الجلسة الاستثنائية الخامسة - التاسع عشر من شهر يونيو 2014م
  • الجلسة الاستثنائية الخامسة - التاسع عشر من شهر يونيو 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الخامسة
    الخميس 19/6/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الرابعة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1973م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2014م.
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة ٢٠١٣م.
  • 07
    التقرير التكميلي الرابع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م، "تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم". (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين بتاريخ 16 يونيو 2014م)
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين بتاريخ 16 يونيو 2014م)
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين بتاريخ 16 يونيو 2014م)
  • 10
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين بتاريخ 16 يونيو 2014م)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
  • __
  • 13
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، الدكتورة عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين بتاريخ 16 يونيو 2014م)
  • 14
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، الدكتورة ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين بتاريخ 16 يونيو 2014م)
  • 15
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، والذي أعدته وزارة المالية. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين بتاريخ 16 يونيو 2014م)
  • 16
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الاستثنائية الخامسة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: استثنائية 5
    التاريخ: 21 شعبـــان 1435هـ
    19 يـونيـــــــــو 2014م

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر شعبان 1435هـ الموافق التاسع عشر من شهر يونيو 2014م، وذلك برئاسة صاحب السعادة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2- السيد عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية.
      3- النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      4- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

      • من وزارة المالية:
      -السيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح النائب الأول للرئيس الجلسة:
    •  


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الاستثنائية الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة، وأصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: الدكتورة بهية جواد الجشي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر خارج المملكة، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وخالد عبدالرسول آل شريف، وخالد عبدالرحمن المؤيد، ومحمد هادي أحمد الحلواجي، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وعلي عبدالرضا العصفور، ودلال جاسم الزايد لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الرابعة. فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على مداخلتي سأزود بها القائمين على شؤون المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل. (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  

      سوف نؤجل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1973م، إلى حين ورود بعض المستندات حوله، وسوف ننتقل إلى البند الذي يليه في جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة ٢٠١٣م، وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 130)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 10 يونيو 2014م، استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس مجلس الشورى والمتضمن تكليف اللجنة بإعادة دراسة كل من المواد (2) و(23) و(24) المستردة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م، على أن تتم دراستها وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنها؛ ليتم عرضه على المجلس. وبموجب هذا الطلب عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعيها الخامس والعشرين والسادس والعشرين، وذلك لتدارس المواد المستردة، والوقوف على كل وجهات النظر بشأنها. وقد شارك في اجتماعي اللجنة كل من: سعادة الأخت رباب العريض نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. وبعد مناقشة مستفيضة تم تبادل وجهات النظر ما بين السادة أعضاء اللجنة، وكل من رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، بشأن ما أثير من السادة أعضاء مجلس الشورى من آراء حين مناقشة هذا القانون. أجرت اللجنة عدة تعديلات على المواد سالفة الذكر، وذلك لضمان تناسب العقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون، وفعاليتها في تحقيق الغرض المرجو منه. في ضوء ما أجرته اللجنة ــ يا سيدي الرئيس ــ من تعديلات جاءت بعد مناقشة مستفيضة للمواد المستردة من مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المواد (2) و(23) و(24) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق مع التقرير، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى اللجنة على تفهمها التعديلات ووجهات النظر التي طُرحت في هذا المجلس. طُرح في اللجنة موضوع المادة (22) التي ذكر البعض أنها كافية لذوي الشأن للتظلم والطعن على القرارات الصادرة في تنظيم المباني. حينما نرجع إلى المادة (22) نجدها تنص على أن: «تُنشأ بقرار من رئيس الهيئة البلدية لجنة للتظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المباني ويكون مقرها البلدية، ويُستدعى أمام اللجنة مندوب البلدية، كما يُدعى صاحب التظلم لإبداء وجهة نظره أمام اللجنة، ويجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، وذلك بدعوى تُرفع بالطرق المعتادة». هذه المادة لم يعد لها وجود في الواقع، لأن الهيئة البلدية المركزية أُلغيت، والقرار الصادر من رئيس الهيئة البلدية والوظائف التي أشير إليها في القرار لم تعد موجودة، فبالتالي طُرح في اللجنة موضوع تعديل هذه المادة بما يتفق حاليًا مع التنظيم القانوني للمباني في مملكة البحرين، بمعنى كيف أعدل مواد بينما تظل هذه المادة على حالها، حيث إنها لم تُستعمل من الناحية العملية منذ تاريخ إلغاء الهيئة البلدية المركزية. القضاء واجهته صعوبات جمّة في تنفيذ هذه المادة حتى انتهت محكمة التمييز إلى أن هذه المادة حتى لو لم تُنفذ ولم تُفعل إلا أن الحق العام في الطعن أمام القضاء كفله الدستور، فبالتالي ونحن نناقش اليوم موضوع تنظيم المباني بإجراءات جديدة، لابد أن نتطرق إلى تعديل هذه المادة. أثير في اللجنة أننا لا نملك الخروج عن الموضوع الذي تم تحويله من مجلس النواب. طبعًا أنا من رأيي القانوني الشخصي أرى أنه إذا رأت السلطة التشريعية أمامها مادة ميتة ولم تُفعل وأن تنفيذها على أرض الواقع مستحيل، فإنها تملك تعديلها بما يتفق مع مقتضيات الواقع الحالي ومقتضيات التنظيم والتطوير، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك اقتراح محدد؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر سعادة الأخت لولوة العوضي، اللجنة قامت بدراسة مداخلتها، ودرست هذا الاقتراح، وهناك استدراك يا سيدي الرئيس، وكنت سأعرض الاستدراك على مجلسكم الموقر، أثناء عرض المواد الثلاث، لأننا نحتاج إلى إعادة المداولة في المادة الأولى من مشروع القانون التي تضم تعديل المادة (22)، والاستدراك الآن طُبع ووُزع على السادة أعضاء المجلس لدراسته إلى حين مناقشة المواد (2) و(23) و(24)، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، الدكتور عصام البرزنجي، أصحيحٌ أن هذه المواد لم تُحل من الحكومة للتعديل؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأولى من مشروع القانون هي مادة الاستبدال، ونصت على المواد المستبدلة في مشروع القانون، ولكن لم يرد فيها ذكر لاستبدال المادة (22)، وسبق للمجلس أن وافق على مقدمة المادة الأولى بالمواد المستبدلة الواردة والمشار إليها في هذه المادة. فيما يبدو أن الاقتراح هو تعديل المادة (22)، إذن ينبغي أن يعود المجلس في هذه الحالة إلى مناقشة ديباجة المادة الأولى لإضافة المادة (22) إذا اقتنع المجلس بإعادة المناقشة بموجب المادة (108) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى للاعتبارات أو الأسباب التي ذكرتها الأخت لولوة العوضي بهذا الشأن، والأمر متروك للمجلس للموافقة أولاً على إعادة مناقشة مقدمة المادة الأولى بحيث يوافق على إضافة مادة مستبدلة أخرى وهي المادة (22)، وبعد ذلك يُقدم اقتراح بالنص الجديد للمادة (22)، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هذه المادة يا دكتور لم تُحل من الحكومة أصلاً، فهل يجوز إضافة مواد لو تقدم طالب الاقتراح بتعديلها؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      كون الموضوع موضوعًا مهمًا ومتعلقًا بموضوع إيجاد لجنة تظلمات، فقد كان قانون تنظيم المباني سابقًا ينص على إنشاء هذه اللجنة (لجنة التظلمات)، ولكن قانون البلديات في الواقع ألغى الهيئة البلدية المركزية التي كانت هي من قرر إنشاء هذه اللجنة، وهذا يعني من حيث الواقع أن المادة (22) غير موجودة، ولكنها لم تُلغى بشكل رسمي، ولذلك الاقتراح على أساس أنها تدخل ضمن مواد الاستبدال لكي يُقترح نصٌ جديدٌ لها ينص على موضوع إنشاء لجنة تظلمات، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، ما أقوله هو أنه في أي مشروع قانون، إما أن نأتي بمشروع القانون بمواده من الحكومة، أو أن يكون اقتراحًا بقانون يأخذ مجراه الطبيعي. ولكن أن أضيف مادة الآن لم ترد أصلاً في النص فأعتقد أن في ذلك مخالفة للأنظمة واللوائح. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بخصوص المادة (22)، طبعًا هذا هو تعديل لقانون نافذ محدد لعدد من المواد، إذا كان هناك اقتراح لتعديل مادة في ذات القانون، فيجب أن تُرفع باقتراح للمجلس ويُحال إلى الحكومة لدراسته، وبعد ذلك يأتي إلى المجلس في صورة مشروع قانون، وهذا هو الشيء الصحيح. لكن لدي نقطة مهمة جدًا يجب الانتباه إليها وهي أن أي قرار إداري تصدره أي وزارة من الوزارات هو قابل للطعن عليه أمام المحكمة، أي أنه ليس محصنًا، ولا يوجد قرار إداري محصن ضد الطعن عليه باللجوء إلى القضاء، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      شكرًا سيدي الرئيس، خلال السنوات الاثنتي عشرة السابقة، حين نستلم مشاريع قوانين وكان هناك ضرورة لتعديل بعض مواد أخرى سبق لمجلسكم الموقر أن أقرها فمجلس النواب الموقر عدّل الكثير من المواد، وقدّم مواد في مشاريع أخرى، في نص المادة 22 استدركنا؛ لأن هذا المشروع بقانون نافذ، وهناك نص غير واقعي أُلغي، كما تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي، وهناك لجنة تظلم برئاسة الأخ رئيس البلدية المركزية، وهذه البلدية المركزية ألغيت، وبالتالي هذا النص ناقص في مشروع قانون نافذ، لذا يجب تعديله واستدراك ذلك، ونتمنى على الحكومة الموقرة القبول بتعديل هذه المادة ليتماشى القانون النافذ الآن مع التعديلات والواقع الموجود في وزارة شؤون البلديات، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، لنكن واضحين يا إخوة، هناك إجراءات في اللائحة الداخلية ولا يجوز لنا الخروج عن نطاقها، حيث تحال تعديلات أي مشروع قانون بموجب مشروع قانون، ومشروع القانون المحال إلينا لم يتضمن هذه التعديلات، وإذا ارتأى المجلس تعديل مادة لم تُحَلْ إلينا حتى تُستكمل الصورة التشريعية لهذا القانون فيتقدم أعضاء من المجلس باقتراح بقانون لينظره هذا المجلس ويحال إلى الحكومة ثم يعاد إلينا، فلم يسبق لهذا المجلس أن ناقش أي مادة لم ترد ضمن مشروع القانون، وهذا لا يمكن مطلقًا لأنه يعتبر مخالفة لنصوص اللائحة الداخلية ولنصوص الدستور، لذا أتمنى على المجلس ألا نستمر في هذا النقاش وأن نكتفى بما تلزمنا به اللائحة الداخلية بمناقشة المواد الثلاث. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، إضافة إلى ما تفضلتم به، في الفصل الأول كانت هناك ممارسة في مجلس النواب وهي أن نرسل إليهم قانونًا نقوم بتعديل 3 أو 4 مواد منه ثم يُفتح المشروع ويعدل القانون بأكمله، وقد أوضحنا لهم أن هذا الأمر غير صحيح، وقلنا إذا كان لديك اقتراح بقانون فهناك آلية لذلك وهي أن تتقدم باقتراح بقانون تدرسه الحكومة ثم يعاد، وكثير من القوانين التي عدلها مجلس النواب رفض مجلسكم الموقر إضافة مواد جديدة إليها لم ترد في أصل المشروع. مشاريع القوانين على نوعين: مشروع قانون كامل مثل قانون الصحافة، وتستطيعون تعديله كما تشاءون، ومشروع قانون يتعلق بتعديل مادة أو مادتين وهنا لا يمكن فتح القانون وتعديل كل مواده، فهذا غير جائز، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، أعتقد أن الأمور واضحة بأن هناك لائحة تنظم هذا العمل. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أيًا كانت وجهة النظر، أريد نصًا واحدًا في اللائحة الداخلية يمنع المجلس من النظر بالإضافة أو الحذف على مشاريع القوانين التي تُقدم من الحكومة، مجلسكم الموقر أضاف مواد إلى مشاريع قوانين كثيرة، ومجلس النواب أضاف مواد أيضًا، فلا يعني ذلك أن تكون السلطة التشريعية في إطار محدد بالذات في المشاريع التي تقدم من الحكومة، السلطة التشريعية من حقها إذا عرض عليها مشروع قانون وارتأت أن هناك نصوصًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة أن تقرر إما أن تعدل مشروع القانون وإما أن تبقي عليه، لكن أن أضيّق على السلطة التشريعية بأن تلتزم بالإطار المرسوم والمحدد من الحكومة فهذا لا يقبله عقل ولا منطق ولا قانون. عندما جاءت الحكومة وعدلت مواد وتركت هذه المادة ــ قد يكون سهوًا أو خطأ أو أيًا كان السبب ــ فنحن السلطة التشريعية ماذا نقول للناس؟ اذهبوا إلى لجنة تظلمات برئاسة رئيس الهيئة البلدية، وهذه الهيئة ألغيت منذ 20 أو 30 سنة! الأمر في الأول والأخير للمجلس فيما يراه. أشكر مقرر اللجنة كما أشكر الوزير على إضافته الجزئية بشأن أن القرار الإداري يجوز الطعن عليه، وهذا الأمر أريد تثبيته في مضبطة الجلسة حتى يستطيع المواطنون العاديون الذين قد يواجهون بقرارات إدارية أن يلجأوا إلى القضاء، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، أعتقد أن علينا الاكتفاء بهذا القدر من النقاش، يا أخ عبدالرحمن لن نناقش المادة 22، لأني أرى أن في ذلك مخالفة للائحة الداخلية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يُقر ذلك.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي الرابع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م، «تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم». وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 146)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خطابًا برقم 642 إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بناء على قرار المجلس في جلسته العشرين، المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2013م بخصوص إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م، «تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم» إلى اللجنة وذلك لمزيد من الدراسة، واستلمت اللجنة خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (707) والذي بموجبه كلفت اللجنة بمواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور الذي مازال قيد الدراسة لدى اللجنة. اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع النظر والتي اشتملت على اقتراح بإجراء تعديل على المادة 149، والمقدم من سعادة العضو الأخت دلال جاسم الزايد، وسعادة العضو الأخت لولوة صالح العوضي، ورأي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ورأي المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مشروع القانون، ورأي وزارة الداخلية، ورأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجميع هذه الآراء مرفقة مع التقرير. تدارست اللجنة المادة (149) من المادة الأولى، والمادة الثانية من مشروع القانون موضوع الدراسة بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي وزارة الداخلية، وممثلي وزارة العدل. وبعد النقاش انتهت اللجنة إلى الموافقة على توصيتها السابقة بتعديل المادة (149)، وذلك بالتوافق مع مجلس النواب الموقر، لأن هذا التعديل يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطيًا في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه عند الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وهي ثلاث جهات، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم، فإذا لم يبت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يُعد ذلك بمثابة رفضًا له، ويترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم أيضًا خلال ثلاثة أيام يُعد ذلك بمثابة رفضًا له ويرفع تلقائيًا إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يعد ذلك بمثابة رفضًا له. ومما تقدم اتضح للجنة أن مشروع القانون يسعى لمنح فرص أخرى للمتهم المحبوس احتياطيًا بالتظلم أمام نفس الجهة الرئاسية الأعلى لتمارس دورها الرقابي على القرارات الصادرة عن الجهة الأدنى لديها، حيث إن هذه الجهة العليا وفقًا للنظام الإجرائي تشكل جهة تحقيق ثانية، علمًا بأن الحبس الاحتياطي هو من الإجراءات التحفظية التي تحفظ المتهم من ردود أفعال المجني عليه أو ذويه كنوع من الانتقام، ويمنع الإجراء من ناحية أخرى المتهم من ارتكاب جرائم أخرى جديدة، وبالنسبة إلى المجتمع يُعد الحبس الاحتياطي حماية للأدلة الناجمة عن الجريمة من أن تشوه أو تخفى إذا تُرِكَ المتهم حرًا. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المادة (149) من المادة الأولى، والمادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م، «تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم»، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي وملاحظة الأخت دلال الزايد تتفق في جزء كبير منها مع ملاحظة وزارة الداخلية الواردة في تقرير اللجنة، لأن ظاهر النص يمنح المتهم فرصًا للتظلم لكن باطنه التظلم إلى الجهة ذاتها، وتكليف المتهم بالملاحقة، وتعطيل أدوات التحقيق، مثلما تفضلت وزارة الداخلية في رأيها، وفي الوقت نفسه يترتب عليه أن يلهث المتهم مع الجهة المعنية، التي هي النيابة العامة، والنيابة العامة التظلم عندها رئاسي فهي جهاز واحد، يعني أنه ليس هناك فرق بين النائب العام والمحامي العام ووكيل النيابة، فكلهم جهاز واحد ويتبعون في الأخير النائب العام على خلاف القضاء الذي يأتي على ثلاث درجات. بالنسبة إليّ يكفيني أن وزارة الداخلية اتفقت معنا في جزء كبير من ملاحظاتنا ومن النص المقترح بشأن هذه المادة، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن استئذن الأخت لولوة العوضي في أن أستعير منها عبارة دائمة التردد على لسانها، وهي أننا عندما نريد أن نبحث في نص ما يجب أن نبحث فيه بغير معزل عن باقي النصوص الأخرى، أي أنني عندما آتي اليوم لتفسير نص ما يتعين عليّ ألا أعزله عن باقي النصوص. معالي الرئيس، مشرّع الإجراءات نظّم أمر الحبس الاحتياطي في المواد من 142 إلى 148، ووضع الضوابط والمعايير والمدد، ومَن الجهة التي تجدد الحبس، ومَن الجهة التي تمدد، حدد كل ذلك في هذه المواد، ثم جاءت المادة 149 موضوع النقاش الحالي، هذه المادة تؤكد أن النيابة العامة هي الجهة المهيمنة على الدعوى العمومية، وأعطت النيابة العامة في أي وقت، وعبارة في «أي وقت» هنا أو في كل وقت تعني أنه حتى لو كان التمديد صادرًا عن قاضي المحكمة الصغرى أو صادرًا عن قاضي المحكمة الكُبرى فإنه يجوز للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم إفراجًا مؤقتًا، إذن المادة 149 تتعلق بهيمنة النيابة على الدعوى العمومية، وبالتالي فإن إقحام المحكمة ــ بحسب الاقتراح المقدم ــ بأن تكون هي التي تنظر في التظلم أمر بعيد عن تفسير هذه المادة، ويخرج عن مضمونها تمامًا، وبالتالي عندما نأتي في التعديل الذي وضعناه ونعطي لدرجات النيابة، أعني المحامي العام الأول ثم النائب العام، فهذا يتفق مع مفهوم النص ومع النصوص التي تسبقه. إذا كانت هناك وجهة نظر على الطعن في أمر الحبس الاحتياطي فهذا ليس مكانه المادة 149 التي تتكلم عن الإفراج المؤقت بعد ثبوت حق النيابة في الحبس الاحتياطي، وبالتالي ما جاء في تقرير اللجنة هو ما يتفق مع منطق الأمور، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير. أعتقد أن المشكلة الرئيسية في النص هي أن التظلم للجهة الرئاسية يتم في الجهة نفسها، والصياغة تدرجت في ثلاث جهات أعلاها النائب العام، وجعلت المدة تسعة أيام من التظلم، وبالتالي فقد التظلم مضمونه وانتهى، أعني إذا تم في تسعة أيام. والشيء الأخير أنه في الجهة الأخرى غير محدد إجراء التصرف فيه، لأنه قد تكون الجهة الأعلى لم تحدد ماذا سيتصرف على أساسه، هذا التظلم عن متهم محبوس احتياطيًا أصلاً، والنائب العام نفسه يمكن ببساطة أن يُطلق سراحه بضمان محل إقامته ويطلبه للعودة، وأعتقد أن هناك إجراءات كثيرة من الممكن اتخاذها في هذا الجانب. التطوير في حد ذاته يُبطل مفهوم التظلم، وهو لو كان يعرف لن يتظلم، والمحامون لن يتظلموا، فأعتقد أن في الإجراء تطويلاً وتسويفًا أكثر مما يجب، وفيه نوع من التظلم لم يعُد له أي معنى عمليًا، وأصبح نوعًا من الظلم وليس الشعور بالتظلم، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك اقتراح محدد بالتعديل؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المؤسسة الوطنية اقترحت...

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      أسألك بصفتك عضوًا في هذا المجلس، هل هناك اقتراح محدد تتقدم به؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      أنا سأتبنى المقترح المقدم من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، إذا كان هناك مقترح فالرجاء كتابته وإرساله إلينا. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 149 عندما أُعيدت إلى اللجنة كان هناك بالفعل اقتراحان مقدمان من الأخت دلال الزايد ومن الأخت لولوة العوضي بشأن تعديل المادة من التظلم إلى الحبس الاحتياطي. والحقيقة أن الموضوع في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أخذ وقته الكافي في الدراسة، وأيضًا أُحيل إلى لجنة حقوق الإنسان ــ مثلما ذكر الأخ المقرر ــ والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لبحث هذا الموضوع، ونحن نؤمن بأنه لابد أن يُمنح المتهم حق استئناف أي قرار بحبسه احتياطيًا، ولكن سعادة الوزير سبق أن ذكر في موضوع سابق أنه لا يمكن تشريعيًا أن نتطرق إلى تعديل أي مادة لم تكن مطروحة أساسًا في مقترح أو قانون، وبالفعل التعديل يجب أن يكون على المادة 158 من قانون الإجراءات بحسب المقترح المقدّم من الأختين دلال الزايد ولولوة العوضي، وليس المادة 149، لأن هذه المادة تتعلق بالتظلم أمام النيابة والرئاسة في النيابة، ولكن المادة 158 هي التي يُمكن تعديلها لأن هذه المادة تتعلق بالاستئناف، استئناف النيابة من أي قرار يُتخذ من المحكمة بإطلاق سراح المتهم، وأيضًا تنظم إجراءات الاستئناف وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالاستئناف، لذلك كان من الصعوبة بمكان أن نُضمّن هذا الاقتراح في المادة 149، ولتحقيق المقترح ــ الذي نتفق معه في الحقيقة كليًا ــ يجب أن يُقدم مقترح أو تعديل من الحكومة بهذا المضمون، وليس في المادة 149، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، نكتفي بهذا القدر من النقاش. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، سابقًا وافق المجلس على المادتين 147 و148، والمادة 149 فقط أُعيدت إلى اللجنة، وحاليًا اللجنة في تقريرها أعادت توصيتها بشأن المادة 149، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، لقد تسلمت اقتراحًا من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ حتى نعطيه حقه في هذا الجانب ــ بتعديل المادة 149، وسوف آخذ رأيكم على جواز نظره، وإذا وافقتم عليه فسوف نناقشه، وإذا لم توافقوا عليه فسوف نصوت على توصية اللجنة؛ والاقتراح على النحو التالي: «للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلبت منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ضده»، وما تبقى من المادة يبقى كما هو، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يُرفض الاقتراح. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخ سعيد محمد عبدالمطلب على استعارته لمفردة أكررها في هذا المجلس وفي غير هذا المجلس، وهي أن تفسير القوانين يجب أن يكون لنصوص مترابطة بعضها مع بعض، فالقانون مثل العقد إذا فرطت منه حبة فرطت جميع حباته. إذا كان المستشار تفضل وقال إنه يجوز للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم، فلماذا هذا التفصيل الممل في هذه المادة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: الكلام الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان بناء على ما طرح في بداية هذه الجلسة من أنه لا يجوز للمجلس أن يقترح أو يعدل مادة لم ترد سواء في مقترح النواب أو في مشاريع الحكومة، أنا أريد رأيًا صريحًا وواضحًا من هيئة المستشارين القانونيين ومن رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حول هل هذا هو ما نصت عليه اللائحة؟ هل هذه هي حدود السلطة التشريعية؟ وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، أعتقد يا أخت لولوة أننا سبق أن قلنا هذا الكلام، وقد سبق أن مارس هذا المجلس على مدى 12 سنة هذه الممارسة، وما لم يأت في مشروع القانون المقدّم من الحكومة من تعديلات لا يُمكن أن يُناقش في هذا المجلس أو في لجانه، هذا نص واضح، ويمكن بعد هذه الجلسة أن نجلس ونشرح لك المواد القانونية جميعها، ولكننا اتخذنا قرارًا هذا الصباح بالالتزام بما سبق أن اعتدنا عليه ولن نرجع إلى فتح هذا الموضوع مرة أخرى، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المواد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      المادة (149): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يُقر ذلك.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 161)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، قامت اللجنة بالإجراءات اللازمة لمناقشة مشروع القانون وهي مثبتة في التقرير المعروض أمامكم. وقد ارتأت اللجنة بعد المناقشة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يقر ذلك.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 233 مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    •  


      (انظر الملحق 4/ صفحة 176)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة من عقد اجتماعات وإعداد تقرير؛ ترى اللجنة أنه نظرًا إلى وجود الفراغ التشريعي الذي أدى إلى إضعاف دور السلطة القضائية، كان لزامًا مواكبة التطور التشريعي، وعلى ضوء ذلك وافقت اللجنة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)




    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يقر ذلك.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 39 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 5/ صفحة 188)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. يتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، حيث نصّت المادة الأولى منهما على إقرار زيادة سنوية (مركّبة) للمتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أسوة بما هو معمول به في القطاع العام والقطاع العسكري، وإعمالاً لمبدأ المساواة كما نص عليه الدستور وإعمالاً لمبدأ توحيد المزايا كما هو وارد في قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية. وأكدت اللجنة دعمها كل الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين لما يمثله المعاش التقاعدي من أهمية بالغة لشريحة كبيرة من المواطنين وأسرهم، وخاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في جميع مناحي الحياة. كما أكدت اللجنة وجوب تحقيق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية من خلال صرف زيادة سنوية مركّبة بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي وليس بشكل زيادة بسيطة وذلك أسوة بما هو معمول به في القطاعين العام والعسكري. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديرًا لما قاموا به من خدمات أفنوا خلالها جل عمرهم وشبابهم في بناء البلاد وتقدمها وازدهارها، مشيرين إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة، ومؤكدين في هذا الصدد دعم لجنة الخدمات بمجلس الشورى جميع مشاريع القوانين التي تخص فئة المتقاعدين. وبعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشار القانوني للجنة، وبعد الاستئناس برأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ فإن اللجنة تبدي موافقتها على تعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمتضمن تحويل الزيادة السنوية بمعاشات المتقاعدين ونسبتها 3% من بسيطة إلى مركّبة. وعليه، رأت اللجنة أن الزيادة بين النسبة البسيطة والمركبة ضئيلة جدًا بحيث لا تذكر، حيث سيرتفع معاش المتقاعد بعد عشرين عامًا إلى 20 دينارًا بحسب ما هو مبين في التقرير. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير الواضح. إذا كان هدف المشروع تحقيق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية من خلال صرف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% على المعاشات المستحقة لمتقاعدي القطاع الخاص، أسوة بإخوانهم أصحاب المعاشات في القطاعين العسكري والعام، الأمر الذي أعتقد أن الجميع يريد الأخذ به، فإنني أرى أنه عند الموافقة على مشروع القانون الماثل أمامكم يجب الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المهمة التي ذكرتها الحكومة في مذكرتها المرفقة مع هذا المشروع، والتي توضح أن الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية للقطاع العام تحتسب على أساس المعاش المستحق عن الراتب الأساسي فقط من دون العلاوة الاجتماعية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2002م بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية للمعاشات والذي ينص على أنه لا تعتبر النسبة التي تستحق من العلاوة الاجتماعية جزءًا من المعاش الأساسي بالنسبة إلى الزيادة المقررة سنويًا للمعاشات. بينما الزيادة السنوية البسيطة المعمول بها الآن في القطاع الخاص والمطروح تعديلها تضاف إلى المعاش المربوط على أساس الراتب الأساسي وعناصر الأجر الأخرى، وذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي وقرار وزير العمل رقم 2 (تأمينات) لعام 2006م؛ حتى لا نتخطى المساواة والعدالة الاجتماعية اللتين يهدف مشروع القانون إلى تحقيقهما بين المواطنين. لقد قرأت بتمعنٍ تقرير اللجنة الموقرة والتحليل الذي تطرقت إليه لبيان مقدار الزيادة بين الزيادة البسيطة المطبقة حاليًا والزيادة المركبة موضوع مشروع القانون، وقولها إن الزيادة لم تتجاوز المعاش بنسبة 0.3 و0.4% بعد 10 سنوات ونسبة 12.9% بعد 20 عامًا. وأنا من حيث المبدأ لا أختلف على مقدار النسبة مع اللجنة، ولكن حتى لا نقع في المحظور وفيما طالب به مشروع القانون من تحقيق العدالة والمساواة، هل أخذت اللجنة الكريمة في تحليلها وحساباتها تلك الزيادة المركبة على أساس الراتب فقط من دون بقية العناصر الأخرى أسوة بالقطاعين العام والعسكري؟ وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية
      بالهيئــــة العامـــــة للتأمــــين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ميزة الزيادة السنوية في القطاع الخاص، أضيفت من دون أن يتم تحديد مصدر التمويل، في حين أن القطاع الخاص يسدد اشتراكات بنسبة 18%، والقطاع الحكومي يسدد اشتراكات بنسبة 24%. ومثلما ذكر سعادة العضو السيد حبيب مكي أن الزيادة السنوية في القطاع الخاص تحتسب على أساس الراتب وجميع أجزائه. أما في القطاع الحكومي فإن الزيادة السنوية تدفع على أساس الراتب الأساسي فقط من دون العلاوات. بالإضافة إلى أن زيادة المزايا في الصناديق أدت إلى زيادة أعداد المتقاعدين وبالذات في القطاع الخاص، فقد بلغ عدد المتقاعدين الجدد في القطاع الخاص في سنة 2013م 3 آلاف متقاعد، أما في عام 2014م فقد بلغ عددهم خلال 3 شهور 1011 متقاعدًا، ومعنى ذلك أن أعداد المتقاعدين في تزايد على الرغم من أن المتقاعد عمره 35 سنة، وبالتالي كلفة الزيادة ستكون من عمر 35 سنة حتى بلوغ 60 سنة، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أولاً: بالنسبة إلى هذا الموضوع، استندت اللجنة إلى مبدأ تحقيق العدالة، ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الموضوع لا يحقق العدالة، فلابد أن ننتبه إلى هذه النقطة، وأنا بيّنت هذا الكلام لرئيس اللجنة في لقاء سابق. نسبة 3% كزيادة سنوية تعطى على الراتب الأساسي بالنسبة إلى العاملين في القطاع الحكومي، وكان هناك طلب منذ مدة طويلة من قبل مجلس النواب بإعطاء نفس النسبة للعاملين في القطاع الأهلي، وما حصل بشأن هذا الموضوع هو أن ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قالوا إنه لا توجد لديهم ميزانية لهذا الموضوع، وكان الاتفاق على أساس أن تعطى 3% زيادة على الراتب من مجموع الراتب مع العلاوات في القطاع الأهلي، بينما تعطى 3% زيادة على الراتب الأساسي في القطاع الحكومي، وهنا لابد أن نوازن ما بين الزيادة التي تعطى في القطاع الأهلي والزيادة التي تعطى في القطاع الحكومي. ثانيًا: النقطة المهمة هي أن الموظفين في القطاع الحكومي يدفعون 24% نسبة اشتراك للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أي تصل نسبة الاشتراك مع دعم الحكومة 24%، بينما نسبة الاشتراك التي يدفعها الموظفون في القطاع الأهلي تصل إلى 18%، وبهذا القانون نعطي المتقاعدين الذين اشتركوا بأقل نسبة نفس الميزة التي تعطيها الحكومة مع العلاوات، لا أعرف هل اللجنة لم تنتبه لهذا الموضوع؟ وشكرًا.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، سؤال معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وجيه بخصوص مصادر تمويل هذه الزيادة، حيث إن اشتراكات الحكومة 24% بينما اشتراكات القطاع الخاص 18% في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأتمنى على الإخوة أعضاء اللجنة الإجابة عن هذا السؤال، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نطالب بأن تموّل الحكومة نسبة الزيادة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك فئتان من العاملين في الوطن
      ــ الحكوميون المدنيون والعسكريون ــ تعطيان الزيادة مركبة، وفئة القطاع الخاص لا تعطى الزيادة المركبة. إذا قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن الزيادة تشمل الراتب الأساسي والعلاوات، فنقول إن خصم الاشتراكات يكون من الراتب الأساسي والعلاوات، اشتراك الموظف يُقتطع من راتبه الأساسي ومن العلاوات أيضًا، وحينما تغطى العلاوة السنوية، تغطى على هذا الأساس، لأن هذا هو الراتب المغطى بالتأمين الاجتماعي، وهو الذي تُدفع عنه اشتراكات، ولذلك تكون الزيادة السنوية على هذا الاشتراك. أما بالنسبة إلى الموظف الحكومي والموظف العسكري فالاشتراك يكون على الراتب الأساسي فقط وليس على العلاوة الاجتماعية، هذه العلاوة الاجتماعية أضيفت على المعاش التقاعدي مساعدةً للمتقاعد، وهذا الجانب لابد من النظر فيه، فلا يمكن أن يعامل المواطن معاملتين، مواطن يعامل بزيادة مركبة، ومواطن يعامل بزيادة بسيطة بحجة أن الحكومة تدفع 24% من نسبة الاشتراك، والقطاع الخاص يدفع 18% من نسبة الاشتراك. الحكومة تقرر ما تشاء ولكن لابد أن تساوي ما بين الاشتراكات في جميع الصناديق حتى لا تتضرر هذه الصناديق، وبالتالي ندفع 6% في الحكومة، والموظف في القطاع الخاص يدفع 6%، يدفع 1% للحكومة كبدل تعطل، ويدفع القطاع الخاص أيضًا 1%، وبالتالي يكونان متساويين، ولكن كون رب العمل يدفع نسبة أقل فهذا من شأن الحكومة، وليس من شأن المواطن حتى يخسر نسبة 3% بسيطة إلى نسبة 3% مركبة من الاشتراكات، وبالتالي أرى أنه يجب مساواة المواطنين في هذه الحقوق، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أبتدئ من حيث انتهى الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، الهدف الأساسي من هذا القانون هو المساواة ما بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والخاصة. مقرر اللجنة قال في بداية كلامه إن من ضمن أهداف هذا المشروع هو توحيد المزايا ما بين القطاعين العام والخاص، ولكن بعد أن سمعنا من الأخت إيمان المرباطي فيما يتعلق بالفروقات ما بين كيفية احتساب العلاوة في القطاع الخاص والقطاع العام، نجد أنه لابد من المواءمة. كل من الأخت إيمان ومعالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ عبدالرحمن عبدالسلام لهم وجاهتهم في كل ما يسعون إليه، ونحن إذا أردنا أن ننتهي إلى توحيد المزايا، فهذا لا يكون بالتشريعات الفرعية، التشريعات الفرعية تدرس على ضوء جميع التشريعات الموجودة، وعلى ضوء جميع الأحكام. الموظف في القطاع الحكومي تدفع له الزيادة المركبة ويكون اشتراكه مقابل الراتب الأساسي، ونحن نأمل أن نصل إلى توافق ما بين القطاع الخاص والقطاع العام في المساواة في الحقوق والواجبات، ولكن هناك بعض العاملين في القطاع الخاص مرتباتهم تفوق كثيرًا مرتبات القطاع العام، وبالتالي التقرير بإطلاقه بأن تكون هناك زيادة مركبة للقطاع الخاص مساواة مع القطاع العام فيه إجحاف لموظف القطاع العام. نحن ندرك المساواة ولكن سعينا إلى المساواة قد يحدث عدم مساواة في الواقع العملي، فكيف ننتهي إلى تحقيق المساواة من غير أن نمس مساواة الطرف الآخر؟ الأخت إيمان المرباطي تقول إنه ترتب على بعض الزيادات التي طرأت على القطاع الخاص زيادة عدد المتقاعدين، وهم بحسب ما يدعون يخافون من زيادة العدد بعد تقرير هذه الزيادة، وهذا الكلام ــ مع احترامي لها ــ لا يمكن القبول به بشكل مطلق من دون أن تكون هناك دراسات وإحصائيات، وأعتقد إن لم أكن مخطئة أنهم قدموا هذه الإحصائيات للجنة، ومن المفترض على اللجنة أن تبيّن لنا أساس المساواة في ظل اختلاف نسبة الاشتراك، وأساس الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية حتى لا نغلب مصلحة على مصلحة. جميعنا نسعى إلى المساواة المدروسة، المساواة التي لا تحدث في واقع الأمر اللامساواة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى: ردًا على ما قالته الأخت لولوة العوضي حول أن نسبة كبيرة من الموظفين في القطاع الخاص تفوق مرتباتهم مرتبات القطاع العام، أعتقد أنها نسيت أن المعاش التقاعدي في القطاع الخاص محدد بأربعة آلاف دينار، بينما المعاش التقاعدي في القطاع الحكومي مطلق، وبالتالي الأربعة آلاف دينار هو الراتب المغطى بالمعاش التقاعدي، والاشتراك يدفع على أساس الأربعة آلاف دينار، وما زاد عن ذلك أثناء الوظيفة هو للموظف، وبعد الوظيفة يتعامل معه بهذا الشأن رب العمل. أما في القطاع الحكومي فالراتب مفتوح والمعاش التقاعدي مفتوح، وإذا بلغ الموظف في القطاع الخاص معاشه التقاعدي ثلاثة آلاف دينار، يستمر في الحصول على زيادة سنوية، وإذا بلغ معاشه التقاعدي أربعة آلاف دينار توقفت الزيادة السنوية عنه، بينما الموظف في الحكومة تستمر زيادته السنوية حتى لو فاق راتبه أربعة آلاف دينار، وبالتالي ليست هناك مشكلة لدى العاملين في القطاع الحكومي، بل إن المتضررين هم العاملون في القطاع الخاص. الملاحظة الثانية: أحب أن أبيّن للإخوة إن القطاع الخاص يدفع نسبة 3% عن العمال الأجانب والبحرينيين تحت مسمى إصابة عمل، وعدد العمال العاملين في القطاع الخاص أكثر بثلاثة أو خمسة أضعاف عدد العاملين في القطاع الحكومي. ما هي التعويضات التي تعطى للمصاب في العمل؟ ألا يستحق الموظف في القطاع الخاص النسبة المركبة البسيطة على الأقل من نسبة الـ 3% زيادة على راتبه على أقل تقدير فقط؟ حتى لا نصعب الأمور ونعقدها، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبيّن تأييدي إلى كل ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام حول هذا الموضوع، وأريد أن أضيف أن مشكلتنا حتى الآن هي لدى الحكومة، هناك قانون يسمى «قانون توحيد المزايا» صدر عندما أنشئت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهذا القانون لم ينفذ بعد، وأعتقد أن أحدى النقاط التي أثيرت في مجلس النواب كانت أحد محاور هذا الموضوع، وهي موضوع عدم توحيد المزايا. ما نطالب به اليوم هو توحيد هذه المزايا فقط، أما بخصوص المزايا الأخرى فهناك مظالم كثيرة تقع على القطاع الخاص، وأنا كوني أنتمي إلى القطاع الخاص، أحب أن أبيّن أن هناك العديد من الإجراءات التي يُظلم فيها المؤمن عليه في القطاع الخاص
      ــ وهنيئًا له ما يحصل عليه المؤمن في القطاع العام ــ مقارنة بالقطاع العام. الآن سيُعاد توحيد الهيئة ومع ذلك لم توحد المزايا، ما قامت به اللجنة هو إجراء بسيط جدًا وهو توحيد المزايا في هذا الموضوع، وأعتقد أنه اتجاه صحيح، وأتمنى على الإخوان أعضاء المجلس أن يوافقوا على توصية اللجنة، لأن فيها تعديلاً لإحدى النقاط التي يجب أن يكون فيها توحيد المزايا، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، التعويضات في حالة الإصابة بسيطة جدًا، ومحددة بحسب القانون تحديدًا لا يختلف عليه اثنان. إذا لم نكن نحن ضد توحيد المزايا، أرجو ألا يُفهم من كلامي أنني ضد توحيد المزايا، ولكن لابد أن نراعي في هذا التوحيد متطلبات أخرى. الكلام الذي قاله الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فيما يتعلق بتحديد سقف المعاش الذي يتمتع به الموظف في القطاع العام والذي لا يتمتع به الموظف في القطاع الخاص، هذا الأمر لم تورده اللجنة في تقريرها، اللجنة لم تورد أي مبررات، ومن المفروض أن يكون تقرير اللجنة كافيًا وشافيًا ونافيًا لكل الأمور التي من الممكن أن تُطرح، وأعتقد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بيّنت للجنة الموضوع الذي نحن بصدده اليوم، ولو كانت اللجنة بيّنت مبرراتها بخصوص هذا الأمر، لكانت كفّت المجلس عن هذا النقاش الطويل، ولكن التقرير الذي أمامي لم يذكر ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، هذه نقطة. النقطة الثانية، صحيح أن القطاع الخاص يدفع نسبة 3% زيادة سنوية للموظف الأجنبي وللموظف البحريني، ونسبة 3% إذا نظر لها في الزيادة فكأنما نأخذ من العامل الأجنبي ونمنحه للعامل البحريني، فهل هذا تمت دراسته في اللجنة أم لا؟ وشكرًا.


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية
      بالهـيـئـة العـامة للتــأمـين الاجتـمـاعـي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أعلق على الموضوع المتعلق بالمساواة بين القطاع الخاص والقطاع العام. الموظف في القطاع العام تخصم منه نسبة الاشتراك حوالي 24% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، بما معناه أن العلاوة الاجتماعية يسدد عنها الاشتراك من قبل الحكومة والموظف بالكامل، ورغم ذلك لا تدخل ضمن الزيادة السنوية للمعاش. أما بالنسبة إلى الموظف في القطاع الخاص فصحيح أنه يدفع الاشتراك ولكن تحتسب العلاوة الاجتماعية ضمن الزيادة البسيطة، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يُقر ذلك.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1973م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2014م. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 6/ صفحة 208)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تسلمت اللجنة كتاب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع القانون، وتدارست اللجنة مشروع القانون المذكور، الذي يتألف فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، استبدلت المادة الأولى نصوص المواد (8) و(9) الفقرة (1) و(10) و(11) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م، بحيث أجازت المادة (8) من المشروع سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس، وذلك بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا للحالات الواردة في المادة. واستثنت هذه المادة من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) منها، البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت أن يكون سحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة من الشخص وحده، وقررت المادة (9) في الفقرة (1) منها فقد البحريني لجنسيته البحرينية في الحالات الواردة في الفقرة. كما ألزمت كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على النحو المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة قبل تاريخ العمل بحكمها، بتوفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها بدون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقدًا للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية، وقررت عدم المساس بجنسية البحريني المخالف لأحكام هذا البند إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من دون إخلال بأحكام المادة (11) مكررًا (ب) من هذا القانون، كما أجازت المادة (10) من مشروع القانون إسقاط الجنسية البحرينية ــ بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ عن كل من يتمتع بها في الحالات المبيّنة في المادة. ثم جاءت المادة (11) وأجازت بأمر من جلالة الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بدون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون. وفيما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون فقد أضافت مادتين جديدتين برقمي (11) مكررًا (أ) و(11) مكررًا (ب)، وألزمت المادة (11) مكررًا (أ) وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بإصدار قرار بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) من هذا القانون، وعاقبت المادة (11) مكررًا (ب) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارًا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، وعاقبت بذات العقوبة من اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل وتخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون مع تأكيد عدم فقد الجنسية البحرينية في الحالتين، وعلقت رفع الدعوى الجنائية في الحالتين على طلب من وزير الداخلية، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وبعد الاستئناس برأي ممثلي وزارة الداخلية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وعلى مواده بالتوافق مع مجلس النواب الموقر، وكما وردت في الجدول المرفق. وأريد أن أشير أيضًا إلى أننا اليوم تسلمنا رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي أكدت سلامة المشروع من الناحية الدستورية. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2014م. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع قانون الجنسية في البحرين من أقدم القوانين الموجودة في المنطقة، ولم تبدأ حيثيات هذا القانون في عام 1963م فقط بل في عام 1937م، ونحن نفخر بذلك. أنا وأعضاء اللجنة سعيدون جدًا بأن الحكومة لم تأتِ بقانون جديد ونست القاعدة الأساسية في عام 1963م، ولذلك نحن سنبني على هذه القوانين وسنفتخر بوجودها وقدمها وثقلها التاريخي، هذه نقطة. النقطة الثانية: قانون الجنسية في سنة 1963م هو قانون متطور آنذاك، وصدر بعد اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية الدولية التي وقعت عام 1961م ولم تنضم إليها البحرين، وبالرغم من أن البحرين لم تنضم إلى هذه الاتفاقية إلا أن قانون 1963م اعتمد اعتمادًا أساسيًا على هذه الاتفاقية. وبالتالي هذا القانون منذ ذلك الوقت يتماشى مع كل القوانين والمعايير الدولية، ولهذا بدأنا بدراسة المشروع بقانون المقدم من الحكومة بناء على هذا الأساس. أود أن أؤكد أن موضوع مشروع قانون الجنسية البحرينية بأكمله هو قانون يمس سيادة الدول، وبالتالي لا يوجد معيار موحد أو قوانين موحدة أو شبيهة ببعضها البعض في العالم، بل على العكس كل دولة لديها شروطها ومعاييرها، فهناك بعض الدول تمنح الجنسية للمستثمرين، ودول أخرى تمنحها للعلماء، وأخرى لا يوجد لديها قانون الجنسية، وبالتالي ليس هناك قانون موحد على مستوى الدول. ومن هنا أود أن أؤكد أن هذا التعديل الأخير الذي أتى من الحكومة في ثلاث مواد والمادة 11 الإجرائية أكثر تطورًا من السابق، ومن المهم أن نذكر أنه يعطي ضمانات أكثر للمتجنس، لماذا؟ لأن القانون الأصلي في سنة 1963م يعطي الحاكم الحق في منح الجنسية وسحبها، ولكن هذه المواد الثلاث المعدلة في هذا القانون التي سنتناولها اليوم تعطي ضمانات أكثر مما كانت عليه سابقًا، حيث يمر الموضوع بثلاث مراحل: بدءًا من الوزير، ثم مجلس الوزراء، وانتهاء بمرسوم ملكي، وهذه المراحل تكون فقط عند سحب الجنسية، ولكن عند محاولة الفرد استرجاع الجنسية التي فقدها يكون هناك إجراء واحد فقط وهو أمر من جلالة الملك، وبالتالي هذا التعديل يعطي ضمانات أكثر بكثير مما كانت عليه في عام 1963م، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ما تفضل به الدكتور الشيخ خالد آل خليفة شيء جيد وجميل ويوضح الجانب الإيجابي لقانون الجنسية الذي صدر في سنة 1963م، ونحن جميعًا نعتز بهذا القانون لأن فيه خطوات متقدمة جدًا منذ ذلك الوقت، ولكننا اليوم في سنة 2014م، أي أننا متقدمون الآن في الوقت الذي يجب أن نسير فيه إلى الأمام لا إلى الوراء. من وجهة نظري أرى أن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون تعتبر تراجعًا، من حيث المبدأ أولاً أرى أن جميع الإجراءات تتم بقرار من وزير الداخلية ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ والمراسيم، والمراسيم بحد ذاتها إذا قسناها على الأوضاع الديمقراطية فهي لا تعتبر نوعًا من أنواع الديمقراطية، وبالتالي لابد أن نذهب إلى القانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية ويصدق عليه رئيس الدولة، وهذا الأمر أكثر توافقًا مع اتجاهات الديمقراطية من المراسيم، وهذه نقطة رئيسية. فيما يتعلق بمضمون المرسوم، هناك تراجع على مستويين: أولاً: سحب الجنسية من المتجنس، بينما القانون السابق حدد كل المخالفات، مثلاً: التآمر على الدولة أو دخل الخدمة العسكرية لإحدى المؤسسات العسكرية بدولة أخرى، وفي هذه الحالات من الطبيعي جدًا أن يفقد حقه في الجنسية التي اكتسبها، ولكن اليوم لم نحدد هذا فقط، وهذا موجود في القانون وليس فيه جديد، ولم تكن هناك أي حالة حتى الآن تذكر أنه تم سحب جنسية المتجنس لأنه قام بأي من هذه الأفعال. أعتقد أن جميع الإخوة المتجنسين اليوم لم يقوموا بأي عمل من هذا النوع، وبالتالي ليس هناك سبب منطقي كي نطرح هذا الموضوع من جديد، إذن هذه الحالة ليست موجودة. والأسوأ من ذلك عندما نأتي أيضًا إلى تنظيم إسقاط الجنسية عن مواطن اكتسبها بالولادة، وبعد ذلك نقول إننا قمنا بإسقاط الجنسية بناء على اعتبارات معينة، إلا إذا اكتسب جنسية، ولم يقل إذا تجنس، طيب إذا اكتسب جنسية بالولادة إذا وُلد في أمريكا أو في بريطانيا أو في أي دولة أخرى، فما هو وضعه؟ أنت هنا تُسقط عنه الجنسية إذا لم يتخل عن جنسيته التي اكتسبها هناك، طيب هو اكتسبها باعتبار أنه وُلد هناك. أنا أعتقد أن هناك العديد من النقاط في هذا المشروع فيها جوانب سلبية كثيرة وفيها تراجع. والأسوأ من هذا أن هناك أثرًا رجعيًا في البند (أ) من الفقرة 1، حيث ينص على أن هذه المادة تقتضي بأن من لم يوفق أوضاعه بناء على التعديل الراهن فإنه تسقط جنسيته التي اكتسبها بالولادة هنا أو بالولادة هناك. أنا أعتقد أن هناك الكثير من ثنايا القانون سوف تضر بمكانة البحرين بسبب سحب الجنسية أو إسقاطها عن المواطنين، وأعتقد أنها ستدخلنا في منزلقات ليس لها أي مبرر. وأود أن يطلع الإخوان على رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ــ التي أتشرف برئاستها وأتشرف بوجودي في مجلس الشورى ــ الذي يشير إلى هذه المواضع التي سوف تضع البحرين موضع الانتقاد أكثر بكثير من موضع المدح. وبالتالي أرى أنه من حيث المبدأ يجب عدم الموافقة على هذا التعديل مطلقًا، وأدعو الإخوان إلى أن يقفوا هذا الموقف الواضح مبدئيًّا من هذا المشروع، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع جاء ليسد بعض النقص والفراغ التشريعي في تفاصيل الآليات، وإجراء محمود للحكومة أن تأتي بمشروع قانون يضع الآليات والإجراءات في قانون صدر من مدة طويلة وتكلم عن مبادئ، ولكن لم تُدرج فيه آليات وتدابير. هذا المشروع فرق بين المتجنس وبين البحريني بالولادة أو البحريني بالسلالة. المواد الأولى تتكلم عن كيفية سحب الجنسية من المتجنسين، ثم تطرق المشروع في مواد أخرى إلى ما يتعلق بإسقاط الجنسية بشكل عام عن متجنس أو عن مكتسب الجنسية بالولادة أو حتى بالسلالة. وعندما نرجع إلى قانون الجنسية نجد ثلاثة أنواع من الجنسيات، فتسقط عنه إذا دخل في خدمة عسكرية أو إذا أضر بمصالح البلاد العليا، أو إذا اكتسب جنسية دولة معادية. وكلنا نعرف أن الجنسية قرار سيادي، والدولة لها حق في أن تنظمه بما يحفظ أمنها واستقرارها وكينونتها وديمومة كيانها. القانون الحالي نص على الحاكم، ولما نرجع إلى مفردات هذا القانون نجد أن المقصود بالحاكم في أغلب مواد القانون هو ما معناه وزير الداخلية. اليوم عندما يمنح مشروع القانون القرار لوزير الداخلية فإنه لم يمنحه قرارًا مطلقًا وإنما بموافقة مجلس الوزراء، وفي هذا إضافة إلى أحكام القانون النافذ، لأن القانون النافذ ينص على الحاكم، والحاكم بحسب تفسير القانون يُقصد به وزير الداخلية. أنا أتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل حين قال إن بعض المواد في هذا المشروع هي ذاتها موجودة في القانون النافذ، لكن هذا المشروع أضاف آليات وقيّد سلطة وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء، فمنح من تُسحب عنه الجنسية ضمانة أكبر. لكن سؤالي هو أن مشروع القانون استُثني من تطبيقه من يتجنس بجنسية إحدى الدول الخليجية، ثم يأتي ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ ويطلب من هؤلاء توفيق أوضاعهم، ومن لم يحصل على موافقة من وزير الداخلية ــ مع أنه مستثنى من الأحكام ــ يُعاقب بالغرامة! كيف أستثني من تجنس بجنسية دولة خليجية ثم أعاقبه إذا لم يوفق أوضاعه أو إذا لم تكن عنده موافقة سابقة من وزير الداخلية؟! أود أن تشرح لي الأخت المقررة هذه النقطة حتى تتواءم النصوص. هل هناك أثر رجعي لهذا القانون في التوفيق؟ قد يرد علي أحد بأن كل القوانين الصادرة سابقًا تعطي مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، لكن هذا المشروع استثنى البحرينيين الذين اكتسبوا جنسية إحدى دول مجلس التعاون، استنادًا إلى منظومة دول مجلس التعاون ذاتها، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا استفسارات الزملاء بالتأكيد سنجيب عنها عند مناقشة مواد القانون مادة مادة، ولكن هناك جزئية من حيث المبدأ تطرق إليها الدكتور عبدالعزيز أبل تتعلق بأن هذا المشروع لم يحدد أسباب إسقاط الجنسية عن المتجنس، وهذا موجود بوضوح في المادة 8 من القانون والتي سوف نتطرق إليها بإذن الله، وبإمكانه أن يطرح أي تساؤل بخصوصها. هذا المشروع يحقق ضمانة أكثر من القانون الحالي، بحيث نصت المادة 8 على أن يمر موضوع سحب الجنسية على ثلاث جهات: أولاً وزير الداخلية، ثانيًا مجلس الوزراء، والمرحلة الأخيرة أن يصدر بمرسوم. وهذا القرار لأنه ليس من القرارات البسيطة سيمر بثلاث جهات تراقبه وتراقب الحالات التي ينطبق عليها، وهل هؤلاء الأشخاص من الممكن إسقاط جنسيتهم أم لا؟ ونحن نرى أن هذا التعديل سيحقق ضمانات للأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا المشروع في حالة سحب الجنسية، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا طبعًا من مؤيدي هذا المشروع، لأننا نعرف أن قانون الجنسية من القوانين السيادية، وبالتالي تختص بها السلطة التنفيذية عادة، ولنقل إن الحكومة هي المسؤولة عن مسألة إسقاط الجنسية أو سحبها أو حتى فقدانها. ولا يمنع هذا القانون من رقابة القضاء في حالة سحب الجنسية أو إسقاطها. طبعًا القانون تطرق إلى ثلاث حالات: الحالة الأولى هي سحب الجنسية من المتجنسين وحددها، وبالنسبة إلى فقدان الجنسية فإنه حدد حالاتها أيضًا في حالة الشخص المتمتع بالجنسية البحرينية الذي اكتسب جنسية أخرى، حيث حدد الحالات التي يتم على أساسها فقدان الجنسية، وأيضًا في حالة إسقاط الجنسية التي أعتقد أنها متوائمة مع الدستور، على أساس أن المادة الدستورية حددت إسقاط الجنسية في حالة الخيانة العظمى أو في الحالات التي يحددها القانون. أنا أعتقد أن القانون الحالي فيه مزايا أكثر، على سبيل المثال في مسألة سحب الجنسية، حاليًّا إذا سُحبت الجنسية من المتجنس يفقدها ابنه القاصر الذي اكتسب جنسيته من جنسية والده، وهذا المشروع فيه نص صريح بأنه في حالة سحب الجنسية سيتم سحب الجنسية عن المتجنس وحده، ولن يمتد السحب إلى أولاده القصّر. أنا أعتقد أن القانون يستدعي من اللجنة التأني في شرحه مادة مادة بالنسبة إلى السحب وإلى الفقدان وإلى الإسقاط، لأني أعتقد أن هذه الأمور غير مفهومة بالنسبة إلى الرأي العام، فالموضوع يحتاج إلى توضيح الضوابط، فبحسب ما سمعنا أن هناك تخوفًا عند الرأي العام أو يعتبر أن الموضوع يسلك مسلكًا سياسيًا. ونحن نؤكد أن موضوع الجنسية هو من المواضيع السيادية السياسية، وبالتالي أتفق مع هذا المشروع، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هذا مقترح وجيه، وهو مقترح موجه إلى الصحافة والإعلام أكثر من أعضاء المجلس. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أنا لا أرى في هذا المشروع أي تراجع، بل على العكس فيه تأكيد لحرية الحصول على الجنسية البحرينية، وخاصة أن قانون الجنسية في البحرين ــ كما ذكر الأخ رئيس اللجنة ــ صدر عام 1937م وهو القانون الأول، ثم جاء قانون عام 1963م وهو القانون الثاني، وهذا يعطي رؤية بأن البحرين سباقة في مسألة قوانين الجنسية وسحب الجنسية. أنا لا أرى فيه تراجعًا كما ذكر بعض الإخوة، بالعكس، فيه تنظيم وأمور تستحق أن نقف عندها ونشجعها. وتفضلت الأخت المقررة وذكرت بخصوص سحب الجنسية أنه سابقًا كان بيد الحاكم فقط، والآن يمر على ثلاث مراحل انتهاءً بجلالة الملك لاتخاذ القرار النهائي. وهذا دليل على أن هناك تريثًا وروية فيما يتعلق بسحب الجنسية. بالنسبة إلى سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية مع إحدى دول مجلس التعاون، القانون أعطى مهلة ثلاثة شهور لتعديل أوضاعهم، وتعديل الأوضاع يعني أنه يُخطر وزير الداخلية بأن هذا الشخص لديه جنسية أخرى. وأتصور أن هذا المشروع فيه من الوضوح ومن الأهمية ما يكفي لأن يمرر، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل دول العالم تعتبر منح الجنسية أو إسقاطها أمورًا سيادية. ونحن في البحرين ــ كما تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد ــ قانون الجنسية عندنا من سنة 1937م، وحتى قوانين الخمسينيات في عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نظمت هذه العلاقة، حتى ما يتعلق بازدواجية الجنسية. وهذا القانون جاء ليواكب متطلبات العصر ويكون واضحًا بالنسبة للمواطن الذي اكتسب جنسية دولة أجنبية أخرى لتوفيق أوضاعه، أو بالنسبة إلى المتجنس في الحالات التي تسحب منه الجنسية وتأثير ذلك على الأبناء القصّر لارتباطهم بجنسية والدهم. أنا أعتقد أن هذا المشروع ليست به شوائب وإنما جاء ليعدل وينظم قانونًا مفعلاً، وأعطى ضمانات أكثر، وهذا حق سيادي للدولة. واليوم كل دول العالم، وحتى أعرق الديمقراطيات فيها شروط أقسى، ومواد رادعة أكثر من هذا القانون، أنا أدعو الزملاء إلى الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، ما ذكره الإخوان صحيح، فعندنا قانون الجنسية الصادر عام 1963م، وفيه مادة تنص على مسألة سحب الجنسية، ومن ذلك الوقت وحتى قبل سنوات تغيرت الصورة حتى في العالم،ففي ذلك الوقت لم يكن يسمح للشخص بأن يكون له أكثر من جواز سفر، أما اليوم فهناك نظامان في العالم، هناك دول تسمح بتعدد الجنسية، وهناك دول لا تسمح بذلك، فقط تقصر على جنسية واحدة. فهذا المشروع جاء ليضع ضوابط، وجاء لمصلحة الناس ومصلحة المتجنس، والقانون قد حدد هذه الضوابط، وهذه خطوة إلى الأمام، فالحقوق يجب أن تحفظ، وهذا التعديل يحفظ حقوق المواطن ومن تم تجنيسه، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل هو رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والرأي يصب في أن تصدر أحكام قضائية بسحب الجنسية وليست إدارية، لو صدرت أحكام قضائية فإن الموضوع ينتهي، بينما ما هو مقترح الآن في درجاته هو أن سحب الجنسية يصدر بمرسوم ملكي، إلا أن من سحبت جنسيته لديه الحق في رفع دعوى قضائية، فنحن لدينا درجات أكثر ضمانة من الضمانة التي اقترحتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ثانيًا: ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلامية المختلفة، تعمد البعض المغالطة فيه، والبعض الآخر لم يكن واعيًا لحيثيات القانون وتفاصيله، فنريد أن نؤكد أننا حين سمعنا بهذا المشروع اعتقدنا أنه يمكن سحب الجنسية من البحريني إذا أقام خارج البحرين لمدة خمس سنوات، لكن حين أتينا إلى التفاصيل رأينا أن ذلك محصور فقط على الذين اكتسبوا الجنسية البحرينية، فمشكلة وسائل الإعلام أنها لم تدرك تفاصيل ذلك، لذلك أعطت نصف الحقيقة، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا معالي الرئيس، ما تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في محله فيما يتعلق بالجنسية، فالجنسية قرار سيادي لا يخضع للعواطف ولا للرغبات، ولا للاقتراحات، فالدولة حرة في تنظيم جنسيتها بما يكفل استقرارها وهذا لا خلاف فيه، ولا يمكن لأحد أن يعترض على موضوع سيادة الدولة في الجنسية. ما تفضل به الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في محله، ورغم أنه سيصدر به مرسوم بالسحب إلا أن هذا يعتبر قرارًا فرديًا، حتى لو صدر بمرسوم إلا أنه يجوز الطعن عليه أمام القضاء. هناك الكثير من البحرينيين يحملون أكثر من جنسية، وهذا المشروع أتى لتحديد هذا الوضع، فأنا أعتقد أننا سنصل في يوم من الأيام إلى حالة الفوضى في الجنسية، في بعض الدول تسمح بتعدد الجنسية، أما في البحرين فالقانون لا يسمح بالتعدد، لكن في الواقع هناك تعدد للجنسية، والدولة تعلم بذلك، لكن ليس لديها آليات محكمة للتدخل أو أنها شاءت مختارة أن تسكت عن هذا الوضع. يأتي هذا المشروع لينظم هذه المسألة بإحكام، فنحن نعلم أن تزعزع استقرار البحرين يرجع في جزء كبير منه إلى الذين لديهم أكثر من جنسية، لنكن واضحين، وبالتالي تحديدها بشكل منظم يرفع عن المسؤولين أي حرج في التعامل مع هكذا حالات. نحن اليوم نشهد في المحاكم حالات لسحب الجنسية من دون أن تقدم قرارات سحب الجنسية، فهذا المشروع اليوم يكفل حق المسؤول وحق الشخص ذاته في كيفية تنظيم أمور سحب الجنسية أو إسقاطها أو فقدانها، لكن البحريني الذي تجنس بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، نحن تربطنا أواصر قرابة، وترابط اقتصادي واجتماعي وسياسي، فنحن منظومة واحدة، لماذا أحرم البحريني من أن يكتسب جنسية إحدى الدول الخليجية، مشروع القانون استثناه، لكن في عَجُز المادة إما أن يوفق أوضاعه وإما أن يتعرض لعقوبة، البحرين بلد مصادرها محدودة، لماذا لا أسمح للبحرينيين بأن يكتسبوا الجنسية ويحتفظوا بجنسيتهم الأصلية؟ أتمنى من الإخوة في الجنسية الإجابة عن ذلك، فهناك الكثير من البحرينيين لديهم جنسية أخرى ولديهم تخوف من ذلك، وما طرحته الأخت رباب العريض مهم ولابد أن نطمئن هذه الفئة الذين تجنسوا بجنسية الدول الخليجية، وأن ننزع الخوف منهم، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، مما لا شك فيه أن القضاء استقر على أن الجنسية هي رابطة سياسية قانونية، وهي من أعمال السيادة ويحق للدولة تنظيم قانون جنسيتها بما يتفق مع مصالحها العليا، كما يوجد بين يدي اتفاقية أممية، وهي التي أشار إليها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، والتي تبين حق أي دولة في سلب جنسيتها من أي مواطن يثبت عدم ولائه، أو وضع في مركز قانوني يحق فيه للدولة تجريده من هذه الجنسية، كما أؤكد أن المشروع الحالي لم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام بل تقدم خطوات كبيرة للأمام، وأن المشروع لم يقدم ضمانة بل قدم العديد من الضمانات. الضمانة الأولى، أن مسألة سحب وإسقاط وفقدان الجنسية عمل جوازي وليس بقوة القانون، وهذه ضمانة من الضمانات. الضمانة الثانية، أن المشروع أشرك أكثر من جهة وسلطة في مسألة سحب الجنسية، ولم يقتصر على جهة واحدة أو سلطة واحدة في السلطة التنفيذية بل أشرك معالي وزير الداخلية مع سمو رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ هذا القرار بالإضافة إلى سلطة جلالة الملك، أليست هذه ضمانة؟ الضمانة الثالثة، أن المشروع لم يمنع حق اللجوء إلى القضاء ولدينا الآن مثال حي، تمثل في لجوء أحد الأشخاص للقضاء، وفصل القضاء في هذه المسألة. الضمانة الرابعة، تتضمن أن الدولة وضعت ضمانات تمنحها لأي شخص وهي حقه في ممارسة حقوقه المدنية، وهذا شاهد على الواقع، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، أعتقد أنه لم يتم الرد على سؤال الأخت لولوة، لكن حينما نناقش المادة (9) والمادة (11) مكررًا سوف نحصل على الإجابة الواضحة، لأنه ليس في القانون ما يمنع اكتساب جنسية خليجية إنما توفيق الأوضاع بإبلاغ معالي الوزير، وإذا تخلف عن الإبلاغ فإن هناك غرامة عليه، لكن الجنسية لا تسقط، والمادة واضحة في هذا الجانب، تفضل الأخ عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية.

      مدير إدارة الجنسية:
      شكرًا معالي الرئيس، حول مسألة جنسية دول مجلس التعاون، قانون الجنسية هو المعيار لتوزيع السكان في العالم، والقصد من هذه المادة هو توزيع وتحديد الأشخاص الذين يحملون أكثر من جنسية في مجلس التعاون، نحن نتفق مع مبدأ ووحدة الاتحاد، ومبدأ الهوية الخليجية الواحدة، لكن نحن أمام قاعدة قانونية، ومن خصائص أي مادة قانونية هي الإلزام، فكيف ألزم الأشخاص باللجوء إلى أو إعلام السلطة التنفيذية بحملهم لهذه الجنسية الخليجية، وشكرًا.

    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، إذن نكتفي بهذا القدر من النقاش، ونصوّت على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
      ( أغلبية موافقة)

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة.

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (9) الفقرة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط سؤال موجه إلى وزارة الداخلية بخصوص إذا فقد شخص جنسيته نتيجة تجنسه بجنسية أخرى ومن ثم تنازل عن الجنسية الأخرى المكتسبة، فهل يسترد جنسيته الأصلية بقوة القانون؟ وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 11 من مشروع القانون تعالج هذه المسألة، وقد أجازت لجلالة الملك منح أو إعادة الجنسية لأي شخص فقد الجنسية لأي سبب من الأسباب الواردة في مشروع القانون، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 9 الفقرة 1 تتكلم عن فقدان البحريني للجنسية، والمادة 11 تقول: «يجوز بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها...»، فهي أساسًا تتكلم عن فقدان الجنسية، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون تناول 3 حالات: حالة سحب الجنسية، والفقدان، والإسقاط. والمادة 11 أجازت بأمر من جلالة الملك رد الجنسية أيضًا للحالات الثلاث ــ السحب والفقدان والإسقاط ــ وهي تقول: «يجوز بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون»، وبالتالي فالمادة اشتملت على الأسباب الثلاثة سواء السحب أو الفقدان أو الإسقاط، ولم تقتصر على حالة واحدة، قد يكون الأمر ملتبسًا على سعادة الأخت رباب العريض، فالمادة لا تنص على حالة الفقدان فقط بل تشمل الحالات كلها، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة 1 من المادة 9 واضحة، يفقدها البحريني إذا اختار بنفسه جنسية دولة أجنبية ففي هذه الحالة أصبح وضعه القانوني مثل الأجنبي، لأنه باختياره تخلى عن جنسيته البحرينية. والمادة 11 أعطت الحق لجلالة الملك في إعادة الجنسية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب فيصبح وضعه مثل أجنبي جديد يطلب التجنس بالجنسية البحرينية، ثم تأتي الفقرة الثانية من المادة 9 لتعالج الموضوع نفسه، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النص يُفهم على النحو التالي: البحريني يفقد الجنسية في حالة اكتسابه جنسية أخرى، فسبب فقدان الجنسية هو اكتساب جنسية أخرى، ولو تخلى في المستقبل بعد فترة من الوقت عن الجنسية الأخرى زال السبب، فإذا زال السبب تكون جنسيته البحرينية محفوظة وترجع إليه تلقائيًا، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هذه المادة تحتاج إلى أخذ الرأي نداء بالاسم، لأنها بأثر رجعي. تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا توجد رجعية في هذه المادة، لأن العقوبة ليست على اكتساب جنسية أخرى إنما العقوبة فقط على عدم توفيق الأوضاع، وعدم توفيق الأوضاع هي حالة حدثت بعد صدور القانون، أما قبل صدوره فلم تكن هذه الحالة موجودة، لا أرى وجودًا للرجعية في هذه المادة وبالتالي لا نحتاج إلى هذا الإجراء في التصويت، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، المادة تقول: «وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة توفيق أوضاعه...» وبالتالي هناك رجعية، وحتى نتفق مع الإخوة في مجلس النواب في إجراءات التصويت فلنصوت عليها نداء بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على هذه المادة نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:

      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:

      موافق.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      موافقة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:

      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:

      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:

      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:

      موافق.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      غير موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:

      موافق.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      موافق.

      العضو محمد حسن باقر رضي:

      موافق.

      العضو محمد سيف المسلم:

      موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:

      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

      ممتنعة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:

      موافق.

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:

      موافقة.
      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مسألة فقدان الجنسية واستردادها وارتباط ذلك بأمر من الملك، وباعتبار أن جلالته يرأس السلطة التنفيذية فشيء طبيعي أن يصدر ذلك عن أعلى شخص في السلطة التنفيذية وهو جلالة الملك، فيما يتعلق بفقدان الجنسية فلأنه تجنس بجنسية أخرى وبالتالي هو تنازل عنها ومن المفترض أن تسترد بقوة القانون، حتى لا ندخل في متاهات هل تسترد جنسيته أم لا. فيما يتعلق بالسحب والإسقاط هما أسهل، ففي حالة السحب لأن لديه جنسية أخرى، وفي حالة الإسقاط لأنه ارتكب أمرًا يحتم لمصلحة الدولة إسقاطها، لكن فيما يتعلق بالفقدان أعتقد أنه من المفترض أن تسترد بقوة القانون، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (11) مكررًا (أ): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هذه المادة أيضًا تتطلب التصويت نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:

      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:

      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:

      موافق.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      موافقة.
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:

      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:

      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:

      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:

      موافق.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      غير موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:

      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      موافق.

      العضو محمد حسن باقر رضي:

      موافق.

      العضو محمد سيف المسلم:

      موافق.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

      ممتنعة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:

      موافق.

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:

      موافقة.

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (11) مكررًا (ب): (11) مكررًا (2) بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هذه المادة أيضًا تتطلب التصويت نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:

      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:

      موافق.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      موافقة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:

      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:

      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:

      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:

      موافق.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      غير موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:

      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      موافق.

      العضو محمد حسن باقر رضي:

      موافق.

      العضو محمد سيف المسلم:

      موافق.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:

      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

      ممتنعة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:

      موافق.

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:

      موافقة.

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)




    •  

      وسوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:

      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:

      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:

      موافق.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      موافقة.

      الدكتور سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:

      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:

      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      غير موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:

      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      موافق.

      العضو محمد حسن باقـر رضـي:

      موافق.

      العضو محـمـــد سيــف الـمـسـلـم:

      موافق.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:

      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

      غير موافقة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:

      موافق.

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:

      موافقة.

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وسوف نأخذ الآن الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وسوف نأخذ الرأي النهائي أيضًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م، «تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم»، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وسوف نأخذ الرأي النهائي أيضًا على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وسوف نأخذ الرأي النهائي كذلك على مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. والآن سأرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)



    •  


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      بسم الله نستأنف الجلسة. واسمحوا لي بأن نقدم مناقشة البند الخاص بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م والذي أعدته وزارة المالية. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    •  


      (انظر الملحق 7/ صفحة 234)


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحال معالي الرئيس علي بن صالح الصالح إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتاريخ 26 يناير 2014م نسخة من الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2012م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012م، وذلك لدراستهما وإعداد تقرير شامل بشأنهما لمجلسكم الموقر. ولقد تبين للجنة أن من أهم ملامح الحساب الختامي الموحد للدولة 2012م هو التالي: تحقيق زيادة في الإيرادات الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدة (المعدلة) بنسبة 20.3%، حيث بلغت جملة الإيرادات الفعلية 3034.252 ألف دينار، مقابل المعتمد 2523 مليون دينار. وللنفط والغاز الطبيعي النصيب الأكبر من تلك الإيرادات حيث بلغت إيراداتهما 87.2% من جملة الإيرادات وهي 2645.362 ألف دينار. أما الإيرادات غير النفطية والإعانات فقد بلغت 388.890 ألف دينار وهو ما يعادل 12.8%، مما يدل على أن القدرة على تنويع مصادر الدخل الحكومي مازالت متدنية وضعيفة، إلا أنها في الحقيقة حققت نموًا في عام 2012م عما كانت عليه في عام 2011م بنسبة 37%، حيث بلغت في عام 2012م 332.5 مليون دينار، مقابل مبلغ 242.5 مليون دينار في عام 2011م (بدون الإعانات). يكشف الحساب الختامي ارتفاع مساهمة إيرادات الغاز الطبيعي والمصاحب بشكل ملحوظ بسبب رفع الأسعار على المؤسسات والشركات المحلية وكذلك بسبب زيادة الإنتاج، حيث ارتفعت هذه الإيرادات إلى مبلغ 380 مليون دينار مقابل 210 ملايين دينار في عام 2011م، وأصبحت تشكل حوالي 14.4% من إجمالي إيرادات النفط والغاز أو ما يعادل 12.5% من إجمالي الإيرادات العامة. إن إجمالي المصروفات العامة بلغ 84.7% من الميزانية المعتمدة، وبنسبة نمو مقدارها 14.3% مقارنة بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالية 2011م. شكلت المصروفات المتكررة نسبة 77.4% من إجمالي المصروفات العامة مقابل 22.6% كمصروفات مشاريع، وبالتالي فإن المصروفات المتكررة تستحوذ على الجزء الأكبر من الميزانية العامة للدولة، وبما يعادل 95.4% من إيرادات النفط والغاز. وعلى الرغم من أن جملة المصروفات المتكررة لم تتجاوز 2523.859 ألف دينار، مقابل المعتمد 2658.668 ألف دينار، أي بنسبة صرف حوالي 95%، فإن هناك تجاوزات في معظم بنود المصروفات المتكررة مثل بند القوى العاملة وبند الخدمات والسلع الاستهلاكية ونفقات السلع الرأسمالية ونفقات الصيانة. شكلت نفقات القوى العاملة النسبة الأكبر من المصروفات المتكررة حيث بلغت 1204.151 آلاف دينار، بما يعادل 47.7% من جملة المصروفات المتكررة وبنسبة نمو تساوي 19.8% مقارنة بعام 2011م، وهذا راجع إلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م بزيادة رواتب القطاع العام الحكومي والعسكري بنسبة 15% تقريبًا. إضافة إلى صرف علاوة تحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة مصروفات المشاريع التي بلغت 67.2% عما كانت عليه في العام السابق 2011م، فإن نسبة الصرف عليها مقارنة بالمعتمد في الميزانية لم تتجاوز نسبة 62% من المبلغ المعتمد، كما أن هناك وزارات وجهات حكومية لم يتجاوز الصرف على مشاريعها نسبة 25% من المعتمد لها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سنة 2012م هي السنة الثانية من الميزانية المعتمدة لعامي 2011م و2012م وتنتفي فيها حجة أن الميزانية أقرتها السلطة التشريعية متأخرة في ذلك العام. انخفضت قيمة العجز الفعلي بحوالي 1101 مليون دينار، (العجز الفعلي 226.645 ألف دينار) عن العجز المقدر في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2012م والبالغ 1328 مليون دينار، وبنسبة تساوي 17.1% فقط منه؛ ولكن نسبة العجز ترتفع عندما تضاف المبالغ المدورة لعام 2012م لتصبح نسبة 37.9% مقارنة بالمبلغ المعتمد وتصبح قيمة العجز 503 ملايين دينار. استمرار نمو الدين العام البحريني إلى معدلات غير مسبوقة، ولو أنها مازالت من الناحية الاقتصادية مقبولة، حيث ارتفع الدين العام عن عام 2011م بمبلغ 637 مليون دينار، أي بنسبة 18% عما كان عليه في عام 2011م، وبلغ في أواخر عام 2012م حوالي 4186 مليون دينار، وهو ما يعادل 36.4% من الناتج الإجمالي المحلي. ارتفعت نسبة القروض الخارجية إلى 45% من إجمالي الدين العام بعد أن كانت في العام السابق 38.5% فقط، مما يشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني على المستوى البعيد. أما بالنسبة إلى الفوائد الفعلية على الدين العام فقد بلغت نسبتها 31%، حيث وصلت تلك الفوائد إلى 150.353 ألف دينار، بعد أن كانت 114.5 مليون دينار في العام السابق، أما بمقارنتها بالمعتمد فقد بلغت نسبة 83% فقط، هذا وشكلت الفوائد على القروض الخارجية نسبة 61%، أما الفوائد الداخلية فقد بلغت 58 مليون دينار. سيدي الرئيس، إن اللجنة تقدر الجهد الحكومي الذي بذل لإعداد هذا الحساب الختامي، والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت التطور الملموس في احتواء التقرير على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية، وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة، إلا أنها ترى أنه مازالت هناك بعض الملاحظات على الحساب أوجزها في النقاط التالية: عدم التزام الحكومة الموقرة بنص الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الميزانية العامة للدولة مما أدى إلى قصور بعض متطلباتها، وخاصة (الموجودات المالية، الالتزامات الطارئة، الإعفاءات الضريبية، والأنشطة الحكومية). على الرغم من نمو الإيرادات غير النفطية هذا العام فإنها دون المستوى المتطلع إليه والمطلوب، حيث إنها مازالت تحوم حول مستوى 11% من جملة الإيرادات العامة، آملين من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة تلك الإيرادات بوتيرة أسرع. الالتزام بقوانين الميزانية العامة واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك في عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة في الميزانية وخاصة للمصروفات المتكررة. الإفصاح عن جميع المشروعات المنفذة في الميزانية وعدم الاقتصار على بعض منها من دون الأخرى. تأكيد المطالبة بأن يرفق مع الحساب الختامي الموحد للدولة ملحقًا يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية ببيانات حول اعتمادات الميزانيات والمصروفات الفعلية للمشاريع التي لم تنفذ أو التي مازالت قيد التنفيذ. تفريد المبالغ المدورة كمصروفات مشاريع للوزارات والجهات الحكومية. المطالبة بأن يشتمل الحساب الختامي على حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة، إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الميزانية العامة والملزمة للشركة بتقديم حساباتها السنوية لمعالي الوزير. الإفصاح عن الحقائق الفعلية لتدني الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، وخاصة أن هناك ــ كما ذكرت سابقًا ــ وزارات وجهات حكومية لم يتجاوز الصرف على مشاريعها نسبة 55% من المبالغ المعتمدة لها. ومن أراد تفاصيل أكثر فبإمكانه الرجوع إلى التقرير الذي يتـألف من 700 صفحة تقريبًا، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا التقرير الوافي والكافي، وعلى نقطة مهمة كانت مفتقدة في تقارير الحسابات الختامية السابقة وهي الإشارة إلى أهمية التنبؤ بارتفاع نسبة الدين العام الخارجي في إجمالي الدين العام، وهذا مؤشر يحتاج إلى عناية فائقة. أما بخصوص ما ذكرته اللجنة وهو أن سياسة الحكومة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل الحكومي غير فعالة، فأنا أوجه سؤالاً وأتمنى الإجابة عنه من قبل ممثلي وزارة المالية: ما هي الخطط من أجل تفعيل هذه السياسة والوصول إلى النسبة الصحيحة الصحية في توزيع الدخل الحكومي بين النفط وبين الدخل من المصادر الأخرى؟ وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التقرير المفصل. في الحقيقة مازلنا نطالب وزارة المالية بالعمل على خفض الدين العام وعلاجه؛ لأنه يرتفع سنة بعد أخرى. ولدي ملاحظة أخرى بخصوص البند الخاص بتخفيف أعباء المعيشة الوارد في مصروفات الميزانية التحويلية، فقد كان المبلغ في عام 2011م حوالي 204 ملايين دينار، في حين أن هذا المبلغ انخفض في عام 2012م إلى 94 مليون دينار، ونريد أن نعرف سبب ذلك؟ وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية.

      وكيل وزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على هذا التقرير الوافي، والذي أنصب ــ في غالبه ــ على ما يقتضي تطوير الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وعرضها، وهذا يتسق مع توجهاتنا المستقبلية. كما أننا نتفق في كثير مما جاء حول ما يتعلق بالعرض والمضمون وإعطاء مزيد من الشفافية، وهذا أمر نلتزم به. بخصوص توزيع مصادر الدخل، توزيع مصادر الدخل قد يقتضي زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية، وهذا أمر تحاول الحكومة قدر الإمكان أن تتوخى الدقة فيه فيما لا يتصل بتحميل المواطنين ذوي الدخل المحدود والدخل المنخفض حتى لا يتأثرون في مدخولهم، ولكن هناك محاولات ودراسات تجري في الوقت الحاضر، وهناك تعديلات مقترحة على بعض الخدمات للشرائح العليا التي لا تمس ذوي الدخل المتوسط والدنيا، ونأمل إن شاء الله في الميزانية القادمة ــ وقد لا يكون هناك مفر من ذلك ــ أن نعرض على السلطة التشريعية ما ينم عن رفع كفاءة الأداء وتحسين الأدوات غير النفطية عبر ما يمكن تطبيقه من رسوم في هذا الخصوص، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص البند الوارد في مصروفات الميزانية التحويلية المتعلق بتخفيف أعباء المعيشة، فقد كانت المصروفات في عام 2011م 204 ملايين، وانخفضت إلى 94 مليونًا في عام 2012م، أرجو توضيح ذلك، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية.

      وكيل وزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لأنه في عام 2011م صُرفت مكرمة من جلالة الملك عبارة عن 1000 دينار لكل أسرة بحرينية ولمرة واحدة فقط، وأخذنا هذه المبالغ من بند الإعانات من الميزانية العامة مباشرة، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب تأجيل مناقشة هذا التقرير إلى الجلسة القادمة، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يُقر ذلك.
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 8/ صفحة 271)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية القاضي بعدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور، في حين ترى ضرورة مواءمة الاقتراح بقانون مع القانون رقم (37) لسنة 2012م بإصدار قانون الطفل، وقانون العقوبات. وأكدت اللجنة أهمية هذا الاقتراح وخصوصًا في ظل خلو قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م من عقوبة تعريض الأطفال للخطر، وإحالته إلى القوانين العقابية، وعدم كفاية نص قانون العقوبات النافذ، حيث جاء هذا الاقتراح لحماية الأطفال والأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم من التعرض للخطر، وذلك من خلال تشديد العقوبات. وبناء على المناقشات التي دارت خلال الاجتماع قررت اللجنة إجراء تعديل على الاقتراح بقانون الماثل، وذلك باستبدال عبارة «في مكان خال من الناس» محل عبارة «في دار حضانة أو روضة للأطفال»، باعتبار أن المكان الخالي من الناس هو الأخطر بالنسبة إلى الطفل، وأن الفقرة الأخيرة تشمل بالتجريم كل من له سلطة على الطفل، أو المكلف بحفظه، أي الأشخاص المعنيين في دور الحضانة أو الروضة أو غيرهم. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى مقدمة الاقتراح الأخت نانسي دينا إيلي خضوري على هذا الاقتراح الجيد الذي مقصده نبيل جدًا، وخاصة أن البحرين في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة كثرت فيها الحوادث وبخاصة في الأماكن المغلقة وهي الحضانات ورياض الأطفال، فأعتقد أن هذا الاقتراح جاء فعلاً ليسد ثغرة موجودة في القانون الحالي، وأنا أشكرها على ذلك، وأتمنى على مجلسكم الموقر أن يوافق على جواز نظر هذا الاقتراح، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر الأخت نانسي دينا إيلي خضوري على جهودها، ولكن لدي ملاحظة على الاقتراح. أعتقد أن الجرائم يفترض أن تكون محددة وواضحة وليس فيها أي لبس أو غموض، فعبارة «من عرض للخطر» أعتقد أنها واسعة جدًا، وبالنسبة إلى كيفية تعريض الطفل للخطر، من الذي سيقدر أو يقيس هل هذا خطر أم لا؟ لأن هناك عقوبات أعتقد أنها قد لا يكون لها موجب، وبالتالي أرى أن هذا المقترح يحتاج إلى إعادة صياغته وجدولته مرة أخرى بحيث يتم توضيح الخطر الذي يمكن أن نعتبره جريمة. الأمر الآخر، لا أعرف لماذا تم تشديد العقوبة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في الأماكن الخالية من الناس أو في دار الحضانة أو روضة الأطفال؟ لا أفهم ما سبب وضع الظرف المشدد في هذه الحالة، في حين أنها جريمة واحدة فقط؟ فلماذا وضع هذا الظرف؟ أعتقد أن تطبيق هذا الاقتراح بهذه الطريقة سيكون خطيرًا جدًا، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمة الاقتراح الأخت نانسي دينا إيلي خضوري على اقتراحها، وهو اقتراح جيد ومهم جدًَا، لأنه يحمي ويشدد ــ في الواقع ــ العقوبة لكل من يتجرأ ويُعرض الطفل دون السابعة من عمره أو العاجز عن حماية نفسه للخطر ــ العاجز قد يكون مسنًا أو مريضًا صحيًا وعقليًا ــ وكل هذه الفئات تشمل في الصياغة المطروحة، وهي فئات أكثر عرضة للخطر لأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. فشكرًا على هذا الاقتراح يا أخت نانسي، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على موافقتها على جواز نظر هذا الاقتراح. وللعلم ــ مع الأسف الشديد ــ أن سوء المعاملة موجود في كل دول العالم، ويجب ألا نخبئ رؤوسنا تحت الأرض وكأن دولتنا تختلف عن دول العالم. بحسب دراسة أجرتها الدكتورة فضيلة المحروس في مستشفى السلمانية من سنة 2000م إلى 2009م ــ أي عشر سنوات ــ أظهرت النتائج أنه كان هناك زيادة سنويًا في عدد الحالات التي تتعرض للإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي مع الأسف الشديد. بالنسبة إلى نتائج الدراسة فإن متوسط العمر هو 7 سنوات ــ رغم أن الدراسة أجريت على كل من كان دون 18 سنة ــ ونسبة 58% من الضحايا كانوا من الذكور وليسوا من الإناث، ونسبة الإيذاء الجلدي كالحرق وغير ذلك كانت 59%، وإصابات في الرأس نسبتها 9.7%. الخطر في الموضوع أن الضحية بالنسبة إلى الشخص المعتدي نسبته مخيفة وهي 98%، أي أن 98% من الأطفال أو العاجزين يعرفون الشخص المعتدي، وهذا بحسب الدراسة التي أجريت على أطفال الدراسة. والقلق هو أن الحالات التي تتم إحالتها إلى المحاكم وتثبت القضية على المعتدي نسبتها قليلة جدًا. إذن تشديد العقوبة بالنسبة إلى موضوع «في مكان خال من الناس» أرى أنه في محله تمامًا، لأن القصد من عبارة «في مكان خال من الناس» هو أن المعتدي خطط وأخذ الطفل أو العاجز إلى مكان خالٍ من الناس حتى يستطيع إيذاءه وفي الوقت نفسه لا تثبت القضية عليه، إذن تشديد العقوبة هنا في محله تمامًا. وكذلك بالنسبة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ــ مثلما ذكرت الدكتورة عائشة مبارك وسبقتني في الكلام ــ مع الأسف الشديد سمعنا مؤخرًا عن بعض القضايا التي لا تناسب مجتمعاتنا ولا نقبل بها. لذا أتمنى موافقة الجميع على هذا الاقتراح الجيد، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمة الاقتراح المهم الذي يسد ثغرة قانونية ويشدد عقوبة الاعتداء على الأطفال، وأود أن أؤكد أن اللجنة وافقت على ذلك، ونحن الآن بصدد المناقشة والموافقة على جواز نظر هذا المقترح، وعندما يأتي في صورة مشروع بقانون فسندخل في هذه التفاصيل، لذا أرجو من مجلسكم الموقر أن يوافق على توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:

      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما تفضلت به الدكتورة ندى حفاظ بالنسبة إلى الأماكن المغلقة والأماكن التي ذكرتها مقدمة المقترح في اقتراحها، أنا أعتقد أن من هذه الأماكن هي دور الحضانة وهي الأولى بالرعاية، لأن العوائل تؤمن على أطفالها فلابد من تشديد العقوبة عليها، لذلك أعتقد أن تغليظ العقوبة في محله، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن موضوع من عرض الطفل للخطر واضح وليس فيه أي خلاف، لأن الطفل من سن كذا إلى كذا هناك من يكون مسؤولاً عنه، وتعريضه للخطر سواء كان متعمدًا أو عن طريق الإهمال أمر وارد حتى في حالة وجوده في بيته بين أبويه، ولكن إذا عرض الطفل للخطر عن طريق الإهمال في دور الحضانة فهي مسؤولة عنه، لأن ما حدث في السنتين الماضيتين في البحرين ــ ورأينا الإهمال الموجود في دور الحضانة ــ أدى إلى وفاة أطفال بسبب إهمال المسؤولين فيها، مثلاً أحد الحوادث التي حدثت في الحضانة: ترك الطفل يومًا كاملاً في الحضانة ولم يستطع هذا الطفل أن يطلب نجدته. إذن هناك سببان لتعريض الطفل للخطر: إما التعريض المتعمد وإما بالإهمال الذي يعرّض الطفل للخطر. والقصد من عبارة «في مكان خالٍ من الناس» هو التخطيط ــ حتى نكون واضحين ــ لجريمة الاعتداء جنسيًا على عرض طفل من شخص مؤتمن عليه واستطاع أن يأخذه إلى مكان بعيد خالٍ من الناس، فتم تشديد العقوبة هنا لأن الطفل لا يذهب إلى الأماكن الخالية من الناس إلا مع الشخص المؤتمن عليه، وتشديد العقوبة في دور الحضانة ورياض الأطفال له مبرراته، وأنا أشكر مقدمة الاقتراح على مقترحها، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)




    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر هذا المقترح؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن تُقر توصية اللجنة.
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة
      آل خليفة، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وأحمد إبراهيم بهزاد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 9/ صفحة 279)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تسلمت اللجنة خطاب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بناء على قرار المجلس في جلسته الثامنة عشرة باسترداد الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة رقم 316 مكررًا إلى الفصل الثاني من الباب السابع من قانون العقوبات بشأن زنا المحارم، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على مجلسكم الموقر. رأت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون لسد فراغ تشريعي في قانون العقوبات البحريني لتجريم الصلات الجنسية بين المحارم، حيث إنه بالاطلاع على قانون العقوبات البحريني يتضح أن النصوص العقابية خلت من تجريم زنا المحارم، وأن هناك نصًا وحيدًا اعتبر أصل المجني عليه ظرفًا مشددًا في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض، وإعمالاً للمبدأ الدستوري بأن (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون)، فقد تم تقديم هذا الاقتراح لسد هذا الفراغ التشريعي لتجريم الصلات الجنسية بين المحارم. ورأت اللجنة أن إضافة المادة إلى الجرائم الماسة بالأسرة لعدم انحصار الضرر بمرتكبي الجريمة بل يتعداها إلى امتهان شرف الأسرة بكاملها، وعليه كان لابد من أن تكون العقوبة متناسبة مع بشاعة الجرم، فالزنا المؤثّم بالمادة (316) عقوبته القصوى المحددة في المادة سالفة الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أما زنا المحارم ــ بناء على الاقتراح بقانون ــ فهو جناية تصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات لكلا مرتكبي الإثم، كما أن قانون أحكام الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2009م في المطلب الثاني من الباب الثاني قد نص على المحرمات بالتفصيل، وعليه تم الاستناد إلى هذه الأحكام في هذا المقترح. إضافة إلى أن المشرّع لا يعاقب على الاتصال الجنسي بين البالغين مهما كانت درجة قرابتهما مادام كلاهما غير متزوجين والاتصال كان من غير عنف أو إكراه، وفي هذا الصدد لا يوجد تبرير للمشرّع البحريني بعدم تأثيم زنا المحارم على الرغم من تأثيم عدد من القوانين الغربية لهذا الفعل المشين فقد جرمته القوانين الألمانية والسويسرية والإنجليزية، وجرمته القوانين التالية: العراقي، والجزائري، والقطري، والأردني، والكويتي، والسوداني. وانتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)




    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون المذكور؟

      (أغلبية موافقة)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يُقر ذلك.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، الدكتورة ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز. وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 10/ صفحة 286)



      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على المناقشات والآراء التي أبداها سعادة أعضاء المجلس في الجلسة الرابعة والعشرين بخصوص الاقتراح بقانون. وقد انتهت اللجنة إلى الآتي: إن الهدف من تقديم الاقتراح بقانون المشار إليه هو تحقيق المساواة بين المستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية ونظرائهم العاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني الذين يؤدون العمل ذاته. كما يسعى الاقتراح بقانون لتشجيع البحرينيين على شغل الوظائف الاستشارية القانونية في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، وإحلالهم محل الأجانب، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في ظل وجود تلك الفروقات، وخصوصـًا أن قلة المميزات الممنوحة لهؤلاء المستشارين القانونيين، والتمييز بين البحرينيين العاملين مستشارين قانونيين بحسب الموقع الذي يعملون فيه أسهما بشكل واضح في عزوف البحرينيين عن تولي وظيفة المستشار القانوني في الهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية والتي يشغلها الأجانب بنسبة تصل إلى 90%؛ لذا جاء هذا الاقتراح لمنح المستشارين القانونيين البحرينيين علاوة طبيعة العمل الفني المقررة للمستشارين القانونيين العاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، بإيجاد حوافز مالية مناسبة تدفع الكفاءات البحرينية للعمل في هذه الوظائف. إن فكرة الاقتراح قائمة على مبدأ المساواة في المراكز القانونية بين القائمين بأداء عمل له طبيعة قانونية واحدة، ومعالجة التفاوت والتمييز بين منتسبي الوظيفة الواحدة. إن الاقتراح بقانون ليس له علاقة بأعضاء السلطة القضائية والمزايا المقررة لهم، نظرًا إلى استقلالها بصفتها سلطة قضائية، وطبيعة العمل القضائي، كما أن اعتبار هيئة التشريع والإفتاء القانوني هيئة ذات طبيعة قضائية لا يعني أنها جزء من القضاء أو أنها تماثل الجهاز القضائي. إضافة إلى أن أداة التعيين في جهاز قضايا الدولة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بأوامر ملكية لا تعتبر مبررًا لتمتع موظفيهما بمزايا وعلاوات تميزهم عن نظرائهم في الجهات الأخرى. إن أي نظام أو قانون يعتبر قابلاً للتعديل والتغيير في ظل المستجدات والمتغيرات. إن المهام الوظيفية للمستشارين القانونيين العاملين في الحكومة والمجالس التشريعية لا تقل عن المهام الوظيفية للعاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، حيث إن المستشار القانوني في الحكومة والمجالس التشريعية يقوم بجميع المهام المحددة له، بينما يوزع المستشارون القانونيون والمستشارون المساعدون في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة على الإدارات التي تتكون منها الهيئة والجهاز، وتكون مهام المستشار القانوني والمستشار المساعد محددة بمهام إدارة واحدة من دون بقية الإدارات، وعليه فإن طبيعة العمل في إدارات هيئة التشريع والإفتاء القانوني ليست واحدة. لا يوجد أي تمايز في نظام الخدمة المدنية بالنسبة إلى بقية التخصصات الاستشارية الأخرى، في حين نجد هذا التمايز واضحًا في العمل الاستشاري القانوني بين هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمؤسسات الحكومية والتشريعية الأخرى. إن الاقتراح بقانون يستهدف فئة المستشارين القانونيين البحرينيين فقط العاملين في المؤسسات الحكومية بعينهم والذين لا يتجاوز عددهم أربعة عشر مستشارًا قانونيًا، ولم يتطرق إلى الباحثين القانونيين، ولا علاقة له بهذه الفئة. إن وجود (14) مستشارًا قانونيًا بحرينيًا فقط ــ كما ورد في مرئيات ديوان الخدمة المدنية ــ يعملون في وزارات الدولة ومؤسساتها لهو دلالة واضحة على التمييز الحاصل والعزوف عن شغل تلك المناصب من قبل الكوادر البحرينية. وجود تمييز بين المستشارين القانونيين والمستشارين المساعدين من البحرينيين العاملين في الوزارات الحكومية والعاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، على الرغم من اختلاف مدد الخدمة والخبرة السابقة. يشترط لشغل وظيفة المستشار القانوني المساعد الذي يحصل على علاوة مقدارها (1000) دينار سنتين مع شهادة البكالوريوس، في حين أن وظيفة الباحث القانوني في مجلسي الشورى والنواب تتطلب خبرة عملية تزيد على أربع سنوات مع شهادة البكالوريوس، ويحصل المستشارون القانونيون المساعدون على رواتب مضاعفة نظرًا إلى حصولهم على علاوة طبيعة العمل الفني، تفوق رواتب المستشارين القانونيين العاملين في وزارات الدولة. فأغلب المستشارين القانونيين العاملين في الوزارات والمجالس التشريعية من حملة الشهادات العليا وممن يملكون خبرات تفوق خبرات العاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة. تمنح بعض الوزارات أو الهيئات المستقلة علاوة طبيعة العمل الفني أو العلاوة القانونية للمستشارين القانونيين وجميع العاملين في الشؤون القانونية بقرارات إدارية خاصة بهذا الأمر الذي يتطلب التدخل التشريعي لوضع قواعد عامة تنطبق على الجميع. إن المبرر بعدم القدرة المالية على تغطية مصروفات الاقتراح بقانون لا محل له وخاصة أن هناك ميزانية عامة جديدة للسنتين الماليتين 2015 ــ 2016م، والكلفة المالية لتنفيذ هذا الاقتراح محدودة جدًا. لم ترَ اللجنة أي موجبٍ أو مسوغٍ لوجود التفريق والتمايز بين المواطنين من ناحية، وعدم مساواة البحرينيين بالأجانب من ناحية أخرى، فليس من المقبول أن يعطى المستشار القانوني الأجنبي في هيئة التشريع والإفتاء القانوني علاوة طبيعة العمل الفني بمقدار (1000) دينار ويحرم منها المستشار القانوني البحريني في وزارات الدولة ومجالسها التشريعية وهيئاتها العامة، والذي يمارس عملاً مماثلاً لعمل المستشار القانوني في هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وعليه رأت اللجنة بأغلبية أعضائها وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بُنيَ عليها، والتي من أهمها المساواة في المراكز القانونية للأفراد المتساوين في الأوضاع وطبيعة العمل القانوني، ومنح الفرصة والحوافز للكوادر البحرينية لشغل هذه الوظائف؛ لذا انتهت اللجنة بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية.

      مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون جميعًا أن مهام هيئة التشريع والإفتاء القانوني تمت الإشارة إليها لأهميتها ــ بحسب ما أعتقد ــ فيما نصت عليه أحكام الدستور في المادة 104 تحديدًا إذا لم تخني الذاكرة؛ ومهام هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمستشارين في هذه الهيئة نعتقد أنها أكبر بكثير من مهام المستشارين القانونيين في الجهات الحكومية الأخرى، لذلك تم النص عليها في الدستور؛ فعلى سبيل المثال: المستشارون يقومون بوضع التعديلات على الدستور وعلى القوانين التي تحال
      ــ مثلاً ــ من السلطة التشريعية، فلذلك المقارنة بين المستشارين القانونيين في الجهات الحكومية وبين هيئة التشريع والإفتاء القانوني قد تشوبها شائبة. في الوقت الحالي الذي ينظم عمل جميع موظفي ديوان الخدمة المدنية هو قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010م، بينما لو صدر قانون آخر فسوف ينظم عمل موظفي الخدمة المدنية أكثر من قانون، وهذا يجب أن ننتبه إليه. صحيح أنه في الوقت الحالي ــ وبحسب مقترح القانون ــ عدد المستشارين القانونيين 14 بكُلفة حوالي 200 ألف دينار، ولكن نتوقع من واقع خبرة ديوان الخدمة المدنية في هذا الأمر أن يطالب باقي شاغلي وظائف المستشارين والباحثين القانونيين بالعلاوة نفسها، وبالتالي نتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 300 موظف بكُلفة تبلغ حوالي أربع ملايين دينار، وهي كُلفة كبيرة نسبيًا. تكلمتم عن أن مزايا المستشارين الحاليين قليلة، وفي الحقيقة أن المستشارين في الخدمة المدنية نوعان، نوع على درجات تخصصية، وتصل درجاتهم إلى الدرجة الثامنة التخصصية، ويصل إجمالي الراتب إلى 2200 دينار، وهناك بعض المستشارين القانونيين على الدرجات التنفيذية ويصلون إلى الدرجة السادسة التنفيذية، وهي درجة وكيل وزارة، ويصل الراتب الإجمالي إلى حوالي 3400 دينار، مما يعني أن المزايا الممنوحة لهذه الفئة من وظائف الموظفين مزايا طيبة. بالإضافة إلى ذلك أنني تكلمت بالصدفة عن أنه توجد حاليًا شركة عالمية في ديوان الخدمة المدنية تقوم بتطوير أحد مشاريع الخدمة المدنية التي سوف تؤثر في جميع موظفي الخدمة المدنية، هذه الشركة متخصصة في مجال تقييم الرواتب ووضع المزايا وجداول الرواتب، وهي شركة عالمية. تكلمت مع مستشاري هذه الشركة عن مثل هذا المقترح، وما تأثيره علينا، فأبدوا ــ حقيقة ــ رأيًا سلبيًا حول هذا الموضوع، وقالوا إن مثل هذا التعديل سوف يؤثر في الوضع العام وسوف ينسحب على العديد من الوظائف الأخرى، هذا ما لزم بيانه، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، نحن نناقش هذا الموضوع للمرة الثانية، وأنا أتذكر أننا بينا في المناقشة السابقة أن الأسس التي تم الاستناد إليها في هذا الاقتراح تحتاج إلى تدقيق. الكلام بخصوص أننا نملك 10 أو 14 مستشارًا بحرينيًا، ومن أجل ذلك يجب إعطاؤهم علاوات من أجل إقبال البحرينيين على هذه الوظائف هذا الأمر غير صحيح. هناك خطة في ديوان الخدمة المدنية لإحلال البحرينيين محل المستشارين القانونيين، فلدينا المئات من الباحثين القانونيين وخريجو كلية الحقوق، وهناك بعثات لدراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات لهذا الغرض. فالقول إن لدينا 14 مستشارًا فلنعطهم علاوات لكي يُقبل البحرينيون على هذه الوظائف هذا غير صحيح، هذا أولاً. ثانيًا: قضية المقارنة مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، الوظيفة تختلف تمامًا، ولا يمكن أن تُقارن مستشارًا مخضرمًا جاء لكي يضع لك تشريعات وقوانين ويُعدل في القوانين وفي الدستور وفي أمور كثيرة، وتقول إنني سوف أقارنه وأعطيه ذات المزايا التي سيحصل عليها حديثو التخرج من الموظفين البحرينيين، أو قاضي المحكمة، لا يجوز ذلك، دائمًا تُقاس العلاوة نسبة إلى مقدار العمل المُقدم. النقطة الثالثة والمهمة حقيقة هي أن قانون ديوان الخدمة المدنية قد فوض الحكومة في موضوع الرواتب وجداول الرواتب والبدلات وما شابه ذلك، لماذا؟ لسبب مهم جدًا، وهو أننا يجب أن نوازن بين كل التخصصات، ولا يمكن أن نأخذ شخصًا ونقول له لك 1000 دينار، فقد يكون هناك شخص أكفأ منه في وظيفة أخرى، فلا تكون هناك عدالة؛ ولذلك يجب أن يُترك هذا الموضوع لديوان الخدمة المدنية، لأن إعطاء أي وظيفة معينة علاوة قد تتضرر منه باقي الوظائف في الكادر الوظيفي، ولذلك في معظم الدول يترك هذا الموضوع إلى السلطة التنفيذية، لأنها هي الأعلم بتضمين وتعديل هيكل الرواتب بالكامل. النقطة الأخيرة: في جلسة يوم الخميس الماضي كان هناك اقتراح مقدم من الأخت الدكتورة عائشة مبارك بشأن إعطاء قانون البريد علاوة خطر وبينا أن ذلك قد يؤسس لمبدأ غير صحيح، واقتنعتم بذلك، وألغيتم هذا التعديل. فمبدأ أن كل مجلس يقول أعطوا لهذا بدلاً، وأعطوا لذاك بدلاً، هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية من قبل الجهة المختصة وهي ديوان الخدمة المدنية. في الحقيقة نحن نتفهم ما أراده مقترحو هذا الاقتراح، ولكن تأكدوا أن إحلال البحرينيين في الوظائف الموجودة هو سياسة مستمرة في ديوان الخدمة المدنية والوزارات، ولكن هذا الأمر لا يتم بين يوم وليلة. منذ متى تم افتتاح كلية الحقوق في البحرين؟ أنا ساهمت في إنشاء هذه الكلية حينما كنت وزيرًا للتربية والتعليم، ربما مرّ على افتتاحها 14 سنة وليس أكثر، بينما نتكلم عن رغبتنا في إيجاد خبرات حتى نُوصل الناس إلى مستوى المستشارين. في الحقيقة نحن نوصي بتأجيل الموضوع والقرار لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المرة الثانية التي يُناقش فيها هذا المُقترح، وهو لا يتعدى كونه مقترحًا بفكرة للمجلس أن يُقرها بأن ترجع مرة أخرى إلى المجلس في صورة مشروع قانون. حينما أتينا نحن بالفكرة كان لدينا هدف، وأنا أعتقد ــ في ذات الوقت الذي أشكر فيه اللجنة على التقرير الوافي الذي جاءت به ــ أن اللجنة أخذت في الاعتبار مداخلات الأعضاء في الجلسة السابقة، وأيضًا ليسمح لي الإخوة في الحكومة حيث إنني لم أستمع إلى ما أضافوه في هذه الجلسة بخصوص ما تفضلوا به في الجلسة الماضية حينما ناقشنا ذات الموضوع. نحن في السلطة التشريعية لسنا بحاجة إلى أن نستمع إلى رأي شركة استشارية فيما نعتقد أنه سيكون هناك هدف لتأدية الغرض منها. نحن لا نهدف إلى سن قانون لغرض خدمة احتياجنا لهذا اليوم، وإنما لاحتياجات المستقبل أيضًا. اليوم في هذا المجلس ــ ولله الحمد ــ كان هناك قرار بخصوص عدم وجود أي نوع من التمييز بين موظفي القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، ونأتي اليوم ونتكلم عن وجود تمييز بين الموظفين الموجودين في ذات القطاع، وهو القطاع العام، ونقول إنه يجب ألا يكون هناك هذا النوع من المعاملة المغايرة. مع احترامي الشديد لما تفضل به سعادة الوزير، وأيضًا ديوان الخدمة المدنية، كنا نتمنى ألا تكون الحكومة وبالأخص ديوان الخدمة المدنية عائقًا في وجود قاعدة أفضل لهؤلاء المعنيين، والذين نتكلم عنهم هم المستشارون. أنا أعتقد أننا نهدف إلى وجود نوع من المساواة بين المستشارين في الهيئات والوزارات الحكومية، وهذا فقط كفكرة، ومن ثم نأتي ونتكلم في مواد القانون عندما نناقش مواد القانون إن شاء الله في هذا المجلس، ونتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموافقة على فكرة هذا المقترح والسعي إلى صياغته في صورة مشروع قانون، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش في هذا المقترح الفكرة أساسًا، والأصل أننا ــ بصفتنا سلطة تشريعية ــ من المفترض أن نضع النصوص القانونية، وكذلك بالنسبة للمزايا والمرتبات والعلاوات فهي من المفترض أن تصدر بقانون وليس بقرارات أو لوائح أو جداول من قبل السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن الأصل هو للسلطة التشريعية. نحن نتكلم عن مستشارين، ولا نتكلم عن قانونيين في درجات بسيطة، بل مستشارين يضاهون المستشارين الموجودين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ودرجاتهم الوظيفية وحتى خبرتهم من الممكن أن تُضاهي هؤلاء وأكثر، ونحن نعلم من هم الموجودون في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فهناك خبرات كبيرة، وخبرات صغيرة، ويوجد موظفون عاديون ومع ذلك يستلمون علاوة طبيعة عمل، وبالتالي هدفنا أساسًا من هذا المشروع هو إعطاء الموظفين الموجودين في هذه المواقع والذين لم يتم الالتفات إليهم من قبل ديوان الخدمة المدنية هذه المزايا التي هي أساسًا من حقهم، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أكرر مرة أخرى اختلافي مع اللجنة التي أنتمي إليها في هذه الجلسة، وأتفق مع ما جاء من قبل ممثلي ديوان الخدمة المدنية في الأسباب التي أدت إلى رفضهم هذا المقترح، وأنا أيضًا أرى ذات الرأي الذي تقدم به ديوان الخدمة المدنية، إن مقدمي الاقتراح يقولون إن هدف هذا المقترح هو القضاء على التمييز بين المستشارين القانونيين في الجهات الحكومية، وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى هذا المقترح فهو يحدث تمييزًا بشكل ونمط أوسع من التمييز إذا كان يوجد تمييز حاليًا، وهذا المقترح سوف يُساوي بين المستشارين في أي جهة حكومية كانت مع القضاة. هم يقولون إننا لا نتكلم عن القضاة، بل نتكلم عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لكن هذه الهيئة تمت مساواتها مع القضاة، فإذا قلنا أن (أ) تساوي (ب)، وأن (ب) تساوي (ج)، فإن (أ) تساوي (ج)، ومعنى ذلك أن ميزة القضاة سنفقدها، وسيكون متساوٍ مع أي مستشار قانوني في أي جهة من الجهات الحكومية، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية، من منّا في هذا المجلس ضد البحرَنة، أو إحلال البحرينيين كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، كلنا مع البحرنة، وكلنا مع إحلال البحرينيين، ولكن هناك وظائف متخصصة مثل وظيفة مستشار في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، في هذه الوظائف خبرات تراكمية جاءت بعد ممارسة عملية لسنوات طويلة، نحن نتكلم عن قانونيين مفتين في المواد الدستورية، هؤلاء نرجع إليهم عندما نختلف في داخل هذا المجلس، وحتى عند اختلافنا مع هيئة المستشارين القانونيين في هذا المجلس نرجع إليهم حتى يكون كلامهم هو الكلام الفصل في موضوع الاختلاف. إذن نحن لا نقارن بين خبرات معارة إلينا بعقود وسوف تعود بعدما تُكمل مهمتها، ولها جزيل الشكر على ما تُقدمه، ليس بالنسبة إلينا، بل كل الدول العربية تستعين بهذه الخبرات، وخاصة دول مجلس التعاون، وكلها لديها كما لدينا، قانونيون وخريجو كليات الحقوق، ومحامون ومستشارون، إنما طبيعة عمل هؤلاء الخبراء ميزتهم. بخصوص التفاوت، حينما قال الأخ محمد الستري إن ضم هذا المقترح سيساوي أي مستشار أو أي باحث قانوني مع القضاة، فلأن المستشارين القانونيين تمت مساواتهم بدرجات عالية تعادل درجات القضاة، هذا القانون لابد من دراسته، بل الإمعان في دراسته، لأننا تكلمنا للتو عن إقرار الميزانية، وواجهه الجميع بالكلام عن الدين العام وتخفيضه، وعن مصادر الدخل وتنويع مصادره. أعني بذلك أن الفارق حينما تكلم ممثل هيئة وزارة المالية قال إن الفارق هو 200 ألف دينار، أو 210 آلاف دينار، فحينما ينضم إليهم الباقي جميعهم سنصل إلى 3 ملايين، إذن نحن لا نتكلم عن مبلغ بسيط يا سيدي الرئيس. أنا أرى أن نصرف النظر عن هذا المقترح حاليًا، لأنه ليس عمليًا يا سيدي الرئيس، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الإخوة الذين عارضوا هذا الاقتراح بقانون وذلك لأسباب كثيرة تدعونا إلى رفض هذا المقترح، ومن أهم هذه الأسباب أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المختصة تمامًا بذلك، والتي تتعامل مع كل المستشارين الموجودين في البلد، وليس مع المستشارين القانونيين فقط، بل هناك المهندسون، والمستشارون في الهندسة، وفي مجالات الكيمياء والأحياء والكهرباء، وغيرهم. سؤالي هو: لماذا في هذه الجزئية فقط، ثم إذا أردنا أن نرفع من شأن المستشارين فيجب أن نضع معيارًا لكل المستشارين، وليس لبعض منهم. الخوف هنا أننا سنرفع من شأن بعضهم ونؤثر في البعض الآخر في ديوان الخدمة المدنية الذين عملوا على بنائه على مدى سنوات طويلة وبخبرة متراكمة. ونحن الآن ليس فينا واحد لديه هذه الخبرة التي يتمتع بها ديوان الخدمة المدنية، ونأتي ونغير في جزئية بسيطة قد تخل بكل النظام المعمول به في الدولة. هذه نقطة واحدة، وقد ذكر الإخوان الكثير من السلبيات التي تشوب هذا المقترح، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أؤيد ما ذهب إليه الإخوة في ديوان الخدمة المدنية. وأتفق مع ما ذهب إليه الزميل محمد الستري. حقيقة الوضع فعلاً قد يسبب لدينا تمييزًا وعدم مساواة، فعندما يكون عندي مستشار في تخصص قانوني وهناك استشاريون فنيون في مجال آخر، فهؤلاء سيطالبون مستقبلاً بالامتيازات نفسها، كما حصل في الكويت. ففي الكويت عندهم نظام البحرين نفسه، أعضاء هيئة الفتوى والتشريع القانوني يتساوون مع القضاة، ولكن هناك قانون قديم لم يكن مفعّلاً ينص على أن موظفي البلدية في الكويت وموظفي إدارة التحقيقات الجنائية يستحقون أن يستلموا علاوات كما يستلمها أعضاء هيئة الفتوى والتشريع. وهذا ما حصل، وفعلاً أُعطي لهم هذا الحق وبأثر رجعي. وبعد ذلك المستشارون في مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة قاموا يطالبون بمساواة المستشارين القانونيين في المجلس بأعضاء هيئة الفتوى والتشريع بهذه العلاوة، ثم طالبت جهات أخرى بهذه العلاوة نفسها. ونحن إذا فتحنا هذا الباب فلن ننتهي، وسيأتي في كل دور أو في كل فصل تشريعي من يطالب بعلاوات لمستشارين في مجالات أخرى. لذا أنا ضد هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، رحم الله أستاذنا إبراهيم كانو، عندما عُيّن مستشارًا قال: في حكومة البحرين مستشاران: بلجريف وإبراهيم كانو. سيدي الرئيس، ديوان الخدمة المدنية تطور، وتشريعاته تطورت، وعلى سبيل المثال: كان عندنا مهندسون في التلفزيون، وكانوا يعتبرونهم أدنى مستوى من المهندسين المعماريين والمهندسين الإلكترونيين والمهندسين الكهربائيين وغيرهم، وكان ذلك تمييزًا، أنت اليوم ليس من السهولة أن تجد مهندسًا في التلفزيون، وخاصة مع التطور التقني وغيره. ديوان الخدمة المدنية استجاب، لأنه فهم أن هذا المهندس الذي يتعامل مع هذه الأجهزة لا يقل عن أي مهندس آخر. لما جئنا مثلاً إلى مدققي الحسابات ــ وأنت سيد العارفين سيدي
      الرئيس ــ في الشركات والمؤسسات الكبيرة وجدناهم لهم مكانتهم الخاصة، ولما جئنا إلى مدققي الحسابات في الحكومة وجدناهم يُنظر إليهم نظرة دونية، وهم لا يقلون أهمية عن أي مدقق حسابات في الشركات العالمية. ونحن اليوم نتكلم عن الرقي في مستوى الخدمات الحكومية. وأنا أتكلم الآن عن الموضوع كفكرة. ولما نتكلم عن المحاسبين في ديوان الخدمة المدنية فإنهم على الدرجات التخصصية، ومعنى ذلك أن ديوان الخدمة المدنية طور نفسه من خلال مقترحات الواقع العملي. ونحن اليوم إذا جئنا إلى المستشارين مثلاً، فلا يخفى عليك ــ سيدي الرئيس ــ أننا في فترة من الفترات تراجعنا كثيرًا عن أن يكون عندنا قانونيون محترفون، وقد كانت عندنا وزارة اسمها وزارة الدولة للشؤون القانونية وفيها وزير وثلاثة من القانونيين، واليوم ولله الحمد كل وزارة من وزاراتنا لا تخلو من مستشار أو مستشارين. طبعًا منهم إخواننا العرب الذين نعتز بهم ونفتخر بخبراتهم باعتبارهم أصحاب خبرة وسابقين في هذا المجال، ولكن شبابنا اليوم يشقون طريقهم في هذا المجال. وإذا لم نرفع من مستوى هذه المهنة ونرتقي بها فسيكون المستوى متدنيًا، ونحن لا نريد ذلك، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية ــ سيدي الرئيس ــ أن هؤلاء المستشارين قد يتقلدون مناصب في غاية الأهمية. وسأضرب لكم مثالاً: الآن ديوان الرقابة المالية والإدارية يصدر التقارير السنوية، وإذا كان المستشار ضعيفًا ومستواه متدنٍ فقد تخسر المؤسسة أشياء كثيرة. فنحن نريد أن نرتقي بمستوى مستشارينا، والرقي لا يأتي إلا بحوافز وتشجيع لهم. فأنا أعتقد أن الإخوان لما اقترحوا هذا المقترح كان هدفهم هذا الشيء وهو الارتقاء بهذه المهن وإيجاد الحوافز. ويبقى أن على ديوان الخدمة المدنية والحكومة الموقرة أن تفكر مليًّا بكيفية الارتقاء بمستشارينا في الوزارات، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:

      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة النقاش والحوار في هذه النقطة مثرٍ جدًّا ومفيد، والحديث يدور حول العلاوة المخصصة للقضاة. عندما كنت في ديوان الخدمة المدنية أُقرت هذه العلاوة في التسعينيات تقريبًا، وكانت الغاية من تشريعها هي طبيعة عمل القضاء، لأن القاضي قد يتعرض لاعتداء أو لكلمات بذيئة أو غيرها، وعليه ضغط العمل، حيث يأخذ أحيانًا عمله إلى البيت، حتى يأتي بالحكم في اليوم الثاني. فطبيعة العمل هي السبب في العلاوة. أنا لا أعرف كيف مُنحت هذه العلاوة لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني! ما هي فلسفة ديوان الخدمة المدنية؟! ولو أنهم جعلوا درجات خاصة لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني لكان ذلك أفضل من أن يمنحوهم علاوة القضاة. وما داموا مُنحوا علاوة القضاة فليس الحل أن نسعى إلى تعميم هذه العلاوة خارج الهيئة، بل نبقيها في حدود الهيئة ونقر بأن منحها للهيئة بهذه الطريقة هو أمر خاطئ. ارفع الدرجات، واعمل درجات خاصة لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لكن لا تعطهم العلاوة نفسها التي أعطيتها للقضاة، لأن طبيعة عملهم مختلفة تمامًا. هذا أولاً، الأمر الثاني: المستشارون في الوزارات تختلف طبيعة عملهم عن القضاة. فالأصل أن نقارن طبيعة العمل بطبيعة عمل القضاة وليس بطبيعة عمل أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وأعتقد أنه ربما من يفكر في الحكومة من الموظفين بأن تُقر هذه العلاوة له، فبسبب بعض التجاوزات، فهناك بعض الجهات في الحكومة أعطت هذه العلاوة، وربما الأخ عادل الحجي يعلم بذلك. فوجود هذه التجاوزات والاستثناءات يدفع الآخرين إلى التفكير في هذه العلاوة. وأنا أرى أنه يمكن تعديل درجات المستشارين أفضل من إعطائهم هذه العلاوة، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، في تقديري هذا الموضوع مهم جدًّا، لأننا نتحدث عن مبدأ أساسي وهو إرساء مبدأ العدالة. واليوم نستمع لبعض الإخوان ــ مع احترامنا وتقديرنا لهم ــ بأنه نتيجة لعمل الإخوان في هيئة التشريع والإفتاء القانوني لابد أن نجعلهم في موقع معين، والقضاة كذلك. أنا أعتقد أن بعض القضاة يعانون، فبعضهم عليه ضغط عمل لا يتساوى مع الراتب الذي يستلمه. وأحيانًا نتحدث عن الخشية من الفساد ــ مع كل الاحترام والتقدير والإجلال للقضاء في البحرين ــ فقد يكون بعض القضاة معرضين لنوع من التأثر بسبب أن ظروفهم المالية ليست مناسبة لهذا الدور الجليل الذي يقومون به. واليوم نتحدث عن تصحيح وضع المستشارين البحرينيين لتشجيعهم ــ كما تفضل الأخ خليل الذوادي ــ لتوفير فرص عمل أفضل، وأيضًا لتوفير خبرات. اليوم نحن نتحدث عن الخبراء والمستشارين وكلهم إخوة عرب أعزاء، ولكن لابد أن يكون هناك مستشار بحريني متخصص في الشؤون البرلمانية أو الشؤون الدستورية، وليس هناك أي تقليل من شأن الإخوة العرب العاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لكن نود أن نرسي مبدأ العدالة من خلال هذا التعديل. وعندما نطرح موضوع الكلفة، إذن لنوقف موضوع التطور كله في البحرين لأن هناك كلفة! حتى عندما نبني جسورًا أو أنفاقًا فهذه فيها كلفة إذن لنستغن عنها! أعتقد أن موضوع الكلفة يجب ألا يناقش هنا، يجب أن يناقش مبدأ هل هناك عدالة فيما يتعلق بمساواة البحرينيين المستشارين أم لا؟ معالي الرئيس، نحن اليوم نقيس العمل بالشهر، وفي الغرب يقيسونه بالساعة، وبالتالي هناك مهندس قد تكون قيمة عمله في الساعة مختلفة، وقاضٍ كذلك، وبالتالي هنا تُعطى القيمة الحقيقية للعمل، أما أن نتحدث عن الكلفة فقط، 4 ملايين دينار! من يتحدث عن 4 ملايين دينار في البحرين؟! الناس تنفق ملايين الملايين، أبسط شيء: طيران الخليج كم أنفقنا عليها يا إخوان؟! بالأمس كنا قادمين في طيران الخليج والمقاعد لا تتحرك! ويقولون إن الهيكلية تحسنت، والله لم تتحسن الهيكلية! فالأموال لابد أن تنفق في المكان الصحيح، أنا أعتقد أن المستشارين البحرينيين يستحقون إحقاق مبدأ العدالة لصالحهم. ثم إن هذا اقتراح بقانون، لنوافق عليه ثم نناقشه عندما يأتي في صيغة مشروع قانون، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، ولكن أود أن أوضح أن الاقتراح بقانون لا يقتصر على البحرينيين فقط، المقترح ينص على أنه «يُمنح المستشارون القانونيون العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية علاوة طبيعة العمل الفني المقررة للمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء» فهو ليس للبحرينيين فقط ولكن لجميع المستشارين. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أود أن أؤكد ما قاله الدكتور عبدالعزيز أبل، فما طرحه الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام أن هذه العلاوة أساسًا للقضاة؛ نحن عندما اقترحنا هذا القانون قسنا الموضوع بهيئة التشريع والإفتاء القانوني. وهي تاريخيًا لم يكن اسمها طبيعة عمل، بل كان اسمها طبيعة خطر، على أساس المخاطر التي يتعرض لها القاضي، وبالتالي أعتقد أنها سُميت طبيعة العمل وساووا فيها. نحن لا نقول إننا سنحدث نوعًا من التمييز، أبدًا لن نحدث نوعًا من التمييز، فهي مراكز قانونية واحدة بين المستشارين وذات الدرجات وذات الرُتب للذين يعملون في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بمعنى أننا لم نحدث نوعًا من التمييز. وحتى لو اعتبر هذا تمييزًا فهو تمييز إيجابي، بمعنى أن هناك مطالبات وتقديمات أخرى سوف نقدمها إلى أشخاص آخرين بهدف رفع مستواهم، وهذا ليس خطأ، فمن المفترض أن يكون لدينا مبدأ، فهل لدينا فكرة رفع هذه الوظائف المهمة من حيث المزايا المادية؟ هذه هي فكرتنا من هذا المقترح، وبالتالي أنا أطلب من الإخوان الموافقة على هذا المقترح، وحينما يأتي في صورة مشروع قانون حينها يمكننا تعديله وإعادة صياغته، وإضافة فئات أخرى، ولكن لا نرفض تعديل أوضاع فئة مهمة مثل فئة المستشارين القانونيين. وأعتقد أنه لا يوجد أي تمييز، لأننا نتكلم عن مراكز قانونية مختلفة، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، اسمح لي أن أتكلم مرة أخرى، ولكنني سمعت كلمة العدالة أكثر من مرة. الاقتراح بقانون ــ كما تفضلت ــ هو لكل المستشارين، اليوم أعلى الرواتب يأخذها مستشارو السلطة التشريعية، فهل ستقومون بتخفيض رواتبهم لمساواتهم مع مستشاري الحكومة؟ فرواتبهم أعلى حتى من رواتب مستشاري هيئة التشريع والإفتاء القانوني. النقطة المهمة هي حينما قالوا عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني إن الذي سيقوم بصياغة تعديلات دستورية وقوانين تُرفع سواء من الحكومة أو من السلطة التشريعية يجب أن يكونوا على مستوى عالٍ جدًا في قضايا التشريع، ولجذب هذه الكفاءات يجب أن تكون رواتبهم ومكافآتهم فيها مميزات إضافية على أساس هذا الغرض، ولا يمكن أن نوازن بين العمل المطلوب من المستشارين في هيئة التشريع والعمل المطلوب من المستشارين في الوزارات، لا توجد معادلة، هذه المقارنة غير صحيحة، ويجب أن نفهم هذه النقطة. الشيء المهم الآخر هو أنه ليس لدينا في الوزارات مستشارون قانونيون فقط، إنما لدينا مستشارون اقتصاديون ومستشارون في شؤون البيئة وغير ذلك، فإذا ميزت في القانون وأعطيته 1000 دينار، والبحريني لم تُعطه، فما وضعه حينها؟ هل سيأتي ليعمل في الحكومة؟ القصد من كلامي أن هناك نظامًا في ديوان الخدمة المدنية وهو أن الراتب والبدلات على قدر العمل والوصف الوظيفي للعمل، وبعد ذلك تعديل الدرجات هو عملية مستمرة في ديوان الخدمة المدنية. القانونيون عُدّلت درجاتهم، وآخرون كثيرون عُدّلت درجاتهم أيضًا ولو نتكلم عنهم فلن ننتهي، مثل موظفي الحاسب الآلي والمحاسبين وغيرهم، وكل ذلك من أجل جذب البحرينيين للعمل في الحكومة والاستفادة من خبراتهم. القصد من ذلك أننا لسنا مختلفين في أننا يجب أن نهتم بقضية المستشارين البحرينيين، ولكن أن نقول: يجب أن نوازي بين كل الناس والقضاة! أعتقد هكذا سوف نظلم القضاة. وبخصوص القضاة الآن يوجد مشروع في مجلس القضاء الأعلى لزيادة أعداد القضاة البحرينيين، ويوجد برنامج تدريبي لهم، وهناك أمور كثيرة. القصد من ذلك هو أن يُترك هذا الموضوع لديوان الخدمة المدنية، وذلك حتى يستطيعوا تحقيق مبدأ العدالة، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بسيطة. أعتقد أن ما ذهب إليه معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في نهاية مداخلته هو لُب الموضوع. أعتقد أن المخصصات والعلاوات أمر إداري، ولا يمكن أن نصوغ قانونًا نستثني فيه فقط إعطاء علاوة لفئة، فهناك قانون الخدمة المدنية، وخصوصًا أن هذا القانون يُشير إلى الجهاز التنفيذي، فهناك نظام في جميع الشركات وجميع المؤسسات وقانون الموارد البشرية يكون بالتساوي مع الخدمة المدنية وهو المكان الصحيح لإعطاء العلاوات والمميزات والبدلات وتحديد المعاش الأساسي وما شابه ذلك. فأنا أرى إداريًا أنه من الخطأ أن نشرّع تشريعًا لإعطاء علاوة لأي فئة كانت مهما كانوا يستحقونها، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بسيطة على كلام الأخ عبدالرحمن جواهري. المسألة ليست إدارية، يجب أن نفهم أن الأصل هو للسلطة التشريعية، والنص الدستوري واضح وهو يقرر أن أي أمر على خزانة الدولة لابد أن يصدر بقانون، وبالتالي نحن ملزمون بذلك بصفتنا سلطة تشريعية، وما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية غير صحيح، ومن المفترض أن تصدر الجداول أيضًا من السلطة التشريعية، لأنها أمور تدخل في ميزانية وخزانة الدولة، وبالتالي من المفترض أننا الأصل في ذلك، فالمسألة ليست مسألة إدارية، إنما هي مسألة قانونية أصيلة للسلطة التشريعية، وشكرًا.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)




    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      الآن سنصوت على توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح بقانون، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية غير موافقة)

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      إذن يُرفض الاقتراح بقانون. وبهذا ننهي أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:30 ظهرًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف     علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الرابع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م، "تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم".
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1973م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2014م.
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، والذي أعدته وزارة المالية.
    08
    ملحق رقم (8)
    لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري
    09
    ملحق رقم (9)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، الدكتورة عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    10
    ملحق رقم (10)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، الدكتورة ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :14/15/16/19/20/21/22/23
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20/21/46/65/114/125
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :14/17/22/28/32/48/51/60
    04
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :16/18/20/127
    05
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :26/63
    06
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :29/30/50/59/123
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :30/55/62/72/107/120
    08
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :35/38/39
    09
    نوار علي المحمود
    الصفحة :43/98/99
    10
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :44/94
    11
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :47/49/122
    12
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :58/65/105/119
    13
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :62/71/78/100/103/109/110
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :64/72/105/118
    15
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :73/74/97/118
    16
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :101
    17
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :102/105
    18
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :103
    19
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :116
    20
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :121
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :14/74/79/83/86/88
    22
    وكيل وزارة المالية
    الصفحة :98/99
    23
    مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :113
    24
    نائب الرئيس التنفيذي للشــــؤون التأمينية بالهيئـــــة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :45/52
    25
    مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية
    الصفحة :67/68/71/72
    26
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :19/31
    27
    المســــــــتشار القانونـــي بـــــــوزارة العـــــدل والشـــؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :28