الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 47 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الفصل الأول: العقوبات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي: الفرع الأول: الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات الحاسب الآلي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (2)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تعاقب الشخص في حالة الدخول من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات، وهذه المادة ترتب عقوبة وهي موجودة أيضًا في اتفاقية (بودابست)، ولكن لا أفهم لماذا أدخلت اللجنة على المادة عبارة «دون مسوغ قانوني»؟ ونحن أصلاً لا نستخدم هذا اللفظ في صياغة القوانين، نحن نقول: غير مشروع، أو بدون وجه حق، أما هذه العبارة فنكتبها في مذكراتنا، ولكن لا تستخدم باعتبارها صياغة قانونية. كما أننا نتكلم عن تقنية معلومات، وحتى اتفاقية (بودابست) وضعت في تجريم هذا النص أمرين وهما أن يكون الدخول عمدًا ومن دون وجه حق، لأننا نتكلم عن نظام تقنية المعلومات ومن الممكن أن يدخله أي شخص بطريق الخطأ، ومن الممكن أن تدخل حسابات على بعضها البعض من دون قصد، حيث إن المادة تعاقب لمجرد الدخول فقط. كما أن اتفاقية (بودابست) وجدت فيها عدة أمور وشددت على الدولة في تجريم العقاب الداخلي عندما يكون هذا الدخول بقصد الإخلال بأمن هذه البيانات، وبالتالي مجرد الدخول بهذه الطريقة سيترتب عليه عقاب، ومن الممكن أن أي طفل وهو يستخدم الإنترنت يدخل إلى أي مكان، فهل أعاقبه؟! أعتقد أن صياغة هذه المادة بهذه الطريقة غير صحيحة. الفقرة الثانية المضافة من اللجنة تقول «وتضاعف العقوبة إذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات...»، ونحن اعتدنا ــ وما هو متعارف عليه ــ أن تكون المضاعفة في حالة العود، وفي هذا النص جاءت المضاعفة لجريمة مستقلة وهي إفشاء البيانات، وأعتقد أن صياغة هذه المادة كلها خطأ، كيف نضاعف العقوبة لجريمة مستقلة عن جريمة الدخول؟! من المقبول أنه إذا دخلت وقمت بإفشاء هذه المعلومات تضاعف العقوبة، ولكن من غير الصحيح أن تضاعف العقوبة لجريمة مستقلة وهي الإفشاء. أعتقد أنه من المفترض أن تعاد صياغة هذه المادة، حتى إن بها شبهة عدم دستورية لأننا سنعاقب على جريمة هي أساسًا ليست واقعة، ونحن نتكلم عن جرائم تقنية المعلومات، وبالتالي نحن سنصادر حق الآخرين في الحصول على المعلومات، وهذا مخالف أيضًا لموضوع حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات حق أصيل وعلى أساسه من المفترض أن نراعي في مسألة التجريم والعقاب، وإذا وافقنا على هذه المادة بهذه الصياغة ستحدث مأساة كبيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قيل، وأتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض وبالأخص في موضوع «دون مسوغ قانوني»، وكذلك التوضيح الذي ذكرته بشأن مضاعفة العقوبة؛ ولذلك أقترح الأخذ بنص سوف أرسله إليكم ــ سيدي الرئيس ــ ومفاد هذا النص أن يتم أخذ ذات العقوبة المتفق عليها بين مجلس النواب ومجلس الشورى مع وضع عبارة «دون وجه حق» وهي العبارة التي تستخدم دائمًا لأنها شاملة في مسألة بيان أن الشخص الذي استخدم هذه المعلومات لم يكن له ما يسنده ــ سواء من ناحية وظيفته أو مهنته أو طبيعة عمله ــ ليطلع على المعلومات، وتغيير مسألة الدخول إلى «نظام حاسب آلي» إلى «نظام تقنية المعلومات» وفق ما تم التوافق عليه مع الجهات في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت رباب العريض وهو عبارة «دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات» ينفي موضوع العفوية أو عدم الدراية، فعندما نقول «دون مسوغ قانوني» فمعنى ذلك أن الشخص يعلم أن ليس له الحق ــ ابتداءً ــ في الدخول إلى نظام تقنية المعلومات، والموضوع واضح، ولكن الإشكالية ــ كما تفضلت الأخوات ــ في موضوع مضاعفة العقوبة، فلو دخل شخص وهو يعلم أن ليس له حق وأن دخوله مخالف للقانون فمن المؤكد أنه سيسرب هذه المعلومات أو سيستفيد منها لصالحه، ففي كل الأحوال العقوبة لم تضاعف بسبب دخوله مرتين، بل تضاعفت لأن دخوله كان غير قانوني، وبالتالي سواء استخدم المعلومات لصالح الغير أو استخدمها لصالحه، فأنا معهم في عملية فك الارتباط بين الصياغة الأولى والصياغة الثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر سعادة الأعضاء على الآراء التي تفضلوا بها، حيث إنها في محلها وبليغة. وأود أن أوضح الأسباب التي وصلنا من خلالها في اللجنة إلى بعض القرارات، ومنها اختيار المسميات، وماذا لو كان الفاعل طفلاً؟! وغيره من هذا القبيل. النقطة الأولى هي مسألة هل نستخدم عبارة «دون وجه حق» أو مسألة المسوغ القانوني. نقطة البداية كان فيها أن جميع الأفعال مباحة إلا إذا كان هناك نص يجرمها أو يمنعها، وشاهدنا في القوانين المقارنة أنهم استخدموا أكثر من لفظ، أحد هذه الألفاظ هو «عمدًا ودون وجه حق»، وفي تشريعات أخرى كان «بدون وجه حق» أو «بدون العمد»، وفي تشريعات أخرى استخدمت عبارة «بدون سبب مشروع»، فنحن لكي نتسق مع المبادئ العامة في قانون العقوبات بحيث لا نقول عمدًا أو غير عمد، إذا كانت الجريمة جنحة فإن قانون العقوبات يقول يجب أن تكون عمدًا. بالنسبة إلى مسألة هل هو وجه حق أم لا؟ قلنا هنا ما هي الحقوق ودخلنا في تعريفها، وقلنا إن القانون هو أساس الدخول المشروع، وهنا نحن نتكلم عن الدخول على نظام أو موقع أو غيره نستطيع مقارنته بالدخول إلى موقع في الحياة العملية، بمعنى هل هذا المكان ممنوع أم لا؟ وكيف سنعرف؟ عادةً نرى حارسًا كمثال، وهذا الحارس في العالم الفني هو (user name & password)، أي أنك غير مسموح لك بالدخول، أو أن يضعوا علامة مفادها أنك ممنوع من الدخول، هذه النقطة الأولى. ومن خلال تواصلنا مع أعضاء اللجنة توصلنا إلى أن نستقر على عبارة «بدون مسوغ قانوني» باعتبارها أفضل الخيارات الموجودة. النقطة الأخرى هي مسألة التوسع في الجريمة، كانت هذه النقطة مهمة جدًا وهي ألا نجرّم أفعالاً زيادة عن اللازم، ولكننا تكلمنا بشكل تفصيلي عن مسألة إذا قام طفل بإساءة الاستخدام بحسن نية، واتفقنا مع اللجنة على ألا نعيد تعريف المواد القانونية على أساس أن هذا الطفل قام بعمل خطأ أو ما شابه، والأمر ذاته بالنسبة إلى الجرائم الأخرى. إذن لو كان لدي طفل وقتل آخر بالخطأ، أو سرق بالخطأ، وكذلك لو دخل إلى موقع بالخطأ، أو بدون نية بشكل عام، فإن ما ينطبق على تقنية المعلومات ينطبق على باقي القوانين، ونحن لم نأتِ بشيء جديد، والوضع قائم كما هو. لكي لا أطيل عليكم ــ سيدي الرئيس ــ فإن مسألة الإفشاء تمت إضافتها إلى هذه المادة، وإلى مواد أخرى، لأن الإفشاء قائم باعتباره جريمة بحد ذاته، وشاهدناه في قانون حماية وثائق الدولة، وهو أن الشخص مؤتمن مسبقًا على هذه المعلومات ويجب عليه عدم إفشائها، وفي هذه الحالة رأينا أنه سيحصل دخول غير مشروع، وسيحصل إتلاف وما شابه في المواد بحسب ما سترونه، لكن الإفشاء لن يتم إلا نتيجة لجريمة مسبقة، أي كيف وصلت المعلومات إليه في البداية، إما عن طريق دخول غير مشروع أو اعتراض للبيانات غير مشروع، أو أي شيء من هذا القبيل، أي أنه قام بجريمة أولاً وصارت لديه المعلومات فأفشاها، وهذا هو الهدف من تجديد العقوبة. آخر نقطة ــ كما تفضل الأخ خليل الذوادي ــ أنه لا يساوي العود، بل بمجرد أننا شاهدنا نتيجة الدخول غير المشروع ستترتب عليه أمور، ولذلك تمت إضافتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مضاعفة العقوبة نجد أنها لم تشر إلى قيمة المعلومات أو البيانات التي قد يُفشيها. لعل شخصًا دخل مثلاً على حساب إدارة المرور، واستخرج رقم سيارة، أو على موقع وزارة الصحة وعرف مرض شخص معين، وأفشى ذلك، وطبعًا هذا العمل يعتبر مخالفًا للقانون، ولكن هل يُغرم بمبلغ 30 ألف دينار لإفشائه أي معلومة؟! بمعنى أن العقوبة ستُضاعف، وقد يكون الحبس لمدة سنة بالإضافة إلى 30 ألف دينار من دون التمييز بين قيمة البيانات التي أفشاها، وهنا لا يوجد تفريد للعقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، النص يقول «لا تجاوز»، أي أن التقدير للقاضي. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الجريمة التي نتحدث عنها في هذه المادة هي من أكثر الجرائم شيوعًا بالنسبة إلى جرائم الحاسب الآلي، وهي تحدث بشكل يومي، وجميع الدول وضعت التشريعات لحماية أنظمتها وحماية البيانات، فالبيانات الشخصية وبيانات الدولة كلها موجودة في النظام الآلي في كل دولة، ونص المادة كما صيغت من الحكومة ــ بخصوص قضية الحد الأدنى والحد الأعلى ــ كانت على أساس ألا تزيد على سنتين ولا تتجاوز مائة ألف دينار، والسبب أن الأضرار تختلف، ومثاله أن شخصًا دخل وكشف سر مريض أو سر شخص أو أمواله وهكذا، وقد يدخل أيضًا شخص على أسرار دولة، فلا نأخذ فقط بكون الجريمة تتعلق بكشف بيانات شخصية، فحين تصل إلى كشف أمور كثيرة تضر حتى الدولة من المفترض أن يترك المجال للقاضي للتقدير لأن الجرائم يختلف حجمها، والقرار يعود إليكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أود أن أوضح أن وصف الجريمة الموجود حاليًا يُعاقب على مجرد الدخول، ونحن لا نتكلم عما هي نوعية البيانات، سواء كانت بسيطة أو كانت متعلقة بأمن الدولة، فهذه المادة فقط تعاقب على مجرد الدخول. أنا أرى أن عبارة «مسوغ قانوني» غير صحيحة ولا تستخدم، وإنْ كانت اللجنة متفقة عليها، فإن التشريع في النهاية لن يصدر باسم اللجنة وإنما سيصدر باسم السلطة التشريعية. بالنسبة إلى مسألة مضاعفة العقوبة، كيف ستضاعف العقوبة؟ ما هو متعارف عليه في المضاعفة أنها تكون في حالة العود، ومسألة جريمة إفشاء البيانات هي جريمة مستقلة، حيث كان من المفترض وضع بند آخر ينص على معاقبته بكذا وكذا في حالة إفشاء البيانات. الأمر الآخر أن هذا القانون ليس قانون إفشاء بيانات، فنحن لدينا قوانين أخرى وهي قانون العقوبات وقانون وثائق الدولة أيضًا الذي وافقنا عليه مؤخرًا، هذا كله متعلق بمسألة إفشاء البيانات، وهذا القانون متعلق بالجهاز نفسه، وبالجرائم التي ترتكب داخل الجهاز، فيجب ألا نوسع هذا القانون. لدي اقتراح: إن هذه المادة مهمة جدًا، حيث إنها تتكلم عن مجرد الدخول، أي حتى الدخول الخاطئ وفق رأي اللجنة سوف أُعاقب عليه، ومسألة أن طفلاً سيدخل أو سيسرق، أعتقد أن هذا المثال ليس في مكانه، حيث إن السرقة تختلف عن مسألة المعلومات، ونحن نتكلم حاليًا عن مسألة فضاء معلوماتي، أي أن المعلومة تسهلت لي للحصول عليها، وبالتالي أنت ستُعاقبني على مجرد الدخول بغرامة 30 ألف دينار! نحن لا نقول لا تُعاقب، ولكن من المفترض أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، فهي مجرد دخول، وبالتالي لو أخذ بيانات مثلاً فإن هناك مواد تالية تُعاقب على موضوع البيانات ونوعية هذه البيانات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبـة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إن النص الذي جاء من الحكومة كان يتكلم عن الدخول بدون وجه حق، ثم قام مجلس النواب بإزالة عبارة «دون وجه حق» واستبدلها بعبارة «الدخول عمدًا»، فكانت هناك نقاط مختلفة في الموضوع بين الدخول إلى الموقع بصورة مجردة، وبين الدخول المتعمد. في بعض التشريعات العربية استخدمت تعبير «دخل عمدًا» أو «من دون وجه حق عمدًا»، استخدموا العبارتين معًا، فاللجنة رأت أن عبارة «مسوغ قانوني» هي الإجازة التي يبيح بها القانون لبعض الأشخاص الدخول إلى هذه المواقع، ولذلك ارتأت اللجنة في ذلك الوقت الأخذ بتعبير «دون مسوغ قانوني». في الحالة الأولى إذا قام شخص بالدخول إلى هذا الموقع فيُعاقب على هذا الدخول المجرد من دون مسوغ قانوني، لكن إذا نتج عن هذا الدخول إفشاء للبيانات التي دخل عليها قاصدًا تضاعفت العقوبة عليه، هذا هو الهدف من تغيير النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون الموقع الذي دخله هذا الشخص موقعًا خطيرًا، فهنا هو يستحق أن يُعاقب بالحبس مدة سنة بالإضافة إلى دفع مبلغ 30 ألف دينار، ولكن أحيانًا المعلومة التي أفشاها لا تتساوى مع هذا الجرم الأول، فعلى أي أساس يُضاعف العقاب من دون تفرقة؟! يجب أن يُراعى أو يُميز بينهما، بمعنى أنه لا توجد إشارة واحدة لأي قيمة للمعلومة التي أفشاها، هذا أولاً. ثانيًا: إن هذه المعلومات أو المواقع قد تكون حكومية أو غير حكومية، وهنا أيضًا لا توجد إشارة إلى طبيعتها، فهناك مواقع البنوك مثلاً أو المؤسسات الخاصة أو غير ذلك، فهل هي سواء في ذلك؟ هذا السؤال موجه إلى من صاغ المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
أنت يا دكتور ناصر لا تريد ترك أي مجال للقاضي للتصرف، المادة واضحة، حيث تنص على ألا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز كذا، أو بإحدى هاتين العقوبتين...
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المضاعفة لازمة...
الرئيـــــــــــــــس:
لو حكم عليه القاضي بدينار واحد ثم ضاعفها إلى دينارين فهل هذا كثير؟
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
لو حكم عليه بـ30 ألف دينار لأن المكان الذي دخل إليه يستحق هذه الغرامة، لكن المعلومة التي أفشاها لا تساوي...
الرئيـــــــــــــــس:
أنت تفترض أنه دخل بشكل خاطئ والقاضي تجاوز وحكم عليه بالعقوبة القصوى، وهذا افتراض فقط.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
لا، أنا أفترض أنه متعمد ومجرم ودخل موقع لا يجوز له الدخول إليه.
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ يا إخوان، بعد هذا النقاش أرى أن هذه المادة مهمة، وأنا أقترح أن يسترد الإخوان في اللجنة هذه المادة لإعادة صياغتها بشكل سليم يضمن أيضًا سلامة المعلومة أو سريتها، وفي الوقت نفسه يضمن حق الحصول على المعلومة، ويؤخذ بعين الاعتبار كل ما ورد من الإخوان، فهل توافق اللجنة على ذلك؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، نوافق على استرداد هذه المادة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة أنا أعتقد أن نص الحكومي هو الأفضل، لأن الفقرة الأولى من المادة تتكلم عن مجرد الإتلاف، أي بمجرد أن يتلف سوف تُوقع عليه عقوبة الحبس والغرامة، الغرامة التي لا تجاوز 50 ألف دينار، وسوف أرجع مرة أخرى إلى اتفاقية بودابست التي وضعت في مسألة الإتلاف نصًا مهمًا مفاده أن للطرف أن يحتفظ بالحق في استلزام حدوث ضرر جدي خطير لتجريم السلوك، بمعنى أنه لابد أن يكون الإتلاف قد أدى إلى حدوث خطر جدي ترتب عليه، وبالتالي نعاقبه بالحبس وبغرامة تصل إلى 50 ألف دينار أو أحدهما بمجرد أنه أتلف بيانات. أنا لست أفهم لماذا وضعت اللجنة في الفقرة التي بعدها مضاعفة العقوبة لجرائم هي مستقلة أساسًا؟! وأعتقد أنه من المفترض أن يكون للإتلاف عقوبة منفصلة، وبالنسبة إلى مسألة نوعية الإتلاف سوف نأتي للنص الذي بعده الذي يعد إتلافًا خطيرًا لأنه متعلق بإعاقة سير أي من المرافق العامة أو تهديد حياة الناس أو المساس بسلامة بدن إنسان، ونحن قلنا إن مضاعفة العقوبة تكون دائمًا عند العود، وأنا أعتقد أن هذه جرائم مستقلة وما هو موجود في أصل المشروع هو الأصح، ومع ذلك أقول أيضًا إنه لابد أن تكون مسألة الإتلاف فيها أمر خطير يترتب عليها، فقد تكون المعلومات غير ذات أهمية وأتلفها الشخص عن قصد أو عن غير قصد، فهل أعاقبه بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات؟! لهذا نقول إننا لابد أن نحافظ على حرية الشخص في الحصول على أي معلومات، فقد يكون الإتلاف غير متعمد، وليس هناك أهمية للمواد التي قام بإتلافها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان في هذا الصدد. أولاً: النص الحكومي الأصلي تجاوز حد المضاعفة، فالنص الأصلي يقول: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنين...» ونحن هنا تجاوزنا حد المضاعفة، وعلى العكس وصلنا إلى حد أن هذه الجنحة صارت أشد من الجناية، وكان من الأنسب أن نقول إنه إذا كان هناك أي ظرف مشدّد ــ ولا يقتصر ذلك على العود فقط ــ فإن العقوبة تكون مضاعفة، ونعني مضاعفة الحدود القصوى، والمجال متروك للقاضي. ثانيًا: نحن لا نتفق مع اتفاقية بودابست في هذا الصدد، لأنها تقول إنه لابد أن يكون هناك خطر جدي وليس مجرد تلف، لأننا هنا سوف ندخل في مسألة قياس أهمية المعلومات، وكيف سوف نقيس هذا الموضوع؟! ومثاله إذا ارتكب شخص جريمة بحق شخص آخر، فهل سنقول إن هذا الجرم لابد أن يكون شيئًا جديًّا أم أن مجرد ارتكاب الجريمة يستوجب العقوبة؟! وعلى هذا الأساس نقول إن الإتلاف إذا حصل ــ وهو له تعريف واسع أقره مجلسكم الموقر يشمل التعييب والتغيير وغيرها ــ فإن هذا الإتلاف يعدّ جريمة، ومثاله قيام شخص بالذهاب إلى جهة معينة ــ خاصة أو عامة ــ وأخذ دفاترهم وأوراقهم وأتلفها، فهل نسأل إذا كانت هناك أهمية في الموضوع أم لا؟! نحن لا نفضّل أن ندخل في موضوع القياس غير الموضوعي لمسألة التلف، وإنما نقول إذا حدث التلف فهذا مُعاقب عليه. بالنسبة إلى مسألة تشديد العقوبة ــ مثلما هو الأمر في مواد كثيرة أخرى ــ لا تقتصر على مسألة العود فقط، فالأمر يعدّ ظرفًا مشددًا مثلما هو مذكور هنا في حالة كان فيه تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم ــ وهو أمر متروك تقديره للقاضي ــ أو كان فيه مساس بسلامة بدن الإنسان، مثل أن يدخل شخص ما نظام المستشفى ويطفئ أجهزة الكهرباء بينما هناك شخص آخر موصل بأجهزة الـ (peacemaker) أو أجهزة أخرى ونتج عن ذلك وفاته، هذا إتلاف، فهل أقف هنا للقياس؟! القانون حدد لي حالات مشددة وموضوعية، أتمنى أن أكون قد أوضحت مسألة تغليظ العقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أنه في الفقرة الثانية مسألة أن الحبس لا يزيد على سبع سنوات فإن هذا يعد جنحة، فأقل عقوبة ثلاث سنوات وأقصاها سبع سنوات، ولا أعتقد أن هذا نوع من التشديد، ولكننا نتكلم عن المضاعفة، نتكلم عما تعارفنا عليه وما هو موجود في القوانين الأخرى، المضاعفة تكون لذات الجريمة، ولكن هنا نحن نتكلم عن جرائم أخرى، فكيف نضاعف فيها العقوبة؟! وعليه أعتقد أن نص الحكومة هو الأفضل، وإن كان نص الحكومة مشددًا ولكنه اعتبر الأمر جنحة، وذلك حتى نلتزم بمسألة تفريد العقوبة بالنسبة إلى القاضي في تقدير قيمة المعلومة نفسها. وأعتقد كذلك أن الصياغة بهذه الطريقة غير صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة الثالثة ــ ولا أعرف لماذا؟! ــ التي تستخدم فيها كلمة «وتضاعف»، هذه عقوبة بالجملة! ولا أعتقد أنه من الموفق أن نستخدم كلمة «وتضاعف». هما جريمتان مختلفتان، قد تكون واحدة أكبر من الأخرى، فهل بمجرد ثبوت الجريمة الثانية نستخدم كلمة «وتضاعف»؟! لابد من إعادة الصياغة ونقول مثلاً «يعاقب بمثل هذه العقوبة» أو «بنفس الحد»، أما استخدام كلمة «وتضاعف» فإن فيه إلزامًا للقاضي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن أعدنا المادة السابقة، وأعتقد أن هذه المادة أيضًا من المفترض أن تعود إلى اللجنة، وكذلك فإن استخدام عبارة «دون مسوغ قانوني» غير ملائمة، ونص الحكومة استخدم عبارة «دون وجه حق»، وبالتالي فإن التوسع في هذا المفهوم مسألة خاطئة. بالنسبة إلى مسألة المضاعفة مازلت حتى الآن لم أفهم مسوغها، ويا حبذا لو قام أحد المستشارين القانونيين بشرح مسوغ مضاعفة العقوبة لجريمة هي أساسًا جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وهل هذا صحيح؟! نحن لم نعتد على هذا أبدًا، وهذا فيه (شقلبة) للقوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن ليس لدينا مانع من استرداد المادة لمزيد من الدراسة، ولكن آمل من الأخت رباب العريض أن تشارك في اجتماع اللجنة عندما نناقش هذه المواد حتى توضح وجهة نظرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة رأيتها موجودة نصًا في اتفاقية بودابست، ولكننا نتكلم عن الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها التي تعاقب على الأعمال التحضيرية، أنا لا أفهم هنا أنه إذا وُجدت لدى الشخص الوسائل التي سيستخدمها في ارتكاب الجريمة فسوف يعاقب، هنا هو لم يرتكب الجريمة وليس هناك فعل أساسًا لارتكاب الجريمة، بل هو فقط لديه الأدوات، بينما ما اعتدنا عليه في قانون العقوبات أن الأعمال التحضيرية أساسًا لا يُعاقب عليها، وفي معاقبته هنا عليها سيكون ذلك مُخالف لمبدأ أصل البراءة، ولا أعلم كيف سيُثبت الشخص أن هذه المواد سوف يستخدمها أساسًا لارتكاب الجريمة؟ أعتقد أن هذه المادة بحد ذاتها ــ وإن كانت موجودة في بعض الاتفاقيات الدولية لا تناسبنا ــ بصفتنا دولة ــ هذه المادة لأنها تخالف مبادأنا الدستورية، وهذا الفعل لا يعتبر شروعًا، لأن الشروع هو البدء في فعل الجريمة ولكن الجريمة خابت، على سبيل المثال: ذهب الشخص لكي يطلق رصاصة على أحد الأشخاص ولكن لم تصبه هذه الرصاصة، بينما إذا قمت بالتحضير للسم كي أقتل به أحد الأشخاص ولكنني لم أعطه هذا السم وظل موجودًا عندي فهذا يعتبر عملاً تحضيريًا، وبالتالي نحن لا نعاقب أساسًا على الأعمال التحضيرية، لأن هناك فرقًا بين الأعمال التحضيرية والشروع في الجريمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت رباب هذه الأمور التفصيلية من المفترض أن تناقش أثناء مناقشة مشروع القانون في اجتماعات اللجنة، وأن تقومي بشرحها بدلاً من أن نأتي إلى المجلس ونثير هذه المواضيع من جديد ونعيد المواد أو نوافق عليها، هذا أولاً. ثانيًا: اعترضتِ على مواد وقلتِ إنها غير موجودة في اتفاقية بودابست، وأيضًا اعترضت على هذه المادة وقلت إنها موجودة في الاتفاقية ولكنها لا تتفق مع نظامنا الدستوري، فهذا الأمر يعتبر ازدواجية وانتقائية في الاختيار، فقط أحببت أن أوضح لكِ هذا الموضوع.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
لدي رد على كلامك.
الرئيـــــــــــــــس:
ما ذكرته هو كلامك بالضبط، فهل كلامي غير صحيح؟! لا أريد أن أطيل في الموضوع فقط أحببت أن أشير...
العضو رباب عبدالنبي العريض:
أنا لست عضوًا في هذه اللجنة التي تناقش هذا المشروع، ومعاليك تقول لي أن أحضر اجتماعات اللجنة وكأنني أستطيع أن أحضرها، نحن لم نعتد أن نحضر اجتماعات اللجان إلا إذا طلب منا ذلك، أما بالنسبة إلى موضوع الانتقائية فأنا لم أنتقِ بل على العكس كنت واضحة وشفافة وقلت إن هذا النص موجود في الاتفاقية ولكن لا يتفق مع دستورنا، بالتالي أعتقد أنه ليس هناك تناقض في كلامي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، من الناحية الإجرائية بالنسبة إلى هذا الموضوع، نحن نناقش النص الذي له علاقة بالمواد 2 و3 و4 و5 من القانون، والمادتان 2 و4 تمت إعادتهما إلى اللجنة، لذا أعتقد أننا لا نستطيع أن نصوت على هذه المادة حاليًا.
الرئيـــــــــــــــس:
وهل هذا يتعارض مع الموضوع؟
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
نعم، لأنه تمت إعادة المادتين 2 و4 إلى اللجنة، ومن الممكن أن تتم إعادة صياغتهما وغير ذلك، فهل المواد المتعلقة بالتجريم التي ذكرت في هذه المادة ستبقى على حالتها إذا حصل عليها أي تعديل أو غير ذلك؟ وإذا وافقنا على هذه المادة فهل ستنطبق على المادتين المعادتين أم لا؟ الأمر متروك لمجلسكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، نطلب استرداد هذه المادة أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة بناء على طلب اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الفرع الثاني: الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفرع بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفرع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت عبارة «مسوغ قانوني» في هذه المادة أيضًا، لذا أرى أن نعيد هذه المادة أيضًا إلى اللجنة كي لا يكون هناك طلب إعادة مداولة فيها، والأمر راجع للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن أشياء تقنية واللجنة لم توضح لنا لماذا غيرت عبارة «بتشفير بيانات حاسب آلي» إلى عبارة «باستخدام التشفير»؟ هل هناك فرق بين العبارتين؟ لذا نود أن نعرف سبب التغيير كي نعرف هل نوافق على المادة أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس، استخدم النص الأصلي عبارة «بتشفير بيانات حاسب آلي» ولكنها لم تضف التعبير المقصود بمسألة التشفير، لأن مسألة التشفير عبارة عن عملية فنية دقيقة، والقصد منها تحويل شيء مفهوم إلى حروف وأرقام ورموز مبعثرة، أما العبارة الأصلية فيقصد بها بداهة تحويل شيء إلى رقم سري أو غير ذلك، لذا عرّفنا التشفير في بداية المشروع في المادة 1 وبعد ذلك قمنا بتغيير العبارة هنا بناء على هذا التعريف وعدلناها بحيث لا يحصل التشفير فقط على بيانات الحاسب الآلي بل يشمل جميع صور التقنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الفرع الثالث: الجرائم ذات الصلة بالمحتوى: المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالطفل، على ضوء قانون الطفل ــ فيما يتعلق باستخدام الأطفال وخاصة في المواد الإباحية ــ كانت العقوبة الموجودة في قانون الطفل أشد من العقوبة المقررة بموجب هذا النص، والكل يعلم أننا استهدفنا حماية الأطفال، لذلك أقترح أن نضيف عبارة إلى صدر هذه المادة وهي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد»، لأنني لا أريد أن أوفر اليوم حماية للطفل واستغلاله في هذا الجانب، وآتي هنا ولا أضع هذه الحماية! لأن هذه المادة أعطت الحق للقاضي في الأخذ بإحدى العقوبتين: الحبس أو الغرامة، أما في قانون الطفل فهو استوجب عقوبة الحبس بدون الخيار بين عقوبة الحبس والغرامة، أي أن التشريع نص على تطبيق عقوبة الحبس، فالمادة 57 من قانون الطفل نصت على التالي «تعتبر أعمال استدراج الأطفال عبر الشبكة الإلكترونية ــ الإنترنت ــ وغيرها من وسائل الاتصال في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو لا تتناسب مع أعمارهم، أعمالاً مجرّمة»، ثم جاءت المادة في باب العقوبات ونصت على عقوبة الحبس، لذلك لا أريد أن ننتقص من العقوبات التي شهدنا عليها في قانون الطفل، وأقترح أن نضيف عبارة إلى صدر هذه المادة وهي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، النصوص الواردة في قانون الطفل تعالج نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى هي استدراج الأطفال عبر شبكة الإنترنت، وذلك يتم بطرق كثيرة مثل التمويه وغيرها، وبالتالي يقع الطفل تحت طائلة استغلال هذا الشخص، والنص كان ينص على عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. النقطة الثانية متمثلة في المادة 67 وينص على «كل من تحرش بطفل عن طريق المداعبة أو إظهار العورة أو غرر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها الإنترنت»، هذا موضوع آخر يتعلق بالتحرش الجنسي بواسطة شبكة الإنترنت، بينما النص الموجود في المادة 10 يتعلق بحيازة الشخص صورًا إباحية تخزن على جهاز الحاسب الآلي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، ومن ثم توجه إلى الأطفال، وبكل الحالات هذا النص جديد ويعالج نقطة أخرى قد تضاف إلى النقاط السابقة، ورأت اللجنة أن تكون فيها عقوبة الحبس والغرامة، وأرى أن النص الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد من الممكن إضافته في بداية نص المادة كحماية إذا كان هناك نص آخر موجود في قانون الاتصالات أو قانون الصحافة يتعلق بالآداب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الإخوان في اللجنة هل تقبلون إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر»؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم نقبلها، ونشكر الأخت دلال الزايد على هذه الإضافة،وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنصوت على التوصية مع إضافة هذا التعديل، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)
(وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)
النائب الأول للرئيس:
بسم الله نستأنف الجلسة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي ملاحظة على نص المادة ولكنْ لدي استفسار: لماذا لم يتم ربط إصدار القاضي لهذا الأمر بتسبيبه؟ ونحن في الظروف التشريعية الحالية دأبنا على مراعاة أن تكون القرارات مسببة، هذا يعطي ضمانة لمن اتخذ في مواجهته الحق، وأيضًا بالنسبة إلى القاضي بأن يذكر الأسباب، وأقترح أن تضاف بعد عبارة «أي قانون آخر» العبارة التالية: «ويصدر القاضي أمره في هذه الحالة مسببًا»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، الضمانة الموجودة هنا هي أن النيابة العامة ليس لها الحق من تلقاء نفسها بل عليها الذهاب إلى القاضي، والقاضي هو من يقدر أهمية هذا الأمر وجديته؛ ولذلك رأينا أن إصدار مسبب للأمر الذي يصدر عن القاضي ليس له محل، وهذا هو الأساس، والنيابة العامة ليست لديها صلاحية؛ لذا حذفنا هذا المتطلب، وشكرًا.
العضو دلال جاسم الزايد:
عفوًا سيدي الرئيس، نحن نناقش المادة 14؟
النائب الأول للرئيس:
نعم.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
أعتذر سيدي الرئيس.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هناك اقتراح من الأخت دلال الزايد وسوف أقرأه عليكم ومن ثم سنصوت عليه من حيث المبدأ. الأخت دلال الزايد تقترح إضافة عبارة في نهاية المادة بعد تعديل اللجنة وهي «ويصدر القاضي أمره في هذه الحالة مسببًا»، فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هناك عنوان المادة وهو «اعتراض بيانات خط السير وبيانات المحتوى»، فهل اللجنة ألغته أم سقط سهوًا؟ تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، من بداية مشروع القانون تم إلغاء العناوين الفرعية كاملة؛ لأنه في بعض الأحيان يتم التعارض بين العنوان وبين ما احتوته المادة، فارتأت اللجنة منذ بداية مواد مشروع القانون إلغاء جميع العناوين الفرعية للمواد، وأبقت عناوين الفصول والفروع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، ولكن ذلك ــ مع الأسف ــ لم يذكر في توصية اللجنة.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
سيدي الرئيس، ذُكر ذلك في توصية اللجنة على المادة 1، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على المادة 18؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون الإخوة في وزارة الداخلية أشاروا إلى هذه الملاحظة: مكتوب هنا «مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (15) من هذا القانون»، وبالعودة إلى البند (ب) من المادة (15) نجد أنه لا يتضمن أي ضوابط، بل إنه يتضمن المجالات التي من حق النيابة أن تصدر أمرًا مسببًا بالدخول إليها، فلا أعلم ما هو المقصود؟ أيضًا الإخوان في وزارة الداخلية أشاروا إلى أن يتم الانتباه إلى هذا النص، فأعتقد أن الضوابط التي كانت مدرجة في المادة (15) هي الضوابط الواردة في الفقرة (2) من المادة (15)، أما البند (ب) من المادة (15) فليس فيه أي ضوابط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص الإذن الذي سيصدر من القاضي للنيابة العامة، فالمدد التي لا تزيد على 30 يومًا قابلة للتجديد إلى مدد أخرى، فقد يصل الإذن إلى سنتين أو ثلاث سنوات، وأنا أعتقد أنه من المفترض أن تُحدد مدة ثابتة، ولا تحدد المدد على إطلاقها بهذه الطريقة، وكأننا أعطيناهم مجالاً في مسألة الحجب بحسب هذه المادة، فالحصول على المعلومات والحجب قد يكون لمدة طويلة بناء على إذن من المحكمة، وأنا أعتقد أن الإذن يجب أن يكون محددًا بفترة ثابتة، حيث إننا نتكلم عن حقوق أشخاص في هذا الأمر...
النائب الأول للرئيس:
هل هناك اقتراح محدد؟
العضو رباب عبدالنبي العريض:
أرى أن نقول: «لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمدة مماثلة»، «لمدة مماثلة» فقط وليس «لمدد أخرى»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أرجو منك كتابة الاقتراح. تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة تكلمنا عن الموضوع ذاته، وعن النقطة ذاتها التي تكلمت عنها الأخت رباب العريض؛ لعدم إهدار الحقوق التي سيتم فرض المراقبة عليها مع أخذ المعلومات وهكذا. الإشكالية التي واجهتنا هي أن بعض التحقيقات الجنائية تستغرق وقتًا يزيد على 30 أو60 يومًا، وعلى هذا الأساس ما هو المعيار الذي سنضعه بخصوص المدة؟ فإذا وضعنا حدًا معينًا فمعنى ذلك أننا يجب أن نقدم طلبًا مرة أخرى ونبدأ في التحقيقات من جديد، وإذا قيدنا المدة بـ 30 يومًا وتجدد لمدة واحدة فقط فقد لا تكون كافية، وخاصةً في إجراءات التحقيقات قبل وقوع الجريمة، فقد تكون لدينا أمورًا نريد مراقبتها، أو بعد حصول الجريمة قد تطول المدة من دون الحصول على البيانات التي نحتاج إليها، بمعنى أننا لو حددنا المدة بـ 30 يومًا فقط وتتجدد لمدة واحدة فقط فقد تكون هذه المدة غير كافية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، الكلام ذاته أضيف إليه أنه في كل مدة سوف تتجدد يجب أن يحصل على إذن من قاضي المحكمة، أي أنها لن تتجدد تلقائيًا، ففي كل مرة سيحاول تجديد المدة يجب أن يأخذ إذنًا من المحكمة، إذن الضمانة موجودة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبـة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الأخت دلال الزايد، المادة هي (14)، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، فكرتي هي ليست أخذ التجديد من القاضي لمدد مماثلة، لا أقصد ذلك، إنما أقصد أنه كلما طالت المدة كلما أهدرنا حقوق الناس، فأعتقد أنه من المفترض أن هذا هو عملهم، ومن المفترض أن يكون لديهم الفنيون والخبراء، وبالتالي يجب أن نحدد المدة ــ مثلاً ــ بـ60 يومًا، أو فلنقل 4 أشهر، أو 6 أشهر كحد أقصى، ولكن بهذه الطريقة ستكون المدد واسعة وقد تمتد إلى سنوات، وبالتالي تُحجب المعلومات عن الأشخاص، هذا ما أقصده، وليس أن نأخذ الإذن من القاضي لتجديد المدة، بل إن المدة سوف تطول، وسيتضرر الطرف الآخر من هذا الموضوع، فلنحددها بـ 6 أشهر كحد أقصى، وبالتالي نحافظ على حقوق الناس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، ما فهمته من الإخوان هو أن قرار التجديد في يد القاضي، وحتمًا عندما يقرر القاضي سينظر إلى حقوق الناس، وهذا ما فهمته من الإخوان وهو أن القاضي بيده القرار. صحيح أن المدد مماثلة ومن غير أي حدود، ولكن القاضي حتمًا سيقدر الأهمية وسيستعجل الأمر. على كلٍ أنتِ من حقكِ تقديم الاقتراح يا أخت رباب.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
أنا أود فقط أن أوضح نقطة، نحن دائمًا نقول إن القاضي هو الخبير الأعلى، ونحن هنا نتكلم عن تقنية معلومات، بالتالي القاضي من المؤكد حينما يأتي إليه من النيابة العامة أن لديها معلومات مستعصية، فبالنسبة إليه المصلحة العامة هي الأهم، وبالتالي سيُجدد، والقصد حينما نضع لهم مدة كحد أقصى لا يمكنهم تجاوزها، حينها من المؤكد أن المعلومات ستنفتح، وهذا هو الأفضل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، قدمي اقتراحًا مكتوبًا لو سمحتِ. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة من المواد المهمة، وربما الأخ المستشار الآن توافق فيما يتعلق بالإحالة، المادة (15) ليست هي المعنية بل المادة (14) هي المعنية. هناك ملاحظات أيضًا مقدمة من بعض الجهات حول صياغة هذه المادة وخاصةً في مسألة ــ ما أثارته الأخت رباب ــ المدد والتنظيم، وإن كان ذلك منصوصًا عليه في جميع الأحوال. أنا أقترح أن تُعاد المادة إلى اللجنة حتى يتم ضبط نصها، فيتم حذف نص المادة (15) وتغييره إلى نص المادة (14)، ويبحثون أيضًا في أوجه المواضيع التي طُرحت، حتى لا نضيع الوقت الآن في نقاش تفصيلات ردود بعض الجهات وهي محل اعتبار للنظر فيها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك جهات من الحكومة لديها ملاحظات حول هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس، إن كل ما تفضل به الإخوان مناسب، حيث إن الضمان لدى القاضي، وهو ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ خبير الخبراء، وفي جميع الأحوال لديه إمكانية أن يستشير خبيرًا آخر، والضمانة موجودة لدى القاضي، ونحن نعتقد ــ والأمر متروك للمجلس الموقر ــ أن الضمان هو أن للقاضي الصلاحية في أن يمدد أو لا، ويكون الأمر كافيًا في هذه الحالة، لأنه ليست كل التحقيقات الجنائية مماثلة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدينا اقتراح مقدم من الأخت رباب عبدالنبي العريض بإضافة عبارة في عجز المادة بعد البند (ج)، وهو كالآتي: «وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على 6 أشهر»، فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ورد في الاقتراح، وخاصةً الإخوة في وزارة الداخلية وليتنا استمعنا لصوتهم أيضًا. في الصفحة 424 من التقرير في ملاحظتهم حول هذه المادة ذكروا فيما يتعلق بالمادة (18) 3 ملاحظات تقريبًا، وأهم ملاحظة هي التي أثير فيها النقاش، وكان الرأي فيها هو أن المادة لم تُحدد حدًا لفترة جمع وتسجيل البيانات المتعلقة بالاتصالات مما قد يبدو تعديًا على حريات الأفراد، بحسب ما ورد، ونحن نوافق على هذا الاقتراح، ولكننا نقترح إحالته إلى اللجنة حتى تتم صياغته صياغة صحيحة وواضحة نراعي فيها المدد المعتادة أيضًا والمدد التي تكون متفقًا عليها، وأرى أن الأخت رباب العريض توافق على ذلك، فأتمنى أن تُعاد المادة إلى اللجنة حتى تتم مناقشة هذا الاقتراح ويُصاغ نصها على ضوء هذه الملاحظات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في سلامة توجه الأخت رباب العريض بشأن هذه المادة، ولكن السؤال المطروح حاليًا هو: نفترض أن المدة التي قررها القانون انتهت والتحقيقات لم تكن مستوفية، فهل نترك الأمر أم نتركه للمدد المماثلة ويبقى للمحكمة الحق في تقدير إذا كان هناك فعلا ما يدعو للتمديد أم لا؟ والأمر متروك لمعاليكم في النهاية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، كلام وجيه أيضًا. الآن لدينا اقتراحات، فإذا كانت اللجنة تود سحب المادة لنظر كل هذه الاقتراحات بما فيها التعديل من المادة (15) إلى المادة (14) فلها ذلك، وكذلك المقترح المقدم من الأخت رباب العريض، وأيضًا الرأي الوجيه الذي ذكره الأخ سعيد محمد عبدالمطلب فيما يتعلق بما سيحدث إذا لم تنتهِ الإجراءات خلال 6 شهور، فهل تودون سحب المادة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، مستشار اللجنة ينصح بمناقشتها الآن وعدم سحبها، وشكرًا.
العضو دلال جاسم الزايد:
هل هو قرار المستشار أم قرار اللجنة؟!
النائب الأول للرئيس:
المقررة هي التي قررت، ولا تريد سحبها، ومن حقها ذلك.
العضو دلال جاسم الزايد:
نحن نقترح إعادتها إلى اللجنة، ونترك الأمر للمجلس ليصوت على ذلك.
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وردت في الجلسة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت في مشروع القانون الأول.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف كيف وُضع نص هذه المادة، ونحتاج إلى تفسيره، حيث إن النص كما جاء في مشروع الحكومة هو الصحيح. لماذا اليوم إذا ارتكبت الجريمة نفسها باختلاف الأشخاص إذا كان طبيعيًا أو اعتباريًا أحكم على الشخص الاعتباري بضعف الغرامة المقررة للجريمة؟ هذا يخرق أهم مبادئ تطبيق القواعد القانونية، بغض النظر إذا ارتكبت من قبل شخص طبيعي أو شخص اعتباري. النص سليم كما ورد من الحكومة باعتبار أنه قرر عقوبة على الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ولكن نجد هنا أنه قرر ضعف العقوبة المقررة بالغرامة، وهذا النص أنا لا أتفق معه، وأتفق مع النص الذي ورد في الفقرة الأولى من نص الحكومة في هذا الشأن، والأمر متروك للمجلس، ولكني أتمنى فعلاً أن نسمع رأي الإخوة في ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا لاحظنا الجرائم كما وردت في نصوص الحكومة في البداية، فسنجد أن مبالغ الغرامات كانت كبيرة، فمثلاً الدخول غير المشروع غرامته 100 ألف دينار، والإتلاف غرامته 200 ألف دينار، وغرامة ثالثة بـ 300 ألف دينار، وهذه مبالغ كبيرة جدًا، والهدف كان هو أن تشمل شريحة واسعة، أي من الشخص العادي إلى المؤسسات الكبيرة التي من الممكن أن تدخل في مسألة التجسس على الشركات الأخرى، وذلك حتى تكون الغرامة مبلغًا رادعًا، ومادمنا قد توافقنا مع مجلس النواب على تخفيض مبالغ العقوبات إلى 30 و50 ألفًا فقد تركنا هنا المجال للقاضي حتى إذا احتاج أن يكون المبلغ رادعًا فبإمكانه أن يصل إلى ضعف العقوبة، فالغرامات كانت مرتفعة جدًا في البداية، ونحن قمنا بتخفيضها وجعلناها بهذا الشكل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فليسمح لي الأخ أحمد الدوسري، أنا لم أختلف معه في أي شيء فني لأنه مختص بهذه الأمور، ولكن في هذا الجانب لا يمكن أن تنظر للملاءة المالية للشخص الذي أمامك حتى تقرر فيما يتعلق بالعقوبات. ولا يوجد نص واحد في القانون البحريني يضاعف العقوبة على الشخص الاعتباري، وإذا كان هناك أي مثال فليوضحوه لنا، لأنه لا يمكن العمل بهذه الصيغة. وأتمنى ألا يتم تطبيق هذا النص ويؤخذ بالاقتراح الذي تقدمت به.
النائب الأول للرئيس:
تفضلي يا أخت دلال بتوضيح اقتراحك.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أختلف مع اللجنة في طريقة صياغتها لكامل نصوص المواد، وإنما فقط في الفقرة المقررة في بداية المادة التي تقول: «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه...» فقط من دون أن يكون هناك ضعف الغرامة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن سنصوت على الموافقة على جواز نظر اقتراح الأخت دلال الزايد، واقتراحها هو الالتزام بنص المادة بتعديل اللجنة مع تعديل عبارة «يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة...» وذلك بحذف كلمة «ضعف» لتصبح العبارة «يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة...»، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار تعديل الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أقصد أن آخذ من وقت المجلس، ولكن سؤالي من باب إثبات تفسير هذه المادة في مضبطة الجلسة. تقول المادة «تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يتناسب مع، وبقدر ما تسمح به، طبيعة نظام وبيانات...» يا حبذا أن يوضح لنا الإخوان هذه الجزئية، في أي مجالات سوف يتم الأخذ بأحكام قانون الإجراءات الجنائية؟ وهذا للتوضيح حتى يتم الرجوع إلى تفسيره هنا حين يثار هذا الأمر فيما بعد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود هنا في هذه المادة بشكل مختصر هو أن الأشياء التي تدخل في نطاق التقنية لا تدخل في التعريف التقليدي للأشياء، الأشياء بحسب قانون العقوبات وقانون الإجراءات القانونية هي الشيء الذي له حيز ثابت ومعروف ومحدد، وكان لازمًا علينا أن نشمل البيانات وغيرها في تعريف الشيء، على أساس أنه عندما يذكر أي من الأشياء في القانون الآخر، تذكر أيضًا البيانات والأنظمة وتوابعها، وهذا وارد في المادة 22 في البند (2) الذي يقول: «في تطبيق أحكام هذا القانون، تشمل معنى كلمة «شيء» أو «أشياء» الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عبارة...».
النائب الأول للرئيس:
يا أخ أحمد نحن نتكلم في الماد 22 البند (1)، وسؤالنا حول عبارة «... بما يتناسب مع، وبقدر ما تسمح به، طبيعة نظام وبيانات...».
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
المقصود بهذه الجزئية أن نظام وبيانات ووسائل تقنية المعلومات ليست من الأشخاص وليست من الأموال في تعريفها العادي، لأن هناك أشياء غير ملموسة، منها برامج وأشياء من هذا القبيل ليس لها وجود مادي، وعلى هذا الأساس جاءت هذه العبارة، حتى نعرف هل يمكن تطبيق القانون على هذه الأشياء، مثل برنامج حاسب آلي أو البيانات أو الأداة أو مزود الخدمة، فهذه الأمور كلها غير تقليدية، فهل يمكن تطبيق القانون على هذه الأشياء بالطريقة نفسها؟ هذا هو المقصود من هذه المادة، وإلا فإنه يتم تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
النائب الأول للرئيس:
أي أن المادة ليس شرطًا أن تكون مادة ملموسة، ولكن أحيانًا تكون مادة معلومة.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
بالضبط معالي الرئيس. أحيانًا تكون معلومة وأحيانًا أخرى تكون ومضات ضوئية تمر من خلال الكابلات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (23 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لست أعلم لماذا استحدثت اللجنة هذه المادة! يا حبذا لو يوضحوا لنا السبب، هذه المادة غير موجودة في التشريع الأصلي، فلماذا استحدثت؟ هل قصدهم أنه إذا قَتَلَ شخص شخصًا آخر بواسطة تقنية المعلومات فإنه يُعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لعقوبة القتل؟! هذا الأمر مفروغ منه! ولست أعلم ما هو السبب الذي جعلهم يضعون هذا النص بهذه الصياغة! حبذا لو يوضحوا لنا الأمر قبل أن نوافق على النص، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الهاجس واحد في هذه المادة، فهذه المادة جاءت شاملة لعدة أمور، ونحن نكرر أنه فيما يتعلق بالعقوبات والنص على العقوبات ينبغي توضيح الأفعال. المادة جاءت لتعاقب على أفعال ارتكبت بموجب قوانين أخرى والفارق الوحيد فيها هو استخدام هذه التقنيات في سبيل أداء هذه الجريمة، هذه الإضافة حميدة وجيدة ولكن ليست بهذه الصياغة والمفهوم. هذه المادة تحتاج إلى أن تتم إعادة صياغتها بشكل مفصل، حتى لو اضطررنا إلى تعديل أو إضافة مادتين أخريين حتى يكون النص والفعل محددين فيها. وقد ناقشت اللجنة مسبقًا فيما يتعلق بنص هذه المادة، ولكن لأن الوقت محدود ومن الصعب أن ندخل الآن في تفسيرات النصوص القانونية أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة وأن يتم تعديلها من حيث كيفية تجريم الأفعال التي تكون فيها تقنية المعلومات جزءًا مساهمًا أو مساعدًا في ارتكاب الجريمة المعاقب عليها؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الهدف كان أمام اللجنة هو أن هناك بعض النصوص الموجودة في عدة قوانين، إن كانت في قانون العقوبات الصادر في عام 1976م، أو بعض القوانين الأخرى، حيث ترتكب الجريمة وتكون الوسيلة مادية عادية فقط، ولا يشملها القانون، والقاضي الجنائي لا يستطيع القياس أو التفسير، وهذا النص يسعفه بحيث يقوم إذا ارتكبت الجريمة بواسطة نظام أو وسيلة تقنية معلومات بتطبيق العقوبة عليه، فهذه المادة منفذ أو طريقة لتدارك بعض النصوص، مثل المساس بالأديان أو المساس بالعقائد أو النشر أو الإعلان أو غيرها، وهذا النص موجود في تشريعات عربية أخرى حيث استخدمت هذا النص حتى يعالجوا الثغرات أو بعض النصوص التي تكون غير موجودة في القانون نفسه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هناك اقتراح الآن بإحالة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا وافقتم عليه تعاد المادة إلى اللجنة وفي حال عدم موافقتكم سنصوت على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (18 في المشروع بقانون الثاني: 24 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. طبعًا نحن أحلنا إلى اللجنة مجموعة من المواد، وبسبب ضيق الوقت أقترح أن نمنح اللجنة أسبوعين فقط بحيث يرفع التقرير إلى المجلس للنظر فيه بعد أسبوعين. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)