(انظر الملحق 2/ صفحة 70)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد الاستئناس برأي ممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، قررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على النحو التالي: يُستبدل بنص المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م النص الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى الطرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك». حيث رأت اللجنة ضرورة تشديد العقوبات على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية أو علم الدولة أو شعارها الوطني بإحدى طرق العلانية وبأي وسيلة كانت، نظرًا إلى ما تلاحظ من قيام البعض بالتطاول على الذات الملكية السامية في بعض التجمعات، وفي وسائل الإعلام، والوسائل الإلكترونية، وأن عقوبة الحبس المقررة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م لم تعد تتناسب مع هذا النوع من هذه الجرائم، لذا لزم التعديل لتشديد العقوبة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع وذلك بالتوافق مع مجلس النواب الموقر كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نود أن ننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر إلى إخواننا في مجلس النواب للتقدم بهذا المقترح المهم الذي يسد ثغرة دستورية في قوانين مملكة البحرين. وهذا المقترح ذو أهمية كبيرة؛ لأنه ــ أولاً ــ كما ذكرت لسد هذه الثغرة الدستورية، وثانيًا لمواكبة الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، إنني أُشيد بما ذهبت إليه اللجنة بشأن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون ولو أنه جاء متأخرًا، حيث إنه من المفترض أن يأتي قبل هذا الوقت. إن جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ هو رأس الدولة، وهو حامي الدين والوطن، وحامي شرعية الحكم وسيادة الدستور، وإن التعرض له يفقد الدولة هيبتها؛ لذلك أرى أن تطبق أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه إهانة الذات الملكية أو علم البلاد أو شعارها الوطني، وأن تضاعف هذه العقوبات إذا وقعت بحضور جلالة الملك، وأطالب بزيادة العقوبات على كل من ارتكب هذه الجريمة في حق الملك والوطن. حفظ الله مملكة البحرين من شرور العابثين وأدام عليها الأمن والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن يوضح مقرر اللجنة لنا ما هو سبب استبدال الحبس بالسجن، بما أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هذا هو تشديد العقوبة؟! أعتقد أن النص الأصلي الذي ذهبت إليه الحكومة هو الأصح في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، النقطة الأولى: عندما قرأت رأي الحكومة، رأيت أن رأي الحكومة في مشروع القانون يذهب إلى تأصيل الهدف من هذا القانون، ووُفقت الحكومة في تناول أهدافه، وبيّنت أن مملكة البحرين وعلى مدار عمرها منذ استقلالها وقبل استقلالها لم تشهد ما نشهده اليوم من تطاول على الذات الملكية، ولهذا جاء هذا المشروع بقانون. اتفقت الحكومة مع الأهداف، وبيّنت أسباب اتفاقها مع مشروع القانون باعتباره يغلظ العقوبة بالحبس، حيث إن الحبس عقوبة لجنحة، ولكنها عقوبة مغلظة بحسب ما يسير عليه المشرع البحريني في تغليظ عقوبات الجنح، ولم تدخل هذه الجريمة في مجال الجناية، وإنما ظلت جنحة وعقوبتها مغلظة بالحبس لمدة معينة. النقطة الثانية ــ كما قالت الحكومة ــ لم نشهد في وقت من الأوقات طوال عمر هذه الدولة سواءً قبل استقلالها أو بعد استقلالها أي تطاول على ذات أمير أو على الذات الملكية، ومن المعروف أن الملك هو رأس الدولة ويمثل السلطات، ولكن عندما أقرأ النص التالي من مشروع القانون: «ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك»، (أكش) وكأن هناك مجالاً للتعدي على الذات الملكية في حضوره، وهذا أقصى ما يمكن أن يتعرض له المشرع. هل لابد من وقوع الجريمة في حضور الملك لتشديد العقوبة؟ هذه دعوة من المشرع للتجرؤ على الذات الملكية، لنكن واقعيين في قراراتنا وفي قوانينا وفي النصوص القانونية، أنا الآن وكأنما أقول للناس ــ وإن كان الناس غافلين سأفتح عيونهم ــ إنه إذا وقعت الجريمة في حضور الملك فستضاعف العقوبة، والذي يتجرأ على إهانة الملك أو إهانة العلم لا يهمه تشديد العقوبة، وخاصة أن في العقوبة حدين أدنى وأعلى، وهما ألا يقل الحبس عن السنة ولا يزيد عن سبع سنوات، وهذان الحدان هما سلطة مطلقة لتقدير القاضي، ولدينا القضاء على ثلاث درجات، والقضاء البحريني لا يلتزم إلا بالحد الأدنى وبالحد الأعلى، وما بين هذين الحدين، وإذا افترضنا أن القاضي سيحكم ضد أحد المتهمين بالحبس لمدة سنة، فقد يغلظ العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين! أنا عندما قرأت هذا النص، وكوني قانونية وأعرف ما يجري عليه العمل في التطبيق في المحاكم (كشيت) من هذا النص والذي هو «ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك»، تشديد العقوبة قد يكون في مجالات أخرى بدون أن نضع الملك عرضة في القانون لتشديد العقوبة، ومن دون أن تكون هناك جريمة تقع في حضرة جلالة الملك، ونحن نعرف أن مجال وقوع الجريمة في حضرة جلالة الملك نسبته جدًا قليلة، وليس على المشرع أن يضع الملك في هذا الحرج، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الشكر موصول إلى لجنتنا الموقرة، وإلى أعضاء مجلس النواب. ثانيًا: عند قراءة الدستور، المادة 33 منه، في البند رقم 1 والذي ينص على أن: «أ ـ الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية. ب ــ يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم»، أعتقد أنه من الألزم والأوجب أن نشدد العقوبة في الجنح التي تخرج على هذه المواد. أنا أذهب مع ما ذهبت إليه الأخت لولوة العوضي بأن اليوم الوسائل تعددت والأساليب تنوعت، فما كنا نعتقده بعيدًا أصبح قريبًا من خلال وسائل الإعلام، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكل هذه الوسائل تمثل بالنسبة إلينا صدمة؛ لأن هذه الوسائل تأتيك وأنت في عقر دارك، وتأتيك مواجهة، فالأساليب تغيرت وتبدلت؛ لذلك يجب أن نكون واعيين لكل لفظ من هذه الألفاظ. عندما نتعرض لجلالة الملك كأننا نتعرض لسيادة الدولة، ونتعرض للمواطنين كافة، ونحن لا نرضى هذه الممارسات التي نشاهدها ونسمع عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المسيرات، ويجب على الشعب البحريني أن يقف موقفًا صامدًا اتجاه هذه التجاوزات غير المقبولة أبدًا، كما أن علم البحرين هو رمز الوطن، وللأسف الشديد وجدنا مثل هذه التجاوزات التي كانت تسيء للعلم من وقت قريب جدًا، والذي هو شعار الدولة الأسمى؛ لذلك أعتقد أن العقوبات يجب أن تشدد، ويجب أن نكون واعيين بأن كل مساس بجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ أو بالعلم يعد مساسًا بكل مواطن، ويجب أن نكون واعيين لهذه المآسي والتي للأسف الشديد لم تكن موجودة في المجتمع البحريني، ولم تكن هذه سلوكيات المواطن البحريني وطبائعه وشمائله، نحن نعلم أن المواطن البحريني حريص على وطنه، حريص على قيادته، حريص على علمه، ويفتخر دائمًا بهذه القيادة الحكيمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الأعضاء وأتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تبنيها وتأييدها لمشروع القانون هذا، وكذلك أشكر الإخوة الزملاء في مجلس النواب على تفضلهم بإقرار هذا المشروع بقانون، ولاقتراحهم هذا المشروع في بادئ الأمر. في ضوء مشروع القانون المذكور أود أن أؤكد التأييد الكامل لتعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م والذي يهدف إلى إيقاع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار على من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور جلالة الملك. إن هيبة الدولة تبدأ باحترام رمزها وعدم المساس به، وقد جاء مشروع القانون في وقت شهدت خلاله الساحة المحلية ــ كما ذكر الإخوة ــ للأسف بعض التجاوزات من بعض أبناء الوطن المغرر بهم؛ لذلك علينا جميعًا ومن منطلق واجبنا الوطني المساعدة على تعزيز سيادة القانون، وفرض احترام هيبة الدولة، ومن واجبنا الإسراع في إقرار مشروع القانون المذكور لحماية كيان الوطن، وللمحافظة على السلم الأهلي، بعد أن أصبح التطاول المتكرر على جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ مبعث استياء من شعب البحرين بأكمله والذي يكن لجلالته كل مودة وتقدير واحترام؛ لذلك أرجو أن يشكل إقرار هذا التعديل رادعًا قبل أن يكون عقوبة لكل من بلغ بهم عدم الاكتراث حد التطاول على جلالة الملك الذي طالما تحلى بالصبر على المتجاوزين، وأصدر الأوامر مرة تلو الأخرى بالعفو والتسامح، ليضيف لشخصه ــ حفظه الله ــ رصيدًا جديدًا من المحبة والولاء، ولكن يبدو أن رسالة جلالته قد أسيء فهمها من قبل قلة قليلة من دون خوف من تطبيق عقوبة آن الأوان لتغليظها. إذا كانت الذات الملكية السامية مصونة بحكم الدستور والقانون، فقد آن الأوان لإيقاف هذا العبث بسيادة الدستور والقانون ورأس الدولة؛ لأن الأضرار قد تجاوزت شخص جلالة الملك، وأصبحت مثيرة لحفيظة كل شعب البحرين المعروف بسمو أخلاقه واحترامه لولي أمره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ خليل الذوادي، والأخ عبدالرحمن جواهري جملةً وتفصيلاً بشأن تشديد العقوبة على من يرتكب هذه الأعمال المسيئة لذات الملك أو للعلم أو للشعار الوطني. أنا عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولكن أثناء مناقشة هذا القانون في اللجنة لم أكن حاضرًا، وأرى أن اللجنة بتعديلها قد خففت العقوبة ولم تشددها، فالنص الأصلي لمشروع القانون نص على عقوبة الحبس وحدد الحد الأدنى للحبس بثلاث سنوات، في الوقت الذي حددت اللجنة الحد الأدنى للحبس بسنة واحدة، وهذا يعني أن النص المعدل لا يوجد به تشديد للعقوبة، وإنما هناك تخفيف لها، قد تكون اللجنة لاعتبارات معينة أخذت بهذا الرأي، أو إنها لم تنتبه إلى أن التعديل الذي اقترحته به نوع من التخفيف للعقوبة وليس تشديد العقوبة. أرى أن النص كما جاء في مشروع القانون الأصلي أقوى وبه تشديد للعقوبة أكثر من التعديل المقترح من قبل اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، الذات الملكية مصونة بموجب الدستور، ونرى في الدول أن العلم والشعار رمزان ينبغي أن يحترمهما جميع المواطنين. نحن نشاهد كيف أن المواطنين في جميع الدول يقفون احترامًا لعلمهم ونشيده الوطني ويضعون في بعض الدول أيديهم على قلبهم لأن هذا شيء نابع من القلب. ونحن لسنا بحاجة إلى أن ننتظر حصول تجاوزات حتى نشدد العقوبة، العقوبة ينبغي أن تكون مشددة لتكون رادعًا يحول دون وقوع هذه التجاوزات. المساس بالذات الملكية في الدول ذات الأنظمة الملكية عقوبته مشددة وتصل في بعض الدول إلى الإعدام؛ ولذلك ما جاءنا اليوم هو أمر طبيعي يجب أن يحصل وكان يجب أن يحصل منذ زمن حتى نوقف المساس بالذات الملكية، وجلالة الملك في إحدى لقاءاتنا معه ــ وكنت حاضرًا معالي الرئيس ــ قال إن هؤلاء أعتبرهم أبنائي؛ لأنه يتسم بسعة الصدر والتسامح، ولكن هذا التسامح لم يؤدِ إلى وقف هذه الممارسات العبثية، ولذلك أؤيد ما جاءت به اللجنة اليوم وأتفق معها في أن ما جاءت به هو تشديد للعقوبة؛ لأن النص كما جاء في المشروع الأول قال «بالغرامة أو بالحبس» بينما اللجنة وضعت العقوبتين معًا. أرجو أن يكون هذا التشديد رادعًا لوقف الإساءة إلى الذات الملكية لأنها إساءة إلينا جميعًا، الإساءة إلى العلم والشعار إساءة إلى كل مواطني هذا البلد الشرفاء المحبين للوطن، وأعتقد ــ كما قال الأخ عبدالرحمن جواهري ــ أنها مجموعة غرر بها، وأرجو أن يكون هذا رادعًا ووقفة أمام هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، فعلاً نحن تأخرنا في تطبيق القانون، وتفضلت الدكتورة بهية الجشي بذكر هذه العبارة، وأكرر ما قالته. أثارت انتباهي الفقرة الذي ذكرتها الأخت لولوة العوضي، وفعلاً هي تحتاج إلى دراسة لأنها مطاطة ويمكن التلاعب بها إلى أقصى حد، من يقرر أن جلالة الملك موجود أو تحرك أو أنه على وشك الوصول؟! هذه الأمور كلها حسبة، وقد يقوم شخص بإهانة الملك وبالأعمال المخلة ثم يقول إنني لا أعلم أن جلالة الملك موجود، هذه أمور يعلمها كل القانونيين، وبها ثغرات بالفعل، ولكن كف الذنب خير من الاستغفار، لماذا نحشر هذه الفقرة؟ أقترح على الإخوة في اللجنة أن يعيدوا الصياغة ويحذفوا هذه الفقرة لأنه من الصعب تطبيقها على أرض الواقع ــ وأعني حضور جلالة الملك المناسبة ــ حيث إننا بذلك نفتح بابًا نحن في غنى عنه، ضعوا قانونًا صارمًا محددًا واضحًا حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب، وخاصة أن لدينا قانونيين يقلبون الأبيض أسود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن أعضاء اللجنة نشكر ونتفهم ما جاء على لسان الأعضاء في مداخلاتهم، وهذه محاولة لتشديد العقوبة والحد من هذه الظاهرة الغريبة والدخيلة على المجتمع البحريني، والأمر في الأساس متعلق بالتربية، فإذا لم تتوافر للفرد مبادئ التربية فإنه من الممكن أن يقوم بأي عمل، ونحن في اللجنة ارتأينا أن نتوافق مع مجلس النواب في هذا المشروع حتى نسرع في تطبيقه ونحد من هذه الظاهرة إذا أمكن. وفي الصفحة 45 تفسير واضح لبعض التساؤلات التي جاءت على لسان الإخوة والأخوات، وقد أتى من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وقراءة هذا التفسير ستوضح الكثير من الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع عندما نشرع يجب أن نشرع قانونًا يمكن تطبيقه، وعندما توافقنا مع مجلس النواب كان الهدف هو إخراج هذا المشروع بقانون بأسرع وقت للحاجة إليه، وبالرغم من ذلك اتفقنا مع مجلس النواب في الصياغة الأخيرة ونعتبرها مشددة مقارنة بما أتى في النص الحكومي. فأولاً ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية ــ تم دمج العقوبتين «الحبس والغرامة»، في حين أن النص الحكومي أعطي القاضي حكمًا واحدًا من بين الخيارين. ثانيًا: عندما نقول «الحبس» فبالفعل الحبس أقل من السجن لأننا نتحدث هنا عن فترة زمنية مرنة أكثر من السجن، فأقل فترة للسجن هي 3 سنوات، وهنا عندما يرى القاضي أن الحدث أقل مستوى من أن يستحق عليه الفاعل السجن لمدة 3 سنوات فلن يحكم عليه بذلك، وقد تسقط القضية، فأعتقد أن النص الذي أتينا به نص ممكن تطبيقه ويتيح للقاضي مساحة واسعة لتطبيقه، من سنة إلى 7 سنوات، فالظرف مشدد، 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات بحسب نص الحكومة، والظرف يمكن تطبيقه من سنة بدلاً من أن تكون أقل مدة 3 سنوات، وفي كثير من الحالات قد تسقط هذه القضايا لأن الفعل الذي ارتكب لا يصل مستواه إلى تقرير عقوبة السجن مدة 3 سنوات التي يقررها القاضي. فهذا النص هو ــ أولاً ــ مشدد، وثانيًا يمكن تطبيقه بسهولة من قبل القضاء. بخصوص النقطة التي أثيرت حول عبارة «بحضور مقام جلالة الملك»، إذا تغاضينا عن هذا الظرف فسوف تكون هناك ثغرة قانونية مرة أخرى، ماذا سيحدث لو حدث هذا الأمر؟ لن تكون هناك مادة يمكن تغطية هذا الحدث بها، الإساءة بشتى الوسائل بحضور مقام جلالة الملك أو عدم حضوره ستكون بالطريقة نفسها؛ ولذا يجب أن يشدد هذا الموضوع، لا نفترض ألا يحدث ذلك، وكما قال الأخ خليل الذوادي فإنه قبل سنوات لم نتصور أن يتجرأ أحد على الحديث أو ذكر ذات صاحب الجلالة بأي صورة غير لائقة، واليوم يتم ذلك، ولهذا نحن نشرع ونضع هذه النقطة الأساسية التي نعتمد عليها في حال حدوث هذه الحادثة بحضور جلالة الملك، وكما ذكرنا فإنه قبل سنوات لم نتوقع ذلك ولكن اليوم يحدث هذا، وبهذه الطريقة ستغطي هذه المادة مثل هذه الأحداث إذا حدثت في المستقبل، وعندما توافقنا مع مجلس النواب فإن ذلك تم ليس فقط لإصدار هذا القانون بأسرع وقت ممكن ولكن أيضًا لقناعة جميع أعضاء اللجنة بهذه الأمور التي ذكرتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما جاء به بعض الإخوة. وقد يكون ما شهدناه في الفترة الأخيرة غريبًا جدًا ودخيلاً على أطباع أهل البحرين، قلة عابثة تمارس ممارسات لم تكن أبدًا من أطباع أهل البحرين الذين تعلموا وتربوا على المحبة والاحترام فيما بينهم، وكان الرابط الدائم بينهم وبين حكامهم من آل خليفة ــ أيًا كانت مسمياتهم سواء شيخ أو أمير أو ملك ــ وبين البحرين هو في شخص الشيخ أو الأمير أو الملك، أي لا تنفصل كلمة البحرين عن ملك البحرين، هذا هو الواقع قبل أن يقر أو يذكر أو ينص عليه في فقرات الميثاق أو نصوص الدستور، كان هذا هو العرف المتعارف عليه بين أهل البحرين بجميع مكوناتهم حتى من الوافدين، الارتباط الوثيق بين الحاكم والمحكوم والأرض، فالملك يمثل لهم بحرينهم كما يمثل لهم ذلك أهل البحرين وأرض البحرين، بحرين الأرض والعرض والشرف، كل هذه المداخيل تداخلت بين الملك والأرض، ولا أعتقد أن من أهل البحرين شخصًا واحدًا يرضى على عرضه أو شرفه أو أرضه التي يمثلها الملك، فهو يمثل لنا شرفنا وأرضنا وعرضنا. أنا مع كل ما جاء به هذا القانون من تغليظ العقوبات على القلة العابثة، وحفظ مكانة الملك وهيبة الدولة المتمثلة في شخص جلالة الملك حفظه الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن الغاية من هذا المشروع هي غاية نبيلة، ولكن تعديل النص من قبل اللجنة في ظاهره تشديد وفي حقيقته هو تخفيف في الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة. النقطة الأولى: كما ذكرت الدكتورة جهاد الفاضل في بداية حديثها أن السجن هو للجناية، واللجنة عدلت وصف الجريمة من جناية إلى جنحة عقوبتها مغلظة، ولكن أخرجتها من نطاق الجنايات، ونحن نعلم ــ باعتبارنا قانونيين ــ أن الجناية لها أحكام، أولاً تتعلق بسقوط الدعوى جنائيًا برد الاعتبار بالحد الأدنى في السجن، وعندما نقول «بالسجن» فإن الحد الأدنى الذي يلتزم به القاضي هو 3 سنوات، وهنا جاءت اللجنة وجعلته «الحبس الذي لا يقل عن سنة»، مع أن الحد الأدنى للسجن هو 3 سنوات إلا إذا وجد القاضي من ظروف الرأفة أو الأعذار القانونية المخففة أن ينزل إلى الحد الأدنى، فحدث تخفيف بخروج الجريمة من نطاق الجناية إلى الجنحة، وصحيح أنه ورد في نص الحكومة «أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وهذا ممكن معالجته، أي هناك السجن في جانب، وترك للقاضي حرية إنزال العقوبة إما بالغرامة وإما بالسجن، سلطة مطلقة للقاضي يمكن لنا بصفتنا السلطة التشريعية أن نعدل ونضيف إليه ونجعله السجن والغرامة، بدون أن نضيف عبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين»، لكن في الحقيقة التعديل الذي قامت به اللجنة على النص أخرجه من نطاق الجنايات، والجنايات لها مفهومها ودلالاتها المختلفة. وحتى في السوابق، رد الاعتبار في السابقة في الجناية أصعب ويتطلب مدة أطول من رد الاعتبار في الجنحة. وأنا أطلب من اللجنة ــ إذا ما قُدِّرَ وأعيد النص إليها ــ أن يكون عندها اختصاصي في القانون الجنائي حتى يوضح ما هو الفرق بين الجناية في النص الذي جاءت به الحكومة وبين النص المقترح. النقطة الثانية: لماذا نجعل التشديد فقط في حضور الملك ونجعل الملك عرضة للتعدي عليه؟! تشريعاتنا بهذا الشكل تدعو إلى أن يكون هناك قذف وسب في حضرة ووجود جلالة الملك، وأعتقد أن هذا لا يستقيم مهما كانت النية المخلصة في تشديد العقوبة، لابد ألا نجعل من الملك وعاء في التشريعات القانونية. النقطة الثالثة: أقترح أن يُعاد هذا النص إلى اللجنة لإعادة صياغته والخروج بنص قانوني يمكن تطبيقه، فالذي تفضل به الأخ حمد النعيمي مهم جدًا في التطبيق. لابد ألا نمضي في قانون به اعوجاج أو قد يساء أو ينحرف في تطبيقه فقط حتى نتوافق مع مجلس النواب، فغرض التوافق مع مجلس النواب ليس غاية في ذاته في مجلس الشورى، بل حسن وجودة التشريع يأتيان أولاً. نحن نريد أن يكون هناك تشريع محكم منضبط جامع مانع قدر المستطاع، وعمل بني آدم دائمًا معرّض للخطأ والصواب، ولكننا نسعى لأن يكون عملنا ــ إن شاء الله ــ مكتملاً من ناحية ما ننظر إليه. نريد مشروع قانون محكمًا على أرض الواقع، وخاصة أن النص الذي اقترحته اللجنة خرج في وصف الجريمة من الجناية إلى الجنحة وهذا فيه تخفيف وليس تشديد، فالنص شدّد في العقوبة ولكن في نوع الجريمة هناك تخفيف وتم إدخالها في نطاق الجنحة بدل الجناية؛ أنا أطلب من اللجنة أن تعيد النص لمزيد من الدراسة ولتعديله بما يتفق مع الغاية منه وهي حُرمة إهانة العلم وشعار الدولة وصاحب الجلالة الملك باعتباره رأس الدولة، فرأس الدولة لا يمكن بأي حال أن يَصدُر قانون يقول إنه تتم هذه الجريمة في حضوره؛ لا يُعقل أن تتم جريمة في محفل يحضره الملك إلا بالطريقة التي تفضل بها الأخ حمد النعيمي ويمكن التلاعب فيها بادعاء أشياء كثيرة. وأنا بصفتي قانونية ــ بصراحة ــ متضايقة من أن يرد اسم الملك في جريمة يهان فيها في حضوره؛ لم نصل ــ ولن نصل ــ ولا يمكن أن تكون هناك جريمة في حضرة صاحب الجلالة الملك في محفل يحضره جلالته ويكون هناك من يتجرأ على القيام بمثل هذه الأفعال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المسألة الرئيسية التي يجب أن نناقشها هي التطاول الذي يتم على المقام السامي لجلالة الملك وعلى العلم وعلى رمز الدولة، وبالتالي أعتقد أن المسألة في تفاصيل الصياغات القانونية ليست هي المشكلة؛ نحن نواجه مشكلة سياسية، والقانون يخدم السياسة ولكن السياسة لا تخدم القانون؛ وعليه أنا لست مع التأجيل مطلقًا، وأريد أن أضيف أنّ أي تطاول على جلالة الملك ليس له علاقة مطلقًا بحرية التعبير، وليس له علاقة بحقوق الإنسان، من يطالب بحقوق الإنسان عليه أن يحترم أولاً حقوق الآخرين قبل أن يطالب بحقوقه، وعليه فإن النقطة الرئيسية هنا أنه من الضروري جدًا أن نشدد العقوبة على هذا الفعل سواء قلنا عنه إنه جريمة أو جناية أو جنحة أو غيرها، المهم أن هناك تطاولاً على المقام السامي لجلالة الملك، وفيه إساءة إلى الجميع؛ فعندما نسمع أن هناك بعض الأحداث التي حدثت في الأيام الماضية يتم فيها التعدي على صورة جلالة الملك، فإن هذا يحز في نفوسنا نحن المواطنين حتمًا. وأعتقد أن العقل يقول إنه يجب أن نشدد العقوبة الآن، وإن اختلفنا مع النواب فسوف لن يخرج هذا القانون في هذا الدور. من الضروري أن يصدر القانون اليوم وأن نوافق عليه لكي يُنفذ فعلاً ونحد من هذه الظاهرة المخالفة لحقوق الإنسان والمخالفة للأخلاق، والشاعر العظيم أحمد شوقي يقول:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا
إذًا الأخلاق معيار مهم جدًا لأي إنسان يعمل في السياسة أو في القانون أو يعمل في أي مكان آخر، وبالأخص من يعمل في مجال حقوق الإنسان، ومن يطالب بحقوق الإنسان عليه أن يحترم أولاً حقوق الآخرين قبل أن يطالب باحترام حقوقه حتى يكون قدوة. أنا مع توجه اللجنة، وأعتقد أنه من الضروري جدًا أن يدفع مجلسنا الموقر بهذا الاتجاه لكي يصدر القانون، وإذا كانت هناك أي تعديلات أخرى فيكون التعديل لاحقًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون هو في الأساس اقتراح بقانون من مجلس النواب الذين ارتأوا تشديد العقوبة في هذا الجُرم؛ ونحن في اللجنة ارتأينا أن نتوافق مع مجلس النواب على أساس أن نطبق هذا التشديد بأسرع وقت ممكن. يمكن أن نعدّل على القانون ويمكن أن نضيف إضافات أخرى ونشدد العقوبة ولكن قد يعترض على ذلك مجلس النواب عندما يعود إليهم مشروع القانون، وهذا سوف يؤدي إلى التأخير وسوف يكون النص القديم هو المطبق. نحن نريد أن نطبق نصًا جديدًا في تشديد العقوبة، وأي تعديل يجب أن يأتي باقتراح آخر بتعديل النص الذي تم إقراره. أتصور أن التدرج بهذا الشكل سوف يكون أفضل وأحسن بالنسبة إلى معالجة هذا الجُرم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أضطر إلى إعادة ما ذكرته سابقًا لأننا رجعنا إلى الموضوع نفسه. في الحقيقة أؤكد أن هذا النص هو أشد بكثير من النص الحكومي، وقد ذكرت أن النص الحكومي يخيّر بين حُكمين، وهذا النص يُعطي القاضي الحُكمين، الغرامة والحبس، هذا أولاً. ثانيًا: هذا النص يقول إن الحد الأقصى للعقوبة هو 7 سنوات بينما النص الحكومي يقول 5 سنوات. ثالثًا: هذا النص استخدم كلمة «حبس» لأن الحبس ــ في الحقيقة ــ ينزل إلى سنة، بينما النص الحكومي لا يبدأ إلا من ثلاث سنوات فما فوق. ويجب أن ننتبه إلى كلمة «إهانة»، وكيف نفسر كلمة «إهانة»؟ كيف نعرّفها؟ هذه الكلمة متروكة للقاضي، إذا تركنا قضية تحديد الإهانة ونوعها للقاضي فلماذا لا نعطيه مساحة أكبر لإصدار الحكم؟ وذلك بدلاً من أنه يرى أن هذه الإهانة لم تصل إلى مستوى الحبس لثلاث سنوات فتسقط تمامًا، ونبدأ في فتح مجال للكثيرين ممن يتصيدون في الماء العكر لاستخدام بعض العبارات المطاطة التي لا ترقى إلى مستوى الحبس لثلاث سنوات. أكرر مرة أخرى أننا عندما توافقنا مع النواب لم نتوافق معهم فقط من أجل إصدار هذا القانون بأسرع وقت ممكن مثلما ذكر الأخ مقرر اللجنة؛ بالفعل من المهم أن يَصدُر هذا القانون بأسرع وقت ممكن ولكن ليس على حساب نوع القانون الذي نريد أن نصدره. لهذا أعتقد أن هذا النص مشدّد، ولا أعرف كيف يمكننا أن نغير هذا النص كاملاً من أجل كلمتي «حبس» و«سجن»، في حين أن استخدام النواب لكلمة «حبس» له ما يبرره، وذلك لأنه يمكن تطبيقها. نحن لا نريد ــ مثلما ذكرت ــ أن نُصدِر قانونًا يصعب تطبيقه أو لا يمكن أن يُطبق إلا من درجة معينة فما فوق، نحن نريد أن نصون ذات جلالة الملك من أدنى إساءة إليه؛ ولذلك سيدي الرئيس لا نستطيع أن نتنازل عن هذا النص، وهذا النص ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ــ ليس منزّلاً ولكنّه نص يمكن أن يُطبق اليوم، ونحن في أمسّ الحاجة إليه، ويمكن تعديله وتطويره في المستقبل إن شاء الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع كل ما جاء به الأخ الشيخ الدكتور خالد آل خليفة بالنسبة إلى تشديد العقوبة في هذه المادة، وترك المساحة لتقدير القاضي، وخاصة ــ كما قال ــ أن كلمة الإهانة هي كلمة مطاطة، فما قد نعتبره إهانة قد لا يكون في نظر القانون إهانة، وبالتالي أعتقد أن النص كما جاء سليم. لدي رد على ما أبدته الأخت لولوة العوضي والأخ حمد النعيمي بالنسبة إلى موضوع التشديد أو اعتبار الظرف مشددًا في حالة الإهانة في حضور جلالة الملك، حيث إنني أعتقد أن وجود هذا النص مهم جدًا ونحن نؤكده، وأعتقد أننا لابد ألا نكون عاطفيين ونقول إن هذا لا يمكن أن يحدث، بل لابد أن نضع قانونًا نغطي فيه كل الحالات في المستقبل؛ وكلمة الحضور هنا معناها أن يكون الفعل تحت مرأى ومسمع منه، وليس أن يكون موجودًا فقط وتم الفعل بين أشخاص منعزلين، لأننا دخلنا في موضوع العلانية، والعلانية موضوع واسع، وهذا هو الصحيح، أعني وجود العلانية، حتى لا ندخل في نيات الأشخاص، فنحن لا ندخل في أفكارهم ونقول هذا سب أو أهان؛ وعليه أعتقد أن النص كما اتفقت عليه اللجنة هو نص صحيح، ولابد أن نوافق عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، ذات جلالة الملك مصونة دستوريًا، واحترام الدستور هو الخطوة الأولى تجاه الدولة المدنية التي ينشدها الجميع، المعارض والموالي، فالجميع يتحدث عن دولة مدنية تُنَظَّم دستوريًا وتنظمها قوانين مرعية، ولكن عندما يأتي القانون لكي ينظم نقاطًا تخالف الدستور يبدأ كل واحد يقول هذا لا يُطبق علي، وهذا الشيء مرفوض باعتباره مبدأ رئيسيًا في الدولة المدنية التي ننشدها جميعًا. بالنسبة إلى القدرة على الاختلاف، نقول إن الاختلاف حق لكل مواطن، ولكن الاختلاف يفترض أنه في اتجاه بناء الدولة ورقيها إلى الأفضل، والقدرة على الاختلاف تحتاج إلى مهارات، ونحن لابد أن نعترف أنه في هذه الأزمة اكتشفنا أن مهارة وقدرة الاختلاف هي من أضعف ما يمكن في جزء كبير من هذا المجتمع، الجزء المتعلم والجزء المتدين ــ مع احترامي للجميع ــ ولا أعمم، ولكن أقصد جزءًا من هذا المجتمع فعلاً اكتشفنا أنه لا يستطيع أن يختلف. إذا كان عندنا اختلاف فيجب أن نختلف بكل احترام، أما المساس بأفراد أو حتى المساس برمز الوطن أو علم أو شعار الوطن فيجرح؛ يجرح الأمر عندما نرى صورة جلالة الملك تهان أو نرى كلمة تهين جلالة الملك الذي يجمع الجميع مع كل الاختلافات الموجودة والتي هدفها أولاً وأخيرًا بناء هذا الوطن ورقيه إلى الأفضل. يجب ألا تنصب اختلافاتنا في اتجاه إهانة مشاعر وطن بمجمله وإهانة مجتمع بأسره، وهذا مرفوض بتاتًا. أنا أشكر اللجنة على التعديل الذي وافقوا عليه والقادم إليهم من مجلس النواب، وأعتقد أن التعديل في محله، وأعتقد أن دمج العقوبتين رفع من مستوى العقوبة وشدتها، وهو اتجاه صحيح. أما بالنسبة إلى الجملة الأخيرة التي لم يوافق عليها بعض الإخوة الزملاء باعتبار أن «بحضور جلالة الملك» لن تحدث إهانة، فأشعر أن بعض الزملاء أحسوا بأن هذه الكلمات تشجع على التوجه بالإهانة، وقد استغربت ذلك، ولا أتفق معهم، بل أرى أن الجملة في محلها، وقد قرأتها في قوانين مشابهة في دول أخرى ملكية، أعني أن الجرأة عندما ترتفع إلى درجة وجود رمز الوطن ويتم التعدي عليه أو إهانته بأي شكل كان فيجب أن تشدّد العقوبة وتعتبر المسألة ظرفًا مشددًا أكثر بالنسبة إلى العقوبة، وعليه أعتقد أن العبارة جاءت في محلها وأن الصياغة مناسبة جدًا وأشكر اللجنة على صياغتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أطالب باسترجاع هذا القانون إلى اللجنة لدراسته من جديد وأخذ كل ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي في عين الاعتبار، ونحن مستعدون في اللجنة أن نتواصل معها ونتناقش من أجل تعديل هذا القانون، لأنه متى ما صدر القانون فإن طلب تعديله يحتاج إلى سنوات؛ ونحن غير ملزمين بما يأتي من مجلس النواب نحن هيئة تشريعية مستقلة، ونرى ما هو الصواب ونفعله، ولا نتبع أحدًا، أما أن نمرره من أجل مجلس النواب ومن أجل أن نطبقه من جديد فهذا ليس صحيحًا، نحن نستطيع أن ننتظر هذا المشروع بعد التعديل في الأسبوع القادم وليس لدينا مانع، لا نريد أن نصدر قانونًا أعورًا بل نريد قانونًا صحيحًا وسليمًا، لذا أتمنى إرجاع المادة أو القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، استمعت إلى الكثير من الآراء والملاحظات التي ذكرها الإخوة والأخوات الذين سبقوني بالكلام، هناك تفسيرات كثيرة بالنسبة إلى هذه المادة. المبدأ هو وجود مادة دستورية يستوجب احترامها وفي الوقت نفسه يجب تطبيقها. لدينا اليوم ثغرة قانونية، ولا أخفي عليكم أنني استمعت اليوم إلى الشرح الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي، وبعد أن استمعت إلى رأي الأخت رباب العريض، وجدت أن هناك تفسيرًا مخالفًا لما أتت به اللجنة من صياغة هذه المادة، الغرض هو ليس أن يكون لدينا اتفاق مع مجلس النواب وإصدار تشريع، وفي الوقت نفسه استعجال تطبيق مادة قانونية ليس لها وجود اليوم بتاتًا. ذكر أحد الأعضاء أنه لم يكن من المتوقع سابقًا أن يكون هناك مثل هذا التجاوز أو الحدث، لكن هذا الشيء متوقع اليوم، والقانون لابد أن يخدم ليس فقط الأغراض التي نحتاجها اليوم وإنما يخدم المستقبل أيضًا، ومن الأفضل أن تكون هناك عملية تجديد مستمرة، لذا أرى أن نوافق على ما جاءت به اللجنة من صياغة لأن لدينا اليوم ثغرة قانونية وهناك من أساء استخدام وجود هذه الثغرة بحدوث أعمال وتجاوزات لا يمكن لأي شخص منا السكوت عنها، أعتقد أنه من الواجب أن يكون لدينا توافق على تمرير توصية اللجنة والموافقة عليها، ومن ثم ترجع إجراءات التعديل إلى السلطة التشريعية بناء على ما سيحدث في المستقبل، أما أن نرجع ونقول إننا لن نوافق على هذه المادة وسنجعل هذه الثغرة مستمرة إلى فترة أكبر فلا أعتقد أن هذا القرار سيكون صحيحًا، أتمنى على الإخوة الآخرين أن يتفقوا معي على أنه من الأفضل وجود المادة القانونية التي ستحقق الردع، وإذا احتجنا إلى أي مراجعة في المستقبل فالمجلس موجود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، وأنا أستمع إلى هذا النقاش أحببت أن أشير إلى نقطة مهمة يجب الانتباه إليها، أولاً: ما هو النص الحالي في قانون العقوبات والذي نقارنه مع هذا التعديل؟ وهل حقق التعديل المطلوب أم لا؟ النص الحالي ــ المادة 214 ــ يقول: يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني، يعاقب بماذا؟ «بالحبس»، الحبس هنا قد يكون مدته عشرة أيام أو شهر وغير ذلك، دائمًا المادة في قانون العقوبات يجب أن تغطي جميع أنواع التدرج في العقوبة. أما النسبة إلى النص المعدل الذي قدمته اللجنة، فهي وضعت حدًا أدنى وهو سنة، بمعنى أنها رفعت العقوبة من عشرة أيام ــ مثلاً ــ إلى سنة، وبعد ذلك ذكرت «ولا تجاوز سبع سنين» وأضافت عقوبة أخرى وهي الغرامة وهنا أصبحت إلزامية قد تكون ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار، في الحقيقة هنا تشديد على المادة الحالية الموجودة في قانون العقوبات. وهناك نقطة أخرى ذُكرت هنا وهي: لو حدثت إهانة للملك أو العلم بحضور جلالة الملك فيعتبر ظرفًا مشددًا، وهنا أيضًا تم تشديد العقوبة مقارنة مع ما جاء في النص الحالي في قانون العقوبات. إذن ما ذكره الأخ رئيس اللجنة صحيح وهو أن النص الحالي يشدد العقوبة مقارنة مع ما هو موجود في النص الحالي في قانون العقوبات، فقط أحببت أن أبين هذه النقطة كي تكون الصورة واضحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لأن النص الذي تحدثت عنه الأخت الدكتورة جهاد عبدالله والأخت لولوة العوضي هو النص الأصلي الوارد من الحكومة، واللتان اعتبرتا أن العقوبة مشددة، وإذا أتفق سعادة الوزير معنا في النص فلا شك أنه يعتبر ظرفًا مشددًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة سريعة بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت لولوة العوضي، نحن نستنكر أن يتجرأ أي شخص على المساس بالذات الملكية في حضور جلالة الملك، ولكن في ضوء ما نشاهده من ممارسات ينبغي ألا نستبعد أن يحدث هذا الشيء يومًا ما والملك يكون مارًا بالسيارة بالصدفة أو من هذا القبيل، فنحن نتمنى ألا يحصل هذا الشيء ولكن وجود هذه العبارة في القانون أعتقد أنها ضرورية، وكنت أيضًا أتساءل مع رئيس اللجنة عندما نقول: تشديد العقوبة، فهل تترك للقاضي ليحدد مدى التشديد في العقوبة إذا حصل هذا الشيء أم أنه ينبغي أن ننص عليه في القانون؟ أنا مع الرأي الذي يقول إننا يجب أن نسرع في إصدار هذا القانون، وإذا كانت هناك تعديلات عليه في المستقبل فليعدل عليها فيما بعد، ليس لإرضاء النواب كما ذكر الأخ محمد المسلم، فنحن هنا لا نسعى إلى إرضاء النواب ولكن نحس بأن هناك حاجة ملحة جدًا إلى إصدار القانون بأسرع وقت ممكن، لذا أرى أنه يجب أن نصوت على هذا القانون، وإذا كان هناك أي تعديل فيما بعد فسنناقشه لكن لا أن نعيده إلى اللجنة أو نقوم بتأجيله لأننا قمنا بتأجيله أكثر من مرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سعادة الوزير قد أوضح كثيرًا من النقاط، لكن لا بأس إذا تسمح لي بهذه المداخلة. عقوبة الحبس في الأساس من عشرة أيام إلى 3 سنوات وهي العقوبة الحالية الموجودة في قانون العقوبات في المادة 214 الخاصة بإهانة جلالة الملك أو شعار الدولة أو علمها، التعديل الذي حصل من الحكومة هو السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات وهي عقوبة محددة بين حدين أدنى وأقصى لا مرونة فيها، وفي الوقت نفسه كانت تدخلاً نوعًا ما ــ كما تفضلت الأخت لولوة العوضي ــ في مسألة رد الاعتبار والمسائل الأخرى التي تتشدد الإجراءات والعقوبات فيها. التعديل الأخير الذي حصل والذي اقتنعت به اللجنة هو الأفضل لأن عقوبة الحبس في الحقيقةــ وفقًا للمادة 54 من قانون العقوبات ــ موجودة، فهو ينص على 10 أيام إلى 3 سنوات أو ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمعنى أنه من الممكن أن تكون العقوبة أكثر من 3 سنوات، طبعًا نحن رفعناها وأصبح الحد الأدنى سنة إلى 7 سنوات مع الغرامة، بالإضافة إلى ذلك أصبحت هناك سلطة تقديرية للقاضي بتقدير كل حالة لتتناسب مع مقدار الجرم المرتكب، وبذلك يكون النص أكثر تناسبًا وانسجامًا مع كل حالة من الحالات، ويتوافق أيضًا مع النصوص التشريعية الموجودة في الدول العربية الأخرى والأجنبية من جعل هذه الجريمة جريمة جنائية وعقوبة جنائية فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، إن اللجنة نقلت وصف نوع الجريمة من جناية إلى جنحة بما يتناسب، وعندما ذهبت ذكرت بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، الحد الأدنى في الجناية ــ وأنا أذكّر المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس ــ هو 3 سنوات، وسعادة الوزير يتفق مع اللجنة وأعتقد أنه ضد رأي الحكومة فيما يتعلق بالنص المقترح من الحكومة لأن نص الحكومة يقول «يعاقب بالسجن»، الذي وضع نص الحكومة مفهوم أمامه ما هو الحد الأدنى لعقوبة السجن وهو 3 سنوات، ونحن هنا قمنا بتخفيف العقوبة عندما قلنا: لا تقل عن سنة، وقمنا بتخفيف الحد الأدنى، ما أريد توضيحه، أن قانون العقوبات وضع الحد الأدنى لعقوبة السجن ووضع الحد الأدنى لعقوبة الجنحة، عندما نقول: الجناية والجنحة فهناك فرق بين السماء والأرض ما بين وصف الجناية ووصف الجنحة، اللجنة ــ مشكورة ــ أرادت أن ترفع العقوبة إلى الحد الأقصى ولكنها قامت بتخفيضها إلى الحد الأدنى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة وهي أن هذا المشروع في الأصل هو اقتراح بقانون أحيل إلى الحكومة، والحكومة أحالته إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني وهذا كان رأي الهيئة، بمعنى أن هذا المشروع لم يأتِ من الحكومة أساسًا، لذا يجب أن ننتبه إلى نقطة أن هذا النص مُصاغ بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)