الجلسة الثامنة - الثالث والعشرون من شهر ديسمبر2013م
  • الجلسة الثامنة - الثالث والعشرون من شهر ديسمبر 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة
    الاثنين 23/12/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م، والذي أعدته وزارة المالية.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.
  • __
    ​استدراك :-
  • •البند (5) من جدول الأعمال: استدراك على هذا البند المتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   8
    التاريخ:  19 صفــر  1435هـ
                23 ديسمبــر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين التاسع عشر من شهر صفر 1435هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1. السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
      3. الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة المالية:
      1-السيد نواف هاشم السادة مدير ضرائب المؤسسات.
      2- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق رئيس قسم الإيرادات العامة.
      3- السيدة رغدان صالح عبدالرسول محلل مالي أول.
      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      -السيد سلمان عبدالنبي الخزاعي الوكيل المساعد لشؤون الزراعة.
      • من وزارة العمل:
      2-السيد جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.
      3-الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.

      • من مجلس التنمية الاقتصادية:
      -الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجلس.
      • من هيئة تنظيم سوق العمل
      - السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي للهيئة.
      • من صندوق العمل (تمكين):
      1-السيد حمد يحيى محمد رئيس مجلس الإدارة.
       2-السيدة سهى سعيد كرزون نائب الرئيس للمالية والدعم.
      • من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
      - أحمد عبدالسلام حافظ المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وأحمد إبراهيم بهزاد، وجميلة علي سلمان للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وإبراهيم محمد بشمي لارتباطات مع جهة رسمية أخرى، وسعود عبدالعزيز كانو، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وخليل إبراهيم الذوادي للسفر خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
       
      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد: بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد يطيب لنا في مجلس الشورى رئيسًا وأعضاءً وأمانة عامة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الصعد كافة التي نسعى إليها جميعًا من أجل مزيد من التطور والنماء. كما لا يفوتنا أن نتقدم
      ــ بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام ــ بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، داعين المولى العلي القدير أن يعيد على جميع المسيحيين هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير والبركات، ومنتهزين هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء بين بني البشر كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
       
      العضو هالة رمزي فايز: 
      شكرًا سيدي الرئيس، باسمي وباسم جميع الطوائف المسيحية البحرينية أتقدم بجزيل الشكر إلى معاليكم والإخوة الزملاء على هذه التهنئة الرقيقة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، كما أتقدم في هذه المناسبة بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يتمتع به مسيحيو البحرين بمختلف طوائفهم من حرية ممارسة شعائرهم الدينية والاحتفال بأعيادهم في جوٍ أسري حميم بمشاركة كريمة من إخواننا غير المسيحيين. إننا في كل صلواتنا نشكر الرب على أننا ولدنا وترعرعنا في هذا البلد الآمن الذي يتمتع شعبه الكريم منذ قديم الأزل بمكارم الأخلاق وتقبله للآخر، مما جعل البحرين نموذجًا يُحتذى به في التسامح والتعايش السلمي. وندعو الله أن يديم هذه النعم على أهله الكرام، ويحفظ المملكة من كل شر وينعم عليها بمزيد من الرخاء والسلام والأمان بقيادة حكيمة من جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وكل عام وجميع أهل البحرين بألف خير، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.
       
      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الآتي: مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل. وأطلب من الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
       
      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/  صفحة 87)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.
        
      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات الأعزاء، ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها تقرير لجنة الخدمات السابقة بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يتألف من ديباجة ومادتين. تنص المادة الأولى منه على استبدال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بالنص التالي: «تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقًا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية». وقد اطلعت اللجنة على جميع مرفقات اللجنة السابقة التي تشتمل على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، ورأي غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومرئيات صندوق العمل (تمكين)، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. كما دعت اللجنة إلى اجتماعها السابع الذي عقدته بتاريخ 11 ديسمبر 2013م لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي بدورها أوضحت للجنة تأكيدها تمسكها بمرئياتها التي قدمتها إلى اللجنة السابقة مؤكدة أهمية بقاء موارد صندوق العمل (تمكين) كما هي، وذلك لدور تمكين الرائد في سوق العمل، وخصوصًا في وقوفها مع الكثير من المؤسسات الصغيرة وقت الأزمة المالية وإطلاقها الكثير من المشاريع التنموية التي وفرت فرص عمل كثيرة للمواطنين. أصحاب السعادة، من خلال استعراض مشاريع تمكين المذكورة في تقرير اللجنة السابقة المرفق، فإن اللجنة استخلصت الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها وهي: أولاً: المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني. ثانيًا: المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة. ثالثًا: رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدراتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل. رابعًا: تهيئة البيئة المناسبة لجعل العامل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل. خامسًا: تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل. سادسًا: توفير فرص عمل جديدة مناسبة للعمال البحرينيين. وحيث إن الصندوق قد أطلق مشروعات يصل بعضها إلى 10 أو 15 سنة، مثل التمويل الميسر، وأن مجموع التزامات الصندوق خلال السنوات القادمة من خلال المشاريع التي أطلقها الصندوق يبلغ 117 مليون دينار. وقد أُخذ في الاعتبار حصول الصندوق على 80% من الرسوم التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل، وعدم تجميد الرسوم الشهرية خلال 14 شهرًا في العامين 2011م و2012م؛ فإن تجميد رسوم سوق العمل والبالغ 10 دنانير شهريًا عن كل عامل منذ إبريل 2011م إضافة إلى تقليص نسبة دخل تمكين من رسوم العمل من 80% إلى 50% سيؤثر في الخطط والبرامج المذكورة في تقرير اللجنة السابقة التي يسعى صندوق العمل (تمكين) إلى تنفيذها، والذي وجد معها الصندوق قلة موارده والتي سيضطر خلالها إلى التقليل من خططه. وترى اللجنة أن بقاء الصندوق أصبح أكثر ضرورة بالرغم من تعرضه إلى بعض العثرات جراء الأزمة التي مرت بها البلاد، وتعثر بعض المؤسسات، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2013م بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 26 لسنة 2006م بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي من احتساب رسم منخفض مقداره 5 دنانير شهريًا عن أول 5 عمال لدى صاحب العمل. ومع ذلك ترى اللجنة أن صندوق العمل يقوم بمراعاة الضوابط والإجراءات الآتية: أولاً: رفع مستوى التدريب من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتكون المخرجات متوافقة مع خطة تمكين من أجل دعم الاقتصاد الوطني. ثانيًا: تقييم البرامج المطروحة في السوق لتلافي السلبيات المستقبلية والاستمرارية في البرامج أو استبدالها. ثالثًا: الترشيد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مراعاة الجدوى الاقتصادية والالتزام بالقواعد القانونية التي تحكم عمل الصندوق. ولما كان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ــ حفظه الله ــ قد منح السلطة التشريعية حرية البت بالمراسيم بقوانين بما تراه مناسبًا لمصلحة الوطن والمواطنين، والحرية في تصحيح وضع ما يُعرض على السلطة التشريعية من مشاريع قوانين ومراسيم بقوانين وغيرها. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة أن استمرار سريان المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث سوف يؤثر في الخطط والبرامج المرصودة من قبل صندوق العمل (تمكين)، وعلى الأهداف التي تسعى  ــ تمكين ــ إلى تحقيقها. وعليه رأت اللجنة التوصية بعدم الموافقة على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة على قرارها عدم الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في جلسات سابقة واستعرضنا ما يقوم به صندوق العمل (تمكين) من جهود كبيرة في سبيل الارتقاء بأوضاع العمالة البحرينية المدربة؛ ليكونوا قوة منافسة في سوق العمل للعمالة الأجنبية، ليس هذا فقط بل إننا نشهد اليوم في مملكة البحرين نموًا مطردًا في إنشاء المشاريع الصغيرة وخاصة بالنسبة إلى النساء، وهذا كله بفضل القروض التي تقدمها (تمكين) بالإضافة إلى التدريب، وليس من خلال التدريب فقط بل من خلال إعداد الدراسات ــ دراسات الجدوى ــ والتمويل لمن يريد أن ينشئ مشاريع صغيرة، حيث شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين تجربتين جديرتين بالاهتمام والتشجيع، وهما: مشروع مجمع ريادات، الذي قامت بافتتاحه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهو مشروع رائد للنساء صاحبات المشاريع الصغيرة، وكلهن استفدن من (تمكين) من حيث القروض والتدريب، وأيضًا هناك مجمع آخر لنادي صاحبات الأعمال، وهو مجمع حاضن لنساء من أصحاب المشاريع الصغيرة ممن استفدن من (تمكين) أيضًا؛ وما أريد أن أقوله هو أن ما تقوم به (تمكين) اليوم من تشجيع للمشاريع الصغيرة وتدريب سيجعل العمالة البحرينية قوة منافسة في سوق العمل، كما أنه سيقلص نسبة البطالة وسيجعل القطاع الخاص قوة جاذبة للعمالة بدلاً من التركيز على القطاع الحكومي؛ وفضلاً عن هذا فإن المبالغ الموجودة لدى (تمكين) هي في الأساس مأخوذة ــ في معظمها ــ من القطاع الخاص، ولذلك يجب أن تعود إليه لا أن تذهب إلى خزينة الدولة. لذا أرى أن القرار الذي اتخذته اللجنة اليوم هو قرار صائب، وأتمنى على المجلس الموقر أن يوافق على قرارها؛ حتى تستطيع (تمكين) الوفاء بالتزاماتها، وأن تقوم بهذه البرامج التي تعتبر اليوم تجربة رائدة ومميزة ينبغي أن نشجعها لا أن نتدخل لتقليص النسبة المتاحة لها، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة والأخوات رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم، وأيضًا على التوصية برفض هذا المرسوم لأسباب معينة، والأخذ برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بعدم قبول هذا المرسوم بقانون. وقد تطرق الأخ مقرر اللجنة إلى المراسيم والآلية التي ذكرت في دستور المملكة، حيث إن المادة (38) تسمح بإعطاء السلطة التشريعية الحرية في إبداء رأيها من حيث القبول أو عدم قبول المراسيم، وخاصة أن المراسيم تعتمد الآلية نفسها في مشاريع القوانين، فنحن لا نتكلم عن مشروع يتعلق بالسيادة، ولا عن مرسوم بقانون له آفاق اقتصادية، وفي الوقت نفسه لن يؤدي الغرض منه إن تمت الموافقة عليه من قِبل هذا المجلس. لو سمحت لي ــ يا معالي الرئيس ــ سأتطرق إلى جزئية موجودة في المرسوم بقانون المعروض أمامنا، فهذا المرسوم تم إصداره بتاريخ 20 سبتمبر 2011م، قبل 3 أشهر من انتهاء السنة المالية 2011م، أي أنه قد مر اليوم على إصداره 27 شهرًا ــ ولله الحمد ــ وعندما نناقش هذا المرسوم اليوم فقد مُنحنا الفرصة للاطلاع على الآثار التي ترتبت على إنشاء (تمكين) من خلال من هذا المرسوم الذي تم تفعيله منذ أن صدر، واسمح لي أن أتطرق إلى تأثيره في سنة 2011م، فقد كانت إيرادات تمكين من رسوم تصاريح وتراخيص العمل 44 مليونًا، مع العلم أن المرسوم صدر في سبتمبر، مما يعني أن هناك 3 شهور تأثرت فيها تمكين، وفي الوقت نفسه كانت مصروفاتهم 44 مليونًا، حيث لا يوجد عجز ولكن توجد التزامات في المستقبل لتنفيذها بمبلغ 117 مليونًا، وهذا التأثير بدأ منذ 2012م حيث إن إيرادات رسوم تراخيص العمل بلغت 29 مليونًا، بينما بلغت المصروفات بحسب التزامات تمكين 68 مليونًا، مما يعني وجود عجز دفتري يبلغ 39 مليونًا، بالإضافة إلى وجود التزامات مستقبلية لنفس السنة بلغت 161 مليونًا، وفي سنة 2013م من المتوقع أن تكون إيرادات تمكين حوالي 29 مليونًا، والمصروفات تقدر بـ 78 مليونًا، أي مازال هناك عجز، والسؤال المطروح هنا هو: هل يمكن لهذه المؤسسة التي أنشئت في عام 2006م من خلال قانون تنظيم سوق العمل وقانون صندوق العمل أن تقوم بدورها في ظل وجود عجوزات؟ وخاصة أن هناك أهدافًا ذكرت في القانون ــ وهي أهداف واضحة ــ ونحن اليوم على اطلاع بالدور الذي قامت به والآلية التي اعتمدتها والتي تمثلت في تطبيق هذه الأهداف بحذافيرها، قد يوجد من يختلف معنا في الآلية التي تم تطبيق الإدارة فيها ولكن عندما نتطرق إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يحتوي على أكثر من 700 صفحة، نجد أن 15 صفحة تتطرق إلى (تمكين)، وكلها لا تعدو كونها ملاحظات وتوصيات وردود ولكن لا يوجد ما يشير إلى وجود فساد إداري أو اختلاسات، أقول إننا ما دمنا ننوي استمرار تمكين بالنسبة إلى القطاع الخاص، وتحقيق الهدف من وراء إنشاء هذا الصندوق فإنه يجب علينا اليوم أن نرفض هذا المرسوم، لأن وجود مثل هذا المرسوم سوف يكون بداية النهاية لهيئة تنظيم سوق العمل، ولن يكون هناك داعٍ لوجود مثل هذا الصندوق إذا كانت هناك عجوزات مع عدم القدرة على القيام بدوره. أعتقد أن تمكين ومنذ إنشائها في 2006م قد حققت الكثير، وذلك بفضل وجود الإيرادات المناسبة، ولتطبيق الهدف من تأسيس قانون تنظيم سوق العمل الذي هو الإيراد من القطاع الخاص ليستفيد منه من يستحق في القطاع الخاص، حيث لا توجد مبررات من الممكن أن نقبل بها اليوم، مثل تغيير النسبة المئوية من 80 ــ 20% لتكون 50 -50%، وأعتقد أنه حتى نسبة 20% يجب إعادة النظر فيها في يوم من الأيام حتى نتمكن فعلاً من إيجاد صندوق يؤدي دوره من دون وجود عبء مالي عليه. اللجنة اتخذت اليوم قرارًا صائبًا وصحيحًا وأتمنى على مجلس الشورى أن يتفق مع لجنة الخدمات، ويتخذ القرار الصحيح برفض مثل هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أود أن أشكر اللجنة ولكن قبل الشكر لدي استفسارات، عندما أنظر إلى التقرير ومرفقاته أجد تناقضًا بين رأي وزارة المالية ورأي تمكين ورأي اللجنة، وزارة المالية تقول إن إيرادات تمكين تتكون من رسوم تراخيص العمل وتجديدها لدى وزارة العمل، ورسوم الإقامات وعدم الممانعة لدى إدارة الهجرة والجوازات، ورسوم الفحص الطبي للأجانب لدى وزارة الصحة، وسؤالي هو: هذه الموارد الثلاثة هل هي للعمالة في القطاع الخاص أم تشمل أيضًا العمالة في القطاع الحكومي؟ عندما نقرأ التقرير بمرفقاته وبصفة خاصة رأي وزارة المالية نجد أنه يوحي لنا بأن الدولة تقلصت التزاماتها فيما يتعلق بالنواحي التدريبية وتنمية العنصر البشري في مملكة البحرين، وقصرت قصرًا حصريًا وفعليًا على مؤسسة تمكين، وبالتالي سؤالي هو: هل الحكومة تنازلت أو أعفت نفسها أو لنقل ــ بصريح العبارة ــ إنها لا تقوم حاليًا بأي تدريب؟ وزارة المالية بيّنت مفردات التدريب التي تقوم بها الحكومة، في وزارة الصحة ووزارة التربية وغيرهما، وسؤالي هو: هل هي رسوم مقصورة على العمالة الخاضعة للقطاع الخاص فقط أم العمالة التي تعمل في الوزارات الحكومية؟ رسوم بطاقة الهوية أيضًا تشمل المواطنين وغير المواطنين، وتشمل العاملين في الحكومة والعاملين في القطاع الخاص، هذه ناحية نريد الحصول على توضيح لها، حتى يكون رأينا في هذا المجلس هو الرأي السليم بعد دراسة هذه المفردات، وهل الحكومة ــ ويمكن لسعادة الوزير أن يرد علينا ــ لا تقوم بأي تدريب؟ الكلام الذي تفضل به الأخ خالد المسقطي هو أن تمكين تأثرت مشاريعها المستقبلية، وأن نسبة 50% أثرت في نموها، والأخت الدكتورة بهية الجشي ركزت على المشاريع الخاصة بتنمية المرأة، ونحن لا نختلف على هذه المشاريع وجودتها ولكن نختلف على نسبة الدخل في الرسوم، والتي هي موارد صندوق تمكين، ما هو تأثيرها في إيرادات الدولة؟ وزير الدولة قال إن هذه الإيرادات أو هذا الاستقطاع لا يقصد به سد العجز في الميزانية وإنما في التدريب الذي تقوم به الدولة في مفرداتها الوزارية، نتساءل هنا هل تأثرت الدولة عندما أدخلت هذه الموارد في تمكين؟ هل أثرت فيها عندما كانت النسبة 20 ثم 80%؟ هل قللت موارد الدولة فيما يتعلق بالتدريب وتنمية العنصر البشري في وزارات الدولة، وبالتالي التأثير على ميزانية الدولة؟ هذا السؤال أرجو الإجابة عنه، وخاصة أن تمكين ــ ومع احترامنا لها ــ لديها سوء إدارة، تتكلم عنه الصحافة وحتى الناس في مجالسهم، وعندما نقول إن تمكين لابد أن تُمكن لم نختلف، لكن لابد من تفعيل أدوات الرقابة على مثل هذه المؤسسات، تمكين لديها مبالغ طائلة للتمكين، والدولة بهذا المرسوم بقانون من وجهة نظري ــ وقد أكون مخطئة وقد أكون مصيبة ــ تريد الاستفادة من هذه المبالغ، هل هذه المبالغ موجودة عند تمكين بدون تفعيل على التدريب والتنمية؛ حتى تضع الحكومة عينها على هذه المبالغ؟ نريد أن نكون واضحين وصريحين في توجهاتنا التشريعية، وفيما يتعلق باستمرار مؤسسات خدمت ومازالت تخدم هذا البلد سواء كانت وزارة أو مؤسسة مستقلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الزميلين الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ خالد المسقطي فيما أبدياه من ملاحظات، ومن موقف مؤيد لتوصية اللجنة، كما أشكر الزملاء أعضاء لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التوضيح وعلى التقرير المفصل، الذي رفعوه إلى المجلس هذا اليوم، أنا أتفق معهم تمامًا فيما ذهبوا إليه بأن ما خصص لتمكين أو هيئة تنظيم سوق العمل في المرسوم الصادر في سنة 2006م يجب أن يبقى كما أتى في المرسوم بقانون السابق وألا يعدل، لماذا يجب أن يبقى؟ عندما ناقشنا إصلاح سوق العمل في عامي 2005 و2006م كان هناك هدفان أساسيان لإصلاح سوق العمل بالإضافة إلى الأهداف التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة، الهدف الأول: أن يكون المواطن البحريني هو الخيار الأمثل. والهدف الثاني: أن نُسهم في تحسين إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد ناقشنا هذا الموضوع على مدى سنة كاملة مع المستشارين الذين عينتهم الحكومة آنذاك، وخرجنا بتصور أنه يجب أن نرفع من كلفة العامل الأجنبي لكي نوظف البحرينيين ونحسن من إنتاجيتهم وندفع لهم الرواتب المناسبة، وأن ندرب المواطن البحريني ونساعده على تحسين إنتاجيته في القطاع الخاص، هذا هو الهدف الأساسي. وأعتقد أنه على مدى السنوات الست أو السبع الماضية أثبتت تمكين أنها كانت تتماشى مع الهدفين الأساسيين والأهداف الأخرى المذكورة في التقرير. ولو رجعنا إلى موقع تمكين سنرى أن هناك دراسات مستمرة تقدر قيمة مشاركة كل دينار تصرف من قبل تمكين في الناتج الإجمالي، وأحيانًا يقابل كل دينار يصرف على مؤسسة من 5 إلى 15 مرة عائدًا على الاقتصاد الوطني، وهذا التقييم يتم من قبل مؤسسات محايدة ليست لها علاقة بتمكين وإنما تم تعيينها بشكل محايد من قبل مجلس الإدارة. الأمر الآخر؛ عندما تم تأسيس تمكين ــ وأعتقد أن هذا سيكون ردًا على سؤال الأخت لولوة العوضي ــ كانت إيرادات الدولة التي تحصل لها آنذاك من كل هذه الرسوم المذكورة هي 13 مليون دينار، وتم تقدير إيرادات تمكين آنذاك بحوالي 70 أو 80 مليون دينار في السنة، فأتى القرار لكي تحافظ الدولة على دخلها من رسوم العمل، بحيث تكون نسبة الدولة 20% من إجمالي المبلغ ليغطي النقص الموجود في الإيرادات التي تذهب إلى ميزانية الدولة، وبالتالي كان المبلغ آنذاك هو 17 مليونًا، ولكن اليوم ــ لأن الرسوم ارتفعت وارتفع عدد العمال ــ أصبح ما تحصل عليه الدولة حوالي 20 مليون دينار، وبالتالي لا أعتقد أن الدولة خسرت أي مبلغ من المبالغ التي كانت تستلمها قبل تأسيس تمكين، هذا من جانب. من جانب آخر، نحن شاركنا في تأسيس تمكين وأصدرنا القوانين وركزنا على تحسين مستوى تدريب وتعليم المواطن البحريني، وبالتالي وجهنا جُل الأموال إلى تمكين، لأنها سوف تركز على القطاع الخاص، لأن هذه الأموال نحصل عليها من القطاع الخاص. وأذكر أننا جلسنا جلسات طويلة مع الإخوة في غرفة تجارة وصناعة البحرين كي نقنعهم بأن يوافقوا على الرسوم الإضافية، بحيث تذهب كل هذه الأموال المحصلة من هذه الرسوم إلى القطاع الخاص لكي تساعده على تحسين الإنتاج البحريني وتحسين عمل الشركات المتوسطة والصغيرة، وهذا ما حصل بالفعل في السنوات الماضية، هذا أيضًا من جانب. الجانب الآخر، مازالت الدولة تتحصل على رسوم تدريب من قبل مؤسسات القطاع الخاص، ورسوم التدريب تذهب إلى الهيئات المختلفة سواء إلى التدريب الصناعي أو التدريب المهني أو التدريب في قطاع الفندقة وغير ذلك، وما زالت هناك رسوم تذهب إلى الدولة تديرها وزارة العمل لكي تستمر أيضًا في عملية التدريب المهني للعمالة البحرينية. أما ما خرجت به وزارة المالية عندما تقدمت بطلب تقسيم الإيراد 50% لتمكين و50% لميزانية الدولة، وأفرزت لنا مجموعة من البرامج والخدمات التي تقدمها الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية؛ فهذه الأموال التي تذهب إلى الديوان وغيره تأتي من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي ليست هناك حاجة إلى أن نأخذ هذه الأموال المحصلة من القطاع الخاص لكي نقوم بتحسين إنتاجيته وإنتاجية الموظفين العاملين في القطاع الخاص ونضعها في الميزانية العامة للدولة وإلا اعتبرت هذه الرسوم بمثابة ضريبة على القطاع الخاص، لذلك نقول: إن ما خصص للموظفين في القطاع الحكومي خصص من الميزانية العامة للدولة وهي عبارة عن أموال لجميع المواطنين، وما خصص لتمكين خصص من قبل رسوم محددة، صحيح أن هذه أموال عامة ولكن صدر بشأنها قانون لأغراض محددة وذلك بحسب نص الدستور، لذا أرجو ألا نخلط بين الأهداف المحددة لتمكين والأهداف المحددة لموظفي الحكومة والأهداف المحددة في قانون التدريب المهني، كل جهة لها أهدافها الخاصة بها، وأتمنى على الأعضاء أن يقوموا بالتصويت على رفض هذا المرسوم وذلك لمصلحة المواطن البحريني الكبرى والاقتصاد البحريني، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على اختلافها الكلي بين رأيها في الجلسة السابقة وسحبها التقرير وبين القرار الذي انتهت إليه اليوم، ونحن نشكر رئيس اللجنة الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وأعضاء هذه اللجنة ــ وهو جهد يشكرون عليه ــ لأنهم أخذوا بالرأي الذي انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك عدد من الجهات التي تمت استشارتها حول هذا الموضوع. أنا مع ما انتهت إليه اللجنة من قرار وأؤيد زملائي في الأسباب التي ذكروها، ولكن لدي فقط 3 نقاط أرى أنها مهمة لرفض هذا المرسوم باعتبار أن تمكين إحدى الآليات التي أنشأتها الدولة وموجّهة توجيهًا تامًا إلى القطاع الخاص، ونحن نشهد ذلك من خلال اجتماعنا مع الإخوة في تمكين عندما حضرنا اجتماع لجنة الخدمات وقاموا باستعراض هذه البرامج، وأيضًا من واقع ملموس ــ وأعتقد أن الأخت الدكتورة بهية الجشي أشارت إلى هذه المسألة التي سأذكرها ــ أرى أن هناك ريادة للمرأة في مجال القطاع الخاص تحديدًا، والمبالغ التي تم تخصيصها لدعم المرأة في أن تقوم بإنشاء عملها الخاص، وبهذه الطريقة قمنا  بحل مشكلتين وهما: الأولى: توفير الموارد المالية. والثانية: خفض نسبة البطالة لدى النساء لأنها مرتفعة عن الرجال في البحرين، وبالتالي استطعنا  أن نقوم بحل مشكلتين: تأمين الموارد المالية وفي الوقت نفسه انخفاض نسبة البطالة. أيضًا هناك خطط بالنسبة إلى تمكين، وإذا قمنا بخفض المبالغ المالية المخصصة لتمكين فستكون هناك إشكالية في تنفيذ البرامج التي تم إعلانها، وكذلك مع أصحاب العمل الذين بدأوا بدعمهم؛ لأن المبالغ التي تدفع لهم لتأسيس أعمالهم الخاصة بهم أيضًا تشمل هذه المبالغ، ونحن شهدنا أن هناك مؤسسات تشارك في المعارض الوطنية والمعارض الدولية، وشهدنا أن هناك نسبة كبيرة في المشاركات الخارجية بالنسبة إلى المؤسسات التي تدعمها تمكين في هذا الجانب. كل هذه الأمور تحتاج إلى تمويل مالي، وبالتالي خفض مخصص تمكين سيترتب عليه انخفاض عدد من يسمح لهم بالحصول على التمويل. هناك نقطة مهمة وهي قياس الأثر الذي تقوم به تمكين من خلال دعمها للمواطنين لمباشرة أعمالهم الخاصة بهم، لأن لديهم إحصائيات حول الأشخاص الذين استمروا في مشاريعهم خلال سنتين من التمويل، وتتم متابعة مدى استثمارهم للأموال التي حصلوا عليها من خلال البرنامج المحدد لهم، ومن النتائج التي توصلنا إليها أن صاحب العمل الذي بدأ مشروعه بفرع واحد؛ الآن لديه أكثر من فرع ويمارس أنشطة مرتبطة أو أنشطة مختلفة، لذلك نحن لا نريد أن تتأثر الميزانية المخصصة لتمكين حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين المستفيدين. صحيح أنه تمت الإشارة إلى عدد من مراكز التدريب التي تؤيد هذا المرسوم، وأن هناك مراكز تدريب تقوم بمسألة الالتزام بالتدريب ولكن غالبية هذه المراكز التي تمت الإشارة إليها هي جزء من الأعمال الموكلة إليها، وبالفعل هناك أموال مخصصة لها تخصيصًا في الميزانية العامة للدولة، ويجب أن يتم توجيه مثل هذه المبالغ إلى التدريب. نحن مع مجال العمل الذي تعمل به تمكين وخاصة أنها أبرزت عددًا من الخطط المستقبلية التي من شأنها أن تعزز مسألة مواصلة التدريب ومواصلة التمويل. وأفضل ما رأيته في تمكين مؤخرًا أنها طبقت بين الحق والواجب بالنسبة إلى المواطن، أنت بصفتك مواطنًا يتم تمويل مؤسستك التجارية من جهة ملزمة متى ما توافرت فيك الشروط، وشهدنا مؤخرًا أن تمكين أيضًا قامت برفع دعاوى قضائية ضد الأشخاص الذين قاموا باستلام التمويل ولم يلتزموا بالشروط اللازمة كي يستمروا في العمل التجاري، وحافظت تمكين على المواد التي تم شراؤها، بحيث تكون لدي ثقة وقناعة بأن هناك حفاظًا على المال العام عندما يتم دفعه لبرامج معينة، وهذه خطوة، وهذا لا يعني أننا نشجع على رفع القضايا ولكن رفع القضايا ضد من يستغل مثل هذا التمويل هو أمر جيد كي نقتنع بعدم وجود الهدر. أنا أتفق مع الأخت لولوة العوضي في مسألة الرقابة، ونحن تكلمنا عن هذا الموضوع وكان هناك نقاش جانبي مع الإخوة في مجلس النواب حول هذا الموضوع، ونحن نقول إن باب الرقابة يختلف عن خفض ميزانية تمكين، إذا كان لدينا تصور أين تصرف هذه المبالغ، ينبغي علينا تفعيل الرقابة السياسية بهذا الشأن في حدود أين يكمن باب التقصير أو باب المخالفة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن نتجه إلى مسألة خفض الأموال المخصصة لتمكين، لذلك أنا مع ما انتهت إليه اللجنة من قرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي محوران أود ذكرهما، إذا تطرقنا إلى قانون رقم 57 لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، وأيضًا إلى قانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل؛ وأتمنى أن يكون ردي هذا توضيحًا للأخت لولوة العوضي. هناك مواد مخصصة لكيفية تشكيل مجلس إدارة سوق العمل أو صندوق العمل، والحكومة تختار من تراه مناسبًا لعضوية هذا المجلس، وأيضًا هناك مادة واضحة تقول إن هناك وزيرًا مشرفًا على هاتين المؤسستين، وهناك مادة من أربعة بنود تطرقت إلى كيفية الرقابة على أداء صندوق العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل، والوزير لديه الصلاحية للتدخل في القرارات التي يتخذها مجلس إدارة كل من المؤسستين، كل هذه الأمور موجودة وواضحة، فلا يمكن أن تكون لدينا رقابة أكثر من هذا، وخاصة أنها جزء لا يتجزأ من مواد القانون سواء بالنسبة إلى سوق العمل أو صندوق العمل، فالرقابة أعتقد أنها موجودة حاليًا، وفي الوقت نفسه هذه الرقابة مفعّلة على هاتين المؤسستين، هذا أولاً. ثانيًا: أُعجبت بما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد من أمور، وأهنئ الإخوة في تمكين على ذلك. الإعلانات موجودة في الصحيفة اليومية، واليوم كان هناك إعلان خاص ببرنامج التدريب المهني للمرأة، وأيضًا هناك برنامج تمكين لدعم التوظيف للحصول على فرص عمل في شركات كبرى. سيدي الرئيس، هذا فعلاً ما نبتغيه ويعطي تأكيدًا أن تمكين تؤدي الدور المناط بها، وهذا يستوجب منا أن نعطي الدعم بكل قدرتنا لتمكين من أجل مواصلة الهدف الذي أنشئت لأجله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة كما تعلمون درست هذا المرسوم بقانون فترة طويلة منذ دور الانعقاد السابق، وترددت كثيرًا في رأيها ولكن استقر الرأي على رفض المرسوم، والأغلبية العظمى مقتنعة بأن مشروع (تمكين) مشروع رائد ومفيد لاقتصاد الوطن والتنمية بشكل عام، وللإنسان وللاقتصاد ولغير ذلك. وأعتقد أن هذا لا يختلف عليه اثنان، إلا إنسان طمس الله على بصيرته كما يقولون، ولكن الكل مقتنع بفائدة مشروع تمكين. وقد دعونا تمكين في دور الانعقاد السابق وشرحوا لنا مشاريعهم التي قاموا بها والتي سيقومون بها وتبين لنا واقتنعنا بما تقوم به وقامت به من مشاريع نافعة جدًا للوطن والمواطنين، وصحيح أن بها تكاليف كبيرة ولكنها قامت بهذه المشاريع ودفعت بالاقتصاد ورفعت مستوى كثير من المواطنين في مجال التدريب والتعليم وغير ذلك؛ حتى اقتنعت اللجنة بأن أي تقليص لموارد الصندوق سيؤثر حتمًا في المشاريع. وتمكين بينت لنا أن لديها التزامات طويلة الأمد لمدة 10 و15 سنة، وأي اقتطاع لهذه الرسوم سيؤثر في هذه العقود وستتوقف هذه المشاريع، مما يدل على أن اقتطاع  30% إضافة إلى الـ 20% التي كانت تقتطعها الحكومة لتصبح النسبة 50%؛ يعني تخفيض مشاريع تمكين إلى النصف تقريبًا، وهذا سيؤثر في الاقتصاد، فبعد أن دفعت تمكين بتنمية الاقتصاد وتنمية الإنسان سيؤثر ذلك في هذه المشاريع وهذه التنمية، وأصبحت اللجنة مقتنعة تمامًا بأنه يجب الوقوف مع تمكين ويجب الوقوف مع النسبة التي تقتطعها تمكين وهي 80%، وأن أي تقليص لهذه الرسوم سيؤثر حتمًا على أداء تمكين، وأخذنا في الحسبان تعليقات بعض الأفراد والمختصين ــ كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ بأنه ربما هناك خلل في الإدارة، وإذا كانت هناك أخطاء في الإدارة فإنها يجب أن تعالج، ولكن لا نتخذ قرارات نقضي بها على المشروع، فإذا كان هناك خلل في سوء الإدارة فإنه يجب إصلاح هذا الخلل، ودعم المشروع بكل الطرق المادية والمعنوية حتى نرفع من مستوى تمكين ونجعلها تدفع بالاقتصاد والإنسان والتنمية المستدامة لهذا الإنسان في هذا الوطن؛ لذلك رأينا الوقوف مع تمكين ومع الرسوم التي كانت تدفع لها وهي 80%، ولهذا رفضنا المرسوم الذي صدر منذ أكثر من 27 شهرًا، ونتمنى على المجلس الكريم أن يوافق على تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أتوقع أن مجرد استفساراتي وتساؤلاتي قبل أن أبدي رأيي بالموافقة أو عدمها تجعلني ممن طمس الله على قلوبهم، فالاختلاف في الرأي أو إبداء وجهة نظر لا يوجب أو لا يتعين لذلك أن يوصف الشخص بأنه ممن طمس الله على قلوبهم، لأن الآية الكريمة تقول: "ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة". استفساراتي وتساؤلاتي لها محلها من التقرير، والكلام الذي تفضل بذكره الأخ جمال فخرو يمثل اختلافًا، وهذا المجلس وجد لأن هناك اختلافًا ولم يوجد للاتفاق، الاختلاف الذي لا يؤدي إلى خلاف، والاختلاف في الرأي فريضة وواجب علينا، والقرآن الكريم نفسه يقول: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض"، والدفع المقصود به الرأي والرأي الآخر أو الاختلاف في الرأي. فإذا كان الكلام الذي ذكره الأخ جمال فخرو وهو أن هذه الأموال ــ موارد تمكين ــ هي من القطاع الخاص لخدمة القطاع الخاص فأنا معه، وكان الأولى عند إنشاء صندوق العمل وإصدار قانونه ألا تكون هناك نسبة للدولة من أموال القطاع الخاص، لأن ذلك سيكون ضريبة غير مباشرة وغير معلنة، وكان الأولى على القائمين عند إصدار هذا التشريع في بدايته ألا تُخصص نسبة من موارده لدعم الدولة. ثانيًا: في قانون تمكين الدولة تقدر للصندوق الاعتمادات، وهذا يتناقض مع استقطاع نسبة من أموال الصندوق وحتى لو كانت 20%، والمبدأ الذي وافقت عليه السلطة التشريعية للاستقطاع هو نفسه موجود، وليس موضوع الخلاف زيادة الاستقطاع أو عدم زيادته، فالكلام حول إنشاء صندوق من موارده أن الدولة تدعمه، فقد ورد في الصفحة 52 من التقرير التالي: "أشار ممثلو الصندوق إلى أن إيرادات الصندوق تتكون وفقًا لنص المادة 17 من قانون الصندوق من الموارد التالية: ... 2-ما تخصصه له الدولة من اعتمادات"، كيف يكون هناك تخصيص ويكون هناك استقطاع؟ كان الأولى من ناحية المبدأ عدم جواز الاستقطاع؛ حتى تكون أموال الصندوق التي نأخذها من أموال القطاع الخاص لا تدعم ميزانية الدولة بل توجه إلى موارد الصندوق التي نص عليها القانون. ذكر الأخ جمال فخرو أننا باعتبارنا أعضاء ــ والمقصود هو أنا طبعًا ــ يجب ألا نخلط بين أهداف المؤسسات لأن جميع الأعضاء متفقون في الرأي، والرأي الوحيد الذي طرحته فيه استفساراتي وليس بشأن الموافقة أو عدمها، وأكرر: لن أبدأ رأيي بالموافقة أو عدمها ولكن باستفسارات محددة من الواجب تناولها من غير التعريض لشخص قالها. وزارة المالية قالت إن الحكومة تقوم بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل العمالة البحرينية للانخراط في سوق العمل وتوظيف الجامعيين، وقالت الوزارة أيضًا: نفاذًا لتحقيق الهدف من إنشاء تنظيم سوق العمل فإن الدولة تقوم بالإنفاق على أوجه كثيرة من أوجه التدريب للمواطنين وللموظفين العاملين في القطاع الحكومي داخل وخارج مملكة البحرين، هل وزارة المالية خلطت بين الأهداف؟ عندما تأتي وزارة المالية بحجمها وتقدم تقريرها بأن الدولة تقوم بالتدريب، فإن سؤالي: هل الدولة لا تقوم بتدريب القطاع الخاص وقد اقتصر دورها على تدريب القطاع العام؟ خريجو معهد البوليتكنك يعملون في القطاع العام فقط ولا يعملون في القطاع الخاص؟! هذه أسئلتي واستفساراتي، خريجو معهد الإدارة العامة بعد تدريبهم يعملون في القطاع العام فقط ولا يعملون في القطاع الخاص؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، الأخت لولوة، أنتِ الآن اعتبرتِ أن كل الكلام موجهٌ إليكِ، ونحنُ لم نفهم هذا المعنى، وعلى العكس فأسئلتكِ أسئلة جوهرية ومشروعة، ولك الحق في إبداء وجهة نظركِ، وأعتقد أن الإخوة ردّوا على ما قمتِ بذكره، وقدموا معلوماتٍ عن الأسئلة التي قمتِ بطرحها، وإذا كانت لديك استفسارات أخرى فالإخوة في تمكين ووزارة العمل موجودون، والمهم ألا نخلط القضايا الشخصية بالقضايا العامة. الآن وجهة النظر واضحة، أنتِ سألتِ عدة أسئلة، والسؤال الأول: هل هذه المبالغ تؤخذ من القطاع الخاص؟ نعم تؤخذ من القطاع الخاص. وهل توجه إلى خدمة القطاع الخاص؟ وكان الجواب أنها توجه إلى القطاع الخاص. وهل قل ما تحصله الدولة من الرسوم؟ والجواب أنه لم يقل بل زاد. وهل الدولة تقوم بدروها في التدريب؟ نعم الدولة تقوم بهذا الدور. وقالت الدولة أيضًا إنه إذا احتاجت تمكين إلى زيادة الموارد المالية حتى تنفذ برامجها فإنه تخصص لها من الدولة مبالغ معينة حتى تستطيع الاستمرار. أحببت أن أذكر لكِ أمرًا واحدًا، وحقيقة أنه لم يرد على لسان الإخوة، خلال الأزمة التي مرت بها البحرين منذ 3 سنوات تعثرت الكثير من المؤسسات الصغيرة التي تنعش أساسًا كل اقتصاد في أي دولة من دول العالم وتوفر فرص عمل، ولولا تمكين التي استطاعت أن تنقذ هذه الشركات من تعثرها وتجعلها تقف على قدمها لكانت هذه الشركات في خبر كان. أنتِ الآن قمتِ بإعطائنا الصورة الأخرى وأعتقد أن أسئلتك يمكن أن يجاب عنها، وأنا لم أفهم من كلامكِ أنك معترضة على توصية اللجنة، هي استفسارات ومن حق أي عضو أن يبدي هذه الاستفسارات، وما قاله الإخوة أعتقد أنه يمثل وجهة نظر وجيهة نظرًا إلى خبرتهم مع تمكين وصندوق العمل، ولذلك لا تأخذِ الأمور بشكل شخصي، وإذا كانت لديك الآن أسئلة محددة لم تتم الإجابة عنها تريدين طرحها فلكِ ذلك، والإخوة ممثلو الحكومة موجودون وأعضاء المجلس موجودون، وإن شاء الله أن ينور ذلك المجلس لاتخاذ القرار المناسب. تفضلي الأخت لولوة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، أشكرك لأنك أجبت على النقاط التي أثرتها، وأريد تأكيدًا لذلك من الإخوة القائمين في الوزارات أو المؤسسات المعنية. عندما نتكلم عن المسؤولية أو المساءلة، فإن المساءلة موجودة في القوانين، ولن يختلف أحد على أن قوانين البحرين قوانين شفافة ومبهرة في موضوع المساءلة، ولكن عندما طلبنا تفعيل المساءلة فكنا نعني تفعيلها على أرض الواقع، والكل يعلم والمواطن البحريني يعلم والقاصي والداني يعلم أن تقارير ديوان الرقابة المالية لا تفعّل، هذا ما قصدناه وهو أن أي مخالفة ترد في ديوان الرقابة المالية سواء تعلقت بتمكين أو وزارة المالية أو وزارة العمل أو أي مؤسسة لابد أن تفعّل على أرض الواقع، هذا ما نريده؛ وأرجو ثم أرجو أنه عندما نتكلم ويكون هناك اختلاف في الرأي ألا يضايقنا هذا الاختلاف، لأننا لم نوجد إلا لحصر الاختلاف في الرأي والتوافق في النهاية بشأن أي مشروع أو أي فكرة تُطرح في السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت لولوة حول النقطة الأخيرة التي قمت بإثارتها أقول إن تمكين خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وديوان الرقابة المالية والإدارية يبدي ملاحظاته على تمكين مثلها مثل باقي المؤسسات، ومجلس الوزراء اتخذ قرارًا بمتابعة كل التوصيات مع كل الجهات، وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أخذ على عاتقه متابعة هذه التوصيات مع كل مؤسسة ومع كل جهة، فهناك فعلاً اهتمام بهذه التوصيات وهناك اهتمام بعدم تكرارها إذا حصلت، ولكن أي مؤسسة تعمل يجوز أن يكون فيها بعض القضايا التي تستدعي أن تُصحّح، ولذلك الكثير من المؤسسات التي وردت عليها ملاحظات أتت التقارير فيما بعد لتبيّن أنها تفادت هذه الملاحظات المأخوذة عليها من قبل؛ وما أقوله هو أننا جميعًا متفقون معكِ في أن الرقابة موجودة، وأن الملاحظات تهتم بها السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، ونعتقد أنه إذا كانت هناك أي ملاحظات في هذا العام فنرجو ألا تتكرر مثل هذه التجاوزات في العام القادم.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       أشكرك معالي الرئيس، كما أشكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على توجههم الأخير إلى متابعة هذه المخالفات. تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ليس كل مخالفاته عبارة عن جرائم أو جنح، وإنما هناك مخالفات إدارية، وهذا هو شأن الوزارات وشأن القائمين عليها أو حتى مجلس الوزراء، لكن التوجه الأخير من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد ينبئ عن توجه الدولة الجاد إلى محاسبة ووقف هدر المال العام والأخطاء الإدارية، وحتى الفساد الإداري أو المالي في تنفيذ أعمال الوزارات أو المؤسسات التابعة للدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

      الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، نود أن نجيب عن بعض استفسارات سعادة الأخت لولوة العوضي، فيما يتعلق بأموال الدولة والتدريب؛ أولاً الدولة تدفع رسومًا لهيئة تنظيم سوق العمل مثلها في ذلك مثل القطاع الخاص، وتستفيد من البرامج التي تقدمها تمكين مثل القطاع الخاص بحسب الحاجة، وبحسب موافقة تمكين، وأنا أقول ذلك بصفتي أحد المستفيدين، أعني أن هيئة تنظيم سوق العمل استفادت من برامج تمكين، ونعلم أن هناك وزارات وجهات أخرى تستفيد. ثانيًا: فيما يتعلق بمن يقوم بمهام التدريب؟ ومن يقوم بدوره في الحكومة؟ هناك ما نصّ عليه القانون رقم 19 لسنة 2006م الذي أناط بهيئة تنظيم سوق العمل وضع الخطة الوطنية لسوق العمل، والخطة الوطنية لسوق العمل تشمل جهود تمكين وجهود وزارة العمل وجهود وزارة التربية وجهات أخرى، وبالتالي المنظومة تتحرك بصفتها منظومة واحدة وليست بصفتها جهات منفصلة، ما تقوم به وزارة العمل تكمله تمكين، وما تعجز عنه تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل تكمله وزارة التربية، والجهود الحكومية في هذا المجال هي جهود متكاملة وتمشي في اتجاه واحد، وليس هناك تقصير. الشيء الأخير ــ والأخت لولوة العوضي هي أستاذتنا في هذا المجال ــ هو أن ما قيل في القانون سواء في قانون هيئة تنظيم سوق العمل أو صندوق العمل (تمكين) بخصوص ما تقدمه الدولة هو من قبيل تحديد الموارد لكي لا تأخذ هذه الهيئات أي موارد من جهة أخرى، فهو ليس من قبيل القول إن الدولة تدفع، فالدولة لم تدفع لتمكين ولكن حددت الموارد قانونًا لكي لا تقبل تمكين غير ذلك، حددت الموارد في هيئة تنظيم سوق العمل لكي لا تقبل الهيئة غير ذلك، وعليه فإن هذا جاء من قبيل التحديد وليس من قبيل التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم على المداخلات التي جاءت بعد مداخلة الأخت لولوة العوضي، لأنها أوضحت لنا أشياء كثيرة. أنا أولاً أضم صوتي إلى الإخوان الذين أيدوا توصية اللجنة، وأشكر لجنة الخدمات على توصيتها وعلى ما قامت به من جهود، وكذلك أشكر اللجنة المالية على رأيها، وأشكر تمكين على رأيهم الذي أوضحوه، وكذلك أحب أن أشكر الأخت لولوة العوضي على استفساراتها واستيضاحاتها ولفت النظر إلى بعض السلبيات المحتملة في تطبيق القانون؛ صحيح أن هناك سلبيات ولكن الإيجابيات أكثر بكثير، تمكين تقوم بدور كبير جدًا في الارتقاء بالاقتصاد وتساعد المؤسسات الصغيرة، ونحن نتمنى أن يزيد الدعم الموجّه إليها أكثر من ذلك؛ وأتمنى أن يقوم المجلس بتأييد توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       لقد كانت المداخلات ثرية، والآن الأمر واضح. وأمامنا الآن توصية اللجنة بعدم الموافقة على المرسوم بقانون، وسوف يكون التصويت نداء بالاسم على توصية اللجنة، وعليه أرجو فتح الميكرفون عند الموافقة على هذا القرار، لأنه لابد من الموافقة على هذه التوصية بواحد وعشرين صوتًا على الأقل. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المرسوم بقانون )


      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 
      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة،
      إذن تقر توصية اللجنة برفض المرسوم بقانون. الموافقة كانت بالإجماع على رفض المرسوم بقانون، وهذا يتوافق مع رأي الإخوة في مجلس النواب، أشكركم جميعًا، وأشكر الإخوة ممثلي الجهات الحكومية. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر المجلس حقيقة على موقفهم، وهذا الموقف بالإجماع، أعني إجماع الحاضرين، وهذا شيء طيب بعد جهد جهيد قمنا به، وبعد مرحلة طويلة من العمل، توافق الجميع على الرفض، وهذا دعم لتمكين، وإن شاء الله نرى منهم أداء أعلى مما كانوا عليه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 99)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يأتي هذا القانون المرافق للمرسوم رقم 45 لسنة 2013م استكمالاً لمنظومة القوانين في إطار مجلس التعاون الخليجي، ولسد فراغ تشريعي يشمل المستحضرات البيطرية، وقد تدارسته اللجنة وأخذت بالآراء المختلفة التي طرحتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي المستشار القانوني بالمجلس وتعديلات مجلس النواب، وكذلك رأي الوزارات المعنية، وتقرير اللجنة بين يدي السادة الأعضاء، وعليه نأمل الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
        شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع هذا القانون المرافق للمرسوم رقم 45 لسنة 2013م قد جاء ضمن أهداف دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد المنظومة القانونية لهذه الدول سعيًا منها لتحقيق التكامل بينها؛ وهذا النظام قد انصب نحو توحيد القوانين فيما بين هذه الدول في مجال المستحضرات البيطرية والزراعية والحيوانية، وقد أقر هذا النظام من قبل قادة دول مجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر  2011م. ويتكون مشروع القانون المعروض أمامكم اليوم من سبع مواد فضلاً عن الديباجة على النحو الموضح في نصوصه المرفقة في التقرير. إن هذا النظام متعلق بحقوق المواطن العامة والخاصة، ويترتب على إقراره تعديلات قوانين مملكة البحرين؛ لذلك بات من الضروري التصديق عليه من قبل البرلمان عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات حول القانون، هذا القانون جاء على أساس التصديق على القانون الموحد بشأن (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفيما بعد أتى المشروع بقانون على أساس أن هناك تعديلاً على عدة فقرات من القانون، ورغم أن القانونين هما قانون واحد، إلا أنني وجدت أن هناك تناقضًا في القانونين. صحيح أن القانون حدد الجهة المختصة، ولكن بالرجوع إلى القانون الموحد لدول مجلس التعاون نجد أنه أعطى الجهة المختصة حق إصدار الأحكام، وهذا لا يجوز وفقًا للمادة 30 من القانون الموحد، ماعدا عقوبة السجن والتي أعطى فيها الحق في إصدار الغرامات، وهذا لا يجوز، حيث يعد هذا تدخلاً في أعمال السلطة القضائية. بالنسبة إلى موضوع العقوبات، القانون دخل في نوعين من العقوبات، حيث إن عقوبة الغرامة كانت بالريال السعودي، ومبلغها كبير، بينما في المشروع بقانون هذا حددت الغرامة بــ 5000 دينار بحريني، ونحن لا يمكن أن نقول: القانون اللاحق والقانون السابق لأنهما قانون واحد، وبالتالي سيكون هناك خيار لدى القاضي في تطبيق العقوبة بالريال السعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني الذي يبلغ تقريبًا نصف مليون دينار بحريني، بينما في مشروع القانون الذي صيغ من قبل المشرع البحريني حددت الغرامة بــ 5000 دينار، أعتقد أن هناك تناقضًا ما بين القانونين، وهما بحاجة إلى تعديل، وأعتقد أن بعض دول مجلس التعاون في موضوع مواءمة التشريعات ــ خاصة وأننا نتكلم عن القوانين الموحدة ــ تعيد صياغة القوانين صياغة كاملة، وبدلاً من أن تقول صُدق من قبل كذا وكذا، تحاول تعديل مشروع القانون بما يتواءم مع تشريعاتها الوطنية. أعتقد أن هذا القانون أوجد نوعًا من التناقض، وسنجد صعوبة في تطبيقه، وكذلك أعطى صلاحيات لجهة إدارية بإصدار عقوبة الغرامة، وأيضًا عقوبة الإغلاق النهائي، وعقوبة سحب الترخيص، وأعتقد أن هذا من المفترض أن يكون من اختصاص القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض، خاصة أن لجنة المرافق العامة والبيئة أشارت إلى تقريرنا في تقريرها، ولكننا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أعطيناهم ملاحظتين رئيسيتين وهما: الملاحظة الأولى: بشأن المواءمة ما بين الغرامة المنصوص عليها في النظام والغرامة التي تم تحديدها بعد معادلة الاختلاف ما بين الدينار البحريني والريال السعودي. والملاحظة الثانية: بشأن إضافة عبارة «على نفقة المخالف» بعد عبارة «ارتكاب المخالفة» الواردة في الفقرة (ب) من المادة (5)، وهذه جزئية سنعرج عليها عند مناقشة مواد القانون. فيما يتعلق بالصلاحيات التي أعطيت للجهات الإدارية، كنا نتمنى أن يتم التعديل فيها، صحيح أن النظام موجود، وأن أحكام هذا المشروع مقتبسة من هذا النظام، ولكنه كان من المفترض أن تتم صياغة هذا المشروع بقانون وفقًا لهذه الحدود، وبما يتواءم مع التشريعات البحرينية خاصة في قانون العقوبات. صحيح أننا من حيث المبدأ نوافق على هذا المشروع بقانون، ولكن من ناحية الصياغة، فإن بعض مواده بحاجة إلى تعديل عما ورد في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الناحية الشكلية، قبل أن تُقر المادة 2 أضيف تعريف للوزير المختص، وهذا صحيح حيث إننا نضع تعريفًا للوزير المختص، لاستخدامه في المواد اللاحقة، فنجد في المادة 3 بعد النص الذي يقول: «قرار من الوزير المختص» شرح لمن هو الوزير المختص ويكمل النص «بشؤون الثروة الحيوانية»، بينما نص المادة 4 حذف منه هذا الكلام، حيث إن نص المادة 4 كما ورد من الحكومة يقول: «... المرافق إلى الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية»، بينما اللجنة قامت بحذف عبارة «بشؤون الثروة الحيوانية» واكتفت بعبارة «الوزير المختص»؛ لماذا لا توحد التعابير وخاصة أنه تم وضع تعاريف لها؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة 3 من مشروع القانون، أنا مازلت عند رأيي بأن هناك شبهة عدم دستورية؛ لأن تحديد الرسوم يكون وفقًا للمادة 108 (أ) في حدود القانون، وإن كانت المحكمة الدستورية في حكمها الأخير قد اختلفت حول هذا الموضوع، فإننا نتكلم عن أن هناك أحكامًا دستورية تتعلق برسوم البلدية، وبغرفة تسوية المنازعات، وأقروا فيها أن المشرعين هم الذين يحددون الحد الأدنى والحد الأقصى للرسوم، وبالتالي يكون التفويض للسلطة التنفيذية في تحديد الرسوم فيما بين الحدين؛ لذلك أرى أن هذا النص لابد من تعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن تحفظت في اللجنة على هذه المادة؛ بالإضافة إلى ما قالته الأخت رباب العريض التي أتفق معها تمامًا. هناك حكم من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية مثل هذه المواد، ثم عدلت المحكمة الدستورية رأيها في حكمها الأخير، في حين أن الحكم الأولي حدد موارد الرسوم وقيمتها وأنصبتها والفئات التي تطبق عليها، بينما في إقرار هذه المادة هناك تنازل من السلطة التشريعية عن اختصاصها، فنحن لو فنطنا هذه المادة سنرى أنها تتضمن تنازلاً من السلطة التشريعية عن اختصاصها في سن القوانين الخاصة بالرسوم في تحديد مداها، وفي تحديد حدها الأقصى وحدها الأدنى بالمخالفة لحكم الدستور الذي منع أي سلطة من السلطات من التنازل عن اختصاصها. التفويض التشريعي لا يرد عليه ويقال إن هذا تفويض تشريعي، حيث إن التفويض التشريعي يكون في حالات وآجال معينة. هذا النص في حقيقته وفي حالة إقراره يعد تنازلاً من السلطة التشريعية عن اختصاصها، وهو غير جائز بحكم الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، موضوع الرسوم صار عليه جدل طويل مع مجلس النواب استمر أكثر من سنتين، وكان أساس الموضوع هو المادة 10 من قانون غرفة المنازعات، وقامت الحكومة بتقديم استفسار إلى المحكمة الدستورية، وطلبت توضيحًا حول هل أن قرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق بغرفة المنازعات ينطبق أو يسري على جميع القوانين، أم هو خاص فقط بغرفة المنازعات؟ فأجابوا بأنه خاص بغرفة المنازعات، وصدر قانون آخر نشر في الجريدة الرسمية في 9 مايو 2013م، وحكم المحكمة الدستورية هو ملزم لجميع السلطات، وبينوا في الصفحة 178 من التقرير في الفقرة 2 أن السلطة التنفيذية هي الأقدر على تقدير هذه الرسوم التي يجب أن تصدر بقانون، وهذا قانون، ولكن الأقدر على تحديد هذه الرسوم هي السلطة التنفيذية، وهو تفويض للسلطة التنفيذية، وبالتالي هذا حكم المحكمة الدستورية وهو ملزم، وقد التزم مجلس النواب بهذا الحكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، جاء رد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الإشكالية أخذت وقتًا في النقاش فيما بين أعضاء اللجنة، وفي النهاية استقر رأي اللجنة على الأخذ بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 24 إبريل 2013م في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/3/2011م) لسنة (9) قضائية، حيث رجحت هذه المحكمة في القضايا المذكورة أعلاه ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لدستور 1973م. إن أي خلاف في مواد الدستور تكون المحكمة الدستورية هي المرجعية التي نرجع إليها فيه لتفسير مواد الدستور، واللجنة أخذت بهذا الحكم وكان داعمًا لقرارها، وفي هذا المجلس أقررنا في السابق وفوضنا تفويضًا تشريعيًا للسلطة التنفيذية لتقدير بعض الرسوم بحيث تكون هناك مرونة في تقدير الرسوم بحسب الحالات، ولا يحتاج تعديل الرسوم إلى قانون، واستنادًا ــ ونحن لم نخالف المادة 37 من الدستور ــ إلى حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم (د/3/2011م) لسنة (9) قضائية، ومن هذا المنطلق أيدت اللجنة قرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة فنية، عادة عندما نضع تعاريف في بداية المادة أو في باب التعاريف يكون الغرض منها هو ألا نكرر العبارة في المواد التي تليها، لأننا نعرف ماذا نقصد، والنواب أضافوا عبارة  «الوزير المختص» وعرّفوه بأنه الوزير المعني بشؤون الثروة الحيوانية، نحن فهمنا هذا الموضوع، وعليه لا أجد أي مبرر لذكرها، لأن عبارة «الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية» نفسها تكررت في المواد (3) و(4) و(6) على الرغم من أنه في المادة 2 عُرّف الوزير المختص، لذا أرى أن نكتفي في هذه المواد بعبارة «الوزير المختص» لأن الوزير المختص عُرّف في المادة (2)، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في أنه تكرار من باب لزوم ما لا لزوم له لأننا أكتفينا بالمادة (2)؛ لكن بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة الوزير، الذي ذكر أنه تفويض تشريعي، نقول إننا نتكلم عن المادة (32)، وفي هذا رد على الأخ فؤاد الحاجي، الذي تكلم عن المادة (37) بينما المادة (32) من الدستور تقول: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه»، ليس في مملكة البحرين قانون التفويض، وليس هناك شروط للتفويض، والتفويض يكون محددًا. نحن لم نخطّئ اللجنة، واللجنة ــ كما تفضل مقررها ــ قالت إنهم استندوا إلى حكم المحكمة الدستورية الأخير، لكن هذا لا يمنع من إبداء أي شخص رأيه ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض برأيها أو كما فعلت أنا أيضًا. فيما يتعلق بهذه المادة ــ وأولاً وأخيرًا ــ لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه على هذا المجلس، والمجلس له شأنه، وهو سيد قراره، لكن لا يعني ذلك أن نسكت أو لا نعبر عن وجهة نظرنا القانونية فيما يتعلق بأي مادة تطرح على هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (3) كانت مثار جدل، وقد بيّن الأخ فؤاد الحاجي ذلك في اللجنة، ودارت حولها نقاشات عديدة، ولاطمئنان المجلس على هذا الموضوع يمكن لمستشار القانوني للجان الموجود معنا، والذي لديه الرأي القانوني أن يوضح الأمر للإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح الآن، وهناك حكم محكمة دستورية، والجدل في هذا الموضوع لن يؤدي إلى جديد. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن بصفتنا لجنة تشريعية في المجلس انتهينا في تقريرنا إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية والقانونية، ومهما اختلفنا في الرأي حول صحته أو عدم صحته يبقى لدينا في النهاية حكم محكمة دستورية ــ أصابت أو أخطأت ــ واللجنة مجبرة على الالتزام به، باعتبار وجود نص صريح بكون الأحكام الصادرة ملزمة لجميع الجهات، قد يكون حكم المحكمة الدستورية الصادر في 9 مايو 2013م ــ والذي تم نشره في هذا التاريخ ــ منصبًا على طعن متعلق بمسألة رسوم البلديات، والذي انتهت المحكمة إلى سلامته ورفض الطعن عليه، ويمكن للإخوة الأعضاء الاطلاع على الفقرة الأولى من الصفحة 178، التي تكلمت عن تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، وتقدير قيمتها، وفي ذلك الوقت قالت فيما يتعلق بالرسوم: «أن يترك لها الحق في تحديد الرسوم»، حيث فرّقت بين مفهوم الضريبة والأعباء المالية التي تفرض من جهة الإدارة، كما تطرقت إلى حكم المحكمة الدستورية الخاص بغرفة تسوية المنازعات في الصفحة 179، عندما قررت مسألة عدم الدستورية في تحديد رسوم التقاضي فيما أقرت الدستورية في المادة (32) من المشروع ذاته، والتي نصت فيه على تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم الرسوم برمتها بشأن الترخيص لمراكز التحكيم، وبناء على هذا الحكم الصادر والتزامًا ــ بحسب النص الدستوري كون أحكامه ملزمة ــ تم الحكم بسلامة النص من الناحية الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة فقط، لم يأتِ الحكم فقط على أساس قانون غرفة تسوية المنازعات بل هناك قانون آخر، وهو قانون رسوم البلديات، وكان أول حكم صدر فيه بعدم الدستورية في موضوع الرسوم، صحيح أن الالتزام قد يكون أدبيًا فقط، وحجته في حدود الحكم فقط، بمعنى أنه إذا كانت هناك قوانين أخرى حددت الرسوم فيها على أساس قرار صدر عن مجلس الوزراء، وجاء حكم في قانون آخر بعدم دستوريته فالقانون الذي ليست له علاقة بالقانون الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية هو الذي يطبق، وبالتالي فالحجية في حدود الحكم فقط، وفي حدود النص الذي صدر فيه هذا الحكم، لكنه لا يمتد إلى جميع القوانين، والتزامنا ــ بصفتنا مشرعين ــ يكون التزامًا أدبيًا فقط، ومازلنا نقول إن هناك ثلاثة أحكام صدرت بخصوص هذا الموضوع، وليس حكمان متناقضان بل ثلاثة أحكام، والحكم الأهم هو حكم رسوم البلدية، الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بسبب أنه لم يطبق في حدود القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى مادة التظلم هي مادة موجودة في معظم القوانين، ودائمًا يكون عدم الرد هو رفض للتظلم، وإذا كنت ستعدل هذه المادة في هذا القانون فسوف تعدل القوانين كلها، ومعروف أن التظلم إذا لم يرد عليه فهذا يعتبر رفضًا له، ولا أعلم ما هو رأي اللجنة في هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي عضو في اللجنة، لم أفهم مداخلة سعادة الوزير، فاللجنة لم تعدل حالة الرفض بل هي موجودة، المادة قالت: «ويعتبر مرور ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضًا»، فالرفض الضمني موجود واللجنة عدلت في وسيلة الإعلان بالإخطار والنشر، لكن الرفض الضمني موجود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على هذه المادة، حيث إن المادة (1) من مشروع القانون، والتي وافق عليها مجلسكم الموقر قبل قليل تنص على: «ووفق على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية...»، لذا من الواجب المواءمة بين أحكام مواد هذا القانون (النظام) وأحكام مواد المشروع بقانون، وبالرجوع إلى المادة (30) من النظام (العقوبات) نجدها تنص على أن يعاقب كل من يخالف أي من أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية ــ وسوف أختار عقوبتين ــ الغرامة المالية بقيمة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو ما يعادلها من العملة الوطنية في الدولة، أي خمسمائة ألف دينار بحريني، والسجن ــ وليس الحبس ــ مدة لا تزيد على خمس سنوات، بينما نجد البند الأول من المادة الخامسة من مشروع القانون ينص على العقوبة التالية: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 27 من (النظام) المرفق بالحبس وليس بالسجن، ومدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين» وهنا أجد تباينًا في الحد الأعلى للعقوبتين، الغرامة في (النظام) حدها الأعلى خمسة ملايين ريال سعودي، أي ما يعادل ــ كما ذكرت سابقًا ــ خمسمائة ألف دينار بحريني، بينما في مشروع القانون الحد الأعلى للغرامة هو خمسون ألف دينار، أما بالنسبة إلى العقوبة السالبة للإرادة فالنظام يفرض عقوبة السجن وبحد أعلى خمس سنوات، بينما نجدها في مشروع القانون عقوبة الحبس، والتي حدها الأعلى ــ والمعروفة قانونًا ــ ثلاث سنوات، فيرجى من رئيس اللجنة أو مقررها إيضاح الأمر في هذا التباين، ومدى صحته، وسبب الأخذ به من جانبهم، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي، ولكن هناك الكثير من التناقض بين هذه النصوص ــ وخاصة المادة الخامسة ــ والقانون الموحد، على سبيل المثال: المشروع الذي صاغته الحكومة لم ينص على من سيقوم بإتلاف المخالفة؟ بينما هذا موجود في النظام الموحد، لذا أرى أننا نحتاج إلى مواءمة المادة الخامسة مع المواد الموجودة في النظام الموحد، بحيث يُنَص فيها على أن تعتمد هذه المواد الموجودة في النظام الموحد باعتبار تعديلها بموجب هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ملاحظات الأخ السيد حبيب مكي والأخت رباب العريض بخصوص هذه المادة، وأعتقد أننا ناقشنا هذا الأمر في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وقمنا بإرسال هذه الملاحظات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، لأنه من الضروري هنا ــ إذا كان النظام يعتبر مرفقًا مع مشروع القانون ــ أن نأخذ ــ وبالذات في باب العقوبات ــ بما تم التوافق عليه أثناء صدور هذا النظام. هنا النظام عامَلَ الأفعال باعتبار أنها جناية، وأعتقد أن اللجنة لاحظت هذا الأمر، وأيضًا أشار الإخوة المستشارون في مجلس النواب إلى الاختلاف بين السجن والحبس، وهذا الاختلاف يضع القاضي في تناقض بين العقوبات المقررة في النظام المتفق عليه بدول مجلس التعاون وفي القانون الوطني الذي سيصدر بناء على هذا النظام، هذا أولاً. ثانيًا: فيما يتعلق بالغرامات، نحن أيضًا أشرنا للإخوة إلى أن الغرامة محددة بمبلغ معين في النظام بينما حدد مع فرق العملة بمبلغ أدنى بكثير في هذا القانون، هناك حدد المبلغ بسبعة ملايين بينما هنا في هذا القانون حدد بخمسة آلاف دينار. نحن أيضًا أشرنا إليهم بالنسبة إلى إحالة المصادرة، وتم التعامل معها باعتبار أنها عقوبة وهي مذكورة في المادة 27، ولكن لم يتم تحديد على من ستكون نفقة إزالة المخالفة. لكون هذه المادة متعلقة بمواد عقوبات وتتضمن تناقضًا واضحًا بين مشروع القانون والنظام؛ أطلب إرجاع هذه المادة إلى اللجنة كي تتم مواءمة مواد مشروع القانون مع النظام والأخذ بالملاحظات التي وردت سواء من الإخوة في مجلس النواب أو من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع ما تفضل به الإخوة، وأؤيد اقتراح الأخت دلال الزايد وهو إعادة المادة إلى اللجنة لأن هذه المادة عبارة عن جوهر القانون حيث إن فيها عقوبات مغلظة تغليظًا شديدًا، وفيها عدم مواءمة بين النص الوارد في المشروع ومشروع الإصدار، هذه نقطة. النقطة الثانية التي أود أن نتدارسها أيضًا هي: عندما يأتي المشروع وينص على عبارة «بشكل إلزامي» فهل نحن بصفتنا سلطة تشريعية لا نملك تعديل هذه العقوبات أو تعديل أي شيء يمس جوهر هذا النظام؟! لأننا نعلم أن السلطة التشريعية لديها الحق في أن توافق على المراسيم بقوانين أو ترفضها كما حدث اليوم، وأعتقد أن هذه الجلسة ستكون تاريخية للإخوة في مجلسي الشورى والنواب لأنهم رفضوا مرسومًا بقانون، ولكن عندما نأتي ونقول إن هذا المشروع صدر بشكل إلزامي من مجلس التعاون، فهل يعني ذلك أننا لا نملك التعديل؟! هل هذا جائز وفقًا للنظام الدستوري والقانوني في مملكة البحرين أم لا؟ لابد أن نتطرق إلى هذه الجزئية. في الأخير أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد من إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والمواءمة في ظل كل الأطروحات التي طرحت، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخ جمعة الكعبي، هل لديك رغبة في استرداد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       نعم، من الممكن إعادة المادة إلى اللجنة ولكن بعد أخذ موافقة المجلس على ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تطلب التصويت على طلب إرجاع المادة إلى اللجنة. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تطرقت اللجنة إلى كثير من الأمور ولكن بحسب رأي المستشارين أنه يحق للدولة أن توائم أو تعدل في بعض النصوص وخاصة بالنسبة إلى الغرامات، وعلى هذا الأساس إذا كنا سنقرأ نص المادة كما ورد من الحكومة سنرى أن هناك تعديلاً على مادة العقوبات في النظام المقر من دول مجلس التعاون، فحبذا ــ قبل إرجاع هذه المادة إلى اللجنة ــ أن نستمع إلى رأي الإخوة المستشارين في الحكومة الموقرة، وإلى ماذا استندوا عند تعديل المادة الأصلية وتقديمها إلى مجلسي الشورى والنواب بهذه الطريقة؟ لأن الإخوة المستشارين في الحكومة لم يكونوا حاضرين عند مناقشة هذا الموضوع في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ عبدالرحمن جواهري، هناك شيء مقيد وهناك شيء ملزم بالنسبة لي، عندما أتى هذا المشروع وقال: «القانون النظام المرافق» معنى ذلك أن هذا النظام الصادر عن دول مجلس التعاون أصبح نظامًا ملزمًا بالنسبة لي. أرجع إلى المادة 38 ــ وهي موجودة في الصفحة 253 ــ التي تنص على التالي «يعمل بهذا القانون النظام بشكل إلزامي»، معنى ذلك أن ما انتهت إليه دول مجلس التعاون هو الإطار الذي نستطيع من خلاله أن نحدد هذا القانون، وأنا أرى شخصيًا أن مجال التعديل هنا فقط عبارة عن إضافة أو التعامل مع صياغات قانونية معينة ولكن لا أخرج عن حدود المضمون المتفق عليه، وإلا لماذا يسمى النظام الموحد؟ لأن هناك رغبة ورؤية لتوحيد المنظومة التشريعية في دول مجلس التعاون وهذا هو الأساس المتفق عليه. لذلك أنا أخشى على القاضي لاحقًا، لأنه عندما يصدر هذا المشروع وهناك قانون ينظمه وهناك نظام موحد مرفق مع المشروع واجب العمل به، فبأي نص سيأخذ القاضي عند التطبيق؟! لذا أعتقد أنه من واجب المشرّع أن يضع نصوصًا واضحة ومحددة حتى لا نحمّل القضاة لاحقًا أي عبء أو خطأ عند تطبيق القانون. أرى أنه من الحكمة أن يتم إرجاع هذه المادة إلى اللجنة مهما اختلفت الآراء القانونية حتى بالنسبة إلى الإخوة ممثلي الجهات الرسمية، ولا نتعجل في هذه المسألة وخاصة أنها تتكلم عن أمور خاصة بتطبيق العقوبات. لذا أرى أن يتم إرجاع هذه المادة، ولسنا مستعجلين لأن هناك مواد سترجع إلى مجلس النواب وبالتالي من باب الحكمة التشريعية أن تتم إعادتها إلى اللجنة لمواءمة هذه النصوص، والأمر متروك للمجلس ما لم يتخذ رئيس اللجنة قرارًا مخالفًا لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الموقرة على ما قامت به من إعداد هذا القانون، وأعتقد أن دول مجلس التعاون تضع النظام والإطار، ويترك لكل دولة تحديد العقوبات وتحديد فئات الرسوم، ومتروك لكل دولة أن تحدد ما هي المخالفات وأنواعها، وأيضًا كل ما يتعلق بفئات الرسوم. معالي الرئيس، نحن قمنا بالعمل مع أصحاب السعادة النواب وأيضًا مع المستشارين، فالنص الأصلي حدد المدة وهي لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وهذا يتماشى مع قانون العقوبات، لذا نرى أن الرجوع إلى المادة الأصلية ــ بحسب ما جاء في القانون ومن الإخوة النواب ــ سيكون هو الأنسب حتى أمام القاضي، لأنه سيكون هناك تحديد لهذه الجزاءات، على سبيل المثال: بالنسبة إلى مخالفات الثروة السمكية، نحن الآن نواجه صعوبة في تحديد هذه المخالفات، فالجزاءات تترك للقاضي وذلك لعدم وجود الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبة المخالفة، يعني في بعض الأحكام تكون العقوبة متفاوتة مع العلم بأنها المخالفة نفسها ولكن هناك أحكام متفاوتة، وأنا أعتقد أنه سيسهل أمام القضاة وأمام المحاكم عندما نحدد الحد الأدنى والحد الأعلى وهو لا يقل عن 3 أشهر ولا يزيد على 3 سنوات، أعتقد أنه بهذه الطريقة ستكون المادة واضحة وأسهل للقاضي في التطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى سعادة الوزير، عندما رأت اللجنة أن تحذف عبارة «لا يزيد على 3 سنوات»، فهذا تحصيل حاصل، لزوم ما لا لزوم له؛ وردًا على سعادة الوزير أقول إن قانون العقوبات حدّد مدة الحبس وهي لا تزيد على 3 سنوات، وحدد مدة السجن المؤبد وهي تزيد على 3 سنوات، فالقاضي ليس بحاجة إلى أن نضع له الحد الأقصى للعقوبة، أما الحد الأدنى فلابد أن نضعه له بموجب قانون لأن الحبس عبارة عن حبس المتهم ساعة إلى 3 سنوات، وإذا أردنا الالتزام والجودة في التشريع فلابد من حذف الحد الأقصى والإبقاء على الحد الأدنى كما هما لأنهما واضحان ومكرران في قانون العقوبات. الكلام الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد والأخ عبدالرحمن جواهري من الوجاهة بمكان، وكما تفضل سعادة الوزير وقال إنه يُترك لكل دولة توصيف الأفعال المخالفة سواء كانت جنايات أو جرائم. أنا مع رأي لجنة المرافق العامة والبيئة في أن من حق الدولة ــ كما ذهب إليه سعادة الوزير ــ أن تضع العقوبات الملائمة لكل بلد، لأنه لا يجوز أن نأخذ القانون بشكل إلزامي وإلا قمنا بتعديل دستورنا، وهذا غير ممكن؛ وعبارة «بشكل إلزامي» صعبة على المسمع في سلطة تشريعية قوامها مجلسان؛ على الأقل لابد أن يكون من حق السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ــ بالنسبة إلى التعريف الخاص بالعقوبات ــ أن تقدما مشروعًا يتواءم مع النظام، لكن هذه المادة بحاجة إلى إعادتها إلى اللجنة للمواءمة كي لا نضع القاضي ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ في حرج عند تطبيق القانون، هل سيأخذ بمرسوم الإصدار أم بالمشروع ذاته؟ هناك جناية وعقوبة مغلظة أكثر مما هي مغلظة في المرسوم، فلابد أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها وربطها بالتنسيق والمواءمة، كي نرفع عن القاضي مغبة سوء التطبيق أو اعوجاج التطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا في هذا المجلس لدينا مشروعات بقوانين كثيرة قمنا بتشريعها وإقرارها، وعندما تصدر عن السلطة التشريعية ــ بغرفتيها الشورى والنواب ــ أعتقد أن القاضي ملزم بأخذ هذا التشريع وهذه المواد باعتبار أنها صادرة عن سلطة تشريعية وطنية. أنا لا أعتقد أن هناك أي قاضٍ في وزارة العدل سيأخذ بغير التشريع الذي يصدر عن هذه السلطة الوطنية، وإلا كيف مرت هذه المواد على مجلس النواب الموقر بوجود مستشاريه ومع اجتماعاته بمستشاري الحكومة حتى نتساءل: أي القوانين التي سيأخذ بها القاضي في وزارة العدل عندما يصدر أحكامه؟ أعتقد أنه
      ــ من البديهي ــ سيأخذ بالقوانين المشرَّعة من السلطة التشريعية في البحرين، وليس هناك مجال لأي التباس أو تناقض، وكما تفضل سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه ترك في هذا القانون لكل بلد الأخذ بما يلائمه من العقوبات وفرض العقوبات وتحديد الغرامات، كل بلد بحسب قوانينه، ولا أعتقد أن هناك أي إشكالية لأي قاضٍ عندما يصدر أحكامه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك اشتباهًا بين القانونين الموصى بهما من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة، فهناك مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية الذي نناقشه الآن، وهناك قانون آخر وهو قانون بالموافقة على نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي، وكلاهما ملزمان باعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولكن فيما يتعلق بالعقوبات هناك اختلاف في نطق المواد لإلزام الجهات المعنية أو الجهة المختصة، ففي حين نجد أنه في القانون الأول الموجود أمامنا الآن تقول المادة: «تتولى الجهة المختصة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 30 من النظام عدا عقوبة السجن وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة في القانون»، بينما الكلام الذي يقوله سعادة الوزير والأخ فؤاد الحاجي وغيرهم ينطبق على القانون الثاني عندما قالت المادة 25: «يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون»، ويلاحظ أن هناك اختلافًا في نطق المادتين للعقوبات، فهناك تلزم بالأخذ بالمادة، في حين أن المادة الأخرى تترك لكل دولة الأخذ بالعقوبات المناسبة لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذا قرر مجلسكم إعادة المادة فإنني أرى أن النقاش يجب أن يتم في اللجنة ويحضر الإخوة لتقرير ذلك، أو أن نستمر في النقاش لأننا اليوم محرجون مع الإخوة الوزراء، حيث لدينا لقاء على الغداء مع وفد إندونيسي عند الساعة الواحدة ظهرًا، ولدينا اجتماع مكتب المجلس. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك نقطتان فقط. أولاً: أعتقد أن موضوع حذف عبارة «ثلاث سنوات» غير صحيح، وأتفق مع ما ذكرته الأخت لولوة العوضي. ثانيًا: بخصوص المادة 5، هي تعاقب على الأفعال الواردة في المادة 27 والتي هي أصل العقوبة، فهناك مخالفات حددت وجاءت العقوبة لهذه الأفعال والتي هي مستوحاة ومبنية على المادة 30، فالعقوبة هنا آتية بناء على الأفعال الواردة في المادة 27، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة الوزير في موضوع أن المادة تعاقب على الأفعال، ولكننا نتكلم عن قانونين، بمعنى أنه كان من المفترض ــ من حيث الصياغة ــ أن تعاد صياغة المادة 30، لأننا أعطينا الجهة المختصة في النظام حق إصدار عقوبات، في حين أننا في التعديل ــ الذي أساسًا لم نصغه على اعتبار أنه تعديل ــ أعطينا المحكمة حق إصدار الأحكام، فأعتقد أن العملية بسيطة جدًا وهي أن تعاد صياغة المواد 30 وغيرها، حتى يأتي تطبيق القضاء في هذه الأمور على وجه حكيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب استرجاع المادة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استرجاع اللجنة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وتمنح اللجنة أسبوعين لموافاتنا بتقريرها بشأن المادة 5. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م. تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  3/ صفحة 123)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا القانون المرافق لمرسوم يعد تكملة للقانون السابق من حيث إكماله لتشريعات وقوانين مجلس التعاون الخليجي، مع العلم ــ وبحسب ما هو مرفق ــ أن اللجنة استأنست بآراء الجهات المختلفة وقد وضعت اللجنة رأيًا مسهبًا يبرر ضرورة الموافقة على هذا القانون المرافق لمرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لتسمح لي اللجنة، فلم أكن حاضرة اجتماعها، وأقول هذا قبل أن يرد عليَّ أحد، ولكن هذه المادة تحتاج إلى تضبيط فيما يتعلق بالإخطار، فالمادة 3 في مشروع القانون السابق حددت اللجنة فيها الإخطار بخطاب مسجل أو بالنشر في الجريدة الرسمية، وهنا الأمر عام مطلق، وهناك عقوبات وحقوق أشخاص، فمن المفترض أن يُحدد الإخطار كما ورد في نص المادة 3 من مشروع القانون السابق، أي تحدد وسيلة الإخطار...

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      الأخت لولوة، نحن الآن نناقش المادة 3، وموضوع الإخطار تناولته المادة 4.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       أعتذر سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، نطلب من المجلس استرجاع المادتين 4 و5 لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ رئيس اللجنة يطلب استرداد المادتين 4 و5، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد المادتان 4 و5 إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة المستحدثة (7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (8: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م، والذي أعدته وزارة المالية. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق  4/ صفحة 153)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أحلتم معاليكم إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2011م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011م بتاريخ 18 فبراير 2013م، وذلك لدراستهما وإعداد تقرير شامل بشأنهما لمجلسكم الموقر، وبناء على ذلك قامت اللجنة بدراسة التقريرين دراسة موضوعية شاملة مركِّزة على البعد الاقتصادي والمالي للأرقام والإحصائيات الواردة في الحساب الختامي لمعرفة مدى تطابق هذه المعلومات مع الميزانية العامة المعتمدة وكذلك للتحقق من مدى نجاح الوزارات والجهات الحكومية في حماية المال العام واستخدامه على الوجه الصحيح. إن اللجنة رأت أنّ من أهم الملامح والسمات الرئيسية للحساب الختامي الموحد للدولة لسنة 2011م المؤشرات التالية: 1ــ تحقيق زيادة في الإيرادات الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدة المعدّلة بنسبة 22.9%، حيث بلغت 2822 مليون دينار. 2ــ أنّ الدولة مازالت تعتمد على الإيرادات النفطية، حيث بلغت الإيرادات منها 2479 مليون دينار وبنسبة 87.9% من مجموع الإيرادات العامة، مما يدل على عدم قدرة الحكومة على تنويع مصادر دخلها، والذي بدوره يمثل خطرًا على هذه الإيرادات نظرًا إلى تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية وخاصة بعد اكتشاف الغاز الصخري في الغرب. 3ــ الارتفاع الحاد في المصروفات المتكررة حيث وصلت إلى 2412 مليون دينار، كما بلغت نسبة الارتفاع فيها في سنة 2011م 29.1% عمّا كانت عليه في العام السابق 2010م (1868 مليون دينار)، وأنها أصبحت تمثل نسبة 84.5% من إجمالي المصروفات العامة البالغة 2853 مليون دينار، ممّا يدل على أن المصروفات المتكررة تستحوذ على المالية العامة للدولة وأنّها تعادل معظم إيرادات النفط والغاز وبنسبة 97.3% من مجموع إيراداتهما. 4ــ التضخم السريع في مصروفات القوى العاملة والتي بلغت نسبة النمو فيها خلال العام معدّل 15.8%، حيث تجاوزت هذه المصروفات للمرة الأولى مبلغ المليون دينار خلال العام (1.005 مليون دينار). وللأمانة نقول إن أحد أسباب ارتفاع مصروفات القوى العاملة هو صدور المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011م و2012م وبفتح اعتماد إضافي لزيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. 5ــ انخفاض مصروفات المشاريع حيث بلغت حوالي 441 مليون دينار وبنسبة 15.5% من إجمالي المصروفات العامة، كما أن نسبة الصرف فيها لم تتجاوز 47.6% من مجموع الميزانية المعتمدة للمشاريع والبالغة 926 مليون دينار. 6ــ نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 22.9% وانخفاض المصروفات العامة (المتكررة والمشاريع) بنسبة 19.3% عما هو معتمد في الميزانية، انخفض العجز من 1238.5 مليون دينار المعتمد عند إقرار الميزانية (المعدّل) إلى 31.3 مليون دينار فقط وبنسبة 3.6% من العجز المعتمد. 7ــ استمرار نمو الدين العام البحريني، فقد ارتفع خلال العام بمبلغ 677.1 مليون دينار أي بنسبة 23.6% عمّا كان عليه في العام السابق (2871.7 مليون دينار) وعليه أصبح مجموع الدين العام في نهاية سنة 2011م 3548.7 مليون دينار، وهو ما يعادل حوالي 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ (9535 مليون دينار). 8ــ إن القروض الخارجية من جملة هذا الدين العام وصلت إلى نسبة تقارب الأربعين في المائة، وترى اللجنة أنّ الاعتماد على المصادر الخارجية للاقتراض يشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني على المستوى البعيد. 9ــ بلغت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي 114.508 مليون دينار، محققةً بذلك ارتفاعًا مقداره 23.950 مليون دينار وبنسبة 26.4% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2010م والبالغة 90.5 مليون دينار فقط. إن اللجنة أثناء دراستها ومناقشتها الحساب الختامي الموحد خاطبت وزارة المالية من أجل الحصول على توضيح كتابي لبعض الاستفسارات، كما اجتمعت مع فريق فني مختص من الوزارة لمناقشة ردها على تلك الاستفسارات والتي من أهمها: 1ــ التباين الواضح في المبالغ المعتمدة والفعلية في الكشف الخاص بالميزانية التحويلية عنها في المبالغ المعتمدة والفعلية (النفقات التحويلية). 2ــ مفهوم الوزارة وتفسيرها للميزانية العمومية وعناصرها، وهل هناك فرق بين الميزانية العمومية وبيان الإيرادات والمصروفات؟ إلى جانب استفسارات أخرى؛ ومن أراد أن يطلع عليها فهي موجودة في التقرير؛ وقد تفضلت الوزارة مشكورة بالرد على تلك الاستفسارات. معالي الرئيس، إن هناك ملاحظات كثيرة سردناها بالتفصيل في التقرير، ومنها: ندعو الحكومة الموقرة إلى تزويد السلطة التشريعية مستقبلاً بتقرير تفصيلي حول ما تم تحقيقه من مبادئ وأهداف الميزانية، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة برفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى الدخل، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن، والتي تشكل عناصر أساسية في استراتيجية الحكومة. نطالب الحكومة بتطبيق ما تطلبته الفقرة (ب) من المادة 50 من قانون الميزانية العامة للدولة وخاصة: الموجودات المالية، والالتزامات الطارئة، والإعفاءات الضريبية، والأنشطة شبه الحكومية. على الحكومة وضع خطط تنفيذية وبرامج واستراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية باعتبارها مصدر دخل رئيسي للميزانية العامة. في البند الخاص بالمبالغ المدورة لاحظت اللجنة عدم تفريد وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها المبالغ المدورة كاعتمادات للمشاريع. ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة، حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي للدولة، نظرًا إلى أن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية. النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي المتدني على المشاريع الإنشائية حيث يوجد تفاوت كبير جدًا بين المعتمد والمصروف الفعلي لدى معظم الوزارات والجهات الحكومية، والذي لم يصل حتى إلى 48%. ضرورة تضمين الحساب الختامي في السنوات القادمة الأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، شاملاً الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة. الالتزام بالمادة 38 من قانون الميزانية العامة وتعميم وزير المالية رقم 9 لسنة 2011م بشأن المعايير المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية فيما يتعلق بتحميل السنة المالية 2011م مصروفات تخص العام المالي 2010م. معالي الرئيس، إن تقرير اللجنة ومرفقاته يحتويان على معلومات جمّة وكثيرة أكثر مما سردته عليكم، فمن رغب في الاستزادة فليرجع إلى التقرير ليحصل على ما يريد؛ والأمر معروض عليكم يا معالي الرئيس لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا يهمني أن أسمع رد معالي الأخ وزير المالية على أسئلة اللجنة، وهي أسئلة أتت في محلها. ولدي ملاحظتان عامتان، وهما: أن هناك مصروفات فعلية صُرفت عام 2011م تزيد على تقديرات الموازنة، ولم أجد في التقرير أي بند يوضح لماذا تم صرف مبالغ أكثر من تقديرات الموازنة؟! علمًا بأن القانون واضح في هذا الجانب، أعني أنه لا يجوز أن يتم الصرف إلا بموجب قانون، ولدينا ثلاثة بنود في الميزانية هي: بند الخدمات المبلغ المعتمد 160 مليونًا والفعلي 170 مليونًا، وبند السلع الرأسمالية المبلغ المعتمد 25 مليونًا والفعلي 30 مليونًا، وبند الصيانة المبلغ المعتمد 54 مليونًا والفعلي 59 مليونًا؛ ثلاثة بنود في الموازنة لم نعرف ما هي أسباب الزيادة فيها؟! وفي الحقيقة يجب ألا تكون هناك زيادة، وإلا اعتبر الأمر مخالفًا للقانون، إلا إذا كنت أنا لا أفهم في القانون. الأمر الآخر سيدي الرئيس، هو أننا تعبنا في هذا المجلس ونحن نقول لماذا عدم الاستفادة أو تنفيذ المخصص من الموازنة الرأسمالية! البحرين لا يمكن أن تبقى وتعيش من غير الصرف على النفقات الرأسمالية، نصرف نفقات تحويلية ومصروفات متكررة ولكن عندما نأتي إلى الضخ فعلاً في البنية التحتية وبناء البُنية الأساسية للبحرين نجد أن التنفيذ يصل إلى 47% من حجم المخصص، وهذه ليست المرة الأولى سيدي الرئيس التي نواجه فيها ونتكلم فيها مع الإخوة في الحكومة حول هذا الأمر، ولكن مع الأسف الشديد لا نجد الأيادي التي تنفذ هذا الموضوع. طبعًا قد يأتي من يقول إن هناك تأخيرًا في إقرار الموازنة، وهذا صحيح أنه قد يكون هناك تأخير، ولكن أيضًا التأخير قد يجاريه استعجال في عملية الصرف. الأمر الثالث سيدي الرئيس أنه جاء في التقرير ملاحظات اللجنة حول الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2011م، ووضعت اللجنة حوالي أربع أو خمس ملاحظات، وجميع هذه الملاحظات كُررت في السنوات 2009م و2010م و2011م وإلى آخره، وأنا أقول طالما أننا نضع ملاحظات في هذا المجلس ونناقش التقرير، والإخوة في الوزارة المعنية لا يأخذون بها فما هي الجدوى من مناقشة هذا التقرير بالكامل؟! أنا أعتقد أنه يجب على الإخوة في الوزارة إذا قُدِمَت لهم ملاحظات أن يقوموا بتفنيدها أمام الإخوان في اللجنة أو في المجلس ويعطونا رأيهم فيها ولا نضيع وقتنا ونحن نناقش أمورًا ونضع ملاحظات لا يُستمع لها، وأنا أعتقد أن كل الملاحظات التي وضعتها اللجنة هي ملاحظات وجيهة، وهذا موضوع أساسي. الموضوع الآخر المهم والأساسي، نحن نفهم أن تقديرات الموازنة يجب أن تكون أقرب ما يكون إلى الدقة وتعتمد على توقعات، عندما أُعِدّ موازنة اعتماداتي فيها تبلغ مليارين ومئتي مليون، ويأتي الاعتماد الفعلي بقيمة مليارين وثلاثمائة مليون، وقد يكون هناك خطأ في التوقعات المستقبلية، صحيح أننا نعتمد على النفط، وسوق النفط مختلف، ولكن حتمًا أن هناك توقعات دولية لأسعار النفط، ونحن مع الأسف الشديد دأبنا في السنوات الماضية على ألا نظهر أسعار النفط بقيمتها التقديرية الحقيقية، ودائمًا نذهب إلى السعر الأقل، وتأتي الموازنة بعجز كبير في نهاية السنة، وهذا العجز يكون لسببين: السبب الأول: عدم الصرف في الميزانية الرأسمالية. السبب الثاني: ارتفاع سعر النفط. أنا أتمنى على الإخوة في الحكومة في السنوات القادمة عند إعداد موازنة وإقرارها أن تكون المبالغ التقديرية قريبة من الواقع، وأنا أعتقد أن لديهم القدرة والإمكانية للاستفادة من التقارير الموجودة لديهم الخاصة بتوقعات أسعار النفط. نحن دائمًا نضع توقعات قليلة ولكن في النهاية نظهر بفوائض دفترية، نبدأ في بداية السنة بعجز كبير، وننتهي بعجز صغير جدًا. النقطة الأخيرة التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة ــ وأتمنى أن تكون مدرجة ضمن التقرير وهي بخصوص العجز الحكومي ــ ونحن ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة. إذا كان لدي عجز يقدر بــ 30 مليون دينار، لماذا أذهب واستلف مليار دينار زيادة خلال عام 2011م؟ في أي جهة استفدنا من المليار دينار التي أخذت كقرض في 2011م في حين أن العجز في الموازنة هو 30 مليون دينار بحريني؟ لم نستمع لجواب عن هذا السؤال عندما ناقشنا زيادة الاقتراض، ولم نجد أيضًا في الحساب الختامي ما يفسر ذلك؛ لذلك أتمنى على معالي وزير المالية تزويدنا بمعلومات بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأسئلة كلها موجهة إلى الإخوة في  الحكومة. بالنسبة إلى الكلام الذي قاله الأخ جمال فخرو بخصوص التجاوزات في المصروفات المتكررة بالذات المصروفات الخاصة بالخدمات والسلع الرأسمالية والصيانة، أنا لم أذكرها لأنني اختصرت في الحديث. أما بخصوص بقية الأسئلة فهي موجهة للإخوة في الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيـــــر الماليــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التقرير المعروض أمامكم هو للسنة المالية 2011م، وأنا سوف أعلق على بعض الملاحظات التي أثيرت بشكل سريع. إن الزيادة في موازنات بعض القطاعات جاءت نتيجة أن الحكومة لديها 3% وفقًا للقانون يسمح لها الصرف منها على الخدمات التي تطرأ خلال العام أو الطلبات على الموازنة التي تطرأ خلال العام، وبالتالي من الــ 3% تحول ميزانيات إضافية إلى الجهات التي تحتاج إليها وفقًا لما تقرره الحكومة بهذا الشأن؛ ولهذا السبب لم نتجاوز إجمالي الميزانية الموجودة برقم صادر. بالنسبة إلى الملاحظات السابقة، نحن نأخذ بالملاحظات كافة على محمل الجد وبكل مسؤولية، ونحضر الاجتماعات كافة، ونشارك بالمختصين الذين لدينا، ورأيكم جدًا مهم بالنسبة إلينا بالإضافة إلى رأي مجلس النواب حيث تسهمان في تحسين الشفافية وتحسين الأداء بالنسبة إلى طريقة عرضنا للمعلومات، ونحن نحترم الآراء كافة، ولكن أحيانًا يكون التطبيق سريعًا في أمور، ويكون التطبيق في أمور أخرى بحاجة إلى تعديل في التشريع أحيانًا أخرى، ويحتاج إلى وقت أكبر، وأحيانًا تكون لدينا وجهة نظر نحب أن نشرحها أكثر لنكون أكثر إقناعًا فيها. بالنسبة إلى توقعات أسعار النفط للإيرادات، على مدى الموازنات في السنوات الماضية كنا في كل ميزانية ــ كل سنتين ــ نرفع السعر بحيث يكون أقرب إلى سعر السوق بالنسبة إلى سعر النفط، فنحن في الماضي كنا نتكلم عن 40 دولارًا للبرميل، ووصلنا إلى 80 دولارًا للبرميل ثم وصلنا إلى90 دولارًا للبرميل، وبالتالي كل فترة نقترب في تقديرنا لسعر النفط من سعر السوق؛ حتى نكون في موازناتنا دائمًا أقرب إلى الرقم الواقعي ليكون الأمر واضحًا، وجعلنا الأمر تدريجيًا وليس مرة واحدة حتى نصل إلى سعر قريب من سعر السوق، ونحن اليوم لسنا بعيدين كثيرًا عن سعر السوق. إنّ تقدير سعر النفط في العام القادم هو من أصعب الأمور فما بالكم بتقدير سعر النفط لعامين قادمين، ونحن قمنا بهذه المهمة في دورات الميزانية السابقة وذلك برفع تقديرنا للإيراد لأقرب سعر في السوق، والحساب الختامي يبيّن قيمة الإيراد الحقيقي نتيجة بيعنا للنفط بالسعر الذي قمنا ببيعه في العام الماضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع احترامي لمعالي وزير المالية، إلا أنني أتمنى عليه أن يجيب عن الأسئلة بشكل واضح، وأعتقد أنه من الخطأ أن تطرح أسئلة ولا يجاب عنها، أسئلة طرحها الأخ مقرر اللجنة، وأسئلة قمت بطرحها ولم تتم الإجابة عنها. عندما نتكلم عن التعاون بين السلطتين نتمنى أن يكون هذا التعاون موجودًا، وعندما نسأل ولا يجاب عن أسلتنا فهذه مشكلة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ جمال معالي وزير المالية دائمًا صاحب كلمة ما قل ودل، وهو أجاب عن الأسئلة، وقال إن بعض الملاحظات تطبق لأن هناك حاجة إلى السرعة في التطبيق، وبعض الملاحظات قد يحتاج تطبيقها لبعض الوقت، وهذا جواب عام على الملاحظات كافة. أنا بودي أن أقول لكم أمرًا وهي شهادة في حق الوزير، أنا عملت مع الوزير عن قرب عندما كنت وزيرًا للتجارة ومسؤولاً عن سوق الأوراق المالية، وأعرف نمط تفكيره في إدارة مثل هذه الأمور، وأنا أغبط مملكة البحرين على أن لديها وزير مالية مثل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، هذا أولاً. ثانيًا: وهذا أمر عام، ليس هناك وزير مالية لا في دولة فقيرة ولا في دولة غنية محبوب، لا من زملائه الوزراء، ولا من السلطة التشريعية، ولا من الناس؛ لأنه لو أراد فعلاً أن يدير الميزانية بشكل محترف ويقدر الظروف الاقتصادية فلن يرضي أحدًا، وبالتالي تجده هو مركز الصراع، وفي الأخير اللوم يقع على عاتقه، وإرضاء الناس غاية لا تدرك؛ لذلك أرى يا أخ جمال أن تخفف من حدتك وتتفهم، وأنا مدرك أنك تقدر وتفهم هذه الأمور، فأرجو أن توسع صدرك، وأعتقد أن ما ورد في التقرير من ملاحظات هي ملاحظات مهمة، وبإمكان الوزير إثارتها أكثر منا، إلا أنه لابد أن يدافع عن تقارير الحكومة؛ لذلك أرجو أن يكون هناك تعاون بين السلطتين، وأعتقد أن الملاحظات كافة يدركها الوزير، وقد يعمل على تنفيذها، والله يعينه على هذه الظروف الصعبة. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أشخَّص هذا السؤال، ومعالي وزير المالية صديق وأعتز بعلاقتي معه، ولكن لو كان أي وزير آخر في هذا المكان لطرحت عليه الأسئلة نفسها. عندما يقول الوزير إنه استخدم الـ 3% وتجاوز المصروفات، وعندما يتم نقل الــ 3% من الجزء المخصص في الميزانية التحويلية، ويتم تعديل الأبواب، أو يبقى المصروف في الميزانية التحويلية، هذا كلام غير صحيح ولا يجوز. أنا لا أعلم نسبة الـ 3% التي كانت لديهم كم تبقى منها؟ وأين صرف المتبقي؟ كلام معالي الوزير غير صحيح؛ لأنه لا يمكن مقارنة رقم برقم معدل، هذا لا يجوز؛ لأنني إذا كنت سأقارن رقم برقم معدل فيجب أن أعدل الرقم الآخر، وإلا لنطبق عليه الكلام الموجود في القانون وهو أنه لا يجوز أن يتم الصرف إلا لأبواب تم إقرارها بالقانون. بخصوص الملاحظات، الإخوة في وزارة المالية مشكورين إذا كانوا قد قاموا بالأخذ ببعض الملاحظات التي يمكن تطبيقها بشكل سريع، فهل يعقل أن تصدر ملاحظات في السنوات 2009 و2010م و2011م وإلى الآن لم تنفذ؟ هذا يدل على أن هناك قصورًا في تطبيق الملاحظات، أو أن ملاحظاتنا لا قيمة لها! يجب أن يتم الرد على ملاحظات المجلس من قبل وزارة المالية، لا أن يتم الرد بشكل عام ويقال إنه تم تطبيق الملاحظات التي تطبق بشكل سريع. نحن نشكرهم على الملاحظات التي تم تطبيقها، ولكن هل يعقل أن ملاحظاتي لأربع سنوات متتالية لا يؤخذ بها، ولا أحصل على جواب شافٍ عن أسلئتي. عندما سألنا عن الطامة الكبرى، عن الدين العام، وعن اقتراض مليار دينار بحريني، بينما العجز يبلغ 30 مليون دينار في الاجتماع السابق لم نحصل على إجابة، ونأتي الآن ونطرح السؤال نفسه لماذا اقترضنا المليار دينار بحريني ونحن عجزنا 30 مليون دينار فقط؟ أين صُرف المبلغ؟ وهذا سؤال موجه إلى اللجنة، حيث يفترض أن العجز في الحساب الختامي والدين العام يبيّنان بالتفصيل المقبوضات لهذا الدين والمدفوعات منه، نحن لا نريد إحراج أحد ولكن هذه أسئلة تستحق أن نحصل على إجابة عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، حول التوصيات والملاحظات التي وردت في التقرير وأهمها عن شركة ممتلكات القابضة، والكلام الذي تطرق إليه الأخ جمال فخرو، أقول: اليوم نحن في السلطة التشريعية ومع احترامي لما تفضلت به ــ سيدي الرئيس ــ حول أن هناك تعاونًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هل المطلوب هنا التعاون الجاد المثمر الذي يؤدي إلى نتيجة أم العكس؟ إذا كانت الملاحظات قد تكررت على مدى الزمن ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ ولم تأخذ بها السلطة التنفيذية، وجاء اليوم رد الوزير ردًا عامًا ونظريًا وإنشائيًا أكثر منه ردًا تفصيليًا على ملاحظات اللجنة، وعلى الأسئلة التي أثارها الأخ جمال فخرو، فأين هو التعاون بين السلطتين؟! توسيع الصدر شيء مطلوب في السلطة التشريعية، ونحن نتقبل آراء بعضنا، ولكن في حدود الاحترام المتبادل بين السلطتين، وأولى الأولويات أن يكون لهذا الاحترام تفاعل وتفعيل لملاحظة أي سلطة من السلطات تجاه السلطة الأخرى؛ أنا لا أرى أي تفاعل أو تفعيل لأي ملاحظة من الملاحظات، وبالتالي وجهة نظري هي تكليف المجلس بدراسة الحساب الختامي وإعداد تقريره؛ لأننا إذا سرنا على هذا المنوال فسيكون هناك ضياع للوقت والجهد. ما فائدة تناول السلطة التشريعية للحساب الختامي وإبداء الملاحظات حوله إذا لم يكن هناك تجاوب من السلطة التنفيذية، أو إذا كان هناك تجاوب ولكن الرد لا يأتينا مفصل على هذه الملاحظات؟ نحن لا نقول إن الحكومة لم تتناول الملاحظات، ولكن ما هو أمامنا الآن لا يوجد به أي تفعيل جاد لملاحظات المجلس على مدى السنوات الطويلة، ونحن اليوم نناقش حسابًا ختاميًا ــ وكما تفضل معالي وزير المالية ــ للسنة المالية المنتهية 2011م، أي منذ إنشاء السلطة التشريعية إلى سنة 2011م لم نرَ تفعيلاً لملاحظة من ملاحظاتها على أرض الواقع. وأنا أقترح على معالي الوزير أن يرد ردًا مكتوبًا على ملاحظات اللجنة، ويكون هذا بادرة من بوادر حسن التعاون بين السلطتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما لاحظت وكما لاحظ الإخوة الأعضاء أنه في الوقت الذي لم تتطرق اللائحة الداخلية في موادها إلى أي شيء حول طريقة عرض الملاحظات، وحول الرد على الاستفسارات، فإنه من الضروري تأكيد أهمية أن تكون هناك إجابات من الوزارة عن استفسارات اللجنة. نحن ــ والشكر كل الشكر لأعضاء اللجنة ــ اتخذنا في هذا الدور بالذات منهجية مختلفة عمّا كنا نتبعه في السنوات الماضية حيث راجعنا كل التقارير التي أعدتها اللجنة بالنسبة إلى الحسابات الختامية الماضية، وجعلنا هناك نوع من المقارنة بين الملاحظات التي ذُكرت في السنوات الماضية وبيّنا إذا كان هناك أي تكرار لأي من هذه الملاحظات في التقرير الجديد. وأنا سعيد اليوم حيث أرى الإخوة الأعضاء قد ركزوا فعلاً على هذه الملاحظات التي تم التطرق إليها في التقارير السابقة، ولا يعني هذا ــ في نهاية المطاف ــ أننا كررنا ملاحظة في أكثر من سنة ولكننا نعتبرها بمثابة تذكير للوزارة بأن هذه ملاحظة تم التطرق إليها سابقًا ومازال لها موقع من الإعراب، ونرجو أن تكون الطريقة الجديدة بمثابة خطوة في طريق تصحيح مثل هذه الملاحظات في تقارير الحسابات الختامية القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
       
      وزيـــر الماليــــــة: 
      شكرًا معالي الرئيس، شكرًا على الكلمات الطيبة التي ذكرتها بخصوصي، فقد كانت فرصة طيبة حينما عملت معك عندما كنت وزيرًا لوزارة التجارة وكنت أنا في البورصة، وأذكر أنني تعلمت خلال تلك الفترة الكثير أيضًا. بالنسبة إلى الملاحظات: في الباب الأول نحن نتعامل معه منفردًا، وبالنسبة إلى الأبواب من 2 إلى 7 نتعامل معها باعتبارها وحدة واحدة، ونسجل المصاريف فيها بالشيء الذي تنتهي به في نهاية العامة، وهذه الأسئلة حينما تُثار في اللجنة بإمكاننا توضيحها في الاجتماعات، ويمكن لأي من الإخوة الأعضاء دعوتنا لاجتماعات اللجنة حينما نناقش الحسابات ونقوم بشرحها. بالنسبة إلى موضوع الاقتراض نحن ملتزمون دائمًا بالموازنات الموجودة لدينا وبالصرف في حدود الدستور والقانون، ولكننا نقترض أحيانًا حينما نتوقع فترة فيها تحديات في الاقتراض، فنقترض حينما يكون
      لدينا مصروفات متقدمة ربما لا يلاحظها الناس العاديون ولكننا حينما نرى ــ مثلاً ــ حينما صار في الولايات المتحدة shutdown فنقترض قبلها حتى تكون لدينا السيولة الكافية لتغطية التزاماتنا، وحينما نرى أن تغييرًا سيكون في الـ interest، فهناك قرارات إدارية تُتّخذ، نحن لا نقترض سنة بسنة، بل دائمًا نأخذ في عين الاعتبار التغيرات التي قد تحصل في السوق، ويغطي  اقتراضنا فترات أكثر منه، أي لا نقترض 12 شهرًا بالضبط، يناير ومن ثم نقترض للسنة التي بعدها مثل الحساب الختامي، بل يجب أن يكون لدينا balances، ليس في كل مرة، فقد نصرف هذه الأموال، وأحيانًا يكون لدينا التزامات أخرى يجب أن نكون مستعدين لها، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس: 
      شكرًا، ليس أمامنا الآن إلا توصية اللجنة وهي: أولاً: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م وتقرير أداء الميزانية. ثانيًا: الموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة. فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. من المفترض أن يكون لدينا اجتماع هيئة المكتب ولكن لوجود دعوة غداء مع الوفد البرلماني الإندونيسي، أقترح على الإخوةــ هيئة أعضاء المكتب ــ أن نؤجل الاجتماع إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء القادم، فشكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صالح الصالح
         الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)
         

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام ) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام ) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة الملاية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة لدولة للسنة المالية 2011م، والذي أعدته وزارة المالية .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/12/13/16/29/31/33/37/38/48/55/56/61/63/67/69/71/80/84/85
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :45/51/61
    03
    وزير المالية
    الصفحة :78/83
    04
    وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :57
    05
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :11
    06
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :13
    07
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :16/47
    08
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :17/25/83
    09
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :19/28/30/31/44/47/51/55/58/67/68/81
    10
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :21/75/79/80
    11
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :23/40/49/54/56
    12
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :26/37
    13
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :33
    14
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :37/38/48/64
    15
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :38/46/56/62/68
    16
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :39/44/49/53/61
    17
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :43/52/60/72/78
    18
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :46/59
    19
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :56
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/12/34
    21
    الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
    الصفحة :32

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    09
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    10
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;
    12
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    13
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :قرار;
    15
    الصفحة :123
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    16
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :قرار;
    18
    الصفحة :153
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    19
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة
    الاثنين 23/12/2013م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجــــلسة كل من أصحـــــــاب السعادة الأعضـــــــــــــــــاء: د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، خليل إبراهيم الذوادي، جمـــيلة علي سلمان، أحمد إبراهــــــيم بهزاد، إبراهــــيم مـــحمد بــــشمي، خالد عبدالرسول آ ل شريف، د. عبدالعزيز حسن أبل، سعود عبدالعزيز كانو، محمد هادي أحمد الحلواجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )؛ إلى لجنة الخدمات. 
     ج‌- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل ​​البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م،بشأن تنظيم سوق العمل 
    - عدم الموافقة على المرسوم المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.​
    البند الخامس :
    ​​​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، 1، 6، 7). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (2، 3، 4).
    - الموافقة على إعادة المادة (5) إلى اللجنة.
    البند السادس :
    ​​​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (1، 2، 7 : 8 بعد إعادة الترقيم، 8 :9 بعد إعادة الترقيم).
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، 3، 6). 
    - الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة: (4، 5).
    - الموافقة على المادة ( مستحدثة : 7 بعد إعادة الترقيم).
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م، والذي أعدته وزارة المالية 
    - الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان لمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 08:41 AM
    • وصلات الجلسة