الجلسة الثانية العشرون - السابع من شهر أبريل 2014م
  • الجلسة الثانية العشرون - السابع من شهر إبريل 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الاثنين 7/4/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة)
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م.
  • 06
    مواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (ابتداءً من المادة (2))، (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 31 مارس 2014م)
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:    22
    التاريخ:   7  جمادى الآخرة 1435هـ
                 7  إبريـــــــــل  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السابع من شهر جمادى الآخرة 1435هـ الموافق السابع من شهر إبريل 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       

      • من وزارة الداخلية:
      1- الملازم أول أحمد محمد الخياط من إدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول فواز حسن الصميم من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
      3- الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      4- السيد عامر صالح إبراهيم من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيد سلطان عبدالله الحمادي المستشار القانوني.
      2- السيدة نجوى عبداللطيف جناحي مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من الجهاز المركزي للمعلومات:
      - السيد أحمد جابر الدوسري مستشار تقنية المعلومات.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، أسعد الله صباحكم بكل خير، نبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وجميلة علي سلمان، وفؤاد أحمد الحاجي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ولولوة صالح العوضي، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، ومحمد حسن باقر رضي لإجراء فحوصات طبية خارج المملكة، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وهالة رمزي فايز لظرف صحي طارئ، وسعود عبدالعزيز كانو لظرف طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
       آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، وقد تمت إحالتهما إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    •  
      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
       
      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 94)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة وبالأخص الأهداف والأسباب التي صدر المرسوم بناءً عليها، وهي ما شهدته المملكة مؤخرًا، من تطور نوعي خطير في أعمال العنف والتخريب، ونشر الرعب والفوضى، طال المدنيين ورجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة، مما شكل تهديدًا حقيقيًا للسلم الأمني والمجتمعي، لذا جاء مرسوم القانون لمكافحة الإرهاب، والقضاء على مصادر وجوده وعوامل بقائه واستمراره. وتدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور، وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس التي أشارت إلى وجود شبهة عدم الدستورية في المرسوم بقانون، كما استمعت اللجنة إلى آراء الجهات التي حضرت وهي: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي، واطلعت على مرئياتها المرفقة بهذا التقرير، التي أكدت عدم وجود شبهة دستورية بالمرسوم بقانون. وقد ناقش أعضاء اللجنة مع المستشار القانوني للجنة بالتحليل رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الموجّهة إلى اللجنة من أن المرسوم بقانون تشوبه شبهة عدم الدستورية، وعليه طلبت اللجنة من المستشار القانوني تقديم مذكرة بالرأي القانوني بشأن المادة (11) والمادة (14) فقرة (3) من المرسوم بقانون المذكور، ومدى توافقهما مع أحكام المادة (9) فقرة (د) والمادة (20) فقرة (أ) من الدستور، حيث بيّن أن المادة (9) فقرة (د) من الدستور تنص على أن «المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون»، وعليه لا يجوز مطلقًا المصادرة العامة للأموال الخاصة، أما المصادرة الخاصة فتكون بموجب حكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون، وتؤول ملكية الأموال الخاصة المصادرة إلى ملكية الدولة. وبالرجوع إلى المادة (11) من المرسوم بقانون، سنجد أنها نصت على أنه «يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها». ومن الواضح أن سحب حصيلة الجمع من قبل الوزارة المختصة وإعادة توزيعها في وجوه النفع العام لا يتضمن أي مصادرة لهذا المال؛ لأن المصادرة تقع على الأموال الخاصة ولا تقع على الأموال العامة، حيث إن المادة (12) من المرسوم بقانون تنص على أنه «تُعتبَر الأموال التي تُجمع وفقاً لأحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويُعتبَر المرخَّص لهم من الأشخاص الطبيعية والقائمين على الأشخاص الاعتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية بناءً على طلب الوزير مراجعة تلك الأموال، وعلى المرخَّص له تمكين الديوان من ذلك». وخلُص رأي المستشار القانوني إلى أن قيام الوزارة المعنية بسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام لا تنطبق عليه أحكام المصادرة، وبالتالي لا توجد شبهة عدم الدستورية في هذه المادة. أما بالنسبة إلى المادة (14) فقرة (3): فالمادة (20/أ) من الدستور تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون...»، وتنص المادة (14) فقرة (3) من المرسوم بقانون على أنه «ويعاقَب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وبالرجوع إلى هذا النص سنجد أن المشرع وضع عقوبة على مخالفة الأفعال الأخرى الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم تترك لإرادة القاضي. ومما يجدر ذكره أن السلطة التشريعية قد أقرت الكثير من القوانين التي تتضمن مثل نص هذه الفقرة الثانية من هذه المادة، ومن هذه القوانين: المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال. والقانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي. والقانون رقم (37) لسنة 2012م بإصدار قانون الطفل. والقانون رقم (64) لسنة 2006م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية. وبعد دراسة اللجنة للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة؛ خلصت اللجنة إلى أنه لا يتضمن شبهة عدم الدستورية، وتوصي بالموافقة على إقرار المرسوم بقانون للأسباب الآتية: أولاً: يأتي المرسوم بقانون منسجمًا مع توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية، بشأن ضرورة مكافحة الأعمال الإرهابية، والحد من آثارها السلبية التي تمس الأمن والسلم والاقتصاد الوطني. ثانيًا: يعمل المرسوم بقانون على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية، وتشديد عقوبة جمع المال بدون ترخيص من الجهات المختصة. ثالثــًا: يعالج المرسوم بقانون الفراغ التشريعي بشأن جمع الأموال للأغراض العامة، حيث إن قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956م، مضت عليه فترة طويلة تفوق الخمسين سنة. رابعًا: يضع المرسوم بقانون شروط الترخيص لجمع المال للأغراض العامة، واعتبار الأموال المجموعة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون بحكم الأموال العامة. وعليه، وبعد مناقشة اللجنة هذا المرسوم بقانون واقتناعها بمبررات إصداره، والأهداف التي يُراد تحقيقها منه، وفي ضوء ما تقدم؛ توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى اللجنة على تقريرها الذي أوردت فيه أهم المشاريع التي نتكلم عنها، وقبل أن يسبقني أحد في الحديث عن أن هذا المرسوم متعلق بتوصية صدرت عن المجلس الوطني، ونحن نعلم أن جميع التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني محل اعتبار لدى جميع أعضاء السلطة التشريعية من حيث المبدأ؛ لذلك أتفق مع مضمون هذا المرسوم تمامًا بدون أي شك، نظرًا لأهمية الموضوع والأمور التي اتخذ المجلس الوطني بسببها هذه التوصية، وبناء عليه تم تفعيلها إلى تدبير تشريعي وهو الموجود أمامنا الآن على هيئة مرسوم بقانون، إلا أنني أختلف مع ذلك، بصفتي أحد أعضاء هذا المجلس بشكل عام ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشكل خاص، ونيابة أيضًا عن زملائي أشعر بالأسف الشديد حينما اتخذنا هذا القرار في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ وذلك بسبب تضمين هذا المرسوم مادتين وجدنا فيهما شبهة عدم الدستورية. نحن نقول دائمًا إن الرأي القانوني قد يُصيب وقد يُخطئ، ولكن عندما تتعدد الآراء القانونية التي تُشير بالنظر إلى مسألة وجود أمر ما أو شبهة ما في نص قانوني معين فهو أمر يستحق التوقف عنده والبحث فيه. منذ صدور هذا المرسوم ونحن نستمع إلى بعض الردود حول بعض المواد التي تضمنها هذا المرسوم، وهي كانت بالنسبة إليّ ــ وأتكلم نيابة عن زميلتي الأخت رباب العريض ــ موضع بحث قانوني، ونأخذ أيضًا آراء من لهم باع طويل أيضًا في مجال القانون، وانتهينا إلى هذا الرأي. إضافة إلى أنني أتفق تمامًا مع ما اتجه إليه الإخوان في هيئة المستشارين في مجلس النواب، وكذلك ما انتهى إليه الأخ الدكتور عصام البرزنجي ــ بصفته مستشارًا قانونيًا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس هيئة المستشارين بالمجلس ــ وهو أن هناك عيبًا يشوب هذا المرسوم. نحن دائمًا لمنع أمر ما أو الأمر بالقيام به ــ سواء كان في الجهة الإدارية أو في الجهة التشريعية ــ نضع نصًا معينًا في موضوع معين يكون الحق المقرر فيه له موضع اعتبار، وكذلك الحماية والضمانات القانونية تكون أيضًا محل اعتبار. نحن نتكلم اليوم عن مصادرة تتعلق بجمع الأموال التي تتم من خلال جهتين: إما من جهات معينة تتمثل في الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، وإما تأخذ طابع الوضع المدني وتخضع لوزارة التنمية الاجتماعية أو تخضع للطابع السياسي وتخضع لوزارة العدل. وما يسترعيني هو تلك الجهتان المعنيتان حتى في التقارير التي ترفع إلى الدولة أو الجهات الخارجية. ماذا تمنح تلك الجمعيات؟ وكيف تقيد حقوقها؟ وما هي الضمانات القضائية؟ بالتالي بالنسبة إلى المصادرة العامة فإنها محظورة وفقًا للدستور البحريني، والمصادرة الخاصة أيضًا تم النص عليها. فالأصل أن الأموال بصفة عامة تكون موضع حماية وملكًا للشخص الطبيعي أو الاعتباري. الاستثناء هنا هو موضوع المصادرة, لذلك لابد أن يصدر حكم قضائي بالمصادرة الخاصة كما هو وارد في النص, إلا أن المرسوم تضمن المادة (11) ــ وهي موضع احتجاج اللجنة التشريعية ــ ولا أعرف أساسًا لماذا أُقحمت هذه المادة في المرسوم؟ كان من الأجدى أنه متى ما تبين أن جمع الأموال تم بطريقة غير مشروعة سواء من الشخص الذي يستهدف عملية الجمع أو بخصوص كيفية صرف هذه الأموال فتكون في هذه الحالة موضع مساءلة، ولابد أن تكون تحت رقابة القضاء. لأن مفهوم المصادرة العامة أن يتم نقل ملكية كل أموال الشخص إلى الدولة وتصبح تحت تصرفها. أما المصادرة الخاصة فتكون بنقل ملكية جزء من أموال الشخص إلى الدولة وتصبح تحت تصرفها. لذلك فإن المصادرة ــ في جميع أنواع الأحكام القضائية وما رست عليه المحاكم الدستورية ــ تقتضي أن يكون هناك مال موضوع الجريمة, وارتكاب جريمة يجرمها القانون, وأن تصدر بناءً على أحكام قضائية. وهناك عدد من القوانين التي تم النص فيها على ذلك ــ وسأطلب من اللجنة لاحقًا تفصيلاً للمواد وليس النص بشكل عام على أي قانون يتم ذكره ــ حتى قانون العقوبات عندما أعطى للادعاء العام اختصاص ضبط الأموال كان لابد أن يعرض الأمر على القضاء، إما أن يوافق وإما أن يرفض. فالغرض من وجود الرقابة القضائية هو ضمان مشروعية الإجراء وبيان مبرراته وأسبابه. هذه هي الجزئية الأولى التي استندنا إليها. فيما يتعلق بنص المادة الدستورية التي تلاها الأخ نوار المحمود المتعلقة بمصادرة الأملاك, وهي المادة الأخرى التي كانت موضع رفض اللجنة؛ فهي متعلقة بالمادة (14) وهي منبثقة من مبدأ شرعية الجرائم, فعندما تقررت الإحالة فيما يتعلق بالجرائم, تقررت لها عقوبات بناءً على القانون وفق اللائحة الداخلية فهناك نصوص محددة، ونحن دائمًا  نكرر أن النص العقابي يجب أن يكون محددًا ويوضح ما هو الفعل؟ وماهي عقوبة ارتكاب هذا الفعل؟ لذلك هذا النص أيضًا هو موضع نظر في وجود شبهة عدم الدستورية من قبل المستشارين في مجلس النواب واللجنة التشريعية بمجلس الشورى. لماذا هو موضع شبهة؟ لأن لدينا نصًا دستوريًا «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون». وحتى القرار الذي تم الاستناد إليه وهو قرار وزارة التنمية الاجتماعية ــ التي ألغت القرار في سنة 2006م وأصدرت قرارًا في 2012م ــ فإنه جاء لينظم شؤون الجمع, ولكنه أحال فيما يتعلق بالعقوبات إلى ما نصت عليه أحكام القانون المنفذ له . إذن موقف اللجنة قد نجد من يعقّب عليه بأن هذا من توصيات المجلس الوطني ولابد من الموافقة عليه, بل على العكس, فنحن دائمًا نكرر أن التوصية يجب أن تصاغ وفقًا للضمانات القضائية والضمانات التي تكون تحت رقابة التشريع, حتى في القرار الذي يعاقب من يخالف القرار فمضمونه أنه هل سيوجد قرار ينص على فعل ما لم يتضمنه القانون ويعاقب عليه؟ بالتالي هنا لم يكن للمشرع دور في النظر في كون هذا الفعل يعد في حكم الجرائم أم لا؟ هل يوافق على هذه العقوبة أم لا؟ إنه ليحزنني أن المراسيم تمر عبر عدد من المستشارين القانونيين ذوي الخبرة, ويتم إحراج المشرع في هذه المراسيم التي لا تراعي الضوابط الدستورية, هذا هو القيد والمانع على المشرع عندما يرفض المرسوم ليس لمضمونه بل لوجود مادة تمر. وأكرر ــ كما ذكرت اللجنة ــ أن السحب لا يعني المصادرة, فعندما ننظر إلى النص «تسحب الأموال» فهذا يعني المصادرة؛ لأنه تم نقل ملكيتها إلى الدولة لتنفقها على النحو الذي تقرره وهذا تصرف مباشر, ومع اختلاف المسميات بين السحب والمصادرة إلا أنني انتهيت إلى الأثر ذاته وهو انتقال الملكية إلى الدولة والتصرف المباشر فيها بتقرير أوجه الإنفاق. ولا تحمل المادة (11) ما يفيد ارتباطها بالمادة (14) لأنها أعطتها التصرف المباشر ولم ترتب عليها بعبارة «مع مراعاة نص المادة (14)» مثلاً أو بعد صدور حكم يقضي بالمصادرة. فالنص مباشر التنفيذ, فهل يمكن بعد تنفيذ المصادرة أن نقول للإدارة إن الإجراء غير صحيح لأن الجريمة لم تثبت؟! ما هي آليات إرجاع الأموال بعد أن تم إنفاقها؟ فلا يمكن للتشريع أن يتحمل مثل هذه الأمور. أما بالنسبة لبعض التشريعات التي لجأت إلى هذا الأسلوب فقد لا تكون هناك أدلة قائمة لتكوين الدعوى الجنائية ومع ذلك ربطت مسألة الضبط أو السحب بمسألة القضاء وما يقرره بهذا الشأن. لذلك إن أردنا أن نضع قيودًا على الأعمال غير المشروعة فينبغي صياغة النصوص بشكل واضح ومحدد بحيث لا تدع مجالاً للبس ولا للتصيّد لهذا النص التشريعي فهو نص وضع لحماية المجتمع. الدولة اليوم بمؤسساتها الرسمية والدستورية تستهدف حماية المجتمع من مسألة جمع الأموال الذي قد يوجه إلى الإرهاب أو العبث بأمن الدولة أو أي من المسائل الأخرى. في المقابل والتزامًا منا بالأصول والثوابت التشريعية عند وضعنا لأي قيد أو منع أو سلب فنحن نضع الضمانات القضائية لمن يوجه هذا الإجراء في حقه. هذا هو موقفنا في اللجنة التشريعية, ونحن مع المضمون ولكني مضطرة للقول إني أرى في المرسوم هذه الشبهة وهذا الرأي جاء نتيجة لعدة آراء وليس رأيًا واحدًا, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما قالت أختي دلال الزايد أنا مع هذا القانون مضمونًا, وأعتقد أن مملكة البحرين قد تأخرت كثيرًا في إصدار هذا النوع من القوانين, فدولة الكويت أصدرت هذا القانون منذ عام 1959م وبالتالي لا يمكن ربط هذا القانون بالأحداث التي كانت موجودة في البحرين لأن القانون كان ضروريًا ونحن تأخرنا في إصداره. ومع ذلك نحن في اللجنة وجدنا أن هناك مادتين بهما شبهة عدم الدستورية, أعتقد أن تفسير اللجنة والمستشار القانوني للجنة للمادة (11) كان خاطئًا فيما يتعلق بمفهوم المصادرة العامة والمصادرة الخاصة لأني وجدت في الفقه تعريفًا للمصادرة العامة والمصادرة الخاصة, فالمصادرة العامة لا تعني مصادرة الأموال العامة للدولة، فنص المادة «تحظر المصادرة العامة» يقصد به أن تتناول العناصر الإيجابية لكامل الذمة المالية لشخص معين أو حصة على الشيوع فيها, وهذا لا يجوز توقيعه على الإطلاق, أما المصادرة الخاصة فهي التي يكون محلها شيئًا أو أشياء معينة بذواتها, وهي التي لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي ولو كانت جزاءً مدنيًا. إذن يقصد بالمصادرة العامة كل الذمة المالية لشخص معين وهي المحظورة, والمصادرة الخاصة هي مصادرة جزء معين من الذمة المالية لشخص معين وبالتالي لابد أن تكون بحكم قضائي. لذلك فأنا أعتقد أن تفسير اللجنة والمستشار القانوني غير صحيح, وأن المادة (11) فيها شبهة عدم الدستورية لأن الدولة ستصادر المال لمجرد مخالفة شروط الترخيص, وكان من المفترض أن يتم هذا السحب بحكم قضائي. كما أجد أن هناك تناقضًا رهيبًا بين المادة (11) والمادة (14) ولا أعلم كيف سيتم تطبيق هذا النص؟  كيف ستسحب الدولة هذا المال والمادة (14) تنص على أن تكون المصادرة بحكم قضائي؟! أما بالنسبة لشخص غير حسن النية ــ وأعتقد أن اللجنة لم تنتبه لهذه المسألة المهمة ــ مثلاً شخص جمع مالاً لغرض معين ولمنفعة معينة ومن دون ترخيص أو لغرض إرهابي, ماذا عن الذي تبرع بحسن نية بمبلغ مليون دينار وتسحبه الدولة وتحدد هي المنفعة؟! أعتقد أن على اللجنة أن تنتبه لهذه المسألة, حيث إن حق الأفراد ــ الغير ــ منتهك في نص هذه المادة. أيضًا بالنسبة للمادة (14) كما تطرقت إلى ذلك الأستاذة دلال الزايد. نحن باعتبارنا مشرعين نعلم أن بعض الدول أخذت بمسألة إعطاء اختصاص التجريم والعقاب للسلطة التنفيذية لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة, لذا حرصًا على المجتمع وعلى الأفراد وعلى أن يكون حق الدفاع موجودًا وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته, علينا باعتبارنا مشرعين أن نحدد النصوص العقابية وتجريمها بموجب القانون. لهذا أعتقد أن المادة (14) بها شبهة عدم الدستورية لمخالفة شرعية الجرائم والعقوبات, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنقل إلى معاليك وأصحاب السعادة اعتذار معالي وزير العدل عن الحضور اليوم على الرغم من أنه كان مقررًا له الحضور ولكن حال دون ذلك ظرف طارئ فأرجو قبول الاعتذار. بالنسبة للمادة (11) التي طُعن فيها بشبهة عدم الدستورية نوضح التالي: المادة (9) من الدستور الفقرة (د) قالت «المصادرة العامة محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون». المصادرة سواء كانت عامة أو خاصة وفقًا لما استقر عليه القضاء الدستوري سواء في البحرين أو القضاء المقارن هو «نزع مُلكية المال جبرًا من مالكه، وإضافته إلى ملك الدولة من دون مقابل»، إذن من أجل أن أقول إن هذا الفعل يُشكل مصادرة لابد من توافر شرطين، الشرط الأول: أن يكون هذا المال مملوكًا للشخص، والشرط الثاني: أن تُنقل هذه الأموال إلى خزانة الدولة أو إلى ذمة الدولة. بإنزال التعريف المستقر عليه على المادة 11 من القانون يتضح ما يلي: المال ليس مملوكًا للشخص الذي ــ صودرت أو ــ سُحبت منه الأموال؛ وبصريح نص المادة 12 من هذا القانون يُعد هذا المال في حكم المال العام، أي أنه ليس ملكًا لهذا الشخص، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى، هذا المال لا تضعه الدولة في ذمتها، أي لا يدخل ذمة الدولة المالية، ولكن تقوم الدولة بعملية إنفاقه على ما كان مقررًا له الإنفاق فيه، وبالتالي لا يدخل ذمة الدولة. إذن الشرطان الأساسيان اللذان تطلبهما تعريف المصادرة لا ينطبقان على الحالة التي نحن بصددها. وربما يسأل سائل ما موضوع كلمة «سحب»؟ وما هو الاختلاف بين «سحب» والمصادرة؟ السحب هنا هو عبارة عن شيء في القانون المدني يسمى «الحلول القانوني» أي أن الدولة تحل نفسها مكان هذا الشخص في القيام بعملية الإنفاق المقررة لهذا المال، وبالتالي لا وجود لفكرة المصادرة في هذا النص. أما بالنسبة إلى المادة 14، فلا أستطيع أن أقول إن فيها شبهة دستورية أو إنها مخالفة للدستور، وإنما أقول إن هذا منهج تشريعي، والمشرّع له منهجه، قد يقرر لكل جريمة محددة النص عليها بعقوبتها، وقد يضع محظورات ويضع التزامات على الشخص وفي حالة مخالفتها يقول المشرّع إنه في حالة مخالفة هذه النصوص يعتبر ذلك جريمة وتتم المعاقبة عليها، وهذا منهج تشريعي وليس خلافًا للنص الدستوري الذي ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، الجريمة والعقوبة تم إقرارهما والنص عليهما موجود في القانون، إذن لا مخالفة في نص المادة 14 للدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أريد أن أوضح نقطة قبل أن أدخل في الموضوع، وهي أنه ورد ــ مع كل احترامي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والأخت دلال الزايد وجميع أعضاء اللجنة ــ في المذكرة القانونية أن هذا رأي هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، واللجنة أيدت هذا الرأي، والحقيقة أن المشار إليه هو رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب، ولم يؤخذ بهذا الرأي من قبل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وكذلك من قبل هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، وأيضًا لجنة الخدمات في مجلس النواب، وحتى مجلس النواب نفسه لم يأخذ بهذا الرأي، فهو رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب. وقبل أن نتطرق إلى الموضوع أيضًا نوضح أننا في اللجنة جلسنا مع الجهات المعنية بحضور المستشار القانوني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية، ومصرف البحرين المركزي، والمستشار القانوني لوزارة الداخلية، وناقشنا هذا الموضوع، وخلصنا إلى نتيجة أنه لا توجد شبهة دستورية في هذا المرسوم بقانون؛ وسوف أوضح الآن المبررات التي يقوم عليها هذا الرأي. ابتداءً ــ معالي الرئيس ــ لابد أن نعرّف المصادرة حتى نرى هل ينطبق مفهوم المصادرة أو تعريف المصادرة على هذا النص أم لا؟ المصادرة وفقًا لما استقر عليه القضاء ــ في محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز البحرينية والقضاء الدستوري في مصر وفي البحرين ــ هي: «إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرًا عن صاحبها وبغير مقابل»، إذن المصادرة تقع على أشياء مضبوطة متحصلة من جريمة، وعلى شخص حُكِمَ عليه بعقوبة أصلية، وقد تكون المصادرة عامة، وقد تكون خاصة، في حال كونها عامة فإنني لا أختلف مع الأخت رباب العريض في أنه لا يقصد بالمصادرة العامة الأموال العامة، وإنما المقصود بها أن تشمل ذمة المحكوم عليه، أي كل أموال المحكوم عليه...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، أنا لم أقل هذا الكلام.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت رباب لم تقل هذا الكلام.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       الأخت رباب العريض قالت إن المستشار القانوني لشؤون اللجان قال ذلك. المصادرة العامة تقع على كل ذمة المحكوم عليه، والمصادرة الخاصة تقع على جزء من ذمة المحكوم عليه، وأنا أتفق في ذلك مع الأخت رباب العريض. إذن شروط المصادرة هي: أن تكون هناك جريمة، وأن يصدر حكم قضائي بالمصادرة، أي أن تكون هناك جريمة أدين فيها شخص معين ولديه أموال قد تكون متحصلة عن هذه الجريمة وصدر حكم بمصادرتها من قبل الجهة القضائية المختصة. لو أتينا إلى الموضوع الذي نحن بصدده، أعني المرسوم بقانون، سنجد أن المادة 11 ــ التي أشارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن بها شبهة دستورية ــ تنص على أنه: «يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها»، وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك مخالفة لشروط الترخيص، هذه المادة مرتبطة بالمادة التي تحدد شروط الترخيص، فهذه المادة لا جريمة فيها، والمادة 4 من المرسوم تحدد ما هي شروط الترخيص، وتقول: «يشترط لمنح الترخيص للشخص الاعتباري أن يكون مسجلاً أو مرخصًا له طبقًا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله هذا الشخص، وبالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون بحرينيًا كامل الأهلية حسن السيرة ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة»، وطبقًا لهذا النص فإن من تتوافر فيه هذه الشروط يمكن أن يحصل من الوزارة على ترخيص لجمع المال؛ ولأفترض أنه جاء شخص طبيعي بحريني وقدّم طلبًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية لجمع المال حتى ينفقه في الإطار المحدد في القانون للنفع العام، لأن المادة الأولى حددت أوجه إنفاق الأموال، وهذا البحريني فقد الجنسية البحرينية، لأي سبب كان، هو في هذه الحالة لم يرتكب أي مخالفة لهذا القانون، ولكنه فقد شرطًا من شروط الترخيص، فهو لم يرتكب جريمة، ومثال آخر: كانت هناك شركة مسجلة، وتمت تصفية الشركة، فلم يعد من حقها أن تجمع المال، فهنا وَضَعَ القانون حكمًا خاصًا بهذه المادة فقط، لأن هذه الحالات لا تعتبر جريمة بموجب هذا القانون، ولا بموجب قانون العقوبات، شخص فَقَدَ جنسيته نتيجة تطوعه في القوة العسكرية التابعة لدولة أخرى ــ وبالتالي فَقَدَ جنسيته ــ ليس عليه عقوبة في القانون، لا في قانون العقوبات، ولا في قانون الجنسية، لكن القانون هنا لا يسمح له بأن يستمر في جمع المال؛ أو شخص فقد أهليته، مثلاً شخص كان سليمًا ولديه أهلية كاملة، ثم اعتراه شيء من عوارض الأهلية، كأن صار مثلاً معتوهًا أو مجنونًا، فإنه لا يستطيع هو الآخر أن يستمر في جمع المال لأنه فَقَدَ شرطًا من الشروط، ولكنه لم يرتكب جريمة إذا فَقَدَ أهليته، لكن القانون لا يسمح له بجمع المال. والقانون هنا أورد نصًا خاصًا فقط فيما يتعلق بشروط منح الترخيص، والنص بهذه الحالة لا يُصادر المال، لأنه لا توجد جريمة حتى يُصادر المال، المصادرة تقع على مال له علاقة بجريمة، وإذا لم أرتكب جريمة فكيف ستتم مصادرة أموالي؟! وقد وضع القانون نص المادة 11 التي أثير حولها موضوع شبهة عدم الدستورية، والمادة تقول: «يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص...» لأنها هي من منحة الترخيص، وبالتالي هي من تقوم بإلغائه، ما هو مصير هذه الأموال؟ على الوزارة أولاً أن تأمر بوقف جمع المال، فهذا الشخص لم يعد مؤهلاً لجمع المال، وثانيًا: تقوم بسحب حصيلة جمع الأموال وتنفقها في وجوه النفع العام، والنفع العام محدد بالقانون، وجاءت وزارة التنمية هنا وحلت حلولاً قانونيًا
      ــ مثلما أوضح الأخ المستشار القانوني لوزارة العدل ــ محل هذا الشخص الذي فقد شرطًا من شروط الترخيص، وأعادت توزيع المال، فأين المصادرة؟! لم تدخل هذه الأموال ميزانية الدولة، وعليه لا توجد أي مصادرة في هذا النص، بدليل أن المادة 14 من المرسوم نفسه وضعت نصًا على المصادرة في حالة ارتكاب جريمة، فالمادة تقول: «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي...» فهذا جمع المال لغرض إرهابي، والآخر جمع المال بدون ترخيص، وهذه هنا صارت جريمة ولذلك ترتبت عليها عقوبة، سجن أو غرامة، وفي آخر نص المادة جاء: «وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة...» لأن هذه الأفعال بموجب القانون تعد جريمة، فجمع الأموال بدون ترخيص جريمة، وجمع الأموال لأغراض إرهابية أيضًا جريمة، وطبقًا لهذا القانون مرتكب أي من الفعلين السابقين سوف يحال إلى المحكمة، وبالتالي من يحال إلى المحكمة سوف يُدان ويُحكم عليه وبعد ذلك سيكون هناك حكم بمصادرة هذه الأموال، فالمادة 11 ليس بها أي شبهة عدم دستورية، كما أن نص المادة 12 بيّن أن الأموال التي تجمع وفقًا لأحكام هذا القانون تتمتع بوصف الأموال العامة، والأموال العامة لا تقع عليها المصادرة إطلاقًا، فالأموال العامة مملوكة للدولة، وعليه فإن الأموال التي يجمعها أي شخص غير مملوكة له، وإنما هي أموال عامة، فمثلاً شخص يجمع المال حتى يعطيه للأيتام أو يخصصه للفقراء، هذا المال ليس ملكًا خاصًا له، فالمادة 12 من القانون تقول إن هذا المال يأخذ حكم المال العام، والأموال العامة ــ وهي مملوكة للدولة ــ لا تقع عليها المصادرة مطلقًا، هذا بالنسبة إلى هذه المادة. فيما يتعلق بالمادة 14 التي وردت عليها أيضًا شبهة دستورية، وبالذات الفقرة الثالثة التي تقول: «ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، هذه الفقرة ليس بها أي شبهة دستورية أيضًا. المجلس الموقر وافق على قانون العمل وفيه هذا النص نفسه؛ قانون العمل أمامي الآن، والمادة 189 منه تنص على الآتي: «يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أيًا من أحكام الأبواب التاسع والعاشر والحادي عشر والقرارات الصادرة تنفيذًا لها بالغرامة التي لا تقل عن... ولا تزيد على...» بما يعني أن المشرّع العادي فرض عقوبة واحدة على مخالفة 27 مادة في قانون العمل، وهذه النصوص تكررت أكثر من مرة في قانون العمل، فالمادة 186 منه تقول: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف أيًا من أحكام الباب الرابع...»، والمادة 187 أيضًا مشابهة. وهذه النصوص موجودة أيضًا في قانون آخر أقره المجلس في سنة 2012م وهو قانون الطفل، الذي يقول «بدون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون يعاقب كل من يخالف أي من أحكام المادتين 40 و 41 من هذا القانون بغرامة 300 دينار»، وأيضًا المادتان 62 و65، وأيضًا قانون مصرف البحرين المركزي، إذن لدينا قوانين كثيرة أقرها المجلس وذُكرت فيها هذه النصوص، بمعنى أن المشرّع هنا لم يترك للقاضي تحديد الفعل والعقوبة، بل المشرّع حدد الفعل. ولو نظرنا إلى الأفعال التي حددها المشرع في هذا المرسوم فقط فسنجد أنها كثيرة، منها المادة 6 من هذا المرسوم التي تنص على أنه «يلتزم المرخص له بفتح حساب في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي تودع فيه المبالغ المحصلة، وأن يخطر الوزارة برقم هذا الحساب»، بمعنى أنه إذا لم يلتزم بهذا الشرط أصبح مخالفًا للقانون. وأيضًا المادة 7 تنص على أنه «يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تلقى تبرعًا للأغراض العامة بغير ترخيص أن يبلغ الوزارة خلال سبعة أيام...» أي لابد أن يبلّغ الوزارة. وأيضًا المادة 9 تنص على أنه «لا يجوز للمرخص له تحويل أية مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة الوزير...»، بمعنى أنه إذا لم يأخذ الموافقة من الوزير فمعنى ذلك أنه ارتكب مخالفة، إذن الأفعال التي سيعاقب عليها القاضي محددة في هذا المرسوم، وستحدد لاحقًا في القرار التنفيذي الصادر لهذا المرسوم، وكما ذكرت أن السلطة التشريعية وافقت على قوانين كثيرة فيها نصوص مشابهة تمامًا لهذا النص، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرجو من الإخوة القانونيين أن يختصروا في الكلام ويركزوا في مداخلاتهم، لأنه كلما طالت المداخلة تشتت الآراء، لذا أرجو أن تكون المداخلات في صلب الموضوع حتى نستطيع الوصول إلى القرار الصحيح. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أختصر كلامي وخاصة بعد مداخلة الأخ الدكتور محمد الدليمي. نحن نعلم أن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بني على أساس أن السحب هو المصادرة، ولكنني أرى ــ والإخوة في اللجنة والمستشارين القانونيين والجهات المختصة ــ أن السحب يختلف عن المصادرة، وهذا هو الاختلاف. أولاً: يجب أن يكون المال المصادر وقعت عليه جريمة، وهذا ما ذكره الإخوة. ثانيًا: أن يكون مملوكًا ملكًا خاصًا، بينما هذا المال لم تقع عليه جريمة وليس مملوكًا ملكًا خاصًا. بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية التي تجمع المال، لا يعني أن هذا المال هو مملوك للجمعية، بل الجمعية مرخص لها وفقًا للقانون ولها مهام معينة، حيث إنها تجمع المال وتوجهه إلى أوجه الخير، وإن كانت قادرة على ذلك ولم تخالف القانون فهي تترك لتمارس نشاطها، أما إذا خالفت أو كانت غير قادرة فيجوز لمن رخص لها ــ وهي الدولة ــ أن تضع يدها على هذه الجمعية وتوجهها توجيهًا صحيحًا، وإلا ما هي قيمة الترخيص؟ وما قيمة قانون الجمعيات؟! الدولة مسؤولة أساسًا عن هذه الجمعيات وعن أعمالها بما في ذلك جمع الأموال وتوزيعها وغير ذلك، فالمال هنا ليس مالاً خاصًا، وهذا هو الفرق. بينما المصادرة تكون على المال الخاص أو المملوك لشخص أو لشركة وغير ذلك، وهنا ليس مملوكًا ملكًا تامًا أو خاصًا لهذه الجمعية أو لهذه المؤسسة. وأوجه الخلاف بين رأينا ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن المصادرة لا تكون إلا بعد قرار من المحكمة، والسحب لا يكون إلا بعد أن يخالف المصرح له القانون، بمعنى أنه إذا خالف القانون فمن حق الدولة التي أعطته الترخيص أن تضع يدها على هذا المال وتوجهه إلى أوجه الخير، أما هناك فالدولة لا تضع يدها لكي تصادر المال بحكم من المحكمة، وتدين الشخص بالجريمة التي ارتكبها وبعد ذلك تصادر المال ولا توجهه إلا إلى الأعمال الخيرية، إنما تصادره مصادرة تامة بحيث يدخل في ذمة الدولة، بينما هنا لا يجوز للدولة أن تدخله في ذمتها بل توجهه إلى أوجه النفع العام، فهناك اختلاف بين المصادرة وسحب المال الوارد في هذا المرسوم. من أجل ذلك نحن نقول إن المرسوم مطابق وسليم ولم يخالف الدستور ولا توجد هناك أي مخالفة فيه، وأرجو من المجلس أن يوافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أجادل في الآراء القانونية لأنني عندما ابتدأت مداخلتي قلت إن الآراء القانونية مهما اختلفت فهي محل اعتبار. عندما أشرت إلى رأي هيئة المستشارين في مجلس النواب فلأن أمامي مرفقات مكتوب عليها أن النائب الدكتور علي أحمد طلب الرأي القانوني حول هذا الموضوع، وبناء عليه أتى الرأي القانوني وطُبع على أوراق مكتوب عليها رأي هيئة المستشارين، هذا للتوضيح. الإشكالية ليست في الأسباب، نحن ليس لدينا اختلاف حول مبررات هذا المرسوم القائمة على المخالفة الصريحة لجمع الأموال، هذا الموضوع ليس لدينا اعتراض عليه، بل اعتراضنا على عدم وجود الضمانة القانونية. ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام: متى يتم السحب؟ إذا خالف المصرح له القانون، فهذا يعنى أنه انتهى إلى مفهوم المصادرة ذاته، والمشكلة هنا في المادة 11 لماذا لم تتم وفق الضمانة والحماية القضائية؟ أنا لا أتفق مع ما أشار إليه الأخ الدكتور محمد الدليمي بشأن القوانين التي ذكرها، عندما ذكر قانون العقوبات فقد ذكر: يعاقب كل من يخالف المواد كذا وكذا، هنا لا توجد مخالفة لأن الأخ الدكتور محمد الدليمي ذكر المادة الموجودة في باب العقوبات التي تحظر أفعالاً معينة، وباب العقوبات قرّر ما هي العقوبة؟ فهذا النص محدد وليس هناك أي كلام عليه، لكن لدي إشكالية في القرار المتضمن مسألة المادة 11. فيما يتعلق بالقوانين التي تمت الإشارة إليها ــ والتي كنت أتمنى أن أسمع شيئًا عن المصادرة فيها ــ وتم تنفيذها بشكل مباشر بدون أي حكم قضائي، أمامي الآن 15 قانونًا ولكن حرصًا على وقت المجلس سوف آخذ بالقوانين الأخيرة، قانون الطفل، المادة 62 تنص على التالي «دون الإخلال بأي عقوبة أشد... يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين 16 و17... وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية» أي تحت صدور حكم قضائي. المادة 3 من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال تقول «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب... كما يقضى بمصادرة هذه الأموال والأملاك في حالة انقضاء الدعوى» معنى ذلك أن هناك حكمًا قضائيًا. بالنسبة إلى قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ــ طبعًا أنا أذكر القوانين التي قالوا عنها إن المشرّع أجازها سابقًا ــ المادة 51 منه تقول «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرة أو العقلية أو السلائف»، معنى ذلك أن هذا ما نستهدفه، وأنا لا أجادل الدولة وأقول لها لا تقومي بالمصادرة بل أقول لها قومي بالمصادرة ولكن اجعليها تحت رقابة القضاء، هنا الاختلاف، عندما نقول: هذا ما انتهجه المشرّع البحريني، فأنا أقول: لا، بل المشرّع البحريني ــ وخاصة في التشريعات الحديثة ــ جعل كل إجراء تحت رقابة القضاء إذا كان يستهدف هذا التقييد، والقضاء هو من يقرر وليست الجهة التنفيذية، وهذا ليس طعنًا في الجهة التنفيذية وإنما حتى يستشعر الأفراد أن ما سلب منهم جاء بناء على حكم قضائي، ويستطيع أن يستأنف الحكم ويطعن فيه، إلى أن يصل إلى آخر درجة من درجات التقاضي، فلماذا وضعت محكمة درجة أولى ومحكمة درجة ثانية ومحكمة التمييز؟! محكمة درجة أولى تصدر الحكم، ومحكمة الاستئناف تأتي وتراجع حكم محكمة درجة أولى هل أصابت أم أخطأت؟ ومحكمة التمييز تراقب إجراءات المحكمة، هل المحكمة التزمت بنصوص القانون أم لا؟ وهل هناك مخالفة؟ هذا هو الاختلاف، فنحن لسنا ضد هذه الممارسات بل اعتراضنا على عدم وجود الرقابة القضائية وعدم تحديد النصوص العقابية في هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما اتجهت إليه اللجنة هو أن السحب لا يعني المصادرة وهذا غير صحيح، لأن مفهوم النص الموجود هنا هو سحب حصيلة الجمع، وهذه هي المصادرة، لأنه ليس من الضروري أن تكون هذه الأموال ملكًا له، ربما تكون في حوزته، وبالتالي أعتقد أن وضع الشخص ــ في هذا النص الحالي ــ الذي يرتكب جريمة وخالف الترخيص أو جمع الأموال لغرض إرهابي أفضل من الشخص الذي خالف الشروط، لأنه سوف تسحب أمواله بدون حكم قضائي. نحن قلنا إن القصد من الحكم القضائي هو أنه ليس من الضروري أنه ارتكب جريمة فقط بمجرد مخالفته لأي أمر حتى وإن كانت مخالفة مدنية. وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أن مسألة وجود رقابة القضاء هي عبارة عن ضمانة للدولة وضمانة أيضًا للمتقاضين، لذلك أعتقد أن هناك شبهة دستورية موجودة حاليًا. بالنسبة إلى موضوع المادة 14 التي تتكلم عن الجزاءات، أعتقد أن الجزاءات لو تركت بهذه الطريقة تحددها السلطة التنفيذية، فإن فيها إساءة إلينا بصفتنا مشرعين، لأننا من المفترض أن نحمي الحقوق والحريات، وبهذه الطريقة أعتقد أننا تركنا للسلطة التنفيذية أن تضع الجزاءات والعقوبات بدون أي رقابة من السلطة التشريعية، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا خلاف مع الأخت دلال الزايد على أن المصادرة لابد أن تكون بحكم قضائي، لأن كل القوانين التي نظمت المصادرة اشترطت أن تكون المصادرة بحكم قضائي، بل الخلاف على أننا لسنا في حالة المصادرة، ولكي أصف الفعل بالمصادرة لابد أن تتحقق شروط المصادرة المطبقة قضائيًا وهي: أن يكون المال مملوكًا لشخص ونزع منه جبرًا بدون مقابل، وأن يدخل في ملكية الدولة، وإذا لم تتحقق هذه الشروط فنحن لسنا بصدد المصادرة، بل وصفناها قانونيًا بأن الدولة تحل قانونًا محل هذا الشخص المخالف في إنفاق المال الذي جمعه للنفع العام. أما الجزئية الثانية وهي خاصة بموضوع المادة 14، فلكي أقول إن فيها شبهة دستورية لابد أن يكون هناك نص قانوني يخالف النص الدستوري، أين مخالفة النص الدستوري هنا؟ النص الدستوري يقول: «لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني»، وعندما أضع في القانون كلمة «يحظر» أو «يجب» أو «يلتزم» ومن ثم آتي في نهاية النص وأقول: كل من يخالف ذلك يعاقب بهذا العقاب، فإن هذا أسلوب ونهج تشريعي وليس فيه مخالفة لنص دستوري لكي أقول إن هناك شبهة دستورية! نحن نرى أن هذا القانون مهم، ونتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، النقاش تحول إلى نقاش لفظي حول هل السحب هو المصادرة أم لا؟ والمشكلة ليست في ذلك بل أن هناك انتزاع مال من تحت يد شخص يتصرف فيه، قد يكون الشخص اعتباريًا أو قد تكون جمعية أو مؤسسة مرخصة بامتلاك الأموال، ونقصد من امتلاك الأموال هو التصرف بها، وبالتالي تسحب هذه الأموال باعتبار أنها أموال عامة ولا تقع عليها المصادرة، فالمؤسسة أو الجمعية تعتبر وكيلاً لتوزيع المال على جهة أعلنت عنها، وبالتالي هي وكيل عن تلك الجهة. بالنسبة إلى المشكلة التي طرحها المستشار القانوني حول أن الأموال تسحب إذا لم تكن هناك جريمة، بينما تصادر الأموال إذا كانت هناك جريمة، والمصادرة تتم بحكم قضائي، بينما السحب من دون حكم قضائي؛ أعتقد أن المجرم يكون وضعه أفضل من غيره، لأنه إذا لم يكن مجرمًا وبمجرد سقوط أهليته وهو يجمع المال لغرض معين، سواء كان شخصًا اعتباريًا أو مؤسسة، تسقط قدرته على التصرف بهذا المال قانونيًا، ويصبح أسوأ شأن وحال من المجرم الذي يصدر عليه حكم قضائي بانتزاع أمواله. أعتقد أن هذا التناقض يحتاج إلى شرح، لذا نحن نطلب رأي الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين بالمجلس، لأنه كان له رأي في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، المستشار القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية له رأي آخر يصب في الرأي الذي تفضلت به الأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد. والأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل يتفق مع رأي الأخ محمد الدليمي المستشار القانوني بشؤون اللجان، لذا أود أن أقول لكم. أولاً: إن هذا المرسوم صدر وهو ساري المفعول. ثانيًا: مررنا قبل فترة قانون الغش التجاري، والديوان الملكي كان لديه ملاحظة حول المصادرة، واعتبر أن في هذه المادة شبهة دستورية، وهم لا يريدون أن يوقع جلالة الملك ــ حفظه الله ــ ويصدق على هذا المشروع إذا كانت هذه المادة تعتريها شبهة دستورية، وتم لومنا لأننا لم ننتبه إلى هذه النقطة، وطلبوا منا رأي المستشارين القانونيين حول هذا الأمر، وكلفنا المستشارين القانونيين بدراسة الموضوع، وبالفعل انتهى الرأي إلى أن هناك شبهة دستورية في هذا القانون الذي مُرر من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى، والآن قد لا يصدق على هذا القانون نظرًا لوجود هذه الشبهة الدستورية. أرى الآن ــ ومع تقديري لكل الآراء التي وردت ــ أن نعيد دراسة هذا المرسوم مرة أخرى، وأن نأخذ استشارة الجهة التي أصدرت هذا المرسوم، والتأكد من سلامة هذا المرسوم من الناحية الدستورية، وأعتقد أن تأجيله لمدة أسبوع أو أسبوعين ليس بالكثير، وإن شاء الله سننتهي منه قبل نهاية هذا الدور، لذلك أرجو أن يوافق المجلس على دراسة مرسوم القانون بشكل أكبر كي يأتي إلينا هذا المرسوم في الجلسة القادمة أو الجلسة التي تليها بشكل مدروس. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى قانون الغش التجاري، هناك موافقة على إعادة المادة العاشرة من هذا القانون مرة ثانية إلى السلطة التشريعية للنظر فيها، فقط أحببت أن أبيّن هذه النقطة. بالنسبة إلى هذا المرسوم، يجب أن نفرق ما بين المادة 11 والمواد الأخرى، المادة 11 تتعلق بشخص تقدم بطلب الترخيص لجمع الأموال سواء كانت جمعية أو غير ذلك، وهناك شروط لطالب الترخيص، وفقد هذا الشخص أحد شروط الترخيص، وهناك أموال لديه، ففي هذه الحالة يجوز للوزارة أن تنفق هذا المال في الغرض نفسه الذي جمع من أجله، هذا بالنسبة إلى المادة 11. المادة 12، هي المادة المهمة في الموضوع، حيث إن هذه الأموال هي أموال عامة، والقائمون عليها في حكم الموظف العام، وهذه الأموال خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية، وتصبح في حكم المال العام، وعندما تسحب فإنها تنفق في الغرض نفسه الذي جمعت من أجله، ولا تدخل في ميزانية الدولة. هناك فرق جوهري في الكلام الذي يدور عن المصادرة، حيث إن المصادرة تكون بحكم قضائي بالنسبة إلى الأموال الخاصة، وإذا كان الشخص يملك هذا المال، فلا يجوز مصادرة أمواله إلا بحكم قضائي. وأنا أتفق مع معاليك إذا كان هنالك اختلاف في الرأي فمن الممكن أن نطلب رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني التي قامت بصياغة هذا المرسوم لإيضاح جميع الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة مرسوم القانون لمدة أسبوعين؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي وجهة نظر، بدلاً من إحالة مشروع القانون إلى اللجنة والانتظار لمدة أسبوعين، لماذا لا نأخذ رأي المحكمة الدستورية التي من دورها الرقابة على القوانين الصادرة، وخاصة أن هذا المرسوم بقانون صادر وتم تنفيذه؟! فهل يحق لنا ــ بصفتنا مجلسًا تشريعيًا ــ في هذه المرحلة أن نأخذ رأي المحكمة الدستورية التي من دورها الرقابة على القوانين الصادرة حول هذا المرسوم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ نحن لم نقل إننا سنعيده إلى اللجنة، وإنما تم تأجيله حتى يكون هناك وضوح في الرؤية قبل أن تتخذوا قراركم، والآن هناك وجهتا نظر، وكل وجهة نظر لها اعتبارها، لذا نحن طلبنا التأجيل لمدة أسبوعين، وإن شاء الله سنوافيكم بالرأي. على كلٍ أتوجه بالشكر إلى كل من أدلى بدلوه، وما دار من نقاش كان نقاشًا طيبًا وجيدًا. وننتقل الآن

    •  

      إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 110)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي الجهاز المركزي للمعلومات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى أن يكون النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو المرجع الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية تحقيقًا للمزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء بجميع المجالات. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى النص على الموافقة على النظام الأساسي المرافق للمشروع. أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. ولنفاذ هذا النظام لابد أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، كما أن أحكامه لا تتعارض مع الدستور، أو القوانين النافذة في المملكة. وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ، والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
                    
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

       

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 
      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة،

    •  

      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أشكر المجلس واللجنة على سرعة إنجاز هذا المشروع وهو من مشروعات مجلس التعاون الخليجي. في بداية الجلسة أعاد إليكم مجلس النواب مشروعي قانونين وهما مشروع قانون المهن الطبية البيطرية ومشروع قانون المستحضرات البيطرية، ومجلس النواب توافق مع مجلس الشورى في جميع المواد باستثناء المادة 5 والخلاف ليس جوهريًا، فنتمنى على لجنة المرافق لعامة والبيئة أن تنظر في هذه المادة بسرعة ليدرج الموضوع على جدول أعمال الجلسة القادمة لننتهِ منه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 47 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الفصل الأول: العقوبات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي: الفرع الأول: الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات الحاسب الآلي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (2)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تعاقب الشخص في حالة الدخول من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات، وهذه المادة ترتب عقوبة وهي موجودة أيضًا في اتفاقية (بودابست)، ولكن لا أفهم لماذا أدخلت اللجنة على المادة عبارة «دون مسوغ قانوني»؟ ونحن أصلاً لا نستخدم هذا اللفظ في صياغة القوانين، نحن نقول: غير مشروع، أو بدون وجه حق، أما هذه العبارة فنكتبها في مذكراتنا، ولكن لا تستخدم باعتبارها صياغة قانونية. كما أننا نتكلم عن تقنية معلومات، وحتى اتفاقية (بودابست) وضعت في تجريم هذا النص أمرين وهما أن يكون الدخول عمدًا ومن دون وجه حق، لأننا نتكلم عن نظام تقنية المعلومات ومن الممكن أن يدخله أي شخص بطريق الخطأ، ومن الممكن أن تدخل حسابات على بعضها البعض من دون قصد، حيث إن المادة تعاقب لمجرد الدخول فقط. كما أن اتفاقية (بودابست) وجدت فيها عدة أمور وشددت على الدولة في تجريم العقاب الداخلي عندما يكون هذا الدخول بقصد الإخلال بأمن هذه البيانات، وبالتالي مجرد الدخول بهذه الطريقة سيترتب عليه عقاب، ومن الممكن أن أي طفل وهو يستخدم الإنترنت يدخل إلى أي مكان، فهل أعاقبه؟! أعتقد أن صياغة هذه المادة بهذه الطريقة غير صحيحة. الفقرة الثانية المضافة من اللجنة تقول «وتضاعف العقوبة إذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات...»، ونحن اعتدنا ــ وما هو متعارف عليه ــ أن تكون المضاعفة في حالة العود، وفي هذا النص جاءت المضاعفة لجريمة مستقلة وهي إفشاء البيانات، وأعتقد أن صياغة هذه المادة كلها خطأ، كيف نضاعف العقوبة لجريمة مستقلة عن جريمة الدخول؟! من المقبول أنه إذا دخلت وقمت بإفشاء هذه المعلومات تضاعف العقوبة، ولكن من غير الصحيح أن تضاعف العقوبة لجريمة مستقلة وهي الإفشاء. أعتقد أنه من المفترض أن تعاد صياغة هذه المادة، حتى إن بها شبهة عدم دستورية لأننا سنعاقب على جريمة هي أساسًا ليست واقعة، ونحن نتكلم عن جرائم تقنية المعلومات، وبالتالي نحن سنصادر حق الآخرين في الحصول على المعلومات، وهذا مخالف أيضًا لموضوع حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات حق أصيل وعلى أساسه من المفترض أن نراعي في مسألة التجريم والعقاب، وإذا وافقنا على هذه المادة بهذه الصياغة ستحدث مأساة كبيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قيل، وأتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض وبالأخص في موضوع «دون مسوغ قانوني»، وكذلك التوضيح الذي ذكرته بشأن مضاعفة العقوبة؛ ولذلك أقترح الأخذ بنص سوف أرسله إليكم ــ سيدي الرئيس ــ ومفاد هذا النص أن يتم أخذ ذات العقوبة المتفق عليها بين مجلس النواب ومجلس الشورى مع وضع عبارة «دون وجه حق» وهي العبارة التي تستخدم دائمًا لأنها شاملة في مسألة بيان أن الشخص الذي استخدم هذه المعلومات لم يكن له ما يسنده ــ سواء من ناحية وظيفته أو مهنته أو طبيعة عمله ــ ليطلع على المعلومات، وتغيير مسألة الدخول إلى «نظام حاسب آلي» إلى «نظام تقنية المعلومات» وفق ما تم التوافق عليه مع الجهات في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت رباب العريض وهو عبارة «دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات» ينفي موضوع العفوية أو عدم الدراية، فعندما نقول «دون مسوغ قانوني» فمعنى ذلك أن الشخص يعلم أن ليس له الحق ــ ابتداءً ــ  في الدخول إلى نظام تقنية المعلومات، والموضوع واضح، ولكن الإشكالية ــ كما تفضلت الأخوات ــ في موضوع مضاعفة العقوبة، فلو دخل شخص وهو يعلم أن ليس له حق وأن دخوله مخالف للقانون فمن المؤكد أنه سيسرب هذه المعلومات أو سيستفيد منها لصالحه، ففي كل الأحوال العقوبة لم تضاعف بسبب دخوله مرتين، بل تضاعفت لأن دخوله كان غير قانوني، وبالتالي سواء استخدم المعلومات لصالح الغير أو استخدمها لصالحه، فأنا معهم في عملية فك الارتباط بين الصياغة الأولى والصياغة الثانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر سعادة الأعضاء على الآراء التي تفضلوا بها، حيث إنها في محلها وبليغة. وأود أن أوضح الأسباب التي وصلنا من خلالها في اللجنة إلى بعض القرارات، ومنها اختيار المسميات، وماذا لو كان الفاعل طفلاً؟! وغيره من هذا القبيل. النقطة الأولى هي مسألة هل نستخدم عبارة «دون وجه حق» أو مسألة المسوغ القانوني. نقطة البداية كان فيها أن جميع الأفعال مباحة إلا إذا كان هناك نص يجرمها أو يمنعها، وشاهدنا في القوانين المقارنة أنهم استخدموا أكثر من لفظ، أحد هذه الألفاظ هو «عمدًا ودون وجه حق»، وفي تشريعات أخرى كان «بدون وجه حق» أو «بدون العمد»، وفي تشريعات أخرى استخدمت عبارة «بدون سبب مشروع»، فنحن لكي نتسق مع المبادئ العامة في قانون العقوبات بحيث لا نقول عمدًا أو غير عمد، إذا كانت الجريمة جنحة فإن قانون العقوبات يقول يجب أن تكون عمدًا. بالنسبة إلى مسألة هل هو وجه حق أم لا؟ قلنا هنا ما هي الحقوق ودخلنا في تعريفها، وقلنا إن القانون هو أساس الدخول المشروع، وهنا نحن نتكلم عن الدخول على نظام أو موقع أو غيره نستطيع مقارنته بالدخول إلى موقع في الحياة العملية، بمعنى هل هذا المكان ممنوع أم لا؟ وكيف سنعرف؟ عادةً نرى حارسًا كمثال، وهذا الحارس في العالم الفني هو (user name & password)، أي أنك غير مسموح لك بالدخول، أو أن يضعوا علامة مفادها أنك ممنوع من الدخول، هذه النقطة الأولى. ومن خلال تواصلنا مع أعضاء اللجنة توصلنا إلى أن نستقر على عبارة «بدون مسوغ قانوني» باعتبارها أفضل الخيارات الموجودة. النقطة الأخرى هي مسألة التوسع في الجريمة، كانت هذه النقطة مهمة جدًا وهي ألا نجرّم أفعالاً زيادة عن اللازم، ولكننا تكلمنا بشكل تفصيلي عن مسألة إذا قام طفل بإساءة الاستخدام بحسن نية، واتفقنا مع اللجنة على ألا نعيد تعريف المواد القانونية على أساس أن هذا الطفل قام بعمل خطأ أو ما شابه، والأمر ذاته بالنسبة إلى الجرائم الأخرى. إذن لو كان لدي طفل وقتل آخر بالخطأ، أو سرق بالخطأ، وكذلك لو دخل إلى موقع بالخطأ، أو بدون نية بشكل عام، فإن ما ينطبق على تقنية المعلومات ينطبق على باقي القوانين، ونحن لم نأتِ بشيء جديد، والوضع قائم كما هو. لكي لا أطيل عليكم ــ سيدي الرئيس ــ فإن مسألة الإفشاء تمت إضافتها إلى هذه المادة، وإلى مواد أخرى، لأن الإفشاء قائم باعتباره جريمة بحد ذاته، وشاهدناه في قانون حماية وثائق الدولة، وهو أن الشخص مؤتمن مسبقًا على هذه المعلومات ويجب عليه عدم إفشائها، وفي هذه الحالة رأينا أنه سيحصل دخول غير مشروع، وسيحصل إتلاف وما شابه في المواد بحسب ما سترونه، لكن الإفشاء لن يتم إلا نتيجة لجريمة مسبقة، أي كيف وصلت المعلومات إليه في البداية، إما عن طريق دخول غير مشروع أو اعتراض للبيانات غير مشروع، أو أي شيء من هذا القبيل، أي أنه قام بجريمة أولاً وصارت لديه المعلومات فأفشاها، وهذا هو الهدف من تجديد العقوبة. آخر نقطة ــ كما تفضل الأخ خليل الذوادي ــ أنه لا يساوي العود، بل بمجرد أننا شاهدنا نتيجة الدخول غير المشروع ستترتب عليه أمور، ولذلك تمت إضافتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مضاعفة العقوبة نجد أنها لم تشر إلى قيمة المعلومات أو البيانات التي قد يُفشيها. لعل شخصًا دخل مثلاً على حساب إدارة المرور، واستخرج رقم سيارة، أو على موقع وزارة الصحة وعرف مرض شخص معين، وأفشى ذلك، وطبعًا هذا العمل يعتبر مخالفًا للقانون، ولكن هل يُغرم بمبلغ 30 ألف دينار لإفشائه أي معلومة؟! بمعنى أن العقوبة ستُضاعف، وقد يكون الحبس لمدة سنة بالإضافة إلى 30 ألف دينار من دون التمييز بين قيمة البيانات التي أفشاها، وهنا لا يوجد تفريد للعقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، النص يقول «لا تجاوز»، أي أن التقدير للقاضي. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، الجريمة التي نتحدث عنها في هذه المادة هي من أكثر الجرائم شيوعًا بالنسبة إلى جرائم الحاسب الآلي، وهي تحدث بشكل يومي، وجميع الدول وضعت التشريعات لحماية أنظمتها وحماية البيانات، فالبيانات الشخصية وبيانات الدولة كلها موجودة في النظام الآلي في كل دولة، ونص المادة كما صيغت من الحكومة ــ بخصوص قضية الحد الأدنى والحد الأعلى ــ كانت على أساس ألا تزيد على سنتين ولا تتجاوز مائة ألف دينار، والسبب أن الأضرار تختلف، ومثاله أن شخصًا دخل وكشف سر مريض أو سر شخص أو أمواله وهكذا، وقد يدخل أيضًا شخص على أسرار دولة، فلا نأخذ فقط بكون الجريمة تتعلق بكشف بيانات شخصية، فحين تصل إلى كشف أمور كثيرة تضر حتى الدولة من المفترض أن يترك المجال للقاضي للتقدير لأن الجرائم يختلف حجمها، والقرار يعود إليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أود أن أوضح أن وصف الجريمة الموجود حاليًا يُعاقب على مجرد الدخول، ونحن لا نتكلم عما هي نوعية البيانات، سواء كانت بسيطة أو كانت متعلقة بأمن الدولة، فهذه المادة فقط تعاقب على مجرد الدخول. أنا أرى أن عبارة «مسوغ قانوني» غير صحيحة ولا تستخدم، وإنْ كانت اللجنة متفقة عليها، فإن التشريع في النهاية لن يصدر باسم اللجنة وإنما سيصدر باسم السلطة التشريعية. بالنسبة إلى مسألة مضاعفة العقوبة، كيف ستضاعف العقوبة؟ ما هو متعارف عليه في المضاعفة أنها تكون في حالة العود، ومسألة جريمة إفشاء البيانات هي جريمة مستقلة، حيث كان من المفترض وضع بند آخر ينص على معاقبته بكذا وكذا في حالة إفشاء البيانات. الأمر الآخر أن هذا القانون ليس قانون إفشاء بيانات، فنحن لدينا قوانين أخرى وهي قانون العقوبات وقانون وثائق الدولة أيضًا الذي وافقنا عليه مؤخرًا، هذا كله متعلق بمسألة إفشاء البيانات، وهذا القانون متعلق بالجهاز نفسه، وبالجرائم التي ترتكب داخل الجهاز، فيجب ألا نوسع هذا القانون. لدي اقتراح: إن هذه المادة مهمة جدًا، حيث إنها تتكلم عن مجرد الدخول، أي حتى الدخول الخاطئ وفق رأي اللجنة سوف أُعاقب عليه، ومسألة أن طفلاً سيدخل أو سيسرق، أعتقد أن هذا المثال ليس في مكانه، حيث إن السرقة تختلف عن مسألة المعلومات، ونحن نتكلم حاليًا عن مسألة فضاء معلوماتي، أي أن المعلومة تسهلت لي للحصول عليها، وبالتالي أنت ستُعاقبني على مجرد الدخول بغرامة 30 ألف دينار! نحن لا نقول لا تُعاقب، ولكن من المفترض أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، فهي مجرد دخول، وبالتالي لو أخذ بيانات مثلاً فإن هناك مواد تالية تُعاقب على موضوع البيانات ونوعية هذه البيانات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبـة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إن النص الذي جاء من الحكومة كان يتكلم عن الدخول بدون وجه حق، ثم قام مجلس النواب بإزالة عبارة «دون وجه حق» واستبدلها بعبارة «الدخول عمدًا»، فكانت هناك نقاط مختلفة في الموضوع بين الدخول إلى الموقع بصورة مجردة، وبين الدخول المتعمد. في بعض التشريعات العربية استخدمت تعبير «دخل عمدًا» أو «من دون وجه حق عمدًا»، استخدموا العبارتين معًا، فاللجنة رأت أن عبارة «مسوغ قانوني» هي الإجازة التي يبيح بها القانون لبعض الأشخاص الدخول إلى هذه المواقع، ولذلك ارتأت اللجنة في ذلك الوقت الأخذ بتعبير «دون مسوغ قانوني». في الحالة الأولى إذا قام شخص بالدخول إلى هذا الموقع فيُعاقب على هذا الدخول المجرد من دون مسوغ قانوني، لكن إذا نتج عن هذا الدخول إفشاء للبيانات التي دخل عليها قاصدًا تضاعفت العقوبة عليه، هذا هو الهدف من تغيير النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون الموقع الذي دخله هذا الشخص موقعًا خطيرًا، فهنا هو يستحق أن يُعاقب بالحبس مدة سنة بالإضافة إلى دفع مبلغ 30 ألف دينار، ولكن أحيانًا المعلومة التي أفشاها لا تتساوى مع هذا الجرم الأول، فعلى أي أساس يُضاعف العقاب من دون تفرقة؟! يجب أن يُراعى أو يُميز بينهما، بمعنى أنه لا توجد إشارة واحدة لأي قيمة للمعلومة التي أفشاها، هذا أولاً. ثانيًا: إن هذه المعلومات أو المواقع قد تكون حكومية أو غير حكومية، وهنا أيضًا لا توجد إشارة إلى طبيعتها، فهناك مواقع البنوك مثلاً أو المؤسسات الخاصة أو غير ذلك، فهل هي سواء في ذلك؟ هذا السؤال موجه إلى من صاغ المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنت يا دكتور ناصر لا تريد ترك أي مجال للقاضي للتصرف، المادة واضحة، حيث تنص على ألا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز كذا، أو بإحدى هاتين العقوبتين...

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      المضاعفة لازمة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      لو حكم عليه القاضي بدينار واحد ثم ضاعفها إلى دينارين فهل هذا كثير؟

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      لو حكم عليه بـ30 ألف دينار لأن المكان الذي دخل إليه يستحق هذه الغرامة، لكن المعلومة التي أفشاها لا تساوي...

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنت تفترض أنه دخل بشكل خاطئ والقاضي تجاوز وحكم عليه بالعقوبة القصوى، وهذا افتراض فقط.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      لا، أنا أفترض أنه متعمد ومجرم ودخل موقع لا يجوز له الدخول إليه.

      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ يا إخوان، بعد هذا النقاش أرى أن هذه المادة مهمة، وأنا أقترح أن يسترد الإخوان في اللجنة هذه المادة لإعادة صياغتها بشكل سليم يضمن أيضًا سلامة المعلومة أو سريتها، وفي الوقت نفسه يضمن حق الحصول على المعلومة، ويؤخذ بعين الاعتبار كل ما ورد من الإخوان، فهل توافق اللجنة على ذلك؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نوافق على استرداد هذه المادة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة أنا أعتقد أن نص الحكومي هو الأفضل، لأن الفقرة الأولى من المادة تتكلم عن مجرد الإتلاف، أي بمجرد أن يتلف سوف تُوقع عليه عقوبة الحبس والغرامة، الغرامة التي لا تجاوز 50 ألف دينار، وسوف أرجع مرة أخرى إلى اتفاقية بودابست التي وضعت في مسألة الإتلاف نصًا مهمًا مفاده أن للطرف أن يحتفظ بالحق في استلزام حدوث ضرر جدي خطير لتجريم السلوك، بمعنى أنه لابد أن يكون الإتلاف قد أدى إلى حدوث خطر جدي ترتب عليه، وبالتالي نعاقبه بالحبس وبغرامة تصل إلى 50 ألف دينار أو أحدهما بمجرد أنه أتلف بيانات. أنا لست أفهم لماذا وضعت اللجنة في الفقرة التي بعدها مضاعفة العقوبة لجرائم هي مستقلة أساسًا؟! وأعتقد أنه من المفترض أن يكون للإتلاف عقوبة منفصلة، وبالنسبة إلى مسألة نوعية الإتلاف سوف نأتي للنص الذي بعده الذي يعد إتلافًا خطيرًا لأنه متعلق بإعاقة سير أي من المرافق العامة أو تهديد حياة الناس أو المساس بسلامة بدن إنسان، ونحن قلنا إن مضاعفة العقوبة تكون دائمًا عند العود، وأنا أعتقد أن هذه جرائم مستقلة وما هو موجود في أصل المشروع هو الأصح، ومع ذلك أقول أيضًا إنه لابد أن تكون مسألة الإتلاف فيها أمر خطير يترتب عليها، فقد تكون المعلومات غير ذات أهمية وأتلفها الشخص عن قصد أو عن غير قصد، فهل أعاقبه بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات؟! لهذا نقول إننا لابد أن نحافظ على حرية الشخص في الحصول على أي معلومات، فقد يكون الإتلاف غير متعمد، وليس هناك أهمية للمواد التي قام بإتلافها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان في هذا الصدد. أولاً: النص الحكومي الأصلي تجاوز حد المضاعفة، فالنص الأصلي يقول: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنين...» ونحن هنا تجاوزنا حد المضاعفة، وعلى العكس وصلنا إلى حد أن هذه الجنحة صارت أشد من الجناية، وكان من الأنسب أن نقول إنه إذا كان هناك أي ظرف مشدّد ــ ولا يقتصر ذلك على العود فقط ــ فإن العقوبة تكون مضاعفة، ونعني مضاعفة الحدود القصوى، والمجال متروك للقاضي. ثانيًا: نحن لا نتفق مع اتفاقية بودابست في هذا الصدد، لأنها تقول إنه لابد أن يكون هناك خطر جدي وليس مجرد تلف، لأننا هنا سوف ندخل في مسألة قياس أهمية المعلومات، وكيف سوف نقيس هذا الموضوع؟! ومثاله إذا ارتكب شخص جريمة بحق شخص آخر، فهل سنقول إن هذا الجرم لابد أن يكون شيئًا جديًّا أم أن مجرد ارتكاب الجريمة يستوجب العقوبة؟! وعلى هذا الأساس نقول إن الإتلاف إذا حصل ــ وهو له تعريف واسع أقره مجلسكم الموقر يشمل التعييب والتغيير وغيرها ــ فإن هذا الإتلاف يعدّ جريمة، ومثاله قيام شخص بالذهاب إلى جهة معينة ــ خاصة أو عامة ــ وأخذ دفاترهم وأوراقهم وأتلفها، فهل نسأل إذا كانت هناك أهمية في الموضوع أم لا؟! نحن لا نفضّل أن ندخل في موضوع القياس غير الموضوعي لمسألة التلف، وإنما نقول إذا حدث التلف فهذا مُعاقب عليه. بالنسبة إلى مسألة تشديد العقوبة ــ مثلما هو الأمر في مواد كثيرة أخرى ــ لا تقتصر على مسألة العود فقط، فالأمر يعدّ ظرفًا مشددًا مثلما هو مذكور هنا في حالة كان فيه تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم ــ وهو أمر متروك تقديره للقاضي ــ أو كان فيه مساس بسلامة بدن الإنسان، مثل أن يدخل شخص ما نظام المستشفى ويطفئ أجهزة الكهرباء بينما هناك شخص آخر موصل بأجهزة الـ (peacemaker) أو أجهزة أخرى ونتج عن ذلك وفاته، هذا إتلاف، فهل أقف هنا للقياس؟! القانون حدد لي حالات مشددة وموضوعية، أتمنى أن أكون قد أوضحت مسألة تغليظ العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أنه في الفقرة الثانية مسألة أن الحبس لا يزيد على سبع سنوات فإن هذا يعد جنحة، فأقل عقوبة ثلاث سنوات وأقصاها سبع سنوات، ولا أعتقد أن هذا نوع من التشديد، ولكننا نتكلم عن المضاعفة، نتكلم عما تعارفنا عليه وما هو موجود في القوانين الأخرى، المضاعفة تكون لذات الجريمة، ولكن هنا نحن نتكلم عن جرائم أخرى، فكيف نضاعف فيها العقوبة؟! وعليه أعتقد أن نص الحكومة هو الأفضل، وإن كان نص الحكومة مشددًا ولكنه اعتبر الأمر جنحة، وذلك حتى نلتزم بمسألة تفريد العقوبة بالنسبة إلى القاضي في تقدير قيمة المعلومة نفسها. وأعتقد كذلك أن الصياغة بهذه الطريقة غير صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة الثالثة ــ ولا أعرف لماذا؟! ــ التي تستخدم فيها كلمة «وتضاعف»، هذه عقوبة بالجملة! ولا أعتقد أنه من الموفق أن نستخدم كلمة «وتضاعف». هما جريمتان مختلفتان، قد تكون واحدة أكبر من الأخرى، فهل بمجرد ثبوت الجريمة الثانية نستخدم كلمة «وتضاعف»؟! لابد من إعادة الصياغة ونقول مثلاً «يعاقب بمثل هذه العقوبة» أو «بنفس الحد»، أما استخدام كلمة «وتضاعف» فإن فيه إلزامًا للقاضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن أعدنا المادة السابقة، وأعتقد أن هذه المادة أيضًا من المفترض أن تعود إلى اللجنة، وكذلك فإن استخدام عبارة «دون مسوغ قانوني» غير ملائمة، ونص الحكومة استخدم عبارة «دون وجه حق»، وبالتالي فإن التوسع في هذا المفهوم مسألة خاطئة. بالنسبة إلى مسألة المضاعفة مازلت حتى الآن لم أفهم مسوغها، ويا حبذا لو قام أحد المستشارين القانونيين بشرح مسوغ مضاعفة العقوبة لجريمة هي أساسًا جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وهل هذا صحيح؟! نحن لم نعتد على هذا أبدًا، وهذا فيه (شقلبة) للقوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ليس لدينا مانع من استرداد المادة لمزيد من الدراسة، ولكن آمل من الأخت رباب العريض أن تشارك في اجتماع اللجنة عندما نناقش هذه المواد حتى توضح وجهة نظرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة رأيتها موجودة نصًا في اتفاقية بودابست، ولكننا نتكلم عن الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها التي تعاقب على الأعمال التحضيرية، أنا لا أفهم هنا أنه إذا وُجدت لدى الشخص الوسائل التي سيستخدمها في ارتكاب الجريمة فسوف يعاقب، هنا هو لم يرتكب الجريمة وليس هناك فعل أساسًا لارتكاب الجريمة، بل هو فقط لديه الأدوات، بينما ما اعتدنا عليه في قانون العقوبات أن الأعمال التحضيرية أساسًا لا يُعاقب عليها، وفي معاقبته هنا عليها سيكون ذلك مُخالف لمبدأ أصل البراءة، ولا أعلم كيف سيُثبت الشخص أن هذه المواد سوف يستخدمها أساسًا لارتكاب الجريمة؟ أعتقد أن هذه المادة بحد ذاتها ــ وإن كانت موجودة في بعض الاتفاقيات الدولية لا تناسبنا ــ بصفتنا دولة ــ هذه المادة لأنها تخالف مبادأنا الدستورية، وهذا الفعل لا يعتبر شروعًا، لأن الشروع هو البدء في فعل الجريمة ولكن الجريمة خابت، على سبيل المثال: ذهب الشخص لكي يطلق رصاصة على أحد الأشخاص ولكن لم تصبه هذه الرصاصة، بينما إذا قمت بالتحضير للسم كي أقتل به أحد الأشخاص ولكنني لم أعطه هذا السم وظل موجودًا عندي فهذا يعتبر عملاً تحضيريًا، وبالتالي نحن لا نعاقب أساسًا على الأعمال التحضيرية، لأن هناك فرقًا بين الأعمال التحضيرية والشروع في الجريمة، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت رباب هذه الأمور التفصيلية من المفترض أن تناقش أثناء مناقشة مشروع القانون في اجتماعات اللجنة، وأن تقومي بشرحها بدلاً من أن نأتي إلى المجلس ونثير هذه المواضيع من جديد ونعيد المواد أو نوافق عليها، هذا أولاً. ثانيًا: اعترضتِ على مواد وقلتِ إنها غير موجودة في اتفاقية بودابست، وأيضًا اعترضت على هذه المادة وقلت إنها موجودة في الاتفاقية ولكنها لا تتفق مع نظامنا الدستوري، فهذا الأمر يعتبر ازدواجية وانتقائية في الاختيار، فقط أحببت أن أوضح لكِ هذا الموضوع.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      لدي رد على كلامك.

        الرئيـــــــــــــــس:
      ما ذكرته هو كلامك بالضبط، فهل كلامي غير صحيح؟! لا أريد أن أطيل في الموضوع فقط أحببت أن أشير...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      أنا لست عضوًا في هذه اللجنة التي تناقش هذا المشروع، ومعاليك تقول لي أن أحضر اجتماعات اللجنة وكأنني أستطيع أن أحضرها، نحن لم نعتد أن نحضر اجتماعات اللجان إلا إذا طلب منا ذلك، أما بالنسبة إلى موضوع الانتقائية فأنا لم أنتقِ بل على العكس كنت واضحة وشفافة وقلت إن هذا النص موجود في الاتفاقية ولكن لا يتفق مع دستورنا، بالتالي أعتقد أنه ليس هناك تناقض في كلامي، وشكرًا.   

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، من الناحية الإجرائية بالنسبة إلى هذا الموضوع، نحن نناقش النص الذي له علاقة بالمواد 2 و3 و4 و5 من القانون، والمادتان 2 و4 تمت إعادتهما إلى اللجنة، لذا أعتقد أننا لا نستطيع أن نصوت على هذه المادة حاليًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       وهل هذا يتعارض مع الموضوع؟

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       نعم، لأنه تمت إعادة المادتين 2 و4 إلى اللجنة، ومن الممكن أن تتم إعادة صياغتهما وغير ذلك، فهل المواد المتعلقة بالتجريم التي ذكرت في هذه المادة ستبقى على حالتها إذا حصل عليها أي تعديل أو غير ذلك؟ وإذا وافقنا على هذه المادة فهل ستنطبق على المادتين المعادتين أم لا؟ الأمر متروك لمجلسكم، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نطلب استرداد هذه المادة أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة بناء على طلب اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الفرع الثاني: الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفرع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفرع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت عبارة «مسوغ قانوني» في هذه المادة أيضًا، لذا أرى أن نعيد هذه المادة أيضًا إلى اللجنة كي لا يكون هناك طلب إعادة مداولة فيها، والأمر راجع للمجلس، وشكرًا. 

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن أشياء تقنية واللجنة لم توضح لنا لماذا غيرت عبارة «بتشفير بيانات حاسب آلي» إلى عبارة «باستخدام التشفير»؟ هل هناك فرق بين العبارتين؟ لذا نود أن نعرف سبب التغيير كي نعرف هل نوافق على المادة أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
       شكرًا سيدي الرئيس، استخدم النص الأصلي عبارة «بتشفير بيانات حاسب آلي» ولكنها لم تضف التعبير المقصود بمسألة التشفير، لأن مسألة التشفير عبارة عن عملية فنية دقيقة، والقصد منها تحويل شيء مفهوم إلى حروف وأرقام ورموز مبعثرة، أما العبارة الأصلية فيقصد بها بداهة تحويل شيء إلى رقم سري أو غير ذلك، لذا عرّفنا التشفير في بداية المشروع في المادة 1 وبعد ذلك قمنا بتغيير العبارة هنا بناء على هذا التعريف وعدلناها بحيث لا يحصل التشفير فقط على بيانات الحاسب الآلي بل يشمل جميع صور التقنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الفرع الثالث: الجرائم ذات الصلة بالمحتوى: المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالطفل، على ضوء قانون الطفل ــ فيما يتعلق باستخدام الأطفال وخاصة في المواد الإباحية ــ كانت العقوبة الموجودة في قانون الطفل أشد من العقوبة المقررة بموجب هذا النص، والكل يعلم أننا استهدفنا حماية الأطفال، لذلك أقترح أن نضيف عبارة إلى صدر هذه المادة وهي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد»، لأنني لا أريد أن أوفر اليوم حماية للطفل واستغلاله في هذا الجانب، وآتي هنا ولا أضع هذه الحماية! لأن هذه المادة أعطت الحق للقاضي في الأخذ بإحدى العقوبتين: الحبس أو الغرامة، أما في قانون الطفل فهو استوجب عقوبة الحبس بدون الخيار بين عقوبة الحبس والغرامة، أي أن التشريع نص على تطبيق عقوبة الحبس، فالمادة 57 من قانون الطفل نصت على التالي «تعتبر أعمال استدراج الأطفال عبر الشبكة الإلكترونية ــ الإنترنت ــ وغيرها من وسائل الاتصال في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو لا تتناسب مع أعمارهم، أعمالاً مجرّمة»، ثم جاءت المادة في باب العقوبات ونصت على عقوبة الحبس، لذلك لا أريد أن ننتقص من العقوبات التي شهدنا عليها في قانون الطفل، وأقترح أن نضيف عبارة إلى صدر هذه المادة وهي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، النصوص الواردة في قانون الطفل تعالج نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى هي استدراج الأطفال عبر شبكة الإنترنت، وذلك يتم بطرق كثيرة مثل التمويه وغيرها، وبالتالي يقع الطفل تحت طائلة استغلال هذا الشخص، والنص كان ينص على عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. النقطة الثانية متمثلة في المادة 67 وينص على «كل من تحرش بطفل عن طريق المداعبة أو إظهار العورة أو غرر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها الإنترنت»، هذا موضوع آخر يتعلق بالتحرش الجنسي بواسطة شبكة الإنترنت، بينما النص الموجود في المادة 10 يتعلق بحيازة الشخص صورًا إباحية تخزن على جهاز الحاسب الآلي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، ومن ثم توجه إلى الأطفال، وبكل الحالات هذا النص جديد ويعالج نقطة أخرى قد تضاف إلى النقاط السابقة، ورأت اللجنة أن تكون فيها عقوبة الحبس والغرامة، وأرى أن النص الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد من الممكن إضافته في بداية نص المادة كحماية إذا كان هناك نص آخر موجود في قانون الاتصالات أو قانون الصحافة يتعلق بالآداب، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوان في اللجنة هل تقبلون إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر»؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعم نقبلها، ونشكر الأخت دلال الزايد على هذه الإضافة،وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنصوت على التوصية مع إضافة هذا التعديل، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخت دلال الزايد؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي ملاحظة على نص المادة ولكنْ لدي استفسار: لماذا لم يتم ربط إصدار القاضي لهذا الأمر بتسبيبه؟ ونحن في الظروف التشريعية الحالية دأبنا على مراعاة أن تكون القرارات مسببة، هذا يعطي ضمانة لمن اتخذ في مواجهته الحق، وأيضًا بالنسبة إلى القاضي بأن يذكر الأسباب، وأقترح أن تضاف بعد عبارة «أي قانون آخر» العبارة التالية: «ويصدر القاضي أمره في هذه الحالة مسببًا»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، الضمانة الموجودة هنا هي أن النيابة العامة ليس لها الحق من تلقاء نفسها بل عليها الذهاب إلى القاضي، والقاضي هو من يقدر أهمية هذا الأمر وجديته؛ ولذلك رأينا أن إصدار مسبب للأمر الذي يصدر عن القاضي ليس له محل، وهذا هو الأساس، والنيابة العامة ليست لديها صلاحية؛ لذا حذفنا هذا المتطلب، وشكرًا.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        عفوًا سيدي الرئيس، نحن نناقش المادة 14؟

      النائب الأول للرئيس:
        نعم.

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
        أعتذر سيدي الرئيس.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هناك اقتراح من الأخت دلال الزايد وسوف أقرأه عليكم ومن ثم سنصوت عليه من حيث المبدأ. الأخت دلال الزايد تقترح إضافة عبارة في نهاية المادة بعد تعديل اللجنة وهي «ويصدر القاضي أمره في هذه الحالة مسببًا»، فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخت دلال الزايد؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هناك عنوان المادة وهو «اعتراض بيانات خط السير وبيانات المحتوى»، فهل اللجنة ألغته أم سقط سهوًا؟ تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، من بداية مشروع القانون تم إلغاء العناوين الفرعية كاملة؛ لأنه في بعض الأحيان يتم التعارض بين العنوان وبين ما احتوته المادة، فارتأت اللجنة منذ بداية مواد مشروع القانون إلغاء جميع العناوين الفرعية للمواد، وأبقت عناوين الفصول والفروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ولكن ذلك ــ مع الأسف ــ لم يذكر في توصية اللجنة.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
        سيدي الرئيس، ذُكر ذلك في توصية اللجنة على المادة 1، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على المادة 18؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون الإخوة في وزارة الداخلية أشاروا إلى هذه الملاحظة: مكتوب هنا «مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (15) من هذا القانون»، وبالعودة إلى البند (ب) من المادة (15) نجد أنه لا يتضمن أي ضوابط، بل إنه يتضمن المجالات التي من حق النيابة أن تصدر أمرًا مسببًا بالدخول إليها، فلا أعلم ما هو المقصود؟ أيضًا الإخوان في وزارة الداخلية أشاروا إلى أن يتم الانتباه إلى هذا النص، فأعتقد أن الضوابط التي كانت مدرجة في المادة (15) هي الضوابط الواردة في الفقرة (2) من المادة (15)، أما البند (ب) من المادة (15) فليس فيه أي ضوابط، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص الإذن الذي سيصدر من القاضي للنيابة العامة، فالمدد التي لا تزيد على 30 يومًا قابلة للتجديد إلى مدد أخرى، فقد يصل الإذن إلى سنتين أو ثلاث سنوات، وأنا أعتقد أنه من المفترض أن تُحدد مدة ثابتة، ولا تحدد المدد على إطلاقها بهذه الطريقة، وكأننا أعطيناهم مجالاً في مسألة الحجب بحسب هذه المادة، فالحصول على المعلومات والحجب قد يكون لمدة طويلة بناء على إذن من المحكمة، وأنا أعتقد أن الإذن يجب أن يكون محددًا بفترة ثابتة، حيث إننا نتكلم عن حقوق أشخاص في هذا الأمر...

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك اقتراح محدد؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       أرى أن نقول: «لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمدة مماثلة»، «لمدة مماثلة» فقط وليس «لمدد أخرى»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أرجو منك كتابة الاقتراح. تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
       
      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة تكلمنا عن الموضوع ذاته، وعن النقطة ذاتها التي تكلمت عنها الأخت رباب العريض؛ لعدم إهدار الحقوق التي سيتم فرض المراقبة عليها مع أخذ المعلومات وهكذا. الإشكالية التي واجهتنا هي أن بعض التحقيقات الجنائية تستغرق وقتًا يزيد على 30 أو60 يومًا، وعلى هذا الأساس ما هو المعيار الذي سنضعه بخصوص المدة؟ فإذا وضعنا حدًا معينًا فمعنى ذلك أننا يجب أن نقدم طلبًا مرة أخرى ونبدأ في التحقيقات من جديد، وإذا قيدنا المدة بـ 30 يومًا وتجدد لمدة واحدة فقط فقد لا تكون كافية، وخاصةً في إجراءات التحقيقات قبل وقوع الجريمة، فقد تكون لدينا أمورًا نريد مراقبتها، أو بعد حصول الجريمة قد تطول المدة من دون الحصول على البيانات التي نحتاج إليها، بمعنى أننا لو حددنا المدة بـ 30 يومًا فقط وتتجدد لمدة واحدة فقط فقد تكون هذه المدة غير كافية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكلام ذاته أضيف إليه أنه في كل مدة سوف تتجدد يجب أن يحصل على إذن من قاضي المحكمة، أي أنها لن تتجدد تلقائيًا، ففي كل مرة سيحاول تجديد المدة يجب أن يأخذ إذنًا من المحكمة، إذن الضمانة موجودة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبـة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الأخت دلال الزايد، المادة هي (14)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، فكرتي هي ليست أخذ التجديد من القاضي لمدد مماثلة، لا أقصد ذلك، إنما أقصد أنه كلما طالت المدة كلما أهدرنا حقوق الناس، فأعتقد أنه من المفترض أن هذا هو عملهم، ومن المفترض أن يكون لديهم الفنيون والخبراء، وبالتالي يجب أن نحدد المدة ــ مثلاً ــ بـ60 يومًا، أو فلنقل 4 أشهر، أو 6 أشهر كحد أقصى، ولكن بهذه الطريقة ستكون المدد واسعة وقد تمتد إلى سنوات، وبالتالي تُحجب المعلومات عن الأشخاص، هذا ما أقصده، وليس أن نأخذ الإذن من القاضي لتجديد المدة، بل إن المدة سوف تطول، وسيتضرر الطرف الآخر من هذا الموضوع، فلنحددها بـ 6 أشهر كحد أقصى، وبالتالي نحافظ على حقوق الناس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ما فهمته من الإخوان هو أن قرار التجديد في يد القاضي، وحتمًا عندما يقرر القاضي سينظر إلى حقوق الناس، وهذا ما فهمته من الإخوان وهو أن القاضي بيده القرار. صحيح أن المدد مماثلة ومن غير أي حدود، ولكن القاضي حتمًا سيقدر الأهمية وسيستعجل الأمر. على كلٍ أنتِ من حقكِ تقديم الاقتراح يا أخت رباب.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      أنا أود فقط أن أوضح نقطة، نحن دائمًا نقول إن القاضي هو الخبير الأعلى، ونحن هنا نتكلم عن تقنية معلومات، بالتالي القاضي من المؤكد حينما يأتي إليه من النيابة العامة أن لديها معلومات مستعصية، فبالنسبة إليه المصلحة العامة هي الأهم، وبالتالي سيُجدد، والقصد حينما نضع لهم مدة كحد أقصى لا يمكنهم تجاوزها، حينها من المؤكد أن المعلومات ستنفتح، وهذا هو الأفضل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، قدمي اقتراحًا مكتوبًا لو سمحتِ. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة من المواد المهمة، وربما الأخ المستشار الآن توافق فيما يتعلق بالإحالة، المادة (15) ليست هي المعنية بل المادة (14) هي المعنية. هناك ملاحظات أيضًا مقدمة من بعض الجهات حول صياغة هذه المادة وخاصةً في مسألة ــ ما أثارته الأخت رباب ــ  المدد والتنظيم، وإن كان ذلك منصوصًا عليه في جميع الأحوال. أنا أقترح أن تُعاد المادة إلى اللجنة حتى يتم ضبط نصها، فيتم حذف نص المادة (15) وتغييره إلى نص المادة (14)، ويبحثون أيضًا في أوجه المواضيع التي طُرحت، حتى لا نضيع الوقت الآن في نقاش تفصيلات ردود بعض الجهات وهي محل اعتبار للنظر فيها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك جهات من الحكومة لديها ملاحظات حول هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
       
      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن كل ما تفضل به الإخوان مناسب، حيث إن الضمان لدى القاضي، وهو ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ خبير الخبراء، وفي جميع الأحوال لديه إمكانية أن يستشير خبيرًا آخر، والضمانة موجودة لدى القاضي، ونحن نعتقد ــ والأمر متروك للمجلس الموقر ــ أن الضمان هو أن للقاضي الصلاحية في أن يمدد أو لا، ويكون الأمر كافيًا في هذه الحالة، لأنه ليست كل التحقيقات الجنائية مماثلة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لدينا اقتراح مقدم من الأخت رباب عبدالنبي العريض بإضافة عبارة في عجز المادة بعد البند (ج)، وهو كالآتي: «وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على 6 أشهر»، فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ورد في الاقتراح، وخاصةً الإخوة في وزارة الداخلية وليتنا استمعنا لصوتهم أيضًا. في الصفحة 424 من التقرير في ملاحظتهم حول هذه المادة ذكروا فيما يتعلق بالمادة (18) 3 ملاحظات تقريبًا، وأهم ملاحظة هي التي أثير فيها النقاش، وكان الرأي فيها هو أن المادة لم تُحدد حدًا لفترة جمع وتسجيل البيانات المتعلقة بالاتصالات مما قد يبدو تعديًا على حريات الأفراد، بحسب ما ورد، ونحن نوافق على هذا الاقتراح، ولكننا نقترح إحالته إلى اللجنة حتى تتم صياغته صياغة صحيحة وواضحة نراعي فيها المدد المعتادة أيضًا والمدد التي تكون متفقًا عليها، وأرى أن الأخت رباب العريض توافق على ذلك، فأتمنى أن تُعاد المادة إلى اللجنة حتى تتم مناقشة هذا الاقتراح ويُصاغ نصها على ضوء هذه الملاحظات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في سلامة توجه الأخت رباب العريض بشأن هذه المادة، ولكن السؤال المطروح حاليًا هو: نفترض أن المدة التي قررها القانون انتهت والتحقيقات لم تكن مستوفية، فهل نترك الأمر أم نتركه للمدد المماثلة ويبقى للمحكمة الحق في تقدير إذا كان هناك فعلا ما يدعو للتمديد أم لا؟  والأمر متروك لمعاليكم في النهاية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، كلام وجيه أيضًا. الآن لدينا اقتراحات، فإذا كانت اللجنة تود سحب المادة لنظر كل هذه الاقتراحات بما فيها التعديل من المادة (15) إلى المادة (14) فلها ذلك، وكذلك المقترح المقدم من الأخت رباب العريض، وأيضًا الرأي الوجيه الذي ذكره الأخ سعيد محمد عبدالمطلب فيما يتعلق بما سيحدث إذا لم تنتهِ الإجراءات خلال 6 شهور، فهل تودون سحب المادة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، مستشار اللجنة ينصح بمناقشتها الآن وعدم سحبها، وشكرًا.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      هل هو قرار المستشار أم قرار اللجنة؟!

      النائب الأول للرئيس:
      المقررة هي التي قررت، ولا تريد سحبها، ومن حقها ذلك.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      نحن نقترح إعادتها إلى اللجنة، ونترك الأمر للمجلس ليصوت على ذلك.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وردت في الجلسة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت في مشروع القانون الأول.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

        (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

        (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
        
      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف كيف وُضع نص هذه المادة، ونحتاج إلى تفسيره، حيث إن النص كما جاء في مشروع الحكومة هو الصحيح. لماذا اليوم إذا ارتكبت الجريمة نفسها باختلاف الأشخاص إذا كان طبيعيًا أو اعتباريًا أحكم على الشخص الاعتباري بضعف الغرامة المقررة للجريمة؟ هذا يخرق أهم مبادئ تطبيق القواعد القانونية، بغض النظر إذا ارتكبت من قبل شخص طبيعي أو شخص اعتباري. النص سليم كما ورد من الحكومة باعتبار أنه قرر عقوبة على الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ولكن نجد هنا أنه قرر ضعف العقوبة المقررة بالغرامة، وهذا النص أنا لا أتفق معه، وأتفق مع النص الذي ورد في الفقرة الأولى من نص الحكومة في هذا الشأن، والأمر متروك للمجلس، ولكني أتمنى فعلاً أن نسمع رأي الإخوة في ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا لاحظنا الجرائم كما وردت في نصوص الحكومة في البداية، فسنجد أن مبالغ الغرامات كانت كبيرة، فمثلاً الدخول غير المشروع غرامته 100 ألف دينار، والإتلاف غرامته 200 ألف دينار، وغرامة ثالثة بـ 300 ألف دينار، وهذه مبالغ كبيرة جدًا، والهدف كان هو أن تشمل شريحة واسعة، أي من الشخص العادي إلى المؤسسات الكبيرة التي من الممكن أن تدخل في مسألة التجسس على الشركات الأخرى، وذلك حتى تكون الغرامة مبلغًا رادعًا، ومادمنا قد توافقنا مع مجلس النواب على تخفيض مبالغ العقوبات إلى 30 و50 ألفًا فقد تركنا هنا المجال للقاضي حتى إذا احتاج أن يكون المبلغ رادعًا فبإمكانه أن يصل إلى ضعف العقوبة، فالغرامات كانت مرتفعة جدًا في البداية، ونحن قمنا بتخفيضها وجعلناها بهذا الشكل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فليسمح لي الأخ أحمد الدوسري، أنا لم أختلف معه في أي شيء فني لأنه مختص بهذه الأمور، ولكن في هذا الجانب لا يمكن أن تنظر للملاءة المالية للشخص الذي أمامك حتى تقرر فيما يتعلق بالعقوبات. ولا يوجد نص واحد في القانون البحريني يضاعف العقوبة على الشخص الاعتباري، وإذا كان هناك أي مثال فليوضحوه لنا، لأنه لا يمكن العمل بهذه الصيغة. وأتمنى ألا يتم تطبيق هذا النص ويؤخذ بالاقتراح الذي تقدمت به.

      النائب الأول للرئيس:
       تفضلي يا أخت دلال بتوضيح اقتراحك.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أختلف مع اللجنة في طريقة صياغتها لكامل نصوص المواد، وإنما فقط في الفقرة المقررة في بداية المادة التي تقول: «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه...» فقط من دون أن يكون هناك ضعف الغرامة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، إذن سنصوت على الموافقة على جواز نظر اقتراح الأخت دلال الزايد، واقتراحها هو الالتزام بنص المادة بتعديل اللجنة مع تعديل عبارة «يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة...» وذلك بحذف كلمة «ضعف» لتصبح العبارة «يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة...»، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت دلال الزايد؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار تعديل الأخت دلال الزايد؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أقصد أن آخذ من وقت المجلس، ولكن سؤالي من باب إثبات تفسير هذه المادة في مضبطة الجلسة. تقول المادة «تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يتناسب مع، وبقدر ما تسمح به، طبيعة نظام وبيانات...» يا حبذا أن يوضح لنا الإخوان هذه الجزئية، في أي مجالات سوف يتم الأخذ بأحكام قانون الإجراءات الجنائية؟ وهذا للتوضيح حتى يتم الرجوع إلى تفسيره هنا حين يثار هذا الأمر فيما بعد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
      شكرًا سيدي الرئيس، المقصود هنا في هذه المادة بشكل مختصر هو أن الأشياء التي تدخل في نطاق التقنية لا تدخل في التعريف التقليدي للأشياء، الأشياء بحسب قانون العقوبات وقانون الإجراءات القانونية هي الشيء الذي له حيز ثابت ومعروف ومحدد، وكان لازمًا علينا أن نشمل البيانات وغيرها في تعريف الشيء، على أساس أنه عندما يذكر أي من الأشياء في القانون الآخر، تذكر أيضًا البيانات والأنظمة وتوابعها، وهذا وارد في المادة 22 في البند (2) الذي يقول: «في تطبيق أحكام هذا القانون، تشمل معنى كلمة «شيء» أو «أشياء» الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عبارة...».

      النائب الأول للرئيس:
       يا أخ أحمد نحن نتكلم في الماد 22 البند (1)، وسؤالنا حول عبارة «... بما يتناسب مع، وبقدر ما تسمح به، طبيعة نظام وبيانات...».

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
      المقصود بهذه الجزئية أن نظام وبيانات ووسائل تقنية المعلومات ليست من الأشخاص وليست من الأموال في تعريفها العادي، لأن هناك أشياء غير ملموسة، منها برامج وأشياء من هذا القبيل ليس لها وجود مادي، وعلى هذا الأساس جاءت هذه العبارة، حتى نعرف هل يمكن تطبيق القانون على هذه الأشياء، مثل برنامج حاسب آلي أو البيانات أو الأداة أو مزود الخدمة، فهذه الأمور كلها غير تقليدية، فهل يمكن تطبيق القانون على هذه الأشياء بالطريقة نفسها؟ هذا هو المقصود من هذه المادة، وإلا فإنه يتم تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

      النائب الأول للرئيس:
       أي أن المادة ليس شرطًا أن تكون مادة ملموسة، ولكن أحيانًا تكون مادة معلومة.

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
      بالضبط معالي الرئيس. أحيانًا تكون معلومة وأحيانًا أخرى تكون ومضات ضوئية تمر من خلال الكابلات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (23 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لست أعلم لماذا استحدثت اللجنة هذه المادة! يا حبذا لو يوضحوا لنا السبب، هذه المادة غير موجودة في التشريع الأصلي، فلماذا استحدثت؟ هل قصدهم أنه إذا قَتَلَ شخص شخصًا آخر بواسطة تقنية المعلومات فإنه يُعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لعقوبة القتل؟! هذا الأمر مفروغ منه! ولست أعلم ما هو السبب الذي جعلهم يضعون هذا النص بهذه الصياغة! حبذا لو يوضحوا لنا الأمر قبل أن نوافق على النص، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الهاجس واحد في هذه المادة، فهذه المادة جاءت شاملة لعدة أمور، ونحن نكرر أنه فيما يتعلق بالعقوبات والنص على العقوبات ينبغي توضيح الأفعال. المادة جاءت لتعاقب على أفعال ارتكبت بموجب قوانين أخرى والفارق الوحيد فيها هو استخدام هذه التقنيات في سبيل أداء هذه الجريمة، هذه الإضافة حميدة وجيدة ولكن ليست بهذه الصياغة والمفهوم. هذه المادة تحتاج إلى أن تتم إعادة صياغتها بشكل مفصل، حتى لو اضطررنا إلى تعديل أو إضافة مادتين أخريين حتى يكون النص والفعل محددين فيها. وقد ناقشت اللجنة مسبقًا فيما يتعلق بنص هذه المادة، ولكن لأن الوقت محدود ومن الصعب أن ندخل الآن في تفسيرات النصوص القانونية أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة وأن يتم تعديلها من حيث كيفية تجريم الأفعال التي تكون فيها تقنية المعلومات جزءًا مساهمًا أو مساعدًا في ارتكاب الجريمة المعاقب عليها؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الهدف كان أمام اللجنة هو أن هناك بعض النصوص الموجودة في عدة قوانين، إن كانت في قانون العقوبات الصادر في عام 1976م، أو بعض القوانين الأخرى، حيث ترتكب الجريمة وتكون الوسيلة مادية عادية فقط، ولا يشملها القانون، والقاضي الجنائي لا يستطيع القياس أو التفسير، وهذا النص يسعفه بحيث يقوم إذا ارتكبت الجريمة بواسطة نظام أو وسيلة تقنية معلومات بتطبيق العقوبة عليه، فهذه المادة منفذ أو طريقة لتدارك بعض النصوص، مثل المساس بالأديان أو المساس بالعقائد أو النشر أو الإعلان أو غيرها، وهذا النص موجود في تشريعات عربية أخرى حيث استخدمت هذا النص حتى يعالجوا الثغرات أو بعض النصوص التي تكون غير موجودة في القانون نفسه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هناك اقتراح الآن بإحالة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا وافقتم عليه تعاد المادة إلى اللجنة وفي حال عدم موافقتكم سنصوت على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (18 في المشروع بقانون الثاني: 24 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. طبعًا نحن أحلنا إلى اللجنة مجموعة من المواد، وبسبب ضيق الوقت أقترح أن نمنح اللجنة أسبوعين فقط بحيث يرفع التقرير إلى المجلس للنظر فيه بعد أسبوعين. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)
       

       

       

       

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21)لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/22/26/32/34/35/41/42/50/51/59/60/62/66
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :68/70/71/74/75/76/77/78/79/80/81/85/87/88/91/92
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :33/42/48
    04
    نوار علي المحمود
    الصفحة :11
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/28/44/65/70/74/78/79/81/83/85/87/89
    06
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :18/22/29/43/48/52/54/56/58/59/62/63/75/77/78/89
    07
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :26
    08
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :31/47/50/51/55
    09
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :34
    10
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :35
    11
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :42/51/56/60/66/81
    12
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :45
    13
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/38
    14
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :20/30/60/76/80
    15
    مستــــشار تقنيـــــة المعلومــــــات بالجهــــاز المركزي للمعلومات
    الصفحة :46/53/64/70/76/79/84/87/88
    16
    د. محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :21/22
    17
    د. علي الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :49/65/74/77/90

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    10
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :110
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية والعشرين
    الاثنين 7/4/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، جميلة علي سلمان، فؤاد أحمد الحاجي، هالة رمزي فايز، سعود عبدالعزيز كانو، خالد عبدالرسول آل شريف، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، لولوة صالح العوضي، محمد حسن باقر رضي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
    ج - أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة 
    - البدء في المناقشة العامة للمرسوم بقانون المذكور. 
    - الموافقة على تأجيل البت في المرسوم بقانون المذكور لمدة أسبوعين وذلك لمزيد من الدراسة مع الجهات المختصة.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    ​ مواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( مسمى الفصل الأول، 3، 5، مسمى الفرع الثاني، 7، 8، 9، مسمى الفصل الثاني، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 20، 22، 18 من المشروع الثاني : 24 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: ( 2، 4، 6، 18، مستحدثة23 ). 
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (10، 14، 21). 
    - الموافقة على المادة (19) كما جاءت في المشروع بقانون الأول.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 08:25 AM
    • وصلات الجلسة