القانون الحالي، أولها: بالنسبة إلى الأشخاص الذين دخلوا أثناء الفصل التشريعي، بلا شك حينما وضع قانون التقاعد كان هناك تصور بأنه ستكون هناك مقاعد شاغرة للأعضاء ــ سواء كانوا في السلطة التشريعية أو في المجالس البلدية ــ إما بسبب النقل إلى وظيفة أخرى كما نقل بعض الإخوة إلى مناصب وزارية، وسيشغر هذا المكان ولابد من سده لأنه لا يجوز إبقاء المقعد فاضيًا وخاصة أثناء انعقاد الدورات الثلاث الأولى، لابد من سد هذا الفراغ، هذا أولاً. ثانيًا: يشغر المكان بالوفاة، وذلك يمكن تصوره، فعندما يتوفى شخص يتم شغل مكانه بآخر، سواء كان ذلك بالتعيين أو الانتخاب. إن القانون الحالي لم يعالج هذه القضية، فلا بد من معالجتها. كيف لك أن تنقل شخصًا من وظيفة وتُعينه في هذا المجلس ولا تغطي معاشه التقاعدي؟! كيف ذلك؟! لديكم زملاء هنا عملوا لمدة 3 أدوار انعقادات، ومع ذلك لم يُغط معاشهم التقاعدي بالقانون. فحينما يأتيه أمر من جلالة الملك بتعيينه في مكان ما، هل يستطيع أن يقول لا؟ يجب على الحكومة تدارك ذلك وأن تعدل في القانون. الأمر الآخر هو أننا لا نتصور دائمًا أن تحصل استقالات كما حصل في المجلس النيابي في بداية عام 2011م، فذلك لا يحصل دائمًا، إنما نادر جدًا أن يستقيل شخص من السلطة التشريعية أو من المجالس البلدية، ويأتي مكانه شخص يُعيَّن أو يُنتخب بانتخابات تكميلية، هل توجد تكلفة في عملية تعيين شخص مكان شخص آخر؟ فليحسب معي الإخوة من صندوق التقاعد ــ إذا كانوا موجودين ــ الحكومة تدفع نسبة 20%، والعضو يدفع نسبة 10% من الاشتراكات، فلنفترض أن عضوًا بقي في المجلس لمدة سنتين، ثم نُقل إلى وظيفة أخرى أو انتقل إلى رحمة الله تعالى، وعُيِّن شخص مكانه، بدلاً من هاتين السنتين اللتين عمل فيهما، ماذا سيحصل عنهما؟ سيحصل على معاش تقاعدي إضافة إلى المعاش التقاعدي الذي سبق الحصول عليه من الفصل التشريعي السابق وهو 4 سنوات تُضاف إليها سنتان، أو أنه يحصل على مكافأة قدرها 15% فقط عن السنتين اللتين عمل فيهما، إذن ماذا بقي مما دفعته الحكومة؟ بقي في الصندوق 15%، دفعت للذي استقال أو الذي توفي 15% والحكومة دفعت 20%، لأن نسبة الـ 10% هو ــ العضو ــ الذي دفعها، والحكومة سوف تدفع له 5% فقط، وتبقى نسبة 15% في الصندوق عن السنتين اللتين مكث فيهما العضو في المجلس. يأتي العضو الجديد ويدفع عن السنتين نسبة 10%، والحكومة سوف تدفع نسبة 5% التي دفعتها للعضو السابق، فالتكلفة المتصورة قليلة جدًا، هذه نقطة. النقطة الأخرى بشأن السقف الأعلى الذي وُضع للسلطة التشريعية والمجالس البلدية، هناك أشخاص يُعينون في مجلس الشورى من القطاع الحكومي، وأشخاص آخرون يُعينون من القطاع الخاص، معاشهم التقاعدي الذي عُيّنوا به قد يكون أقل من 4000 دينار، وقد يكون أكثر، فإذا كان هو من القطاع الخاص فسيكون معاشه مُحددًا بمبلغ 4000 دينار، وإذا كان من القطاع الحكومي فلن يُحدد بملبغ 4000 دينار، فلا حد له. كما أن جميع من يُعيّنون في الحكومة والعسكريين سواء كانوا موظفين أو وزراء لا سقف لهم، حيث مرّ علينا قانون قبل شهرين من الآن، حيث كان هناك اقتراح بوضع حد أعلى، ولم نوافق على هذا الاقتراح، وأصبح السقف مفتوحًا للوزراء. بالنسبة إلى أعضاء السلطة التشريعية وُضِعَ سقف لهم، يأتي من الحكومة أو من القطاع الخاص لا يتعدى 4000 دينار، فعلى أي أساس؟! هل نحن قطاع خاص؟ العلاقة في القطاع الخاص بين الموظف وبين الشركات وبين المؤسسات الخاصة هي علاقة عقدية بحتة، والعلاقة التي بيننا وبين الحكومة، وبين الموظف الحكومي والحكومة، وبين العسكري والحكومة هي علاقة قانونية، حيث تم تعييننا بمراسيم وأوامر ملكية، ومكافآتنا بأوامر ملكية لا تتغير، فالعلاقة مختلفة تمامًا بين القطاع الخاص وبيننا، إذن لا نقاس بأي شكل من الأشكال بالقطاع الخاص. وعلى أي أساس لا ضرر ولا ضرار؟ فلو يأتي موظف من الحكومة، الكثير من الموجودين هنا هم من القطاع الحكومي، لماذا إذا دخلوا السلطة التشريعية يُحد معاشهم التقاعدي؟ هذا السؤال  هو ما أود الحصول على إجابة عليه؟ هذه ثغرة لا بد من معالجتها. هناك من يُعين في القطاع الخاص ــ فقط للفت انتباه الحكومة ــ ويأخذ معاشًا تقاعديًا عاليًا ويُعيّن في مناصب حكومية وحينما تنتهي وظيفته الحكومية يأخذ معاشًا تقاعديًا عاليًا يتجاوز 4000 دينار وقد يتجاوز 10000 دينار أيضًا، إن ذلك موجود الآن. أكرر، تأخذه من القطاع الخاص ومعاشه التقاعدي عالٍ، ويُعيّن في الحكومة ويأخذ  أيضًا ــ بعد ذلك ــ معاشًا تقاعديًا عاليًا، متجاوزًا الحدود، فلماذا نأتي إلى السلطة التشريعية ونقول لا بد من سقف يحد هذه العملية؟ تبقى النقطة الثالثة وهي حساب المعاش التقاعدي يُحسب لكل فصل على حدة، فحينما يُعين الموظف يُعين براتب ــ كافتراض ــ 300 دينار، ويُؤخذ الاشتراك عليه بنسبة 6% من هذا المبلغ، وبعد 20 عامًا أصبح راتبه 2000 دينار، فترقى راتبه وأصبحت نسبة الـ 6% التي كانت تُؤخذ والتي تساوي 18 دينارًا، أصبحت الآن ــ بعد بلوغ راتبه 2000 دينار ــ 120 دينارًا، يُحسب المعاش التقاعدي على أساس متوسط راتب السنتين الأخيرتين من راتبه المقدر بمبلغ 2000 دينار. هنا لماذا نحتسب مدة الفصل التشريعي الأول والتي كانت فيه المكافأة تقدر بمبلغ 2000 دينار والآن المكافأة تقدر بمبلغ 3500 دينار رغم أنه يدفع الاشتراك على أساس 3500 دينار وليس 2000 دينار، بمعنى أن نسبة الـ 10% تُدفع على أساس مبلغ 3500 دينار وليس 2000 دينار، بينما يُدفع معاش الفصل التشريعي الثاني على أساس 2000 دينار، ورغم ذلك هو مستمر، كبعض الأعضاء الذين استمروا لحد الآن لمدة 3 فصول تشريعية، حيث سيُحسب الفصل التشريعي الأول بمفرده، والثاني بمفرده، وسيكون المعاش التقاعدي في حدود 1600 دينار، بينما الذي سيخرج عن الفصل التشريعي الثالث سيكون معاشه 1750 دينارًا، أي عن فصلين اثنين 1600 دينار، وعن فصل واحد فقط وهو الأخير 1750 دينارًا. أنا أترك الأمر لكم للنظر في هذه الثغرات وكيفية معالجتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام قدم شرحًا وافيًا، ولكنني أقول إن هناك نقطتين: أولا: إن الناس تنظر إلى تعديل هذا القانون وكأنه مسألة  مصالح، حيث إن من يُشرع يُشرع لنفسه. والنقطة الثانية: إن هناك مسألة الرأي العام، وربما أنتم قرأتم في الصحف، فالكلام الذي قاله الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام قد لا يكون مفهومًا بالنسبة إليهم، وحتى لو كان مفهومًا قد لا يكون مقبولاً. أنا فقط أحببت أن أوضح هذه النقطة أمامكم، وأنتم الذين ستناقشون هذا القانون، وأنتم من يتحمل مسؤولية القرار الذي ستتخذونه. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأود أن أشكر معاليك على الاستماع والإنصات إلى الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في مداخلته القيمة، وأنا كنت أتمنى أن يُؤخذ الرأي العام في جميع التشريعات التي تُعرض على هذا المجلس، ولكننا بالفعل ــ كما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ لدينا مشكلة قانونية ودستورية، وبغض النظر عما يُطرح في الرأي العام فالقانون الحالي فيه ثغرتان، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام تكلم وأسهب في الشرح، وأنا بالنسبة لي ــ كقانونية ــ وبغض النظر عما يُقال في الشارع، وبغض النظر عن توجهات الأعضاء في مجلس الشورى، وبغض النظر عما تفضلت به من مسألة المصالح، فالقانون الحالي فيه ثغرتان، أولاهما أنه أهدر مبدأ المساواة بين أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية، وأهدر مبدأ المساواة بين الأعضاء أنفسهم داخل هذا المجلس في السلطة التشريعية بغرفتيها أو في المجالس البلدية، لأن من سيتجاوز معاشه التقاعدي 4000 دينار سوف تُهدر مدة خدمته في المجلس التشريعي أو المجلس البلدي، على خلاف العضو الآخر الذي لا يتجاوز سقف المعاش 4000 دينار، وكأنما يأتي العضو ويعمل في مجلس تشريعي وتهدر مدة عمله إذا كان يتقاضى معاشًا يزيد على 4000 دينار، على خلاف العضو الآخر حيث سينال مكافأة معاش تقاعدي، هذه نقطة. النقطة الثانية: إن القانون النافذ جعل من نظام الاشتراك نظامًا إجباريًا. لماذا يتم تعيين أشخاص في السلطة التشريعية في مجلس الشورى أو يتم انتخابهم في مجلس النواب أو في المجالس البلدية ثم يُفرض عليهم نظام سيضارون منه؟ بمعنى أن الضرر الذي يقع على بعض الأعضاء سواء كان في مجلس النواب أو في مجلس الشورى أو في المجالس البلدية فيه مساس بحقوقهم المكتسبة، فإذا كان معاشه في وظيفته الأولى أكثر من 4000 دينار فلماذا يُفرض عليه نظام إجباري ويترتب على هذا النظام المساس بحقوقه المكتسبة؟ لماذا لا يكون الاشتراك الخاص بالسلطة التشريعية والمجالس البلدية نظامًا اختياريًا؟ وحتى لا يُضاف الحد الأدنى إذا لم يكن هناك توجه لأنه يجمع بين معاشين اثنين، فعلى الأقل الحد الأدنى لا يُضار من نظام الاشتراك ويُفرض عليه نظام إجباري يترتب عليه تحديد السقف النهائي لمعاشه، ثم لماذا يُفرض نظام على أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية يُضارون منه. إن المساس بالحقوق المكتسبة فيه شبهة دستورية، حيث يأتي التشريع ويترتب عليه المساس بالحقوق المكتسبة لأي مواطن في البحرين، ذلك فيه شبهة دستورية، صحيح أنه ــ كما تفضلت معاليكم ــ قد يُنظر إلينا في الخارج على أنه مسألة مصالح، وقد يُنظر أيضًا إلى مقدمي الاقتراح أنهم راعوا مصالحهم على مصالح الشأن العام ونقول لهم لا، هذا تصحيح اعوجاج في قانون نافذ حاليًا، ولكن كيفية معالجته  تكون بالطريقة التي عرضوها لنا أو بطريقة منع الإجبار، فعلى الأقل يتمتعون بالمعاش الذي يأخذونه من مكانهم قبل نقلهم إلى السلطة التشريعية أو المجالس البلدية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحترم الأسباب التي تقدم بها مقدمو الاقتراح، مع أني أرفض مضمون هذا الاقتراح والطريقة التي تمت صياغة بعض مواد الاقتراح بها، وإذا كان هذا الجانب يحتاج إلى تعديل فهناك مَواطن أخرى من الممكن أن يتم تعديل هذا الاقتراح فيها. ذكرت جملتين هما الأهم عند نظر هذا الاقتراح، بخصوص المصالح الشخصية هناك قيد فيما يتعلق بموضوع الاقتراحات ومشروعات القوانين. ونحن في كل مشروعات القوانين التي تكون محل انتظار بيان مقدار الكلفة دائمًا نكرر أنه عند القبول أو المنع ننظر إلى مسألة الكلفة المالية والأعباء المالية المترتبة، وصحيح أن هناك أمورًا قد تترتب عليها أعباء مالية وهي مستحقة وبالتالي الاستحقاق يكون موجبًا وإن ترتبت عليه الأعباء المالية، ونعلم أن كل مستحق مالي تترتب عليه أعباء، وطالما أنه تم تأجيل نظر هذا الاقتراح حتى يتم الاستئناس برأي الجهات المعنية فلماذا قدم هذا الاقتراح اليوم وإلى الآن لم يورد التقرير الذي أشار إليه الدكتور زكريا العباسي؟ أعتقد أن هناك موجبات للنظر في هذا الجانب، فلا يعرض الاقتراح اليوم وأهم شيء يمكن أن نستند إليه غير موجود، والمسألة ليست حقًا أو عدم حق، ونحن نعلم ظروف بعض الأعضاء فيما يتعلق بمسألة التقاعد وخاصة من خاضوا الانتخابات التكميلية باعتبار أن مدة السنوات قد لا تنطبق عليهم، ولكن يجب أن نأخذ الأمر بمجمله من ناحية الاستحقاق ومقدار الأعباء المالية المترتبة، ويجب أن تنتهي الجهة المراد الاستعانة برأيها ــ والذي بناء عليه اتخذ المجلس قراره في الجلسة الماضية بالتأجيل ــ من الأمور التوضيحية التي يهم تبيانها، وليس في هذا الاقتراح فقط، وصحيح أن الرأي العام يقيد المشروع لأنه يبين مواطن الاحتياج أو مواطن الاعتراض أو المواطن التي يبين فيها الاحتياج أو الاعتراض أو الاعتراض على عمل السلطة التشريعية في مجال ما، ولكن من هذا المكان نحن نبرر أي مشروع أو قانون تتم دراسته، وقد تكون نظرة المجتمع إليه من وجهة واحدة ولكن وظيفتنا هنا باعتبارنا مشرعين هي النظر إلى المشروع من كل الأوجه، ولذلك أتمنى أن يتم تأجيل نظر هذا الاقتراح حتى تأتي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتقرير المالي المتعلق باحتساب الكلفة المالية، والذي بناء عليه سيكون الاقتراح استكمل فعلاً قواعده ليتم أخذ الرأي فيه من قبل هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد وأيضًا ما ذهبتَ إليه ــ سيدي الرئيس ــ من أهمية التأني في نظر هذا الاقتراح. أولاً ليسمح لي الإخوة في اللجنة ألا أتفق معهم في كثير مما جاء في تقريرهم، عندما تكلم الإخوة مقدمو الاقتراح عن وجوب الأخذ بأفضل المزايا بين صندوقي التقاعد المدني والعسكري وفي القطاع الخاص، فأي مزايا؟ هناك موظفون يعملون مدة 40 سنة، وحدد لهم القانون الحد الأقصى بـ 80%، ونحن أعضاء في السلطة التشريعية لمدة 8 سنوات نحصل على 80%، فأي عدالة يطالبون بها؟ أعتقد أن المزايا المقدمة حاليًا لأعضاء السلطة التشريعية مزايا مبالغ فيها إذا ما قيست بالمزايا المقدمة إلى موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فالحديث عن تحسين المزايا أو مساواتها وأخذ الأفضل منها هو كلام غير صحيح، ما يحصل عليه عضو السلطة التشريعية اليوم مقابل خدماته لمدة 4 سنوات أو 8 سنوات يصل إلى ما يحصل عليه موظف الحكومة نظير خدمته مدة 40 سنة وما يحصل عليه موظف القطاع الخاص في عدد من السنوات لا أعلمها تحديدًا، وبالتالي القول إن عضو السلطة التشريعية حقه مهضوم هو قول غير صحيح. الأمر الآخر، نحن نتكلم عن سلطة العمل فيها ليس عملاً وظيفيًا، وليست هناك استدامة في هذا العمل، أنت تخضع لقرارين، إما استمرار تعيينك في مجلس الشورى بقرار من جلالة الملك أو انتخابك من قبل ناخبيك للبرلمان، في حين أن وضعك في الوظيفة الحكومية يكون دائمًا، أو شبه دائم إذا كنت تعمل في القطاع الخاص، فهناك نوعان مختلفان من العلاقة العقدية بين صاحب العمل والموظف، وبالتالي من الخطأ أن ننظر إلى وضعين مختلفين النظرة نفسها والرؤية نفسها، نحن نستلم مكافآت ولا نستلم رواتب، وعندما تقول اللجنة في تقريرها إننا نحصل على مكافآت يجب أن نساويها مع الرواتب فهذا أمر غير صحيح، المكافأة تختلف عن الراتب وحقوق المكافأة تختلف عن حقوق الراتب. سيدي الرئيس، أخذ الاقتراح بشراء المدة، وأختلف مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام تمامًا في أن هذا لن يـأتي بتكاليف إضافية، هذا غير صحيح، اليوم في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص تبدأ سن التقاعد من 60 سنة، وفي السلطة التشريعية من الممكن أن يبدأ سن التقاعد من 34 سنة عند النواب، أو 39 سنة عند أعضاء مجلس الشورى، باعتبار أن عضو مجلس النواب قد يكون عمره 30 سنة، وفي مجلس الشورى قد يكون عمره 35 سنة، ويبدأ الصندوق يصرف له مخصصات التقاعد منذ ذلك الوقت، أي منذ سن الـ34 عند النواب أو الـ 39 عند أعضاء مجلس الشورى وإلى أن يقضي الله بأمره، في حين أن العمر الافتراضي في الحكومة أو في القطاع الخاص محدود؛ لأن الإنسان يتقاعد في سن الـ 60 والله يعلم إلى متى سيعيش هذا الشخص، وبالتالي أنت تتكلم عن المدة التي ستعوض عنها، فهناك كلفة إضافية. أمر آخر، هل يعقل أن يعمل عضو سلطة تشريعية مدة سنتين وأطالب أن تشتري له الحكومة مددًا إضافية بمقدار سنتين أخريين وأدفع له تقاعدًا نسبته 50% على عمل مدته 4 سنوات لم يعمل منها سوى سنتين؟! عندما أسمح بشراء مدة خدمة لموظف عمل في الحكومة 35 سنة أو 37 سنة فإنني أكافئه، ولكن هنا أقول لعضو سلطة تشريعية: أنت عملت سنتين أو تم تعيينك لمدة سنتين أو تم انتخابك لمدة سنتين، اشترِ لك مدة إضافية واستلم 50% ما تبقى من العمر، وبالتالي أعتقد أنه ليست هناك عدالة ومساواة إذا كنا سننظر من منطلق العدالة والمساواة. أمر آخر، ليسمح لي الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن أنتقد تقريرهم أيضًا، فقد جرت العادة عندما نحيل اقتراحًا بقانون إلى اللجنة المالية أن نتحدث عما سيترتب عليه من أعباء على الموازنة العامة للدولة، والإخوة في اللجنة أصبحوا طرفًا وتكلموا عن مشروعية وحيادية وأحقية الأعضاء في هذه المكافأة، أي أنه حتى الإخوة في اللجنة خرجوا عن حياديتهم ــ للأسف الشديد ــ وكتبوا تقريرًا خارجًا عن نطاق ما هم مكلفون به، وهذا يعود إلى موضوع المصالح الذي ذكرته ــ سيدي الرئيس ــ وذكرته الأخوات الزميلات قبل قليل. وصحيح أن المشرع قدم مادة واضحة في القانون تقضي بأن أي إضافات في مزايا الأعضاء تبدأ من الفصل الذي يليه، أي أني باعتباري عضوًا عندما أشرع اليوم فيجب ألا أستفيد من هذا التشريع، وربما هذه هي الجزئية الوحيدة التي فيها خروج عن مبدأ المصالح حيث لن أستفيد وسوف يستفيد من سيأتي من بعدي، ولكن مع ذلك لا أجد فيما تقدم به الإخوة قبولاً بأن نرفع معاشات تقاعد أعضاء يعملون سنتين أو نحسن من معاشات تقاعد أعضاء عملوا 8 سنوات بنسبة تصل إلى 80%. فيما يتعلق بالـ 4 آلاف دينار، أعتقد أن نية المشرع هي ألا نتجاوز سقفًا محددًا من حقوق التقاعد حتى لا تصاب هذه الصناديق بعجوزات اكتوارية مستمرة، وبدأناها بالقطاع الخاص، لماذا القطاع الخاص؟ لأننا في القطاع الخاص نجد ارتفاعات كبيرة في رواتب الموظفين لا نجدها في رواتب العسكريين أو موظفي  الحكومة؛ ولهذا السبب رفض هذا المجلس الاقتراح الذي قدم من حوالي شهرين وذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وأنا أميل إلى وضع سقف في المستقبل لمعاشات تقاعد موظفي الحكومة، ونحن نعلم الآن أنه ليس هناك عدد كبير من موظفي الحكومة ممن يتقاضى أكثر من 4 آلاف دينار، وبالتالي ليس هناك قلق أو خوف على صندوق التقاعد مقارنة بما هو موجود في القطاع الخاص، ولهذا السبب وافقنا في هذا المجلس على أن نضع سقفًا محددًا بأربعة آلاف دينار للقطاع الخاص، ولا أعلم لماذا رفض مثل هذا الحد الأقصى؟ أنت الآن لن تستلم أكثر من 80% من آخر راتب سواء عملت مدة 8 سنوات أو 12 سنة أو 16 سنة أو 40 سنة، والقانون حدد تقاعدك بـ 80% بغض النظر عن عدد الأدوار التي تقضيها، وبالتالي هناك أعضاء ممن سوف يعمل في هذا المجلس ومن النواب ممن سيعمل مدة فصلين أو ثلاثة أو أربعة وسوف يساهمون باشتراكاتهم من دون أن يحصلوا على مقابل عنها، وهذه طبيعة الصندوق التعاضدي الذي على أساسه أسس مبدأ التأمين الاجتماعي في البحرين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام أو القطاع الحكومي. أكرر القول إنني لست مع هذا الاقتراح وربما هناك بعض النقاط تستحق الدراسة المفصلة، وربما نحتاج ــ بخصوص ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ إلى دراسة بعض المعلومات إذا كان هناك عدم عدالة أو عدم مساواة بين الأعضاء ممن قضى المدة نفسها أو من يخسر جراء انتقاله من وظيفة إلى أخرى، وقد نجد في ذلك مخرجًا، ولكني بشكل عام لا أتفق أبدًا مع المواد المقترح تعديلها في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نسترسل في النقاش سنأخذ الآن الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 75 من القانون رقم 37 لسنة 2009م في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 58 لسنة 2013م، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون من الأهمية أن نترك للأعضاء المجال في أن يأخذوا حقهم في التعليق عليه، لأن هذا سيسجل للتاريخ، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أبدأ مداخلتي بالإشادة بكلامك ــ سيدي الرئيس ــ حول أهمية النظر إلى هذا الاقتراح، حيث إن هناك تضاربًا في المصالح، الموضوع ليس موضوع صحافة، فهناك أشخاص ينظرون إلى عضو السلطة البرلمانية نظرة المدافع عن مصالحهم ــ سواء كان في مجلس الشورى أو في مجلس النواب ــ الذي يوصل صوتهم ويدافع عن مصالحهم، ونحن شرفنا بالتعيين في مجلس الشورى بأمر ملكي من جلالة الملك حتى نكون مشرعين ومدافعين عن مصالح الناس، وأقسمنا على ذلك. أعضاء مجلس النواب وصلوا إلى المجلس بانتخابات مباشرة من ناخبيهم ليكونوا الصوت المدافع عن مصالحهم. أنا ضد هذا المقترح، وذلك لا يعني أن به عيبًا ولكننا في هذا المجلس تكلمنا كثيرًا عن العجز الاكتواري، وهناك عدة مشروعات بقوانين أوقفناها بسبب العجز الاكتواري، وكنا نتساءل حول هل أن هذه الصناديق ستبقى بعد 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة، وما ذنب من يدفعون اليوم الاشتراكات عندما تفلس هذه الصناديق وتصاب بالعجز الاكتواري. الأخ الدكتور زكريا أوضح أن ــ في أحسن الحالات ــ عدد الذين يدفعون اشتراكاتهم من مجلسي الشورى والنواب وأيضًا المجالس البلدية لا يتجاوز 120 عضوًا وهم الذين يشملهم هذا القانون، في حين أن المستفيدين من المعاشات في تزايد مستمر. أنا لا أريد أن أعيد كلام الأخ جمال فخرو، والذي أوضح كل شيء باعتباره محاسبًا وصاحب دراية أكبر بالأمور الاقتصادية؛ لذلك أطلب تأجيل النظر في هذا الاقتراح إلى حين استلام تقرير الخبير الاكتواري ــ كما تفضل الأخ الدكتور زكريا العباسي ــ حتى لا نحمل هذه الصناديق أكثر مما عليها من التزامات، وكما تفضل الأخ جمال فخرو أنه عندما نتحدث عن مكافآت فإننا نتحدث عن شيء مختلف عن الراتب الأساسي، حيث إن مكافأة 80% من الراتب التقاعدي في 8 سنوات ليست بالأمر الهيّن، لذلك أنا ضد هذا المقترح جملةً وتفصيلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة نحن لدينا تسجيل التجوّل الافتراضي، ونحن واعدنا سعادة وزير التربية بمقابلته عند الساعة 12 ظهرًا، وهو الآن موجود هنا، ولديه ارتباط آخر في الساعة 12:30 ظهرًا، فاسمحوا لي برفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

      (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. سنواصل مناقشة الاقتراح بقانون السابق، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو نناقش بعض الأمور من حيث المبدأ بالنسبة إلى هذا الموضوع فسنلاحظ أن الأساس أصلاً خاطئ، حيث إن وضع السقف للقطاع الخاص واستثناء القطاع العام من وضع السقف ليس له أساس قانوني، بمعنى أننا ابتدعنا شيئًا للقطاع الخاص وحددنا السقف بــ 4 آلاف دينار، فليس هناك أي أساس منطقي يقول لماذا وضعنا السقف؟ نحن لسنا في المناقشات التفصيلية كما تفضل به الأخ جمال فخرو أو بعض الإخوة مثل فؤاد الحاجي وغيره، أنا أتحدث عن الأساس، كيف نحدد سقفًا على من يريد أن يؤمن تقاعده فيما بعد، ثم نقول له: إذا كان راتبك 10 آلاف أو 17 ألفًا فسقفك الأخير هو 4 آلاف فقط ولا تستطيع أن تتجاوز هذا السقف؟! فقط أود أن أعرف نموذجًا واحدًا مشابهًا في دول العالم للبدعة التي ابتدعتها البحرين، لا أعتقد أن هناك أي نموذج، يا أخ جمال فخرو اذكر لي دولة واحدة فقط تطبق هذا النظام سواء في الخليج أو في الوطن العربي أو في دول العالم، فقط أريد دولة واحدة وضعت سقفًا معينًا للتقاعد. الأجر في الصلاة وفي الصيام يكون على قدر الإيمان، وهل سنقول أيضًا إن هناك سقفًا معينًا في الجنة! وهل هناك سقف معين لمن يقوم بهذا العمل؟ طبعًا ليس هناك أي سقف، الأجر وفقًا للجهد والصلاة والتقوى، إذن فعلى أي أساس أقيس هذا الموضوع، ليس لأنني رأيت أن النواب وأعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية حدد لهم سقف معين للتقاعد وإنما حديثي من حيث المبدأ، فكل أصحاب العمل وكل العاملين في القطاع الخاص يرون أن هذا ظلم وقع عليهم وذلك عن طريق تحديد السقف وهو 4 آلاف دينار، وأيضًا المؤسسات التأمينية تخسر لأنها تقيس الاستقطاعات على أساس 4 آلاف، وما فوق هذا المبلغ يذهب إلى العامل مباشرة، فلا يستفيد من رب العمل إذا أضاف إليه 3% أو 7%، ولا يستقطع من راتبه أي شيء، وبالتالي هناك خلل في هذه الجزئية، لذا أجد أن فرض السقف على القطاع الخاص أو على النواب وأعضاء الشورى والمجالس البلدية ليس عادلاً لأن الأساس خاطئ، وأيضًا استثناء الوزراء والعاملين في القطاع العام من تحديد السقف خاطئ، وإذا كان هناك سقف معين فلابد أن يكون على الجميع، أليست هناك عدالة ومساواة؟! وإذا كان هناك استثناء فكيف نستثني الوزراء والعاملين في القطاع العام ــ مع كل الاحترام والتقدير لهم ــ ونفرض سقفًا على العاملين في القطاع الخاص والنواب وأعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية؟! لا أرى أن هناك منطقًا يقول: الذي يعمل 8 سنوات فقط سيحصل على نسبة معينة من التقاعد، إذا كان ذلك مخالفًا للقانون فليست هناك مشكلة ولكن هذا وفقًا لنص القانون، وليست منّة من أحد، لابد أن يكون الإخوة عادلين مع زملائهم في مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ونلغي هذا السقف. أنا مع توصية اللجنة، وأدعو جميع الإخوة إلى النظر في هذا الموضوع، هل هناك عدالة في وضع سقف؟ ليست هناك عدالة، وأطلب من الأخ جمال فخرو أن يذكر لي الدولة التي قامت بوضع سقف للمعاش التقاعدي كي نعرف أننا لم نبتدع شيئًا أمام الآخرين وأمام دول الخليج والوطن العربي، فأنا بحثت هذا الموضوع ولم أجده، البحرين هي الدولة الوحيدة التي فرضت سقفًا معينًا على حجم التراكم للتقاعد في القطاع الخاص وتركته في القطاع العام. أنا مع توصية اللجنة ومع إلغاء هذا السقف كي تكون هناك عدالة للجميع في القطاعين العام والخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.

      مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبدأ مداخلتي بما ورد في تقرير اللجنة في الجزئية التي لها علاقة بالجانب المالي. ذكرت اللجنة أنه ستترتب على تعديل القانون أعباء مالية على ميزانية الدولة، ولكن حجم هذه الأعباء المالية ومقدار ما ستكلفها الدولة طبعًا غير واضح في التقرير. أيضًا أود أن أوضح نقطة وهي قضية التبعات المالية من الجانبين، هناك تكاليف مالية مباشرة عندما تضاف مدة سنتين، وهذه النسبة تتحملها ميزانية الدولة لشراء هاتين السنتين الإضافيتين عندما يضمهما عضو مجلس الشورى، بالإضافة إلى الكلفة الاكتوارية التي تمتد إلى فترة الاستحقاق المتعلقة بصاحب المعاش أو أصحاب المعاش من بعده. إذن هناك كلفة مالية وتبعات مالية، وهذه التبعات المالية ستتحمل جزءًا كبيرًا منها الميزانية العامة للدولة بحسب القانون الذي ينظم استحقاق معاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية. إضافة إلى ذلك أود أن أشير إلى أن وزارة المالية لن تكون قادرة على إعطاء رأي حول هذا المشروع بدون وجود حجم أو تحديد الكلفة المالية، وكما ذكر الأخ الدكتور زكريا العباسي أن هناك مخاطبة مع الخبير الاكتواري لاحتساب كلفة هذه التعديلات على الصندوق المخصص لمعاشات التقاعد للسلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية. وأود أن يأخذ المجلس في الاعتبار أن التبعات المالية مرتبطة أيضًا بقانون الميزانية العامة للدولة، لذا يرجى النظر في المادة 32 من قانون الميزانية العامة للدولة التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون»، فهناك ترابط بين أي تبعات مالية إضافية وما يتم إقراره في الميزانية، ولكن في الوقت الحالي لم تضمن الميزانية العامة للدولة مثل هذا النوع من التعديلات، هذا ما وددت أن أوضحه بشكل مختصر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أضيف بعض الأمور، وأرد على تعليقات الأخ جمال فخرو. حقيقة كان من المفترض أن يأتي كلامه هذا عندما تقدمت الحكومة بالقانون الأصلي، ويعدل فيه ويقول: خلال 4 سنوات يحصل على 50%. كُلِّفتُ في الفصل التشريعي الأول عندما كنت أمينًا عامًا للمجلس بأن آتي بالدول التي تطبق نظام التقاعد، فوجدت أن 90% من العالم العربي يطبق قانون التقاعد، ورأيت أن أقل دولة تعطي 30% للسنوات الأربع، وبعض الدول تعطي 40% مثل دولة الكويت، والأردن تعطي 50% وغيرها من الدول، وبعد ذلك تزيد النسبة عن كل سنة بحد أقصى ــ بحسب ما تتطرق إليه قوانين التقاعد ــ 90% في بعضها و80% في بعضها الآخر، الإمارات تعطي المكافأة كاملة للعضو الذي يخرج من السلطة التشريعية. أما مسألة أنني أقول إن العضو يقضي 4 سنوات ويحصل على 50%، فالوزير يقضي يومًا واحدًا ويحصل على 80% ، هذه ليست قواعد، أساس القانون عندما تقدمت به الحكومة أنها وضعت 50% ونحن نجعلها 30% أو 20%، ولكن هذا الكلام لا يعيب الاقتراح بل يعيب القانون الأصلي، نحن الآن نعدل ثغرات في القانون الحالي، هل هذه الثغرات موجودة أم لا؟ إذا كانت موجودة فسنعالجها، ونحن عالجنا موضوع الأشخاص الذين يدخلون أثناء الفصل التشريعي بينما القانون الأصلي غفل عن هذا الموضوع. والنقطة الأخرى هي السقف، لأنها أحدثت مشكلة بالنسبة إلى القدامى ــ سواء كانوا من القطاع الخاص أو من القطاع العام ــ الذين دخلوا السلطة التشريعية، الآن الموظف في القطاع الحكومي قضى في الحكومة 35 سنة وخرج على التقاعد مبكرًا، ولم يعيّن في مجلس الشورى ولم يُنتخب في المجلس النيابي، يحصل على معاش تقاعدي يفوق الــ 4 آلاف مع الزيادة السنوية، وإذا عيُّن في مجلس الشورى أو انتخب في مجلس النواب فسنحدد سقفه بــ 4 آلاف، لا أعرف لماذا؟! أليست هذه ثغرة، نحن نريد حلاً لهذه المشكلة ونريد جوابًا من الحكومة، نحن نعالج ثغرات في القانون الحالي، دعونا نمرر هذا الاقتراح ونحيله إلى الحكومة، وعندما تأتينا بردها نناقش الموضوع ونصوت عليه إما بالرفض وإما بالموافقة، لكن الآن دعونا نمرر هذا الاقتراح لأنه لم يبقَ على انتهاء الفصل التشريعي إلا 3 أشهر فقط، فانتبهوا إلى هذا الوقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مهما قيل عن هذا الاقتراح ومهما قيل عن القانون النافذ فنحن أمام معضلة قانونية ودستورية. كما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وقال إن هذا القانون ــ بالإضافة إلى أنه وضع سقفًا لتراكم المعاش التقاعدي ــ انتقص من حقوق بعض من يكونون أو سوف يكونون أعضاء في السلطة التشريعية، بمعنى أن المسألة تتكلم عن الأعضاء الجدد أو الأعضاء الذين لم يتناولهم هذا القانون وذلك بحسب الوقائع التي مررنا بها والتجربة التي مرت بها مملكة البحرين، هذه نقطة. النقطة الثانية: هناك أعضاء سينال القانون الموجود من حقوقهم، عندما تضع القانون إجباريًا ــ الاشتراك في التقاعد الخاص بالسلطة التشريعية في صندوق التقاعد والمجالس البلدية ــ سيترتب عليه الإضرار، وهذا الإضرار كيف تتم معالجته؟ أنا مع ما تقدم به الإخوة من حيث المبدأ ولكن بالنسبة إلى التفاصيل فالموضوع يحتاج إلى المراجعة، بل على العكس الدول العربية تذهب إلى الجمع بين المعاشين ولا تمنع الجمع بينمها مثل جمهورية مصر العربية. أنا أقول ــ على الأقل ــ إن هذا الاقتراح يعالج مشكلة الأعضاء الجدد أو الأعضاء الذين يكملون فترات زملائهم إما بسبب الوفاة وإما الاستقالة أو أي سبب آخر، ويعالج الانضمام الإجباري للأعضاء الذين انتقص من حقوقهم، ولا ينال من ذلك ما سيقولونه إن هناك عجزًا اكتواريًا، أيُّ عجز اكتواري في ظل أن هناك عضوًا في مجلسي الشورى والنواب أو في المجالس البلدية يتقاضى حاليًا معاشه التقاعدي وهو أكثر من 4 آلاف دينار من الجهة التي انتدب منها أو عين منها؟! أين هذا العجز؟ هناك أعضاء في مجلس الشورى اليوم يتقاضون معاشاتهم التقاعدية بمقدار أكثر من 4 آلاف دينار، وسيترتب على انتهاء عضويتهم في هذا المجلس أن يقل أو ينتقص من هذا الحق! وهذا فيه شبهة دستورية، أين العجز الاكتواري؟ وأين الكلفة المالية التي ستترتب على الدولة وهم يتقاضون حاليًا معاشات أعلى من 4 آلاف دينار؟ هل يجوز للدولة أن تأخذ بدلاً من أن تعطي؟ هذه المبالغ يتم صرفها حاليًا للأعضاء سواء في مجلسي الشورى والنواب أو في المجالس البلدية، معاشات تفوق السقف المنصوص عليه في القانون النافذ، ما هو العبء المالي أو العجز الاكتواري الذي تكلم عنه الأخ الدكتور زكريا العباسي في حالة استمرار هذا المعاش حتى بعد انتهاء مدة عمله في السلطة التشريعية أو في المجالس البلدية؟ أين الضرر أو أين العجز الذي سيلحق بالميزانية؟ بمعنى أن الكلام في الموضوع على عواهنه لا يجوز، فالموضوع يحتاج إلى دراسة، فمن حيث المبدأ هناك مشكلة تحتاج إلى حل، سواء كان الحل بالنصوص التي تقدم بها الأعضاء أو بنصوص أخرى أو بمعالجة أخرى. نحن اليوم نُقرر قاعدة المساواة، فإذا كانت المساواة على إطلاقها سترتب عجزًا اكتواريًا على الدولة، ونحن قد نقف ضد هذا العجز ونقول لا، فيجب ألا ننتقص من حقوق أشخاص جاؤوا إلى السلطة التشريعية ليُضاروا. أنا لن أقول كما يُقال في الشارع (لماذا قبلتم وجئتم؟)، لن يستطيع أحد أن يُعارض قرار جلالة الملك بتعيينه في السلطة التشريعية في مجلس الشورى، والنواب لن يقفوا ضد إرادة الشعب في انتخاباتهم، إن هذا القول غير قانوني وغير منظم، فالكلام الذي قيل اليوم وهو «فلنخضع ولنرَ مراقبة الشارع» أين كان هذا الكلام عندما نظر مجلس الشورى مشروع قانون زيادة معاشات التقاعد، فلماذا لم تؤُخذ نظرة هذا الشارع عندئذ؟ فلنعالج المواضيع معالجة موضوعية علمية، لا معالجة أهوائية أو شخصية، فهناك آخرون سيأتون بعدنا سيُطبق عليهم هذا القانون، وقد لا يُطبق علينا نحن حاليًا للقيود الموجودة في الدستور، ولكن في المستقبل نحن نعمل لترسيخ قاعدة المساواة وقاعدة عدم الانتقاص من الحقوق بناء على قرار صادر بتعيين شخص في مجلس الشورى أو انتخاب شخص في المجلس النيابي أو المجالس البلدية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد الموقعين على هذا الاقتراح بقانون، ومع المبررات التي ذكرها الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، والأخت لولوة العوضي لتأييد هذا القانون، والذي جاء ــ حقيقة ــ لإزالة عيوب قانونية ودستورية في القانون الحالي. وأريد أن أؤكد لكم أنه لو أُخذ القانون الحالي إلى المحكمة الدستورية لحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، لأنه يُميز بين أعضاء السلطات في مملكة البحرين. هناك نقطة مهمة أثارها بعض الإخوان، وهي مسألة الرأي العام: صحيح أن الرأي العام أثار هذه النقطة، والذين أثاروا هذه النقطة كان أولى بهم أن يُثيروا مداخلاتهم عندما أتى إلينا مشروع التقاعد من الحكومة، وأن يقفوا ضد هذا المشروع، وكذلك أن يقفوا ضد رفع امتيازات أعضاء السلطة التشريعية، بل هناك من طالب بأكثر من ذلك، وأنتم تعرفون من طالب بذلك، وكان بالإمكان أن يعترضوا على هذه الامتيازات. وأنا أقول إننا ــ بصفتنا أعضاءً في السلطة التشريعية ــ مستعدون أن نلغي قانون التقاعد لو قبل الوزراء ومن في حكمهم بإلغاء تقاعدهم كذلك، وأقصد بذلك إلغاء التقاعد كله عن أعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أيضًا، هذا ما سوف يُرضي الشارع. وإذا أردنا أن نهتم بالرأي العام فيجب أن نمتلك الشجاعة ونأتي بهذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أتكلم عن هذا الاقتراح، لأنني أتفق مع ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وأيضًا أؤيد ما ذهبت إليه الأخت لولوة العوضي، وسأضيف إضافة بسيطة فقط وهي: نحن عندما نناقش هذا الاقتراح فهل هناك ــ فعلاً ــ ثغرة قانونية؟ هل هناك حق يجب أن نركز عليه؟ هل لأعضاء مجلس الشورى أو لأعضاء مجلس النواب أو لأعضاء المجالس البلدية أيضًا الحق في هذا المقترح أم لا؟ المسألة هي أننا لا ننظر إلى الموضوع من ناحية عاطفية فقط، ومع احترامنا للرأي العام ولآرائه، ولكن المشرع عندما يُشرع يجب عليه تناول الموضوع من ناحية موضوعية ومن ناحية حقوقية. إن أعضاء مجلسي الشورى والنواب وغيرهم والذين تناولهم هذا الاقتراح أيضًا هم مواطنون وجزء من الشعب، وكما هم يُشرعون ويسنون قوانين في مصلحة الشعب سواء كانت في قانون التقاعد أو غيره، أيضًا هؤلاء مواطنون ولهم حقوق، ولا أتفق مع القول إن هناك موضوع مصالح. إذن، إذا كان المشرع نفسه لا يمكنه تعديل أي نص قانوني له فيه مصلحة أو حق، فمن الذي سيقوم بهذا الدور؟ هل لهم حق أم ليس لهم حق؟ هذا السؤال هو الذي يجب مناقشته، وليس أن نسير خلف الرأي العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
       
      العضو دلال جاسم الزايد: 
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أكرر ولكنني أحببت أن أقول إن الأخ محمد أحمد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية أكد ــ خلاف ما هو وارد في التقرير ـ أنه بحاجة إلى معرفة الأعباء المالية المباشرة وغير المباشرة في المدة، ولذلك نحن حينما طالبنا بتأجيله أو إعادته إلى اللجنة لمعرفة الأعباء المالية المترتبة وتفصيلاتها ضمن هذا المقترح حتى يتم وضعه شأنه شأن أي قانون يتطلب أعباء مالية، فإن طلبنا هذا في مكانه، وخاصةً ــ كما أفاد الدكتور زكريا العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ أنهم يعملون على وضع هذه الحسابات، وقد لا يعجب هذا الكلام أحدًا من أعضاء المجلس ولكن المطالبة بالحق لم تكن في يوم من الأيام دافعة إلى الخجل والمجاملة، فالحق هو أساس أي مطلب قانوني؛ ولذلك إذا كان هناك مقتضى وحق وقدرة ووجوب على تحمل أي من تبعات تنفيذ مثل هذا القانون، فإن مسألة اختصاص المشرع في التشريع لنفسه ولغيره تشمل كل الأمور، بخلاف أن المادة 161 ــ وكنت أتكلم قبل حين مع المستشار بشأنها ــ هي التي أوجبت إذا كان لك مصلحة شخصية في التشريع أن تُخطر المجلس المتمثل في مكتب المجلس أو اللجنة التي تنظر في ذلك، وهذا من باب الموازنة ومن باب أن يكون هناك إفصاح في هذه الأمور، وخلاف ذلك فإن كل مصلحة تستوجب رعاية الحقوق فيها. ولكن نقطتي التي أقف عندها فقط هي أنه بما أن لدي جهتين بدلاً من جهة واحدة تطلبان الانتظار لمعرفة الأعباء المالية فإن هذا أبسط ما يمكن اتخاذه من قرار في شأن هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        
      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن تعودنا دائمًا ــ وخصوصًا من مجلس الشورى ــ أن الاقتراحات المرفوعة تكون مدروسة دراسة كاملة تُبيّن فيها كل الحقائق. بالنسبة إلى هذا الاقتراح بقانون وما دار من كلام بشأنه، يجب أن نضع النقاط على الحروف أولاً، أي لا يمكن مقارنة موظفي الحكومة الذين يعملون 36 ساعة في الأسبوع، ولمدة 52 أسبوعًا ويأخذون 80% بالعاملين في السلطة التشريعية والمجالس البلدية مع احترامي وتقديري لهم، فهذا يعمل لمدة 40 سنة حتى يحصل على نسبة 80% من راتبه الذي شارك فيه، حيث دفع اشتراكات 40 سنة، فقضية التقاعد تختلف تمامًا عن هذا الصندوق، فهناك أنا دفعت اشتراكات وأيضًا الحكومة دفعت لي اشتراكات، ولكن توجد اشتراكات من راتبي، فلا يمكن أن نقارن 40 سنة عمل بـ 4 سنوات عمل. طبيعة عمل أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية تختلف عن عمل الموظفين في القطاعين الخاص والعام، فهذان القطاعان يحتاج فيهما الموظف إلى أن يعمل حتى يصل عمره ــ ربما ــ إلى 55 أو 60 سنة لكي يتقاعد، بينما تنظيم المجالس يختلف، فلدينا مجالس بلدية تنتخب كل 4 سنوات، ومعنى ذلك أن هناك 40 شخصًا معرضين للتغيير، وهناك مجلس نواب أيضًا فيه 40 عضوًا، وتوجد انتخابات. إذن يختلف الوضع، والنظام مختلف، ليس لديك موظف يعمل لمدة 40 سنة، فالنظام وُجد كمكافأة، فلا نخلط بين المكافأة والراتب التقاعدي. القانون الحالي فيه امتيازات كثيرة، والقول بغير هذا غير صحيح، ولكن لا يمكنك طلب هذه الامتيازات وكذلك جميع الامتيازات التي يأخذها موظفو الحكومة والقطاع الخاص، لذا يجب أن توجد عدالة في هذا الموضوع، ومن قال إن العدالة غير موجودة فنحن لابد لنا من التدقيق في كل الجوانب. أنا أعتقد أن النقطة المهمة في الموضوع هي أن هناك جهتين، وبداية يجب أن يكون هذا الاقتراح مدروسًا دراسة صحيحة، والقول إنه ليست هناك كلفة مالية غير صحيح، ونحن لا نستطيع أن نقول هذا الكلام، بل يجب أن يحدد لنا المختصون الكلفة المتوقعة، لأنه لديك مجموعات ستأخذ راتبًا تقاعديًا كل 4 سنوات أو كل 8 سنوات، ولا نعرف الكلفة الحقيقية كما بين الإخوة في وزارة المالية وهيئة التقاعد الذين يُشرفون على هذا الصندوق. أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وإلى إعادة النظر وإلى رأي المختصين في هيئة التقاعد، ورأي وزارة المالية لمعرفة الكلفة المالية لمعرفة ما إذا كان هذا ممكنًا أو غير ممكن. الأمر الآخر أنه ليست هناك عجلة على هذا الموضوع، فهذا الاقتراح بقانون إذا تأخر شهرًا أو شهرًا ونصف مثلا فهو لن يُعاد في هذا الدور. أنا أرى ــ والأمر يعود إليكم ــ أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية ولابد أن نبيّن الامتيازات الموجودة في هذا القانون والامتيازات الموجودة في القطاعين الخاص والعام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن كلام معالي الوزير هو نفس كلام الأخ جمال فخرو، فهم يعيبون القانون النافذ حاليًا، لأنه كيف يستحق العضو عن سنوات العمل 50% أو يستحق عن 8 سنوات 80%؟ فهذا عيب في القانون النافذ وليس في الاقتراح. إذا أردتم وجهة نظري الشخصية فأنا أقول إن نسبة 50% لأربع سنوات خدمة كثيرة، فكان من الممكن أن ينظروا إلى معاشات دول العالم العربي التقاعدية ويأخذوا بأقلها على اعتبار أن اقتصاد البحرين متواضع، ويأخذوا بنسبة 30% مثلاً، ولكنني حينما أستكثر على الأعضاء أخذ معاش تقاعدي فلا يمكن لك أن تحرم السلطة التشريعية من المعاش أيضًا؛ لأنه بهذا لن يتشجع أحد على الدخول إلى السلطة التشريعية؛ لأن فلسفة قوانين التقاعد كلها تصب في حماية المواطن في أي بلد، هو وأهله وأولاده، والعضو أليس مواطنًا؟ أليس لديه عائلة وأولاد؟ هو يريد أن يُحمى، وبعد أن يخرج من وظيفته ويعين في السلطة التشريعية أو يتم انتخابه في السلطة التشريعية أو المجالس البلدية، أين يذهب بعد ذلك؟ أعرف أعضاء في السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الأول كانوا مدرسين، دخلوا السلطة التشريعية ثم خرجوا حيث لم يتم انتخابهم في الفصل التشريعي التالي وهم عاطلون إلى الآن، هل تريد الدولة أن يبقوا عاطلين في الشارع؟ لولا أنهم أنقذوا بمكافأة من الديوان الملكي إلى أن أنقذهم قانون التقاعد، نحن نعالج القضايا معالجة موضوعية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، لا يقارن هذا بهذا، هذا نظام، كما نقول إن للوزراء نظامًا، فالوزير يعمل يومًا واحدًا ويحصل على نسبة 80%، فهل نقول إنه دفع عن 40 سنة؟! هو لم يدفع عن 40 سنة بل دفع عن يوم واحد أو أنه لم يدفع شيئًا أبدًا ويحصل على نسبة 80%، فهذه المقارنة لا تجوز بين المواطنين بهذه الطريقة، نحن نريد مساواة أمام القانون، ولا نريد امتيازات على موظفي الحكومة، أنا عملت في الحكومة مدة 36 سنة وأعرف ما دفعته، والذي أريده هو أن هذا القانون به عدم مساواة وثغرات قانونية يجب علاجها، ولا بأس إذا وافقنا عليه الآن وذهب إلى الحكومة أن يأتي بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة، المهم هو أن تأتينا الحكومة برأيها، نحن أرسلنا إليهم رسالة في بداية شهر 12 ونريد جوابًا منهم ولم يرسلوا إلينا جوابًا، فقط جاءنا جواب من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يفيد بأنهم ليسوا أهل اختصاص، ما الحل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الشيخ عبدالرحمن، أنت الآن تضع اللوم على القانون وتعتبر أن نسبة الـ 50% كبيرة، فلماذا لم تقترح نسبة 30% عندما قمت بتعديل القانون؟

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       سيدي الرئيس، هذه مسألة قانونية؛ لأن هذا أصبح حقًا مكتسبًا ولا يجوز إنقاصه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       في اليونان عندما واجهوا العجز قاموا بالخفض بنسبة 50% في الرواتب ومعاشات التقاعد ولم يقولوا حقوقًا مكتسبة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       فليخفضوا أيضًا النسبة المعتمدة للوزراء من 80% إلى 30%.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أعتقد أن الموضوع مهم، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام طرح وجهة نظر، وسعادة الوزير لديه أيضًا وجهة نظر وجيهة، والأخ جمال فخرو طرح وجهة نظر أخرى، وكل المداخلات هي مداخلات قيمة ولها اعتبار، ولكن الاقتراح الأهم هو الذي اقترحته الأخت دلال الزايد وهو مزيد من الدراسة والتدقيق، فأرجو أن نعطي أنفسنا مهلة لمزيد من الدراسة، وقد نصل إلى صيغة توافقية، وطالما أن هذا الاقتراح لن يعود في هذا الدور بل في الفصل التشريعي القادم فتأجيله ــ كما قال سعادة الوزير ــ مدة شهر أو شهرين لن يضر ليعاد بشكل مدروس. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك نقطة لم أكملها، فقد أتانا الكلام نفسه من الإخوة النواب، وهو المتعلق بعدم مساواة الأعضاء في حالة التقاعد، أي إذا عمل العضو مدة 3 فصول يتم حساب التقاعد على الفصلين الأول والثاني، والآن الحكومة تدرس هذا الموضوع وإن شاء الله ستعدله، بحيث يحتسب التقاعد بناء على آخر فصلين، فلا يظلم العضو الأقدم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع مهم وإعادته إلى اللجنة لن تضيف شيئًا لأن الرأي واضح. الأساس في السقف خطأ، ولنرَ متى أتى السقف؟ قانون التأمينات صدر في عام 1976م، ولمدة 30 سنة لم يكن هناك سقف نهائيًا، فهل البحرين في ذلك الوقت لم تنظر إلى الموضوع نظرة منطقية وكانت الأمور تسير على عواهنها؟ طبعًا لا، متى حدث التعديل؟ حدث التعديل فقط ليضر العاملين في القطاع الخاص، وهذا قانون مضر بالقطاع الخاص، وأنا أعمل في القطاع الخاص، وإذا كان سعادة الوزير يقول إن العاملين في  القطاع العام يعملون مدة 8 ساعات في اليوم ومن حقهم أن يراكموا 40 سنة، فهناك من يعمل في القطاع الخاص بنفس القدر والجدية ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني بنفس القدر الذي يقوم به العاملون في القطاع العام، ومع ذلك ليس هناك سقف للقطاع العام وهناك سقف للقطاع الخاص، أين العدالة في هذا الموضوع؟ ومتى فُرض؟ فرض في عام 2006م فقط عندما أصبح هناك القليل من الغيرة والحسد بأن بعض كبار الإداريين في البنوك يأخذون رواتب أعلى من وكلاء الوزارات، وأعتقد أن هذا منطق غير سليم مطلقًا، وينظر إلى الناس بمنظار لماذا فلان يأخذ أكثر من فلان؟ اضغط عليه وأقوم بإنزال السقف. ليست هناك عدالة مطلقًا في التعامل مع القطاع الخاص وبالأخص في القطاعات المنتجة، في المصارف وشركات التأمين وشركات الاستثمار التي توظف بحرينيين، رئيس تنفيذي بحريني راتبه 17 ألف دينار، يجب ألا يستلم معاشًا تقاعديًا أكثر من 4 آلاف، هذا غير مقبول! أين العدالة في هذا الموضوع؟ ثم بأي وجه حق تقوم الدولة بوضع هذا السقف؟ لأن وكيل الوزارة لا يحصل على معاش بهذا المقدار أصبحت لدي مشكلة! المشكلة لدى الدولة، لترَ القيمة الحقيقة لساعة العمل للموظف العام وتعطيه الراتب الذي يستحقه، أما لأن المؤسسة في القطاع الخاص تقيم عمل العاملين فيها بإنتاجيتهم ومردودهم على رأس المال وتعطي (بونس) فتصبح لدي ردة فعل وأضع السقف! هذا ضرر على القطاع الخاص، وهناك الكثير من التذمر في القطاع الخاص نحو الحكومة ومن فرض هذا التعديل وهو فرض في عام 2006م فقط، أي فرضناه في وقت الإصلاح. أعتقد أن الموضوع مهم والسقف مضر وظالم للقطاع الخاص ويجب أن يلغى، ونعلم أنه سيحدث تسويف، وسيقولون: قدموا إلينا الحسابات، لا يكون الحديث عن الحسابات والدقة في المعلومات إلا الآن فقط عندما يتعلق الموضوع بالقطاع الخاص وعندما يتعلق الموضوع برفع السقف لأعضاء السلطة التشريعية والعاملين في المجالس البلدية! أعتقد أنه ليست هناك عدالة، وإذا كنا نريد أن نحقق العدالة فلنرفع السقف ونفرض السقف أيضًا على الوزراء وموظفي القطاع العام. أتفق مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، ولو كان بأيدينا أن نحرك هذا الموضوع أمام المحكمة الدستورية لقمنا بذلك وأنا على ثقة أننا سنكسبه، ولكننا لا نستطيع ذلك لأن قانون المحكمة الدستورية لا يسمح. أعتقد أنه من الضروري أن تتم الموافقة على هذا القانون، وليذهب إلى الحكومة، وتأتي الحكومة التي لديها كل المعلومات بالكلفة المالية لأننا لا نملك المعلومات، وقد ناقشنا هذا الموضوع في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعجزنا عن القيام بذلك لأنه ليست لدينا المعلومات. العدالة تقول أن يذهب القانون إلى الحكومة لتصيغه ومن ثم نناقش التفاصيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يجب ألا ننصب أنفسنا محل المحكمة الدستورية ونحكم بعدم الدستورية، ويحق لنا أن نلجأ إلى المحكمة الدستورية للحكم في دستورية هذا القانون أو أي قانون آخر، هذا إذا كان الموضوع يتعلق بالدستورية أو عدمها. وأعتقد أن الطريق الأسلم هو التمحيص والتدقيق حتى نستطيع اتخاذ القرار المناسب، والمزيد من الدراسة لفترة معينة لن تضر. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
        شكرًا سيدي الرئيس، أنا جزء من هذه اللجنة وأفتخر بذلك. لن أتكلم عن هذا القانون فنحن موافقون عليه، ولكن سأتكلم عن الآلية، والشيخ عبدالرحمن عبدالسلام جزاه الله خيرًا رجل عمل في ديوان الخدمة المدنية سنوات طويلة وملم بقانون التقاعد الحكومي وبكل هذه الحيثيات. ونحن في اللجنة ــ وأنت سيدي الرئيس تعرف آليتنا في العمل ــ لدينا اتصال مباشر يومي، والدكتور زكريا العباسي حضر اجتماعات اللجنة أكثر من مرة، وأستطيع أن أقول إن اتصالات الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام به أكثر من حضوره الاجتماعات، وممثلو الوزارة دائمًا وأبدًا يأتون إلينا، والكلام الذي سمعناه اليوم لماذا لم يذكروه في اجتماعات اللجنة وقد اجتمعنا بهم كثيرًا وهناك اتصالات هاتفية بهم. سأعود إلى ملاحظات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقد قالت: "إن المادة الثالثة عشرة تقضي بتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق، وعليه فإن إبداء الرأي حول التبعات المترتبة على هذا المقترح لا يقع ضمن اختصاصات الهيئة"، واليوم أسمع من الدكتور زكريا العباسي أنه قام بالاتصال بالخبير الاكتواري وينتظر منه دراسة عن الموضوع، ألم يكن أولى بالدكتور زكريا أن يكون قد درس الموضوع مع الخبير الاكتوراي قبل حضور اجتماعات اللجنة؟! أمر آخر، اليوم من هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أليس هو وكيل وزارة المالية؟! ومن هو الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ أليس هو وزير المالية؟! يا إخوان، ليس من المناسب القول: لنتريث وندرس، لقد درسنا هذا القانون، وأتينا بالأشخاص المعنيين بهذا الموضوع وكانت هناك اتصالات هاتفية ولم يقصر الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، والآن نتفاجأ بالقول: لا، لماذا لم تذكروا ذلك منذ البداية؟! سيدي الرئيس، ليذهب الاقتراح إلى الحكومة وتدرسه وتقدمه، ونحن لا نتكلم اليوم عن شيء آني ــ والإخوة قالوا: رغم الضرر الحادث ــ بل نتكلم عن شيء مستقبلي، فبعد انسحاب (18) نائبًا أتى النواب التكميليون، وهؤلاء بدلاً من أن يجازوا على هذا الموقف الوطني نقول: ليست لنا علاقة بهم، قد يتكرر هذا الأمر في المستقبل هذا الموضوع ليس فيه مصلحة ذاتية أو آنية، فالكل يعرف ذلك، وما نتحدث عنه هو واجب وطني، ومسؤولية وطنية لا يمكن أن نتخلى عنها أبدًا، ولا نريد أن نزايد على أحد، سواء كانوا أعضاء في مجلس الشورى أو أعضاء في مجلس النواب، فجميعهم وطنيون، والحكومة فيها أشخاص مخلصون ووطنيون، ولكن لا بد أن نكون واقعيين، فنحن مأمورون بالشفافية وبأن نكون واقعيين مع أنفسنا. نحن نتعاون مع السلطة التنفيذية تعاونًا منقطع النظير، ولكننا لا نريد أيضًا أن يكون هناك نوع من التعطيل لأسباب نحن ندركها، والمجال فُتح لهم بشكل كبير، ولكن هذه هي النتيجة، واليوم نحن نرى أننا بحاجة إلى المزيد وكأننا لم نقم بواجبنا، وهذا الأمر غير صحيح على الأطلاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سأعطي الكلمة للأخ زكريا العباسي ومن ثم سأقفل باب النقاش، وسأصوت أولاً على إحالة المقترح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا لم يفز، فسنصوت على توصية اللجنة، تفضل الأخ زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أصحح بعض المعلومات التي طرحت من خلال مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، هناك تساؤل طرح من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل عن وجود سقف للراتب التأميني، والأمثلة الموجودة. إن سقف الراتب التأميني موجود في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ولدى جميع هذه الدول سقف على الراتب التأميني، مثال على ذلك: سقف الراتب التأميني في سلطنة عمان في القطاع الخاص حُدّد بما يعادل 3000 دينار، وفي القطاع العام الراتب الذي يصرف للوزير هو سقف الراتب التأميني. في دولة الكويت سقف الراتب التأميني يعادل 2500 دينار لجميع القطاعات سواء القطاع المدني أو القطاع الخاص أو القطاع العسكري. في المملكة العربية السعودية في القطاع الخاص هناك سقف للراتب التأميني يقدر بحوالي 4500 دينار. في دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع الخاص يوجد سقف للراتب التأميني يقدر بــ 4500 دينار أو 5000 دينار، وبالتالي هناك سقف للرواتب التأمينية معمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. النقطة الثانية: أثيرت معلومة حول أن من يتقاضى من أعضاء السلطة التشريعية معاشًا تقاعديًا يتجاوز 4000 دينار بحريني عن خدمته السابقة سوف يتضرر وينزل معاشه بعد خروجه من عضوية المجلس، وهذه المعلومة غير صحيحة، حيث إن المعاش التقاعدي مستحق لعضو المجلس سواء كان في مجلس الشورى أو في مجلس النواب، والذي يتجاوز 4000 دينار عن خدمته السابقة سوف يستمر في الحصول على الزيادة السنوية 3%، ولن يحد بــ 4000 دينار، ولن ينزل إلى 4000 دينار، هذه المعلومة قيلت وهي غير صحيحة، نحن الجهة المنفذة، والمعاش التقاعدي المستحق لأعضاء مجلس الشورى والنواب عن خدمتهم الوظيفية السابقة لن يمس ولن ينزل ولن ينتقص منه. السقف موجود فقط في حالة الجمع بين المعاش المستحق عن وظيفة سابقة وعن عضوية المجلس، فقط في هذه الحالة يوجد سقف وهو 4000 دينار، هناك قياس لسقف الراتب التقاعدي، وهذا السقف لا يوضع للموظف في القطاع العام أو القطاع العسكري، هذا القياس قد يكون غير صحيح؛ لأن الموظف في القطاع المدني أو العسكري لا يحق له الجمع أصلاً، لذلك لا يمكن القياس في هذه الحالة. لو أعيد المتقاعد العسكري اليوم إلى وظيفة مدنية فسوف يتوقف المعاش، ويحسب المعاش مرة أخرى له عند انتهاء خدمته في المرة الثانية، والعكس صحيح، إذا التحق الموظف المدني بوظيفة عسكرية وهو متقاعد فسوف يتوقف المعاش، وهذه الخاصية موجودة الآن لأعضاء السلطة التشريعية بأحقية الجمع بين المعاشين ولكن في حدود السقف، أنا لا أتكلم عن هل هذا المقترح مبرر أو غير مبرر، فهذه المسألة متروكة للحكومة، وما زلت أكرر، نحن في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم نبد تحفظنا على المقترح، لأنه بالنسبة لنا ــ ونحن جهة تنفيذية ــ مضمون وجميع الحجوزات مضمونة من قبل الحكومة، وبالتالي على الحكومة أن تبدي رأيها، ولا يمكنها أن تبدي هذا الأمر إلا بعد أن يقدم الخبير المختص تقاريره لتحديد التكاليف، هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.

      مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح ما يتعلق بقضية آلية تبادل المعلومات بيننا وبين اللجان المختصة بمجلس الشورى، نحن دائمًا نشكر التعاون والتواصل مع جميع اللجان الموجودة في المجلس، وفيما يخص هذا الموضوع هناك خطاب وجه إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحديد مرئياتها حول المقترح بقانون. أما فيما يخص وزارة المالية، فقد حضر ممثلو الوزارة اجتماعًا واحدًا للجنة، وأوضحوا خلال هذا الاجتماع وجود تبعات مالية على هذا المقترح، ونحن كنا بانتظار استلام خطاب رسمي من اللجنة لإبداء رأينا حول هذا الموضوع، وكان هناك تواصل مع رئيس اللجنة على أساس استلام الخطاب، ولكننا لم نستلم هذا الخطاب، وما استلمته اللجنة من رد كان بخصوص الجانب الفني فقط من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وليس بخصوص الجانب المالي من قبل وزارة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن سأقفل باب النقاش، وندعو الحكومة ووزارة المالية أن تستوفي الكثير من المعلومات للإجابة على الكثير من التساؤلات التي طرحها الإخوة الأعضاء في حالة الموافقة على إعادة المقترح بقانون إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، هل يوافق المجلس على إعادة المقترح بقانون إلى اللجنة للمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. بالنسبة إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، اضطرت الأخت رباب العريض إلى المغادرة نظرًا لارتباطها بموضوع مهم آخر،
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأعطي الكلمة للأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة  فليتفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 185)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 31 ديسمبر 2013، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات عليه، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر. إن الهدف من الاقتراح بقانون هو رعاية أسر الضباط والأفراد الذين ينالون الشهادة أثناء أداء الواجب، حيث نص الاقتراح بقانون على معاملة الضابط أو الفرد الذي يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الارهابية في الداخل أو في الخارج أو أثناء عمليات الأمن الداخلي؛ معاملة الشهيد، وبذلك يمنح المستحقون عنه المعاش المقرر بالمادة (18) الفقرتين (1) و(4) وهو أقصى مربوط راتب للرتبة التي تعلو رتبته. ويطالب المقترح بزيادة تعويض الدفعة الواحدة التي تصرف للمستحقين عن الشهيد بما يعادل الراتب الشهري الأخير عن ثلاث سنوات من دفعة واحدة يعادل أقصى مربوط لراتب الرتبة التي تعلو رتبته بدلاً من النص المعمول به حاليًا وهو «سنتين بحد أقصى 18 ألف دينار». كما نص المقترح على تعديل المعاش المقرر للمستحقين عن الضابط أو الفرد الذي يقتل أثناء أو بسبب الخدمة إلى ما يعادل الراتب الأساسي للشهر الأخير بدلاً من النص المعمول به حاليًا وهو 80% من الراتب الأساسي الأخير. تدارست اللجنة الاقتراح بقانون، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون الدفاع ووزارة الداخلية وصندوق التقاعد العسكري، واستمعت اللجنة إلى رأي سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بصفتها مقدمة الاقتراح، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي ذهبت في توصياتها إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما استأنست اللجنة برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس والتي أكدت وجاهة الاقتراح وأهميته، لافتين إلى أهمية أن تتعرف لجنة الخدمات عند دراستها وبحثها الاقتراح بقانون على حجم الأعباء المالية للاقتراح على الموازنة العامة للدولة .وبعد تباحث اللجنة وتدارسها للأسس والمبادئ التي من شأنها تم اقتراح تعديل بعض مواد قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، اقتنعت اللجنة بهذه الأسس والمبادئ، ورأت من الأهمية تعديل نصوص هذه المواد وإدخال بعض التعديلات عليها، وبالأخص في الوقت الراهن لما تتعرض له مملكة البحرين بين الحين والآخر من أعمال إرهابية بهدف نشر الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم وأعراضهم وحرياتهم وأمنهم وحقوقهم للخطر، وإلحاق الضرر بالأموال العامة والممتلكات الخاصة فضلاً عن تعرض رجال مكافحة الشغب لأعمال مسلحة من مثيري العنف والشغب .إن التصدي لهذه الأعمال الإجرامية ومكافحتها وإجهاضها والحد من مخاطرها، قد يترتب عليه وفاة بعض ضباط وأفراد قوات الأمن العام وغيرهم من العسكريين في سبيل الدفاع عن المجتمع وتحقيق الأمن والطمأنينة للأهالي والحفاظ على الأموال والممتلكات، الأمر الذي يقتضي رعاية الدولة لأسر هؤلاء الضباط والأفراد ووقايتها من براثن الخوف والفاقة .ورأت اللجنة بعد اقتناعها بهذه الأسس والمبادئ التي من أجلها تم اقتراح تعديل القانون المذكور؛ أن ذلك يتطلب إدخال بعض التعديلات على قانون تقاعد العسكريين، على أن تقوم تلك التعديلات على عدة مبادئ أساسية أبرزها اعتبار أولئك الضحايا «شهداء»، وإلزام الدولة برعاية أسرهم ووقايتهم من براثن الضياع. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على هذا الاقتراح النوعي والواجب بالنسبة إلى الأشخاص الذين شملهم هذا الاقتراح وهم: أفراد الداخلية والقوات المسلحة والأمن الوطني،  لأنهم عمود هذا البلد حاليًا، ويكفي المنزلة التي أعطيت لهم ــ بحسب التعديل ــ وهي مرتبة الشهداء، وإن شاء الله سترفع منزلتهم في الآخرة. طبعًا لا نريد الدخول في التفاصيل بالنسبة إلى الأضرار والأمور التي تترتب على هذا الموضوع مثل الأحداث التي يعانون منها، ولكننا اليوم نعتبرهم من أهم ركائز الاستقرار الأمني للبلد، ولذلك لابد أن يسكنوا في مكان أيضًا تؤمن سلامتهم في حياتهم وتؤمن أيضًا سلامة وأمن ورعاية أسرهم عند وفاتهم. نحن نتفق مع مضمون هذا الاقتراح وما شمله من زيادات واستحقاقات، واللقب الوارد في التعريف بحسب العمليات المشار إليها، ونتمنى أن يوافق المجلس على هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الجهات المعنية والمتمثلة في وزارتي الدفاع والداخلية وصندوق التقاعد العسكري على تعاونهم وسرعة استجابتهم، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على اهتمام وحرص السلطة التنفيذية على حقوق رجال الأمن البواسل الذين يتصدون للإرهاب يوميًا، ويسقط بعضهم شهداء إن شاء الله عند رب العالمين، لذلك ارتأيت أن أدخل بعض التعديلات على قانون التقاعد العسكري وخاصة في 3 مواد، المادة الأولى تتعلق بتعريف الشهيد باعتبار أن من يسقط ضحية الأعمال الإرهابية يعتبر شهيد حرب ويعامل معاملة شهداء الحرب الذين يتوفون في العمليات الحربية. وأيضًا المادة 18 فيها فقرتان، والتعديل الذي أجريته عليها يتعلق بالمعاش التقاعدي وأيضًا التعويض، ويحز في نفسي عندما أقول كلمة «التعويض» لأن حياة الإنسان لا يمكن أن تقدر بثمن، لذلك أعتبر أن هذا الشيء وضع تقديرًا لهؤلاء الأبطال. وأيضًا لابد من حماية أسر الشهداء وتوفير الحياة الكريمة لهم بعد فقد عائلهم، وأعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الأبطال الشهداء على ما قدموه ويقدمونه في سبيل الوطن، لذلك أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدِّمة المقترح، وكذلك أشكر اللجنة على توصيتها بالموافقة عليه. في الواقع أعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن نعمله لرجال الأمن البواسل الذين يتعرضون للمخاطر يوميًا. وللأسف الشديد هناك مصطلح غريب بدأنا نسمعه هذه الأيام ونراه في الصحافة البحرينية وهو أن من قتل أثناء واجبه يطلق عليه «المستشهد» وليس شهيدًا، وللأسف هذا المصطلح نراه على صفحات بعض صحفنا، لذلك أرى أن هذا المقترح سوف يؤكد قانونيًا تسمية هؤلاء بالشهداء، وأشكر مرة أخرى مقدِّمة المقترح على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد من الإشادة بالتوجيهات الملكية السامية التي سبق أن أصدرها جلالة الملك بتعويض الشهداء والمصابين في مختلف القطاعات الأمنية، وبتخصيص وحدات سكنية لعائلات الشهداء والتكفل بمصاريف دراسة أولادهم وغيرها من الامتيازات التي يستحقونها بالفعل، وأيضًا الشكر موصول إلى مقدِّمة الاقتراح. هذا الاقتراح هو أقل ما يمكن أن نقدمه لشهداء الواجب الذين كانوا درعًا للوطن، وقد واجهوا مخاطر الإرهاب وقدموا تضحيات كثيرة دفاعًا عن الوطن وأمنه وحماية مكتسباته، ودفعوا أرواحهم للوطن والواجب المقدس، كما تركوا وراءهم عائلات وأطفالاً صغارًا. وجزء من حق هؤلاء الشهداء هو مستقبل صغارهم وعائلاتهم، وهناك الكثير من الدول التي سارت في هذا الطريق وذهبت إلى أبعد من ذلك عبر التعويضات والمكافآت وغيرها، هناك من سمى بعض المدارس والشوارع بأسماء هؤلاء الشهداء وذلك عرفانًا لدورهم وما يقدمونه فداءً للوطن  والواجب المقدس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أضم صوتي إلى صوت زملائي وزميلاتي وأتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدِّمة الاقتراح على هذا المقترح بما له من وجاهة. لا أريد أن أزيد على ما ذكره الإخوة ولكننا عشنا هذه الأيام من أحداث وفقدنا أحد رجال الأمن، وأنا شخصيًا يعز علي فقدان رجال الأمن أو فقدان أي مواطن حيث ذلك سيكون فادحة كبيرة، لذا أعتقد أن هذا المقترح جاء في وقته لأن رجال الأمن والعسكريين بالفعل يستحقون المكافأة. وأنتهز  هذه الفرصة ومن هذا المقام أتقدم إلى أسرة الفقيد بالتعازي وأقول لهم (تغمد الله الفقيد وأسكنه في فسيح جناته)، وأتمنى ألا نسمع أيضًا فقدان أي شخص سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما ذكره زملائي، هذا المقترح سيحمي فئة من الأطفال أو العائلات التي يتكفل بهم من يدفع حياته ثمنًا لنعيش في أمن واستقرار، ويتذكر الجميع الحادث الأليم الذي حصل منذ يومين وهو موت الشرطي وما أصاب أهله وما فزعت له البحرين حين استشهاده. وأود أن أشكر مقدمة الاقتراح على هذا المقترح الذي جاء في وقته ونحن في أشد الحاجة إليه، ولكن لدي استفسار: هل هذا الاقتراح ــ بحسب منظومة القانون ــ سيشمل المنتسبين التابعين للشرطة أو قوة الدفاع أيًا كانت آلية انتسابهم لهذه الجهات سواء كان بقرار أو عقد؟ لأننا نجد أن أغلب الذين استشهدوا ــ منذ قيام الأحداث في مملكة البحرين ــ غير بحرينيين، لذا أتمنى أن تشمل هذه المزايا وهذا الانتفاع الجميع بدون تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو الجنسية أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوافق وأؤيد اللجنة ومقدِّمة الاقتراح فيما ذهبا إليه من مقترح تعديل تعريف الشهيد بدون المساس بتعريف العمليات الحربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا كذلك أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وأشكرها على تقديم هذا المقترح، وأعتقد أن هؤلاء لابد أن يعاملوا معاملة خاصة وأن يحصلوا على المكافآت المجزية لأنهم بالفعل يخدمون الوطن ويحمون أمن الوطن والمواطن والمقيم. وأثني على ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وهو أنه يجب على إعلامنا أن ينتبه إلى بعض التعبيرات التي تخرج في الإعلام والصحف المحلية مثل كلمة «المستشهد» لأن معنى هذه الكلمة هو أن الشخص قام بالانتحار، وهذا غير صحيح، بل هذا رجل أمن قام بحماية أمن المواطنين وحدث ما حدث له واستشهد، ويحتسب شهيدًا عند الله سبحانه وتعالى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا قمت بشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل باعتبار أنها عضو في اللجنة، وشكرنا الإخوة في قوة دفاع البحرين وصندوق التقاعد العسكري ووزارة الداخلية لأنهم بالفعل عند مستوى الحدث وعند مستوى هذا الاقتراح، وقد قاموا بتحسين هذا الاقتراح في الحقيقة وأضافوا إليه الكثير، والشكر لهم لأنه صار هناك تعاون وهذا ما نقوله دائمًا إن هناك تعاونًا بين السلطتين، وهذا خير مثال، والمثال الآخر هو أن يصدر هذا الاقتراح من مجلسكم الموقر، بدليل أن السلطة التشريعية ــ ولله الحمد ــ بغرفتيها قادرة على أن تكون على مستوى المسؤولية ومستوى التكليف الذي أنيط بها، فنحن نشكر إخواني رئيس وأعضاء لجنة الخدمات، والشكر موصول للجميع، والشهيد يقوم بواجبه الوطني، واستشهد في سبيل الوطن، فهو يستحق لقب الشهيد، والشهداء ــ كما تعلمون ــ مراتب، وشهداء الوطن هم من أعلى المراتب إن شاء الله، وجزاؤهم عند الله كثير ومثواهم الجنة بإذن الله تعالى، ولذلك شهداء الوطن هم شهداء الواجب وهم في عليين إن شاء الله تبارك وتعالى، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم بوزارة الدولة لشؤون الدفاع .

      رئيس المحاكم بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى مجلسكم الموقر على هذه الدعوة، والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على هذا المقترح، وبصفتنا قيادة عسكرية متمثلة في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وصندوق التقاعد العسكري وبقية الأجهزة العسكرية نشجع ونبدي موافقتنا على هذا المقترح. والشكر للجنة أيضًا  على المرونة التي أبدتها أثناء مناقشتنا معها هذا المقترح، وذلك بإجراء بعض التعديلات التي كانت في صالح هذا المقترح. الأخت لولوة العوضي وجهت سؤالاً إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ولكنني أعتقد أننا الجهة المعنية بالإجابة عنه، فبالنسبة إلى هذا المقترح سيطبق على المواطن البحريني الخاضع لقانون التقاعد العسكري، أما غير البحريني فهو خاضع لنظام مكافأة غير البحرينيين، وهو صادر عن مجلس الوزراء، وبطبيعة الحال في حال تمرير هذا المقترح وإقراره كمشروع لابد أن يكون هناك تعديل على النظام المطبق على غير البحريني. أرجو أن أكون قد أجبت عن استفسار الأخت لولوة العوضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح بقانون؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 00 : 2 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)​

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2013م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009م في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة2013م.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م "بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر)"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :14/15/16/17/18/19/25/29/33/50/51/52/59/65/66/67/79/82/83/86
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :44/51/76/80
    03
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :18/29/50/91
    04
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :18/22/67/80
    05
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :19/20/23
    06
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :22/92
    07
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :26/30/73/94
    08
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :27
    09
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :28/36/38/40/42/59/71/93
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :29/66
    11
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :30/35/45/61/75/90
    12
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :34
    13
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :37/38
    14
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :42/44/74/91
    15
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :52/87
    16
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :56/70/77/79
    17
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :62
    18
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :82/94
    19
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :90
    20
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :93
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :15/17
    22
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :54/84
    23
    رئيس المحاكم بوزارة الدولة لشؤون الدفاع
    الصفحة :95
    24
    الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :38
    25
    مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية
    الصفحة :69/85
    26
    القائــــم بأعمال رئيــــس شعبة الشـــؤون القانونيــــــة بالإدارة العامة للمرور
    الصفحة :40

    فهرس المواضيع

  • 01
    10
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;
    12
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    14
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    15
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    16
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    17
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    19
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    20
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    21
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    22
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    24
    الصفحة :126
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    25
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    26
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    28
    الصفحة :156
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    29
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;
    32
    الصفحة :185
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    33
    الصفحة :96
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة عشرة
    الاثنين 17/2/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، سيد حبيب مكي هاشم، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرحمن المؤيد، سيد ضياء يحيى الموسوي، نوار علي المحمود، محمد هادي أحمد الحلواجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :