الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، من الناحية الشكلية، قبل أن تُقر المادة 2 أضيف تعريف للوزير المختص، وهذا صحيح حيث إننا نضع تعريفًا للوزير المختص، لاستخدامه في المواد اللاحقة، فنجد في المادة 3 بعد النص الذي يقول: «قرار من الوزير المختص» شرح لمن هو الوزير المختص ويكمل النص «بشؤون الثروة الحيوانية»، بينما نص المادة 4 حذف منه هذا الكلام، حيث إن نص المادة 4 كما ورد من الحكومة يقول: «... المرافق إلى الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية»، بينما اللجنة قامت بحذف عبارة «بشؤون الثروة الحيوانية» واكتفت بعبارة «الوزير المختص»؛ لماذا لا توحد التعابير وخاصة أنه تم وضع تعاريف لها؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة 3 من مشروع القانون، أنا مازلت عند رأيي بأن هناك شبهة عدم دستورية؛ لأن تحديد الرسوم يكون وفقًا للمادة 108 (أ) في حدود القانون، وإن كانت المحكمة الدستورية في حكمها الأخير قد اختلفت حول هذا الموضوع، فإننا نتكلم عن أن هناك أحكامًا دستورية تتعلق برسوم البلدية، وبغرفة تسوية المنازعات، وأقروا فيها أن المشرعين هم الذين يحددون الحد الأدنى والحد الأقصى للرسوم، وبالتالي يكون التفويض للسلطة التنفيذية في تحديد الرسوم فيما بين الحدين؛ لذلك أرى أن هذا النص لابد من تعديله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن تحفظت في اللجنة على هذه المادة؛ بالإضافة إلى ما قالته الأخت رباب العريض التي أتفق معها تمامًا. هناك حكم من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية مثل هذه المواد، ثم عدلت المحكمة الدستورية رأيها في حكمها الأخير، في حين أن الحكم الأولي حدد موارد الرسوم وقيمتها وأنصبتها والفئات التي تطبق عليها، بينما في إقرار هذه المادة هناك تنازل من السلطة التشريعية عن اختصاصها، فنحن لو فنطنا هذه المادة سنرى أنها تتضمن تنازلاً من السلطة التشريعية عن اختصاصها في سن القوانين الخاصة بالرسوم في تحديد مداها، وفي تحديد حدها الأقصى وحدها الأدنى بالمخالفة لحكم الدستور الذي منع أي سلطة من السلطات من التنازل عن اختصاصها. التفويض التشريعي لا يرد عليه ويقال إن هذا تفويض تشريعي، حيث إن التفويض التشريعي يكون في حالات وآجال معينة. هذا النص في حقيقته وفي حالة إقراره يعد تنازلاً من السلطة التشريعية عن اختصاصها، وهو غير جائز بحكم الدستور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، موضوع الرسوم صار عليه جدل طويل مع مجلس النواب استمر أكثر من سنتين، وكان أساس الموضوع هو المادة 10 من قانون غرفة المنازعات، وقامت الحكومة بتقديم استفسار إلى المحكمة الدستورية، وطلبت توضيحًا حول هل أن قرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق بغرفة المنازعات ينطبق أو يسري على جميع القوانين، أم هو خاص فقط بغرفة المنازعات؟ فأجابوا بأنه خاص بغرفة المنازعات، وصدر قانون آخر نشر في الجريدة الرسمية في 9 مايو 2013م، وحكم المحكمة الدستورية هو ملزم لجميع السلطات، وبينوا في الصفحة 178 من التقرير في الفقرة 2 أن السلطة التنفيذية هي الأقدر على تقدير هذه الرسوم التي يجب أن تصدر بقانون، وهذا قانون، ولكن الأقدر على تحديد هذه الرسوم هي السلطة التنفيذية، وهو تفويض للسلطة التنفيذية، وبالتالي هذا حكم المحكمة الدستورية وهو ملزم، وقد التزم مجلس النواب بهذا الحكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء رد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه الإشكالية أخذت وقتًا في النقاش فيما بين أعضاء اللجنة، وفي النهاية استقر رأي اللجنة على الأخذ بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 24 إبريل 2013م في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/3/2011م) لسنة (9) قضائية، حيث رجحت هذه المحكمة في القضايا المذكورة أعلاه ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لدستور 1973م. إن أي خلاف في مواد الدستور تكون المحكمة الدستورية هي المرجعية التي نرجع إليها فيه لتفسير مواد الدستور، واللجنة أخذت بهذا الحكم وكان داعمًا لقرارها، وفي هذا المجلس أقررنا في السابق وفوضنا تفويضًا تشريعيًا للسلطة التنفيذية لتقدير بعض الرسوم بحيث تكون هناك مرونة في تقدير الرسوم بحسب الحالات، ولا يحتاج تعديل الرسوم إلى قانون، واستنادًا ــ ونحن لم نخالف المادة 37 من الدستور ــ إلى حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم (د/3/2011م) لسنة (9) قضائية، ومن هذا المنطلق أيدت اللجنة قرار مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة فنية، عادة عندما نضع تعاريف في بداية المادة أو في باب التعاريف يكون الغرض منها هو ألا نكرر العبارة في المواد التي تليها، لأننا نعرف ماذا نقصد، والنواب أضافوا عبارة «الوزير المختص» وعرّفوه بأنه الوزير المعني بشؤون الثروة الحيوانية، نحن فهمنا هذا الموضوع، وعليه لا أجد أي مبرر لذكرها، لأن عبارة «الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية» نفسها تكررت في المواد (3) و(4) و(6) على الرغم من أنه في المادة 2 عُرّف الوزير المختص، لذا أرى أن نكتفي في هذه المواد بعبارة «الوزير المختص» لأن الوزير المختص عُرّف في المادة (2)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في أنه تكرار من باب لزوم ما لا لزوم له لأننا أكتفينا بالمادة (2)؛ لكن بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة الوزير، الذي ذكر أنه تفويض تشريعي، نقول إننا نتكلم عن المادة (32)، وفي هذا رد على الأخ فؤاد الحاجي، الذي تكلم عن المادة (37) بينما المادة (32) من الدستور تقول: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه»، ليس في مملكة البحرين قانون التفويض، وليس هناك شروط للتفويض، والتفويض يكون محددًا. نحن لم نخطّئ اللجنة، واللجنة ــ كما تفضل مقررها ــ قالت إنهم استندوا إلى حكم المحكمة الدستورية الأخير، لكن هذا لا يمنع من إبداء أي شخص رأيه ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض برأيها أو كما فعلت أنا أيضًا. فيما يتعلق بهذه المادة ــ وأولاً وأخيرًا ــ لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه على هذا المجلس، والمجلس له شأنه، وهو سيد قراره، لكن لا يعني ذلك أن نسكت أو لا نعبر عن وجهة نظرنا القانونية فيما يتعلق بأي مادة تطرح على هذا المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (3) كانت مثار جدل، وقد بيّن الأخ فؤاد الحاجي ذلك في اللجنة، ودارت حولها نقاشات عديدة، ولاطمئنان المجلس على هذا الموضوع يمكن لمستشار القانوني للجان الموجود معنا، والذي لديه الرأي القانوني أن يوضح الأمر للإخوة الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح الآن، وهناك حكم محكمة دستورية، والجدل في هذا الموضوع لن يؤدي إلى جديد. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن بصفتنا لجنة تشريعية في المجلس انتهينا في تقريرنا إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية والقانونية، ومهما اختلفنا في الرأي حول صحته أو عدم صحته يبقى لدينا في النهاية حكم محكمة دستورية ــ أصابت أو أخطأت ــ واللجنة مجبرة على الالتزام به، باعتبار وجود نص صريح بكون الأحكام الصادرة ملزمة لجميع الجهات، قد يكون حكم المحكمة الدستورية الصادر في 9 مايو 2013م ــ والذي تم نشره في هذا التاريخ ــ منصبًا على طعن متعلق بمسألة رسوم البلديات، والذي انتهت المحكمة إلى سلامته ورفض الطعن عليه، ويمكن للإخوة الأعضاء الاطلاع على الفقرة الأولى من الصفحة 178، التي تكلمت عن تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، وتقدير قيمتها، وفي ذلك الوقت قالت فيما يتعلق بالرسوم: «أن يترك لها الحق في تحديد الرسوم»، حيث فرّقت بين مفهوم الضريبة والأعباء المالية التي تفرض من جهة الإدارة، كما تطرقت إلى حكم المحكمة الدستورية الخاص بغرفة تسوية المنازعات في الصفحة 179، عندما قررت مسألة عدم الدستورية في تحديد رسوم التقاضي فيما أقرت الدستورية في المادة (32) من المشروع ذاته، والتي نصت فيه على تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم الرسوم برمتها بشأن الترخيص لمراكز التحكيم، وبناء على هذا الحكم الصادر والتزامًا ــ بحسب النص الدستوري كون أحكامه ملزمة ــ تم الحكم بسلامة النص من الناحية الدستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة فقط، لم يأتِ الحكم فقط على أساس قانون غرفة تسوية المنازعات بل هناك قانون آخر، وهو قانون رسوم البلديات، وكان أول حكم صدر فيه بعدم الدستورية في موضوع الرسوم، صحيح أن الالتزام قد يكون أدبيًا فقط، وحجته في حدود الحكم فقط، بمعنى أنه إذا كانت هناك قوانين أخرى حددت الرسوم فيها على أساس قرار صدر عن مجلس الوزراء، وجاء حكم في قانون آخر بعدم دستوريته فالقانون الذي ليست له علاقة بالقانون الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية هو الذي يطبق، وبالتالي فالحجية في حدود الحكم فقط، وفي حدود النص الذي صدر فيه هذا الحكم، لكنه لا يمتد إلى جميع القوانين، والتزامنا ــ بصفتنا مشرعين ــ يكون التزامًا أدبيًا فقط، ومازلنا نقول إن هناك ثلاثة أحكام صدرت بخصوص هذا الموضوع، وليس حكمان متناقضان بل ثلاثة أحكام، والحكم الأهم هو حكم رسوم البلدية، الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بسبب أنه لم يطبق في حدود القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى مادة التظلم هي مادة موجودة في معظم القوانين، ودائمًا يكون عدم الرد هو رفض للتظلم، وإذا كنت ستعدل هذه المادة في هذا القانون فسوف تعدل القوانين كلها، ومعروف أن التظلم إذا لم يرد عليه فهذا يعتبر رفضًا له، ولا أعلم ما هو رأي اللجنة في هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي عضو في اللجنة، لم أفهم مداخلة سعادة الوزير، فاللجنة لم تعدل حالة الرفض بل هي موجودة، المادة قالت: «ويعتبر مرور ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضًا»، فالرفض الضمني موجود واللجنة عدلت في وسيلة الإعلان بالإخطار والنشر، لكن الرفض الضمني موجود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على هذه المادة، حيث إن المادة (1) من مشروع القانون، والتي وافق عليها مجلسكم الموقر قبل قليل تنص على: «ووفق على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية...»، لذا من الواجب المواءمة بين أحكام مواد هذا القانون (النظام) وأحكام مواد المشروع بقانون، وبالرجوع إلى المادة (30) من النظام (العقوبات) نجدها تنص على أن يعاقب كل من يخالف أي من أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية ــ وسوف أختار عقوبتين ــ الغرامة المالية بقيمة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو ما يعادلها من العملة الوطنية في الدولة، أي خمسمائة ألف دينار بحريني، والسجن ــ وليس الحبس ــ مدة لا تزيد على خمس سنوات، بينما نجد البند الأول من المادة الخامسة من مشروع القانون ينص على العقوبة التالية: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 27 من (النظام) المرفق بالحبس وليس بالسجن، ومدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين» وهنا أجد تباينًا في الحد الأعلى للعقوبتين، الغرامة في (النظام) حدها الأعلى خمسة ملايين ريال سعودي، أي ما يعادل ــ كما ذكرت سابقًا ــ خمسمائة ألف دينار بحريني، بينما في مشروع القانون الحد الأعلى للغرامة هو خمسون ألف دينار، أما بالنسبة إلى العقوبة السالبة للإرادة فالنظام يفرض عقوبة السجن وبحد أعلى خمس سنوات، بينما نجدها في مشروع القانون عقوبة الحبس، والتي حدها الأعلى ــ والمعروفة قانونًا ــ ثلاث سنوات، فيرجى من رئيس اللجنة أو مقررها إيضاح الأمر في هذا التباين، ومدى صحته، وسبب الأخذ به من جانبهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي، ولكن هناك الكثير من التناقض بين هذه النصوص ــ وخاصة المادة الخامسة ــ والقانون الموحد، على سبيل المثال: المشروع الذي صاغته الحكومة لم ينص على من سيقوم بإتلاف المخالفة؟ بينما هذا موجود في النظام الموحد، لذا أرى أننا نحتاج إلى مواءمة المادة الخامسة مع المواد الموجودة في النظام الموحد، بحيث يُنَص فيها على أن تعتمد هذه المواد الموجودة في النظام الموحد باعتبار تعديلها بموجب هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ملاحظات الأخ السيد حبيب مكي والأخت رباب العريض بخصوص هذه المادة، وأعتقد أننا ناقشنا هذا الأمر في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وقمنا بإرسال هذه الملاحظات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، لأنه من الضروري هنا ــ إذا كان النظام يعتبر مرفقًا مع مشروع القانون ــ أن نأخذ ــ وبالذات في باب العقوبات ــ بما تم التوافق عليه أثناء صدور هذا النظام. هنا النظام عامَلَ الأفعال باعتبار أنها جناية، وأعتقد أن اللجنة لاحظت هذا الأمر، وأيضًا أشار الإخوة المستشارون في مجلس النواب إلى الاختلاف بين السجن والحبس، وهذا الاختلاف يضع القاضي في تناقض بين العقوبات المقررة في النظام المتفق عليه بدول مجلس التعاون وفي القانون الوطني الذي سيصدر بناء على هذا النظام، هذا أولاً. ثانيًا: فيما يتعلق بالغرامات، نحن أيضًا أشرنا للإخوة إلى أن الغرامة محددة بمبلغ معين في النظام بينما حدد مع فرق العملة بمبلغ أدنى بكثير في هذا القانون، هناك حدد المبلغ بسبعة ملايين بينما هنا في هذا القانون حدد بخمسة آلاف دينار. نحن أيضًا أشرنا إليهم بالنسبة إلى إحالة المصادرة، وتم التعامل معها باعتبار أنها عقوبة وهي مذكورة في المادة 27، ولكن لم يتم تحديد على من ستكون نفقة إزالة المخالفة. لكون هذه المادة متعلقة بمواد عقوبات وتتضمن تناقضًا واضحًا بين مشروع القانون والنظام؛ أطلب إرجاع هذه المادة إلى اللجنة كي تتم مواءمة مواد مشروع القانون مع النظام والأخذ بالملاحظات التي وردت سواء من الإخوة في مجلس النواب أو من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بهذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع ما تفضل به الإخوة، وأؤيد اقتراح الأخت دلال الزايد وهو إعادة المادة إلى اللجنة لأن هذه المادة عبارة عن جوهر القانون حيث إن فيها عقوبات مغلظة تغليظًا شديدًا، وفيها عدم مواءمة بين النص الوارد في المشروع ومشروع الإصدار، هذه نقطة. النقطة الثانية التي أود أن نتدارسها أيضًا هي: عندما يأتي المشروع وينص على عبارة «بشكل إلزامي» فهل نحن بصفتنا سلطة تشريعية لا نملك تعديل هذه العقوبات أو تعديل أي شيء يمس جوهر هذا النظام؟! لأننا نعلم أن السلطة التشريعية لديها الحق في أن توافق على المراسيم بقوانين أو ترفضها كما حدث اليوم، وأعتقد أن هذه الجلسة ستكون تاريخية للإخوة في مجلسي الشورى والنواب لأنهم رفضوا مرسومًا بقانون، ولكن عندما نأتي ونقول إن هذا المشروع صدر بشكل إلزامي من مجلس التعاون، فهل يعني ذلك أننا لا نملك التعديل؟! هل هذا جائز وفقًا للنظام الدستوري والقانوني في مملكة البحرين أم لا؟ لابد أن نتطرق إلى هذه الجزئية. في الأخير أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد من إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والمواءمة في ظل كل الأطروحات التي طرحت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخ جمعة الكعبي، هل لديك رغبة في استرداد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
العضو جمعة محمد الكعبي:
نعم، من الممكن إعادة المادة إلى اللجنة ولكن بعد أخذ موافقة المجلس على ذلك.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تطلب التصويت على طلب إرجاع المادة إلى اللجنة. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، تطرقت اللجنة إلى كثير من الأمور ولكن بحسب رأي المستشارين أنه يحق للدولة أن توائم أو تعدل في بعض النصوص وخاصة بالنسبة إلى الغرامات، وعلى هذا الأساس إذا كنا سنقرأ نص المادة كما ورد من الحكومة سنرى أن هناك تعديلاً على مادة العقوبات في النظام المقر من دول مجلس التعاون، فحبذا ــ قبل إرجاع هذه المادة إلى اللجنة ــ أن نستمع إلى رأي الإخوة المستشارين في الحكومة الموقرة، وإلى ماذا استندوا عند تعديل المادة الأصلية وتقديمها إلى مجلسي الشورى والنواب بهذه الطريقة؟ لأن الإخوة المستشارين في الحكومة لم يكونوا حاضرين عند مناقشة هذا الموضوع في اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ عبدالرحمن جواهري، هناك شيء مقيد وهناك شيء ملزم بالنسبة لي، عندما أتى هذا المشروع وقال: «القانون النظام المرافق» معنى ذلك أن هذا النظام الصادر عن دول مجلس التعاون أصبح نظامًا ملزمًا بالنسبة لي. أرجع إلى المادة 38 ــ وهي موجودة في الصفحة 253 ــ التي تنص على التالي «يعمل بهذا القانون النظام بشكل إلزامي»، معنى ذلك أن ما انتهت إليه دول مجلس التعاون هو الإطار الذي نستطيع من خلاله أن نحدد هذا القانون، وأنا أرى شخصيًا أن مجال التعديل هنا فقط عبارة عن إضافة أو التعامل مع صياغات قانونية معينة ولكن لا أخرج عن حدود المضمون المتفق عليه، وإلا لماذا يسمى النظام الموحد؟ لأن هناك رغبة ورؤية لتوحيد المنظومة التشريعية في دول مجلس التعاون وهذا هو الأساس المتفق عليه. لذلك أنا أخشى على القاضي لاحقًا، لأنه عندما يصدر هذا المشروع وهناك قانون ينظمه وهناك نظام موحد مرفق مع المشروع واجب العمل به، فبأي نص سيأخذ القاضي عند التطبيق؟! لذا أعتقد أنه من واجب المشرّع أن يضع نصوصًا واضحة ومحددة حتى لا نحمّل القضاة لاحقًا أي عبء أو خطأ عند تطبيق القانون. أرى أنه من الحكمة أن يتم إرجاع هذه المادة إلى اللجنة مهما اختلفت الآراء القانونية حتى بالنسبة إلى الإخوة ممثلي الجهات الرسمية، ولا نتعجل في هذه المسألة وخاصة أنها تتكلم عن أمور خاصة بتطبيق العقوبات. لذا أرى أن يتم إرجاع هذه المادة، ولسنا مستعجلين لأن هناك مواد سترجع إلى مجلس النواب وبالتالي من باب الحكمة التشريعية أن تتم إعادتها إلى اللجنة لمواءمة هذه النصوص، والأمر متروك للمجلس ما لم يتخذ رئيس اللجنة قرارًا مخالفًا لذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الموقرة على ما قامت به من إعداد هذا القانون، وأعتقد أن دول مجلس التعاون تضع النظام والإطار، ويترك لكل دولة تحديد العقوبات وتحديد فئات الرسوم، ومتروك لكل دولة أن تحدد ما هي المخالفات وأنواعها، وأيضًا كل ما يتعلق بفئات الرسوم. معالي الرئيس، نحن قمنا بالعمل مع أصحاب السعادة النواب وأيضًا مع المستشارين، فالنص الأصلي حدد المدة وهي لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وهذا يتماشى مع قانون العقوبات، لذا نرى أن الرجوع إلى المادة الأصلية ــ بحسب ما جاء في القانون ومن الإخوة النواب ــ سيكون هو الأنسب حتى أمام القاضي، لأنه سيكون هناك تحديد لهذه الجزاءات، على سبيل المثال: بالنسبة إلى مخالفات الثروة السمكية، نحن الآن نواجه صعوبة في تحديد هذه المخالفات، فالجزاءات تترك للقاضي وذلك لعدم وجود الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبة المخالفة، يعني في بعض الأحكام تكون العقوبة متفاوتة مع العلم بأنها المخالفة نفسها ولكن هناك أحكام متفاوتة، وأنا أعتقد أنه سيسهل أمام القضاة وأمام المحاكم عندما نحدد الحد الأدنى والحد الأعلى وهو لا يقل عن 3 أشهر ولا يزيد على 3 سنوات، أعتقد أنه بهذه الطريقة ستكون المادة واضحة وأسهل للقاضي في التطبيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى سعادة الوزير، عندما رأت اللجنة أن تحذف عبارة «لا يزيد على 3 سنوات»، فهذا تحصيل حاصل، لزوم ما لا لزوم له؛ وردًا على سعادة الوزير أقول إن قانون العقوبات حدّد مدة الحبس وهي لا تزيد على 3 سنوات، وحدد مدة السجن المؤبد وهي تزيد على 3 سنوات، فالقاضي ليس بحاجة إلى أن نضع له الحد الأقصى للعقوبة، أما الحد الأدنى فلابد أن نضعه له بموجب قانون لأن الحبس عبارة عن حبس المتهم ساعة إلى 3 سنوات، وإذا أردنا الالتزام والجودة في التشريع فلابد من حذف الحد الأقصى والإبقاء على الحد الأدنى كما هما لأنهما واضحان ومكرران في قانون العقوبات. الكلام الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد والأخ عبدالرحمن جواهري من الوجاهة بمكان، وكما تفضل سعادة الوزير وقال إنه يُترك لكل دولة توصيف الأفعال المخالفة سواء كانت جنايات أو جرائم. أنا مع رأي لجنة المرافق العامة والبيئة في أن من حق الدولة ــ كما ذهب إليه سعادة الوزير ــ أن تضع العقوبات الملائمة لكل بلد، لأنه لا يجوز أن نأخذ القانون بشكل إلزامي وإلا قمنا بتعديل دستورنا، وهذا غير ممكن؛ وعبارة «بشكل إلزامي» صعبة على المسمع في سلطة تشريعية قوامها مجلسان؛ على الأقل لابد أن يكون من حق السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ــ بالنسبة إلى التعريف الخاص بالعقوبات ــ أن تقدما مشروعًا يتواءم مع النظام، لكن هذه المادة بحاجة إلى إعادتها إلى اللجنة للمواءمة كي لا نضع القاضي ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ في حرج عند تطبيق القانون، هل سيأخذ بمرسوم الإصدار أم بالمشروع ذاته؟ هناك جناية وعقوبة مغلظة أكثر مما هي مغلظة في المرسوم، فلابد أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها وربطها بالتنسيق والمواءمة، كي نرفع عن القاضي مغبة سوء التطبيق أو اعوجاج التطبيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا في هذا المجلس لدينا مشروعات بقوانين كثيرة قمنا بتشريعها وإقرارها، وعندما تصدر عن السلطة التشريعية ــ بغرفتيها الشورى والنواب ــ أعتقد أن القاضي ملزم بأخذ هذا التشريع وهذه المواد باعتبار أنها صادرة عن سلطة تشريعية وطنية. أنا لا أعتقد أن هناك أي قاضٍ في وزارة العدل سيأخذ بغير التشريع الذي يصدر عن هذه السلطة الوطنية، وإلا كيف مرت هذه المواد على مجلس النواب الموقر بوجود مستشاريه ومع اجتماعاته بمستشاري الحكومة حتى نتساءل: أي القوانين التي سيأخذ بها القاضي في وزارة العدل عندما يصدر أحكامه؟ أعتقد أنه
ــ من البديهي ــ سيأخذ بالقوانين المشرَّعة من السلطة التشريعية في البحرين، وليس هناك مجال لأي التباس أو تناقض، وكما تفضل سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه ترك في هذا القانون لكل بلد الأخذ بما يلائمه من العقوبات وفرض العقوبات وتحديد الغرامات، كل بلد بحسب قوانينه، ولا أعتقد أن هناك أي إشكالية لأي قاضٍ عندما يصدر أحكامه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك اشتباهًا بين القانونين الموصى بهما من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة، فهناك مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية الذي نناقشه الآن، وهناك قانون آخر وهو قانون بالموافقة على نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي، وكلاهما ملزمان باعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولكن فيما يتعلق بالعقوبات هناك اختلاف في نطق المواد لإلزام الجهات المعنية أو الجهة المختصة، ففي حين نجد أنه في القانون الأول الموجود أمامنا الآن تقول المادة: «تتولى الجهة المختصة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 30 من النظام عدا عقوبة السجن وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة في القانون»، بينما الكلام الذي يقوله سعادة الوزير والأخ فؤاد الحاجي وغيرهم ينطبق على القانون الثاني عندما قالت المادة 25: «يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون»، ويلاحظ أن هناك اختلافًا في نطق المادتين للعقوبات، فهناك تلزم بالأخذ بالمادة، في حين أن المادة الأخرى تترك لكل دولة الأخذ بالعقوبات المناسبة لها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذا قرر مجلسكم إعادة المادة فإنني أرى أن النقاش يجب أن يتم في اللجنة ويحضر الإخوة لتقرير ذلك، أو أن نستمر في النقاش لأننا اليوم محرجون مع الإخوة الوزراء، حيث لدينا لقاء على الغداء مع وفد إندونيسي عند الساعة الواحدة ظهرًا، ولدينا اجتماع مكتب المجلس. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هناك نقطتان فقط. أولاً: أعتقد أن موضوع حذف عبارة «ثلاث سنوات» غير صحيح، وأتفق مع ما ذكرته الأخت لولوة العوضي. ثانيًا: بخصوص المادة 5، هي تعاقب على الأفعال الواردة في المادة 27 والتي هي أصل العقوبة، فهناك مخالفات حددت وجاءت العقوبة لهذه الأفعال والتي هي مستوحاة ومبنية على المادة 30، فالعقوبة هنا آتية بناء على الأفعال الواردة في المادة 27، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة الوزير في موضوع أن المادة تعاقب على الأفعال، ولكننا نتكلم عن قانونين، بمعنى أنه كان من المفترض ــ من حيث الصياغة ــ أن تعاد صياغة المادة 30، لأننا أعطينا الجهة المختصة في النظام حق إصدار عقوبات، في حين أننا في التعديل ــ الذي أساسًا لم نصغه على اعتبار أنه تعديل ــ أعطينا المحكمة حق إصدار الأحكام، فأعتقد أن العملية بسيطة جدًا وهي أن تعاد صياغة المواد 30 وغيرها، حتى يأتي تطبيق القضاء في هذه الأمور على وجه حكيم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب استرجاع المادة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استرجاع اللجنة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)