الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟ تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن مسمى المشروع كما أتى من الحكومة (مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة) هو الأصح والأنسب؛ لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون بحسب الدستور. كما أن اللجنة في توصيتها أوردت كلمة «مكافحة» مرة واحدة، في حين أن كلمة «جريمة» وردت أكثر من مرة في توصية اللجنة. كما أن كل العقوبة جاءت على الجريمة، وهذا أمر يحتاج إلى أن يكون كما جاء من الحكومة وهو جريمة بحق الاقتصاد الوطني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ عبدالجليل يطلب أن يكون مسمى المشروع كما ورد من الحكومة، وقد أرسل تعديله مكتوبًا. تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.
المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للنفط والغاز:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع المسمى، قانون الجمارك يجرم التهريب، فعبارة تجريم التهريب تعتبر تكرارًا لأمر مجرم أصلاً، وكلمة «مكافحة» قد تكون أفضل، والله أعلم، ونحن نتفق مع تعديل مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، على العكس أعتقد أن اللجنة أصابت في تسمية المشروع، فكلمة «مكافحة» أقوى من كلمة «تجريم»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مكافحة التهريب يدخل ضمنها التجريم، فالمكافحة أشمل، وأميل إلى توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، عدة قوانين في بعض الدول تورد دائمًا «الإرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة»، ومن الممكن أن تضاف كلمة التجريم مع الإبقاء على كلمة المكافحة بدلاً من أن تورد كلمة واحدة فقط؛ حتى يكون الأمر شاملاً.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ عبدالجليل، أنت الآن غيرت اقتراحك، فما هو اقتراحك بالتحديد الآن؟
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
التجريم والمكافحة.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ عبدالجليل، هل تعني أن يكون المسمى (مشروع قانون بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة)؟
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ عبدالجليل العويناتي، فالتجريم شيء والمكافحة شيء آخر، المكافحة بها تدابير، والدولة تكافح التهريب بالتجريم وتدابير أخرى، فالعنوان أكبر من مجرد التجريم، والعنوان الذي أتى من الحكومة أفضل بالنسبة إلى مفردات هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
نحن الآن سنصوت على مسمى مشروع القانون بتعديل الأخ عبدالجليل العويناتي وهو أن يكون المسمى كالآتي: (مشروع قانون بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة). فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون بالتعديل المذكور. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا متوافقة مع كل ما ورد في نص المادة ولكن استفساري بشأن عبارة «أو تصدير»، فنحن نعرف أن التهريب هو دلالة العمل غير المشروع في كلتا الحالتين سواء إدخال أو إخراج. بالنسبة إلى التصدير هو لم يندرج حتى في القوانين التي نصت على مسألة تجريم المشتقات النفطية، وأنا لا أعلم لماذا وضعت كلمة «تصدير» هنا؟ بمعنى أنه إذا تم الإبقاء على عبارة «كل من قام بتهريب أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من...» سيكون ذلك أفضل، وسؤالي هو: ما السبب في إدراج مسألة التصدير؟ لأننا نعلم أن التصدير لا يدخل ضمن أعمال التهريب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، القصد هو التصدير بدون ترخيص، أي إخراج البضاعة خارج البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يقول الأخ مقرر اللجنة التصدير بدون ترخيص.
العضو دلال جاسم الزايد:
إذن يصبح تهريبًا، فلماذا ذكرت كلمة «تهريب»؟
الرئيـــــــــــــــس:
نعم يصبح تهريبًا. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى نص الحكومة المتعلق بعقوبات المصادرة، فسنجد أنه نص على مصادرة البضاعة، واقتصر على المصادرة ولم يحددها، وعندما نقرأ المادة سنرى أنها واضحة وهي أن المصادرة متعلقة بالبضاعة. أتى مجلس النواب وحدد مفردات المصادرة بما فيها البضاعة ووسائل النقل والأدوات التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، أي العقوبة شملت أدوات النقل: المراكب وغير ذلك، ونحن نعلم أن لكل عقوبة فعل وردة فعل، والعقوبة تقدر بمجالها، وعندما نضيف مصادرة وسائل النقل وكل الأدوات أو حتى الأدوات التي كان من الممكن استعمالها، كيف تكون العقوبة على الفعل الافتراضي؟ يعني هذه أدوات لم تستعمل في الجريمة فكيف تتم مصادرتها؟ هذا سؤالي للأخ مقرر اللجنة لأن هناك توسعة بالنسبة إلى المصادرة لا يقبلها المنطق ولا العقل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة لم تأخذ بتعديل مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن استفسر من المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للنفط والغاز: ما وضع الأشخاص الحاصلين على ترخيص أو يقومون بالتهريب من السعودية عبر جسر الملك فهد؟ أعتقد أن هناك حالات عديدة واجهتها الهيئة، فما هو الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص؟ وهل يُعتبرون مهربين؟
الرئيـــــــــــــــس:
لم أفهم سؤالك؟
العضو محمد حسن باقر رضي:
هناك مجموعة أحيانًا تقوم بتهريب الديزل عن طريق جسر الملك فهد.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن لا نتكلم عن الديزل الآن.
العضو محمد حسن باقر رضي:
الديزل يعتبر من مشتقات النفط.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن نتكلم عن التهريب من البحرين إلى الخارج.
العضو محمد حسن باقر رضي:
لكن ما هو وضع هؤلاء الأشخاص لأنهم يتاجرون فيه عن طريق البحرين؟
الرئيـــــــــــــــس:
أنت أدخلتنا في موضوع ليس له علاقة بهذا القانون.
العضو محمد حسن باقر رضي:
له علاقة بهذا القانون لأنهم يأتون به ويقومون ببيعه في مواسم الذروة عن طريق البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخت لولوة العوضي بخصوص عملية المصادرة، مجلس النواب الموقر أضاف إلى المصادرة حالات معينة، ولكن توصية اللجنة حذفت هذه الإضافة واتفقت مع ما جاء في المشروع الأصلي من الحكومة، وبالتالي هنا اكتفينا بالمصادرة فقط بدون أي إضافة أخرى. أما بالنسبة إلى استفسار الأخت دلال الزايد، التصدير أو الاتجار بدون ترخيص يعتبران جريمة مستقلة بذاتها وليست لهما علاقة بجريمة تهريب مشتقات البترول، بمعنى أنني إذا قمت بالتصدير بدون ترخيص أو تاجرت بدون ترخيص فهناك عقوبة في القوانين المتعلقة بهذا الأمر وليس للأمر علاقة بهذا القانون، وبالتالي فهي إضافة أعتقد أنها ليست في مكانها، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم عيسى الشيراوي مدير عام شؤون النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.
مدير عام شؤون النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز:
شكرًا سيدي الرئيس، نود في البداية أن نشكر مجلسكم الموقر ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على جهودهم في سبيل إصدار مشروع قانون بشأن تجريم وتهريب مشتقات النفط المدعومة، ونود في هذا الصدد أن نؤكد أهمية هذا المشروع في مكافحة ظاهرة التهريب. أود أن أوضح بعض النقاط بالنسبة إلى موضوع تصدير المشتقات بدون ترخيص أو الاتجار بها، القصد من ذلك هو أن المهربين يتخذون من تهريب المشتقات النفطية ظواهر مختلفة، ويخلطونها بمواد أخرى تحت مسميات مختلفة، فالغرض من التصدير هو أن هؤلاء الأشخاص يأتون إلى الإدارة الجمركية ويقومون بتصدير هذه المواد تحت مسميات لا توضح طبيعة المادة، لهذا الغرض تمت إضافة موضوع التصدير بدون ترخيص أو الاتجار لمعالجة هذا الموضوع. كما أن الموضوع الذي ذكره الأخ محمد حسن باقر رضي وهو تصدير الديزل من السعودية إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد، فهو غير مسموح به ولكن أيضًا المهربون يتخذون وسائل لتغيير مسميات المواد وقد تكون مخلوطة بمواد الديزل أو بزيوت أخرى في حالة تصديرها، وهناك تنسيق مع شؤون الجمارك في حالة اكتشاف مثل هذه الحالات، والغرض من إضافة الاتجار هو معالجة مثل هذه القضية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)