الجلسة التاسعة عشرة - السابع عشر من شهر مارس 2014م
  • الجلسة التاسعة عشرة - السابع عشر من شهر مارس 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الاثنين 17/3/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • اقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، د. ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في أعمال الدورة السادسة للجمعية البرلمانية الآسيوية تحت شعار "القرن الآسيوي: التعاون في مجالات الاقتصاد، والطاقة والبيئة "، المنعقدة في إسلام آباد – باكستان خلال الفترة من 811 ديسمبر 2013م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السابعة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقدين في دولة الكويت خلال الفترة من 12 – 15 يناير 2014م.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:    19
    التاريخ:   16  جمادى الأولى 1435هـ
                 17   مـــــــــارس  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السادس عشر من شهر جمادى الأولى 1435هـ الموافق السابع عشر من شهر مارس 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من صاحبي السعادة:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      -خالد محمود السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.

       

        


      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      -السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني.

      • من وزارة العمل:
      1- الدكتور محمد علي الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل.
      2- الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.
      3- السيد جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتورة رحاب مرزوق المرزوق استشاري أمراض الأطفال والتطور والنمو.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      -السيد محمد حسن العوضي مدير إدارة الاتصال.
       
      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      -الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، والدكتورة بهية جواد الجشي، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والدكتورة عائشة سالم مبارك، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وجميلة علي سلمان للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وحمد مبارك النعيمي، وجهاد حسن بوكمال، وندى عباس حفاظ، وسعود عبدالعزيز كانو للسفر خارج المملكة، والشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وخالد عبدالرحمن المؤيد لظرف صحي طارئ، وخالد عبدالرسول آل شريف، وشكرًا.

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. ومن الملاحظ أن عدد الغياب كبير، ونحن بالكاد وصلنا إلى النصاب القانوني، فأتمنى على الجميع الالتزام بعدم المغادرة حتى يتسنى لنا إكمال الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
        
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان: يحتفل العالم العربي بالذكرى السادسة لليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف السادس عشر من شهر مارس من كل عام، تحت شعار «وطن عربي خالٍ من التمييز»، وبهذه المناسبة التي تعتبر وقفة سنوية لمراجعة ما تم إنجازه على صعيد تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، التي تشكل الحجر الأساس لاحترام القيم الإنسانية لبني البشر كافة، يسر مجلس الشورى أن يتقدم بالتهنئة الخالصة إلى شعب مملكة البحرين، وشعوب الدول العربية الشقيقة كافة، مشيدًا في هذه المناسبة بالخطوات الديمقراطية، والمسيرة الإصلاحية التي قطعتها مملكة البحرين، والتي تتعزز وتزداد قوة ورسوخًا، بفضل الإنجازات الكبيرة التي يتوالى تحقيقها في مملكتنا العزيزة، وذلك بفضل التوجيهات السديدة، والجهود الكبيرة والمستمرة لقيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، حيث تجيء هذه الجهود لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، وميثاق العمل الوطني. إننا في هذه المناسبة العربية في الوقت الذي نشيد فيه بما وصلت إليه مملكة البحرين على صعيد إرساء مبادئ حقوق الإنسان، ومبادرة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، فإن مجلس الشورى ليتطلع  إلى البناء على ما تحقق  من إنجازات على صعيد حقوق الإنسان، من أجل استمرار عجلة التطور على الصعيد الحقوقي، وما يمثله من ضرورة لتعزيز الشفافية، وزيادة ثقافة حقوق الإنسان بما يتواءم مع الشرائع السماوية السمحة، والمواثيق والتشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن. وانسجامًا مع شعار هذا العام، فإننا نؤكد أن مملكة البحرين هي من الدول الحريصة دائمًا على ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة في قوانينها وأنظمتها الوطنية، تمامًا كحرصها على مراعاة جميع التزاماتها على صعيد المواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، وشكرًا.

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ​واقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، ودلال جاسم الزايد، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وخالد حسين المسقطي، وهالة رمزي فايز. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ولكنني استلمت طلب إعادة مداولة استنادًا إلى المادة (110) من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدم به سعادة الأخ جمعة محمد الكعبي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، يطلب فيه إعادة المداولة في المادة (4: 9 بعد إعادة الترقيم)، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تقدمت بطلب إعادة مداولة في المادة (4: 9 بعد إعادة الترقيم)، من مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وذلك لأن المجلس الموقر لم يوافق في جلسته السابقة على توصية اللجنة بالموافقة على تمسك مجلس النواب الموقر بقراره السابق بشأنها، والذي ينص على: «يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون»، وأرى أن المصلحة تقتضي إعادة المداولة بشأنها. مع احترامي للآراء التي أبديت بشأن صياغة مجلس النواب للمادة المذكورة عند مناقشتها في الجلسة السابقة إلا أنني أرى ــ ويشاركني في ذلك معظم أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة ــ أن تعليق إصدار الوزير المختص بشؤون البلديات اللائحة التنفيذية لهذا القانون على موافقة المجالس البلدية ليس فيه ما يخالف الدستور أو القانون، وليس فيه تجاوز على اختصاص الوزير؛ ذلك لأن مشروع إصدار اللائحة سيُعد عمليًا من قبل الوزارة وبالتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، وسيُعرض على المجالس البلدية وهي صاحبة خبرة عملية بمقتضيات هذا الموضوع لا يمكن تجاهلها، وسيكون من المناسب الاهتمام بآرائهم إن وُجدت، ولا غنى عن أحكام هذه اللائحة بشكلها النهائي، وبالتالي فإن التوصل إلى التوافق المطلوب بين المجالس البلدية والوزارة ليس أمرًا صعبًا أو مستحيلاً، ويبدو أن هذه الاعتبارات هي التي جعلت مجلس النواب الموقر يتمسك بصياغة المادة المذكورة، وهي اعتبارات جديرة بالاهتمام، ولذلك أناشد الزملاء أعضاء المجلس أن يوافقوا على توصية اللجنة بالموافقة على تمسك مجلس النواب الموقر بقراره السابق بشأنها، علمًا بأن عدم الموافقة سيؤدي إلى تأخير صدور القانون، بل ربما إلى عدم صدوره، رغم أنه سيسد فراغًا تشريعيًا نحن في أمس الحاجة إلى تلافيه، ويعمل على إيجاد مورد مالي مهم للدولة، ويحمي المال العام من التجاوز عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل فتح باب النقاش حول هذا الطلب، يسرني أن أنتهز هذه الفرصة باسمي واسمكم لأرحب ببناتنا طالبات مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات ومرافقيهن، ونبدي اعتزازنا لحرص المدرسة واهتمامها بإشراك الطالبات في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن يعود ذلك بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلال زيارتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، لتحفيزهن وتقوية معلوماتهن، ومستواهن الدراسي، وبخاصة في مادة المواطنة من خلال الجد والاجتهاد والنشاط المدرسي، متمنين لبناتنا الطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكن. نفتح باب النقاش حول طلب الأخ جمعة الكعبي، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أُثني على كلام الأخ جمعة الكعبي رئيس اللجنة، وأعتقد أنه من الخطأ أن يختلف مجلس الشورى مع مجلس النواب ويجعل هذا القانون يذهب إلى المجلس الوطني، حيث إن البحرين في أمس الحاجة إلى هذا القانون، وفي الحقيقة ــ كما قال رئيس اللجنة ــ أنه سوف يسد فراغًا تشريعيًا، واختلافنا مع مجلس النواب حول القانون اختلاف بسيط جدًا، فأعتقد أنه من الخطأ ألا يكون هناك توافق بيننا وبين مجلس النواب في هذه المادة، وأعتقد كذلك أننا يجب أن نعطي فرصة للمجالس البلدية للتوافق على اللائحة التنفيذية للمشروع، وهناك فرصة لإثبات مدى جديتهم في حماية الأموال العامة وعدم التلاعب فيها، وهذا سوف يُثبت جديتهم ومدى التزامهم بحاجة البحرين إلى مثل هذه القوانين لسد النقص التشريعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن الموضوع المختلف فيه بين مجلس الشورى ومجلس النواب ليس من صغائر الأمور، وإنما يرتبط بمبدأ أسمى وهو سمو الدستور على باقي التشريعات. المؤسسات الدستورية التي أنشئت في مملكة البحرين في عهد المشروع الإصلاحي ومن بينها السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية لم توجد إلا لحماية الدستور من تغوّل التشريعات عليه، وليست من أجل حماية القوانين من أحكام الدستور. سوف أشرح لمعاليكم الكلام الذي ذكرته: حينما يأتي مشروع القانون ويضع اختصاصًا للمجالس المنتخبة المتمثلة في المجالس البلدية الخمسة في إصدار اللائحة التنفيذية، فإنه يخلط ما بين اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التنفيذية، وهو اختصاص أصيل لهذه السلطة بحسب نص الدستور والنظام القانوني في مملكة البحرين، وعندما نراجع الدستور سنجد أنه ليس هناك قيد على إصدار اللوائح التنفيذية بإشراك المجالس المنتخبة. الكلام الذي تفضل به الأخ جمعة الكعبي رئيس اللجنة، وأيضًا ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير، رغم أهميته الواقعية فإني سأقول رأيي بغض النظر عن توجه المجلس إلى العدول عن قراره أو عدم العدول، لأننا في مرحلة مفصلية، ولابد أن نعلم: هل الدولة ــ ممثلة في السلطة التنفيذية ــ على استعداد لأن تشرك أعضاء المجالس المنتخبة في إصدار اللوائح التنفيذية؟ أي هل سيأتي يوم على مجلس الشورى ويعطي نفسه اختصاص إصدار لائحة تنفيذية وهو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية؟! هذا النص سيُنشئ قاعدة أو سابقة قانونية دستورية ــ أو عُرف ــ بالمخالفة لأحكام الدستور. لابد أن تراجع الدولة نفسها، هل لديها استعداد لإشراك المجالس المنتخبة في إصدار لوائح التنفيذ وهذا اختصاص أصيل لها؟! فهنا مخالفتان للدستور ــ من وجهة نظري ــ لأنه تم وضع قيد على إصدار اللوائح التنفيذية، وكذلك خالف مبدأ الفصل بين السلطات، وفي الوقت نفسه إصدار اللوائح التنفيذية هو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية. أريد أن أبيّن أن التعطيل الذي ادّعته اللجنة وذهبت إليه، وكذلك الأخ عبدالرحمن جمشير، ليس أساسه قرار المجلس أو اختلافه مع مجلس النواب، ولكن هذا المشروع وُلِدَ وبه اعوجاج؛ الاعوجاج الأول أنه عندما تتضمن نصوصه مادة تُشرك المجالس البلدية الخمسة في إصدار اللوائح التنفيذية فإن في ذلك تعطيلاً ذاتيًا نابعًا من أحكام المشروع نفسه، وليس التعطيل بسبب قرار مجلس الشورى، هذا أولاً. ثانيًا: استخراج الرمال في أصله من غير مقابل مخالف للدستور وللأنظمة، هذا نوع من التصرف في أصول الدولة، هل يُعقل أن يتم طوال هذه السنين استنزاف الرمال البحرية من دون مقابل ثم نأتي اليوم ونقول إن مجلس الشورى هو السبب في عدم وضع حد لهذا الاستنزاف؟! الدولة من المفترض ألا تسمح ولا تصدر التراخيص لمثل هذه الشركات إلا إذا كان هناك مقابل، وهذا من صلاحياتها التنظيمية. في الكهرباء والماء، أين التشريعات التي تقول إن الدولة تأخذ مني رسمًا بهذا المبلغ أو ذاك؟! النظام القانوني والقضائي أيضًا في الدولة فيه بعض الخدمات تقدمها الدولة من دون وجود قانون يحدد الرسوم لهذه الخدمات. نحن أمام مشكلة، هذا القانون عندما يصدر سيكون فيه اعوجاج، وهذا الاعوجاج ذاتي من تلقاء نفسه، واعوجاج مخالفة الدستور، والأمر في الأول والأخير للدولة التي لابد أن تراجع نفسها في مسألة منح المجالس المنتخبة صلاحية إصدار لوائح تنفيذية هي في الأصل اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في الحقيقة مشروع القانون هذا أخذ وقتًا طويلاً في مناقشته من قبل مجلسينا، أعني مجلس النواب ومجلس الشورى، والحقيقة أيضًا أننا ناقشنا هذا الموضوع باستفاضة مع الإخوان في لجنة المرافق العامة والبيئة. وأنا أعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة ورئيسها اليوم هو عين الصواب، لأن هذا الموضوع ــ في الواقع ــ على درجة كبيرة من الأهمية، وأي تأخير في إصداره سوف يسبب ضياع ثروة وطنية مهمة جدًا تجب المحافظة عليها؛ ثم إن التخوف الذي أُبدي بأنه قد يكون هناك تعطيل عندما نستشير المجالس البلدية مردود عليه، وليسمح لي الإخوان الذين أوردوا هذا التخوف، لأننا في الواقع عندما نعطي الصلاحية الكاملة للمجالس البلدية فإن هذا يصب في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عندما بدأت الديمقراطية الحقيقية في المجالس البلدية، وكانت الثقة الكبيرة في دور هذه المجالس البلدية، وما تقوم به هو محل ثقة صاحب المشروع الإصلاحي الكبير، لأن هذه من الأمور الأساسية التي يجب أن نحرص عليها، أعني إعطاء الصلاحيات للمجالس البلدية. أنا أذهب إلى ما ذهبت إليه اللجنة ورئيسها من ضرورة إعادة المداولة في المادة المذكورة، لأننا للأسف الشديد نجد أن هناك الكثير من القضايا حتى الآن لم تُطرح في المجلس الوطني، وأخشى ما أخشاه أن تنضم هذه المادة إلى سابقاتها ويكون هناك تأخير في إصدار المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تكلم الإخوة الذين سبقوني بالحديث والأخ رئيس اللجنة عن أهمية هذا المشروع بقانون. إن استنزاف الرمال في السنوات السابقة بدون سدّ الفراغ التشريعي اللازم سبب هدرًا في الأموال العامة لعدة سنوات سابقة، واليوم البحرين ــ مثلها مثل دول الخليج ــ مقبلة على طفرة عمرانية واقتصادية، والحاجة ماسة إلى إصدار هذا القانون لسد الفراغ التشريعي، وإلى رفد موارد الخزانة العامة للدولة بأموال ــ ونحن نتكلم عن أموال طائلة ــ سوف تأتي نتيجة لإقرار هذا القانون بالرسوم المحددة والصلاحيات التي أُعطيت للمجالس البلدية. سيدي الرئيس، المجالس البلدية من صميم اختصاصها أن تكون طرفًا في هذه المعادلة، فهي مجالس منتخبة، وهمّها مراقبة المال العام وكيفية المحافظة عليه، وأعتقد أن من صميم عمل المجالس البلدية أن تأخذ مكانها في هذه المعادلة، وتأخذ نوعًا من الإشراف عليها. وبالنسبة إلى العوار الدستوري، نقول إن الدستور بيّن أن السلطات مستقلة ولا يجوز أن تتنازل عن صلاحياتها ــ أعني السلطات الثلاث ــ لأي سلطة أخرى مع تعاونها، فقد استدرك الدستور العبارة السابقة بعبارة مع تعاونها، وأعتقد أن وجهًا من أوجه التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أو السلطة المنتخبة هذا التكامل في العمل بين المجالس البلدية ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني. وأنا أدعو الزملاء في المجلس إلى التصويت حتى لا يُسبب هذا الخلاف بيننا على جزئية في مادة أن يأخذ القانون دورته ــ هذا القانون الذي انتظره المجلس وانتظرته السلطة التنفيذية لتنظم أمورها ــ ويحتاج إلى عدة سنوات حتى ننتهي من النقاش فيه. أدعو زملائي إلى الأخذ بتوصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعًا لا أحد يختلف على أهمية هذا المشروع، ولكن أعتقد أننا نحتاج إلى توضيح هذه المادة وأبعادها، وعليه نطلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوع حتى نتمكن من الاجتماع باللجنة الموقرة لتوضيح هذه المادة وآلية العمل بها من بعد الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن تفادي عقد مجلس وطني لموضوع القانون هو أمر مهم، وتوافق مجلس النواب مع تعديلات اللجنة هو دليل على أهمية هذا القانون، ونأمل من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني التوافق مع ما جاء في الطرح الحكومي، وموضوع المجالس البلدية واللائحة الداخلية هو موضوع داخلي يتم الاتفاق عليه بين الوزارة والمجالس البلدية، على ألا يُعطّل ذلك إصدار القانون. وأعتقد أنه يجب علينا في السلطة التشريعية ألا نسلب المجالس البلدية حقها، ويجب أن تأخذ حقها بالكامل في نقاشها مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة على طلبها إعادة المداولة في هذه المادة، ليس من باب عدم التأخير في إصدار مثل هذا القانون المهم أو عدم التوجه إلى المجلس الوطني، الذي قد يأخذ وقتًا طويلاً، ولكن من باب أهمية إشراك المجالس البلدية في اتخاذ القرارات، ولا يمكن الاعتداد بحُجة أن هناك تعديًا في الاختصاصات على السُلطات، لأن المجالس البلدية ليست سُلطة تشريعية، لدينا ثلاث سلطات وهي: السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية فقط، فهذه الحُجة لا يمكن قبولها. وإذا كان زميلي الأخ خليل الذوادي قد قال إنه لابد من إشراك المجالس البلدية في اتخاذ القرارات في مثل هذه الأمور المهمة التي تهم المواطن فإنني أقول إن إشراك المجالس البلدية في هذه الأمور هو قلب الصواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أبيّن للإخوة الأعضاء زملائي ــ وأيضًا لما سيتم نقله في الجرائد السيارة صباح غد ــ أن مداخلاتي لا تهدف إلى تعطيل المشروع بقانون. نحن لا نختلف في أهمية أن يكون استخراج الرمال بمقابل، وكان من المفروض ألا تصدر تراخيص من غير أن يكون هناك مقابل، هذا أولاً. ثانيًا: نحن نتكلم عن اختصاصات المجالس البلدية، ونتكلم أيضًا عن المجال الدستوري، والمجال الإداري. اللوائح الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية هي لوائح الضرورة واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية سواء كانت قرارات لائحية أو قرارات فردية. نظامنا الدستوري في مملكة البحرين قائم على أن لوائح الضرورة يُصدرها جلالة الملك، ولوائح ترتيب المصالح والقرارات يصدرها أيضًا جلالة الملك، واللوائح التنفيذية هي اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية الممثلة في الوزارات أو الأجهزة الرسمية، وأيضًا تتبعها القرارات التنفيذية الفردية التي يختص بإصدارها أعضاء السلطة التنفيذية بحسب تدرجهم الوظيفي، وعندما نتكلم اليوم عن أهمية إشراك المجالس البلدية، نقول إن لها أهمية، فهل هذه الأهمية تصل إلى درجة أن نخالف النظام الدستوري؟ أخذ رأيهم باعتباره قيدًا مخففًا في إصدار اللوائح التنفيذية مقبول ومعقول، ولكن هذا الاختصاص الذي سيمنح اليوم للمجالس البلدية اختصاص أصيل يغلب اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح، نحن أمام سابقة ستترتب عليها آثار مستقبلية فيما يتعلق بإشراك المجالس المنتخبة مع السلطة التنفيذية. تفضل سعادة الوزير وذكر أنه يطلب إرجاء المناقشة إلى حين الترتيب مع أعضاء اللجنة، وأقترح أيضًا أن يكون في اللجنة من يفتي حول هل تعتبر المجالس المنتخبة في البلديات امتدادًا لصلاحية الوزير أم لها اختصاصات قائمة بذاتها؟ لأن هذا هو مربط الفرس في المشكلة القانونية، ونحن لسنا ضد توسعة اختصاصات المجالس البلدية، ولكني ضد أن يكون هذا الاختصاص على حساب الدستور والنظام الدستوري القائم في المملكة، فأساس نظام الحكم في المملكة قائم على الفصل بين السلطات، والتعاون لا يعني أن أخالف الدستور فيما يتعلق بأوجه التعاون، والتعاون لا يعني أن أعطي سلطة، وحتى مجلس الشورى ومجلس النواب لا يملكان أن يتنازلا أو أن يفوضا المجالس المنتخبة في اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية بحسب نصوص الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الموضوع يتعلق أساسًا بحماية المال العام والثروة الوطنية وحماية البيئة وهو من صلب اختصاص المجالس البلدية، والمجالس البلدية تقدم التوصيات وليست لها علاقة بالتشريع أبدًا وليست هناك مخالفة دستورية في هذا القانون تستدعي أن نرفضه على أساسها. الأساس هو أن حماية البيئة من صلب اختصاص المجالس البلدية، وهذه فرصة للمجالس البلدية لإثبات جدارتها في الاشتراك في وضع اللائحة التنفيذية للقانون والابتعاد عن تسييس المواضيع، وأن تختص بالمحافظة على البيئة والثروة الوطنية، لذلك فإن إعطاء الفرصة للمجالس البلدية والتوافق مع مجلس النواب سوف يوصلنا إلى نقطة وهي أن نسد فراغًا تشريعًا وأن نحمي الرمال من الانجراف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأكرر الحديث عن العوار الدستوري. في كل الأنظمة الديمقراطية تكون السلطة التنفيذية هي الأسبق، وهي من تعد وتنظم اللوائح حتى للسطلة التشريعية التي تراقب عمل السلطة التنفيذية. فإعداد اللائحة بالنسبة إلى السلطة التشريعية يكون في أساسه من صميم عمل السلطة التنفيذية، ولكن ألم نعدل نحن أعضاء المجلس في لائحتنا الداخلية؟ ألم يعدل مجلس النواب الموقر في لائحته الداخلية؟ هل هذا اعتداء على اختصاص السلطة التنفيذية التي أعدت اللائحة التنفيذية؟ هذا هو التعاون بين السلطات مع استقلاليتها وعدم تنازلها، لم يتم التطرق إلى أن هناك عوارًا دستوريًا عندما عدل مجلس الشورى في لائحته الداخلية، مع أن السلطة التنفيذية هي التي وضعت اللائحة الداخلية، ولم يتم التطرق إلى أن هناك عوارًا دستوريًا عندما عدل مجلس النواب لائحته الداخلية. هذا القانون أخذ كفايته من المناقشة، وهو يدور...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت لولوة العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب المادة المتعلقة بنقطة النظام من اللائحة الداخلية فإنه يدخل من ضمن ذلك تصحيح واقعة أثيرت في كلام المتداخل...

      الرئيـــــــــــــــس:
       اسمحي لي، إذا أختلف أحد الأعضاء مع عضو آخر في الرأي فلا يعد ذلك تصحيح واقعة، بل هو خلاف في الرأي، أنتِ تعتبرين أن هناك شبهة عدم دستورية، وهو يقول إنه ليست هناك شبهة عدم دستورية، وأنتِ الآن تصححين واقعة وتريدين أن تقولي له إنك مخطئ.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، ليس هذا موضوع نقطة النظام، موضوعي في نقطة النظام ليس الموضوع الذي أشرت إليه معاليك. أتكلم عن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، هذه هي الواقعة المخالفة للدستور والقانون وهي ما أحببت أن أوضحها، لأن نص الدستور أجاز لمجلس الشورى ومجلس النواب تعديل لائحتيهما، هذه الواقعة التي أردت تصحيحها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون أخذ كفايته وهو يدور بين قبة مجلس الشورى وقبة مجلس النواب والسلطة التنفيذية، وفي إعادته أو تأجيله إضرار بالمال العام، لذلك أرجو أن يصوت المجلس عليه اليوم بالموافقة أو بالرفض، والمجلس هو سيد قراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سعادة الوزير طلب تأجيل مناقشة الموضوع مدة أسبوع ليجتمع مع اللجنة، وأعتقد أنه لا ضير في تأجيله مدة أسبوع لدراسته بشكل يخرج القانون ونحن على اطمئنان من قرارنا. هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. الأخت لولوة العوضي، أنت عضو في اللجنة، عندما تمت مناقشة موضوع الرمال البحرية، هل كنت حاضرة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم سيدي الرئيس، لقد حضرت اجتماعين أو 3 اجتماعات وربما لم أحضر اجتماعًا واحدًا. ولكن عند إقرار هذه المادة لم أكن حاضرة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       سؤالي: عندما أثير موضوع المجالس البلدية هل كان لديك تحفظ في اللجنة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
      لم أكن حاضرة، وبينت وجهة نظري وبينت في جلسة سابقة أنني لم أكن حاضرة أثناء هذا النقاش.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نتمنى أن تحضري اجتماع اللجنة مع سعادة الوزير.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      سيدي الرئيس، لقد حضرت مناقشة هذا المشروع لأهميته، ولكن عند مناقشة هذه النقطة كنت مسافرة.

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
       نرجو التعاون بين اللجنة والوزير للوصول إلى الصيغة المطلوبة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 86 لسنة 2013م. وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      ​(انظر الملحق 1/ صفحة 58)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، كما اطلعت على نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس وممثلي وزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وانطلاقًا من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيقًا للتكامل بين دول المجلس في ضوء أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، وكذلك السياسة الزراعية المشتركة، ونظرًا لأهمية تعزيز الرعاية الحيوانية وتحقيق التزامات دول المجلس تجاه المنظمات العالمية المعنية بصحة الحيوان؛ تم إعداد قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر 2011م. وحيث إن تفعيل هذا القانون في مملكة البحرين يتطلب اعتمادًا وفقًا للأدوات الدستورية والقانونية المتبعة فقد جاء مشروع القانون محققًا لأهدافه وبما لا يخالف أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في المملكة. سيدي الرئيس،  في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا قرأت مشروع القانون أكثر من مرة، واستغربت حاجتنا إلى مشروع كهذا خاص بالرفق بالحيوان، ولم أجد من ضمن سياسة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عامة أو وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني خاصة توجهًا إلى التنمية الحيوانية في مملكة البحرين، كيف ننشئ قانونًا ونحن ليس لدينا سياسة مستقبلية خاصة بتنمية الثروة الحيوانية؟! هذا الأمر موضع استغراب بالنسبة إليَّ، وأتمنى على اللجنة إفادتنا بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ علي، هذا المشروع بقانون هو أحد القوانين الاسترشادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى جميع دول المجلس أن تصدر قانونًا يمثل توجهات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي؛ لذلك نحن ملزمون بإصدار هذا القانون.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       كان لابد أن يُذكر في التقرير التوجهات والسياسة الموجودة لدى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنمية الثروة الحيوانية في البلد، أنا أعلم أنه قانون موحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن الدول الأخرى أصدرت هذا القانون باعتبار أن لديها اهتمامًا في هذا المجال، ولكننا في مملكة البحرين ليس لدينا اهتمام بهذه الثروة، فكيف نصدر قانونًا كهذا؟ هذا ما كنت استفسر عنه، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي تصحيح لغوي وهو تغيير عبارة «الثورة الحيوانية» إلى «الثروة الحيوانية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة تعديل الخطأ المطبعي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص التوصية الثانية، أعتقد أن هناك خطأً مطبعيًا في الطباعة القادمة من الإخوة النواب، وأتت اللجنة ونقلت التوصية حرفيًا، حيث إنها نصت على التالي: «إضافة عبارة (ولائحته التنفيذية) بعد عبارة (من القانون «النظام» المرافق) الواردة في نهاية البندين (1،2)»، هذه العبارة ليست موجودة في البند رقم (2)، وبالتالي التوصية كانت لابد أن تقتصر فقط على البند رقم (1)؛ لذلك أرجو تعديل التوصية الثانية بحذف البند رقم (2)، فهذا الصحيح، ولكي تكون التوصية متوافقة مع إقرار اللجنة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس لبيان ما إذا كان هناك خطأ مطبعي.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن هناك خطأً مطبعيًا ولابد من تصحيحه، وشكرًا.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       سيتم الأخذ بهذه الملاحظة وتعديلها في اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      نحن نريد أن يكون تعديل اللجنة متوافقًا مع تعديل مجلس النواب، لا أن يتم التعديل ومن ثم الاختلاف مع مجلس النواب، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم بإعادة ملاحظتك.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الخطأ أتى من مجلس النواب، حيث إنهم أضافوا في التوصية الثانية عبارة «البندين رقم (1 و2)»، بينما البند رقم (2) ليس هنا محله، وليست هناك توصية بشأنه، وعند مقارنة توصية اللجنة مع توصية الإخوة النواب سنلاحظ أن هناك اختلافًا ما بين التوصية والإقرار، ومن المفترض أن يأتي الحذف من الإخوة النواب في نهاية البند رقم (1)، وعندئذ سيكون هناك توافق ما بين التوصية والإقرار لدى الإخوة في مجلس النواب. الخطأ أتى من الإخوة النواب والإخوة في اللجنة نقلوا ما أتى من الإخوة النواب نقلاً حرفيًا، بالتالي وقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه الإخوة النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هذا الخطأ يخل بالقانون؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       نعم يخل بالقانون، حيث إن التوصية الثانية لا تخص البند رقم (2).

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنت تقول إن مجلس النواب أرسلوا التوصية بالخطأ المطبعي الذي ذكرته، وإن الإخوان في اللجنة أخذوا ما ورد من مجلس النواب، لو اعتمدنا نحن ما ورد من مجلس النواب، فهل هذا يخل بالقانون؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       عند المقارنة بالإقرار سوف تجدون هذا الخطأ.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنت لم تجبني عن سؤالي، هل موافقتنا على ما ورد من مجلس النواب يخل بالقانون؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       لو بقيت توصية الإخوة النواب وتوصية اللجنة على ما هي عليه فستختلف التوصية عن إقرار القانون عند تعديل المادة وإعادة كتابتها بتعديل اللجنة، فالصحيح في إقرار المادة، وما ذكر في التوصية غير صحيح، حيث ذكر في التوصية: «إضافة عبارة (ولائحته التنفيذية) بعد عبارة (المنصوص عليها في القانون «النظام» المرافق) الواردة في نهاية البندين (1 و2)» بينما من المفترض أن يكون التعديل فقط على البند رقم (1).

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ السيد حبيب، المستشار القانوني للمجلس يقول إن المادة صحيحة بغض النظر عن التوصية، نحن لا نصوت على التوصية وإنما نصوت على المادة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       هذا ما قلته وهو أن المادة صحيحة ولكن التوصية خاطئة.     

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنصوت على المادة، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة السابعة تقول: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كما فيما يخصه ــ» طبعًا يجب تصحيح هذا الخطأ المطبعي «تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، لدي سؤال إلى الإخوة المستشارين القانونيين وهو: ما هو موقع هذه المادة لو طبقت في حالة رجوعنا إلى قانون (نظام) الرفق بالحيوان الذي يقول في المادة 16 إنه يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد مائة وثمانين يومًا من إقراره من قبل المجلس الأعلى، علمًا بأن هذا النظام أقر في 19 و20 ديسمبر 2011م، وأعتمد من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أي قبل ثلاث سنوات من الآن، فما هو الموقف القانوني؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى بإقرار هذا القانون أن تحل مشكلة التيس المحجوز منذ تسعة شهور على جسر الملك فهد والتي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة البحرينية، كيف يكون حل هذه المشكلة من دون هذا القانون؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت توضيحًا من الأخ السيد حبيب مكي بخصوص مداخلته فيما يتعلق بتاريخ نفاذ القانون، حيث إنه أشار إلى مادة، وأتمنى عليه إعادتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس للإجابة عن تساؤل الإخوة الأعضاء.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الأخ السيد حبيب مكي أن هناك مفارقة ما بين النص الوارد في النظام وبين نص المادة السابعة، والحقيقة أنه لم يكن هناك مجال للتوفيق بين نص النفاذ في القانون وبين النص الوارد في النظام إلا على النحو الذي ورد في المادة السابعة، وهذا حصل مؤخرًا في قوانين وأنظمة أُقرت على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان الحل على هذا النحو: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره...» لأنه لا حل إلا بهذا النص، ولا يُمكن جعل نفاذه بتاريخ رجعي ــ سابق ــ ولذلك ليس هناك حل إلا على هذا النحو؛ وفي الواقع ينبغي أن يُلتفت إلى أن هذا النص عندما يرد في قانون أو نظام يُتخذ في مجلس التعاون ويسري بالنسبة إلى كل الدول، ينبغي على الجهات المسؤولة عن إصدار القانون الموافقة عليه ضمن هذه المدة المحددة، ولكن يبدو أن الإجراءات أحيانًا تطول، ولكن هذا لا يمنع ــ كما أعتقد ــ من أن نص المادة السابعة صحيح، ولا يُمكن أن تكون على نحو آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الوارد في المادة 16 من النظام نفسه يتكلم عن الإلزامية بالنسبة إلى الدول لاتخاذ الإجراءات لإنفاذ هذه القوانين في دولها، أما نفاذ هذه القوانين في الدولة فيخضع ــ مثلما تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي ــ لمسألة أنه لا يُمكن لأي دولة ــ إلا بموجبات معينة ــ أن تُطبّق القانون بأثر رجعي، الأثر الرجعي سوف يمس حقوق أفراد لم يعلموا بهذا القانون، وخاصة أن هناك عقوبات، ونحن لدينا القاعدة الأساسية في قانون العقوبات وهي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فلا يجوز أن أُنفّذ القانون بشكل رجعي طالما تضمن عقوبات؛ والنص الوارد في المادة 16 يتضمن الحث على إلزامية هذا التشريع للدول بعد تصديق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وإلا لو انتهينا إلى ما ينتهي إليه الأخ السيد حبيب فكأننا عدّلنا في دساتير الدول الخليجية كلها، بما فيها دولة الكويت، فيما يتعلق بتاريخ نفاذ القوانين، وكأننا اعتبرنا هذه القوانين نافذة حتى ولو لم تُعرض على السلطة التشريعية لإقرارها؛ فما ذهبت إليه الحكومة في محله من حيث عدم المساس بحقوق وحريات المواطن البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التفسير الذي شرحه لنا الأخ الدكتور عصام البرزنجي يمكن قبوله وأتفق معه، ولكن التفسير الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي لا أتفق معها فيه أبدًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
        ولكنها متفقة مع الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      هي تقول إن الإلزام فقط في الإجراءات، والمادة رقم 16 تقول إنه «يُعمل بهذا القانون...» إلزامًا، أي يُنفذ، وتفسيرها مختلف.

      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ، مادمت موافقًا على كلام الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين فإنك توافق على كلام الأخت لولوة العوضي. وأعتقد الآن أن الأخت لولوة العوضي والأخ السيد حبيب مكي والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين متفقون، ونحن معهم إن شاء الله. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع تعديل الخطأ المطبعي؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      ​(انظر الملحق 2/ صفحة 80)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تسلّمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 22 ديسمبر 2013م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد تدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتألف من ديباجة وثلاث مواد، تضمنت أولاها استبدال المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وألغت ثانيتها كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية. إن المادة بعد التعديل نصّت على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضوًا على النحو التالي: 1ــ ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتهم صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء. 2ــ ثلاثة أعضاء يمثلون صاحب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين. 3ــ ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقًا للقانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة. 4ــ ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين وفقًا للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي. ونصت المادة الإجرائية على أن يلغى أي نص يتعارض مع هذا القانون. إن هذا المشروع بقانون أعدته الحكومة بناء على اقتراح بقانون تقدم به مجلس النواب الموقر، ليضع هذا المشروع نظامًا جديدًا لكيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص يتضمن هذا المشروع بقانون تعديلاً للجهة التي تتولى ترشيح الأعضاء الذين يمثلون العاملين في القطاع الأهلي، بعد أن كانت محصورة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث جاء هذا التعديل متماشيًا مع المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م الذي سمح بإنشاء أكثر من اتحاد نقابي. وقد تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المدعوة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وتمّ استعراض قرار مجلس النواب ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات كل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة العمل، وغرفة صناعة وتجارة البحرين بخصوص مشروع القانون، واقتنعت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون؛ وذلك لاقتناع اللجنة بأن هذا المشروع سيحقق الأهداف التالية: 1ــ إعطاء صلاحيات أكثر لمجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. 2ــ تحديد الجهة التي تختار الأعضاء الذين يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل. 3ــ تحديد الجهة التي ترشح أصحاب العمل في القطاع الأهلي متمثلة بغرفة تجارة وصناعة البحرين. 4ــ تحديد الجهة التي ترشح العاملين في القطاع الحكومي متمثلة في ديوان الخدمة المدنية. 5ــ تعديل الجهة التي تتولى ترشيح الأعضاء الذين يمثلون العاملين في القطاع الأهلي، بعد أن كانت محصورة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث جاء هذا التعديل متماشيًا مع المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م الذي سمح بإنشاء أكثر من اتحاد نقابي. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​​الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ، وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أعرف سبب هذه الإضافة، فأنا لا أرى لها أي محل، وأجد أنها تزيّد، فهل يُقصد من الزيادة قصر الأمر على البحرينيين فقط؟! هل هذا هو الهدف؟! إذا كان كذلك فهو شيء جيد. ولكن بالنسبة إليّ ومن خلال الأوراق المرفقة لم أجد أي سبب لهذه الزيادة، ويا حبذا لو توضح لنا الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سبب هذه الإضافة، لأنني أعتقد أنها مقترحة من قبلهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتصحيح، هذا المشروع مُقدّم من مجلس النواب، وليس من الهيئة وليس من الحكومة، فحبذا لو توضح لنا الأخت ما هو السؤال بالتحديد، هل تقصد الإضافة في البند الأول؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      الإضافة في البند الثالث.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      نص البند 3 هو: «ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي...»، الإضافة هي اشتراط أن يكون من يمثل أي قطاع خاضعًا للنظام، بمعنى أن كل من يمثل العاملين في القطاع الحكومي لابد أن يكون من الخاضعين للقانون رقم (13)، والنص ذاته يتكرر في البند اللاحق فيما يختص بممثلي العاملين في القطاع الأهلي، فلابد أن يكون أيضًا من الخاضعين للقانون رقم (24)، هذا هو الغرض من الإضافة، وهذه العبارة ليست موجودة في النظام الحالي، والقصد هو أن من يمثل العاملين في القطاع العام لابد أن يكون من الخاضعين للقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، النص في بداية المادة يقول: «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضوًا على النحو التالي:»، وحينما نأتي إلى عجز هذه المادة نرى أنها تنص على: «وتُحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقًا للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء». وسؤالي الموجه إلى اللجنة أو حتى إلى ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو: من المخول بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن القانون يُحدد المكافآت، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب النص المطروح أمام مجلسكم، نرى أن مجلس الوزراء هو المختص بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وهناك هيئات ومؤسسات حكومية تتماثل مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويوجد تنظيم من قبل الحكومة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
       
      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا الموضوع هناك إضافات، ولكن بالنسبة إليَّ أرى أن أهم إضافة هي تنظيم مسائل مجالس الإدارة، بالإضافة إلى إعطاء المراكز القانونية المتساوية بالنسبة للاتحادات النقابية، وذلك أيضًا مفعّل لقانون النقابات فيما يتعلق بالتمثيل العمالي. أنا لدي استفسار، طلبت الهيئة إضافة فقرة فيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة في حالة انتهاء مدته، وأن يستمر في أعماله، والملاحظات التي أبدتها الهيئة هي 3 ملاحظات، وهي في حالة خلو المكان، وفي حالة ــ الوارد في الصفحة 168 ــ الإجراءات المتبعة في حالة عدم قيام أي من الجهات بالترشيح باعتبار أن قرار التعيين يأتي بناء على الترشيحات التي تُرفع، إذن كان هناك 3 اقتراحات لإضافتها، بالذات الاقتراح الأول وهو المتعلق بإعطاء المجلس القائم الحق في الاستمرار بعمله حتى يتم تشكيل المجلس الجديد، فحبذا لو نعرف سبب عدم تضمينه، أو أسباب عدم أخذ اللجنة بهذه الاقتراحات؟ وهي من المشاكل التي قد تواجه مجلس الإدارة أو أحد أعضائه في تسيير أعمال مجلس الإدارة، فحبذا لو يوضح لنا أحد أعضاء اللجنة أو أحد الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل تقدمت الهيئة بمقترح أمام اللجنة بإضافة ما يفيد أو ما يعطي مجلس الإدارة الحق في تسيير شؤون الهيئة في حال التأخر في إصدار مرسوم بتشكيل المجلس، وأيضًا طلبت الحكومة هذه الإضافة في مذكرتها المرفوعة إلى مجلسكم، والغرض من ذلك أن الهيئة بصفتها معنية بتسيير شؤون شريحة كبيرة من المواطنين، ومعنية بإدارة واستثمار احتياطيات كبيرة جدًا لا يمكن أن تعمل بدون وجود مجلس إدارة، ولكن في بعض الظروف قد تتأخر الجهات في ترشيح ممثليها، ولتجنب الفراغ التشريعي أو التنظيمي للهيئة هناك مقترح بإضافة عبارة مفادها أن يستمر مجلس الإدارة في تسيير شؤون الهيئة لحين صدور الأداة القانونية لتشكيل مجلس جديد، ولكن يبدو أن اللجنة لم تأخذ بهذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إن هذا الاقتراح اقتراحٌ وجيه، وإذا كنتِ ــ يا أخت دلال الزايد ــ مقتنعة به فأرجو أن يُكتب هذا التعديل حتى يمكننا أخذ رأي المجلس عليه قبل التصويت على هذه المادة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا كنت أستمع إلى تساؤل سعادة الأخت رباب العريض بخصوص عبارة «على أن يكونوا من الذين يُسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقًا للقانون»، والأخ الدكتور زكريا العباسي أجاب بجواب مختلف، لأنه حينما نعود إلى رأي الهيئة سنجد أنها لا توافق على هذه العبارة وإنما توافق على عبارة أخرى، وهي اقترحت عبارة «على أن يكونوا من الخاضعين للقانون رقم...»، بمعنى أن إجابته تختلف عن سؤال الأخت رباب العريض، فأتمنى من الأخ الدكتور زكريا العباسي أن يوضح لنا أيهما أصح حتى تكون الصورة واضحة؟ الإخوان في اللجنة اتبعوا ما أقره مجلس النواب، بينما رأي الهيئة يختلف معهم في ذلك، فأرجو توضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ السيد حبيب، سؤال الأخت رباب العريض كان الغرض منه معرفة ما إذا كان ذلك ينطبق على البحرينيين فقط لأنهم المعنيون بالانضمام إلى نظام التقاعد، وبالتالي الأجانب ليس لهم الحق في الانضمام إلى هذا النظام، فكان الجواب أن ــ بحسب ما ورد ــ كل من تنطبق عليه شروط الانضمام إلى هذا النظام يكون مشاركًا، ومعنى ذلك أنه إذا كانوا بحرينيين فيُقتصر على البحرينيين، وفي المستقبل إذا شمل الأجانب فسيشمل الجميع. هذا هو السؤال ولا نريد الدخول في جدل طويل، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حاليًا مدة المجلس هي 4 سنوات، فعلى افتراض أنه تعطل تشكيله بعد 4 سنوات فهل يستمر المجلس في عمله أم لا؟ الملاحظة التي أبدتها الأخت دلال الزايد مهمة جدًا في حث القائمين على هذا المجلس على أن يرشحوا ممثليهم فيه، ولكنني سأرجع إلى الكلام الذي قلته في البداية ــ في عجز المادة الأخيرة ــ والكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور زكريا العباسي لم أستطع هضمه؛ لأن الفقرة تقول «وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقًا للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء»، بمعنى أن لدينا رئيس وأعضاء المجلس، وأعضاء اللجان التي يتم تشكيلها طبقًا للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الوزراء بقرار من رئيس المجلس، وكأن هناك فئات، وإذا كانوا من غير أعضاء المجلس فكيف تُحدد مكافآتهم؟ القانون هنا لم يشملهم، لأن مجلس الإدارة والرئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تُشكل من غير أعضاء مجلس الإدارة، إذن كيف أفهمها؟! أتمنى توضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن الضمير في عبارة «من غير أعضاء مجلس الإدارة» يعود إلى أعضاء اللجان وليس إلى رئيس وأعضاء المجلس. النص كالتالي: «وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، وأعضاء اللجان التي تشكل طبقًا للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة»، قد يضطر مجلس الإدارة إلى تشكيل لجان ويضم في عضوية هذه اللجان أعضاء من خارج مجلس الإدارة، ولكن لا يمكن أن يكون هناك رئيس وأعضاء من خارج مجلس الإدارة، فالضمير في عبارة «من غير أعضاء مجلس الإدارة» يعود إلى أعضاء اللجان. النص واضح ــ يا سيدي الرئيس ــ وهو مماثل للنص الحالي الموجود في صلب القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش، لدي تعديل مقدم من قبل الأخت دلال الزايد والأخ فؤاد الحاجي بإضافة فقرة في البند رقم (5) نصها الآتي: «في حال انتهاء مدة العضوية يستمر مجلس الإدارة في مباشرة صلاحياته المنصوص عليها في القانون إلى حين تشكيل المجلس الجديد»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
        

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
        

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
        

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟ 
        

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اتفقنا يوم أمس في لجنتنا على أن نرفع إلى معاليكم رسالة، وأبلغني الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام أنه تم إرسال رسالة توضح رغبتنا في سحب هذا المشروع إلى حين استكماله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا لم أستلم رسالة، ولكني تلقيت مكالمة هاتفية...

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      سيدي الرئيس، لقد طلبتم منا رسالة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكني لم أستلم رسالة، وتلقيت مكالمة هاتفية فقط. على كلٍ الآن إذا كانت اللجنة ترغب في استرداد مشروع القانون فهذا من حقها.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      اسمح لي سيدي الرئيس، باعتباري نائبًا لرئيس اللجنة أطلب استرداد التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما دامت اللجنة طلبت استرداد التقرير فإننا ــ أنا وعدد من أعضاء المجلس ــ نأمل من اللجنة أن تعيد دراسة قرارها حتى تأخذ في الحسبان أن هناك عددًا من أعضاء هذا المجلس يساندون مشروع القانون هذا ويؤيدون ما اتجه إليه مجلس النواب، فأتمنى أن يأخذوا هذا في عين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


       

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. لدينا تقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في أعمال الدورة السادسة للجمعية البرلمانية الآسيوية تحت شعار «القرن الآسيوي: التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة»، المنعقدة في إسلام آباد ــ باكستان خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2013م. وتقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السابعة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقدين في دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير 2014م. نحن قررنا أخذ الرأي النهائي، بعد مضي ساعة، على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013م، ولكن إلى الآن لم تمضِ ساعة، فالآن إما أن نؤجل ذلك إلى الجلسة القادمة وإما أن نأخذ رأيكم في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. ويبدو أن هناك توجهًا إلى أخذ الرأي النهائي فورًا. تفضل الأخ عبد الجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

       

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 
      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة.
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنـة الخدمـات بخصوص مشروع قانون رقم بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/14/23/24/25/26/27/28/30/33/34/36/38/39/45/47/49/51/52/56
    02
    وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :19
    03
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :13
    04
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :15/22
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :15/20/23/24/25/36/37/45/48
    06
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :17/30/51/52
    07
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :18/22/24/25/26/28/32/33
    08
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :19
    09
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :20
    10
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :27
    11
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :32/33/34/35/38/47
    12
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :36/40
    13
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :43/44
    14
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :45/52
    15
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11/12/53
    16
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :44/45/46/49
    17
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :37
    18
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :33

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :بيان;
    07
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    08
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    11
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة عشرة
    الاثنين 17/3/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتـذر عن عـدم حضور الجلسـة كل من أصحاب السعادة الأعضـاء: جمال محمد فخرو، د. بهية جواد الجشي، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، د. أحمد سعيد عبدالله، جميلة علي سلمان، د. عبدالعزيز حسن أبل، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، حمد مبارك النعيمي، جهاد حسن بوكمال، د. ندى عباس حفاظ، سعود عبدالعزيز كانو، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، خالد عبدالرحمن المؤيد. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطـر المجلس بإحالة مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام القانـون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملـين في الوزارات والهيئات الحكوميـة والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، د. ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على إعادة المداولة في المادة ( 9:4 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على إعادة المادة ( 9:4 بعد إعادة الترقيم ) الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، الرابعة ، السادسة). 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الأولى، الثانية، الثالثة، الخامسة، السابعة). 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    ​​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الديباجة، الثالثة). 
    - الموافقة على المادة الأولى بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في أعمال الدورة السادسة للجمعية البرلمانية الآسيوية، تحت شعار: "القرن الآسيوي: التعاون في مجالات الاقتصاد، والطاقة والبيئة "، المنعقدة في إسلام آباد – باكستان،خلال الفترة من 8-11 ديسمبر 2013م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند التاسع :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السابعة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب،والاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقدين في دولة الكويت،خلال الفترة من 12 – 15 يناير 2014م - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان لمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:39 AM
    • وصلات الجلسة