الجلسة الثالثة والثلاثون - الثاني والعشرون من شهر يونيو 2014م
  • الجلسة الثالثة والثلاثون - الثاني والعشرون من شهر يونيو 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين
    الاثنين 23/6/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    تلاوة الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2014م بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م.
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (٢٠) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠١م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن باقر رضي، فؤاد أحمد الحاجي.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.
  • __

    ملحق بجدول اعمال الجلسة :-​

  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2014م، بإعادة النظر في المادة (10) من المشروع.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقــم: 33
    التاريخ: 25 شعبـــان 1435هـ
    23 يـونيـــــــــو 2014م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر شعبان 1435هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو 2014م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
      2- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      2- السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- الدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانوني.
      2- السيد سلطان عبدالله الحمادي المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1- الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
      2- السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       السيد محمد نور أحمد الشيخ الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: الدكتورة بهية جواد الجشي، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري للسفر في مهام رسمية بتكليف من جهات أخرى، وخالد حسين المسقطي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وخليل إبراهيم الذوادي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ومحمد هادي أحمد الحلواجي، وسيد ضياء يحيى الموسوي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الثانية والثلاثين، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على مداخلاتي في الجلسة الثانية والثلاثين سأزود بها القائمين على شؤون المضبطة والطباعة، لكن لدي ملاحظة على شطب ما ورد على لساني من مصطلح الطائفية في تلك الجلسة للأسباب التالية: إن هذا المصطلح الذي ورد على لساني هو توصيف ووصف وتفسير لما انتهى إليه الخبراء القانونيون في مجلسي الشورى والنواب من أن هذا المشروع يتعارض مع الدستور من حيث مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، فعدم التمييز بين المواطنين هو التفسير لما ذهبت إليه في الجلسة السابقة، وأرى أنه إذا كان لابد من الشطب أن تُغيّر العبارة التي صدرت عني إلى عبارة «عدم التمييز بين المواطنين»، لأنها في النتيجة سواء، أو على الأقل تغييرها إلى الكلمة التي وردت في مداخلة بعض الأعضاء وهي اصطلاح «الفئوية»، لأنه لا يمكن أن تُشطب مداخلاتي ولا يتم التعرض إلى المداخلات التي تم فيها الرد على مداخلاتي، فهناك تناقض. كلمة الطائفية يُرددها الداني والقاصي في هذا المجتمع، حتى أن بعض المسؤولين في الوزارة يسعون حاليًا لتنقية العمل الرسمي من الطائفية والقبلية والعنصرية، وأيضًا هناك تصريحات لجهات في القطاع الخاص وعدت منتسبيها بعدم إصدار أي قرار يمس أو يتعلق بالطائفية، ومن هنا يا سيدي الرئيس، أناشد جلالة الملك
      ــ وهو رأس الدولة ورأس السلطات في هذه الدولة ــ بكل الترجي والتمني، ولا أقول إن عليه أن يُبادر لأنني لا أملك الحق في توجيه كلامي إلى جلالة الملك من أجل القيام باختصاصاته، إنما أتمنى على جلالة الملك من كل قلبي أن يستعمل الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (106) من الدستور بإحالة مشروع قانون المجلس البلدي إلى المحكمة الدستورية، وأن يُحال أيضًا قانون المرور إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتغليظ العقوبات ومنع الأجانب من السياقة، وأيضًا مشروع قانون الجنسية الذي أقره مجلسكم الكريم؛ لأن مشروع قانون الجنسية ورد في مذكرته التفسيرية تفسير للمادة (17) من الدستور قبل تعديلها، وبعد تعديلها، حيث إن المشرّع الدستوري في الدستور المعدل 2002 قام بإلغاء الفقرة (ب) من المادة (17) من الدستور، والتي كانت تُجيز سحب الجنسية من المُتجنس، وبالتالي ساوى بين المتجنس والبحريني الأصيل في إسقاط الجنسية وليس سحبها. أنا أتمنى على جلالة الملك أن يعرض هذا المشروع على المحكمة الدستورية لمطابقة المواد الواردة فيه بخصوص سحب الجنسية مع المادة (17) من الدستور المعدل، والتفسير الوارد في المذكرة التفسيرية لهذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديلات. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2014م بمناسبة فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،

      أمر ملكي رقم (33) لسنة 2014م
      بفض دور الانعقاد الرابع
      للفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين،
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2013م بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد،

      أمرنا بالآتي:

      المادة الأولى
      يُفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى اعتبارًا من يوم الخميس 28 شعبان 1435هـ الموافق 26 يونيو 2014م.


      المادة الثانية
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.



      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ 24 شعبان 1435هـ
      الموافق 22 يونيو 2014م

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل إلى الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م، وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 87)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 18 فبراير 2014م أرسل صاحب المعالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2014م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه. وبناء عليه اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب، وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، وعلى رأي المستشار الاقتصادي والمالي. كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي خلصت إلى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتباحثت اللجنة في مقتضيات المرسوم بقانون الذي يهدف إلى تخصيص مبلغ الاعتماد الإضافي لميزانية المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج ودفع المستحقات الضرورية على الشركة والتي لا يمكن تأخيرها وتعزيز أداء الشركة والعمل على النهوض بدورها المنوط بها في المحافظة على اقتصاد المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة سعت لالتقاء المعنيين بشركة طيران الخليج بغية معرفة ما تم تنفيذه بعد إقرار الاستراتيجية الجديدة، والتي كانت تهدف إلى مساندة الشركة ومعرفة التفاصيل الدقيقة لصرف مبلغ الدعم، حيث خاطبت اللجنة بتاريخ 4 مارس 2014م معالي رئيس المجلس لتحقيق رغبة أعضاء اللجنة في التقاء سعادة وزير المواصلات والإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج من أجل الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالشركة، وإلقاء الضوء على خططها وبرامجها المستقبلية، ومناقشة المواضيع التي يمثل طرحها تجسيدًا للتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك انطلاقًا من حرص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على تقديم كل ما من شأنه رفع وتحسين المستوى الاقتصادي للمملكة والمواطن؛ إلا أنه وحتى تاريخ 19 مايو 2014م لم تستلم اللجنة ردًا على ذلك الطلب. وبناءً عليه خاطبت اللجنة معالي رئيس المجلس لتحقيق رغبتها في مخاطبة سعادة وزير المواصلات بشأن الحصول على التفاصيل الكاملة لأوجه صرف هذا الدعم، وقد استلمت اللجنة رد الوزارة بتاريخ 28 مايو 2014م، والذي يوضح تفاصيل أوجه صرف مبلغ الاعتماد. وقد تبين للجنة أن مبلغ الدعم والبالغ 185 مليون دينار بحريني قد صرف في أوجهه حسبما جاء في المرسوم بقانون، وذلك بما يشمل إعادة هيكلة شركة طيران الخليج وسداد بعض الديون السابقة المستحقة على شركة طيران الخليج، وهي متأخرات متراكمة، والتي يجب دفعها لضمان استمرارية عمل الشركة. وإيمانًا من اللجنة بأهمية وضع شركة طيران الخليج في الاقتصاد الوطني، وانطلاقًا من مبدأ المحافظة على استمرار وبقاء الشركة وتعديل وضعها الاقتصادي؛ قررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      موافق.

      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.


      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      موافق.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:

      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      موافقة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:

      موافق.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:

      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:

      موافقة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:

      موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:

      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:

      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      موافق.

      العضو محمد حسن باقر رضي:

      موافق.

      العضو محمد سيف المسلم:

      موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:

      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:

      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

      موافقة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:

      موافق.

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:

      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 99)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحال معالي رئيس المجلس إلى اللجنة خطابًا تم بموجبه الإشارة إلى قرار مكتب المجلس في اجتماعه (22) المنعقد بتاريخ 28 إبريل 2014م، بإحالة الرأي القانوني المقدّم من هيئة التشريع والإفتاء القانوني حول نص المادتين (11) و(14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، إلى اللجنة وذلك لإعادة دراسة المرسوم بقانون المذكور في ضوء رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وقد تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور في ضوء الرأي القانوني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان. وقد ناقش أعضاء اللجنة مع المستشار القانوني للجنة بالتحليل الرأي القانوني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث تبيّن للجنة أن الرأي القانوني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني يدعم رأي اللجنة في عدم وجود شبهة عدم دستورية حول نص المادتين (11) و(14) من المرسوم بقانون المذكور واللتين تم الاختلاف عليهما في جلسة المجلس، وعليه وبعد دراسة اللجنة للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، توصّلت اللجنة إلى أنه لا يتضمن شبهة عدم الدستورية، وتوصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون وذلك لذات الأسباب التي أوردتها في تقريرها السابق. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نشكر اللجنة على جهودها في وضع هذا التقرير، ولكن مع احترامي الشديد لما ورد في رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن عدم وجود شبهة دستورية في هذه المادة، أحببت أن أوضح أن ما انتهينا إليه في اللجنة التشريعية هو استمرار الرأي في مسألة وجود شبهة عدم دستورية في المادة 11 وإن اختلفت التسميات بين لفظي «مصادرة» و«سحب» إلا أن اللفظين ينتهيان إلى الأثر القانوني ذاته، وهو الاستيلاء على هذا المال، ويجب ألا يكون اختلاف المفردتين من «المصادرة» إلى «السحب» هو المبرر لوضع الإطار الدستوري لهذه الكلمة. الأمر الآخر: تم الاستناد إلى عدد من القوانين ــ وإذا كان المجلس يتذكر ــ منها: قانون الطفل، وقانون حظر مكافحة غسل الأموال، وقانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون مصرف البحرين المركزي، قرأت في كل هذه القوانين المواد المتعلقة بمسألة المصادرة، ووجدتها تستوجب أن تكون بموجب حكم قضائي، لماذا استوجبت الحكم القضائي؟ حتى تعطي ضمانة قانونية بألا يتم أخذ المال العام ــ وإن كان الهدف من جمعه أن يصرف في الأمور التي تجيز للقانون الترخيص بموجبها ــ وحتى لا تتخذ هذه الإجراءات من قبل السلطة التنفيذية من دون أن تكون هناك رقابة قضائية عليها. بخصوص ما تم تفسيره من قبِل الإخوة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أجد اختلافًا في مواطن كثيرة منها، إلا أنها في كل تفسيراتها ــ ومهما ارتأت أن تضع مبررات بخصوص مسألة السحب ــ تنتهي إلى مفهوم المصادرة قلبًا وقالبًا، لذا وبصفتي رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقد اتخذنا قرارًا وللمرة الثانية بتأكيد وجود شبهة عدم دستورية، أنتم اليوم تنظرون إلى مشروع الغش التجاري الذي تم إرجاعه والسبب هو أن هناك نظرة إلى أن ما يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه يجب أن يحوط بالضمانات القضائية، وهذه هي العدالة، فإذا كنت ستضع نصًا يجيز أخذ ما هو تحت يد الغير فلابد أن تضعه تحت رقابة القضاء، حتى يقرر إذا كانت هناك فعلاً أسباب تستوجب تلك المصادرة أم لا، لذلك أرفض هذا المرسوم بقانون استنادًا إلى المادة 11، وأكرر أنه قد تختلف التفسيرات القانونية، وقد تكون هناك آراء من جهات لها محل اعتبار في إبداء رأيها بخصوص هذا المرسوم إلا أنني في كل قراءاتي ــ لمختلف الآراء التي استمعنا إليها ــ وجدت أن لفظي المصادرة والسحب ينتهيان إلى الأثر القانوني ذاته، وهذا هو المهم مهما اختلفت التسميات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما ذكرته زميلتي الأخت دلال الزايد، أعتقد أن كل ما ورد على لسانها صحيح، ويجب أن نتأنى وألا نوافق على هذا القانون بوجود هذه المادة، واضح وضوح الشمس أن هذا القانون أعطى السلطة التنفيذية حق المصادرة سواء أطلق عليها «سحب» أو «مصادرة»، وأعتقد أنها مخالفة صريحة للمادة 9 من الدستور، ويكفي ما قاله الإخوة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني من تفسيرات، ويكفينا أيضًا القانون الذي سنناقشه بعد قليل بخصوص الغش التجاري من أن المحكمة الدستورية ردت ــ وجلالة الملك رد بناء على تفسير الجهة المختصة ــ وأوضحت أنها متمسكة برأيها وذكرت أن هناك شبهة عدم دستورية بالرغم من وجود جهة مختصة بالتفسير القانوني، وأعتقد أن على هذا المجلس أن يتخذ قراره الصحيح، فليست هناك شبهة عدم دستورية بل هناك أمر واضح وضوح الشمس، بإعطاء جهة تنفيذية حق المصادرة وهذا غير جائز، وإلا فإن الأمور سوف تضيع، لأن من له حق المصادرة هي الجهة القضائية بموجب أحكام الدستور، وبالتالي أتمنى على زملائي الأعضاء عدم الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد خلاف حول ما قالته الأخت دلال الزايد وما قاله الأخ جمال فخرو في أن المصادرة يجب أن تكون بحكم قضائي، ولكن بخصوص هذا الكلام عندما تكون هناك مصادرة وفقًا للتعريف الوارد في الدستور، فالمصادرة لابد أن ترد على مال خاص مملوك لشخص، هذا أولاً. ثانيًا: لابد أن تدخل إلى خزانة الدولة، فإذا تحقق هذان الشرطان أقول إنها مصادرة، بل وأجزم أنها لابد أن تكون بحكم قضائي، ولكن ما جاء في هذا القانون هو أن المادة 21 تقول إن هذا المال هو مال عام، إذن لا يوجد مال خاص حتى أقول إنه مال عام مصادر. ثانيًا: المال لم يدخل إلى خزانة الدولة إنما يُصرف على ما كان ينبغي أن يصرف فيه هذا المال، فهو عبارة عن حلول الوزارة محل المخالف في صرف هذا المال، هذا مع الأخذ في الاعتبار ما جاء في تقرير هيئة التشريع والإفتاء القانوني التي من ضمن اختصاصاتها تفسير القوانين والنظر في دستوريتها، فإذا أحال المجلس الموقر هذا الموضوع إلى الهيئة وهي انتهت إلى عدم وجود شبهة عدم دستورية فلا داعي إلى إعادة مناقشته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنتين، وأؤكد شكرنا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية على موقفها الصحيح. لا أريد تكرار ما قالته الأخت دلال الزايد والأخ جمال فخرو بخصوص شبهة عدم الدستورية، لأن الأمر واضح جدًا، نحن نتكلم عن أموال سواء سحبتها أو صادرتها فالنتيجة ستكون واحدة في كلتا الحالتين، وكما جاء في المادة 9 من الدستور أنها مصادرة، وبالتالي فإن موقف اللجنة صحيح، ونرجو أن يتوخى المجلس الحذر في اتخاذ قراره في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، يجب أن نأخذ هذا المرسوم في جميع مواده، لا أن نقف عند المادة 11 فقط، وهذا الكلام ذكرناه عندما عرض هذا القانون لأول مرة، المادة 12 واضحة تمامًا، إن هذا المال هو مال عام خاضع لرقابة ديوان الرقابة المالية، فلابد أن ننتبه إلى أنه مال عام، وليس مالاً خاصًا يستوجب مصادرته بحكم قضائي ــ إن كانت هناك مصادرة ــ كما حدث في الغش التجاري؛ لأن المال هناك مال خاص بينما هنا المال عام، فعندما نقول مثلاً بإلغاء الترخيص، فلنفترض أن جمعية من الجمعيات أسست وفق قانون الجمعيات، وقامت هذه الجمعية بجمع الأموال، ثم فقدت هذه الجمعية أو المؤسسون لها أحد شروط الترخيص فألغي ترخيصها، فهل قلنا إن هذه الأموال ستأخذها الحكومة وستضمها إلى ميزانية الدولة؟ لا، بل إنها ستؤخذ وتصرف على الأوجه نفسها التي أسست على أساسها الجمعية، فهي ليست مالاً خاصًا، عندما تقولون إنه مال خاص وغير خاضع لديوان الرقابة المالية نقول نعم، ولكنه مال عام وخاضع لديوان الرقابة المالية. النقطة الثانية والمهمة هي أن هذا المشروع جاء من مجلس النواب ومر بهيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب ولم يقل بوجود شبهة عدم دستورية ووافق عليه المجلس، ثم جاء إلى مجلسكم ومر على هيئة المستشارين القانونيين هنا ولم يفيدوا أيضًا بوجود شبهة دستورية فيه، وسألتم هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأفادوا بعدم وجود شبهة دستورية في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندما أحال المجلس الموضوع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ وبحسب قانون الهيئة ــ فإن قرارها يكون ملزمًا لهذا المجلس، فنناقش مدى إلزامية قرار هيئة التشريع والإفتاء القانوني لهذا المجلس، مع إنني شخصيًا لا أرى أنها وفقت في رأيها؛ لأن الكلام الذي طرحته الأخت دلال الزايد والأخ جمال فخرو وما تلاهما من مداخلات الأعضاء صحيح، فهناك شبهة عدم دستورية. بخصوص الكلام الذي تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أصل هذه الأموال هو التبرعات، المشروع وصفها بالأموال العامة، لا أستطيع أن أقول إنها أموال عامة، لأن مصدرها الأساسي هو جمع التبرعات، وبالتالي من الخطأ أن أقول إن هذه الأموال تعتبر أموالاً عامة يجوز للدولة التصرف فيها؛ لأنها جاءت أساسًا من جمع تبرعات من قبل الجهات الواردة في مشروع القانون النافذ. ثانيًا: المشروع منح وزارة العدل الحلول القانوني محل هذه الجمعيات، فبالتالي لا يستقيم القول إنها أولاً أموال عامة، حيث إن الدولة ستتصرف بها في الأغراض العامة، لأن هذه الصلاحيات جاءت بالتعديل الذي أمامنا أو من هذا المرسوم بقانون الذي منح وزارة العدل الحلول القانوني محل الجمعيات أو المؤسسات التي تجمع هذه التبرعات، ولكن مهما قيل، ومهما اختلفنا اليوم في هذه الجلسة، فأمامنا نص قانوني يقضي بإلزامية رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني للجهة التي طلبت هذا الرأي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: فلتسمح لي الأخت لولوة العوضي أن أختلف معها في أن رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني ليس ملزمًا للمجلس، ويكون ملزمًا للمجلس بحسب المرسوم الذي صدر عندما يكون هناك اختلاف بين المجلس وجهة أخرى مثل مجلس النواب، أو اختلاف مع الحكومة، ويتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم اللجوء إلى هيئة والتشريع الإفتاء باعتبارها جهة مُحكّمة فقط، وفي هذه الحالة يكون ملزمًا، أما لو ارتأى المجلس أن يطلب رأيًا من هيئة التشريع والإفتاء القانوني فهو يأخذ بالرأي ومن ثم يناقشه، وله الحق في أن يأخذ بهذا الرأي أو عدم الأخذ به، هذه نقطة. النقطة الثانية: بالنسبة إلى المال العام، لا يمكن أن نعتبر مالاً أنه ضمن الأموال العامة لمجرد تضمين هذا المرسوم مادة تُشير إلى أن هذا المال مال عام، وفي الحقيقة إن جوهر الأمور يدل على أن هذا المال هو مال خاص، ولو كان هناك قانون أو مادة تقول إن بيت أحد الأشخاص هو ملك عام، وهذا يُخالف الحقيقة، ولكي نضبط هذه الأمور وتسير كما يُراد لها، يجب أن نُضيف مادة تنص على أن هذا المال هو مال عام. النقطة الثالثة: بخصوص أوجه صرف هذا المبلغ بعد مصادرته، المرسوم بقانون أشار إلى أوجه النفع العام ولم يشر إلى أنه يُنفق في الوجه الذي جُمع من أجله، فليس هناك تخصيص في وجه صرف هذا المال، وإنما أوجه النفع العام، وأوجه النفع العام كثيرة ومتعددة، وقد تكون بعيدة عن هدف دفع الناس لهذه الأموال لغرض معين وخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط أن أبيّن أمرين. القانون طبعًا ينطبق على الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري في تنفيذ أحكامه، وكل ما سمعناه من تفسيرات لجانب الخلط في أنه يختلف أو أنه لا ينص عليه، وأن القانون واضح، فهذا أمر خاطئ. القانون غير واضح في بنوده التي تم التعويل والتبرير بشأنها، فنحن أمام أهم مادة من المواد التي تحكم، أنت نظمت هذا المرسوم، فكيف ستنتهي من ترتيب الجزاءات المترتبة على المخالفة؟ بالإضافة إلى ذلك أؤكد ما تفضل به الأخ محمد الستري وهو أن رأي هيئة التشريع هنا رأي غير ملزم بالنسبة إلينا، وهو يُعتبر رأيًا استشاريًا لأنه بموجب ما تم تعديله في المرسوم تم تحديد متى يُعتبر رأي الهيئة ملزمًا، وهذا بحسب تفسيره الذي ذكره، ولن أكرر ذلك. فيما يتعلق بالآراء القانونية، أود أن أستمع إلى رأي الأخ الدكتور عصام البرزنجي لأنه هو أيضًا مستشار اللجنة التشريعية، علمًا بأنه انتهى إلى ذات الرأي ولكن أود أن أستمع إليه من جديد حتى يستنير المجلس برأيه. سأضرب مثلاً للإخوة من القوانين التي تم تسطيرها ضمن القوانين التي قالوا إنها وردت وأعطت الحق في مثل هذه الأمور، فيما يتعلق بالباب الثامن من قانون العقوبات بخصوص الطفل، لم ترد مسألة السحب، بل ورد في المادة (62) "دون الإخلال بأي عقوبة أشد"، وحددت العقوبة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 2000 دينار، وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة؛ وبالتالي هذا أحد القوانين التي تم الاستناد إليها، ولكنه تم النص بشكل صريح ــ فيما يتعلق بهذا الإجراء ــ على أنه يجب أن يُحكم. قانون العقوبات أعطى النيابة العامة حق الإجراءات التحفظية فيما يتعلق بالتحفظ على الأشياء موضوع الجريمة، ولكن ينبغي عليها أن تستصدر أيضًا أمرًا بخصوص هذا التحفظ، التحفظ وليس الأخذ والتصرف، مسألة التحفظ التي تعتبر أقل درجة من مسألة السحب، فالسحب يعني أنني أزلته من تحت يدك حيث لا يمكنك التصرف فيه بالأوجه التي تكون محل نظر. الأمثلة كثيرة، هي فقط لا تنصرف إلى مسألة أنه ليس لديك الترخيص، فإذا خالفت أحد الشروط، فأنت حينما جمعت كان لديك ترخيص بمسألة الجمع، ولكن الشروط اختلّت، ألا يجب هنا أن تخضع مسألة أن جهة الإدارة حينما سببت إخلالاً بإحدى الشروط أن يُراقبها القضاء إذا كانت فعلاً اتخذت الإجراء الصحيح أم لا؟ هذه الجزئية هي التي فيها اعتراض في المادة (11)، ويجب علينا حتى نضمن سلامة حسن تطبيق هذا القانون أن يكون القانون محصّنًا من أي وجه من أوجه الشبهات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، كلام الأخ محمد الستري كان وافيًا وكافيًا فيما يتعلق بتوضيحه، ولكنني أود أن أؤكده، حيث إن رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني ليس إلزاميًا في هذه الحالة. لم نختصم مع الحكومة، ولم نختصم مع مجلس النواب، إنما أخذنا رأيًا استشاريًا من الهيئة، وللمجلس قراره النهائي. ذكرت زميلتي الأخت دلال الزايد أن الشخص قد يكون شخصًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعيًا، وبالتالي ليس المهم هنا أن يكون شخصًا طبيعيًا. أمر آخر، ماذا ذكر القانون فيما يتعلق بالمال العام؟ قال تُعتبر الأموال التي تُجمع وفقًا لأحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، فقط حينما أُطبق قانون العقوبات على هذا المال أُعامله معاملة المال العام، ولو كان المال مالاً عامًا فعلاً لذهب بعد تجميعه إلى الميزانية العامة للدولة، لأنه لا يجوز أن يُصرف المال العام إلا في الأوجه المحددة في الموازنة، وهنا نقول إنه مال عام ولكن الوزارة سوف تصرفه في وجه آخر لا يجوز لها؛ لأن المال العام لكي يُصرف من خزانة الدولة يجب أن يكون محددًا في الميزانية العامة، وكونه يخضع لديوان الرقابة المالية في التدقيق لا يعطيه صفة المال العام لأنه لم يُذكر في قانون ديوان الرقابة المالية أصلاً، إنما هنا أعطى القانون الحق للوزيرة في أن تطلب من ديوان الرقابة المالية الرقابة على مال الجمعيات، وبالتالي أيضًا من يقول إن هذا المال مال عام فهو ليس مالاً عامًا. ومن يقول إن هذا الشخص طبيعي فهو ليس شخصًا طبيعيًا، وحتى الشخص الطبيعي أيضًا لا تتم مصادرة أمواله. الأمر الأخير: معالي الوزير ذكر أننا يجب ألا ننظر إلى هذه المادة فقط إنما يجب أن ننظر إلى القانون كله، وأنا أتفق معه في ذلك، هذا القانون قانون مهم، ونحتاج إليه في البحرين، لكن أرجو ألا نكتب قوانين فيها نقاط تخالف الدستور حتى نتمكن من الموافقة عليها. أنا أتفق تمامًا مع الوزير في أن هذا القانون مع وجود المادة (17) من أفضل ما يكون، ولكن العلة في المادة (11)، فإما أن تُصحح، وإما أن تسحبه الحكومة وتخرجه في شكل آخر فيما بين الفصلين التشريعيين حتى لا نصدر في هذا المجلس أيضًا قانونًا آخر فيه مخالفة للدستور، ثم يأتينا رد من جلالة الملك كما حصل مع قانون الغش التجاري، والآن مع القوانين الأخرى التي سوف تُعرض على المحكمة الدستورية خلال الأيام القادمة. يجب أن نتأنى، ويجب أن يكون للمجلس رأيه. نحن نتفق مع الحكومة على أهمية هذا القانون، ولكن يجب ألا نصدره بصورته غير الصحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، فقط أود أن أذكر المجلس أن هذا المرسوم صدر استجابة لتوصية أصدرها المجلس الوطني في مسألة ضبط موضوع الأموال، وشفافية الأموال بالنسبة إلى قضية الإرهاب وخلافه. يجب علينا أن ننتبه إلى أن هذا مرسوم ملكي جاء استجابةً لتوصية من المجلس الوطني الذي شاركتم فيه. حينما نتكلم عن المال، يجب عدم أخذ الأمر دائمًا بحسن نية ونقول إن شخصًا جمع هذا المال من خلال التبرعات وما شابه ذلك، فقد يكون ذلك بوسائل عدة. ثانيًا: حينما أقول إن هذا المال مال خاص، فهل يجوز أن يشترى من هذا المال ــ الذي مصدره التبرعات وغيرها ــ حاجات خاصة؟ إن أموال الجمعيات ــ منذ صدور قانونها في الثمانينيات ــ أموال عامة خاضعة لرقابة الوزارة المعنية، فلا يمكن أن نقول إن هذا المال مال خاص ويجب معاملته معاملة المال الخاص. المرسوم مهم جدًا لتنفيذ توصية أصدرها المجلس الوطني، ولكن إذا كنتم تعتقدون أن في المرسوم شيئًا فلكم بعد إقرار هذا المرسوم ــ الآن هو مُقر من قبل مجلس النواب ــ حق تقديم اقتراح بقانون لتعديل أي مادة من مواد هذا المرسوم لأنه سيصبح قانونًا نافذًا، وهو نافذ حاليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك بكل خير، نحمد الله على سلامتك، وأسعد الله صباح جميع الإخوة بكل خير وسرور. في الحقيقة إننا أمام مشكلة تواجهنا في معالجة هذا الموضوع. أولاً: نحن لدينا رأي مقدر ومشكور من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقول فيه بعدم سلامة هذا المرسوم من الناحية الدستورية، وأنا أعتقد أننا لا نستطيع مطلقًا تجاهل رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلسنا الموقر، ومن الضروري جدًا أخذ ذلك بعين الاعتبار؛ ولذلك أرى أن هذه النقطة مهمة يجب عدم إغفالها. الموضوع الآخر موضوع اعتبار المال الخاص الذي جُمع من خلال التبرعات للدعم من قبل أي جمعية نفع عام مالاً عامًا، أعتقد أن هذه مسألة شائكة أيضًا ويجب الاتفاق عليها، وأنا أرى أنه ليس مالاً عامًا، ولا يمكن اعتباره مالاً عامًا، ومن الممكن أن يكون ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو بحسب نص المادة ــ ضمن المال العام أو ينطبق عليه حكم المال العام لكنه ليس مالاً عامًا لأن مصادره ليست رسومًا أو ضرائبًا أو مصدرًا من مصادر الثروة الطبيعية في الاقتصاد. النقطة الأخرى: أعتقد أن رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ مع كل الاحترام والتقدير لها ــ ليس ملزمًا إلا لمن طلبه بالفعل ــ كما تفضل الأخ محمد الستري ــ إذا كان في تحكيم، أما أن نقول إن قرار هيئة التشريع والإفتاء القانوني أعلى من قرار الهيئة التشريعية فإن في ذلك خللاً جسيمًا وأعتقد أنه غير مقبول، لأنه لا يوجد في العالم من يقول ذلك، السلطة القضائية أعلى من السلطة التشريعية في موضوع المحكمة الدستورية فقط وليس في كل شيء. نحن لا نتبع القانون العام (Public low) المعمول به في بريطانيا، الذي من الممكن أن تكون فيه مراجعة قضائية للقوانين، نحن ليس لدينا هذا الشيء، بل نتبع القانون المدني، وبالتالي لا يوجد شيء للمحاكم فيما يتعلق بإبطال القرار إلا إذا أحيل إلى المحكمة الدستورية، وأعتقد أن ذلك واضح. ولكن إذا كانت التوصية فيها خلل يمس الدستور عند التطبيق فإنه يجب أن نقف أمامها، وهذا شيء طبيعي جدًا وبالأخص في هذا المجلس الذي يهتم بالتشريع ويعبر دائمًا عن آراء متوازنة وعقلانية تقدم النُصح إلى الدولة والحكومة. وقد استفسرت من الإخوة المستشارين عما إذا كنا نستطيع أن نطلب رأي المحكمة الدستورية في هذا الموضوع وقيل لي إن ذلك غير ممكن الآن، ولكننا أمام هذه المعضلة أرى أنه إذا كان هناك مخرج فعلينا أن نتريث، أو كما تفضل الأخ جمال فخرو أن تعيد الحكومة النظر فيه وتسحبه وتعدل فيه، وأعتقد أن هذا هو الأفضل حتى لا نصوت بعدم قبوله. أنا مقتنع بعدم تمرير أي شيء به شبهة دستورية، وخاصة أن رأي السلطة التشريعية بالنسبة إليَّ رأي مقدر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظات التي قليت وهي أن المصادرة يجب أن تكون بحكم قضائي أنا معها، لأن المصادرة لابد أن تكون بحكم قضائي، ولا أعرف لماذا لم يعطِ هذا المرسوم بقانون السلطة القضائية اختصاصها بأنه إذا كانت هناك حاجة إلى المصادرة تكون بحكم قضائي؟ ولكننا أمام معضلة كما قال الدكتور عبدالعزيز أبل. وردًا على ما تفضل به الأخ محمد الستري، المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة تقول: «وفي حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين ــ ونحن اليوم أمام مرسوم بقانون ــ بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومجلس النواب أو أحدهما أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر من الهيئة ملزمًا للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم»، المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة واضحة وصريحة، وهي تقرر أنه في حالة الاختلاف بين مجلس الشورى ومجلس النواب وبين مجلس الوزراء أو بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء أو ما بين المجلسين وفي حالة طلب أي جهة من هذه الجهات رأي الهيئة؛ فإن هذا الرأي يكون ملزمًا، هذا هو القانون وهذا ما وافق عليه مجلسكم الموقر، والمادة 2 حسمت الخلاف الدائر اليوم في هذا المجلس، إما أن نأخذ برأي الهيئة, وإما أن يحال هذا المرسوم بقانون باعتباره قانونًا نافذًا إلى المحكمة الدستورية، ومجلسكم يملك إحالة القوانين النافذة إلى المحكمة الدستورية بحسب قانون مجلسي الشورى والنواب وبحسب الدستور، وهذه المادة صريحة وواضحة، وأنا لا أختلف مع زملائي في أن المصادرة لابد أن تكون للقضاء، فلا يمكن لجهة إدارية أن تأخذ مالاً تحت أي مسمى، وكون المرسوم بقانون سمى المصادرة سحبًا ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ فإن ذلك لا يضفي عليها الشرعية أو الدستورية. وبخصوص الكلام الذي تفضل به سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب وهو أنها توصية للمجلس الوطني، نعم هي توصية، ولكن الخلل ــ كما ذكر الدكتور عبدالعزيز أبل ــ ليس في التوصية بل في ترجمتها إلى مرسوم بقانون، ولكن للأسف ــ وأكرر للأسف ــ نحن ملزمون بنص المادة 2 من قانون إنشاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني التي وافق عليها مجلسكم الوقر وكان هناك ملاحظات جمة على هذا المرسوم بقانون عند مناقشته في هذا المجلس ومن بينها ملاحظات على هذه المادة، حيث قبل المجلس أن يكون تحت سلطة وسلطان هيئة التشريع والإفتاء القانوني عند طلب التفسير، وأذكركم بأن هذه المادة كانت مثار جدلٍ موضوعي وقانوني ودستوري أمام هذا المجلس، واليوم نأتي ونعاني منها. هذه هي مغبة التسرع في التشريعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، الجميع يؤكد أهمية هذا المرسوم بقانون المتعلق بمسألة جمع الأموال، وهذا المرسوم جاء بناء على حوار التوافق الوطني ولا ينكر أحد ذلك، ولكننا نتكلم عما هو موجود في القانون، ونحن مع المبدأ القانوني الموجود فيه والمواد الموجودة فيه بالنسبة إلى جمع الأموال، ولكننا في اللجنة وجدنا شبهة عدم الدستورية في مادتين، وخاصة في المادة المتعلقة بسحب الأموال، كما أننا نلاحظ أن هناك تناقضًا في هذا القانون، حيث يتم سحب الأموال في حالة عدم وجود ترخيص بشكل إداري ولكن في أمور أخرى حددها القانون تتم المصادرة بموجب حكم، وبالتالي أعتقد أن القائمين على صياغة هذا القانون غير مقتنعين بموضوع سحب الأموال بشكل إداري. بخصوص ما نص عليه القانون وهو أن هذه الأموال تعتبر بحكم الأموال العامة، أعتقد أن مسألة الأموال العامة مختلف عليها حتى فقهيًا، وبعض الدول أعطت ــ مثلاً ــ الأموال الموجودة في بعض الجمعيات الشخصية الاعتبارية العامة واعتبرت الأموال الموجودة تحت يدها أموالاً عامة، وهذا صحيح، ولكن وإنْ كانت أموالاً عامة إلا أنها أموال موجودة تحت يدها أساسًا، وبالتالي حتى أسحب هذه الأموال لابد أن يتم ذلك بحكم قضائي. ونحن نتكلم عن أموال جمعت من الناس، بمعنى أن هناك حسن نية من قبل الناس وأن هناك هدفًا معينًا لجمع هذه الأموال، وبالتالي تتم مصادرتها والدولة سوف توجهها في الأغراض ذاتها، على الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح يقضي بأنها تصرف في ذات الوجه، وبالتالي فإنها ستصادر من قبل الدولة وتوضع في خزانتها من دون أي وجه حق، أي حتى إذا رغب الشخص في استرداد هذه الأموال فلا يوجد نص قانوني يسند ذلك لأن الدولة سوف تصادرها. أعتقد أن المسالة فقهية، ولدينا هيئة التشريع والإفتاء القانوني ووزارة العدل وبعض الإخوة المستشارين القانونيين رأوا أنه لا توجد في ذلك شبهة عدم الدستورية، وهناك اختلاف بيننا وبينهم، وأعتقد أنه مادام مرسومًا بقانون نافذًا فمن حقنا بصفتنا مجلس شورى أن نقرر إحالته إلى المحكمة الدستورية، وأتفق مع الأخت لولوة العوضي في هذا الموضوع، فتجوز إحالته إلى المحكمة الدستورية لأنه يعتبر قانونًا نافذًا، وبالتالي قبل أن يتم إقراره من قبلنا يمكن أن نقرر إحالة هذه الفقرة بالذات والفقرة الأخرى التي بيَّننا أن بها شبهة عدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري لما تفضلت به الأخت لولوة العوضي، فإن هذا الموضوع كان مثار نقاش وخلاف كبير داخل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الدكتور عصام البرزنجي دخل في هذا النقاش، وكان الاختلاف حول إلزامية رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني باعتبار أن السلطة التشريعية سلطة مستقلة، ولكن تم توضيح ــ حتى من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومن خلال النقاشات التي دارت ــ أن رأي الهيئة يكون ملزمًا متى ما كان الطلب مشتركًا ومتفقًا عليه بين الطرفين، وكانت هذه الفكرة مؤكدة وهي أن يكون هناك اتفاق على اللجوء إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لطلب رأيها، والآن هناك خلاف بين هذا الرأي وبين رأي مجلس النواب، ولكن لم يتفق المجلسان على الذهاب إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لكي يكون رأيها ملزمًا، إنما ذهبنا لوحدنا من أجل أخذ استشارة ورأي فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      أيها الإخوة، تعلمون أن رفض مرسوم القانون يجب أن يكون بأغلبية أعضاء المجلس، أي 21 صوتًا، ولذلك سنصوت نداءً بالاسم، وإذا لم يتحقق الرفض بأغلبية أعضاء المجلس يعتبر المجلس موافقًا على مرسوم القانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:

      ممتنع.
      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      موافق.

      العضو جمال محمد فخرو:

      غير موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:

      غير موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:

      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      غير موافق.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:

      موافق.

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:

      غير موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      غير موافقة.
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:

      غير موافق.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      غير موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:

      غير موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:

      غير موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:

      غير موافق.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:

      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      غير موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:

      موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:

      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:

      ممتنعة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      غير موافق.
      العضو محمد حسن باقر رضي:

      غير موافق.

      العضو محمد سيف المسلم:

      موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:

      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:

      غير موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

      غير موافقة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:

      موافق.

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:

      غير موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم 37 لسنة 2014م، وذلك لإعادة النظر في المادة 10 من المشروع. وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      ​​

      (انظر الملحق 3/ صفحة 111)



      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، حيث جاء مشروع القانون بُغية إعادة النظر في المادة (10) من المشروع والتي مَنحت النيابة العامة صلاحية مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة؛ حيث خالفت نص المادة (9) فقرة (د) من الدستور، والتي حظرت مصادرة الأموال العامة، وألا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي. وانتهت اللجنة إلى التوصيات الواردة في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح، فهل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      موافق.

      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:

      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خـالد بن خليفة آل خليفة:

      موافق.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:

      موافق.

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:

      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      موافقة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:

      موافق.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:

      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:

      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:

      موافق.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.

      العضو عـلـي عبـد الرضا العصفـــور:

      موافق.

      العضو فــؤاد أحمـد الحــاجي:

      موافق.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

      موافق.

      العضو محمد حسن باقر رضي:

      موافق.

      العضو محمد سيف المسلم:

      موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:

      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:

      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

      موافقة.
      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:

      موافق.

      العضو هـــالـة رمــــزي فــايـــــز:

      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  
      ​​
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 4/ صفحة 119)



      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 1 يونيو 2014م أرسل سعادة الأخ جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه، وبناء عليه ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون، حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس. وقد سبق للجنة أن رفضت مشروع القانون، وقد كان من أهم أسباب رفضها لمشروع القانون التالي: 1ــ إن مشروع القانون المذكور يفتقر إلى الدراسات المالية والاقتصادية المعمقة ودراسات الجدوى من الجهات المتخصصة وذات العلاقة التي توضح التكاليف والأعباء المالية والاقتصادية المترتبة على إنشاء مثل هذا الصندوق، فلم يوضح مقدمو مشروع القانون الأبعاد المالية والاقتصادية، والمصاريف الإدارية، والعدد المتوقع للمشتركين ومدى رغبتهم في الاشتراك في مثل هذا الصندوق، كما لم يوضح مشروع القانون ومرفقاته الأعباء المالية المترتبة على الميزانية العامة للدولة، وأثر ذلك على العجز في الميزانية، والدين العام للدولة، ولم يبين مشروع القانون المخاطر المترتبة على فشل الصندوق وكيفية تعويض المشتركين فيه في حالة خسارتهم مدخراتهم، والجهة التي تتحمل التعويض. 2ــ إن مشروع القانون لا يستهدف ذوي الدخل المحدود من العاملين في القطاعين الأهلي أو الحكومي، بل يشمل جميع العاملين بصرف النظر عن مستوى دخولهم، مما يعني أن الحكومة تقدم الدعم لأصحاب الدخول المحدودة والمرتفعة، وهذا ما يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون. 3ــ إن الحكومة تقدم أنواعًا كثيرة من الدعم لموظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، وصندوق التقاعد لموظفي الحكومة، ودعم السلع الأساسية الضرورية. 4ــ إن مشروع القانون يلزم الحكومة بالمساهمة في الصندوق عن كل مشترك من موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص، الأمر الذي سوف يرتب أعباء مالية إضافية ودائمة على الموازنة العامة. 5ــ إن الاشتراك في هذا الصندوق سيكون اختياريًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف الموظفين والعمال عن الاشتراك، أو أن يكون عدد المشتركين محدودًا نسبيًا، ولا يتلاءم مع حجم النفقات والمصاريف الإدارية التي قد يتطلبها الصندوق. كما أن اعتبار الاشتراك في الصندوق مسألة اختيارية يتعارض مع شرط عنصر الإلزام في القاعدة القانونية التي تنظم الصناديق المشابهة، مثل صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الأهلي، وصندوق التقاعد لموظفي الحكومة، ويضاف إلى ذلك توافر فرص الادخار للمواطنين الراغبين في البنوك والمصارف المحلية. 6ــ إن تنفيذ مشروع القانون في حال إقراره يتطلب إنشاء جهاز إداري كبير يقوم بقبول طلبات الاشتراك وتدقيقها وفتح حسابات للمشتركين ومراجعتها، وإعداد ميزانية الصندوق وتدقيقها والرقابة عليها، وكذلك يحتاج إلى إيجاد البنية التحتية اللازمة له، وهذا بحد ذاته يتطلب نفقات ومصاريف كبيرة قد تستنزف موارد الصندوق. 7ــ إن الهدف من مشروع القانون هو إنشاء صندوق للادخار الوطني يسمح للمواطنين العاملين في القطاع الأهلي والحكومي بادخار نسبة من أجورهم أو مرتباتهم، بينما يسمح مشروع القانون للمشتركين بالاقتراض من الصندوق بعد مضي عام كامل على الاشتراك بما يعادل أربعة أضعاف الراتب الأساسي، وقد تكون مدخرات المشترك في الصندوق خلال هذا العام أقل من مبلغ القرض. كما أن القرض سيكون بدون أي فوائد أو مرابحة، الأمر الذي سيؤثر على المركز المالي للصندوق، وخاصة إذا تعثر المشترك في إعادة مبلغ القرض مما يؤدي إلى انحسار موارد الصندوق. 8 ــ تستهدف صناديق الادخار المعمول بها في بعض مؤسسات القطاع الخاص والتي يساهم فيها رب العمل في دعم مدخرات الصندوق والزيادة في الإنتاجية والمحافظة على استقرار العمالة فيها لفترة طويلة، الأمر الذي لا يتحقق في مشروع القانون، فهو يقتصر فقط على إلزام الحكومة بالمساهمة في أموال الصندوق، من دون تحقيق أي زيادة في الإنتاجية. وعلى الرغم من الأسباب التي ذكرها مجلس الشورى لرفض مشروع القانون من حيث المبدأ؛ فإن مجلس النواب لم يفند أي تبرير من مبررات المجلس الرافضة لمشروع القانون، وعليه فقد قررت اللجنة التمسك بقرارها السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك لذات الأسباب المبينة أعلاه. والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أسجل شكرًا للإخوان في مجلس النواب، فهم لديهم دائمًا مبادرات مختلفة بشأن ما يخص مستقبل المواطن، وخاصة العاملين في القطاعين الخاص والعام، وأحب أن أضيف جزئية هنا، وهي أنني أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأنا مع ما انتهت إليه اللجنة من قرار، وأحب أن أشير إلى شكر آخر لهيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب؛ وإذا تابع الإخوان ما ورد في تقرير اللجنة فسيجدون أن هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب قامت بتفنيد أساب رفض مثل هذا المشروع بقانون، وتم تأسيس أسباب الرفض على أسباب إدارية، باعتبار أن الجهاز الذي سيتولى مسألة التشغيل والإشراف وأخذ الاشتراكات ومجلس الإدارة الذي سيتم تشكيله سوف يستنزف أموالاً كبيرة جدًا، وهو ما انتهى إليه الإخوان في اللجنة من أسباب لرفض هذا المشروع؛ بالإضافة إلى أنه تم ذكر ــ وهذا أمر تُشكر عليه هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب ــ أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى استندت إلى أسباب موضوعية وقانونية لرفض المشروع من حيث المبدأ من دون الاستناد إلى التداعيات الدستورية، وذكروا فيما بعد خلاف ذلك. كذلك أشاروا إلى مسألة الاشتراكات ومسألة التوقف الخاصة بالموظف وسقوط حقه في الاشتراكات كمبررات مالية حتى يشعر مع الوقت أنه تم اقتطاع ما هو حق له، وبالتالي يصبح لا يستحق ما يترتب عليه من صندوق الادخار، هذا أيضًا تم ذكره من قِبل هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، وهذا يتوافق مع ما اتجهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسنا الموقر؛ وعليه أحب أن أوضح أن ما انتهينا إليه من قرار لم يأتِ من باب أن في هذا المشروع مصلحة ونحن لم نأخذ بها، بل على العكس، تم رفض المشروع بقانون بناء على أسباب موضوعية ومالية وإدارية تم تقديرها من اللجنة، وقد أكد هذه الأسباب هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 5/ صفحة 125)



      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس. وقد سبق للجنة أن رفضت مشروع القانون، وقد كان من أهم أسباب رفضها لمشروع القانون عدد من الأسباب التي قدمتها سابقًا وسجلت في المحضر أمام نظر الإخوة الأعضاء. وبالرغم من الأسباب التي ذكرها مجلس الشورى لرفض مشروع القانون من حيث المبدأ، فإن مجلس النواب لم يفند أي تبرير من مبررات رفض المجلس مشروع القانون؛ وعليه فقد قررت اللجنة التمسك بقرارها السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك لذات الأسباب المبينة أعلاه. وتوصي اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومحمد حسن باقر رضي، وفؤاد أحمد الحاجي. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 6/ صفحة 131)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تقدم بهذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، أصحاب السعادة أعضاء مجلسكم الموقر: جمعة محمد الكعبي، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومحمد حسن باقر رضي، وفؤاد أحمد الحاجي. وذلك استنادًا إلى المادة 92 من الدستور التي تعطي أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب حق اقتراح القوانين، وقد أرفق مقدمو الاقتراح مذكرة إيضاحية أكدوا فيها المادة (50) من الدستور التي تنص على التالي: «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها»، وقد لاحظ أصحاب السعادة مقدمو الاقتراح من استقراء المادة 20 المطلوب تعديلها بهذا الاقتراح وجود ثغرة قانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على قرار المجلس البلدي وتوصياته تؤدي إلى إطالة إجراءات الرقابة، كون المادة (20) المطلوب تعديلها تنص على أنه: «في حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها تخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عُرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا». ويلاحظ أن هذا النص يحتوي على خلل في المراكز القانونية بين الوزير والمجالس البلدية، إذ إن هذه المادة حددت مدة لاعتراض الوزير خلال 15 يومًا من تاريخ رفض القرار أو التوصية إليه بينما لم تحدد للمجلس البلدي مدة للرد على الاعتراض مما يترك موضوع الاختلاف معلقًا لمدة طويلة، ويعطل إجراءات الرقابة المكفولة للدولة وفقًا لنص المادة 50 من الدستور السابق ذكرها. ولقد جاء رأي وزارة البلديات متسقًا مع رأي مقدمي الاقتراح، والأمر معروض عليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، يأتي هذا الاقتراح بقانون تحقيقًا للتعاون بين الوزير المختص بشؤون البلديات والمجالس البلدية، حيث يعمد إلى معالجة القصور التشريعي في وضع ميعاد قانوني لرد المجالس البلدية على الاعتراضات التي يبديها الوزير على قرارات أو توصيات المجالس البلدية، إذا ما كانت تخرج عن اختصاصها أو تتضمن ما يخالف القانون أو خروجًا على السياسة العامة للدولة، حيث إن للوزير الاعتراض على هذه القرارات أو التوصيات خلال 15 يومًا من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه بحسب القانون النافذ إلا أنه لا يوجد ميعاد قانوني لرد المجالس البلدية على اعتراض الوزير، الأمر الذي تطلب معالجة هذه الثغرة القانونية بالنص على ميعاد محدد لرد المجالس البلدية، وذلك تحقيقًا لمبدأ التعاون بين الوزير والمجلس البلدي، ومنعًا لتعليق الإجراءات أو الإطالة فيها، ومن هذا المنطلق يأتي المقترح بقانون الماثل ليضع فترة زمنية تبلغ 30 يومًا لحق الوزير في الاعتراض على قرارات أو توصيات المجلس البلدي، و30 يومًا لرد المجلس على اعتراض الوزير، وبالإضافة إلى ذلك يأتي الاقتراح بقانون بالنص على حق الوزير في إحالة ما يرى من مشروعات قرارات أو مقترحات إلى المجلس البلدي المعني لإبداء الرأي فيه، وعلى المجلس إبداء الرأي خلال 30 يومًا من تاريخ إحالته إليه، ويعتبر مضي المدة من دون رد المجلس بمثابة قبول لهذه المشروعات أو المقترحات، لذلك نوصي بالموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، جاء هذا المقترح للحاجة العملية إليه بعد أن عقدنا عدة اجتماعات مع سعادة وزير شؤون البلديات، الذي أوضح لنا بخصوص مشروع استخراج الرمال أن الرمال المستخرجة لا يصدر بها قرار عن الوزير إلا بعد موافقة المجالس البلدية التي تقام في منطقتها مشاريع استخراج الرمال، وقد أبدى سعادة الوزير تخوفه من الإطالة في الحصول على الموافقة لعدم وجود آلية تحدد سرعة الرد أو تلزم المجلس البلدي بالرد، بينما تلزم الوزير، فجاء الاقتراح استدراكًا، ونحن نتكلم عن 5 مجالس بلدية، ونتكلم عن مصالح أشخاص، وعن احتياجات قطاع البناء، وعن احتياجات المقاولين والمستثمرين والمستهلكين لهذه الرمال، هذا أولاً. ثانيًا: علاقته المباشرة وغير المباشرة بقطاع آخر وهو قطاع الصيد والثروة السمكية والبحرية، وإذا لم يحدد إطار قانوني كما أفادنا سعادة الوزير في الاجتماعات، فإنهم سيواجهون صعوبة، ومن هنا جاء المقترح بتحديد فترة زمنية للرد على سعادة الوزير بخصوص أي استفسار عن المجالس البلدية، وذلك لسرعة إنجاز هذه الأعمال في الهيئة البلدية المركزية أو هيئة شؤون البلديات، ونرجو من الإخوة في المجلس الموافقة على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اللجنة في أن هذا الاقتراح بقانون يأتي ليسد ثغرة في الجانب العملي في التشريع القائم حاليًا، إلا أن التشريع الحالي منح الوزير 15 يومًا للاعتراض على قرار المجلس البلدي، وفي هذا الاقتراح تمت زيادة المدة إلى 30 يومًا وأعطيت مدة مماثلة للمجالس البلدية. وأتفق مع الأخ فؤاد الحاجي عندما ذكر أن هذا الاقتراح كان مبناه مشروع قانون استخراج الرمال البحرية، لكن أين هو هذا المشروع بقانون؟ لأن هذا القانون جاء ليعالج التخوف الذي كان لدى وزارة شؤون البلديات من موافقة المجالس البلدية على القرارات الخاصة باستخراج الرمال البحرية. ثانيًا: فكرة هذا الاقتراح بقانون كانت قبل إلغاء مجلس بلدي العاصمة، وقد جاء بصيغة عامة في المادة الثانية «على المجالس البلدية»، فإذا اختلفت الأمانة العامة مع الوزير فكيف سيكون التعامل مع هذا الاختلاف بين الأمانة العامة لبلدية المنامة وبين الوزير؟ ولا أعلم ــ ولا يحضرني الآن ــ ما إذا كان هذا القانون قد تضمن حلاً لهذه الإشكالية من عدمه، أريد جوابًا عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخت لولوة، هذا اقتراح بقانون وسوف يصاغ، وعندما يأتي إلى السلطة التشريعية في صورة مشروع قانون يمكنها أن تعدل أو تضيف إليه بما يتماشى مع الأوضاع الجديدة، فهو مجرد فكرة عامة بأن تعطى مدة زمنية محددة للمجالس البلدية للرد على الوزير المسؤول وهو وزير شؤون البلديات. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 7/ صفحة 139)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، استلمت اللجنة خطاب معالي رئيس المجلس لإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن المقترح ليتم عرضه على المجلس. تدارست اللجنة الاقتراح بقانون، ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وقد ثمنت اللجنة كثيرًا ما بذلته مقدمة الاقتراح من جهد في إعداد هذا الاقتراح، إلا أنها رأت أن هذا الاقتراح صعب التنفيذ، وذلك لأن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون كما أشير إليها في المذكرة الإيضاحية هي: «أن الاقتراح بقانون يأخذ بنظام يسمى التفاوض على العقوبة، وبموجبه تعرض سلطة الاتهام على المتهم الاعتراف بالجريمة مقابل تخفيف العقوبة المقررة للجريمة أو الحكم بغرامة بدلاً من الحبس، وعدم ملاحقة المتهم عن الأفعال الأخرى المرتبطة بالجريمة المعترف بها، وتنازل المتهم عن حق الدفاع المقرر له بمقتضى الدستور والقانون، ثم تحال الأوراق إلى المحكمة المختصة لتصدر حكمها في القضية بناءً على الاعتراف من دون مرافعة، ويكون الحكم واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه، مع حق المحكمة في أن تقرر وقف تنفيذه وفقًا لأحكام المادة (81) من قانون العقوبات. ويتم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها، ومن هنا وانطلاقًا من الحفاظ على كيان المجتمع وتشجيع من يرتكب جرائم بسيطة على الاعتراف بها مقابل تخفيف العقوبة فقد كانت الحاجة إلى تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية تلزم سلطة الاتهام بالتفاوض أو عرض الاعتراف على المتهم مقابل تخفيف العقوبة، وذلك لمواكبة التطور التشريعي في النظام الأوروبي والأمريكي». وترى اللجنة أن هذه المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون والمتمثلة في إغراء المتهم بالاعتراف مقابل تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها؛ تبدو مخالفة للمبادئ التي تضمنتها المادة 19 من الدستور في البند (د) منها إذ نصت على أنه «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها»، كما أنها تخالف من ناحية أخرى المبادئ التي تضمنتها المادة 20 من الدستور، إذ ينص البند (ج) منها على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون». كما ترى اللجنة أن كل ما ذُكر للدفاع عن هذا النظام الذي جاء به الاقتراح بقانون لا يبرر الأخذ به في مقابل السلبيات الكثيرة التي تترتب عليها فعلاً، أو أنها من المتوقع أن تترتب عليه مستقبلاً. فالاقتراح بقانون يلزم عضو النيابة بأن يعرض على المتهم الاعتراف بكل جريمة مشمولة في الاقتراح بقانون بصرف النظر عن صعوبة أو سهولة إثباتها، وهذا بدوره سيؤدي إلى تشجيع كل من يريد أن يُقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم طالما أنه قد علم مسبقًا بالعقوبة المخففة التي ستوقع عليه، مما سيؤدي إلى التقليل من قيمة الردع العام والخاص بالنسبة إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلاً عن تسهيل التستر على الفاعل الأصلي أو المحرض أو الشريك عندما يكون الاعتراف غير صادق في الكشف عن الحقيقة، وهو احتمال وارد دائمًا. وفي ضوء ذلك وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء توصي اللجنة بعدم الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 46 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الشكر للأخت الزميلة جميلة علي سلمان ولأعضاء اللجنة على هذا التقرير، ولكني أحببت أن أوضح أمرًا سيدي الرئيس، فأنا كنت قد تقدمت بهذا الاقتراح مع الأخت رباب العريض، وأنا مضمونًا معه 100%، حيث لم يوافق عليه مكتب المجلس وتم عرضه على المجلس، والمجلس مشكورًا قرر إحالته إلى اللجنة. وهذا يعتبر من الإجراءات التي تتم وفيها سبيل للإجراءات المتطورة التي أصبحت النيابة تأخذ بها. الأخت رباب تعتبر أكثر من أخت بالنسبة لي، وقد تقدمنا بعدة اقتراحات معًا في هذا المجلس، وقد رُفضت غالبيتها، ولكن كنا نفرح لما يأتي مشروع قانون يتناول مضمون اقتراح بقانون كنا قد تقدمنا به، وأبرز ما أذكره في هذا الجانب كان موضوع التصالح الجنائي في موضوع الشيكات الذي أخذت به الحكومة وتقدمت به في صورة مشروع قانون. وسبب انسحابي من هذا الاقتراح هو التوقيت، فكنت أحس بأن الوقت ليس ملائمًا لتنفيذ مثل هذا الاقتراح، ولكني أتفق مع مضمون الاقتراح، وأختلف مع ما اتجه إليه الإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولن أدخل في تفاصيل قانونية، باعتبار أننا سبق أن شرحناها، ولكننا نعرف أن الاعتراف سيد الأدلة، ونعرف أن المشرع البحريني أخذ بمسألة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها سواء أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة كما وصلنا في تشريعات إلى وقف تنفيذ العقوبة حال صدور الحكم متى ما كانت هناك مبادرة من الجاني بالإخبار عن جريمة ستقع أو وقعت، وخاصة في قضايا المخدرات وغسل الأموال والرشاوى في القطاع الخاص، كان جزءًا من توجه المشرع البحريني الأخذ بهذا المبدأ وهو إما الإعفاء من العقوبة وإما تخفيفها، فجاء هذا الاقتراح بقانون مكملاً للإجراءات. ونحن نعرف أن الجرائم إما أن تكون جناية وإما أن تكون جنحة، وهذا الاقتراح انصب في مواجهة الجنح التي لا تزيد العقوبة الخاصة بها على ثلاث سنوات، وبالتالي حصرها في جانب معين من الجرائم وفي جانب معين من نوعية الجرائم، وأعطى فيها الحق للمتهم في أن يعترف. ونحن نعرف أن كثيرًا من القضايا بحسب قانون الإجراءات الجنائية تتم إحالتها مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأول ما يواجه به الشخص في المحكمة قبل البدء في إجراءات الدعوى هو سؤاله: هل أنت مذنب؟ فإذا أقر بذنبه فإن المحكمة تأخذ بهذا الاعتراف مباشرة وتحجزه للحكم، أما إذا قال إنه غير مذنب فإن المحكمة تبدأ في نظر أدلة الاتهام من النيابة العامة ومن المتهم ذاته. وقد أحببت أن أوضح هذه الجزئية لأوضح أن انسحابي لم يكن لاختلاف نظرتي إلى المقترح، لا، المقترح في نظري سليم جدًّا، ولكني توقفت عند الميعاد الزمني لتقديمه، هل نحن اليوم على قدرة للتعامل مع هذا الاقتراح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أوصت برفض هذا الاقتراح لأسباب كثيرة. وأنا لا أريد أن أشير إلى شبهة عدم الدستورية هنا فهذا موضوع له اختصاصه، ولكن المهم بالنسبة إلينا هو نوع الجرائم التي يتناولها هذا المقترح، فهذه جرائم خطيرة جدًا، وأنا أعتقد أن الأخت دلال عندما قالت إن الوقت غير ملائم فعلاً الوقت غير ملائم، لأن المجلس الوطني عندما انعقد أوصى بمكافحة الإرهاب، وهذا المقترح يتناول بعض المواضيع التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، فلدينا الجرائم التي عقوبتها الحبس في القانون رقم 58 لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. فلا يمكن أن نوافق على اقتراح يشجع على الأعمال الإرهابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخت رباب العريض مقدمة الاقتراح بقانون. وأنا أعلم أن مقاصدها نبيلة جدًا من تقديم هذا الاقتراح، ويكفي أن تهدف إلى تقليل حجم القضايا المعروضة أمام المحاكم في المملكة. ولكني سأتناول هذا الموضوع من زاوية حقوقية. سابقًا أنا وقفت وقلت بأن هذا المقترح يهدد مبدأ البراءة لدى المتهم، فمن الممكن أن يعترف المتهم حتى يفلت من العقوبة، وهذا يهدد أركان المحاكمة العادلة. ثانيًا: يهدد مبدأ العقوبة بقدر الذنب، فلا يتم التعامل مع الجميع بالمعيار نفسه، وهذا فيه نوع من التمييز. وأتفق مع الأخت دلال حين قالت إن التوقيت غير صحيح. نعم توقيت هذا المقترح غير صحيح، لأننا لا يمكن أن نجتزئ جزءًا صغيرًا من منظومة قضائية مثل المنظومة الأنجلوسكسونية ونضعه في منظومة قضائية في مملكة البحرين. هذا غير مناسب في هذا الوقت، فهذا يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى إعادة هندسة النظام القضائي في مملكة البحرين. إضافة إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى ما يسمى هيئة المحلفين، ونظامنا القضائي لا يوجد فيه ما يسمى هيئة المحلفين، فلابد أن نوجد أولاً هيئة محلفين ثم نستطيع تطبيق هذا المقترح. لذلك أتمنى على المجلس الموقر أن يرفض هذا المقترح لأنه سيعقد الأمور في المحاكم بدلاً من تسهيلها، وسنرى الكثير من التعقيدات والمشاكل في أروقة المحاكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نعرف أن الهدف من العقوبة هو مواجهة الخطورة الإجرامية لدى المتهم، وتحقيق غايات الإصلاح والردع العام. هذا المقترح أخذت به بعض الدول، والدول الغربية التي أخذت به قليلة جدًا. وسبق أن عُرض هذا المقترح على مجلسكم الموقر وقلنا إن هذا النظام المطبق في الدول الغربية لا يطبق على كل الجنح، بل يطبق على الجنح البسيطة التي لا تشكل خطورة على المجتمع، وتم استثناء الجرائم التي اعتبرتها هذه الأنظمة من الجرائم الخطيرة مثل الجرائم السياسية والأمنية والمتعلقة بجرائم النشر والقتل الخطأ وغيرها من الجنح التي تعتبر خطيرة. نحن لما نأتي إلى هذا المقترح نرى أنه استهدف الجنح، وعندما نحصر الجنح الموجودة في قانون العقوبات البحريني فسنرى أن ثلاثة أرباع قانون العقوبات ــ من غير مبالغة ــ هو جنح، أو نصف قانون العقوبات هو جنح. واللجنة طلبت من قسم البحث القانوني أن يحصر لنا الجنح، فتم حصر 36 نوعًا من الجرائم الخطيرة التي يستهدفها هذا الاقتراح بقانون، ومنها الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، والتجمهر، والشغب، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة مثل الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام، وجرائم التعدي على الموظفين وعلى الهيئات النظامية وعلى السلطات العامة مثل الأختام وغيرها، والجرائم المخلة بسير العدالة وسير القضاء، والجرائم المتعلقة بالأسرة وبالدعارة، وغيرها الكثير من الجرائم الخطيرة. فإذا غيرت نظامي الجنائي وطبقته على هذه الجرائم فأين الردع العام الذي يستهدف أساسًا أن نقضي على الخطورة الإجرامية ووقف الجرائم التي تخل بأمن البلد؟! وإذا طبقنا هذا المقترح فإن ذلك سيشجع المتهم على ارتكاب الجريمة عدة مرات، وذلك سيؤدي إلى التقليل من قيمة الردع العام والخاص، وخصوصًا أن المتهم ــ بهذا المقترح ــ لن يطبق عليه العَوْد، ونحن نعرف أن الشخص عندما يرتكب جريمة ويعود مرة أخرى إلى ارتكاب الجريمة نفسها تكون العقوبة مشددة، ولكن في هذا المقترح لن يطبق العَوْد، وهذا سيشجع المتهم على ارتكاب الجريمة مرة ثانية، لأن المادة 78 من قانون العقوبات في البند المتعلق بالعَوْد حددت متى يعتبر المتهم عائدًا في حالتين: الأولى: من حُكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك. والثانية: من حُكم عليه بحكم نهائي بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة من تاريخ سقوطها بالتقادم، وبما أن هذا المقترح ينص على أن العقوبة التي يجب أن يحكم بها على المتهم هي الحبس مدة لا تزيد على 3 شهور أو نصف الحد الأقصى للعقوبة، فمعنى ذلك أنني هنا لن أطبق مبدأ العود، وبالتالي سيعود مرة أخرى إلى ارتكاب الجريمة، وهنا سيحكم عليه بالحبس مدة 3 شهور أو بنصف العقوبة المقررة، ثم يأتي مرة أخرى ويرتكب الجريمة نفسها، وقد قلنا إن هذه الجنح المنصوص عليها هي على درجة من الخطورة. أرى أن هذا المقترح سيؤدي إلى القضاء على الردع العام وانتشار الجريمة في المجتمع؛ ولذلك عندما قامت اللجنة بدراسته رفضته حفاظًا على أمن المجتمع ومنعًا لانتشار الجريمة فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها، وأنا أعذرهم وأعذر الكل لأن المقترح يعتبر مقترحًا تقدميًا في مسألة السياسية الجنائية. في كل الدول عندما تبدأ أمور جديدة في السياسة الجنائية فلابد أن يحدث هذا النوع من البلبلة، وهذا أمر طبيعي. الأمر الآخر، أحببت أن أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لأن غالبية أعضائها لم يجدوا أي شبهة دستورية في هذا المقترح، وفعلاً لا توجد فيه شبهة عدم الدستورية لأنني أخذت هذا المقترح أساسًا من القانون الفرنسي، حيث إن لديهم تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وقد تم عرضه على المجلس الدستوري الفرنسي وقال المجلس إنه لا توجد فيه شبهة عدم الدستورية طالما أن الضمانات القضائية موجودة فيه، وهذا توجه نعتبره توجهًا تقدميًا. لقد استندت إلى هذا المقترح بعد بحث طويل ــ وكانت معي الأخت دلال الزايد ولكنها انسحبت فقط لأنها وجدت أن توقيت تقديم المقترح لم يكن مناسبًا ــ وقد أخذته من نظام تحقيق العدالة الجنائية باتفاق الخصوم وهو نظام موجود في السياسة الجنائية، وبوادر التوجه إلى هذا النظام ظهرت في المؤتمر الأول لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف، ومن أهم توصياته عدم تطبيق العقوبات المقيدة للحرية إلا على الجرائم الخطرة، وفي أضيق الحدود طبعًا، وهذا ما أكده اجتماع وزراء العدل في أوروبا الذي عقد سنة 1970م،حيث أكدوا هذا الاتجاه. كما أن إعلان (فيينا) لسنة 2002م خرج بتوصية مهمة جدًا، حيث أوصى في البند 27 الدول بأن تتخذ إجراءات وطنية إقليمية دولية في مسألة السياسة الجنائية. آليات الوساطة وآليات العدالة التصالحية هي الباب الأساسي في التوجه الجنائي الحديث، وقد وضعت في عام 2002م، حيث شكلت البداية الأساسية التي لابد أن تتجه إليها الدول، وأعتقد أن مسألة التدرج في السياسة الجنائية بدأت منذ أول مؤتمر أوصى بذلك والذي انعقد في سنة 1955م عندما دخلنا في التدرج في هذه السياسة، وأهم تدرج هو قوانين الأحداث التي أخذت بها جميع الدول، ونحن لدينا قانون الأحداث منذ سنة 1976م، وقد قرر عقوبات وتدابير للجرائم التي ترتكب من قبل الأحداث. وهناك توجه عالمي في موضوع السياسة الجنائية، حيث كان دور القاضي في الإجراءات الجنائية محدودًا، مثلاً: في تطبيق العقوبة يفحص الأوراق، أي أن دوره كان دورًا جامدًا، وبعد ذلك تطورت السياسة الجنائية وأعطت القاضي دورًا اجتماعيًا من خلال مبدأ تفريد العقوبة، بالتالي أصبح هدفه إصلاح المتهم الذي أمامه وليس تطبيق العقوبة عليه، وبالتالي نحن نتكلم عن التدرج في السياسة الجنائية. وهناك أيضًا التدرج التصالحي الذي أعطى المجنى عليه حرية التصالح مع المتهم، ومن ثم تدرجت السياسة الجنائية وأعطت جميع أطراف الخصومة بما في ذلك النيابة العامة حرية التصالح، لماذا؟ لأنهم وجدوا أن الردع والحبس ليسا الحل لموضوع إصلاح المتهم، فهل هدفنا هو أن نسجن المتهم ونعاقبه بعقوبات؟! وحتى في الجرائم الإرهابية وغيرها، مادام المتهم مواطنًا فإن الدولة ملزمة بإصلاحه، وإصلاح المتهم يكون من خلال عدة تدابير، وبعد أن درست الموضوع وبدأت أصوغ هذا القانون كنت أعلم أن المسألة صعبة ومن الممكن ألا نتقبلها، ولكن أعتقد أنها ستكون خطوة تقدمية، ولنكن أول دول عربية تتبع ذلك، اليوم جريدة الأيام نشرت أن الإمارات ستنشئ سجونًا بدون حراس، ونحن قد نتساءل باستغراب: كيف تكون السجون بدون حراس؟ من المؤكد أن الإمارات درست هذا الموضوع ووجدت أنه الأصح، فلم يعد دور الدولة فقط هو تشديد العقوبات وحبس الناس، هذا ليس هدفنا بل هدفنا هو إصلاح الناس، وما دام الشخص ارتكب خطأ فإنه يخرج إلى المجتمع بعد أن يقضي عقوبته وبعد أن أعطيه فرصة ليصبح إنسانًا صالحًا. لقد وضعت في المقترح كل الضمانات القضائية، وحاولت أن أتفادى شبهة عدم الدستورية الموجودة أساسًا في التشريع الفرنسي، رغم أن المجلس الدستوري الفرنسي قال إن هذا القانون صحيحًا بعد أن عُدِلَ فإنني أشدد على أنه لابد أن تكون الضمانات موجودة. بالنسبة إليَّ وضعت سقفًا أعلى للعقوبات في الجنح وهو 3 سنوات حتى نعطي المتهم فرصة من خلال شعوره بالذنب وبالتالي يقوم بالاعتراف. وبخصوص ما ذكرته الأخت جميلة سلمان وهو أن الشخص سيكرر ارتكاب الجريمة، لقد حاولت أن أتدرج على الرغم من أن الدول الأوروبية والدول المتقدمة مثل أمريكا وغيرها موجود لديها موضوع إقرار المتهم بالتهمة قبل المحاكمة، حاولت أن أتدرج ووضعت له مرة واحدة، بمعنى أنه في الجرائم المتماثلة إذا اعترف بجريمة مرة واحدة فلن يطبق عليه القانون مرة أخرى، وبالتالي لا يوجد في هذه المسألة أي تكرار. أرى أن هناك تخوفًا وقد يكون للإخوة حق في ذلك، ولكننا نتكلم عن دول عريقة ولا نتكلم عن أن الدول الأنكلوسكسونية طبقته فقط، ففرنسا ليس لديها النظام الأنكلوسكسوني، ونظامنا في البحرين في الأصل هو نظام مأخوذ من النظام الفرنسي، وبالتالي أتمنى على الأعضاء أن يكونوا مبادرين في هذا الموضوع، فما هو هدفنا باعتبارنا مشرعين؟ هل هدفنا أن نحبس؟ هل هذا هو الردع الصحيح الذي نهدف إليه أم هدفنا ــ كما هو التوجه العالمي حاليًا ــ أن نصلح هذا المتهم؟ هذه بدائل، وأعتقد أنها ستكون جيدة بالفعل ولم تطبق في أي دولة عربية، وستكون مملكة البحرين هي التي تقدمت خطوة نحو الأمام في مسألة السياسة الجنائية. ونلاحظ أن الاقتراح لا يوجد فيه جبر بدليل أنني وضعت مسألة وجود محامٍ، وبالتالي لن يكون هناك إكراه للمتهم ولا يعتبر ذلك نوعًا من أنواع الإغراء أبدًا، وإذا اعتبرناه نوعًا من أنواع الإغراء فلماذا الدول الأوروبية وأمريكا أخذت بذلك؟ هذا المقترح يعتبر بدائل، وأرى أنه مسألة متقدمة جدًا في موضوع التصالح الجنائي. وأتمنى على الأعضاء أن يوافقوا عليه، وهو مجرد فكرة قابلة للتعديل والتغيير، وبالتالي من الممكن أن نعيد بلورة الاقتراح ونحدد فيه جرائم وغير ذلك بعد أن يحال إلى الحكومة وتتم صياغته ويأتي إلى السلطة التشريعية. وأتمنى على الأعضاء أن يوافقوا على هذا المقترح، لأنه لن يكون باسم رباب العريض بل باسم مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخت رباب العريض في مسألة أن هذا القانون قانون تقدمي وحديث، فقانون عقد الصفقات مع المتهمين موجود في القوانين الأوروبية وقانون أمريكا منذ قديم الزمان، وهو ليس قانونًا حديثًا أبدًا؛ لأن نظامهم القضائي يختلف اختلافًا جذريًا عن نظامنا. نحن لدينا القاضي بحسب ضميره يقوم بتقدير العقوبة وتفريدها بعد سماع تحقيقات النيابة العامة، وفي النظام القضائي الأوروبي لا يملك القاضي هذا الحق، والحق في يد هيئة المحلفين، وهيئة المحلفين مؤلفة من 12 فردًا يتم اختيارهم عشوائيًا، أي قد لا يكون من بينهم شخص قانوني أو له صلة بعلم التشريع، فشروط اختيار المحلف هي أن يكون من دافعي الضرائب وأن يملك منزلاً في المنطقة التي تغطي المحكمة حدودها، وعندما تستمع هيئة المحلفين للأدلة من قبل النيابة العامة أو ممن يطالب بالحق العام ومن وكلاء الدفاع، تقرر هنا ما إذا كان المتهم بريئًا أو مدانًا، فالقرار راجع إلى هذه الهيئة التي قد لا يكون من بين أعضائها شخص له دراية بالقانون، ويترك للقاضي بعد ذلك تقدير العقوبة، ونحن نظامنا القضائي يختلف. ومن هنا بدأت مسألة عقد الصفقات مع المتهمين حتى لا تكون هناك إطالة وحتى لا يكون هناك تأثير على هيئة المحلفين، ويصدر القرار بالبراءة مع أن المتهم مدان، لأنه قد تكون النيابة أسقط عنها دليل أو اثنان، الأمر الذي أثر على القاضي في اتخاذ القرار الصحيح، مع أن المجرم معروف، وإذا خرج القرار من هيئة المحلفين بالبراءة فإنه أسقط في يد القاضي، ومن هنا جاء التخفيف بعد التفاوض والاعتراف حتى لا تطول الإجراءات ولكي لا يكون هناك تأثير وضغوط على المحلفين سواء بالرشاوى أو بالتهديد والوعيد، وقضايا المحلفين في أوروبا وأمريكا موجودة، وهذا موجود في نظامهم القضائي، ولكن نأتي نحن إلى مجرم أو متهم بعد أن قام بكل أعماله الإجرامية ونقول له اعترف ثم نخفف عليه الحكم! فلنفترض أنها جنحة ولمدة 3 سنوات، إذن أين حق المجني عليه؟! هل بمجرد اعتراف الجاني نخفف عنه الحكم؟! هذا غير صحيح، فنحن في مجتمع يُطالب بإحقاق الحق، أين الحق الخاص والحق العام؟ أنا لا أعرف هل جاء هذا المقترح للتفاوض والحفاظ على وقت المحكمة ووقت النيابة العامة أم لإصلاح المجرمين؟ إذا كان لإصلاحهم وإعادة تأهيلهم، فهناك وزارات وجهات معنية بذلك، ونحن المشرعين ليس هذا عملنا. كيف أظلم المجني عليه من أجل إصلاح المجرم؟! ثم يعود إلى تكرار جريمته، وأيضًا إذا اعترف نخفف عنه الحكم! إذن أين ذهب حق المجني عليه؟ وأين هو الحق العام؟ نحن ــ سيدي الرئيس ــ لدينا نظام للقضاء نسير عليه وهو الأصح، فإذا كنت سآخذ بهذا النظام وبهيئة المحلفين فيجب أن أغير كل النظام القضائي في البحرين، وأجلب هيئة محلفين، والقاضي لا يد له أو مكتف اليدين، والقرار لدى هيئة المحلفين، وسواء كان المتهم مذنبًا أو بريئًا أقول للقاضي اصدر الحكم تبعًا لما تقرره هيئة المحلفين الذين ربما لا يوجد بينهم إلا شخص واحد يستطيع أن يكتب اسمه أو أن يوقع. هذا المقترح لا يتماشى مع واقع مجتمعنا بتاتًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لك سعة صدرك اليوم، فمدة بعض المداخلات 10 دقائق، وأخرى 6 دقائق، وأخرى 5 دقائق، فشكرًا لك على هذا الكرم. أنا اليوم سمعت بعض المداخلات التي لابد أن نتحقق منها، المداخلة تتكلم عن أن القضاء البريطاني الجنائي يعرف نظام المحلفين. بخصوص النظام القضائي البريطاني، فإن المشرع البحريني في قانون أصول المحاكمات الجنائية الذي صدر في الخمسينيات والسبعينيات، نقل النظام البريطاني إلى مملكة البحرين، ولم يعرف النظام البريطاني نظام المحلفين. أمريكا طبعًا معروف أن لديها نظام المحلفين. النقطة الأخرى: سمعت أيضًا في هذا الجدل اليوم أن في الدول الأوروبية صفقات، وهذه العبارة لا يجوز أن تُطلق على عواهنها بالنسبة إلى الدول الأخرى، فليس هناك صفقات، وإنما قوانينهم وضعت قواعد وإجراءات تكفل ضمانة التحقيق وضمانة التقاضي، فمن الصرامة أن المدعي العام لا يستطيع أن ينفذ بخيط إلى موضوع البراءة لجانب المتهم، فلهم قواعد وإجراءات وتدابير وآليات، حتى يصل إلى حالة من حالات التفاوض والعدالة مع المتهم. اليوم مهما قيل عن هذا المقترح ــ كما وصفته مقررة اللجنة ــ ومهما قيل عن الأسباب التي دعت اللجنة إلى رفضه، فإني أرى في هذا المقترح إخلالاً بضمانة البراءة للمتهم مهما قيل في نبل هذا التشريع وأهدافه، فالمتهم سوف يكون تحت رحمة سلطة التحقيق في النيابة العامة. المقترح لم يكتفِ بأن يكون الأمر أمام المحكمة إنما أمام سلطة التحقيق في النيابة العامة أيضًا. المقترح لم يتضمن الآليات الكافية لضمان حق المتهم في عدم الإغراء وعدم الإغواء من قبل النيابة العامة. العدالة التصالحية التي انتهت إليها الأخت رباب العريض والتي جاءت من اتفاقية جنيف لا تعني خرق مبدأ البراءة أو الاعتراف، إنما هذه العدالة التصالحية تعني أن هناك شخصين يتوافقان على إنهاء النزاع أو يتنازلان عن الشكوى، والمشرع البحريني عرف الدعاوى التي يتنازل فيها والتي أطالوا فيها حق الشكوى وحق التنازل. هذا الاقتراح يتعلق بتغيير الفلسفة التشريعية في مملكة البحرين، ويحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى التوافق مع الأجهزة القائمة على التحقيق وعلى التقاضي، وهي وزارة العدل والنيابة العامة والسلطة القضائية. لا يمكن أن أقلب النظام التشريعي أو الفلسفة التشريعية الجنائية برمتها لمجرد اقتراح من دون أن تكون هناك دراسات عملية ودراسات مسحية لنظام الفلسفة التشريعية الجنائية في مملكة البحرين. أنا أختلف مع الأخت دلال الزايد حينما قالت إنها انسحبت بسبب التوقيت، في نظري إنها حرة في رأيها ولكن المهم هنا ليس التوقيت، بل مضمون التشريع. كيف يكون هناك تصالح ــ كما ذهبت إليه الأخت رباب العريض ــ في موضوع يمس قضايا أمن الدولة؟! مقررة اللجنة قالت «معظم»، أو قالت بعد الدراسة التي قاموا بها ومنها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. إذا كان هذا المقترح قائمًا على مبدأ العدالة التصالحية، فكيف سيكون التصالح مع متهم يضر بالأمن الداخلي والخارجي للدولة؟ ومن سيتصالح معه؟ الاقتراح لا يقوم على مبدأ العدالة التصالحية، وليست له علاقة أبدًا بالعدالة التصالحية، من سيتصالح مع المتهم في أمر يمس الأمن الداخلي والخارجي؟ ما هي الضمانات التي تمنع استغلال النيابة العامة للمتهم في قضايا من هذا النوع؟ ومهما قيل من تبريرات لرفض هذا المقترح، فإني أرى أنه يخل بضمان البراءة، ويخل بمركز المتهم أثناء التحقيق، ولم يتضمن أي إجراءات أو تدابير لحماية المتهم من سلطة التحقيق، فأنا لا أتكلم ولا أمس السلطة القضائية، ولكنني أمس سلطة التحقيق لأنها خصم للمتهم، وإن كانت
      ــ كما يُطلق عليها ــ خصمًا شريفًا، إلا أن المتهم سيكون عرضةً للإغواء والإغراء، ونحن نعلم أن المتهم عندما تُمس حريته أو تُقيد حريته فهو كالغريق الذي يتمسك بأي قشة للنجاة من تقييد حريته. توقيت ومضمون هذا الاقتراح لا يتفقان مع الفلسفة التشريعية والجنائية والقضائية في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بما انتهت إليه الأخت لولوة العوضي، فهي أصابت أعماق التعديل، وكانت نظرتها متفحصة. أنا أيضًا أذهب إلى ما ذهبت إليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها وهو عدم الموافقة على هذا التعديل، وذلك لعدة أسباب وليس لسبب واحد. أولاً: أسباب وضع التعديل تتعارض أو تتعاكس مع نصوص التعديل، بدون الدخول في التفاصيل، فنحن نتكلم من حيث المبدأ، والمبدأ في التصالح لم يأخذ بالحسبان ــ كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة ــ بعض الجُنح الخطرة التي عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات، ولم يأخذ بالحسبان خطورة مرتكبيها. التعديل من ناحية أخرى يُقيد القضاء ومسألة تقدير العقوبة لأن الأخذ بالتعديل الوارد إلزامي للنيابة وإلزامي للقضاء بدون الأخذ في الحسبان أي موضوع آخر، بمعنى أنه له إرادة منفردة وليس تفاوضًا، فيأتي المتهم ويقول أريد أن أعترف بهذه الجريمة، فيُسجل اسمه، وتُسجل بيانات المتهم والتهمة المنسوبة إليه، وبالتالي لا تملك النيابة ولا يملك القضاء أيضًا التفاوض فيها، سواء كانت خطرة أو غير خطرة، وسواء كانت ثابتة أو غير ثابتة، فلا يملك حق النقاش في هذا المجال. ثانيًا: الأخت لولوة العوضي قالت إن الأمر يتطلب ضمانًا بأن القضاء أو النيابة العامة لن يضغطا على المتهم بحيث يُمليان عليه شروطًا أو يجبرانه على الاعتراف. من جانب آخر، يجب على النيابة العامة والقضاء أن يضمنا عدم وجود إكراه من الخارج أو من الغير على المتهم، فلنفترض أنني ارتكبت جريمة ما ــ لا سمح الله ــ وأريد أن أفلت من العقاب، فأدفع لشخص ما مبلغًا من المال وأقنعه بالاعتراف بجنحة كونها بسيطة ومدتها 3 أشهر وسوف يخرج من السجن، فأقنعه بالاعتراف على نفسه مقابل هذا المبلغ وتحمل هذه التهمة وعقوبتها، وهذا منفذ بسيط وسلس جدًا للإفلات من العقاب، فكما يقول الإخوان، تحمل التهمة وعقوبتها فتُسجن لمدة 3 أشهر وتحصل على مبلغ (ولا من شاف ولا من درى). المبدأ خطر ويخل بالسياسة القضائية الجنائية باعتبارها نظامًا أساسيًا. الفكرة جيدة ونبيلة جدًا، ولكن تطبيقها مستحيل، وطريقة إجراء التعديل بهذا الشكل تتناقض مع كل ما سُرد من أسباب، ولتسمح لي الأخت رباب العريض، كل الأسباب التي وردت تتناقض مع القصد من هذا التعديل، فلا توجد سرعة إنجاز، وليس فيه عدالة ناجزة، فهذه ليست عدالة ناجزة، والمطلوب هو عدالة ثم إنجاز، ولكن بهذا الشكل ليست هناك عدالة، وقد يكون هناك إنجاز، وإذا كان هذا المبتغى فهذا أمر آخر. اسمح لي يا سيدي الرئيس، بخصوص المثال الذي ضُرب بشأن مواد المخدرات في المشروع رقم (15) لسنة 2007م في المادة (30) وغيرها وهو أن يعفى من العقاب أو يُخفف عند الإبلاغ عن الجريمة التي لم تُكتشف؛ يوجد فارق في التشريع، أو في المثال بين هذا وذاك، فهذا يذهب ويُبادر الجاني نفسه بالإبلاغ عن الجريمة ومن ثم يُعفى من العقاب أو يُخفض له بحسب الأحوال، بينما يختلف الوضع حينما أجلب أنا المتهم مضبوطًا ومتلبسًا، وسأضرب لكم مثالاً عمليًا بسيطًا على ذلك: حينما نضبط شخصًا في قضية جريمة سرقة عادية وليست في ظروف مشددة، ومن ثم يأتي ويقول لوكيل النيابة والقضاء أنا معترف ويطلب من القضاء أن يصدر حكمًا عليه لمدة 3 أشهر ويقول لا تضيع وقتي! هل هذا منطق عدالة؟! اسمحوا لي، إذا كان هذا منطق عدالة فأنا أختلف معهم فيه، ولذلك من منطلق واحد في هذا التعديل فإن إلزامية الاعتراف ليس فيها مفاوضات، إنما هي إلزامية من جهة واحدة وهي المتهم، وليس من جهة القضاء. ومتى ما اعترف ــ بحسب النص الوارد ــ رفعت النيابة العامة يدها ورفع القضاء يده وكان الله غفورًا رحيمًا. وأخيرًا، وإن لم يكن الهدف من التجريم هو الحبس ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ ولكن بالتأكيد يجب ألا يكون التشريع سببًا للإفلات من العقاب، وهذا التعديل
      ــ إن تم إقراره ــ سيؤدي إلى إفلات واضح من العقاب، وهذا يتنافى مع كل المبادئ والفلسفات العقابية، فلا أنجلوسكسونية ولا أنجلوأمريكية ولا لاتينية ولا غيرها. لا توجد سياسة عقابية تقول بالإفلات من العقاب، وإلا لماذا أفرض عقابًا إذا كانت هناك سياسة للإفلات منه؟! أنا أشكركم سيدي الرئيس، وأرجو من السادة الأعضاء مخلصًا ومن باب كوني شخصًا صاحب تجربة في هذا المجال الجنائي منذ سنين طويلة في المحاكم، أرجو منهم إدراك أن في إقرار أو الموافقة على هذا التعديل إخلال جسيم بالنظام القضائي والعدالة الجنائية، وإفلات من العقاب، وأكرر إفلات من العقاب، وهذا ليس مبتغى أو مراد أي مشرع على الإطلاق في أي مكان في العالم مهما كانت نظرته مثالية بالنسبة إلى المتهمين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان وصلني اقتراح موقع من خمسة من الإخوة الأعضاء، وهم: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، والسيد حبيب مكي هاشم، ونوار علي المحمود، وجمعة محمد الكعبي، يطلبون قفل باب النقاش. وسنعطي صاحبة الاقتراح فقط فرصة الكلام ثم سنقفل باب النقاش، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا صراحة سعيدة بهذا الحوار والاختلاف في وجهات النظر، وحتى لو رُفِضَ المقترح سوف أكون سعيدة أيضًا. لقد قلت منذ البداية إن التخوف الذي لدى الجميع هنا كان موجودًا لدى كل الدول التي أقرت مبدأ التصالح ومسألة التفاوض ومسألة الوساطة، والتي نتكلم عنها دائمًا في الأمور المدنية، ولكن في الأمور الجنائية نجد أنه من الصعب الأخذ بها. هناك مبدأ متفق عليه دوليًا يقول إن العدالة المتفق عليها ــ وبالذات العدالة الجنائية ــ دائمًا أفضل من العدالة الملزمة، وعلى ضوء هذا المبدأ وضعت مقترحي. وأحببت أن يكون لدينا هذا القانون ضمن السياسة الجنائية الموجودة في الدولة. الأخت لولوة العوضي أقول إن معها حق في أن المقترح ربما يخالف مبدأ التحقيق، ولكن إذا تكلمنا في مسائل الجُنح فإن التحقيق أساسًا وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية غير مُلزم للنيابة العامة، وبالتالي من الممكن أن تُحيل القضية إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تقوم بالتحقيقات، وقانون الإجراءات الجنائية واضح في هذا الموضوع. المقترح الذي تقدمت به ليس تصالحًا، أعني أنها ليست مسألة تصالحية، وإنما هي مسألة تفاوضية، أي أنه يتم التفاوض مع النيابة العامة والنيابة العامة تقترح، وليست النيابة مُلزمة بأن تقترح، وهذا النظام وضع أساسًا بالنسبة إلى الجرائم الثابتة على المتهم، وبالتالي الدولة ممثلة في النيابة العامة أرادت أن تساعد هذا المتهم وتعطيه فرصة للإصلاح، فربما لا تكون لديه سوابق، وقد يكون شخصًا جيدًا، والكثير من الأمور الأخرى، مثل أنه قد تكون لديه عائلة وتقييد حريته سوف ينعكس على عائلته، أو ربما تعاني الدولة من اكتظاظ السجون، ونحن نعرف أن وجود الكثير من المساجين يعني مصاريف ضخمة بالنسبة إلى الدولة، وهناك جرائم لا تستحق أن تقيد حرية مرتكبها، والمسألة سوف تكون مسألة تفاوضية، وأقول للمتهم إذا اعترفت، وكل الأدلة ثابتة عليك، فسوف أعطيك عقوبة مخففة، فيتم التفاوض على الاعتراف، ويتم التفاوض على العقوبة، ولا يوجد في المسألة إكراه، لأن المحامي موجود وله رقابة على المسألة التفاوضية، وبالتأكيد المحامي سوف ينصح المتهم بأن كل الأدلة ضده والأفضل له أن يعترف بالتهمة في مقابل أن يحصل على عقوبة مخففة. أنا أعلم أن المسألة فيها شيء من الصعوبة، ولكن لا أعتقد أنها سوف تهدد أمن المجتمع واستقراره، بل على العكس أعتقد أنها سوف تساعد على ثبات أمن المجتمع، لأن هناك مسائل تصالحية وهناك مسائل تفاوضية، وهناك مسألة الوساطة في المسألة الجنائية. ولدي نقطة أخرى، نحن عندما قدّمنا مقترحًا ــ على ما أعتقد في الفصل التشريعي الثاني ــ أنا والأخت دلال الزايد حول مسألة التصالح، كان ضمن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة العدل بشأن المسألة التصالحية في الأمور الجنائية، ولكن حين تقدمنا بمقترحنا لقي الكثير من المعارضة، وقيل إنه سيسبب الكثير من المشاكل والفوضى وعدم الاستقرار، وبعد ذلك نرى أن توجه الدولة حاليًا هو توجه تصالحي في المسائل الجنائية على الرغم من أن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيهما نصوص وقوانين أخرى في المسائل الجنائية تحوي أمورًا تصالحية بالنسبة إلى هذا الموضوع. وأحب أيضًا أن أوضح النقطة التي أشار إليها الأخ العميد محمد بوحمود بالنسبة إلى موضوع قضايا المخدرات وقوله إنه بلّغ، ويا ليته كان دقيقًا وقرأ النص بشكل واضح، وقوله إنه بعد أن يُقبض على المتهم ويعترف تخفف عليه العقوبة ويمكن أن يستفيد من الإعفاء، وبالتالي ليس فقط أن يبلّغ سابقًا، بالنسبة إليّ النص واضح، رغم أنني لا أرى في هذا النص عدالة، لأنه سوف يتخلص من التهمة، ويلقيها على أناس آخرين. مازلت أقول إن هذا المقترح هو مقترح تقدمي بالنسبة إلى مسألة التصالح أو التفاوض أو حتى الوساطة الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان لدي مقترح بقفل باب النقاش، ولدي ثلاثة إخوة يطلبون الكلام، وأنا أقترح عليكم أن نسمح لهم ونطلب منهم الاختصار. تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لمعاليك أن سمحت لي بالكلام، ولكن واضح من جميع مداخلات اليوم أننا لم نسمع عن حق المجني عليه، يقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ﴾...

      الرئيـــــــــــــــس:
      قال ذلك الأخ فؤاد الحاجي.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      لم يشر أحد إلى حق المجني عليه.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أشار إلى ذلك الأخ فؤاد الحاجي.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      إذن المطروح اليوم هو أن هذا القانون موجود في دول أوروبية ولكنه لا يصلح في دولة إسلامية، فالشريعة الإسلامية هي المُطبقة؛ وديننا الحنيف في الدولة الإسلامية يتكلم عن القصاص، فلا يصلح هذا القانون بالنسبة إلى حقوق المجني عليه، قد تصلح في بعض الجرائم وليس في كل الجرائم كما جاء الأمر عامًا في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:

      شكرًا سيدي الرئيس، ابتداء قد أوافق الأخت رباب العريض في أن عرض الاعتراف على المتهم ليس إغراء باعتبار أنه أصلاً من باب تلاوة الحقوق القانونية على المتهم، ولكن أظن أنه إغراء للمتهم قبل ارتكاب الجريمة بارتكابها، لأنه يعرف المنفذ قبل أن يقدم على جريمته، هذا أولاً. ثانيًا: التفاوض هنا غير متحقق، لأن التفاوض يعني أن تدفع شيئًا وتأخذ شيئًا، وهنا منحة كاملة للمتهم من دون أن يدفع في مقابل ذلك أي شيء إلا الاعتراف الذي يعرف أنه مخلص له. ثالثًا: أن هذا الاعتراف قد تكون له قيمة في المجتمعات التي نُقل منها القانون باعتبار أن الاعتراف في ثقافتهم يعني الندم والتوبة، وهنا الاعتراف عندنا مجرد وسيلة للخروج وليس الندم، هناك إذا وقف واعترف فمعنى ذلك أنه يعلن أنه مستعد لتحمل العقوبة كاملة جزاء لجريمته، وليس الاعتراف معناه التنصل من العقوبة وطلب الإعفاء، وهذا يسبب مشكلة؛ بالإضافة إلى موافقتي لما قاله سعادة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من أن هذا الأمر سيسبب مشكلة في مجتمعنا، إذا عرف كل شخص أنه يمكنه أن يتحرش بالآخرين ويعتدي عليهم وهناك مخرج للهروب من العقوبة فسيسبب ذلك مشكلة، والطرف الآخر سيشعر بالغُبن، وهذه مشكلة كبيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، آخر المتحدثين تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة
      آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد في الحقيقة أولاً أن أدافع عن زميلنا العميد محمد بوحمود ودقته، لأننا عملنا معه في اللجنة أكثر من أربع سنوات، وأريد أن أشير إلى ما جاء في المقترح حيث يقول: «يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد 30 و31 و34 فقرة أولى و36 فقرة أولى من هذا القانون ــ المقترح الآن ــ كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة»، في الحقيقة أن المقترح في نظام المحلفين بلا شك أنه نظام مهم جدًا لأن الأدلة غير متوافرة، وهنا هذه النصوص المقترحة لا توضح في حالة إذا ما كانت الأدلة موجودة فلماذا التفاوض؟! ثم إنني سمعت خلال المداخلات اليوم أشياء كثيرة مغلوطة، ونحن نتكلم عن الدستور البحريني وليس عن الدستور الفرنسي، ونحن نعلم أنه لا توجد شبهة دستورية في الدستور الفرنسي بالنسبة إلى هذا المقترح، أما بالنسبة إلى الدستور البحريني فهناك وجهة نظر أخرى. بالنسبة إلى الإصلاح لا يُمكن أن نبدأ الإصلاح من العقوبة نفسها، وهل لكي أصلح شخصًا عليه حكم بعشر سنوات أقول له سوف أسجنك فقط خمس سنوات لكي أصلحك! هل هذا منطق؟! هل تخفيف العقوبة هو طريقة للإصلاح؟! على العكس هذا يشجع على الجريمة، والإصلاح يبدأ من مؤسسات الإصلاح، ونحن غيرنا اسم السجون واسميناها مؤسسات الإصلاح، وغيرنا اسم السجين واسميناه نزيل... إلخ، فالإصلاح يبدأ من هناك وليس من العقوبة نفسها. ثم نريد أن نشكر قسم الدراسات والبحوث في مجلس الشورى الذي قدّم لنا دراسة في اللجنة اشتملت على أكثر من 50 صفحة تتناول الجُنح التي يتحدث عنها هذا القانون، ومثلما ذكرت في بداية المداخلة أن هناك ــ كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة ــ تُهمًا أو جرائم خطيرة جدًا، أكثر من 36 جريمة مضمنة في هذه المواد، والأخت ذكرت بعضها، ومنها الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي أيضًا. والجرائم ذات الخطر العام مثل الحريق والمفرقعات ــ وأريد أن أسرد هنا لكي يثبت ذلك في المضبطة ــ والجرائم التي عقوبتها الحبس على أساس قانون حماية المجتمع من الإرهاب. هذه المواد أريد أن أذكرها لأن قسم الدراسات والبحوث لم يقصر في ذلك، وهي المواد 11، 15، 18، 19، 22، جميعها مواد تكافح الأعمال الإرهابية. فكيف لنا أن نخفف العقوبة عن طريق هذا المقترح عن مجرمين ارتكبوا أعمالاً إرهابية؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض نظر هذا الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض نظر هذا الاقتراح بقانون.

    •  

      ولم يتبقَ لنا سوى كلمة بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث: الإخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني لمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، على ما أحاط به عملنا من رعاية واهتمام، مجددين عهد الوفاء والإخلاص لجلالته وللوطن، ومتمنين لجلالته التوفيق والسداد في قيادة مسيرتنا نحو الرقي والتقدم. والشكر موصول إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، على تعاون الحكومة الرشيدة مع المجلس في مباشرة اختصاصاته الدستورية، متمنين لسموه التوفيق والسداد في مساعيه الخيرة لتحقيق التقدم والرفاه لبلدنا العزيز. كما يسعدني أن أتقدم إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بخالص شكرنا وتقديرنا على ما يبذله من دعم ومساندة ومتابعة لأعمال المجلس، وما يقدمه من جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية والسياسية للمملكة. كما لا يفوتني أن أرفع إلى القيادة الحكيمة رعاها الله، وشعب البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية خالص التهاني والتبريكات لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله. إخواني وأخواتي، يسعدني ونحن في آخر لحظات طي صفحة عمل تشريعي متقن، أن أتوجه إليكم جميعًا بخالص شكري وعظيم تقديري على ما بذلتموه من جهد صادق واهتمام متميز في مباشرة أعباء المسؤولية الوطنية التي كلفتم بها في إطار الاختصاصات الدستورية، سواء من خلال اجتماعات المجلس العامة أو من خلال اجتماعات اللجان النوعية المتخصصة، والتي حفلت بمناقشات موضوعية وبناءة تتسم بالصدق والرصانة والاتزان والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية، وكانت حصيلتها على الدوام رؤى نيِّرة، وقرارات صائبة، تتضافر لتصب في صالح البحرين وطنًا ومواطنين. الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أنجز مجلسكم الموقر خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث الذي اعتبر موسمًا للحصاد بدءًا من الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لدى افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والذي جاء متوافقًا مع رؤى جلالته وتطلعاته الخيرة لحاضر مملكة البحرين ومستقبلها المشرق. كما نظر ودرس ووافق على عدد من المراسيم بقوانين، ومشاريع القوانين التي تناولت موضوعات في مختلف القضايا والمجالات، بالإضافة إلى الاقتراحات بقوانين التي شملت موضوعات مهمة تقدم بها أعضاء المجلس، وتمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة لوضعها في صيغة مشروعات قوانين، إلى جانب عدد كبير من مشروعات قوانين الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي عززت مكانة مملكة البحرين الدولية، في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي. وفي مجال تفاعلكم السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية بادر المجلس إلى إصدار عدة بيانات تعبر بصدق عن توجهاتكم وتوجهات الرأي العام بشأنها. كما لا يفوتني في هذا المقام أيضًا أن أشيد بالدور الذي قمتم به في تمثيل المجلس في اللقاءات البرلمانية مع المجالس المناظرة، وتمثيل شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية مع إخوانكم أعضاء مجلس النواب، وحققتم بذلك حضورًا مطلوبًا وضروريًا في هذه المحافل البرلمانية والنشاط الدبلوماسي البرلماني، عكس بصدق الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وما وصلت إليه السلطة التشريعية من تقدم ورقي في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. ختامًا، أتقدم بشكرنا الجزيل لصاحب السعادة الأخ العزيز السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على مشاركته لنا جلسات المجلس وعلى مداخلاته السديدة، وتعاونه المستمر في الاستجابة لكل طلباتنا في تسهيل عمل المجلس. والشكر موصول إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على حضورهم جلسات المجلس ولجانه أو حضور ممثليهم من كبار موظفي وزاراتهم ومداخلاتهم في مناقشات المجلس ولجانه، والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، مما كان له أطيب الأثر في عمل المجلس ولجانه المتخصصة. كما أشكر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس الذين تحملوا جهدًا كبيرًا في مساعدتي في أعباء تسيير العــمــل في المجــلـس، وشكــري الجزيل لسعادة السيد عبدالجلــيل إبراهيــم آل طريف الأمين العام للمجلس ومساعديه والمستشارين ومسؤولي وموظفي الأمانة العامة على عملهم الدؤوب والمتواصل لتهيئة كل ما من شأنه أن يعاون رئاسة المجلس ومكتب المجلس وأعضاء المجلس في القيام بمهامهم ومسؤولياتهم. كما لا يفوتني أن أشكر الصحافة ومندوبيها الذين تولوا تغطية أعمال المجلس ولجانه. وشكرنا وتقديرنا للعاملين في الطاقم التلفزيوني والإذاعي الذي تولى تغطية وقائع اجتماعات المجلس طيلة فترة دور الانعقاد، والشكر أخيرًا لرجال أمن المجلس الساهرين على حماية هذا الصرح الديمقراطي الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، هذه كانت كلمتي الرسمية، وأود أن أقول كلمة نابعة من القلب إلى القلب، فقد حانت ساعة الفراق، وما أصعب ساعة الفراق بالنسبة إلى من أحببتهم وأحبوك وبادلوك الحب نفسه! إخواني، أنا حاولت كل جهدي أن أقوم بما قمت به بخبرتي المتواضعة. ولكن الفضل أولاً لله سبحانه وتعالى ثم لكم، فإذا وُفقت فهذا واجبي والفضل يعود إلى أصحاب الفضل وهم أنتم الذين ساعدتموني في القيام بواجبي، وإذا قصرت أو أخفقت فهذه مسؤوليتي، أنا مسؤول عنها وحدي، فأرجو السماح، وأنتم كرماء، وكما يقولون المسامح كريم. إخواني، نحن نختلف ونتفق، ولكن كما يقال «الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، فنرجو أن يدوم هذا الود بيننا إن شاء الله بعدما نفترق. وهناك من سيعود إلى هذا المجلس، وهناك من سيذهب إلى سبل أخرى. ولكني متأكد أن هذه السنوات الجميلة والأيام الحلوة التي مررنا بها ستبقى محفورة في ذاكرتنا جميعًا. وسنلتقي دائمًا على طريق الخير إن شاء الله أينما كنا. وفي الأخير أرجو أن نذهب بقلوب بيضاء ونفوس صافية، وأن يلتمس كل منا العذر للآخر، فإذا حصلت هفوة أو خطأ غير مقصود فأنا أعتقد أنكم في مستوى من يتجاوز مثل هذه الهفوات ومثل هذه الأخطاء. أخيرًا، تقديري لكم جميعًا وحبي لكم جميعًا، وإلى اللقاء. وأعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي ونحن نختتم الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث أن أشيد بجهودكم الطيبة وعطائكم المتميز الذي بذلتموه من خلال مشاركتكم الفاعلة في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون التي أرسى قواعدها سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، مثمنين عملكم بالمشاركة في دراسة وإقرار القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. إن الإنجازات التشريعية التي تحققت جاءت تتويجًا لتعاون الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي معالي رئيس المجلس على حسن إدارته وعمله الدؤوب ورحابة وسعة صدره، في تسيير جلسات مجلسكم الموقر. ونشكر أصحاب السعادة الأعضاء ومنتسبي الأمانة العامة للمجلس ووسائل الإعلام على جهودهم التي بذلوها في سبيل تحقيق هذه الإنجازات. وفقنا الله جميعًا لخدمة وطننا الغالي علينا جميعًا، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان ألفت انتباهكم إلى أن لدينا مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سنوقعها الآن. ومن يود من الإخوان أن يشاركنا هذه الفعالية فليتفضل. شكرًا لكم جميعًا وإلى اللقاء، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)







      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بش، منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومحمد حسن باقر رضي، وفؤاد أحمد الحاجي.
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/16/19/22/38/41
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :27/33/84
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :13/28/35/57/70
    04
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :17/48
    05
    نوار علي المحمود
    الصفحة :23
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :24/30/50/61
    07
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :25/31
    08
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :26/63/79
    09
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :29/38
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :33/52
    11
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :36/42/66/75
    12
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :54
    13
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :56
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :56/69
    15
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :59/64
    16
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :63
    17
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :78
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/15/16/19/38/44
    19
    الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلي
    الصفحة :72
    20
    الـمـسـتـشـــار الـقـانـونـــي بـوزارة الـعـــدل والـشــــؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :26/77/78

    فهرس المواضيع

  • 01
    09
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;مرسوم بقوانين;
    10
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;مرسوم بقوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;مرسوم بقوانين;
    12
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    16
    الصفحة :111
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    18
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    21
    الصفحة :119
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    24
    الصفحة :125
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    25
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    27
    الصفحة :131
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    28
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;
    30
    الصفحة :139
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    31
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة والثلاثين
    الاثنين 23/6/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث​​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، وخالد حسين المسقطي، وخالد عبدالرسول آل شريف، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2014م بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الرابع :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
     ج- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الخدمات. د- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.​

    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب،لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2014م، بإعادة النظر في المادة (10) من المشروع 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المادة (10) بحسب قرار مجلس النواب. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند العاشر :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (٢٠) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠١م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن باقر رضي، فؤاد أحمد الحاجي 
    - الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض 
    - الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 01:51 PM
    • وصلات الجلسة