النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (4) البند (8): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (5) البند (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال أوجهه إلى اللجنة: لماذا غيرت السن المقررة لمباشرة الحقوق السياسية إلى 20 سنة؟ أعتقد أن مباشرة الحقوق السياسية يجب أن تكون في أي عمر؛ لأن هذا أمر قابل للتغيير، فأيًا كان العمر لمباشرة الحقوق السياسية أفضل من تحديد السن بعشرين سنة، ولا أعرف لماذا حذفت اللجنة السن المقررة في القانون لمباشرة الحقوق السياسية وجعلتها 20 سنة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تم النص على سن العشرين بناء على التعديل الذي تم بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمقصود بالحقوق السياسية أمران وهما حق المشاركة في الاستفتاء وحق الانتخاب. وهذه التوصية جاءت أيضًا بناء على مرئيات حوار التوافق الوطني، والتي جاء فيها أن الشخص يستطيع الانضمام إلى أي جمعية سياسية. هذه مبررات اللجنة وفق ما نص عليه القانون وبناء على ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (6) الفقرة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص «عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة...»، هذه الجزئية ليس عليها خلاف، ولكن بالنسبة إلى عبارة «والشعائر الدينية»، الشعائر الدينية ليست مكانًا بل مفهومها واسع، فكيف تستخدم الشعائر الدينية؟ نحن هنا نتكلم عن منابر وأماكن ولا نتكلم عن شعائر دينية، أي نتكلم عن استخدام أماكن، ولا أعرف كيف نصوغ المادة الآن بشكل سريع ولكني أعتقد أن مكان الشعائر الدينية هنا غير صحيح لأنها تشمل أيضًا العبادات، فكيف يمكن استخدام الشعائر الدينية في ممارسة النشاط؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أننا مجمعون على موضوع فصل العمل السياسي عن العمل الديني؛ لذلك لابد أن ننص على مسألة منع هذه الممارسات سواء كانت أمورًا تمارس أو أماكن، وخاصة أن دور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية مدرجة في القرار الصادر عن وزير العدل في تحديد الأماكن الدينية بشكل عام، وتم عرض ذلك على مجلس الشورى ــ إن لم تخني الذاكرة ــ في قانون الاستملاك للمنفعة العامة، وفي مسألة المؤسسات التعليمية توجد نصوص صريحة بأنه لا يجوز مباشرة أي عمل سياسي، وبالتالي وجدنا أن النص على هذا الأمر في النص القانوني سليم، ومن ناحية أخرى هو متوافق أيضًا مع ما تمت الدعوة إليه في مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن الفصل بين العمل السياسي والجانب الديني، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى يكون الأمر واضحًا من خلال مضبطة الجلسة، ما هو المقصود بمؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية؟ أقترح أن نجد صياغة أخرى لهذه الشعائر الدينية، لأن وضعها بهذه الطريقة هو في غير أماكنها المخصصة، لذا أقترح إيجاد صيغة أخرى لهذه الفقرة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أرجو ممن لديه اقتراح أن يتقدم به مكتوبًا. تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، المادة (6) في البند (و) من الفقرة الرابعة، كان يفهم منها أنه لابد أن يكون مكانًا (fiscal)، وفي الحقيقة إنه لا يشترط أن يكون مكانًا (fiscal)، فحينما نتكلم مثلاً عن الشعائر الدينية ــ حيث كان هناك كلام عنها ــ نقول إن الشعيرة الدينية قد تكون موكبًا، وقد تكون أي أسلوب من أساليب العبادة يتضمن شعيرة، فهنا يكون الارتباط بالشعيرة وليس بالمكان في حد ذاته، وفي ذلك نوع من التوسيع لمفهوم الشعائر الدينية. بخصوص الكلام الذي قاله الأخ إبراهيم بشمي وهو أن مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات التعليمية فيها نوع من التخصيص لبعض الأمور، نقول إنها كلها للتأكيد، المؤسسات التعليمية قد تكون خاصة، فلا تدخل في المؤسسات العامة، أو في مؤسسات الدولة، ولكن المؤسسات العامة قد تكون لغرض عام وقد يتوسع فيها؛ فلذلك هي موجودة بهذا الشكل، والنص على الشعائر الدينية بهذه الطريقة ليس المقصود به فقط المكان، ولكن أيضًا الشعيرة ذاتها إذا كانت تتطلب موكبًا أو تجمعًا أينما كان مكان هذا التجمع فسيحصل فيه أيضًا الالتزام بعدم ممارسة السياسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، المفهوم الأشمل هنا هو عدم استغلال الدين واستخدامه أداة لتحقيق أغراض سياسية، سواء كان في مكان شؤون العبادات أو غيره أو في شعائر. هذا هو المفهوم؛ لذا فإن المادة صحيحة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إن التعديل الأول الذي ينص على «ومناسبات الشعائر الدينية» أوضح، ولكن الموضوع هكذا أيضًا مفهوم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثنّي على الكلام الذي سمعناه. كان القصد منها هو ألا تُستغل مثل هذه الأماكن باعتبارها أماكن أو أثناء تأدية أي من المناسبات الخاصة فيها لمسألة الأنشطة السياسية، ولذلك جاء ذكرها على سبيل النص عليها كأماكن، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نود أن نأخذ برأي معالي وزير العدل، ولكن يجب البحث عن سياق صحيح، وإيجاد صيغة معينة حتى لا نخلط الأمور السياسية بالدينية والمذهبية والطائفية ... وإلخ، ولكن حينما تضعها وتقرأها هكذا فوضعها يفقع العين، فأنا أود رأي مقررة اللجنة بالذات في هذا الموضوع، وما هو البديل إذا كنا نحن فعلاً نبحث عن بديل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أنا إلى الآن لم أستلم أي مقترح محدد بهذا الشأن، وبالتالي أعتقد أن نكتفي بالنقاش ونصوت على توصية اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (8) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. الأخ إبراهيم محمد بشمي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو إبراهيم محمد بشمي (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح قراءة المواد لأننا فعلاً لا نستطيع المتابعة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
نحن أعطيناكم المجال، وإذا لم تكونوا محضّرين فلا توجد مشكلة، وسنقرأ المواد. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى اللجنة: لماذا حذفت هذا النص؟ هل هناك مادة أخرى في القانون؟ أنا حاولت ــ صراحةً ــ أن أبحث عن مادة أخرى تُعالج هذا الموضوع في مشروع القانون ولم أجد، وهذه الملاحظة سبق أن ذكرناها في عدة مشروعات بقوانين، وهي أنه حينما تُحذف مادة من مشروع القانون يجب أن يُذكر سبب حذفها، وعلى سبيل المثال يُذكر أنها حُذفت لأن هناك مادة معينة تُعالج الموضوع، أو لأنه لا ضرورة لها، أو لأي سبب من الأسباب، ولكن ليس من المقبول أن تُحذف ونبحث عن بديل لها في مشروع القانون ولا نجد لها أي بديل، فحبذا لو أعرف لماذا حُذفت هذه المادة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سبب حذفها هو أن هذا القانون جاء تعديلاً لقانون قائم نافذ، وبالتالي المادة 14 من القانون النافذ نصت على المواد التي تتكون منها الموارد المالية، وربما نحن أرفقنا لكم ــ وهذا توضيح للأخت الدكتورة بهية الجشي ــ نص القانون النافذ الآن بشأن الجمعيات السياسية، وهو الذي تم وضع المواد الخاصة بالأمور المالية للجمعية فيه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (15) الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
أنا لدي سؤال حول هذه المادة، من الذي سيقوم بالنشر، هل الجمعية أم الوزارة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سبق أن أثير هذا السؤال، والجواب هو أن الأوضاع سوف تعامل كما تُعامل الأوضاع في الشركات التجارية التي تم ضرب المثل بها، وبمجرد وضع هذه الميزانيات سوف يتم التعامل معها في مسألة النشر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، كما تفضلت مقررة اللجنة، القانون يُخول الجمعية ذاتها ــ كما خوّل بعض الشركات ــ أن تنشر في الجريدة الرسمية، فالجمعية أيضًا تنشر موازنتها في الجريدة الرسمية باعتبار ذلك التزامًا عليها، وهنا تتعامل مع الجريدة الرسمية مباشرة في هذا الأمر، وسنذهب في ذلك إلى أن القانون خوّلها نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
النائب الأول للرئيس:
لدي سؤال آخر: هل جرت العادة أن تقبل وزارة الإعلام مراسلة من جهة غير حكومية؟
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
نعم، إذا كان القانون هو الذي يقول ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن معالي الوزير أجاب عن السؤال، لأننا حينما نقرأ عبارة «كما يجب عليها»، فكلمة «عليها» تعود على الجمعية وليس على الوزير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار عن موضوع اعتبار القائمين على شؤون الجمعية في حكم الموظفين العموميين. فإذا أمكن أن توضح لي الأخت مقررة اللجنة بخصوص الموظف العام الذي إذا تم التعدي عليه أو تم منعه من أداء مهماته فالقانون يُجرم ذلك، حيث إنه يقوم بمهمة أو بعمل رسمي، فما هو وضع عضو الجمعية الذي يُعتبر في حكم الموظف العام إذا ما تعرض إلى ذلك؟ وكيف يُفسر القانون المادة، بحيث يُصبحون في حكم الموظف العام؟ أنا أعتقد أن في الموضوع لبسًا، وأرجو أن يكون هناك توضيح حتى نفهم نص المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا اعتباره من الموظفين العموميين لا يعني أنه يحظى بالحماية التي يتكلم عنها الدكتور عبدالعزيز أبل الآن، فالحماية ستكون حماية المال العام، حيث تُعتبر أموال الجمعية من الأموال العامة، وخاصةً أن قانون العقوبات نص على بعض الصفات التي يتم بموجبها اعتبار الشخص في حكم الموظف العام، وهم في وظيفتهم هنا يؤخذ بمسؤوليتهم فيما يتعلق بهذا المال العام التابع للجمعية، وليس لإضفاء صفة من صفات الحماية أو الحصانة لهم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (22) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (23) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول عبارة «ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة»، نفهم أن المخالفة يمكن أن تخرج عن إطار الدستور، لكن كلمة (جسيمة) ماذا تعني؟ عندما تخالف حكم من أحكام الدستور، فالمخالفة في قانون المرور يمكن أن يخرج بشكل سريع، لكن هنا كيف يمكن أن تكون المخالفة جسيمة في أحكام الدستور؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا لدي استفسار، وكأننا نجد أنه لا وجود للجمعية في المحكمة المدنية الكبرى، فما دورها في الدفاع عن نفسها مقابل هذه القضية؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، في البداية، بخصوص ما تفضل به الأخ إبراهيم بشمي: عبارة «المحكمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها» أي أن هذا الأمر ليس قرارًا يعرض على المحكمة مباشرة بل إنه دعوى يحصل فيها تبليغ وتمثيل وجلسات، فهي قضية مثلها مثل أي قضية، فاطمئن تمامًا أن هذا الأمر لم يتغير بل هي دعوى موجودة وتنظر ويتاح للجميع فيها إبداء وجهات النظر، وتوجد الآن قضايا من هذا النوع. الأمر الآخر، فيما يتعلق بعبارة «مخالفة جسيمة لأحكام الدستور»، في هذا الموضوع بالذات إذا نظرنا إلى قانون العقوبات فدائمًا نتكلم عن شرعية الجرائم والعقوبات، فيجب أن تكون محسومة، وعندما ننظر إلى قانون إداري بصفة عامة فمسألة تعريف كلمة جسيمة أو ليست جسيمة تكون غالبًا في تقدير الجهة رافعة الدعوى تحت رقابة القضاء وهو من يقرر في الأخير إذا كانت هذه المخالفة في هذا الوضع تعتبر جسيمة أم لا، فبهذه الكيفية وضعناها وتمت الموافقة عليها حتى من قبل مجلسكم الموقر في سنة 2005م عندما صدر قانون الجمعيات، وكانت فكرة كلمة «جسيمة» أنها مسألة تختص بها السلطة التي تقوم بتحريك الدعوى حال وجودها، وتحت رقابة القضاء وهي التي تقرر وجودها من عدمه، وهل هي جسيمة أم هي مخالفة عادية تستوجب فقط دعوى وقف النشاط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة الثانية: مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (26 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (4) بند (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (6) بند (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (11 فقرتان جديدتان): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه الفقرة دار حولها نقاش كبير إذا تتذكر معاليكم عندما أعددنا قانون الصحافة والنشر، وكان هناك اقتراح بأن تكون هذه المادة في قانون الجمعيات السياسية وليست تابعة لوزارة الإعلام، لأن هناك أكثر من تجربة في دول عربية عدة، وبالذات تجربة تنظيم الأحزاب السياسية في الأردن، وقد جاءت هذه المادة لأن هذه النشرة مع الفروقات بينها وبين النشرات التي تصدرها شركات أو مؤسسات أو جمعيات، هي ليست نشرة صحفية إلا إذا كنتم تنظرون إليها على أنها نشرة صحفية موجودة في السوق، تُنشر وتُباع وينطبق عليها قانون الصحافة والنشر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ إبراهيم بشمي في طرحه، وأرى أنه حتى الفقرة الأخيرة التي تقول: «وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة»، فأخشى أن يمس تعبير حدود حرية الرأي والتعبير المادة 31 التي تنظم عدم المساس بجوهر الحق والحرية، فأعتقد أن كلمة «الحدود» هي تعبير مبهم، ولو قلنا ضوابط أو نظم فسيكون أفضل، فأنت لا تستطيع أن تقول إن هناك حدودًا للحرية إلا في حدود المنطق، بمعنى أن أحدًا لا يتطاول مثلاً، لكنني أزيل الحدود التي تمنعني من التحدث في موضوع اقتصادي، أو في موضوع سياسي أو اجتماعي مثلاً! فقد تكون بعض المواضيع لها حساسية أو حدود، ولكن بعض المواضيع الاقتصادية لا حدود لها، وعندما أتحدث في موضوع الحرية الاقتصادية أو الحرية السياسية ما دمت لا أمس ثوابت وقيمًا معينة، فالحدود تعبير مبهم بعض الشيء وقد يُساء تفسيره في التطبيق، لا أعلم إن كان هناك مجال ليعود إلى اللجنة لمعالجة هذا التعبير تحديدًا، كأن نقول لضوابط حرية الرأي والتعبير وليس لـ «حدود»، لأن كلمة «حدود» في مضمونها قد تعني أنك تحد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة هذه المادة من وجهة نظرنا مهمة جدًا، وهي لم تكن موجودة سابقًا، وكان الاعتماد على قرار صدر عن وزير الإعلام آنذاك فيما يتعلق بالنشرات، وبصفتي وزير عدل وجدت الصعوبة التالية: هناك جمعيات سياسية تصدر نشرات، وهذه النشرات ليس لها شخص مسؤول، وليس لها مدير تحرير، وفيها مخالفات جسيمة، وهذه النشرات لا يوجد ضابط لها إلا أن يقوم وزير العدل برفع دعوى على الجمعية، فليس من المعقول أن تكون المسألة بهذه الطريقة، فاعتبرها نشاطًا سياسيًا للجمعية كنشرة، وأقوم برفع دعوى يوميًا بوقف الجمعية وبحلها! فهذا الكلام غير صحيح. كان هناك خياران: الخيار الأول: أنه لابد أن يكون هناك تنظيم، فالتقييد المطلق للحرية أيضًا غير مشروع، فكان لابد من إيجاد طريقة بحيث يكون مدير التحرير مسؤولاً أو رئيس التحرير مسؤولاً كمثال، وخاصة أنه إذا نظرنا إلى قانون الصحافة فسنجد أن مسؤولية رئيس التحرير مفترضة، لذلك وضعناها هنا لنرى ما هي الطريقة التي نحسب بها مسؤولية رئيس التحرير، وطبيعة النشرة، وطريقة توزيعها، وكل هذه الأمور تبينها اللائحة، فالفكرة هي أنه يجب أن تكون للجمعية برامج معينة تستطيع أن تتواصل بها مع الناس، لكن في الوقت نفسه ليس بالطريقة السيئة التي رأيناها في بعض النشرات التي تتجاوز فيها كل الحدود والضوابط والمعايير. فيما يتعلق بكلمة «الحدود» إذا نظرنا إلى المادة 19 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فسنجدها تقول: تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية حيث عدّد هذه القيود. نحن في الحقيقة وضعنا كلمة حدود في النص، وهي كلمة متداولة في العادة ولا أعتقد أنها تثير كثيرًا من التخوف، ما آمله من مجلسكم الموقر هو اعتبار هذه المادة نقلة بالنسبة إلى العمل السياسي المنضبط، بحيث تكون هناك نشرات مسؤولة يمكن مساءلتها وفي الوقت نفسه تتيح للجمعية السياسية أن تبدي رأيها بشكل يتوافق مع صحيح القانون، وفي حدود وضوابط حرية التعبير، وشكرًا
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى الآن لم أفهم هل ستكون هذه الصحافة تابعة لوزير العدل بتبعية الجمعيات السياسية أو ستكون تابعة لوزارة الإعلام؟ وهذا لا يجوز، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، النشرة تابعة للجمعية السياسية، وليست تابعة لوزير العدل أو وزير الإعلام، ولكن من الذي يقوم بالتحقق من القانون؟! الذي يصدر القرار بحسب القانون الذي أمامنا هو وزير الإعلام وتخضع المسألة لضوابط وزير الإعلام، وإذا كان هناك في هذه النشرة ما يعتبر نشاطًا سياسيًا أو ما يستوجب من وزير العدل اعتباره كذلك والتدخل فيه فمن الممكن أن يتم ذلك، ولكن في الأخير النشرة هي جزء إعلامي سياسي لجمعية سياسية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن الأمور تؤخذ بهذه الطريقة، لأن هذا سيشكل إرباكًا سواء لوزارة الإعلام أو وزارة العدل أو الجمعية السياسية، أنا أعرف أن مرجعيتي بصفتي جمعية سياسية هي وزارة العدل، وبالتالي مطبوعاتي ومنشوراتي... إلخ ستأتي تحت هذه المظلة السياسية، أما الصحافة والنشرات الموجودة في البلد التي تمثل مؤسسة تجارية خاصة فهي تابعة لوزارة الإعلام، وهذه المادة ستشكل لكم إرباكًا سياسيًا وصحفيًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الوزير في هذا الشأن، أقول إن حق الجمعية في إصدار مثل هذه النشرة مقيد بموجب كل الأنظمة التي تُنظم عمل الجمعيات السياسية، والتي تنص على أن تفصح هذه الجمعيات عما هي برامجها وأهدافها؟ ولذلك تم النص على هذه النشرة لأنها تكون للتداول ولابد أن يكون لدى الجمعية ترخيص بذلك من وزارة الإعلام. «حدود حرية الرأي والتعبير» هذه عبارة شائعة، ويتم استخدامها في النصوص الدستورية أو في الاتفاقيات الدولية مثلما تفضل معالي وزير العدل وأشار إلى ذلك؛ وحق حرية الرأي والتعبير لا يُعتبر من الحقوق المُطلقة التي توضع من دون أي قيود، لذلك هذه الإجراءات التنظيمية تأتي من باب الإشراف على صحة عمل الجمعيات السياسية في هذا المجال، وعليه فإن هذا النص ليس فيه أي تعارض، بل على العكس هو يشكل مسألة التزام حتى لا تصدر نشرات تخالف مبادئ وأعمال الجمعيات السياسية التي من المفترض أن تلتزم بها في نهجها الموجود بموجب هذا القانون أو بموجب نظامها الأساسي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا إخوان لدي اقتراح مقدّم من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بتغيير كلمة «حدود» إلى كلمة «ضوابط»، بحيث يُقرأ عَجُز المادة: «... وتخضع هذه النشرات لضوابط حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة»، وسوف نصوّت أولاً على جواز نظر هذا الاقتراح، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر ذلك. تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، أود فقط أن أبيّن أنه مع الاحترام لوجهة النظر التي أتى منها هذا الاقتراح، مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتراح في حد ذاته بهذه العبارة يعدّ لطيفًا، ولكن للأمانة هو لا يقدّم شيئًا إذا كانت الاتفاقية الدولية تقول «قيود»، وإذا كنا نتكلم عن إطلاقات القانون فعندما أتكلم عن «ضوابط» فمعنى ذلك أن هناك ضوابط معينة لابد أن أضعها في القانون، وهذا يكون في التفصيل، لكن عندما أتكلم عن حرية التعبير وأن لها حدودًا، نعم لها حدود معينة، ونقول (it has boundaries) و(it has borders) و(it has limits) وهذه كلها موجودة. وعلى أساس أننا في المرحلة الأخيرة من هذا القانون إذا استحسنتم التغيير فكان بها، ولكن في اعتقادي أن ما هو موجود لا يخالف أبدًا أي قاعدة من قواعد حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير، والأمر لمجلسكم الموقر في هذا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضل معالي الوزير هذا التعديل لن يقدم أو يؤخر وإنما هو تحسين لفظي فقط، ولماذا نتمسك حرفيًا بما هو موجود في المجال الدولي إذا كنا نستطيع أن نقدم صيغة أفضل وأحسن وأكثر قبولاً لمتلقي الكلمة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، قلق الوزير يأتي من باب الخوف من التأخر في إقرار القانون، لأننا لو أجرينا تعديلاً فيجب أن يعود المشروع إلى الإخوة في مجلس النواب وربما ينتهي الدور قبل إقرار القانون. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أتفق مع ما ذهب إليه الأخ محمد حسن الستري، وإذا كان التغيير سوف يعطل مشروع القانون فالأمر هنا مختلف؛ أنا أتكلم عن تحسين الصياغة فقط، لأن الحدود تفسر تفسيرًا غير مناسب، ويمكن أن تكون صياغة الاتفاقية الدولية سابقة للأجواء الحالية التي تعبر عن احترام حقوق الإنسان وبالتالي كلمة «ضوابط» تبدو أكثر دقة في تقديري، ولكن إذا كان هذا التغيير سيعطل القانون فهذه مسألة مختلفة وأسحب المقترح حتى لا يتعطل القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (17) بندًا جديدًا برقم (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (18) فقرة ثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول عبارة «وكيفية التصويت على تلك القرارات»، ويا حبذا لو يوضح لنا معالي الوزير أو الأخت المقررة ما معنى «كيفية التصويت»؟ التصويت يكون إما بأغلبية وإما بأقلية، ولكن «كيفية التصويت» ما هو المقصود بها؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، وزارة التجارة الآن ترسل مندوبًا يحضر اجتماعات الشركات، ووزارة التنمية الاجتماعية ترسل مندوبًا إلى الجمعيات الأهلية، ويكون المندوب مسؤولاً عن تقديم تقرير إلى الوزارة حول ما حدث في الاجتماع، فلماذا وزارة العدل مستثناة من هذا الإجراء؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، الحقيقة أن هذه المادة تعالج ظاهرة موجودة الآن تمارس بشكل متواتر، وهي أنه تصير اجتماعات عامة نفاجأ بها في وزارة العدل، ولا نعرف من الذي حضرها، فأحد الاجتماعات مثلاً عُقِدَ تحت سُلم ــ بحسب ما قيل لنا ــ وأحد الاجتماعات قالوا لنا إنهم وضعوا صندوقًا وفتح المجال من الصباح حتى المساء وحضر من حضر وتخلف من تخلف ولم يكن هناك نصاب قانوني للاجتماع، وذلك رغم أن القانون يقول إنه لابد أن يكون هناك نصاب وأن يحضر عدد معين ثم بعد ذلك إذا لم يحضر العدد المطلوب نقوم بالتأجيل، وهذا كله لا يتم الالتزام به؛ ثم ما هو المعروض على الذين قاموا بالتصويت؟! وعلى ماذا تم التصويت؟! أيضًا ليست لدينا فكرة. أحيانًا فيما يتعلق بمسألة التصويت نجد أنه في النظام الأساسي مكتوب «تزكية»، ولكن هذا ليس معناه أن يعلو ذلك على إرادة الناخب، وفي الأخير المؤتمر العام هو الأساس، وقد وجدنا أن الجهة المعينة داخل الجمعية التي تقوم بالتزكية تحصر الأمر فلا تدع مجالاً للترشح إلا لفلان وعلان، وهذان الفلان والعلان هما فقط اللذان يفوزان، وهذان الشخصان لا أحد يعلم من الذي جعلهم يفوزان لأن طريقة التصويت غير موجودة عندنا؛ هذه المادة سوف تعطينا هذه الصلاحية. وفي الوقت نفسه الذي نحاول فيه أن نقول إنه لابد أن تكون هناك شفافية في العمل السياسي وخاصة في المؤتمر العام ــ ونحن نعرف ما يحدث فيه ــ لا نريد أن نجعل الجمعية وكأنها تحت رقابة مباشرة، أي أن تقوم وزارة العدل بإرسال أحد للمراقبة، نحن نود أن تكون الرقابة الحقيقية لأعضاء الجمعية الذين يحضرون المؤتمر العام، ولكن هناك جمعيات الآن قائمة على ثلاث مؤتمرات عامة لم يحضر فيها إلا أقل من 5% ــ إذا حضروا ــ ونعلم أنهم في آخر مؤتمر عام لهم امتنعوا عن أن يوفروا أي معلومات، وقالوا إن القانون لا يحوي أي حق في أن تطلب منا هذه المعلومات، ولم ينشروا أعدادًا تتعلق بمؤتمرهم، والنتيجة أن هناك مناصب في الجمعية لا يستطيع الناخب أن يصوّت لها مباشرة لأن هناك من يزكي، وأن الناخب في النهاية لا يعلم من حضر ومن لم يحضر، ونحن لا نعرف الأعداد التي حضرت؛ هذه المادة تعالج هذا الوضع السيئ، وفي اعتقادي أنها كافية بإذن الله لأن تكون هناك معلومة حول كيف تتم إدارة الأمور في الجمعية وخاصة أن المؤتمر العام للجمعية هو السلطة الأساسية فيها، وهي السلطة المغيبة في الكثير من الجمعيات السياسية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به معالي الوزير، هناك أيضًا نواحٍ تتعلق بأن بعض الأشخاص قد يكونون منضمين إلى الجمعية يدفعون بمسألة بطلان انعقاد الجمعية العامة، أو بطلان الإجراءات من الناحية الشكلية لعدم الصحة أو لعدم اتباع الإجراءات اللازمة في مسألة التصويت، وبالتالي وجود مثل هذه المستندات يُثبت ما إذا كانت الجمعية عند عقدها لأي اجتماع أو إجراء تصويت تم ذلك فعلاً وفق الإجراءات والضوابط القانونية اللازمة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة (23 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون الثاني.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)