الجلسة الثالثة - الحادي عشر من شهر نوفمبر2013م
  • الجلسة الثالثة - الحادي عشر من شهر نوفمبر 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الاثنين 11/11/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   3
    التاريخ:  7 محرم  1435هـ
       11 نوفمبر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السابع من شهر محرم 1435هـ الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة الداخلية:
      1- العقيد خالد عبدالله المعيلي مدير إدارة الشؤون المالية.
      2- المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
      3- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      • من وزارة الخارجية:
      1- السيد يوسف محمد جميل مدير إدارة مجلس التعاون.
      2- الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني.
      3- السيد فتحي جاسم السبت المستشار القانوني.
      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      - العميد خالد محمد المناعي المدير العام لصندوق التقاعد العسكري.
      - العقيد منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم العسكرية.
      • من وزارة المالية:
      -السيد أنور على الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      - الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وجميلة علي سلمان، والدكتورة جهاد محمد الفاضل للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، ولولوة صالح العوضي، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وجهاد حسن بوكمال، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد، وفؤاد أحمد الحاجي، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف طارئ، وعلي عبدالرضا العصفور لظرف صحي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وقد وردتنا بعض الملاحظات من الأخت لولوة العوضي، فهل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. قبل البدء بمناقشة البند التالي من جدول الأعمال أود أن أشير إلى أنه سبق لمجلسكم الكريم أن شكّل لجنة للرد على الخطاب الملكي السامي، وستكون اللجنة برئاسة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وحتى الآن لم تجتمع اللجنة، فأرجو المبادرة بعقد اجتماعات من أجل الانتهاء من كتابة التقرير وتقديمه للمجلس تمهيدًا لرفعه إلى صاحب الجلالة الملك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013م، وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 
       
      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 56)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.
        
      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشير في البداية إلى أن هذا التقرير هو التقرير الأول في هذا الدور للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013م.  تأتي أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يُعد جريمة وفقًا للتشريعات النافذة لديها. فبعد استلام اللجنة للمشروع بقانون واطلاعها على الوثائق المتعلقة به، واجتماعها بالجهات المعنية المتمثلة في وزارتي الداخلية والخارجية، أكدت تلك الجهات أن هذه الاتفاقية جاءت لتحقيق التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام، وأن هذه الاتفاقية قد حلّت محل الاتفاقية الأمنية القديمة الموقعة بتاريخ 28 نوفمبر 1994م، ويزيد عليها ما جاء في المادة العاشرة والتي تتعلق بتحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني بينها، وأيضًا المادة (16) المتعلقة بتسليم الأشخاص الموجودين في الدولة الطرف الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم. فيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة، فضلاً عن الديباجة، هناك 6 فصول وعشرون مادة. حيث يتكون الفصل الأول من 3 مواد تتضمن الأحكام العامة وتنظيم تعاون الدول الأطراف في إطار الاتفاقية وفقًا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. ويتضمن الفصل الثاني 8 مواد تناولت مجالات التعاون والتنسيق الأمني وما يتبعه من إجراءات. أما الفصل الثالث فقد تضمن 3 مواد تتعلق بتعاون الدول الأطراف. الفصل الرابع ــ مادة وحيدة ــ تتعلق بتسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي أو دخول الإسعاف البري. أما الفصل الخامس فيتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين. الفصل السادس يتعلق بعقد الاجتماعات والمشاورات اللازمة لدعم فعالية التعاون وتطويره. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد نصت الأولى منها على التصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الموقعة في الرياض بتاريخ 13 نوفمبر 2013م، المرفقة بهذا القانون، في حين نصت المادة الثانية على العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1995م، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية. توصية اللجنة: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013م، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟  تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أرى أنها تأتي في إطار التنسيق والتعاون القائمين بين دول المجلس، وتهدف بصورة أساسية إلى توحيد سبل التعامل في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والمساهمة الفعالة بين دول المجلس في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وتبادل المعلومات والخبرات بخصوص تسليم المتهمين والمحكومين، كما أنها تحقق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية في دول المجلس، وعليه فإنني أؤيد المجلس في التصديق على هذه الاتفاقية لأهميتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص المادة (16) التي تنص على تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، فبالنسبة إلى مسألة المحكوم عليهم أعتقد ــ وفقًا للاتفاقيات حتى الثنائية بين دول مجلس التعاون ــ أن تسليم المحكوم عليهم مرتبطٌ بموافقة المحكوم عليه، فهل هذا سيُطبق أم سيتم تسليمه بدون إرادته؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
        
      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، من المؤكد أن تسليم المحكوم عليه سيكون وفقًا لموافقته بحسب التشريعات المحلية، حيث تنص ديباجة المادة على التالي: "تعمل الدول الأطراف بما تقتضيه التشريعات الوطنية"، والتشريعات الوطنية تتطلب موافقته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       نظرًا إلى أهمية هذا المشروع وطلب سرعة إنجازه سوف نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على أن نأخذ الرأي النهائي عليه فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء
      لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.
       
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق.
       
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.
       
      العضو الســيد حبيب مكـي هاشــم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمـد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضــو منيــرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
      موافق. 

      العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
      موافقة.


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 70)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعاتها مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والجدير بالذكر أن مشروع القانون يتألف، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منه إلغاء المادة (19) من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5% إذا زادت على ذلك وقلّت عن (50) سنة، وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعلى رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن اللجنة لاحظت الآتي: 1-إن مشروع القانون في حالة إقراره يؤدي إلى ارتفاع معدلات التقاعد المبكر، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد المتقاعدين، مما ينعكس سلبًا على المركز المالي للهيئة، ويحرم الجهات الحكومية من الكوادر الوظيفية في بعض التخصصات المهمة، والتي عادة ما تكون الدولة قد تكفّلت بابتعاثهم وتدريبهم، الأمر الذي يفرغ النص من هدفه في المحافظة على الخبرات الوظيفية التخصصية. 2-يؤثر إقرار مشروع القانون على الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث سيحرمها من تحصيل الاشتراكات واستثمارها عن مدد مناسبة للمؤمن عليهم، مقابل ما ستتحمله الهيئة من أعباء مالية نتيجة صرف معاشات تقاعدية للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم لفترات زمنية طويلة قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، بحيث لا تتناسب اشتراكاتهم التقاعدية مع ما سيحصلون عليه من مزايا لسنوات طويلة. 3-ازدياد نسبة عدد الموظفين الذين يتقدمون بطلبات الاستقالة الإرادية، ومن ثم الحصول على معاشات تقاعدية، وإن نسبتهم تبلغ حوالي 25% من إجمالي الموظفين المنتهية خدماتهم، مقابل نسبة 15% لمن بلغ سن التقاعد الاعتيادي وهي (60) سنة وفقًا للمرئيات الأخيرة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب العمل على الحد من هذه الظاهرة لحماية الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية. 4-إن التكلفة المالية التقديرية التي ستتحملها الهيئة بناءً على معدلات الخروج على التقاعد الحالية وأعداد المنتهية خدماتهم لأسباب إرادية أو حكم قضائي أو تأديبي تصل إلى 2.4 مليون دينار سنويًا سوف تتحملها الهيئة لفترات طويلة مما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ مقرر اللجنة أن هذا المشروع سيزيد الطلب على التقاعد المبكر، وأتساءل: هل زيادة الطلب على التقاعد المبكر يعتبر سببًا يجعلنا نرفض هذا المشروع؟ نرى أن الوزارات والشركات تتفنن في ابتداع قوانين لحث المواطنين على التقاعد لتقليل المصاريف الإدارية، وإما تتحملها ميزانية الدولة أو هيئة التقاعد، فيجب أن نضع ضوابط لهذا الأمر، وعلى العكس فأنا أعتقد أن الدولة متخمة بالموظفين ويجب علينا أن نقلل الجهاز الوظيفي لأدنى مستوى، ولا نستطيع أن نحيل الموظفين إلى التقاعد بدون رواتب، حيث يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عنهم وهي هيئة التقاعد، فحث الموظفين على التقاعد المبكر أرى أنه بدعة حسنة ويجب علينا أن نشجعها ولا نجعلها سببًا لرفض هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لفتت نظري في مبررات تقديم هذا المقترح الواردة في التقرير عبارة تفيد أن هذا المشروع بقانون هو رد الجميل إلى من أفنى عمره في خدمة الوطن، موظف عمل في الدولة وأخذ راتبًا مقابل عمله وخدم وطنه، فأي جميل تقدمه إلى الوطن عندما تعمل في وظيفة وتأخذ مقابل عملك راتبًا، ويجب على الوطن في المقابل أن يرد إليك الجميل؟! هذه العبارة أعتقد أنها غير صحيحة. والعبارة الأخرى "أفنى عمره"، عندما يصل شخص إلى 45 سنة ويتقاعد، فكم سنة أفناها في الخدمة؟! 45 سنة وخرج من الخدمة. وأنا مع اللجنة في مبررها لأن هذا يساعد على التقاعد المبكر، لماذا؟ لأنه ليست هناك ضوابط، فالموضوع عشوائي، كل من يصل إلى سن الخامسة والأربعين يخرج إلى التقاعد المبكر، وهذا معناه أن الموضوع به فوضى وليست هناك ضوابط تحدد من يستحق التقاعد ومن لا يستحقه، ويجب أن تكون هناك ضوابط وإلا فإن ذلك فعلاً يشجع على التقاعد المبكر وهذا بدوره سيضر بالهيئة، فأعتقد أن قرار اللجنة كان قرارًا صحيحًا لأنه إذا كان بالإمكان تعديل هذا الموضوع بحيث توضع له ضوابط فمن الممكن أن نوافق عليه، فمن غير المقبول أن نترك الأمر عشوائيًا بدون ضوابط وأي شخص وصل إلى سن الخامسة والأربعين يعتبر أفنى عمره في خدمة الوطن ويجب على الوطن أن يرد إليه الجميل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع إلغاء هذه المادة، وأعتقد أن هذه المادة تعاقب الشخص عندما يطلب التقاعد، وقد يكون استوفى المدة كاملة، فالعسكريون ــ على سبيل المثال ــ يتوظفون سابقًا منذ سن السادسة عشرة، أي عندما يصل إلى سن الخامسة والأربعين تكون لديه 30 سنة خدمة، وبالتالي كأن هذا عقاب، وما دمت في سن الخامسة والأربعين فعقابك أن تخسر نسبة 5%. أعتقد أن نص المادة به شبهة دستورية، لأنه من دون ذنب ارتكبته ستخصم منك نسبة 5 أو 2.5% إذا تجاوزت سن الخامسة والأربعين. وحتى رأي اللجنة بأنه يجب أن يكون في الوظيفة أو حتى لا نشجع الآخرين أرى أنه نوع من السخرة، ويجب ألا أستخدم الموظف كسخرة، فأنت إذا خرجت إلى التقاعد في سن الخامسة والأربعين فهذا عقابك، وتوجه الدولة حاليًا ــ كما قال الأخ عبدالرحمن جمشير ــ هو تقليل الموظفين في القطاع العام، وأرى إلغاء هذه المادة وإنْ كان الموضوع يحتاج إلى دراسة؛ لأن المادة حتى في حالة الفصل بحكم تأديبي تقرر له هذه العقوبات، وبالتالي نحن قمنا بالمساواة بين الموظف الذي يفصل بحكم تأديبي والموظف الذي لديه رغبة في الاستقالة من دون أن يرتكب أي ذنب، وأرى أن إلغاء هذه المادة هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير والأخت رباب العريض، هل المحافظة على الكوادر الوظيفية وإلزامها وفق هذا القانون بأن تبقى في القطاع الحكومي يتم من خلال الخصم من مستحقاتهم أم من خلال تحسين الرواتب؟! بخصوص ما ذكر بأن التشريعات في دول الخليج تقرر التخفيض في حالة الاستقالة، حقيقة نحن لا نقارن رواتب القطاع الحكومي في البحرين بعدد كبير من الدول الخليجية، فبالتأكيد مميزاتهم أفضل، وأعتقد أن الشخص الذي سيستقيل لن يستقيل إلا بوجود مبرر كأن يحسن وضعه المعيشي. لدينا عدد كبير من العاطلين في البلد، وعلى العكس فهذا القانون قد يسمح لنا بأن نفسح المجال لكثير من الخريجين الجامعين العاطلين عن العمل، ولدينا مشروع بمسمى التأمين ضد التعطل وتصرف عليه الحكومة مبالغ كبيرة. فيما يتعلق بالصندوق وبأن الاشتراكات سوف تتأثر، نحن ندفع مبالغ كبيرة على التأمين ضد التعطل. والجانب الآخر بخصوص العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أنهم لا يعملون فإننا نخسر مساهمتهم في مشروع التنمية. البيانات التي وضعت تبين أن نسبة كبيرة من النساء يقدمن استقالاتهن، وقد يكون لذلك تأثير إيجابي بأن تهتم المرأة بشؤون المنزل وتربية الأبناء. الشخص الذي يطلب التقاعد من الحكومة يريد أن يحسن وضعه المعيشي ونحن الآن نحاول أن نمنعه. كيف نساوي بين شخص يستقيل ونخصم عليه 2.5 أو 5% وبين شخص يُقال؟ أتفق مع ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير والأخت رباب العريض، وإلغاء المادة ليس في صالحنا وإذا كنا نريد أن يبقى الشخص فلا نفرض عليه رسومًا ليبقى، فحتى لو بقي فلن تكون لديه دافعية للعمل، ويجب أن يتم ذلك من خلال تحسين الرواتب والمزايا حتى نضمن أن يستمر الشخص في العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع إلغاء المادة كما تفضلت الأخ رباب العريض، ومع توجهات مقترح القانون الذي جاء من مجلس النواب وإنْ كان قد عُدل في مجلس النواب وعُدلت الأرقام، ولكن الحديث هنا يجب أن يتركز على نص المادة، يقول نص المادة: "إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة..."، الآن لدينا في البحرين قطاعان، عام وخاص، ومن يعمل في القطاع الخاص يستقيل بإرادته ولا يطبق عليه في التأمينات الاجتماعية أي خصم إذا استقال من عمله وانتقل إلى مؤسسة أخرى، وما يحدث هو أن ينتقل رقمه التأميني ويواصل عمله من دون أي خفض، وعندما نطبق هذه المادة أو مبدأ الاستقالة في القطاع الحكومي فإن ذلك يعد مخالفة، ليس جريمة بل إجراء أصبحت به مخالفة، وبالتالي يعاقب الشخص بالخفض النسبي بنسبة 5 أو 2.5%، إذن نحن اعتبرنا الاستقالة عقوبة، والآن لننظر إلى المسألة بأبعد من مسألة الأرقام، هل الاستقالة من الحكومة جريمة أو شيء مؤثم يستحق العقاب؟! لا أرى أن هذا صحيح، وحتى من وجهة نظر حقوقية ليس هناك أي مبرر لمعاقبة موظف حكومي إذا استقال من عمله بإرادته؛ لأن المادة 19 تؤثِّم الاستقالة من الحكومة، ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وقفنا أمام هذا الأمر طويلاً ولم نجد في المعلومات التي قُدِّمت من الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أي بيانات تعبر عن مَنْ الذي استقال؟ أو كم عدد الذين استقالوا من الدولة ــ استقالة مباشرة ــ وليس من شركة أو مؤسسة تابعة للوزارة؟ ومثلما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير هم يريدون تخفيض المصاريف الإدارية، وبالتالي أحالوا البعض إلى التقاعد المبكر. والفكرة الرئيسية هي: هل الاستقالة مؤثَّمة سواء كانت في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي؟ وكيف يمكن أن نبررها منطقيًا؟ وإذا لم تكن مؤثَّمة في القطاع الخاص فكيف يمكن أن تكون مؤثَّمة في القطاع العام؟ أعتقد أن النقطة الرئيسية هنا هي هل الاستقالة مؤثَّمة أم لا؟ إذا كانت مؤثَّمة فنحن نخالف مبدأ منطقيًا جدًا وهو حرية التعاقد، أعني حرية إرادة التعاقد بين الأفراد، سواء بين الفرد والحكومة أو الفرد ومؤسسات القطاع الخاص؛ وإذا لم تكن مؤثَّمة فلابد من إلغاء المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى تثبيت المادة وليس إلغاءها، لأن سن 45 هي قمة العطاء لدى الشخص، هذا أولاً. ثانيًا: مَنْ عَمِلَ من سن 20 أو 22 عامًا إلى سن 45 عامًا راتبه التقاعدي أصلاً يكون قليلاً. ثالثًا: هناك فرص أُعطيت للشخص للتعليم عبر الدورات وغيرها، وهذه كلها سوف يستغلها هو شخصيًا، وهذا ليس في صالح الحكومة، أعني أنه في الوقت الذي لابد أن يُعطي فيه هذا الشخص سوف يستقيل ويرحل. أريد أن أرد على أحد الإخوان الذي قال إن في هذا الأمر عقوبة، الأمر ليس عقوبة وإنما هو استمرار لحاجة الحكومة إلى أشخاص يخدمونها. هناك من قال إن إجبار الموظف على الاستمرار في الحكومة سيجعله لا يعمل بالشكل الصحيح، وأقول إن هناك إجراءات أخرى تتخذ في حقه، فهناك جزاءات. الأخت رباب العريض قارنت موظف الحكومة مع العسكريين، والعسكريون يختلفون اختلافًا كليًا، هي قالت إنهم يبدأون الخدمة في سن السادسة عشرة وفي الحقيقة هي 18 سنة. والأمر الآخر أن العسكر هم الأقل عمرًا خدمةً للحكومة فقط، ولا توجد فئة أخرى تخدم مثلهم. هم يخدمون من 28 إلى 32 سنة، وهذا هو الحد الأقصى، ولما يخرج العسكري إلى التقاعد يكون في الخمسينيات من عمره. الأحكام التي تصدر على العسكر تختلف اختلافًا كليًا عن المدنيين؛ وأنا أستغرب أن نفرض عليه فقط 5% إذا كان الشخص مخالفًا وسرحناه! لماذا لا يرجع إلى بداية توظيفه؟! ويخصم عليه كل ما قُدِّمَ له مثل العسكر، فالعسكري الضابط إذا صدر حُكم بحقه يعود إلى رتبة جندي، ويأخذ راتب جندي، وتقاعد جندي. هؤلاء هم العسكر، ولا نستطيع أن نقارن العسكر مع المدنيين لأنه لا يوجد وجه للمقارنة. أنا أرى أن 5% قليلة جدًا والأفضل أن تكون 15%. إذا أردنا الحق فإن هذا الشخص تم تدريسه وأعطي دورات وأعطي فرصة العمل ومن ثم نخصم منه 5% و2.5% فقط! كيف ذلك؟ أنا أطالب بتثبيت هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الكثير مما جاء على لسان الزميل الأخ محمد المسلم، وأختلف مع بقية الزملاء الذين طالبوا بإلغاء هذه المادة. أرجو أن ننظر إلى هذا الموضوع من منطلقين أساسيين. المنظور الأول: منظور اقتصادي بحت، وهو كيف أشجع قوى عاملة بحرينية على الإحالة المبكرة إلى التقاعد؟ ومنحهم المميزات نفسها الممنوحة للموظف الآخر الذي قضى عدد السنوات نفسه، هذا أولاً. ثانيًا: كيف أشجع القوى العاملة الوطنية التي دربتها وعلمتها ودرستها على التقاعد واستلام راتب تقاعدي وأعطّل بذلك عناصر إنتاجية كبيرة في المجتمع؟ سيدي الرئيس، اليوم دول العالم كلها تعيد النظر في سن التقاعد، وألمانيا ــ التي بدأت فكرة التقاعد الاجتماعي ــ وصل سن التقاعد عندهم اليوم إلى 67 سنة، وليس 60 كما هو موجود عندنا في البحرين؛ وذلك لأن معدل عمر الإنسان ــ ارتفع، حيث كان المعدل في الستينيات والسبعينيات، وأصبح الآن في الثمانينيات. أي إحالة مبكرة إلى التقاعد لأي شخص تعني كُلفة رئيسية على صندوق التقاعد، والصندوق بُني على أساس أن سن التقاعد هي 60 سنة، ومتوسط الأعمار عندما تم تأسيس الصندوق كان في السبعينيات، أما الآن فقد زاد متوسط الأعمار، وبالتالي فإن إمكانية صرف الصندوق على الأشخاص المعمّرين أكثر أصبحت محدودة، لذلك نحن نتكلم دائمًا عن أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها عجز اكتواري ضخم وسوف تحل مصيبة بنا إذا لم نستطع أن نغطي هذا العجز الاكتواري من خلال زيادة الاشتراكات أولاً، وتقليل المزايا ثانيًا. نحن اليوم لا نستطيع أن نُقلل من المزايا التي أعطيناها، ولكن أن نُعطي مزايا إضافية من دون أن نزيد الاشتراكات فهذه مشكلة. من تقدّم بهذا الاقتراح كان يجب عليه أن يقول إنه يُخفِّض أو يلغي الخصم 5% ولكن يعوّض بإيراد آخر، وهو رفع الاشتراكات، وفي هذه الحالة أنا ليس لدي مشكلة مع الاقتراح، ولكن الصندوق عاجز فكيف أضيف إليه عجزًا إضافيًا بأن ألغي أحد موارد الإيراد الذي لديه لكي أحمّله عجزًا إضافيًا! هذا غير منطقي وغير مقبول. نحن عن ماذا نتكلم هنا؟ نتكلم عن مَنْ يريد أن يتقاعد قبل سن 45 عامًا، لن أعطيه الاستحقاق نفسه الذي أعطيه لمن تقاعد في السن القانوني ــ أعني 60 عامًا ــ بنسبة 5%، ومن تقاعد بين سن 45 و50 عامًا سوف أخفضه 2.5%، لأنني بالتالي أشجع المواطن على عدم التقاعد المبكر وليس على التقاعد المبكر. نحن في هذا المجلس ــ سيدي الرئيس ــ قاومنا بشكل كبير مقترحًا بقانون في هذا الفصل التشريعي يتعلق بالتقاعد المبكر للمرأة، وحاربناه محاربة شديدة لأنه كان يدعو إلى تقاعد المرأة في سن 45 سنة، فكيف نأتي الآن ونشجع المرأة والرجل على التقاعد المبكر من خلال إلغاء هذا الجزاء الذي عليهم لعدم الاستعجال في التقاعد؟ من الناحية الاقتصادية البحتة هناك مشكلة، ومن ناحية مالية بحتة ــ على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ هناك مشكلة. في بيان الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تكلموا عن أن البيانات الإحصائية للسنة المالية الحالية تشير إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين من القطاع المدني بلغ 13030 متقاعدًا ومتقاعدة منهم 10707 تقاعدوا مبكرًا، والآن نأتي ونقول إننا لن نخصم من المتقاعدين 5% أو 2,5%، مَنْ تقاعد بعد سن الخمسين يأخذ راتبه بالكامل وليس شرطًا أن يصل إلى الستين، ولكن نحن نريد ــ كما ذكر الأخ محمد المسلم ــ أن نمنع المجموعة المنجزة القادرة على العطاء من التقاعد المبكر. وفي الحقيقة ليس كل تقاعد مبكر مرفوضًا، فهناك حالات في القانون تتيح التقاعد المبكر الإرادي، ولكنها حالات محدودة. أنا أتفق مع كلام اللجنة برفض هذه المادة حِفاظًا على عطائنا الاقتصادي وحفاظًا على موارد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضل به الأخ جمال فخرو هو الكلام نفسه الذي كنت أريد قوله، وعليه أكتفي بما ذكره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوة أثاروا في مداخلاتهم بعض الإشكاليات في الإحالة المبكرة إلى التقاعد، وفي الحقيقة بحسب نص الدستور فإن العمل واجب وطني، ونقول: العمل واجب وطني على مَنْ؟ أليس على القادر؟ بلى على القادر، وحُدِّدَ سن العمل من 18 سنة، وحدد القانون الحد الأقصى بـ 60 سنة. إذن سن القدرة على العمل من 18 إلى 60 سنة، وتجاوزًا ولمصالح كثيرة للمواطن وللدولة ولامتصاص البطالة تم تقنين قانون للإحالة المبكرة إلى التقاعد وهو تخفيض السن إراديًا وبرغبة الفرد من 60 إلى 55 سنة، فخسر صندوق التقاعد 5 سنوات ــ والأخ الدكتور زكريا العباسي يعلم ذلك ــ من اشتراكات التقاعد، بل أعطاها صندوق التقاعد للمتقاعد المبكر على صورة ميزة في اشتراكاته وراتبه ومكافآته وأعطته الحكومة رتبًا في درجته، هي 5 رتب لمن طلب الإحالة المبكرة إلى التقاعد. يستقيل الإنسان وعمره 55 عامًا، وكثير منهم لا يعمل بعد سن 55 عامًا، ولا يلتحق بعمل، وفي الوقت نفسه هو في القطاع الخاص وفي غير القطاع الخاص يعتبر في هذه السن غير مرغوب فيه، لأنه قَرُبَ من سن التقاعد الطبيعية. فهل آتي الآن بهذه المادة وألغي الخصم ــ الذي تجاوزًا نقول إنه جزائي ــ 5% أو 2.5% حتى أشجع على الإحالة المبكرة إلى التقاعد في سن 45 عامًا؟! إحدى الدول ــ من دول الخليج ــ أعطت لمن كان في سن 45 عامًا حق الإحالة المبكرة إلى التقاعد، أي أنه بعد 20 سنة من الالتحاق بالعمل أو بعد 15 سنة ــ بالأحرى ــ يستطيع أن يتقدم الموظف بطلب الإحالة المبكرة، فما الذي حصل؟ الذي حدث أن الشباب جلسوا في المقاهي (يشربون الشيشة) وهم أعمارهم 45 سنة أو أقل. أنا أعطّل قوى عاملة في الوطن من الشباب الذين صرفت عليهم الدولة وتعلموا، أعطّلهم وأتركهم ليصرفوا أوقاتهم متسكعين في المقاهي وغيرها، ويأخذوا رواتب تقاعدية. أي أنهم سيكونون عبئًا على صندوق التقاعد من سن 45 عامًا إلى سن معدل الأعمار الذي تم نشره قبل أيام في الجرائد والذي وصل إلى 75 أو 76 عامًا، وبعد ذلك ستتحمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أيضًا المستحقين من بعده إذا كان لديه زوجة وأولاد. وبهذا أنا أحمّل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ أعباء أكثر مما تتحمل، والمفروض ألا أشجع على التقاعد المبكر بهذه الطريقة، ويكفي أنني أشجع على الإحالة المبكرة إلى التقاعد في سن 55 عامًا، ولكن لا أشجع على الإحالة إلى التقاعد في سن 45 عامًا ليخرج الإنسان من العمل ويكون عاطلاً في البيت وهو في سن العطاء كما قال الأخ محمد المسلم، القوة العاملة المفكرة المبدعة هي في هذه السن، أعني سن 45 عامًا. أنا أصر على رأي اللجنة برفض المشروع، وهذا هو الأصلح للموظف البحريني، وليس الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أحببت أن أؤكد المبررات التي أوردتها الهيئة في ردها المرسل إلى مجلسكم الموقر والمدرجة أيضًا في تقرير اللجنة الموقرة، وأود أن أبين لأعضاء المجلس الموقرين بعض الإحصائيات التي تشير ــ وهي موجودة لدى الهيئة ــ إلى أن من بين مجموع المتقاعدين الحاليين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية ــ سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص ــ ما يقارب 80% منهم تقاعدوا قبل سن التقاعد الاعتيادي، وهذا الرقم ــ يا معالي الرئيس ــ مؤشر غير صحي في أي مجتمع يتطلع إلى تحقيق التنمية، أقصد بـ 80% من هم دون سن التقاعد أي دون سن الستين عامًا، وهو العمر الطبيعي للتقاعد. أيضًا أحببت أن أشير إلى أن قانون التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص يفرض خصومات على التقاعد المبكر بنسب تتراوح ما بين 10 و20%، وهذا المشروع فيما لو أقر الآن سواء بإلغاء المادة (19) أو بتخفيض معدلات الخصم فسوف يعمق الفجوة أو الاختلاف بين القطاعين العام والخاص، وهناك توجه ملح من قِبل الشارع البحريني وأيضًا من قِبل السلطة التشريعية إلى أن تعمل الحكومة على توحيد المزايا بين القطاعين، لكننا بتمرير هذا المشروع سنعمق الفجوة بين القطاعين. كلنا ندرك الآن أن هناك أعباء مالية كبيرة على الصناديق التقاعدية، وبالأخص في القطاع العام، فمنذ عام 2010م أصبحت المصروفات التأمينية تفوق الإيرادات التي تأتي إلى الصندوق من الاشتراكات، والتي يتم تعويض التكاليف الزائدة فيها من خلال عوائد الاستثمار، وبالتالي نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نلتفت إلى وضع هذه الصناديق، وأن تنظر الحكومة أو السلطة التشريعية بجدية تامة في إجراء بعض الإصلاحات ــ إن كنا ننشد لهذه الصناديق البقاء ــ وأكرر أن المصروفات التأمينية تتزايد وتتضاعف بسرعة وبوتيرة أكبر من الزيادة التي تحصل في الاشتراكات، حيث تتم الاستعانة بعوائد الاستثمار بعد عدة سنوات مما يضطر الهيئة إلى اللجوء إلى تسييل احتياطاتها لتغطية هذه المصروفات، بينما تهتم العديد من الدول الآن بإجراء إصلاحات كبيرة على أنظمتها التقاعدية؛ لأن الوضع لم يعد كما كان في السابق، فالعمر الافتراضي للإنسان تحسن بسبب التطور في الرعاية الصحية، والمشكلة لدينا هي أننا لم نجرِ هذه الإصلاحات على هذه الأنظمة بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على مجتمعاتنا أو على الواقع المعيشي والاقتصادي والصحي للمجتمع، اليوم حينما نقول إن العدد الأكبر من المتقاعدين قد تقاعدوا في سن مبكرة فهذا يعطينا مؤشرًا بأن هناك خللاً في دورة العمل، فمن المفترض أن يبدأ الإنسان مرحلة العمل في سن العشرين أو الثانية والعشرين ويبقى في العمل لمدة 35 إلى 40 سنة ثم يتقاعد بعد ذلك لمدة 10 أو 15 سنة أو حتى 20 سنة بحسب عمره المديد، لكن الإحصائيات الآن تؤكد أن العملية أصبحت معكوسة فأصبح الإنسان يعمل لمدة 15 أو 20 أو حتى  25 سنة ويتقاعد ويحصل على المعاش التقاعدي مدة 30 سنة أو أكثر، هذه الظاهرة ليست هي الظاهرة الصحية التي استهدف من ورائها إنشاء الصناديق التقاعدية. أتمنى منذ الآن أن ننظر إلى العديد من المقترحات التي تقدم إلى مجلسكم الموقر أو إلى السلطة التشريعية بشكل عام من خلال واقع هذه الصناديق وأن نساهم في العمل على إجراء إصلاحات جذرية للاهتمام بهذه الصناديق ولضمان بقائها للأجيال القادمة، لذلك أود تأكيد رفض هذا المقترح، حيث إن الدراسات تؤكد أن نسبة الخصم، وهي 5% في القطاع العام ــ وهي المعروضة أمامكم بإلغائها أو خصمها ــ بل حتى نسب الخصم المعمول بها في القطاع الخاص، والتي تتراوح بين 10 و20% ليست كافية، ففي بعض الدول تخصم المعاشات التقاعدية بواقع 5% عن كل سنة قبل السن الاعتيادي للتقاعد، بمعنى لو تقاعد الشخص قبل 5 سنوات من السن الطبيعية للتقاعد فيخصم من المعاش 25% (55 = 25)، فالدراسات تؤكد أن المعدلات الموجودة في القطاع الخاص ليست كافية، مما يؤكد أن معدلات الخصم أيضًا في القطاع العام ليست كافية. فأرجو من مجلسكم الموقر النظر في واقع الصناديق التقاعدية بعين الاعتبار والعمل على ما يؤدي إلى بقاء هذه الصناديق خدمة للأجيال القادمة، وأعتذر على الإطالة، وشكرًا. 
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أنا عضو في لجنة الخدمات وأؤيد ما ذهبت إليه اللجنة تمامًا، بالإضافة إلى ما قاله الأخ رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام والأخ الدكتور زكريا العباسي ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والأخ جمال فخرو. ما أثارني هو موضوع التقاعد المبكر فكلنا كنا موظفي دولة وكنا سعداء جدًا أيضًا بالتقاعد المبكر، لكن التجربة أثبتت لنا عكس ذلك تمامًا، حيث خرجت طاقات شبابية مبدعة ــ للأسف الشديد ــ عندما كانت الأمور مفتوحة في القطاع الخاص، وكانت الفرص كبيرة والأمور ــ ولله الحمد ــ بخير. تظل الحكومة أو الوظائف الحكومية ــ شئنا أم أبينا ــ هي الأكثر توظيفًا في دولنا ــ في الخليج والوطن العربي ــ ولكن لنكن واقعيين فالأكثر ضررًا هو التقاعد المبكر ــ والإخوة أشاروا إلى تقاعد المرأة ــ وخير مثالٍ على ذلك وزارة التربية والتعليم، فعدد المدرسات كبير كما تعلمون ــ وليست لدي نسبة واضحة ــ وهناك أيضًا مدرسات يدرسن أولادًا، ومدارس خاصة لتدريس البنات، وفي كل يوم نسمع في الإذاعة عن مشاكل نقص المدرسات، وأرى أن التقاعد المبكر من شأنه أن يضاعف المشكلة، فنسبة 35% ــ بحسب الإحصائيات التي أعرفها، وليصحح لي الإخوة ــ من القوى العاملة لدينا في البحرين هي من النساء، فلو طبقنا حالة الرأفة بالمرأة وقلنا يتقاعدن مبكرًا فمعنى ذلك أن نسبة 35% من نسبة القوى العاملة سوف تكون وبالاً على مجتمع البحرين، فبعض من لجأ إلى التقاعد كان البديل له أن يوظف موظفين بشكل مؤقت، وهذه طامة كبرى، ولدينا اليوم أعداد كبيرة من الشباب موظفون بشكل مؤقت في جميع وزارات الدولة، وليست لهم حقوق ولا ضمانات اجتماعية، وهي طاقات شبابية بلغت سن الـ 45 وأحيلت إلى التقاعد، ولكي تمضي الوزارات والمؤسسات قدمًا لابد أن توظف بدلاً عنهم فكان الحل أن يوظفوا بشكل مؤقت، وهذه طامة كبرى، والدولة تسعى الآن إلى حل هذه المشكلة بكل ما أوتيت من قوة، فالتقاعد المبكر ليس حلاً بل هناك مشاكل يجب أن ننتبه إليها، وما تفضل به الإخوة أعتقد أنه كافٍ، فأرجو من مجلسكم الموقر أن يوافق على قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة من حيث عدم  الموافقة على إلغاء المادة، ولكنني لست مع كل هذه المبررات التي ذكرها زملائي سوى البعض منها، وهي أن هيئة التأمينات سوف تتأثر سلبًا، لأنه سوف تنخفض نسبة الـ 5% أو ستُلغى، أو أن نسبة 2,5% سوف تلغى أيضًا، أما القول إن الناس تنتظر أن تلغى هذه النسبة وتتقاعد ــ مع احترامي لكل وجهات النظر ــ فأرى أنها غير منطقية، لأن من يريد أن يستقيل فنسبة 5% أو 2,5% لن تجعله يتقاعد، وأنا مع ما ذكره زميلي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من أننا نتكلم عن وطن واحد، وأن الموظف أينما يعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص فهو يقدم لوطنه خدمة من أي موقع كان، بل أن فكرة دمج الصندوقين بجعلهما هيئة تأمين اجتماعي عام هدفها في الواقع أن يتحرك الناس وبخبرات مختلفة بين قطاعات مختلفة من أجل الوطن، فلست مع كل المبررات ولا حتى مع ما ذكره الأخ ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من  أن نسبة 80% ممن يتقاعدون اليوم هم أقل من 60 سنة، والسبب أن الخصومات التي تُعطى بعد بلوغ سن الـ 59 بيوم أو بشهر ــ بحسب ما أذكر ــ يُعتبر 60 سنة، ولو حللت نسبة الـ 80% ــ وليصححني إن كنت مخطئة ــ فالأغلبية منهم سوف تتقاعد، والدولة تقدم خدمة للموظف عندما يجاوز سن الـ 59 بقليل فهو يعتبر بلغ  الـ 60سنة، وهذا يحدث خلطًا في البيانات التي تُوضح لنا. ألخص الآن ما ذكرته، أنا لست مع إلغاء المادة ولكن فقط فيما يتعلق بجزئية أن هيئة التأمينات سوف تتأثر سلبًا، ونحن اليوم في وضع لا يسمح بذلك بل نسعى إلى رفع الاشتراكات مستقبلاً، مما سيؤثر على الصندوق وعطائه للمواطن في حياته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن بعد هذا النقاش المثمر أعتقد أنه أصبحت لديكم صورة واضحة عن قرار اللجنة، وعن أبعاد هذا القرار، فهل يوافق المجلس على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، تفضل الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  3/ صفحة 81)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعاتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لاحظت اللجنة الآتي: 1ــ إنه بصدور المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، فإن عدد من تتتجاوز رواتبهم مبلغ (4000 دينار بحريني) من المتوقع أن يتناقص مستقبلاً في ظل خضوع موظفي الحكومة، وكذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية، لأحكام الرواتب والمزايا الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وبما أن عدد هذه الفئة محدود ونسبة تأثيرهم بسيطة على الصندوق، تنتفي الحاجة إلى التعديل المقترح. 2ــ إن القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، قد وضع حدًا أقصى للمعاش التقاعدي بمقدار (80%) من الراتب الأساسي الأخير محسوبًا على أساس متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين، لذا فإن الحد الأقصى للمعاش قد تحدد أيضًا بالنسبة المنصوص عليها في القانون المذكور. 3ــ إن أساس هذا الاقتراح هو مساواة موظفي الحكومة بالعاملين في القطاع الخاص، حيث وضع حدًا أقصى للرواتب الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي بمبلغ (4000 دينار بحريني)، وكان السبب في وضع هذا السقف يكمن في الزيادات المفاجئة والكبيرة التي طرأت على أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث منح العاملون زيادات مبالغًا فيها وخاصة في الفترة التي سبقت إحالتهم إلى المعاش، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة في صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص بالعاملين في القطاع الخاص. وإن هذا التخوف المشروع في القطاع الخاص لا ينطبق على موظفي الحكومة، فلا توجد زيادات طارئة ومفاجئة على رواتب الموظفين، وإن مرسوم القانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية قد حدد بشكل دقيق معايير الترقية ومنح الزيادات. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أساس مشروع القانون هذا هو اقتراح بقانون قدم من مجلس النواب وتمت الموافقة عليه، وذهب إلى الحكومة لصياغته وجاء بصيغة مشروع قانون، ومن ثم رفضه مجلس النواب وأحيل إلى مجلس الشورى. مذكرة اللجنة تقول في الصفحة 84 من جدول الأعمال في البند رقم 3 «إن أساس هذا الاقتراح هو مساواة موظفي الحكومة بالعاملين في القطاع الخاص، حيث وضع حد أقصى للرواتب الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي بمبلغ (4000 دينار بحريني)، وكان السبب في وضع هذا السقف يكمن في الزيادات المفاجئة والكبيرة التي طرأت على أجور العاملين في القطاع الخاص...»، هذا الأساس وهذه النظرية خاطئة؛ لأن فكرة الــ 4000 دينار جاءت من مؤسسة حكومية تعمل بنظام القطاع الخاص، أعني بنك الإسكان، وعندما أصبح هناك نوع من التجاوز، وضع حد أقصى للرواتب الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي بمبلغ (4000 دينار)، وعوقب بذلك القطاع الخاص ككل، وتُرك موظفو الهيئات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العسكرية برواتبهم غير المحددة بسقف، وهذا يعتبر ــ في رأيي الخاص ــ مخالفة دستورية، فيجب أن يعامل المواطنون سواسية، كيف نضع لموظفين في القطاع الخاص حدًا أقصى للرواتب بمبلغ 4000 دينار ونترك البقية؟ هذا الكلام غير صحيح، إما أن تعامل جميع المواطنين العاملين على أساس مبلغ الـ4000 دينار، وإما أن ترفع سقف الرواتب إلى أكثر من مبلغ الـ 4000 دينار، وإما أن تزيل هذا السقف نهائيًا؛ وذلك لتجاوز هذه المخالفة الدستورية الفظيعة. نحن نقول إن العدل هو أساس الحكم، فأين العدل في هذا؟ موظفون يعاملون على أساس حد أقصى لرواتبهم بمبلغ 4000 دينار، وموظفون يتركون من دون تحديد سقف لرواتبهم! بعض الموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية رواتبهم أكثر من 10 آلاف دينار، فكيف يتركون من دون تحديد سقف لرواتبهم بينما القطاع الخاص ومجلسا الشورى والنواب يوضع حد أقصى لرواتبهم؟! هذا الكلام غير صحيح؛ لذلك أرجو أن تعالج هذه المخالفة الدستورية في أي مشروع بقانون؛ لأنه إذا ظلت القوانين كما هي فهذا يعتبر مخالفة للدستور، وإذا ذهبت إلى المحكمة الدستورية وصدر الحكم والتنفيذ بشأنها، فستصبح كأنها لم تكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير فيما طرحه. هناك تفاوت كبير بين ما هو مطبق في القطاع الخاص، وما هو مطبق في القطاع العام من حيث تحديد الحد الأقصى للراتب التقاعدي، وهناك ظلم كبير لكثير من الموظفين في القطاع الخاص، وليست هذه الطريقة التي تتم بها معالجة الزيادات المفاجئة والمتعمدة في بعض الشركات من أجل رفع المعاش التقاعدي، فهناك أدوات أخرى مثل تحديد نسبة نمو الراتب في السنتين الأخيرتين في حدود معقولة ومدروسة، وبهذه الطريقة نقضي على مشكلة الزيادات المفاجئة. وكما قال الأخ عبدالرحمن جمشير هناك شبهة عدم دستورية في الموضوع؛ وذلك نتيجة للتعامل بأسلوب مختلف بين المواطنين كافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن جمشير. وأتحدث أيضًا بشكل رئيسي عن عدم عدالة فرض سقف للراتب التقاعدي بمبلغ 4000 دينار على القطاع الخاص، بحجة أن هناك زيادات مفاجئة وغير منطقية أو أن هناك بعض التلاعب كما تفضل الأخ محمد حسن الستري. يجب أن يؤخذ الراتب التقاعدي للموظف بحسب مساهمته في صندوق التأمينات الاجتماعية، ففي القطاع الخاص الرؤساء التنفيذيون والمديرون رواتبهم الأساسية تتراوح ما بين 12 ألفًا و18 ألفًا و20 ألف دينار بحريني وهناك من هم رواتبهم 30 ألف دينار بحريني في الشهر، مثله مثل أي قطاع خاص في العالم أجمع. نحن هنا نجبر الشركات على التحايل، ونقول إن الذين رواتبهم الأساسية تتراوح ما بين 12 ألفًا و13 ألفًا أو 15 ألف دينار بحريني لن يأخذوا من صندوق التأمينات الاجتماعية إلا مبلغ الـ 4000 دينار بحريني حتى لو استثمروا أو ساهموا بنسبة من رواتبهم! بالتالي ماذا ستفعل الشركة؟ سترسل فقط مبلغ المساهمة لمبلغ الـ 4000 دينار بحريني؛ لأنها ستقول إنها ملزمة فقط بهذا المبلغ، والموظف لا يقتطع منه نهائيًا ما فوق الـ 4000 دينار، وهذا تحايل على القانون، ولكن هل مملكة البحرين ستسمح بهذا التحايل على القانون؟ أين سيادة القانون؟ نحن من سيسهل التحايل على القانون؛ وذلك بفرض سقف على رواتب الموظفين المقتدرين المجدّين الذين يسهمون في زيادة الناتج الإجمالي العام لمملكة البحرين من خلال عملهم في القطاع الخاص، الذين يجدون ويجتهدون للوصول إلى مراتب عليا، وبالتالي نحن نظلمهم، نظلم بالأخص الموظفين البحرينيين، فالأجانب تختلف ظروفهم، فهم قد يأخذون كل حصصهم ويعودون إلى ديارهم، هذه نقطة مهمة لابد من التحدث بشأنها. أنا لست مع تحديد مبلغ الـ 4000 دينار بحسب ما جاء في المقترح بقانون الأصلي، ونحن جزئيًا نتصرف بالنقيض للذي قمنا به في المرة الماضية، لأننا نحدد سقفًا لرواتب الموظفين في القطاع الخاص ونستثني من ذلك الموظفين في الهيئات والوزارات الحكومية. الدستور يقول إن المواطنين سواءٌ لدى القانون، وهناك قانون للتأمينات الاجتماعية، فكيف لا يحدد للموظف في الحكومة سقف للراتب التقاعدي، بينما يحدد للموظف في القطاع الخاص؟! ليس هناك عدالة حتى من وجهة نظر فلسفية في إطار صياغة القانون. أنا لم أدقق كثيرًا في القانون الماضي الخاص بالاستقالة، حيث إننا أصبحنا نقسم الاستقالة، وهذا ليس به منطق ولم يقم به أحد من قبل إلا في دول مجلس التعاون. نحن نقيس على الاستثناء ولا نقيس على القاعدة العامة، وبالتالي أنا لست مع التوصية، وأدعو المجلس إلى رفض هذه التوصية؛ لأنها ليست عادلة فيما يتعلق بالموظفين في القطاع الخاص، وفي حالة تثبيت التوصية، ستصبح توصية غير عادلة، والسقف غير صحيح، وأنا مع إزالة السقف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجع وأقول للمرة الثانية إننا ننظر إلى جهة واحدة من مالية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وننسى الجهة الأخرى. إذا كان الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يعتقد أن هناك عدم عدالة في التوصية؛ لأن موظف القطاع الخاص حدد لراتبه التقاعدي سقف بمبلغ 4000 دينار بحريني، والموظف الحكومي لم يحدد لراتبه التقاعدي سقف، كان من الأجدى أن يقول أيضًا إن اشتراكات القطاع الخاص الـ 18% في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لابد أن ترفع إلى 24% كما هو الحال في الوزارات الحكومية. لا ننظر إلى جهة واحدة من دون الأخرى، القطاع الخاص يعاني ارتفاع الاشتراكات! نحن في هذا المجلس رفعنا اشتراكات القطاع الخاص في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من 12% إلى 15%، ورفعنا اشتراكات الحكومة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من 12% إلى 18% ومن ثم إلى 24%، ومع ذلك رئيس الهيئة يقول إنه رغم زيادة الاشتراكات إلى 24% مازالت مصروفاتنا التأمينية تزيد على اشتراكاتنا التأمينية، ما يعني أننا نصرف بالناقص، ونأتي ونتحدث عن العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون! القانون يطبق على من ينطبق عليه القانون، القانون فصّل وقال إن موظفي القطاع الخاص ينطبق عليهم هذا القانون، وموظفي القطاع العام ينطبق عليهم هذا القانون، وإلا لماذا قمنا بتشريع قانون القطاع الأهلي، وقانون العمل لموظفي الدولة؟ لماذا في القطاع الخاص قلنا إن عدد ساعات العمل اليومية 48 ساعة كحد أقصى وفي الحكومة 36 ساعة؟ أرجو أن نكون واضحين وألا نقارن فقط من أجل المقارنة؛ لأننا فقط نريد أن نقول إنه لا يوجد هناك عدالة وإن هناك شبهة عدم دستورية. هذا المجلس بما لديه من سلطة أقر وضع سقف بمبلغ 4000 دينار بحريني، ونحن أقررنا هذا المبلغ بموجب قانون وليس بموجب مرسوم وناقشناه، وأحد الأسباب الرئيسية كانت العجوزات الزائدة في صندوق التقاعد الخاص بالقطاع الخاص، ولم نكتفِ فقط بمبلغ الـ 4000 دينار بحريني وإنما رفعنا معدل الأجر النهائي من سنتين إلى خمس سنوات ــ وحبذا لو يصحح لي الأخ الدكتور زكريا العباسي ـــ وأدخلنا عدة تعديلات على القانون من بينها هذا السقف، ومن يأخذ أكثر من 4000 دينار لن يضيع حقه، فالشركة مسؤولة عن تعويضه بموجب قانون العمل، فقانون العمل يعطي الحقوق للأجانب لمن قضى فترة معينة ــ 15 يومًا في السنة وترفع إلى 30 يومًا ــ والبحريني إذا كان دخله أكثر من 4 آلاف دينار يستحق الفرق من قبل الشركة، حاله حال الموظف الأجنبي، والأشخاص الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 4 آلاف دينار هم من كبار المتعلمين والإداريين وباستطاعتهم بكل سهولة بموجب هذا الفرق المدفوع المستحق لهم أن يشتروا به تأمينًا خارجيًا، وبالتالي هناك حلول بإمكان الأشخاص أن يستفيدوا منها لأن الأموال لن تضيع عليهم فهذه حقوقهم، ونحن نتكلم عن ماذا نعطيهم من الهيئة ولكن بإمكان الشركات التي يعملون بها أن تعوضهم عن الفرق، وأرجو أن نكون واضحين، عندما وضعنا حدًا للقطاع الخاص، فقد كانت رواتب القطاع الخاص فعلاً ترتفع بشكل سريع، ويستحق الموظفون في القطاع الخاص تلك الرواتب، وعندما وافق هذا المجلس على أن تكون كل الهيئات العاملة في الدولة ما عدا هيئتين تخضعان لرواتب الحكومة فقد كان أحد أسباب ذلك الهيئات المختلفة التي أسسناها ودفعت رواتب كثيرة، وبالتالي نحن اليوم نتكلم عن فئة صغيرة جدًا في الحكومة وهي التي تتقاضى رواتب أكثر من 3 آلاف دينار، ولدينا هيئتان فقط خارج الحكومة لهما وضعهما الخاص لحساسيتهما وهما بنك البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية وذلك لاستقلاليتهما، فالمشكلة ليست مشكلة كبيرة ولكنها ستكون كبيرة إذا تركنا الحبل على الغارب وحملنا هذه الصناديق سواء العسكري أو المدني أو الخاص مبالغ إضافية تدفع على شكل تعويضات للمتقاعدين لا تتفق مع حجم الاشتراكات الموجودة ولا تتفق مع إمكانيات هذه الصناديق. ونحن دائمًا نتكلم عن دول الخليج، وليكن معلومًا لدى الجميع أنه في الكويت كان الحد الأقصى للراتب التقاعدي لأي موظف في القطاعين العام والخاص هو 1200 دينار ورفع مؤخرًا منذ 3 أو 4 سنوات إلى 2200 دينار، ونحن مازلنا ندفع 4 آلاف دينار، والدكتور زكريا العباسي لديه معلومات أكثر مني في هذا الشأن، وبالتالي ليس هناك خطأ، الخطأ كان في ترك التعويضات مفتوحة من غير سقف، ومن يعتقد من الإخوة أن هناك شبهة دستورية فإن اللجنة القانونية لم تتطرق إلى هذا الموضوع، وبإمكان أي شخص أن يقول ما يشاء ولكن اللجنة القانونية لم تقل إن هناك شبهة دستورية في النص الأصلي أو في التعديل. ولكن هناك مشكلة، فإذا طالبنا بالمساواة أو ألغينا أحدهما وأبقينا على الآخر بهدف العدالة الاجتماعية فذلك سيحدث مشكلة رئيسية، العدالة الاجتماعية موجودة، والكل متساوون أمام القانون، ولكن هذا الشخص ينطبق عليه هذا القانون لأنه يعمل في هذا القطاع والآخر ينطبق عليه قانون آخر لأنه يعمل في قطاع آخر، ولا يمكن أن أخلط الموضوعين بعضهما ببعض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذا القانون لست مع فرض سقف للمعاش التقاعدي لأي قطاع بما فيه القطاع الحكومي. وبالتالي أتفق مع توصية اللجنة بعد الموافقة، وما زلت أرى أن هذا القانون غير دستوري ولكن هذا ليس تخصصي وأتمنى تحريك هذا الموضوع فيما بعد من قبل المختصين في هذا المجال. ولكن لدي ملاحظة بخصوص مبرر عدم الموافقة، المبرر الذي يقول إن رواتب الحكومة ليست عالية الآن والهيئات تم تعديل أوضاعها ولن تكون رواتب موظفيها عالية وإن سقف الأربعة آلاف لن نصل إليه أصلاً وبالتالي لن نحتاج إلى سقف؛ أرى أنه مبرر في غير محله، فنحن لا نقنن من أجل اليوم بل نقنن من أجل السنوات القادمة، والرواتب الحكومية قد ترتفع وقد تختلف الأوضاع وحتى وضع الهيئات ــ التي تكون متشابهة إلى حد ما بين القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي ــ قد يختلف عن الوضع الراهن وهذا وارد، وأنا غير مقتنعة بعدم وضع سقف للمبررات السابقة، لأن الموظف عندما يصل راتبه إلى أي مستوى فهذا يكون من باب ترقية أو جهد بذله أو اشتراكات دفعها، فهو يدفع اشتراكات بحسب راتبه، وإذا كنا سنضع سقفًا فليدفع اشتراكات تقف أيضًا عند سقف الأربعة آلاف، هل نحن نعاقبه؟! وأيًا كان راتبه بعد أن ترقى ووصل إلى درجة عليا نقول له: نحن الآن سنضع لك سقفًا وسنخفض راتبك إلى 4 آلاف، هل هذا نوع من العقاب؟! هو لم يصل إلى هذه الدرجة من دون سبب، وبالتالي يجب أن تقل اشتراكاته وتقف عند 4 آلاف، هو يدفع لمن؟ صحيح أننا نتكلم عن مبدأ التكافل وأفهم هذه الجزئية، ولكنْ هناك نوع من ضياع الحقوق لهذا الموظف. أنا مع اللجنة في عدم وضع أي سقف للرواتب، وسنأتي إلى القطاع الخاص في  قانون آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو ذكر أن القطاع الخاص يدفع 18% والقطاع العام 24%، وهذا صحيح ولكنه طُبق في سنة 1976م وهو تاريخ تطبيق التأمين الاجتماعي عندما احتجت غرفة التجارة والصناعة على نسبة 24% وبعدها خفضت النسبة إلى 18%، والحكومة اتخذت هذا القرار، ونحن في السلطة التشريعية قبل 8 سنوات قمنا بتوحيد الصناديق التقاعدية وأعطيناها فرصة لمدة 3 سنوات وقد مرت أكثر من 3 سنوات ولم يتم التوحيد إلى الآن، وجميع المزايا التأمينية يجب أن تتوحد لكل من تشملهم الصناديق التقاعدية، وحتى من ناحية الاشتراكات، فمن المفترض أن تقوم السلطة التشريعية بهذا العمل إذا كانت توافق على أن تكون الاشتراكات موحدة للجميع. الأمر الآخر، بخصوص الرواتب جاء ذكر الكويت، إذا كان ذلك في دول أخرى فلم لا؟ حسنًا، نضع سقفًا ولكنه يجب أن يكون موحدًا للكل، من السلطة التنفيذية، والوزراء، إلى السلطة التشريعية، إلى العاملين في القطاع، إلى العاملين في القطاع العسكري، لنضع سقفًا للمعاشات التقاعدية، لم لا؟! وإن كان 4 آلاف أو أقل من ذلك أو أكثر فليست هذه المشكلة، المشكلة في السقف، أو أن نرفع مسألة السقف للكل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توجه اللجنة برفض مشروع القانون، وأعتقد أن من ضمن المبررات أننا أقحمنا قانون التأمينات الاجتماعية في موضوع السقف، وأتفق مع زملائي في وجود شبهة عدم دستورية باعتبار أن المستحقات التقاعدية ناتجة عن مُدد الاشتراكات وبالتالي من المفترض أن تتواءم معها. هناك ملاحظة أبداها الأخ جمال فخرو بخصوص القطاع الخاص في حالة أن الشخص يستحق أكثر من 4 آلاف وهذا راتبه التقاعدي وبالتالي يلجأ إلى صاحب الشركة ليأخذ مكافأة نهاية الخدمة حاله حال الأجنبي، أعتقد أن هذا غير صحيح لأن قانون العمل ذكر بخصوص مكافآت نهاية الخدمة أنها للأشخاص الذين لا تغطيهم التأمينات الاجتماعية، حيث تدفع الاشتراكات للأجنبي في حالة إصابات العمل ولا تغطي الاشتراكات موضوع التقاعد، وبالتالي فإنه وفقًا لقانون العمل يستحق  مكافأة نهاية الخدمة؛ لأنه إذا سلمنا بما ذكره سعادة العضو فمعنى ذلك أنه حتى صاحب الشركة يعود إلى التأمينات ليأخذ الفرق لأنه يساهم أيضًا في هذه الاشتراكات، فأرى ألا نوسع الموضوع، وتوجه اللجنة هو توجه سليم، وإذا كانت لدينا أي ملاحظات على هذا القانون، أعتقد أن بإمكاننا أن نتقدم بأي اقتراحات قانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد اللجنة على قرارها ورأيها، وفي الوقت نفسه أثني على ما ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ. أرى أن المتقاعد الذي ارتفع راتبه بذل جهدًا وأعطى ودرس حتى وصل إلى موقع عالٍ وراتب عالٍ، فهل هذا جزاؤه؟ الراتب التقاعدي لمن؟ لا ننسى أن الراتب التقاعدي هو لعائلة هذا الشخص، أناس عاشوا في مستوى معين، آتي بعدما يخرج الشخص من الوظيفة وبعدما بذل وأقول له إن الحد الأقصى لك 4 أو 6 آلاف، لماذا؟ الراتب التقاعدي لزوجة المتقاعد، ومعروف لدينا أن الاكتوارية هي 14 سنة ــ وليصحح لي الدكتور ــ وهذا هو معدل الاكتوارية، ولكن الشخص لديه عائلة، وقد يكون لديه أبناء في حاجة، الشخص لا يربي أبناءه الصغار فقط فحتى الأبناء الكبار يربيهم، فلماذا نصر على حد معين؟ هذا ما تستحقه فقط. أرى أن الشخص الذي وصل إلى هذه المناصب والمراتب وزاد راتبه التقاعدي على 4 آلاف يستحق هذا المعاش ويجب على الحكومة إعطاؤه هذا الراتب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على نسبتي الـ 24 و18% ولتوضيح الأمر للإخوة جميعًا، فإنه عند تأسيس الهيئة وصندوق التقاعد كانت النسبة 18% وعدلت في منتصف الثمانينيات عندما كان الوضع الاقتصادي سيئًا وأصبحت 12%، ثم في هذا المجلس بعدما استمعنا إلى ملاحظات وزير المالية ــ وحينها كان رئيس الهيئتين ــ كانت هناك توصية من الحكومة برفع نسب الاشتراكات في القطاع الخاص إلى 18% وفي القطاع الحكومي إلى 24% لكي نساعد على سد العجز في هذه الصناديق، وبالتالي مؤخرًا منذ حوالي 3 أو 4 سنوات رفعنا النسب، فكانت النسبة في القطاع الخاص 18% وخفضناها إلى 12%  ورجعنا رفعناها إلى 18% في القطاع الخاص و24% في القطاع العام، ومعنى ذلك أن نسبة مشاركة الحكومة في تمويل الصندوق أعلى من القطاع الخاص. أما فيما يتعلق بكلام الأخت رباب العريض فإذا كنت مخطئًا فإنني أعتذر عن هذا الخطأ وربما يكون رأيها أصح من رأيي في هذا الجانب، ولكن المهم هو أنه عندما وضعنا هذه القيود كحد أقصى فإن الهدف هو حماية هذا الصندوق ولم نأتِ بشيء جديد بل كل العالم يضع قيودًا على مقدار التعويض، ونحن من الدول التي تدفع نسبًا مرتفعة جدًا من متوسط الرواتب الأخيرة ــ رواتب آخر سنتين ــ للموظفين، 80% ليست نسبة قليلة، وعندما نتكلم مع أي شخص ونقول له إن نسبة التعويض هي 80% فإنه يضع يده فوق رأسه ويعتقد أننا فعلاً كرماء في النسبة التي نعطيها الموظفين المتقاعدين، لكن الحمد لله نحن قادرون على أن ندفع 80%، لكن أتمنى أن نحافظ على أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لكي نستمر في دفع 80% ولا نأتي في يوم ونخفّض هذه النسبة إلى 60 أو 50% مثل دول أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أصحح بعض المعلومات التي أُثيرت فيما يتعلق بقانون التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص؛ وإن كان ذلك خارج الموضوع المطروح أمام مجلسكم. الاشتراكات في القطاع الخاص تُسدد على الأربعة آلاف دينار فقط، ولا تُسدد على الراتب الفعلي لمن يتقاضى أكثر من أربعة آلاف دينار. وليس صاحب العمل في حاجة إلى إخفاء الراتب الحقيقي لأنه بقوة القانون ــ والنصوص واضحة في هذا الأمر ــ تستقطع الاشتراكات فقط في حدود الأربعة آلاف دينار وتتم تسوية الحقوق التأمينية لهذا الشخص على أساس هذا المبلغ، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الموظف أو المؤمن عليه الذي يتقاضى راتبًا أكثر من أربعة آلاف دينار يستحق من قبل صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة بحسب قانون العمل وذلك في حدود الأجر الذي يتجاوز الأربعة آلاف دينار؛ وما أثاره الأخ جمال فخرو صحيح، كل الأشخاص الذين يتقاضون رواتب أعلى من أربعة آلاف دينار يتم التأمين لهم على الأربعة آلاف دينار ويتقاضون مكافأة نهاية الخدمة من قبل صاحب العمل عن الأجور التي تزيد على الأربعة آلاف دينار فقط. رغبت في تصحيح هذه المعلومات حتى لا تُثبّت بشكل غير دقيق في مضبطة الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا حقيقة رئيس اللجنة التي قررت أن لا سقف لمعاشات التقاعد لموظفي الحكومة والقطاع العسكري، ولكن ربما أميل إلى موضوع الحد في القطاع الخاص بأربعة آلاف. نحن نرى التطور الذي طرأ على المرتبات خلال السنوات العشر الماضية، وإذا وضعنا سقفًا ليحد من مرتبات القطاع الخاص أو معاشات القطاع الخاص ولا نضع حدًا لمعاشات الحكومة فسيكون هناك تفاوت كبير جدًا بعد عدة سنوات بين القطاع الخاص والقطاع العام، وقد لاحظنا ذلك ــ وهذا يجب أن تلتفت إليه الهيئة ــ في أول متقاعد لدى القطاع الخاص سنة 1996م؛ الإخوة الذين تقاعدوا في سنة 1996م لم يطرأ على معاشاتهم أي تعديل أو زيادة، بينما طرأت الزيادة السنوية على معاشات الحكومة وهو الأمر الذي جعل التفاوت كبيرًا بين المعاشين، أعني معاش القطاع الخاص ومعاش القطاع العام. نحن نصنع تفاوتًا في معاشات التقاعد في الدولة بين المواطنين ولا نلتفت إلى ذلك الآن. يجب أن نلتفت أيضًا إلى القطاع الخاص، إما أن نحسّن هناك وإما أن نرفع السقف ككل. الأخ عبدالرحمن جمشير اقترح إما أن يكون هناك حدٌ للكل وإما رفع السقف للكل وإما إلغاء السقف. ويجب النظر في الأمر بسرعة، فنحن الآن لا نريد السقف هنا ولكن يجب النظر هناك أيضًا وتعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. تفضل الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 90)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعاتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. يهدف المشروع بقانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، حيث تضمّن المشروع بقانون بخلاف الديباجة أربع مواد؛ نصّت المادة الأولى منها على تحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لجميع ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم. ونصت المادة الثانية من المشروع بقانون على حساب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والمكافآت المستحقة عن المادة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون الموظف قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن راتب يزيد على الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بقانون بمعزل عن المدة اللاحقة له، بشكل سوف يصب في مصلحة المتقاعد وخصوصًا في حالة التفاوت في الراتب بين حساب المدتين نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون (أي بين القانونين)، فيما سوف يحدد المعاش النهائي أو المكافأة على أساس المدتين بشكل متصل ــ إذا كان أفضل للمتقاعد ــ بدلاً من تحديد المعاش أو المكافأة على أساس مقدار مجموع المعاشين أو المكافأتين الناتجتين عن حساب كل مدة على حدة بحسب الأحوال. ونصت المادة الثالثة على ألا يتجاوز المعاش التقاعدي الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بقانون حتى مع تطبيق الزيادة السنوية البالغة 3%، أما بالنسبة إلى المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة، فيتوقف المعاش المستحق عند هذا الحد ويكون هو الحد الأقصى المعول عليه للمعاش اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا القانون. فيما جاءت المادة الرابعة من المشروع بقانون مادة تنفيذية. وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وعلى مناقشات أعضاء اللجنة، وعلى رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشار القانوني بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي وزارة الدولة لشؤون الدفاع، توصي اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وذلك للأسباب التالية: 1ــ كان السبب لإجراء هذا التعديل في القطاع الخاص الزيادات الكبيرة والمفاجئة التي منحت لبعض الموظفين والعاملين وخاصة في الأيام أو الأشهر الأخيرة لخدماتهم. 2ــ تتفق اللجنة مع ما تراه وزارة الدفاع من عدم وجود ضرورة لإجراء هذا التعديل على القانون، وعدم وضع حد أقصى للرواتب والمعاشات الخاضعة للتقاعد، وأن معاشات المتقاعدين من كبار الضباط تنسجم مع الأعباء والمسؤوليات التي تحملوها خلال عملهم، كما تتناسب مع الرواتب المقررة لهم بالأمر الملكي السامي. 3ــ إن وضع حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك، وكذا وضع حد أقصى للمعاش لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام قد يثير بعض الصعوبات من الناحية العملية نظرًا للطبيعة الخاضعة للقواعد والأحكام المتعلقة بمعاشات التقاعد والعجز والوفاة والمكافآت لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، فضلاً عن أن توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها طبقـًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2008م المشار إليه لا يعني بالضرورة التطابق التام بين هذه الأنظمة. 4ــ إن إقرار هذا المشروع سيؤدي بعدد من الضباط إلى تقديم طلباتهم للتقاعد، وبالتالي ستُحرم المؤسسة العسكرية من الكفاءات التي يتمتع بها هؤلاء القادة. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)

       


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف                علي بن صالح الصالح
         الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/13/14/15/16/20/22/36/37/50/51/53/54
    02
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :10/11/14/15/16
    03
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :12
    04
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :13/23/46
    05
    نوار علي المحمود
    الصفحة :20/29/36/37/51
    06
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :22/38/45
    07
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :23
    08
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :24
    09
    الدكتور عبدالعزير حسن أبل
    الصفحة :25/40
    10
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :26/47
    11
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :27/42/48
    12
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :30/49
    13
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :33
    14
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :35/44
    15
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :40
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9
    17
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :31/49
    18
    مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :13

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    06
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    13
    الصفحة :81
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة
    الاثنين 11/11/2013م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، جهاد حسن بوكمال، د. جهاد عبدالله الفاضل، جميلة علي سلمان، خالد عبدالرسول آل شريف، ضياء يحيى الموسوي، علي عبدالرضا العصفور، فؤاد أحمد الحاجي، لولوة صالح العوضي، محمد هادي أحمد الحلواجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية، الثالثة).
     - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام،الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:39 AM
    • وصلات الجلسة