(انظر الملحق 2 / صفحة 91)
النائب الأول للرئيس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد اطلاع اللجنة خلال اجتماعيها على التقرير الخامس للجنة السابقة بشأن مشروع القانون المذكور، وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، رأت اللجنة التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك لقناعة اللجنة بالأسباب التي ساقتها اللجنة السابقة وهي: 1ــ إن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2007م، وقد طرأت زيادات متعددة على معاشات المتقاعدين، الأمر الذي يصبح معه هدف المشروع متحققا. ومن هذه الزيادات على معاشات المتقاعدين ما يلي: أ ــ المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية: حيث تم فتح اعتماد إضافي، بحسب المادة الثانية منه، يخصص هذا الاعتماد لزيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. ب ــ قرار رقم (10) لسنة 2012م بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم مقدارها 75 دينارًا، عن المعاشات التقاعدية المستحقة أو التي تستحق. ج ــ قانون رقم (17) لسنة 2013م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014م والذي تضمن علاوة لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين. 2ــ إن القانون رقم (13) لسنة 1975م المعدّل قد أجاز لمجلس الوزراء زيادة المعاشات المستحقة بالتطبيق للقانون المشار إليه، ووفقًا للقرار الوزاري رقم (11) لسنة 1996م، فإن الهيئة العامة لصندوق التقاعد تضيف زيادة سنوية مقدارها 3% على المعاشات التقاعدية منذ عام 1996م. 3ــ كما رأت اللجنة أنه وعلى فرض أن هذه الزيادة السنوية لا تؤمِّن الغاية التي يسعى إليها مشروع القانون لمواجهة متطلبات الزيادة الكبيرة في الغلاء المعيشي، فإن مشروع القانون إذا قرر زيادة المعاشات المستحقة وفقًا للقانون المشار إليه بنسبة 7% فإنه لم ينص على كيفية تمويل هذه الزيادة. 4ــ ولاحظت اللجنة أنه سبق رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمشمولين بهذا المشروع إلى 200 دينار شهريًا، وذلك بموجب القانون رقم 25 لسنة 2011م بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته. 5ــ كما لاحظت اللجنة أن إقرار أي مزايا تقاعدية إضافية من دون إيجاد التمويل المناسب من شأنه زيادة المصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندوق، ولاسيما أن التقارير الاكتوارية خلال السنوات الماضية تؤكد دائمًا وجود عجز اكتواري في أموال الصندوق. 6ــ إن إقرار أي زيادة جديدة يتطلب وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة. 7ــ إن مشروع القانون يتضمن زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 7%، وإن اللجنة تود أن تؤكد أن المكرمة الملكية الصادرة عن جلالة الملك بصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بواقع 75 دينارًا لكل متقاعد بلغت تكلفتها السنوية 30 مليون دينار ــ والتي تم البدء في صرفها اعتبارًا من شهر أغسطس 2011م ــ حققت الغاية التي من أجلها تم اقتراح مشروع القانون، ولاسيما أن هذا المشروع تم تقديمه في فترة سابقة على تقرير الزيادة الأخيرة التي فاقت النسبة المطلوبة في مشروع القانون إلى نسبة تصل إلى 37,5% من المعاش التقاعدي. وفي ضوء كل ذلك تتمسك اللجنة الحالية بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضلت ــ معالي الرئيس ــ أن أمامنا ثلاثة قوانين في حزمة واحدة تتناول مسألة الزيادة للمتقاعدين. في البداية أحب أن أشير إلى مسألة تحسين أوضاع المتقاعدين بشكل عام وأنها محط اهتمام الحكومة والمجلس التشريعي، بالإضافة إلى المبادرات التي تأتي من جلالة الملك استجابة لأوضاع المواطنين. دور الحكومة يكمن في أنها في بعض الأحيان يتم التقدم بمشاريع لتحسين أوضاع المتقاعدين ويقابل ذلك موافقة الحكومة. وأريد هنا أن أشير إلى أمرين: الأمر الأول: طبعًا أنا مع المشروع بقانون وإن اختلفت آراء الاقتصاديين ونظرة الخبير الاكتواري؛ وكما قال الأخ جعفر سبت ــ الذي تم انتدابه خبيرًا في الأمور الخاصة بهيئة التأمين الاجتماعي وأعني الأمور التقاعدية ــ إنه دائمًا ما تأتي نظرة الخبير الاكتواري تشاؤمية في ظل أننا نسمع أن هناك جهودًا لتطوير المحافظ الاستثمارية، واستثمار الأموال الموجودة في الصناديق، وزيادة نسبة الاشتراكات. نحن نريد أن نسمع عن تقدم ملحوظ في مقدار العجز الذي دائمًا ما يتم تخويفنا به، والقول لنا إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لا تستطيع منح مزايا لأنها تعاني عجزًا دائمًا. نريد أن نسمع اليوم عن آليات الحكومة لمعالجة كل ذلك. عندما تكون لدينا خطوات جادة في تحسين أوضاع الهيئة وتحسين أوضاع الصندوق فلابد أن يكون لذلك انعكاساتها على ارتفاع مستوى خدمة المواطنين وتناقص نسبة العجز التي نخوَّف بها دائمًا. أشكر الأخ خالد المسقطي على تقرير اللجنة المالية الذي ورد في التقرير، ورأي الأخ جعفر الصايغ في هذا الموضوع، والذي فصّل وشخّص الواقع فيما يتعلق بالمتقاعدين؛ وصحيح ــ مثلما تفضلتم ــ أن القانون أصله اقتراح قُدِّمَ في عام 2007م، ولكننا نجد أن هناك تلازمًا بين تحسين مستوى المعيشة وارتفاع أسعار السلع، وفي التقرير تفصيل يتضمن المواد الغذائية الاستهلاكية والمواد الخدماتية التي تقدم وتفاوت وزيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، وأعتقد أنه في حوار التوافق الوطني كان هذا الأمر هو أحد مرئيات الحوار، أعني مسألة تحسين الأوضاع والرقابة على الأسعار في الوقت عينه. نحن لدينا قانونان صدرا من قبل هما قانون الغش التجاري، وقانون حماية المستهلك، وحتى الآن لم نلمس كيف يتم ضبط مسألة التلاعب بالأسعار وشكوى المواطنين منها؟! بالإضافة إلى أننا نعرف أن المتقاعد اليوم لم يعد يعيل نفسه فقط، وإنما هو يسهم أيضًا في مصاريف أبنائه الجامعيين وحتى المتزوجين الذين أصبح يشاركهم في سداد التزاماتهم، وعليه فإن الحاجة إلى زيادة الرواتب سوف تبقى مستمرة. اليوم عندما يكون لدينا رأي يرفض وآخر يقبل فإن هذا لا يعني أن من يوافق يستجيب أو يتعاطف مع قضايا المتقاعدين والآخر لا يفعل، ولكن وجهات النظر تختلف، لأننا نسمع المبررات ذاتها. رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جاء في ختام توصياته وقال: وعلى ذلك توصي اللجنة برفع معاشات المتقاعدين، وليس بالضرورة أن تكون النسبة 7% ــ إذن فهناك رأي اقتصادي يقول لي اليوم إنه لا توجد إشكالية في مسألة رفع المعاشات التقاعدية ــ كما توصي اللجنة بأن تكون هناك دراسة دورية من قبل الحكومة للتعرف على المستوى المعيشي من خلال مؤشرات التضخم ومعدل الدخل الفردي. وطبعًا الموضوع فيه عدة مؤشرات حول مستوى تحسين الدخل بالنسبة إلى هذه الجهات المسؤولة وارتفاعها. لذلك أرى أنه بالنسبة إلى موجبات هذا القانون ــ ولن أدخل في مناقشات في المشاريع القادمة لأنها متصلة بالموضوع نفسه ــ ومع هذا الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب والذي أصبح مشروع قانون، أرى أن مقتضيات الحياة الفعلية أصبحت تستوجب مثل هذه الزيادات؛ وحين تعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم التقرير وتفصّل فيه بعض الأمور، وتطالب الحكومة بإعداد بعض التقارير الدورية، فعلى الأقل لابد أن يؤخذ بمثل وجهات النظر هذه، ويتم تبادل الآراء بين اللجنتين، أعني لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب. وعليه فإن رأيي الشخصي في المشاريع بقوانين الثلاثة هو التوافق مع ما جاءت به، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على هذا التقرير وعلى التمسك بموقفها السابق، لأننا في الحقيقة في جلسات سابقة ناقشنا هذا الموضوع بإسهاب، وأريد أن أؤكد نقطة مهمة جدًا، وهي أننا عندما نقف في هذا المجلس ضد الزيادة لأي متقاعد فيجب ألا ننسى أننا في هذا المجلس لدينا أعضاء يستفيدون من الراتب التقاعدي، وعندما نصوّت ضد مصلحتنا الشخصية فإن ذلك يعني أننا نفضل المصلحة العامة على مصلحتنا. عندما نصوّت في هذا المجلس وبيننا العديد من الأعضاء الذين يستفيدون من هذه الزيادة فإننا نصوّت على أساس أننا نغلّب المصلحة العامة على مصلحتنا. لذلك يجب أن يعلم المجتمع والرأي العام الخارجي أننا لسنا ضد هذه الزيادة إذا كانت تتوافق مع استمرارية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فأنا لا أريد ــ وأنا من المستفيدين ــ أن أحصل على زيادة 4 أو 5% اليوم ولا أضمن أنها ستستمر مدة 20 عامًا. يجب أن يتوافق موقفنا مع موقف اللجنة من هذا المشروع بقانون، وأعني بذلك التمسك برفض هذه الزيادة إن لم تكن مدروسة وإذا كانت ستؤثر على وضع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مستقبلاً، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقاريرهم حول المشاريع الثلاثة الماثلة أمامنا. سوف أركز مداخلتي على نقطة أو ملاحظة تدور على أحد الأسباب التي دائمًا تسوقها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعدم الموافقة على أي زيادة في معاشات المتقاعدين. إن القول الذي تردده الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن الدراسة الاكتوارية التي أُجريت لدراسة الوضع المالي للصناديق التقاعدية حتى نهاية ديسمبر 2009م أكدت وجود اختلال في التوازن المالي للصناديق التقاعدية نتيجة عدم تناسب الاشتراكات المُحصّلة من المساهمين مع مستويات المزايا التي تقدّم للمؤمن عليهم، وأن أي زيادة في المزايا التقاعدية تجب مقابلتها بتمويل ملازم أو مناسب وإلا ستؤدي تلك المزايا إلى زيادة المصروفات التقاعدية مما يُحدث خللاً بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها، وربما يتطلب ذلك وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة. هذا القول ــ يا معالي الرئيس ــ يمكن أن يكون صحيحًا عندما تكون إيرادات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ والتي تتكون من الاشتراكات بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار ــ تقل أو تعادل مصروفاتها أو حتى تفوقها بنسبة ضعيفة أو منخفضة، ولكن بالرجوع إلى المعلومات والبيانات التي وفرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للجنة الخدمات كتابيًا بتاريخ 17/5/2009م في ردها على الاستفسارات التالية: ما هو إجمالي مصروفات مستحقات التقاعد لموظفي الحكومة بمن فيهم العسكريون والقطاع الخاص من عام 2000م إلى عام 2008م؟ وما هو إجمالي إيرادات الاشتراكات والاستثمارات لهيئة التقاعد الحكومي والتأمينات الاجتماعية من عام 2000م إلى عام 2008م؟ قبل أن أكمل ما أقوله، مَن أراد أن يتأكد من كلامي ليرجع إلى جدول الأعمال في الصفحتين 315 و316 وسوف أسرد ما في هذين الجدولين؛ يتبيّن لنا من الجدولين اللذين وفرتهما الهيئة مشكورة ــ والخاصين بإجمالي المصروفات لمستحقات التقاعد لموظفي الحكومة والقطاع الخاص وإجمالي إيرادات الهيئة من الاشتراكات والإيرادات الاستثمارية ــ أنه في الأعوام من 2000م إلى 2008م ــ وهي تسع سنوات ــ تزيد إيرادات الهيئة على مصروفاتها بنسبة تفوق الضعف وأحيانًا الضعفين، فأين يكمن العجز؟! علمًا بأن ما وفرته أيضًا الهيئة مشكورة للجنة الخدمات يشير إلى أن الكلفة السنوية للزيادة المقترحة في المشروعات لن تتجاوز سنويًا 13 مليون دينار. إن معظم ــ إن لم يكن جميع ــ الهيئات العاملة في التأمينات في دول العالم دائمًا ما تتعذر عندما يُطلب منها تعديل معاشات المتقاعدين لمجاراة مستويات المعيشة بأن الهيئة ستواجه عجزًا اكتواريًا إذا منحنا امتيازات بدون إيجاد تمويل لتلك الامتيازات أو التعديلات، إضافة إلى ذلك ــ وقد سبقتني الأخت دلال الزايد ــ أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ذكرت في تقريرها المرفوع إلى لجنة الخدمات عندما طلب منها رأيها الاقتصادي حول مشروع القانون الماثل أمامكم أن الوضع المالي للهيئة يفترض أن يكون في تحسن بسبب تطورات سأذكر بعضها: ارتفاع حجم الاشتراكات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث زادت على سبيل المثال من 142 مليونًا في سنة 2005م إلى 155 مليونًا في سنة 2006م، وقفزت في عام 2008م ووصلت إلى 303 ملايين. استقرار حجم المصروفات خلال السنوات الماضية وذلك بسبب انقطاع التقاعد المبكر وإلغاء العديد من الوظائف في القطاع العام. ارتفاع العائد على الاستثمارات حيث وصلت على سبيل المثال عوائد الاستثمار في عام 2007م إلى 296 مليونًا، وهو يفوق مصروفات الهيئة في ذلك التاريخ بمبلغ 132 مليونًا لأن جملة مصروفات المستحقات التقاعدية لم تتجاوز 164 مليونًا، هذا عدا الاشتراكات. لذا معالي الرئيس أنا أتحفظ على توصية اللجنة برفض مشروع القانون إلا إذا تفضلت لنا الهيئة وقامت بتوضيح مدى صحة البيانات والمعلومات التي وفرتها في رسالتها المذكورة سابقًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أنا متأكد من أن الإخوة في الهيئة سوف يقومون بالرد على استفساراتك، ولكني أذكر أنه في الاجتماع الماضي أبلغنا الأخ الدكتور زكريا العباسي بأنه ابتداءً من سنة 2011م صارت مصروفات الهيئة تزيد على الاشتراكات التأمينية، أنت ذكرت أرقامًا من سنة 2000م إلى 2008م، ولكن في الجلسة الماضية أعتقد أن الأخ الدكتور زكريا العباسي ذكر أنه من سنة 2011م زادت المصروفات في هيئة التأمين الاجتماعي على الإيرادات، وأعتقد أن الهيئة ستقوم بالرد على هذا الاستفسار. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح على المجلس قبل أن يرفض هذا المشروع بقانون الذي وافق عليه مجلس النواب أن يقوم باستطلاع رأي ــ وهذا من صلاحياتنا ــ حول هذا الأمر ونسأل المتقاعدين عن كيفية تدبر أمورهم العائلية كما ذكرت الأخت دلال الزايد. نحن هنا لسنا في حال يسمح لنا بالرفض أو القبول بدون أن نكون على بيّنة من فئة المتقاعدين، نحن لا نتكلم ــ كما ذهب إليه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ عما إذا كان هناك بعض الأعضاء من المتقاعدين الذين يستلمون الراتب التقاعدي، نحن نتكلم عن الشريحة الكبرى، القوانين لا تسن لفئات استثنائية؛ إذا كان القانون يُسنُّ لفئة استثنائية أو حالات خاصة فهو تجرد من القاعدة العامة المجردة التي يشترط توافرها في القاعدة القانونية. غالبية المواطنين في مملكة البحرين يتطلعون إلينا، ونحن اليوم أعضاء في السلطة التشريعية، مجلس النواب وافق على المشروع، أما مجلس الشورى ــ بحسب تقرير اللجنة ــ فهو يطلب من المجلس الذهاب إلى رفض المشروع من حيث المبدأ، فهل يعقل ذلك في هذه الظروف التي يعيشها المتقاعد البحريني ــ ولن أقول المواطن البحريني الذي قد يصل راتبه التقاعدي إلى 300 دينار ــ في ظل تضخم الأسعار في مملكة البحرين؟! أسألوا هؤلاء الذين يتقاضون راتبًا تقاعديًا 300 دينار: كيف يتدبرون أمورهم اليومية مع تضخم الأسعار ومع زيادة الأعباء العائلية والمالية على هذه الفئة؟! اللجنة ذهبت في تبرير موقفها إلى ذكر أن مواضيع تحسين المعيشة ليست لها علاقة بزيادة معاشات المتقاعدين، تحسين المعيشة له معايير خاصة وله قوالب معتمدة. لا أعتقد اليوم أن مجلس الشورى سيتجه إلى رفض هذا المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب، ومبتغانا دائمًا في هذا المجلس ــ كما ذكر بعض الأعضاء في الجلسة السابقة ــ هو أن نتوافق مع مجلس النواب، فلا يأتي المجلس الآن ويتذرع بالعجز الاكتواري، أين هذا العجز في مفردات الميزانيات الأخرى أو في مفردات فتح اعتمادات إضافية أخرى؟ لماذا عندما نتكلم عن المواطن البحريني، الذي هو أساس وجودنا في هذا المجلس للدفاع عن حقوقه في ظل معايير مقبولة ومعقولة، نذهب إلى خلاف ما يطمح إليه المواطن البحريني؟! أنا أطلب من الأعضاء أن يدخلوا أدوات وآليات التواصل الاجتماعي ويروا كيف تكون أناة المواطن البحريني. أنا هنا لا أتكلم بقصد دغدغة المشاعر ــ كما سيُرد علي ــ ولكننا لابد أن نضع حدودًا لموجبات تحسين ظروف الحياة المعيشية للمواطن البحريني. سأسأل المسؤولين: سمعنا عن فتح اعتمادات إضافية لشركة طيران الخليج مرة ومرتين، فلماذا لا نتكلم عن كيفية تدبير التمويل لهذه الاعتمادات؟ صحيح في المواضيع التي تلقي على الميزانية أعباء مالية لابد من التوافق بين الحكومة والسلطة التشريعية إلا أن المواطن البحرين لم يعد يحتمل هذه الأمور، وبالأخص المتقاعدين. المتقاعد انظروا إليه بنظرة رحمة ونظرة رأفة في ظل إمكانيات مملكة البحرين. نحن لدينا الآن مشروع المارشال، فلماذا لا يخصص جزء منه لتمويل صندوق التقاعد؟ لماذا لا نغير من توجهات إلى توجهات أخرى؟! أليس المواطن البحريني المتقاعد ــ هذه الفئة بالذات ــ أولى بالرعاية من غيره؟! مواطن بحريني يتقاضى 300 دينار في ظل هذه الظروف، أسألكم جميعًا، وأسألك أنت يا معالي الرئيس كونك خبيرًا اقتصاديًا: كيف (أفنط) 300 دينار في البحرين؟ ماذا ستفعل لي هذه الـ 300 دينار؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي تساؤل أود أن أطرحه على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سواء كانت عسكرية أو مدنية أو من القطاع الخاص: أول ما بدأ تطبيق نظام التقاعد في سنة 1975م وضع له رأس مال مليون دينار، وفي سنة 1985م أصبحت المبالغ 300 مليون دينار، وفي سنة 1995م وصلت المبالغ إلى مليارات، من يستثمر هذه الأموال؟ نحن كل حساباتنا عبارة عن استقطاع من الراتب كذا ونصرف على المتقاعد كذا، الكلمة الأخيرة التي ذكرتها معالي الرئيس أننا توازنا، لكن أين استثمارات هذه الصناديق؟! أين هي؟! وصلت المبالغ إلى مليارات، أنا أتخوف من الوضع التالي: أن هناك أشخاصًا وضعوا في هذه الأماكن وهم لا يستطيعون أن يستثمروا هذه المبالغ، إمكانياتهم لا تتحمل هذه المبالغ، بل من المفترض أن تدير هذه المبالغ شركات. لا أعتقد أن هناك هيئة في البحرين اليوم لديها مبالغ مثل هذه الهيئة، لديها مليارات ونخاف من العجز الاكتواري، ونقوم بالتضييق على الناس؛ أنا طبعًا أخالف رأي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وأنا بعيد كل البعد عما قاله، ولا أعتبر أنني سمعته، أنا أتكلم عن المواطن وليس عن شخصي، هذه الهيئة التي لديها كل هذه المبالغ كيف يكون لديها كل هذا العجز؟! من هم مستشارو هذه الهيئة؟ هل هم موظفون! لا يصح ذلك، هذا هو تساؤلي الذي أود أن أطرحه على الإخوة في الهيئة: سواء كانت هذه المبالغ تخص العسكريين أو المدنيين أو القطاع الخاص مَن يستثمر هذه المليارات؟! وكم دخلها؟ نحن دائمًا نقارن الاستقطاع مع الصرف، دخل هذه الهيئة مئات الملايين، فأين هي استثماراتها؟! أنا أطالب بتعديل أوضاع المتقاعدين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، يجب علينا أن نقف مع هؤلاء المتقاعدين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا أخ محمد، أنا أعتقد أن الإخوة في الهيئات الثلاث بالفعل سوف ينظمون ورشة لأعضاء مجلس الشورى لعرض وضعهم المالي الحقيقي ولماذا دائمًا يقولون إن لديهم عجزًا اكتواريًا أو إن إيراداتهم لا تغطي مصروفاتهم؟ وأيضًا سيعرضون على الأعضاء كيف تدار استثماراتهم وما هي عوائدها؟ أنا أذكر أنه في سنة 1995م أو 1996م في المجلس القديم أتى في ذلك الوقت الأخ حسن الجلاهمة ــ وكان مدير الاستثمار ــ وعرض على المجلس وناقش الموضوع نفسه، وعرض على المجلس عوائد الاستثمار آنذاك، وأنا أعتقد أنه بإمكان الإخوة في الهيئات الثلاث أن يعقدوا ندوة للإخوة في المجلسين أو على الأقل للإخوة في مجلس الشورى لإطلاعهم على ما هي المشاكل التي تعترض عملهم؟ ولماذا نتحجج دائمًا بأنه لا يمكن زيادة المزايا مالم تكن هناك زيادة في الموارد؟ أنا أعتقد أن هذا ربما يكون حلاً للمجلس كي ننتهي من هذا الموضوع الذي يتكرر باستمرار. تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر أصحاب السعادة على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح بعض النقاط. أولاً: نبدي استعدادنا التام للجلوس مع من يرغب سواء من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب لتوضيح ما تقوم به الهيئة من إجراءات أو من أعمال، ولتوضيح الوضع المالي للصناديق التقاعدية؛ وأود هنا التأكيد أنه ابتداءً من شهر يناير 2012م قامت الهيئة بإنشاء شركة لإدارة استثماراتها بشكل صحيح ولجلب الكفاءات لإدارة هذه الاستثمارات، وهذه الشركة الآن معنية بإدارة استثمارات الصناديق التقاعدية الثلاث: صندوق التقاعد العسكري وصندوق التقاعد المدني والقطاع الخاص، ورغم استقلالية صندوق التقاعد العسكري فإن استثمارات هذا الصندوق منوطة بهذه الشركة. معالي الرئيس، هناك نقاط كثيرة أثيرت من خلال مداخلات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، أولاً: أود التأكيد أنه حينما يكون هناك أي تحفظ من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو حتى من قبل الحكومة على مثل هذه المشاريع فإن ذلك لا يعني بالضرورة أننا ضد تحسين أوضاع المتقاعدين، ونحن نتفق معكم جميعًا في أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين الوضع المعيشي سواء للمتقاعدين أو حتى للعاملين، وهذا أمر لا ينكره أحد، والدليل على ذلك هو أنه مؤخرًا وحينما تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2013 و2014م تم التوافق ما بين السلطة التشريعية وبين الحكومة الموقرة على منح جميع المتقاعدين علاوة، كانت هذه العلاوة بمقدار 75 دينارًا، وتم رفعها إلى 150 دينارًا لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشًا تقاعديًا بمقدار 700 دينار فأقل، واليوم لو افترضنا أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 200 دينار، وهناك شريحة كبرى من المتقاعدين ــ وبالذات في القطاع لخاص ــ يتقاضون 200 دينار أو أكثر، فلنعلم جميعًا أن هذه العلاوة التي تصرف لهم ــ 150 دينارًا ــ تُشكل زيادة بنسبة 75% في المعاش، وهذه النسبة تتناقص كلما أرتفع المعاش، بمعنى أن من يتقاضى معاشًا تقاعديًا قدره 700 دينار، فإن علاوة الـ 150 دينار تشكل زيادة بنسبة تزيد على 20%، ولو افترضنا اليوم أن شخصًا يتقاضى معاشًا تقاعديًا بمقدار 1000 دينار يستلم علاوة 125 دينارًا فإن ذلك يمثل 12% من معاشه التقاعدي. هذه الزيادة أقرت بالتوافق ما بين السلطة التشريعية وما بين الحكومة حديثًا، حينما تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة، وهي تفوق الزيادة الماثلة أمامكم في مشروع القانون. ثانيًا: فيما يخص بعض الأرقام التي أثيرت من خلال إيرادات ومصروفات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يجب أن نعلم جميعًا أنه حينما تم سن القوانين التقاعدية في منتصف السبعينيات، مثال على ذلك: قانون الصندوق العسكري والقطاع الخاص في سنة 1976م، وقانون التقاعد المدني في عام 1975م، صُممت هذه القوانين بحيث تقوم على أساس التمويل الكامل، بمعنى أنها تمول نفسها بنفسها، وتم تضمين هذه القوانين عدد من المزايا مقابل تحديد نسبة محددة من الاشتراكات. وعبر الـ 35 سنة الماضية تم إجراء العديد من التعديلات على المزايا التأمينية في القوانين الثلاثة، ولكن لم تتم زيادة الاشتراكات لتغطية هذه التعديلات، بل تم تخفيض الاشتراكات في عام 1986م، واستمر هذا التخفيض حتى عام 2000م، وإلى الآن بالنسبة إلى القطاع الخاص لم تعد الاشتراكات إلى المعدل السابق الذي وُضع في عام 1976م، ومازالت نسبة الاشتراكات في القطاع الخاص 18%، وحينما سُن القانون بمزاياه القديمة في عام 1976م كانت الاشتراكات 21%، الأرقام الموجود لدينا تشير إلى أن هناك تطورًا في حجم الإيرادات التي تأتي من الاشتراكات ومن الاستثمارات، ولكن التطور الحاصل في حجم المصروفات التأمينية وتيرته أسرع من الإيرادات، وبالتالي حصل ما حصل في عام 2010م، حيث إن الإيرادات التي تأتي من الاشتراكات بالنسبة إلى القطاع العام لصالح القطاع الحكومي ــ الصندوق المدني ــ أقل بكثير من المصروفات التأمينية، والآن الفجوة بين هذه الإيرادات وبين المصروفات التأمينية تتسع سنة بعد سنة، أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فمازالت الإيرادات التي تأتي من الاشتراكات تفوق حجم الالتزامات التأمينية، ولكن المؤشرات الموجودة لدينا تشير إلى أن هذا التعادل سوف يحصل قريبًا إذا لم يتم إجراء إصلاحات على هذه القوانين، مثل وضع بعض الضوابط لسد الثغرات الموجودة في هذه القوانين أو زيادة الاشتراكات. أيضًا أحب أن أطلع مجلسكم الموقر على أن هناك تحركًا من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، التي قامت بإعداد بعض الاقتراحات، وهي بصدد رفعها إلى الحكومة من أجل إجراء بعض الإصلاحات حتى تكون هذه الصناديق قادرة على الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل، وأعذروني على الإطالة، فهناك نقاط كثيرة ولكن لا يتسع الوقت لذكرها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا سمعنا من بعض الإخوان ــ مع كل احترامي وتقديري لهم ــ طرحًا عاطفيًا، والأخت لولوة العوضي قد تظن أن هذا ردًا عليها، وأنا لا أرد عليها، وإنما أريد أن أوضح أن هناك طرحًا عاطفيًا. هناك نظام لتأمين التقاعد، وللتأمينات الاجتماعية، وله قاعدة، وهو أن تقوم بمراكمة مبلغ معين ومن ثم تحصل عليه بعد الوصول إلى سن التقاعد، إذا لم تقم بمراكمة هذا المبلغ، تكون غير مستحق لشيء؛ لأنه ليس لديك تأمين. لديك تأمين ويتراكم بنسبة 5% أو 8% أو 10% من راتبك ستحصل عليه بنسبة معينة عند سن التقاعد، وقد تكون النقطة التي تفضل بها الأخ محمد المسلم بخصوص الاستثمار صحيحة؛ لأنه لو وضعت نسبة من المال كوديعة في البنك فقد أحصل زيادة عليها بنسبة 4% أو 5%، وبالتالي لابد أن يحسب لي هذا الأمر. أعتقد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحسب هذا الأمر، ولكن القاعدة لابد أن تكون موضوعية، وليس فقط سحب أموال من المال العام وإعطائها للمتقاعدين؛ مع احترامي وتقديري للمتقاعدين هناك متقاعدون رواتبهم أكثر من 3000 و4000 دينار بحريني ــ كما تفضل الأخ الدكتور زكريا العباسي ــ ولو افترضنا أن هناك شخصًا راتبه 750 دينارًا ووصل عمر إلى 60 سنة أو62 سنة، وليس لديه التزامات، فماذا يحتاج أكثر من هذا؟ أنا أفترض هذا الافتراض لأن تفكيري مختلف، ولا أعتقد أن شخصًا متقاعدًا سيحتاج إلى أكثر من ذلك؛ وكما قالت الأخت لولوة العوضي إنه قد يكون لايزال يتحمل مسؤولية أحفاده، هذا ممكن ويجوز، ولكن هذه ليست الظاهرة العامة. نحن الذين يجب أن نعتني بهم، حيث إن معاشاتهم التقاعدية منخفضة جدًا، كأن يكون معاشه التقاعدي 300 دينار أو 350 دينارًا أو 250 دينارًا، هؤلاء هم الذين قد نقول إنه مع الظروف الاقتصادية والظروف الاجتماعية قد نحتاج إلى دعمهم. الحكومة لم تقصر، حيث يحصل الشخص على 150 دينارًا إضافة إلى راتبه، ويصبح راتبه من 300 دينار إلى 450 دينارًا، وهذه نسبة عالية جدًا، هذه الفئة هي التي ينبغي الحديث عنها، أما الحديث المطلق عن المتقاعدين فغير صحيح. إذا افترضنا أن شخصًا راتبه 6000 دينار أو 8000 دينار، فإن راتبه التقاعدي سيكون 4000 دينار، كثر الله خير الدولة التي توفر له هذا التقاعد. يجب ألا نكون عاطفيين، والمجلس لابد أن يفكر دائمًا بمنطق. إذا أقنعني شخص ما بأنه لم يراكم نسبة كافية من الأموال للتقاعد، وظرفه الاجتماعي يستحق الزيادة، فلن تكون لدي مشكلة في زيادة راتبه التقاعدي، ولكن إذا كان شخص لم يراكم نسبة من الأموال للمعاش التقاعدي، وسأعطيه من المال العام فهذا لا يجوز، أين العدالة بالنسبة إلى المواطن الذي لديه حق في المال العام ولكن لن يحصل عليه إلا عندما يتقاعد؟ أين العدالة؟ أنا أيضًا لدي حق في المال العام ولكنني لست متقاعدًا وبالتالي لا يحسب لي هذا التقاعد، لماذا لا أحصل على حقي من المال العام؟ أعتقد أنه لابد أن يكون هناك منطق؛ لأننا في الأخير سنرجع نستدين، وسنرفع من الدين العام، وسيأتي بعض الإخوة المتعاطفين الآن مع المتقاعدين وسيقولون إن الدين العام ارتفع ونحن من سنتحمل المسؤولية، وسيتم الدفع بنفس الطريقة، ننفق فقط من دون القول إلى أين سنصل في الأخير فيما يتعلق بالدين العام للدولة. مسؤولية مَنْ سداد الدين العام؟ أعتقد أنه لابد أن تكون هناك موازنة. وتقديري أن موقف اللجنة من هذا القانون صحيح، وأتمنى على الإخوة دعمه؛ لأنه من غير المنطق أن نعطي كل سنة 75 دينارًا كزيادة من دون أن يكون هناك حق لمن يستلمها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لنكن ــ يا إخوان ــ فقط على بيّنة أنه سيختل النصاب إذا خرج أحد إضافي من الأعضاء، لذا أرجو من الإخوة الموجودين في الخارج الرجوع إلى قاعة الجلسة؛ حيث سنصوت بعد قليل على هذا البند، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الإخوة الذين سبقوني، الرافضون لرفض اللجنة، وأؤيد هذا المقترح بقانون؛ لأن المتقاعدين فعلاً يستحقون هذه العلاوة، وإذا كانت هناك تبريرات من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة صندوق التقاعد فأتصور أنها لم تكن صحيحة؛ لأن العجوزات التي تحدث لا تحدث نتيجةً للزيادة التي تعطى للمتقاعد، وإنما نتيجة إدارة الاستثمارات، ومن الملاحظ أن معظم إدارة استثمارات الصناديق سواء كان صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو صندوق القطاع الخاص أو العسكري تحتاج فعلاً إلى مراجعة. معظم الاستثمارات كانت خاسرة، ومعظم الاستثمارات السابقة كان فيها خسائر متراكمة نتيجة سوء الإدارة، وسبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع في عدة مواضيع وكانت الهيئات والصناديق يهددون بأن هناك إفلاس اكتواري بناءً على تقرير المحاسب الاكتواري، وإحدى التقارير ذكرت أنه سيكون هناك إفلاس اكتواري للهيئة في عام 2013م، والحمد لله تجاوزنا الآن عام 2013م ومازالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مكانة قوية، ولم تعلن إفلاسها كما جاء في التقرير؛ وبالتالي كل ما يأتي من تقرير اكتواري قد لا يكون صحيحًا 100%. الآن سمعنا أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد عينت شركة لإدارة الاستثمار، وهذا عمل جيد جدًا، وتُشكر عليه؛ لأن الاستثمار في الأموال يحتاج إلى جهاز متكامل، ويحتاج إلى إدارة متواصلة تتابع قيمة الاستثمار، وقيمته الوقتية في الصعود والنزول، وأتصور أن العمل الذي قامت به الهيئة الآن بتعيين الشركة سيكون إيجابيًا أكثر، ونأمل أن تكون هناك إيجابيات أكثر. أعود إلى موضوع الزيادة، أنا لا أتوقع أن الزيادة ستؤثر على صندوق التقاعد أو على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأعتقد أن هذه الزيادة يستحقها المتقاعد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أعيد المجلس إلى مناقشتهم للميزانية العامة، كان معظم أعضاء المجلس يرفضون زيادة الدين العام، وعندما أُقرت أول زيادة للتقاعد وهي مبلغ الـ 20 دينارًا لرفع الحد الأدنى من 180 إلى 200 دينار، من تحمل الــ 20 دينارًا؟ الحكومة هي من تحملت وليس صندوق التقاعد، وقبل مجلسنا ومجلس النواب بذلك، وهذا دين على الحكومة. عندما أقروا الــ 75 دينارًا وهي الزيادة الثانية في عام 2011م، أيضًا تحملتها الحكومة ولم تتحملها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ لأن الهيئة رافضة أي زيادات وأي امتيازات من دون مقابل اشتراكات أو دعم، وهذا كله زيادة على الدين العام للدولة، فهل نريد الآن أن نعطي 70 دينارًا زيادة للمتقاعدين؟ نحن جميعًا نود ذلك، وأنا كوني متقاعدًا أرغب بالزيادة، أي متقاعد يتمنى الزيادة، ولكن من أين؟! نحن نرى أن الهيئتين لا يمكن لهما إعطاء أي ميزة إلا بمقابل رفع الاشتراكات والدعم، وبالتالي تحملت الحكومة الدعم وتحملت الزيادات التي طرأت للمتقاعدين، فهل الزيادة التي نقترحها الآن ستتحملها الحكومة أيضًا ونحن نرفض من جانب آخر رفع الدين العام للدولة؟ لنكن موضوعيين في حواراتنا حول هذه النقطة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بيّنت وجهة نظرها، وعرضت أمورًا فنية، وإن شاء الله كما تفضلتم سيتم عمل ورشة عمل للأعضاء، ولكن في حين يتكلم مندوب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن زيادات ما بين 200 و300 دينار فإن البحرين دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، أي 300 دينار للمتقاعد وعمره 60 أو 62 سنة. أنا أختلف مع بعض الإخوة الأعضاء الذين قالوا: ليس لديه مسؤوليات، هو يستطيع أن يتزوج وينجب طفلاً، فلديه مسؤوليات والتزامات. أستغرب عندما تطالعنا صحفنا صباح كل يوم بأن البحرين التاسعة عالميًا والأولى عربيًا رعايةً للوافدين في التعليم والصحة والدعم الغذائي، وتأتينا أيضًا دراسات تفيد بأن حكومة البحرين يكلفها كل وافد ــ هذه دراسات قبل 4 أو 5 سنوات ــ 40 دينارًا شهريًا، ما يعني أن الوافد الذي يأتي مع زوجته واثنين من أبنائه يكلف الحكومة 160 دينارًا شهريًا، والدولة تدفع الدعم للمواد الغذائية والمحروقات، ونأتي فقط إلى المتقاعد إذا زدناه 100 دينار، أي من 200 إلى 300 قلنا 75%! 300 دينار لمتقاعد خليجي وجميعكم تعرفون كلفة المعيشة اليوم! من لا يصدق ليذهب إلى مراكز وزارة التنمية الاجتماعية ويرى الطوابير، هناك من أتى يريد حليبًا مجففًا لأولاده ومن أتى يريد مساعدات، ومع أن من بينهم موظفين إلا أنهم ورغم ذلك يطالبون بالمساعدات. ما ذكرته الأختان لولوة ودلال ليس عاطفة، هذا واقع نعانيه، الزيادة بنسبة 7% تعطل بسبب بعض المتقاعدين الذين رواتبهم تصل إلى 4 آلاف دينار! سيدي الرئيس، التقرير أمامكم، في الصفحة 268 ذكر أن الذين رواتبهم أكثر من 2501 دينار هم 85 متقاعدًا، فهل نجعل هؤلاء شماعة؟ البقية المطحونة التي تقف في طوابير مراكز وزارة التنمية الاجتماعية والتي لا يعلم بحالها إلا الله نوقف عنها الزيادات بسبب هؤلاء الـ 85! ليس مقبولاً أن تعطي الدولة كل المميزات للوافدين، أعتقد أن المواطن أولى، نقول: الدولة ستتحمل، نعم الدولة ستتحمل، نحن تحملنا في هذا المجلس، وسوف ندفع مساعدات. وطيران الخليج بعد كل هذه المساعدات التي وصلت إلى مئات الملايين من الدنانير خفضت خسائرها إلى 50%، بمعنى أنه ستأتي إلى هذا المجلس لمساعدتها من ميزانية الدولة. لا أعتقد أن 7% ستؤثر في الميزانية، الدين العام مرتفع بإقرار الـ 7% أو بعدمه، لنترك الناس تأكل وتشرب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن استمعت لمداخلة الدكتور زكريا سلطان العباسي أشكره على ما ذكره بأن هناك من يتقاضون في البحرين 200 دينار وأن الزيادة التي أقرت رفعت رواتبهم إلى 350 دينارًا، هذه هو الشريحة الكبرى من فئة المتقاعدين، بحسب ما تذكر التقارير التي أشار إليها الأخ فؤاد الحاجي. وأرد على زميلي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، نحن لا نتكلم بعاطفة، ولا نقصد تحريك شيء غير موجود على أرض الواقع، المتقاعدون وغيرهم في مياه راكدة، ولو قذفت هذه المياه بحصاة لوصلت إليك الشوائب التي يعانونها، نحن في مجتمع خليجي كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي، قارنوا مستوى الفئات الدنيا من البحرينيين بمستوى الفئات الدنيا من أبناء الخليج الآخرين، صحيح أن ميزانيتنا محدودة ولكنَّ هناك خيرًا في هذه الميزانية لو حددت مفاهيمها ومعاييرها. الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام قال إن الهيئة لم تتحمل وإنما الحكومة دفعت من جيبها، الحكومة لا تدفع من جيبها، هذه ميزانية دولة، هذا الأسلوب في الخطاب من المفترض أن نغيره، الحكومة لا تأتي بأموال من الخارج بل هذه ميزانية الدولة وأموال الدولة، وليست هناك ميزانية مخصصة تأتي بها الحكومة من جيبها وتنفق على المواطنين، نحن لا ندغدغ المشاعر كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ولا نتكلم عن فئات محدودة، هي فئة كبيرة من المتقاعدين ومن العيب أن نقول إنهم يتقاضون 200 دينار في هذا الزمن، ومن العيب أيضًا أن تنقل الصحف أن في البحرين مَن يتقاضى 200 دينار وتمت زيادته 150 دينارًا، 350 دينارًا ماذا تعمل؟ وأسأل الدكتور عبدالعزيز أبل وهو اقتصادي، صحيح أن هناك معايير ولكن هناك وسائل لتمويل هذه الزيادة، وفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موظفون تم تعديل أوضاعهم، فلماذا لا يشمل هذا التعديل جميع المتقاعدين في البحرين وجميع المواطنين البحرينيين؟ نحن نتكلم عن حقوق مواطنين يلزمنا الدستور بأن ندافع عنهم شئنا أم أبينا وإلا ــ أقول للدكتور عبدالعزيز أبل ــ إذا كنت أدغدغ مشاعر المواطنين فهو يدغدغ مشاعر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فهل أصبحنا مجالس (سنيدة)؟! أين المواطن الذي أنشئت من أجله السلطة التشريعية؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: تفضل الأخ رئيس اللجنة الكريمة وذكر أن كل الزيادات التي حصلت مؤخرًا لأصحاب المعاشات تحملتها الحكومة وليس الهيئة، إذن نستنتج أنه ليس هناك مصروفات على الهيئة. ثانيًا: البيانات التي ذكرتها في مداخلتي السابقة والتي ذكرت فيها أن إيرادات الهيئة عامةً تزيد على مصروفاتها حتى عام 2008م، هذا ليس من عندي بل مما ذكرته الهيئة في رسالتها الموجهة إلى اللجنة. أما بخصوص القول إن الرئيس التنفيذي للهيئة قال أمام مجلسكم الموقر إنه ابتداء من عام 2011م بدأت مصروفات الهيئة في التقاعد الحكومي بالازدياد مقارنة بإيرادات الاشتراكات بخلاف ما هو موفر في رسالة الهيئة السابقة الموجهة إلى اللجنة من عام 2000 إلى عام 2008م؛ فأقول إن إيرادات الهيئة ــ أولاً ــ ليست مقتصرة على إيرادات الاشتراكات، حيث إن بجانبها إيرادات الاستثمارات، وإذا كانت الهيئة متأكدة مما تقوله وتعرف أنها زودت اللجنة ببيانات تفوق فيها المصروفات إيرادات الاشتراكات وإيرادات الاستثمار في الهيئة؛ فلماذا لا توفرها لتثبت للمجلس وتحدث هذه المعلومات حتى نكون على يقين من ذلك؟ وشكرًا.
(وهنا تولى النائب الثاني للرئيس رئاسة الجلسة)
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للإخوة أن الزيادة هي 7% من الراتب الأدنى، مثلاً: الراتب 200 دينار، تكون الزيادة 14 دينارًا، وقد حسبت الحكومة العلاوة الاجتماعية؛ لأن المرسوم أتانا في عام 2007م ولكن الحكومة أضافت العلاوة الاجتماعية إلى نظام التقاعد، وجاءت العلاوة الاجتماعية بأكثر من الهدف المطلوب، وكذلك أضيفت علاوة تحسين المعيشة وهي 150 دينارًا، وغطت هذا المشروع بأكمله بأكثر من النسبة المتوقعة كما تفضل الدكتور زكريا العباسي، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الكلام عن معاش التقاعد بأنه تراكم ــ كما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أختلف معه؛ لأن المسألة مسألة تأمين، والتأمين تضامن، بمعنى أن شخصًا قد يؤمن في التقاعد ويموت من أول يوم ولا يحصل على شيء مما تجمَّع له ولا يعطى لورثته لأنه مجرد تأمين، كما أؤمن سيارتي ولا أعمل حوادث ومن ثم لا أنال شيئًا، فالمسألة ليست مسألة تراكم، فهي عملية تكافل وتضامن بين المؤمنين، بعضهم ينال أكثر مما دفع وبعضهم أقل. ثانيًا: الكلام عن الحاجة إلى التعويض من الحكومة وأنها ستحتاج إلى أن تدفع وتضخ في الصندوق، هذه بشارة غير طيبة تخبرنا بأن الاستثمارات ستظل تخسر ولن تعوض الحاجة إلى الرواتب، وهذه مشكلة إذا كانت موجودة الآن فيجب أن ينظر فيها بجدية؛ لأنها خطيرة على مستقبل البلاد. بخصوص الكلام عن الميزانية التي تحملتها الحكومة في العام الماضي وأضافتها، هذا أيضًا مشكل؛ لأن هذه كانت زيادة مؤقتة في ميزانية محددة، وأصلاً لم نحتج إلى هذه الزيادة إلا بسبب ضعف الرواتب وحاجتها إلى التعويض، ومعنى هذا الكلام : ابقوا الرواتب مخفضة وادفعوا في كل سنة تعويضًا للغلاء وللتأمين أو بطريقة أخرى، فلماذا لا نوحد الأمر ونجعله في التأمين وتنتهي القضية؟ أعتقد أن النظر في حاجة المتقاعدين إلى الزيادة أولى من الحلول الترقيعية، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن يتسع صدر الزملاء الأعضاء لبعض ما سأقوله. عندما نتحدث عن أن هناك عجزًا اكتواريًا فهذه دراسات علمية لم يقدمها شخص غير متعلم أو مؤسسة غير متخصصة. أذكر أنه مرَّ على الهيئة أكثر من 3 خبراء للتأمين لقياس مقدار العجز، وأعتقد أن القانون الجديد للهيئة ينص على أنه يتم تغيير الخبير مرة كل 3 سنوات لكي يتأكدوا من صحة احتساب هؤلاء الخبراء، وحتى لا يقولون إن لدينا خبيرًا واحدًا وهو الذي يقدم التقرير نفسه، وجميع الخبراء الذين مروا على الهيئة منذ منتصف السبعينيات أو منتصف الثمانينيات وحتى الآن يؤكدون شيئًا واحدًا وهو أن الوضع المالي للهيئة في خطر، وأن استمرار زيادة المعاشات والحقوق التقاعدية من دون تحسين الموارد سوف يؤدي إلى إفلاس الهيئة، وأذكر أنه في عام 1994 أو 1995م وقف الشيخ عيسى بن إبراهيم يرحمه الله وقال إنه إذا استمررنا في هذا العمل فسوف نصل إلى نقطة التوازن ثم إلى الصرف السلبي ثم إلى العجز، وكما ذكر الشيخ عيسى بن إبراهيم آنذاك لقد وصلنا في صندوق التقاعد الحكومي إلى نقطة التوازن منذ 3 سنوات، وبدأنا في العجز السلبي منذ 3 سنوات، وهذا معناه أننا سنتجه إلى الإفلاس في عدة سنوات، والكثير من الزملاء ربما لا يتذكرون أن موارد الهيئة وصندوق الهيئة أُسست على أساس اشتراك مقداره 21%، 3% لإصابات العمل، و18% للتعويض والتقاعد، ومن عام 1986م حتى عام 2009م خفّضنا الـ 18% إلى 12% بنسبة الثلث؛ 33% من موارد الهيئة خُفِّضت، ولم نقف يومًا واحدًا عن تحسين المزايا. الصندوق عندما يُنشأ في البداية، يُنشأ على أساس موارد ومصروفات؛ أنا استلم 20 وسوف أدفع 17 أو 18 حتى أحافظ على الباقي، ولكن أن استلم 12 وأدفع 16 فهذا هو الوضع السيئ الذي وصل إليه الصندوق، وعندما أتينا ــ أعتقد في عام 2008م أو عام 2009م ــ وعدّلنا الرسوم ورفعناها، وقد ذكرنا هذا الكلام في الاجتماع السابق، وقلنا إن الحكومة رفعت حصتها إلى 24% في حين لايزال صندوق القطاع الخاص يدفع 18%، ولم نرجع حتى الآن إلى النسبة التي حُسِبت في عام 1976م عندما أسسنا الصندوق؛ فإننا رفعناها فقط بمقدار نصف العجز. كل هذا يقول إن وضع هذا الصندوق هو وضع سيئ، ووضع خطير. إذا لم تخني الذاكرة فإن تقرير الخبير الاكتواري حدّد العجز الاكتواري المستقبلي للصندوق بستة مليارات، أي أننا نتكلم عن أنه إذا تم حل هذا الصندوق بتاريخ معين فإن المليارات الثلاثة التي يملكها اليوم سوف تكون ناقصة ستة مليارات أخرى لكي أستطيع أن أدفع للناس. نحن اليوم في البحرين من حسن حظنا أن صندوق النقد الدولي عندما يأتي ويقيّم حجم التزاماتنا لا يأخذ معيار أو التزامات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ضمن حساباته، ولو فعل لارتفع حجم الدين على البحرين من 5 مليارات إلى 11 مليارًا في لحظة واحدة، ولأصبح وضع البحرين التنافسي سيئًا، ولأصبح تصنيف المؤسسات المالية في البحرين بالسالب. نحن اليوم مع المليارات الخمسة التي ندين بها علينا ألا نجعل مستقبل الاستثمار في البحرين متذبذبًا، ويومًا بعد يوم ينخفض تصنيفنا، وهذا تأثيره كبير على استقطاب الاستثمارات وعلى الإقراض والاقتراض وغيرها. أنا أتفق مع الجميع في أنه ليس هناك أي مانع ــ بل على العكس نحن نتمنى تحسين رواتب ومعاشات المتقاعدين ــ من الموافقة على القانون، ولكن عندما أتحدث عن التحسين فإنني أتحدث عن مصادر التمويل، كيف سأغطي؟ بالنسبة إليّ شخصيًا لا أختلف مطلقًا مع من قال إننا يجب أن نعطي أفضل مما يعطي غيرنا، لكن السؤال هو: من أين؟! دول العالم عندما يكون لديها عجز تلجأ إلى زيادة الضريبة، وفي البحرين لدينا مصدر واحد للدخل وهو النفط، ولا يمكن أن أتحكم في سعر النفط، لأنه بضاعة عالمية يتحكم فيها السوق، وأيضًا من حسن الحظ أن سعر النفط اليوم 105 أو 107 دولارات كم ذكر الأخ السيد حبيب مكي قبل قليل في موضوع الموازنة، ونقطة التعادل اليوم في ميزانيتنا هي 125 دولارًا، أي أنه يجب أن يكون برميل النفط بــ 125 دولارًا حتى تتفق مصروفاتي في الميزانية مع مواردي؛ فما بالكم إذا حمّلت ميزانية الدولة مصروفات أخرى، أو حمّلت القطاع الخاص مصروفات أخرى. نحن نعرف ما يحدث اليوم عندما رجعت رسوم هيئة سوق العمل والتي لا تتعدى 5 أو 10 دنانير على الشركات قامت الدنيا ولم تقعد؛ القطاع الخاص يقول إننا لا نستطيع أن نتحمل ذلك، فكيف سأطلب من القطاع الخاص أن يرفع أيضًا حصته من الاشتراكات من 18% إلى 21% أو 24% أو حتى 27%؛ إحدى الدراسات ذكرت أنه لا يمكن أن نصل إلى وضعنا السابق إلا إذا رفعنا الاشتراكات إلى 27%، وليصحح لي الأخ الدكتور زكريا العباسي، وهناك دراسة كانت للدكتور مهنا من حوالي 10 سنوات تقول إنه إذا رفعنا الرسوم إلى 27% فسنستطيع على مدى 15 إلى 20 سنة أن نصل إلى نقطة التعادل. وبالتالي نحن ــ وأعتقد أن الإخوان ذكروا هذا الكلام في رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذُكِرَ أيضًا في اللجنة ــ ليس لدينا أي مانع من تحسين المزايا، ولكن السؤال هو: من أين سوف أغطي هذا التحسين؟! إذا أتت الدولة أو أتى المجلس وشرّع تشريعًا بأنه لكي أحسن المزايا لابد أن أفرض رسومًا إضافية؛ الآن نتكلم بشكل اقتصادي صحيح. ولكن أن أقول تعالِ أيتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ادفعي من عندك وأنتِ هيئة إيراداتك لا تغطي مصروفاتك، فكأنني أُعجّل بتصفية وبإفلاس هذه الهيئة؛ الموضوع ليس بهذه البساطة. نحن نتكلم في البحرين عن تنمية مستدامة، والتنمية المستدامة تعني ألا أصرف من أموال الجيل القادم؛ نحن نصرف من أموال الجيل القادم لكي نعطي المتقاعدين اليوم، وذلك لأننا ليس لدينا فائض نسحب منه؛ وكلنا رأينا في الثمانينيات والتسعينيات ماذا حدث في فرنسا عندما خرجت المظاهرات لأن صناديق التقاعد أفلست؛ سوف يذهب الناس إلى صندوق التقاعد ولن يستطيعوا أن يستلموا مليمًا واحدًا لأن الصندوق مفلس؛ فأرجو أن نكون على بيّنة، ولذلك طلبت من الأخ الدكتور زكريا العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ وأنا في رئاسة الجلسة ــ أن يقوم بتوعيتنا نحن الأعضاء بالمخاطر التي تواجهها الهيئة. الكثير من الزملاء ــ ربما ــ ليسوا على بيّنة، والكثير من الزملاء عندما يكونون على بيّنة أنا متأكد أنهم سوف يغيّرون موقفهم. أرجو ألا نستعجل ونقول إن رأي اللجنة خطأ، بل على العكس رأي اللجنة صحيح، وإذا كان أي من الأعضاء لديه رأي آخر في تحسين المزايا في المستقبل فليتقدم باقتراح، ولكن أتمنى عليه أن يتقدم باقتراح يتضمن الجانبين، أعني زيادة الإيراد وكيف سوف يغطي المصروف؟ لا أن يأتي ويقول اصرفوا أكثر وأنتِ يا هيئة تدبري أمرك. الجانب الأخير هو عوائد الهيئة، لا يمكن في أي هيئة تأمين اجتماعي أن تكون العوائد أكثر من 5 إلى 5.5%، لا يمكن ذلك، لأن الاستثمار في هيئات التأمين يجب أن يكون متحفظًا جدًا وألا يدخله مضاربات مالية، وأنا أيضًا أتمنى على الإخوان الزملاء أن يذهبوا إلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويروا البيانات الموجودة فيه والحسابات الختامية المدققة الموجودة كذلك والمعلومات الإضافية، وسوف يجدون معدل عائد الاستثمار، وليس كما يقول بعض الإخوان أنها كلها خسارة، بل هناك بعض السنوات كان العائد فيها ممتازًا، وسنوات أخرى عائدها سيئ، ولكن هناك متوسط أرباح. أعتقد أننا تنقصنا الكثير من المعلومات يا إخواني الأعضاء، وأتمنى على الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن يقدموا إلينا معلومات وافية عن الصناديق الثلاثة إن لم يكن هناك جانب سري في الصندوق العسكري، ونرى كذلك عوائد هذه السنوات كيف كانت؟ شركة «أصول» التي تدير أموال الهيئة الآن، في الحقيقة أنها عبارة عن نقل أموال الهيئة من إدارة الاستثمار إلى شركة مستقلة تدار ــ على الأقل ــ بشكل مهني لأن لديها القدرة على استقطاب عناصر مهنية ومجلس إدارة مهني وإلى آخره، لكن حتى إذا وصلنا إلى عوائد تعادل 6 أو 7% فلن نغطي العجز البالغ الثلث من الإيرادات، الدراسة الاكتوارية قائمة على أساس أن تكون إيراداتنا مرتفعة ومصاريفنا ثابتة وعوائد استثماراتنا لا تقل عن 5.5%، ونحن ضاع ثلث إيراداتنا والعوائد لن تغطي الأموال التي ضاعت ما لم أُعِدْ احتساب ما خسرته الهيئة منذ عام 1986م حتى الآن وأعوض هذا المبلغ مضافًا إليه الفوائد حتى أصل إلى نقطة التعادل. آسف أنني أطلت في الكلام، ولكن كان يجب أن أوضح أشياء أعرفها عن قرب، ويجب أن نكون على بيّنة ولا نستعجل في قراراتنا. اليوم إذا صوّتنا ضد هذا الاقتراح بإمكان أي عضو آخر غدًا أن يتقدم باقتراح آخر ليحسّن من المزايا، ولكن ينبغي ألا نستعجل ونصوّت مع هذا الاقتراح، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعيد وأكرر أن العجز الموجود لم يكن نتيجة العجز في الإيرادات، من سبقني من الإخوان كان تركيزهم على العجز في الإيرادات، وأشاروا إلى أنه كان هناك عجز ونقص في الإيرادات مقابل الاشتراكات لذلك حدث هذا العجز. أنا أركز وأكرر مرة أخرى أن العجز الموجود الآن في الهيئات هو نتيجة عدم استثمار هذه الأموال بالطريقة الصحيحة، وبحسب ما أتوقع أنه الآن أدركت هذه الهيئات هذا الأمر، وقامت بتعيين شركة متخصصة للاستثمار. لا يمكن أن أدير في أي هيئة مبالغ تزيد على المليارين أو المليارات الثلاثة عبر ثلاثة أو أربعة أشخاص ربما لا يكونون أصحاب اختصاص، ولم يكن عندهم الوقت الكافي أو الجهاز الكافي لمتابعة هذه الاستثمارات، وهذه العجوزات وهذا النقص أو التخويف من العجز الاكتواري ناتج عن عدم استغلال هذه الاستثمارات وليس بسبب نقص في الإيرادات. أنا أؤيد دعوتك سيدي الرئيس للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن تأتي إلى المجلس وتشرح طريقة الإيرادات والعجوزات الموجودة، وأن يبيّنوا لنا كذلك طريقة الاستثمار، وأين العجوزات التي نتجت بسبب سوء الاستثمار؟ وهذا أمر مهم، لأنني أتصور أن قيمة العجوزات في الاستثمار أكبر من قيمة العجوزات في الإيرادات، وشكرًا.
(وهنا تولى النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أريد أن أتكلم ولكن مع مستجدات النقاش لدي نقطتان. نشكر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على الورشة التنويرية، ولكن لا أعتقد أننا بعد قضاء ثلاثة أدوار من فصل الانعقاد عندما نأتي ونقول إننا مع هذا القانون أو ضده نكون بعيدين كل البعد عما تعانيه هذه الصناديق أو إنجازاتها أو إخفاقاتها وما إلى ذلك؛ أتصور أنها تعرض في مكان آخر قبل أن يأتي أي أحد في مجلس تشريعي ويقول إنه ضد أو مع. بالنسبة إلى مسألة العاطفة وتوابعها، فإنني من بداية مداخلتي قلت إن الجهود في الاستجابة لاحتياجات المواطن ليست حكرًا على جماعة معينة، الحكومة تؤدي واجبها مشكورة في تلبية هذه الاحتياجات، فمجرد موافقتها على أمور الزيادة وتوافقها على زيادة المصروفات المالية هذا يعدّ تحركًا حكوميًا لمصلحة المواطن، ولا يمكن أن أتكلم عن أن هذا السعي حكر على أعضاء منتخبين أو أعضاء معينين، الجميع يشتركون في الاستجابة لاحتياجات المواطنين؛ وقد يختلف مدى الاستجابة لهذه الاحتياجات. في الوقت نفسه أنا أبني رأيي اليوم بعيدًا عن العاطفة أو القسوة، فأنا أتجرد من هذه الأمور عندما أكون في المجلس التشريعي، وأناقش وفق الاحتياجات؛ وأهم الأساليب التي أستند إليها في تلبية احتياج معين هي بناء ــ وأنا أدقق في المرفقات جيدًا ــ على دراسة ملخص تقرير لجنة برلمانية شكلها الإخوان في مجلس النواب وبنوا عليها دراسة لأوضاع المتقاعدين وبحث السبل المناسبة لتحسين أوضاعهم؛ وقد أستندت إلى أن الشريحة الكُبرى هم الحد الأدنى 200 دينار، وأنا ألتفت إلى هؤلاء الأشخاص ولا أتكلم عن شخص راتبه التقاعدي 4 آلاف أو 3 آلاف دينار، وقد كانت لديهم إحصائية مدرجة في تقريرهم نابعة من لجنة شُكِّلت وقدَّمت تفصيلات مهمة نظرت إليها وبنيت عليها رأيي. اليوم أنا أعرف أنني إذا كلفت الهيئات التأمينية أي التزامات فسوف تسقط أكثر مما هي ساقطت في مجال عجزها، لذلك كان التوجه إلى أن تكون الحكومة هي من تلتزم، كما قال الأخ أحمد بهزاد وغيره من الأعضاء بهذا الشأن. نحن ندرك أي جهة هي التي سوف تتحمل، وخاصة أن الهيئة قالت إنها أعطت زيادات ولم تُحمِّل الأفراد زيادة نسبة الاشتراكات. نحن نتكلم أيضًا عن أننا لدينا مرئيات حوار التوافق الوطني الأول التي كان من أساسياتها تحسين مستوى المتقاعد، يمكن أن نتكلم من وجهة نظر اقتصادية تتكلم عن غير القانونية وغير الاجتماعية، ولكننا جميعًا نخلص إلى مجال تشريعي معين، أنا مع هذا المشروع أو ضده، ومن حقي أن أقول إنني مع هذا المشروع وأُبدي أسبابي، ولا يُعاب على رأيي أنني أجهل الأمور الاقتصادية، لأنني قبل بناء قراري درست مشروع القانون من كل المجالات واستندت أيضًا إلى تقرير هذه اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة.
وزير الصحة:
شكرًا معالي الرئيس، كلنا نشارككم الرأي، فأشكر جميع الإخوة الأعضاء الذين قدموا آراءهم بإيجابية حول زيادة وتحسين أوضاع المتقاعدين، كلنا نتشارك في هذا الرأي. منذ بداية نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية طرأت العديد من الزيادات، فمنذ 3 عقود والحكومة تقوم بتحسين أوضاع المتقاعدين باستمرار، وتأخذ دائمًا ما تتوصلون إليه في مجلسكم الموقر أو في مجلس النواب من الآراء التي ترى الحكومة أنها تستطيع القيام والإيفاء بها. ما اقترحتموه الآن هو حول عقد ورشة لمجلسكم الموقر ولمجلس النواب أيضًا لتوضيح ما تقوم به الحكومة من استثمارات وزيادة الدخل حتى تستطيع أن تستمر في الإيفاء بزيادة المتقاعدين. دعونا نعطي الأخ الدكتور زكريا العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أيضًا الفرصة لإيضاح بعض الأمور والتعليق على العديد من المداخلات التي أتت قبل مداخلته، وأنا أؤيد ما تفضلتم به وهو عقد هذه الورشة وسوف نعمل مع الهيئة على تحقيق ذلك إن شاء الله، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا معالي الرئيس، الأخ الدكتور زكريا العباسي قال إنه كُلّفت شركة، نريد أن نعرف هذه الشركة؟ وما هي تبعية الشركة التي تدير استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: نحن نعلم علم اليقين أنه إذا كان عدد من أبدى ملاحظاته تتمثل في 1، 2، 3، 4، 5، 6، فكأنما الورشة موجهة إلينا وكأننا لا نعلم بمفاصل الأمور، ولا أعتقد أننا بصفتنا أعضاء في السلطة التشريعية نقبل على أنفسنا بعد هذا العمر الطويل وهذه الخبرة الطويلة أن نخضع لورشة قبل أن نُبدي رأينا أو بعد ذلك. وسؤالي الأول هو هل ستأتي الورشة بعد صدور القرار هذا اليوم أم بعد ذلك؟ هل سيُؤجل التصويت اليوم على مشروع القانون حتى تُعقد هذه الورشة التنويرية أم بعد إبداء رأينا؟ لأنه حتى بعد إبداء رأينا ستكون هي والعدم سواء. فأرجو تحديد ذلك. وأعتقد أن هذا الكلام وُجِّهَ إلى من أبدى رأيه بالرفض، وهذا أسلوب غير ملائم وفيه مساس بهيبة الأعضاء، فنحن حينما نقول إن رأينا ضد الرفض تقولون لنا إننا لا نفهم ويجب أن نخضع لورشة تدريبية! فهل يعقل هذا؟! هل تقبل أن أقول لك ــ يا سيدي الرئيس حينما تتكلم في القانون ــ اخضع لدورة تدريبية؟! إن ما أحسست به مما وُجه إلينا بالذات من قبل المتكلم بخصوص هذا المشروع يوحي إلى أنه ضد قرار اللجنة، يجب أن نكون دقيقين في استعمال توجيهاتنا وعباراتنا للأعضاء حتى لا ننال من هيبتهم. فحتى اللائحة الداخلية للمجلس تمنع أي مساس بهيبة الأعضاء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أولاً الاحترام لكل الأعضاء، والمقترح ليس فيه إهانة أو مساس بكرامة أحد، والورشة ليست إلزامية على أحد، بل يأتي الإخوان في الهيئة ويحضر لهم 4 أشخاص لينوروا أفكارهم. هناك فرقٌ بين حضور ورشة للمعرفة، وبين عدم الفهم في أمور القانون أو ما شابه ذلك، وبالتالي أنا اقترحت هذه الورشة، وأشكر الإخوان في الهيئة، والحكومة رحبت بذلك، وأنا أعتقد أن مكتب المجلس سوف يبحث هذا الموضوع، وسوف تعقد هذه الورشة لمن يرغب من الأعضاء، لأنه من الواضح أن بعض الأعضاء ليسوا مُلمين بأعمال الهيئة سواء كان في عوائد استثماراتهم أو أنظمتهم أو إلخ...، فمن يعتقد أنه سوف يستفيد فليتفضل، ومن يعتقد أنه لن يستفيد أو أن لديه المعلومات الكافية فمن حقه أيضًا ألا يحضر، ونحن عقدنا الكثير من الورش سابقًا، والعديد من جلسات العمل أيضًا، حيث جاءنا الإخوان من صندوق تمكين 3 مرات خلال السنوات الأربع الماضية، وعرضوا برامجهم، وجاءنا بعض الإخوان من undp وعرضوا أيضًا برامجهم، وكل هذه الأمور عبارة عن تنوير لأعضاء المجلس ولم نفرض على أحد الحضور، إنما عرضنا عليه ذلك. أيضًا هناك بعض الأعضاء من المجلس قاموا بتقديم ورش بهدف تنوير بعض الأعضاء الآخرين في أمور معينة، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك أي مجال للاختلاف على أننا في حاجة إلى معرفة أفضل بدون الإساءة إلى أي عضو. إذا اعتقدتِ أنتِ أن هذا الكلام موجه إليك فأنا أقول إن ذلك غير موجه إليك إنما هذا كلام ذُكر في الجلسة بشكل عام. قد يكون هناك بعض الإخوان ممن لم يتكلموا لأنه ليس لديهم معلومة فلم يستطيعوا المشاركة. عمومًا هذا هو رأيك أنتِ سيدتي. إن البند موجود في جدول الأعمال، فإذا قمتم بالتصويت عليه بالموافقة اليوم فسيمر ما لم تسحبه اللجنة، وإذا رفضتموه فانتهى الأمر. إن موضوع الورشة ــ يا إخوان ــ هو موضوع ثقافي عام، نحن بين كل شهر وآخر نتناقش في أمور الهيئة وبالتالي فإن الأمر يعود إلى هذا المجلس، فإذا أراد المجلس تأجيل التصويت فليؤجل التصويت، وإذا أرادت اللجنة سحب تقريرها فلتسحبه. لا نود ربط الموضوعين بعضهما ببعض إلا بقرار من المجلس. تفضل الأخ الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا قريب من التقاعد كوني قد عملت في ديوان الخدمة المدنية عدة سنوات، واشتركت في بداية التقاعد حيث كانت المعاملات تمر من خلال قناة ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة التقاعد، فكنت لصيقًا بهم وأعرف الكثير عن التقاعد. عملت في ذلك الوقت حينما تم تأسيس التقاعد اعتمادًا على الاشتراكات حيث كانت الاشتراكات هي الأساس وليست الاستثمارات. فإذا ما تعادلت الاشتراكات ــ الإيرادات ــ مع المصروفات ــ مستحقات التقاعد ــ فهذان الاثنان هما اللذان تتم الموازنة بهما، أما عائد الاستثمار فلا يدخل ضمن هذا الجانب؛ ولذلك حينما تنظر إلى مجموع الإيراد ــ إيراد الاشتراكات مع الاستثمار ــ وتقارنه بالمصروفات تجد أن مجموع الإيراد أكثر من المصروفات، ولكن ذلك ليس هو ما يُبنى عليه الحساب الاكتواري، فالحساب الاكتواري يُحسب فقط على إيراد الاشتراكات فقط. طبعًا حساب الهزات الاقتصادية التي تُؤثر على الاشتراكات، كما حصل في عام 1985 حين انخفض النفط ــ وأنا كنت حينها أعمل في ديوان الخدمة المدنية ــ أصدرت الحكومة قرارًا بوقف التوظيف، ماذا يعني وقف التوظيف في الحكومة للتقاعد؟ بينما التقاعد مستمر، وسنويًا يبلغ الكثير سن الـ 60 عامًا ويُحالوا إلى التقاعد، فتتحمل الهيئة معاشات التقاعد. وكذلك إصابات العمل بنسبة عجز 100% مثلا، أو إصابة تسبب عجز الموظف عن العمل فيتقاعد، وتتحملها هيئة التقاعد؛ لكن التوظيف حينما يتوقف يعتبر مشكلة بالنسبة إلى التقاعد، وهو انخفاض بالنسبة إلى الاشتراكات، وفي نفس الوقت حينما ينخفض سعر النفط ينحدر كل الاقتصاد في الدولة، وكلكم تعلمون بهذا، وإذا انحدر الاقتصاد كله فإن استثمارات الهيئة أيضًا تنخفض، بمعنى أننا حينما نفكر في زيادة للمتقاعدين فيجب أن نفكر في الاشتراكات، بينما الاستثمار في الحساب الاكتواري لا يُعول عليه الكثير، أي لا يُعول على زيادة الامتيازات على عائد الاستثمار، لأن عائد الاستثمار متأرجح. فلنرَ الاستثمار خلال السنوات الثلاثين الماضية، نجد أنه وصل في فترة من الفترات إلى 7%، وبلغ في حده الأدنى 2.5%، إذن هو متأرجح ولا يمكن أن نبني عليه شيئًا، ولكونه خطرًا فلا يدخل فيه، إنما يُحاول أن يوازن بين الاشتراكات وبين المصروفات فقط، فإذا غلبت الاشتراكات على المصروفات فهو في مأمن، أما إذا قلّت الاشتراكات عن المصروفات فهو في خطر، وهذا هو الحاصل مع الحكومة الآن في الخدمة المدنية. الآن المصروفات أكثر من الاشتراكات، فهم يأخذون من الاحتياط وهو إيراد الاستثمار، والخطورة تزداد سنويًا، والمصروفات تزداد في الخدمة المدنية، فإذا زادت ولم يُغط عائد الاستثمار فمعنى ذلك أنهم سوف يأكلون من الجليد الذي تجمّع خلال السنوات الثلاثين الماضية. هذه الخطورة يجب أن نكون على علم بها، وهذا الذي أتمنى أن أجلس تلميذًا طالبًا لدى الدكتور زكريا العباسي ليُعلّمنا عنه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة.
وزير الصحة:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن الحكومة تريد أن تؤكد أنها إذا طلبت أو وافقت على عقد هذه الورشة فذلك ليس نقصًا لهيبة أي من الإخوة والأخوات الأعضاء، إنما هي صورة من صور التكامل، المطلوب بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فنحن بدعوتنا أو موافقتنا على عقد هذه الورشة لم نقصد المساس بشخص أو بهيبة أي من الإخوة الأعضاء الذين أدلوا بدلوهم وكان إدلاؤهم إيجابيًا بشكل سوف تنظر إليه اللجنة أيضًا، ولكن ــ كما تفضل رئيس اللجنة ــ سوف نجلس معًا لتوضيح العديد من الأمور التي قد تكون غائبة، والدعوة ليست إلزامية للجميع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الجميع متفقٌ على الاهتمام بالمتقاعدين ورفع مستواهم المعيشي، وما هذا النقاش الطويل إلا دليلٌ على ذلك. إن رفع مستوى المتقاعد المعيشي لابد أن يكون بصورة صحيحة، ففي الدول الأوروبية توجد بطاقة تصدر للمتقاعد بها تخفيضات وخدمات مجانية يقصد منها إعطاء المتقاعد المستوى المعيشي المحترم بحيث يستطيع أن يعيش من خلالها؛ ولذلك أنا أقترح إصدار مثل هذه البطاقة للمتقاعدين حفاظًا على كرامتهم ولتوفير الحياة الكريمة لهم. بخصوص زيادة الراتب التقاعدي، لنفترض ــ كمثال ــ زيادته بنسبة 10%، إذا كان المتقاعد يستلم راتبًا تقاعديًا يقدر بمبلغ 200 دينار، وتمت زيادة راتبه التقاعدي بنسبة 10% أي بمبلغ 20 دينارًا، فبشكل مباشر سترتفع الأسعار بنفس المستوى (وكأنك يا بو زيد ما غزيت)، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتكلم عن العجز في الهيئات فنحن لا نتكلم عن العجز في إيرادات الاستثمارات كما ذكر رئيس اللجنة، ولكن نحن نتكلم عن العجز الناتج عن خسارة صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار هي التي تخسر في بعض المحافظ، وتكون الخسارة بالكامل، وبعضها تخسر 50% من قيمتها وذلك نتيجة عدم المتابعة، وهذه الأمور التي كانت تؤثر في السنوات الماضية على الصناديق مما جعل الخبير الاكتواري يتطرق إلى الافلاس الاكتواري الموجود حاليًا. كما تفضلتَ معاليك وذكرت أنه في عام 2005م عندما وقف المرحوم الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة وقال إن الهيئة أفلست، وكنا نحاول آنذاك دمج الهيئتين، هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، فوقف وقال: يا جماعة ماذا تناقشون؟ ــ وأعتقد أنني كنت نائبًا آنذاك في مجلس النواب ــ هل تناقشون موضوع دمج الهيئات؟! الهيئة أصلاً أفلست، واستغربنا من هذا الأمر لماذا أفلست الهيئة؟ وفي ذلك الوقت كانت ميزانية الهيئة عبارة عن مليار ومائتين ألف دينار، فكل هذه المبالغ موجودة والهيئة مفلسة! فالكل كان مستغربًا، وشُكّلت لجنة تحقيق حول هذا الموضوع، وقامت بمتابعة الموضوع وانتهت إلى وضع أسباب وتوصيات حول وضع الهيئة والصندوق آنذاك. أثناء مناقشة هذا الموضوع كانت لدي فرصة للاطلاع على بعض استثمارات الصندوق، وبالفعل اطلعت على بعض الأوراق ورأيت أن الصندوق قد خسر 100% في عدة مشاريع وعدة محافظ، وأحيانًا خسر الصندوق 20% من قيمته وأحيانًا 70% من قيمته، وهذه هي نتيجة عدم المتابعة، عندما قلنا إن هناك عجوزات موجودة كانت نتيجة عدم إدارة الصناديق الاستثمارية بالطريقة الصحيحة، وهذا ما سبب هذه المشاكل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة.
وزير الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعلق تعليقًا بسيطًا ومختصرًا على ما تفضل به الأخ نوار المحمود بخصوص البطاقة للمتقاعدين. هذه البطاقة موجودة، وجميع وزارات الدولة المعنية تتعامل مع المتقاعدين وتقوم بخفض أي رسوم إلى 50%، وخاصة أننا بدأنا تطبيق هذا الموضوع في وزارة الصحة، كما أن هناك وزارات أخرى بدأت تطبيق هذا الموضوع، وأعتقد أنه ليست هناك حاجة إلى هذه البطاقة، لأن البطاقة الذكية تحمل عمر كل مواطن في البحرين، ولكن وزارة التنمية الاجتماعية في طريقها إلى إصدار هذه البطاقة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أعتقد أن بعض الإخوة والأخوات انزعجوا من حديثي عندما تحدثت سابقًا. المادة الأولى بعد التعديل تنص على التالي: «تزاد المعاشات المستحقة طبقًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنسبة 7% من المعاش الشهري»، تتكلم هذه المادة عن موظفي الحكومة ولم تحدد من هم موظفو الحكومة؟ هل من الفئة الدنيا أم من الفئة المتوسطة أم من الفئة العليا؟ فالقصد من موظفي الحكومة هو من الوزير إلى أسفل الهرم الوظيفي، فهل يعقل هذا بالمنطق؟ ينطبق على من؟ على الجميع ولا تسطيع أن تستثني أي مواطن أمام القانون، وإذا ذُكر في المادة «موظفي الحكومة» فمعنى ذلك أنه من سمو رئيس الوزراء إلى أصغر موظف في الحكومة، كم عددهم؟ ومن سيتحمل هذه المسؤولية؟ إذا كانت الحكومة ستدفع كل هذه المبالغ فأنا لدي حق أن أقول لماذا لا أستلمه أنا أيضًا؟ ولماذا لا يتسلمه الموظف في القطاع الخاص والذين يعملون أعمالاً حرة وغير الموظف الحكومي؟ فقط ستدفعون للمتقاعدين في الحكومة! أعتقد أن المشكلة في الصياغات، وأعتقد أن الأخوات القانونيات يدركن هذا الأمر، إذن لابد أن نحدد الفئة، وعندما أتت الحكومة وقالت من 750 دينارًا إلى كذا فهي وضعت نسبًا معينة وحددت الفئة، وبهذه الطريقة استطعنا تقدير الكلفة، لكن بالطريقة الموجودة في المادة كيف نستطيع أن نحدد الكلفة؟ ومن الذي نمنحه؟ ومن الذي لا نمنحه؟ أعتقد أنه لابد أن نناقش هذا الموضوع بالمنطق، لأن هذه المادة مطلقة ولم تحدد فئة معينة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أخ عبدالعزيز لدينا الآن ثلاثة مشروعات بقوانين: مشروع يخص المتقاعدين في الحكومة، ومشروع يخص المتقاعدين في القطاع الخاص، ومشروع يخص المتقاعدين في المجال العسكري، فالموضوع يشمل الجميع. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض أن أكون من أول المتحدثين في هذه الجلسة، وخاصة أن هناك رأي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول هذه المشروعات الثلاثة المعروضة على المجلس. جاء رد اللجنة واضحًا حول هذه المشروعات الثلاثة، واختصرنا وقلنا إننا مع رفع معاشات المتقاعدين وليس بالضرورة 7%، وأيضًا رفعنا نوعًا من الدراسة الدورية إلى السلطة التنفيذية لنتعرف على المستوى المعيشي من خلال مؤشرات التضخم ومعدل الدخل الفردي، وبكل وضوح أتت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ودعمت توجه زيادة معاشات المتقاعدين. لو تسمح لي يا معالي الرئيس سأتكلم عن جزئية خارج الموضوع، كنت أتمنى أيضًا على جميع وسائل الإعلام في البحرين أن يكون لديها نوع من الدقة في عرض مرئيات أو توصيات أو آراء اللجان عندما تعرض على الصحافة، وخاصة أنه تطرقت إحدى الجرائد اليومية البحرينية في الأسبوع الماضي في الصفحة الأولى إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ترفض وتقف ضد رفع معاشات المتقاعدين، ورأي اللجنة كان واضحًا بالنسبة إلى الجميع كما هو واضح لكل من يقرأ رأي اللجنة. كنت أتمنى أن تأتينا الهيئة وكل من له علاقة بالتقاعد برد يختلف عما سمعناه في السابق وهو العجز وعدم قدرة هذه المؤسسات والهيئات على أن تعطينا أي نوع من الإنصاف لمن يدفع الاشتراكات من بداية القدرة على العمل إلى التقاعد، وكنت أتمنى أن تأتينا الحكومة وتأخذ على الأقل رأي اللجنة وتعطينا مؤشرات حول هل هناك داعٍ لأن نزيد أو نضيف أو نعيد النظر في المعاشات التقاعدية، أم أننا وصلنا اليوم إلى مستوى نعتقد أن هذه المعاشات البسيطة أو الأرقام البسيطة مثل 200 دينار ستكفي المتقاعدين؟! كما ذكر الأخ الدكتور زكريا العباسي، هناك فئة موجودة تستلم ما بين 200 و250 دينارًا وهو متقاعد، شخصيًا لدي موظفون متقاعدون من كذا سنة ويستلمون مبلغًا زهيدًا جدًا لا يمكن لهم أن يعيشوا بهذا المبلغ معيشة كريمة، كنت أتمنى أن يقول الأخ الدكتور زكريا العباسي إننا لا نحتاج إلى أن يكون لدينا أشخاص يستلمون هذه المبالغ ويعيش معيشة كريمة. كلما نتكلم عن هذا الموضوع تكلمتم عن العجز الموجود، وأعتقد أن الإخوة الذين سبقوني في الكلام تكلموا عن هذا الموضوع بشكل كبير، ما هي أسباب هذا العجز سواء كانت إيرادات أو مصروفات وغير ذلك؟ أتمنى ألا تكون هناك نظرة عاطفية، لدينا اليوم مَهَمة مُهِمة جدًا وهي أن تكون هناك إعادة نظر لمن يستحق هذا المعاش التقاعدي تقديرًا له على كل سنوات الخدمة التي قدمها في العمل. صراحة أنا مع رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي تقدمنا به إلى لجنة الخدمات، وأن تكون هناك إعادة نظر بالنسبة إلى الفئة التي تستحق هذه النسبة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: إذا كانت الحكومة هي من تتحمل الزيادة فما دخل هذا في إفلاس الهيئة؟ السؤال الثاني: كما تفضل رئيس اللجنة ما دخل الحكومة في استثمارات الصناديق؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، مشروع القانون لم يقل إن الحكومة تتحمل نسبة 7%، بل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي التي سوف تتحمل هذه النسبة، ولم يُذكر في المادة أن الحكومة هي التي تتحمل هذه النسبة. تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، وددت أن أبين لأصحاب السعادة أعضاء المجلس ــ كما ذكرت معالي الرئيس ــ أنه بموجب أحكام القانون يتم تقييم الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية كل 3 سنوات من قبل خبراء اكتواريين متخصصين، والكل يعلم أن الخبير الاكتواري تخصص وتخصص فني دقيق، والخبراء الاكتواريون في أنحاء العالم معدودون وربما منعدمون في الدول العربية تقريبًا. الهيئة الآن بصدد الانتهاء من إعداد الدراسة الحالية، وخلال أسابيع سوف ينتهي الخبير الاكتواري من إعداد الدراسة الحالية لتقييم الصناديق التقاعدية المدنية والخاصة. وطبعًا الخبير الاكتواري يعد تقارير دقيقة جدًا ومفصلة. ومع احترامي للجميع وما طرحته الأخت لولوة العوضي، كلنا في حاجة إلى أن نطلع على هذه التقارير، ثلاثون سنة وأنا أعمل في هذه الهيئة، وتخصصي في دراسة الدكتوراة هو تمويل نظم الضمان الاجتماعي، وبالرغم من ذلك أحتاج إلى أن أجلس مع الخبير الاكتواري وأتعلم منه في كل مرة أجلس معه، لأن هذه الدراسة تبين لي الوضع المالي. الآن الصناديق التقاعدية ونظم التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي مسؤولية الجميع، ومسؤولية الإدارة التنفيذية قائمة على هذه النظم، ومسؤولية السلطة التنفيذية، وأيضًا مسؤولية السلطة التشريعية، ويجب أن نعمل دائمًا من أجل إبقاء هذه الصناديق بحيث تكون قوية وقادرة على أداء رسالتها الاجتماعية. نحن عندما نتكلم عن أن هناك عجوزات مالية لا نعني بذلك أن الصناديق خالية من الأموال، الصناديق فيها أموال ولكن هناك عشرات آلاف من المشتركين في نظم التقاعد والتأمين الاجتماعي لهم حقوق في هذه الصناديق وسيتقاعدون بعد 20 أو 25 أو 30 أو 35 سنة، لذلك حينما يقوم الخبير الاكتواري بدراسة الأوضاع المالية يضع في اعتباره الكثير من المعطيات: عدد السكان، متوسط عمر الإنسان، متوسط النمو الاقتصادي، متوسط النمو في الرواتب، متوسط أو معدل نمو المتقاعدين، وبعد كل ذلك يقوم بحساب حجم الاحتياطيات الموجودة وحجم الالتزامات الملقاة على الصناديق إلى أن يخرج بنتيجة إذا لم يكن هناك توازن بينهما. هناك إدراك تام من الحكومة أن هذه الصناديق بالفعل لا تستطيع الآن أن تتحمل إضافة مزايا جديدة بدون إيجاد موارد، وبالتالي كثير من المزايا التي أقرت عبر مجلسكم الموقر خلال السنوات الثلاث الأخيرة منها: الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص، ومنها صرف مكافأة 3% كمبلغ مقطوع دفعة واحدة للمتقاعدين في القطاع الخاص، ومنها العلاوة الدورية التي تصرف للمتقاعدين والتي أقرت هذه السنة اعتبار من يناير 2013م، وتكلفتها السنوية تقريبًا 66 مليون دينار، كل هذه التبعات إدراكًا من الحكومة أن الصناديق لا تستطيع أن تتحمل التزامات إضافية أو إعطاء مزايا إضافية تحملتها وحملتها الخزانة العامة، ونحن نبدي استعدادنا لمن يرغب من أصحاب السعادة أن نوضح حتى نستطيع أن نرتب لقاء مع الخبير الاكتواري لمن يرغب في ذلك، نستطيع أن نرتب لقاء لمن يرغب في الجلوس مع الخبير الاكتواري ليشرح وجهة نظره، ويبين أسباب هذه العجوزات، حتى نقف على الأسباب التي تقف وراء هذه العجوزات، وأيضًا نستطيع أن نفتح أبوابنا لحضور من يرغب أمام الشركة التي تدير استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ونطلعهم على سياسة الهيئة في هذه الاستثمارات، واستراتيجيتها في هذه الاستثمارات؛ لكي يكون الكل مطلعًا ومدركًا ما يجري في الهيئة وفي استثماراتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقول إن هناك قولاً مأثورًا يقول: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»، نحن لا نرفض العلم، ولا نرفض التعلم، ولكن الطريقة التي طرح فيها موضوع الورشة توحي بأن من تكلم باتجاه رفض تقرير اللجنة لا يفهم، هذا ما أردت إيضاحه؛ لأنه ليس بعاقل من يرفض العلم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)