الجلسة الثالثة و العشرون - الرابع عشر من شهر أبريل 2014م
  • الجلسة الثالثة و العشرون - الرابع عشر من شهر إبريل 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    الاثنين 14/4/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، (تعديل النظام الأميري إلى النظام الملكي)، "إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد إلى الظروف المشددة في المادة (75)".
  • التقـرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامـة والبيئـة بشأن: "المادة (2) الفقـرة الرابعـة (المستحدثـة) من المادة الأولى" من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:    23
    التاريخ:   14  جمادى الآخرة 1435هـ
                 14   إبريـــــــل  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة 1435هـ الموافق الرابع عشر من شهر إبريل 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحبا السعادة:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد صادق عبدالكريم الشهابي وزير الصحة.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       

      • من وزارة الداخلية:
      1- العقيد يوسف محمد السبيعي آمر الشؤون القانونية بقيادة خفر السواحل.
      2- النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      3- الملازم أول نايف عيسى الشيخ من قيادة خفر السواحل.
      4- السيد محمد توفيق البخيت باحث قانوني بقيادة خفر السواحل.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      ــ السيد عيد يوسف رحمه الوكيل المساعد للتجارة المحلية.
      • من وزارة المالية:
      1- السيد إسماعيل عبدالنبي المرهون الوكيل المساعد للموارد والمعلومات.
      2- السيد إبراهيم محمد أبل مدير إدارة شؤون الأملاك الحكومية بالوكالة.
      3- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      4- السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      5- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.
      6- الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة المواصلات:
      1- السيد حسين أحمد آل شعيل القائم بأعمال الوكيل المساعد لأمن الطيران.
      2- السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن والبحارة.
      3- السيد كمال رياض حفني مستشار النقل الجوي بشؤون الطيران المدني
      .

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، أسعد الله صباحكم بكل خير، نبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: الدكتورة بهية جواد الجشي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعبدالرحمن محمد جمشير، وإبراهيم محمد بشمي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وجهاد حسن بوكمال، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرحمن المؤيد، وخالد عبدالرسول آل شريف  للسفر خارج المملكة، وأحمد إبراهيم بهزاد، وعلي عبدالرضا العصفور لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. قبل أن نبدأ في مناقشة بنود جدول الأعمال، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بسعادة السيد بان يانهي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الاستشاري السياسي بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والوفد المرافق له، كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدين حرصنا على تعزيز هذه العلاقات وتعميقها لما فيه خير وصالح الشعبين الصديقين، متمنيين لسعادته وللوفد المرافق طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين، فأهلاً وسهلاً بكم. لدينا بيان بمناسبة نجاح الملتقى الذي نظمه مجلس الشورى حول تعزيز العلاقات البحرينية الصينية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح الملتقى الذي نظمه مجلس الشورى حول تعزيز العلاقات البحرينية الصينية: بمناسبة نجاح انعقاد ملتقى تعزيز العلاقات البحرينية الصينية (البعد التشريعي) الذي عقد في مملكة البحرين يوم أمس الأحد بتنظيم من مجلس الشورى، يسر المجلس أن يعرب عن خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، على دعمهم الكبير والتسهيلات اللامحدودة لاحتضان مملكة البحرين لأعمال الملتقى التشريعي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الصينية البحرينية التي أكملت ربع قرن من الزمن وأهميتها ودورها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الفترة الحيوية، وذلك انطلاقًا من الأهمية الثنائية للبلدين الصديقين لتنمية وتعزيز علاقاتهما استكمالاً لما بدأه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية الصديقة العام الماضي. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يشيد فيه بالقرارات والتوصيات التي خرج بها الملتقى، والتي جاء على رأسها ترسيخ علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، ليعرب عن خالص شكره وتقديره للوزارات والجهات الرسمية على ما قدمته من تسهيلات لإنجاح فعاليات الملتقى، وكذلك اللجان التحضيرية من أصحاب السعادة الأعضاء، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، والمشاركين ومديري الجلسات، ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى، ووسائل الإعلام التي عملت بجهد كبير، وما جسّدته من حس وطني عال، كان له الدور البارز في إنجاح هذا الحدث، وإظهاره بالمستوى الذي يليق والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إننا نستقبل ونرحب بالوفد الصيني رفيع المستوى في البحرين، ونسعد بنجاح الملتقى الصيني البحريني، وننقل إلى معاليكم شكر وتقدير لجنة الصداقة الصينية البحرينية على دعمكم المتواصل منذ أن بدأنا زيارتنا إلى الصين وحتى يومنا هذا، ونحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنجاح هذه العلاقة الصينية البحرينية على المستوى التشريعي هو معاليكم، فكل التقدير لكم. والشكر موصول أيضًا إلى كل من ساهم في إنجاح هذه المهمة سواء كانت في إعداد الملتقى أو في ترتيب زيارة الوفد الصيني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وهذا من واجبنا. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أبدأ مداخلتي أود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس المجلس والإخوة الأعضاء على تنظيمهم هذا الملتقى، ونتمنى ــ بإذن الله ــ أن يكون هذا دائمًا مسعى للمجلس في تعزيز العلاقات مع عدد من الدول. في الحقيقة أبدأ مداخلتي اليوم ــ وأود أن أسجل ذلك في مضبطة جلسة هذا اليوم ــ بشكري وتقديري لما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء من قرار، وهذا ما اعتدنا عليه من سموه في كثير من الأمور التي يتم الرد عليها من قبل مجلس الوزراء بما يعزز مكانة المواطنين رجالاً ونساءً في هذا البلد. هناك أمور عكست تمامًا مدى التعاون ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، الأمر الأول متمثل في مسألة علاوة الغلاء المعيشي التي صدرت بالتوافق مع الإخوان في مجلس النواب والتي كانت تنصرف إلى مسألة استبعاد منع الانتفاع من علاوة الغلاء إذا كانت الزوجة تمتلك سجلاً تجاريًا، وهذا طبعًا ستكون له انعكاسات كبيرة جدًا على شمول المستفيدين وحصول الأسر البحرينية المستحقة على علاوة الغلاء. الأمر الثاني هو أن هناك إشارة مسبقة من الحكومة التي تعمل من الآن على زيادة مخصصات الإعاقة في الميزانية العامة للدولة للعامين القادمين، والتي تم تفصيلها في القرار. الأمر الثالث هو تصريح رئيس مجلس الوزراء. ونشكر أيضًا مجلس الوزراء على ما صرح به بشأن مكانة المرأة البحرينية في صنع القرار. كوننا نساء ــ وأنا أتكلم عن نفسي وبصفتي امرأة ــ حظينا بمراكز صنع القرار، صحيح كان ذلك بناء على كفاءاتنا وقدراتنا ولكن الإرادة السياسية كانت دائمًا متفوقة في تبوئنا مثل هذه المراكز، ونحن نستمد قوتنا وطاقتنا بإيمان قيادتنا السياسية بهذا الأمر، وكذلك بجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في هذا المجال، وأيضًا نُكرس دعم الرجال الذين يعملون معنا في هذه المؤسسات الدستورية وأيضًا في مؤسسات سلطات الدولة وأيضًا في هذا المجلس، ونستمد طاقتنا من خلال مساندتهم ودعمهم، وأيضًا في قبولهم ترؤسنا مثل هذه اللجان النوعية الدائمة. وأستذكر يوم أمس حينما كان يتكلم الأخ جمال فخرومع الوفد البريطاني بخصوص مكانة المرأة في المجالس التشريعية، حيث أشار على وجه الخصوص إلى عطاء المرأة في هذه المجالس، فقط وددت أن أسجل موقفًا بخصوص هذه الأمور، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الواقع لدينا لقاء مع سمو رئيس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، وسيحضر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المسؤولون عن الملتقى الصيني البحريني هذا اللقاء، لذا أستأذنكم في تقديم مناقشة التقارير المتعلقة بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والانتهاء منها ــ وهي معظمها اتفاقيات ــ ومن ثم نعود إلى مناقشة باقي التقارير. إذن سوف نبدأ بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 72)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المواصلات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن هذا المشروع يعنى بتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بتاريخ 14 أكتوبر 1991م بما يتوافق مع المتطلبات الدولية المنظمة لصناعة النقل الجوي العالمي، ولنفاذ البروتوكول الموقع في 13 يونيو 2002م، ولابد لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور باعتباره يندرج ضمن المعاهدات المتعلقة بالملاحظة، كما أن أحكامه لا تتعارض مع الدستور أو القوانين النافذة في المملكة. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى التصديق على البروتوكول، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية؛ من حيث المبدأ، والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 83)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ ولأسس العامة لمشروع القانون تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق غايات ومبادئ اتفاقية الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وبروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس). ويتألف البروتوكول من ديباجة وأربع وثلاثين مادة، ولابد لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون للتصديق عليه إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى المصادقة على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2013م، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: ما المقصود بنظام الأفضليات التجارية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبق لمملكة البحرين التصديق على اتفاقية الإطار في نظام الأفضليات بحسب القانون رقم (14) لسنة 2009م. نظام الأفضليات وضعته الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتمييز صادرات الدول الأعضاء عن صادرات الدول الأخرى كمعاملة تفضيلية، عندما تصدر دولة عضو فهناك تخفيض تدريجي ــ بحسب النظام ــ على السلع المصدرة حسبما ورد في بروتوكول خطة التعرفة الذي صادقت عليه مملكة البحرين بحسب القانون رقم (28) لسنة 2009م، وطريقة التخفيض تم شرحها بالتفصيل في البروتوكول. إذن الفائدة هي التخفيض في التعرفة الجمركية ــ الضريبة الجمركية ــ على واردات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار آخر للجهات المعنية: هل دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ؟ وهل صدقت عشر دول عليها حتى تاريخ اليوم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، لقد صدّقت أكثر من عشر دول على هذه الاتفاقية من الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي وكل دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين والكويت، فهما وقعتا على الاتفاقية ومازالتا تستكملان الإجراءات الدستورية للتصديق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      11" >

      (انظر الملحق 2/ صفحة 83)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ ولأسس العامة لمشروع القانون تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق غايات ومبادئ اتفاقية الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وبروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس). ويتألف البروتوكول من ديباجة وأربع وثلاثين مادة، ولابد لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون للتصديق عليه إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى المصادقة على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2013م، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: ما المقصود بنظام الأفضليات التجارية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبق لمملكة البحرين التصديق على اتفاقية الإطار في نظام الأفضليات بحسب القانون رقم (14) لسنة 2009م. نظام الأفضليات وضعته الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتمييز صادرات الدول الأعضاء عن صادرات الدول الأخرى كمعاملة تفضيلية، عندما تصدر دولة عضو فهناك تخفيض تدريجي ــ بحسب النظام ــ على السلع المصدرة حسبما ورد في بروتوكول خطة التعرفة الذي صادقت عليه مملكة البحرين بحسب القانون رقم (28) لسنة 2009م، وطريقة التخفيض تم شرحها بالتفصيل في البروتوكول. إذن الفائدة هي التخفيض في التعرفة الجمركية ــ الضريبة الجمركية ــ على واردات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار آخر للجهات المعنية: هل دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ؟ وهل صدقت عشر دول عليها حتى تاريخ اليوم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، لقد صدّقت أكثر من عشر دول على هذه الاتفاقية من الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي وكل دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين والكويت، فهما وقعتا على الاتفاقية ومازالتا تستكملان الإجراءات الدستورية للتصديق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      12" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      13" >

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

                                     

       (أغلبية موافقة)

    •  
      14" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      15" >

      (انظر الملحق 3/ صفحة 95)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المواصلات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع قيام نظام طيران دولي على أساس المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق مع أدنى حد من التدخل والتنظيم الحكوميين، وتسهيل زيادة الفرص للخدمات الجوية الدولية، مع تعزيز التجارة ورفاهية الزبائن والنمو الاقتصادي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية، وتمكين مؤسسات النقل الجوي مع تقديم خيارات متنوعة للجمهور في مجال السفر والشحن، وتشجيع التنافسية بين مؤسسات النقل الجوي في الأسعار والخدمات المقدمة، وتحقيق أعلى مستوى من السلامة والأمان للخدمات الجوية والدولية. وتتألف الاتفاقية من ديباجة وإحدى وعشرين مادة وملحق. هذا بالإضافة إلى حاجة الاتفاقية الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية في المنامة بتاريخ 7 مايو 2007م إلى قانون لنفاذها، وذلك تطبيقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، والموقعة بينهما في المنامة بتاريخ 7 مايو 2007م، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما ، والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  
      16" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      17" >

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

          (أغلبية موافقة)

    •  
      18" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، (تعديل النظام الأميري إلى نظام ملكي)، (إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد في المادة «75»). تفضلي الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      19" >

      (انظر الملحق 4/ صفحة 108)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس, تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور بحضور ممثلي وزارة الداخلية، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (99) من قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976م، وتتعلق المادة الثانية بإضافة بند خامس إلى المادة (75) من القانون ذاته، وجاءت المادة الثالثة من المشروع بقانون تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل لبعض المسميات الواردة ببعض القوانين لتتفق مع مقتضيات تحول النظام الدستوري بالبحرين من النظام الأميري إلى النظام الملكي عقب التعديلات الدستورية التي تمت عام 2002م، بالإضافة إلى مواجهة بعض الظواهر الإجرامية التي كشفت بجلاء عن خطورة الجاني وإصراره على ارتكاب جريمته، وخاصة في حالة ارتكابها من أكثر من شخص مما يستدعي تشديد تلك العقوبة وإدراجها ضمن الظروف المشددة للجريمة، ورأت اللجنة أن المادة (75) من قانون العقوبات نصت على أنه «مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابًا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي: 1ــ ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة. 2ــ ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه. 3ــ اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه. 4ــ وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقابًا خاصًا اعتبارًا لصفته»، والمستخلص من النص أن ما ورد في تلك البنود يُعد ظروفًا مشددة عامة، وفي الوقت نفسه تم استثناء الحالات التي وردت بشأنها أسباب خاصة للتشديد والمنصوص عليها في سائر نصوص قانون العقوبات، مما يستدعي أهمية إضافة بند خامس يكون نصه: «تعدد الجناة أو المجني عليهم في الجريمة». وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على قرار مجلس النواب بالتعديلات التي أجراها على مواد المشروع، مع الإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن البلديات في الديباجة، وكما هو موضح في الجدول المرفق. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب) (تعديل النظام الأميري إلى نظام ملكي)، (إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد في المادة 75). الموافقة على توصيات اللجنة بشأن مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      20" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بودي لو تبين لي الأخت مقررة اللجنة أو أحد الإخوة الأسباب التي تم الاستناد إليها لحذف الاستثناء الوارد على المادتين (342) و(343) من قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، وردت المبررات في المذكرة، وجاء فيها أن هناك أسبابًا أخرى للتشديد موجودة في القانون، فنتركها عمومًا فيما عدا ما نص عليه القانون في أحوال أخرى للتشديد، تشدد العقوبة في هذه الحالة، ولا داعي لوضع هاتين المادتين بالذات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبـة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 75 من قانون العقوبات تقول في نصها الأصلي: «مع مراعاة الأحوال التي يبيّن فيها القانون أسبابًا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي:...» أي أنه أوضح في مقدمة المادة أنه إذا كانت هناك استثناءات فإنه تستبعد نصوصها مثلما ورد في النص الموجود في هذا المشروع بقانون، وبعد ذلك وضع هذه الحالات، فإذا وجد تعدد جناة أو تعدد مجني عليهم فهذا يعتبر ظرفًا مشددًا، وأيضًا في غير الحالات التي تحدد استثناء في القانون، فأصبح هناك نوع من التزايد، ولذلك رأت اللجنة إزالة هذه الإضافة حتى تبقي على النص الأصلي كما هو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد لدي استفسار أوجهه إلى اللجنة أو إلى الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل، المادة تتكلم عن اعتبار تعدد الجناة أو المجني عليهم في حد ذاته ظرفًا مشددًا، وردًا على الكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور علي حسن الطوالبـة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، أقول إن المادة 75 من قانون العقوبات وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وهي جعلت التشدد في القوانين الخاصة، ثم أضافت التشدد في الحالات العامة؛ الفلسفة التشريعية في قانون العقوبات عندما وضعت لم تهدف إلى أن تعدد ــ سواء ــ الجناة أو المجني عليهم يكون ظرفًا مشددًا، فهل ــ نحن الآن ــ نضيف هذا الظرف ــ أعني تعدد الجناة أو المجني عليهم ــ رغم اختلاف ظروف كل جانٍ أو مجني عليه، وخاصة في حالة توافر الظروف أو الأعذار القانونية المخففة؟! لأن القانون في الفلسفة التشريعية المتبعة في قانون العقوبات استقر على أنه عند توافر ظرف مشدد وعذر مخفف ــ وليصحح لي الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل إن كنت مخطئة ــ فعلى القاضي أن يطبق العذر المخفف، ومن الأعذار القانونية المخففة بصفة خاصة صغر سن الجاني، وبالتالي ما هي كيفية التعامل مع حالات تعدد الجناة بصفة خاصة مع توافر ظرف من الظروف المخففة أو الأعذار القانونية المخففة ــ مثل صغر سن الجاني ــ التي اتبعها المشرّع البحريني في السياسية التشريعية العقابية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      21" >

       الرئيـــــــــــــــس:
      سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. ونعود الآن إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013م. وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      22" >

      (انظر الملحق 5/ صفحة 122)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة وكل من وزارة الداخلية ووزارة المواصلات ورئيس هيئة المستشارين القانونيين والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد اطلعت اللجنة كذلك على مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان. وبعد النقاش، وتدارس مشروع القانون مع الجهات المعنية ورئيس هيئة المستشارين القانونيين والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وافقت اللجنة بالأغلبية على قرار مجلس النواب بشأن مواد مشروع القانون لاقتناعها بوجاهة تلك التعديلات، وحيث إن مشروع القانون يهدف إلى توحيد إجراءات السلامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار روح التضامن والشراكة بما يسهم في حماية البيئة البحرية، وإصدار الشهادات اللازمة لتلك النوعية من السفن وبالأخص سفن الركاب بما يسهم في توفير مناخ آمن لصناعة النقل بحراً في مياه الخليج العربي، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على التعديلات التي أوصت بها على مواد المشروع بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      23" >

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة حيث أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا فالمادة تقول: «في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة المرافقة له بقصد بعبارة...»، وأعتقد أن الصحيح «... يقصد بعبارة...»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًَا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة مع تعديل الخطأ المطبعي؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الثامنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة التاسعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة العاشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      24" >

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  
      25" >

      النائب الأول للرئيس:
       سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

       


      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 
      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق. 

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق. 

      العضو لولوة صالح العوضي:
      موافقة. 

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هالـــــة رمـــــزي فايــــــــــــز:
      موافقة. 

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق.
      موافقة بالإجماع، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      26" >

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب ). تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      27" >

      (انظر الملحق 6/ صفحة 149)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادة (2) الفقرة الرابعة (المستحدثة) من المادة الأولى، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل ممثلي وزارة المواصلات (المؤسسة العامة للموانئ البحرية)، والمناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، وحيث إن مجلس النواب قد استحدث تعديلاً باستبدال نَص الفقرة الرابعة من المادة (2) من القانون الحالي، وذلك على النحو التالي: «واستثناءً يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفينة الأجنبية المسجلة في أحد الموانئ البحرينية»، فقد انتهت اللجنة ــ وبالتوافق مع ممثلي وزارة المواصلات (المؤسسة العامة للموانئ البحرية) والمستشار القانوني لشؤون اللجان ــ إلى الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث هذا التعديل، وذلك باستبدال نص الفقرة الرابعة من المادة (2) من القانون الحالي، مع إعادة صياغتها وذلك على النحو التالي «واستثناءً يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين». توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المادة (2) الفقرة الرابعة (المستحدثة) من المادة الأولى من مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على (المادة (2) الفقرة الرابعة (المستحدثة) من المادة الأولى) من مشروع قانون لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم. المادة المستحدثة (2، الفقرة الرابعة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقرأ المادة التي استحدثها مجلس النواب سنلاحظ أنها أعطت الوزير المختص صلاحية استثنائية ــ وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ــ بمنح الجنسية البحرينية للسفينة الأجنبية المسجلة في أحد الموانئ البحرينية، ولكن الغرض المطلوب من استحداث هذه المادة في هذا القانون اختلف في توصية اللجنة؛ لأن النواب هم أصحاب الفكرة واستحدثوا هذه المادة، فلماذا أزالت اللجنة هذا الشرط؟ وهل يفهم من التعديل أن كل سفينة أجنبية من الممكن منحها الجنسية البحرينية حتى لو كانت غير مسجلة في أحد الموانئ البحرينية؟! ما فهمته عند مناقشة هذا الموضوع في جلسة سابقة أن السفينة إذا كانت مسجلة في أحد الموانئ البحرينية فهي تمنح الجنسية البحرينية مباشرة، ولكن اللجنة حذفت عبارة «المسجلة في أحد الموانئ البحرينية»، فهناك فرق كبير بين الشرح الذي فهمناه سابقًا وتوصية اللجنة اليوم، لأن السفينة ما دامت مسجلة في أحد الموانئ البحرينية فكأنها سفينة بحرينية، فلماذا أزيل هذا الشرط في توصية اللجنة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ السيد حبيب مكي قد أجاب عن تساؤله بنفسه، لأن السفينة ما دامت مسجلة في أحد الموانئ البحرينية فهي سفينة بحرينية. بالنسبة إلى سبب إزالة شرط التسجيل، بعد المناقشات مع المؤسسة العامة للموانئ البحرية اتضح لنا أن السفينة إذا تم تسجيلها في ميناء بحريني فهي تكون مملوكة للبحرينيين وجنسيتها بحرينية، وأما الاستثناء المذكور في هذه المادة فقد يكون على تسجيل السفن الأجنبية المملوكة لغير البحرينيين في أحد الموانئ البحرينية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، واللجنة حذفت كلمة «المسجلة» فقط من المادة لأن السفينة إذا كانت مسجلة في أحد الموانئ البحرينية فمن الطبيعي أن تكون بحرينية، ونحن هنا نتكلم عن السفن غير البحرينية المملوكة لغير البحرينيين،  وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أوجه شكري إلى اللجنة لأن هذه المادة أعيدت إلى اللجنة عدة مرات، إلى أن انتهت إلى هذه الصياغة السليمة وذلك بعد أن قام ممثل المؤسسة بتوضيح هذا الموضوع سابقًا. ردًا على الأخ السيد حبيب مكي، إذا كانت السفينة مسجلة في أحد الموانئ البحرينية فأوتوماتيكيًا تتمتع بالجنسية البحرينية وذلك بحسب القانون النافذ، وجاء الاستثناء هنا فقط على منح السفينة غير المسجلة في أحد الموانئ البحرينية الجنسية البحرينية، وخاصة عندما نصت المادة على عبارة «لغير البحرينيين» فهي تخاطب الشخصية الاعتبارية، وقلنا في هذا الموضوع إنه إذا تعدد ملاك السفينة فلابد أن يحملوا الجنسية البحرينية. فأنا مع توصية اللجنة وما بذلته من جهد وما انتهت إليه من صياغة، وخاصة أن ممثل المؤسسة ذكر أن المؤسسة تعالج مشكلة عدم ترجمة النص الإنجليزي إلى اللغة العربية بالطريقة الصحيحة أثناء تطبيق القانون، وأعتقد أننا تجاوزنا هذه الإشكالية التي تعاني منها المؤسسة أثناء تطبيق القانون، وشكرًا.         

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  
      28" >

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 156)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وأخذت اللجنة برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس التي انتهت إلى عدم مخالفة الحساب الختامي مبادئ وأحكام الدستور، وسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية. وترى اللجنة أن استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة يجب أن يسهم في انتفاع الأجيال القادمة من الثروات المتاحة حاليًا، بالإضافة إلى تسديد احتياجات المستقبل وبالأخص في ظل محدودية الموارد الطبيعية في المملكة. ويستنتج من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة كما في 31 ديسمبر 2012م، ونتائج عملياته المالية والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وقد حرصت اللجنة على عرض جميع الجداول المبينة لتحسن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ولقيمة الاقتطاعات لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة وإيرادات الأرباح والفوائد عليها خلال الفترة 2007م ــ 2012م التي تبين أنه في عام 2012م تم اقتطاع 48 مليون دولار تقريبًا من قيمة النفط المصدر، وتحقيق أرباح بقيمة 13.663.505 دولارات، وانتقل إجمالي حساب احتياطي الأجيال القادمة المتراكم من 283.5 مليون دولار إلى 354.5 مليون دولار، بزيادة مقدارها 61.857.842 دولارًا. الجدول في الصفحة 609 يوضح تفاصيل الاستثمار، حيث إن هناك نقلة نوعية في استثمارات الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، مما يستدعي توجيه الشكر إلى مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة على الجهد الوطني المخلص المبذول في خدمة مصلحة الأجيال القادمة، وحمايته من الضياع خلال السنوات القليلة الماضية، مع التمني على المجلس التركيز على استثمارها في مجالات استثمارية لها عائد جيد ومخاطرة منخفضة، وذلك بوضع استراتيجية استثمارية متوسطة الأجل لاستثمار هذه الأموال بما يحقق زيادة العائد السنوي ومعدل نمو سنوي مستمر للاحتياطي. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن اللجنة توصي باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد، وعلى اهتمامهم باحتياطي الأجيال القادمة. لدي تساؤل حول رأي اللجنة، حيث ذكرت في الصفحة 155 من التقرير، في الفقرة الثانية جاء «أن استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة يجب أن يسهم في انتفاع الأجيال القادمة من الثروات المتاحة حاليًا،... في ظل محدودية الموارد الطبيعية في المملكة»، فهل لدينا ثروات متاحة؟ وكيف يستقيم الحال مع محدودية الموارد الطبيعة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأخ خالد المسقطي على هذا التقرير الذي فصلوا فيه عدة جوانب كانت محط استفسار من قبلنا، وكذلك الشكر موصول إلى وزارة المالية، وإلى مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وإلى مصرف البحرين المركزي على تقديمه الدعم الفني لإدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة. الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ذكر عدة نقاط متعلقة بمجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وتم رصد انخفاض من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولكن كان هناك أيضًا تحسن في الأداء ورفعة في الإنتاج. هناك أسئلة وجهت من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وكذلك من الإخوان في مجلس الشورى، وكانت هناك عدة ملاحظات واقتراحات بسبب غلبة التخصص الاقتصادي والمالي على أعضاء اللجنة. نحن في المرحلة المقبلة نريد أن نعرف ما هي أوجه التعاون ما بين وزارة المالية ــ وتحديدًا مجلس الإدارة ــ ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين تجاه المساهمة في تنمية موارد صندوق احتياطي الأجيال القادمة؟ لدي استفسار يتعلق بالمرسوم بقانون، المرسوم بقانون عندما صدر كان هناك بعض القيود على مجلس الإدارة في سبيل إدارته لهذا الصندوق، بالإضافة إلى بعض الأمور التوجيهية والملزمة فيما يتعلق بطبيعة الإدارة، وآخر تعديل متعلق بالمرسوم بقانون كان في سنة 2008م، واستفساري هو: هل مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة بشكل خاص والقائمون على تنمية هذه الأموال يجدون أنهم بحاجة إلى تخفيف القيود أو إلى إتاحة المجال في فتح مجال اقتصادي معين يسهم بشكل تشريعي ــ أي يحتاج إلى أي تعديل تشريعي ــ في مسألة تنمية الأموال، خاصة أن هناك حظر وقيدًا متعلقين بعدم جواز الدخول في استثمارات تكون بها مخاطر، وهذا منصوص عليه بشكل خاص في المرسوم؛ أتمنى على الأخ خالد المسقطي أن يجيبني عن مسألة التعاون المستقبلي مع مجلس الإدارة كونهم هما اللجنتان المختصتان في المجلسين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة حول الأرقام، بالنسبة إلى المبالغ المحولة إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في الجدول الذي يبين قيمة الاقتطاعات لصالح حساب الاحتياطي وإيرادات الأرباح والفوائد عليها خلال الفترة 2007م ــ 2012م، وملاحظتي تستثني سنة 2008م التي كان بها انخفاض في أسعار النفط العالمية يقدر بـ 40 دولارًا للبرميل، بينما نلاحظ أن هناك تناقصًا مستمرًا في قيمة المبالغ المحولة إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة من 2009م إلى 2012م، مما يوحي بأن هناك انخفاضًا في صادرات النفط الخام، هل فكرت اللجنة في أسباب هذا الانخفاض؟ هل بإمكانها التفكير في إيجاد بديل، وعدم الاقتصار على النفط الخام فقط؟ فقد نستفيد من إيرادات النفط المكرر الذي يصدر في حدود 260 ألف برميل في اليوم الواحد من مصنع التكرير في مملكة البحرين. ما هو السبب في تناقص الصادرات من النفط الخام؟ وإذا استمررنا بهذا المعدل، فسنصل إلى قيمة مبالغ محولة ضعيفة جدًا قد تكون ليست ذات جدوى! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن قيمة الاقتطاعات لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة وإيرادات الأرباح، سأتكلم عن الــ 230 ألف برميل التي تشتريها مملكة البحرين من المملكة العربية السعودية للتكرير، والمعروف أن البرميل الواحد يتضاعف رقمه ليصبح دخله ذا مبالغ كبيرة، ولا ألاحظ من خلال الجدول المبين في الصفحة 156 ما يبين أن هناك ما يوضع في حساب احتياطي الأجيال القادمة من إيرادات التكرير اليومي للـ 230 ألف برميل التي تشتريها مملكة البحرين من المملكة العربية السعودية، مع العلم أن الـ 230 ألف برميل قد تساوي في قيمتها أضعافًا مضاعفة من الإنتاج المحلي لحقل أبو سعفة، لأنه إذا كانت الدول تشتري البرميل بـ 110 دولارات، فإن قيمة البرميل لا تقل عن 400 دولار عند التصدير، ونحن نستورد 230 ألف برميل نفط يوميًا، فبكم نبيعها؟ نحولها من خام إلى بترول، وأسفلت،... إلخ، فكم مليار يتم تحصيلها من هذا الأمر؟ أين هذه المبالغ من صندوق احتياطي الأجيال القادمة؟! أين هذه المبالغ من ميزانية الدولة؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التقرير، وإلى القائمين على أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في وزارة المالية. أحب أن أتطرق إلى الاستثمارات في هذه الأموال التي تكبر يومًا عن يوم، حيث يفضل أن يكون هناك استثمار له عائد أكبر أو مضاعف لهذه الأموال، والتحفظ الحاصل الآن لا يخدم هذه الأموال، ولا يضاعفها، وبالتالي يفضل في الأيام والشهور القادمة أن يكون هناك توجه إلى استثمار هذه الأموال بشكل أكبر، وأن يكون لها عائد مضاعف بحيث تتضاعف للأجيال القادمة، ويتحقق الهدف منها وهو استفادة الأجيال القادمة منها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن أموال هذا الصندوق أمانة في أعناق الجميع، والحكومة كما نرى ركزت على الاستثمارات في الأسهم والسندات، وسؤالي لوزارة المالية: هل هناك تأمين على هذه الاستثمارات لكي نحميها من البعثرة وسوء التصرف أو تقلبات السوق؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أرد على بعض التساؤلات وخاصة التساؤلات المالية. أنا لن أجيب عن سؤال الأخت دلال الزايد، لأنها طلبت الإجابة عنه من رئيس اللجنة. بخصوص سؤال الأخ محمد الستري، لو رجعنا إلى السؤال الذي وجه من الإخوان أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى مجلس إدارة صندوق احتياطي الاجيال القادمة لوجدنا الإجابة عن تساؤل الأخ محمد الستري، ونحن الآن نراجع ونناقش الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2012م لارتباطه بهذا الشأن. لو راجعنا الحساب الختامي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، فسنرى ارتفاعه في 2009م، وفي 2010م لم ينخفض لهذا المستوى، الانخفاض البسيط كان في 2011م، بالنسبة إلى الانخفاض الكبير في إنتاج حقل أبو سعفة، حقل أبو سعفة هو الحقل الوحيد الذي نأخذ منه الاستقطاع، ويُصدر فقط النفط الخام، وبالتالي هناك مشكلة تقنية في حقل أبو سعفة مما أدى إلى نزول معدل الإنتاج اليومي من 147 ألف برميل إلى 137 ألف برميل، وفي الحساب الختامي ذكر أنه نزل إلى 127 ألف برميل، ونتيجة لهذا الانخفاض، أصبحت حصة مملكة البحرين 127 ألف برميل بدلاً من 147 ألف برميل فانخفض الاستقطاع، وطبعًا يقتطع عن كل برميل دولار واحد فقط، هذا جواب سؤال الأخ محمد المسلم. أما السؤال الثاني للأخ محمد المسلم فأعتقد أنه لا يتعلق بهذا الحساب، حيث إنه يتكلم عن النفط المستورد من السعودية وهو من حقل السعودية وليس من حقل البحرين، والبحرين تشتريه لتكريره في المصفاة وتشغيل المصفاة وتشغيل الأيدي العاملة، وهذا النفط ــ أعني
      الـ 230 ألفًا أو يصل إلى 265 ألفًا ــ ليس من حق البحرين بل هي تشتريه وفي الوقت نفسه تبيعه بعد تحويله إلى مشتقات في السوق البحرينية والسوق الخارجية. بخصوص ملاحظة الأخ نوار المحمود ــ وأشكره على هذه
      الملاحظة ــ لو رجع إلى ملاحظات اللجنة لوجدها ضمنها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوضح للأخ محمد المسلم أننا محكومون بالقانون رقم 28 لسنة 2006م بشأن احتياطي الأجيال القادمة،  والمادة 1 منه تقول: «يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على أربعين دولارًا ويتم تصديره خارج مملكة البحرين»، وبالتالي هو أي شيء يتم تصديره، ولا يصدر إلا النفط الذي يأتي من حقل (أبوسعفة). بخصوص استفسارات الأخت دلال الزايد هي في محلها، الحقيقة لابد من الإشارة هنا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا مع الإخوة في وزارة المالية وبالأخص في مجلس إدارة الاحتياطي؛ لأن كل المراسلات يرد عليها، وفي مراسلات سابقة طلبنا منهم استراتيجية استثمار مختلفة، والحقيقة اتبعوها، وتلاحظون في الصفحة 9 الجدول الذي يوضح تفاصيل الاستثمارات، حيث كانت الاستثمارات في صكوك التأجير الإسلامية في عام 2011م في حدود 46 مليونًا، وفي عام 2012م أصبحت 22 مليونًا والبقية ذهبت إلى استثمارات لها عائد، وإذا لاحظنا تطور العائد فسنجد أن الاستثمارات في عام 2007م كانت مليونًا ومائة ألف تقريبًا وأصبحت في عام 2009م إلى مليونين، وفي عام 2010م ارتفعت إلى ثلاثة ملايين ونصف تقريبًا، وكانت في عام 2011م خمسة ملايين ونصف، وفي عام 2012م أصبحت ثلاثة عشر مليونًا، وبالتالي هناك تحسن في أداء آليات الاستثمار وهناك تغيّر، وبالتالي من الضروري أن نستمر في التعاون مع مجلس إدارة الاحتياطي، وهم يستمعون لرأينا فهم مستجيبون كثيرًا، وأعتقد أن من العدالة أن نقول إنهم قاموا بعمل جيد في هذه السنة وخصوصًا عندما اقترحنا عليهم أن يعين رئيس تنفيذي وتم تعيين اثنين من الإخوة من وزارة المالية ــ إضافة إلى عملهم ــ رئيسًا تنفيذيًا لمجلس احتياطي الأجيال القادمة، وبالتالي هم يستجيبون، وإذا كانت هناك أي مقترحات في هذا الجانب فأعتقد أنهم سيرحبون بها حتمًا، ونحن في اللجنة دائمًا نناقش الأمور ونصب أعيننا الحرص على الأجيال والثروات، وسأشير إلى ما تفضل به الأخ خليل الذوادي وهو ما الفرق بين  الثروات المتاحة حاليًا ومحدودية الموارد الطبيعية، نحن مواردنا الطبيعية من النفط محدودة، هذه الموارد الطبيعية لدينا، أما الثروات التي تنتج عنها تختلف، أنت اليوم لديك مائة مليون من الممكن أن تستثمرها وبالتالي تزيد ثرواتك، فالمبالغ التي تتم مراكمتها في الصندوق من الممكن أن نضعها تحت أي وديعة وفي هذه الحالة لن تتجاوز عوائدها نسبة 0.5% أو ما شابه، ولكن عندما نستثمرها فمن الممكن أن ترتفع الثروات المتاحة اليوم. ما نقترحه على الإخوة هو أن يتبعوا النهج المتبع في دولة الكويت الشقيقة ــ وأشير إلى ذلك في الصفحة 719 من التقرير ــ وهو أن تذهب الاستثمارات إلى استثمارات إنتاجية ويتم التركيز على خارج الكويت، وما نقوله نحن ويركز عليه الإخوة النواب هو أن يتم الاستثمار في البحرين فقط، وأعتقد أننا يجب أن نعطيهم حرية الاستثمار مادام الاستثمار مدروسًا ومضمونًا ومقيمًا بشكل سليم، أما أن نحصر الاستثمار في البحرين فالبحرين سوقها محدودة بالقياس ــ مثلاً ــ بسوق المملكة العربية السعودية أو سوق الإمارات، ولكن المطلوب أن تكون هناك موازنة بين الاستثمارات المحلية والاستثمارات المجدية على نطاق دول مجلس التعاون والوطن العربي والعالم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ السيد حبيب مكي والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لم يتركا لنا شيئًا للحديث عنه. في البداية أشكر الإخوة والأخوات على كل ملاحظاتهم حول تقرير اللجنة. نحن اليوم عندما ننظر إلى الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، فإننا نتعامل معه بالطريقة نفسها التي نتعامل بها مع الحسابات الختامية لوزارات الدولة، ووجود تقرير ديوان الرقابة المالية أعطى ثقلاً أكبر لهذا الحساب مقارنة بحساب أي وزارة خدمية، باعتبار أن الحساب الاستثماري الموجود والمقتطع من سيولة قد نحتاج إليها اليوم في أمور الدولة وخاصة مع وجود دين عام وغير ذلك؛ يعطينا ثقة بأن إدارة هذا الحساب تتم بحسب المعايير الدولية المعتمدة. وكما قال الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل إن المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006م ذكرت بكل وضوح أن ما يقتطع هو دولار واحد ويكون فقط عن كل برميل نفط خام يصدر خارج البحرين، فهناك محدودية بالنسبة إلى القدرة التي نتبعها كل سنة بالاقتطاع من التصدير وعليه تستثمر الأموال. بخصوص الجزئية التي تطرق إليها الأخ خليل الذوادي، كنا نهدف إلى إيصال رسالة واضحة وهي أننا يجب أن نستثمر هذه الأموال في أحسن الصور الممكنة لتحقيق عائد يكون بحسب مواد القانون الصادرة وبحسب اللائحة الداخلية الصادرة، وتكون الاستثمارات من غير أي مخاطرة. إذا لاحظتم تقارير اللجنة بخصوص الحسابات الختامية في السنوات السابقة فستجدون أننا اتبعنا أن يرافق رأي اللجنة وتوصياتها ملاحظات، وهنا اتبعنا الأسلوب نفسه مع الحساب الختامي للأجيال القادمة، فلا يوجد أي نوع من التطرق إلى ملاحظة لم يتم الأخذ بها من قبل مجلس إدارة الاحتياطي، وهذا شيء طيب، فنحن اليوم نشيد بنوع التعاون الموجود بيننا وبين وزارة المالية ومجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة، فيوجد تعاون بين اللجنتين الماليتين في مجلسي الشورى والنواب بحيث ننظر فقط إلى الحساب الختامي، ولا توجد لدينا أي من الآليات التي تتيح لنا التدخل في طريقة عمل هذه الجهة الرسمية التي كُلفت بحسب مرسوم وقوانين بأداء مهمة معينة، ونرى أنها وفقت في ظل المحدودية الموجودة بأن يكون هناك نوع من المردود على الاستثمار، ونتمنى أن يكون لديهم اليوم نوع من الخطوات التي يتخذونها في المستقبل بالنسبة إلى الجهاز الإداري الموجود، والجهاز الإداري المتمكن من عملية استثمار بهذا الحجم، وأعطينا ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ مثالاً للكيفية التي يتعامل بها الصندوق في دولة الكويت في هذا الحساب المماثل، مع أنه لا يمكن المقارنة بين الموجود هناك والموجود لدينا، ولكن أعتقد أن السياسة ستكون في الإطار نفسه، وعليه أتمنى عندما نراجع الحساب الختامي مرة أخرى أن يكون هناك نوع من التواصل لتحقيق العائد الاستثماري الجيد الذي سيحفظ حق الأجيال القادمة بما هو متاح لنا في الوقت الحاضر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى اللجنة المالية في مجلس الشورى وإلى كل القائمين على إدارة مشروع صندوق الأجيال المستقبلي، أشكرهم الشكر الجزيل لأنهم في حدود الإطار القانوني والواقعي قاموا بما يمليه عليهم واجبهم في ظل الأحكام المقيدة في هذا الموضوع. السؤال  الذي طرحه الأخ محمد المسلم له محله في ظل التمني الذي سمعته سواء من رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي أو مقررها للتعاون المستقبلي بين اللجنة المالية في مجلس الشورى واللجنة المالية في مجلس النواب ومجلس إدارة هذا الصندوق. التمني لوحده لا يكفي، عندما ننظر إلى مسمى القانون ــ صندوق الأجيال المستقبلي أو صندوق الأجيال المستقبلية ــ فسنجد أنه يتضاءل مع موارده المحدودة، بمعنى أن العنوان لا يستقيم إطلاقًا مع الموارد المحدودة لهذا الصندوق، أنا لن أقيس البحرين بالكويت، وصندوق دعم الأجيال القادمة في الكويت بالصندوق الموجود لدينا حاليًا الذي يتضاءل أمام الصندوق الكويتي نظرًا إلى ضخامة ميزانياتهم ومواردهم الطبيعية، ولكن ما دامت هناك نية للتعاون بين الجهات المعنية بهذا الصندوق فقد آن الأوان للتفكير في تعديل هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بالموارد المالية إذا أردنا أن يكون المسمى مسمى فعليًا لأننا نقصد حماية الأجيال عند حدوث أي كوارث طبيعية أو غير طبيعية مستقبلاً في ظل تضاؤل الموارد الطبيعية في مملكة البحرين، والمبالغ الناتجة عن هذا الصندوق لا تكفي، كم المبلغ الموجود حاليًا في هذا الصندوق؟ كيف نواجه به حالات مستقبلية أو نحمي به شبابنا أو الأجيال المستقبلية في مملكة البحرين؟ إذا لم نفكر من الآن في تعديل موارد هذا الصندوق والخروج من محدودية هذه الموارد فلن يكون  هذا الصندوق إلا كفتات نتغنى به في المواسم، واسمحوا لي على هذا التعبير؛ فكم المبلغ الناتج عن هذا الصندوق؟! هناك مجلس إدارة يتقاضى مكافآته، هل من هذه الموارد أو من صندوق آخر فهذا شيء مهم، وتقرير الحساب الختامي يبين أن هناك انخفاضًا في بعض السنوات، وفي ظل الانخفاض والارتفاع إذا لم تعدل موارد هذا الصندوق بما يكفل تسميته التسمية الحقيقة لحماية الأجيال المستقبلية فلا أعتقد أن هناك تأثيرًا يستحق أن يصرف على هذا الصندوق، تأثير أن يكون هناك حساب من ديوان الرقابة المالية، وأن تكون اللجنتان في غرفتي السلطة التشريعية تتناولان هذا الحساب في ظل محدوديته كمبلغ وفي ظل محدودية موارده. آن الأوان للحكومة وللسطلة التشريعية أن تفكر في تعديل موارد هذا الصندوق ليستقيم مع مسماه ويحقق الهدف من إنشائه وهو حماية الأجيال المستقبلية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتوقع أن يوجه إلى اللجنة سؤال عن سبب ارتفاع العائد من 5,562,000 إلى أكثر من 13 مليونًا؟ للأمانة فإن الاستثمارات زادت، فقد كانت في عام 2011م 70,691,000 دينار والآن وصلت إلى 146 مليونًا، وفي الحقيقة فإن الـ 146 مليون دينار ليست كلها استثمارات جديدة بل الاستثمارات الجديدة ما هي إلا 69 مليون دينار، بمعنى أن جميع الاستثمارات 146 مليونًا بعد إعادة تقييمها؛ وعليه فإن من تلك العوائد مبلغ 6,190,000 دينار من إعادة تقييم الاستثمارات بقيمتها السوقية، أما الباقي وقدره 7,400,000 فهي الأرباح الحقيقية أو العائد الحقيقي، هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أعتقد أن معظم الأسئلة تمت الإجابة عنها، ما عدا سؤال الأخ محمد حسن باقر رضي الذي وجهه إلى وزارة المالية، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال بخصوص التأمين على الاستثمارات، هل هو موجود أم لا؟ حيث إنه لحماية لهذه الاستثمارات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل عبدالنبي المرهون الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. في الحقيقة أود بدايةً أن أشيد بالتعاون المثمر بين مجلسكم الموقر وبين وزارة المالية وبالخصوص مع مجلس احتياطي الأجيال القادمة. بالنسبة إلى سؤال الأخ محمد حسن باقر رضي، لا يوجد تأمين على الاستثمارات، وفي الحقيقة ليس لدي إجابة عن هذا السؤال لأنني لم أعلم أن هناك تأمينًا على المستثمر! أما بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وأيضًا الأخ السيد حبيب مكي هاشم، فهم (كفوا ووفوا)، وأنا عاجز عن شكرهم، وأرد شكركم بشكر متبادل، وأعتقد أنه كان من المفترض أن يقوما بالإجابة عن سؤالك قبل أن أجيبك أنا شخصيًا لأنه لا يوجد تأمين، وإذا كان لديك أنت معلومة عن ذلك فبإمكانك إفادتنا بها، ولكنني في الحقيقة لم أسمع عن ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر ذلك. وقبل أن أرفع الجلسة، لدينا اقتراح مقدم من الأخ جمعة محمد الكعبي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، في هذه الجلسة بدلاً من تأجيله إلى الاجتماع القادم. وسنطلب الآن من المجلس التصويت على طلب الأخ جمعة محمد الكعبي، وفي حال موافقتكم سوف نصوت عليه، فهل يوافق المجلس على طلب الأخ جمعة محمد الكعبي بالتصويت على مشروع القانون بصفة نهائية فورًا؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

       

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق. 

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق. 

      العضو لولوة صالح العوضي:
      موافق. 

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هالـــــة رمـــــزي فايــــــــــــز:
      موافقة. 

      النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو:
      موافق.
      موافقة بالإجماع، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)

       

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، (تعديل النظام الأميري إلى النظام الملكي)، "إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد إلى الظروف المشددة في المادة (75).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013م.
    06
    ملحق رقم (6)
    التقـرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامـة والبيئـة بشأن: «المادة (2) الفقـرة الرابعـة (المستحدثـة) من المادة الأولى» من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/15/16/19/25/29/37
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :37/46/48/53/65/66/67/70
    03
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :13
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/33/52/56
    05
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :15/16/19/20/25/26/29/30
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :21
    07
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :22/35/63
    08
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :37/38/49/51
    09
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :40
    10
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :50/59/65
    11
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :53/54/60
    12
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :55
    13
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :57
    14
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :57
    15
    نوار علي المحمود
    الصفحة :58
    16
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :59/65
    17
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :62
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/46/67
    19
    الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية
    الصفحة :66
    20
    مدير العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية
    الصفحة :21/22
    21
    المستـــشار القانونــــي بــــوزارة العــــــــــدل والشـــــؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :34
    22
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :34

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    06
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;بروتوكول;
    07
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    08
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    10
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;بروتوكول;
    11
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    12
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    14
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    15
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    16
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    18
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    20
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    22
    الصفحة :122
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    23
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    24
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    25
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    27
    الصفحة :149
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    28
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    29
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    30
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    31
    الصفحة :156
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    32
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة والعشرين
    الاثنين 14/4/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : د. بهية جواد الجشي، د. سعيد أحمد حسين، إبراهيم محمد بشمي، أحمد إبراهيم بهزاد، جهاد حسن بوكمال، حمد مبارك النعيمي، علي عبدالرضا العصفور. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الديباجة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، التاسعة ). 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الأولى، الثانية، الثامنة، العاشرة ). 
    - الموافقة نداءً بالاسـم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة . 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجويبين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية،المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانونبالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: ( الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( الديباجة، الأولى ). 
    - الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة 
    - المقدم من مجلس النواب)،(تعديل النظام الأميري إلى النظام الملكي)، "إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد إلى الظروف المشددة في المادة (75)" 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المادة الثالثة كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    ​ التقـرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامـة والبيئـة بشأن: "المادة (2) الفقـرة الرابعـة (المستحدثـة) من المادة الأولى" من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على "المادة (2) الفقرة الرابعة (المستحدثة)" بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند العاشر :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختاميلاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية 
    - الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان لمناسبة نجاح الملتقى الذي نظمه مجلس الشورى حول تعزيز العلاقات البحرينية الصينية.  
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 08:25 AM
    • وصلات الجلسة