النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ، وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع إضافة العبارة التي سقطت سهوًا من التقرير وهي «أو بعد زوالها» في نهاية الفقرة (ج).
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع تعديل صياغة المادة، حيث إن عبارة «قيام الصفة أو زوالها» موجودة أيضًا في قانون العقوبات. بالنسبة إلى إضافة عبارة «وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة»، هذه العبارة غير محددة، وعلى ضوء المواد الواردة في قانون العقوبات أو أي قوانين عقابية أخرى جاءت في قوانين خاصة؛ لا توجد هذه العبارة، باعتبار أن هذه النصوص ينبغي أن تكون محددة؛ لأنه تترتب عليها نصوص عقابية. بالنسبة إلى تعريف المعلومات والوثائق، ليست لدي أي إشكالية في التعريف ــ بخلاف العبارة في الفقرة الأخيرة التي تقول «وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة» ــ ولكن ورد في تعريف المعلومات والوثائق عبارة «أي معلومات شفوية أو مكتوبة ...»، في حين أنه عندما نتكلم عن تفصيل المعلومات نرى أنها تأخذ الشكل المكتوب الموثق، وبالتالي لا يوجد ما يسمى شفويًا؛ لأننا كيف سنثبت أن هذه المعلومات الشفوية تم التطرق إليها تحت مسمع أحد من المشمولين بهذا القانون من المكلفين بعدم إفشاء مثل هذه المعلومات، هذا أولاً. ثانيًا: طبيعة المواد بحسب ما هو وارد في نص المادة الثالثة جاءت على سبيل التصنيف كالتالي: سري، سري للغاية، محظور، وبالتالي من الصعب تحديد كيفية حصول الشخص على المعلومات الشفوية من ناحية الإثبات في محل العمل الذي يتم تجريم تداول مثل هذه المعلومات فيه. أتمنى على اللجنة أن توضح لنا هذا الجانب قبل سماع التوضيح من الجهات المعنية، وقبل أن نبدي أي اقتراح بهذا الشأن، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الإضافة التي أضافتها اللجنة، هي تكرار للفقرة (ج) من المادة السادسة، حيث إنها تتكلم عن الموظف العام الذي انتهت خدمته، لا أعرف لماذا هذا التكرار؟ طالما أن هذه النقطة عولجت في المادة السادسة، فهذا تكرار لما هو موجود في المشروع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة التي تمت إضافتها في المادة الأولى ليست تكرارًا لما هو وارد في المادة السادسة، وإنما هي تعريف للموظف العام، ونحن قلنا في المادة الأولى التي تتعلق بالتعريفات إنه لابد من تعريف الموظف العام، والمادة 146 من قانون العقوبات عرّفت الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة في الفقرة الأولى، بينما المادة 107 منه في الفقرة الثانية تنص على: «ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق هذا القانون»، وبالتالي ارتأينا أن هذه الإضافة جدًا ضرورية، لأنها ستُجرّم حتى الشخص الذي يرتكب الفعل وتزول عنه الصفة بعد انتهاء الوظيفة، وهذا ليس تكرارًا؛ ولكن لأن هذا اللفظ سيَرِد في المواد اللاحقة كان لابد من إضافة هذا التعريف في المادة الأولى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أثار انتباهي في تعريف المعلومات والوثائق ما تفضلت به الأخت دلال الزايد حول عبارة «المعلومات الشفوية»، نحن نتحدث هنا عن تصنيف الوثائق التي من الممكن طباعتها وتسريبها، حيث إن الوثيقة المطبوعة تعطي دلالة على أن هناك حدثًا وقع، وتكون هذه الوثيقة موقعة وعليها شعار، أما المعلومة الشفوية فكيف يتم توثيقها؟ أنا قد أسمع خبرًا في أحد المجالس أو في إحدى الدوائر الحكومية، وما سمعته ليس وثيقة، وبالتالي عبارة «معلومات شفوية» بها توسع غير محمود. كما أن مخاوف الأخت رباب العريض في مكانها، حيث إن الأجهزة الدقيقة التي تمس الأمن الوطني ليست موجودة في الوزارات والشركات والمؤسسات العامة، بل موجودة في أماكن محددة، ويفترض أنهم أخذوا كل الاعتبارات مثل عدم وجود أجهزة تنصت، ومنع تسجيل المعلومات... إلخ. أما بالنسبة إلى تبادل المعلومات الشفوية في الحديث، فلا يمكن اعتباره دليلاً على مخالفة، وبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع به توسع غير حميد في القانون. من جانب آخر عنوان مشروع القانون هو: «مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة»، وما أفهمه من عنوان المشروع أنه بشأن المعلومات التي تتضمنها الوثائق وليس المعلومات الشفوية؛ وكما تفضلت الأخت دلال الزايد كيف سأحكم على شخص قام بتسريب المعلومات شفويًا؟! هناك خلل؛ لذلك لابد من إزالة عبارة «معلومات شفوية». فيما يتعلق بإضافة عبارة «وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة»، أعتقد أن ــ وحبذا لو يصحح لي أحد الإخوة ــ هناك شخصيات عامة، وعندما نقول «الاعتبارية العامة»، أفهم من ذلك الشركات والمؤسسات التابعة للدولة، الآن هل شركة نفط البحرين (بابكو) أو ألبا أو شركة مطار البحرين أو شركة ممتلكات البحرين لا يجوز الحديث في شؤونها، ولا يجوز أن تظهر معلومات عن حساباتها القومية أو حساباتها السنوية؟! هذا هو الحظر الذي تخوفت منه الأخت دلال الزايد، وأعتقد أن هذا غير مطبق في دول الغرب، هناك شفافية مطلوبة، وعلى هذه الشركات والمؤسسات أن تصدر حساباتها وتنشرها أيضًا، قد تكون هناك معلومات محددة يحظر نشرها، والأخ جمال فخرو أدرى بها، مثلاً: قبل إعلان النتائج الانتخابية يحظر الحديث في البيانات حتى لا يحدث تسريب للمعلومات. التوسع هنا في تصنيف المعلومات غير حميد، وهذا التوسع قد يحظر الحديث عن شركة نفط البحرين (بابكو) أو ألبا أو شركة مطار البحرين أو شركة ممتلكات البحرين، وبالتالي سيحدث هذا مشكلة لدى الإخوة النواب، ولن يستطيعوا في جلستهم العامة الحديث عما يتعلق بهذه الشركات والمؤسسات أو عن أي موضوع له علاقة بالشخصيات الاعتبارية العامة؛ لذلك لابد من التأكد من أنه لا يوجد ما يمكن حظره حتى على النواب في جلستهم العامة، وأن بإمكان الصحافة أن تأخذه وتتحدث فيه، ولابد أن نكون دقيقين بحيث يكون التوسع من دون المساس بحق النائب في التعبير عن انتقاداته لما يدور في المؤسسات العامة التي تستخدم المال العام، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أنا أحب أن أوضح نقطتين، النقطة الأولى: أن العنوان به رد على التخوف الذي لديكم، حيث إن كلمة «معلومات» قد يكون لها عدة أشكال، وقد تكون مكتوبة، وقد تكون شفهية، وأرجو أن يوضح لنا الإخوة في الحكومة هذا الأمر. ثانيًا: ما لم تكن المعلومة مصنفة بحكم هذا القانون فهي مباحة، المعلومات كلها مباحة ما لم تصنف، وبالتالي قلق الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل قد يكون في غير محله، إلا إذا كانت المعلومات في هذه الشركات قد صنفت بأنها سرية أو سرية للغاية أو محظورة، وبالتالي ما تنشره من معلومات تبقى معلومات عامة، هذا بحسب ما فهمته من مشروع القانون، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة حول التعريف في الفقرة (ج) من المادة الأولى، حيث إن التعريف يتكلم عن تسريب المعلومات سواء حصل عن طريق تسريب الأوراق أو الوثائق، وعنوان مشروع القانون يتكلم عن حماية المعلومات ووثائق الدولة؛ لذلك أقترح تغيير كلمة «الأوراق» إلى كلمة «المعلومات»، في المواد كافة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن تكلمنا عن المعلومات المصنفة تحت بند السرية بحسب درجة السرية، والمشافهة وسيلة من وسائل النقل مثل الكتابة والتصوير عبر الأجهزة الإلكترونية... إلخ، طباعة الأوراق والوثائق وإرسالها تعد من وسائل النقل، وأيضًا المشافهة في نقل المعلومة السرية وسيلة من وسائل النقل، وبالتالي عندما يطّلع شخص على معلومة سرية ويقوم بنقلها عبر الهاتف إلى جهات قد تشكل خطرًا على الأمن القومي، فكيف لي ألا أعتبر فعله جريمة يعاقب عليها، فقط لأنها تعد معلومات شفهية؟! المشافهة وسيلة من وسائل النقل أيضًا. سؤالي إلى اللجنة حول إضافة عبارة «وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة»، نحن نعلم أن الجهات الاعتبارية هي المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في جزء من رأسمالها وفي تشغيلها، وأتمنى أن توضح لنا الأخت مقررة اللجنة المقصود بعبارة «وغيرها من الأشخاص...»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتبر أن هذه المادة بها إفراط في الحماية، وإذا كنا نريد من هذا القانون أن نوجد توازنًا فإن الحماية جاءت بعكس الغاية إذا كانت هذه غايتنا. تفضلت ــ سعادتك سيدي الرئيس ــ وقلت إن الأصل هو الإباحة وما نص عليه القانون هو المنع، ولن أضيف إلى ما ذكره الإخوة بخصوص الشفوية وغيرها ولكن هذه المادة جاءت على العكس، فالأصل هو المنع والاستثناء هو الإباحة بدليل أن المادة 4 تقول: «مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعتبر معلومات ووثائق الدولة الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له عادية، وعلى المسؤول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث...»، فالأصل هو المنع والاستثناء هو الإباحة؛ لأن كل ما لم يرد في هذا القانون يعتبر مباحًا، والمادة جاءت مطلقة، وكل المعلومات اعتبرها القانون بحكم هذه المادة سرية وأباح للجهة الإدارية أن تصنف سريتها إلى خطير ومحدود وغير ذلك بحسب المادة التي تليها، فهذه المادة من الخطورة بمكان، وأريد أن أوضح أن نص الحكومة فيما يتعلق بالإضافة التي أضافتها اللجنة أكثر توفيقًا من النص المقترح من اللجنة؛ لأن نص الحكومة لم يقل: «وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة»، بل قال: «والجهات الاعتبارية العامة»، وهذا نص متفق عليه ومعمول به في جميع القوانين، ولكن القول: «وغيرها...» كأن به تفسيرًا آخر لغير الجهات الاعتبارية العامة الموجودة في الدولة. والكلام الذي تفضل به الدكتور سعيد أحمد عبدالله في محله؛ لأنه عندما تُعرِّف المادة الموظف بالقول: «أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة»، أو زوالها كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة؛ فهنا هل سنقوم بتجريم الأسرار أم أي وثيقة أم أي ورقة؟ الإضافة هنا إضافة خطرة وشملت جميع ما يستلمه الموظف من أوراق أو وثائق، والمهم هو السرية، والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة ليست ورقة بحد ذاتها، فليس مجرد استلام الموظف لورقة يعاقب عليه إذا لم تتضمن سرية أو معلومات خطرة، فهذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، ونحن نبتعد عن الإفراط والتفريط وخاصة أن هناك عقوبات جسيمة تترتب على أي مخالفة لهذا القانون. وأتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو أن المادة الأولى عرفت الموظف العام بحسب المادة 107 من قانون العقوبات، وحتى لو زالت عنه الصفة فمادام قد ارتكب هذه الجريمة فهو موظف عام، وهذا تزيد لا يحتاج إليه مشروع القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخت لولوة، إذا كان لديك اقتراح محدد ومكتوب فالرجاء التقدم به. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة (ب) التي حددت مَن المسؤول والتي تقول: «العاملون في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها أو تسهم في رأسمالها بنسبة 50% على الأقل»، وأعتقد أن الدولة هنا وردت باعتبارها مستثمرًا وأعتقد أن إقحامها في هذا المشروع غير صحيح، ولنعطِ مثالاً: عندما تكون الدولة مساهمة في بنك بنسبة 50% فإن كل الأمور المالية التابعة للبنك من المفترض أن تكون شفافة وتنقل إلى الناس وبالتالي ليست هناك سرية وقد تكون السرية فقط في موضوع حسابات الزبائن، وخصوصًا أننا نتكلم عن أمور أمنية تهدد سلامة الدولة، فأعتقد أن إقحام هذه الفقرة في هذه المادة غير صحيح. وسعادتكم ــ سيدي الرئيس ــ ذكرتم أمرًا مهمًا جدًا عندما قلتم إنه ما دامت هي غير مصنفة فهي مباحة، وهنا الخطورة، بمعنى أن هناك أسرارًا للدولة وإن لم يتم تصنيفها ولكن تداولها ونقلها إلى العامة قد يسبب إرباكًا للدولة في أمنها واقتصادها ودفاعها، وبهذه الطريقة أعتقد أن هناك أمورًا من الممكن أن تفلت من التصنيف وتؤثر في موضوع أسرار الدولة وبالتالي ستخرج من العقوبات، ولذلك أكرر أنه كان من المفترض أن يتم التعديل على قانون العقوبات فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص التعديل الذي ذكره الدكتور سعيد أحمد عبدالله المتعلق بالأوراق، نرجو تقديم مقترح بهذا الشأن وليس لدى اللجنة أي مانع من التصويت على هذا التعديل. بخصوص موضوع الشفوية، واضح أن القانون يشمل كل المعلومات ولكنه صنفها وهذا التصنيف هو الأساس، بمعنى أنه يكفي الآن إذا كنت موظفًا في وزارة الدفاع أن أسرب معلومة بأن مملكة البحرين لديها 20 صاروخًا من نوع (توماهوك) و5 من نوع (سكود) و30 طائرة (f 16) و70 ألف مقاتل...إلخ، حيث أستطيع أن أسرب هذه المعلومات شفويًا بدون أن أقوم بكتابتها وبدون وثائق لأن الجهات الأخرى تعلم أنني مسؤول عن هذه المعلومات، فهذه تسريبات شفوية، وإذا لم أعاقب عليها فيستطيع كل موظف أن يسرب مثل هذه المعلومات ويقول إن ذلك تم بشكل شفوي وليس هناك شيء موثق، وعلى الجهات الأخرى كالقضاء والنيابة العامة وغيرها إثبات هذه التهم، ولذلك أعتقد أن موضوع الشفوية في محله. أما بخصوص موضوع الشخصيات الاعتبارية فلا شك أننا هنا نريد أن تشمل هذه المادة ليس فقط الشخص الذي سرب هذه المعلومات؛ لأن هناك مواد أخرى ستتكلم عن الشخصيات الاعتبارية أو عندما يترك الموظف العمل، ولذلك يجب أن تشمل المادة كل هذه الحالات إذا كانت لدى الشخص هذه المعلومات في فترة ما أو عن طريق طرف آخر وغير ذلك من هذه الأمور، فالشخصيات الاعتبارية مهمة جدًا بالنسبة إلينا، وإذا كان هناك مقترح لتعديل الصياغة فليس لدينا مانع ولكن يجب أن تذكر الشخصيات الاعتبارية، فهنا مثلاً تقول الصياغة: «وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة»، ونستطيع أن نقول: «الشخصيات الاعتبارية» إذا أراد الأعضاء ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لفتت انتباهي ملاحظة الأخت رباب العريض بشأن الفقرة (ب) من تعريف المسؤول التي تقول: «العاملون في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها أو تسهم في رأسمالها بنسبة 50% على الأقل»، وأعتقد أننا يجب أن نتريث في هذا الموضوع، وإذا كان الأمر يخص الإدارة فمعنى ذلك أن لديك ممثلاً للدولة في مجلس الإدارة، هذا ما أفهمه، فالدولة لا يمكن أن توظف موظفين في أدنى من هذا، هي سترسل ممثلها في مجلس الإدارة، هذه حالة. ويمكن أن تسهم في رأسمال هذه الجهات، ومثال على ذلك: في شركة ألبا الدولة مساهمة في مجلس الإدارة ومساهمة أيضًا في رأس المال، فكيف ينطبق على العاملين في هذه الجهة هذا القانون إذا كانت أسرار هذه الجهة أسرارًا اقتصادية وتجارية؟ وكما تفضلت ــ سعادتك ــ أنه ستكون هناك تصنيفات من قبل الشركة فقط، كيف يمكن أن ينطبق هذا على أسرار ووثائق الدولة؟ يجب أن نكون دقيقين، فهذه الجهات ليست من الدولة أساسًا لأنها لو كانت من الدولة لما أسهمت الدولة في إدارتها أولاً ولا أسهمت في رأسمالها ثانيًا؛ نحن نتحدث عن قطاع اقتصادي أو إنتاجي تسهم الدولة فيه إما بالإدارة وإما بالمال، لذا أقترح إلغاء هذه الفقرة لأنها ستسهم في إرسال إشارات سلبية عن علاقة هذا التنظيم بالاقتصاد الوطني، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا دكتور عبدالعزيز، إذا كان لديك اقتراح مكتوب فتقدم به. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بخصوص موضوع الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% فما فوق، هناك شركات تملكها الدولة بشكل كامل، وهذه الشركات تطرح مناقصات عن طريق مجلس المناقصات، وإذا استثنيناها من هنا فقد تتسرب معلومات هذه المناقصات، وفي هذا حماية للمال العام سواء في الحكومة أو الشركات التي تملكها الدولة، ويجب الانتباه إلى هذا الموضوع. واللجنة أدخلت تعديلين على المادة الأولى، الأول بإضافة الفقرة (ج)، والموظف العام تم تعريفه بحسب المادة 107 من قانون العقوبات، وأضافت اللجنة الفقرة (ج) وقالت: الموظف الذي زالت عنه صفته، أي انتهت مدة خدمته، والمادة السادسة عالجت هذا الموضوع، فقد تطرقت إليه الفقرة (ج) منها، وهذا تكرار غير صحيح، وعبارة «وغيرها...» التي أضافتها اللجنة في نهاية المادة غير صحيحة أيضًا، والنص الحكومي ورد من غير هذه العبارة لأنها قد تحدث بعض التشويش في هذا الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص إضافة الفقرة (ج) إلى المادة، إذا رجعنا إلى بداية المادة فسنجد أننا ذكرنا عبارة تقول «في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات...»، وعرفنا المسؤول، والفقرة (ج) تعرف المسؤول؛ لأن تعريف المسؤول في الفقرتين (أ) و(ب) لم يشمل الشخص الذي استقال أو انتهت فترة خدمته ومن الممكن أن يكون قد حصل على معلومات أو وثائق أو وصلت إليه بأي طريق، وهذا التعديل جاء متماشيًا مع المادة 146 من قانون العقوبات في شمول التجريم لكل الصور في القواعد العامة وأضاف إليها المشرع قانون العقوبات، والإضافة هي تأكيد كي لا يفلت أي شخص من العقوبة، حتى لو ترك الوظيفة أو زالت صفته من الوظيفة العامة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن نحصل على تفسير لكلمة «مسموعة» وطالما أننا لم نحصل على ذلك فقد رفعنا إليك اقتراح بحكم أن العقوبات مرتبطة بتصنيف هذه المعلومات بثلاثة تصنيفات كما تفضلت، ونحن نعلم أنه في أجهزة قوة الدفاع قد تكون هناك معلومات شفوية ولكن لا يمكن أن تعطي الشخص معلومة بشكل شفوي وتقول له صنفها سرية، أي لا يمكن تطبيق التصنيف على المعلومات الشفوية، وطالما أننا أمام أفعال وعقوبات فينبغي أن يكون النص محددًا وواضحًا. أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص حذف الفقرة (ج) من تعريف المسؤول، وأساس ذلك أن القانون عندما رجع إلى المادة 107 من قانون العقوبات ونص على مَن يعتبر الموظف العام ومَن في حكمه في هذا القانون، فقد تناول كل المشمولين في تعريف الموظف العام ومن في حكمه، وآخر فقرة في المادة 107 من قانون العقوبات ــ والتي عاد إليها هذا القانون ــ نصت على التالي: «ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر أو طواعية أو جبرًا، ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر الصفة»، وأريدَ في هذا القانون زوال الصفة وهو ما توافر في نص المادة السادسة، وعليه بالنسبة إليّ أنا أتبنى اقتراح حذف البند (ج) بالإضافة إلى الاقتراح المكتوب المقدم إلى سعادتكم بحذف «الشفوية»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، قبل أن نواصل أحب أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة وطالبات مدرسة البحرين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لهم، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم. تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خلطًا حدث في مداخلات بعض الإخوان بين المعلومات الشفوية وبين التسريب الشفوي، نحن نتكلم عن معلومات شفوية بمعنى أنها غير مكتوبة وأن الشخص يطلع عليها بحكم موقعه الميداني في العمل مثلاً، ثم يسربها، وإذا سربها مكتوبة فهل هي معلومات شفوية؟! المعضلة التي تقابلنا في هذه المعلومات الشفوية هي أننا ونحن أمام تصنيف للمعلومات سري وسري للغاية أين نُصنّف المعلومات الشفوية؟! وكيف نضع العقوبات عليه؟! كما حدث أيضًا خلط عندنا بين المناقصات وبين العطاءات على المناقصات، المناقصة حين يتم طرحها تكون علنية ومنشورة وتطلع عليها ــ على الأقل ــ الشركات التي ستتقدم إليها، والتسريب لا يكون في المناقصات وإنما في العطاءات بعد تقديمها والتي تكون سرية. أرجو أن تصاغ المادة بناء على التفريق بين هذه الأمور، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن بين ما عرضته الأخت رباب العريض من تخوّف من أن هذا القانون لا حاجة إليه ويغطيه قانون العقوبات بإضافة بعض التعديلات عليه، وبين ما عرضه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من تخوّفه من أن يؤدي تطبيق القانون المقترح إلى حجب الشفافية حتى عن أعضاء السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، ومدى حصولهم على المعلومات وتداولها؛ وأعتقد أن هناك خيطًا رفيعًا بين ما هو مسموح وبين ما هو مستثنى من النشر والتداول، وعليه ستكون مسؤولية أي جهة هي تحديد هذا الموضوع، وهل سيتم تطبيق القانون على جهات أجنبية تتداول معلومات عن البحرين، وما أكثرها؟! وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، قبل أن أكمل أريد أن أسأل سؤالاً موجهًا إلى الحكومة بخصوص المعلومات الشفوية، والمطلوب هو إعطاؤنا تفسيرًا لهذا المصطلح، لأن الإخوة الأعضاء طرحوا أكثر من سؤال حول المعلومات الشفوية وكيف سوف تُصنَّف؟ وهل ورودها في هذه المادة صحيح أم أنها وردت بشكل غير صحيح؟! يعني هل المقصود بها تسريب المعلومة المكتوبة أم المقصود بها أن هناك معلومات تُصنّف على أنها سرية ولكنها شفهية؟! تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، المعلومات والوثائق الواردة في التعريف تتكلم عن المعلومات والوثائق في الدولة ككل، ولم تتكلم عن كونها سرية أو غير سرية، فهي لم تُصنّفها في هذه المادة، ولكنها بيّنت ما هي الوثائق والمعلومات، قد تكون المعلومة مكتوبة، وقد تكون المعلومة في صورة وثيقة أو في صورة معلومة شفهية، والعبرة ليست في الوثيقة كونها ورقة، فأي ورقة تحتوي على معلومات، ولكن العبرة في المعلومة التي تحتويها هذه الورقة، فسواء أخرجت الورقة أو سرّبت المعلومة فإن الضرر واقع واقع. والحكمة من المعالجة هي معالجة عدم وقوع الضرر وليس الورقة في حد ذاتها، المعلومة هي المصلحة المحمية وليست الورقة، ولذلك المعلومة سواء كانت شفهية أو مكتوبة فهي يجب أن تُحمى، وسوف أضرب لكم مثلاً: وثيقة مسجل عليها عنوان (سري للغاية) وتحتوي على (المعلومات الفلانية)، أنا سوف لن أُخرِج هذه الوثيقة، ولكني غدًا سوف أخرج من المكتب وأقول هذه (المعلومات الفلانية) كلها، فأين الحماية؟! إن القصد هو حماية المعلومة سواء كانت مكتوبة
ــ ويمكن حملها بصورة مادية ــ أو شفهية. المعلومات في الأصل مباحة ــ وليس كما ذكر ــ إلا ما ورد عليه أحد التصنيفات الثلاثة المذكورة، فهذه هي التي سوف تكون محجوبة، ولكن باقي الوثائق بحسب المادة 4 متداولة ومباحة للجميع ما لم يرد عليها أحد التصنيفات الثلاثة المذكورة. بالنسبة إلى مسألة كلمة «غيرها» نحن نتفق مع الإخوان في الصياغة والأمر يعود إليهم؛ ولكني أؤكد أن المعلومات سواء كانت مكتوبة أو شفهية يجب أن تُحمى، وهذا هو القصد من التعريف، وشكرًا.
(وهنا تولى معالي الرئيس علي بن صالح الصالح رئاسة الجلسة)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذه المداولات ناقشنا البند (ج) المضاف إلى المادة الأولى، وناقشنا كلمة «شفوية»، وقبل قليل كان هناك اقتراح من الأخ الدكتور سعيد عبدالله بحذف كلمة «الأوراق» من البند (ج)، وإذا ما صوتنا على هذه المادة بوجود هذا البند فإن الأمر ــ كما ذكر سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ سوف يكون فيه تكرار في المادة السادسة البند (ج)، ونحن نعلم ذلك، ولكننا كنا نريد إعادة صياغة تلك المادة عندما نصل إليها، ولذلك سيدي الرئيس لدى المجلس الآن الخيار، إما أن يحذف البند من هذا الموضع وإما أن يحذفه من ذلك الموضع، ولكن هناك خطورة تتمثل في أنه في حالة عدم استمرار الشخص في الوظيفة وبعد زوال الصفة منه أن يعرض أو يسرّب مواد قد تكون غير مغطاة في القانون، وهنا تكمن الخطورة، وعليه إذا رغب المجلس الموقر فعندما نأتي إلى المادة السادسة البند (ج) سوف نسحب هذا البند فقط من المادة ونعيد صياغتها، وهذا أفضل من أن نتخذ قرارًا الآن ونسحبه من هذه المادة ونترك فراغًا تشريعيًا لا يغطي هذه الحالة. نحن نعلم بهذا الأمر الذي أشار إليه سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. بالنسبة إلى التصنيف، لا شك أن هذه المعلومات تُصنّف بحسب أهميتها ويُترك للقاضي ــ إذا ما تسرّبت شفويًا ــ الحكم بحسب ذلك التصنيف.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن ما هو المطلوب الآن؟
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
التصويت على الاقتراحات التي طُرحت.
الرئيـــــــــــــــس:
أي أنكم لا تريدون سحب المادة وإعادة صياغتها مرة أخرى.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
نحن نريد أن نحذف البند (ج) من المادة السادسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند (ج) سبق أن قلت إننا في بداية المادة عرّفنا من هو المسؤول، والمادة تكلمت عن أن المسؤول هو من عُرّف بموجب المادتين 107 و108 من قانون العقوبات، ولكنْ المادتان 107 و108 لم تتطرقا إلى حالة متى ما وقع العمل أثناء توافر الصفة، ونحن عدّلنا هذه المادة على غرار المادة 146 من قانون العقوبات التي عرّفت الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في الفقرة الأولى والتي اعتبرت الشخص موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الوثائق أو الأوراق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها، وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة، وهذا يعني أنه قبل أن يرتكب الجريمة زالت عنه الصفة سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها، بينما المادة 107 البند 6 الفقرة 2 تنص على أنه «ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توفر الصفة»، والإضافة التي أضفناها كان الهدف منها أنه حتى لو وقع الفعل بعد انتهاء أو زوال الصفة فهو مجرّم، ولا يمكن القول ــ بحسب ما تفضل به سعادة الوزير ــ إن المواد اللاحقة تغني عن ذلك. نحن هنا وضعنا تعريفات ولابد أن نعرّف من هو المسؤول، لأن قولي «مسؤول» من دون أن أضع له تعريفًا ومن ثم أعرّفه في الفقرات التالية، جعلنا نشعر في اللجنة أنه بهذه الطريقة هناك نقص، وهناك أشخاص يمكن أن يفلتوا من العقوبة بسبب أنهم تركوا الوظيفة أو ارتكبوا الجريمة بعد تركهم للوظيفة، ولم نحبذ في التطبيق القضائي أن يواجه القضاء أي مشكلة أو أن يفلت أشخاص من العقاب؛ هذا هو الهدف من الإضافة، ولكن ليس لدينا مانع أن نسترد هذه الفقرة ونوضح في تقريرنا أسباب الإضافة، أو أن نصوّت على المقترحات التي تقدم بها بعض الإخوة في المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، ذكر بعض الأعضاء قضية الفقرة المتعلقة بتعريف المعلومات، وبالذات عبارة «أية معلومات شفوية...»؛ هذا القانون يحمي المعلومات، مثلاً لدينا وثيقة كُتِبَ عليها (سري للغاية) ــ سواء كانت في الدفاع أو في الداخلية أو في المالية أو في أي مكان آخر ــ وثبت بالدليل أن موظفًا عامًا قد سرّب هذه المعلومات شفهية إلى جهات أضرّت بالبحرين أو أضرّت بهذا العمل، ألا يُحاسب؟! ينبغي ألا نتدخل في عمل النيابة العامة، التي عملها أن تُثبت أن هذا الشخص قد سرّب هذه المعلومات؛ لكن القانون أساسًا وجد لحماية المعلومة، وإذا حذفنا كلمة «شفوية» فكأننا نقول للأشخاص إن أي معلومات سرية بإمكانكم أن تسربوها شفهية ولا عقوبة على ذلك إلا إذا قمتم بتسليمها لأطراف أخرى مكتوبة على ورقة. القانون أساسًا يحمي المعلومة، وما هو موجود في الوثائق؛ أحببنا أن نؤكد هذا الأمر لأنه كان هناك استفسار من الأخ جمال فخرو حول هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافة حول الموضوع نفسه، فالقوانين المقارنة ــ بما فيها القانون الأردني ــ نصّت على مسألة الشفوية، وهي موجودة وليست شيئًا جديدًا في القوانين، لأن العبرة ــ بحسب ما تفضل سعادة الوزير والأخ ممثل وزارة الداخلية ــ هي حماية المعلومة ذاتها سواء كانت شفوية أو موجودة في وثائق أو مستندات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «الشفوية» التي تم الجدل حولها زال أي لبس أو لغط فيها بعد التوضيح الذي أفاد به الأخ محمد بوحمود ممثل وزارة الداخلية، لكن الشرح الذي تفضل به لا يحمله مشروع القانون أو صيغة المادة، لأننا عندما نقرأ المادة نجدها تقول «... معلومات شفوية...» وأي شخص سيقرأ المواد سيشعر أن هناك تصنيفًا للمعلومات الشفوية. وبعد أن تفضل الأخ محمد بوحمود ممثل وزارة الداخلية بالشرح يتضح لنا أن هناك موجبًا لإبقاء عبارة «... معلومات شفوية...» بالإضافة إلى عبارة «التي يكون قد حصل عليها من وثيقة»، فالمادة محتاجة إلى إعادة صياغته لتحمل الكلام الذي تفضل به الأخ العميد محمد بوحمود، لأنه لا يعقل أن يكون هناك تصنيف للعقوبات وهناك معلومات شفوية، بمعنى أن المعلومة الشفوية التي حصل عليها هذا الموظف هي التي تعتبر معاقبًا عليها، ولا يمكن أن تكون هناك معلومات شفوية يتم تصنيفها على أنها معلومات سرية. كي نمنع ونقطع الطريق على ما تفضل به الأعضاء وهو حذف العبارة التي تتكلم عن الشفوية أو ما تفضل به سعادة الوزير وهو أن أي شخص من الممكن أن يفلت من العقاب بموجب هذا القانون، بحيث ينقل المعلومة التي حصل عليها في اجتماع أو اطلع على ورقة سرية ويقوم بإفشائها؛ لابد أن نعيد صياغة المادة لتحمل الشرح الذي تفضل به مندوب وزارة الداخلية، هذه نقطة. النقطة الثانية، الكلام الذي تفضل به سعادة الوزير في محله، لأن المادة 107 من قانون العقوبات ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ عرّفت الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة سواء بأجر أو بدون أجر أو مؤقتة أو غير مؤقتة، وحتى لو انتهت هذه الصفة فهو موظف عام، والمشروع منزه عن اللغو والتكرار، لأن الفقرة (ج) عندما أضيفت إلى هذه المادة لم تأتِ بجديد، وعندما نعرّف الموظف العام ونقول: طبقًا للمادة 107، نرجع إلى المادة 107 التي نصت في فقرتها الأخيرة على التالي «ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرًا ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر الصفة»، وعندما نأتي إلى المادة 146 التي أشارت إليها الأخت مقررة اللجنة نجدها تنص على التالي «يعتبر الشخص موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببه، وكذلك من زالت عنه هذه الصفة قبل ارتكاب الجريمة سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو انتهائها»، يعني كلمة «انتهائها» هي مثل كلمة «زوالها»، وفي الأخير لم تأتِ المادة بجديد، والكلام الذي تفضل به سعادة الوزير في محله، وبالتالي من الواجب أن يتم حذف هذه الفقرة من مشروع القانون لأنها مكررة وزائدة ولا محل لها من الإعراب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر الكلام لأن الأخت لولوة العوضي ذكرت مجمل ما كنت سأذكره، ولكن نظرًا إلى وجود مادتين أساسيتين في التعريفات في هذا القانون، من الممكن أننا تقدمنا باقتراح بحذف كلمة «الشفوية» عندما ترأس الجلسة الأخ جمال فخرو لأننا لم نسمع التفسير، ولكن نشكر الأخ العميد محمد بوحمود على تفسير المادة، حيث أفاد بأن مصدر الشفوية لابد أن يكون مكتوبًا، وبالتالي هنا لابد من توضيح هذا الأمر في التعريف الوارد باعتبار أن ما ذُكر في التصنيف عبارة عن عقوبات جنائية، فلابد من مراعاة دقة التعريف لأنه سيترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وأكثر، وفيها ظروف مشددة عند وضع العقوبة. وعليه ــ سيدي الرئيس ــ أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة ــ مع احترامي لما تم تفسيره بشأن الأخذ والقبول ــ حتى لا نقع في خطورة هذه التعريفات وربطها بالعقوبات، أو الأخذ بوجهة نظر وهي أن تحذف الفقرة أو لا تحذف، طالما كانت مذكورة بالتفصيل في المادة 107. أعتقد أن الأخت لولوة العوضي قرأت النص وأيضًا أنا قرأته ولكن لابد أن نحترم الأعضاء لأنه من الصعب عليهم أن يهضموا مادة مثل مادة العقوبات والتعريفات الواردة فيها، لذا أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة كي يتم تضمين ما أثير خلال هذه الجلسة، لأننا إنْ وافقنا على التعريف باعتبار أن نية المشرع اتجهت إلى أن المعلومات الشفوية مصدرها لابد أن يكون مكتوبًا فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كان القضاة سيرجعون إلى محاضر الجلسة للتعرف على نية المشرع أم لا؟ وهذه الطريقة لم نطبقها حتى الآن، لذلك من المصلحة أن تتم إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا حاجة إلى إعادة المادة بأكملها إلى اللجنة؛ لأن الخلاف هو في الفقرة (ج) من هذه المادة، والاقتراح الموجود حاليًا هو حذف هذه الفقرة، لذلك أرجو من المجلس أن يتخذ قراره بالنسبة إلى هذه الفقرة.
الرئيـــــــــــــــس:
وأيضًا هناك اقتراح بحذف البند (ب).
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
البند (ب) أتى من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
وهناك اقتراح بإعادة صياغة المادة الأولى، يعني هناك عدة اقتراحات حول هذه المادة، لذا أرى أن تتم إعادة المادة إلى اللجنة، ولكن بودي حالما تُعاد هذه المادة إلى اللجنة أن يحضر الأعضاء الاجتماعات ويساهموا بآرائهم فيها بدلاً من أن تطرح النقاشات الطويلة والعريضة في الجلسة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
في الحقيقة أنا أشكر الأمانة العامة بالمجلس على إرسالها جداول أعمال كل اللجان إلى جميع أعضاء اللجنة وإلى كل عضو لديه اهتمام بأي مشروع أو مادة من المشروع، وله الحرية في حضور هذه الاجتماعات، لذلك ما نقوم بعمله نحن في اللجنة هو أننا نأخذ مضبطة الجلسة التي أعيد فيها المشروع وندرس كل ما يدور من حوار، وإذا كان العضو الذي يريد التعديل موجودًا أثناء دراسة المشروع فسوف يدافع عن وجهة نظره.
الرئيـــــــــــــــس:
فقط أود أن أوضح للإخوة نقطة معينة ومهمة وهي أننا نتكلم عن صياغة مشروعات بقوانين مهمة، ويترتب عليها عقوبات ستطبق في المحاكم، وبالتالي أرى أن بعض التعديلات تأتي من وحي اللحظة، بمعنى أن الأخ جالس يسمع كلامًا ثم يقوم ويطلب تعديل مادة وهو لم يدرسها ولم يتابع الموضوع أساسًا ولم يحضر اجتماعات اللجنة أيضًا، وإنما وردت على خاطره فكرة فأطلقها، وهذا لا يجوز عند مناقشة مشروعات بقوانين، أنا قلت سابقًا وسأقول الآن ــ أعلم أنكم كلكم حريصون على جودة التشريع وأهميته وهذا هو اختصاص المجلس ــ أرجو من الإخوة الحرص على حضور اللجان حتى لا تأتينا مشروعات بقوانين وتعاد مرة أخرى إلى اللجنة، لذلك أتمنى على من لديه رأي حول مادة معينة في المشروع أن يحضر اجتماعات اللجنة حتى تأتينا المادة مدروسة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أتفق مع رئيس اللجنة في أنه ليس هناك من داعٍ إلى إعادة المادة إلى اللجنة، لأننا نرى أهمية تطبيق اللائحة الداخلية وهي واضحة وتقول: إن أي تعديل على أي مادة يجب أن يقدم قبل 48 ساعة، وإذا عرض التعديل على المجلس يجب أن يصوت عليه المجلس بقبول التعديل أولاً وبعد ذلك يتم التصويت عليه، أما ــ كما تفضلت معاليك ــ إذا كنا سنناقش كل مادة وتطرح تعديلات في المجلس وتعاد المواد إلى المجلس فلن ننجز أي شيء وخاصة أن هذا المشروع صار له أكثر من سنتين، وهو مشروع مهم، والتعديل بسيط وهو عبارة عن حذف الفقرة (ج) من المادة وهي مكررة، بمعنى أنه ليس هناك شيء كبير، وبالنسبة إلى إضافة الشركات في المشروع فقد شرحنا هذا الموضوع، وقلنا إن الشركات إذا كانت مملوكة للدولة وتم تسريب معلومات خاصة بالمناقصات أفلا يحاسب الموظف الذي سرب هذه المعلومة؟! سوف يحاسب، وأعتقد هذه النقطة كلها واضحة، لذا أرى أن نسير في القانون، والقرار لكم في النهاية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة وإذا وافق المجلس على إعادتها سنكتفي بما دار من نقاش، وكل من لديه رأي يعرضه على اللجنة، وإذا لم يوافق المجلس على إعادة المادة سنطرح التعديلات بحسب ما وردت وذلك بعد موافقة المجلس على مناقشة هذه التعديلات، واللائحة الداخلية مفهومة، ولكن أنا أقول لسعادة الوزير إن المجلس أيضًا دائمًا يوافق على كثير من التعديلات تكون من وحي اللحظة أيضًا، لذلك أود أن أتفادى موضوع التصويت غير المدروس. فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والأخذ بعين الاعتبار ما طرح أثناء مناقشتها؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة ساعة ونصف ثم استؤنفت)
(وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)
النائب الأول للرئيس:
بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب التصويت على نص المادة كما جاء من الحكومة، باعتبار أنه الأضبط في ذكر الأشخاص الاعتبارية العامة فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، من الأفضل سحب توصية اللجنة، والرجوع إلى نص المادة الوارد من الحكومة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، في المادة الثالثة صُنّفت معلومات ووثائق الدولة إلى ثلاث درجات وهي: درجة سري للغاية، ودرجة سري، ودرجة محظور أو محدود، وفي هذه المادة اعتبرت أي معلومات أو وثائق أخرى للدولة لا تشملها أحكام هذه التصنيفات الثلاثة معلومات عادية، وكما سمعت من بعض الإخوة ومن الأخ العميد محمد راشد بوحمود أنه ليس هناك ما يسمى المعلومات العادية، وإنما هناك ما يسمى المعلومات المباحة أو غير المصنفة، هذا أولاً. ثانيًا: إذا كانت هذه المعلومات والوثائق مباحة أو غير مصنفة، فكيف تكون هناك عقوبة على إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها؟ حيث إن المادة السابعة من مشروع القانون ــ كما وردت من الحكومة ــ نصت في الفقرة (هـ) على أن هناك عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار في حالة مخالفة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون، أرجو الإجابة عن تساؤلي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا معالي الرئيس، جميع الوثائق غير المحظورة وغير المصنفة ــ أي التي لم ترد ضمن التصنيفات الثلاثة ــ مباحة للجميع، بينما العقوبة التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي تخص عدم المحافظة على المعلومات والوثائق وليس تسريبها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة الرابعة بها ثلاثة أحكام مخالفة، وهناك عبارة تقول: «ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها»، بما أنها مباحة وغير مصنفة وليست مدرجة ضمن التصنيفات الثلاثة المحظورة للمعلومات والوثائق، فلماذا يكون هناك عقاب عليها؟ كيف لا يجوز إفشاؤها وهي مباحة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضل به الأخ السيد حبيب مكي في محله؛ لأنه إذا كانت هناك معلومات عادية لابد من حفظها ولا يجوز إفشاؤها لغير المعنيين، فمن هم المعنيون هنا؟ كلمة «المعنيين» كلمة مطاطة، وهذا الحكم مطاط ومرن، يضيق ويوسع بحسب مزاج من سيطبق القانون. معلومات عادية يعني أنها مباحة، والشرح الذي تفضل به الأخ العميد محمد راشد بوحمود لا ينطبق على الكلام الموجود أمامي في هذه المادة. لابد أن نكون حريصين في هذا القانون، وكما قلنا في بداية الجلسة إنه لا إفراط ولا تفريط. نحن نريد أن نحمي أسرار الدولة بكل موجباتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية، ولكن في الوقت نفسه لابد أن نراعي أن هناك أناسًا سيطبق عليهم القانون، وسيعاقبون عقوبات شديدة مثل عقوبة السجن. كيف نقول إنها معلومات عادية ومن ثم نقول لا يجوز إفشاؤها إلا للمعنيين؟! كيف سيطبق هذا القانون؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك عقوبة واردة في القانون على المادة الرابعة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم. توجد عقوبة، هناك مادة لاحقة ترتب عقوبة على المادة الرابعة، ولم نرغب في استرداد هذه المادة قبل مناقشة المشروع بقانون، وقررنا في اللجنة أنه عندما نصل إلى الفقرة (هــ) من المادة السابعة سنطلب استردادها للمزيد من الدراسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إن المعلومات غير المصنفة تعتبر عادية ــ كما تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود ــ وبالتالي لا مشكلة في الاطلاع عليها أو الحديث عنها، هذا بحسب فهمنا لنص المادة. المادة السابعة التي أثارت تساؤل الأخ السيد حبيب مكي في المشروع بقانون ــ بحسب ما هو وارد من الحكومة ــ لم تضع عقوبة على نص المادة الرابعة، وهذا هو الصحيح، في حين أن اللجنة في تعديلها للمادة وضعت عقوبة على المادة الرابعة، وهذا يعني أن كل المعلومات والوثائق المحمية اليوم يعاقب عليها. التصويت على نص المادة الرابعة بالموافقة سليم، باعتبار أن المعلومات عادية ما لم تصنّف بالتصنيفات الثلاثة التالية: سري، سري للغاية، محظور ومحدود، وعندما نصل إلى الفقرة (هــ) من المادة السابعة سنأخذ بالنص كما هو وارد في مشروع الحكومة، من دون الحاجة إلى إعادة المادة إلى اللجنة باعتبار أنه بإزالة النص العقابي عن المادة الرابعة تزول المخاوف التي تم التطرق إليها من قبل الإخوة الأعضاء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، إن تصنيف معلومات ووثائق الدولة إلى سري وسري للغاية ومحظور ومحدود يصدر عن الجهات المعنية بتلك المعلومات والوثائق، ولكن من يقوم بمراقبة هذا التصنيف؟ أحيانًا تصنّف معلومات ووثائق على أنها سرية أو سرية للغاية، ولكن بالمقارنة مع وقائع ومعلومات ووثائق أخرى من المفترض أن تكون مكشوفة أو معروفة من قبل الرأي العام، وبالتالي إلى أي جهة يحتكم إليها في كون هذا التصنيف صحيحًا أو غير صحيح؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، القصد من العقوبة الواردة في المادة هو المحافظة على المستند من التلف ومن الضياع، ولم يكن في الحسبان مسألة إفشاء المعلومات والوثائق السرية لغير المعنيين، ولكن القصد من التجريم هو الحفاظ على المستند من التلف والضياع، وصون المستند وعدم إهماله، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت دلال الزايد صحيح، وأرى أن تبقى المادة كما هي لأنها صحيحة، ولأنه تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة ومن قبل مجلس النواب ومن قبل الحكومة، وعندما نأتي إلى الفقرة (هـ) من المادة السابعة سنقوم بسحب هذه الجزئية من المادة لإعادة دراستها؛ لذلك أرجو من المجلس الموقر الإبقاء على هذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي محدد حول الملفات الطبية والمعلومات الطبية الخاصة بالمرضى، حيث إنني طوال فترة مناقشة المواد وأنا أفكر حول هل المعلومات الخاصة بالمرضى تعد جزءًا من هذه المعلومات التي يفترض عدم إفشائها ويعاقب من يقوم بإفشائها، أم أن هذا القانون لا يغطي هذه الجزئية؟! في ديباجة القانون عندما تم ذكر قانون الخدمة المدنية ارتأيت أنه يجوز أن تكون المعلومات الطبية جزءًا من هذه المعلومات، صحيح أنها معلومات خاصة بالمرضى ولا تتعلق بالمعلومات الواردة في المادة الثالثة؛ لأنها لا تصنّف ضمن المعلومات السرية، والسرية للغاية والمحظورة والمحدودة؛ ولأنها لا تمس أمن الدولة، وهنا قلت إنه يبدو أن المعلومات الطبية ليست جزءًا من هذا القانون، ولكن عندما وصلنا إلى المادة الرابعة، ورأيت أنها تتكلم عن المعلومات العادية، تساءلت مرة أخرى حول ما إذا كانت المعلومات الطبية من المعلومات العادية التي يجب الحفاظ عليها، ولكن هل إفشاؤها يعاقب عليه بالطريقة التي يذكرها القانون؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت الدكتورة ندى حفاظ، نحن في تعريف المعلومات والوثائق ذكرنا أن «أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة إلكترونيًا أو بأية طريقة أو صور أو أفلام أو رسوم... والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة»، وبالتالي التعريف يشمل كل المستندات والوثائق بما فيها التقارير الطبية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في المادة الرابعة نتكلم عن الوثائق والمعلومات التي لا تشملها أحكام هذا القانون، وبالتالي هذه الوثائق والمعلومات لا يشملها تعريف المعلومات والوثائق الذي ورد في المادة الأولى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، المخالفة بخصوص الوثائق والمعلومات العادية في المادة الرابعة نوعان: النوع الأول: أن على المسؤول المحافظة عليها من العبث والتلف والضياع. النوع الثاني: لا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين. أنا أختلف مع رئيس اللجنة الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وأرى أن الفقرة (هـ) من المادة السابعة يجب أن تبقى كما هي؛ لأنها صحيحة بشأن العقاب، ولأن هناك نوعين من المخالفة، والخلاف لدينا هو في المخالفة الثانية، كيف يعاقب الشخص على إفشاء معلومات عادية؟ أما بخصوص المخالفة الأولى فالأمر صحيح، وإذا قام المسؤول بإتلافها أو أضاعها ولم يحافظ عليها فإنه يستحق العقاب، أما بخصوص الإفشاء فلا...
النائب الأول للرئيس:
يا أخ سيد حبيب، سأعطيك مثالاً: قمت بالاتصال بموظف في إدارة المرور وهو صديقك وسألته: مَن صاحب السيارة رقم 400116؟ إذا زودك بمعلومات عن صاحبها فإن هذا يعد مخالفة لنظامه؛ لأن نظامه الداخلي لا يسمح له بأن يسرب هذه المعلومة العامة مع أن الرقم معروف في الشارع، هو أفشى معلومة لشخص غير معني، ولكن عندما يتصل به مديره ويسأله السؤال نفسه، فلأن مديره شخص معني فقد أعطاه المعلومة؛ أو لو أنك تورطت في حادث وهربت ــ لا سمح الله ــ وأخذ شخص رقم سيارتك واتصل بالمرور يسأل عن عنوان صاحب السيارة، فإذا أعطى موظف المرور هذا الشخص عنوان منزلك فإنه أفشى معلومة لشخص غير معني، والقانون ينظم مثل هذه الأمور ــ واسمحوا لي بأن أفتي بها والإخوة في وزارة الداخلية أكفأ مني في ذلك ــ فهناك معلومات صحيح أنها معلومات عامة ولكن الموظف يجب ألا ينقلها إلى الآخرين إلا إذا جاءه أمر من مسؤوله. فاليوم إذا ذهب نائب إلى وزارة وطلب معلومة فلا يجوز للموظف أن يعطيه المعلومة إلا بمراسلة رسمية من رئيس مجلس النواب إلى الوزير المعني أو الوزارة المعنية وإلا حدثت فوضى؛ أعتقد أن هذا هو الهدف من القانون، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، اليوم دار كلام كثير حول هذا القانون، وهو قانون مهم وعلينا أن نكون حذرين فيه. عندما تكلم العميد محمد بوحمود ذكر كلمة مهمة جدًا وهي أن القصد من هذه المادة هو أن تقف عند: «لا يجوز إتلافها أو التسبب في ضياعها»، وعندما نقول: «ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها» فقد خرجنا عن مضمون المادة. والكلام الذي ذكره الأخ السيد حبيب مكي في محله كما ذكرت. ولنرجع إلى كلام الأخت الدكتورة ندى حفاظ فهو في منتهى الأهمية. أختلف مع الأخت مقررة اللجنة في قولها إن التقارير الطبية إذا قام الشخص بإفشائها أو نقل معلوماتها تكون عقوبته 10 سنوات، هل هذا ما يتجه إليه المجلس؟! نحن في البحرين إذا قلت إن الأمر سري فإنه يضيع، وإذا قال أحدهم إن هذا الشخص مريض بالسرطان فإن هذه أسرار مرضى ومن المفترض أن يحافظ عليها الممرض والطبيب، فهل أعاقبه بالسجن 10 سنوات؟! هل هذه المعلومات التي قصد المشرع المحافظة عليها؟! وكما تفضلت سعادتك ــ سيدي الرئيس ــ وقلت: إذا قام أحد موظفي إدارة المرور بإعطاء شخص غير معني معلومات عن سيارة شخص، أعاقبه بالسجن 10 سنوات! هذا إذا كانت المعلومات لا يجوز إفشاؤها، قلنا: معلومات عادية، إذا كانت عادية ولا يجوز إفشاؤها، فهل تدخل أسرار المرضى في المعلومات العادية؟ هذا المشروع يحتاج إلى إعادة صياغة محكمة لإخراج الشوائب منه، والأسئلة التي أثيرت في هذه الجلسة دليل على أن مواد المشروع غير مكتملة وتحتاج إلى إعادة دراسة ونظر قبل أن نقرر قانونًا يحكم بالسجن وبالغرامة على أشخاص، ما هو الهدف من هذا القانون؟ حماية أسرار الدولة، لابد أن نكون جاهزين...
النائب الأول للرئيس:
أنا أؤيد كلامك، ونحن الآن في هذه الجلسة وفي اللجان نبحث هذه المواد ونتناقش فيها وأرجعنا مادة إلى اللجنة وقد نرجع هذه المادة أو غيرها وهذا دورنا، نحن الآن نشرع، وإذا كان لدى أحد الزملاء اقتراح الآن وقدمه فسوف نناقشه، وإذا لم يكن هناك اقتراح وارتأيتم إرجاع المادة إلى اللجنة فسوف نرجعها، هذا جزء من عملنا.
العضو لولوة صالح العوضي:
اسمح لي سيدي الرئيس، كلامك في محله ولكني أرى أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل حتى تتواءم مع الكلام الذي ذكرته والكلام الذي قاله الأخ ممثل وزارة الداخلية والكلام الذي قالته الأخت الدكتورة ندى حفاظ. أرى أن تعاد المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها بحيث تتم حماية المعلومات من العبث أو الضياع أو التلف وفقًا للأنظمة المنظمة أو الحاكمة لها، ولكي نخرج من نطاق التجريم ومن نطاق عدم إفشاء الأسرار، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، في النص الحكومي لم نضع عقوبة على هذه المادة، ولكن عندما تكلمنا عن إفشاء المعنيين للمعلومات ــ كما في المثال الذي ذكرته معالي الرئيس ــ فإن بعض المعلومات في جوهرها عادية، مثلاً: ممرض أفشى معلومات عن مريض وقال إن به هذا المرض وغير ذلك، هذه المعلومات عادية، وهنا القصد هو أن هناك إجراءات تأديبية أخرى قد تكون في الإدارة تطبق على الموظف وليس عقوبة جنائية لها نص قانوني في القانون، واللجنة وضعت عقوبة وقررت سحبها، فأعتقد أن النص صحيح الآن وليست هناك حاجة إلى إعادته إلى اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، سأرجع إلى قانون العقوبات فيما يتعلق بالإتلاف، المادة 123 من قانون العقوبات تقول: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن السلم، وبالسجن إذا وقعت في زمن الحرب، من أتلف عمدًا أو أخفى أو أختلس أو زور أوراقًا أو وثائق ويعلم أنها تتعلق بأمن الدولة وبأي مصلحة قومية أخرى». والمادة 137 أيضًا تقول: «يعاقب باعتباره شريكًا في الجرائم المنصوص عليها... 2ــ من أتلف أو أختلس أو أخفى أو غيَّر عمدًا مستندًا من شأنه تسهيل كشف الجريمة»، وأعتقد أن النص وحتى بما تترتب عليه من عقوبة صحيح، ولكن كما قال العميد محمد بوحمود إن عبارة «ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها» يجب أن تحذف، ولكن موضوع إتلاف وثائق ومستندات للدولة عمدًا وإن كانت ليست مهمة وتؤثر في مصلحة الدولة أعتقد أنه يحتاج إلى عقوبة وحتى إن كانت غرامة، فقد يكون متعمدًا في إتلافها أو العبث فيها أو ضياعها، فأعتقد أن النص صحيح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو أن هذه المادة صحيحة، وسنأتي إلى كل ما تطرقنا إليه بخصوص غير المعنيين بها وغير ذلك. ولكن النصف الثاني من هذه المادة ليست له عقوبات، فبوضوح ذكر: «وعلى المسؤول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث... ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها»، إذا أفشى أو لم يحافظ عليها فهل هناك عقوبة؟ سعادة الوزير يقول إنه ستكون هناك عقوبات أخرى، أين العقوبات الأخرى؟ هذا هو القانون، هل هناك مكان آخر لعقوبات أخرى؟ ولذلك اقترحت اللجنة البند (هــ) وصحيح أنه يحتاج إلى إعادة دراسة بعد أن تبين لنا ذلك من نقاشنا اليوم، وقد اتفقنا على ذلك، ولكن المادة نفسها صحيحة. عندما نأتي إلى الأمن القومي فلا يعني ذلك رشاشات وقوة دفاع وعسكرية، الأمن القومي شامل، فحتى الأمور الطبية تعد من الأمن القومي، والأخت الدكتورة ندى حفاظ تعلم هذا الموضوع، فموضوع الأمراض المعدية والخطيرة أيضًا خطر على الأمن القومي، والقضايا الاقتصادية التي تؤثر في الوضع الاقتصادي للبلد تعتبر أيضًا من الأمن القومي، فهذه المادة تشمل كل هذه الأمور. بخصوص موضوع مَن هم «غير المعنيين بها» الذي ذكره الأخ السيد حبيب مكي؟ هذه الإجراءات أو الهياكل القانونية والإدارية والمواد هي التي تحدد مَن هم المعنيون بهذه المعلومة وغير ذلك، وهناك أمثلة بسيطة جدًا: بداية من مكتب الرئيس إلى أعضاء مجلس الشورى إلى الهيئة الإدارية، هناك أشخاص معنيون بهذه المعلومات، نحن في مكتب المجلس معنيون بمعلومات معينة، وأعضاء مجلس الشورى معنيون بمعلومات أخرى، ولذلك لا تستطيع أن تحدد في هذه المادة المعني بالمعلومة، ولكن المقصود هو كل من يختص بهذه المعلومة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المثال الذي استفسرت عنه الأخت الدكتورة ندى حفاظ بخصوص التقارير الطبية، هي ليست معنية بهذا القانون باعتبار أن كل ما هو شخصي للأفراد له قوانينه الخاصة التي تنظمه وتوفر لها الحماية في حالة الاعتداء على الحق الفردي للأشخاص. نص المادة الرابعة بدأ بالتالي: «مع مراعاة أحكام أي قانون آخر...» بما في ذلك قانون العقوبات الذي تطرقت إلى جزئية منه الأخت رباب العريض، بالإضافة إلى وجود باب كامل والمواد 107 و147 و190 كلها تتكلم عن الإخلال بالوظيفة العامة بما يحمي المحررات العادية التي تكون غير مصنفة في حالة ارتكاب الموظف أي جريمة تعد إخلالاً بوظيفته العامة بشأن هذه المستندات أو الوثائق التي يكون تداولها خاصًا بسلطات الدولة بحسب طبيعة المعلومات والوثائق التي أهدف إلى حمايتها بموجب هذا المشروع. وعليه أعتبر أن نص هذه المادة ــ الرابعة ــ جاء في تنظيماته، طالما أنه يحترم التنظيم في القوانين الأخرى بالنسبة إلى القوانين الخاصة والتي تكون بها جزئية تغطي حماية المستند العادي، وأعتبر أن المادة جاءت متكاملة طالما أننا سنربط ذلك بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة العقابية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع «ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها»، لا أعتقد أن المثال الذي ضرب وهو المراسلات بين الحكومات ينطبق هنا، وسأعطي مثالاً: الباحثون إذا كانوا بحاجة إلى معلومة فمن المفترض ألا تحجب عنهم معلومات يحتاجون إليها في دراساتهم أو بحوثهم أو أي أمور أخرى، فأعتقد أن كلمة «المعنيين» واسعة جدًا، وإذا لم نحدد «المعنيين» فإنني أقترح حذف هذه الفقرة بأكملها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، عندما يعد الباحثون بحوثهم يلجأون إلى المعلومات المتوافرة من المعلومات العامة وهذه متوافرة للجميع، ولكن المعلومة الموجودة عند هذا الموظف إذا أراد إعطاءها الباحث فإنه يلجأ إلى رئيسه ورئيسه هو من يقرر. دعونا لا نضيق على هذه المادة؛ أعتقد أن المادة أتت في محلها، ولا تنسوا أن هذا القانون يتكلم عن أسرار الدولة ووثائقها والمخاطر الكبيرة التي تضر بأمن الدولة ومصالحها. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما انتهيت إليه ــ سيدي الرئيس ــ وأعتقد أن المشكلة تكمن في التعريف الذي أوضحته الأخت مقررة اللجنة، هذه المادة أرجعناها بالتعريف، هل هذا صحيح؟ يجب أن يراجع التعريف لأنه يغطي كل المعلومات في الأجهزة، وهنا حدثت المشكلة، فعندما يقرأ الشخص كل مواد القانون يكتشف أنها معنية بأمن الدولة. وردًا على زميلي رئيس اللجنة في موضوع الصحة على وجه التحديد، عندما ينتشر وباء ويهدد فعلاً أمن الدولة، فإن التعامل معه كمعلومة مختلف تمامًا، حيث يجب إعلان الوباء والمرض والاتصال بمنظمة الصحة العالمية، ويُنشر في كل وسائل الإعلام في الدولة، فالتعامل معه مختلف جدًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة «مع مراعاة القوانين الأخرى»، تساءلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ حول ما إذا كانت التقارير الطبية يشملها هذا القانون وأجابتها مقررة اللجنة بأن هذا القانون يشتمل عليها. نحن بصفتنا سلطة تشريعية لحد الآن لم تتضح لنا الصورة الكاملة حول ما هي المعلومات السرية التي نناقشها اليوم. تفضلت الأخت دلال الزايد بقولها إن المادة ابتدأت بمراعاة أي قانون آخر، فهذه المادة تحتاج إلى إعادة تضبيط حتى لا تدخل فيها كل المعلومات ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ في التعريفات ــ وهذه المادة تتكلم عن وثائق الدولة، فلابد من إضافة عبارة «وفقًا للأنظمة أو القوانين الحاكمة لها» حتى نخرجها من كل ما يمس كونها تقارير شخصية أو تقارير لا تخص الدولة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة الخامسة: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة السادسة: الخامسة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع نصوص بنود المادة الواردة، وهي (أ) و(ب) و(ج)، ولكن لدي ملاحظة على البند (ب)، حيث إن نصه يقول: «يُحظر على أي مسئول إخراج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يُحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات». والسؤال هو هل هذه المادة ــ بنصها الحالي ــ تُعاقب في حالة إخراجي أي شيء خارج العمل، حيث أعتبر مُخالفة للقانون وتنطبق عليَّ هذه المادة، وخاصة أنها تترتب عليها عقوبات بحكم الجنائيات؟! لابد هنا أن نضع فيها استثناء «ما لم يقتضيه حكم عمله بالجهة»، فأحيانًا من الممكن أن تخرج بمعلومات يتم تخزينها سواء على القرص المرن أو مصورة بغرض الاجتماع مع جهات أخرى، فهنا نص المادة بالحظر جاء مطلقًا بدون تخصيص ــ كاستثناء ــ بعبارة «ما لم تقتضيه ظروف العمل أو في حدود المسموح به في الانتقال بها إلى الخارج». كان لدي استفسار فيما يتعلق بنص البند (ب)، حيث إنه جاء بدون إعطاء هذا الاستثناء وفرضية حدوثه، فهو يحدث وخاصة في قوة الدفاع ووزارة الداخلية في الاجتماعات المشتركة وغيرها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا، أتمنى إضافة الاستثناء، فكل هذه المواد تتكلم عن تسريب المعلومات، ولذلك فهذا التسريب يأتي من منطلق منطقي وهو أنه لا يُسرب إلا بعدم الموافقة، فلمن الحق في الاحتفاظ بهذه المعلومة؟ ففي أحكام هذا القانون تم تعريف من يحق لهم الحصول على هذه المعلومات وكيفية استخراجها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لو أضفنا على البندين (أ) و(ب) عبارة «بطريق غير مشروع» فقد تُخرجنا من هذه الإشكالية. مثلاً في البند (أ): «يحظر على أي مسؤول إفشاء أي معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا القانون بطريق غير مشروع»، فهنا قمنا بحل هذه الإشكالية القانونية، وأيضًا في البند (ب) بإمكاننا إضافة هذه العبارة، وتُحل هذه الإشكالية القانونية، وأعتقد أن هذا هو المخرج الوحيد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أتمنى ألا نستعجل يا إخوان، هل أنتم متمكنون من الصياغة أم أنكم ستصوغونها اليوم وسترجعون بها غدًا؟ تفضل الأخ العميد محمد راشد بو حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أثناء صياغة أي قانون يتم الأخذ في الحسبان القواعد العامة. هذا الإخراج والتسجيل والنسخ والاحتفاظ بها خارج الجهات المعنية يجب أن يكون فيه قصد جنائي، فحينما لا يكون هناك قصد جنائي فلا وجود للجريمة، حيث إن القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة، وهذه الجرائم عمدية وليست جرائم ناتجة عن خطأ؛ وبالتالي إذا كان أحد الأشخاص سيصورها بهدف حضور اجتماع في وزارة أخرى فهنا لا يوجد القصد الجنائي؛ وبالتالي لا يجوز صياغة قانون بدون الأخذ في الحسبان القواعد العامة، ومن القواعد العامة في أي جرائم عمدية أن يتواجد القصد الجنائي، فهو الركن المعنوي، وإذا تخلّف الركن المعنوي فلا وجود لجريمة من الأساس لكي أعاقب عليها. ولكن مع ذلك يُستحسن ألا أنسخ أو أحتفظ في الخارج إلا في الحدود الضيقة جدًا التي تُمكننا من أداء العمل، ويعتبر ذلك من أسباب الإيضاح فقط، فلا ضير من ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن هذه المادة بحاجة إلى إعادة قراءة، فأقترح إعادتها إلى اللجنة؛ لأن الكلام الذي قاله الأخ العميد محمد بوحمود هو أن المشرّع جرّم الفعل بدون أن يطلب توافر أركان الجريمة أو القصد العمدي. فالقانون يقول إن مجرد إخراجها من مكانها يعتبر هذا الفعل جريمة، ولكني في الوقت نفسه لا أتوجه إلى أن يكون التعديل في التو واللحظة، والتعديل مرتبط به عقوبات، والاستثناء سوف يعطينا مفتاحًا عن طريقه سيتعذر كل شخص بأن لديه أمرًا أو اجتماعًا، فلنكن حذرين في وجوب هذه المادة وفي أحكامها، أما الكلام الذي تفضل به الأخ العميد محمد بوحمود فهو أن القانون هنا جرمها بمجرد خروجها من مكانها سواء كان القصد مشروعًا أم غير مشروع، وسواء توافر القصد الجنائي أو لا، فهنا التجريم بحد ذاته للفعل المؤدي إلى الجريمة غير مطلوب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي، وأؤكد ما تفضل به الأخ العميد يوسف فليفل بخصوص ملاحظته، ولكنني مع توجه إعادتها إلى اللجنة نظرًا لأهميتها. مع احترامي لما تفضل به الأخ العميد محمد بوحمود حول القصد الجنائي، ولكن قانون العقوبات وخصوصًا في الأمور الماسة بالأمن الوطني أخذ في حسبانه هذه الأمور، وعلى سبيل المثال: المادة 145 من قانون العقوبات في الفقرة الثالثة قالت: «الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من القائد العام لقوة دفاع الدولة أو ممن ينيبه بنشره أو إذاعته»، فهناك بعض المعلومات تتطلب أخذ نوع من هذا الإذن الخاص نظرًا إلى حجم وطبيعة هذه المعلومات؛ ولذلك أقترح ــ يا سيدي الرئيس ــ أن يتم إرجاع المادة إلى اللجنة لمعالجة موضوع الاستثناء الوارد على عدم التجريم، فغدًا قد يقوم شخص بتخزين شيء ما فيُقبض عليه بسبب نص هذه المادة باعتبار قصدها العام من دون الالتفات إلى القصد الجنائي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، إن المادة تبدأ بالحظر على أي مسؤول؛ ولذلك فإنها تمنع هذا المسؤول من إخراج هذه المعلومات التي تم تصنيفها. بالنسبة إلينا المادة واضحة ولا حاجة إلى استرجاعها، وكذلك مجلس النواب والحكومة الموقرة متفقان عليها؛ إذن هناك 3 جهات متفقة على أن هذه المادة صحيحة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، يُقصد بالإفشاء في عبارة «يحظر على أي مسؤول انتهت خدمته لأي سبب إفشاء...» أنه من المحظور عليه إفشاؤها، ولكنَّ هناك أمورًا أخرى كحالة المحاكمات على سبيل المثال، ففي مرحلة التحقيق مع جهات معينة ــ كأفراد الداخلية مثلاً ــ يتطلب أثناء التحقيق أن يدلي الشخص بمعلومات هي في الأساس سرية، وأعتقد أنه بهذا الحظر سوف يمتنع عن إبداء أي معلومات لأنه سيترتب على ذلك عقوبة. أنا أعتقد أنها تحتاج إلى بعض الصياغة حتى نبيّن ما لم يكن مطلوبًا منا تبيانه في أمور معينة. أعتقد أن قانون العقوبات أيضًا يغطي هذا الجانب، فأتمنى إضافتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن الرؤية واضحة الآن، فهناك مجموعة من الأعضاء يقترحون إعادتها إلى اللجنة، ورئيس اللجنة يقول إن هذه المادة تم إقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب وأيضًا من اللجنة وبالتالي لا تحتاج إلى إعادة، فسنصوت الآن على الاقتراح الأبعد وهو إعادتها إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة السابعة: السادسة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.