(انظر الملحق 2/ صفحة 65)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 31 مارس 2011م أحال معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس نسخة من الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تدارست اللجنة الحساب الختامي في 4 اجتماعات وبحضور كل من مستشاري اللجنة، والمستشار القانوني، والمستشار الاقتصادي. وقد خاطبت اللجنة أيضًا وزارة المالية لعرض عدد من الاستفسارات التي أثارها أعضاء اللجنة، وقد ردت وزارة المالية على هذه الاستفسارات، والردود مضمنة في التقرير. وكذلك راجعت اللجنة جميع المرفقات ورأي مجلس النواب ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي قرر عدم وجود أي مخالفة دستورية. وبناء على كل ذلك تؤكد اللجنة أهمية استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة من أجل الانتفاع من الثروات المتاحة بالإضافة إلى سد احتياجات المستقبل في ظل محدودية الموارد الطبيعية في المملكة، ويستنتج من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن هذا الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة لعام 2011م أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية للمركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة كما في 31 ديسمبر 2011م، ونتائج عملياته المالية والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ومع كل ذلك فإن اللجنة لديها بعض الملاحظات أود أن أذكرها وهي: للسنة الثالثة على التوالي استثمر جزء من حساب احتياطي الأجيال القادمة في استثمارات طويلة الأجل على شكل صكوك وأسهم وسندات، حيث بلغ الاستثمار طويل الأجل 70,690,945 دولارًا، إلا أن اللجنة ترى أن حجم الاستثمارات هذا مازال متدنيًا مقارنة برصيد حساب احتياطي الأجيال القادمة، وترى اللجنة أن هذا النوع من الفرص الاستثمارية طويلة الأجل مازال محدودًا. طبعًا هذه الملاحظة تكررت من قبل اللجنة في عدد من السنوات المتتالية بالنسبة إلى تقريري الحساب الختامي في عامي 2009 و2010م. كذلك تم استثمار مبلغ في صندوق (dexia) الاستثماري وقدره 5 ملايين دولار أمريكي في عام 2010م، وخلال شهر نوفمبر 2011م تم بيع حصة الاحتياطي في هذا الصندوق، الأمر الذي ترتب عليه تحقيق عائد بمبلغ 222,987 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 4.46% من قيمة الاستثمار، وقد تم تسجيل ذلك العائد في بيان الدخل. كما تم خلال شهر مايو 2011م شراء سندات مؤسسة الخليج للاستثمار كصندوق استثماري بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، ولكن لم تسجل أي عوائد عن هذا الاستثمار. ولاحظت اللجنة أيضًا أن الودائع الثابتة قصيرة الأجل التي يتم احتسابها بالدولار الأمريكي، هي ذات فترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ إيداعها، وقد احتسبت عليها فوائد بمعدل يتراوح ما بين 1% و 5% سنويًا، ومقارنة بعام 2010م هناك تحسن طفيف، حيث كانت الفوائد بين 0.5% و 5%، وهي فرص استثمارية قليلة المخاطر إلا أن العائد يكون منخفضًا، حيث لاحظت اللجنة أن سياسة الحساب الختامي للمجلس المعني بها كثير من المحافظة وعدم محاولة المخاطرة من أجل عدم جعل الوضع المالي لاحتياطي الأجيال القادمة في أي شكل من المخاطر التي قد يتعرض لها. يلاحظ ارتفاع إيرادات استثمارات الصندوق، حيث كانت هذه الإيرادات نحو 1,192,931 دولارًا في عام 2007م، وقد تدرجت وارتفعت ــ مع أنها انخفضت في عام 2009م ــ ووصلت إلى 5,562,541 دولارًا في عام 2011م، أي هناك ارتفاع ولكنه ارتفاع طفيف وأكثره من قيمة الاقتطاع، أما الاستثمارات فإنها من النوعية التي لا تكون بها مخاطرة كبيرة وقد تكون هذه السياسة حكيمة بعض الشيء من حيث الوضع المالي والاقتصادي العالمي وكذلك الوضع الذي مرت به الدول العربية والبحرين. خضعت جميع صادرات مملكة البحرين من النفط الخام المنتج من حقل أبو سعفة للاقتطاع خلال الفترة من 2007 إلى 2011م، فيما عدا مبيعات شهر ديسمبر 2008م، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط في ذلك الشهر إلى أقل من 40 دولارًا للبرميل وبمعدل 36,73 دولارًا للبرميل الواحد. لم تستقطع أي مبالغ من إيرادات النفط المنتج من حقل البحرين خلال أي من السنوات الخمس الماضية ومنذ بدء تنفيذ القانون؛ بسبب أنها لا تصدّر على شكل نفط خام بل يتم تكريرها في المصفاة ثم يتم تصديرها كمشتقات نفطية. وبحسب القانون ــ كما تعلمون ــ فإن الأمر يخص البرميل الذي يكون سعره أعلى من 40 دولارًا، وبخصوص النفط الخام الذي يصدر إلى الخارج يقتطع دولار عن كل برميل. لم يتم احتساب أي مصاريف عمومية وإدارية على حساب الاحتياطي خلال السنوات الخمس الأولى. وتبين للجنة أنه لم ينشأ الجهاز الفني الإداري المتخصص بعد، بحسب القانون أو اللائحة المنظمة، فمازال هناك تدرج في إنشاء الجهاز وعمل المعنيين مع ديوان الخدمة المدنية، وهناك هيكل إداري ولكن لم يطبق، وهناك رئيس تنفيذي. حيث إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المرفق هو تقرير مهني فقط وليس تحليليًا فليس متوقعًا منه أن يكشف عيوبًا في كيفية استثمار أموال الصندوق، لذا بات من الضروري وجود جهة تراجع السياسة الاستثمارية للصندوق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات بمدرسة حوار الدولية ومرافقيهم، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، وأن يوفقهم الله تعالى في مسيرة تحصيلهم العلمي ليستشرفوا آفاق المستقبل بخطى ثابتة وهمة عالية وعزيمة صادقة، ليسهموا بعد ذلك في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم وإعلاء شأن أمتهم، فأهلاً وسهلاً بهم جميعًا في مجلس الشورى. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان على تقرير اللجنة والحسابات الختامية. من يقرأ تقرير اللجنة في الصفحة 7 والصفحة 375 سيجد أن الإخوة أعدوا كشفًا بقيمة الاستقطاع وإيرادات الفوائد، ومن يقرأ الكشف بدون الرجوع إلى الحسابات يعتقد أن الصندوق حقق ــ مثلاً ــ في عام 2011م ما مجموعه 5.500.000 دولار على قطاعات بــ 450 مليونًا، ومعنى هذا أن هناك عائدًا يقدر بحوالي 9 أو 10%، في حين أن الملايين الخمسة هي على إجمالي المبلغ المستثمر البالغ 280 مليون دولار، والعائد الذي نجنيه الآن بحسب ما هو مبين هو حوالي 1.5%. أتفق على أنه يجب أن يكون هناك تحوط، ولكن عندما أبقي أكثر من 200 مليون من أصل 280 مليونًا في حسابات جارية فإن هذا لا يعد استثمارًا، التحوط جيد ولكن عندما ألجأ إلى وضع 200 مليون دولار في حسابات ودائع فكأن الإخوة بالفعل لا يريدون أن يستثمروا هذه الأموال في أسواق الاستثمار والفرص الاستثمارية الكثيرة، وصحيح أن هناك تذبذبًا ومخاطر ولكن كل عمل فيه مخاطر وإلا لم ننشئ سوقًا نستثمر فيها أموالنا، فالآن بعد كل هذا الوقت من عام 2007 إلى 2011م، أي على مدى 5 سنوات حققنا 13 مليونًا من الـ 283 مليونًا، أعتقد أن هذه السياسة متحفظة جدًا ولا أعتقد أن هذا كان الهدف من إنشاء هذا الصندوق، ونحن نعرف أن حجم الاستقطاع صغير ــ دولار على كل برميل ــ ولكن ارتأينا أن نعززه بعوائد استثمار. أنا لا أتفق مع موقف الإخوة في الصندوق وهو بما أن الصندوق غير مجدٍ فلم يؤسسوا جهازًا إداريًا وغير ذلك، وليست لدي مشكلة، أصرف وآتي بموظفين وخبراء لكي يستثمروا هذه الأموال بدلاً من أن أضعها في حسابات ودائع ثابتة، وفي الحقيقة لا أعرف تفاصيل عن الهيكل الإداري، من يدير هذه الاستثمارات؟ وأعتقد أن على الإخوة أن يزودونا بالمعلومات، ما هو الجهاز الاستثماري الذي يدير هذه الاستثمارات؟ وما هو دور اللجنة التي تم اقتراح تشكيلها ولم تجتمع؟! ومتى سوف تجتمع هذه اللجنة؟ وأنا يهمني أن أعرف كم مرة اجتمع مجلس الإدارة لكي يناقش أوضاع هذا الصندوق؟ وباختصار فإن أسئلتي هي: كم مرة اجتمعوا؟ ما هو دور اللجنة؟ ومن يدير هذه الأموال؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو في كل ما ذهب إليه من نقاط. بداية نسجل شكرنا للإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم، فهم أعطونا خلاصة الاستفسارات التي تم إيرادها للوزارة المعنية للإجابة عنها؛ ونعلم تمامًا أيضًا أنه كانت هناك استفسارات في اللجنة بنوا على أساسها العديد من الملاحظات التي نجد أنها مهمة جدًا في هذا المجال، وخاصة أننا بدأنا في عام 2006م ــ عندما أُقر هذا القانون ــ باحتساب احتياطي الأجيال القادمة؛ ونحن نعلم تمامًا أن سياسات الدول كلها قائمة على ضمان حماية الأجيال القادمة من خلال مثل هذه القوانين التي تلزم باستقطاع إيراد معين، وبحسب القانون الصادر فإنه يتم استقطاع دولار واحد عن كل برميل نفط تزيد قيمته على 40 دولارًا إذا تم تصديره إلى الخارج. بالنسبة إلى الأموال التي تم استثمارها بطريقة الودائع سواء قصيرة أو طويلة الأجل، فإنه بحسب ما هو موجود في التقرير على سبيل التفصيل بالإيراد والفائدة الناتجة عنها قد لا نحقق ما نطمح إليه من إنشاء مثل هذا الصندوق، وتوفير موارد تكون مُشغلة لهذا الصندوق وإدارة في الوقت ذاته. أنا أتفق مع ما قاله الأخ جمال فخرو في أنه لابد أن يُصرف من أجل توظيف جهاز إداري، وخاصة أن مصرف البحرين المركزي مشكورًا تحـمل إدارة هــــذا الصندوق ــ من الناحية الإدارية ــ لعدم توافر جهاز إداري يقوم بإدارة الحساب الاحتياطي، وبحسب ما استنتجناه من الموجود أمامنا أنه تم تحمل أعباء الإدارة من قبل مصرف البحرين المركزي من دون أن تكون هناك كُلفة مالية لهذا الجانب. بالنسبة إلى ما انتهى إليه الإخوان من ملاحظات مذكورة، نحن درجنا على أن يُبعث الحساب الختامي ويُنظر في مجلس النواب ثم في مجلس الشورى، وبحسب القانون فإنه يُعرض وتُبدى عليه ملاحظات ثم تعتمده الحكومة، ونحن نعرف أن تقرير الحساب الختامي هذا لم يوافق عليه مجلس النواب وأتت اللجنة في مجلس الشورى بالموافقة عليه وإقراره، ونعلم أن كلا المجلسين يبديان ملاحظاتهما في هذا الجانب؛ والآلية التي نأملها في المستقبل معالي الرئيس هي ألا ينتهي عمل لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب ــ أيًا كان ما تنتهي إليه سواء بالموافقة أو الرفض ــ إلى مجرد ملاحظات تُنشر في الجريدة الرسمية للعلم بها؛ نحن نأمل من باب التعاون بين السلطتين أن تقوم الحكومة أيضًا بالاجتماع مع اللجنتين لبحث اوجه هذه الملاحظات، وكيفية العمل بموجبها؛ وخاصة أنه في اللجنتين دائمًا ما يكون هناك أشخاص أصحاب اختصاص في الاقتصاد ولهم كذلك حق الاستعانة بالخبرة الاقتصادية، وهذه الآراء لن تُبنى على عمل تشريعي بحت، ولكنَّ فيها مجالاً تخصصيًا، وأنا أجزم بأنه لابد من الاستفادة من هذه الملاحظات بشكل عملي صحيح، لأننا نستهدف رفع مستوى ما نحفظه للأجيال القادمة، وتحسين مجال إدارة مثل هذه الصناديق بموجب القوانين التي تدير هذه العملية، وبالتالي هذا النجاح سيكون نجاحًا حكوميًا تشريعيًا في الوقت ذاته، لأننا استطعنا أن نُفعّل مثل هذه الصناديق التي تم تأسيسها بموجب التشريع. نحن مع الاستثمارات المضمونة، فنحن لا ندخل إلا في مجال استثمارات مضمونة، ولكن ينبغي التوسع في مجالات هذه الاستثمارات من خلال خبراء متاح لهم العمل بحرية؛ ولا يوجد ما يمنع من أن يتم في المرحلة الأولى ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ الدفع للاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال لتحسين هذا الوضع مستقبلاً. في النهاية أؤكد أن ملاحظات لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين ينبغي ألا يُؤخذ منها شكلها وما نص عليه القانون من نشرها في الجريدة الرسمية، ولكن نريد أن تستثمر الحكومة ما بذله الأعضاء من جهد في إعداد تقريرهم في كيفية تحسين الأداء في هذا الصندوق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأتفق مع ما جاء في التقرير ولكن أود أن أوضح أننا نتفق تمامًا مع ما قاله الأخ جمال فخرو، وأيضًا نود أن نقول إننا أثرنا الملاحظات كافة، وأبدينا قلقنا من الاستراتيجية المتبعة في الاستثمار ــ وربما يوضح الأخ رئيس اللجنة أكثر في هذا الشأن ــ وعدم وجود جهاز متخصص، والتفسير الذي حصلنا عليه والذي قُدِّمَ لنا هو أنه إذا شُكِّلَ جهاز استثمار فستكون هناك كُلفة مالية؛ ونحن نعرف أن هناك شركات متخصصة في إدارة الأموال، ولابد من الاهتمام بهذا الموضوع، البحرين دولة استثمارية، والقدرات الاستثمارية موجودة، فهناك بنوك استثمارية وهناك شركات تدير الأموال، وفي كل البنوك هناك (private investment) ويمكن أن يقوموا بهذا الدور، وأعتقد أن هناك العديد من الشركات التي يمكن أن تُستخدم إذا كنا لا نريد أن ننفق أموالاً على جهاز إداري؛ لكن الحقيقة حاليًا أن الجهاز هو عبارة عن مجموعة من الموظفين ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ من ذوي الرُتب العليا ــ ربما بعضهم برتبة وكيل وزارة مساعد ــ ولكنّ مشاغلهم المتعددة لا تتيح لهم فرصة لكي يركزوا على هذا الموضوع تحديدًا. إذا نظرنا إلى الجدول الذي أبرزته اللجنة ــ والذي انتبه إليه الأخ جمال فخرو ــ فسنجد أن النقد لدى البنوك يصل في عام 2011م إلى 207 ملايين وهي كلها ودائع نقدية قصيرة الأجل، والودائع النقدية ــ كما تعلمون معالي الرئيس ــ لن تحصل منه على أكثر من 1 أو 1.5 أو 2% أرباح لأنها وديعة يستفيد منها البنك، وهذه حتمًا استراتيجية يُمكن أن تخدم قطاع البنوك التجارية في البحرين، لكن هل هذا هو الهدف من صندوق احتياطي الأجيال القادمة؟! بالطبع لا، احتياطي الأجيال القادمة يُراد له أن يُستثمر استثمارات طويلة بمعدل عائد على الاستثمار أعلى من 1.5%، لأنه يجب ألا يتم الخلط مُطلقًا بين استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي وصندوق احتياطي الأجيال القادمة لأن هيئة التأمين الاجتماعي لديها مطالبات آنية، وبالتالي لا يمكن ربط استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي بمشاريع استثمارية ضمن محافظ استثمارية طويلة الأمد، لكن الاستثمار في هذا الصندوق تحديدًا يحتاج إلى الربط باستثمارات طويلة الأمد ليس فيه مخاطر لأنه ليست هناك مطالبات آنية في أجل قصير. أعتقد أن الاستراتيجية المُتبعة ليست دقيقة، ومادام أنه ليس هناك جهاز يُفكر في هذا الموضوع فسنظل نواجه المُشكلة نفسها. نحن نقترح أن تتم الاستعانة بشركات إدارة الأموال ــ وهناك شركات عديدة مستقرة في البحرين ــ وأعتقد أن الأخ جمال فخرو يُمكن أن يتحدث في هذا الموضوع أكثر؛ أنا لدي خبرة في هذا الجانب ولا نريد أن نذكر هذه الأسماء هنا حتى لا نثير الحساسيات، ولكن هناك شركات متخصصة تقدم خدمة للمستثمرين بأفضل ما يُمكن؛ لدينا مبالغ هائلة تقدر بـ 207 ملايين دولار مُجمدة في البنوك، صحيح أنها تُفيد البنوك، ولكنها لا تُفيد أصحاب الحق وهم الأجيال القادمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على التقرير المميز. أنا أتفق مع ما ذكرته اللجنة في توصيتها الثامنة من أنه بات من الضروري وجود جهة تراجع السياسة الاستثمارية للصندوق، نحن في الواقع نقوم بادخار أموال للأجيال القادمة، ولكن من جهة أخرى هناك دَين عام وخدمة للدين العام، والنسبة التي نحصل عليها من ودائع صندوق احتياطي الأجيال القادمة تقريبًا هي 1 إلى 1.5% بينما خدمة الدين العام والفائدة التي نسددها على الديون هي 2 إلى 2.5%، لذلك أعتقد أنه لابد أن تكون هناك جهة تراجع السياسة الاستثمارية وتفاضل بين الاستثمارات الموجودة، أعني بين الاستثمار في أموال الأجيال القادمة وخدمة الدين العام. أعتقد أننا خاسرون إذا كانت قيمة خدمة الدين العام 2.5% بينما مردود استثمار أموال الأجيال القادمة 1% فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، المبالغ التي تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة مرتبطة بحجم الصادرات من النفط الخام عن كل سنة، ولذلك تمنيت أن يُضمّن في تقرير اللجنة حجم الصادرات، والمعدل اليومي لصادرات البحرين من النفط الخام حتى يُمكن للملاحظ أن يُقارن بين ما يدخل وبين حجم الصادرات، فهل من الممكن أن تعطينا اللجنة حجم الصادرات والمعدل اليومي بالبرميل من النفط الخام خلال عام 2011م؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض التساؤلات التي لن أتطرق إليها لأنه من المفروض أن تجيب عنها الحكومة، وخاصة استفسارات الأخ جمال فخرو، ولكن هناك نقطة أثارها في جدول الاقتطاعات حول مبلغ إيرادات الفوائد عن عام 2011م والبالغ 5.562.541 دولارًاوتفصيل هذا المبلغ موجود، وبالفعل في كل سنة يأتي المجموع شاملاً ما هو متجمع من قبل، ونحن نعرف السوق وأن الودائع في البنوك الآن يكون ربحها منخفضًا، ولأن 75% من أموال الاحتياطي موجودة على صورة ودائع فإن العائد يكون منخفضًا جدًا. إذا رجعنا إلى البيان الداخلي فسنجد أن هذا المبلغ يتكون من إيرادات الفوائد وعوائد صناديق الاستثمار، ولكن إذا أخذنا المبلغ كاملاً ــ أي مجموع السنوات الخمس ــ وجدنا أن جملة إيرادات الفوائد تبلغ 13.640.003 على رأس المال قبل الاستقطاعات والبالغ 270 مليونًا فسنجد أن هذه النسبة تُعادل 5.1% تقريبًا، وأنا أعتقد أن هذه نسبة متحفظة، وهذا معدل عام خلال السنوات الخمس الماضية. النقطة الأخرى التي أثارتها الأخت دلال الزايد، والمتعلقة بأنه صحيح أن الإخوة في مجلس النواب رفضوا الحساب الختامي ولكن عند العودة إلى التقرير سنجد أنهم لم يبينوا ما هي الأسباب، وربما السبب الوحيد هو عائد الاستثمار، هذا ما نفهمه، ولكنهم لم يبينوا هذا السبب. بالنسبة إلى النقطة التي أثارها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، أقول إن اللجنة لم تغفل عن هذا الموضوع وتعرف أن هناك عدم تفاهم ما بين وزارة المالية ممثلة في إدارة الاستثمارات وديوان الخدمة المدنية في توظيف الهيكل الوظيفي، والآن لا يوجد إلا هيئة ثلاثية ــ كما يقول الإخوان في وزارة المالية ــ وضعت استراتيجية استثمارية، ولكن لم تقر بحسب الظروف الاقتصادية الموجودة ــ وكما يقولون الجيوسياسية ــ ولهذا وجهت اللجنة سؤالاً إلى وزارة المالية تقول لها: نظرًا لعدم تعيين جهاز إداري للصندوق، هل فكر مجلس إدارة الصندوق في التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الأخرى في البحرين؟ ولكن للأسف الشديد فإن وزارة المالية هربت من هذا السؤال وأجابت عن عدم تشكيل الهيكل الإداري! ماذا تفعل اللجنة بهذا الشأن؟ أعتقد أن هناك سؤالاً وجهه الأخ محمد حسن الستري بخصوص أسعار النفط، هذا السؤال أيضًا وجهته اللجنة إلى وزارة المالية، ولكنها لم تحصل على جواب عنه، بينما أجابت عن المبالغ المحصلة، والسؤال كان بخصوص سعر برميل النفط، وعن عدد البراميل، ولكن وزارة المالية لم تجب عنه، ولم تجب عن تفاصيل المبالغ المحولة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ولم تجب أيضًا عن تفاصيل مبيعات حقل أبوسعفة. اللجنة التفت إلى هذه الملاحظات ووجهتها إلى وزارة المالية ولكنها لم تتلقَ ردًا عليها من وزارة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات على جميع الملاحظات بالنسبة إلى تقرير اللجنة. كل ما ذكر اليوم في الجلسة تم تضمينه بصور أو أخرى ضمن الملاحظات الثماني التي ذكرناها في التقرير. الملاحظة الثامنة من التقرير هي أهم الملاحظات، واليوم نحن بصدد دراسة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، والتأكد من أن حساب البيانات، والإرادات، والمصروفات وغير ذلك تم وفقًا للمعايير الدولية، وانتهت المهمة إلى أنه لم يكن هناك تجاوز. للأسف اليوم ديوان الرقابة المالية والإدارية ينظر إلى حساب مثل حساب احتياطي الأجيال القادمة بنفس النظرة التي ينظر فيها إلى باقي وزارات الدولة الخدماتية للتأكد من أنه ليس هناك أي نوع من التجاوز، بينما في هذا الحساب يجب أن تكون هناك نظرة تحليلية مختلفة عن الوزارات الخدماتية، حيث إن هذه الوزارات ليست موجودة بهدف الربحية أو العائد، أما حساب احتياطي الأجيال القادمة، فإن الهدف من ورائه هو أن يكون هناك عائد مجدٍ بحسب ما جاء في المرسوم بقانون المعني بإصدار هذا الحساب، وأن تتحقق الغاية من وجوده. للأسف نحن نعتقد أنه لا يكفي وجود تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بالنسبة إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة بالصورة نفسها التي أتينا بها، بل يجب أن يكون هناك مرفق آخر يعطينا نوعًا من الانطباع حول هل حقق هذا الصندوق العائد منه؟ وأن يكون هناك تحليل للاستثمارات الموجودة، وكما ذكر الإخوة أن التقرير لا يعطي انطباعًا صحيحًا حول أن استثمارات الصندوق صحيحة، وأشكر الإخوة والأخوات على ملاحظاتهم، وأتمنى الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أرغب في الكلام، ولكن في الأخير عندما سمعت بعض مداخلات الإخوة أحسست بأننا أمام صندوق بمليارات الدولارات، واسمه صندوق احتياطي للأجيال القادمة، ولو نظرنا إلى قيمته لوجدنا أن قيمته جدًا ضئيلة بالنسبة إلى ميزانية الدولة، ولو قارناه بدولة أخرى مثل دولة الكويت الشقيقة لوجدنا أن المبالغ المرصودة له ضئيلة جدًا، حيث إن المبالغ التي تم رصدها لهذا الصندوق لم تضاهِ ميزانية أضعف وزارة من الوزارات. أتمنى أن ينظر إلى هذا الصندوق نظرة جادة في المستقبل، والعمل على زيادة موارده، وزيادة اعتماداته لكي يطلق عليه بحق صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ خالد المسقطي ــ عندما ذكر أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يجب ألا يتعامل مع حساب احتياطي الأجيال القادمة كأي حساب آخر ــ أن عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية محصور بقانون تأسيسه، وعمله هو تدقيق البيانات المالية للهيئات والمؤسسات الحكومية. نحن لم نحصل على نسخة من خطاب الإدارة الذي كان يتضمن بعض الملاحظات التفصيلية عن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وأتمنى على اللجنة في العام القادم أن تطلب من الصندوق نفسه أن يزودها ليس بالحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، وإنما بما يسمى بخطاب الإدارة لضم ملاحظاتهم حول نقاط الضعف، وعن مستوى الأداء وغير ذلك. الأخ حسن الجلاهمة والإخوة في ديوان الرقابة المالية والإدارية ليسوا مسؤولين عن تقييم أداء الصندوق، وإنما دورهم هو تدقيق حسابات هذا الصندوق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ جمال فخرو أساء فهم ما كنت أقصده. ديوان الرقابة المالية والإدارية يُشكر على أداء واجبه بحسب ما هو متوقع منه، ولكن أحببت أن أذكر أنه ليست مهمة ديوان الرقابة المالية والإدارية إعطائي نظرة بالنسبة إلى هل أدى صندوق احتياطي الأجيال القادمة الغرض منه بالنسبة إلى الاستثمارات والعائدات أم لا؟ وأتفق مع الأخ جمال فخرو حول أن تقييم الصندوق ليس من مسؤوليات ديوان الرقابة المالية والإدارية. وبالنسبة إلى نشاط اللجنة، أعتقد أن نشاطها محصور فيما يحال إليها من معلومات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى بيانات المجلس وليس خطاب الإدارة الذي يأتي من ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ولابد أن يفي الحساب المعروض بكل المعايير الدولية، ونحن متفقون معهم، ولكن هناك أمر آخر مهم وهو أننا لسنا مع العائد الذي حققوه من وراء هذه البيانات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إخوان قبل أن أعطي الكلمة للإخوة في وزارة المالية، وأنا على المنصة لدي ملاحظة بسيطة لم يتطرق أحد إليها من خلال مداخلاتكم وهي أن هذا الصندوق هو للأجيال القادمة، والعائد عليه هو 1%، ونسبة التضخم هي 3% وقد تصل إلى 4% أو 5% سنويًا، وهذا يعني أن هذا الصندوق تقل قيمته سنة بعد أخرى، وقد نجد بعد 20 سنة أن القيمة الشرائية لهذا الصندوق لا تكفي حتى لتغطية احتياجات آنية ومستعجلة، والخطورة في هذا الموضوع هي بخصوص كيف نستطيع أن نؤمن استثمارًا آمنًا ونرفع العائدات بحيث نحافظ ــ على الأقل ــ ومع صغر هذا المبلغ على القيمة الشرائية لهذا الاحتياطي الذي هدفه نبيل، وبالتالي أنا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك إعادة نظر في موضوع استثمار وتنمية أموال هذا الصندوق بشكل سليم من دون التعرض إلى أي مخاطر، وأنا الآن في نهاية هذا الكلام وللرد على تساؤلات الكثير من الإخوة الأعضاء أعطي الكلمة للإخوة ممثلي وزارة المالية. تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل مدير إدارة شؤون الأملاك الحكومية بالوكالة بوزارة المالية.
مدير إدارة شؤون الأملاك الحكومية بالوكالة بوزارة المالية:
شكرًا معالي الرئيس، نشكرك سعادتكم لإتاحة الفرصة لوزارة المالية لبيان ما ورد من ملاحظات. صندوق احتياطي الأجيال القادمة شُكل في سنة 2006م وفقًا لقانون، وإعمالاً للمرسوم الصادر في سنة 2008م تم تشكيل مواد البناء للمجلس، ومنذ عام 2006م وإلى الآن مرت أزمات اقتصادية كثيرة على المنطقة وفي الأسواق العالمية إلا أن الصندوق يعد من المؤسسات الوحيدة التي حافظت على رأس المال من دون أي خسارة تذكر مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، وكانت البيانات واضحة، والملاحظات التي تم التطرق إليها هي حول أن العائد الكلي يقدر بــ 1%، بينما في الأصل العائد من جميع الاستثمارات يعادل 5%. وزارة المالية كانت تتابع مع ديوان الخدمة المدنية إقرار الهيكل الإداري لإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث تم اعتماده في عام 2012م، ووزارة المالية تقوم بالبحث عن كوادر لإنشائه، ولكن الهيكل التنظيمي في طور إعداده وفي طور إعداد الكوادر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن تكون لدينا ملاحظة في مضبطة جلسة اليوم، وكنت أتمنى أن يكون هناك من يعكس اهتمام الدولة من الوزارة المعنية بحضور هذه الجلسة، وخاصة أننا أتينا بالاستفسارات كافة التي طرحت من قبل اللجنة للوزارة المعنية، ولم نحصل على كل الإجابات وخاصة في ظل أن مجلس النواب قراره صدر بعدم اعتماد حساب احتياطي الأجيال القادمة، وكنت أتمنى أن يكون لدينا حضور يدل على مستوى اهتمام الدولة بهذا الحساب. واسمحوا لي ــ مع كل احترامي للحاضرين ــ فإن هناك تساؤلات لم تتم الإجابة عنها أثناء اجتماعات اللجنة وطرحت أثناء الجلسة اليوم؛ لذا أتمنى أن تكون هذه الرسالة واضحة بوجوبية وأهمية حضور أصحاب الشأن للإجابة عن استفسارات الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا استمعت لجميع الآراء سواء من أعضاء المجلس أو من أعضاء اللجنة، والملخص أن هناك توافقًا بين رأي اللجنة وملاحظات الأعضاء. اللجنة ترى أن السياسة الاستثمارية منخفضة جدًا، وترى أيضًا أن هناك داعيًا لوجود جهازين فني وإداري للهيكل التنفيذي، حيث إن الهيكل الإداري أُقر في 6/2012م، ولكن لم نفهم لماذا لم يتم تنفيذه وتوظيفه بحسب الهيكل الإداري المقر من ديوان الخدمة المدنية؟ وأيضًا اقترحت اللجنة ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن تكون هناك جهات استشارية، وشركات تساعد وتعطي استشارة بالنسبة إلى استثمارات الصندوق. كل هذه النقاط التي ذكرتها اللجنة متفقة فيها مع الأعضاء بصورة عامة، وللمجلس القرار الأخير، وأذكركم بأن مجلس النواب رفض اعتماد هذا الحساب مع أن لجنته قبلته، بينما المجلس رفضه بسبب السياسة الاستثمارية! والقرار يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل التصويت على توصية اللجنة، وبعد النقاش الجيد هل تود اللجنة أن تسترد تقريرها لتعيد النظر فيه وتضمينه بعض الآراء التي أوردها الإخوان، ومن ثم طرحه على المجلس حتى يأخذ الإخوة في وزارة المالية بعين الاعتبار ما ورد من ملاحظات، أم تعتقدون أن تقريركم كافٍ ووافٍ وليس هناك داعٍ لإعادته إلى اللجنة؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن دائمًا نتمنى أن يكون لدينا انعكاس لما يتوجه إليه المجلس من ملاحظات، ومهمة اللجنة هي أن يكون هناك نوع من الاعتماد، وهناك ملاحظات تطرح في اجتماعات اللجنة، وأعتقد ــ من وجهة نظر شخصية، والرأي في آخر المطاف هو رأي المجلس ــ أن ثماني ملاحظات ذكرناها في التقرير وهي فعلاً تعكس بصورة أو أخرى ما ذُكر اليوم في المجلس، وأعتقد أنه يجب أن تكون الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الملاحظات التي ذكرت، وخاصة أن لدينا ما ذكر أثناء الجلسة وهو بمثابة إضافة إلى الملاحظات الموجودة، وقد تكون الملاحظة الثامنة قد حازت على اهتمام أكبر من قبل الإخوة أعضاء المجلس، ويجب إعادة النظر في من يستثمر أموال هذا الصندوق. أعتقد أن التقرير وافٍ، ويعكس ملاحظات الإخوة أعضاء المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية.
مدير إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أبلغ الإخوة الأعضاء ومعاليكم بأن ما ورد لوزارة المالية من ملاحظات تم إرسال الرد عليها، وستؤخذ ملاحظات اللجنة القيمة و بعين الاعتبار وفقًا للآليات الدستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن الإخوة في اللجنة يعتقدون أن كل ما تقدمت به وزارة المالية من ملاحظات موجودة في التقرير، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)