الرئيـــــــــــــــس:
وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وهذا يتطلب أخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا، وإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس فسنأخذ رأيكم النهائي على مشروع القانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)
العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
موافق.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.
العضو محمد حسن باقر رضي:
موافق.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
موافق.
العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. الأغلبية موافقة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)