الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة، أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث. أسفرت نتائج انتخابات مكاتب اللجان عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة والأخت رباب عبدالنبي العريض نائبًا للرئيس. ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيسًا والأخت جميلة علي سلمان نائبًا للرئيس. ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والأخ السيد حبيب مكي هاشم نائبًا للرئيس. ولجنة الخدمات: الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيسًا والأخ خليل إبراهيم الذوادي نائبًا للرئيس. ولجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ جمعة محمد الكعبي رئيسًا والأخ فؤاد أحمد الحاجي نائبًا للرئيس. ولجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت رباب عبدالنبي العريض رئيسًا والأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل نائبًا للرئيس. ولجنة شؤون الشباب: الأخ خليل إبراهيم الذوادي رئيسًا والأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله نائبًا للرئيس. ولجنة حقوق الإنسان: الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك رئيسًا والأخت هالة رمزي فايز نائبًا للرئيس. مبروك ثقة الإخوة الأعضاء فيمن اختاروا، ونأمل أن يكون هذا الدور هو دور الحصاد، وسوف تحال إليكم مجموعة من مشروعات القوانين، وآمل إن شاء الله أن توافونا بأسرع ما يمكن بالتقارير حولها؛ لأن الجعبة خالية، ونرغب في أن تكثف الجهود من اليوم؛ لتسلم أكبر عدد من التقارير، وأنا على علم بأنكم جميعًا على مستوى من المسؤولية، ومدركون أن مهمتنا الأساسية في المجلس هي التشريع، ومن دون مشروعات القوانين القادمة من اللجان لا يمكن أن نؤدي الدور المنوط بنا؛ لذلك أرجو ثم أرجو ثم أرجو أن تقوموا بتكثيف اجتماعاتكم خلال هذه الفترة. هناك بعض التقارير المنجزة من قبل اللجان، ولكن لابد أن تعود إليكم مرة أخرى، لتقوموا برفعها من جديد إلى المجلس بعدما تم تشكيل اللجان، فهناك بعض التقارير ستحال إليكم حتى نستطيع عرضها على جدول الأعمال. اجتماعنا القادم سيكون يوم الاثنين، وقد يكون يوم الاثنين إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد ــ كل عام وأنتم بخير ــ وبالتالي ستؤجل جلسة الأسبوع القادم إلى الأسبوع الذي يليه, ولكننا سنضطر إلى توزيع جدول الأعمال، في حالة إذا لم يكن يوم الاثنين إجازة أما إذا صادف إجازة فسيكون جدول الأعمال للاثنين الذي بعده. أود أن أشكر جميع رؤساء اللجان، ونواب رؤساء اللجان، وأعضاء اللجان على جهودهم خلال الفترة الماضية، وآمل إن شاء الله أن تكثف الجهود في هذا الدور، وكل عام وأنتم بخير. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، كل عام وأنتم بخير. أنا لدي استفسار، واستفساري ليس من ورائه مصلحة شخصية، وهو حول آلية انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم. نحن نؤسس لأعراف برلمانية آمل أن تكون صحيحة لكي يقتدي بها من سيخلفنا في هذا المجلس. إن الأوراق التي ترسل إلينا فقط للتزكية أو لطلب الترشح لعضوية اللجان، ولم أجد على مدى الأدوار الأربعة أي أوراق تتعلق بالترشح لمنصب رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة، فهل جرت العادة أن يتم طلب الترشح لهذين المنصبين شفويًا أو كتابيًا من قبل أعضاء اللجان الذين يرغبون في ذلك؟ نحن في لجنة المرافق العامة والبيئة نجتمع ونتوافق على من سيكون رئيسًا للجنة وعلى من سيكون نائبًا لرئيس اللجنة، ولم يجرِ العمل لدينا على أن يكون هناك طلب للترشح لمنصب رئيس اللجنة أو لمنصب نائب رئيس اللجنة، أريد التأكد مما إذا كانت هذه الإجراءات سليمة ووفقًا لعرف برلماني سليم؛ حتى لا نفاجأ في يوم من الأيام بأن الإجراءات المتبعة غير صحيحة. أرجو ألا يُفهم من كلامي أنني أريد مصلحة شخصية، فأنا لم أرشح نفسي طوال هذا الفصل التشريعي لرئاسة لجنة أو لنائب رئيس لجنة. وأرجو أن يتم الرد على استفساري إما من قبل المستشار القانوني للمجلس وإما من قبل سعادتكم وإما من قبل رؤساء وأعضاء اللجان؛ لأننا نريد أن نؤسس عرفًا برلمانيًا سليمًا؛ حتى لا نتفاجأ بما يتم أحيانًا؛ وحتى لا يكون هناك سوء فهم أو عدم وضوح فيما يتعلق بآلية الترشح لمنصب رئيس اللجنة ولمنصب نائب رئيس اللجنة، وهل يقتضي الترشح لهذين المنصبين أن يكون هناك طلب برغبة الترشح للمنصبين من قبل أعضاء اللجنة أم عن طريق توافق أعضاء اللجنة أثناء الاجتماعات التي تتم لانتخاب رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة في كل لجنة من لجان المجلس سواء في اللجان الدائمة أو اللجان المؤقتة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن جواب هذا التساؤل واضح بالنسبة إلى الجميع. اللجنة هي من تنتخب رئيسها ونائبه، وبالتالي نحن رفعنا الجلسة وطلبنا من اللجان الاجتماع لانتخاب من يرونه مناسبًا لرئاسة اللجنة ونائبه، ولم يتقدم أحد برغبة في أن يكون رئيس لجنة أو نائب رئيس لجنة، وفي الأخير اللجنة نفسها تقوم باختيار رئيسها ونائبه، ومن ثم يعرض الأمر على المجلس، وهذا ما تم اليوم، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه بحسب ما هو متبع من إجراءات في المجلس، وبموجب اللوائح الداخلية للمجلس يتولى رئاسة الاجتماع الأول للجنة أكبر الأعضاء سنًا، وهو الذي يتلقى طلبات الترشح لمنصب رئيس اللجنة ونائبه، وحدث منذ قليل في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن تقدم عضو من اللجنة بطلب الترشح لرئاسة اللجنة، وعضو آخر أيضًا تقدم بطلب الترشح لمنصب نائب الرئيس، وقُدِّم هذان الطلبان إلى مقرر اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ في الأخير القرار قرار اللجنة، واللائحة الداخلية بيّنت أن اللجنة هي من تختار رئيسها ونائبه، ونحن لا نستلم رغبات بطلب الترشح لمنصب رئيس اللجنة أو لمنصب نائب رئيس اللجنة، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنتهز هذه الفرصة لأشكر معاليكم على دعم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأتمنى أن يستمر هذا الدعم لعمل اللجنة في دور الانعقاد الأخير من هذا الفصل، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر الأخوين العضوين العزيزين علينا في اللجنة وهما الأخ حمد النعيمي والأخ محمد المسلّم، اللذين عملا في هذه اللجنة فترة طويلة، وأعطيا هذه اللجنة الكثير من وقتهما وجهدهما. ونعدكم بأننا سنبدأ أول اجتماع للجنة اليوم بعد رفع هذه الجلسة مباشرة، متمنين أن ننتهي من جميع مشروعات القوانين التي لدى الأمانة العامة خلال هذا الدور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، خلال كلمة معاليك طلبت منا أن يكون هناك عمل مكثف للجان خلال هذا الدور، وأود أن أتكلم عن لجنة حقوق الإنسان، فهناك أكثر من مشروع لم يمرر إلى اللجنة حتى يتم الاستئناس برأيها حوله، وكانت هذه المشروعات بقوانين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان؛ لذلك أتمنى على مكتب المجلس ــ في هذا الدور ــ النظر في ذلك، وأن تكون لديه حساسية حقوقية بحيث يتم تحويل هذه المشروعات بقوانين إلى لجنة حقوق الإنسان؛ حتى نتمكن من أن ندلي بدلونا فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت لولوة، أرجو الرجوع إلى المادة 25 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن: «تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ونائبًا للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها. فإذا تساوت الأصوات أجري الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس. ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في بداية دور الانعقاد أكبر أعضائها سنًا وتقدم الترشيحات كتابةً إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان، ويبلغها إلى مجلس الوزراء»، هذا هو نص المادة 25 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتمنى أن يكون الأمر واضحًا للجميع، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هل الترشح لمنصب رئيس اللجنة ولمنصب نائب رئيس اللجنة يتطلب التقدم كتابيًا بالرغبة في الترشح أم لا؟ ولمن؟ المادة 25 من اللائحة الداخلية للمجلس تكلمت عن الترشح لعضوية اللجان، ولم تتكلم عن الترشح لمنصب رئيس اللجنة أو لمنصب نائب رئيس اللجنة، وإنما تركته للتوافق ما بين أعضاء اللجنة لاختيار رئيس اللجنة ونائبه بالانتخاب أو بالتزكية. أما الطلبات الكتابية الخاصة فلها إجراءاتها الخاصة. لابد أن تكون هناك آلية للترشح لهذين المنصبين، حتى لا تأتينا غدًا لجنة وتقول إنك يا فلان لم تتقدم بطلب الترشح لمنصب رئيس اللجنة أو لمنصب نائب رئيس اللجنة. هذه المادة صحيحة وسليمة، ولكن ما سار عليه العمل في المجلس هو أن يتلقى كل عضو رسالة من الرئاسة للترشح لعضوية أي لجنة من لجان المجلس، لا أن يكون هناك ترشح لمنصب رئيس اللجنة أو لمنصب نائب رئيس اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 11:00 صباحًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صالح الصالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)