الجلسة الاستثنائية الثالثة - التاسع والعشرون من شهر مايو 2014م
  • الجلسة الاستثنائية الثالثة - التاسع والعشرون من شهر مايو 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثالثة
    الخميس 29/5/2014م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الثانية.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012م. (سبق توزيعه على جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين بتاريخ 19 مايو 2014م)
  • تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.
  • __
    ملحق بجدول أعمال ا:-
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م "بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا)"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الاستثنائية الثالثة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:    استثنائية 3
    التاريخ:   30  رجـب  1435هـ
                 29  مايــــو  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الثلاثين من شهر رجب 1435هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

        

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور.
      2- العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
      3- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      4- النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      5- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      1- السيد محمد جمعة فزيع مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات لشؤون حقوق الإنسان.
      2- السيد عبدالله حمد السادة باحث قانوني.
       
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الاستثنائية الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: عبدالرحمن محمد جمشير، وخالد عبدالرحمن المؤيد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وجهاد حسن بوكمال، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، ومحمد سيف المسلم، ولولوة صالح العوضي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، ومنيرة عيسى بن هندي، وجميلة علي سلمان، ورباب عبدالنبي العريض لظرف صحي طارئ منّ الله عليهن بالصحة والعافية إن شاء الله، ومحمد حسن باقر رضي، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وعلي عبدالرضا العصفور لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الثانية، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررًا)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:  
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة  93)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:  
       شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كتاب معالي رئيس مجلس الشورى، الذي بموجبه تم تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررًا)، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه. ناقشت اللجنة مشروعات القوانين موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنها والقاضي بتمسكه بقراره السابق بشأن المادتين (20 المستحدثة) و(25: 26 بعد إعادة الترقيم)، والموافقة على ما انتهى إليه مجلس الشورى فيما عدا ذلك. وتبودلت وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، وانتهت اللجنة بالأغلبية إلى التوصية بالموافقة على قرار مجلس النواب. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروعات القوانين، فإن اللجنة توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب بالتمسك بقراره السابق بشأن المادتين (20 المستحدثة) و(25: 26 بعد إعادة الترقيم)، والموافقة على ما انتهى إليه مجلس الشورى فيما عدا ذلك من مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررًا)، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على مجلسكم الموقر. المادة (20) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على تقريرها، كما أشكر مجلس النواب على الأخذ بأغلب تعديلات مجلس الشورى بالنسبة إلى هذا المشروع. في الحقيقة إن الموقف اليوم بالنسبة إلى هاتين المادتين صعب جدًا وتحديدًا المادة (20)، وأنا أقدر أيضًا دور الحكومة في هذا الجانب وأشكرها وأشكر الإخوان في وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذا النص، رغم أنهم أبدوا اعتراضهم، إلا أنه قد تختلف مواطن الاعتراض على نص المادة التي تتعلق بمسألة منع الأجنبي من القيادة ما لم تقتضِ طبيعة عمله ذلك. الاختلاف اليوم هو في مادتين، الأولى التي تتعلق بالمنقبة والتي يُشترط أن يتم معاينة وجهها بواسطة أنثى، فهذه المادة لا خلاف عليها، وطالما أن وزارة الداخلية سوف تتمكن من تنفيذ هذا الالتزام، فيتوجب عليها أن تخصص نساءً يتواجدن في الميدان لتطبيق هذا الأمر، وأعتقد أن هذه المادة لن نقف عندها. يبقى الخلاف على المادة المتعلقة بمسألة قيادة الأجنبي المقيم في مملكة البحرين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. حقيقة عندما تبنينا الرأي في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمواطن الاعتراض في هذه المادة، تمت مناقشة الموضوع ثم أُحيل إلى مجلس النواب، وقام معالي الأخ الشيخ راشد بن عبدالله وزير الداخلية بالاجتماع معنا بخصوص هذه الجزئية حتى يرى مواطن هذا الاعتراض، وكان هناك تبادل لوجهات النظر، فأنا مثلاً تكلمت عن هذه المادة مع الأخ محمد بوحمود، وكذلك مع الشيخ ناصر آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، وكان هناك عدة أشخاص حدثوني شخصيًا عن أهمية هذا المشروع، وقمنا نحن بعرضه على أشخاص قانونيين ومختصين في هذا المجال وأفادونا بعدم وجود شبهة عدم الدستورية. أنا أحترم مسألة تعدد الآراء، ولا يمنع من التوسع الشخصي في موضوع الإدراك. زميلتنا الأخت رباب العريض غير موجودة ولكني ناقشت معها هذه المادة، وفي الحقيقة هي من أشارت إلى موضوع لماذا لا نأخذ بمبدأ التوسع، وكان ذلك من باب المناقشة. أيضًا استشرت إحدى الأخوات من هيئة التشريع والإفتاء القانوني بحكم العلاقة معها في هذا الجانب. أنا ما زلت أرى أن هناك أمرًا ما في هذه المادة، ولكن بعدما تكلمنا ودققنا أكثر في نص المادة المعروض أمامكم، وجدنا أنه في الوقت الذي يحد فإنه يأتي ويعطي انطباعات إعطاء الصلاحية في مضمون اللائحة التنفيذية. صحيح أن الوزير مقيد في أن يضع في اللائحة التنفيذية ما يرسمه له القانون من إطار عام لا يخرج عنه، ولكن النص الأصلي ربما أعطاه بعض المساحات. اليوم لكي نُثبت بعض الأمور ــ والإخوان في الصحافة ربما استطلعوا آراء الناس حول هذا الأمر، والبعض كان لديهم بعض التخوفات ــ أود أن أطرح بعض الأسئلة بخصوص هل ستتأثر بعض هذه الفئات أثناء تطبيق نص المادة أم لا؟ بمعنى أنني اليوم عندما أتكلم عن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ولديها أبناء، وتوجد لدينا حالات في البحرين، فهل أبناؤها سوف يتضررون من تطبيق هذا النص؟ بالإضافة إلى المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني، ما وضعها؟ أتمنى أن تتم الإجابة عن هذين الأمرين. بالإضافة إلى طلبة الجامعة، فنحن نعرف عندما نذكر عبارة «طبيعة عملهم» فإن طبيعة العمل تعني بحكم العمل، فنريد أن نعرف هل طلبة الجامعة من الدول العربية تحديدًا سيتأثرون من هذا الأمر؟ بعض الخبرات الموجودة الآن في مملكة البحرين زوجاتهم لا يعملن ولكنهن من يقمن بمهام إدارة المنزل وإدارة مسألة توصيل الأبناء وما إلى ذلك، لأنني إذا منعتها فمعنى ذلك أنه سوف يستعيض عنها بسائق، وسأكون مثل من منع لحالة ما وأجاز لحالات أخرى. لدينا بعض هذه الاستفسارات وهي كيف سيؤخذ بهذا النص ما بين التضييق والتوسع فيه على ضوء بعض الاستثناءات الموجودة في نهاية هذه المادة؟ فأتمنى على الإخوان في وزارة الداخلية توضيح هذه النقاط لكي يتم تثبيت ذلك في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا كلامي في التوجه ذاته الذي اتجهت إليه الأخت دلال الزايد. إن التخوفات من إقرار وتطبيق هذه المادة موجودة، واللجنة لم تذكر أسباب تغيير رأيها السابق، واتفقت مع مجلس النواب لكنها لم تقدم الأسباب والتبريرات التي حملتها على تعديل رأيها السابق. هناك تساؤل أيضًا، إن إقرار هذه المادة قد يُسبب بعض المشكلات بالنسبة إلى عملية تشجيع الكفاءات والكوادر التي قد تحتاجها بعض القطاعات وبعض الشركات، أو بعض الدوائر الرسمية، وقد يُسبب ذلك عائقًا عند استقدام هذه الكفاءات من الخارج، ويسبب مشكلة في التطبيق. كما أن هناك بعض المقيمين الذين يأتون من الخارج ولديهم رخص قيادة من بلدانهم، وقد يُسمح باستخدام بعض الرخص بحسب المعمول به حاليًا إذا كانت سارية المفعول في البحرين، فما وضع هؤلاء مقارنة مع الأشخاص الذين لا يحملون رخص قيادة سارية المفعول أو لا يحملونها أساسًا؟ ربما هناك تمايز أو تمييز بالنسبة إلى أوضاع هؤلاء عندما يُقيمون في البحرين، لذا أرجو الإجابة عن هذه التساؤلات والتخوفات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، فيما يتعلق بالمادة (20 المستحدثة)، عندما ناقشنا هذه المادة في اللجنة، أنا وإحدى زميلاتي عبرنا عن احترامنا وتقديرنا لفريق العمل بوزارة الداخلية، ولكننا عبرنا أيضًا عن تحفظنا على هذه المادة، لأن هناك خللاً في صياغتها. سؤالي هو: هل هناك إحصائيات دقيقة تبين عدد الأجانب الحاصلين على رخص قيادة؟ وهل هناك إحصائية أخرى تبيّن أن السبب المباشر لحوادث المرور هو قيادة الأجانب للمركبات فقط. المادة 20 المستحدثة يجب حذفها، لأنها تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا تستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا الشأن، نص المادة المستحدثة يتنافى مع حقوق الإنسان بحسب المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، والتي وقعت عليها مملكة البحرين وأصبحت نافذة، ومن جانب آخر سيكون لتطبيق مثل هذا النص المستحدث أثر سلبي جدًا على التعامل مع الدول الأخرى، والتي ترتبط مع مملكة البحرين بمعاهدات واتفاقيات ثنائية أو جماعية للتعاون، والتي يتمتع رعاياها بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها دوليًا، ومنها حق الرفاهية والتمتع بحرية التنقل من دون قيد أو شرط، ولا أرى ضررًا من عقد جلسة للمجلس الوطني لمناقشة حذف هذه المادة، وهذا خير من أن نتسرع في إصدارها، ونضع البحرين في موقف حرج جدًا مع الأجانب المقيمين فيها وبقية الدول الشقيقة والصديقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يبدو لي أن الإخوة الذين أدلوا بمداخلاتهم لم يقرأوا الفتوى التي جاءتنا من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وبالتالي كأننا رجعنا إلى المربع الأول، ألم تستلموها؟! نحن أجلنا اتخاذ القرار بشأن هذه المادة حتى نرجع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لأخذ الرأي، والرأي يقول: على الرغم من تحفظهم على النص السابق ــ قبل التعديل ــ وسأقرأ فقط الفقرة الأخيرة المتعلقة بالرأي: «أما النص الحالي فقد طاله التعديل والإضافة وجاء أكثر مرونة حينما اتخذ من معيار طبيعة العمل أساسًا لتنظيم منح ترخيص القيادة للأجانب، وأناط باللائحة التنفيذية للقانون تحديد طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين، الأمر الذي يمكن معه تجنب ما قد يثيره النص محل طلب الرأي من أي ملاحظة قد تكون معوقًا لإصداره، وعليه لما كان الهدف والمقصد التشريعي من النص هو تنظيم ذلك الحق ووضعه في إطار قانوني وقالب عملي قابل للتطبيق لا يخالف أي التزام سبق للمملكة أن التزمت به، ومن ثم فإن موافقة مجلس الشورى الموقر على النص موضوع طلب الرأي من عدمه تدخل في دائرة الملاءمات التشريعية التي يقررها المجلس»، هم أبدوا رأيهم في هذا الشأن بأن هذا الأمر لا يتعارض مع أي اتفاقية سبق أن وقعت عليها مملكة البحرين، هذا رأيهم الذي وصلنا بالأمس في الساعة الواحدة والنصف تقريبًا وقمنا بتوزيعه عليكم، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع اللجنة عدّلت توصيتها في القراءة الثانية بالمقارنة مع القراءة الأولى لمشروع القانون، والسبب أن المادة تغيرت، فهي في بدايتها ــ عندما أبدينا رأينا وتوافقنا مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ كان فيها شبهة عدم دستورية، ولكن بعد تعديل هذه المادة كما هو مذكور في رسالة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، واضح جدًا أن هذه المادة تغيرت، حيث كانت تتحدث عمن لا يقل راتبه عن 500 دينار، وكان في تلك النقطة شبهة عدم الدستورية، أما الآن فهي تتحدث عن مهنة وعمل، لذلك رأت اللجنة أن هذه المادة مستقيمة وليس فيها أي شبهة عدم دستورية. أيضًا أوصت اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب على هذه الصيغة الجديدة لأن المادة 18 من دستور مملكة البحرين تنص على أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، فالكرامة الإنسانية لجميع المقيمين سواء البحريني أو غير البحريني، ولكن تنص هذه المادة على المواطنين فقط فلا تمييز بينهم، ثم إننا إذا تكلمنا عن موضوع المعاهدات الدولية فواضح أننا وقعنا جميع هذه المعاهدات الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت إليها حكومة مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم 8 لسنة 1990م، حيث تقول هذه الاتفاقية: يقصد بتعبير التمييز العنصري أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب، ثم نجد أن الفقرة الثانية في المادة نفسها من الاتفاقية التي وقعتها مملكة البحرين تقول: لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أي طرف من أطراف هذه الدول، ومعنى ذلك أنه حتى المادة التي أشير فيها إلى التزام مملكة البحرين تؤكد أن هذه الاتفاقية لا تسري على غير المواطنين، وإنما هي للمواطنين فقط، لذلك أعتقد أن الالتزام الدولي للبحرين لا يُمس هنا بتاتًا، وكل معاهدات الحريات الأساسية تنص على حرية الحركة والتنقل، وهذه المادة لا تمنع أي مقيم من الحركة والتنقل، والاتفاقيات في الحقيقة تنص على 3 أنواع من الحركة واضحة جدًا، وهي: حرية التحرك من منطقة إلى منطقة، وحرية الخروج من الدولة، وحرية العودة إلى الدولة، هذا ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية وليس هناك ما يمنع من منح رخص سياقة أو غير ذلك، فالاتفاقيات الدولية تركز أولاً على حرية التنقل والحركة، وهي تقر الحرية لكل المقيمين في الحركة والتنقل بين مدن البحرين المختلفة، ثم إن حرية التنقل هذه عليها بعض التحفظات والقيود، لأن هناك الكثير من دول العالم تمنع المقيمين من الوصول إلى مناطق عسكرية أو أمنية مثلاً، وهذه أمور موجودة، كما أن حرية الحركة هي حرية نسبية، لذا عدلنا توصية اللجنة بالتوافق مع الإخوة النواب على هذا الأساس، حيث زالت شبهة عدم الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحببت القول باختصار شديد أننا في جلستنا السابقة أجلنا النظر في هاتين المادتين للرجوع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لإفتائنا في الموضوع، حول هل هناك شبهة عدم دستورية؟ وهل هناك مس بحقوق الإنسان؟ فجاءنا هذا الجواب، وأعتقد أننا الآن ملزمون بهذه الفتوى، ولذلك أعتقد أن الموضوع حسم ولكن سنستمع لآراء الإخوة، وتأكدوا أننا جميعًا مع النص الدستوري ومع حقوق الإنسان، وحتى جلالة الملك أيضًا لا يمكن أن يصدق على مشروع يتعارض مع هذه المبادئ، لذا نحن مطمئنون بعد هذه الفتوى الآن وأننا بموافقتنا على هذه المادة نسير في الاتجاه الصحيح. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، في البداية لابد أن أذكر أن هذا القانون في الحقيقة هو من أهم القوانين التي عملت عليها الحكومة وقدمتها إلى السلطة التشريعية، ومشروع القانون هذا مضى عليه الآن في السلطة التشريعية تقريبًا 6 سنوات، وكلكم تعلمون أن الهدف الأسمى من هذا القانون هو حماية الأرواح في الطرق، فهناك إحصائيات لدى وزارة الداخلية واضحة عن ازدياد الحوادث، والاستخفاف بقواعد المرور على الطريق وكسر الإشارة الحمراء، فخلال سنة واحدة وصلت هذه الحوادث إلى 18 ألف حادث، والسبب هو أن القانون الحالي يقر غرامة مالية بسيطة جدًا، يستخف بها من يتجاوز الإشارة الحمراء، بالإضافة إلى أمور كثيرة لا حصر لها بالنسبة إلى المخالفات، لذا أرى أنه لا يختلف اثنان على أهمية هذا القانون. بالنسبة إلى المادة 20 فقد حدث حولها جدل بسبب وجود شبهة عدم الدستورية، وتم أخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ كما ذكر معالي الرئيس أنه لا توجد شبهة عدم الدستورية ــ التي أيدت رأي هيئة المستشارين في مجلس النواب الذي أقر هذه المادة، التي هي في جوهر الأمر تنظيم، ولكل دولة الحق في أن تنظم شؤونها، فهي لم تمنع، ولكن أعطت الحق في التنظيم، وهو موجود في قوانين معظم دول العالم، وذكرنا أنه موجود حتى في دول متقدمة، فقانون المرور في سنغافورة مثلاً ينظم موضوع من يحصل من المواطنين ومن لا يحصل على رخصة سياقة، وفي الكويت أيضًا قانون المرور يضع شروطًا، ومنها أنه يشترط بالنسبة إلى غير الكويتي أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية، ومضت على إقامته سنتان، وألا يقل راتبه عن 400 دينار كويتي، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، هذا قانون المرور الكويتي، ونحن لم نوافق على مثل هذا الأمر. القانون في جوهره تنظيم، وهذه المادة أعطت الحق لوزير الداخلية ضمن اللائحة الداخلية، وعليه أعتقد أن هذا القانون له أهمية قصوى، ويجب ألا تقف هذه المادة عثرة في طريق إصداره. وأحب أن أؤكد أننا في الحكومة لا نقبل بأن يكون في أي مادة شبهة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع عندما اجتمعت اللجنة اجتماعها الأخير مع المسؤولين في وزارة الداخلية، بحضور مدير المرور، تم التأكيد أن في القانون صلاحية لوزير الداخلية لوضع اللوائح والقرارات التي تتناسب مع طبيعة العمل في إدارة المرور بالبحرين، وقد أكد هذه المرئيات ما جاء من هيئة التشريع والإفتاء القانوني وذلك عندما قالت: «وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تُمنح بموجبها رخص سياقة للأجانب»، ومعنى ذلك أن القانون لم يمنع الأجانب من سياقة السيارات وإنما أعطى وزارة الداخلية الحق في وضع المعايير والتقديرات الصحيحة التي تتناسب مع طبيعة الوافد عند طلبه رخصة سياقة، لذلك أخذت اللجنة بمرئيات وزارة الداخلية، واتفقت مع النواب في هذه المادة. بالنسبة إلى مسألة حقوق الإنسان، هناك تنظيمات في دول فيها ديمقراطيات وتراعي حقوق الإنسان، ولكنها تضع قوانين وإجراءات تمنع الأجانب من ممارسة العمل نفسه الذي يمارسه المواطن، ولنأخذ دولة سويسرا الأوروبية مثالاً، حيث تمنع الأجانب من الاستملاك في جنيف، وتقول إن جنيف فقط للمواطنين السويسريين، فهل في هذا تمييز؟! كل دولة لها قوانينها ولوائحها التي تناسب ظروفها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. أنا أتفق مع ما تفضلت به معالي الرئيس، وأعتقد أن الصياغة الحالية أفضل من الصياغة السابقة، فالصياغة السابقة كانت النزعة العنصرية واضحة فيها، وليأذن لي الإخوان الذين قاموا بصياغتها، لأنه كان من الواضح جدًا أنها موجهة إلى فئة محددة من الأجانب والعاملين، وهي فئة العمالة، ولكن الصياغة اليوم أفضل بكثير، وأعتقد أنها تخفف الشعور بأننا نخالف مبادئ حقوق الإنسان، ولا أرى فيها مشكلة دستورية باستثناء أن المادة 31 تقول إنه لا يجوز أن يمس التنظيم جوهر الحق أو الحرية. أنا مع هذه المادة حاليًا بالتعديل ــ حتى لا يتم تعطيل القانون ــ ولكن أقول إن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي نتشرف بأن جلالة الملك هو من اقترح إنشاءها واليوم سوف تستضيفها مملكة البحرين، ولو بقيت هذه المادة فحتمًا سيطعن فيها وستبطلها المحكمة، أي أنها إذا لم تبطل على أساس دستوري فإنها ستبطل حتمًا على أساس حقوقي، ولكن هذا للمستقبل. معالي الرئيس، كيف نضع نصًا في قانون ــ في دولة تتسم بأنها دولة مدنية ومنفتحة وترحب بكل الزائرين ــ يقول «إنه لا يجوز للأجانب...»؟ بغض النظر عما لا يجوز لهم، فإنه يكفي استخدام لفظ «أجانب» حتى نجد أن في المادة نزعة عنصرية. أنا أعتقد أن الصياغة غير موفقة، والتعديل الحالي جيد ولا أجد فيه مشكلة، حيث إن النص الذي يقول «إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك» سوف يتيح لنا فرصة استخدام المادة وتفسيرها تفسيرًا مناسبًا. وأعتقد أن معالي وزير الداخلية هو رجل حكيم وسينظر إلى ما يضيء صورة البحرين ــ الوضاءة دائمًا ــ وسيحسن صياغة هذا الموضوع، وأظن أن صياغة المادة أفضل بكثير مما سبق، ولكن تبقى المادة بحاجة إلى تعديل آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعض من سبقوني بالكلام ذكروا أن هناك بعض الشوائب الحقوقية التي تشوب هذه المادة، ولكن أرى أنها بعد التعديل ــ مثلما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أصبح فيها نوع من المرونة، ولكن يظل هناك تخوّف في الشارع، ولابد أن تكون هناك ضمانات للأجانب، كما تفضلت الأخت دلال الزايد وذكرت حالة إذا كانت الزوجة متزوجة من أجنبي أو غيرها من الأمثلة الأخرى، وذكر الأخ مقرر اللجنة أيضًا أن هناك بعض الصلاحيات لمعالي وزير الداخلية، وحتى تطمئن قلوبنا نحن أعضاء مجلس الشورى، ونطمئن إلى أنه ليست هناك أي عنصرية ضد الأجانب أو غير ذلك من تأويلات لا تصب في صالح البحرين، نرجو أن نسمع من وزارة الداخلية تأكيدًا وتطمينًا لنا بأنه هناك ضمانات في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أولاً أن أؤكد ما جاءت به الأختان دلال الزايد والدكتورة عائشة مبارك بالنسبة إلى قضية الضمانات، وإذا ثبتنا ذلك في المضبطة فإن معالي وزير الداخلية بلا شك سوف يلتزم بتلك اللوائح لصيانة جميع الحقوق، ولكن بعد أن تحدث الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وبعد أن رأينا في الأسبوع الماضي أن جلالة الملك أرجع مادة من قانون الغش التجاري باستخدام صلاحيته وأحيلت هذه المادة إلى مجلس النواب وكذلك مجلس الشورى للبت فيها من ناحية دستورية، فإن هذا دليل قاطع على أن جلالة الملك لا يمكن أن يصدر مشاريع قوانين إذا كانت فيها أي شبهة دستورية. ونحن نؤكد أننا في هذا المجلس نريد أن نطمئن أكثر حتى بعد صدور الرأي من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، نريد أن نؤكد ذلك إذا ما صوتنا اليوم على هذه المادة خصوصًا، وذلك عبر أن نلتمس من جلالة الملك أن يحيل هذه المادة قبل الإصدار إلى المحكمة الدستورية للتأكد من سلامتها دستوريًا قبل صدور القانون، وهذا اقتراح أقدمه إلى المجلس الموقر وكلي أمل في أن ينال موافقة المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان هل سمعتم اقتراح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة؟ هو يقول: على الرغم من الفتوى التي أتتنا من هيئة التشريع والإفتاء القانوني ولكي تطمئن قلوبنا إلى صحة القرار الذي سوف نتخذه، وبعد أن تتخذوا قراركم بالموافقة بعد هذا النقاش نرفع التماسًا إلى جلالة الملك بأن يحيل مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لأخذ الرأي في هذه المادة بالذات، وأعتقد أن رأي المحكمة الدستورية سوف يكون رأيًا ملزمًا للجميع؛ هذه فحوى الاقتراح الذي قدمه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، ولكن طبعًا إذا تمت الموافقة...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، هل نملك هذا الاختصاص؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت دلال، سوف نرفع التماسًا، وهذا ليس اختصاصًا.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       أعلم ذلك سيدي الرئيس، ولكن أقصد هل نملك أن نرفع التماسًا؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لتأكيد أن هناك سابقة تتعلق بهذا الأمر، في غرفة المنازعات عندما صار لغط على بعض المواد اتفقنا مع السلطة التشريعية على أن يعرض المشروع بمجمله على المحكمة الدستورية، فإذن هناك اتفاق وليس لدينا خلاف على ذلك، لأن المبدأ والهدف واحد وهو ألا يكون لدينا في أي قانون مادة تخالف الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردي على ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، هو أولاً استبق موافقة المجلس وأبدى اقتراحه، وأقول إن عرض الأمر على المحكمة الدستورية إذا كانت به شبهة عوار دستوري قبل التصديق عليه هو اختصاص أصيل لجلالة الملك بحسب ما يراه، فجلالة الملك لن يقر قانونًا وهو متوجس من أن فيه شبهة عوار دستوري، فهذا الأمر متروك لجلالة الملك لأنه من اختصاصه. ولكني أتكلم عن موضوع الترخيص بالنسبة إلى الفئة التي حددها القانون وأعطى الصلاحية لوزارة الداخلية في اللائحة التنفيذية بمنح رخص السياقة للأجانب، وأنا لا أعتقد أن شبهة عدم الدستورية انتهينا منها، ولكن بالنسبة إلى تعارض المادة مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لا أرى فيها أي تعارض، فحق التنقل مكفول للأجنبي في أي وقت في وسائل المواصلات سواء العامة أو الخاصة، وحق العمل وحرية العقيدة من ضمن مبادئ حقوق الإنسان المأخوذة من المبادئ الستة التي أتت بها الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان، وعليه أعتقد أن محكمة حقوق الإنسان، أو اتفاقيات حقوق الإنسان لا يعنيها هل لدى الأجنبي رخصة سياقة أو هل ذهب إلى عمله أو عاد منه على دراجة هوائية أو دراجة نارية؟! ليس هذا مهمًا بالنسبة إليهم، هذا أولاً. ثانيًا: عندما نأتي إلى حقوق الإنسان، أعتقد أن من مسؤولية التشريع ومن مسؤولية الدولة أولاً حفظ حقوق المواطنين. سيدي الرئيس، هذه المادة بالتعديلات التي أعطت لوزارة الداخلية حق تعديل اللوائح التنفيذية حفظت أرزاق الناس وأعمالهم، والبحرين هي الدولة الوحيدة في الخليج التي تشترط على سائقي الأجرة وسائقي النقل المشترك أن يكونوا من الجنسية البحرينية، ولا يُعطى ترخيص هذه المهن لغير البحريني، وذلك للمحافظة على مكانة البحرين وسمعتها، وعندما تأتي المزاحمة في أرزاق البحرينيين من فئات من العمالة السائبة وحتى من العمالة الأجنبية التي تعمل بعد انتهاء عملها أو كونها عمالة سائبة غير قانونية نأتي هنا ونقول إنه مخالف لحقوق الإنسان! المواطن هو إنسان له حق من حقوق الإنسان، فكيف عندما أحدد أو أحمي حقوق المواطن في رزقه وعمله من المزاحمة غير المنصفة وغير العادلة أقول إن هذا مخالف لحقوق الإنسان؟! المواطن إنسان وله حقوق، والدولة هي المسؤولة عن حماية حقوقه. أنا مع هذه المادة، ولا أرى فيها أي شائبة دستورية، وأيضًا هيئة التشريع والإفتاء القانوني لم ترَ أي شائبة دستورية أو أي عوار في هذه المادة، والدولة هي المسؤولة عن حماية حقوق وأعمال وأرزاق المواطنين من منافسة العمالة السائبة وغير السائبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقترح المقدم من رئيس اللجنة برفع الالتماس إلى جلالة الملك كان بخصوص المادة 20 فقط التي فيها الإشكالية، أما بقية مواد القانون ــ وهي من الأهمية بمكان ــ فنرى أنه يجب أن تكون سارية المفعول في حال موافقة مجلسكم عليها وصدور المرسوم الملكي، أي أننا سنرفع الالتماس إلى جلالة الملك بخصوص مادة واحدة فقط وذلك بعد موافقة مجلسكم على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على جهودها بخصوص هذا القانون، وأتفهم جدًا أهمية الحاجة إلى سرعة إصدار هذا القانون، ومع ذلك لدي تحفظ على المادة 20؛ لأنني أرى ــ ولو لم تكن هناك شبهة دستورية فيها ــ أن فيها شبهة من ناحية حقوق الإنسان، وتؤثر على صورة مملكة البحرين في هذا المجال، الذي دائمًا ما ننادي به ونفتخر بما وصلت إليه البحرين في هذا المجال. النقطة التي أود أن أقولها هي أنه من الممكن أن تكون هناك حرية انتقال، ولكن بهذه الصيغة الموجودة في هذه المادة ليست هناك حرية اختيار وسيلة الانتقال، وخاصة ــ للأسف ــ أن المواصلات العامة في البحرين تحت التطوير، ولم تصل إلى درجة تتيح لكل المقيمين الأجانب بمختلف مستوياتهم أن يستخدموها باعتبارها وسيلة أساسية للتنقل. لدي بعض الاستفسارات بخصوص صياغة هذه المادة، بالنسبة إلى وضع ربات البيوت الأجنبيات اللاتي يأخذن على عاتقهن توصيل أولادهن إلى المدارس أو التسوق، ماذا سيكون وضعهن وخاصة أن المادة اشترطت أنه لابد أن يكون طالب الرخصة يعمل؟! معظم ربات البيوت الأجنبيات لا يعملن، فماذا سيكون وضعهن؟ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية: بالنسبة إلى مصير الزائرين الأجانب لغرض السياحة أو العمل، هؤلاء سيقومون بتأجير السيارات، فهل سيعطى لهم تصريح قيادة المركبات أم لا؟ النقطة الثالثة: بالنسبة إلى الأثر الاقتصادي، نحن بهذه الصياغة الموجودة في هذه المادة سنحد من ازدحام السيارات ــ كما فهمت من الشرح ــ ولكن في الوقت نفسه من المؤكد أنه سيكون هناك تأثير على سوق السيارات وعلى الاقتصاد، ونحن الآن في غنى عن ذلك وخاصة في هذه الفترة. هذه النقاط التي وددت أن ألفت انتباهكم إليها فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، فقط أود أن ألفت انتباهكم إلى نقطة ــ وأعتقد أنكم أعلم بها ــ وهي أننا اتفقنا على اللجوء إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لإصدار الفتوى، لماذا قمنا بذلك؟ لكي نتأكد أن هذه المادة ليست فيها شبهة دستورية وليس فيها إخلال بحقوق الإنسان، أليس كذلك؟ حسنًا، عندما وصلت إلينا الفتوى هل نأتي الآن ونعيد ونكرر الكلام نفسه؟! إذن لماذا لجأنا إلى الهيئة؟! كأننا بهذه الطريقة رجعنا إلى المربع الأول. اقترح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة اقتراحًا وهو أن نرفع التماسًا إلى جلالة الملك لإحالة هذه المادة إلى المحكمة الدستورية للتأكد من دستوريتها حتى نطمئن، لكن قلتم إن هذا الأمر ليس من اختصاصنا بل من اختصاص جلالة الملك. ألا يستطيع المواطن العادي أن يرفع التماسًا إلى جلالة الملك؟! بلى يستطيع، إذا كان المواطن العادي يستطيع أن يرفع التماسًا إلى جلالة الملك فهل المجلس التشريعي لا يستطيع ذلك؟! أرى أن نحيل الموضوع إلى جلالة الملك لكي يتخذ ما يراه مناسبًا، ونحن مطمئنون إلى أنه لن يتخذ قرارًا بالتصديق على مشروع قانون يعتقد أن فيه مخالفة دستورية. يا إخوان، أريد أن يكون النقاش مركزًا على المواضيع المطروحة أمامكم وإلا سنفتح مناقشة الموضوع من جديد ونتأخر في إقراره، لذلك أرجو الانتباه إلى هذه النقطة. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، نتفق تمامًا مع سعادتك حول أن موضوعنا ليس متعلقًا بحقوق الإنسان ولا بشبهة عدم الدستورية، أعتقد أن هناك تفاهمًا حول هذا الموضوع. وكما ذكرت إذا رفعنا الالتماس إلى جلالة الملك فأنا على يقين بأنه لن يصدر هذا القانون إلا بعد أن يتأكد من عدم وجود شبهة دستورية فيه، لكن المشكلة تكمن في المادة نفسها وتطبيقها. القلق عند الجميع هو كيف سيتم التعامل مع هذه المادة من الناحية العملية، وليس من ناحية حقوق الإنسان أو من ناحية شبهة عدم الدستورية؟ الخوف هو أن يساء استغلال هذه المادة من بعض ضعاف النفوس من الموظفين ويفتحون لنا سوقًا سوداء غدًا في البحرين. ونقلق أيضًا من أن الوزارة ستتوسع في المنع مما ينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغير ذلك في البحرين. نحن نحتاج إلى أن نسمع من الإخوة في الحكومة تطمينات، ما المقصود بالأعمال الأخرى التي تستوجب الحصول على الرخصة؟ نود أن نسأل الإخوة في الحكومة ما هي الأعمال التي ستسمح الوزارة لأصحابها بقيادة المركبات؟ وما هي الأعمال التي لن يُسمح لأصحابها بذلك؟ لا نريد أن نمرر قانونًا ونرجع بعد ذلك لنفكر ما هي هذه الأعمال؟ نحتاج إلى تطمينات كي نوافق على هذه المادة. ذكر سعادة الوزير أن هذا القانون مهم ونحن نتفق معه على ذلك، ولا نريد تأجيله، ولكن أيضًا نريد تطمينات ــ ليس من أجلنا بل من أجل اطمئنان الشارع البحريني وأصحاب الأعمال لأن لدينا 700 ألف أجنبي أي نصف عدد سكان البحرين من الأجانب ــ حتى نخرج اليوم من هذه الجلسة وقد سمعنا من الإخوة في الداخلية أننا لن نتوسع في المنع. نحن نطلب مساعدة الحكومة كي نصوت على هذه المادة، ونريد أن نطمئن إلى أنه لن تكون هناك أي بلبلة أو قلق في الشارع البحريني من قبل الأجانب. الأوضاع الأمنية تقلق الأجانب، فهل نأتي الآن ونزيد الأمر أيضًا بأوضاع أخرى ونقلقهم أكثر؟! نحن اليوم لسنا قادرين على استقطاب أيدٍ عاملة متدربة أجنبية بسبب الظروف الأمنية التي لدينا، أذهب (وأزيد الطين بلة) وأمنع زوجة الأجنبي أو ابنته أو ولده من القيادة! نحتاج إلى بعض التطمينات من وزارة الداخلية كي نوافق على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر السادة الأعضاء على مداخلاتهم واهتمامهم بهذا الموضوع الذي هو محور اهتمامنا أيضًا، وما يدور في أذهانكم هو ما يدور في أذهاننا كذلك. أود أن أؤكد أربع نقاط: النقطة الأولى: لا مساس بمبادئ الدستور الرئيسية، وميثاق العمل الوطني. النقطة الثانية: لا مساس بالحقوق الأساسية والمساواة بين الناس. النقطة الثالثة: لا مساس أو إعاقة للحياة اليومية للأفراد سواء كانوا مواطنين أم أجانب. النقطة الأخيرة: لا لتعطيل الحياة أو عجلة الاقتصاد والتنمية في المملكة. من هذا المنطلق سوف نؤكد أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر ستتسم بدرجة عالية من المرونة للحصول على رخصة السياقة ولن تعطل المبادئ. ومن الممكن أن عدد فئات المستثناة من المنع لن يقل عددها عن 26 أو 27 أو 28 فئة، على سبيل المثال وبعجالة: القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والوظائف العليا في الدولة وأعضاء هيئات السلك الدبلوماسي، وهؤلاء يستطيعون الحصول على رخصة قيادة، لأننا إذا طبقنا النص على عواهنه فحتى الدبلوماسيون الأجانب لن يستطيعوا الحصول على رخصة القيادة، وهذا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يمكن أن نطبق هذا الأمر، كما أن أعضاء السلك الدبلوماسي من الفئات المسموح لها في اللائحة التنفيذية بقيادة المركبات، وكذلك أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمعاهد، ومديرو الشركات والمؤسسات وأصحاب المناصب العليا، ولكن العمال الذين لا يحتاجون إلى الرخصة قد ينظر في أمرهم، والأطباء وأعضاء هيئات التمريض والصحفيون والمهندسون والإعلاميون والمحاسبون وغيرهم، كل هؤلاء الأشخاص ستشملهم اللائحة التنفيذية، وإن شاء الله ستكون هناك فئات أخرى كثيرة. بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بخصوص ربات البيوت الأجنبيات، ربات البيوت الأجنبيات، وزوجات البحرينيين الأجنبيات، وأزواج البحرينيات الأجانب، والطلبة المسجلون في المعاهد والكليات، والمعاقون الأجانب ــ وهذه الطبقة المهمة التي تهمنا وهي محور اهتمامنا ــ وكذلك المسؤول عن المعاق الذي يحتاج إلى رعاية خاصة. أؤكد لكم أن اللائحة ستتسم بدرجة عالية من المرونة، مع الأخذ في الاعتبار الجانب الإنساني والجانب العملي أيضًا، وإذا كان القانون سيعطل المسيرة التنموية فنحن لن نرضى بذلك، ونحن حاولنا أن يكون هذا النص أساسًا في اللائحة التنفيذية، ولكن السادة النواب كانوا مصممين على ذكره في القانون لسبب قد يكون مهمًا لهم، وهو بالفعل مهم لأنه سينظم عملية النقل العام وعدم مزاحمة المواطنين من قبل العمالة الأجنبية المتدنية إذا صحت التسمية. ولكن أؤكد أن اللائحة ستشمل أكثر من 26 فئة وهذا ما أتذكره حاليًا، وستتسم بدرجة عالية من المرونة بحيث لن تعطل حياة أي فرد في المجتمع، ولن تعطل حركة التنمية الاقتصادية في البلد. سيدي الرئيس، لو تسمح للأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة بأن يجيب عن استفسار الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى الجانب العملي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

      مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن سمعنا الناحية القانونية والآن سأتكلم من الناحية العملية. سأجيب عن بعض الاستفسارات التي وردت من الإخوة والأخوات، بالنسبة إلى موضوع تغيير الرخصة الأجنبية إلى الرخصة البحرينية، القانون الحالي والقانون الجديد يسمح للأجنبي بأن يقود المركبة برخصة بلده لمدة 3 شهور إلى أن يعدل أموره وبعدها يغير رخصته إلى الرخصة البحرينية، سواء كان قادمًا للعمل أو موجودًا لفترة مؤقتة وبعدها سيسافر. بخصوص الرخص البحرينية التي أعطيت الأجانب يمكن أن نوفر هذه المعلومات ونرسلها إليكم. بخصوص العلاقة بين قيادة الأجنبي للمركبة والحوادث، أحب أن أوضح لكم أنه لا توجد علاقة بين قيادة الأجنبي للمركبة والحوادث، فلكل حادث مسبباته وحلوله، وليست هناك علاقة بين جنسية السائق والحادث المروري. بخصوص ربات البيوت ــ وهي الملاحظة التي طرحت من قبل أكثر من عضو ــ هن فئة تعطى رخصة، وسوف نثبّت ذلك في اللائحة التنفيذية، وإذا ترك أمر معايير إصدار الرخص لمعالي وزير الداخلية فسوف تشمل اللائحة التنفيذية فئة ربات البيوت. بخصوص النقل الخاطئ ومزاحمة الأجنبي في موضوع النقل، نحن نقر بأن هذه الظاهرة موجودة، والنقل الخاطئ له فئات، فلدينا النقل الخاطئ للطلبة والنقل الخاطئ للبضائع والنقل الخاطئ بالأجرة ــ وهو شبيه بالتاكسي ــ وهذا النقل يقوم به أيضًا المواطنون، فهناك مواطنون ينقلون من دون حصولهم على تراخيص، وهناك أجانب، والجنسية ليست لها علاقة بذلك، وأحب أن أذكّر بأننا سنشدد العقوبة في القانون الجديد، وفي ظل القانون الحالي عندما يخالف شخص الأنظمة ويُضبط فإنه يدفع المخالفة البسيطة وكفى، لأن الربح المادي الذي يحصل عليه يفوق مبلغ المخالفة بأضعاف مضاعفة، وحل ذلك بأن تساعدونا في القانون الجديد، من خلال إعطائنا صلاحية تغليظ العقوبة إلى درجة سحب الرخصة في حالة تكرار المخالفة، والمفهوم المتعارف عليه الآن وتساعد عليه الصحافة هو أن الأجنبي هو فقط من يقوم بالنقل الخاطئ وهذا خطأ، فهناك مواطنون ينقلون طلبة وبضائع ويقومون بكل أنواع النقل الخاطئ الذي نتكلم عنه، والحل هو أن يكون لدينا قانون قوي يعطيني صلاحية وضع عقوبة صارمة على المخالف وفي حالة تكرار الفعل تُسحب الرخصة نهائيًا. بخصوص فئة العمالة، بحسب الوضع الحالي يوفر صاحب العمل مواصلات جماعية لهم، أي لن يتغير شيء، وهذه الفئة أساسًا لا يأتون للمطالبة بالرخص وهم معتمدون على المواصلات التي يوفرها صاحب العمل، إذن هذا التخوف ليس له داعٍ. الملاحظة الأخيرة أو من الممكن أن تعتبروها التماسًا هي أن لكم في الإدارة العامة للمرور إخوة وأخوات يعملون على مدار الساعة ويناشدونكم تمرير هذا القانون نظرًا إلى الحاجة إلى تغليظ العقوبة، وحاليًا نحن نسعى إلى التغليظ ولكن لا نملك الأدوات، ولدينا بالمقابل مشروع كبير لوضع تقنيات على الإشارات المرورية من كاميرات وأمور أخرى، وإذا لم يصاحب ذلك قانون شديد فلن يكون لهذا المشروع أي جدوى، فنناشدكم تمرير هذا القانون وإذا كان هناك تحفظ على كلمة أو صياغة فليست هناك مشكلة وسنقوم بتعديل هذه الجزئيات أو سنعالجها في اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تحدثنا كثيرًا عن الدستورية وحقوق الإنسان في هذه المادة، والآن أتينا إلى الشق الآخر وهو تطبيق هذه المادة، ووزارة الداخلية ــ مشكورة ــ وضحت لنا الكثير، ونرجو أن تثبت كل تلك الأمور في المضبطة كي يستشهد بها عند صياغة اللوائح الداخلية لهذا القانون. في الحقيقة إن هذه المادة هي مادة تنظيمية إلى حد كبير، بحيث لا تسمح بسوء استخدام الميزة التي يتمتع بها كل فرد، وهي تنظم وتحاول أن تمنع سوء استخدام واستغلال بعض المقيمين، وخاصة الذين يشاطرون إخواننا البحرينيين في رزقهم من دون ترخيص وبالأخص في مجال النقل الجماعي والنقل الخاص، وجزء من هذه المادة ينظم هذه الناحية، والجزء الآخر ينظم أمورًا كثيرة أخرى، فليس هناك ما يدعو إلى التخوف من تنفيذها وخاصة أننا ثبتنا كل هذه الأمور في المضبطة التي سوف تكون ــ كما ذكرنا ــ استشهادًا لمعالي وزير الداخلية عند إصدار اللوائح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحببت أن أقول لكم إن وزارة الداخلية كانت متحفظة على هذه المادة قبل مجلس الشورى، وقد حاولت أن تصل إلى نوع من التوافق مع مجلس النواب حتى لا يقف القانون، وهذا ما تم، فأعتقد أن منح معالي وزير الداخلية ــ وقد كانوا متحفظين على المادة ــ الصلاحية والمرونة الكافية لوضع اللائحة التنفيذية بما يحقق الغرض الذي كانوا يهدفون إليه أساسًا؛ يطمئننا بأن اللائحة الداخلية لن تأتي على حساب المخاوف التي أثارها الإخوة الأعضاء، والآن الإخوة أكدوا لنا أنه ستكون هناك مرونة ولن يكون هناك انتهاك للدستور أو حقوق الإنسان ولن يعوق القانون حرية العمل والتحرك والعمل الاقتصادي، وأعتقد الآن أن الموضوع أصبح واضحًا. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد أذكر كلامًا شديدًا بعض الشيء. أرى أن هذه المادة غير منطقية وغير واقعية، وأؤكد لكم ــ وليسجل هذا الكلام ــ أن الإدارة العامة للمرور ستتعب وستهلك إذا أرادت تطبيق هذه المادة، كم من الوقت ستحتاج لمراجعة رخص 700 ألف أجنبي وتدقيق هذه العملية؟! العملية ليست سهلة، فمن خلال كلام الإخوة ــ جزاهم الله خيرًا ــ تبين أن هناك ثغرات قوية جدًا، هل أسمح لربة البيت ولا أسمح لرب البيت؟! كيف أطبق ذلك؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، من قال هذا الكلام؟

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       الأخ قال إن ربات البيوت سيستثنين من هذه المادة، أي سيعطين رخصًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا تبني شيئًا على شيء لم يذكر.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       لقد قيل وأطالب بالرجوع إلى المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، هل الكلام الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن صحيح؟

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       رب البيت موجود بموجب الوظيفة، هو رجل يعيل أسرته وله وظيفة، فنحن نرى هل هذه الوظيفة مدرجة في اللائحة التنفيذية ضمن الوظائف التي من الممكن أن يحصل أصحابها على رخص أم لا؟ نحن نتكلم عن المرافقين للموظفين في الدولة، فالإشكالية ستكون في هذا الجانب، ولا نتكلم عن الموظفين، فالموظفون ينظر إليهم من حيث هل الوظيفة من درجة معينة أو مجال معين وتستدعي الحصول على رخصة أم لا؟ هذا بغض النظر عن كونه رب بيت أو أعزبًا، فنحن لم نتكلم عن رب البيت، فرب البيت من المفترض أن له كيانًا وربة البيت لها كيان تابع لرب البيت، وإذا كانت القاعدة ستقلب فليكن، ومن الجيد أن الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام نبهنا وسوف نضع «رب أو ربة البيت» حتى لا تكون هناك إشكالية. وأنا لا أعلم كيف توصل الشيخ عبدالرحمن إلى هذه النتيجة؟ ومن خلال المداخلات استمعت لبعض الآراء التي تقول إن النص لا يسمح بهذا التطبيق، لا، لله الحمد، النص استخدم الأعمال ولم يستخدم المهن أو الوظائف، ولو أنه استخدم المهن أو الوظائف لغلَّ يد الإدارة واللائحة التنفيذية، فمجرد ذكر الأعمال أعطى مرونة للائحة التنفيذية، وأؤكد مرة أخرى لسعادة العضو الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام أن هذا التخوف سيزول 100% من خلال اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلام كثير قيل يثبت أنه ستحدث مشاكل كبيرة في تطبيق هذه المادة، وأرى ــ من وجهة نظري ــ أن هذه المادة لا إنسانية، الأجنبي هو إنسان له حق التنقل وحق استخدام الوسيلة كما قالت الأخت هالة قريصة، واستخدام الوسيلة يعني أنه إذا كانت السيارة باعتبارها وسيلة مجاز استخدامها في البلد فلماذا تحرم عليَّ استخدامها؟! هل ترى أنها تسبب زحمة لأني أجنبي؟! لا أعلم ما هذا المنطق؟! ثم هل نحن (نبرز الدوه قبل الفلعه) كما يقولون؟ إذا كنت أخشى الازدحام فوفر لهذا الإنسان مواصلات سليمة تصل إلى مناطق قريبة من البيوت وتكون متوافرة في كل الأوقات؛ لأن الإنسان قد يصاب بحادث في منتصف الليل، فهل يطرق الباب على جاره البحريني ويطلب منه إيصاله إلى المستشفى؟! ماذا يفعل؟ أرى أن هذه المادة لا إنسانية، ولكن إذا أردتم تمريرها ومعالجتها فيما بعد فهذا شيء آخر، وأؤكد من هنا أن الإدارة العامة للمرور لن تستطيع تطبيق هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، من خلال استماعي لمداخلات بعض الإخوة، أقول إن هذه المادة لم تكن موجودة في أصل المشروع، ويجب أن نبين لكم هذه النقطة. هذه المادة اقترحها الإخوة النواب وبينت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن بها شبهة دستورية وعُدِل الأمر. وهذه المادة تنظيمية، ومن ضمن مسؤوليات وزير الداخلية السلامة على الطريق، ومن ضمن مسؤولياته أنه رئيس مجلس المرور، فهل يعقل أن وزير الداخلية يصدر لائحة داخلية تحدث مشاكل للمرور وتحدث مشاكل للاستثمار؟! فالتنظيم شيء طيب لكن تأكدوا ــ وهو تأكيد لما قاله الإخوة في وزارة الداخلية ــ أن اللائحة الداخلية القادمة لن تؤثر في الاقتصاد أو المرور أو غيرهما من الأمور بل هي تنظيمية، وفي الوقت نفسه أؤكد أن هناك خطة لدى الحكومة لتطوير النقل الجماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مساء الخير معالي الوزير ومعالي الرئيس وإخواني الأعضاء جميعًا، كما ذكر ــ بوعبدالرحمن ــ الأخ الشيخ ناصر
      آل خليفة أن المرور لا يلتمس، نحن باعتبارنا مواطنين نلتمس تطبيق القانون، ففي كل يوم أرى السرعة الفائقة والتجاوزات التي لا حدود لها وأقول: ليت القانون يطبق اليوم، نحن مع تطبيق هذا القانون ووزارة الداخلية لا تلام في إصرارها على تطبيقه وبالسرعة المناسبة، ولكن يجب أن نكون واقعيين، نحن في دولة نفتخر فيها بما حققناه من إنجازات، هناك مواطنون من المملكة العربية السعودية الشقيقة يأمنون الآن على أسرهم في أن يعيشوا بيننا؛ لما أتيح لهم من فرص الانتقال والتسوق وقيادة السيارة وغيرها بكل حرية وسهولة ويسر، هذه الميزات التي تفوقت فيها مملكة البحرين ثم نأتي اليوم ونمنع هذه الحرية التي يتمتع بها هؤلاء؟! خلفية إصدار الإخوة النواب لهذا المنع ناتجة عن أمور يمكن معالجتها، فنقل طلاب من قبِل من لا رخصة لديه، أو من يقود سيارة أجرة وغيرها، هي مخالفات موجودة في كل أنحاء العالم، ولو نزلت في أي مطار اليوم فستجد من ينادي: تاكسي، تاكسي، في حين أنه لا يملك رخصة، إدارة المرور تستطيع أن تطبق القوانين الرادعة في حق هؤلاء، فالعيب موجود فينا، فمن سمح لهؤلاء الأجانب القيام بهذه الأعمال هو شخص مستفيد، أتاح لهم الفرصة للقيام بهذه الأعمال، سابقًا هذا الشيء غير موجود في البحرين، حيث يوجد قانون صارم، نفتخر به، نحن نضرب أمثلة بسنغافورة ودول أخرى، ما هو النظام الموجود في سنغافورة؟! المواطن يفضل الانتقال بالنقل العام على السيارة الخاصة، لأن هناك وسيلة حديثة، ونحن نستبشر بوجود هذه النظرة المستقبلية لدى الحكومة، لكن متى سيكون ذلك؟ فكما يقولون: (على الحي قريب). نحن نقول إن وزارة الداخلية معذورة في دفعها بهذا القانون رغم عدم قناعتها به، ولنكن صريحين، وكما قال الشيخ عبدالرحمن إن تطبيقه صعب جدًا، وفيه الكثير من التضحيات بالنسبة لنا نحن المواطنين وبالنسبة للدولة أيضًا، وكما ذكرت الأخت هالة قريصة يوجد نوعان من الأجانب: نوع يأتي في زيارة مؤقتة، يأتي في مهمة أو رجل أعمال، ولديه رخصة قيادة دولية، وتوجد شركات وطنية تستفيد منهم، ومعنى ذلك أن نص أعمالها ستتوقف بسبب ذلك، لأن الأجنبي يمنع من قيادة السيارة حتى لو كان القانون يقول إن بإمكانه أن يقود برخصته المحلية 3 أشهر، فهذا النص يقيدنا مهما عملنا من لوائح، ولو كان هناك مجال للاقتراح الآن فسأقترح أن تحدد اللائحة الداخلية التنفيذية شروط قيادة السيارة للأجانب بالنسبة إلى المركبات الآلية، هذا مقترح للتعديل في القانون، لكن لا يمكن أن يأتي نص واضح وصريح ويقول إنني في اللوائح الداخلية سأعدل، لأننا بذلك سنرهق الإخوة في إدارة المرور ونكلفهم فوق طاقاتهم، بينما هم معنيون بتطبيق مثل هذا القانون. للأسف الشديد الأمور اتضحت لنا من رؤية هيئة التشريع والإفتاء القانوني، كما أتذكر أننا عندما استشرنا المحكمة الدستورية فقد انتهت لدينا مسألة التمييز وحقوق الإنسان وغيرها من الأمور، لذا أرى أن تتماشى القوانين مع الواقع، وأن تلبي حاجات الواقع العملي، لكن أرى أن هذه المادة وبهذه الطريقة لا تلبي حاجة الواقع العملي بل على العكس فهي ستضيف أعباء عليه، وستظهرنا بصورة غير طبيعية، في دول العالم لن ينظروا إلى الصيغة التنفيذية أو اللائحة التنفيذية بل سينظرون إلى البند الذي يقول: ليس للأجانب الحق في السياقة، فلابد أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار. الدولة اليوم توسع الطرق وتنفذ المشاريع ولكن الحاجة إلى زيادة عدد السيارات ستزداد أيضًا، لذلك أقول إنه حتى لو مررنا هذه المادة فللأسف الشديد بالنسبة لي سأوافق عليها شخصيًا على مضض، كما لا أريد أن تكون لدى أي من الإخوة الأعضاء غصة لأنه مرر هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الشيخ ناصر آل خليفة على تثبيت الكثير من الأمور بخصوص من يشملهم المنع، ففي ضوء ما أُثبت في مضبطة الجلسة من كلام نرى أن المنع لن يشمل الفئات التي كنا نخشى أن يطالها القانون وهي جزء من المجتمع البحريني، وبالتالي لا أجد صعوبة الآن في الموافقة على هذه المادة، لأن حتى هيئة التشريع والإفتاء القانوني وبالرجوع إلى محاضرها السابقة أرى أنها أدخلت المفهوم الذي تكلمنا عنه بخصوص التوسع والمواءمة، وحتى نواءم نحن المشرعين بين النص والموجود فهذا لا يمنع الآن، فكما وافقنا على قانون البلديات هنا ثم تقدم بعض الأعضاء باقتراح لتعديله فهذا الأمر يمكن معالجته أيضًا؛ ولم نتوقع أن نختلف على هذه المادة التي لا تستحق أساسًا الاختلاف عليها في قانون كبير مثل قانون المرور، فالمواءمة في التشريع تدخل ضمن هل يمكن التوقف عند نص هذه المادة؟ وهل لها الأولوية بقدر المواد الأخرى التي يتضمنها قانون المرور، والتي نشهد أن لها أضرارًا مجتمعية تتعلق بمسألة تشديد العقوبات؟ أيضًا أعتقد أن المادة 19 من المشروع التي سبق أن وافقنا عليها توجد مساحة من التوسع حيث يستطيع وزير الداخلية تضمينها اللائحة الداخلية، فمنافذ التوسع موجودة في مواد مرتبطة بنص هذه المادة وخاصة أنه قد ذكرت دائمًا عبارة «مع مراعاة نص المادة»، وطالما أن هذه الفئات الأساسية والمهمة في مجتمعنا والتي ربما هي من حركت الموضوع ستكون مستثناة ومؤمنة، لأن احتياجاتها فيما يتعلق بالقيادة لن تمس، وأعتقد أن الموافقة على هذه المادة لن تضير أبدًا، وكما فعلت هيئة التشريع والإفتاء القانوني عندما توسعت في المفهوم ودخلت في مفهوم اللائحة التنفيذية فأعتقد أنه لن يطعن في ذلك، لأن من يطعن دائمًا هو من مُنع من تقديم دعاوى فردية مباشرة، لكن فيما يتعلق بالأفراد وحتى من ذوي الإعاقة فالمادة 19 استثنتهم من تطبيق هذه المادة ووضعت لهم شروط معينة. بالنسبة إلى الرخص الدولية ــ والتي تكلم عنها الأخ خليل الذوادي ــ فهي أيضًا بحسب نص المادة 22 أتاحت بموجب اللائحة الداخلية أنه سيتم إصدار التراخيص لهم بموجب شهادة القيادة الدولية الممنوحة لهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الموضوع أشبع بحثًا في الجلسات السابقة، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن نواصل النقاش. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نبالغ في الحديث عن تأثير هذه المادة على القانون ككل، وكما ذكرنا قبل قليل أن هناك 63 مادة مهمة في هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بمواد العقوبات والتشديد فيها، ولكننا الآن نقف عند هذه المادة كفاصل لكل ما ناقشناه في السابق. فيما يتعلق بالسياحة كيف يمكن أن تربط هذه المادة بالسياحة؟ السياحة موجودة ومضمونة بأي رخصة كانت، فكيف ستشجع السياحة بمنع رخص عن مقيمين؟ المقيمون ليس سياحًا، السائح هو من يأتي لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، وكما ذكر الأخ الشيخ ناصر آل خليفة أن بإمكانه القيادة 3 شهور بدون أي مشكلة في ذلك، وهناك شركات لتأجير السيارات حيث تسهل مثل هذه الأمور، هذه أيضًا مبالغة كما أرى. هناك من اشتكى أيضًا من صعوبة التطبيق، فإذا كان الإخوة في وزارة الداخلية وفي إدارة المرور قالوا إننا سنصدر هذه اللوائح بهذه الطريقة وبكل مرونة وهم لم يشتكوا من صعوبة التطبيق، وإذا كانوا هم المعنيين بالتطبيق ولم يشتكوا من صعوبة التطبيق فكيف لنا القول بوجود صعوبة في ذلك؟! وكيف يمكنني القول إنهم لن يستطيعوا تطبيق وتنفيذ هذه المادة؟ في الحقيقة هذا الكلام غير منطقي، لذا أرجو أن نقف عند حجم هذه المادة، وعند الهدف الذي من أجله أوجدت، وهو التنظيم، فهناك مرونة كافية ولمعالي وزير الداخلية أن يسمح أو لا يسمح فيما يتعلق بقيادة الأجانب. أيضًا هناك من تطرق إلى القضايا المدنية والحضارية وغير ذلك، فكل دولة تشرع لما تحتاج إليه من تشريعات تنظم حياتها، ففي اليابان مثلاً لا يمكن أن تشتري سيارة إن لم تشترِ الأرض أولاً كموقف لها، وهذه هي طبيعة حياتهم، فكل دولة لها طبيعتها وظروفها، ونحن نشرع بما يتناسب مع ظروفنا، وجميعنا نعلم ما تعاني منه شوارع البحرين من مضايقات، لذا أرى أننا بالغنا كثيرًا في هذه المادة، وهناك الكثير مما أثير لا أعتقد أنه يرتبط بالواقع في شيء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: موقفي كان واضحًا في اللجنة أنا والأخت نانسي خضوري، وكثير من الأعضاء يشاركوننا في وجهة النظر نفسها، ووجهة النظر هذه تعبّر عن وعي النخبة البحرينية بدون حاجة إلى منظمات دولية أو حقوق إنسان، لأن شعب البحرين يوازن بين ظروفه الحياتية وبين احترام حقوق كل الموجودين بيننا من قوى عاملة ومن خبراء وغيرهم، هذا واضح جدًا من النقاش الدائر. ثانيًا: الحق يقال إن مناقشاتنا مع وزارة الداخلية من خلال الإخوة المسؤولين أثبتت أنهم هم أيضًا ــ كما صرحوا الآن ــ ضد هذه الصيغة ولكن مربط الفرس الذي أراه معالي الرئيس أننا أمام الجمل والقطة، والقطة مربوطة ببيع الجمل، نحن الآن لا نريد أن يرجع هذا القانون إلى مجلس النواب ونحن في الأيام الأخيرة من دور الانعقاد وهذا يضغط علينا ويضغط على وزارة الداخلية وكذلك على هذا القانون، هذه القطة ــ أعني هذه المادة ــ أمام الجمل الذي يمثل القانون بمجمله، نحن نرى كل الضمانات التي طُرحت من خلال معالي الوزير ومن خلال الإخوة في وزارة الداخلية وأيضًا من خلال الحق التشريعي الذي نستطيع أن نمارسه في تغيير مثل هذه المادة، أعتقد أن الموازنة بين صدور هذا القانون وعدم صدوره تحتاج إلى موقف شجاع منا، وفي الأخير ــ وكما اتضحت لنا الصورة ــ جلالة الملك هو الضامن لصدور تشريع لا يخل بحقوق أي مواطن أو أي مقيم أو فيه شبهة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري، وأرجو الاختصار.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أقول بإيجاز إن الإخوة المحترمين في إدارة المرور يتكلمون عن المرونة وعن معالجة بعض المشاكل من خلال اللائحة التنفيذية، ولكن إذا نظرنا إلى نص المادة ــ وهم تكلموا عن بعض الأمثلة في اللائحة التنفيذية ــ لا أرى أنه بالإمكان من خلال التمسك باللائحة الداخلية ــ وطبعًا اللائحة التنفيذية يجب أن تتمسك بالقانون وبنص المادة ــ الخروج عن نص المادة، ولا أرى كذلك من خلال الأمثلة التي ضُرِبت من قِبَل الإخوة في إدارة المرور إمكانية تطبيق ما تفضلوا به، وخصوصًا إذا نظرنا إلى النص القائل إنه «لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك...»، أي لابد أن تكون طبيعة العمل تقتضي الحصول على رخصة السياقة، «وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى...» وذكر هنا «الأعمال» أي أنه يجب أن يكون يعمل، وربات البيوت اللاتي لا يعملن لا يمكن بحسب نص المادة أن يحصلن على رخصة سياقة، هذا أحد الأمثلة، وهناك أمثلة أخرى لحالات لا تدخل ضمن نطاق المادة بصياغتها الحالية. أعتقد أن المرونة التي يطمح إليها الإخوة في إدارة المرور لا يمكن الوصول إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أنا أستغرب من قراءة الأخ محمد حسن الستري المادة بشكل معكوس، أولاً يقول إنه لا يمكن للأجنبي المقيم الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وهل يوجد اليوم عامل صغيرًا كان أو كبيرًا لا تقتضي طبيعة عمله أن تكون لديه وسيلة مواصلات تأخذه إلى عمله أم أنه سيذهب ماشيًا؟! لا يوجد أي فرد اليوم طبيعة عمله لا تقتضي الحصول على هذا الترخيص، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى الحالات الأخرى، أجابك الإخوة في وزارة الداخلية وقالوا إن اللائحة الداخلية تحدد طبيعة الأعمال الأخرى، وقالوا إن ربات البيوت وغيرهن ممن يحتاجون رخص السياقة سوف يمنحون هذا الترخيص. حقيقة لا أعرف ما هي تفسيراتنا للمادة! فنحن الآن نحور الموضوع، ونحول المادة من كونها تحوي مرونة كافية لوزير الداخلية إلى أمر آخر، ثم من قال لكم إن وزير الداخلية سوف يصيغ لائحة تنفيذية لسلب حقوق الإنسان ولمنع السواح من المجيء إلى البحرين، ولمنع التسهيلات التي تُعطى للأجانب! أعتقد أننا دخلنا في تفاصيل لا تعبر عن روح المادة أو عن توجهات الوزارة، وهذا التنظيم موجود، وسعادة الوزير ذكر لكم مادة موجودة في الكويت، والكويت لديهم دستور منذ عام 1960م، وهم ملتزمون بكل الاتفاقيات الدولية، ورغم ذلك فإن مادتهم أكثر شدة من المادة التي أمامكم، وهي لم تعطل شيئًا عندهم. على كلٍ، أرى أن نخفف النقاش ونتوكل على الله في التصويت على المادة، حتى لا نضحي بالجمل في سبيل القطة كما قال الأخ إبراهيم بشمي. تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم في عصر الإنترنت والهواتف الذكية، وأعتقد أن فكرة أن نحاول التضييق أو السيطرة على من يفكر في مخالفة القانون من خلال استخدام سيارته الخاصة كسيارة أجرة، أعتقد أننا بذلك لا ننظر إلى العالم إلى أين يتجه. اليوم هناك خدمات اسمها (upper) تقدم لكل رفيعي الشأن الموجودين في العالم، وخدمات ثانية من الـ(applications) تمكنك من الاتصال عبر الإنترنت، وخلال دقيقة واحدة تأتيك سيارة أو شخص لإيصالك وتنتهي العملية كاملة. أعتقد أن طريقتنا التي نتبعها الآن نظن أننا عبرها سوف نحل المشكلة ولكن في نظري أن العالم كله يتجه إلى الانفتاح. نحن لابد أن نهتم بسمعة البحرين، اليوم سمعة البحرين مهمة جدًا، والناس ينتظرون منا أي خطأ حتى يهولوا الأمر ويقولوا إن البحرين تمنع ما يباح في الدول الأخرى، ونحن لابد أن يكون توجهنا خارج هذا النطاق، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: نحن اليوم استقطبنا ــ من خلال المشاريع التي تقام في البحرين ــ فئات معينة من الأجانب الذين يعيشون عندنا وهم لا يعملون وبعضهم متقاعد ويسكن هنا مرتاحًا، فكيف سنعالج وضعه ووضع زوجته وأهله؟! هذه نقطة كبيرة ولها مردود غير جيد وإذا لم ندرسها بطريقة صحيحة فربما تعود علينا بشكل سلبي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اليوم عندما حضرت الجلسة كنت أتوقع أن يكون هناك نوع من النقاش مثل الذي استمعت له، وبصراحة أعتقد أن النقاش والملاحظات التي استمعنا لها تملك من الوزن ما يجعل كل فرد منا يخرج مع نهاية الجلسة بقرار هو الأفضل. نحن اليوم استمعنا لمن سيعد اللائحة الداخلية، واستمعنا أيضًا لمن سيُطبق هذه اللائحة الداخلية. سيدي الرئيس، عندما حضرنا الجلسة صباح اليوم كان هناك الكثير من الاستفسارات، وأعتقد أننا عندما أتينا كنا متأكدين أن هناك جانبًا إيجابيًا لتطبيق القانون وأن هناك جانبًا سلبيًا لتطبيقه بوجود مثل هذه المادة. وأعتقد أنه بعد أن استمعنا لما ذكره الأخ محمد بوحمود والأخ الشيخ ناصر آل خليفة وهما ممن سيُعدون هذه اللائحة، وممن سيقومون بتنفيذ هذه اللائحة، أعتقد أننا حاولنا ــ وبإمكاننا ــ أن نقلل الجانب السلبي إلى أقل مستوى من وراء تمرير هذا القانون، لأنه سوف يكون لتطبيق هذا القانون جانب إيجابي أكبر. أنا أجد نفسي اليوم أتوجه مع هذه التطمينات والتفسيرات التي تقدم بها الإخوان من وزارة الداخلية، أي مع التوجه إلى الموافقة على هذا القانون، وأتمنى أن يشاركني الرأي باقي الإخوة والأخوات، وخاصة أننا تعودنا في السابق على أن كل ما يُذكر في الجلسة ويضمن في المضبطة يكون بمثابة مرجعية في المستقبل لتفسير ما توصلنا إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن هذه المادة حُمّلت أكثر مما تتحمل، وفُسِرت عدة تفاسير. المادة واضحة، وفي فقرة منها تحفظ حقوق الجميع، فهي تقول: «... من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك...». سيدي الرئيس، تكلم بعض الإخوان عن المقيمين في البحرين مع عوائلهم من دول الجوار، فهل من المعقول بعد أن تفضل الأخ العقيد محمد بوحمود والأخ الشيخ ناصر آل خليفة وبيّنوا وشرحوا اللائحة التنفيذية التي تتكون من 26 إلى 28 بندًا، وشرحوا حاجة المعاقين وكبار السن، نأتي ونحمّل المادة أكثر ونقول إنها ستعيق الاستثمار؟! المادة تتكلم ــ مثلما تفضلت وزارة الداخلية ــ عن الشريحة الدنيا من العمالة والعمالة السائبة فقط، ولم تتكلم عن الباقي، لم تتكلم عن السواح الذين يأتون لمدة شهر أو أكثر من ذلك، ولم تتكلم عن المقيمين الذين يسكنون مع عوائلهم في مملكة البحرين من دول الجوار، هؤلاء كلهم حقوقهم محفوظة. والأمر الآخر: ردًا على التغني بانتهاكات حقوق الإنسان، نقول: هل انتهاك حقوق الإنسان يكون فقط في قانون يتكون من مواد تضمن حقوق الجميع وقانون رادع حتى نتلافى كمية الحوادث المميتة التي تحدث كل عام ــ مثلما قالت وزارة الداخلية ــ ونقلل عشرات الآلاف من حالات تجاوز الإشارات الضوئية عن عمد والتي تتسبب في إزهاق الأرواح في الحال؟! نحن لا نحتاج إلى أن نعيد القانون بسبب هذه المادة، ونحن في أمسّ الحاجة إليه لتنظيم الشؤون المرورية وتفعيل القانون الرادع ضد المخالفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة المدير عام للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

      المدير العام للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، سمعنا من الإخوة الكثير عن مسألة المواصلات العامة، ومع أن ذلك ليس من اختصاصي ــ وهو من اختصاص وزارة المواصلات ــ ولكن لأنني عضو في مجلس المرور أقول إن هناك خطة لتشغيل شبكة مواصلات جديدة في شهر سبتمبر من العام الحالي 2014م، والشركة الحالية التي تقوم بتوفير المواصلات في مملكة البحرين تغطي 30% فقط من شبكة المحطات، والشركة الجديدة سوف تغطي بنسبة تصل إلى 70% من المملكة لتطوير الباصات كوسيلة نقل وزيادة عدد المحطات الموجودة، ولكم حرية الاتصال بوزارة المواصلات لكي تأخذوا مباشرة جميع المعلومات. فقط أحببت أن أذكر هذا الكلام لأن اليوم أثير كلام كثير حول العمالة من الطبقة الدنيا أو الأخرى بينما نحن نتكلم الآن عن شبكة المواصلات في مملكة البحرين التي ستخدم الجميع سواء المواطن أو المقيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل عليكم ولكن كل ما دخلنا في التفاصيل وجدنا أن هذه المادة غير موفقة نهائيًا، وفي الحقيقة الإخوة النواب لم يقصروا ووضعونا في موقف لا نحسد عليه. أنا أقول إن هذه المادة تمس حقوق الإنسان ولم أتفق مع ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي، نحن لم نتكلم عن الحرية، وهذه المادة تمس حقوق الإنسان حتمًا وفيها انتهاك لحقوق الإنسان، وهذا الأمر لا جدال فيه، وإذا كنا نود أن نعرف كيفية معالجة هذه المشكلة فهذا شيء آخر. هناك مقولة تقول (مكره أخاك لا بطل)، أي  سنوافق عليه مكرهين، أما برضانا فلا، لكن اليوم سنؤكد حكمة جلالة الملك لأنني أرى أنه لن يرضى أن تخرج هذه المادة بهذه الطريقة، ولن يرضى أن تمس صورة البحرين بأي شكل من الأشكال، لذلك ألتمس من جلالة الملك سواء بصفتي عضو مجلس الشورى ــ وأعتز بهذا الانتماء ــ أو بصفتي رئيس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن يحيل هذه المادة فقط إلى المحكمة الدستورية، بحيث لا تنظر إليها فقط على أنها تمس الدستور بل حول التزامات المملكة بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان ينص عليه الدستور أيضًا، لذلك أعتقد أن هذا هو صمام الأمان الذي يتيح لنا أن نصوت بنعم اليوم لهذا الاعتبار فقط، أما المادة فهي تنتهك حقوق الإنسان حتمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، سأكون آخر المتكلمين إن شاء الله. حقيقة أنا أحب أن أطمئن الجميع وأقول إن هذه المادة عبارة عن مادة تنظيمية، ولا نأخذ الجانب السلبي وهو أننا سنلجأ عن طريق هذه المادة إلى تعقيد حياة المواطنين أو المقيمين وهذا ليس صحيحًا. البحرين دائمًا تقوم بتسهيل الأمور المتعلقة بالأجانب، وهناك شهادات من منظمات عالمية تؤكد هذا الأمر. بالإضافة إلى أن اللائحة الداخلية ستمر بمراحل عديدة، وستعد من وزارة الداخلية وستنظر من جهات كثيرة، وبعد ذلك ستحال إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لضمان جميع الحقوق المكفولة، وبالتالي ــ كما قلت لكم ــ بصفتنا حكومة نؤكد أنه لن يكون هناك ضرر على الحياة التي نعيشها الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد هذا النقاش الطويل ليس أمامنا إلا أن نصوت على المادة 20 المستحدثة الآن، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (26:25 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 
      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق. 

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      غير موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة،
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بعد موافقتكم النهائية على هذا المشروع أحب أن أتوجه بالشكر إلى سعادتك أولاً ثم إلى اللجنة وإلى جميع أعضاء المجلس على جهودهم في إنجاز هذا المشروع، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

       (وهنا تولي سعادة العضو جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2012م. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 104)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نناقش اليوم مشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية، وهناك عدد من المواد تم شمولها بالتعديل تتعلق بمسألة بيان النظام الأساسي للجمعيات السياسية ومسألة التعديل ومسألة من يحق له الانضمام إلى الجمعية. وتم تدارس هذا المشروع من قبل جميع الجهات المعنية وبخاصة وزارة العدل. وقد اتفقنا مع الإخوة النواب ــ نحن اللجنة ــ على ما انتهوا إليه بخصوص مشروع القانون. وكذلك كان هناك توافق من قبل وزارة العدل أثناء مناقشة الموضوع. فيما يتعلق ببعض بنود هذا القانون وموضوع سن الانضمام إلى الجمعية السياسية، فقد جاء ذلك متوافقًا مع مرئيات حوار التوافق الوطني. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على توحيد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012م، في مشروع قانون واحد من حيث المبدأ. والموافقة على توصيات اللجنة بشأن مشروع القانون الموحد وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (4) البند (8): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (5) البند (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال أوجهه إلى اللجنة: لماذا غيرت السن المقررة لمباشرة الحقوق السياسية إلى 20 سنة؟ أعتقد أن مباشرة الحقوق السياسية يجب أن تكون في أي عمر؛ لأن هذا أمر قابل للتغيير، فأيًا كان العمر لمباشرة الحقوق السياسية أفضل من تحديد السن بعشرين سنة، ولا أعرف لماذا حذفت اللجنة السن المقررة في القانون لمباشرة الحقوق السياسية وجعلتها 20 سنة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تم النص على سن العشرين بناء على التعديل الذي تم بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمقصود بالحقوق السياسية أمران وهما حق المشاركة في الاستفتاء وحق الانتخاب. وهذه التوصية جاءت أيضًا بناء على مرئيات حوار التوافق الوطني، والتي جاء فيها أن الشخص  يستطيع الانضمام إلى أي جمعية سياسية. هذه مبررات اللجنة وفق ما نص عليه القانون وبناء على ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (6) الفقرة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص «عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة...»، هذه الجزئية ليس عليها خلاف، ولكن بالنسبة إلى عبارة «والشعائر الدينية»، الشعائر الدينية ليست مكانًا بل مفهومها واسع، فكيف تستخدم الشعائر الدينية؟ نحن هنا نتكلم عن منابر وأماكن ولا نتكلم عن شعائر دينية، أي نتكلم عن استخدام أماكن، ولا أعرف كيف نصوغ المادة الآن بشكل سريع ولكني أعتقد أن مكان الشعائر الدينية هنا غير صحيح لأنها تشمل أيضًا العبادات، فكيف يمكن استخدام الشعائر الدينية في ممارسة النشاط؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أننا مجمعون على موضوع فصل العمل السياسي عن العمل الديني؛ لذلك لابد أن ننص على مسألة منع هذه الممارسات سواء كانت أمورًا تمارس أو أماكن، وخاصة أن دور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية مدرجة في القرار الصادر عن وزير العدل في تحديد الأماكن الدينية بشكل عام، وتم عرض ذلك على مجلس الشورى ــ إن لم تخني الذاكرة ــ في قانون الاستملاك للمنفعة العامة، وفي مسألة المؤسسات التعليمية توجد نصوص صريحة بأنه لا يجوز مباشرة أي عمل سياسي، وبالتالي وجدنا أن النص على هذا الأمر في النص القانوني سليم، ومن ناحية أخرى هو متوافق أيضًا مع ما تمت الدعوة إليه  في مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن الفصل بين العمل السياسي والجانب الديني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، حتى يكون الأمر واضحًا من خلال مضبطة الجلسة، ما هو المقصود بمؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية؟ أقترح أن نجد صياغة أخرى لهذه الشعائر الدينية، لأن وضعها بهذه الطريقة هو في غير أماكنها المخصصة، لذا أقترح إيجاد صيغة أخرى لهذه الفقرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أرجو ممن لديه اقتراح أن يتقدم به مكتوبًا. تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:  
      شكرًا معالي الرئيس، المادة (6) في البند (و) من الفقرة الرابعة، كان يفهم منها أنه لابد أن يكون مكانًا (fiscal)، وفي الحقيقة إنه لا يشترط أن يكون مكانًا (fiscal)، فحينما نتكلم مثلاً عن الشعائر الدينية ــ حيث كان هناك كلام عنها ــ نقول إن الشعيرة الدينية قد تكون موكبًا، وقد تكون أي أسلوب من أساليب العبادة يتضمن شعيرة، فهنا يكون الارتباط بالشعيرة وليس بالمكان في حد ذاته، وفي ذلك نوع من التوسيع لمفهوم الشعائر الدينية. بخصوص الكلام الذي قاله الأخ إبراهيم بشمي وهو أن مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات التعليمية فيها نوع من التخصيص لبعض الأمور، نقول إنها كلها للتأكيد، المؤسسات التعليمية قد تكون خاصة، فلا تدخل في المؤسسات العامة، أو في مؤسسات الدولة، ولكن المؤسسات العامة قد تكون لغرض عام وقد يتوسع فيها؛ فلذلك هي موجودة بهذا الشكل، والنص على الشعائر الدينية بهذه الطريقة ليس المقصود به فقط المكان، ولكن أيضًا الشعيرة ذاتها إذا كانت تتطلب موكبًا أو تجمعًا أينما كان مكان هذا التجمع فسيحصل فيه أيضًا الالتزام بعدم ممارسة السياسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المفهوم الأشمل هنا هو عدم استغلال الدين واستخدامه أداة لتحقيق أغراض سياسية، سواء كان في مكان شؤون العبادات أو غيره أو في شعائر. هذا هو المفهوم؛ لذا فإن المادة صحيحة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إن التعديل الأول الذي ينص على «ومناسبات الشعائر الدينية» أوضح، ولكن الموضوع هكذا أيضًا مفهوم، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثنّي على الكلام الذي سمعناه. كان القصد منها هو ألا تُستغل مثل هذه الأماكن باعتبارها أماكن أو أثناء تأدية أي من المناسبات الخاصة فيها لمسألة الأنشطة السياسية، ولذلك جاء ذكرها على سبيل النص عليها كأماكن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نود أن نأخذ برأي معالي وزير العدل، ولكن يجب البحث عن سياق صحيح، وإيجاد صيغة معينة حتى لا نخلط الأمور السياسية بالدينية والمذهبية والطائفية ... وإلخ، ولكن حينما تضعها وتقرأها هكذا فوضعها يفقع العين، فأنا أود رأي مقررة اللجنة بالذات في هذا الموضوع، وما هو البديل إذا كنا نحن فعلاً نبحث عن بديل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أنا إلى الآن لم أستلم أي مقترح محدد بهذا الشأن، وبالتالي أعتقد أن نكتفي بالنقاش ونصوت على توصية اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (8) الفقرة الأولى:  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. الأخ إبراهيم محمد بشمي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو إبراهيم محمد بشمي (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح قراءة المواد لأننا فعلاً لا نستطيع المتابعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      نحن أعطيناكم المجال، وإذا لم تكونوا محضّرين فلا توجد مشكلة، وسنقرأ المواد. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (14):  توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى اللجنة: لماذا حذفت هذا النص؟ هل هناك مادة أخرى في القانون؟ أنا حاولت ــ صراحةً ــ أن أبحث عن مادة أخرى تُعالج هذا الموضوع في مشروع القانون ولم أجد، وهذه الملاحظة سبق أن ذكرناها في عدة مشروعات بقوانين، وهي أنه حينما تُحذف مادة من مشروع القانون يجب أن يُذكر سبب حذفها، وعلى سبيل المثال يُذكر أنها حُذفت لأن هناك مادة معينة تُعالج الموضوع، أو لأنه لا ضرورة لها، أو لأي سبب من الأسباب، ولكن ليس من المقبول أن تُحذف ونبحث عن بديل لها في مشروع القانون ولا نجد لها أي بديل، فحبذا لو أعرف لماذا حُذفت هذه المادة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبب حذفها هو أن هذا القانون جاء تعديلاً لقانون قائم نافذ، وبالتالي المادة 14 من القانون النافذ نصت على المواد التي تتكون منها الموارد المالية، وربما نحن أرفقنا لكم ــ وهذا توضيح للأخت الدكتورة بهية الجشي ــ نص القانون النافذ الآن بشأن الجمعيات السياسية، وهو الذي تم وضع المواد الخاصة بالأمور  المالية للجمعية فيه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (15) الفقرة الثانية:  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      أنا لدي سؤال حول هذه المادة، من الذي سيقوم بالنشر، هل الجمعية أم الوزارة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سبق أن أثير هذا السؤال، والجواب هو أن الأوضاع سوف تعامل كما تُعامل الأوضاع في الشركات التجارية التي تم ضرب المثل بها، وبمجرد وضع هذه الميزانيات سوف يتم التعامل معها في مسألة النشر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، كما تفضلت مقررة اللجنة، القانون يُخول الجمعية ذاتها ــ كما خوّل بعض الشركات ــ أن تنشر في الجريدة الرسمية، فالجمعية أيضًا تنشر موازنتها في الجريدة الرسمية باعتبار ذلك التزامًا عليها، وهنا تتعامل مع الجريدة الرسمية مباشرة في هذا الأمر، وسنذهب في ذلك إلى أن القانون خوّلها نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

      النائب الأول للرئيس:
      لدي سؤال آخر: هل جرت العادة أن تقبل وزارة الإعلام مراسلة من جهة غير حكومية؟

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      نعم، إذا كان القانون هو الذي يقول ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا،  تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
       
      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن معالي الوزير أجاب عن السؤال، لأننا حينما نقرأ عبارة «كما يجب عليها»، فكلمة «عليها» تعود على الجمعية وليس على الوزير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار عن موضوع اعتبار القائمين على شؤون الجمعية في حكم الموظفين العموميين. فإذا أمكن أن توضح لي الأخت مقررة اللجنة بخصوص الموظف العام الذي إذا تم التعدي عليه أو تم منعه من أداء مهماته فالقانون يُجرم ذلك، حيث إنه يقوم بمهمة أو بعمل رسمي، فما هو وضع عضو الجمعية الذي يُعتبر في حكم الموظف العام إذا ما تعرض إلى ذلك؟ وكيف يُفسر القانون المادة، بحيث يُصبحون في حكم الموظف العام؟ أنا أعتقد أن في الموضوع لبسًا، وأرجو أن يكون  هناك توضيح حتى نفهم نص المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا اعتباره من الموظفين العموميين لا يعني أنه يحظى بالحماية التي يتكلم عنها الدكتور عبدالعزيز أبل الآن، فالحماية ستكون حماية المال العام، حيث تُعتبر أموال الجمعية من الأموال العامة، وخاصةً أن قانون العقوبات نص على بعض الصفات التي يتم بموجبها اعتبار الشخص في حكم الموظف العام، وهم في وظيفتهم هنا يؤخذ بمسؤوليتهم فيما يتعلق بهذا المال العام التابع للجمعية، وليس لإضفاء صفة من صفات الحماية أو الحصانة لهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (20):  توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (22) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (23) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول عبارة «ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة»، نفهم أن المخالفة يمكن أن تخرج عن إطار الدستور، لكن كلمة (جسيمة) ماذا تعني؟ عندما تخالف حكم من أحكام الدستور، فالمخالفة في قانون المرور يمكن أن يخرج بشكل سريع،   لكن هنا كيف يمكن أن تكون المخالفة جسيمة في أحكام الدستور؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا لدي استفسار، وكأننا نجد أنه لا وجود للجمعية في المحكمة المدنية الكبرى، فما دورها في الدفاع عن نفسها مقابل هذه القضية؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، في البداية، بخصوص ما تفضل به الأخ إبراهيم بشمي: عبارة «المحكمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها» أي أن هذا الأمر ليس قرارًا يعرض على المحكمة مباشرة بل إنه دعوى يحصل فيها تبليغ وتمثيل وجلسات، فهي قضية مثلها مثل أي قضية، فاطمئن تمامًا أن هذا الأمر لم يتغير بل هي دعوى موجودة وتنظر ويتاح للجميع فيها إبداء وجهات النظر، وتوجد الآن قضايا من هذا النوع. الأمر الآخر، فيما يتعلق بعبارة «مخالفة جسيمة لأحكام الدستور»، في هذا الموضوع بالذات إذا نظرنا إلى قانون العقوبات فدائمًا نتكلم عن شرعية الجرائم والعقوبات، فيجب أن تكون محسومة، وعندما ننظر إلى قانون إداري بصفة عامة فمسألة تعريف كلمة جسيمة أو ليست جسيمة تكون غالبًا في تقدير الجهة رافعة الدعوى تحت رقابة القضاء وهو من يقرر في الأخير إذا كانت هذه المخالفة في هذا الوضع تعتبر جسيمة أم لا، فبهذه الكيفية وضعناها وتمت الموافقة عليها حتى من قبل مجلسكم الموقر في سنة 2005م عندما صدر قانون الجمعيات، وكانت فكرة كلمة «جسيمة» أنها مسألة تختص بها السلطة التي تقوم بتحريك الدعوى حال وجودها، وتحت رقابة القضاء وهي التي تقرر وجودها من عدمه، وهل هي جسيمة أم هي مخالفة عادية تستوجب فقط دعوى وقف النشاط، وشكرًا.      
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة الثانية: مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (26 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (4)  بند (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (6) بند (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (11 فقرتان جديدتان): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه الفقرة دار حولها نقاش كبير إذا تتذكر معاليكم عندما أعددنا قانون الصحافة والنشر، وكان هناك اقتراح بأن تكون هذه المادة في قانون الجمعيات السياسية وليست تابعة لوزارة الإعلام، لأن هناك أكثر من تجربة في دول عربية عدة، وبالذات تجربة تنظيم الأحزاب السياسية في الأردن، وقد جاءت هذه المادة لأن هذه النشرة مع الفروقات بينها وبين النشرات التي تصدرها شركات أو مؤسسات أو جمعيات، هي ليست نشرة صحفية إلا إذا كنتم تنظرون إليها على أنها نشرة صحفية موجودة في السوق، تُنشر وتُباع وينطبق عليها قانون الصحافة والنشر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ إبراهيم بشمي في طرحه، وأرى أنه حتى الفقرة الأخيرة التي تقول: «وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة»، فأخشى أن يمس تعبير حدود حرية الرأي والتعبير المادة 31 التي تنظم عدم المساس بجوهر الحق والحرية، فأعتقد أن كلمة «الحدود» هي تعبير مبهم، ولو قلنا ضوابط أو نظم فسيكون أفضل، فأنت لا تستطيع أن تقول إن هناك حدودًا للحرية إلا في حدود المنطق، بمعنى أن أحدًا لا يتطاول مثلاً، لكنني أزيل الحدود التي تمنعني من التحدث في موضوع اقتصادي، أو في موضوع سياسي أو اجتماعي مثلاً! فقد تكون بعض المواضيع لها حساسية أو حدود، ولكن بعض المواضيع الاقتصادية لا حدود لها، وعندما أتحدث في موضوع الحرية الاقتصادية أو الحرية السياسية ما دمت لا أمس ثوابت وقيمًا معينة، فالحدود تعبير مبهم بعض الشيء وقد يُساء تفسيره في التطبيق، لا أعلم إن كان هناك مجال ليعود إلى اللجنة لمعالجة هذا التعبير تحديدًا، كأن نقول لضوابط حرية الرأي والتعبير وليس لـ «حدود»، لأن كلمة «حدود» في مضمونها قد تعني أنك تحد، وشكرًا.       

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة هذه المادة من وجهة نظرنا مهمة جدًا، وهي لم تكن موجودة سابقًا، وكان الاعتماد على قرار صدر عن وزير الإعلام آنذاك فيما يتعلق بالنشرات، وبصفتي وزير عدل وجدت الصعوبة التالية: هناك جمعيات سياسية تصدر نشرات، وهذه النشرات ليس لها شخص مسؤول، وليس لها مدير تحرير، وفيها مخالفات جسيمة، وهذه النشرات لا يوجد ضابط لها إلا أن يقوم وزير العدل برفع دعوى على الجمعية، فليس من المعقول أن تكون المسألة بهذه الطريقة، فاعتبرها نشاطًا سياسيًا للجمعية كنشرة، وأقوم برفع دعوى يوميًا بوقف الجمعية وبحلها! فهذا الكلام غير صحيح. كان هناك خياران: الخيار الأول: أنه لابد أن يكون هناك تنظيم، فالتقييد المطلق للحرية أيضًا غير مشروع، فكان لابد من إيجاد طريقة بحيث يكون مدير التحرير مسؤولاً أو رئيس التحرير مسؤولاً كمثال، وخاصة أنه إذا نظرنا إلى قانون الصحافة فسنجد أن مسؤولية رئيس التحرير مفترضة، لذلك وضعناها هنا لنرى ما هي الطريقة التي نحسب بها مسؤولية رئيس التحرير، وطبيعة النشرة، وطريقة توزيعها، وكل هذه الأمور تبينها اللائحة، فالفكرة هي أنه يجب أن تكون للجمعية برامج معينة تستطيع أن تتواصل بها مع الناس، لكن في الوقت نفسه ليس بالطريقة السيئة التي رأيناها في بعض النشرات التي تتجاوز فيها كل الحدود والضوابط والمعايير. فيما يتعلق بكلمة «الحدود» إذا نظرنا إلى المادة 19 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فسنجدها تقول: تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية حيث عدّد هذه القيود. نحن في الحقيقة وضعنا كلمة حدود في النص، وهي كلمة متداولة في العادة ولا أعتقد أنها تثير كثيرًا من التخوف، ما آمله من مجلسكم الموقر هو اعتبار هذه المادة نقلة بالنسبة إلى العمل السياسي المنضبط، بحيث تكون هناك نشرات مسؤولة يمكن مساءلتها وفي الوقت نفسه تتيح للجمعية السياسية أن تبدي رأيها بشكل يتوافق مع صحيح القانون، وفي حدود وضوابط حرية التعبير، وشكرًا

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، حتى الآن لم أفهم هل ستكون هذه الصحافة تابعة لوزير العدل بتبعية الجمعيات السياسية أو ستكون تابعة لوزارة الإعلام؟ وهذا لا يجوز، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، النشرة تابعة للجمعية السياسية، وليست تابعة لوزير العدل أو وزير الإعلام، ولكن من الذي يقوم بالتحقق من القانون؟! الذي يصدر القرار بحسب القانون الذي أمامنا هو وزير الإعلام وتخضع المسألة لضوابط وزير الإعلام، وإذا كان هناك في هذه النشرة ما يعتبر نشاطًا سياسيًا أو ما يستوجب من وزير العدل اعتباره كذلك والتدخل فيه فمن الممكن أن يتم ذلك، ولكن في الأخير النشرة هي جزء إعلامي سياسي لجمعية سياسية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن الأمور تؤخذ بهذه الطريقة، لأن هذا سيشكل إرباكًا سواء لوزارة الإعلام أو وزارة العدل أو الجمعية السياسية، أنا أعرف أن مرجعيتي بصفتي جمعية سياسية هي وزارة العدل، وبالتالي مطبوعاتي ومنشوراتي... إلخ ستأتي تحت هذه المظلة السياسية، أما الصحافة والنشرات الموجودة في البلد التي تمثل مؤسسة تجارية خاصة فهي تابعة لوزارة الإعلام، وهذه المادة ستشكل لكم إرباكًا سياسيًا وصحفيًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الوزير في هذا الشأن، أقول إن حق الجمعية في إصدار مثل هذه النشرة مقيد بموجب كل الأنظمة التي تُنظم عمل الجمعيات السياسية، والتي تنص على أن تفصح هذه الجمعيات عما هي برامجها وأهدافها؟ ولذلك تم النص على هذه النشرة لأنها تكون للتداول ولابد أن يكون لدى الجمعية ترخيص بذلك من وزارة الإعلام. «حدود حرية الرأي والتعبير» هذه عبارة شائعة، ويتم استخدامها في النصوص الدستورية أو في الاتفاقيات الدولية مثلما تفضل معالي وزير العدل وأشار إلى ذلك؛ وحق حرية الرأي والتعبير لا يُعتبر من الحقوق المُطلقة التي توضع من دون أي قيود، لذلك هذه الإجراءات التنظيمية تأتي من باب الإشراف على صحة عمل الجمعيات السياسية في هذا المجال، وعليه فإن هذا النص ليس فيه أي تعارض، بل على العكس هو يشكل مسألة التزام حتى لا تصدر نشرات تخالف مبادئ وأعمال الجمعيات السياسية التي من المفترض أن تلتزم بها في نهجها الموجود بموجب هذا القانون أو بموجب نظامها الأساسي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا إخوان لدي اقتراح مقدّم من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بتغيير كلمة «حدود» إلى كلمة «ضوابط»، بحيث يُقرأ عَجُز المادة: «... وتخضع هذه النشرات لضوابط حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة»، وسوف نصوّت أولاً على جواز نظر هذا الاقتراح، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، أود فقط أن أبيّن أنه مع الاحترام لوجهة النظر التي أتى منها هذا الاقتراح، مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتراح في حد ذاته بهذه العبارة يعدّ لطيفًا، ولكن للأمانة هو لا يقدّم شيئًا إذا كانت الاتفاقية الدولية تقول «قيود»، وإذا كنا نتكلم عن إطلاقات القانون فعندما أتكلم عن «ضوابط» فمعنى ذلك أن هناك ضوابط معينة لابد أن أضعها في القانون، وهذا يكون في التفصيل، لكن عندما أتكلم عن حرية التعبير وأن لها حدودًا، نعم لها حدود معينة، ونقول (it has boundaries) و(it has borders) و(it has limits) وهذه كلها موجودة. وعلى أساس أننا في المرحلة الأخيرة من هذا القانون إذا استحسنتم التغيير فكان بها، ولكن في اعتقادي أن ما هو موجود لا يخالف أبدًا أي قاعدة من قواعد حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير، والأمر لمجلسكم الموقر في هذا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضل معالي الوزير هذا التعديل لن يقدم أو يؤخر وإنما هو تحسين لفظي فقط، ولماذا نتمسك حرفيًا بما هو موجود في المجال الدولي إذا كنا نستطيع أن نقدم صيغة أفضل وأحسن وأكثر قبولاً لمتلقي الكلمة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، قلق الوزير يأتي من باب الخوف من التأخر في إقرار القانون، لأننا لو أجرينا تعديلاً فيجب أن يعود المشروع إلى الإخوة في مجلس النواب وربما ينتهي الدور قبل إقرار القانون. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أتفق مع ما ذهب إليه الأخ محمد حسن الستري، وإذا كان التغيير سوف يعطل مشروع القانون فالأمر هنا مختلف؛ أنا أتكلم عن تحسين الصياغة فقط، لأن الحدود تفسر تفسيرًا غير مناسب، ويمكن أن تكون صياغة الاتفاقية الدولية سابقة للأجواء الحالية التي تعبر عن احترام حقوق الإنسان وبالتالي كلمة «ضوابط» تبدو أكثر دقة في تقديري، ولكن إذا كان هذا التغيير سيعطل القانون فهذه مسألة مختلفة وأسحب المقترح حتى لا يتعطل القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (17) بندًا جديدًا برقم (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (18) فقرة ثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول عبارة «وكيفية التصويت على تلك القرارات»، ويا حبذا لو يوضح لنا معالي الوزير أو الأخت المقررة ما معنى «كيفية التصويت»؟ التصويت يكون إما بأغلبية وإما بأقلية، ولكن «كيفية التصويت» ما هو المقصود بها؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وزارة التجارة الآن ترسل مندوبًا يحضر اجتماعات الشركات، ووزارة التنمية الاجتماعية ترسل مندوبًا إلى الجمعيات الأهلية، ويكون المندوب مسؤولاً عن تقديم تقرير إلى الوزارة حول ما حدث في الاجتماع، فلماذا وزارة العدل مستثناة من هذا الإجراء؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، الحقيقة أن هذه المادة تعالج ظاهرة موجودة الآن تمارس بشكل متواتر، وهي أنه تصير اجتماعات عامة نفاجأ بها في وزارة العدل، ولا نعرف من الذي حضرها، فأحد الاجتماعات مثلاً عُقِدَ تحت سُلم ــ بحسب ما قيل لنا ــ وأحد الاجتماعات قالوا لنا إنهم وضعوا صندوقًا وفتح المجال من الصباح حتى المساء وحضر من حضر وتخلف من تخلف ولم يكن هناك نصاب قانوني للاجتماع، وذلك رغم أن القانون يقول إنه لابد أن يكون هناك نصاب وأن يحضر عدد معين ثم بعد ذلك إذا لم يحضر العدد المطلوب نقوم بالتأجيل، وهذا كله لا يتم الالتزام به؛ ثم ما هو المعروض على الذين قاموا بالتصويت؟! وعلى ماذا تم التصويت؟! أيضًا ليست لدينا فكرة. أحيانًا فيما يتعلق بمسألة التصويت نجد أنه في النظام الأساسي مكتوب «تزكية»، ولكن هذا ليس معناه أن يعلو ذلك على إرادة الناخب، وفي الأخير المؤتمر العام هو الأساس، وقد وجدنا أن الجهة المعينة داخل الجمعية التي تقوم بالتزكية تحصر الأمر فلا تدع مجالاً للترشح إلا لفلان وعلان، وهذان الفلان والعلان هما فقط اللذان يفوزان، وهذان الشخصان لا أحد يعلم من الذي جعلهم يفوزان لأن طريقة التصويت غير موجودة عندنا؛ هذه المادة سوف تعطينا هذه الصلاحية. وفي الوقت نفسه الذي نحاول فيه أن نقول إنه لابد أن تكون هناك شفافية في العمل السياسي وخاصة في المؤتمر العام ــ ونحن نعرف ما يحدث فيه ــ لا نريد أن نجعل الجمعية وكأنها تحت رقابة مباشرة، أي أن تقوم وزارة العدل بإرسال أحد للمراقبة، نحن نود أن تكون الرقابة الحقيقية لأعضاء الجمعية الذين يحضرون المؤتمر العام، ولكن هناك جمعيات الآن قائمة على ثلاث مؤتمرات عامة لم يحضر فيها إلا أقل من 5% ــ إذا حضروا ــ ونعلم أنهم في آخر مؤتمر عام لهم امتنعوا عن أن يوفروا أي معلومات، وقالوا إن القانون لا يحوي أي حق في أن تطلب منا هذه المعلومات، ولم ينشروا أعدادًا تتعلق بمؤتمرهم، والنتيجة أن هناك مناصب في الجمعية لا يستطيع الناخب أن يصوّت لها مباشرة لأن هناك من يزكي، وأن الناخب في النهاية لا يعلم من حضر ومن لم يحضر، ونحن لا نعرف الأعداد التي حضرت؛ هذه المادة تعالج هذا الوضع السيئ، وفي اعتقادي أنها كافية بإذن الله لأن تكون هناك معلومة حول كيف تتم إدارة الأمور في الجمعية وخاصة أن المؤتمر العام للجمعية هو السلطة الأساسية فيها، وهي السلطة  المغيبة في الكثير من الجمعيات السياسية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به معالي الوزير، هناك أيضًا نواحٍ تتعلق بأن بعض الأشخاص قد يكونون منضمين إلى الجمعية يدفعون بمسألة بطلان انعقاد الجمعية العامة، أو بطلان الإجراءات من الناحية الشكلية لعدم الصحة أو لعدم اتباع الإجراءات اللازمة في مسألة التصويت، وبالتالي وجود مثل هذه المستندات يُثبت ما إذا كانت الجمعية عند عقدها لأي اجتماع أو إجراء تصويت تم ذلك فعلاً وفق الإجراءات والضوابط القانونية اللازمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة (23 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون الثاني.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

          (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق. 


      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة،
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، في ختام مناقشة مشروع القانون لا يسعني إلا أن أقول إن هذا القانون جاء تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني، ومن ضمن أهدافه: أولاً: التطلع نحو أن يكون ــ بالفعل ــ هناك قانون بشأن الجمعيات السياسية يطبق على أرض الواقع لعمل سياسي وطني جامع بين الناس. ثانيًا: أن القرارات التي تؤخذ داخل الجمعية أو الإجراءات واللوائح الموجودة داخل الجمعية تكون متاحة للجميع. ثالثًا: هذا المشروع مكّن أيضًا أعضاء الجمعية من الطعن في قرارات الجمعية مباشرة أمام القضاء. رابعًا: أيضًا بالنسبة إلى مسألة كشف الذمة المالية، أمانة هناك جمعية من الجمعيات السياسية ــ بدون ذكر أسماء ــ ضمنت في نظامها الأساسي ما يفيد كشف الذمة المالية، رغم عدم نص القانون عليه، واليوم يأتي هذا القانون ليرسخ هذه المسألة. أشكركم كثيرًا على تفهمكم هذا الأمر، وما قمتم به من جهود انعكست حقيقة إيجابًا على التعديلات التي أدخلت على القانون، فأشكركم جميعًا، وإن شاء الله نلقاكم في المرات القادمة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وسنؤجل البند التالي من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)
         
       

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م "بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا)"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012م

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/15/17/22/26/31/32/33/38/40/41/46/47/50
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :26/51/58/60/62/64/65/79/80/87/90/91
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :18/23/34/46/50
    04
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :58/65/70/76/78/79/83/90
    05
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :10/19/24
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :12/22/37/52/55/57/59/63/64/67/78/84
    07
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :14/40/80
    08
    نانسي إيلي خضوري
    الصفحة :14
    09
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :16/21/31/38/59
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :20/45/66/69/75/80/82
    11
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :21
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :23/43
    13
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :25
    14
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :32/33/34
    15
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :35/59
    16
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :39/57/59/62/69/75/77/78/83
    17
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :42
    18
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :43
    19
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :55/56/63
    20
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :65
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/48/87
    22
    مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
    الصفحة :29/44
    23
    الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :28/33

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    06
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    07
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    09
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    11
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الاستثنائية الثالثة
    الخميس 29/5/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، جميلة علي سلمان، جهاد حسن بوكمال، خالد عبدالرحمن المؤيد، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن باقر رضي، محمد سيف المسلم، منيرة عيسى بن هندي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :

    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م  بشأن الجمعيات السياسية،  المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الديباجة، مقدمة المادة الأولى، 5 البند2، 6 فقرة 4، 8 فقرة أولى، 9، 15 الفقرة الثانية، 16، 23 فقرة أولى، مقدمة المادة الثانية، 6 البند (4) فقرة جديدة برقم (س)، 6 البند (4) فقرة جديدة برقم (ز)، 11 فقرتان جديدتان، 23 مكررًا، الثالثة).
    - الموافقة على حذف المواد التالية: (4 البند 8، 7، 14، 20، 24، 25، 26 مكررًا).
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت في المشروع بقانون الثاني: ( 22 الفقرة الأولى، 4 البند 10، 17 بندًا جديدًا برقم (3)، 18 فقرة ثانية، الرابعة ).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه.
    - الموافقة نداءً بالاسـم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة . 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.

    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة قادمة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م "بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا)"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادتين التاليتين: ( 20 مستحدثة، 25: 26 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 08:08 AM
    • وصلات الجلسة