الجلسة الرابعة - الثامن عشر من شهر نوفمبر2013م
  • الجلسة الرابعة - الثامن عشر من شهر نوفمبر2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الاثنين 18/11/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.(ستوزع لاحقاً)
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها، المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان، خلال الفترة من 17 22 يناير 2013م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في فعالية الاستراتيجيات البرلمانية للتصدي للعنف ضد النساء ، المنعقدة في نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 5 6 مارس 2013م.
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المؤتمر العالمي الاقتصادي الخامس بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في كازان – جمهورية تتارستان، خلال الفترة من 2 3 أكتوبر 2013م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   4
    التاريخ:  14 محرم  1435هـ
               18 نوفمبر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر محرم 1435هـ الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة الداخلية:
      - الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      • من وزارة المالية:
      1- أحمد جاسم فراج وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية.
      2- عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.
      3- ناجح سلمان طواش رئيس تنسيق الميزانية.
      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية.
      2- إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات التأمينية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
       
      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في الصفحة 34 السطر 16 أرجو تغيير كلمة «وباءً» إلى كلمة «وبالاً»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
       
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل: يحتفل العالم بالذكرى الثانية والعشرين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل وصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989م، بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم. وبهذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يُعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ في مجال رعاية حقوق الطفل وتأييد المملكة ومساندتها لجميع المبادرات على المستويين الدولي والإقليمي لأجل حماية حقوق الطفل ترجمة لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين، وكذلك المعاهدات والمواثيق الدولية باعتباره جيل المستقبل، ولكون مرحلة الطفولة تُعَدُّ من أهم المراحل في تكوين الشخصية البشرية، حيثُ تتكون شخصية الإنسان في السنوات الأولى من عمره ليكون مؤهلاً لحمل المسؤولية التي ستُلقى على عاتقه في المستقبل. إننا في مجلس الشورى إذ نعتبر هذه المناسبة فرصة للتأمل في مستقبل الأطفال والتفكير فيما تم تحقيقه على أرض الواقع؛ لنؤكد في هذا الإطار أهمية العمل المشترك بين الدولة والمؤسسات مجتمعة لترسيخ حقوق الأطفال، وغرس السلوك القويم، والمحافظة على انتماء الأطفال، وتنسيق الجهود من أجل تعزيز حقوق الطفل في المملكة. إننا في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة اعتبار مصالح الطفل العليا أساس كل السياسات والتدابير المتعلقة بالطفل، وكذلك الترابط بين مجمل حقوق الإنسان، وضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الطابع العالمي للحقوق وعدم قابليتها للتجزئة؛ فإننا نُحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتع الأطفال بحقوق الإنسان بدون أي استغلال أو تمييز. كما يُدين المجلس استغلال الأطفال الأبرياء في أعمال العنف والفوضى وإتلاف المنشآت العامة والخاصة بما يُعرضهم لخطر الإصابة  أو الوفاة أو الاحتجاز في هذه السن الصغيرة. كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الرائد للجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس التي أخذت على عاتقها مسؤولية دراسة وتمحيص القوانين كافة لمواءمتها مع الإعلان العالمي لحقوق الطفل والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقدم الشكر على ما جاء في البيان، وأوجه رسالة إلى وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها القائمة على إدارة مركز حماية الطفل في البحرين، بضرورة تفعيل هذا المركز من حيث اختصاصاته وأدواته، لأن هذا المركز هو المركز المختص بحالات الطفل وقت الأزمة، وخاصة الأزمات العائلية، لذا أتوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها المسؤولة عن هذا المركز بضرورة تفعيل أدواته واختصاصاته، ومده بالاختصاصيين النفسيين والإداريين المؤهلين لتفعيل اختصاصات هذا المركز، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
       
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    •  
      المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة 62)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      قبل أن نعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة يود الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة أن يقدم نبذة عن هذا المرسوم فليتفضل.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، نود أن نستعرض اليوم التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لهذا الدور من الفصل التشريعي الثالث، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر للإخوة والأخوات أعضاء اللجنة على التزامهم وعطائهم ومساهماتهم خلال الإجازة البرلمانية التي أدت إلى نتاج تقريرنا الأول الذي سيُعرض اليوم، حيث انتهينا من إعداد مسودات التقارير التي تتعلق بالمواضيع التي أُحيلت إلى اللجنة خلال الدور الماضي، وعليه فالشكر واجب لكل الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة وأيضًا لأمين سر اللجنة وللمجلس على عطائهم خلال الإجازة البرلمانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، عوضًا عن شكر أنفسكم نحن نوجه إليكم جزيل الشكر على هذا العطاء، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على قرار مجلسكم الموقر في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث والمنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2011م، بشأن إعادة التقرير الخاص بالمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م، بإصدار سندات التنمية، أرسلتم معاليكم بتاريخ 6 نوفمبر 2012م خطابًا إلى اللجنة مرفقًا به تقرير اللجنة حول المرسوم المذكور لمناقشته ودراسته في ضوء مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر. وعليه تدارست اللجنة المرسوم بقانون في أربعة اجتماعات، واطلعت أثناء الدراسة على الوثائق المتعلقة به، كما قامت بتاريخ 16 يوليو 2013م بإرسال خطاب إلى معاليكم تطلب فيه رأي وزارة المالية بشأن استفسارات اللجنة التالية حول المرسوم بقانون. عطفًا على مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس: أين سيصل سقف الدين العام بعد إقرار هذا المرسوم بقانون؟ وهل هناك حاجة إلى رفع سقف الدين العام؟ وهل المبلغ المحدد في مرسوم القانون هو السقف المحدد لقيمة السندات المعروضة أم هو الحد الأعلى للدين العام البحريني؟ مع طلب الحصول على جدول يُوضح مجموع القروض وإجمالي الدين العام الحكومي في الوقت الحالي. وبعد تدارس الآراء والملاحظات خَلصت اللجنة إلى أن مرسوم القانون يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية المترتبة على إقرار القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2011 و2012م، والذي تضمن عجزًا بلغ مجموعه 1768 مليونًا. وفي الحقيقة بعد التعديل والإضافات وصل إلى 1954 مليونًا. وكذلك لمقابلة الاعتمادات الإضافية سواءً تلك المتعلقة بزيادة الرواتب وفقًا للمرسوم بقانون (31) لسنة 2011م، بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة، وكذلك المتعلقة بإعادة هيكلة طيران الخليج. ونظرًا إلى ارتفاع مستوى العجز المقدر في الميزانية العامة وإقرار الاعتمادات الإضافية مع محدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه بحسب قانون سندات التنمية السابق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (52) لعام 2010م، كان من الضروري رفع سقف الدين من 2500 مليون إلى 3500 مليون دينار، وهنا أشير إلى أن وزارة المالية ــ في التقرير ــ أضافت المرسوم رقم (55) لسنة 2011م ــ وهو القانون ذاته ــ بتعديل إصدار سندات التنمية رقم (15) ولكن برفع سقف الدين من 3500 إلى 5000 مليون دينار، أما هذا القانون فهو رفع السقف من 2500 إلى 3500 مليون دينار فقط، فأرجو الانتباه إلى ذلك؛ لتغطية العجز المتوقع خلال السنتين الماليتين 2011 و2012م وبما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة. لاحظت اللجنة ــ يا معالي الرئيس ــ أثناء دراستها للمرسوم أن هناك نموًا متواصلاً في حجم الدين العام، حيثُ وصل في أواخر عام 2011م إلى 3548 مليون دينار، وبنسبة 37.2% من إجمالي الناتج المحلي. إن الزيادة ــ يا معالي الرئيس ــ في الدين العام تعكس توجه الحكومة إلى مزيد من الاقتراض لتلبية احتياجات التنمية والصرف الحكومي، لكن اللجنة ترى أن استمرار ارتفاع الدين وتناميه بهذه الوتيرة سيُسبب قلقًا اقتصاديًا وخاصة في حالة انخفاض الإيرادات النفطية أو تذبذبها. كما رأت اللجنة أن الاقتصاد بحاجة إلى آلية لمراقبة الدين العام في المملكة، وهنا تظهر مدى الحاجة الماسة إلى صدور قانون يُنظم الأحكام المتعلقة بالدين العام ووضع ضوابط له من جانب، ومن جانب آخر العمل على تحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة، واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي. الملاحظة الأخيرة: لاحظت اللجنة عند اطلاعها على رد وزارة المالية على استفساراتها المتضمنة في رسالتها المؤرخة في 3 أكتوبر 2013م أن هناك تباينًا في قيمة أدوات الدين العام التابعة لهذا المرسوم في أواخر عام 2011م، وذلك بحسب المعلومات التي وفرتها الوزارة في الجدولين التاليين: جدول سقوف الإصدارات في 31/12/2011م لأدوات الدين العام، وجدول مكونات الدين العام في 31/12/2011م بحسب بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2011م. ففي حين نجد أن سقف الإصدارات لأدوات الدين العام في 31/12/2011م هو 2322.6 مليون دينار فقط، نجد أن مجموع أدوات الدين العام الصادرة عن مكونات الدين العام من الحساب الختامي هو 3169.6 مليون دينار، والفرق بين المعلومتين المتباينتين 847 مليون دينار. وعليه طلبت اللجنة الاجتماع مع الفريق الفني المتخصص بالوزارة لمناقشة ذلك التباين، واتضح لها بعد ذلك أن الفرق متعلق بتغطية إصدارين منفصلين للسندات، أحدهما بمبلغ 400 مليون دينار لتغطية الاعتماد الإضافي لزيادة رأس مال شركة طيران الخليج الصادر بالمرسوم رقم 39 لسنة 2010م، والآخر بمبلغ 447 مليون دينار بشأن الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة لسنة 2009م الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2009م، وكلا هذين المرسومين أو القانونين مرفقان مع هذا التقرير. معالي الرئيس، نظرًا إلى أهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم وفوائده ومواجهة الاعتمادات الإضافية؛ توصي اللجنة بالموافقة عليه، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة على كمية المعلومات القيّمة الواردة في تقرير اللجنة والتي تفضل مقرر اللجنة ببيانها في جلسة اليوم. هذا المرسوم بقانون صدر في سنة 2011م ونحن اليوم في سنة 2013م. صحيح أن المراسيم بقوانين تكون نافذة عند صدورها وتعرض على المجلسين للموافقة عليها أو رفضها، لكن المدة الطويلة من سنة 2011م  إلى هذا اليوم ــ 2013م ــ تجعل النتيجة التي تنتهي إليها اللجنة سواء وافقت على المرسوم أو رفضته بدون فائدة لأن المرسوم بقانون تم تنفيذه وقمنا بإقرار ميزانية 2013م. الأخ مقرر اللجنة تفضل ــ مشكورًا ــ ببيان الفروقات في العجز التي وضحتها وزارة المالية، لكن اللجنة لم تبين لنا مدى تأثير هذه الاعتمادات على ميزانيتي 2013 و2014م، وأين هذه العجوزات؟ وهل تضمنتها ميزانية 2013م في بند العجوزات؟ وهل هناك وضوح لمن يتناول هذه الميزانية بالتحليل بحيث إن سقف الدين أو العجوزات أو الاقتراض لها تأثير على ميزانية 2013م أم لا؟ المراسيم بقوانين تظل لدينا ثلاث سنوات تقريبًا للموافقة عليها أو رفضها، ما هي النتيجة في حالة رفض هذا المرسوم بقانون وهو حق أصيل للسلطة التشريعية بحسب أحكام الدستور؟! أرجو أن يكون هناك اهتمام أكبر بسرعة تناول هذه المراسيم بقوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن ما ساقته اللجنة من مبررات لا أعتقد أنه كافٍ لاستمرار هذه المديونيات، فمن سندات التنمية إلى صكوك إسلامية إلى أذونات خزانة، وهناك مديونيات محلية ومديونيات خارجية، ولم تذكر اللجنة أيضًا إلى متى ستستمر هذه الاستدانة بجميع أشكالها؟ فخلال ما لا يزيد على ثلاث سنوات بلغت المديونية 3.5 مليارات دينار، فهل تم التنسيق بين وزارة المالية واللجنة على سقف معين لإيقاف هذه الاستدانة، وخاصة أنها بلغت 39% من الناتج القومي؟ هذا أولاً. ثانيًا: تمت الاستدانة لغرض استكمال الميزانية وتوزيعها على بنودها وبحسب حاجة كل وزارة، إلا أننا نجد أن بعض الوزارات تقوم بإرجاع جزء كبير من هذه الميزانية بدون صرفها. ختامًا معالي الرئيس، نرجو أن يتم إقرار الميزانية بدون الاستدانة من خلال ترشيد الإنفاق، وضبط المصروفات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لفتت انتباهي نقطة معينة ذكرت في رد وزارة المالية، وقد قام الأخ مقرر اللجنة بتصحيحها ولكن مازلت في حيرة، لذا أود من وزارة المالية تأكيد ما ورد على لسان الأخ مقرر اللجنة. ذكر في رد وزارة المالية «ونظرًا إلى محدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه بحسب قانون سندات التنمية، فقد كان من الضروري رفع سقف الدين من 3500 مليون دينار إلى 5000 مليون دينار»، ولكن قال الأخ مقرر اللجنة إن هذا المبلغ غير صحيح وإنما من 1900 مليون دينار إلى 3500 مليون دينار، فهل هذا المبلغ سقط سهوًا من وزارة المالية؟ فقط أود أن أعرف ما هو المبلغ الحقيقي؟ هل هو الذي ذكره الأخ مقرر اللجنة أم ما ذكرته وزارة المالية في ردها؟ النقطة الثانية: نلاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك زيادة طارئة وكبيرة في العجز والدين العام، فهل لدى وزارة المالية أو الجهات المعنية خطة للحد من هذا الارتفاع؟ وإلا سوف نصل في السنوات القادمة إلى 7000 أو 8000 مليار، وهذا الشيء لا يبشر بالخير لمستقبل واقتصاد المملكة، لذلك نرجو من وزارة المالية إذا كانت لديها خطة أن تذكر لنا ما هي خطتها المستقبلية لمواجهة هذه العجوزات في الميزانية؟ وإلا إذا استمررنا بهذه الطريقة فسيكون اقتصادنا في وضع لا يحسد عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل بسيط وهو: في سنة 2011م تم تقدير قيمة البرميل الواحد بـــ 124 دولارًا وفي سنة 2012م بــ 129 دولارًا، ولكن في الحقيقة لم يصل سعر البرميل إلى هذا الرقم لا في سنة 2011م ولا في سنة 2012م، فصار الدين من المفترض أن يغطي هذه الأسعار التي لم نصل إليها، وأصبحت هناك مشكلة في البحرين بحيث إننا نحسب على قيمة معينة في الأساس ــ وهي قيمة البرميل الواحد 124 دولارًا ــ وهي لم تصل في الواقع إلى 110 دولارات، فلا أعلم كيف قامت وزارة المالية بتقدير هذا الرقم؟ وعلى ضوء ذلك كيف قامت بالاقتراض؟ أرجو من وزارة المالية الرد على هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الممكن أن أجيب عن بعض تساؤلات الأعضاء، وبعضها سأقوم بتحويلها إلى الحكومة لتجيب عنها، وبعضها سيجيب عنها رئيس اللجنة. أعتقد أنني سأجيب عن تساؤل الأخ محمد المسلم، لا الحكومة ولا اللجنة تقول إن سعر برميل النفط الواحد وصل إلى 124 دولارًا في سنة 2011م و129 دولارًا في سنة 2012م، وإنما تقول: لنصل إلى الحد الذي سوف تتوازن الإيرادات مع المصروفات حتى لا يكون هناك عجز في الميزانية، لابد أن يكون سعر البرميل الواحد 124 دولارًا في سنة 2011م و129 دولارًا في سنة 2012م، ولكن للأسف ما وصل إليه سعر برميل النفط هو 107.5 دولارات، ولهذا العجز مازال موجودًا على الرغم من ارتفاع المبلغ المقدر في الميزانية ووصوله إلى هذا المبلغ ولكن مازال هناك عجز بسبب الفرق لأنه لم يصل إلى الحد الذي سوف يوازي الإيرادات مع المصروفات وهو  124 دولارًا و129 دولارًا، هذه نقطة. النقطة الثانية: بالنسبة إلى السؤال الذي طرحه الأخ أحمد بهزاد، هناك مرسومان ــ والحكومة قامت بالإجابة عن جميع التساؤلات ــ مرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2011م وهو يتحدث عن رفع سقف الدين من 2500 إلى 3500، ولأنه أمامنا الآن ذكرت هذا المبلغ، ولكن هناك مرسوم مازال لدينا في الأدراج لم نناقشه وهو المرسوم الذي صدر في السنة نفسها وهو المرسوم رقم 55 الذي يتكلم عن رفع سقف الدين من 3500 مليون إلى 5000 مليون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما جاء به الأخ مقرر اللجنة من أنه من أجل أن يكون هناك توافق بين المصروفات والمدخولات كان لابد أن يصل سعر برميل النفط إلى 124 و127 دولارًا، وهذا ما كانت تتمناه وزارة المالية ولكنه لم يحصل، ولهذا هناك مسلسل الاستدانة القائم لتمويل المشاريع، وسؤالي وسؤال الأعضاء ــ ليس في هذه الجلسة فقط بل في الجلسات السابقة أيضًا ــ الذي لم نحصل على أي رد عليه من اللجنة: ماذا فعلت وزارة المالية والحكومة الموقرة للحد من ظاهرة الاستدانة؟ لأننا لا نعرف أين ستصل بنا هذه الاستدانة في المستقبل؟! وما هي التدابير؟ وهل هناك تدابير موجودة للحد من هذه الظاهرة؟ وهل هناك خطة بديلة أو خطة استباقية للحد من هذه الظاهرة؟ ينبغي ألا نستمر بهذه الطريقة لتغطية المشاريع والمصروفات المتكررة والبنية التحية والمشاريع المستقبلية بدون إيجاد مصادر بديلة للدخل لرفد الميزانية لدعم المشاريع؛ وهل صحيح أن دعم هذه المشاريع يكون عن طريق الاستدانة من الداخل والخارج؟! إلى متى سيبقى هذا الوضع؟ لم تذكر اللجنة الموقرة في تقريرها في رد وزارة المالية أو الحكومة الموقرة ما يبين أن هناك خطة للحد من هذه الاستدانة أو وضع خطة بديلة أو استباقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى الاستفسار الذي طرحته الأخت لولوة العوضي، ونحن نشاركها الرأي حيث يجب علينا معالجة ومناقشة واعتماد أي مرسوم يصدر في الوقت المناسب بدون إطالة مناقشته، فقط أود أن أوضح للمجلس الموقر التفاصيل الآتية بالنسبة إلى الموضوع المعروض علينا اليوم وهو المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2011م. صدر هذا المرسوم بتاريخ 19/9/2011م، وبعد ذلك أحيل إلى مجلس النواب، وبعد ذلك أحيل قرار مجلس النواب إلى مجلس الشورى في 17/5/2012م، أي أحيل إلى المجلس بعد مرور 8 أشهر من إصدار هذا المرسوم، واستلمنا هذا المرسوم وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وبعد ذلك عرضنا التقرير الأول على مجلسكم الموقر في 17/10/2012م، واستلمناه مع بداية الإجازة البرلمانية، وقد قمنا بتقديم تقرير اللجنة إلى المجلس في أول شهر من بداية دور الانعقاد أي بعد الإجازة البرلمانية، ولم يكن هناك أي تأخير من جانب مجلس الشورى أو من جانب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس في تقديم تقريرها في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة، هذه المعلومة فقط للتوضيح، ونحن لدينا إصرار على دراسة وتقديم التقارير في وقتها بدون أي تأخير. بالنسبة إلى ما أثاره الأخ فؤاد الحاجي، أنا أشاركه الرأي في أنه يجب أن تكون لدينا خطة ودراسة ونوع من السياسة التي تتبعها الحكومة عن طريق وزارة المالية لإصدار سندات التنمية، لكن اليوم نحن نناقش المرسوم الأول وهو رقم 29 ولا يمكن أن نصل إلى نتيجة ما إلا بعد أن نعرض عليكم مرسومًا آخر وهو المرسوم بقانون رقم 55، وسنعرضه في جلسة لاحقة وهو أيضًا يتعلق بإصدار سندات التنمية، حتى نكون على علم بالرقم الذي وصل إليه الدين العام في البحرين، ولدينا أيضًا قانون نتمنى أن يكون منظمًا للدَين العام والسياسة التي تعتمدها الدولة فيما يتعلق بالنظر إلى الاستدانة وغيرها من الأمور ــ إن شاء الله ــ من دون الوصول إلى السقف المسموح به من قبِل السلطة التشريعية. وأرى ألا نستعجل اليوم في طلب معلومات أكثر في ظل غياب الموضوعين اللذين تطرقت إليهما واللذين سيعرضان على المجلس في جلسات قريبة قادمة لنصل في الأخير إلى الوضع المالي الصحيح للبحرين، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالنقطة التي أثارها الأخ محمد المسلم في الصفحة (13) من تقرير اللجنة ــ وبالرجوع إليها ــ نجد أن أسعار النفط المتوقعة هي ما بين 124 دولارًا و129 دولارًا، لكن سعر بيع النفط لسنة 2011م كان 107 دولارات فهل العجز قدّر على أساس 124 أو 129 أو 107؟ فميزانية 2013م ــ إذا لم أكن مخطئة ــ قُدرت على أساس سعر البرميل المفترض وليس الحقيقي، وحبذا لو يصحح لي الأخ مقرر اللجنة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما تفضل بها الأخ خالد المسقطي، أنا في بداية كلامي شكرت اللجنة ولم أوجّه إليها لومًا بالذات وإنما كانت رسالتي أو طلبي هو أن تتعامل السلطة التشريعية مع المراسيم بقوانين من حيث حجمها وأهميتها بشكل مستعجل، وطلبي هو أن نعيد نظرنا في المراسيم بقوانين إذا كان لها تأثير على الميزانية أو على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، بحيث تعامل معاملة الاستعجال، هذا هو قصدي من لفت النظر إلى هذا الموضوع؛ لأنه في سنة 2011م صدر هذا المرسوم بقانون واللجنة كما تفضل الأخ خالد قدمت التقرير والتقرير التكميلي، ومراحل نظر هذا المرسوم بقانون بالطريقة المتبعة حاليًا تؤثر حتى في نتيجة الرأي الذي ستنتهي إليه السلطة التشريعية، وبالتالي أتمنى أن يُعامل أي مرسوم بقانون يصدر وتكون له أهميته معاملة المراسيم بقوانين أو المشاريع المستعجلة، وفي اللائحة الداخلية ما يتيح للسلطة التشريعية استعمال هذه الرخصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خلطًا، نحن في الحقيقة نتكلم عن سنة 2011م، ولم ندخل في سنة 2012م لأن المرسوم صادر في سنة  2011م، قلنا إنه قُدر لميزانيتي السنتين الماليتين مبلغ 124، وهو المبلغ المطلوب لتتعادل المصروفات مع الإيرادات، ولكن ما حدث في السوق هو أن متوسط بيع البرميل كان 107.5 مما أدى إلى نقص العجز، وخلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ــ إن شاء الله ــ سنعرض عليكم الحسابات الختامية لسنة 2011م وسنجد أن العجز في الميزانية والذي كان 1287 تقريبًا ــ إن لم تخني الذاكرة ــ وقد وصل فعليًا إلى 31 مليون دينار فقط، حيث انخفض حوالي 97% من العجز، وهذا بفضل ارتفاع السعر إلى 107 عن التقدير بـ 80، لكن ارتفاع سعر النفط وبيعه في السوق لا يؤدي إلى انتهاء العجز وإنما يخفف من قيمته، وللقضاء على العجز وتوازي الإيرادات مع المصروفات يجب أن يصل سعر برميل النفط ــ حيث إنه المورد الرئيسي والذي يفوق 85 أو 87% من إيرادات الدولة التي تعتمد على البترول ــ إلى هذا السعر وهو 124، لكنه لم يصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ أحمد فراج ممثل وزارة المالية هناك تساؤلات عند الإخوة الأعضاء بخصوص سياسة ارتفاع الدين العام، وهم يتساءلون ما هي خطة وزارة المالية والحكومة للحد من هذا الارتفاع غير المسبوق؟ فهلا أجبت عن تساؤلات الإخوة، تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، الإخوة الأعضاء تطرقوا إلى موضوع مهم جدًا، ووزارة المالية سبق أن تطرقت إلى هذا الموضوع في اجتماعاتها أثناء إعداد الميزانيات، وطوال السنوات السابقة أبرزت ليس موضوع الدين العام فحسب وإنما الموضوع الأشمل منه وهو مسببات الدين العام، والدين العام ليس غاية في حد ذاته بقدر ما هو الوسيلة المتاحة أمام الحكومة للتعامل مع كثرة المصروفات. أحببت هنا فقط الإشارة إلى بعض المصروفات التي ارتفعت خلال هذه السنوات، فخلال السنوات الأربع الماضية ارتفعت المصروفات بما يعادل 50% من سنة 2009م إلى سنة 2012م، من مليارين إلى 3 مليارات، وفي المقابل فإن الزيادة التي حدثت في الإيرادات تركزت في الإيرادات النفطية، أما الإيرادات غير النفطية فكانت الزيادة فيها محدودة جدًا، وفي المقابل ارتفع فعلاً الدين العام نتيجة لزيادة هذه المصروفات، فالمواجهة والأداة الوحيدة لمقابلة هذه الالتزامات هي من خلال الدين العام. كيف خططت وزارة المالية للحد من ذلك؟ شكلت الحكومة لجنة في المرحلة الأخيرة  برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لمعالجة مثل هذه الأمور وضبط وترشيد الإنفاق، وزيادة الدخل وتحسين الإنتاجية، ووضعت ضمن أهدافها التحكم في مستويات الدين العام، لكن ذلك يتطلب التحكم في مسبباته وهي أمرين: الإيرادات، ويجب أن يكون هناك تصور لذلك، وسبق لوزارة المالية أن طرحت عدة تصورات من خلال تقديم الميزانيات لكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية. والأمر الآخر، من خلال الحد من المصروفات وتناميها ــ والكل يعرفها ــ والتي سبق أن عرضناها، حيث تطرقت وزارة المالية إلى ضرورة التحكم في ذلك، وهي المسبب الأساسي للتوجه إلى الدين العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد هذا النقاش الطويل، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بالقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بالقانون )

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      غير موجود. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن يقر هذا المرسوم بقانون .

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، و(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
       
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 70)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.
        
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م،  واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد الاستئناس برأي ممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، قررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على النحو التالي: يُستبدل بنص المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م النص الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى الطرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك». حيث رأت اللجنة ضرورة تشديد العقوبات على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية أو علم الدولة أو شعارها الوطني بإحدى طرق العلانية وبأي وسيلة كانت، نظرًا إلى ما تلاحظ من قيام البعض بالتطاول على الذات الملكية السامية في بعض التجمعات، وفي وسائل الإعلام، والوسائل الإلكترونية، وأن عقوبة الحبس المقررة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م لم تعد تتناسب مع هذا النوع من هذه الجرائم، لذا لزم التعديل لتشديد العقوبة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع وذلك بالتوافق مع مجلس النواب الموقر كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نود أن ننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر إلى إخواننا في مجلس النواب للتقدم بهذا المقترح المهم الذي يسد ثغرة دستورية في قوانين مملكة البحرين. وهذا المقترح ذو أهمية كبيرة؛ لأنه ــ أولاً ــ كما ذكرت لسد هذه الثغرة الدستورية، وثانيًا لمواكبة الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إنني أُشيد بما ذهبت إليه اللجنة بشأن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون ولو أنه جاء متأخرًا، حيث إنه من المفترض أن يأتي قبل هذا الوقت. إن جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ هو رأس الدولة، وهو حامي الدين والوطن، وحامي شرعية الحكم وسيادة الدستور، وإن التعرض له يفقد الدولة هيبتها؛ لذلك أرى أن تطبق أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه إهانة الذات الملكية أو علم البلاد أو شعارها الوطني، وأن تضاعف هذه العقوبات إذا وقعت بحضور جلالة الملك، وأطالب بزيادة العقوبات على كل من ارتكب هذه الجريمة في حق الملك والوطن. حفظ الله مملكة البحرين من شرور العابثين وأدام عليها الأمن والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن يوضح مقرر اللجنة لنا ما هو سبب استبدال الحبس بالسجن، بما أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هذا هو تشديد العقوبة؟! أعتقد أن النص الأصلي الذي ذهبت إليه الحكومة هو الأصح في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النقطة الأولى: عندما قرأت رأي الحكومة، رأيت أن رأي الحكومة في مشروع القانون يذهب إلى تأصيل الهدف من هذا القانون، ووُفقت الحكومة في تناول أهدافه، وبيّنت أن مملكة البحرين وعلى مدار عمرها منذ استقلالها وقبل استقلالها لم تشهد ما نشهده اليوم من تطاول على الذات الملكية، ولهذا جاء هذا المشروع بقانون. اتفقت الحكومة مع الأهداف، وبيّنت أسباب اتفاقها مع مشروع القانون باعتباره يغلظ العقوبة بالحبس، حيث إن الحبس عقوبة لجنحة، ولكنها عقوبة مغلظة بحسب ما يسير عليه المشرع البحريني في تغليظ عقوبات الجنح، ولم تدخل هذه الجريمة في مجال الجناية، وإنما ظلت جنحة وعقوبتها مغلظة بالحبس لمدة معينة. النقطة الثانية ــ كما قالت الحكومة ــ لم نشهد في وقت من الأوقات طوال عمر هذه الدولة سواءً قبل استقلالها أو بعد استقلالها أي تطاول على ذات أمير أو على الذات الملكية، ومن المعروف أن الملك هو رأس الدولة ويمثل السلطات، ولكن عندما أقرأ النص التالي من مشروع القانون: «ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك»، (أكش) وكأن هناك مجالاً للتعدي على الذات الملكية في حضوره، وهذا أقصى ما يمكن أن يتعرض له المشرع. هل لابد من وقوع الجريمة في حضور الملك لتشديد العقوبة؟ هذه دعوة من المشرع للتجرؤ على الذات الملكية، لنكن واقعيين في قراراتنا وفي قوانينا وفي النصوص القانونية، أنا الآن وكأنما أقول للناس ــ وإن كان الناس غافلين سأفتح عيونهم ــ إنه إذا وقعت الجريمة في حضور الملك فستضاعف العقوبة، والذي يتجرأ على إهانة الملك أو إهانة العلم لا يهمه تشديد العقوبة، وخاصة أن في العقوبة حدين أدنى وأعلى، وهما ألا يقل الحبس عن السنة ولا يزيد عن سبع سنوات، وهذان الحدان هما سلطة مطلقة لتقدير القاضي، ولدينا القضاء على ثلاث درجات، والقضاء البحريني لا يلتزم إلا بالحد الأدنى وبالحد الأعلى، وما بين هذين الحدين، وإذا افترضنا أن القاضي سيحكم ضد أحد المتهمين بالحبس لمدة سنة، فقد يغلظ العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين! أنا عندما قرأت هذا النص، وكوني قانونية وأعرف ما يجري عليه العمل في التطبيق في المحاكم (كشيت) من هذا النص والذي هو «ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك»، تشديد العقوبة قد يكون في مجالات أخرى بدون أن نضع الملك عرضة في القانون لتشديد العقوبة، ومن دون أن تكون هناك جريمة تقع في حضرة جلالة الملك، ونحن نعرف أن مجال وقوع الجريمة في حضرة جلالة الملك نسبته جدًا قليلة، وليس على المشرع أن يضع الملك في هذا الحرج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الشكر موصول إلى لجنتنا الموقرة، وإلى أعضاء مجلس النواب. ثانيًا: عند قراءة الدستور، المادة 33 منه، في البند رقم 1 والذي ينص على أن: «أ ـ الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية. ب ــ يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم»، أعتقد أنه من الألزم والأوجب أن نشدد العقوبة في الجنح التي تخرج على هذه المواد. أنا أذهب مع ما ذهبت إليه الأخت لولوة العوضي بأن اليوم الوسائل تعددت والأساليب تنوعت، فما كنا نعتقده بعيدًا أصبح قريبًا من خلال وسائل الإعلام، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكل هذه الوسائل تمثل بالنسبة إلينا صدمة؛ لأن هذه الوسائل تأتيك وأنت في عقر دارك، وتأتيك مواجهة، فالأساليب تغيرت وتبدلت؛ لذلك يجب أن نكون واعيين لكل لفظ من هذه الألفاظ. عندما نتعرض لجلالة الملك كأننا نتعرض لسيادة الدولة، ونتعرض للمواطنين كافة، ونحن لا نرضى هذه الممارسات التي نشاهدها ونسمع عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المسيرات، ويجب على الشعب البحريني أن يقف موقفًا صامدًا اتجاه هذه التجاوزات غير المقبولة أبدًا، كما أن علم البحرين هو رمز الوطن، وللأسف الشديد وجدنا مثل هذه التجاوزات التي كانت تسيء للعلم من وقت قريب جدًا، والذي هو شعار الدولة الأسمى؛ لذلك أعتقد أن العقوبات يجب أن تشدد، ويجب أن نكون واعيين بأن كل مساس بجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ أو بالعلم يعد مساسًا بكل مواطن، ويجب أن نكون واعيين لهذه المآسي والتي للأسف الشديد لم تكن موجودة في المجتمع البحريني، ولم تكن هذه سلوكيات المواطن البحريني وطبائعه وشمائله، نحن نعلم أن المواطن البحريني حريص على وطنه، حريص على قيادته، حريص على علمه، ويفتخر دائمًا بهذه القيادة الحكيمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الأعضاء وأتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تبنيها وتأييدها لمشروع القانون هذا، وكذلك أشكر الإخوة الزملاء في مجلس النواب على تفضلهم بإقرار هذا المشروع بقانون، ولاقتراحهم هذا المشروع في بادئ الأمر. في ضوء مشروع القانون المذكور أود أن أؤكد التأييد الكامل لتعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م والذي يهدف إلى إيقاع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار على من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور جلالة الملك. إن هيبة الدولة تبدأ باحترام رمزها وعدم المساس به، وقد جاء مشروع القانون في وقت شهدت خلاله الساحة المحلية ــ كما ذكر الإخوة ــ للأسف بعض التجاوزات من بعض أبناء الوطن المغرر بهم؛ لذلك علينا جميعًا ومن منطلق واجبنا الوطني المساعدة على تعزيز سيادة القانون، وفرض احترام هيبة الدولة، ومن واجبنا الإسراع في إقرار مشروع القانون المذكور لحماية كيان الوطن، وللمحافظة على السلم الأهلي، بعد أن أصبح التطاول المتكرر على جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ مبعث استياء من شعب البحرين بأكمله والذي يكن لجلالته كل مودة وتقدير واحترام؛ لذلك أرجو أن يشكل إقرار هذا التعديل رادعًا قبل أن يكون عقوبة لكل من بلغ بهم عدم الاكتراث حد التطاول على جلالة الملك الذي طالما تحلى بالصبر على المتجاوزين، وأصدر الأوامر مرة تلو الأخرى بالعفو والتسامح، ليضيف لشخصه ــ حفظه الله ــ رصيدًا جديدًا من المحبة والولاء، ولكن يبدو أن رسالة جلالته قد أسيء فهمها من قبل قلة قليلة من دون خوف من تطبيق عقوبة آن الأوان لتغليظها. إذا كانت الذات الملكية السامية مصونة بحكم الدستور والقانون، فقد آن الأوان لإيقاف هذا العبث بسيادة الدستور والقانون ورأس الدولة؛ لأن الأضرار قد تجاوزت شخص جلالة الملك، وأصبحت مثيرة لحفيظة كل شعب البحرين المعروف بسمو أخلاقه واحترامه لولي أمره، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ خليل الذوادي، والأخ عبدالرحمن جواهري جملةً وتفصيلاً بشأن تشديد العقوبة على من يرتكب هذه الأعمال المسيئة لذات الملك أو للعلم أو للشعار الوطني. أنا عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولكن أثناء مناقشة هذا القانون في اللجنة لم أكن حاضرًا، وأرى أن اللجنة بتعديلها قد خففت العقوبة ولم تشددها، فالنص الأصلي لمشروع القانون نص على عقوبة الحبس وحدد الحد الأدنى للحبس بثلاث سنوات، في الوقت الذي حددت اللجنة الحد الأدنى للحبس بسنة واحدة، وهذا يعني أن النص المعدل لا يوجد به تشديد للعقوبة، وإنما هناك تخفيف لها، قد تكون اللجنة لاعتبارات معينة أخذت بهذا الرأي، أو إنها لم تنتبه إلى أن التعديل الذي اقترحته به نوع من التخفيف للعقوبة وليس تشديد العقوبة. أرى أن النص كما جاء في مشروع القانون الأصلي أقوى وبه تشديد للعقوبة أكثر من التعديل المقترح من قبل اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الذات الملكية مصونة بموجب الدستور، ونرى في الدول أن العلم والشعار رمزان ينبغي أن يحترمهما جميع المواطنين. نحن نشاهد كيف أن المواطنين في جميع الدول يقفون احترامًا لعلمهم ونشيده الوطني ويضعون في بعض الدول أيديهم على قلبهم لأن هذا شيء نابع من القلب. ونحن لسنا بحاجة إلى أن ننتظر حصول تجاوزات حتى نشدد العقوبة، العقوبة ينبغي أن تكون مشددة لتكون رادعًا يحول دون وقوع هذه التجاوزات. المساس بالذات الملكية في الدول ذات الأنظمة الملكية عقوبته مشددة وتصل في بعض الدول إلى الإعدام؛ ولذلك ما جاءنا اليوم هو أمر طبيعي يجب أن يحصل وكان يجب أن يحصل منذ زمن حتى نوقف المساس بالذات الملكية، وجلالة الملك في إحدى لقاءاتنا معه ــ وكنت حاضرًا معالي الرئيس ــ قال إن هؤلاء أعتبرهم أبنائي؛ لأنه يتسم بسعة الصدر والتسامح، ولكن هذا التسامح لم يؤدِ إلى وقف هذه الممارسات العبثية، ولذلك أؤيد ما جاءت به اللجنة اليوم وأتفق معها في  أن ما جاءت به هو تشديد للعقوبة؛ لأن النص كما جاء في المشروع الأول قال «بالغرامة أو بالحبس» بينما اللجنة وضعت العقوبتين معًا. أرجو أن يكون هذا التشديد رادعًا لوقف الإساءة إلى الذات الملكية لأنها إساءة إلينا جميعًا، الإساءة إلى العلم والشعار إساءة إلى كل مواطني هذا البلد الشرفاء المحبين للوطن، وأعتقد ــ كما قال الأخ عبدالرحمن جواهري ــ أنها مجموعة غرر بها، وأرجو أن يكون هذا رادعًا ووقفة أمام هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فعلاً نحن تأخرنا في تطبيق القانون، وتفضلت الدكتورة بهية الجشي بذكر هذه العبارة، وأكرر ما قالته. أثارت انتباهي الفقرة الذي ذكرتها الأخت لولوة العوضي، وفعلاً هي تحتاج إلى دراسة لأنها مطاطة ويمكن التلاعب بها إلى أقصى حد، من يقرر أن جلالة الملك موجود أو تحرك أو أنه على وشك الوصول؟! هذه الأمور كلها حسبة، وقد يقوم شخص بإهانة الملك وبالأعمال المخلة ثم يقول إنني لا أعلم أن جلالة الملك موجود، هذه أمور يعلمها كل القانونيين، وبها ثغرات بالفعل، ولكن كف الذنب خير من الاستغفار، لماذا نحشر هذه الفقرة؟ أقترح على الإخوة في اللجنة أن يعيدوا الصياغة ويحذفوا هذه الفقرة لأنه من الصعب تطبيقها على أرض الواقع ــ وأعني حضور جلالة الملك المناسبة ــ حيث إننا بذلك نفتح بابًا نحن في غنى عنه، ضعوا قانونًا صارمًا محددًا واضحًا حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب، وخاصة أن لدينا قانونيين يقلبون الأبيض أسود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن أعضاء اللجنة نشكر ونتفهم ما جاء على لسان الأعضاء في مداخلاتهم، وهذه محاولة لتشديد العقوبة والحد من هذه الظاهرة الغريبة والدخيلة على المجتمع البحريني، والأمر في الأساس متعلق بالتربية، فإذا لم تتوافر للفرد مبادئ التربية فإنه من الممكن أن يقوم بأي عمل، ونحن في اللجنة ارتأينا أن نتوافق مع مجلس النواب في هذا المشروع حتى نسرع في تطبيقه ونحد من هذه الظاهرة إذا أمكن. وفي الصفحة 45 تفسير واضح لبعض التساؤلات التي جاءت على لسان الإخوة والأخوات، وقد أتى من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وقراءة هذا التفسير ستوضح الكثير من الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع عندما نشرع يجب أن نشرع قانونًا يمكن تطبيقه، وعندما توافقنا مع مجلس النواب كان الهدف هو إخراج هذا المشروع بقانون بأسرع وقت للحاجة إليه، وبالرغم من ذلك اتفقنا مع مجلس النواب في الصياغة الأخيرة ونعتبرها مشددة مقارنة بما أتى في النص الحكومي. فأولاً ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية ــ تم دمج العقوبتين «الحبس والغرامة»، في حين أن النص الحكومي أعطي القاضي حكمًا واحدًا من بين الخيارين. ثانيًا: عندما نقول «الحبس» فبالفعل الحبس أقل من السجن لأننا نتحدث هنا عن فترة زمنية مرنة أكثر من السجن، فأقل فترة للسجن هي 3 سنوات، وهنا عندما يرى القاضي أن الحدث أقل مستوى من أن يستحق عليه الفاعل السجن لمدة 3 سنوات فلن يحكم عليه بذلك، وقد تسقط القضية، فأعتقد أن النص الذي أتينا به نص ممكن تطبيقه ويتيح للقاضي مساحة واسعة لتطبيقه، من سنة إلى 7 سنوات، فالظرف مشدد، 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات بحسب نص الحكومة، والظرف يمكن تطبيقه من سنة بدلاً من أن تكون أقل مدة 3 سنوات، وفي كثير من الحالات قد تسقط هذه القضايا لأن الفعل الذي ارتكب لا يصل مستواه إلى تقرير عقوبة السجن مدة 3 سنوات التي يقررها القاضي. فهذا النص هو ــ أولاً ــ مشدد، وثانيًا يمكن تطبيقه بسهولة من قبل القضاء. بخصوص النقطة التي أثيرت حول عبارة «بحضور مقام جلالة الملك»، إذا تغاضينا عن هذا الظرف فسوف تكون هناك ثغرة قانونية مرة أخرى، ماذا سيحدث لو حدث هذا الأمر؟ لن تكون هناك مادة يمكن تغطية هذا الحدث بها، الإساءة بشتى الوسائل بحضور مقام جلالة الملك أو عدم حضوره ستكون بالطريقة نفسها؛ ولذا يجب أن يشدد هذا الموضوع، لا نفترض ألا يحدث ذلك، وكما قال الأخ خليل الذوادي فإنه قبل سنوات لم نتصور أن يتجرأ أحد على الحديث أو ذكر ذات صاحب الجلالة بأي صورة غير لائقة، واليوم يتم ذلك، ولهذا نحن نشرع ونضع هذه النقطة الأساسية التي نعتمد عليها في حال حدوث هذه الحادثة بحضور جلالة الملك، وكما ذكرنا فإنه قبل سنوات لم نتوقع ذلك ولكن اليوم يحدث هذا، وبهذه الطريقة ستغطي هذه المادة مثل هذه الأحداث إذا حدثت في المستقبل، وعندما توافقنا مع مجلس النواب فإن ذلك تم ليس فقط لإصدار هذا القانون بأسرع وقت ممكن ولكن أيضًا لقناعة جميع أعضاء اللجنة بهذه الأمور التي ذكرتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما جاء به بعض الإخوة. وقد يكون ما شهدناه في الفترة الأخيرة غريبًا جدًا ودخيلاً على أطباع أهل البحرين، قلة عابثة تمارس ممارسات لم تكن أبدًا من أطباع أهل البحرين الذين تعلموا وتربوا على المحبة والاحترام فيما بينهم، وكان الرابط الدائم بينهم وبين حكامهم من آل خليفة ــ أيًا كانت مسمياتهم سواء شيخ أو أمير أو ملك ــ وبين البحرين هو في شخص الشيخ أو الأمير أو الملك، أي لا تنفصل كلمة البحرين عن ملك البحرين، هذا هو الواقع قبل أن يقر أو يذكر أو ينص عليه في فقرات الميثاق أو نصوص الدستور، كان هذا هو العرف المتعارف عليه بين أهل البحرين بجميع مكوناتهم حتى من الوافدين، الارتباط الوثيق بين الحاكم والمحكوم والأرض، فالملك يمثل لهم بحرينهم كما يمثل لهم ذلك أهل البحرين وأرض البحرين، بحرين الأرض والعرض والشرف، كل هذه المداخيل تداخلت بين الملك والأرض، ولا أعتقد أن من أهل البحرين شخصًا واحدًا يرضى على عرضه أو شرفه أو أرضه التي يمثلها الملك، فهو يمثل لنا شرفنا وأرضنا وعرضنا. أنا مع كل ما جاء به هذا القانون من تغليظ العقوبات على القلة العابثة، وحفظ مكانة الملك وهيبة الدولة المتمثلة في شخص جلالة الملك حفظه الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن الغاية من هذا المشروع هي غاية نبيلة، ولكن تعديل النص من قبل اللجنة في ظاهره تشديد وفي حقيقته هو تخفيف في الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة. النقطة الأولى: كما ذكرت الدكتورة جهاد الفاضل في بداية حديثها أن السجن هو للجناية، واللجنة عدلت وصف الجريمة من جناية إلى جنحة عقوبتها مغلظة، ولكن أخرجتها من نطاق الجنايات، ونحن نعلم ــ باعتبارنا قانونيين ــ أن الجناية لها أحكام، أولاً تتعلق بسقوط الدعوى جنائيًا برد الاعتبار بالحد الأدنى في السجن، وعندما نقول «بالسجن» فإن الحد الأدنى الذي يلتزم به القاضي هو 3 سنوات، وهنا جاءت اللجنة وجعلته «الحبس الذي لا يقل عن سنة»، مع أن الحد الأدنى للسجن هو 3 سنوات إلا إذا وجد القاضي من ظروف الرأفة أو الأعذار القانونية المخففة أن ينزل إلى الحد الأدنى، فحدث تخفيف بخروج الجريمة من نطاق الجناية إلى الجنحة، وصحيح أنه ورد في نص الحكومة «أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وهذا ممكن معالجته، أي هناك السجن في جانب، وترك للقاضي حرية إنزال العقوبة إما بالغرامة وإما بالسجن، سلطة مطلقة للقاضي يمكن لنا بصفتنا السلطة التشريعية أن نعدل ونضيف إليه ونجعله السجن والغرامة، بدون أن نضيف عبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين»، لكن في الحقيقة التعديل الذي قامت به اللجنة على النص أخرجه من نطاق الجنايات، والجنايات لها مفهومها ودلالاتها المختلفة. وحتى في السوابق، رد الاعتبار في السابقة في الجناية أصعب ويتطلب مدة أطول من رد الاعتبار في الجنحة. وأنا أطلب من اللجنة ــ إذا ما قُدِّرَ وأعيد النص إليها ــ أن يكون عندها اختصاصي في القانون الجنائي حتى يوضح ما هو الفرق بين الجناية في النص الذي جاءت به الحكومة وبين النص المقترح. النقطة الثانية: لماذا نجعل التشديد فقط في حضور الملك ونجعل الملك عرضة للتعدي عليه؟! تشريعاتنا بهذا الشكل تدعو إلى أن يكون هناك قذف وسب في حضرة ووجود جلالة الملك، وأعتقد أن هذا لا يستقيم مهما كانت النية المخلصة في تشديد العقوبة، لابد ألا نجعل من الملك وعاء في التشريعات القانونية. النقطة الثالثة: أقترح أن يُعاد هذا النص إلى اللجنة لإعادة صياغته والخروج بنص قانوني يمكن تطبيقه، فالذي تفضل به الأخ حمد النعيمي مهم جدًا في التطبيق. لابد ألا نمضي في قانون به اعوجاج أو قد يساء أو ينحرف في تطبيقه فقط حتى نتوافق مع مجلس النواب، فغرض التوافق مع مجلس النواب ليس غاية في ذاته في مجلس الشورى، بل حسن وجودة التشريع يأتيان أولاً. نحن نريد أن يكون هناك تشريع محكم منضبط جامع مانع قدر المستطاع، وعمل بني آدم دائمًا معرّض للخطأ والصواب، ولكننا نسعى لأن يكون عملنا ــ إن شاء الله ــ مكتملاً من ناحية ما ننظر إليه. نريد مشروع قانون محكمًا على أرض الواقع، وخاصة أن النص الذي اقترحته اللجنة خرج في وصف الجريمة من الجناية إلى الجنحة وهذا فيه تخفيف وليس تشديد، فالنص شدّد في العقوبة ولكن في نوع الجريمة هناك تخفيف وتم إدخالها في نطاق الجنحة بدل الجناية؛ أنا أطلب من اللجنة أن تعيد النص لمزيد من الدراسة ولتعديله بما يتفق مع الغاية منه وهي حُرمة إهانة العلم وشعار الدولة وصاحب الجلالة الملك باعتباره رأس الدولة، فرأس الدولة لا يمكن بأي حال أن يَصدُر قانون يقول إنه تتم هذه الجريمة في حضوره؛ لا يُعقل أن تتم جريمة في محفل يحضره الملك إلا بالطريقة التي تفضل بها الأخ حمد النعيمي ويمكن التلاعب فيها بادعاء أشياء كثيرة. وأنا بصفتي قانونية ــ بصراحة ــ متضايقة من أن يرد اسم الملك في جريمة يهان فيها في حضوره؛ لم نصل ــ ولن نصل ــ ولا يمكن أن تكون هناك جريمة في حضرة صاحب الجلالة الملك في محفل يحضره جلالته ويكون هناك من يتجرأ على القيام بمثل هذه الأفعال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المسألة الرئيسية التي يجب أن نناقشها هي التطاول الذي يتم على المقام السامي لجلالة الملك وعلى العلم وعلى رمز الدولة، وبالتالي أعتقد أن المسألة في تفاصيل الصياغات القانونية ليست هي المشكلة؛ نحن نواجه مشكلة سياسية، والقانون يخدم السياسة ولكن السياسة لا تخدم القانون؛ وعليه أنا لست مع التأجيل مطلقًا، وأريد أن أضيف أنّ أي تطاول على جلالة الملك ليس له علاقة مطلقًا بحرية التعبير، وليس له علاقة بحقوق الإنسان، من يطالب بحقوق الإنسان عليه أن يحترم أولاً حقوق الآخرين قبل أن يطالب بحقوقه، وعليه فإن النقطة الرئيسية هنا أنه من الضروري جدًا أن نشدد العقوبة على هذا الفعل سواء قلنا عنه إنه جريمة أو جناية أو جنحة أو غيرها، المهم أن هناك تطاولاً على المقام السامي لجلالة الملك، وفيه إساءة إلى الجميع؛ فعندما نسمع أن هناك بعض الأحداث التي حدثت في الأيام الماضية يتم فيها التعدي على صورة جلالة الملك، فإن هذا يحز في نفوسنا نحن المواطنين حتمًا. وأعتقد أن العقل يقول إنه يجب أن نشدد العقوبة الآن، وإن اختلفنا مع النواب فسوف لن يخرج هذا القانون في هذا الدور. من الضروري أن يصدر القانون اليوم وأن نوافق عليه لكي يُنفذ فعلاً ونحد من هذه الظاهرة المخالفة لحقوق الإنسان والمخالفة للأخلاق، والشاعر العظيم أحمد شوقي يقول:
            إنما الأمم الأخلاق ما بقيت                فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا
      إذًا الأخلاق معيار مهم جدًا لأي إنسان يعمل في السياسة أو في القانون أو يعمل في أي مكان آخر، وبالأخص من يعمل في مجال حقوق الإنسان، ومن يطالب بحقوق الإنسان عليه أن يحترم أولاً حقوق الآخرين قبل أن يطالب باحترام حقوقه حتى يكون قدوة. أنا مع توجه اللجنة، وأعتقد أنه من الضروري جدًا أن يدفع مجلسنا الموقر بهذا الاتجاه لكي يصدر القانون، وإذا كانت هناك أي تعديلات أخرى فيكون التعديل لاحقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون هو في الأساس اقتراح بقانون من مجلس النواب الذين ارتأوا تشديد العقوبة في هذا الجُرم؛ ونحن في اللجنة ارتأينا أن نتوافق مع مجلس النواب على أساس أن نطبق هذا التشديد بأسرع وقت ممكن. يمكن أن نعدّل على القانون ويمكن أن نضيف إضافات أخرى ونشدد العقوبة ولكن قد يعترض على ذلك مجلس النواب عندما يعود إليهم مشروع القانون، وهذا سوف يؤدي إلى التأخير وسوف يكون النص القديم هو المطبق. نحن نريد أن نطبق نصًا جديدًا في تشديد العقوبة، وأي تعديل يجب أن يأتي باقتراح آخر بتعديل النص الذي تم إقراره. أتصور أن التدرج بهذا الشكل سوف يكون أفضل وأحسن بالنسبة إلى معالجة هذا الجُرم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أضطر إلى إعادة ما ذكرته سابقًا لأننا رجعنا إلى الموضوع نفسه. في الحقيقة أؤكد أن هذا النص هو أشد بكثير من النص الحكومي، وقد ذكرت أن النص الحكومي يخيّر بين حُكمين، وهذا النص يُعطي القاضي الحُكمين، الغرامة والحبس، هذا أولاً. ثانيًا: هذا النص يقول إن الحد الأقصى للعقوبة هو 7 سنوات بينما النص الحكومي يقول 5 سنوات. ثالثًا: هذا النص استخدم كلمة «حبس» لأن الحبس ــ في الحقيقة ــ ينزل إلى سنة، بينما النص الحكومي لا يبدأ إلا من ثلاث سنوات فما فوق. ويجب أن ننتبه إلى كلمة «إهانة»، وكيف نفسر كلمة «إهانة»؟ كيف نعرّفها؟ هذه الكلمة متروكة للقاضي، إذا تركنا قضية تحديد الإهانة ونوعها للقاضي فلماذا لا نعطيه مساحة أكبر لإصدار الحكم؟ وذلك بدلاً من أنه يرى أن هذه الإهانة لم تصل إلى مستوى الحبس لثلاث سنوات فتسقط تمامًا، ونبدأ في فتح مجال للكثيرين ممن يتصيدون في الماء العكر لاستخدام بعض العبارات المطاطة التي لا ترقى إلى مستوى الحبس لثلاث سنوات. أكرر مرة أخرى أننا عندما توافقنا مع النواب لم نتوافق معهم فقط من أجل إصدار هذا القانون بأسرع وقت ممكن مثلما ذكر الأخ مقرر اللجنة؛ بالفعل من المهم أن يَصدُر هذا القانون بأسرع وقت ممكن ولكن ليس على حساب نوع القانون الذي نريد أن نصدره. لهذا أعتقد أن هذا النص مشدّد، ولا أعرف كيف يمكننا أن نغير هذا النص كاملاً من أجل كلمتي «حبس» و«سجن»، في حين أن استخدام النواب لكلمة «حبس» له ما يبرره، وذلك لأنه يمكن تطبيقها. نحن لا نريد ــ مثلما ذكرت ــ أن نُصدِر قانونًا يصعب تطبيقه أو لا يمكن أن يُطبق إلا من درجة معينة فما فوق، نحن نريد أن نصون ذات جلالة الملك من أدنى إساءة إليه؛ ولذلك سيدي الرئيس لا نستطيع أن نتنازل عن هذا النص، وهذا النص ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ــ ليس منزّلاً ولكنّه نص يمكن أن يُطبق اليوم، ونحن في أمسّ الحاجة إليه، ويمكن تعديله وتطويره في المستقبل إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع كل ما جاء به الأخ الشيخ الدكتور خالد آل خليفة بالنسبة إلى تشديد العقوبة في هذه المادة، وترك المساحة لتقدير القاضي، وخاصة ــ كما قال ــ أن كلمة الإهانة هي كلمة مطاطة، فما قد نعتبره إهانة قد لا يكون في نظر القانون إهانة، وبالتالي أعتقد أن النص كما جاء سليم. لدي رد على ما أبدته الأخت لولوة العوضي والأخ حمد النعيمي بالنسبة إلى موضوع التشديد أو اعتبار الظرف مشددًا في حالة الإهانة في حضور جلالة الملك، حيث إنني أعتقد أن وجود هذا النص مهم جدًا ونحن نؤكده، وأعتقد أننا لابد ألا نكون عاطفيين ونقول إن هذا لا يمكن أن يحدث، بل لابد أن نضع قانونًا نغطي فيه كل الحالات في المستقبل؛ وكلمة الحضور هنا معناها أن يكون الفعل تحت مرأى ومسمع منه، وليس أن يكون موجودًا فقط وتم الفعل بين أشخاص منعزلين، لأننا دخلنا في موضوع العلانية، والعلانية موضوع واسع، وهذا هو الصحيح، أعني وجود العلانية، حتى لا ندخل في نيات الأشخاص، فنحن لا ندخل في أفكارهم ونقول هذا سب أو أهان؛ وعليه أعتقد أن النص كما اتفقت عليه اللجنة هو نص صحيح، ولابد أن نوافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذات جلالة الملك مصونة دستوريًا، واحترام الدستور هو الخطوة الأولى تجاه الدولة المدنية التي ينشدها الجميع، المعارض والموالي، فالجميع يتحدث عن دولة مدنية تُنَظَّم دستوريًا وتنظمها قوانين مرعية، ولكن عندما يأتي القانون لكي ينظم نقاطًا تخالف الدستور يبدأ كل واحد يقول هذا لا يُطبق علي، وهذا الشيء مرفوض باعتباره مبدأ رئيسيًا في الدولة المدنية التي ننشدها جميعًا. بالنسبة إلى القدرة على الاختلاف، نقول إن الاختلاف حق لكل مواطن، ولكن الاختلاف يفترض أنه في اتجاه بناء الدولة ورقيها إلى الأفضل، والقدرة على الاختلاف تحتاج إلى مهارات، ونحن لابد أن نعترف أنه في هذه الأزمة اكتشفنا أن مهارة وقدرة الاختلاف هي من أضعف ما يمكن في جزء كبير من هذا المجتمع، الجزء المتعلم والجزء المتدين ــ مع احترامي للجميع ــ ولا أعمم، ولكن أقصد جزءًا من هذا المجتمع فعلاً اكتشفنا أنه لا يستطيع أن يختلف. إذا كان عندنا اختلاف فيجب أن نختلف بكل احترام، أما المساس بأفراد أو حتى المساس برمز الوطن أو علم أو شعار الوطن فيجرح؛ يجرح الأمر عندما نرى صورة جلالة الملك تهان أو نرى كلمة تهين جلالة الملك الذي يجمع الجميع مع كل الاختلافات الموجودة والتي هدفها أولاً وأخيرًا بناء هذا الوطن ورقيه إلى الأفضل. يجب ألا تنصب اختلافاتنا في اتجاه إهانة مشاعر وطن بمجمله وإهانة مجتمع بأسره، وهذا مرفوض بتاتًا. أنا أشكر اللجنة على التعديل الذي وافقوا عليه والقادم إليهم من مجلس النواب، وأعتقد أن التعديل في محله، وأعتقد أن دمج العقوبتين رفع من مستوى العقوبة وشدتها، وهو اتجاه صحيح. أما بالنسبة إلى الجملة الأخيرة التي لم يوافق عليها بعض الإخوة الزملاء باعتبار أن «بحضور جلالة الملك» لن تحدث إهانة، فأشعر أن بعض الزملاء أحسوا بأن هذه الكلمات تشجع على التوجه بالإهانة، وقد استغربت ذلك، ولا أتفق معهم، بل أرى أن الجملة في محلها، وقد قرأتها في قوانين مشابهة في دول أخرى ملكية، أعني أن الجرأة عندما ترتفع إلى درجة وجود رمز الوطن ويتم التعدي عليه أو إهانته بأي شكل كان فيجب أن تشدّد العقوبة وتعتبر المسألة ظرفًا مشددًا أكثر بالنسبة إلى العقوبة، وعليه أعتقد أن العبارة جاءت في محلها وأن الصياغة مناسبة جدًا وأشكر اللجنة على صياغتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أطالب باسترجاع هذا القانون إلى اللجنة لدراسته من جديد وأخذ كل ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي في عين الاعتبار، ونحن مستعدون في اللجنة أن نتواصل معها ونتناقش من أجل تعديل هذا القانون، لأنه متى ما صدر القانون فإن طلب تعديله يحتاج إلى سنوات؛ ونحن غير ملزمين بما يأتي من مجلس النواب نحن هيئة تشريعية مستقلة، ونرى ما هو الصواب ونفعله، ولا نتبع أحدًا، أما أن نمرره من أجل مجلس النواب ومن أجل أن نطبقه من جديد فهذا ليس صحيحًا، نحن نستطيع أن ننتظر هذا المشروع بعد التعديل في الأسبوع القادم وليس لدينا مانع، لا نريد أن نصدر قانونًا أعورًا بل نريد قانونًا صحيحًا وسليمًا، لذا أتمنى إرجاع المادة أو القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، استمعت إلى الكثير من الآراء والملاحظات التي ذكرها الإخوة والأخوات الذين سبقوني بالكلام، هناك تفسيرات كثيرة بالنسبة إلى هذه المادة. المبدأ هو وجود مادة دستورية يستوجب احترامها وفي الوقت نفسه يجب تطبيقها. لدينا اليوم ثغرة قانونية، ولا أخفي عليكم أنني استمعت اليوم إلى الشرح الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي، وبعد أن استمعت إلى رأي الأخت رباب العريض، وجدت أن هناك تفسيرًا مخالفًا لما أتت به اللجنة من صياغة هذه المادة، الغرض هو ليس أن يكون لدينا اتفاق مع مجلس النواب وإصدار تشريع، وفي الوقت نفسه استعجال تطبيق مادة قانونية ليس لها وجود اليوم بتاتًا. ذكر أحد الأعضاء أنه لم يكن من المتوقع سابقًا أن يكون هناك مثل هذا التجاوز أو الحدث، لكن هذا الشيء متوقع اليوم، والقانون لابد أن يخدم ليس فقط الأغراض التي نحتاجها اليوم وإنما يخدم المستقبل أيضًا، ومن الأفضل أن تكون هناك عملية تجديد مستمرة، لذا أرى أن نوافق على ما جاءت به اللجنة من صياغة لأن لدينا اليوم ثغرة قانونية وهناك من أساء استخدام وجود هذه الثغرة بحدوث أعمال وتجاوزات لا يمكن لأي شخص منا السكوت عنها، أعتقد أنه من الواجب أن يكون لدينا توافق على تمرير توصية اللجنة والموافقة عليها، ومن ثم ترجع إجراءات التعديل إلى السلطة التشريعية بناء على ما سيحدث في المستقبل، أما أن نرجع ونقول إننا لن نوافق على هذه المادة وسنجعل هذه الثغرة مستمرة إلى فترة أكبر فلا أعتقد أن هذا القرار سيكون صحيحًا، أتمنى على الإخوة الآخرين أن يتفقوا معي على أنه من الأفضل وجود المادة القانونية التي ستحقق الردع، وإذا احتجنا إلى أي مراجعة في المستقبل فالمجلس موجود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، وأنا أستمع إلى هذا النقاش أحببت أن أشير إلى نقطة مهمة يجب الانتباه إليها، أولاً: ما هو النص الحالي في قانون العقوبات والذي نقارنه مع هذا التعديل؟ وهل حقق التعديل المطلوب أم لا؟ النص الحالي ــ المادة 214 ــ يقول: يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني، يعاقب بماذا؟ «بالحبس»، الحبس هنا قد يكون مدته عشرة أيام أو شهر وغير ذلك، دائمًا المادة في قانون العقوبات يجب أن تغطي جميع أنواع التدرج في العقوبة. أما النسبة إلى النص المعدل الذي قدمته اللجنة، فهي وضعت حدًا أدنى وهو سنة، بمعنى أنها رفعت العقوبة من عشرة أيام ــ مثلاً ــ إلى سنة، وبعد ذلك ذكرت «ولا تجاوز سبع سنين» وأضافت عقوبة أخرى وهي الغرامة وهنا أصبحت إلزامية قد تكون ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار، في الحقيقة هنا تشديد على المادة الحالية الموجودة في قانون العقوبات. وهناك نقطة أخرى ذُكرت هنا وهي: لو حدثت إهانة للملك أو العلم بحضور جلالة الملك فيعتبر ظرفًا مشددًا، وهنا أيضًا تم تشديد العقوبة مقارنة مع ما جاء في النص الحالي في قانون العقوبات. إذن ما ذكره الأخ رئيس اللجنة صحيح وهو أن النص الحالي يشدد العقوبة مقارنة مع ما هو موجود في النص الحالي في قانون العقوبات، فقط أحببت أن أبين هذه النقطة كي تكون الصورة واضحة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لأن النص الذي تحدثت عنه الأخت الدكتورة جهاد عبدالله والأخت لولوة العوضي هو النص الأصلي الوارد من الحكومة، واللتان اعتبرتا أن العقوبة مشددة، وإذا أتفق سعادة الوزير معنا في النص فلا شك أنه يعتبر ظرفًا مشددًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة سريعة بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت لولوة العوضي، نحن نستنكر أن يتجرأ أي شخص على المساس بالذات الملكية في حضور جلالة الملك، ولكن في ضوء ما نشاهده من ممارسات ينبغي ألا نستبعد أن يحدث هذا الشيء يومًا ما والملك يكون مارًا بالسيارة بالصدفة أو من هذا القبيل، فنحن نتمنى ألا يحصل هذا الشيء ولكن وجود هذه العبارة في القانون أعتقد أنها ضرورية، وكنت أيضًا أتساءل مع رئيس اللجنة عندما نقول: تشديد العقوبة، فهل تترك للقاضي ليحدد مدى التشديد في العقوبة إذا حصل هذا الشيء أم أنه ينبغي أن ننص عليه في القانون؟ أنا مع الرأي الذي يقول إننا يجب أن نسرع في إصدار هذا القانون، وإذا كانت هناك تعديلات عليه في المستقبل فليعدل عليها فيما بعد، ليس لإرضاء النواب كما ذكر الأخ محمد المسلم، فنحن هنا لا نسعى إلى إرضاء النواب ولكن نحس بأن هناك حاجة ملحة جدًا إلى إصدار القانون بأسرع وقت ممكن، لذا أرى أنه يجب أن نصوت على هذا القانون، وإذا كان هناك أي تعديل فيما بعد فسنناقشه لكن لا أن نعيده إلى اللجنة أو نقوم بتأجيله لأننا قمنا بتأجيله أكثر من مرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سعادة الوزير قد أوضح كثيرًا من النقاط، لكن لا بأس إذا تسمح لي بهذه المداخلة. عقوبة الحبس في الأساس من عشرة أيام إلى 3 سنوات وهي العقوبة الحالية الموجودة في قانون العقوبات في المادة 214 الخاصة بإهانة جلالة الملك أو شعار الدولة أو علمها، التعديل الذي حصل من الحكومة هو السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات وهي عقوبة محددة بين حدين أدنى وأقصى لا مرونة فيها، وفي الوقت نفسه كانت تدخلاً نوعًا ما ــ كما تفضلت الأخت لولوة العوضي ــ في مسألة رد الاعتبار والمسائل الأخرى التي تتشدد الإجراءات والعقوبات فيها. التعديل الأخير الذي حصل والذي اقتنعت به اللجنة هو الأفضل لأن عقوبة الحبس في الحقيقةــ وفقًا للمادة 54 من قانون العقوبات ــ موجودة، فهو ينص على 10 أيام إلى 3 سنوات أو ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمعنى أنه من الممكن أن تكون العقوبة أكثر من 3 سنوات، طبعًا نحن رفعناها وأصبح الحد الأدنى سنة إلى 7 سنوات مع الغرامة، بالإضافة إلى ذلك أصبحت هناك سلطة تقديرية للقاضي بتقدير كل حالة لتتناسب مع مقدار الجرم المرتكب، وبذلك يكون النص أكثر تناسبًا وانسجامًا مع كل حالة من الحالات، ويتوافق أيضًا مع النصوص التشريعية الموجودة في الدول العربية الأخرى والأجنبية من جعل هذه الجريمة جريمة جنائية وعقوبة جنائية فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، إن اللجنة نقلت وصف نوع الجريمة من جناية إلى جنحة بما يتناسب، وعندما ذهبت ذكرت بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، الحد الأدنى في الجناية ــ وأنا أذكّر المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس ــ هو 3 سنوات، وسعادة الوزير يتفق مع اللجنة وأعتقد أنه ضد رأي الحكومة فيما يتعلق بالنص المقترح من الحكومة لأن نص الحكومة يقول «يعاقب بالسجن»، الذي وضع نص الحكومة مفهوم أمامه ما هو الحد الأدنى لعقوبة السجن وهو 3 سنوات، ونحن هنا قمنا بتخفيف العقوبة عندما قلنا: لا تقل عن سنة، وقمنا بتخفيف الحد الأدنى، ما أريد توضيحه، أن قانون العقوبات وضع الحد الأدنى لعقوبة السجن ووضع الحد الأدنى لعقوبة الجنحة، عندما نقول: الجناية والجنحة فهناك فرق بين السماء والأرض ما بين وصف الجناية ووصف الجنحة، اللجنة ــ مشكورة ــ أرادت أن ترفع العقوبة إلى الحد الأقصى ولكنها قامت بتخفيضها إلى الحد الأدنى، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة وهي أن هذا المشروع في الأصل هو اقتراح بقانون أحيل إلى الحكومة، والحكومة أحالته إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني وهذا كان رأي الهيئة، بمعنى أن هذا المشروع لم يأتِ من الحكومة أساسًا، لذا يجب أن ننتبه إلى نقطة أن هذا النص مُصاغ بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       قبل أن نصوت على توصية اللجنة هناك اقتراح من قبل بعض الإخوة وهو إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
                    
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وسنؤجل مناقشة تقارير لجنة الخدمات التالية إلى الجلسة القادمة: تقرير بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وتقرير بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وتقرير بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    •  

      وننتقل الآن إلى البنود التالية من جدول الأعمال والخاصة بمناقشة تقارير وفود الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وهي: تقرير بشأن المشاركة في الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها، المنعقدة في الخرطوم ــ جمهورية السودان، خلال الفترة من 17 إلى 22 يناير 2013م. وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في فعالية الاستراتيجيات البرلمانية للتصدي للعنف ضد النساء، المنعقدة في نيويورك ــ الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس 2013م.  وتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المؤتمر العالمي الاقتصادي الخامس بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في كازان ــ جمهورية تتارستان، خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر 2013م. فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على تقرير وفد الشعبة البرلمانية المنعقد في السودان في يناير 2013م، حيث لفت انتباهي بعض ما كتب فيه من ملاحظات. أولاً: نتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان، لأنه بحسب ما ذكر الإخوة قد خصص سيارة وسائقًا تحت إمرة الوفد، فلهم كل الشكر، وهذا ليس بغريب على أهل الإمارات. ثانيًا: أعتقد أن الوفد مكون من 4 أو 5 أعضاء حيث كان يصل في كل يوم أحد الأعضاء، فأحدهم وصل في تاريخ 16 والثاني في تاريخ  17 والآخران في تاريخ 18 يناير، هم مجموعهم 4 أعضاء فقط، وسؤالي معالي الرئيس هو: هل الترتيب لهذا المؤتمر كان من قبِل المجلس؛ حتى نكلم الأخت الدكتورة فوزية الجيب مدير العلاقات الدولية والبرلمانية والإعلام بشأنه أم من قبِل مجلس النواب؟ فالإخوة الأعضاء سيسافرون إلى السودان وسيصل في كل يوم واحد منهم في الليل؟! وهذا ما استغربته في التقرير، لأن هذا الأمر يحدث لأول مرة. أيضًا في التقرير فقرة ذكرها الأخ السيد حبيب مكي، وهذه الفقرة تنص على: «ورئيس الوفد لم يستطع أن يلتقط أنفاسه» فلا أعرف لماذا لم يستطع ذلك؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أنني أعطيت التقرير لإعادة صياغته؛ لخبرتي في هذا الأمر، لكن للأسف لم يؤخذ برأيي حتى إنني لم أره ولم أوقع عليه رغم كوني عضوًا مشاركًا في الوفد، فهذه العبارة ليست عبارتي يا أخ حمد. الأمر الآخر، الوفد المشارك لم يكن مكونًا من 4 أعضاء وإنما من 7 أعضاء، والأدوار كانت موزعة عليهم بعضهم حضر اجتماعات المؤتمر ليوم أو يومين، ومع ذلك فلو تقرأ الملاحظات فسترى أننا ضمناه ملاحظات، والآن أكرر طلبي وهو ــ مادام هناك عضوان يمثلان الشعبة البرلمانية أو المجلس الوطني في هذه الاجتماعات ــ أن يحضروا جميع الاجتماعات حتى يلموا بجميع المواضيع، ففي اللجنة العامة أو المؤتمر العام ــ وهم كالعادة لا يناقشون وخاصة الإخوة ممثلي البرلمانات الإفريقية ــ ما إن يتكلم المقرر حتى يبدأوا بالتصفيق، وكأنهم يقولون (خلصونا خلصونا نحن موافقون)، فلا نعلم ما الذي حصل في اللجان أو في غيرها؟ ولكننا ــ مع ذلك ــ حاولنا أنا والأخ نوار المحمود في اليومين الأخيرين أن نحضر اجتماعات الصياغة؛ لنفهم شيئًا مما جرى في اجتماعات اللجان وفي الأيام الخمسة الماضية من الاجتماعات، حيث لم نحضر إلا في الأخير، هذا ما لزم توضيحه يا معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص السفر إلى جمهورية تتارستان، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخت الدكتورة فوزية الجيب مدير العلاقات الدولية والبرلمانية والإعلام وإلى الأخت صفاء حسن والأخ يوسف مرهون، على حسن تنسيقهم وسرعة الإنجاز بالرغم من ضيق الوقت، كما أحببت أن أنقل إلى معاليكم تحيات رئيس جمهورية تتارستان، وشكره لتقديم الهدية التذكارية من معاليكم إليه. وأتمنى في مثل هذه السفرات، والتي تشمل محطات طيران متعددة، أن يعطى الوفد وقتًا كافيًا بأن يحضر قبل يوم من بدء المؤتمر، لأنني مثلاً يا معالي الرئيس خرجت من البيت عند الساعة الثالثة فجرًا ولم أصل إلى الفندق إلا في الساعة 12 من اليوم التالي بتوقيت روسيا، حيث كنت أنتقل بين المطارات مدة 24 ساعة لأصل إلى الفندق، بالرغم من وجود جلسات عمل في الساعة السابعة مع رئيس جمهورية تتارستان، وأمامي أقل من 5 ساعات لارتاح وأجهز قبل التوجه إلى ذلك الاجتماع، فحبذا لو كان السفر قبل يوم واحد من بدء المؤتمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بخصوص مشاركتي في فعالية الاستراتيجيات البرلمانية للتصدي للعنف، والمنعقدة في نيويورك وهي أنني  أرجو عند إرسال وفود من مجلس الشورى أن يرافقنا وفد من المجلس، لأنه عند إرسال عضو من مجلس الشورى مع أعضاء من مجلس النواب فالمرافق يكون فقط مع وفد مجلس النواب مما يشكل لنا في الحقيقة مشكلة، فالرجاء توفير مرافق مع عضو مجلس الشورى أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة أحببت أن أبين ملاحظة، وأعتقد أنكم جميعًا حريصون على المال العام، بالنسبة إلى السفرات الطويلة والمكلفة نحن نعتمد على قدرات الأعضاء في تغطية بعض الأمور بدلاً من إرسال وفد إعلامي مثلاً، ولأن جميعكم أو معظمكم اليوم قادرون على التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة سواء فيما يتعلق بالتقاط الصور حيث يمكن ذلك بالتلفونات، أو إرسال الخبر حيث يمكن ذلك عن طريق الانترنت، أو  حتى صياغة الخبر، كل ذلك من أجل توفير المصروفات وخاصة إذا كان المسافر عضوًا واحدًا فقط ومعه مرافق واحد، ولكن إذا وجدتم ضرورة فطبعًا سنقوم بتوفير ذلك، ولتكونوا متعاونين معًا، فمثلاً عندما يتكون الوفد من 3 أو 4 أعضاء فإرسال مرافق معهم يكون ممكنًا لكن عندما يكون الوفد مكونًا من عضو واحد ويحتاج إلى مرافقين ــ إداري وإعلامي ــ فهنا ترتفع كلفة المهمة إلى 3 أضعاف، وعندما نرسل عضوًا ويقول إنه غير قادر على التعامل مع وسائل الاتصال أو غير قادر على صياغة الخبر أو غيرهما من الأمور فقد نقرر حاجته إلى المرافق، لكن أعتقد أن الأخت الدكتورة جهاد والكثير منكم أقدر من المرافقين على صياغة الخبر وإرساله، نحن نقدر ذلك وكلكم حريصون على ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة  12 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
       
       

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/14/15/18/25/26/30/32/52/54/55/56/59
    02
    وزير شؤون مجلسي الشوى والنواب
    الصفحة :50/53
    03
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :11/34
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :13/18/24/33/41/53
    05
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :14/15/21/24/58
    06
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :15/22/49
    07
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :19
    08
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :19/37
    09
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :20/48
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :22/41/58
    11
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :30/31/39/44/54/55
    12
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :32/39/45/51
    13
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :32
    14
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :33/59
    15
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :35
    16
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :37/51
    17
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :38/57
    18
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :43
    19
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :46
    20
    ندى عباس حفاظ
    الصفحة :47
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/14
    22
    الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية
    الصفحة :25
    23
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :52

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :بيان;
    08
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    09
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    11
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    12
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    13
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    14
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة
    الاثنين 18/11/2013م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​​
  • البند الأول :
    ​​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
     ب- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الديباجة، الثانية). 
    - الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها، المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان، خلال الفترة من 17- 22 يناير 2013م
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند العاشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في فعالية الاستراتيجيات البرلمانية للتصدي للعنف ضد النساء ، المنعقدة في نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 5- 6 مارس 2013م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الحادي عشر :
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المؤتمر العالمي الاقتصادي الخامس بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في كازان – جمهورية تتارستان، خلال الفترة من 2- 3 أكتوبر 2013م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • بيان لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:39 AM
    • وصلات الجلسة