النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل موجه إلى اللجنة بخصوص الإضافة التي أتت من مجلس النواب وهي «وأخذًا في الاعتبار مبادئ باريس»، أعتقد أن هذه الإضافة غير موفقة، لأننا عادة في الديباجة نضع فقط المراسيم والقوانين، أي ما يتعلق بالأمور الوطنية فقط، أما هذه الإضافة بهذه الطريقة فأعتقد ــ كوننا مشرعين ــ أننا لم نعتد عليها، وهي غير صحيحة، ومن المؤكد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التزمت بمبادئ باريس كونها مؤسسة حقوقية، وكما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن هذه المبادئ عبارة عن مبادئ استرشادية، ولكن أن تضاف هذه الإضافة إلى هذا القانون بهذه الطريقة فهذا خطأ كبير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك فهمًا خاطئًا للأمر ولابد من توضيحه. إن مبادئ باريس ليست مبادئ استرشادية، وإنما هي مبادئ ملزمة، بمعنى أنه إذا كنا لا نلتزم بمبادئ باريس فلا نحصل على الاعتماد مطلقًا. واليوم بعض الإخوان في بعض مناطق الخليج حصلوا على درجة (a)، وبعضهم حصلوا على درجة (b)، لأن أداة الإصدار ليست متوافقة مع مبادئ باريس، وبالتالي هذه المبادئ تعتبر معايير مهمة وهي ملزمة للجنة الفرعية للمؤسسات الوطنية، وبالتالي أعتقد أن ذكرها في الديباجة مهم جدًا لكي يتم التوافق معها، وأعتقد أنه لابد من الإبقاء عليها لأهميتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص عبارة «يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب»، ما هو الشكل المناسب لتمثيل المرأة؟ ولماذا توضع المرأة في سياق الأقليات، مع أن الأقليات فيها نساء؟ هذه العبارة فيها انتفاء لصفة المواطنة من المرأة، فالمرأة مواطنة، وأنا لا أرى أنه من الصحيح تمثيل المرأة بهذا الشكل، وهذا الأمر يقال في مجتمع تكون المرأة فيه معزولة، وغير مشاركة، وليس لها كيان، بينما المرأة اليوم تشارك في كل مجالات الحياة، وقد تكون أغلبية مجلس المفوضين من النساء إذا كنّ أكفاء. لن أطلب تغيير الصياغة ولكنني أحببت أن أسجل تحفظي على هذه العبارة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخت الدكتورة بهية الجشي حول هذه العبارة، فهذه الصياغة تعتبر من النصوص التي تعطي ميزة للمرأة من خلال اهتمام الدولة بوجود المرأة في تشكيل أي مؤسسة سواء على المستوى الرسمي أو المستوى غير الرسمي، وهذا ما يؤكده دستور مملكة البحرين، وكذلك ميثاق العمل الوطني الذي تميز بنص نوعي من نصوصه، وقد أُشير إليه في عدد من اللجان الأممية، وهو يلزم الدولة بسن تشريعات خاصة بالمرأة، وهذه العبارة لا تعني التقليل من شأن المرأة بقدر ما تعني أنه يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بالمرأة. وهناك الكثير من الاتفاقيات سواء كانت اتفاقيات عامة أو دولية أو خاصة موجهة إلى المرأة وأهمها: اتفاقية سيداو التي توصي بإعطاء الرعاية الأولى للنساء. وضم المرأة مع الأقليات لا يعني الربط بقدر ما يعني الاهتمام بها عند تشكيل مثل هذه المؤسسات. وأنا أعتبر هذا النص متميزًا جدًا، حتى يكون هناك التزام بتمثيل النساء عند تشكيل هذه المؤسسات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخت دلال الزايد التي سبقتني في التوضيح، وأعتقد أن هذه العبارة توحي بأهمية ومكانة المرأة، ولا تقلل من شأنها، والأقليات لهم وضع خاص ومن الضروري أن يكون لهم تمثيل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى المرأة أن تأخذ مكانتها، لذلك أعتقد أن هذا النص يعزز مكانتها ولا يقلل من شأنها مطلقًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أنه عندما قلت إننا ربطنا المرأة بالأقليات، فكان بالإمكان أن يراعى تمثيل المرأة، وكذلك تمثيل الأقليات. وأنا أتحدث من ناحية لغوية، حيث ذُكر هنا «يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب»، بينما كان من المفترض أن نقول: «يراعى فيه تمثيل المرأة وتمثيل الأقليات بشكل مناسب»، وبالتالي لابد أن نفصل بين الاثنين ولا نربط بينهما، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند (هـ) الذي يقول: «ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا رد إليه...»، أعتقد أن هذه المؤسسة لها طبيعة خاصة، حالها حال الدبلوماسيين والقضاة؛ لذا من المفترض أن أي شخص سبق أن ارتكب جريمة حتى لو رد إليه اعتباره لا يكون ضمن هذه المؤسسة، ولدي اقتراح وهو حذف عبارة «إلا إذا رد إليه اعتباره»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هناك اقتراح مقدم من الأخت رباب العريض بحذف عبارة «إلا إذا رد إليه اعتباره» من البند (هـ). فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس من المفترض أن يقولوا إن القانون سيتعطل. هذه المادة لفتت انتباهي بشكل كبير، فالأصل في القانون المقدم من الحكومة أن يكون تعيين أعضاء مجلس المفوضين بأمر ملكي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، وفي التعديل أصبحت المدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وأعتقد أنه من المفترض أن نبقي على النص كما ورد من الحكومة لأنه الأفضل وحتى لا يصبح هذا المكان حكرًا، أي الشخص يعرف أنه سيؤدي مهمة في دورتين ــ أي ست سنوات ــ على أكثر تقدير، وبالتالي لا يسعى إلى التجديد مرة أخرى، وبصراحة أرى أن في هذا النص عدم حيادية، فقد وضع في الأصل على اعتبار التجديد لمرة واحدة حتى يكون عمل الشخص حياديًا وفعلاً لا ينظر إلى التجديد لمدد متعاقبة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت رباب العريض لو كانت مملكة البحرين والخبرات الحقوقية الموجودة فيها لها باع طويل جدًا في هذا المجال، ولكننا حاليًا بحاجة إلى أن يجدد لهؤلاء الأعضاء من أجل تراكم الخبرات لديهم، وهذا أعتقد أنه جاء في صالح المؤسسة لأنها مؤسسة جديدة وتحتاج إلى خبرات تراكمية، والإخوة النواب طرحوا أن يكون التجديد لمدد مماثلة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة عائشة التالي: لننظر إلى دولة كبرى مثل جمهورية مصر العربية، التي يسكنها عدد هائل من المواطنين، عندما يريدون أن يختاروا فإنهم بالفعل يواجهون مشكلة لأن موضوعي الاستقلالية والحيادية موضوعان دقيقان جدًا ويحتاجان إلى أن تنتقي الأشخاص بعناية فائقة، وفي البحرين يجب أن يكون الاختيار بما يتوافق مع متطلبات المفوضية، ولا أخفي سرًا أن المفوضية ترسل مبعوثين يقيمون كل عضو وكل موظف، ونحن لا نتكلم عن آلية بسيطة للاعتماد، فالمفوضية تنظر إلى المقر ومن يملكه وطبيعة المقر والأعضاء والموظفين وهل تم اختيارهم بمعايير معينة؟ وهل يمثلون كل فئات المجتمع؟ وإذا اعتمدنا التجديد مرة واحدة في البحرين فأعتقد أننا سنواجه مشكلة بعد فترة زمنية بأنه لن يكون هناك عدد كبير من الأشخاص الذين من الممكن أن تختار منهم. نحن أخذنا هذه المسألة بعين الاعتبار، ونحن حريصون على أن يكون من يعمل في المؤسسة ممن يتحملون الضغط الشديد لأن المؤسسة تعمل وفق معايير دقيقة جدًا، فالمفوضية تراقبك والشعب يراقبك ومؤسسات المجتمع المدني تؤكد أنك إلى الآن لم تتوافق مع مبادئ باريس، ونحن اليوم نتحدث عن بعض الأمور التي نقوم بها في الوقت الذي تقول فيه مؤسسات المجتمع المدني إنكم لم تعملوا شيئًا! والأخت رباب العريض تقول إنها لم ترَ المؤسسة تعمل، رغم أننا نعمل منذ سنة ونصف السنة ونردح، نظمنا عددًا كبيرًا من المحاضرات إلى درجة جعلت الناس تتساءل: ما بالكم؟ كل ذلك ولم يرنا أحد إلى الآن! ونحن 9 أعضاء في المؤسسة وأشكر جلالة الملك على تحديد 9 أعضاء فقط لأنه لو أصبحنا 23 لعانينا مثلما عانت المؤسسة في عقد الاجتماع عندما كان العدد 23، ونحن 9 أعضاء ــ ولله الحمد ــ متوافقون ونحقق أفضل ما يمكن في تقديري. وأتمنى على الإخوة في المجلس ألا نغير في القانون كثيرًا أو لا نغير فيه أبدًا لأنه إذا غيرنا فسوف يتعطل، حيث إن الفصل التشريعي سينتهي، ومن الأهمية أن يصدر القانون الآن، وهذا القانون مستواه أعلى حتى مما كانت تتوقعه المفوضية، وبالمناسبة فإن المفوضية ليست لديها مشكلة في موضوع التجديد لمدد محددة. وفي مصر بعد تغيير سياسي جاء رئيس وغير كل المجلس وعندما رجعوا لم يتكلم أحد معهم عن الأشخاص الذين كانت عضويتهم لمدة 5 أو 10 سنوات، فهل سنتكلم عن الأعضاء الذين مضت على عضويتهم سنة أو سنتان أو ثلاث سنوات في البحرين؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجو من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن يمارس دوره هنا بصفته عضوًا في مجلس الشورى وليس بصفته رئيسًا للمؤسسة. كل من ذكر أي شيء متعلق بهذا القانون أو وجه انتقادًا فإن ذلك لم يأتِ تقليلاً من أعضاء المؤسسة، وحتى ما ذكرته الأخت رباب العريض بشأن المدد ليس فيه تقليل من الكفاءات والخبرات الموجودة في المؤسسة، ولكن ما أتى من الحكومة جعل التجديد لمرة واحدة، وربما تكون المرة الواحدة قليلة ولكن عندما نقول هنا «للتجديد لمدد مماثلة»، فكم مرة؟ مدتان أم ثلاث أم أربع أم خمس؟ المسألة تركت مفتوحة، يمكن أن يكون العضو في المفوضية إلى الأبد، هل هذا معقول؟ صحيح أن البحرين صغيرة وأن العاملين في حقوق الإنسان محدودون، ولكن ليس معقولاً أن تكون عضوية شخص في المؤسسة إلى الأبد ويجدد له لمدد مماثلة من الممكن أن تكون 10 مدد، كما أنه ليس كل الأعضاء في المؤسسة هم من النشطاء في حقوق الإنسان، صحيح أنهم من الكفاءات الأكاديمية وغير ذلك ولكن هناك غيرهم، ويمكن أن نجعل التجديد لمدتين أو ثلاث، ولكن ليس معقولاً أن نتركه مفتوحًا إلى الأبد «لمدد مماثلة»، وأنا معهم أن مدة واحدة غير كافية نظرًا إلى أننا نطلب تراكم الخبرات في عمل المؤسسة ولكن يجب ألا نترك الأمر مفتوحًا إلى الأبد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان.
وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
شكرًا معالي الرئيس، بخصوص ملاحظات الأعضاء، النص الحالي المعروض على مجلسكم وهو «قابلة للتجديد لمدد مماثلة» لا يفسَر بأن الأعضاء سيكونون دائمين في مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هو أعطى مرونة لصاحب الحق في أن يحدد هل سيجدد لكل الأعضاء أم لنصفهم أم لثلثهم أم لن يجدد مطلقًا؟ هذه الاحتماليات موجودة في النص، وليس من الضرورة أن يجدد لكل الأعضاء، فالمدة قابلة للتجديد، وقد يرى صاحب الحق ألا يجدد لكل الأعضاء، وقد يجدد لكل الأعضاء لمدة واحدة، وقد يأتي في المدة الثالثة ويجدد لاثنين أو ثلاثة من الأعضاء ويدخل عناصر جديدة أخرى. أرى أن النص المعروض أمام مجلسكم أعطى مرونة لصاحب الحق، وكان النص في الأصل يقضي بالتجديد مرة واحدة، وبعدها تم التباحث مع أهل الاختصاص والمؤسسة الوطنية ولذلك تم التوافق على تعديل الصياغة بأن يكون التجديد لمدد مماثلة بدلاً من التجديد لمرة واحدة، ويترك لصاحب الحق أن يختار ما يراه مناسبًا بحسب ظروف كل فترة من مراحل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، سبقني سعادة الوزير. المادة واضحة. نحن نتكلم عن عدد المرات وكأن المعين في المؤسسة أمره بيده إن كان يريد أن يبقى فيها أربع سنوات أو عشرين سنة، ولا يستطيع أحد أن يخرجه منها! الموضوع ليس كذلك، بل هو راجع إلى الرغبة الملكية السامية بتجديد تعيينه أو لا بحسب الظروف التي ذكرها سعادة الوزير، أي يمكن أن يتم التجديد لنصف الأعضاء أو ربعهم أو اثنين أو يتم التجديد لكل الأعضاء بأمر ملكي، حيث إن صدر المادة يقول: «يصدر بتعيين أعضاء مجلس المفوضين أمر ملكي»، فأمر التجديد لهم لمدد معينة راجع إلى الرغبة الملكية السامية في ذلك. والفقرة الثانية من المادة تقول: «على أن يكون ذلك بعد مشاورات...»، أي هناك مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني وجهات أخرى للتجديد عن طريق الأمر الملكي. فهذه المادة لا تحتمل هذا اللبس لأنها واضحة ولا يحتاج الأمر إلى أن ننص على مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو نشكك في أن مجلس مفوضي المؤسسة سيكون حكرًا على هؤلاء الأعضاء، وسيستميتون في المحافظة على المكانة التي وصلوا إليها لأن الأمر ليس بيدهم بل بيد الرغبة الملكية السامية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزير والأخ فؤاد الحاجي سبقاني في الحديث عن الموضوع. جميعنا نؤكد أن جميع التعيينات التي تتم بموجب أوامر ملكية في أغلب التشريعات؛ لم تحدَد لها مدة، ومنها التعيينات في مجلس الشورى، وكما قال سعادة الوزير إن هذا يعطي مرونة لصاحب الحق وهو جلالة الملك، فقد يعين الشخص لمدة واحدة أو مدتين أو ثلاث، وقد يجدد لواحد أو اثنين أو الكل، وكل هذه الأمور تخضع لرقابة دقيقة وتقييم للأعمال، وكما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل أن الهدف من تمديد المدد هو تراكم الخبرات وخصوصًا في مجال حقوق الإنسان، فأنت عندما تعين عضوًا لمرة واحدة لا يمكن خلال أربع سنوات أن يكتسب خبرة في مجال واسع ودقيق وصعب مثل مجال حقوق الإنسان، فلابد من الاستفادة من هؤلاء عندما تتراكم لديهم هذه الخبرات، ولكن القرار أولاً وأخيرًا لصاحب الحق وهو من يملك قرار التجديد من عدمه، ولا يمكن أن يكون العضو هو من يفرض نفسه أو أن هذا النص وُضِع لمصلحة العضو الذي عُين بأمر ملكي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير نحن نناقش قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ونحاول أن نكون أفضل ما نستطيع، بمعنى أن أي شيء يأخذ من حقوق الإنسان ننحيه جانبًا، لأننا نريد الأفضل، وموضوع المدد لا يستقيم مع مفهوم حقوق الإنسان، أما في موضوع الخبرات ــ ولكم التقدير والاحترام ــ فجلالة الملك عندما يعيّن الأعضاء سيعين الخبرات، ولا أعتقد أن هذه إشكالية أبدًا. أما أن نقر قانونًا نحن نضع فيه مددًا مثلما فعل بعض رؤساء الدول الذين غيروا قوانين انتخاباتهم ومدد انتخابهم ليبقوا على رأس السلطة أطول فترة ممكنة، فإن هذا لا يستقيم مع المبدأ الذي نناقشه اليوم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أطالب الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بأن تكون لديه سعة صدر، وعندما نقوم بالانتقاد فمن المفترض فيه بصفته رئيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أن يتقبل الرأي والرأي الآخر. عندما قلت عبارة «لمدد مماثلة» كنت قد رأيت أن المشروع الأصلي جعلها مدتين فقط، ومعنى ذلك أن الإرادة الملكية جاءت بمدتين فقط، وبالتالي تم التعديل بناء على المشاورات التي تمت مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها والاتفاق على أن يكون التجديد لمدد مماثلة. أنا أعرف أن التجديد وعدم التجديد سيكون بإرادة ملكية، ولكني أتكلم عن العضو نفسه عندما يعرف أن هناك تجديدًا لمدد مماثلة أو متعاقبة أو ليس لها نهاية فإنه لن يكون حياديًا، لأن نظرته دائمًا سوف تكون موجهة نحو التجديد، نحن نتكلم عن أن هذه المؤسسة سوف تكون جسرًا بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بأنواعها، وبالتالي مسألة الخبرات المتراكمة سوف تتوافر، ونحن نعرف أنه في بعض القوانين وضعت مدة واحدة، ومثلاً في المحكمة الدستورية تبقى بعض الخبرات وتخرج بعض الخبرات وتأتي كوادر جديدة لتكتسب الخبرة من القدماء، وهذه الاستمرارية هي التي تضمن لنا توافر الخبرات، ولكن أن نقول إن هذه إرادة ملكية! نحن نعلم أنها إرادة ملكية ولكننا نتحدث عن العضو نفسه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخت رباب العريض في جزئية، ولا أعتقد أن مواقف مَن كان عضوًا في هذه المؤسسة هي التي ستكون معيارًا للتجديد له، من المستحيل أن نقبل بهذا المبدأ باعتبار أن الدولة عندما اتجهت إلى تأسيس هذه المؤسسة قصدت من ذلك كفالة حقوق الإنسان، وليس النظر إلى مواقف عضو هذه المؤسسة وهل سينصف شخصًا تقدم بالشكوى أم لا؟ معايير التجديد هي معايير تنطبق على أداء الشخص وعمله ونتائج عمله وكفاءة عمله، وخاصة أن هناك بنودًا تنص على أنه يمكن أن يصدر قرار من ثلثي الأعضاء ويتم بموجبه النظر في مسألة عزل العضو من منصبه، فمعيار التجديد قائم على طبيعة وإخلاص وعمل هذا الشخص فيما ينظره من شكاوى وليس الأمر مقيدًا بالمواقف الذي يتخذها هذا الشخص، ومجرد قيام الدولة بتأسيس مثل هذه المؤسسة ــ وخاصة في دولنا الخليجية والعربية ــ هو مؤشر يراد منه تطبيق وكفالة حقوق الإنسان في البلد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أظن أن بعض الأعضاء فهموا قصدي بشكل آخر، أنا دائمًا أتحدث عن نفسية الشخص، فنحن بشر، وبالتالي قد تؤثر فينا مسألة التجديد وعدم التجديد، وحتى هنا في مجلس الشورى، تطغى علينا بشريتنا، فنرى أن عملنا أحيانًا يكون على أساس أن هناك استمرارية، وأحيانًا أخرى نعمل لوجه الله وللمصلحة العامة، وما أقصده هو أن مسألة التجديد لمدد متعاقبة قد تؤثر على الشخص نفسه وعلى عمله، عندما يعلم أن مدته ثابتة سوف يكون عطاؤه أفضل وأحسن بعكس عندما يعلم أن هناك مددًا وربما يتم التجديد له أو لا يتم ذلك، وبالتالي يتأثر عمله بهذا الأمر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد طالعت مواد القانون ولم أرَ أي شيء يتعلق باللجان النوعية الدائمة، المادة تقول: «أ. يشكل مجلس المفوضين لجانًا نوعية دائمة...»، فكم عدد اللجان؟ وما هي اللجان النوعية الدائمة؟ ليس هذا موجودًا في القانون، وقد كان بودي لو أن القانون احتوى على عدد اللجان ومهامها واختصاصاتها، فالمشروع لم يحدد عدد هذه اللجان وهل هي 4 أو 5 أو 6؟ وما هو نوعها؟
النائب الأول للرئيس:
هل لديك اقتراحًا محددًا؟
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
لا سيدي الرئيس، ولكني أريد أن يفسر لي الإخوة لماذا غابت نوعية اللجان وعددها من مشروع القانون رغم أهميتها؟ وشكرًا
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح للأخت الدكتورة بهية الجشي أنه بالفعل تختلف اللجان، ولا يوجد أي شيء ثابت في أي مؤسسة، وحتى نكون واضحين نقول إن مجالس المفوضين في كل الدول تتفاوت في العدد، في أستراليا هناك ثلاثة أعضاء فقط، وهم الذين يديرون المؤسسة بأكملها وليسوا متفرغين أيضًا، وفي دول أخرى عددهم 15، وفي غيرها 17، وبحسب عدد المفوضين يتم تشكيل اللجان، ونحن في وضعنا الراهن عددنا 9 وإذا تم تعديل القانون سوف نكون 11، وإذا فكرنا في أكبر عدد ممكن من اللجان فهو 3 لجان فقط، وعليه فإننا محكومون بعدد المفوضين ومحكومون بطبيعة عمل المؤسسة، فأحيانًا بعض المؤسسات تشكل لجانًا نوعية فيما يتعلق بالتوعية، وبعضها تشكل لجانًا تتعلق بهيئات الاتفاقيات أو الهيئات التعهدية، وبالتالي تشكل لجانًا نوعية لمتابعة عمل الحكومة فيما يتعلق بتقديم تقارير الظل، أي أن طبيعة العمل هي التي تحكم عدد اللجان، ومثلاً لدينا اليوم 3 لجان فقط، لجنة تتخصص بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ولجنة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة تتعلق بالشكاوى، وذلك لأن العدد الآن 9، وإذا صار العدد 11 فسنبقى كذلك على عدد اللجان نفسه لأننا لا نستطيع أن نتوسع أكثر، فنحن محكومون بعدد المفوضين دائمًا، وأحيانًا يكون الدور الأكبر في العمل التنفيذي للأمانة العامة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد فقط أن أضيف إلى ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن المادة 8 نصت على أن «يضع مجلس المفوضين لائحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان، وتحديد اختصاصاتها...». فيما يتعلق بالمادة 7 ليس لدي تعليق ولكننا نود أن نوصي المؤسسة بتفعيل هذا النص وخاصة في الجزء المتعلق بأن للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بخبرته، فطوال الفترة الماضية كنا نسمع عن عدد من الخبراء المعنيين الذين كان بودهم المشاركة في موضوع ما يُدرس في المؤسسة، ونود أن يتم استثمار مثل هذه النصوص التي وضعت عند تشكيل اللجان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقتنع بالمبرر الذي ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، لأنه قال إنها تختلف من بلد إلى آخر، ونحن لم نقل إنه لابد أن تكون بعدد معين، وإذا كان لديكم الآن 3 لجان فليذكر أن هناك 3 لجان قابلة للزيادة بحسب التوافر، ولينص في القانون على هذا الشيء، وسيكون لي تعليق على المادة 8 عندما نصل إليها. ليس هناك ما يمنع من أن نسأل ما هي اختصاصات اللجان؟ وما هو عددها؟ وقد قلنا إنه يجوز لها أن تنشئ لجانًا مؤقتة، ويجوز لها أيضًا أن تضيف عددًا من اللجان إذا أحتاج الأمر، والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ذكر أن كل بلد تعمل بحسب ظروفها، ونحن أيضًا نعمل بحسب ظروفنا، حتى لو أنشأنا لجنتين فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، ليس هناك أي مقترح بتعديل هذه المادة، فهل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال آخر، ويبدو لي أن مشروع القانون غير واضح في صياغته، عندما تقول المادة: «... يضع مجلس المفوضين لائحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان...» فماذا يقصد؟ أجد أن الصياغة نفسها خاطئة حيث تقول المادة: «... لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان...» فهل يقصد عمل اللجان أم تنظيم اللجان؟ وإذا كان المقصود تنظيم عمل الاجتماعات وتنظيم اللجان فمن المفترض أن يقال «وتنظيم اللجان»، وإذا كان يقصد تنظيم عمل اللجان فيقول «وعمل اللجان»، ولكن عبارة «...لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان...» صياغة لغوية ركيكة وخاطئة ولا تعطي الانطباع والفهم السليم، وأريد أن أفهم سواء من مقررة اللجنة أو رئيستها ما هو المقصود من عبارة «... عمل اجتماعاته واللجان...»؟ هل المقصود عمل اللجان أو تنظيم اللجان؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن العبارة واضحة حيث تقول «يضع مجلس المفوضين لائحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته ــ باعتباره مجلس مفوضين ــ واللجان...» ونحن ذكرنا اللجان سابقًا، ومعنى ذلك أنه ينظم الأمرين، أي اجتماعاته باعتباره مجلس مفوضين، واجتماعات اللجان أيضًا، ولا أعتقد أن في الأمر أي لبس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤكد ما قالته رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة عائشة مبارك من أن النص واضح. المادة تقول: «يضع مجلس المفوضين لائحة تنفيذية لتنظيم عمل...»، وعبارة «تنظيم عمل» عائدة على اجتماعات مجلس المفوضين ولجانه، وأتصور أن النص واضح جدًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أسأل اللجنة حول عبارة «لا يجوز مؤاخذة عضو مجلس المفوضين عما يبديه من آراء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة»، أريد أن أعرف ما هي الآراء والأفكار التي يُمكن أن يؤاخذ عليها عضو المؤسسة والتي تصل إلى مرحلة التحقيق أو تعتبر بمثابة جريمة؟ كيف سوف تُرصد؟ وعلى أي أساس سوف نربطها بعمل المؤسسة؟ لأن هناك عبارة في المادة تقول «إلا بموافقة الرئيس» وأعتقد أن في ذلك نوعًا من الإحراج لرئيس المجلس، كيف نستطيع أن نعرف أن هذه مجرد آراء وأفكار؟ من الذي سيقدر ذلك؟ هل هو رئيس المجلس أو النيابة العامة أو الجهة التي تقدمت بالشكوى؟ أعتقد أن هذه المادة سيكون تطبيقها صعبًا جدًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سؤال الأخت رباب العريض سؤال وجيه، والرد على هذا السؤال هو أن طبيعة عمل أعضاء المؤسسة تختلف تمامًا عن طبيعة عمل المؤسسات الأخرى، فمجلس المفوضين يختلف تمامًا عن باقي المؤسسات، وهذا يستلزم وضع حصانة لهم تسمى «الحصانة الإجرائية» تمنع عنهم المساءلة إلا إذا تمت موافقة رئيس المؤسسة على ذلك، ونحن اجتمعنا مع رئيس قسم المؤسسات الوطنية في المفوضية السامية وقال إن هذا الأمر من أهم الأمور التي لابد أن توجد في المؤسسات الوطنية باعتباره نوعًا من الحماية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، كما قالت الأخت الدكتورة عائشة مبارك إن أعضاء المؤسسة مستقبلاً بحسب الاختصاصات أو بحسب المواد التي ستذكر لاحقًا سوف يبدون آراء وأفكارًا في وضع حقوقي معين، على سبيل المثال: اعتقال شخص نشر صور أشخاص مازالوا في طور المحاكمة أو أبدى آراء وأفكارًا تتعلق بوضع حقوقي معين قد يكون حساسًا، وبالتالي لا يمكن أن أذهب وأحاسب عضو المؤسسة على ما يبديه من آراء، وكما تفضلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك أن هذا الأمر يعد حصانة إجرائية لجعل عضو المؤسسة يتحرك ويبدي آراءه بكل حرية وأريحية وبدون مؤاخذة، وهذه الحصانة مثل الحصانة البرلمانية التي تعطى لأعضاء السلطة التشريعية والإخوة النواب عندما يبدون آراءهم في المجلس في وضع معين، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى عضو المؤسسة، فطبيعة عمل عضو مجلس المفوضين أكثر حساسية من أي وضع آخر؛ لذلك أعطي بحسب هذا القانون حصانة إجرائية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما أبدته الأخوات، وأنا مع الحصانة الإجرائية، ولكن سؤالي يختلف تمامًا، سؤالي حول كيفية معرفة أن هذه الآراء والأفكار لا تصل إلى مرحلة الجريمة؟ عندما نريد أن نتخذ الإجراءات بمساءلة العضو، فلن تتم المساءلة إلا بموافقة رئيس المجلس! أنا أتكلم عن بعض الآراء التي قد تصل إلى مرحلة الجرم مثل القذف، والمساس بأشخاص معينين، لذلك أعتقد أن تطبيق هذا النص صعب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فهمي لنص المادة هو عدم مؤاخذة عضو المؤسسة إذا أبدى آراء تتعلق باختصاصات عمل المؤسسة المنصوص عليها لاحقًا في المادة 12 المتعلقة، وهي دراسة التشريعات وبحث الملاءمة وبحث الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات، ودراسة ردود الفعل، وبحث موضوع الشكاوى التي تحال إلى المؤسسة للنظر فيها... وإلخ، وبالتالي ما يبديه العضو من رأي تجاه هذه المسائل التي تختص بها المؤسسة هو الذي لا يؤاخذ عليه، أما بخصوص ما أشارت إليه الأخت رباب العريض ــ وأنا أتفق معها ــ حول قيام العضو بفعل فردي شخصي في مواجهة الآخرين يعد ارتكابه بمثابة جريمة، فهنا يكون العضو غير محصن ضد اتخاذ أي إجراء، فالحصانة هنا مرتبطة فقط بممارسة اختصاصات العضو في المؤسسة، وليس تحصينه ضد الأفراد فيما قد يصدر عنه من تصرفات فردية مساءل عنها بموجب القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى البند (ب) من هذه المادة الذي ينص على أنه «يجوز للمؤسسة إخطار السلطات المختصة...» من هي السلطات المختصة التي تخطرها المؤسسة؟ هل هي وزارة الداخلية أم النيابة العامة أم مجلس الوزراء؟ أعتقد أن هذه العبارة أتت من الحكومة فمن المؤكد أن اللجنة استفسرت عنها عند مناقشتها في اجتماعاتها، أرجو توضيح هذا الأمر. لأنه كان من المفترض أن تعرّف هذه العبارة في باب التعريفات مثل: يقصد بالسلطات المختصة كذا وكذا ولكن لم يرد ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، المؤسسة تطلب المعلومات من الوزارات، وفي حال عدم تعاون وزارة معينة تذهب إلى الجهة المختصة التي تكون أعلى من هذه الوزارة مثل مجلس الوزراء وتقوم بإخطاره، هذا هو المقصود من السلطات المختصة، أي كل جهة لا تتعاون مع المؤسسة تذهب إلى الجهة الأعلى منها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نظرنا إلى اشتراط الأعضاء لم نجد أي شيء يتعلق بالشهادة، بينما هنا بالنسبة إلى تعيين الأمين العام للمؤسسة يشترط فيه أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس، والأعضاء لم نشترط عليهم هذا الشرط، وبعد ذلك ذكرت عبارة «أن يكون من ذوي الخبرة» لديه خبرة في ماذا؟ هل في مجال حقوق الإنسان أم في أي مجال من المجالات؟ الخبرة كلمة واسعة ومطاطة، فلا نعرف ما المقصود بها؟ هل الخبرة في العمل التشريعي أم في العمل الأكاديمي أم في العمل الحقوقي؟ صراحة المعيار الموجود هنا وهو أن يكون من ذوي الخبرة يطرح علامة استفهام لدينا. وأود أيضًا أن أعرف ما السبب في وضع شرط أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس لشغل منصب الأمين العام للمؤسسة، بينما لم يشترط هذا الشرط في الأعضاء، من المفترض أن يكون الأعضاء من حملة الشهادات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عدم وضع شرط الحصول على مؤهلات دراسية على الأعضاء، يكفي أنهم من الكفاءات المشهود لهم ولديهم خبرات متراكمة المتعارف عليها في المجتمع البحريني، لكن بالنسبة إلى الأمين العام للمؤسسة، فهو الشخص الذي سيقوم بإدارة كل العمليات الإدارية في المؤسسة، لذلك لابد أن نضع هذا الشرط وهو أن يكون لديه مؤهل جامعي. بالنسبة إلى مسألة أن يكون من ذوي الخبرة، كما قلنا بخصوص المادة السابقة إنه ليست هناك خبرات موجودة في المجال الحقوقي، ولا نريد حاليًا أن نضيق المجال على شغل هذا المنصب، لذلك وضعنا هذا الشرط بشكل عام، بحيث تكون هناك مرونة في شغل هذا المنصب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي، وأعتقد أن النص الأصلي الذي أتى من الحكومة هو الأفضل. وأيضًا بالنسبة إلى مسألة التجديد، النص الحكومي ينص على أن يكون تعيين الأمين العام للمؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بينما تعديل مجلس النواب نص على أن يكون تعيينه قابلاً للتجديد لمدد مماثلة، وأنا أعترض على هذا الأمر وأعتبر أنه غير صحيح، لأن هذا المنصب ليس وظيفة حكومية وبالتالي قد يكون هناك نوع من المحاباة ونوع من عدم الحيادية، لذا أرى أن نرجع إلى النص الأصلي لأنه الأفضل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك، هذه المؤسسة أنشئت منذ فترة في البحرين، وبالتالي نحتاج إلى خبرات متراكمة، لكن النص على أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أعتقد أن هذا هو الحد الأدنى، ويفضل أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون لأنه بالفعل سيتعامل مع الأمور المتعلقة بالقوانين والاتفاقيات الدولية، لذا لابد أن يكون لديه فهم في هذا الجانب. أما بالنسبة إلى الخبرة فهي مطلوبة بحيث يكون لديه خبرة إدارية، لأنه يدير عددًا معينًا من الموظفين، لذا أعتقد أن هذين المعيارين مهمان جدًا ولكن لا نستطيع أن نتركهما مفتوحين لأن الأمين العام للمؤسسة يعمل يوميًا، وخاصة أن الأعضاء ليسوا متفرغين، لذلك أرى أنه لابد أن تكون هناك معايير دقيقة بالنسبة إلى هذا الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالله أحمد الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكره الإخوة بالنسبة إلى مسألة وجود عبارة «لمدد مماثلة» في المادة 5 الخاصة بتعيين الأعضاء، هذا الأمر أيضًا يتناسب مع هذه المادة وذلك بوضع هذه العبارة نفسها فيها، وخاصة أننا نتحدث عن الخبرات التراكمية، لا نريد أن يكون جميع الأعضاء جددًا في المؤسسة، وكذلك الأمين العام للمؤسسة يكون جديدًا، وبالتالي لن يكون العمل بالشكل المطلوب، وخاصة أن الأمين العام يقوم بالعمل يوميًا ويحتاج إلى خبرات مثل: خبرة إدارية، وخبرة مالية، وخبرة قانونية وغير ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مسألة المدد المماثلة، أنا أكرر ملاحظتي كما ذكرتها سابقًا بالنسبة إلى الأعضاء، وأتفق مع الأخت رباب العريض فيها وأرى أن جعل المدة مفتوحة غير صحيح، والمبررات التي ذكرها الإخوة بالنسبة إلى الخبرات للأسف لم تقنعني، رئيس أكبر دولة في العالم وهي أمريكا يتم تعيينه فقط لمدة 8 سنوات، لذا أرجو منكم عدم القول إنه ليست هناك خبرات ولا نستطيع الحصول عليها وغير ذلك، أحترم وجهة النظر هذه لأنني دائمًا أحترم وجهات النظر المختلفة معي، ولكنني لم أقتنع بها أبدًا، وأعتقد أن الموضوع المتعلق بالمدد المماثلة مبالغ فيه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
أعتقد أن توصية اللجنة هي الأبعد عن النص الأصلي، وإذا سقطت فسنصوت على النص الأصلي، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)